{"pages":[{"id":1,"text":"متن أبي شجاع ( المسمى الغاية والتقريب )\rللقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني\rط مكتبة الجمهورية العربية\rلصاحبها : عبد الفتاح عبد الحميد مراد بشارع الصنادقية بجوار الأزهر بمصر طبع بالحبة اليوسفية ، شارع الكتمان قصر","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يفُقَهُ في الدين\r\rالمقدمة\rالحمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمدٌ النَّبِيِّ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْدِينَ قال القاضي أو شجاع أحمد بن الحسين بن أَحَدَ الْأَصْفَهَانِي رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى : سَأَلَى بَعْضُ الْأَصْدِقَاء حَفِظَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا في الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ فى غاية الاختصار ونهاية الإنجاز لِيَقرُبَ عَلَى الْمُتَعَلم دَرْسُهُ وَيَسُهُلَ عَلَى الْمُبْتَدِى حِفْظُهُ . وَأَنْ أَكْثرَ فِيهِ مِنَ التَّقْسِمَاتِ وَجَمْرِ العَصَالِ فَأَجَبَتْهُ إلى ذلك طالباً الثواب راغبا إلى اللَّهِ تَعَالَى في التوفيق للصواب إنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ بِعِبَادِهِ لَطِيفٌ خَبِيرٌ","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"كتابُ الطَّهَارَة *\rالمياه التي يجوز بها التطبيرُ سَبْعُ مياه ، ماء السماء ، وَمَاء الْبَحْر ، وَمَاءُ النَّهْرِ ، وَمَاهُ افي ، وَمَاءُ الْعَيْنِ ، وَمَاءُ الثَّلْجِ ، وَمَاءُ الْبَرَدِ ، المياهُ عَلَى أَرْبَعة أقسام : طَاهِرُ مُطهر غير مكروه ، وَهُوَ اللَّه الأَطلَقُ .\rوَطَاهِرُ مُطَيَّرُ مَكْرُوهُ وَهُوَ المَاءُ الْمُسَمَّى .\rوَطَاهِرُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ وَهُوَ الماء المستعمل والمُتَغَيِّرُ مَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ .\rوَمَا نَحِسٌ وَهُوَ الذى حَلَّتْ فِيهِ تَجَاسَةَ وَهُوَ دُونَ القلتين أَوْ كَانَ قُلْتَين متغير والقلتَانِ خمُمائَةِ رِضْلٍ بَعْدَادِي تَقْرِيباً فِي الْأَصَح .\r( فَصْلٌ) وَجُلُودُ المَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالرِّبَاعَ إِلا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَعَظمُ الميتة وَشَمرُهَا نجس إلا الادى.\r( فصل) وَلَا يجوز استعال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني .\r(فضل) وَالسَّوَاكُ مُسْتَحَب في كُلِّ حَالٍ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائم وَهُوَ مَوَاضِعَ وهو في ثلاثة مواضع أَشَدَّ اسْتِحْبَابًا عِنْدَ تَغَيرِ الْقَم مِنْ أَزْمٍ وَغَيْرِهِ وعند القيام مِنَ النَّوْمِ وَعِنْدَ القِيامِ إِلَى الصَّلاةِ . (فضل) وَقُرُوضِ الْوُضُوء ميّة أشياء : النية عند غسل الوجه وَغَسْلُ الْوَجْهِ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَغَسْلُ","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"الرَّجْلَيْنِ إِلَى الْكَمْبيْنِ. وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَسُنَتُهُ عَشَرَهُ أَشْيَاء : النَّمِيَةُ وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءِ وَالمَضْمَضَةُ وَالاسْتِشَاقَهُ وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِما وَبَاطِيْهِما ماء جَدِيدٍ وتخليل اللحْيَةِ الكيَّةِ وَتَخلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالطَّهَارَةُ ثَلَاثًا ثلاثا وَالمُوَالاَةَ .\r(فصل) والاستنجاء وَاجِبٌ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِط ، وَالْأَفْضَل ان يَسْتَنجِي بالأحجار ثُمَّ يُنبعُها بِالمَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى المَاءِ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُنق بهِنَّ الحَرَّ فَإِذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَاءِ أَفْضَلُ وَيَجْتَنِبُ اسْتَقبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْ بَأَرهَا فِي الصَّحْرَاءِ ، وَيَجْتَنِبُ وه الْبَوْلَ وَالْقَائِطَ في الماء الراكد وتحت الشجَرَةِ المثمرة وفي الطريق وَالظَّلِّ وَالثقب وَلاَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلَا يَسْتَد برهما .\r(فَصْل) وَالَّذِي يَنقُضُ الْوُضُوء سِتَّة أشياء : مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلين وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ المتمكن وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضِ وَلَسُ الرّجل المرأة الأجنبية من غير سَائِلِ وَمَن فَرْجِ الأَدَبِي بِاطِنِ الكف وَمَنْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ عَلَى الجَدِيدِ .","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"(فَصْلٌ) وَالَّذِي يُوجِبُ الْعُمَلَ سِتَّةُ أَشْيَاء : ثَلَاثَةٌ تَشْتَرِكُ فِيهَا الرجال والنساءُ وَهِيَ الْتِقَاءُ اخْتَانينِ وَإنْزَالُ المني والموتُ وَثَلاثَةٌ تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.\r(فَصْلٌ) وَفَرَائِضِ الْغُسْل ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : النِّيَّةُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ إِن كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ وَإيصال اللاء إِلَى جَميعِ الشَّمْرِ وَالْبَشَرَةِ وَسُنَتُهُ خمْسَةُ أَشْيَاء : التَّسْمِيَةُ وَالْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَإِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَد وَالمَوَالاَةُ وتقدم اليمنى عَلَى الْيُسْرَى .\r(فَصْلُ) وَالِاعْتِسَالَاتُ المَسْنُونَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسْلاً عَسْلُ الجمجمة . وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِقاءِ وَالخُسُوفِ وَالْكُوفِ وَالْغُسْلُ مِنْ غُسلِ المَيِّتِ وَالْكَافِرُ إذا أسلم والجنوب والغمى عليه إذا أفاقا والمسل عند الْإِحْرَامِ وَلِبُخُولِ مَكَّةَ وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَلِلْمَبِيتِ مُزْدَلِفَةً وَلِرَبِّي الجُمَارَ الثَّلَاتِ وَالطَّوَافِ وَلِلسَّعي وَلِدُخُولِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم\r(فَصْلُ وَالمَسْحُ عَلَى الخُفِّينِ جَازَ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَبْتَدِى نبهما بَعدَ كمال الطهَارَةِ وَأَنْ يَكُونَا سَاتِرَيْنِ لِحَلْ عَسَلِ الْفَرْضِ الْقَدَمَيْنِ وَأَنْ يَكُونَا مِمَّا يُمْكِنُ تَتابعُ المَتِي عَلَيْهِما وَيَمْسَحُ القيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليين وَابْتِدَاهُ الدَّةِ مِنْ بِلَيَالِيهِنَّ حين يُحْدِثُ بَعْدَ لُبس الخفينِ فَإِنْ مَسَحَ فِي الْخَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ مَسَحَ في السفر ثم أقام أنتم منح مقيم وينقل المسح بثلاثة أشياء : يخليها وانقضاء لله وما يُوجب الفل.","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"(فَصْلُ) وَشَرَائِطُ التَّيَمُ خَمْسَةُ أَشْيَاء : وُجُودُ الْمُدْرِ بِسَفَرِ أَوْ مَرَض وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلاةِ وطلب الماء وتعذر استعماله وإخوازه بَعْدَ الطَّلبِ وَالتَّرَابُ الطَّاهِرُ لَهُ عُبَارُ فَإِنْ خَالَطَهُ حِصِ أَوْ رَمَلَ لَمْ يُجْزِ وسنتة . أشياء وَفَرَائِضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء : النِّيَّةَ وَمَسْحُ الْيَدَينِ مَعَ الْمَرْفَقَيْنِ وَالتَّرْتِيبُ : التَّسْمِيَةُ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالْمُوَالاَةُ وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمَّمَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ وَرُؤْيَةُ الماء في غير وقت الصلاة والرَّدة وصاحب الجار يمسح عليها وينيم وَصَاحِبُ وَيُصَلِّي وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ وَيَتَيَمَّ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَيُصَلِّى بِقِيمٌ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ .\r(فصل) وَكُلُّ مَائِعِ خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَينِ نَجَسٌ إِلَّا الْمَنِي وَغَسْلُ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاتِ وَاجِبٌ إِلا بَوْلَ الصَّغِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطعامَ فَإِنَّهُ يَظْهرُ بِرَبِّ المَاءِ عَلَيْهِ وَلَا يُمْنى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إلا الْبَسِيرَ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ وَالحَيَوَانَ كُلَّهُ طَاهِرُ إِلَّا الْكَابَ وَالخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالمَيْتَةُ كُلَّهَا نَحِسَةُ إِلا السَّمَكَ وَالجَرَادَ والآدمِي وَيُمْسَلُ الإِناء مِنْ وُلُوعَ الْكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ سَبْعَ مَرَاتِ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَيَمْسَلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مَرَّةً تَأْتِي عَلَيْهِ وَالثَّلَاثَةُ أَفْضَلُ وَإِذَا ات الحرة بنفيها طَهُرَتْ وَإِنَّ خُلَّلَتْ بِطَرْحٍ شَيْءٍ فِيهَا لَمْ تَطْهُرْ","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"(فَصل) وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَاء دَمُ الْخَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ فَالخيض هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ عَلَى سَبِيل الصحة مِنْ غَيْرِ سَبَب الولادة وَلَوْتُه أسود محتدم للام والنفاس هو أَسْوَدُ مُحْتَدِمُ لَذَّاعُ هُوَ الدَّمُ الخارِجُ عَقِبَ الْوِلادَةِ * وَالِاسْتِحَاصَةُ هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ في غَيْرِ أَيَّامِ الخيض وَالنَّفَاسِ وَأَقل الحيض يَوْمَ وَلَيْلَةَ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ سَتْ أَوْ سَبْعَ وَأَقل النَّفَاسِ لَخَظَةً وَأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَأَقل الظهر بَيْنَ الخَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَأَقَلْ زَمَنِ تَحِيضُ فِيهِ المَرْأَةُ يَسْعُ سِنِينَ وَأَقَلَ الحمل ستة أشهر وأكثرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَغَالِبُهُ نِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَيَحْرُمُ بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَنْ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَدُخُولُ المَسْجِدِ وَالطَّوَافُ وَالْوَطْءُ وَالِاسْتِمْتَاعُ ما بين السرة والركبة وَيَحرُمُ عَلَى الجنب خَمْسَةُ أَشْيَاءِ الصَّلاةُ وقرابة الْقُرْآن وَمَس المُصْحَفِ وَعَلهُ وَالطَّواف والبث في المسجد ويحرم عَلَى المُحدثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء الصَّلاَةُ وَالطَّوَافُ وَمَسَ المُصْحَفِ وَحَملُهُ","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"كتابُ الصَّلاةِ *\rالصَّلاَةُ المَفْرُوضَةُ خَمْسُ الظهرُ وَأَوَّلُ وَقتِها زَوَالُ الشَّمْس وَ آخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِل كلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ عَل الزَّوَالِ وَالْعَصْرُ وَ أَوَّل وقتها الزيادة عَلَى ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل التلين وَفِي الْجَوَازِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ المَغْرِبُ وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ وَهُوَ غُرُوبٌ الشَّمْسِ وَ عِقْدَارِ مَا يُؤَذِّنُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتُرُ الْمَوْرَةَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُصَلَّى خَمْسَ رَكَمَماتِ وَالْعِشَاءُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا غَابَ الشَّفَقَ الْأَحْمَرُ وَآخِرُهُ في الاختيار إلى ثلث الليل وفى الجواز إلى طلوع الفجر الثاني وَالصُّبْحُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طَلُوعُ ال الْإِسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس الثَّانِي وَآخِرُهُ فِي الْاخْتِيَارِ إِلَى\r(فصل) وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغ وَالْعَقْلُ وَهُوَ حَدُّ التَّكْلِيفِ وَالصَّلَوَاتُ المَسْنُونَاتُ حَمْسُ الْعِيدَانِ والكشوفان والاستسقاء والسَّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْقَرَائِضِ سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْمَة رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَأَرْبَعَ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَثَلَاثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَثَلَاتُ نَوَافِلَ مُؤكَدَات صَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَصَلَاةُ التَّرَاوِيح .