{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rPERNIKAHAN DINI\rDeskripsi Masalah\rSebut saja firman vs Kamelia,mereka baru saja menikah dalam usia dini,mulanya pernikahan mereka disertai saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi dan saling mengerti satu sama lain, tiba-tiba kekeluarga’an mereka tertimpa musibah pertengkaran yang dahsyat, akibatnya si istri (kamelia) berkata seperti ini”Aku gak kuat lek ngene tok mas”pegaten aku wes saiki” (saya gak kuat kalau begini terus mas, talak saja aku,red.indo)suamipun(firman) berkata” yo wes karepmu dik”(ya apa kata kamu dik,red.indo.)\rPertanayaan:\ra.Terjadi talakkah kejadian tersebut di atas ?\rJawab : Terjadi Thalaq jika si sang istri benar-benar punya kemauan tholaq\rKata-kata tholaq:\rنهاية الزين شرح قرة العين - (ج 2 / ص 123\rونعم صريح في الطلاق في جواب من قال له: أطلقت زوجتك، فإن أراد القائل طلب إنشاء الطلاق من المطلق فنعم بمنزلة قوله: هي طالق فتتوقف صراحته على نية السائل، وبذلك يلغز فيقال لنا: لفظ من شخص تتوقف صراحته على نية غيره،\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 463\rمسألة: ي): قيل له: أطلقت زوجتك ؟ فقال: نعم، فإن قصد السائل طلب الإيقاع من الزوج فصريح، وإن قصد الاستخبار عن طلاق سابق أو جهل قصده فإقرار به، إن كان قد طلق صح وإلا فلا اهـ. قلت قال (سم): ولو قيل له: طلقت زوجتك؟ فقال: نعم طلقت لأن تقدم الطلب جعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الإنشاء اهـ جمل\rAl-jawab yarji’u ilassu’al\rالمهذب - (ج 2 / ص 81)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"فصل في الجواب يرجع إلى السؤال قال في الإملاء لو قال له رجل طلقت امرأتك فقال نعم طلقت عليه في الحال لان الجواب يرجع إلى السوال فيصير كما لو قال طلقت ولهذا لو كان هذا جوابا عن دعوى لكان صريحا في الإقرار وإن قال أردت به في نكاح قبله فإن كان لما قاله أصل قبل منه لان اللفظ يحتمله وإن لم يكن له أصل لم يقبل لانه يسقط حكم اللفظ وإن قال له أطلقت امرأتك فقال له قد كان بعض ذلك وقال أردت أني كنت علقت طلاقها بصفة قبل منه لانه يحتمله اللفظ وإن قال لامرأته أنت طالق لولا أبوك لطلقتك لم تطلق لان قوله أنت طالق لولا أبوك ليس بإيقاع طلاق وإنما هو يمين بالطلاق وأنه لولا أبوها لطلقها فتصير كما لو قال والله لولا أبوك لطلقتك\rLafad kinayah tidak bisa terpengaruh dengan keadaan\rفتح المعين - (ج 4 / ص 17)\rولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه\rوقوله: طلب المرأة الطلاق: أي تقدم طلب المرأة للطلاق على اللفظ الكنائي بأن تقول له: طلقني فيقول لها: أنت برية مثلا (قوله: ولا قرينة غضب) الاضافة بيانية: أي ولا يلحقها به قرينة هي غصب (قوله: ولا اشتهار الخ) أي ولا يلحقها به أيضا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات في الطلاق كأنت حرام علي\rTa’liq Tholaq\rفقه الاسلامى ج 7 ص : 444-445","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ثالثا - الطلاق والتعليق : هو ما رتب وقوعه على حصول أمر فى المستقبل ، بأداة من أدوات الشرط اي التعليق ، مثل إن ، ومتى ، ولو ونحوها ، كأن يقول ان دخلت الجار فأنت طالق - الى ان قال - ويسمى يمينا مجازا : لأن التعليق فى الحقيقة انما هو شرط وجزاء فإطلاق اليمين عليه مجاز ، لما فيه من معنى السببية ، ولمشاركته الحلف فى المعنى المشهور وهو الحث او المنع أو تأكد الخبر - الى ان قال- انواع الشرط المعلق عليه . الشرط الذى يعلق الطلاق عليه إما ان يكون أمرا اختياريا يمكن فعله والامتناع عنه أو أمرا غير اختياري . فان كان الشرط أمرا اختياريا يمكن ان يكون : فإما ان يكون فعلا من أفعال الزوج ، مثل إن دخلت دارا فلان او كلمت فلانا فامرأتى طالق ، او ان لم تدفع حق فلان غدا فزوجتى طالق ففى المثال الاول يكون التعليق لحمل نفسه على الامتناع من الدخول وفى المثال الثانى يكون التعليق لحمل نفسه على دفع الدين او الحق فى الغد . أو يكون فعلا من أفعال الزوجة مثل ان سافرت او دخلت دار فلان فانت طالق . ومثل : انت طالق ان شئت لم تطلق حتى سافرت او تدخل الدار او تشاء . او يكون فعلا لغير الزوجين مثل ان سافر اخوك فأنت طالق . وان كان الشرط امرا غير اختياري للإسان فهو كالتعليق بمشيئة الله تعالى وطلوع الشمس وموت فلان ودخول الشهر وولادة فلانة ونحوها .\rسبعة كتب مفيدة ص: 83\rتنبيه: إنما يتجاذب الوضع والعرف فى العربي أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لاوضع يحمل عليه . فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 462","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"مسألة): صرائح الطلاق ثلاث: الطلاق والفراق والسراح لا غيرها، وإن اشتهر في عرف محلة وذلك كطلقتك وأنت مطلقة، وإن أبدل الكاف شيناً كطلقتش، فلو أسقط المفعول فقال: طلقت فقط، أو المبتدأ فقال: طالق فقط يقع الطلاق وإن نواه، نعم إن سبق سؤالها أو سؤال غيرها الطلاق فأجابها بذلك وقع نص عليه في شرح السراجية وفتاوى ابن حجر وهو ظاهر عبارة التحفة والقلائد وغيرهما\rb. Jika terjadi, termasuk talak apa (lafadz : sorih, kinayyah atau tafwidl) ?\rJawaban : Termasuk Tholaq Shorih yang di ta’liq\rنهاية الزين شرح قرة العين - (ج 2 / ص 123\rونعم صريح في الطلاق في جواب من قال له: أطلقت زوجتك، فإن أراد القائل طلب إنشاء الطلاق من المطلق فنعم بمنزلة قوله: هي طالق فتتوقف صراحته على نية السائل، وبذلك يلغز فيقال لنا: لفظ من شخص تتوقف صراحته على نية غيره،\rفتح المعين - (ج 4 / ص 17)\rولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه\rوقوله: طلب المرأة الطلاق: أي تقدم طلب المرأة للطلاق على اللفظ الكنائي بأن تقول له: طلقني فيقول لها: أنت برية مثلا (قوله: ولا قرينة غضب) الاضافة بيانية: أي ولا يلحقها به قرينة هي غصب (قوله: ولا اشتهار الخ) أي ولا يلحقها به أيضا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات في الطلاق كأنت حرام علي\rفقه الاسلامى ج 7 ص : 444-445","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ثالثا - الطلاق والتعليق : هو ما رتب وقوعه على حصول أمر فى المستقبل ، بأداة من أدوات الشرط اي التعليق ، مثل إن ، ومتى ، ولو ونحوها ، كأن يقول ان دخلت الجار فأنت طالق - الى ان قال - ويسمى يمينا مجازا : لأن التعليق فى الحقيقة انما هو شرط وجزاء فإطلاق اليمين عليه مجاز ، لما فيه من معنى السببية ، ولمشاركته الحلف فى المعنى المشهور وهو الحث او المنع أو تأكد الخبر - الى ان قال- انواع الشرط المعلق عليه . الشرط الذى يعلق الطلاق عليه إما ان يكون أمرا اختياريا يمكن فعله والامتناع عنه أو أمرا غير اختياري . فان كان الشرط أمرا اختياريا يمكن ان يكون : فإما ان يكون فعلا من أفعال الزوج ، مثل إن دخلت دارا فلان او كلمت فلانا فامرأتى طالق ، او ان لم تدفع حق فلان غدا فزوجتى طالق ففى المثال الاول يكون التعليق لحمل نفسه على الامتناع من الدخول وفى المثال الثانى يكون التعليق لحمل نفسه على دفع الدين او الحق فى الغد . أو يكون فعلا من أفعال الزوجة مثل ان سافرت او دخلت دار فلان فانت طالق . ومثل : انت طالق ان شئت لم تطلق حتى سافرت او تدخل الدار او تشاء . او يكون فعلا لغير الزوجين مثل ان سافر اخوك فأنت طالق . وان كان الشرط امرا غير\rاختياري للإسان فهو كالتعليق بمشيئة الله تعالى وطلوع الشمس وموت فلان ودخول الشهر وولادة فلانة ونحوها .