{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK ASSUNNIYYAH KE 33 KOM A 2012\rE:\\LOGO-LOGO\\Sunny01.pngKomisi Hasil – Hasil Bahtsul Masail\r“A”Memperingati\rHaul Ibu Ny. Hj. Zuhriyyah Ke-33\rPP. Assunnyyah Kencong Jember\rJl. KH. Jauhari Zawawi 1-3 Tlp. (0336) 321 359 Kencong-Jember e-mail.bahtsulelsunny@gmail.com\rWaktu : 09.30-12.00\rModerator …: …Bpk. Zaini Dahlan…Perumus …: Ky. Muhammad Irsyad\rMuharrir …:…Ky. Abdullah Bahij ………H. Muhammad\r………Katib …: Khoirul Anam\r……………Imam Muhyiddin\r……………Ahmad Jasmani\r……………Sofyan Aqli\rJALSAH ULA\rPUPUK DALAM PROSENTASE ZAKAT\rDeskripsi masalah\rZaman modern memang begitu pesat perkembangannya sehingga kemajuan sudah menyentuh hampir ke semua aspek kehidupan dan sumber daya alam. Namun demikian, bukan berarti semua itu tidak menimbulkan dampak negatif sama sekali, sebut saja lahan pertanian sebagai salah satu contoh sasaran dampak negatifnya.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Berbeda dengan masa-masa terdahulu di mana dengan air saja para petani tidak perlu hawatir gagal panen. Di era modern ini air saja tidak cukup tanpa disertai pupuk, secara logis para petani berani memastikan bahwa panen tidak akan ada. Ironisnya tidak sedikit Rupiah yang harus dirogoh pak tani untuk memberi pupuk pada pertaniannya, seperti pak Dodik yang sukses panen raya di tahun ini. Ia bersyukur karena hujan tidak pernah terlambat mengguyur lahan pertaniannya. sehingga hasil panennya bisa mencapai nishob. Sebagai petani beriman pak Dodik akhirnya mengeluarkan Nisful Usyur sebagai zakatnya. Saat disangkal haji Sholeh, pak Dodik- pun menjelaskan bahwa biaya pupuk yang ia keluarkan jauh lebih besar daripada biaya pengairan, andaikan tidak ada hujan.\rPertanyaan:\r(1/1)\r---\rBenarkah apa yang dilakukan pak Dodik ?\rJawab :\rTidak benar, karena belum ditemukan ibarat yang membenarkan tindakan pak Dodik.\rReferensi :\rFatawa Imam Syekh Muhammad Qurrotul ‘ain Hal. 100\rMajmu’ Syarakh Muhadzab Juz. 5 Hal. 462\rBugyatul Musytarsyidin Juz. 1 Hal. 257\rفتاوى العلامة الإمام الشيخ محمد رئيس الزبيري بهامش قرة العين ص 100","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( باب زكاة النبات ) سئل رضي الله عنه في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية و رون أنها لنمو الثمرة من السقايا لها و يخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه و أيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا و كذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية, ما حكمه في وجوب الزكاة ؟ أفتونا مأجورينالجواب : أجاب عفا الله عنه بقول التسميد و التحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سقيت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل المذكور وإن ظهر ريح النجس فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.\rالمجموع شرح المهذب - (5 / 462)\r(وأما) القنوات والسواقى المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها ففيها العشر كاملا هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين ونقل إمام الحرمين اتفاق الائمة عليه وعلله الاصحاب بان مؤنة القنوات إنما تشق لاصلاح الضيعة وكذا الانهار إنما تشق لاحياء الارض وإذا تهيأت وصل الماء إلي الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فان المؤنة فيها لنفس الزرع\rبغية المسترشدين - (1 / 257)\rإذ العاميّ لا مذهب له ، بل إذا وافق قولاً صحيحاً صحت عبادته ومعاملته ، وإن لم يعلم عين قائله كما مر في المقدّمة ، بل هو المتعين في هذا الزمان كما لا يخفى اهـ\r(1/2)\r---\rBagaimana pandangan fikih terkait zakat hasil pertanian sebagaimana pada deskripsi masalah di atas? apakah pupuk bisa disejajarkan dengan pengairan (siqoyah) dalam pengaruhnya terhadap zakat?