\r(فَصْل) وَشَرَائِطُ الصَّلاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خَمْسَةُ أَشْيَاء طَهَارَةٌ الْأَعْضَاء مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسَ وَسَتْرُ الْمَوْرَةِ بِلبَاسِ طَاهِرِ وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكان طَاهِرٍ وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَ اسْتَقْبالُ الْقِبْلَةِ وَ يَجُوزُ وَ تَرَكُ","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"العملة في حالتين في شدة الخوف وفى النافلة في السَّفَرَ عَلَى الرَّاحلة.\r(فَصْلٌ) وَأَرْكَانُ الصَّلاةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رُكْنَا النِّيَّةُ وَالْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم آية منها والا كوع والطمأنينة فيهِ وَالرَّفَعُ وَاعْتِدَالُ والطمأنينة فيه والسُّجُودُ وَالطَّانِينَةُ فِيهِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالطَّمَأْنِينَةُ فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه وَالصَّلَاةُ عَلَى النِّي فِيهِ وَالتَّسْلِيمَةُ صلى الله عليه وسلم الأولى وية الخروج مِنَ الصَّلاةِ وَتَرْتِيبُ الْأَرْكَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَنِيَّةُ وَسُنَنهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئآنِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ النَّشَهدُ الْأَوَّلُ وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ فِي النَّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَهيا نها خمسة عَشَرَ خَصْلَةٌ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِندَ تكبيرة خَمْسَةَ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرَّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهَ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ والتوجه والأستاذة والجهرُ في مَوْضِهِ وَالْإِسْرَار في مَوْضِهِ وَالتَّلْمِين وَالِاسْتِمَاذَةُ وكرامة الثورة بعد الفاتحة والتكبيرات عِنْدَ الرَّفْع والخفض وقول سَمِعَ اللهُ مِنْ عِدَهُ رَبَّنا لك الحمد والنسيحُ فى الركوع وَقَوْلُ حميدة وَالسُّجُودِ وَوَضعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَحْذَيْنِ فِي الْجُلُوسِ يَبْسُطُ الْيُسْرَى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنَّهُ يُشيرُ بِهَا مُتَشَهدًا وَالافْتِرَاسُ في جميع الجلسات والتورات في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"(فَصْلٌ) وَالْمَرْأَةُ تُخالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاء : فَالرَّجُلُ يُجَاوِي مرفقيه عن جنبيه وَيَقُل بَطْنَهُ مَنْ خِذَيْهِ في الكوع والسجودِ ونجهر في موضع الجهر وإذا نابَهُ شَيْءٍ فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ وَمَوْرَةُ الرَّجُل مَا بَيْنَ مُرتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَالمَرْأَةُ تَهُمْ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَخْفِضُ صوتها بِحَضْرَةِ الرَّجالِ الْأَجَانِبِ وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٍ فِي الصَّلَاةِ صَفَقَتْ وجميع بدن الحرة عَوْرَة إلا وجهها وكفيها وَالأنهُ كالرجل . 30 (فَصْل) وَالَّذِي يُبطل الصلاةَ أَحَدَ عَشَرَ عَيب الكلامُ الْمَمْدُ وَالْعَمَل الكَثِيرُ وَالخَدَتْ وَحُدُوتُ النَّجَاسَةِ وَالْكِتَافُ الْمَوْرَةِ وَتَغْبِيرُ النِّيَّةِ وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ وَالأَكلُ وَالشَّرْبُ وَالْقَهْقَهَةُ وَالرَّدة . (فَصْلُ) وَرَكمَاتُ الْفَرَائِضِ سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً فِيهَا أَرْبَع وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً وَأَرْبَعُ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةٌ وَتِسْعُ تَشَهِدَاتِ وَعَشْرُ تَسْلِمَاتِ وَمِائَةٌ وَثَلَاثَ وَتَمَسُونَ تَسْبيحَةً وَجُمْلَةُ الْأَرْكَانِ في الصَّلاةِ مِائَةَ وَسِتَةَ وَعِشْرُونَ رُكنا في الصبح ثَلَاثُونَ رُكْنَا وَفِي المَغْرِبِ أَثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكناً وفى الرُّباعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ رُكْنَا وَمَنْ عَجَزَ عَنِ القيام في الفريضَةِ مَلى جالساً وَمَن عجز عن الجُلُوسَ عَلى مُضْطَمعاً . (فَصْلُ) وَالمُتْرُوكُ مِنَ الصَّلاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء فَرْضٌ وَسُنَّةٌ وَهَيْئَةٌ فَالْقَرْض لَا يَنُوبُ مَنْهُ سُجُودُ السَّهْوَ بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ وَالزَّمَانُ قَرِيب","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"بهِ وَبَنَى عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْو وَالسُّنَّةَ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ التَّلَيس بالْفَرْضِ الكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهو عَنْهَا وَالْهَيْئَةُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْو عَنْهَا وَإِذَا شَكٍّ فِى عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِنَ الرَّكَـ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَفَل وَسَجَدَ لِلسهو وَسُجُودُ السَّهو سُنةَ وَمَحَله قبل السلام . ( فَصْلٌ) وَخَمْسَةُ أَوْقَاتِ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبُ بَعْدَ صلاة الصبح حتى تعلم الشَّمْسُ وَعِنْدَ طُلُوعِها حَتَّى تتكامل وترتفع قدر رُمْح وَإِذَا اسْتَوَتْ حَتَّى تَزُولَ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَرُبَ الشَّمْسُ وَعِندَ الْغُرُوبِ حَتَّى يَتَكَأَمَلَ غُرُوبُها . ( فَصْلٌ) وَصَلَاةُ الجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُوْكَدَةً وَعَلَى الْأُمُومِ أَنْ يَنْوِيَ الانتمام دُونَ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ الخَرُّ بِالْعَبْدِ وَالْبَالِغُ بِالْمُرَاهِقِ ولا تصح قدوهُ رَجُل بأمرأة ولا قارى بأني وأي موضع صَلَّى في المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِيهِ وَهُوَ عَالِمُ بِصَلَاتِهِ أَجْزَاهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عليه وإن صلى فى المسجد والمأموم قريباً مِنْهُ وَهُوَ قالى بصلاته وَلَا حَائِلَ هُناكَ جَازَ . (فعل) وَيَجُوزُ الْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ بِخَمْسٍ شَرَائِط أن يكون سفره في غير معصية وأن تَكُونَ مَسافَتْهُ مِنهُ عَشَرَ فَيْسَنًا وَأَنْ يَكُونَ مُؤدِّياً لِلصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَأَنْ يَنْوِي الْقَصْرَ مَعَ","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"12 الْإِحْرَامِ وَأَنْ لَا يَأْتمَّ عَقِيمٍ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيْهِمَا شَاء وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاء فِي وَقْتِ أَيْهِمَا شَاءَ وَيَجُوزُ الْحَاضِر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. (فصل) وَشَرَائِط وُجُوب الحمةِ سبعة أشياء: الْإِسْلامُ وَالبلوغ سَبْعَةُ £ وَالْعَقْلُ وَالخُرَّيَّةُ والذكورية والصَّيَّةُ وَالِاسْتِيطَان وَشَرَائِطُ فِعْلِها ثلاثةَ أَنْ تَكُونَ البَلَدُ مضراً أَوْ قَرْيَةً وَأَنْ يَكُونَ الْمَدَدُ أَرْمِينَ مِنْ أَهْلِ الجمةِ وَأَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ بِانِيَا وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتْ الشروط صُلِّيَتْ ظُهْرًا وَفَرَائِضُهَا ثَلَاثَةٌ خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيهِمَا وَيَجْلِسُ بينهما وَأَنْ تُصَلى ركمتين في جَمَاعَةٍ وَهَيَاتُهَا أَرْبَعُ خِصَالِ : القُلُ وتنظيف الجسد ولبس الشباب البيض وأحد الظفر والطيب وَيُسْتَحَبُّ الْإِنْسَاتُ في وقت الخطبة وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يُخطب على رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسٌ ( فَصل) وَصَلاةُ الْعِيدَين سُنة مواكلة وَهِي رَكتان يكبر في رَكْعَتَانِ يُكَبِّرُ منه الأُولَى سَبْعًا سِوَى تكبيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي النَّانَيَةِ خَمْسًا سِوَى تكبيرَةِ الْقِيامِ وَيَخطُبُ بَعْدَهَا خَطْبَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى تِسْعًا وَفِي الثانية سَبْعًا وَيُكَبِّرُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِن لَيْلَةِ الْعِيدِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْامَامُ فِي الصَّلاةِ وَفِي الْأَعْمَى خُلْفَ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَاتِ","part":1,"page":11},{"id":13,"text":"مِنْ صُبح يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيق . ( فَصْل) وَصَلاة الكسوف سُنَّةٌ مُؤكَدَهُ فَإِنْ فَأَتَتْ لَمْ تُقْضِ وَيُصَلِّى حِسُوفِ الشَّمْسِ وَكُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ يُطِيلُ القراءة فيهما وَرُكُومَانِ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا دُونَ السُّجُودِ وَيَخطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ وَيُسِرُّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَيَجْهَرُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ . د (فَصْل) وَصَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ مَسنُونَةٌ فَيَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالتَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالخُرُوج مِنَ المظالمِ وَمُصَاحَةِ الْأَعْدَاء وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثم تخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذِلَّةٍ وَاسْتِكانَةٍ وَتَفَرح وَيُصَلِّى بهم ركعتين كصلاة العيدين ثُمَّ خَطاب بَعْدَهُما وَيُحَول ردائه ويكثرُ مِنَ الدَّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَيَدْعُو بِدُعَاء رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ : اللهُمَّ اجْعَلْهَا سُقيا رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلَهَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا تَحْقِ وَلَا بَلاء وَلَا مَدْمٍ وَلَا غَرَقِ اللَّهُم عَلَى الظُّرَابِ وَالآكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْنَا مُبِينًا هَنِيئًا قريبا قريبا سعا عاما غدقا طبقا مُجَلاً دائما إلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم أسْقِنَا الغَيْتَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلادِ مِنَ الجهد والجوع والمنك ما لا تَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنبَتْ لَنَا الرُّوعَ","part":1,"page":12},{"id":14,"text":"14 وَادِرٌ لَنَا الفَرْعَ وَأَنْزِلَ عَلَيْنَا مِن بَرَكاتِ السَّمَاء وَأَنتَ لَنَا مِنْ بَرَكاتِ الْأَرْضِ وَا كشفهُ عَنَّا مِنَ الْبَلاء مَالَا يَكْشِفهُ غَيْرُكَ اللهُم * إنَّا نَسْتَغْفِرِيكَ إنَّكَ كُنتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءِ عَلَيْنَا مِدْرَارًا وَيَغْتَسِلُ في الْوَادِى إِذَا سَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّهْدِ وَالْبَرْقِ . (فَصْلٌ) وَصَلَاةُ الخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهُما أَنْ يَكُونَ الْقِبْلَةِ بيم المدو في غير جهة القبلة فيقراهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه الْعَدُوِّ وَفِرْقَةً خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِالْفِرْقَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَمْ لِنَفْسِها وَتَعْفِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّى بها رَكْعَةً وَمْ لِنَفْسِهَا وَيُسَلِّمُ بِهَا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيَصُفُهُم الْإِمَامُ صَفَّيْنِ وَيُحْرِمُ بهِمْ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَيْنِ وَوَقَفَ الصف الآخَرُ يَحْرُسُهُمْ فَإِذَا رَفَعَ سَجَدُوا وَلَقُوهُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ الخَوْفِ وَالْتِحَامِ الحَرْب فَيُصَلِّى كَيْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلا أَوْ رَاكِبًا مُسْتَقَبلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُستقبل لها (فصل) وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ لِبْسُ الحَرِيرِ وَالتَّخَمُ بِالذَّهَبِ وَيَحِلُ لِلنِّسَاء وَقَلِيلُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيم سَوَاءِ وَإِذَا كَانَ بَعْضُ التَّوْبِ إبْرَيْسَمَا وَبَعْضُهُ قُطْنَا أَوْ كَتَانَا جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْإِبْرَيْسَم غَالِبًا . (فَصْلَ) وَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء : عُسْلُهُ وَتَكفِينُهُ وَالصَّلاةُ","part":1,"page":13},{"id":15,"text":"عَلَيْهِ وَدَعْتُهُ وَأَثْنان لا يُعَسُلال وَلا يُصَلَّى عَلَيْهما الشَّهيدُ في مَعْرَكَ المشركين والسقط الَّذِي لَمْ يَسْتَهَلَّ صَارِحًا وَيُمَسَّلُ الْمَيْتُ وتَرَا وَيَكُونُ في أَوَّلِ عَبْلِهِ سِدْرُ وَفِي آخره شَيْ مِنْ كَافُور وَيُكفن في ثلاثة أثواب بيض لَيْسَ فِيهَا قميص وَلَا عِمَامَةَ وَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويُصلى على التي بعد الثانية ويدعو بَعْدَ لِلْمَيِّتِ بعدَ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَدَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَعَبُوبُهُ وَأَحَباؤُهُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ القَبْرِ وَمَا هُوَ لَا فِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وأنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنا اللهُم إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنتَ خَيْرُ مَغْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فقيرًا إلى رحمتِكَ وَأنْتَ عَنِي عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِمْنَاكَ رَلْعَبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاء لَهُ اللهُمَّ إِن كَانَ مُحْسِنَا فَرْدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِينَا فَتَحَاوَرْ عَنْهُ وَلَقَهِ رَحمتِكَ رِضَاكَ وَفِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقَهِ بِرَحتَكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حتى تبعثه آمنا إلى جنتك بِرَحمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَقُولُ فِي الرَّامِةِ اللهم لا تحرمنا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَيُسَلَّم مَدَ الرَّابِعَةِ وَيُدْفَنُ فِي تحدٍ مُسْتَقَبلَ الْقِيْلَةِ وَيُسَلُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفق ويقول الذى يُلْحده بسم الله وَعَلَى مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُصْحَحُ فِي","part":1,"page":14},{"id":16,"text":"الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُسَقَ قَامَةً وَسْطَةٌ وَيُسَطَّحُ الْقَبْرُ وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ وَلاَ يُخصص ولا بأس بالبكاء على البيتِ مِنْ غَيْرِ نَوعِ وَلَا شَق جيب وَيُمَرَى أَهْلُهُ إِلَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ وَلَا يُدْفَنُ أَثْنَانِ فِي قَبْرٍ إِلَّا حَاجَةٍ.\rكتاب الزكاة *\rتجب الزكاة فِي خَمْسَةِ أَشْيَاء وَهِيَ : الْمَوَاشِي وَالْأَعْمَانُ وَالزَّرُوعُ وَالثَّمَارُ وَعُرُوض التِّجَارَةِ فَأَمَّا الْمَوَاشِي فَتَجِبُّ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسِ مِنْهَا وَهِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْعَلَمُ وَشَرَائِط وُجُوبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاء الْإِسْلَامُ والحرية واليك النامُ وَالنَّصَابُ وَالحَولَ والسَّوْمُ وَأَمَّا الْأَعْمَانُ فَشَيْتَانِ العَبُ وَالْفِعَةُ وَشَرَائِط وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا عَمةُ أَشْيَاء الْإِسْلامُ والحرية والله العام والنصابُ وَالخَوْلُ وَأَمَّا الرُّرُوعُ فَتَجِبُ الزَّكَاة فيهَا بِثَلاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ لِما يَزْرَمَهُ الآدميونَ وأَن يَكُونَ قُوتا مُدَّخَرًا وَأَنْ يَكُونَ نِصاباً وَهُوَ خَمْسَةٌ أَوْسُقِ لَا قِشْرَ عَلَيْهَا وَأَمَّا النَّارُ فتجب الزكاة في شيشين منها غرَة النَّخْلِ وَتَرَةُ الْكَرْم وَشَرَائِط شَيْتَيْنِ جُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاء الْإِسْلَامُ وَالحَرِّيَّةُ وَالمَلِكُ النَّامُ وَالنِّصَابُ وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فَتَجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأعان (فَصْلٌ) وَأَوَّلُ (فعل) وَأول نصابِ الْإِيلِ خَمْسَ وَفِيهَا شَاءَ وَفِي عَشْرِ شَاءَانِ","part":1,"page":15},{"id":17,"text":"وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاتُ شِيَاءٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعَ سَيَاءٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بنتُ عَاضٍ وَفِي سِت وَثَلَاثِينَ بِنتُ لَبُونٍ وَفِي سِتٌ وَأَرْبَمِينَ حِقَّةٌ وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جِدَعَةٌ وَفِي سِتٌ وَسَبْعِينَ بِنتَا لَبُونٍ وَفِي إِحْدَى وَتِسْمِينَ حِقْتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ ثُمَّ فِي كل أَرْبَعَينَ بِنْتُ لَبُونِ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ . (فَصْلٌ) وَأَوَّلُ نِصَابِ الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ وَفِيهَا تَبِيعُ وَفِي أَرْبَمِينَ مُسنةٌ وَعَلَى هَذَا أَبَدًا فَقَن . (فَصْلٌ) وَأَوَّلُ نِصَابِ الْقَلَمِ أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةٌ جَدَعَةٌ مِنَ الضأن أولنية من العز وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مَا نَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثلاث شيَاء وَفِي أربمَا نَة أَرْبَعُ شياء ثم في كل مِائَةٍ شَاةٌ . ( فَصْلٌ) وَالخَلِيطَانِ يُرَكَيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ بِسَبْعِ شَرَائِطِ إِذَا كَانَ الْمَرَاحُ وَاحِدًا وَالْمُسْرَحُ وَاحِدًا وَالْمُرْعَى وَاحِدًا وَالْفَحْلُ وَاحِدًا والمشربُ وَاحِدًا وَالخَالِبُ وَاحِدًا وَمَوْضِعُ الخَلْبِ وَاحِدًا . (فَصْلٌ) وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً وَفِيهِ رُبْعُ الْمُشْرِ وَهُوَ نصف مِثْقَالِ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَنِسَابُ الْوَرِقِ مِاتَنَا دِرْمَ وَفِيهِ رُبع الْمُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِيهَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَلَا تَحِبُّ فِي الحَلِيُّ المُبَاحِ زَكَاةً. (فصل) وَنِصَابُ الزَّرُوعِ وَالثَّمَارِ حَةُ أَوْسُقِ وَهِيَ أَلْفُ وَسَمائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِي وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَفِيهَا إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّمَاءِ","part":1,"page":16},{"id":18,"text":"18 يچ أو الشيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضع نصف المشر ( فَصْلَ وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الحَوْلِ بِمَا اسْتُرِيَت ِبهِ ويُخرجُ مِنْ ذلِكَ رُبع العشر وما استخرج مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يخْرَجُ مِنْهُ رُبْعُ الْمُشْرِ فِي الحَالِ وَمَا يُوجَدُ مِنَ الرَّكَازِ فَفِيهِ الْمَمْسُ. ( فَصْلٌ) وَتَحِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَوُجُودِ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عياله في ذلك اليَوْمِ وَيُرَكَى مَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَارَمُهُ فَقَتَهُ مِنَ المُسلِمِينَ صَاعًا مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلَّتْ بِالْعِرَاقِيِّ . (فعل) وَتُدْفَعُ الزَّكاةُ إِلَى الْأَصْنافِ الثمانيةِ الَّذِينَ ذَكَرَم اللهُ تَعَالَى فِى كتابهِ الْعَزيز فى قَوْلِهِ تَعَالَى : ( إِمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمتناكين والعاملين عليها والموالقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفي الرَّقَابِ وَالْقَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَإِلَى مَنْ يَوجَدُ مِنْهُمْ وَلَا يَعْتَصِرُ عَلَى أَقل مِنْ ثَلاثَةٍ مِنْ كُلَّ صَفَ إِلا الْعَامِلَ وَحَمْةٌ لَا يَجُوزُ دَفَعُهَا إِلَيْهِمْ الفني قال أَوْ كَتب وَالْعِبْدُ وَ بَنُو هَاشِمٍ وَ بَنُو المُطَّلِبِ وَالْكَافِرُ وَمَنْ تَلْزَمُ تلزم المركى نفقته لا يَدْفَعُها إِلَيْهِمْ بِأَسْم الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . كتاب الصيام * وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ","part":1,"page":17},{"id":19,"text":"19 الشك وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ وَفَرائضُ القَوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء النيه وَالْإِمْسَاكُ عَن الأكل والشرب والجماع وتعد التقي، والذي ينظر به الصائم عشرة وَتَعَمَّدُ وَالَّذِى أَشْيَلَ : مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الْجُوْفِ وَالرَّأْسِ وَالحَقْنَةُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ وَالْفَي عَبْدًا وَالْوَطه عَبْدًا فِي الْفَرْجِ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةِ وَالخَيْضُ وَالنَّفَاَسُ وَالْجُنُونُ وَالرَّدَّةُ وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّجُورِ وَتَرْكُ الفُجْرِ مِنَ الْكَلَامِ وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أيَّامِ الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ النَّشْرِيقِ الثَّلاثةُ وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ إِلَّا أَنْ يُوَافَقَ عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَى فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الفَرْج فَعَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَالكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدٌ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ مِنْ رَمَضَانَ أَطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدُ وَالشَّيْخُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ مُدًا وَالحَامِلُ وَالْمُرْضِع إِنْ خَافَتَا عَلَى أَنفُسِهِما أَفْطَرَنَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءِ وَإِنْ خَافَنَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا م أَفْطَرَنَا وعَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَالْكَفَارَةُ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌ وَهُوَ رِطل . وَتُلْتُ بِالْعِرَاقِي وَالْمَرِيضُ الْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلاً يُفْطَرَانِ وَيَقْضِيانِ . (فصل) والاعتكاف سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَهُ شَرْطَان : النِّيَّةُ وَاللَّيْتُ : في المَسْجِدِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الاعْتِكَافِ المَنذُورِ إِلَّا حَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُذْرِ مِنْ حَيْضِ أَوْ مَرَضِ لَا يُمْكِنُ الْمُقَامُ مَعَهُ وَيَبْطُلُ بِالْوَطة.","part":1,"page":18},{"id":20,"text":"كتاب الحج\rوشرائط وجوب الحج سبعَةُ أَشْيَاء : الْإِسْلَامُ وَالْجُلُوعُ وَالْعَقَلُ وَالخَرِّيَّةُ وَوُجُودُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَتَخلِيَةُ الطَّرِيقِ وَإِمْكَانُ الْمَسِيرِ وَأَرْكَاَنُ الحج أَرْبَعَةُ : الْإِحْرَامِ مَعَ النِّيَّةِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ والطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بالبيت والسعي بين الصفا والمَرْوَةِ وَأَرْكَانُ الْمُرَةِ ثَلَاثَةَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّمِّي وَالخَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَوَاجِبَاتُ الحج غَيْرُ الْأَرْكَانِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء : الْإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ وَرَبِّيُّ الْجَارِ الثلاث والخلق، وكان الحج سَبْمُ الْإِفْرَادُ وَهُوَ تَقديم الحج عَلَى وَشَنَنُ والمبيتُ مُزْدَافَةَ وَرَكْمَنَا الطَّوَافِ وَالْمُبِيتُ بِمِنِّى وَطَوَافُ الْوَدَاعِ وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنَ العُمرة والتلبية والقدوم الْخَيْطِ وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرَدَاءِ أَيَضَيْنِ . ( فَضْل) وَيُحْرُمُ عَلَى الحَرِمِ عَشَرَةَ أَشْيَاء: لُبْسُ المَخِيطِ وَتَعْطِيَةُ الرَّأْسِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْوَجْهِ مِنَ المَرْأَةِ وَتَرْجِيلُ الشَّمْرِ وَحَلَقَهُ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَااَرِ وَالطَّيبُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ وَعَقْدُ النِّكَاحِ وَالْوَطْ وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ وَفِي جَمِيعِ ذلك الفدية إلا عند النكاح فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِدُ وَلَا يُفْسِدُهُ إِلا الوطء في الفرج وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِالْفَسَادِ وَمَنْ فَأَتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعَمَلَ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ القضاء وَالْهَدَى وَمَنْ تَرَكَ رُكنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ","part":1,"page":19},{"id":21,"text":"21 وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبَا لَزِمَهُ الدَّمُ وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةٌ لَمْ يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٍ . (فصل) وَالدَّمَاء الْوَاحِبَةُ في الإحرام فتة أشياء أَحَدُها الله الْوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسُكِ وَهُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ شَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثلاثة في الحج وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَالثَّانِي الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالخَلْقِ وَالتَّرَفْهِ وَهُوَ عَلَى التخييرِ شَاةَ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوِ التَّصْدِيقِ بثلاثةِ أَصْعِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالثَّالِثُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بِاحْصَارِ فَيَتَخَلَّلَ وَيُهْدِى شَاةَ وَالرَّابِعُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ وَهُوَ عَلَى التَّحْيِيرِ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَهُ مِثْلُ أَخْرَجَ المثلَ مِنَ النَّعَمَ أَوْ قَوْمَهُ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ عَنْ كُلَّ مُدَّ يَوْمَا وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ أَخْرَجَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْصَامَ عَنْ كُلِّ مُدَّ يَوْمًا وَالخَامِسُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بالْوَطءِ وَهْوَ عَلَى التَّرْتِيبِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَبَقَرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدُهَا فَسَبْعَ مِنَ الْقَلَمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَوْمَ الْبَدَنَةَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلَّ مُدَّ يَوْمًا وَلَا يُجْزِنُهُ الْهَدْي وَلَا الْإِطْعَامُ إِلا بِالخَرَم وَيُجْزِتُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ أريم وَلا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواد","part":1,"page":20},{"id":22,"text":"كِتَابُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ\rالْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء : بَيْعُ عَيْنِ مُشَاهَدَةٍ فَجَارٌ وَبَيْعُ شَيْ مَوْضُوبِ فِي الذَّمَّةِ فَجَانَّ إِذَا وُجِدَتْ الصَّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ وَبَيْعُ عَيْرِ غَائِبِةٍ لَمْ تُشَاهَدٌ فَلَا يَجُوزُ وَيَصحُ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنتَفَع : تملُوك وَلا يَصحُ بَيْعُ عَيْنٍ نَحِسَةٍ وَلَا مَا لَا مَنْفَعَةً فِيهِ . (فصل) وَالرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالمَطْمُومَاتِ وَلَا يَجُوزُ بِيعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةِ كَذَلِكَ إِلَّا مُتَمَائِلَا تَقْدًا وَلَا بَيْعُ مَا ابْتَاعَهُ حَتَّى يقبضهُ وَلا بيع اللحم بالحَيَوَانِ وَ يَجُوزُ يَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً تقدا وكذلك المعمومات لا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَنسِ مِنْهَا مِثْلِهِ الأَمْمَائِلَا تَقَدًا ويجوز بيع الجنس مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلَا نَقَدًا وَلَا يَجُوزُ يَيْعُ الْفَرَدَ .\r( فصل) وَالمُتَبَايِعانِ بِالْخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَا الْخَيَارَ إِلَى ثلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا وُجِدَ بِالمَبيعِ عَيْبَ فَلِلْمُشْتَرِى رَدُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيعُ الثَّمَرَةِ بخور . مُطلَقَا إِلَّا بَعْدَ بُدُو صَلَا حِهَا وَلَا يَيْمُ مَا فِيهِ الرّبا بجنسِهِ رَطباً إِلا اللَّبَنَ ( فَصْلٌ) وَيَصِحَ السَّلَمُ حَالاً وَمُوجَّلاً فِيمَا تَكَأَمَلَ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مَضبُوطًا بالصَّفَةِ وَأَنْ يَكُونَ جِنْسًا لَمْ يَخْتَلِطُ بِهِ غَيْرُهُ وَلَمْ تَدْخُلُهُ النَّارُ لِإِمَالَتِهِ وَأَنْ لا يَكُونَ مُعَيَّناً وَلاَ مِنْ مُعَيَّن ثم لِصِيَّةِ السَّلَم فِيهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ وَهُوَ أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكرَ قَدْرَهُ عايق الجهالة منه وإن كان مؤجلاً ذَكَرَ وَقتَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْحُودًا عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ في الغالب وأن يذكر موضعَ قَبْضِهِ وَأَنْ يَكُونَ","part":1,"page":21},{"id":23,"text":"السَّمَنُ مَعْلُومًا وَأَنْ يتقابضاً قبل التفرق وأن يكون عقد السالم ناجزا لا يَدْخُلُهُ خيار الش. (فَصْلُ) وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعَهُ جَازَ رَهْتُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ بُوتُهَا فِي الذَّمَّةِ وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يَقْبِضُهُ وَلَا يَضْمَهُ الْمُرْتَهِنُ إِلا بِالتَّمَدَّى جميعا ماله وَإِذَا قَبَضَ بَعْضُ الحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِي ( فَضْلُ) وَالْحَجْرُ عَلَى ستة الصبي والمجنون و وَالسَّفيه المبذر وَالمُفْلِسُ الَّذِي ارْتَكَبَتَهُ الدُّيُونُ وَالمَرِيضُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ وَالْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَتَصَرُّفَ الصَّيِّ وَالمجنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صحيح وتصرف الفلسِ يَصحُ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ أَفْيَانِ مَالِهِ وتصرف المريض فيها زَادَ عَلَى النَّأْتِ مَوْنُوفِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِن بَعْدِهِ وتصرف العبد يكون في ذمته ينبع به بعد عنقه الْعَبْدُ : فِى (فَضْلُ) وَيَصحُ الصُّلْحُ مَعَ الْإِفْرَارِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَى إِلَيْهَا ، وَهُوَ نَوْمَانِ : إِبْرَاء وَمُعَاوَضَةٌ فَالْإِبْرَاءِ اقْتِصَارُهُ مِنْ حَقًّهِ عَلَى بعضهِ وَلَا يَجُوزُ تَعليقهُ عَلَى شَرْطٍ وَالْمَعَاوَضَةُ عُدُولُهُ عَنْ حَقَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيَجْرِى عَلَيْهِ حُكُمْ الْبَيْعِ وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنَا فِي طريق نافذ بحيث لا يتضرر المارُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ في الدَّرْبِ الْمُشْتَرَك يَتَضَرَّ إلا بِإِذْنِ الشَّرَكَاء وَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدَّرْبِ المُشْتَرَكِ وَلَا يَجُوزَ تأخيره إلا بإذن الشركاء ( فَصْلٌ) وَشَرَائِطُ الحَوَالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ رضا المحيل وَقَولُ","part":1,"page":22},{"id":24,"text":"المختالِ وَكَوْنُ الحَق مُسْتَقِرًا فِي الذِّمَّةِ وَاتَّفَاقِ مَا فِي ذِمَّهِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْخُلُولِ وَالتَّأْجِيلُ وَتَبْرَأَ بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيلِ . (فصل) وَيَصحُ ضَمَانُ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي النِّمَّةِ إِذَا عُلِمَ قَدْرُهَا وَلِصاحِب الحَقِّ مُطالَبَةٌ مَنْ شَاءَ مِنَ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضَّانُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِذَا غَرِمَ الضَّامِنُ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ 10- الضَّانُ وَالْقَضَاءِ بِإِذْنِهِ وَلَا يَصحُ ضَمَانُ الْمَجْبُولِ وَلَا مَا لَمْ يَحِبُّ الأدرك البيع . (فصل) والكفالة بالْبَدَنِ جَارَةً إِذَا كَانَ عَلَى الْمَكْفُول به حق الادى. (فَصْلٌ) وَلِلشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ : أَن يَكُونَ عَلَى نَاضِ مِنَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ وَأَنْ يَتَّفقا فِي الْجَنسِ وَالنَّوْعِ وَأَنْ يَخْلِطَا المَالَيْنِ وَأَنْ يَأْذَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصاحِبِهِ فِي التَّصَرْفِ وَ أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ وَالخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ المالي وَلِكُلِّ واحد منهما فسخها متى شاء وَمَتى مَاتَ أَحَدُها تَطَلَتْ . ( فَصْلُ) وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ وكل أَوْ يَتَوَكلَ فِيهِ وَالْوَكَالَةً عَقْدْ جَائِرٌ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءٍ وتَفسِحُ قوتِ أحدها والوكيل أمين فيا يقيمه وفيا يَصْرِفُهُ بمود يقبضُهُ ولا يضمن إلا بالتفريط ولا يجوز أن يبيع وَيَشْتَرِي إِلا ثلاثة يَضْمَنُ شرائط أن يبيع بثمن المثل وَأَنْ يَكُونَ عَقَدًا بِنَهْدِ الْبَلَدِ وَلَا يَجُوزُ بِثَمَنِ ..","part":1,"page":23},{"id":25,"text":"أن يبيع مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يُقِرَّ عَلَى مُوَكَّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (فصل) وَالمُقَرَّبِهِ ضَرْبانِ حَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْآدَيِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى يَصحُ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَحَق الآدمِي لَا يَصعُ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَتَفْتَقِرُ مِمَّةُ الْإِقْرَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالِاخْتِيَارُ وَإِنْ كَانَ عَالِ أَعْتُبِرَ فِيهِ شَرْطُ رَابِعَ وَهُوَ. الرُّشْدُ وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ وَيَصِحُ الْأَسْتَثنَاءِ فِي الْإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَه بِهِ وَهْوَ فِي حَالِ الصَّحَةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءِ (فصل) وكل مَا يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتْ إِمَارَتْهُ إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَارًا وَتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطلَقَةٌ وَمُتَيَّدَةٌ مُدَّةٍ وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها . ( فَصْلٌ) وَمَنْ غَضَبَ مَالاً لِأَحَدٍ لَزَمَهُ رَدُّهُ وَأَرْشُ نَقصه وَأَجْرَهُ مِثْلِهِ فَإِنْ تَلِفَ ضَمَنَهُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبُ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ (فَصْلٌ) وَالشَّفْمَةُ وَاحِبَةٌ بِالخُلْطَةِ دُونَ الْجَوَازِ فِيهَا يَنْقَسِم دُونَ مَا لَا يَنْقَسِمُ وَفِي كُلِّ مَا لاَ يَنْقَلَ مِنَ الْأَرْضِ كَالْمَقَارِ وَغَيْرِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَهْيَ عَلَى الْقَوْرِ فَإِنْ أَخَرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بطلت وإذا تزوج امْرَأَةٌ عَلَى شِقْصِ أَخَذَهُ الشفيع غير المثل وإنه كانَ الشَّفَاء جَمَاعَةٌ اسْتَحَقُوهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلاكِ","part":1,"page":24},{"id":26,"text":"( فَصْلٌ) وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ أَن يَكُونَ عَلَى نَاضِ مِنَ الدراهم والدنانير وَأَنْ يَأْذَنَ رَبُّ المَالِ لِلْعَامِل في التصرف مطلقا أوْفِياً لا ينقطع وُجُودُهُ غَالِبًا وَأَن يَشْتَرَطَ لَهُ جُرُوا مَعْلُومًا من الربح وَأَنْ لا يُقدَّرُ عُدَّةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ إِلا بِعُدْوَانِ وَإِذَا حَصَلَ رِيحَ وَخُسْرَانُ جُبِرَ الخَسْرَانُ بِالرَّيح.\r(فَصْلٌ) وَالمُسَاقاة جَازَة عَلَى النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَلَهَا شَرْطَانِ : (أَحَدُهُما) أَنْ يُقَدْرَهَا عُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ (وَالثاني) أَنْ يُمَن لِلْعَامِل جُزْءًا مَعْلُومًا مِنَ السَّمَرَةِ ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى ضَرْبَنَ عَمَل يَعُودُ نَفْتُهُ إِلَى الثَّمَرَة فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ وَعَمَلُ يَعُودُ نَفَعُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ رَبِّ الْمَالِ .