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 107)\rالتَّعْرِيفُ :\r1 - التَّفْوِيضُ لُغَةً مَصْدَرُ فَوَّضَ ، يُقَال : فَوَّضْتُ إِلَى فُلاَنٍ الأَْمْرَ أَيْ صَيَّرْتُهُ إِلَيْهِ وَجَعَلْتُهُ الْحَاكِمَ فِيهِ .\rوَهُوَ فِي بَابِ الطَّلاَقِ : جَعَل أَمْرَ طَلاَقِ الزَّوْجَةِ بِيَدِهَا (4) .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 111)\rأَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلاَقِ :","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَقْسِيمِ أَلْفَاظِ التَّفْوِيضِ فِي الطَّلاَقِ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ، فَالصَّرِيحُ عِنْدَهُمْ مَا كَانَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ ، كَطَلِّقِي نَفْسَكِ إِنْ شِئْتِ ، وَالْكِنَايَةُ مَا كَانَ بِغَيْرِهِ كَاخْتَارِي نَفْسَكِ ، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ .\rوَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَهُمَا ، فَجَعَلُوا لَفْظَ الأَْمْرِ مِنْ بَابِ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَلَفْظَ الْخِيَارِ مِنْ بَابِ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ . وَتَفْتَقِرُ أَلْفَاظُ التَّفْوِيضِ الْكِنَائِيَّةُ إِلَى النِّيَّةِ بِخِلاَفِ الصَّرِيحِ مِنْهَا\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 390)\rالمبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه :\rيرتبط هذا البحث بنوعي الطلاق: الصريح والكناية؛ لأن تفويض الطلاق للزوجة أو غيرها إما أن يكون صريحاً وهو قول الرجل: طلقي نفسك، أو كناية وهو قوله: اختاري نفسك أو أمرك بيدك (1) .\rوالرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 391)\rالنيابة في الطلاق في المذاهب :\rلفقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزوج غيره في الطلاق وهي ما يأتي:\rمذهب الحنفية (1) : إيقاع الطلاق من غير الزوج بإذنه:إما تفويض أو توكيل أو رسالة.\rوالتوكيل: إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته، كأن يقول له: وكلتك في طلاق زوجتي، فإذا قبل الوكيل الوكالة ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق، وقع الطلاق.\rوالتفويض: جعل الأمر باليد أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه، أو تعليق الطلاق على مشيئة شخص أجنبي، كأن يقول له: طلق زوجتي إن شئت.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"والرسالة: نقل كلام المرسل، كأن يقول الزوج لرجل: اذهب إلى فلانة، وقل لها: إن زوجك يقول لك: اختاري (2) . أو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان، فيذهب الرسول إليها، ويبلغها الرسالة على وجهها، فيقع عليها الطلاق. فالرسول معبر وسفير وناقل كلام المرسل لا غير.\rوألفاظ التفويض ثلاثة: أمر بيد، وتخيير، ومشيئة، وكل منها يفيد تمليك الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن تختار نفسها أو زوجها.\rوالأمر باليد: أن يقول لها: أمرك بيدك، فيصير الأمر بيدها في الطلاق؛ لأنه جعل الأمر بيدها في الطلاق، وهو أهل لذاك، والمحل قابل للجعل. ويصير الأمر بيدها بشرطين:\rأحدهما ـ نية الزوج الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق، فلا يصح من غير نية الطلاق.\rوالثاني ـ علم المرأة بجعل الأمر بيدها، فلا يصير الأمر بيدها ما لم تسمع أو يبلغها الخبر؛ لأن معنى هذا التفويض ثبوت الخيار لها بين الطلاق أو الزوج.\rوالتخيير: أن يقول الزوج لامرأته: اختاري، وهو لا يختلف عن الأمر باليد إلا في شيئين:\rأحدهما ـ أن الزوج إذا نوى الطلاق الثلاث في قوله ( أمرك بيدك ) يصح، وأما في قوله ( اختاري ) فلا يصح نية الثلاثة\rوالثاني ـ أن في قوله ( اختاري ) لا بد من ذكر النفس إما في كلام الزوج أو في جواب المرأة، بأن يقول لها: اختاري نفسك، فتقول: اخترت، أو يقول لها: اختاري، فتقول: اخترت نفسي. أو ذكر الطلاق في كلام الزوج أو في كلام المرأة، بأن يقول لها: اختاري، فتقول: اخترت الطلاق. أو ذكر ما يدل على الطلاق: وهو تكرار التخيير من الزوج، بأن يقول لها: اختاري اختاري. أو ذكر (الاختيارة) في كلام الزوج أو في كلام المرأة، بأن يقول لها الزوج: اختاري اختيارة، فتقول المرأة: اخترت اختيارة.\rوالمشيئة: أن يقول الرجل: أنت طالق إن شئت، وهو مثل قول: اختاري؛ لأن كل واحد منهما تمليك الطلاق، إلا أن الطلاق ههنا رجعي، وهناك بائن؛ لأن المفوَّض ههنا صريح، وهناك كناية.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وأما قوله ( طلقي نفسك ) فهو تمليك عندهم، سواء قيده بالمشيئة أم لا، ويقتصر أثره على المجلس، كقوله: أنت طالق إن شئت\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 394)\rورأى الشافعية (1) : أن تفويض الطلاق تمليك له في المذهب الجديد، فيشترط لوقوعه تطليقها نفسهاعلى الفور، وإذا ملكت المرأة نفسها، فلا رجعة عليها. والتفويض: إما صريح مثل طلقي نفسك، أو كناية مثل: أبيني نفسك، اختاري نفسك، ونوى، فقالت: طلقت، وقع الطلاق؛ لأنها فوضت الطلاق، وقد فعلته في الحالين.\rولو قال لها: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً، فقالت: طلقت ونوتهن، وقد علمت نيته أو وقع العلم بنيته صدفة، فتقع الثلاث؛ لأن اللفظ يحتمل العدد، فإن لم ينوياه فتقع واحدة في الأصح؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد.\rولو قال: طلقي نفسك ثلاثاً، فوحدت أي طلقت نفسها واحدة، أو عكسه، كقوله: طلقي نفسك واحدة، فثلثت أي طلقت نفسها ثلاثاً، تقع واحدة.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 112)\rزَمَنُ تَفْوِيضِ الزَّوْجَةِ :\r12 - صِيغَةُ التَّفْوِيضِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً ، أَوْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ تَكُونَ بِصِيغَةٍ تَعُمُّ جَمِيعَ الأَْوْقَاتِ .\r( أ ) فَإِنْ كَانَتْ صِيغَةُ التَّفْوِيضِ مُطْلَقَةً .","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ حَقَّ الطَّلاَقِ لِلْمَرْأَةِ مُقَيَّدٌ بِمَجْلِسِ عِلْمِهَا وَإِنْ طَال ، مَا لَمْ تُبَدِّل مَجْلِسَهَا حَقِيقَةً كَقِيَامِهَا عَنْهُ ، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ تَعْمَل مَا يَقْطَعُهُ مِمَّا يَدُل عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنْهُ ، وَكَانَ الإِْمَامُ مَالِكٌ يَقُول بِأَنَّ التَّخْيِيرَ وَالتَّمْلِيكَ الْمُطْلَقَيْنِ بَاقِيَانِ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، أَوْ تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ مِنْهَا عَالِمَةً طَائِعَةً ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ مَا أَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَرَجَّحَهُ الدَّرْدِيرُ وَالدُّسُوقِيُّ .\rوَقَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ أَخَّرَتْ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ ثُمَّ طُلِّقَتْ لَمْ يَقَعْ .\rوَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ جَعَلُوا لِكُل صِيغَةٍ مِنْ صِيَغِ التَّفْوِيضِ حُكْمًا خَاصًّا بِهَا .\r(Sail : PP. Miftahul Ulum karang panas)\rAlat bantu seksual\rDeskripsi masalah\rSeks ibarat makanan lezat kalau sudah menyantapnya, maka ingin menikmatinya lagi dan lagi. lalu apa yang terjadi jika makanan lezat itu tak dapat terhidang di hadapan kita? Tak ada rotan akarpun jadi, tak ada cara lain, cari makanan pengganti. mungkin tak sama lezatnya, tapi lumayan. Hasrat yang sedang tinggi jadi bisa terkendali. yaitu dengan alat bantu seks bagi pria atau wanita yang jomblo sejati, yang saat ini banyak beredar di pasaran, ada boneka wanita getar, alat vital pria getar dan lain sebagainya. Tentu semua ini bagi wanita atau pria yang tidak punya pasangan atau masalah yang lain. ada sebagian orang yang berdalih”Dari pada berzina?”","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Pertanyaan:\ra.Bagaimana hukum menggunakan alat tersebut bagi orang yang tidak punya pasangan karena di kawatirkan zina ?\rJawaban : Haram sebab tergolong dalam kategori Onani kecuali mengikuti pendapat imam ahmad\rفتح المعين - (ج 3 / ص 340)\r( تتمة ) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا افتضاض بأصبع\rوقوله خلافا لاحمد : أي فإنه أجازه بيده بشرط خوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 9 / ص 377)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ مُحْرِمًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ( فَيُفْطِرُ بِهِ ) لِأَنَّهُ إذَا أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا ( وَكَذَا ) ( خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ ) بِلَا حَائِلٍ يُفْطِرُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَائِلٍ وَإِنْ رَقَّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ ، وَمِثْلُهُ لَمْسُ مَا لَا يُنْقِضُ لَمْسُهُ كَمُحْرِمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يُفْطِرُ بِلَمْسِهِ وَإِنْ أَنْزَلَ حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَحْوِ شَلْقَةٍ أَوْ كَرَامَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ كَلَمْسِ الْعُضْوِ الْمُبَانِ : أَيْ وَإِنْ اتَّصَلَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ حَيْثُ لَمْ يُخَفْ مِنْ قَطْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ وَإِلَّا أَفْطَرَ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضِ سَوْدَاءَ أَوْ حَكَّةٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ .قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : فَلَوْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إذَا حَكَّهُ أَنْزَلَ فَالْقِيَاسُ الْفِطْرُ ، وَأَنَّهُ لَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً ثُمَّ أَنْزَلَ فَإِنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً وَالذَّكَرُ قَائِمًا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، قَالَهُ فِي الْبَحْرِ : وَأَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي الْوَاضِحِ فَلَا يَضُرُّ إمْنَاءُ الْمُشْكِلِ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ وَإِنْ حَصَلَ مِنْ وَطْءٍ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 4 / ص 98)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وسائل الاستمناء : يكون الاستمناء باليد ، أو غيرها من أنواع المباشرة ، أو بالنظر ، أو بالفكر .\rالاستمناء باليد . 4 - أ - الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة ، لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } (2) .والعادون هم الظالمون المتجاوزون ، فلم يبح الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة ، ويحرم بغير ذلك . وفي قول للحنفية ، والشافعية ، والإمام أحمد : أنه مكروه تنزيها .\rب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة ، ومن قبيل ارتكاب أخف الضررين . وفي قول آخر للإمام أحمد : أنه يحرم ولو خاف الزنى ، لأن له في الصوم بديلا ، وكذلك الاحتلام مزيل للشبق .\rوعبارات المالكية تفيد الاتجاهين : الجواز للضرورة ، والحرمة لوجود البديل ، وهو الصوم . (1)\rج - وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنى به وجب . (2)\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 45 / ص 272)\rالاستمناء باليد : لاستمناء الرجل بيده حالات :\rالحالة الأولى : الاستمناء لغير حاجة :\r34 - اختلف الفقهاء في حكم استمناء الرجل بيده في هذه الحالة :\rفذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية في قول إلى أن الاستمناء محرم ؛ لقول الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون (4) } .وذهب الحنفية في المذهب وأحمد في رواية وعطاء إلى أنه يكره ، وقيد الحنفية الكراهة بالتحريم حيث صرحوا بأنه مكروه تحريما .وقال أحمد في رواية نقلها ابن منصور : لا يعجبني بلا ضرورة . (1)\rالحالة الثانية : الاستمناء لخوف الزنا :\r35 - اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء في هذه الحالة :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن من استمنى في هذه الحالة لا شيء عليه ، وعبر الحنفية عن هذا المطلب بقولهم : الرجاء ألا يعاقب . قال المرداوي : لو\rقيل بوجوبه في هذه الحالة لكان وجه كالمضطر ، بل أولى لأنه أخف ، وعن أحمد : يكره . قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستغنوا بالاستمناء .وذهب\rالمالكية وأحمد في رواية إلى أنه يحرم ولو خاف الزنا ؛ لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة ، فهنا أولى ، وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح ،\rوالاحتلام مزيل لشدة الشبق ، مفتر للشهوة . وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية حيث يحرمون الاستمناء إلا إذا تعين طريقا لدفع الزنا . (1)\rالحالة الثالثة : الاستمناء عند تعينه طريقا لدفع الزنا :\r36 - ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى جواز الاستمناء إذا تعين طريقا للخلاص به من الزنا .