\rJawab :\rIdem Sub “a”\rMEMINJAMKAN KERONO SUNGKAN\rDeskripsi masalah","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Pinjam meminjam merupakan mu’amalah yang dilegalkan syari’at islam dengan berbagai peraturan dan resikonya. Nasib pemilik (mu’ir) tidaklah selalu mujur. Contoh pemilik sepeda motor, jika yang meminjam orang yang berperasaan, saat sepeda motor kembali pemiliklah yang untung, bensin yang asalnya sedikit menjadi full. Dan sebaliknya, pemilik sering kali tekor jika peminjam tidak memberi imbal balik kepada pemilik. Itulah sebabnya pemilik menjadi pilih-pilih orang untuk meminjamkan barangnya, bahkan terkadang pemilik mau meminjamkan asalkan dibelikan bensin. Namun, jika yang meminjam itu ustadznya atau yang lebih tua darinya, sering kali pemilik dengan berat hati meminjamkan barangnya, “ndak enak dewe” katanya.\rPertanyaan :\rBolehkah membeda-bedakan seseorang dalam meminjamkan sebuah barang atas dasar keuntungan dan kerugian?\rJawab :\rBoleh\rReferensi :\rFiqih Syafi’I Juz. 3 Hal. 195\rBugystul Musytarsyidin Hal. 142\rNihayatuzzain Juz. 1 Hal. 262\rالمعتمد فى الفقه الشافعي ج 3 ص 195\r(1/3)\r---\rالاعارة لها خمسة اركان وهي المعير والمستعير والاجاب والقبول والشيئ المستعار ولكل منها شروط خاصة اولا:المعير وهو المتبرع الذي يبيح لغيره الانتفاع بالعين التي بحوزته .ويشترط فيه ثلاثة شروط :1 )ملك المنفعة ...2 )اهلية التبرع..3 )الاختيار يشترط فى المعير ان يكون مختارا فلا يصح اعارة المكره لان منفعة مال تقابل بعوض ولايحل الانتفاع بمال الغير الابرضاه لما روا ابو حرة الرقاشي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال\"لايحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه\".\rبغية المسترشدين ص : 142","part":1,"page":4},{"id":5,"text":")مسألة ب ) أحدث فى ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح تيمم إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور وكذا إن أضر بملك الغير بشرط أن لا يخالف العادة فى تصرفه كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار دار جاره وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك. اهـ\rنهاية الزين - (1 / 262)\rباب في العارية بتشديد الياء وقد تخفف وهي شرعا إباحة الانتفاع مجانا بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه .\r* * *\rWaktu : 08.30-12.00\rModerator …: …Bpk. Misbah…Perumus …: Ky. Muhammad Irsyad\rMuharrir …:…Ky. Abdullah Bahij ………H. Muhammad\r………Katib …: Khoirul Anam\r……………Imam Muhyiddin\r……………Ahmad Jasmani\r……………Sofyan Aqli\rJALSAH TSANI\rBolehkah mu’ir mentarget musta’ir sebagaimana deskripsi (bahkan terkadang pemilik mau meminjamkan asalkan dibelikan bensin) ?\rJawab : Boleh selama target itu sesuai dengan penggunaan\rReferensi :\rشرح ياقوت النفيس – 2 / 139\r(1/4)\r---\rالشرط الرابع ان يكون الانتفاع مع بقاء عينها فلاتصح إعارة ما ينتفع به مع إستهلاكه مثل شمعة الوقود وقطعة الصابون وعلف الدابة المعارة تلزم المالك لأنه من حقوق الملك خلافا للقاضى حسين القائل بانه على المستعير وهذا ينطبق على بنزين السيارة وقول القاضى حسين وجيه اهـ\rهامش إعانة الطالبين (فتح المعين) - ج 3 / ص 157\r)و) يجب (عليه) أي على المستعير (مؤنة رد) للمعار على المالك، وخرج بمؤنة الرد، مؤنة المعار، فتلزم المالك، لانها من حقوق الملك. وخالف القاضي، فقال إنها على المستعير.\rBagaimanakah hukum meminjamkan dan meminjam (menggunakan barang pinjaman) jika mu’ir meminjamkan barangnya atas dasar “gak enak dewe”?","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Jawab : Hukum meminjamkannya adalah boleh, sedangkan hukum menggunakan barang tersebut adalah haram.