\r(فصل) وَكل مَا أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَمَّتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدرَتْ مَنْفَعَتَهُ بِأَحَدٍ أَمْرَيْنِ بُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَفِي تَنْجِيلَ الْأَجْرَةِ إِلا أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيلُ وَلَا تَبْطِلُ الْإِجَازَةُ بَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقَدَيْنِ وَتَبْطُلُ يَتَلَفِ الْعَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ إلا بِمُدْوَا\r(فَصْلُ) والجمالَهُ جَارَةً وَهُوَ أَنْ يَشْتَرَطَ فِي رَدْ ضَالَّتِهِ عِوَمًا معلُوما فإذَا رَدَّهَا أَسْتَحَق ذلك العوض المشروط . وَان (فصل) وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُل أَرْضًا لتزرعها وشرط له جزءًا مَعْلُومًا مِنْ رَيْهَا لَمْ يَجْرُ وَإِن أَكْرَاهُ إِيَّاهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِي ذِمَّتِهِ جَازَ .","part":1,"page":25},{"id":27,"text":"(فصل) وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ جَارَ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمُحْيِي مُسْلِمَا وَأَن تَكُونَ الْأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مِلكُ لِمُسْلِم وَصِفَةُ الْإِحْيَاء مَا كَانَ فِي الْعَادَةِ عِمَارَةٌ لِلْمُحْيَا وَيَجَبُ بَدْلُ المَاءِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَن يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ وَأَن يَكُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِي بِثْرِ أَوْ عَيْنِ .\r(فَصْل) وَالْوَقْفَ جَارَ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلَ مَوْجُودِ وَفَرْعِ لَا يَنْقَطِعُ وَأَنْ لَا يَكُون فِي يَحْضُورِ وَهُ وَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفِ مِنْ تَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ تَسْوِيَةٍ أَوْ تَفْضِيل.\r(فَصْل) وَكلَّ مَا جَازَ بَيْمُهُ جَازَتْ هِبتُهُ وَلَا تَلْزَمُ الهَبَةُ إِلا بِالْقَبض وَإِذَا قبضها الموهوب لَهُ لَم يَكُن الواهب أن يرجع فِيهَا إِلا أَن يَكُونَ وَالدّا وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ كَانَ لِلْمُعْمَرَ أَوْ لِلْمُرْقَب وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ\r(فَصْلٌ) وَإِذَا وَجَدَ لُقْطَةٌ فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقِ فَلَهُ أَخْدُهَا أَوْ تَرَكَهَا وَأَخذَهَا أُولَى مِنْ تَركها إن كَانَ عَلَى ثَقَة مِنَ الْقِيَا مِيهَا وَ إِذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرفَ سِتَّةَ أَشْيَاء وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا وَجَنْسَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا وَيَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ثُمَّ إِذَا أَرَادَ تَمَلَكَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ وَفي المَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فَإِن لَم يجد صاحبَها كَانَ لَهُ أَن يتملكها بِشَرْطِ الضَّمَانِ وَاللَّقْطَة عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرَب أَحَدُهَا مَا يُبْقى الدَّوامِ فَهَذَا حُكْمُهُ","part":1,"page":26},{"id":28,"text":"وَالثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب مهو تغير بين أَكْلِهِ وَغَرْمِهِ أَوْ يَيْمِهِ وَحِفْظِ فَمَنِهِ وَالثَّالِثُ مَا يَبْقَى بِعِلاج كَالرُّطَب فَيَفْعَلُ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْمِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ أَوْ تَخفِيفِهِ وَحِفْظِهِ وَالرَّابِعُ ا يَحتاجُ إِلَى نَفَقَةِ كَالْحَيَوَانِ وَهُوَ ضَرْبَانِ حَيَوَانُ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ غير بَيْنَ أَكلِهِ وَغُرْم تَمَنِهِ أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوْعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ بَيْنِهِ وَحِفْظِ ثَنِهِ وَحَيَوَانُ يَتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ مَا تَرَكَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ في الحَضَرِ فَهُوَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ .\r( فَصْلٌ) وَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخُذُهُ وَتَرْينَتُهُ وَكَفالته واجبة على الكفاية وَلَا يُقر إلا في يد أمين فإن وُجِدَ مَعَهُ مَالَ أَنفَقَ عَلَيْهِ الحَاكِمُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالَ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ المَالِ .\r(فصل) وَالْوَدِيمَةُ أَمَانَةً وَيَسْتَحَب قبولها لمن قام بالأمانة فيها وَلَا يَضْمَنُ إِلا بِالتَّعَدِّى وَقَوْلُ الْمُودَعِ مَقْبُولَ في رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ وَعَلَيْهِ أن يحفظها في حرزِ مِثْلِهَا وَإِذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَلقَتْ ضَمِنَ .\rكِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا\r\rوَالْوَارِثُونَ مِنَ الرَّجالِ عَشَرَةُ : الأَمنُ وَابْنُ الابْنِ وَإِنْسَفَلَ وَالْأَبْ وَالجُدُ وَإِنْ عَلَا وَالأخ وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاحَى وَالْمَ وَابْنُ الْعَمْ وَإِنْ تَبَاعَدَ وَالرّوجُ وَالمَولى المعتق ، وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ الْبَغْتُ وَبَنتُ الآن","part":1,"page":27},{"id":29,"text":"وَالْأَمْ وَالخَدَّهُ وَالْأَحْتُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمُوْلَاةُ المُعتقَةُ ، وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ * حَمْسَةُ : الزَّوْجَانِ وَالْأَتَوَانِ وَوَلَدُ الصَّلْبِ وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ : الْعَبْدُ وَالمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ والمكاتِبُ وَالْقَاتِلُ وَالمُرْتَدُّ وَأَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَأَقْرَبُ الْمَصَاتِ الآن ثمَّ انتُهُ ثُمَّ الْأَن ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ والأم ثم الأخ الأب ثم أن الأب الأب والأم ثم أبن الأخ الأب تم الم عَلَى هَذَا الترتيب ثمَّ ابْنُهُ فَإِن عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالُوْلَى الْمُمَتَّقُ - .\r( فصل) وَالْقُروض المذكورة في كتاب الله تعالى سنة النصف والريم والسمن والثلثان والثلث وَالسُّدُسُ فَالنصف قَرْضُ كة البنت بع وَالتَّمْنُ وبنت الآن وَالْأُخْتُ من الأب والام وَالْأُتُ مِنَ الأب والزوج إذا لَمْ يَكُن مَعَهُ وَلَدٌ وَالرُّبْع فَرْضَ اثْنَيْنِ الزَّوْجُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّ وَجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَد أَوْ وَلَدِ الْابْنِ وَالثَّمَنُ قَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الاَنِ وَالثَّلَتَانِ فَرْضُ أَرْبَعَة الْبَنتَيْنِ وَ. الابْنِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالأُم وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالثلتُ فَرْضَ اثْنَتَيْنِ الأم إذَا لَمْ تُحْجَبْ وَهُوَ لِلاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالشَّمْسُ فَرْضِ سَبْعَةِ الْأَمْ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْأَبْنِ أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَهُوَ لِلْجِدَّةِ عِنْدَ عَدَ وَلِلْعِدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الأُم وَلِبِنتَ الأَبْنِ مع بنتِ الصلب وَهُوَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَم وَهُوَ فرض الأن مع الولد أو ولد","part":1,"page":28},{"id":30,"text":"الأبني وَقَرْض الحَد عِنْدَ عَدَمِ الأب وَهُوَ فَرْضُ الْوَاحِد مِنْ وَلَا الأَم وَتَسْقُطُ الجدات بالأمْوَالأجْدَادُ بالأب وَيَسْقط وَلَدُ الأُم مَعَ أَرْبَعَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالجُدْ وَيَسْقَطُ الْأَخْ لِأَبِ والأُم مَعَ ثَلاثَةِ الأبْن وَابْن الْإِبْنِ وَالْأَبِ وَيَسْقَطُ ولَدُ الْأَبِ بِهِولاء الثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ وَأَرْبَعَةٌ يُعصَبُونَ أَخَوَتِهِمْ الأَنَّ وَانُ الابْنِ والأخ مِنَ الْأَبِ وَالْأُم وَالْأَحُ مِنَ الْأَبِ وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَ بَنُو الأَعْمَامِ وَ بَنُو الْأَخِ وَعَصَبَاتُ المَوْلَى المُعتق\r( فَصْل) وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالمَعْلُومِ وَالمَجْهُولِ وَالْمُوْجُودِ والمَعدُومِ وَهِيَ مِنَ المُلْكِ فَإِنْ زَادَ وُقِف عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِتِ إِلا أَنْ يَجيزَهَا بَاقِي الْوَرَتْةِ وَتَصِحُ الْوَصِيَّةِ مِنْ كُلِّ بَالِغِ عَائِلِ لِكُلِّ مُتَمَلَكَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَصِحُ الْوَصِيَّةُ إِلَى مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالِ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالرِّيَّةُ وَالْأَمَانَةُ .","part":1,"page":29},{"id":31,"text":"كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا :\rالنكاح مُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَحتاجُ إِلَيْهِ وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ أَن يَجْمَعَ بَيْن أربع مرار والعبد بين انتين وَلَا يَنكِحُ الحر أمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عَدَمُ حَرَارَ وَلِلْعَبْدِ صداق الحرة وخوف العنت ونظرُ الرَّجُل إِلَى المَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُب أحدها نظره إلى أجنبية الغير حَاجَةٍ فَغَيرُ جَائِرِ وَالثَّانِي نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ لِغَيْرِ أَوْ أَمَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى مَا عَذَا الْفَرْجُ مِنْهُمَا وَالثَّالِثُ نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكبة والرابع النظر لأجل النكاح فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفْين والخامس النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّادِسُ النَّظَرُ الشهادة أو المعاملة فيجوز النظر إلى الوجه عامة والسابع النظر إلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِها فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتاجُ إِلَى تقليبها . ( فَصْلَ) وَلا يَصِيحُ عَقْدُ النَّكَاحِ إِلا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ يَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقَلُ وَالْخَرِّيَّةُ والذكورة والعداله إلا أَنَّهُ لا يفتقر نكاح الدمية إلى إسلام الْوَلِي الدَّمِّيَّةِ إِسْلَامِ وَلَا ِنكَاحُ الْأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ وَأَوْلَى الْوُلاة الأبُ ثُمَّ الجد أَبُو الْأَبِ ثمَّ الأخ للأب والأم ثمَّ الأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ ابْنَ الأخ للأب ثمَّ المَم ثمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَإِذَا عُدِمَتْ الْمَضَبَاتُ فالموتى المعتق ثمَّ عَصَباتُهُ ثم الحاكم وَلَا تَجُورُ أنْ يُصَرِّح بخطبة مُعْتَدَّةٍ وَيَجُورُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَيُنْكِحَها بَعْدَ انْقِضَاء عِدَّتِها وَالنِّسَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ نَيِّبَاتِ وأَبْكَار فَالْبكْرُ يَجُوزُ لِلأَبِ وَاحِدٌ إِجْبَارُهَا عَلَى النكاح والتي لا يجوز ترويجها إلا بعد بلونها وإذنيها .\r(فعل) وَالْمُحَرَّمَاتُ بالنَّص أربع عشرةَ سَعَ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الأم وإنْ عَلَت والبنت وَإِن سُقلَتْ وَالْأَحْتُ والحالة والله وبنت الأخ وبنت الأخت وأنتان بالرضاع الأم الرسمةُ وَالْأَعْتُ مِنَ","part":1,"page":30},{"id":32,"text":"الرَّضَاعَ وَأَرْبَعُ بِالمُصَاهَرَةِ أَمَّ الزَّوْجَةِ وَالرَّبِيبَةُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَزَوْجَةُ الابْنِ وَ وَاحِدَةً مِنْ جِهَةِ الجَمْعِ وَهِيَ أَخْتُ الزَّوْجَةِ وَلَا تُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبُ وَتَرَدَّ المَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوب بالجنونِ وَالْجَذَامِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتَقِ وَالْقَرَنِ وَيُرَد الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عُيُوب بالجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَاتَابَ وَالْمَنْةِ ، (فصل) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَة المَهرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحٌ . الْمَقْدُ وَوَجَبَ المَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء أَنْ يَفْرِضَهُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَفْرِضَهُ الحاكم أوْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَجِبُ مَهْرُ اللَّيْلِ ولَيْسَ لأقل الصَّدَاقِ ، وَلا لأكثرِهِ حَدٌ وَ تَجُورُ أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا نِصْفُ المَهْر .