{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rDeskripsi masalah\rSudah membudaya dikalangan kita apabila mayat sudah diletakkan di luang lahat, sebelum diratakan dengan tanah terlebih dahulu di adzani dan di iqomati, tetapi pada umumnya iqomah tersebut dengan menggunakan lafadz قد قامت القيامة .\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum adzan dan iqomah tersebut ?\rJawaban :\rTafsil, kalau yang dikehendaki adalah adzan secara khusus maka khilaf, menurut Qoul muktamad tidak disunnahkan bahkan bid’ah sebab tidak ada haditsnya\rDan kalau yang dikehendaki adalah dzikir yang menggunakan lafadz-lafadz adzan maka sunnah\rثمرة الروضة 48\rهل يسن الأذان والإقامة عند وضع الميت على القبر أى لا ؟ بينوا لنا من كلام العلماء فانه قد عم في أقطار جاواه ؟ (الجواب) لا يسن على المعتمد كما في الشرقاوي بل هو بدعة إذ لم يصح فيه شيء كما في فتاوي الكبرى لابن حجر\rالباجورى الجزء الأول ص : 161 دار إحياء الكتب\rولا يسن الأذان عند إنزال الميت القبر خلافا لمن قال بسنيته حينئذ قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها قال ابن حجر ورددته فى شرح العباب لكن إن وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه فى السؤال.\rوفى الشرقاوى، ج 1 ص 228، مانصه:\rولا يسن أى الأذان عند إدخال الميت القبر على المعتمد. اهـ لكن إذا وافق انزاله القبر أذان خفف عنه فى السؤال. اهـ\rالفتاوى الكبرى لابن حجر الجزء الثانى ص: 17","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( وسئل ) نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح الميت ؟ ( فأجاب ) بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيئ وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحى أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك ؟ فأجاب بقوله لا أعلم فى ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة فى أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول الخروج إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا بتوقيف أعني تخصيص الأذان والإقامة وإلا فذكر الله تعالى محبوب على كل حال إلا في وقت قضاء الحاجة ا هـ كلامه رحمه الله وبه يعلم أنه موافق لما ذكرته من أن ذلك بدعة وما أشار إليه من ضعف القياس المذكور ظاهر جلي يعلم دفعه بأدنى توجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 679)\rضابط لا يسن الأذان في غير الصلوات إلا في أذان المولود و عند تغول الغيلان كما في الحديث و لا تسن الإقامة لغير الصلاة إلا في أذن المولود اليسرى\rالتقريراة السديدة 229\rو يسن الأذان مع الإقامة في أذن المولود وخلف المسافر وعند إنزال الميت في القبر\rTa’bir Tambahan\rِAdzan adalah dzikir\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 338)\r( قوله وأن يؤذن أي في أذن المولود ) أي وسن أن يؤذن أي ولو من امرأة أو كافر وذلك لخبر ابن السني من ولد له مولود فأذن له في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن وهي المسماة عند الناس بالقرينة ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن سيدنا الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه حين قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه من الدنيا ولما فيه من طراد الشيطان عنه فإنه يدير عند سماع الأذان\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 5 / ص 259)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"قوله : ( يسنّ أن يؤذن في أذن المولود ) ولو من امرأة لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة الرجال بل المراد به مجرد الذكر للتبرك ، وظاهر إطلاق المصنف فعل الأذان وإن كان المولود كافراً وهو قريب لأن المقصود أن أوّل ما يقرع سمعه ذكر الله ودفع الشيطان وربما كان دفعه مؤدياً لبقائه على الفطرة فيكون ذلك سبباً لهدايته اه ع ش على م ر .