وصرح المالكية بأن استمناء الشخص بيده حرام ، خشي الزنا أم\rلا ، لكن إذا لم يندفع عنه الزنا إلا بالاستمناء قدمه على الزنا ارتكابا لأخف المفسدتين . (2)\rAntara zina dan onani\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 214","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"فَرْعٌ ) لَوْ خَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَطَأْ الْحَائِضَ أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَ وَطْؤُهَا لِدَفْعِهِ جَازَ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَائِهِ بِيَدِهِ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ الزِّنَا سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهِ فَيُقَدِّمُ الْوَطْءَ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَارَ الْحَالُ بَيْنَ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا بِأَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا كَانَ انْسَدَّ قَبْلَهَا وَبَيْنَ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَمَا لَوْ تَعَارَضَ وَطْؤُهَا فِي الدُّبُرِ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ نَفْسِهِ فِي دَفْعِ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ أَيْضًا تَقْدِيمُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَنْبَغِي كُفْرُ مَنْ اعْتَقَدَ حِلُّ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَمَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ا هـ زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الِاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا ا هـ أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ الْحَائِضِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ إذْ تَحْرِيمُ الثَّانِي مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ ، وَهُوَ أَيْ تَقْدِيمُ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ كَبِيرَةٌ\rb. Bagaimana hukum membuat dan mengedarkan alat-alat tersebut di pasaran?\rJawaban :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Mengarah pada jawaban Sub A : maka hukum membuat dan mengedarkan alat-alat tersebut dipasaran juga haram namun sah jual belinya karena dzatiah barangnya masih mungkin dimanfaatkan.\rUntuk jawaban umum adalah : Tafsil, boleh kalau memang ada tujuan shohih menurut syarat seperti belajar dan untuk mainan anak perempuan dengan tujuan mendidiknya masalah rumah tangga. (ibarat nomer 10 kitab madzahibul arba’ah)\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)\r(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\r(مسألة : ب) : يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره ، ويصح لأنه مال كبيع السيف ، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق ، والأمرد لمن عرف بالفجور ، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً ، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك ، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل\rتحفة المحتاج (ج: 17 ص:162)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( وبيع ) نحو ( الرطب والعنب لعاصر الخمر ) أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه واختصاص الخمر بالمعتصر من العنب لا ينافي عبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا لأن عصره للخمر قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لا لأنه يسمى خمرا على أنه قد يسماه مجازا شائعا أو تغليبا ودليل ذلك { لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها } الحديث .الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها وزعم أن الأكثرين هنا على الحل أي مع الكراهة يتعين حمله على ما إذا شك في عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضي لمعصية كبيع مخدر لمن يظن أكله المحرم له وأمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لنحو غناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير لرجل يلبسه فإن قلت هو هنا عاجز عن التسليم شرعا فلم صح البيع قلت ممنوع لأن العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع بل في البائع خارج عما يتعلق بالمبيع وشروطه وبه فارق البطلان الآتي في التفريق والسابق في بيع السلاح للحربي لأنه لوصف في ذات المبيع موجود حالة البيع .\rفإن قلت يشكل عليه صحة بيع السلاح لقاطع الطريق مع وجود ذلك فيه قلت يفرق بأن وصف الحرابة المقتضي لتقويتهم علينا به موجود حال البيع بخلاف وصف قطعه الطريق فإنه أمر مترقب ولا عبرة بما مضى منه فتأمل\rIanah alal maksiat\rبريقة محمودية (ج: 5 ص: 198)\r( التاسع والخمسون ) ( الدلالة ) باللسان ( على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية ) ( فإنها لا تجوز ) لأن للوسائل حكم المقاصد وأن ما يفضي إلى المعصية معصية ( لأنها إعانة على المعصية قال الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ) قيل هنا خبر الديلمي\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 93 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"و ) منها ( كل قول يحث ) أحدا من الخلق ( على ) نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء ( محرم ) فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته ( أو ) على ما ( يفتر ) ه ( عن ) نحو فعل أو قول ( واجب ) عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله - والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف - الآية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز\rMembuat boneka\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 40)\rويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعوأنها مشتملة على صورة أولا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذا كانت جائزة لا تسقط بوجودها في محل الوليمة\rوذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه . وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب\rالمالكية - قالوا : إنما يحرم التصوير بشروط أربعة :\rأحدها : أن تكون الصورة لحيوان سواء كان عاقلا أو غير عاقل أما تصوير غير الحيوان كسفينة وجامع ومئذنة فإنه مباح مطلقا","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ثانيها : أن تكون مجسدة سواء كانت مأخوذة من مادة تبقى كالخشب والحديد والعجين والسكر أولا كقشر البطيخ مثلا فإنه إذا ترك يذبل ويجف ولا يبقى . وقال بعضهم : إذا صنعت من مادة لا تبقى فإنها تجوز أما إذا لم تكن مجسدة كصورة الحيوان والإنسان التي ترسم على الورق والثياب والحيطان والسقف ونحو ذلك ففيها خلاف . فبعضهم يقول : إنها مباحة مطلقا بلا تفصيل وبعضهم يقول : إنها مباحة إذا كانت على الثياب والبسط ونحوهما وممتنعة إذا كانت على الجدران وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب التي تستعمل فرشا وامتناعها إذا كانت على غيرها وعلى كل حال فالأمر