{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK ALHOZINI KOM A EmKaXVI 2003\rHASIL MUSYAWAROH KUBRO (EMKA) XVI\rLEMBAGA PESANTREN AL KHOZINI\rBUDURAN SIDOARJO 2003 M.\rLatar Belakang Masalah\rRudi seorang anak berumur 5 tahun, rumahnnya dipinggir jalan raya. Suatu hari Rudi bermain mobil-mobilan. Tanpa sengaja mainannya terlempar ketengah jalan raya. Maklum ia masih anak kecil, tanpa melihat sekelilingnya ia langsung mengambilnya. Melihat truk yang sangat kencang sang ibu bergegas ingin menyelamatkannya. Karena untuk menghindari dari keduannya sang sopir langsung membanting setirnya hingga menabrak pohon yang mengakibatkan ruhnya melayang (mati).\rPertanyaan :\rSiapakah yang bersalah dalam masalah diatas ?\rAndaikata sang ibu yang bersalah, apa konsekwensinya ?\rBolehkah sang sopir dalam keadaan terdesak untuk menabrak demi menyelamatkan nyawanya ?\rJawaban a :\rTidak ada yang bersalah karena dalam masalah tersebut tidak ada unsure kesengajaan.\rReference :\rMughni Al Muhtaj : V/543\rKifayatul Akhyar : 2/174\rThoriqoh Al Husnul : 21\rوعباراتها :\rكما في مغني المحتاج الجزء الخامس صحيفة 543 ما نصه :\rتنبيه : ما جزم به من عدم الضمان كذا هو في الشرح والروضة هنا، وخالفاه في كتاب الحج فجزما فيه بالضمان ونص عليه في الأم؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كإخراج الجناح والروشن إلى الطريق، وهذا ما عليه الأصحاب، ويحترز عما لا يعتاد فعله كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه لتعديه وفي معنى الركض في الوحل في مجتمع الناس كما أشار إليه في البسيط واحترزنا عن الركض الشديد عن المشي المعتاد فيه فلا ضمن. إهـ.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"كما في كفاية الأخيار الجزء الثاني صحيفة 174 ما نصه :\r(1/1)\r---\rاتبع شخص إنسانا بسيف فهرب وألقى نفسه من الخوف في نهر أو من شاهق عال أو من بئر فهلك فلا ضمان لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا. والمباشرة مقدمة على السبب فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل وجب على الطالب الضمان فلو انخسف به سقف في هربه وجب الضمان على الراجح. ونص عليه الشافعي والعراقييون ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه في بئر ونحوه فهل يضمن الطالب يبنى على أن أعمدهما خطأ عمد أو عمد إن قلنا أن عمدهما عمد فهما كالبالغ وإن قلنا خطأ وجب الضمان. إهـ.\rكما في طريقة الحسن صحيفة 543 ما نصه :\rوالأصح امتناع تكليف الغافل لا الملجأ وهو من يدري ولا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل نعت للوقوع فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك لأن الأول واجب الوقوع والثاني ممتنعه ولا قدرة له على واحد منهما وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا لا المكره. إهـ.\rJawaban b :\rGugur.\rJawaban c :\rTidak boleh dengan adanya kesengajaan.\rReference :\rQowa’idul Ahkam : I/73\rAl Hawi Al Kubro : XV/223\rوعباراتها :\rكما في قواعد الأحكام الجزء الأول صحيفة 73 ما نصه :\rالمثال الثاني إذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون في العصمة وقتل من لا ذنب محرم ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف منا لمفسدة في فوات أرواح الناس. إهـ.\rكما في الحاوي الكبير الجزء خامس عشرة صحيفة 223 ما نصه :\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ودليلنا عموم قوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) ولأنه عمد قتله ظلما لإحياء النفس فلم يمنع إحياؤه لها من قتله له قودا قياسا على المضطر إذا أكل من الجوع محظور النفس ثم هذا أولى بالقتل من المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل وليس المأمور من اليقين من القتل إن لم يقتل وعلى أن الأصول تشهد لصحة هذا التعليل إن ترى أن الركاب السفينة إذا خافوا الغرق من ثقلها فألقوها بعضهم في البحر ليسلم باقيهم لزمهم القود ولو صادفهم سبع خافوا على أنفسهم فألقوا عليه بعضهم ليتساغل به عنهم وجب عليه القود كذلك المكره المفتدي نفسه بغيره ولأنه لا عذر له في إحياء نفسه بقتل غيره لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rSeiring dengan bergulirnya reformasi, arisanpun mengalami reformasi. Dari yang berformat biasa sampai yang luar biasa. Dan diantara yang berformat luar biasa adalah arisan dengan system Gateway (system gugur) sebagaimana yang dipraktekkan PT. Interland selaku pembangun perkantoran dan petokoan Gateway di jalan raya Waru Sidoarjo (dengan makro) dan menjual 50 ruko (rumah toko) eklusifnya yang tiap satu ruko berukuran 5x15 berlantai 3,5 seharga 500 juta. Arisan Gateway memakai system sebagai berikut :\rSemua peserta arisan harus menyetorkan uang muka sebesar 100 juta / 20 % dari harga jual ruko 500 juta.\rSemua 50 ruko yang akan dijual hanya 11 saja yang menggunakan system arisan Gateway.\rUntuk pemenang undian arisan nomor pertama akan dibebaskan dari beban angsuran secara keseluruhan.\rUntuk pemenang undian arisan nomor dua hanya akan diwajibkan membayar cicilan pertama saja sebesar Rp. 36.363.363,-\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Untuk pemenang undian arisan nomor tiga hanya akan diwajibkan membayar cicilan hingga dua kali angsuran sebesar Rp. 72.727.727,-.\rUntuk peserta yang gagal mendapat nomor undian tetap akan mendapat ruko, hanya saja dia harus membayar cicilan penuh sesuai dengan ketentuan.\rPetanyaan :\rTermasuk aqad apakah yang dilakukan oleh peserta nomor satu sampai sebelas ?\rJawaban :\rTermasuk aqad bai’ bil ibro’. Akan tetapi apabila ada syarat (perjanjian), misalnya apabilapembeli ada yang tidak bisa membayar uang sisanya, maka uang yang sudah masuk akan hangus, maka aqad jual belinya rusak (termasuk aqad bai’ fasidah)\rReference :\rAl Bajuri : I/341\rHamisy I’anah At Tholibin : III/180\rAl Maisir Wa Al Qimar : 172\rوعباراتها :\rكما في الباجوري الجزء الأول صحيفة 341 ما نصه :\rوالبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. إهـ.\rكما في هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة 180 ما نصه :\rوهبة دين للمدين إبراء له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى ولغيره أي المدين هبة صحيحة إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج (تنبيه) لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما فيه معاوضة كأن أبرأتني فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد وفي القديم يصح من المجهول مطلقا. إهـ.\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(قوله وهبة دين) أي أو نظير به (وقوله الدين) متعلق بهبة (قوله إبراء) أي صريحا خلافا لما في الذخائر من أنه كناية نعم إن كان بلفظ الترك كأن يقول له تركته أو لا آخذه منك فهو كناية إبراء (وقوله له) أي للمدين (وقوله عنه) أي عن الدين (قوله فلا يحتاج إلى قبول) مفرع على كونه إبراء (قوله نظرا للمعنى) هو كون هذه الهبة إبراء (قوله ولغيره) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير المدين كأن كان الدين على زيد فوهبه لعمرو (قوله هبة صحيحة) خبر المبتدأ المقدر قبل الجار والمجرور أعني قوله لغيره (قوله إن علما والمتهب قدره) أي الدين فإن لم يعلما قدره فهي باطلة لما مر من أن شرط صحة الهبة علم المتعاقدين بالموهوب (قوله كما صححه الخ) مرتبط بقوله هبة صحيحة (قوله خلافا لما صححه المنهاج) أي من البطلان وعبارته وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح اهـ. قال في النهاية مقدور على تسليمه لأن ما يقبض من المدين عين لا دين وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمة الله تعالى بطلان ذلك وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون مثله بل أولى الخ اهـ. (قوله تنبيه الخ) ذكره في المنهاج والمنهج في باب الضمان ولم يذكره المؤلف هناك وذكره هنا لأنه لما بين أن هبة الدين للمدين إبراء ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإبراء (قوله لا يصح الإبراء من المجهول) أي الذي لا تسهل معرفته بخلاف ما تسهل معرفته كإبرائه من حصته من تركة مورثه لأنه وإن جهل قدر حصته لكن يعلم قدر تركته فتسهل معرفة الحصة وعدم صحة ما ذكر بالنسبة للدنيا وأما في الآخرة فتصح لأن المبرىء راض بذلك ولا يصح أيضا الإبراء المؤقت كأن يقول أبرأتك مما لي عليك سنة والمعلق بغير الموت أما المعلق به كإذا مت فأنت بريء فهو وصية فيجري فيه تفصيلها (قوله للدائن) متعلق بالمجهول (قوله أو المدين) أي أو المجهول للمدين (وقوله لكن","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(1/5)\r---\rفيما) فيه معاوضة راجع للمدين لا للدائن كما في البجيرمي ونص عبارته فلا بد من علم المبرىء مطلقا وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضا لتصح البراءة وإلا فلا يشترط الخ اهـ. (قوله لا فيما عدا ذلك) أي لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة فيصح إبراء المجهول للمدين الذي فيه معاوضة كدين ثبت عليه وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره (وقوله على المعتمد) مرتبط بهذا فقط (قوله وفي القديم الخ) أفاد به أن الأول هو القول الجديد وهو كذلك كما صرح به في المنهاج وعبارته والإبراء من المجهول باطل في الجديد قال في المغني لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة والقديم أنه صحيح لأنه إسقاط محض كالإعتناق ومأخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ وعلى الثاني لا يصح اهـ. (وقوله يصح) أي الإبراء (وقوله مطلقا) أي فيما فيه معاوضة وفي غيره. إهـ.