{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN\rBAHTSUL MASA-IL FMPP XI SE JAWA & MADURA\r( KOMISI A )\r1.Diskripsi Masalah\rBermula dari ibarot Hamisy I’anatuttolibin Darel Fikr juz 3 halaman 161yang berbunyi :\rفيه خطأ لايصلحه الا المصحف فيجب الخ مهمة قال العبادىوغيره فىكتاب مستعاررأى sementara ada beberapa kekeliruan yang kani jumpai : misalnya penulisan tanda waqof, adanya kekurangan dalam kalimat atau ayat dan lain-lain.\rpertanyaan :\rKhoto’ atau kekeliruan seperti apa yang harus dirubah atau dibenahi ?\rApakah pembenahan tersebut juga harus di lakukan oleh musta’ir dalam Al qur’an latin / surat Yasin latin ( bukan terjemahan ) yang ada khoto’nya ?\r3. Deskripsi Masalah :\rDalam kitab Minhajul Qowim halaman 65 ada ibarot sebagai berikut :\r( فرع ) يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب و لو بعد الصلاة\rDan pada washiyat Nabi kepada sayyidina Ali halaman 5 dalam Hamisy Minahu ssaniyyah disebutkan :\rيا على أحب العباد الى الله عبد ساجد يقول فى سجوده ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت\rPertanyaan :\rMengapa taqorub kepada Alloh dengan sujud ( yang tidak ada sebab ) tidak diperbolehkan ?\rKemana arahan ( tahmilan ) dari washiyyat Nabi kepada Sayyidina Ali ?\rJawaban :\rKarena hal tersebut termasuk Bid’ah\rروض الطالب ج : 1 ص : 199\rولو تقرب إلى الله ) تعالى ( بسجدة من غير سبب حرم ) ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه ; لأنه بدعة , وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني , وعلم من كلامه حرمة ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة , أو قصده لله تعالى , وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى وقوله تعالى { خروا له سجدا } منسوخ , أو مؤول .","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Wasiat tersebut mengarah pada rangkaian sujud dalam sholat\rمصنف عبد الرزاق ج: 2 ص: 155\rباب القول في الركوع والسجود\r2874 عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الكريم عن سعيد وكان أبوه غلاما لحذيفة 1 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم ويرجع شفتاه 2 فأعلم أنه ذلك 2875 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن صلة بن زفر عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 2876 عبد الرزاق عن الثوري وقتادة أن عليا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول اللهم ركعت وبك آمنت أنت ربي وعليك توكلت وفي السجود سبحان ربي الأعلى 2877 عبد الرزاق عن الثوري عن معمر عن عاصم عن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قال علي إن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول العبد ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي\rDiskripsi :\rKarena didorong ingin meningkatkan proses belajar mengajar Al Qur’an Maka di tempuh berbagai cara diantaranya dengan merubah sebagian huruf kalimat Al Qur’an misalnya mengganti ع dengan ء ( همزة) pada kalimat / ayat\rاياك نعبد واياك نستعين sebagaimana praktek yang telah terjadi dalam pengetesan calon guru TPQ.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum mengganti huruf Al Qur’an dalam belajar mengajar Al Qur’an dengan praktek diatas ?\rKalau tidak boleh, bagaimana solusinya ?\rDISKRIPSI MASALAH:\rDi dalam makam Musabbalah ( makam umun ) terdapat makam yang dikijing yang secara hukum wajib untuk dibongkar, kemudian dari ahli waris berkeinginan untuk menetapkan makam tersebut yaitu dengan cara membeli tanah disamping makam Musabbalah tersebut dengan tujuan sebagai ganti dari tanah makam ahlinya.\rPERTANYAAN:","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Bagaimana hukum hal tersebut ( sebagian dari tanah makam Musabblah yang diganti dengan tanah yang di samping makam ) ?\rJika hal ini telah terjadi dan tanah gantian tersebut juga telah terisi makam, bagaimanakah status tanah makam gantian tersebut ? ( Pengurus )\r6. Deskripsi Masalah :\rSeorang suami menyerahkan istrinya kepada orang tuanya sambil berkata “ kalau ada yang meminang, serahkan saja ! “.\rPertanyaan :\rApakah hal ini termasuk Tholaq ?\rJawaban :\rTermasuk : Ikrar Bittholak\rKinayah Ikror bittholak\rKinayah tholak\rإعانة الطالبين ج: 4 ص: 10\r{قوله ولو قال } أي الزوج {وقوله لوليها } أي زوجته {وقوله زوجها }بصيغة الأمر {وقوله فمقر بالطلاق } أي فهو مقر بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما هو ظاهر ومحله إن لم تكذبه وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها اه تحفة{ قوله قال المزجد المخ} تأييد لما قبله{ قوله لو قال} أي الزوج {وقوله هذه } أي مشيرا لزوجته زوجة فلان {وقوله حكم بارتفاع نكاحه } أي لأن قوله المذكور إقرار بالطلاق كما في المسألة التي قبله قوله إن غبت عنها أي عن الزوجة قوله فما أنا لها بزوج أي أنا لست لها بزوج {قوله بأنه إقرار} متعلق بأفتى {وقوله بزوال الزوجية الخ } قال ع ش قد يقال تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ما ذكر لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كناية كما قدمناه عن حجر في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة اه وكتب الرشيدي قوله بأنه إقرار لا يخفى أن للظاهر وانظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق\rنهاية الزين ج: 1 ص: 323","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ومثله قول الزوج لولي الزوجة زوجنيها فذلك كناية في الإقرار بالطلاق ثم إن كان كاذبا آخذناه به ظاهرا ولم نحرم باطنا وهذا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت به ظاهرا وباطنا ولو قال لوليها زوجها فإنه إقرار بالطلاق وبانقضاء العدة إن لم تكذبه وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها\r7. Deskripsi Masalah :\rSudah kita ketahui bersama bahwa hukum asal merokok terjadi hilaf pendapat dikalangan para ‘Ulama. Akan tetapi menurut kitab Qurrotul Ain Fatawi Isma’il Zain merokok di dalam Masjid dan di majlis ta’lim hukumnya haram dengan alasan إنتهاك حرمة المكان\rPertanyaan :\rBagaimana sebenarnya hukum merokok di Masjid dan Majlis ta’lim ?\rJika merokok didalam Masjid atau Majlis ta’lim haram dengan alasan baunya tidak enak, apakah perkara selain merokok ( semisal petai ) yang mempunyai bau tidak sedap juga haram.\rMengingat sudah menjadi kebiasaan atau berlaku di kalangan kita, bagaimana solusinya ?\rJawaban :\rHukum merokok di dalam Masjid dan Majlis Ta’lim :\rKhilaf, menurut mayoritas Ulama hukumnya Makruh, namun ada yang mengatakan Haram\rغاية تلخيص المراد ص : 96-97\r{ مسئلة } يستحب عقد حلق العلم في المساجد إلي أن قال ....ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضا سواء المعتكف وغيره وإن وضع له فراش وكذا لابأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلا كره . إهـ\rالمذاهب الأربعة ج :1 ص : 286\rالشافعية قالوا : الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد كأكل العسل والسمن , وكل ما له دسومة وإلا حرم , لأن التقذير المسجد بشيئ من ذلك ونحوه حرام وإن كان طاهرا , أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لاتقذيره كأكل نحو الفول في المسجد فمكروه. إهـ","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"حكمة التشريع ج : 1ص : 312\rولايجوز الشرب أي الدخان في المسجد لكراهة رائحته ز إهـ\rحاشية البجيرمي ج: 1 ص: 301\rقال ع ش على م ر ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن قوله تعسر إزالته أي بغسل أو معالجة بخلاف ما إذا سهلت مشقة فلا يكون عذرا ولا يكره للمعذور دخول المسجد ولو مع الريح بخلاف غيره فإنه يكره في حقه ذلك خلافا لمن صرح بحرمته هذا ولا وجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا ويكره أكله خارج المسجد\rروضة الطالبين ج: 1 ص: 297\rويكره لمن أكل ثوما أو بصلا أو غيرهما مما له رائحة كريهة دخول المسجد بلا ضرورة ما لم يذهب ريحه\r8.Deskripsi masalah\rSering kita mendengar kata – kata : “ Hidupku hanya untukmu, Cintaku hanya untukmu, Kau segalanya bagiku, Diriku hanya milikmu dsb. “ yang memberikan kesan tidak ada bagian untuk Alloh dan RosulNya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum mengatakan kata-kata tersebut ?\rJawaban :\rApabila perkataan tersebut di dasari tujuan mengagungkan sang kekasih, maka Murtad\rApabila perkataan tersebut hanya karena dorongan rasa cinta, maka tidak\rإسعاد الرفيق ج : 1 ص : 61-62\rومما ذكره في الإعلام من المكفرات السحر الذي فيه عبادة نحو سمش وإلا فهو حرام فقط إلي أن قال....أو قال لزوجته : أنت أحب إليّ من الله ورسوله وأراد محبة التعظيم لا الميل كما أشار اليه شراح البخاري إهـ\rبغية المسترشدين ص : 297\rومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لايعرف معناه أو يعرفه ودلت القرائن علي عدم إرادته أو شك لا يكفر. إهـ\rHASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP XI SE JAWA & MADURA\rDi PP.Hidayatul Mubtadi-ien Po. Box. 53 Jl. Raya I No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 Telp. (0355) 395159","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"16 – 17 Juni 2004 M. / 28 – 29 Robi' ats-Tsani 1425 H.\r(KOMISI B)\rJALSAH PERTAMA\rJam. 20.00 – 24.00 Wib\rM u s h a h i h :……… …… P e r u m u s :…………M o d e r a t o r :\rBapak. K. Mahrus…… …… Bapak. Muhson……Bapak. Najib Ghani…Bapak. Zainuri\rBapak. K. Nashohuddin Dahri… … Bapak. K. Safrijal……Bapak. Bahrul Huda………\rBapak. K. Asyhuri………… Bapak. Muhibbul Aman…Bapak. Mahrus……\rBapak. K. Ardani………… Bapak. Arifuddin……Gus Hadziq……N o t u l e n :.\rGus Bahrul………… Bapak. Thohari Muslim…Bapak. Muhlisin… Bapak. Mahrus\r………………… …Bapak. Adibuddin …Bapak. Alwi\r……………\rMEMUTUSKAN\rDeskripsi Masalah\rAda seorang pemimpin lembaga sosial (Pesantren/Panti Asuhan misalnya) pada saat yang sama ia adalah pemimpin ORMAS/ORPOL. Karena posisinya tersebut ia sering kedatangan pejabat negara/pemerintah dan pengusaha dengan bantuan baik materi maupun fasilitas lain. Pemberian itu diberikan tidak selalu dengan penegasan (ikrar) untuk keperluan apa. Apakah untuk kepentingan pribadi, pesantren ataukah ORMAS yang dipimpinnya. Rasanya mustahil bila bantuan itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada harapan (dalam hati) akan mendapat imbalan tertentu (politis) pada saat diperlukan nanti.\rPertanyaan :\rAdakah skala prioritas untuk siapa bantuan itu: Apakah untuk pesantren ataukah ORMAS atau yang lain? Untuk keperluan apakah seharusnya bantuan itu di tasharrufkan?