\rReferensi :\rهامش إعانة الطالبين (فتح المعين) - (ج 3 / ص 127)\rباب في العارية بتشديد الياء وتخفيفها وهي اسم لما يعار للعقد المتضمن لإباحة الإنتفاع بما يحل الإنتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار ذهب وجاء بسرعة لا من العار وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها وقد تجب كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه وما ينقذ غريقا أو يذبح به حيون محترم يخشى موته\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 363)\r(1/5)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الإمام الغزالي في الإحياء لو طلب من إنسان أن يهبه مالا في ملأ من الناس فاستحيى ( ( ( مثلا ) ) ) منهم أن لا يعطيه وكان يود أن يكون في خلوة فلا يعطيه فوهب له لم يحل له ذلك كالمصادر وكذا كل من وهب له اتقاء شره أو شر سعايته ا هـ وإذا كان شخص في بلادنا ببجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس في ناحية من السوق واجتمع عليه خلق كثير وقال لهم أطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل رجل منكم يعطيني ( ( ( يعطني ) ) ) محلقا مثلا ثم قال لهم والفقير منكم والمحجور عليه لا أطلب منه شيئا فأجابوه وسلموا إليه ذلك بانشراح صدر وبشاشة وجه فيما يظهر من غير إلحاح من السائل ولا تذلل ولا إظهار فاقة ولا إيذاء لمسئول فهل يكون كمسألة الغزالي المذكورة أم لا لما ذكرناه قريبا ولكونه لم يقصد واحدا منهم بعينه ولكون السائل يتحقق ويتيقن أنه لو طلب من كل واحد منهم في خلوة لأعطاه ذلك القدر وأكثر منه \\فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة حاصله أن المدار في ذلك على القرائن المحتفة بالأخذ أو بالسؤال أو بالإعطاء والموفق لا يخفى عليه تلك المخايل والقرائن فمتى ظهر له من حال المعطي قرائن تدل على أن الحامل له على إعطائه له ما سأله فيه بل وما لم يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ ذلك لأن نفس مالكه لم تسمح به عن طيب نفس وانشراح وإنما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم ألحق الغزالي بذلك هدية القادم إذا علم أو ظن من حاله أن الحامل له على تفرقتها على أصدقائه وجيرانه خوف ألسنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا لأن مالكه لم يسمح به كما مر وأما إذا دلت القرائن على طيب نفسه بذلك بأن ظهر عليه أمارة الرضا بذلك وظن من حاله أنه لو كان بمحل خلوة وسئل أعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالي رحمه الله تعالى قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته والله سبحانه وتعالى أعلم\rILMU PENGASIHAN\rDeskripsi masalah\r(1/6)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Istilah ilmu pengasihan sudah tak lagi asing bagi mereka yang memiliki harta dan wajah yang pas-pasan, hal itu di jadikan jalan pintas untuk mendapatkan wanita puja'an hatinya tanpa memandang bacaan dan hukum mengamalkannya. dan disisi lain mereka memiliki cara kirim fatihah pada orang yang mengijazahinya dan para malaikat sebelum mengamalkan pengasihan tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum mengamalkan hal tersebut di atas seandainya mereka mempunyai maksud baik, semisal tujuan dibuat istri, dll ?\rJawab : Boleh apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini :\rMenggunakan kalam, nama-nama, atau sifat-sifat Allah SWT\rMenggunakan bahasa arab dan diketahui maknanya\rMeyakini kalau hal tersebut tidak bisa memberikan dampak apapun, tapi Allahlah yang menentukannya.