فيها سهل\rثالثها : أن تكون كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الإنسان بدونها فإن ثقبت بطنها أو رأسها أو نحو ذلك فإنها لا تحرم . رابعها : أن يكون لها ظل فإن كانت مجسدة ولكن لا ظل لها بأن بنيت في الحائط ولم يظهر منها سوى شيء لا ظل له فإنها لا تحرم ويستثنى من ذلك كله لعب البنات الصغار \" العرائس \" الصغيرة الدمى فإنه يجوز تصويرها وبيعها ولو كانت مجسدة لأن الغرض منها إنما هو تدريب البنات وتعليمهن تربية الأولاد ومن هذا تعلم أن الغرض من التحريم إنما هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الأحوال ) على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله . فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء . وكذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاءها ولا التفرج عليها . أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات \" العرائس \" الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشراؤها . لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 40)\r( الشافعية - قالوا : يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو إما أن يكون غير مجسد أو مجسد فإن كان غير مجسد فإنه يحل التفرج عليه إذا كان مصورا على أرض أو بساط يداس عليه أو مصورا على وسادة \" مخدة \" يتكأ عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبة بالوثنية . وإن كان مجسدا فإنه يحل التفرج عليه إذا كان على هيئة لا يعيش بها كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب ومن هذا يعلم جواز التفرج على خيال الظل \" السينما \" إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة . ويستثنى من ذلك لعب البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤها وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة\rعون المعبود - (ج 10 / ص 463\rفرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب فى إبطالها شيئ لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 5 / ص 385\rفَصْلٌ : فِي بَيَانِ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَحُكْمُ بَيْعِهَا . فَأَمَّا الْمَلَاهِي كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالدُّفِّ وَالْمِزْمَارِ ، فَإِنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا إِذَا فُصِلَتْ جَازَ بَيْعُهَا ، وَكَذَلِكَ اللَّعِبُ . لَكِنْ يُكْرَهُ بَيْعُ ذَلِكَ قَبْلَ تَفْصِيلِهِ لِبَقَاءِ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ . فَإِنْ بِيعَ عَلَى حَالِهِ جَازَ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِذَا فُصِلَ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِ اللَّهْوِ بِحَالٍ ، وَهَذَا نَادِرٌ : لِأَنَّهُ قَدْ َصْلُحُ لِلْحَطَبِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ ، فَبِيعَهُ بَاطِلٌ : لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . فَأَمَّا عَقْدُ الْإِجَارَةِ","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"عَلَى عَمَلِ ذَلِكَ فَغَيْرُ جَائِزٍ : لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى إِحْدَاثِ مَعْصِيَةٍ .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 531)\rأن يكون المعقود عليه مشروعاً:\rيشترط أن يكون محل العقد قابلاً لحكمه شرعاً، باتفاق الفقهاء (2) ، بأن يكون مالاً مملوكاً متقوماً، فإن لم يكن كذلك، كان العقد عليه باطلاً، فبيع غير المال كالميتة والدم (3) ، أو هبتها أو رهنها أو وقفها أو الوصية بها باطل؛ لأن غير المال لا يقبل التمليك أصلاً، وذبيحة الوثني والملحد والمجوسي والمرتد كالميتة.\rويبطل بيع غير المملوك أو هبته: وهو المباح للناس غير المحرز كالسمك في الماء والطير في الهواء والكلأ والحطب والتراب والحيوانات البرية أو الشيء المخصص للنفع العام كالطرقات والأنهار والجسور والقناطر العامة؛ لأنها غير مملوكة لشخص أو لا تقبل التملك الشخصي.\rوالتصرف بغير المتقوم باطل أيضاً: وهو ما لا يمكن ادخاره ولا الانتفاع به شرعاً، كالخمر والخنزير بين المسلمين.\rوأما آلات الملاهي كأدوات الموسيقا المختلفة فيجوز بيعها عند أبي حنيفة لإمكان الانتفاع بالأدوات المركبة منها، ولأنها مال في ذاتها، ولا ينعقد بيعها عند الصاحبين وبقية الأئمة؛ لأنها معدة للفساد واللهو. وبناء عليه يضمن قيمتها من يتلف شيئاً منها عند أبي حنيفة، ولا يضمن عند غيره من الفقهاء.\rc. Sebatas mana seseorang dikatagorikan khawatir zina ?\rJawaban : Seseorang dikatagorikan khawatir zina (Khoufuzzina) bila ia dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan dan sudah sampai pada taraf darurat, ya’ni ketika nafsu sahwatnya ( الشبق ) sangat besar dan imannya lemah.\rCatatan : Khoufuzzina adalah hal yang bisa memperbolehkan onani yang asalnya haram.\rنهاية المحتاج - (ج 13 / ص 486)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( قوله : نعم لو خاف الزنا إلخ ) وهل يصدق في ذلك حتى يجب على المرتهن تمكينه من ذلك أو لا يكون الجواز له بالنسبة لما بينه وبين الله عز وجل ؟ فيه نظر ، ولا يبعد تصديقه إذا دلت القرينة بأن ظهر من حالة شدة الشبق ولم تعلم له قوة ديانة تمنعه ، ونقل عن بعضهم بالدرس أنه لا يصدق إلا بإخبار طبيبين وفيه نظر ، فإن خوف الزنا لا يكون إلا عند رقة الديانة كما صرحوا به في نكاح الأمة حيث قالوا في ضابط خوف الزنا وقويت شهوته وضعف تقواه ، والأطباء لا دخل لهم في معرفة نذلك فالظاهر التعويل على القرينة\rفتح المعين - (ج 3 / ص 343)\r( و ) ثانيها ( بخوفه زنا ) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا\r(قوله: وثانيها) أي الشروط (قوله: بخوفه زنا) الباء للتصوير: أي ثانيها مصور بخوف زنا: أي بتوقعه لا على ندور: بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على سواء. وقوله بغلبة شهوة: الباء سببية، أي بخوفه الزنا الحاصل بسبب غلبة شهوته وضعف تقواه. ويحتمل - وهو الاقرب - أن تكون الباء بمعنى مع: أي بخوفه زنا مع غلبة شهوته وضعف تقواه، بخلاف خوف الزنا مع ضعف شهوته أو مع قوتها وقوة تقواه فلا يبيح نكاح الامة - كما سيبينه بعد -.\rبغية المسترشدين؛ ص: 210","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(مسألة) شريفة علوية خطبها عير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها لأن هذا النسب الشريف الصريح لا يسامى ولا يرامى ولكل من بنى الزهراء فيه حق قريبهم وبعيدهم، وقد وقع أنه تزوج بمكت المشرفة عربي بشريفة فقام عليه جميع الساداة هناك وساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه حتى أنهم أرادوا القتل به حتى فارقها، وقد وقع مثل ذلك في بلد أخرى وقام الأشراف وصنفوا في عدم الجواز ذلك حتى نازعوها منه عبرة على هذا النسب ان يخفف به ويمتهن وان قال الفقهاء انه يصح برضاها ورضا وليها فلسفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن ادراك اسرارها سلم تسلم وتغنم ولا تعريض فتختسر وتندم - اللهم - إلا ان تحقق المفسدة بعدم التزويج فيباح ذلك للضرورة كأكل الميت للمضطر وأعنى بالمفسدة: خوف الزنا أو اقتحام الفحرة أو التهمة ولم يوجد هناك من يحسنها أو لم يرغب من ابناء جنسها ارتكبا لاهون الشرين واخف المفسدين بل قد يجب ذلك من نحو الحاكم بغير كفء كما في التحفة.