\r(فضل) وَالْوَلِمَة عَلَى الْمُرْس مستحبة والإجابة إليها واجبة إِلَيْهَا الا مِنْ عُذر . (فصل) والتنوية في القسم بين الرُّوبَاتِ وَاجبَةٌ وَلَا يَدْخُلُ على غير المقسوم لما تير ماجَةٍ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَفْرَعَ بَيْنَهُنَّ وَخَرَجَ بالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةَ وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةٌ خَمَّهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كانت بكرا و بثلاث إن كانت تيبا وَإِذَا عَافَ نُشُورَ المَرْأَةِ وَعَظَهَا فإِنْ أَبَتْ إِلَّا النَّسُوزَ هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ بالقشور قسما وفقها .","part":1,"page":31},{"id":33,"text":"( فَصْلٌ وَالْعُ جَازَ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ وَتَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ فَسَهَا وَلا رَجْعَةً لَه عَلَيْها إلا بنكاح جَدِيدٍ وَيَجُوزُ الطَّلْعُ فِي الطَّيْرِ وَفِي الخيض وَلاَ يَلْحَقُ المُختَلِمَةَ الطَّلَاقُ .\r( فَضْلُ) وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةً فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةَ أَلْفَاظِ الطلاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ وَالْكِنَايَةِ كل لفظ احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرُهُ وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ فِيهِ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةً وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْخَيْضِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوقِعَ الطلاق في طهرٍ غَيْرِ مُجامِعِ فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْخَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَضَرْبُ لَيْسَ فِي طَلَا قِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعَ الصَّغِيرَةُ وَالآسَةُ وَالْعَامِلُ وَالْمُخْتَلِمَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا . (فضل) وملك الجر ثلاث تطبيقاتِ وَالْعَبْدُ تَطلِيقَتَيْنِ وَيَصحُ الاستثناء في الطلاق إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وَيَصحُ تَعْلِيقُهُ بِالصَّفَةِ وَالشَّرْطِ وَلَا يَقَعُ الطلاق قبل النكاح وَأَربع لا يَقَعُ طَلَاقُهُمُ الصَّئُ وَالجنون والنائم والمسكرة\r( فَصْلٌ) وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِمَقدِ جَدِيدٍ وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِي مِنَ الطلاقِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ س شَرَائِط أنقِضَاء عِدَّتِها مِنْهُ وَتَزويجها بِغَيْرِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَإِمَا بُهَا وَيَتَوَنَهَا مِنْهُ وَانْقِضَاء عِدَّتِها مِنْهُ .","part":1,"page":32},{"id":34,"text":"TE ( فَصْلٌ) وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطلَقَا أَوْ مُدَّةً تَزيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيْرُ مُولٍ وَيُؤجِّلُ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذلك أربعة أشهر تم بخير بين الفينة والتكفير أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه الماء ( فَضْلُ) وَالظَّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَى أي فَإِذَا قَالَ لَهَا ذلكَ وَلَمْ يُتيمُهُ بِالطلاقِ صَارَ عَائِدًا وَلَزِمَتَهُ الْكَفَّارَةَ وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ المُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ستين مسكينا كل مِسْكِين مُدَّ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ وَطُوهَا حَتَّى يُكَفِّرَ . ( فَصْلٌ) وَإِذَا رَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزَّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَدْفِ إلا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُلاعِنَ فَيَقُولُ عِنْدَ الحاكم فِي الجَامِعِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّنِي مَنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فَلَانَةَ مِنَ الزَّنَا وَأَنَّ هَذَا الْوَلَد مِنَ الزَّنَا وَلَيْسَ مِنِّي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ فِي المَرَةِ الخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظُهُ الخَاكُمْ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَتَعَلَّقُ بِلمَانِهِ خَمْسَةُ أَحكامٍ سُقُوطُ الخُدْ عَنْهُ وَوُجُوبُ الخُدْ عَلَيْهَا وَزَوَالُ الْفِرَاشِ وَنَنِي الْوَلَدِ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبدِ وَيَسْقُطُ الحد عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَمِنَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ فُلَانَا هَذَا لَمَنَ الْكَاذِبِينَ فمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الرُّنَا أَرْبَعَ مَرَاتِ وَتَقُولُ في المرة الخامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يطها الحاكم وَعَلَى غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ","part":1,"page":33},{"id":35,"text":"مِنَ الصَّادِقِينَ\r( فَضْل) وَالْمُحْتَدَّةُ عَلَى ضَرْبَنِ مُتَوَفَّى عَنْهَا وَغَيْرُ مُتَوَفَّى عَنْهَا فالتوفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْمَلِ وَإِنْ كَانَتْ مَا لا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ وَغَيْرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنَّ كَانَتْ حَامِلا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الملِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الخَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَهِيَ الْأَنْهَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيسَةً فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرُ وَالْمُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَعِدَّةُ الْأَمَةِ بِالْمَلِ كَمِدَّةِ الخَرَةِ وَبِالْأَقْرَاء أن تمتد قرائن وبالشهور عَنِ الْوَفَاةِ أَنْ تَعْتَدُ بِشَهْرَيْنِ وَخَسِ لَيَالٍ أَيْنِ وَمَنِ الطلاق أَنْ تَعَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفِ فَإِنْ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى . (فَصْلٌ) وَيَجبُ لِلْمُعْتَدةِ الرَّجْمِيَّةِ الشَّكْنى وَالنَّفَقَةُ وَيَحِبُ لِلْبَانِ السكنى دون النفقة إلا أن تكون عاملاً ويجب على المتوفى عنها زَوْجُهَا الْإِحْدَادُ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالمَيِّتُونَةُ مُلَازَمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا حَاجَةٍ . ( فَصْلٌ) وَمَنِ اسْتَحْدَثَ مِلكَ أَمَةٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرتَها إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الخَيْضِ بِحَيْضَةِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشهور بشهر فقط وإنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الحَلِ بِالْوَضْعِ وَإِذَا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة . (فعل) وَإِذَا أَرْضَعَت المرأةُ بِلَيْنِها وَلَدًا صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُها أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْخَوْلَانِ وَالثَّانِي أَنْ تُرْضِمَهُ خَمْسَ","part":1,"page":34},{"id":36,"text":"رضعات متفرقات وَبَصِيرُ زَوْجُهَا أَبَا لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الرقم التزوير إلَيْهَا وَإلى كلِّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ إِلَى الْمُرْضَع وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةٌ مِنْهُ. (فصل) وَعَقَةُ الْمَمُودَينِ مِنَ الأهل واجبة الوالدين والمولودين فَأَمَّا الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ أَوِ الْفَقْرُ وَالجُنُونُ وَأَمَّا المَوْلُودُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ الْفَقْرُ وَالصَّغَرُ أو الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ أو الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ وَنَفَقَةُ الرَّفِيقِ وَالْهَامُ وَاجِبَةٌ وَلَا يُكَلَّفُونَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يَطِيقُونَ وَنَفَقَةُ الزَّوَّجَةِ الْمَكْنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاحِبَةً وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا فَدَّانِ مِنْ غَالِبِ قوتِهَا وَتَحِبُ مِنَ الْأَدْمِ وَالْكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَإِنْ كَانَ مُصْرًا فَدٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَمَا يَأْتَدِمُ بِهِ الْمَسِيرُونَ وَيَكْسُونَهُ وَإِنْ كَانَ مُتَوَسَطًا فَمَدٌ وَنِصْفُ وَمِنَ الْأَدْمِ وَالْكِسْوَةِ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِحْدَامُهَا وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَلَهَا فَسْخُ النكاح وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ . ( فَصْلٌ) وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَق بحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَنْ أَبَوَيْهِ فَأَيْهُمَا أَخْتَارَ سُلَّمَ إِلَيْهِ وشرائط الفنانة سبع العقل والحرية والدين والية والأمانة والإقامة وَالْأَمَانَةُ والخلو مِنْ زَوْجٍ فَإِنِ اعْتلَ مِنْهَا شَرط سَقَطَتْ .","part":1,"page":35},{"id":37,"text":"كِتَابُ الجنايات\rالقتلُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُب عَمْدٌ تَحْضِ وَخَطَأَ تَحْضُ وَعَمْدٌ خَطَا فَالْعَدُ المخض هُوَ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى صَرْبِهِ ما يَقْتُلُ غَالِبًا وَيَقْصِدَ قتلهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتَ دِيَّةٌ مُغْلَظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلَ وَالخَطَا المخض أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيُصِيبُ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ فَلَا قَودَ عَلَيْهِ بَلْ تَحِب عَلَيْهِ دِيةٌ مُخَفَّفَة عَلَى العَاقِلَةِ مُوجَّلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَمْدُ الخَطَا أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ مَا لَا يَقْتُلُ عَالِمًا فَيَمُوتُ فَلَا فَوْدَ عَلَيْهِ بَلْ تَحِبُّ دِيَةٌ مُعَلَّظَةٌ عَلَى الْمَائِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلَاتِ سِنِينَ وَشَرَائِط وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَرْبَعَةَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ بالمَا عَاقِلاً وأَنْ لا يَكُونَ وَالِدًا لِلْمَقْتُولِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ أنقص مِنَ الْقَائِلِ بِكُفْرِ أَوْ رِقَ وَتَقْتُلُ الجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَكُلَّ شَحْصَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُما فِي النَّفْسِ يَجْرِى بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ وَشَرَائِط وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطَ المَذْكُورَةِ اثْنَانِ الِاشْتِرَاكُ في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى ، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ شَلَل ، وَكلَّ عُضو أُخِذَ مِنْ مِفْصَلٍ فَفِيهِ الْقَصَاصُ . ولَا قِصَاصَ فِي الجوموح إِلا فِي المُومِةِ ( فَضْل) وَالدِّيَّةٌ عَلَى صَرْبَنِ مُخَلَّقَةٌ وَيُخَفِّفَةٌ فَالْغَلَّظَةُ مِائَةٌ مِن الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُونَ جَدَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادِهَاء والمنفعة مائة من الإبل عِشْرُونَ حِلْةٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةٌ ، وَعِشْرُونَ بسته","part":1,"page":36},{"id":38,"text":"لَبُونِ، ليون ، وَعِشْرُونَ أَبْنَ لَبُونِ ، وَعِشْرُونَ بِنتَ مَخَاضٍ ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْإِبِلُ أنتقل إلى قيمتها ، وَقِيلَ يَنتَقَلَ إِلَى أَلْفِ دِينَارٍ، أَو أَثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْمَ ، وَإِن غُلقَت زِيدَ عَلَيْها الثلتُ وَتُعَلَّظُ دِيَةُ الخَطَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ إِذَا قَتَلَ فِي الحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ فِي الْأَشْهرُ الْخُرُمِ ، أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِيمِ تَحْرَمٍ ، وَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ وَدِيَةُ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي تُلْتُ دِيَةِ المُسلِم وَأَمَّا المجُوسِي فَفِيهِ تُلْتَا عُشر دِيَةُ المُسلِمُ وَتَكملُ دِيَّةُ النَّفْسِ فِى الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذْنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْجُفُونِ الْأَرْبَعَةِ وَاللَّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَذَهَابِ الْكَلَامِ وَذَهَابِ الْبَصْرِ وَذَهَابِ السَّمْعِ وَذَهَابِ السَّمَ وَذَهَابِ العَقْلِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَيَيْنِ وَفِي الْمُوضِحَةِ وَالسِّنْ خَمْسٌ مِنَ الْإِيلِ وَفِي كلَّ عُضو لا منفعةٌ فِيهِ حَكُومَة وَدِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَدِيَةٌ الجنين الخرَّغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَةً وَدِيَةُ الجَنينِ الرَّفِيقِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ . (فَصْلٌ) وَإِذَا اقْتَرنَ بِدَعْوَى الدَّمِ لَوْتُ بَقَعُ بِهِ فِي النَّفْسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا وَاسْتَحَقَّ الدِّيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْتُ فَالْيَمِينُ عَلَى الدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى قَاتِلِي النَّفْسِ الحَرَّمَةِ كَفَارَةً عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ المُضرَّةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ.","part":1,"page":37},{"id":39,"text":"كتاب الحدود\r\rوَالزَّانِي عَلَى ضَرْ بَيْن مُحْصَن وَغَيْرُ مُحْصَنَ فَالمُحْصَنُ حَدُهُ الرَّجمُ، وَغَيْرُ المحصن، . ، خدهُ مِائَةٌ جَلْدَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَشَرَائِطُ الْإِحْسَانِ أَرْبَعَ المُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالحَريَّةُ وَوُجُودِ الْوَطء فِي بِكِاح صحيح وَالْعَبْدُ وَالْأَمَة حَدُّهُما نِصْفُ حَدَّ الحَرِّ وَحكم الأَوَاطِ وَإِلْيَانِ الْهَامِ كَحُكم الزنا ، وَمَن وَطى فِيمَادُونَ الْفَرْحِ عُرْرَ وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْرِيرِ أَدْنَ الْخُدُودِ ( فصل) وَإِذَا فَدَفَ عَيْرُهُ بِالرُ نَا فَعَلَيْهِ حَدَ الْقَذَفَ بِمَا نَيَةٍ شَرَائِطَء ثلاثة مِنْهَا فِي الْقَاذِفَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغا قافِلاً ، وَأَنْ لا يكون وَالِدًا لِلْمَقْدُوفِ ، وَخَمْسَةٌ في المقذوف ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً بالقا عاقلاً حُمَّا عَمِيماً وَ يُحد الحر ثمانينَ وَالْعَبْدُ أَرْبَمِينَ، وَيَسْقُطُ حَدُ الْقَدْفِ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاء إِقَامَةُ البَيِّنَةِ أَوْ عَمْرُ المَقْدُوفِ أَو الأَمَانُ في حَقِّ الزَّوْجَةِ . ( فَصْلَ) وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ شَرَانَا مُسْكَرًا يُحِد أَرْبَعِينَ وَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثمانين عَلَى وَجْهِ التَّعَزِيرِ ، وَيُحِبُّ عَلَيْهِ بِأَحَدٍ أَمْرَينِ بِالْبَيِّنَةِ أو الْإِقْرَار وَلَا يُحَدُّ بِالْتي والاستنكاه ( فَصْلٌ) وَتَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِط أَن يَكُونَ بَالِمَا عَاقِلا وأن يسرق يصا ا قيمته رُبُعُ دِينَا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لَا مِلكُ لَهُ فِيهِ وَلَا شُهَةٌ نَا قِيمَتُهُ في مَالِ المَسرُوقِ مِنْهُ وَتَقْطَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلَ الْجُوعِ فَإِن سَر قَدَ ثانياً قطعت رجلُهُ الْيُسْرَى فَإِن سَرَق النَّا قَطَمَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فَإِن سَرَقَ راما قطعت رجله اليمنى فإنْ سَرَقَ تَعْدَ ذَلِكَ عُرْرَ وَقِيلَ يَقْتَلُ صَبْرًا. واقعاً (فضل) وقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخدوا","part":1,"page":38},{"id":40,"text":"المالَ قُتِلُوا فإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا المالَ قُتِلُوا وَصَلِبُوا وَإِنْ أَخَذُوا المالَ وَلَمْ يقتلُوا تَقطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ فَإِنْ أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَم يَأْخُذُوا مَالاً وَلَمْ يَقْتَلُوا حُبِسُوا وَعُزِّرُوا وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْخُدُودُ وَأُخِذَ بالحقوق . ( فَصْلٌ) وَمَنْ قُصِدَ بِأَذًى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذلِكَ وَقُتِلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَاكِب الدَّابَّةِ صَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ. (فصل) وَيُقَاتِلُ أَهْلُ الْبَنى بثلاثة شرائط : أَن تَكُونُوا في مَنَعَةٍ ، وَأَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبضَةِ الْإِمَامِ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُم تَأْوِيل سَائِعُ ولا يقتل أسيرة ولا يتم مَا لَهُمْ وَلَا يُذَقْتُ عَلَى جريحهم (فَصْل) وَمَنْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ والا قُتِلَ وَلَا يُنسل وَلَمْ يُصَل عليه ولم يُدفن في مقابر المسلمين . ( فَصْلٌ) وَتَارِكُ الصَّلاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُما أَن يَتْرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقَدِ لوجوبها لكنه حكم المرتد، والثاني أن يتركها كلام عقد الوجوبها فَيَسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَصلى وإلا قُتِلَ حَدًا وَكَانَ حُكْمُهُ حُكمُ الْمُسْلِمِينَ. وكيات الجهادي وشرائط وجوب الجهاد سبع خِصَالٍ : الْإِسْلَامُ وَالْجُلُوعُ وَالْمَقْل . والحرية والذكورية والصحة والطاقةُ عَلَى الْقِتَالِ وَمَنْ أَمِيرَ مِنَ الكفار","part":1,"page":39},{"id":41,"text":"41 فَعَلَى ضَرْبَلٌ : ضَرْبُ يَكُونَ رَفِيقاً بنفس الشي وَهُمُ الصَّبيانُ وَالنِّسَاءِ وَضَرْب لَا يَرِقُ بِنَفْسِ السَّبِي وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ وَالْإِمَامُ مُخَيْرَ فِيهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء الْقَتْلَ وَالِاسْتِرْقَاقَ وَالْمَنَّ وَالْفِدْيَةُ بالمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكَ مَا فِيهِ الْمُصْلَحَةُ وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِفَارَ أَوْلادِهِ وَيُحْكُمُ للصَّيِّ بِالْإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُودِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ دِ أَبَوَيْهِ أَوْ يَسْبَيَهُ مُسْلِمُ مُنْفَرِدًا عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ يُوجَدُ لَقِيطَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. ( فَصْلَ) وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً أُعْطِيَ سَلَبَهُ وَتُقسَمُ القَيمَةَ بَعْدَ ذلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمَاسِ فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَعْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَيُعْطَى لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُم وَلِلرَّاحِلِ سَهُمْ وَلَا يُسْهُمُ إِلا لِمَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خَمْسَ شَرَائِطَ : الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالحَرَّيَّةُ وَالذَّكُورِيَّةً فَإِنِ اخْتَلَ شَرْطُ مِنْ ذَلِكَ رُضِحَ لَهُ وَلَمْ يُسْهُمْ لَهُ وَيَقْسَمْ لَهُ الْخُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمْ سَهُمْ لِرَسُولِ اللهِ يُصْرَف بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ وَسَهُمْ لِذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُوهَانِيم الله وَ بَنُو المطَّلِبِ وَسَهُمْ لِليتاتى وَسَهُمْ لِلْمَسَاكِينِ وَسَهُمْ لأَبْنَاء السَّبِيل . ( فَصْلَ وَيُقْسَمْ مَالُ الْغَيْء عَلَى خَمْسٍ فِرَقِ : يُصْرَفُ خَمسُهُ عَلَى مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ هُسُ الْغَنِيمَةِ وَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَعْمَاسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَفِي مصالح المسلمين ( فَصْلٌ) وَشَرَائِط وُجُوبِ الجِزْيَةِ خَمْسُ خِصَالِ الْبُلُوعُ وَالْعَقَلُ والحرية والكورية وَأَنْ","part":1,"page":40},{"id":42,"text":"يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مَنْ لَهُ شُبهة\rكتاب وَأَقل الجزيَةِ دِينَارُ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُتَوَسَطِ دِينَأَرَانِ توَمِنَ المُوسِيرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ الضَّيَافَةَ فَضْلاً عَنْ مِقْدَارِ الْجُزَيهِ وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الْجُزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء أَنْ يُؤَدُّوا الجزيَةَ وَأَنْ تَجْرِى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ وَأَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الْإِسْلامِ إِلا بِخَيْرِ وَأَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُعْرَفُونَ بلبس الغيار وَشَدَّ الزَّنَارِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوب الخيل .\rكتابُ الصَّيْدِ وَالذَّباح\rوَمَا قَدِرَ عَلَى ذَكاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَلَيَّتِهِ وَمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَفْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ وَكَمَالُ الزَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء قَطَعُ الحقُومِ وَالرِى وَالْوَدْجَيْنِ وَالْمُجْزِئُ مِنْهُمَا شَيْتَانِ قَطْعُ الخَلْقُومِ وَالمَرِى وَيَجُوزُ الأَصْطِيَادُ بكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ السَّبَاعِ وَمِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ وَشَرَائِطُ تَعليمها أَرْبَعَةً أَنْ تَكُونَ إِذَا أُرْسِلَتِ اسْتَرْسَلَتْ وَإِذَا زُجِرَتْ أَنْزَجَرَتْ وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْدًا لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا وَأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا فَإِن عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيَا فيذ كَى وَتَجُوزُ الذكاة بكلِّ مَا يَجْرَحُ إِلَّا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَتَحِلَّ ذَكَاهُ كُلِّ مُسْلِم وَكِتَابي وَلَا تَحل ذيحة جوسي وَلَا وَلي وَذَكَاه الجنين . تَحِلُّ ذَبِيحَةٌ مدَ كَاةِ أُمَّهِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ حَيَّا فَيدَ كَي وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيَّ فَهُوَ مَيْتُ","part":1,"page":41},{"id":43,"text":"42 إلا النمور المنتفع بها في الفارش والملابس.\r(فَصْلٌ) وَكُلَّ حَيَوَانِ اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبِ فَهُوَ حَلالَ إِلا مَا وَرَدَ البرْعُ بِتَحْرِيهِ وَكُل حَيَوَانُ اسْتَخْبَئَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامُ إِلَّا مَا وَرَدَ بإبَاحَتِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السَّبَاعِ مَا لَهُ نَابٌ قَوِي يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ مَا لَهُ مِخْلَب قَوِي يَجْرْحُ بِهِ وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرَّ فِي المَخْمَصَةِ أَن يَأْكُلُ مِنَ المَيْتَةِ الحَرَّمَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ وَلَنَا مَيْتَتَانِ حَلاَلَانِ رْعُ الطيور السَّمَكُ وَالجَرَادُ وَدَمَانِ حَلَااَنِ الْكَبَدُ وَالطَّعَالُ . ( فَصْلٌ) وَالْأَضْحِيَةُ سُنَةٌ هُوَ كَدَةً وَيُجْزِئُ فِيهَا الْجُذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالنَّني مِنَ نَ المَعْرِ وَالتَّنْي مِنَ الْإِبِلِ وَالنَّنْيُ مِنَ الْبَقَرِ وَتُجْزِي الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعَ لَا تُجْزِي فِي الضَّحَايَا الْمَوْرَاءِ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرْجَاءِ الْبَنُ عَرَجُهَا وَالمَرِيضَةُ البَيَّنُ مَرَضُهَا وَالْمَجْفاءِ الَّتِي ذَهَبَ مُنْهَا. ن الْهُزَالِ وَيُجْزِئُ الْحَصِيُّ وَالمَكْسُورِ الْقَرْنِ من وَلَا تُجْزِئُ المَقطُوعَةُ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ وَوَقْتِ الذَّبْحِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ إلى غروبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ وَيُسْتَعَب عِندَ النح خمْسَةُ أَشْيَاء : التَّسْمِيَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَقْبالُ الْقِبْلَةِ وَالتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المُضَحَى شَيْئًا مِنَ الْأنيةِ المَنْهُورَةِ وَيَأْكل من الأنمية المتطوع بها ولا يبيع من الا حِيَةِ وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاء وَالمَسَاكِينَ (فعل) وَالْحَقِيقَةُ مُسْتَحَةُ وَفِي الذبيحة من المولودِ يَوْمَ سَابِيه وَيَدْعُ عَنِ الْغُلامِ شَاءَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاءُ وَيُلْمِ الْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينَ.","part":1,"page":42},{"id":44,"text":"كتابُ السَّبْقِ وَالرَّني\rوتمسح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة مَعْلُومَة وصفة المناضلة مَعْلُومَةً وَيُخرجُ الْموضِ أَحَدُ النَّسَا بِقَيْنِ حَتَّى إِنَّهُ إذَا سَبَقَ اسْتَرَدُهُ وَإِن سُبقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ لَهُ وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعَا لَمْ يَجْرٌ إلا أَن يُدْخِلا بينها عللا إن سَبَقَ أَخَذَ الْمرَض وَإِنْ سُبَقَ لَم يَعرَم.