\rكما في الميسر والقمار صحيفة 172 ما نصه :\rفلو أخرج رجل 100 ريال فأعطاها لمن وقعت عليه القرعة لم يكن قمارا وليست محرما حرمة القمار نعم قد يكون مكروها لأنه قسمة بالحظ والقسمة يجب أن تتحرى معايير أكثر كفاءة وعدالة وإذا صير إلى القرعة فلا يصار إليها إلا أخر ملجأ. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\r(1/6)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Dalam kitab-kitab fiqih sering kita dengar bahwa devinisi judi (qimar) adalah ما تردد بين غرم وغنم namun tampaknya ta’rif ini menurut kalangan tertentu masih belum mengena pada satu bentuk permainan yang salah satunya adalah remi (kartu). Dimana dalam permainan tersebut bagi yang kalah harus menjalani hukuman seperti minum air, harus berdiri dan lain-lain yang sesuai dengan kesepakatan para pamainnya. Dengan dalih bahwa permainan tersebut tidak menggunakan uang atau harta yang lainnya, mereka memperbolehkannya.\rPertanyaan :\rApakah ta’rif diatas masih belum mengena terhadap permainan yang mereka lakukan ?\rLalu sampai dimanakah batasan ta’rif diatas ?\rJawaban a :\rSudah mengena. Karena ‘iwadl dalam qimar tidak harus berupa mal (harta)\rJawaban b gugur.\rReference :\rHasyiyah Bujairimi ala Al Manhaj : VI/376\rوعباراتها :\rكما في البجيرمي على المنهج الجزء السادس صحيفة 376 ما نصه :\rقوله والميسر هو القمار وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم صغيرة إن لم يؤخذ مال وإلا فكبيرة. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rKarena merasa tidak betah hidup dengan istrinya yang matre dan cerewet, si Bawon hendak menceraikan istrinya namun hal tersebut dipersulit dengan biaya perceraian yang terlalu tinggi. Kemudian karena ia tidak mampu membayar biaya perceraian, akhirnya ia menthalaq istrinya tanpa melalui pengadilan agama. Tentu saja menurut peraturan pengadilan agama keduanya tidak bisa kawin lagi dengan orang lain tanpa adanya surat cerai.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya mempersulit proses perceraian dengan biaya yang terlalu tinggi ?\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Bagaimana hukumnya mempersulit perkawinan seseorang yang dikhawatirkan berzina ?\rJawaban a :\rHaram (tidak boleh)\rReference :\rI’anah At Tholibin : IV/232\rBughyatul Mustarsyidin : 273\rوعباراتها :\rكما في إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 232 ما نصه :\r(تنبيه) قال في المغني قبول الرشوة حرام وهو ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه لأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توقيفه على المال إن كان له رزق في بيت المال. إهـ.\rكما في بغية المسترشدين صحيفة 273 ما نصه :\r(مسئلة ك) طلب للحكم بينه وبين آخر فامتنع أثم ولم يكفر لكن يعزره الحاكم ونقل في التحفة أنه لا يجب الخضور إلا بطلب الحاكم لا الخصم إلا إن قال لي عليك كذا فاحضر لا إن قال بيني وبينك خصومة قال وله وجه ولا إن كل غيره فلا يجب الخضور حينئذ. إهـ.\rJawaban b :\rHaram (tidak boleh)\rReference :\rFawa’id Al Janiyah : I/260\rKifayatul Akhyar : II/37-38\rوعباراتها :\rكما في الفوائد الجنية الجزء الأول صحيفة 260 ما نصه :\rقوله درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتناءه بالمأمورات. إهـ.\rكما في كفاية الأخيار الجزء الثاني صحيفة 37-38 ما نصه :\rيا معشر الشباب إلخ. --- إلى أن قال --- وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وطاقت نفسه إليه وهو أمر ندب عند الشافعية وكأنه العلماء قاله النووي يلزمه الزواج أم اتسرى إذا خاف العنت وهو الزنا وهو وجه لنا. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rDalam bab mahar dijelaskan bahwa jika i’tibarnya mahar pada نساء العصبات dan jika ternyata sudah tidak ada, maka pada ذوي الأرحام. Termasuk didalamnya adalah جدة من جهة الأم.\rPertanyaan :\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Bagaimanakah cara menyamakan dengan maharnya jaddah ? apakah dikurs dengan nilai uang pada masanya ataukah disamakan persis (misalnya seratus dengan seratus)\rJawaban :\rDengan cara mengira-ngirakan, seandainya jaddah tersebut menikah sekarang kemudian dikurskan dengan naqlil balad.\rReference :\rMajmu’ : XVIII/53\rSyarwani : VII/398\rوعباراتها :\rكما في المجموع الجزء الثامن عشرة صحيفة 53 ما نصه :\rالمهر يكون من نقد البلد : اعتبر المهر أن يكون من الدراهيم والدنانير لأن قيم المتلفات لا تكون إلا منها فعلى هذا لو كان مهر نساء عصبتها عبيدا أو ثيابا قوم ذلك بالدراهيم والدنانير. إهـ.\rكما في الشرواني الجزء السادس صحيفة 398 ما نصه :\rقوله أو لم ينكحن استشكل مع الضبط بأنه ما يرغب به في مثلها الصريح في أن العبرة بفرض الرغبة لو نكحت الآن. إهـ. (الشرح) قوله استشكل أي قول المتن أو لم ينكحن قوله مع الضبط أي لمهر المثل قوله بأنه الخ متعلق بالضبط قوله الصريح الخ نعت لما يرغب الخ لكن في صراحته تأمل قوله لو نكحت أي مثلها.\rLatar Belakang Masalah\rSebagaimana kita ketahui, penggunaan susuk di kalangan masyarakat merupakan salah satu alternative untuk memcahkan beberapa problem, baik problem mengenai pengobatan, pengasihan, hubungan intim, sampai-sampai mengembalikan / mengencangkan keriput-keriput yang ada pada tubuh khususnya wajah sehingga dilihat tampak awet muda dan masih banyak lagi masalah yang bisa diatasi dengan khasiat susuk.\rSusuk adalah benda yang biasanya berbentuk seperti jarum yang terbuat dari emas, perak atau berlian.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya memakai susuk dengan tujuan seperti diatas ?\rKalau boleh adakah batasan dalam hal jumlah pemakaian susuk ?\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Adakah keterangan dalam kitab bahwa orang yang memakai susuk itu kalau sekarat (naza’) akan kesulitan mati sebelum susuk yang ada didalam tubuhnya dikeluarkan ?\rJawaban a :\rBoleh.\rReference :\rBilughol At Thullab : 112\rNihayah Al Muhtaj : I/92\rوعباراتها :\rكما في باللغة الطلاب الجزء الخامس صحيفة 543 ما نصه :\rغرز إبرة الدهب أو الفضة في جلد الرجل كما هو معروف في بعض البلدان للتداوي وللقوة أو لغير ذلك جائز لأنه لا يعد لبسا ولأنها مستورة وليس هذا من الوشم لاستتارها ولعدم ظهورها دم فيه. إهـ.\rكما في نهاية المحتاج الجزء الأول صحيفة 92 ما نصه :\rوقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية، هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال ؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه : إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع، بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن أو العقل. وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع؛ لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض، وما هنا لقصد التداوي، وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rDalam kitab Ihya’ Ulumuddin juz II halaman 287 ada keterangan :\rالعارض الخامس في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامر والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة\rPertanyaan :\rBagaimana sebenarnya illat yang mengharamkan alat malahi ?\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Kalau memang yang diantaranya adalah merupakan syi’ar atau tasyabuh atau mukhonnits terus bagaimana padangan musyawirin pada masa sekarang ini mengingat alat malahi sudah banyak dipakai baik dalam acara yang bernuansa hiburan ataupun acara yang bernuansa Islamy dalam artian apakah masih dinamakan tasyabbuh ?