\rMenarik Zakat untuk Perkebunan Umum\rDeskripsi Masalah\rDi desa karang mayat, Tempat kuburan umumnya sudah penuh dengan mayat. maka dari itu, salah satu tokoh masyarakat yang merasa prihatin dengan kondisi itu berinisiatif untuk memberi tanah yang ada di samping tempat kuburan umum itu untuk di jadikan kuburan umum. Akhirnya, tokoh masyarakat tersebut meminjam uang kepada salah satu warga yang kaya raya untuk membeli tanah itu. Untuk melunasi uang pinjaman tersebut, tokoh masyarakat meminta izin kepada kepala desa setempat untuk menarik harta zakat kepada masyarakat karang mayat.\rPertanyaan:\rBolehkah menarik harta zakat kepada masyarakat untuk kepentingan seperti dalam deskripsi di atas ?","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Jawaban : Boleh sebab Tokoh masyarakat tersebut termasuk mustahiq zakat ( Ghorim )\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 491)\r( و ) الصنف الثالث ( الغارمون ) أي المدينون وهم أنواع الأول من استدان لدفع فتنة بين متنازعين فيعطى ما استدانه لذلك وإن كان غنيا بنقد أو غيره لعموم نفعه والثاني من استدان لقرى ضيف أو عمارة مسجد وقنطرة وفك أسير ونحوها من المصالح العامة فيعطى ما استدانه وإن كان غنيا لكن بغير نقد والثالث من استدان لنفسه لطاعة أو مباح أو لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية إن عرف قصد الإباحة أولا لكن لا نصدقه فيه أو لمعصية وصرفه فيها لكنه تاب وغلب على الظن صدقه في توبته فيعطى في هذه الأحوال كلها قدر دينه أن حل وعجز عن وفائه ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضي دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه وأعطي ما يقضي به باقي دينه والرابع الضامن فيعطى أن أعسر وحل المضمون وكان ضامنا لمعسر أو لموسر لا يرجع هو عليه كأن ضمنه بغير إذنه ومن قضى دينه بقرش استحق بخلاف من مات وإن لم يخلف وفاءه\rفتح المعين - (ج 2 / ص 191\rوالغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه أي العمر الغالب كما استظهره شيخنا وأعطي ما يقضي به باقي دينه أو لإصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله فإنه لا يعطاه ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد وإن غنيا","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ويعطى المستدين إلخ) أي لأنه غارم وعبارة التحفة ومنه أي الغارم من استدان لنحو عمارة مسجد وقري ضيف ثم اختلفوا فيه فألحقه كثيرون بمن استدان لنفسه ورجحه جمع متأخرون أي فيعطى إن عجز عن وفاء الدين وآخرون بمن استدان لإصلاح ذات البين إلا إن غنى بنقد أي لا بعقار ورجحه بعضهم ولو رجح أنه لا أثر لغناه بالنقد أيضا حملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يبعد اهـ. بزيادة (وقوله لمصلحة عامة) أي لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين (قوله كقري ضيف إلخ) أمثلة للمصلحة العامة (قوله وعمارة نحو مسجد) أي إنشاء أو ترميما فإن استدان لذلك أعطى ولا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد ابتداء كما في الكردي وسيذكره الشارح قريبا (قوله وإن غني) غاية في الإعطاء أي يعطى وإن كان غنيا أي مطلقا بعقار أو بنقد وهي للرد على من يقول إنه لا يعطى إذا كان غنيا وللرد على من يفصل بين غني النقد فلا يعطى وبين غني العقار فيعطى كما يعلم من عبارة التحفة المارة ويعلم أيضا من عبارة الروض وشرحه ونصها وفي قراء الضيف وعمارة المسجد وبناء القنطرة وفك الأسير ونحوها من المصلحة العامة يعطى المستدين لها من الزكاة ثم العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار وعلى هذا جرى الماوردي والروياني وغيرهما وقال السرخسي حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه إلخ اهـ.\rتفسير البيضاوي - (ج 2 / ص 455)\rإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"{ والغارمين } والمديونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاء ، أو لإِصلاح ذات البين وإن كانوا أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغازٍ في سبيل الله أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها »\rKalau tidak boleh, siapa yang bertanggung jawab untuk melunasi tanggung jawab tersebut ?\rJawaban : Idem\rحاشية الجمل - (ج 12 / ص 148\rمُتَصَرِّفٌ عَلَيْهِمْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِهِ بَلْ بِهِمْ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا اسْتَدَانَ لِمَصَالِحِهِمْ كَانَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي مَا اسْتَدَانَهُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ دُونَ مَا اسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ وَالْوَكِيلُ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْوِلَايَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ ا هـ .\rSahur keliling bikin masalah\rDeskripsi Masalah\rSudah menjadi kebiasaan ketika bulan Ramadlan baik di desa atau di kota ketika jam 2 atau jam 3 ada yang membangunkan masyarakat agar untuk bersiap-siap saur, dengan cara mengumumkan melalui pengeras suara milik masjid atau musholla.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum mengumumkan sahur melalui pengeras suara milik masjid sebagai mana dalam deskripsi ?\rJawaban :","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Menggunakan pengeras suara milik masjid untuk pengumuman sahur adalah boleh karena mengandung unsur mengajak pada kebaikan (ibadah) sehingga sesuai dengan fungsinya.\rSedangkan pengeras suara yang berasal dari wakaf maka di sesuaikan kepada ketentuan dari wakif (syartul wakif), jika tidak diketahui ketentuan wakif maka di sesuaikan dengan uruf yang berlaku.\rفتاوى ابن حجر 3 / 288 ( دار الفكر )\rوسئل ) عما إذا جدد مسجدا بآلات جدد , فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى أو نذر أن يعمر مسجدا معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجدا آخر أو لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجدا في موضع معين فهل له أن يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يبيعها بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر , والله سبحانه وتعالى أعلم .