\rReferensi :\rفتح المجيد ص 126\rوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الرقي والتمائم والتولة شرك (رواه أبو داود) يشير إلى أن الرقي الموصوفة بكونها شركا التي يستعان فيها بغير الله وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثورة عن النبي صلى الله عليه و سلم فهذا حسن جئز أو مستحب –إلى أن قال- وقال شيخ الاسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدهو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية . وأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاررا ففليس من دين الإسلام. وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لاتؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى\rالرقية الشرعية ص 196-197\r(1/7)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أوما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لاتؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى\rالفتاوي الحديثية - (ج 1 / ص 94)\r[مطلب: هل كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها مكروه أو حرام؟] وسئل رضي الله عنه: عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروهة أو حرام؟ وهل هو مكروه في الكتابة والتوسل بتلك الأسماء التي لا يعرف معناها أو حرام في التوسل دون الكتابة؟ فقد نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وهل فرق في ذلك بين ما يوجد في كتب الصالحين كعبد الله بن أسعد اليافعي وغيره أم لا؟/ فأجاب بقوله: الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في «شرح العباب»: أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي بها لأنه صلى الله عليه وسلّم لما سئل عن الرقي قال: «اعرضوا عليّ رقاكم فعرضوها فقال: لا بأس» وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرقي ما يكون كفراً وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يوثق به علماً وديناً فإن أمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذٍ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها فكثيراً من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئاً وإن تزكت أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(1/8)\r---\rتجربة بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص كما فعل الدميري في حياة الحيوان في ذكره لخواصها ومنافعها ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.\rDan bagaimana hukum kirim fatihah pada malaikat dan orang yang masih hidup ?\rJawab : Boleh\r(adapun kirim Fatihah kepada malaikat, musyawirin belum menemukan ibarat)\rReferensi :\rحاشية رد المحتار - (ج 2 / ص 263)\rوفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا. والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه, بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لاطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اه. وفي جامع الفتاوى: وقيل لا يجوز في الفرائض اه.\rوفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله: أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي، فقيل يصح لاطلاق قول أحمد: يفصل الخير ويجعل نصفه لابيه أو أمه، وقيل لا, لكونه غير محتاج لانه يمكنه العمل بنفسه.\rمفاهيم يجب أن تصحح - (ج 1 / ص 54)\rأدلة ما عليه المسلمون من التوسل قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ } . والوسيلة : كل ما جعله الله سبباً في الزلفى عنده ووصلة إلى قضاء الحوائج منه والمدار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه . ولفظ الوسيلة عام في الآية كما ترى فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الممات وبالإتيان بالأعمال الصالحة على الوجه المأمور به وللتوسل بها بعد وقوعها .\rApakah mereka dihukumi murtad apabila terjadi penambahan terhadap amalan yang di bacanya, seperti:","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(1/9)\r---\rإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم # ألاّ تعلوا عليّ وأتو........................ ني مسلمين إلخ.\ratau perubahan seperti: ألخ nanges قل أعوذ بربّ ?