\rApakah denga status tasyabbuh tersebut kemudian hukum yang ditimbulkan pada suatu ketika dapat hilang (khususnya terkait alat malahi) ?\rBagaimana hukumnya mendengarkan lagu yang diiringi dengan alat malahi baik secara langsung atau dengan lewat kaset ?\rJawaban a :\rKarena ada ketentuan syara’, diantaranya melalaikan ingat pada Alloh, sholat, jauh dari taqwa, condong terhadap hawa nafsu dan terhanyut dalam kemaksiatan.\rReference :\rIhya’ Ulumuddin : III/269\rIttihaf As Saadah Al Muttaqin : VI/501\rIs’ad Al Rofiq : 103\rIhya’ Ulumuddin : III/270\rوعباراتها :\rكما في إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحيفة 269 ما نصه :\rولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا لذاتها. إهـ.\rوقد ذكر المصنف أن القياس الحل لولا ورود الأخبار وكونها صارت شعار أهل الشرب. إهـ.\rكما في إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صحيفة 501 ما نصه :\rومنها ألة اللهو المحرمة كاالطبنور والرباب والمزمار وجميع المزامير والشباة من جملتها، وإنما حرمت هذه الأشياء لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والانغماس في المعاصي. إهـ.\rكما في إسعاد الرفيق صحيفة 103 ما نصه :\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"ومنها الاستماع إلى التزمير بنحو المزمار بكسر الميم وإلى الضرب بنحو الطبنور بضم الطاء كصنج بفتح أوله وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخر وكذا في شيء من سائر باقي الأصوات المحرمة المضطربة غيرها من الأوتار لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب خمر ولأنها شعار أهل الفسق كما مر. إهـ.\rكما في إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحيفة 270 ما نصه :\rوكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر وما من حرام إلا وله حريم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا حوله كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه تقدم في كتاب الحلال والحرام فهي محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل إحداها أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر الثانية أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام ولهذه العلة نهى عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير حديث النهي عن الحنتم والمزفت والنقير متفق عليه من حديث ابن عباس وهي الأواني التي كانت مخصوصة بها فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها وهذه العلة تفارق الأولى إذ ليس فيها اعتبار لذة في الذكر إذ لا لذة في رؤية القنينة وأواني الشرب لكن من حيث التذكر بها فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الخمر عند من ألف ذلك مع الشرب فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(1/12)\r---\rصارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها. إهـ.\rJawaban b :\rKalau yang sudah dinash keharamannya, maka hukumnya tetap haram walaupun tujuannya baik. Dan apabila alat itu diterangkan dalam hadits, digunakan untuk maksiat, maka hukumnya haram.\rReference :\rIttihaf As Saadah Al Muttaqin : VI/473\rIhya’ Ulumuddin : II/270\rوعباراتها :\rكما في إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صحيفة 473 ما نصه :\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير من حديث أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به مرفوعا بسند فيه ضعف ويروى عن الحسن قال قلما تشبه رجل بقوم إلا كان منهم وهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعار الأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعني ديار العجم قال لأنه صار شعار أهل الرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما ولكان يحرم اتخاذ الظروف المستعملة غالبا في الخمر كالقناني المزورقة فإنها الأن كذلك حتى لو امتنع أو عدم الخمر لنقص ثمنها ولكان أيضا يحرم بقاء شجر العنب فإنها أصل لذلك. إهـ.\rكما في إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحيفة 270 ما نصه :\rالعارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات. إهـ.\rJawaban c :\rGugur.\rJawaban d :\rHaram apabila secara langsung dan boleh apabila melalui kaset selama tidak ridlo bil ma’ashi.\rReference :\rAhkam Al Fuqoha’ : 117\rAtihaf Al Khilaf Li Sayyid Abdurrohman : 48\rAl Jamal Ala Syarhil Manhaj : V/360\rKaffur Rifa’i : 281\rوعباراتها :\rكما في أحكام الفقهاء صحيفة 117 ما نصه :\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الشيخ بحيت المعطي مفتي الديار المصرية سابقا المنشور في مجلة الهداية الإسلامية بتاريخ جماد الأولى سنة 1352 هجرية (1932/8 ميلادية) ونص جواب الشيخ طه جيب بمصر في مجلة الأزهر : أن الذي يسمع الكلام بواسطة الراديو هو كلام المتكلم وصوت القارئ وليس صدى كلمات كالذي يسمع في الجبال والصحاوى وغيرها وعلى هذا يكون المسموع من الراديو قرءاننا حقيقة --- إلى أن قال --- ومثل القراءة غيها في المسموع هو نفس المتكلم وإن كان مغنيا فحكمه حكم الغناء وإن تكلم بما هو مباح فحكمه الإباحة وإن تكلم بمحرم كان ذلك حراما. إهـ.\rكما في أتحة الخلاف للسيد عبد الرحمن صحيفة 48 ما نصه :\rوقدسئلت عن اجتماع ما يحكيه من صوت الطراب فقلت لا بأس به لأنه يشبه الطرب وليس بطرب والمثال لا يساوي أصله كما جزم به ابن حجر من عدم امتناع النظر لمثال المرأة. إهـ.\rكما في الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس صحيفة 360 ما نصه :\r(كغناء بلا ألة واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيه من اللهو وأما مع الألة فمحرمان ( قوله أما مع الآلة فمحرمان )، وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت.\rكما في كف الرفاعي صحيفة 281 ما نصه :\rوالمقصود هنا أن الغناء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه محرم يصير بانضمام المحرم إليه محرما. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rPenggunaan tanah oleh penguasa (pemerintah) demi kepentingan umum (pelebaran jalan) sering terjadi di kota-kota. Ironisnya penggusuran tersebut sering mengenai tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholla atau tanah mamluk dengan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kaum dlu’afa’ tidak bisa menghalangi kemauan kemauan penguasa.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(1/15)\r---\rPertanyaan :\rKemanakah seharusnya pentasharrufan ganti rugi tersebut ? harus dibuat masjid / musholla lagi atau tidak ?\rApabila uang ganti rugi tersebut berasal dari uang bangunan waqofan masjid/musholla apakah nanti setelah terbangun diperlukan talaffudh bi shighotil waqfi ?\rJawaban a :\rKhilaf :\rKalau menurut Madzhab Syafi’i, hukumnya tidak boleh secara muthlaq.\rKalau menurut Madzhab Hanafi, hukumnya boleh (pentashorrufan-nya pada masjid atau musholla).\rReference :\rAl Fiqhul Islamy : VIII/221\rAl Muhadzdzab : I/573\rAl Madkhol Fil Fiqhil ‘Amm : I/248\rوعباراتها :\rكما في الفقه الإسلامي الجزء الثامن صحيفة 221 ما نصه :\rويجوز للإمام جعل الطريق مسجدا لا عكسه لجواز الصلاة في الطريق ولا يجوز أن يجعل المسجد طريقا. إهـ.\rكما في المهذب الجزء الأول صحيفة 269 ما نصه :\rفصل وإن أتلفه الواقف أو أجنبي فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال يبنى على القولين فإن قلنا إنه للموقوف عليه وجبت القيمة له لانه بدل ملكه وإن قلنا إنه لله تعالى اشترى به مثله ليكون وقفا مكانه. إهـ.\rكما في المدخل في الفقه العام الجزء الأول صحيفة 248 ما نصه :\rوالصورة الثانية عن استعملاك لأجل المصالح العامة فقد أجاز الشرع الإسلامي استعملاك الأرض المجاورة للمسجد جبرا على أصحابها إذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد بأهله واحتاج إليها كما أجازوا....... مثل ذلك لأجل توسع الطريق إذا دعت حاجة الناس إلى توسيعة ذلك بالقيمة التي يساويها العقار المستملك حتى لقد نص الفقهاء على أنه يجوز أن يؤخذ لتوسيع الطريق جانب من المسجد عند الحاجة. إهـ.\rJawaban b :\rTidak butuh talaffudz bis shighoh.\rReference :\rRoddu Al Khitar : IV/616\rRoddu Al Khitar : IV/560\rFiqh Al Hanafi Fi Tsaubihi jilid II : 372\rوعباراتها :\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"في الفقه رد الختار الجزء الرابع صحيفة 616 ما نصه :\r(اشترى بمال الوقف) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم يذكر شيئا كما مر في بحث الاستبدال. إهـ.