\rوفي فتح الإله المنان ص 150 ما نصه :","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"سئل) رحمه الله تعالى عن رجل وقف أموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الآن معمور وفي خزانة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير فهل يجوز إخراج شيء من هذا الوقف لإقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟. (فأجاب) الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كما في مسألة السؤال يجوز الصرف فيه في البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسألة السؤال لما ذكره السائل إذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح .\rحاشية عميرة 2/305 (ط/دار الفكر) :\rوحكم مال الوقف حكم مال الطفل.\rحاشية قليوبي 2/305 (ط/دار الفكر) :\rتنبيه : حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي.\rبغية المسترشدين ص 174 (ط/الهداية) :\r{ مسئلة ب } وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه ، هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء.\rالمجموع شرح المهذب. ج. 2.ص.204:\r( الخامسة عشرة ) يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة\rتحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج 1 / ص 15(","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"تنبيه: حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه؛ لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به أي عملا بالاستصحاب المقلوب؛ لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين وقد استفتيت عن قراء الأجزاء المسميين بالصوفية هل يدخلون في أرباب الشعائر إذا شرط تقديمهم ؟ فأجبت بحاصل ما تقرر هنا وفيما مر مع الزيادة عليه أنه إن عرف عرف مطرد في زمن الواقف وقد علم به عملنا به عمل النظار.\rMengganggu orang tidur\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 502\rأما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 127\r[فائدة]: جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً، وينتفع بقراءتهم أناس، ويتشوّش آخرون، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 461","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( تَنْبِيهٌ ) يُسَنُّ إيقَاظُ النَّائِمِينَ لِلصَّلَاةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهَا فَإِنْ عَصَى بِنَوْمِهِ وَجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ إيقَاظُهُ ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ إيقَاظُهُ إذَا رَآهُ نَائِمًا أَمَامَ الْمُصَلِّينَ ، أَوْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، أَوْ مِحْرَابِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ عَلَى سَطْحٍ لَا إجَّارَ لَهُ أَيْ لَا حَاجِزَ لَهُ ، أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَيْ وَلَوْ كَانَ صَلَّى الصُّبْحَ ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَيْ وَلَوْ كَانَ صَلَّاهَا ، أَوْ نَامَ خَالِيًا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ ، أَوْ نَامَتْ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً وَوَجْهُهَا إلَى السَّمَاءِ ، أَوْ نَامَ الرَّجُلُ أَيْ ، أَوْ الْمَرْأَةُ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهَا ضَجْعَةٌ يَبْغَضُهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَيُسَنُّ إيقَاظُ غَيْرِهِ أَيْضًا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلِلتَّسَحُّرِ وَمَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ أَيْ دُهْنٌ وَنَحْوُهُ ، وَالنَّائِمُ بِعَرَفَاتٍ وَقْتَ الْوُقُوفِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ طَلَبٍ وَتَضَرُّعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي بِزِيَادَةٍ\rMenggunakan spikr masjid\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 127)\r(مسألة : ب) : ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه ، بل هي مستقلة لما وضعت له ، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ،\rومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها ، إذ العرف كاف في ذلك ، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة\rمنها ، وأما الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ، وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا ، وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقاً للعرف.\rرسالة الأماجد في أحكام المساجد ص 17-18","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"و اعلم أن أموال المساجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب و المتصدق به لها و ريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب و المتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها و ربح التجارة و غلة أملاكه و ثمن ما يباع من أملاكه و كذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلي و الإنكسار و قسم مطلق كالموهوب و المتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا و هذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة و المعتمدة\rرسالة الأماجد في أحكام المساجد ص 17-18\r{صرف اموال المسجد}\rيصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا او على عمارته فى البناء ولو لمنارته وفى التجصيص المحكم والسلم وفى أجرة القيم لا المؤذن والامام والحصر والدهن الا ان كان الوقف لمصالحه فيصرف فى ذلك لا فى التزويق والنقش، وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والامام فى الوقف المطلق هو مقتصى ما نقله النووى فى الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالى انه يصرف لهما وهو الأوجه كما فى الوقف على مصالحه.(1)\rوقال الشيخ ابن حجر:ولو وقف على مصلحته لم يصرف الى النقش والتزويق ايضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن ونحوهما.\rقال الرافعى:والقياس جواز الصرف الى الامام والمؤذن ايضا،ولو وقف على المسجد مطلقا صح قال البغوي وهو كما لو وقف على عمارته ،وفى الجرجانية حكاية وجهين فى جواز الصرف الى النقش ، اهـ (2).أقول:وكالموقوف فى اللتفصيل المذكور ما وهب له وما تصدق به عليه فانه على قصد المعطى أخذا من كلامهم ولو قال خذ هذا او اشتر لك به كذا تعين مالم يرد به التبسط او تدل قرينة حاله عليه(3) ،ثم الواجب على الناظر أن يبدأ بعمارة الأهم فالأهم. اهـ .(4)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قد قدمنا فيما سبق أن صرف مال المسجد لمنارته جائز ،قال بعض العلماء المتأخرين ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من الموقوف على المسجد او على مصالحه ان جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة أي بأن احتيج اليها ولم تضيق والا لم يصرف عليها ،اهـ\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 132)\r(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 134)\rفائدة : لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتى به لنحو المسجد من غير لفظ ، ولا صرفه في نوع آخر من عمارة ونحوها ، وإن احتيج إليه ما لم يقتض لفظ الآتي به\rأو تدل قرينة عليه ، لأن صرفه فيما جعل له ممكن وإن طال الوقت ، قاله أبو شكيل اهـ فتاوى ابن حجر.