\rJawab : Bisa menjadi murtad bila ada qosdu qur’an, mengganti, mengurangi dan menambah huruf atau kalimat dan ada niatan istihza’ (menghina)\rReferensi :\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1 / 250)\rأخرج الترمذي وحسنة عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) ، وقد سبقني إلى الاحتجاج بهذا الحديث على التمثل بنظم القرآن الحافظ أبو بكر بن مردويه حيث أورد هذا الحديث في تفسيره عند قوله تعالى في آخر سورة الأنفال : ) إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة ، وفيه حجة لأمر آخر وهو أنه يجوز تغيير بعض النظم بإبدال كلمة بأخرى وبزيادة ونقص كما يفعله أهل الإنشاء كثيراً لأنه لا يقصد به التلاوة ولا القراءة ولا إيراد النظم على أنه قرآن ، ومن الأحاديث التي يستدل بها لجواز ذلك ما أخرجه مالك ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلّم خرج ، إلى خيبر فجاءها ليلاً فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) . قال بعضهم : هذا الحديث من أدلة الاقتباس\rإسعاد الرفيق ص 54 ج 1\r(1/10)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"أو جحد أي أنكر بغيا وعنادا سورة أو أية أو(حرفا مجمعا عليه) أنه (من القرآن) العظيم كالمعوذتين بخلاف البسملة كما في الإعلام قال في التحفة أو صفة من وجوه الأداء المجمع عليها إنتهى.وإنكار المصحف بمعنى القرآن كفر إجماعا بخلاف إنكار صحف الأعمال كما فبي الإعلام (أو) لم ينكر شيئا منه ولكن (زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه) منه لكن لا مطلقا بل إن زاده (معتقدا أنه منه)\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 38 / ص 239)\r( أو ) نفى ( الرسل ) أو أحدهم أو أحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن كالمعوذتين أو صفة من وجوه الأداء المجمع عليها أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه أو نقص حرفا مجمعا على أنه منه\rإسعاد الرفيق ص 59 ج 1\r(أوقال و) الحال أنه (قد ملأ وعاء) بكسر أوله أي إناء كقدح ماء مثلا (كأسا دهاقا) أي خمرا مالئة محلها (أو) قال وقد (فرغ شرابا) مثلا فكانت (سرابا أو) قال (عند وزن أو) عند (كيل) لموزن أو مكيل اشتراه مثلا (وإذا كالوهم) في الثاني (أووزنوهم) في الأولى أو كليهما في كليهما (يخسرون أو) قال (عند رؤية جمع) مجتمعين أو مزدحمين في دخول محل أو خروج منه (وحشرناهم فلم نغادر) أي لم نترك (منهم أحدا) كذا نقله في الإعلام عن بعض الأحناف. قال وظاهر أنه لا يكفر قائل ذلك إلا أن قاله (بقصد الإستخفاف أو الإستهزاء) بالقرآن (في الكل) من المسائل الأربع (وكذا) أي ومثل هذه الأربع (كل موضع استعمل) المكلف (فيه القرآن بذلك القصد) أي بقصد لإستخفاف أو الإستهزاء (فإن كان) قد استعمل (بغير ذلك القصد) بأن أطلق ولم يقصد شيئا (فلا يكفر) –الى ان قال- لكن قال الشيخ أحمد ابن حجر رحمه الله تعالى لا تبعد حرمته\r* * *\rWaktu : 14.00- 15.30\rModerator …: …Bpk. Misbah…Perumus …: Ky. Muhammad Irsyad\rMuharrir …:…Ky. Abdullah Bahij ………H. Muhammad\r………Katib …: Khoirul Anam\r……………Imam Muhyiddin\r(1/11)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"……………Ahmad Jasmani\r……………Sofyan Aqli\rJALSAH TSALITS\rMALPRAKTEK\rDeskripsi masalah\rMalpraktek adalah suatu proses dimana terjadi kesalahan prosedur dalam penanganan seorang pasien yang dilakukan dokter. Kesalahan ini bisa berupa kesalahan diagnosa, kesalahan pemberian terapi maupun kesalahan dalam hal penanganan pasien oleh dokter. Pada berbagai kasus malpraktek kedokteran, pasien merupakan pihak yang dirugikan, bukan hanya secara materiil, namun yang lebih utama adalah kerugian pada kejiwaan dan mental pasien serta keluarganya.\rAkibat yang paling fatal dari malpraktek ini adalah kematian. Seperti kasus yang terjadi pada Jessica santilan yang meninggal 2 minggu setelah menerima jantung dan paru-paru pasien dari golongan darah yang tidak cocok disebabkan oleh dokter yang gagal dalam memeriksa kompatibilitas sebelum operasi dimulai.