\rفي الفقه رد الختار الجزء الرابع صحيفة 560 ما نصه :\rولما جرى التعامل في زماننل في البلاد الرمية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتي به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج إلى تحقيق القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم. وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلاف --- إلى أن قال --- قلت إن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بها إلا مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها قكأنها باقية ولا شك في كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيها اجاره محمد ولهذا لما مثل بشيء جرى فيها التعامل في زمانه. إهـ.\rكما في فقه الحنفي في ثوبه المجلد الثاني صحيفة 372 ما نصه :\rالأصل أن الاستبدال الوقف بغيره لا يجوز إلا إذا شرطه الواقف، لن نرى معنا من وجوب مراعاة شرط الواقف، لكن العلماء أفتوا بجوازه لما فيه من المصلحة بشروط :\rأن يخرج الوقف عن أي انتفاع بالكلية\rوأن لا يكون للوقف ريع يعمر به\rوأن لا يباع للاستبدال بغبن فاحش\rوأن يكون الاستبدال باشراف قاض صالح، وهو المسمى بقاضي الجنة المعروف بالعلم والورع\rوأن يستبدل بعقار لا بدارهم ودنانير كي لا يأكلها النظار المشرفون على الوقف\rوألا يباع الوقف ممن لا تقبل شهادته ولا من له عليه دين\rوأن يكون البدل والمبدل من جنس واحد، إلا إذا كان الموقوف للاستغلال، لأن المنظور إليه كثرة الريع وقلة قلفة الترميم، فلو ابتدل الحانوت بأرض تزرع ويجعل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Bersalaman (mushofahah) adalah sunnah kita lakukan ketika kita berjumpa dengan seseorang. Dan kerap kita temukan dalam sebuah acara, orang-orang tertentu melakukan mushofahah disertai dengan saling mencium (menempelkan pipi).\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya menempelkan pipi dalam kasus sebagaimana dalam latar belakang masalah ?\rJawaban :\rHukumnya ditafshil :\rApabila untuk ikrom, maka hukumnya sunnah.\rApabila tidak ada apa-apa, maka hukumnya makruh.\rReference :\rHasyiyah Syarwani : VII/208\rRoudlotut Tholibin : VII/28\rوعباراتها :\rكما في حواشي الشرواني الجزء السابع صحيفة 208 ما نصه :\rوتسن مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر ويسن تقبيل العربي ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته ثم أهل الدنيا ويكره حتى الظهر. إهـ.\rكما في روضة الطالبين الجزء السابع صحيفة 28 ما نصه :\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه ثم قدومه من سفره أو تباعد لقائه قلت المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته ثم أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتولي في باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله. إهـ.\r(1/19)\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK ALHOZINI KOM B EmKaXVI 2003\rHASIL MUSYAWAROH KUBRO (EMKA) XVI\rLEMBAGA PESANTREN AL KHOZINI\rBUDURAN SIDOARJO 2003 M.\rKOMISI B\rLatar Belakang Masalah\rSering kita jumpai dalam kitab terutama kitab Asybah wan Nadho’ir suatu permasalahan yang dimustatsnakan (kecualikan) dari qo’idah yang ada.\rPertanyaan :\rApakah mustatsna itu sebatas yang dipaparkan oleh mu’allif ?\rKalau tidak, bagaimana cara mengetahui kalau itu merupakan sebagian dari mustatsnayat ?\rJawaban a :\rTidak ada batasnya.\rReference :\rAl Asybah wan Nadho’ir : 172\rAl Asybah wan Nadho’ir : 171\rFaro’idl Bahiyah : 2\rLatho’iful Isyaroh : 3\rوعباراتها :\rكما في الأشباه والنظائر صحيفة 172 ما نصه :\rالقاعدة العاشرة لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسئلة واحدة وهي الوطء في زمن الخيار فإنه فسخ من البائع وإجازة من المشتري وأما وطء الموصى بها فإن اتصل به إحبال فرجوع وإلا فلا في الأصح فإن عزل فلا قطعا. اهـ.\rكما في الأشباه والنظائر صحيفة 171 ما نصه :\r(1/1)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فصل اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان ولهذا قال بعض أصحابنا الفقه معرفة النظائر وقد وجدت لذلك أصلا من كلام عمر بن الخطاب. أخبرنا شيخنا الإمام تقي الدين الشمني أخبرنا أبو الحسن بن عبدالكريم أخبرنا أبو العباس أحمد بن يوسف ح وكتب إلي عاليا أبو عبدالله محمد بن مقبل فلهذا عن محمد بن علي الحراوي قال أخبرنا الحافظ أبو محمد الدمياطي أخبرنا الحافظ أبو الحجاج بن خليل أخبرنا أبو الفتح بن محمد أخبرنا إسمعيل بن الفضل أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد ح قال الدمياطي وأنبأنا عاليا أبو الحسن بن المقير أخبرنا المبارك بن أحمد إجازة أنبأنا أبو الحسن بن المهتدي بالله قالا أنبأنا الإمام أبو الحسن الدارقطني حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني حدثنا عبدالله عبدالصمد بن أبي خداش حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيدالله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدني إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. اهـ.\rكما في الفرائد البهية صحيفة 2 ما نصه :\r(1/2)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"فحد هذا العلم قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص لها من كتاب أو سنة أو اجماع العلماء. وثمرته السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص عليها وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أوجز وقت وأسهل طريق على وجه يؤمن منه التشويش والاضطراب. اهـ.\rكما في لطائف الإشارات صحيفة 3 ما نصه :\rوالشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جمع لأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذلك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما إلى الأخر. اهـ.\rCatatan Muharrir :\rKalau dalam kitab mu’allifnya menerangkan satu atau dua mustatsnayat, maka terbatas pada satu atau dua mustatsnayat itu saja. Kalau dalam kitabnya mu’allif memakai صور maka tidak terbatas dan bisa berkembang.\rJawaban b :\rCaranya, kalau bukan mujtahid maka melihat keterangan ulama’ yang ada dalam kitab-kitab fiqih yang muthowwalat dan bagi yang ahli qiyas atau mujtahid maka caranya cukup mengqiyaskan saja.\rReference :\rAl Fawa’id Al Janiyah : 29\rLatho’if Isyaroh : 3\rوعباراتها :\rكما في الفوائد الجنية صحيفة 29 ما نصه :\rواعلم أنه إذا شذت مسئلة عن قاعدتها واحتمل خروجها وعدمه فالأصل عدمه لأن الأصل دخولها. (قوله شذت) من الشذوذ وهو مخالفة مقتضى القاعدة --- إلى أن قال --- (قوله فالأصل) أي المستصحب يعني إذا حدثت مسئلة واحتمل كونها داخلة في قاعدة من القواعد الفقهية وكونها خارجة عنها لوجود الفرق ولم ينص عالم من العلماء على حكمها فالأصل عدم خروجها منها فتكون داخلة فيها، (قوله دخولها) أي مسئلة. اهـ.\rكما في لطائف الإشارات صحيفة 3 ما نصه :\rوالشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جمع لأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذلك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما إلى الأخر. اهـ.\rLatar Belakang Masalah\r(1/3)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Disuatu desa ada sepasang suami istri menikah pada seorang kyai (tanpa melalui izin KUA). Selang beberapa tahun sang istri datang ke KUA meminta kepada hakim untuk menfasakh perkawinannya karena sang suami sudah tidak lagi menghiraukan kewajibannya. Akan tetapi pihak KUA menolak permintaan sang istri tersebut dikarenakan tidak memiliki surat nikah.\rPertanyaan :\rKepada siapakah sang istri harus mengajukan fasakh kalau pihak KUA (hakim) sudah tidak mau menjatuhkan fasakhnya ?\rApakah boleh sang istri mengajukan fasakh kepada selain hakim (kepada kyai misalnya)\rKalau tidak boleh bagamana solusinya ?\rJawaban a :\rMengajukan kepada muhakkam. Dan apabila muhakkam tidak ada maka sang istri bisa menfasakh dengan sendirinya karena sudah masuk dalam tahapan dlorurot.\rReference :\rBughyatul Mustarsyidin : 242\rHamisy I’anatut Tholibin : IV/92\rI’anatut Tholibin : IV/92\rAl Anwar Lil A’mal Al Abror : II/401\rوعباراتها :\rكما في بغية المسترشدين صحيفة 242 ما نصه :\rفإن فقدت حاكم أو محكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وإنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة كما اله الغزالي وإمامه ورجحه في التحفة وغيرها. اهـ.\rكما في هامش إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 242 ما نصه :\r(1/4)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"و لا فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر قبل ثبوت إعساره أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة ثم قاض أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ قال شيخنا فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لأن الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك. انتهى.