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 171)\r( قوله حيث أجمل الواقف شرطه ) أي جعله مجملا أي غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت وأطلق القراءة ولم يعينها","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد في زمنه كما تقدم ( قوله اتبع فيه ) أي في شرطه المجمل أو في الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني\rوقوله في زمنه أي الواقف\rوفي التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين\rاه\rوالمراد بالأولين العرف المطرد في زمنه وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله لأنه ) أي العرف المطرد في زمنه ( وقوله بمنزلة شرطه ) أي الواقف\r( قوله ثم ما كان أقرب الخ ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله ومن ثم امتنع الخ ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب\rإلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع في السقايات أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب\rإلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط ( قوله وبحث بعضهم حرمة الخ ) أي لأن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر يلقى خارج الماء لا فيه لئلا يقع\rالانتفاع به\rولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 360)\rوقال أبو مخرمة : يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف الوقف ، كما لو كان الوقف مشهور بوقف الجامع ، ويصرف منه النظار المتقدمون\rعلى مساجد أخر فيتبع عملهم ، إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ.\r(Sail:PP.Raudlotul Ulum Besuk)\r5.Sujudnya makmum\rDeskripsi masalah","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Di suatu masjid sedang di adakan sholat berjamaah dan makmumnya banyak sekali hingga meluber sampai luar masjid,nah,si imam kadang-kadang membaca surat yang ada ayat sajdahnya dan melakukan sujud sajdah.Masalahnya,Kadang kadang makmum belakang tidak tahu apakah imam melakukan ruku’ atau sujud sajdah,sehingga ketika imam sujud sajdah ada makmum yang mengiranya ruku’ dan makmumpun ruku’ setelah lama baru dia tahu bahwa imam ternyata sujud.\rPertanyaan:\ra.Apa yang harus di lakukan makum tersebut,langsung sujud atau berdiri dulu baru sujud?\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 88)\rويسجد المأموم تبعا لإمامه وجوبا ولا يحتاج لنية لأن سجوده للمتابعة بخلاف الإمام والمنفرد فيحتاج سجودهما لنية بالقلب دون اللسان لأن التلفظ بها مبطل\rفإن سجدا بلا نية بطلت صلاتهما\rوأركان سجود التلاوة لغير مصل تحرم مقرون بالنية وسجدة وسلام بعد الجلوس وأما المصلي فإن كان مأموما فعليه متابعة إمامه ولا يطلب منه غيرها\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 156)\rواختلف فيما لو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه هوي لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه فرآه لم يسجد فوقف عن السجود\rفقال الجمال الرملي الأقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع ويغتفر ذلك للمتابعة\rوقال ابن حجر رجح شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم يركع\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 210)\r( قوله ولو لم يعلم المأموم إلخ ) تقييد لقوله وتخلف إلخ بالتعمد وبالعلم\rوقوله وسجوده الضمير فيه وفيما بعده يعود على الإمام\r( قوله لم تبطل صلاته ) أي المأموم وهو جواب لو\r( قوله ولا يسجد ) قال البجيرمي فإن سجد عالما عامدا بطلت صلاته\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 210)\r( قوله ولو لم يعلم المأموم إلخ ) تقييد لقوله وتخلف إلخ بالتعمد وبالعلم\rوقوله وسجوده الضمير فيه وفيما بعده يعود على الإمام","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"( قوله لم تبطل صلاته ) أي المأموم وهو جواب لو\r( قوله ولا يسجد ) قال البجيرمي فإن سجد عالما عامدا بطلت صلاته إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 211)\r( قوله ولو قرأ ) أي المصلي غير المأموم من إمام أو منفرد\rوقوله آيتها أي السجدة\r( قوله بأن بلغ أقل الركوع ) قال سم قال في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز\rاه\rفانظر هل يسجد من ذلك الحد أو يعود للقيام ثم يسجد والسابق إلى الفهم منه الأول\rاه\r( قوله ثم بدا له السجود ) أي ثم بعد وصوله إلى أقل الركوع طرأ له أن يتمم الهوي إلى أن يصل إلى حد السجود ويجعله عن سجود التلاوة\r( قوله لفوات محله ) أي المحل الذي يشرع السجود منه وهو القيام وما قاربه\rوعلله في شرح الروض بأن فيه رجوعا من فرض إلى سنة\r( قوله ولو هوي للسجود ) أي لأجل سجود التلاوة\r( قوله صرفه ) أي الهوي وقوله له أي للركوع\r( قوله لم يكفه ) أي هويه للسجود\rوقوله عنه أي عن الركوع\rوذلك لأنه صارف\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 138)\r( قَوْلُهُ : وَإِنْ طَرَأَ لَهُ ) أَيْ : كَأَنْ طَرَأَ لَهُ الرَّفْعُ مِنْ السَّجْدَةِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إلَخْ ) الْوَجْهُ تَخْصِيصُ وُجُوبِ نِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ\rبِغَيْرِ الْمَأْمُومِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ يُغْنِي عَنْهَا وَكَنِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ نِيَّةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِهَا أَيْضًا كَشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فَيَخْتَصُّ\rوُجُوبُهَا بِغَيْرِ الْمَأْمُومِ لِمَا ذُكِرَ وَقَدْ يُؤَيِّدُ التَّخْصِيصَ قَوْلُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلْعُبَابِ وَمَنْ سَجَدَ إمَامُهُ فِي السِّرِّيَّةِ مِنْ قِيَامٍ سَجَدَ مَعَهُ فَلَعَلَّهُ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ فَإِنْ سَجَدَ ثَانِيَةً\rلَمْ يُتَابِعْهُ\r(Sail:PP.Al-Yasini)\rSholat lagi\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Udin merupakan santri yang tidak pernah melewatkan berjama’ah.Akan tetapi suatu hari ia ketinggalan berjam’ah sholat shubuh,karena ia bangun kesiangan.Akhirnya ia mengajak temannya yang sudah sholat shubuh untuk ikut berjama’ah bersamanya.\rPertanyaan:\ra.Bolehkah si udin mengajak temannya tersebut?\rb.Bagaimanakah hukum yang dilakukan oleh temannya si udin?\r(Sail:PP.Al-Ghafuri)","part":1,"page":35}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK SIDOGIRI 2014","lvl":1,"sub":0}]}