\r\rكِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذور\rلا يَعْقِدُ الْيَمِينِ إِلا بِاللهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَهُوَ مُغَيَّرَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ أَوْ كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَلَا شَيْء في لَغْوِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَتْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعِل أَمْرَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدُهُما لَمْ يَحْنَتْ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ هُوَ خَيْرٌ فِيهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساكين كل مشكين مُدًا أو كسوتُهُمْ قَوْبًا قَوْبًا فإن لم تجد فَصيام ثلاثة أيام . لَمْ يَجِدْ ( فَصْل) وَالنَّذْرُ يَلْزَمُ فِي الْمُجَازَاةِ عَلَى مُبَاحِ وَطَاعَةٍ كَقَوْلِهِ إِن شَفى اللَّهُ مَرِيضِي فَيْهِ عَلَى أَن أَصَلَّى أَوْ أَصُومَ أَوْ أَتَصَدَّقَ وَيَلْزَمُهُ مِنْ ذلِكَ . ما يقع عَلَيْهِ الأَسمُ وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَوْلِهِ إِن قَتَلْتُ فَلَانَا فَلِلَّهِ عَلَى كَذَا وَلَا يَلْزَمُ النَّذَرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحِ كَقَوْلِهِ لا آكل لَمَّا وَلَا أَشْرَبُ لبَنَا وَمَا أَسْبَة ذَلِكَ .","part":1,"page":43},{"id":45,"text":"كتاب الأقضية والشهادات\rوَلَا يَجُوزُ أَنْ عَلِي الْقَضَاء إِلا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةٌ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالحَريَّةُ وَالذَّكُورِيَّةُ وَالْمَدَالَهُ وَمَعْرِفَةُ أَحكامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْرِفَةُ الْإِجَاعِ وَمَعْرِفَةُ الاخْتِلافِ وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ الْاجْتِهَادِ وَمَعْرِفَةٌ طَرَفَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَمَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ كِتابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعاً وَأَن يَكُونَ بَصِيرًا وَأَنْ يَكُونَ كَا تَبَا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِظًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فِي مَوْضِعِ بَارِزِ لِلنَّاسِ وَلَا حَاجِبَ لَهُ وَلَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاء فِي الْمَسْجِدِ وَيُسَوَّى بَيْنَ الخَصْمِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاء فِي المجلسِ وَاللَّفْظِ وَالحظ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ وَيَجْتَنِبُ الْقَضَاء فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَشِدَّةِ الشَّهْوَةِ وَالْخُزْنِ وَالْفَرَحِ الْمُفْرِطِ وَعِنْدَ الْمَرَضِ وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَتَيْنِ وَعِنْدَ النَّمَاسِ وَشِدَّةِ الخَرِّ وَالْبَرْدِ وَلَا يَسْأَلُ الله عَى عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدِ كَمَالِ الدَّعْوَى وَلَا تُحَلَفَهُ إلا بَعْدَ سُوَالِ المُدَّعِي وَلَا يُلَقَّنُ خَصْاً حُجَّةً وَلَا يُفهمُهُ كلامًا وَلَا يَتَعَنَّتُ بالشهداء ولا يقبل الشهادة الأيمن بنت مَدَ اللهُ وَلَا يَقْبَلُ شَهَادَةً عَدُةٍ عَلى عَدُوه وَلا شَهادة والد لواليهِ وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَلَا يُقْبَلُ كِتابُ قَاضِ","part":1,"page":44},{"id":46,"text":"إلى قاض آخَرَ فِي الْأَحْكامِ إِلا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ . (فَصْلٌ) وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِيمُ إِلَى سَبْعَةِ شَرَائِطِ : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغ وَالْعَقْلُ وَالخَرِّيَةُ وَالذَّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ وَالحِسَابُ فَإِنْ تَرَاضًا الشَّرِيكَانِ بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمَ لَمْ يَقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ وَإِذَا دَمَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ إِلَى قِسْمَةِ ما لَا ضَرَرَ فِيهِ لَزِمَ الْآخَرَ إجَابَتُهُ ( فَصْلٌ) وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةَ سَمِعَهَا الحَاكِمُ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَى المُدَّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُ وَإِذَا تَدَاعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ أحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا تَخَالَفَا وَجُعِلَ بَيْنَهُما وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعَل نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَرِّ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا حَلَفَ عَلَى الْبَتْ وَالْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ نَفْيا خَلَفَ عَلَى نَفْفِي العِلم ( فَصْل) وَلا تُقبلُ الشَّهَادَةُ إِلا مِمَّنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ : الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقَلُ وَالخَرِّيَّةُ وَالْمَدَالَهُ وَلِلْمَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ أن تكون متبا الكبائر غير مصر عَلَى الْقَابِل مِنَ الصَّنَارِ سَلِيم. السَّرِيرَةِ مَأْمُونَ الْغَضَبِ مُحافِظاً عَلَى مُرُوءَةِ مِثْلِهِ . (فصل) والحقوق ضَرْبَانِ حَى اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ الأَدَبِيُّ فَأَمَّا حُقوق","part":1,"page":45},{"id":47,"text":"الآدمِينَ فَثَلاثَةٌ أَضْرُب ضَرْب لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ وَهُوَ مَا لا يَقْصَدُ مِنْهُ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَرْبُ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَ عَينِ الْمُدْعِي وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ المَالُ وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءِ وَهْيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُب ضَرْب لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ وَهُوَ الزَّ نَا وَضَرْبٌ يَقْبَلُ فِيهِ أَثْنَانِ وَهُوَ مَا سِوَى الزَّنَا مِنَ الْخُدُودِ وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ وَاحِدٌ وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ : الْمَوْتُ وَالنَّسَبُ وَالمَلِكُ المُطلَقَ وَالتَّرْجَمَةُ وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ الْعَمَى وَعَلَى الْمَضْبُوطِ وَلَا تُقبلُ شَهَادَةِ جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا دَافِعِ عَنْهَا ضَرَرًا .\rكتاب العتق *\rويصح العتق من كل مالِك جائر الاصراف فِي مِلْكِهِ وَيَقَعُ بِصَريح العِتْقِ وَالكِنايةِ مَعَ النِّيَّةِ وَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيمُهُ وَإِن أَعْتَقَ شِرَ كَالَهُ في عَبْدِ وَ هُوَ مُوسِرُ سَوَى الْعَيْقُ إِلَى بِأَفِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ وَهُوَ كيب شَرِيكَهِ وَمَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِنْ وَالِدَيْهِ أَوْ مَوْلُودَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ . (فصل ) وَالْوَلَاء مِنْ حُقُوقِ الْعِتْقِ وَحكمه حكم التَّقْصِيبِ عِندَ عَدَمِهِ وَيَنْتَقِلُ الوَلَا، عَنِ المُعتقِ إِلى الذَّكُورِ مِنْ عَصْبَتِهِ وَتَرْتِيبُ","part":1,"page":46},{"id":48,"text":"المصبات في الولاء كَتَرْنِيهِمْ فِي الْإِرْتِ وَلَا يَجُوزُ يَعُ الْوَلَاء وَلَا مِيتُهُ.\r( فَصْلٌ) وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا مِتْ فَأَنتَ حُرِّ فَهُوَ مُدَبَّرَ يَمْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُتِهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقِيمَهُ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ وَيَبْطِلُ تَدْبِيرُهُ وَحُكُمُ حَيَاةِ السَّيِّدِ وحكم المدير في حال حياة السيد حكم العبد القن. الْقِنِّ (فَصْلَ وَالكِتابَةُ مُسْتَحَبَّةُ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ وَكَانَ مَأْمُونَا ( مُكْتَسِباً وَلا تصح إلا بمالٍ مَعْلُومٍ وَيَكُونُ مُوْجَلاً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَللَّهُ نَجَانِ وَهِيَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَازِمَةُ وَمِنْ جِهَةِ الْمُكَاتِبِ جَارَةً فَلَهُ فَرْعُهَا مَتَى شَاءَ وَلِلكاتب التَّصَرُّفُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ وَحِيدُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ نجوم الكتابَةِ وَلَا يَمْتَقُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ المَالِ .\r( فَصْلٌ) وَإِذَا أَصَابَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ شَيْءٍ مِنْ خَلْقَ آدَمِيٌّ حَرُمَ عَلَيْهِ بَيْمُهَا وَرَهْتُها وَهِبَتُهَا وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّف فيها بِالاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْء وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْره غَيْرَ لَيْهَا وَمَنْ أَصَابَ أَمَةً غَيْره بنكاح فَالْوَلَدُ مِنْهَا تَمُلُوكَ لِسَيِّدِهَا وَ إِنْ أَصَابَهَا بِشُمَةٍ فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مِنْهاحُرُو للسَّيِّدِ وَإِن مَلَكَ الْأَمَة المُطَلَّقَة بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أَمْ وَلَدِلَهُ بِالْوَطْء فِي النِّكَاح وَصَارَتْ أُمَّ وَلَد لَهُ بالوطء بِالشَّبْهَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ .\r\rوَاللَّهُ أَعْلَم ؟ تم الكتاب","part":1,"page":47}],"titles":[{"id":1,"title":"الغاية والتقريب متن أبي شجاع ط. الجمهورية العربية أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني أبو شجاع","lvl":1,"sub":0},{"id":2,"title":"المقدمة","lvl":2,"sub":0},{"id":3,"title":"كتاب الطهارة","lvl":2,"sub":0},{"id":3,"title":"المياه التي يجوز بها التطبير","lvl":3,"sub":1},{"id":3,"title":"( فصل) وجلود الميتة تطهر بالرباع إلا","lvl":3,"sub":2},{"id":3,"title":"( فصل) ولا يجوز استعال أواني الذهب والفضة","lvl":3,"sub":3},{"id":3,"title":"(فضل) والسواك مستحب في كل حال إلا بعد","lvl":3,"sub":4},{"id":4,"title":"(فصل) والاستنجاء واجب من البول والغائط","lvl":3,"sub":0},{"id":4,"title":"(فصل) والذي ينقض الوضوء","lvl":3,"sub":1},{"id":5,"title":"(فصل) والذي يوجب العمل","lvl":3,"sub":0},{"id":5,"title":"(فصل) وفرائض الغسل","lvl":3,"sub":1},{"id":5,"title":"(فصل) والاعتسالات المسنونة","lvl":3,"sub":2},{"id":5,"title":"(فصل والمسح على الخفين","lvl":3,"sub":3},{"id":6,"title":"(فصل) وشرائط التيم","lvl":3,"sub":0},{"id":6,"title":"(فصل) وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا","lvl":3,"sub":1},{"id":7,"title":"(فصل) ويخرج من الفرج ثلاثة دماء","lvl":3,"sub":0},{"id":8,"title":"(فصل) وشرائط وجوب الصلاة","lvl":3,"sub":0},{"id":8,"title":"(فصل) وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها","lvl":3,"sub":1},{"id":8,"title":"كتاب الصلاة","lvl":2,"sub":2},{"id":16,"title":"كتاب الزكاة","lvl":2,"sub":0},{"id":20,"title":"كتاب الحج","lvl":2,"sub":0},{"id":22,"title":"كتاب البيوع وغيرها من المعاملات","lvl":2,"sub":0},{"id":28,"title":"كتاب الفرائض والوصايا","lvl":2,"sub":0},{"id":31,"title":"كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا","lvl":2,"sub":0},{"id":37,"title":"كتاب الجنايات","lvl":2,"sub":0},{"id":39,"title":"كتاب الحدود","lvl":2,"sub":0},{"id":42,"title":"كتاب الصيد والذباح","lvl":2,"sub":0},{"id":44,"title":"كتاب السبق والرني","lvl":2,"sub":0},{"id":44,"title":"كتاب الأيمان والنذور","lvl":2,"sub":1},{"id":45,"title":"كتاب الأقضية والشهادات","lvl":2,"sub":0},{"id":47,"title":"كتاب العتق","lvl":2,"sub":0}]}