\rكما في إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 92 ما نصه :\rوقوله لا أفسخ حتى تعطيني مالا قال ع ش ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اهـ.\rكما في الأنوار للأعمال الأبرار الجزء الثاني صحيفة 401 ما نصه :\rويجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ليحكم بيهما في الأموال والنكاح والطلاق واللعان والفسخ بالعيوب والإعسار وفي القصاص وحد القذف وغيرهما ولا يجوز حدود الله تعالى إذ ليس هنا طالب معين ولا فرق بين أن يكون في البلد قاض أو لم يكن بل له أم يحكم بخلاف رأي القاضي. يشترط في المحكم صفات القاضي أي صفات قاضي البلد ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي بحكمه حتى لا يضرب دية الخطأ إذا لم يرضوا وإن رضي القاتل وإنما يشترط رضا المتحاكمين إذا لم يكن أحدهما القاضي فإن كان فلا يشترط رضا الأخر. اهـ.\rLatar Belakang Masalah\r(1/5)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Zaman sudah modern. Kehidupan sangat canggih. Kesemuannya serba teknologi. Bahkan dibidang kedokteranpun sekarang ditemukan operasi micro (di Surabaya, red.) yang bisa menyambung anggota tubuh yang putus meskipun sel-selnya sedah tidak ada (mati, red.).\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya menyambung potongan tangan yang diqishosh akibat mencuri dengan menggunakan operasi micro tersebut ?\rJika tidak boleh, perlukah diqishosh lagi apabila tangan tersebut kembali seperti semula ?\rJika tidak boleh, anggota tubuh yang manakah yang harus dipotong seandainya dia mencuri untuk yang kedua kalinya (apakah tangan yang pernah diqishosh atau yang lainnya) ?\rJawaban a :\rAl Fiqhul Islamy : VII/5461\rAl Fiqhul Islamy : VII/5460-5461\rNihayatul Muhtaj Ala Syarhil Minhaj jilid VI : 23\rBujairimi Alal Khothib : IV/263\rوعباراتها :\rكما في الفقه الإسلامي الجزء السابع صحيفة 5461 ما نصه :\rلا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيدا للحد لأن بقاء أثر الحد تخفيفا كاملا للعقوبة المقررة وشرعا ومنعا للتهاون في استينائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.\rبما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق المحياة للمجتمع وتوفير الأمن والاستقرار فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا للقصاص إلا في الحالات التالية :\rأن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بعوض العضو المقطوع.\rأن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع.\rيجوز إعادة العضو استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو التنفيذ.\rكما في الفقه الإسلامي الجزء السابع صحيفة 5460-5461 ما نصه :\rزراعة عضو استؤصل في حد : يبحث إلى مجمع الفقه الإسلام بجدة 1310 هـ./ 1990 مـ.\r(1/6)\r---","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"السادس مفاده عدم جواز إعادة العضو المقطوع في حال القصاص. ورأيت جواز إعادة العضو إذا ثبت الجرم بالإقرار لجواز الرجوع عنه، وكذلك إذا ثبت الجرم بالشهادة في حقوق الله تعالى كحد السرقة والحرابة والزاني والردة إذا تاب المحدود وكانت حالات الإعادة قليلة أو ناذرة حتى لا يتجرأ الجناة على الجرائم والفواحش ثم وافقت على قرار المجمع المذكور بعدم الجواز حتى لا يتخذ تطبيق الحد عبثا أو مجالا للتلاعب والبعد عن الجدية ولا بقاء أثر تطبيق الحد لزجر المحدود وبقية الناس. اهـ.\rكما في نهاية المحتاج على شرح المنهاج المجلد 6 صحيفة 23 ما نصه:\rأما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز لأنه إصلاح المنفصل منه ولمحله. اهـ.\rكما في البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صحيفة 263 ما نصه :\r...... فإن تعددت كفى الأصلي منها إن عرق أو واحدة إن اشتبه وعلى هذا إن سرق ثانيا قطعت الثانية. اهـ.\rLatar Belakang Masalah\rDi era globalisasi ini banyak pemuda terjerumus dalam mengkonsumsi narkoba dan rokok. Padahal secara medis keduanya sangat berdampak negative (berbahaya) bagi tubuh kita. Namun karena sudak kecanduan maka anjuran bahkan larangan dari dokter baik secara makro ataupun mikro kurang diperhatikan.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum orang yang apatis dengan larangan dokter untuk tidak mengkonsumsi makanan atau yang lainnya yang berbahaya bagi dirinya ?\rBagaimana pula kita yang tidak mengikuti anjuran (nasehat) yang tertulis disetiap bungkus rokok ?\rAdakah perbedaan antara yang tidak pecandu dengan pecandu yang besar ketergantungannya pada narkoba ?\rBolehkan pemerintah menghukum produser, distributor dan konsumen narkoba ?\rJawaban a :\rDitafshil :\r(1/7)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Kalau memang muthlaq atau nyata membahayakan secara umum maka tidak boleh, tetapi kalau ada seseorang yang narkoba tersebut tidak membahayakan dirinya maka hukumnya boleh bagi dirinya saja (individual).\rKalau tidak nyata membahayakan, maka hukumnya boleh karena itu hanya sekedar anjuran.\rReference :\rAl Bajuri : I/29\rBujairimi Alal Khothib : IV/276\rTafsir\rوعباراتها :\rكما في الباجوري الجزء الرابع صحيفة 29 ما نصه :\rوترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطلب حرم استعماله (قوله شرعا) أي وطبا أمر إرشادي من الطلب وهو أن الشمس تفصل من الماء زهومة تعلو الماء فإذا لاقت --- إلى أن قال --- أو يسعتكم فهذه الكراهة شرعية وطبية فيثاب تارك ذلك إن قصد الامتثال. ولذلك قال بعضهم قد يكره الشيئ طبا وشرعا كما هنا وكالشرب قائما قد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل قد ويستحب طبا يكره شرعا كالنوم قبل صلاة العشاء قد ويستحب طبا شرعا كالفطر في الصوم على التمر لأنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم. اهـ.\rكما في البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صحيفة 276 ما نصه :\r(قوله ويحرم ما يضر البدن أو العقل) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقاف أنه تورث العمى الترهلو التنافيس واتساع المجاري. اهـ. ق ل (قوله ويحرم ما يضر البدن) قال الأذرعي المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة إلا مطلق الضرر شوبري. اهـ.\rكما في التفسير الجزء ؟؟ صحيفة ؟؟ ما نصه :\rكل ما يضر البدن فأكله أو شربه حرام :\r(1/8)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وهنا قاعدة عامة مقررة في شريعة الإسلام وهي أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة والأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطة كالسم بأنواعه أو يضره ويؤذيه ولا انبكثر من طعام أو شراب يمرض الإكثار منه فإن المسلم ليس ملك نفسه وإنما هو ملك دينه وأمته وحياته وصحته وماله ونعم الله كلها عليه وديعة عنده لا يحل له التفريط فيها، قال تعالى : ولا تقتلوا أنسكم إن الله كان بكم رحيما (سورة النساء : 29) وقال : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (سورة البقرة : 195)\rقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار\rJawaban b :\rTidak apa-apa karena hanya sekedar anjuran tidak sampai pada tingkatan wajid (رتبة الإلزام).\rReference :\rI’anatut Tholibin : IV/228\rIrsaydul Ikhwan Lisy Syaikh Al ‘Alamah Ihsan Ja’far : 30\rBughyatul Mustarsyidin : 320\rBughyatul Mustarsyidin : 320\rRisalah fi Qom’isy Syahawat ’an Tanawulit Tunbak min Sab’at Kutub Mufidah : 158-160\rوعباراتها :\rكما في إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 228 ما نصه :\r(قوله وحرم قبوله الخ) شروع فيما يحرم على القاضي وهو الهدية وما في معناها كالضيافة والهبة والعارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة كسكنى دار وركوب دابة بخلاف التي لا تقابل بأجرة كقطع بسكين وغربلة بغربال وكالصدقة والزكاة على ما سيأتي فيهما (قوله أي القاضي) خرج به المفتي والواعظ ومعلم القرآن فلا يحرم عليهم قبول الهدية إذ ليس لهم رتبة الإلزام لكن ينبغي لهم التنزه عن ذلك. اهـ.\rكما في إرشاد الإخوان للشيخ العلامة إحسان جعفر صحيفة 30 ما نصه :\rوعبارته : ومنهم الشيخ علي الأجهوري أفتى بأنه حلال حرر إلا ممن يغيب عقله أو يضره في جسد كما رأو هذا ألق للفتاوى المنبري أفتى بذلك بعض من قد ينتسب. اهـ.\rكما في بغية المسترشدين صحيفة 320 ما نصه :\r(1/9)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"مسئلة التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه إذهاب الحلال والمال ولا تختار استعماله أكلا ولا سعوطا أو شربا لدخانه ذو مروؤة من الرجال. اهـ.\rكما في بغية المسترشدين صحيفة 320 ما نصه :\r(مسئلة ش) يحرم تناول النبج الفبني وهو نبت بجبال مكة قليله وكثيره لأن جنس ذلك يحذر إما الأقيون وحسيسة والعنبر وزعفران وجوزاه الطيب فيحرم الكثير من ذلك بحيث يحذر غالب الناس منه غالبا ..............\rكما في الرسالة في قميش الشهوات عن تناول التنباك من سبعة كتب مفيدة صحيفة 158-160 ما نصه :\r(1/10)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وعبارة التنباك إذا تقرر مسئلة حكم استعمال التنباك شربا ولا سعوطا من المتشبهات التي فسرها العلماء رحمهم الله تعالى بكل ما ليس بواضح الحل والحرام مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب --- إلى أن قال --- ومن أجل ذلك انقسم العلماء في الكلام على حكمه ثلاثة مذاهب المذهب الأول مذهب من أطلق القول بتحريم الاستعمال --- إلى أن قال --- المذهب الثاني مذهب من أطلق القول بتحريم الاستعمال التنباك المذكور --- إلى أن قال -- المذهب الثالث مذهب من لم ير إطلاق القول بتحريم الاستعمال التنباك أو تحليله لأنه يرى أن المقام مقام التفصيل والقاعدة أن الإطلاق للحكم في مقام التفصيل خطأ فيرى أن جميع الأحكام الشرعية الخمسة الحرمة والكراهة والوجوب والندب والإباحة تجري في مسئلة الاستعمال التنباك بحسب المقتضيات الوضعية الشرعية --- إلى أن قال --- واعلم أن أمثلة ذلك لا تدخل تحت الحرص ولكن لا بأس بالإشارة إلى بيان ذلك فيما نحن بصدده من جميع الأحكام الخمسة فمن باب أمثلة باب الحرام أن يقال استعمال التنباك لمن كان استعماله ضرر محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك في حق من هذا صفته --- إلى أن قال --- ومن باب أمثلة باب المكروه أن يقال استعمال التنباك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه واختلافهم في الشيء حكم وضعي للكراهة اقتحام الريب قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه --- إلى أن قال --- ومن باب أمثلة باب الوجوب أن يقال دفع الضرر عن النفس إذا تعين حكم وضعي لوجوب استعمال ما يقع به الدفع لمفهوم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم بل لو وقعت التجربة في أن الدفع لذلك الضرر ليس إلا بتعاطي المحرم أكلا وشربا وجب لأنه مضطر في بقاء روحه --- إلى أن قال --- ومن باب أمثلة باب الندب أن يقال دفع الضرر عن النفس عارض الداء حكم وضعي لندب استعمال ما يقع به النفع من","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(1/11)\r---\rتعاطي الدواء لتظاهر الأدلة السمعية المتكاثرة على مشروعية التداوي --- إلى أن قال --- وقد ذكر الأطباء المتأخرون أنه ينفع لأوجاء الكبد ومن الحميات الغليظة ومن المغص واليرقان ولتجيفف الرطوبة وغير خاف جريان ما ذكره في التنباك سواء قلنا بجواز استعماله أو بحرمته وإن كراهة التنباك وندبه ووجوبه يطلق عليه اسم الجائز بمعنى غير الممنوع من فعله. اهـ.\rJawaban c :\rTidak ada perbedaan atau sama-sama haram.\rReference :\rIs’adur Rofiq : II/63\rHasyiyah Jamal Alal Manhaj : III/26\rAl Fatawil Kubro Libni Hajar Al Haitami : IV/258\rMadzahibul Arba’ah : V/35\rوعباراتها :\rكما في إسعاد الرفيق الجزء الثاني صحيفة 63 ما نصه :\r(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر للبدن كالطين والسم كالفيون لا القليل من ذلك لحاجة التداوي مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير مطرب ولهه التداوي به وإن أسكر إن تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا يقع علتك غيره. اهـ.\rكما في حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث صحيفة 26 ما نصه :\rوهل العبرة في النفع بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ. ع ش عليه.\rكما في فتاوي الكبرى الجزء السادس صحيفة 258 ما نصه :\r(1/12)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(سئل) رضي الله عنه عمن ابتلي بأكل الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك. هل يباح له حينئذ أكله أم لا ؟ (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله إذا علم علما قطعيا بقول الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا أكله من نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه حل له أكله بل وجب عليه لأنه مضطر إليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إلبها بخصوصها وقد خرج بذلك جماعة مع وضوحة. نعم، أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطي ذلك السعي في قطعه بالتدريج بأن يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة فإن نقصها لا يضره قطعا فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسبته من غير أن تشعر ولا تستضره لفقد فبهذا أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرم في ذاته وإن وجب تعاطيه لأن الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر للميتة واجب في حقه لعروض الاضطرار مع بقاءها وحد ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها وما كان وسيلة إلى إزالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود الشهادة فلا عذر له في دوام تعاطيه إن أوجبناه عليه في الحالة الرهينة لبقاء روحه فتأمل ذلك. اهـ.\rكما في مذاهب الأربعة الجزء الخامس صحيفة 35 ما نصه :\rالمالكية والشافعية : في إحدى روايتهم يجب شرب الخمر لزوال الهلاك النفس في حالة شرف الطعام ويجوز التداوي به إذا لم يوجد دواء غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوف بقوله أو معرفته للتداوي --- إلى أن قال --- والشافعية في رواية أخرى قالوا يصح تحريم تناول الخمر لمكلف لدواء أو عطش --- إلى أن قال --- لأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينشه الأمر إلى الهلاك أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك فيجوز. اهـ.\r(1/13)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"---\rLatar Belakang Masalah\rAkhir-akhir ini dikalangan Pondok Pesantren sangatlah semarak sholawatan yang diiringi dengan musik Banjari yang mana sholawat tersebut hasil karangan kru atau grup Banjari tersebut.\rPertanyaan :\rApakah devinisi sholawat yang dianjurkan oleh Alloh Swt. ?\rTermasuk sholawat yang mendapatkan pahalahkah sholawat yang diiringi dengan terbang Banjari tersebut ?\rJawaban a :\rSholawat yang dianjurkan (sunnat) adalah lafadh-lafadh yang mengandung do’a bagi Rosul yang berakar dari lafadh صلاة dan سلام atau yang وارد dari Rosul. Sedangkan yang غير وارد hukumnya ada khilaf.\rSholawat yang dianjurkan (wajib), seperti dalam khuthbah adalah lafadh-lafadh khusus yang berakar dari lafadh صلاة.\rReference :\rBughyatul Mustarsyidin : 83\rRowa’iul Bayan : II/294\rRowa’iul Bayan : II/295\rRouhul Ma’ani : VIII/22\rHasyiyah Al Qolyubi : I/8\rSulaiman Alal Jamal : I/16\rI’anah At Tholibin : II/64-65\rوعباراتها :\rكما في بغية المسترشدين صحيفة 83 ما نصه :\r(فائدة) ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي في خمسين مرة صافحته يوم القيامة وذكر ابن المظفر أنه لو قال اللهم صل على محمد خمسين مرة أجزأه إن شاء الله تعالى وإن كرر ذلك فهو أحسن. اهـ. قال ع ش ولم يتعرض لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت، ومعلوم أن أفضل الصيغ الواردة اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزده شرفا وتكريما وانزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. اهـ. جمل وقال ابن الهمام كل ما جاء في كيفية الصلاة الواردة فهو موجود في هذا اللفظ المذكور ولكن التصلية التي استنبطها الشيخ ابن حجر أعم وأفضل كما قاله ب. اهـ.\r(1/14)\r---","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"كما في روائع البيان الجزء الثاني صحيفة 295 ما نصه :\rالحكم الأول ما هي صيغة الصلاة والتسليم عليه السلام ؟\rصيغة الصلاة على النبي وردت فيها طرق كثيرة من السنة النبوية المطهرة وقد ذكرت فيها صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه من المؤمنين واختلافها يشعى بأن الغرض ليس تجديد كيفية خاصة وإنما هي ألوان من التعظيم والثناء له عليه السلام وسنقتصر على بعض ما صح من هذه الكيفيات لأن استعابها يطول. اهـ.\rكما في روائع البيان الجزء الثاني صحيفة 295 ما نصه :\rوما دام المراد تعظيم النبي فأي عبارة تكون واردة من طريق صحيح كان لك أن تأخذ بها. اهـ.\rكما في روح المعاني الجزء الثامنة صحيفة 22 ما نصه :\rوالظاهر أنه لا يحصل الامتثال باللهم عظم محمد التعظيم اللائق ونحوه مما ليس فيه من الصلاة كصل وصلى فإنا لا نسمع أحدا عد قائل ذلك مصليا عليه صلى الله عليه وسلم. اهـ.\rكما في حاشية القليوبي الجزء الأول صحيفة 8 ما نصه :\r(قوله صلى الله عليه وسلم) الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن غيرهما دعاء والمراد من الصلاة منهم كل لفظ فيه دعاء كالرحمة والعفو والرضا ومعنى صلاتنا عليه السلام طلب الصلاة من الله عليه. اهـ.