\rMengingat bahwa hampir tidak ada penguasa atau pengusaha yang memberikan bantuan secara ikhlas karena Allah, apakah pihak penerima seharusnya meminta klarifikasi tentang maksud di balik pemberian tadi?","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Kalau ternyata si pemberi tidak mau menjelaskan maksudnya (no. b) apakah seharusnya bantuan tersebut ditolak atau diterima?\rBolehkah bantuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (beli rumah, kendaraan dsb)?\rPP. AL FATTAH\rSiman Sekaran Lamongan\rJawaban :\rBila orang tersebut tidak mengatasnamakan organisasi yang dipimpin atau wakilnya, maka hadiah tersebut adalah untuk dirinya, dan boleh ditasharufkan sesuai kehendaknya sendiri. Kecuali terlaku kebiasaan untuk ditasharufkan pada organisasi yang dipimpin, maka terjadi khilaf. Menurut sebagian ulama, tetap dimiliki penerima, sebab melihat dari urf syar'i-nya. Dan menurut sebagian yang lain, dimiliki oleh organisasi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.\rIbarat :\rحاشية قليوبى الجزء الثالث ص : 114 دار إحياء الكتب العربية\r(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154-156 (دار الفكر)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه إهـ\rالفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 373","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(وسئل) رحمه الله تعالى عما يفعل للزوجة يوم ثامن زواجها من أقاربها أو من زوجها من طعام وغيره هل يملكه المنقول إليه من غير تمليك وإذا لم يعلم هل قصد بذلك الزوجة أو غيرها ما الحكم ؟ (فأجاب) بقوله يملكه المنقول إليه من غير تمليك; لأنه هدية لصدق حدها عليه وهي ما ينقل أي غالبا لدار الغير إكراما له أي غالبا أيضا ولا شك أن هذا كذلك نعم إن كان ثم أحد له على الناقل دين وادعى الناقل أنه إنما نقله لدائنه عن دينه صدق الناقل بيمينه وإذا لم يعلم أنه قصد الزوجة أو غيرها فإن قامت قرينة واضحة بشيء عمل به وإلا فهي ملك لمن أرسلت لداره لما علمت أن هذا هو موضوع الهدية هذا كله إن لم يعرف قصد المالك لنحو موته أو جنونه وإلا صدق في تعيين من أرسلها له وهذا كله واضح وإن لم أر من صرح به\rروضة الطالبين الجزء الخامس ص : 369\rالحادية عشرة في فتاوى الغزالي أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم إلا أن المروءة تقتضي الوفاء بما تصدى له ولو لم يف فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم والانفاق عليهم وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم بخلاف هدايا الختان (2)\r(2) الحادية عشرة فى فتاوى الغزالى أن خادم الصوفية الذى يتردد فى السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم (فائدة) ما نقله عن فتاوى الغزالى فيه نظر والتحقيق أنه يملكه الخادم والصوفية إذا ظهر لمن دفع أن الخادم يستكدى له ولهم بل إذا ظهر أنه يستكدى لهم خاصة فإنه لا يملكه الخادم ويدخل فى ملكهم ويكون وكيلا عنهم إذا أذنوا له فى ذلك وهو واضح وفى كلام الشيخ أبى محمد فى احتياط الصلاة بالتمام فى موقف المأموم والإمام أن الواحد من أهل العلم إذا استكدى من الناس ليبنى رباطا أو مدرسة فبنى على ما أخذ صار وقفا على ما كان يأخذ له وإن لم يتلفظ بالوقف قال وهذا على طريقة ابن سريج اهـ\rCATATAN","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Apabila penerima bantuan memiliki akses terhadap penguasa sehingga dapat mempengaruhi terhadap kebijakan penguasa yang melanggar syara', maka termasuk roswah, menurut Ibn 'Araby.\rفتح الباري الجزء الخامس ص : 221 دار الفكر\rوقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا\rMengenai kewajiban klarifikasi, terjadi tafshil :\rJika tidak ditemukan penjelasan atau indikasi untuk maksud tertentu, maka tidak harus diklarifikasi.\rDan bila terdapat indikasi dan tujuan yang belum jelas, maka harus diklarifikasi agar dapat memiliki pemberian tersebut. Karena, bila pemberi punya tujuan tertentu, maka penerima dapat memiliki barang yang diberikan, jika meluluskan tujuan tersebut.\rIdem dengan jawaban b\rIdem dengan jawaban a\rIbarat\rالفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 112","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وأفتى البغوي أن الأب لو خطب لابنه امرأة وأهدى لها هدية ثم مات الأب ولم يتفق تزويج بأن الهدية تكون تركة للأب وهذا ظاهر لكنه مقيد بما إذا لم يصرح بالهدية فإن صرح بها لم يرجع وإن نوى العوضية لتسليطهم على الإتلاف بغير عوض ووقعت المسألة في التنقيح غير منقحة لعدم استحضاره لكلام الرافعي فأما إذا لم يصرح بالهدية فلأن نفسه لم تطب به إلا على تقدير أن يزوجوه.\rحواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص : 361\r(ولا رجوع لغير الأصول في هبة) مطلقة أو (مقيدة بنفي الثواب) أي العوض للخبر السابق (ومتى وهب مطلقا) بكسر اللام وإن كان المتبادر فتحها لتوقفه على تأويل بعيد بأن لم يقيد بثواب ولا عدمه (فلا ثواب) أي عوض (إن وهب لدونه) في المرتبة الدنيوية إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة (وكذا) لا ثواب له وإن نواه إن وهب (لأعلى منه) في ذلك (في الأظهر) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات وكذا الأثواب له نواه أو لا إن وهب (لنظيره على المذهب) لأن القصد حينئذ الصلة وتأكد الصداقة والهدية كالهبة فيما ذكر وكذا الصدقة واختار الأذرعي من جهة الدليل أن العادة متى قضت بالثواب وجب هو أو رد الهدية وبحث أن محل التردد ما إذا لم تظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثواب وإلا وجب هو أو الرد لا محالة وهو بحث ظاهر ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صدق المتهب كما مر أول القرض لأن الأصل عدم البدل ولو أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله (قوله لأن الأصل عدم البدل) أي عدم ذكره اهـ مغني (قوله على أن يقضي له حاجة إلخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فعل ما أعطاه لأجله اهـ ع ش\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594-595 دار الفكر\rولو أهدى إليه شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قاله الإصطخري اهـ\rCATATAN.