\rPertanyaan :\rPandangan syara', apa konsekwensi dokter yang melakukan kesalahan?\rJawab : Wajib dloman karena pada deskripsi masalah terdapat ta’ady.\rReferensi :\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 288)\r(1/12)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( وَمَنْ ) عَالَجَ كَأَنْ ( حُجِمَ أَوْ فُصِدَ بِإِذْنٍ ) مُعْتَبَرٍ مِمَّنْ جَازَ لَهُ تَوَلِّي ذَلِكَ فَحَصَلَ تَلَفٌ ( لَمْ يَضْمَنْ ) ، وَإِلَّا لَمَا تَوَلَّى أَحَدٌ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَوْ سَرَى مِنْ فِعْلِ الطَّبِيبِ هَلَاكٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ فِي صَنْعَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ إجْمَاعًا وَإِلَّا ضَمِنَ قَوَدٌ أَوْ غَيْرُهُ لِتَغْرِيرِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَفِي هَذَا رَدٌّ لِإِفْتَاءِ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ ، وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْ إذْنُهُ مَا يَكُونُ سَبِيلًا لِلْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِ تُقَيِّدُهُ الْقَرِينَةُ بِغَيْرِ الْمُتْلِفِ ، وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ الْحَاذِقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَ أَهْلُ فَنِّهِ عَلَى إحَاطَتِهِ بِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ خَطَؤُهُ فِيهِ نَادِرًا جِدًّا ، وَكَالطَّبِيبِ فِيمَا ذُكِرَ الْجَرَائِحِيُّ ، بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ كَالْكَحَّالِ ( قوله : وإلا لم يتناول إذنه ما يكون سببا للإتلاف إلخ ) في الأنوار ما نصه : ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته ، وكذا من تطبب بغير علم ا هـ .( قوله : ويجاب إلخ ) فالحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذفا فلا ضمان ، أو غير حاذق فعليه الضمان\rالتشريع الجنائى . الجزء الاول ص : 521\r(1/13)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"خطأ الطبيب غدا أخطأ الطبيب فى عمله فإنه لايسأل عن خطئه إلا إذا كان خطأ فاحشا والخطأ الفاحش هو مالاتقره أصول فن الطب ولايقره أهل العلم بفن الطب ويضرب الفقهاء مثلا على الخطأ غير الفاحش قصة صبية سقطت من سطح فانتفح رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منه إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبريها فشقه فماتت بعد يوم أويومين ولماسئل فى ذلك أحد الفقهاء المشهورين أفتى بأنه مادام الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم حنائيا ولامدنيا فقيل له فإن قال الطبيب إن مات فأنا ضامن هل يضمن ؟ فقال إنه لايضمن لأن ضمان الطبيب أن يترتب على خطئه الفاحش لاعلى تعهده بنجاح العملية\rبجيرمى على الخطيب ج4 ص 140\rفرع كل طبيب ماهر بشهادة أهل صنعته له بذلك فعل فعلا فى مريض فهلك ان كان بدواء الطبيب نفسه فالضمان على عاقلته وان كان من عند المريض فلا ضمان عليه وان كان غير ماهر فالضمان عليه\rBolehkah dari pihak keluarga untuk menuntut ganti rugi?\rJawab : Idem sub “a”\rJika boleh, kepada siapa? Dokter perorangan apa pihak rumah sakit?\rJawab : pada rumah sakit akan tetapi penetapan doman pada aqilah.\rReferensi :\rبجيرمى على الخطيب ج4 ص 140\rفرع كل طبيب ماهر بشهادة أهل صنعته له بذلك فعل فعلا فى مريض فهلك ان كان بدواء الطبيب نفسه فالضمان على عاقلته وان كان من عند المريض فلا ضمان عليه وان كان غير ماهر فالضمان عليه\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 288)\rفي الأنوار ما نصه : ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته ، وكذا من تطبب بغير علم ا هـ .( قوله : ويجاب إلخ ) فالحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذفا فلا ضمان ، أو غير حاذق فعليه الضمان\r* * *\r(1/14)\r---","part":1,"page":15}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Assunniyyah Kencong Jember_2012","lvl":1,"sub":0}]}