\rكما في سليمان على الجمل الجزء الأول صحيفة 16 ما نصه :\rوالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الأدمي تضرع ودعاء (قوله ومن الأدمي تضرع ودعاء أيضا) أي بلفظ الصلاة ولا يجوز لهم الدعاء له صلى الله عليه وسلم بلفظ الرحمة في غير الوارد بل يحرم كما قاله الزركشي. والمعتمد الكراهة وذلك لما في لفظ الرحمة من الاستغفار باستحفاف العذاب دون لفظ الصلاة. اهـ. ع ش بنوع تصرف.\rكما في إعانة الطالبين الجزء الثاني صحيفة 64-65 ما نصه :\rوثانيها صلاة على النبي بلفظها كاللهم صل أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو نحوه فلا يكفي اللهم صل محمد وارحم محمدا صلى الله عليه وسلم بالضمير. اهـ.\r(1/15)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"---\rJawaban b :\rDitafshil :\rApabila diiringi dengan alat musik yang diperbolehkan, maka mendapat pahala (sesuai dengan khilaf diatas) dan hukumnya boleh.\rApabila diiringi dengan alat-alat musik yang tidak diharamkan, maka menurut sebagian ulama’ (Imam Romli dan Imam Zarkasyi) mendapat pahala, mengingat hukum asal sholawat adalah sunnat. Sedangkan pemakaian alat-alat musik tersebut hukumnya haram.\rReference :\rAl Jamal Alal Manhaj : V/36\rAl Jamal : V/36\rMadzahibul Arba’ah : II/24\rIhya’ Ulumuddin : II/270\rوعباراتها :\rكما في الجمل على المنهج الجزء الخامس صحيفة 36 ما نصه :\rكغناء كسر الغين والمد بلا ألة واستماعه فإنهما مكروهان لما فيه من اللهو أما مع الآلة فمحرمان وتعبيري بالاستماع هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره بالسماع.\r(1/16)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(قوله كغناء) هو بالضبط المذكور رفع الصوت، وأما بالقصر مع كسر العين فهو مقابلة الفقر وبفتح الغين والمد هو النفع ا هـ. ق ل على المحلي، وأما العناء بفتح المهملة والمد فهو التعب والمشقة كما في المصباح اهـ. (قوله : فإنهما مكروهان) أي ولو من أجنبية أو أمرد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم، وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك في جوازه قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه اهـ. ح ل (قوله أما مع الآلة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت (قوله لا حداء) ذكر النووي في مناسكه أنه مندوب ا هـ. ح ل (قوله ودف) وأول من سنه مضر جد النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ. ح ل وهو المسمى الآن بالطار ا هـ. ع ش على م ر.\rكما في الجمل الجزء الخامسة صحيفة 36 ما نصه :\r(قوله أما مع الآلة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء تكره وعلى ما هو عليه والآلة محرمة. ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة. اهـ.\rكما في المذاهب الأربعة الجزء الثاني صحيفة 63 ما نصه :\rالشافعية قال الإمام الغزالي في الإحياء النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب والدف واللعب بالدرق. اهـ.\rكما في إحياء علوم الدين الجزء الثاني صحيفة 270 ما نصه :\r(1/17)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات. اهـ.\rLatar Belakang Masalah\rAdalah seorang Jecky Rizam, ia seorang yang haus seksual, sehingga ia sampai pada hukum wajib dalam beristri disebabkan ia kaya. Akan tetapi setelah mencari pasangan hidupnya ia menemukan dua pasangan bersaudara yang kembar dempet. Menurut ahli medis (ahli Khibro) apabila dioperasi akan menyebabkan salah satu dari yang dempet atau keduannya akan mati.\rPertanyaan :\rBagaimana prespektif fiqih didalam boleh dan tidaknya mengawini keduannya ?\rJika boleh apakah tidak bertentangan dengan Al Qur’an :\rوأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف\rDan bagaimana cara mu’asyarohnya ?\rSerta bagaimana hukum mengoperasinya ?\rJika tidak boleh mengawini keduannya, apakah boleh mengawini salah satunya ?\rSerta kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?\rJawaban a :\rTidak boleh.\rReference :\rAd Durorul Lu’lu’iyyah : 72\rAt Taqrib : 45\rAl Bujairimi Alal Khothib : III/377\rوعباراتها :\rكما في الدرة اللؤلؤية صحيفة 72 ما نصه :\r(فائدة) ولد ولدان ملتصقان لهما رأران وأربعة أرجل وفرجان فعن أبي قطان رحمه الله تعالى أنهما كالاثنين في جميع الأحكام. اهـ.\rكما في التقريب صحيفة 45 ما نصه :\rوالمحرمات بالنص أربعة عشر سبع بالنسب وهي الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت. اهـ.\rكما في البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث صحيفة 377 ما نصه :\r(1/18)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(تنبيه) قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وفرجان --- إلى أن قال --- مات هذا البن وترك أمه فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص وغيرهما (قوله وأربع أرجل وأربع يد) قال حج وظاهر إن تعدد غير رأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الأخر فالحكم كذلك. وعبرة ق ل ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم الاثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منها أن يتزوج سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما ويقظة الأخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد --- إلى أن قال --- وغيرهما كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ويجب الستر والتحفظ ما أمكن وفي الجمعة فإنهما يعدان من الأربعين حيث كانا متوهين بأن كان كل منهما بجنب الأخر أما لو كانا مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الأخر فلا يتأتى ذلك ويكون هذا عذرا في اسقاط الجمعة عن أحدهما. اهـ.\rJawaban b :\rGugur\rJawaban c :\rHarus bisa melakukan pemeliharaan hukum sebisanya, seperti memlihara aurot.\rJawaban d :\rDitafshil :\rApabila mengandung dloror pada salah satunya atau keduannya maka hukumnya haram.\rApabila tidak mengandung dloror maka boleh.\rReference :\rNihayah Al Muhtaj : II/474\rFi Madzahibis Sunniyah : 18-19\rAl Majmu’ Ala Syarhil Muhadzdzab : XVI/223\rFathul Bari : IX/64\rBughyatul Mustarsyidin : 215\rوعباراتها :\rكما في نهاية المحتاج الجزء الثاني صحيفة 474 ما نصه :\r(1/19)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(فائدة) قال في بسط الأنوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينظر سقوطه. وإن سقط وجب دفن ما سقط وإن ماتا معا كانا ذكرين أو أنثيين غسلا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا، هذا القول الظاهر ويحتمل أن يقال يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا أو أنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه. وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر في الاستقبال ونحوه. اهـ.\rكما في في مذاهب السنية صحيفة 18-19 ما نصه :\r(ومن تلك القواعد الضرار على الدوام لا يزال بالضرر) أي لا يزال ضرار امرئ بارتكاب امرئ أخر لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى فساوى بينهم في الاحترام (لكنه) مع هذا قد يقع تعارض في كون الضرر يزال وفي كون الضرر لا يزال بالضرر فمن ثم قال السبكي وغيره (أستثني مهما يكن فردهما) أي الضررين (أعظم ضررا فافطن) أي أعلم هذه الحقيقة فإن كان ذلك أعني متفاوتين (فإنه ترتكب الذي يخف) منهما وذلك كمعسر عليه دين ليس منه زائد على قدره ومشروعية القصاص وقتال البغاة وقاطع الطريق ومسئلة الظرف وشق جوف المرأة إذا رجي حياة جنينها ونحو ذلك (كذلك في المفسد وقد وصف) فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا قول الأعربي في المسجد. اهـ.\rكما في المجموع على شرح المهذب الجزء السادس عشرة صحيفة 223 ما نصه :\r(1/20)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(فصل في الجمع بين الأختين) ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين ولان الجمع بينهما يودي إلى العداوة وقطع الرحم ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولانهما مرأتان لو كانت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى فلم يجز الجمع بينهما في النكاح كالأختين فإن جمع بين لأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد واحد بطل نكاحهما جميعا لانه ليست إحداهما بأولى من الأخرى فبطل نكاحهما وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية لانها اختصت بالتحريم وإن تزوج إحداهما ثم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له الأخرى لانه لم يجمع بينهما في بالحق وإن كان نجاسة لم تحل لانها باقية على بالحق وإن قال أخبرتني بانقضاء العدة وأنكرت المرأة لم يقبل قوله في إسقاط النفقة والسكنى لانه حق لها ويقبل قوله في جواز نكاح أختها لان الحق لله تعالى وهو مقلد فيما بينه وبينه فإن نكح وثني وثنية ودخل بها ثم أسلم وتزوج بأختها في عدتها لم يصح وقال المزني النكاح موقوف على إسلامها فإن لم تسلم حتى انقضت العدة صح كما يقف نكاحها على إسلامها وهذا خطأ لانها جارية إلى بينونة فلم يصح نكاح أختها كالرجعية ويخالف هذا نكاحها فإن الموقوف هناك الحل والنكاح يجوز أن يقف حله ولا يقف عقده ولهذا يقف حل نكاح المرتدة على انقضاء العدة ولا يقف نكاحها على الإسلام ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاح أختها على العدة.