\rSedangkan klarifikasi tentang halal atau haramnya perkara yang diberikan, maka di tafshil :\rApabila orang yang memberi tidak diketahui sumber penghasilannya (apakah dari halal atau haram), maka tidak diperbolehkan klarifikasi, karena dapat menyakiti / menyinggung perasaan.\rBila sumber penghasilan pemberi masih diragukan halal atau haramnya, karena karakter pemberi yang acuh terhadap persoalan agama, maka sebaiknya diklarifikasi. Namun ada sebagian ulama yang mewajibkan klarifikasi.\rBila pemberi tersebut diduga kuat berpenghasilan halal, semisal orangnya sangat taat beragama, maka tidak boleh klarifikasi.\rIbarat :\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 326-329","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(فرع) قال الغزالي في الإحياء إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة أو أهداه لك أو أردت شراءه منه ونحو ذلك لم يطلق الورع فإنك تسأل عن حله ولا يترك السؤال (بل) قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وضابطه أن مظنة السؤال هي موضع الريبة ولها حالان (أحدهما) يتعلق بالمالك (والثاني) بالملك (أما) الأول فالمالك ثلاثة أضرب (الضرب الأول) أن يكون مجهولا وهو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله ولا فساده فإذا دخلت قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة الأجناد ولا علامة طيبة كهيئة المتعبدين والتجار فهو مجهول ولا يقال مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان قال وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه فالورع ترك ما لا يدرى ويجوز الشراء من هذا المجهول وقبول هديته وضيافته ولا يجب السؤال بل لا يجوز والحالة هذه لأنه إيذاء لصاحب الطعام فإن أراد الورع فليتركه وإن كان لا بد من أكله فليأكل ولا يسأل فإن الإقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه (الضرب الثاني) أن يكون مشكوكا فيه بأن يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم وهيئاتهم أو ترى منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال يجوز الأخذ منه من غير سؤال ولا يحرم الهجوم , بل السؤال ورع ويحتمل أن يقال لا يجوز الهجوم ويجب السؤال قال وهو الذي نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام فإن دلت على أن فيه حراما يسيرا كان السؤال ورعا (الضرب الثالث) أن يعلم بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بأن يعرف صلاح الرجل وديانته فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب السؤال\rموعظة المؤمنين ص: 136-137","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"اعلم أن كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث مطلقا بل السؤال لا بد منه في مواقع الريبة ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظني يستند إلى دلالة وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع وإنما يسئل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما فإن كان متهما بأنه ليس يدرى طريقا كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لايكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتى هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الإحتراز حتما واجبا اهـ\rJALSAH KEDUA\rJam. 09.00 – 11.30 Wib\r…M u s h a h i h :…P e r u m u s :……M o d e r a t o r :\r…Bpk. KH. Mahrus Maryani…Bapak. Muhson…Najib Ghani…Bapak Nur Salim Habibi\r…Bpk. KH. Muhlis Dimyathi…Bapak.H. Muhibbul Aman…Bapak. Adibuddin\r…Bpk. K. Asyhuri…Bapak. Arifuddin\r…Bpk. KH. Fattah…Bpk. Muh. Anas… …N o t u l e n :.\r…Bpk. KH. Fahim Rauyani…Bpk. Thohari Muslim……Bpk. Mahfudz Syairozi\r…Bpk. K. Bahrul Huda…Bpk. Munir Akromin……Bpk. Alaika Asrori\r…Bpk. K. Hadziq…Bapak. Mahrus\r…Bpk K. Mashudi…Bpk. Abdul Manan\rBpk Ali Maky Zein…Bapak. Muhlisin Labib\rMEMUTUSKAN\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Sebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab fiqih, biaya panen, pupuk dan semisalnya tidak diambilkan dari maluzzakat, akan tetapi hal yang semacam ini menimbulkan masalah yang tidak ringan bagi petani, seperti pada saat awal krisis kemarin, harga pupuk naik dan harga beras menurun, sehingga tidak sedikit petani yang merugi meskipun hasil panennya lebih dari satu nishob.\rPertanyaan:\rAdakah qoul yang mengatakan biaya pemupukan, panen dan yang semisalnya bisa mempengaruhi prosentase pengeluaran zakat?\rJika biaya panen, pupuk dan semisalnya lebih banyak dari pada hasil panen, apakah masih wajib mengeluarkan zakat?\rPP. AL FALAH\rTrenceng Sumbergempol Tulungagung\rJawaban :\rBelum ditemukan qaul yang jelas yang menyatakan biaya pupuk, panen dan semisalnya bisa mempengaruhi prosentase zakat.\rIbarat :\rهامش قرة العين ص: 100\rسئل رضي الله عنه في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون أنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا مأجورين (أجاب) عفا الله بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سيقت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلم\rإبانة الأحكام الجزء الثاني ص :304\rلما كان ما سقي بالسواني فيه زيادة تعب وعناء نقص الشارع الحكيم بعض ما يجب فيه من الزكاة رفقا للعباد فيجعل فيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء و الأنهار ليس فيه هذا العناء جعل الشارع في زكاته العشر.اهـ","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Menurut Madzhab Syafi'i, biaya tersebut tidak mengurangi obyek zakat. Akan tetapi menurut Imam 'Atha' dan Ibn Araby, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena yang wajib dizakati adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya tanaman.\rIbarat\rترشيح المستفدين ص : 147\r(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع\rفقه السنة الجز الأول ص :354 – 355\rقال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج\rفقه الزكاة ص 394 -395","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال-وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ\r3. Deskripsi Masalah\rDalam proses pengambilan keputusan (mulai dari pinjaman, tender, pengadaan barang bahkan menetapkan undang undang) selalu muncul apa yang disebut \"komisi\". Yakni sesuatu yang lazimnya berupa uang yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan. Dari sudut pandang pemberi komisi, uang itu telah diperhitungkan sebagai biaya proses negoisasi.\rPertanyaan:\rBagaimana hukumnya menyediakan, menegoisasikan, memberikan dan menerima uang tersebut?\rBagaimana hukumnya kalau uang tersebut tidak diterima sebagai masukan pribadi, melainkan untuk lembaga?\rPP. AL FATTAH\rSiman Sekaran Lamongan\rJawaban :","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Bila komisi tersebut diberikan kepada orang yang tidak berposisi sebagai pengambil kebijakan (bukan dzul wilayah) dengan tujuan untuk mempengaruhi atau membuat keputusan yang melanggar aturan, maka tidak diperbolehkan menerimanya, karena termasuk risywah. Akan tetapi bila komisi tersebut diberikan kepada pengambil kebijakan (dzul wilayah) maka tidak boleh diterima secara mutlak. Adapun hukum menyediakan, menegoisasikan dan memberikan, tergantung pada tujuan pemberi. Yakni, bila tujuanya melanggar syara' atau ibtholul hak atau ihqoqul bathil maka tidak diperbolehkan.\rCatatan : Untuk sub. b dibahas pada jalsah ke tiga.\rIbarat :\rفتاوي السبكي الجزء الأول ص: 203-207\r(هدايا الأمراء غلول) انتهى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما سنحكيه وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا\rفتح الباري الجزء الخامس ص : 221 دار الفكر","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا\rالعمال والحكام ص: 42-43\rتنبيه: قال ابن الرفعة ما حرمناه من أخذ الرشوة على الحكم بالحق محله إذا كان للحاكم رزق من بيت المال فإن لم يكن له رزق فيه وكان ممن يجوز أن يفرض له فقال للمنحاكمين: لا أحكم بينكما إلا أن تجعلا لي جعلا، فالمحكي عن الشيخ أبي حامد وهو المذكور في تعليق القاضي أبي الطيب: أنه يحل ذلك، وعليه جرى الجرجاني في التحرير.\rالعمال والحكام ص: 76\rوحاصل ذلك: أن القاضي ونحوه من ذي ولا ية إذا لم يكن له رزق في بيت المال ولا في غيره وكان غير متعين للقضاء كان عمله مما يقابل بالأجرة فالذي نقله شريح عن كثير من أصحابنا وابن الشداد عن الصباغ عن نص الشافعي سواء الغني والفقير والمروزي عن طريقة العراق قال فإن كان له كفاية كره وإلا فلا لقصة الصديق رضي الله عنه.\rالعمال والحكام ص: 93","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"تاسعها: قد مر الكلام على حكم الرشوة بالنسبة للباذل والآخذ وعلى الهدية لكن بالنسبة للآخذ فقط ولم يتكلموا على حكمها من الباذل والظاهر أنها كالرشوة في تفصيلها السابق فإن كانت ليتوصل بها إلى حقه لم يحرم عليه وإلا حرم وفي الخادم لم يتكلم الرافعي على حكم الباذل في جانب الهدية وينبغي التحاقها بالرشوة في أنه يعتبر قصد المهدي فإن قصد بها استمالة قلب القاضي ليحكم له بما يجب الحكم له فيحرم على القاضي لأنه يجب عليه الحكم من غير عوض ولا يحرم على الدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلى بها بل أولى من الرشوة وإن قصد بها استمالته ليوليه شيئا مما بيده من الأحكام فحرام على القاضي أيضا لأنه إنما يقبل لمصلحة المسلمين انتهى.\rالعمال والحكام ص:70\rوإذا تقرر أن العمال وذوي الولاية كلها حكم القاضي في جميع ما مر ظهر أن الصواب في المسألة الواقعة سنة سبع وسبعمائة فقد أهدى لأمرائها هدايا واستفتى العلماء عنها ما قاله جمع شافعيون من تحريم الهدايا لهم بتفصيلها السابق متمسكين بالخبر السابق \"هدايا العمال غلول\" وإن أفتى البدر ابن جماعة بإباحتها على الإطلاق وأنكر القول بالتحريم وصنف في ذلك رأي ضعيف بل شاذ لمخالفته الحديث وكذا إفتاء ابن الرفعة بالإباحة إن أثابه المهدى إليه ولو بدجاجة.\rالعمال والحكام ص: 49-50","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(الثاني) في حكمها للقاضي ونحوه من ذوي الولاية إذ حكمه واحد كما يأتي وفيه أقسام (الأول) هدية من له عادة بالإهداء إليه قبل القضاء وليس له خصومة ولا توهم بقرينة أنها مدفوعة لخصومة ولا زاد في هديته على عادته لا في الوصف ولا في القدر والأصح هنا جواز القبول وإن كان من أهل ولايته لكنه مكروه عند الماوردي وخلاف الأولى عند الأصحاب والأولى أن لا يقبل لسد باب القبول للهدايا مطلقا وعبارة الشافعي رضي الله تعالى (وما أهدي له ذو رحم ومودة كان يهاديه قبل الولاية فالترك أحب إلي ولا بأس أن يقبل ويتمول) انتهت وقال جماعة من أصحابنا لا يجوز له القبول من أحد في محل ولايته مطلقا للأخبار السابقة ومنها (هدايا العمال غلول) ولأنه قد يحدث له خصومة فيحابيه ويميل إليه وإذا قيل على الأول الأصح فالأولى له أن يثيب المهدي فإن لم يثبه فالأولى له أن يجعلها في بيت المال انتهى.