\rكما في فتح الباري الجزء التاسع صحيفة 64 ما نصه :\r(1/21)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(قوله وأن تجمعوا بين الأختين) ورد في حديث أم حبيبة المذكور لقوله (فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم وسواء النسب والرضاع واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. اهـ.\rكما في بغية المسترشدين صحيفة 215 ما نصه :\r(مسئلة) تحريم الجمع و نحو وعمتها أو خالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rAda seorang suami yang menthalaq istrinya di rumah. Kemudian untuk menetapkan thalaq tersebut pengadilan agama mengharuskan suami untuk melakukan proses thalaq di pengadilan. Dalam proses tersebut suami otomatis mengucapkan thalaq yang kedua kalinya sebagai pernyataan dari dirinya.\rPertanyaan :\rDalam kasus diatas berapakah thalaq yang jatuh ?\rJawaban :\rKarena proses thalaq dipengadilan sebagaimana dalam teks so’al, maka hukumnya ditafshil :\rJatuh thalaq satu apabila waktu mengucapkan dipengadilan tidak ada maksud thalaq (sebatas ikhbar, hikayat atau taukid)\rJatuh thalaq dua apabila ada maksud thalaq (إنشاء الطلاق/استئناف الطلاق)\rReference :\rBughyatul Mustarsyidin : 231\rAl Bajuri : II/154\rMughnil Muhtaj : III/294\rوعباراتها :\rكما في بغية المسترشدين صحيفة 231 ما نصه :\r(مسئلة ك) أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدد لأن الأمة ألحقوا حكم الحاكم على إجباره حسا لا إذ هو إكراه شرعا. إهـ.\rكما في الباجوري الجزء الثاني صحيفة 154 ما نصه :\rومن شروطه أيضا أن لا ينوي الطلاق وإلا وقع صريح الطلاق في حقه كناية. إهـ.\r(1/22)\r---","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"كما في مغني المحتاج الجزء الثالث صحيفة 294 ما نصه :\r(فصل) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير ذلك لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك وأنت طالق أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق ونوى عددا وقع سواء المدخول بها وغيرها لأن اللفظ يتحمل العدد. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rSebagai seorang anak patuh terhadap orang tua adalah wajib. Namun suatu saat orang tua memerintah sesuatu yang bertentangan dengan perintah suaminya. Dan perintah keduanya adalah sama-sama mubah sekaligus bersamaan. Sedangkan uququl walidain konsekwensinya adalah dosa besar, sehingga si anak berada dalam kondisi yang dilematis karena terjadi ta’arudl.\rPertanyaan :\rApakah yang harus dilakukan anak tersebut dalam seperti diatas agar selamat dari uququl walidain, sedangkan mematuhi perintah suami juga wajib ?\rJawaban :\rYang harus didahulukan adalah suami\rReference :\rSubulus Salam : IV/165\rIs’adur Rofiq : I/148-149\rFiqhul Islam : VII/335-336\rYas’alunaka : II/222\rIs’adur Rofiq : I/148\rوعباراتها :\rكما في سبل السلام الجزء الرابع صحيفة 165 ما نصه :\rويقدم من أدنى سببين على من أدلى بسبب القرابة من ذوي الرحم ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم ثم العصبات --- إلى أن قال --- وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها. فعلى الرجل ؟ قال أمه. ولعل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين فإنه يقدم حقها على حق الزوج جمعا بين الأحاديث. إهـ.\rكما في إسعاد الرفيق الجزء الأول صحيفة 148-149 ما نصه :\r(1/23)\r---","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"ويلزمها أن تقدم حقوقه على حقوق أقاربها بل وحقوق نفسها في بعض الصور. وورد أن امرأة سافر زوجها وقال لها لا تنزلي من العلو إلى السفل وكان أبوها في السفل مريضا فاستأذنته صلى الله عليه وسلم في النزول فقال لها أطيعي زوجك ثم مات أبوها فاستأذنته فقال لها أطيعي زوجك فبعد أن دفن أبوها أرسل إليها أن الله غفر لأبيك بطاعتك زوجك. وقال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها فعليها مسرته. اهـ.\rكما في فقه الإسلام الجزء الثاني صحيفة 335-336 ما نصه :\rومن الطاعة : القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجة والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها فله منعها من الخروج إلى المسجد وغيرها لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما ولأن حق الزوج فلا يجوز تركه بما ليس بواجب لكن يكره كما ذكر الشافعي منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه وحضور مواراته إذا مات لأن منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبويها. اهـ.\rكما في يسئلونك الجزء الأول صحيفة 148 ما نصه :\rطاعة الوالد وطاعة الزوج :\rالسؤال : اختلف الوالد والزوج في الرأي والمشورة والزوجة جائزة بينهما أتطيع أباها أم أتطيع زوجها فما هو حكم الله في ذلك الموضوع ؟\r(1/24)\r---","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"الجواب : المرأة إذا دامت في بيت أبيها فوليها أبوها يأمر فتطيع ويرشدها فتستجيب إما حين أصبحت زوجة فقد انتقلت الولاية عليها إلى زوجها إذا أصبحت فردا في أسرة حديدة وزوجها حينئذ أحق بالطاعة ممن سواه كأبيها أو أمها وأئمة الدين يرون أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل يأمر به ما لم يأمر بمحرم وأن تعصي أبويها إذا أمرها بمخالفة زوجها وحسنا في هذا المقام أن تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فيا أيها الزوجة الحائزة ما سبب الخيرة ؟ الطريق أمامك واضح فأطيعي زوجاك والله الهادي سواء السبيل. اهـ.\rكما في إسعاد الرفيق الجزء الأول صحيفة 148 ما نصه :\rقوله ويجب على الزوجة طاعة الزوج في جميع ما يأمرها به ويطلبها منها من نفسها وغيرها إلا فيما لا يحل لها فعله أو قوله أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى بأن تنزل نفسها له منزلة المملوك. إهـ.\rLatar Belakang Masalah\rDengan maraknya multi teknologi canggih telah banyak dihasilkan produk-produk. Sebagian diantaranya adalah produk shampoo yang kemasannya terdapat lebel dapat menghitamkan rambut dalam jangka enam bulan, padahal shampoonya berwarna kuning atau putih dan lain sebagainya.\rPertanyaan :\rApakah tidak termasuk menghitamkan rambut yang diharamkan syara’ jika kita memakai shampoo tersebut ?\rJawaban :\rTidak, karena tidak termasuk khadlab (semir) tetapi karena perubahan alami.\rJika pengaruhnya secara langsung maka hukumnya haram.\rJika pengaruhnya tidak secara langsung (alami) maka hukumnya boleh.\rReference :\rAnwarul Masalik : 9\rMinhajul Qowim : 9\rNihayatul Muhtaj : II/25\rوعباراتها :\rكما في أنوار المسالك صحيفة 9 ما نصه :\r(1/25)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد بعد ظهور الثيب وإلا لغرض الجهاد فيجوز بل يطلب ويسن خضب الشيب بصفرة أو حمرة وإن لم يعم الثيب. إهـ.\rكما في منهاج القويم صحيفة 9 ما نصه :\rوأن يخضب الثيب الحمرة أو الصفرة للاتباع ويحرم بالسواد إلا لإرهاب الكفار كفاز. اهـ.\rكما في نهاية المحتاج الجزء الثاني صحيفة 25 ما نصه :\rويحرم أيضا تجعيد شعرها وشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجه بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب الحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة. اهـ.\rLatar Belakang Masalah\rSudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat pedesaan ketika memandikan mayyit dengan membacakan kalimat thoyyibah seperti halnya kalimat يا أرحم الراحمين ditempat pemandian.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum membaca kalimat tersebut ?\rJawaban :\rHukum membaca kalimat tersebut bagi yang memandikan (ghosil) adalah makruh. Bagi yang tidak memandikan tidak apa-apa.\rReference :\rHawasy Al Madaniyah : I/127-128\rQurrotul ‘Ain Bi Fatawi Isma’il : 86\rAl Adzkar : 140\rوعباراتها :\rكما في هامش المدنية الجزء الأول صحيفة 127-128 ما نصه :\rوأن لا يتكلم حال خروج الخارج بذكر ولا غيره لما صح من النهي عنه فيكره. (حال خروج الخارج) عبر شيخ الإسلام في شرح المنهج بحال قضاء الحاجة وكذلك الخطيب في الإقناع والجمال الرملي في النهاية وغيرهم قال في التحفة مع عدم خروج شيء فيكره بذكر أو قراءن فقط. اهـ. قال في الإيعاب بخلاف الكلام بغيرهما فإنه إنما يكره حال خروج الخارج لا قبله ولا بعده........................\r(1/26)\r---","part":1,"page":44}],"titles":[{"id":1,"title":"EMKA Al-Khozini Sidoarjo_2003","lvl":1,"sub":0}]}