\rJALSAH KETIGA\rJam. 13.00 – 16.30 Wib\r…M u s h a h i h :…P e r u m u s :……M o d e r a t o r :\r…Bpk. KH. Muhlis Dimyathi…Bapak. Muhson…Najib Ghani…Bpk. H. Maulana\r…Bpk. K. Asyhuri…Bapak.H. Muhibbul Aman…Adibuddin\r…Bpk Ali Makky Zein…Bapak. Arifuddin…Habibullah\r…Bpk. K. Hadziq…Bpk. Muh. Anas…Nur Salim H …N o t u l e n :.\r……Bpk. Thohari Muslim…M. Ihsan…Ibnu Mubarak\r……Bpk. Munir Akromin…M. Rofiq…\r……Bapak. Mahrus…M. Alaika A\r……Bpk. Abdul Manan\r…Bapak. Muhlisin Labib\rMEMUTUSKAN\rTetap haram, karena barang yang haram tidak akan menjadi halal dengan tujuan tersebut.\rبغية المسترسدين ص : 158\r(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"العمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)\rوالمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - له (لعل الله يجبرك) إهـ\r4. Deskripsi Masalah\rBiasanya, ketika perayaan maulid nabi SAW banyak orang yang berebut mendapatkan uang sedekah perayaan tersebut. Mereka berkeyakinan; uang yang didapatkannya membawa berkah (orang yang menyimpannya tidak akan kehabisan uang), dan dibuat azimat. Bahkan sampai sampai ada yang dilaminating.\rPertanyaan:","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Benarkah keyakinan orang tersebut?\rBagaimana hukum menjadikan uang sebagi azimat, sehingga tidak digunakan sama sekali?. Dan bagaimana melaminating uang sebab punya keyakinan seperti di atas?\rPP. SIDOGIRI\rKraton Pasuruan JATIM Po. Box. 22 Pasuruan 67101 Telp. (0343) 426638 Fax. (0343)428751 E-mail: pusat@sidogiri.com http:/www.sidogiri.com\rJawaban :\rBenar karena sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab I'anatut Thalibien juz. III hal. 463.\rIbarat :\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 364\rقال معروف الكرخي قدس الله سره من هيأ لأجل قراءة مولد الرسول طعاما وجمع إخوانا وأوقد سراجا ولبس جديدا وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين وكان في أعلى عليين ومن قرأ مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - على دراهم مسكوكة فضة كانت أو ذهبا وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال الإمام اليافعي اليمنى من جمع لمولد النبي - صلى الله عليه وسلم - إخوانا وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا\rBoleh, karena tidak ada unsur Idzo'atul Maal.\rقضاء الأدب ص : 441\rوالظابط في إضاعة المال أن يكون لا لغرض ديني ولا دنياوي فمتى إنتفى هذا الغرضان من جميع وجوهها حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا أو متى وجد واحدا من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه قطعا اهـ\rالفقه الإسلامى الجزء الرابع ص : 29\rاستعمال الحق يوجه على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب الإضرار بالغير فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا وليس له إتلاف شيئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع اهـ\r5. Deskripsi Masalah","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Sering kita melihat dan mendengar orang orang yang skeptis terhadap kitab kuning, mereka menggugat para mushonnifin bahwa kitab-kitab tersebut perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut bahkan ada yang mengatakan produk-produk hukumnya sudah tidak relevan lagi pada saat sekarang mengingat dalam mengarang kitab sudah berabad-abad yang lampau.\rPertanyaan:\rDapatkah dibenarkan kabar yang semacam itu?\rKapan suatu produk hukum itu dikatakan tidak relevan?\rBagaimana kaitannya dengan kaidah fiqih:\rلاينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة\rAda perubahan redaksi so'al menjadi :\rPertanyaan:\rDapatkah dibenarkan pernyataan yang semacam itu?\rKapan suatu produk hukum itu dikatakan tidak relevan?\rBagaimana kaitannya dengan kaidah fiqih:\rلاينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة\rPP. GEDONGSARI\rTegaron Prambon Nganjuk\rJawaban :\rTidak dapat dibenarkan. Karena di dalam kitab kuning itu banyak sekali hukum hukum yang berdasarkan dalil qoth'i dan mujma' 'alaih.\rCATATAN:…Bila sikap skeptis tersebut disertai pelecehan terhadap para ulama' dan produknya, maka haram. Bahkan bisa menjadi kufur kalau sampai ingkar pada mas'alah mujma' 'alaih.\rIbarat :\rالمستصفى ص : 223","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"لشبهة الثالثة قولهم إن الخطأ في الاجتهاد جائز فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ ؟ وربما قالوا الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فلو انعقد الإجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي جائزة بالإجماع ولتناقض الإجماعان قلنا إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد أما اجتهاد الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقياسه فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته فكذا عصمة الأمة من غير فرق (الباب الثالث) في حكم الإجماع وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق والنظر فيما هو خرق ومخالفة وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل\rتفسير ابن كثير الجزء الأول ص : 556\rوقوله سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم إتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد ضمنت لهم العصمة في إجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول ومن العلماء من إدعى تواتر معناها والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الإحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الإستنباطات وأقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك\rالميزان الكبرى الجزء الأول ص: 74-75 مكتبة اوسها كلواركا سماراع","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وإذا أبان تبرى الأئمة كلهم من الرأى فاعمل بكل ما تجده من كلام الأئمة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه فإنه لا يخرج عن أحدى مرتبى الميزان ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما وإياك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - فإنهم ما وضعوا قولا من أقوالهم إلا بعد المبالغة فى الاحتياط لأنفسهم وللأمة ولا تفرق بين أئمة المذاهب بالجهل والتعصب فإن من فرق بين الأئمة فكأنه فرق بين الرسل كما مر بيانه فى الفصول قبله وإن تفاوت المقام فإن العلماء ورثة الرسل وعلى مدرجهم سلكوا فى مذاهبه- إلى أن قال– فإياك أن تنقبض نفسك من العمل بقول من أقوالهم إذا لم تعرف منزعه فإنك عامى بالنسبة إليهم والعامى ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه جاهل بل اعمل يا أخى بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها المعروف بين العلماء.\rبغية المسترشدين ص : 67\r(مسئلة ب ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها\rإسعاد الرفيق 2/93\rومنها كل كلام يقدح أي يؤدى إلى قدح أى ذم في الدين أو في أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو في أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم زالقياو بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان\rإسعاد الرفيق 1/61","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وحاصل تلك العبارات يرجع أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو أنبيائه أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده (كفر) خبران أي إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهانة بذلك (أو معصية) محرمة شديدة إن لم يقصد بذلك.\rالفتاوى الشيخ كشك الجزء الأول ص : 89\rكثر في هذا الأيام الاستخفاف بالعلماء والتهجم على كتب العلم القديمة والتدوين من أمرها كما كثر اتهام العلماء بالجمود والتشنيع على تراثنا بعد ملائمته للعصر الحاضر فلماذا لا يقوم العلماء برد هذه التهم عنهم؟ الإجابة: هذه جملة مدبرة يراد بها النيل من الإسلام وصرف الناس عنه حملة للهدم لا للبناء وللفسوق لا لليمان وكثير من المسلمين قد ينساقون في هذه التيار بدافع الغرور بأنفسهم مع أنهم يعيشون عالة على أسلافهم وكتبهم وقد تعرض بالفشل بأصحابها بالجزي وبقي الإسلام صريحا منيعا وبقي علماؤه مصابيح هادية رمقهم الأجيال بعين الإكبار والإجلال وقد وجهت من هذه الرسالة إلى المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا فقال في رده عليها: أما سب العلماء وإهانة الكتب الدينية فهو من أكبر المعاصي لأنه يسقط احترام العلم والدين من نفوس الجاهلين ويجرئ السفهاء على الفضلاء حتى تكون الأمة فوضى ليس فهل يحترم لفضله ولا عالم يقدر لعلمه.\rالمتفيهقون للشيخ الدكتور محمد حسن هيتو","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وانقلب هذا الواقع الخطير إلى تيار ومنهج وانقلب معه الدعوة لا عادة تحكيم الإسلام عند أرباب هذا المنهج إلى دعوة للثورة على ما تبقى من آثار الإسلام فكانت الدعوة إلى الاجتهاد بمعناه المنحرف الذي ينتج عنه العبث بنصوص الشرع إذ دعي إليه العالم والجاهل على السواء لا بمعناه الصحيح الذي رسم العلماء قواعده وضبطوا أوصافهم بناء على تعاليم الشرع ثم تطورت هذه الدعوة على نبذ الفقه الإسلامي الذي تظاهر عليه عشرات الآلاف من كبار علماء الأئمة ليبنوا به نظام الإسلام الذي حكم العالم الإسلامي أربعة عشر قرنا في أعظم وأرقى وأدق أساليب الاستنباط والتدوين فكانت الدعوة إلى هدم هذا الصرح العظيم القائم على أعظم دعامات العلم لبناء هيكارث يقوم على دعائم الجهل والغرور، ثم تطورت هذه الدعوة ثانية إلى هجوم على أعلام السلف من الأئمة المجتهدين ورميهم بما تبنو عنه أبسط قواعد الخلق في الإسلام وملئ قلوب الصغار بالإحقاد عليهم حتى نحى كثير ممن لا خلق إلى تصويرهم بالخارجين على نصوص الشرع النابذين لها.\rSoal b & c digabung menjadi satu.\rJawaban :\rPada dasarnya hukum itu tidak ada yang tidak relevan. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan. Dan perubahan hukum itu bisa terjadi disebabkan salah satu di antara illat dan 'urf. Dengan syarat yang melakukan adalah orang orang yang mempunyai kapasitas berijtihad. Hanya saja pada zaman ini sudah tidak ada mujtahid.\rIbarat :\rدرر الحكام الجزء الأول ص : 48","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير مثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا وإليك الأمثلة كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع-في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا والمجلة قد أخذت بقولهما وأوجبت تزكية الشهود وكذا من القواعد أن لا يجتمع","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"أجر وضمان إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعا للأطماع ونختم قولنا مكررين- أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من العرف إذ لا يحتمل أن يكون مستندا على باطل بخلاف العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل كأن يتعامل الناس مثلا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات فذلك لا يجعلها جائزة شرعا\rالوجيز ص :258-259","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"241- تغير الأحكام بتغير الأزمان: اِلأحكام المبنية على العرف والعادة إذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول الفقهاء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وفي هذا يقول الإمام بهاء الدين القرافي: \"إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت العادة في النقد والنسكة إلى سكة أخرى لحل الثمن في البيع على السكة التى تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه العلماء وعلى هذا القانون تراعى الفتاوي على طول الأيام فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه\" وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام من ذلك ما ذهب إليه أبوحنيفة الإكتفاء بالعدالة الظاهرة فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم الصدق ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية الشهود وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ومثله أيضا: سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر البيت وبعض حجره وهذا ما أفتى به أئمة الحنفيه لأن الحجر كانت تبني على نمط واحد ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية جميع حجر البيت ومثله أيضا: أخد الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى به متأخرو الفقهاء لأن العادة قد تبدلت إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء لهؤلاء المعلمين من بين المال فلما انقطع أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة لئلا يهجر القرآن ويندرس ومثله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وهذه كانت غلب أقواتهم في المدينة فإذا تبدلت الأقوات أعطى الصاع من الأقوات الجيدة 242- وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما قلنا فلا يتناول الأحكام القطيعة التي جاءت بها الشريعة كما أن هذا التغير لا يعد نسخا للشريعة لأن الحكم باق وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره بوضوحه أن العادة إذا تغيرت ومعنى ذلك: أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه بالشرط في الشهود العدالة الظاهرة كانت كافية لتحققها فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية. وفي هذا يقول الشاطبي:\"ومعنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها\"\rأصول الفقه الأسلامي لوهبة الزحيلي الجزء الثاني ص: 1116-1117","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"المطلب الرابع – تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الزمان: كل ما ذكر يتعلق بتغير الاجتهاد بالنسبة لنفس المجتهد أما بالنسبة لتغير الزمان فذلك أمر أخر إذ أن الأحكام فد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوزاع الديني أو لتطور الزمان وتنظيماته المستحدثة فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منه إلى نظرية العرف وذلك كائن بالنسبة للأحكام الإحتهادية القياسية أو المصلحة المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدينة من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والاقتصاد وتغير الأحكام فيها في حدود المبدأ الشرعي وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد أما الأحكام التعبدية والمقدارت الشرعية وأصول الشريعة الدائمة فلا تقبل التبديل مطلقا مهما تبدل المكان وتغير الزمان كحرمة المحارم ووجوب التراضي في العقود وضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره وسريان إقراره على نفسه وعدم مؤاخذة بريئ بذنب غيره. ومن أمثلته 1- الإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن والقيام بالشعائر الدينية كالإمامة والخطابة يوم الجمعة ونحوها نظرا لتغير العرف بسبب انقطاع المكافآت والعطايا من أولئك\rتشريع الجنائى لعبد القادر عودة الجزء الأول ص : 24-25\rالميزة الثالثة الدوام تمتاز الشريعة الأسلامية على القوانين الوضعية بالدوام أي بالثبات والإستقراء فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.\rمجموعة رسائل إبن عابدين الجزء الأول ص : 44","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"(فإن قلت) العرف بغير مرة بعد المرة فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص وإتباع العرف الحادث (قلت) نعم فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المآرة لم يخالفه إلا لحدوث عرف بعد زمان الإمام فللمفتي إتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية وكاذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع حتى يميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره فإن المتقدمين شرطوا في المفتى الاجتهاد وهذا مفقود في زماننا\rضوابط المصلحة للدكتور محمد رمضان البوطي ص: 253\rوإذا تحرر المعنى المراد من قولهم العادة محكمة علمت أنها لا تستلزم تغيير الأحكام بتغير الأزمان وعندئد يصبح قول من قال \"تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان\" إما كلاما باطلا لا صحة له إن حمل على ظاهره كما قد يفهمه كثير من الناس وإما كلاما متجوزا فيه محمولا على غير ظاهره وذلك بأن يقصد به الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم التي لم يقضي فيها بحكم مبرم كتلك الأمثلة التي مر ذكرها وقد ضبطها الأستاذ مصطفى الزرقى في كتابه المدخل الفقهي العام بما سماه \"الأحكام الاجتهادية من قياسية والمصلحة\"","part":1,"page":34}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 11_H. Mubtadiin_Tulungagung_2004","lvl":1,"sub":0}]}