\rعمدة المفتي والمستفتي 1/43\r(مسألة) قال ابن علان في شرح الأذكار : استظهر الأشخر أنه لا تطلب إجابة المؤذن لغير الصلاة, قال : لأن الجواب في أذان الصلاة إنما شرع للدعاء إلى الصلاة, وغيره ذكر فلا تطلب إجابته, قال : الاشخر ولم أرى فيه شيأ يعني كلاما لعلمائنا واعتمده شيخنا المؤلف وهو المنقول عن الجمال الرملي, قال الشبراملسي وعليه فاللام فيحديث \"إذا سمعتم المؤذن \"عهدية. انتهى أي لأنه وان كان لفظ الاذان يشمل أذان الصلاة وغيرها إلا أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه كما تقرر في الاصول\rنهاية المحتاج - (ج 3 / ص 423)\r( قوله : ويسن لسامعه ) شامل للأذان للصلاة ولغيرها كالأذان في أذن المولود وخلف المسافر ، ويوافقه عموم حديث { إذا سمعتم المؤذن } إلخ الآتي فإن المتبادر أن اللام فيه للاستغراق ، فكأنه قيل : إذا سمعتم أي مؤذن سواء أذن للصلاة أو لغيرها ، لكن نقل عن م ر أنه لا سكنى إلا أذان الصلاة ، وعليه فاللام في قوله إذا سمعتم المؤذن للعهد فليراجع\rحاشية قليوبي - (ج 1 / ص 149)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قوله : ( ويسن لسامعه ) أي ولو كان كل منهما جنبا أو محدثا أو السامع نحو الحائض , أو لم يفهم كلامه أو قارئا أو ذاكرا أو طائفا أو مدرسا أو مصليا والأولى له تأخيره لفراغها , وتبطل بالحيعلات لا جوابها وبالتثويب وجوابه , إلا نحو صدق الله ورسوله , وسواء سمع الكل أو البعض ويجيب في الكل مرتبا , ويفوت بطول الفصل . قال الإسنوي : بخلاف الذكر عقب العيد فراجعه من محله , ودخل في الأذان ما كان لغير الصلاة كأذان المولود وخالفه في العباب , وخرج أذان المرأة لأنه ليس أذانا\rPerbedaan antara adzan sholat dan adzan ditelinganya anak kecil\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 238)\rأما الأذان في أذن المولود فلا يطلب فيه رفع ولا التفات لعدم فائدته أفاده ش ق\rنهاية المحتاج - (ج 3 / ص 373)\rسئل م ر هل يسن الترجيع في الأذان في أذن المولود ونحوه أم لا ؟ فأجاب بأنه لا يسن فيه وإنما يسن في الأذان للصلاة ، هكذا قرأه بعض الطلبة بالدرس وقرأ بعض أيضا خلافه فراجعه\rHadits sunnahnya adzan di telinganya anak kecil\rالأذكار - (ج 1 / ص 286)\r(باب الأذان في أذن المولود)\r837 - روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : \" رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهم \" قال الترمذي : حديث حسن صحيح. قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى.\r838 - وقد روينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : \" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان \" (1) وإسناده ضعيف.\rPengertian Adzan\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 2 / ص 195)\r( قوله : أذان ) هو لغة الإعلام ، وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة .","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 45)\r( الأذان ) بالمعجمة وهو لغة الإعلام وشرعا ذكر مخصوص شرع أصله للإعلام بالصلاة المكتوبة ( ، والإقامة ) وهي لغة مصدر أقام وشرعا الذكر الآتي\r( قوله : ذكر مخصوص ) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر الأذان ؛ لأن السنة الفعل لا الألفاظ ( قوله : أصالة ) احتراز عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الإرشاد وبينت بهامشه أنه لا حاجة لهذا الاحتراز ؛ لأن الأذان لغير الصلاة أذان حقيقة وأن هذا القيد لا يخرجه لصدق التعريف معه عليه فراجعه\r( قوله : أصالة ) أراد به إدخال أذان المغموم ونحوه مما يأتي أي فهو أذان حقيقة لا إخراجه وإنما قيد بذلك ؛ لأنه الأصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترز عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الإرشاد ولا حاجة لهذا الاحتراز عن ذلك فإنه أذان حقيقة انتهى ا هـ رشيدي\rPengertian DZIKIR\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 97)\rفائدة : الذكر لغة ما يذكر ، وشرعاً قول سيق لدعاء أو ثناء أو كل قول يثاب فاعله اهـ تحفة. وفي اصطلاح الصوفية الذكر كل ما يتوجه به العبد إلى الحق ظاهراً وباطناً.\r(مسألة : ي) : الأذكار الواردة خلف الصلوات وعند النوم واليقظة وفي المساء والصباح لإخفاء أنه لا بد فيها من النية بالمعنى الأول المار في مبحث الوضوء الذي هو إرادة وجه الله تعالى ، وكذا بالمعنى الثاني الذي هو استحضار القصد عند الابتداء لحصول الأجر المخصوص عليها ، لأنها بتخصيص الشارع لها بتلك الأسباب صارت من المختلفة المراتب ، وقد أفتى ابن حجر بأن من ترك الأذكار بعد العشاء وأتى بها عند النوم أنه إن نواهما معاً حصلا أو أحدهما حصل ثوابه فقط ، وسقط الطلب عن الآخر ، فعلم من سقوط الطلب حينئذ عدم حصول الثواب الوارد ، وأنه لو لم ينو شيئاً منهما لم يحصل له الثواب المخصوص بل ثواب الذكر المطلق.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 222)\rحكم ذكر الله تعالى : 2 - الذكر محبوب مطلوب من كل أحد مرغب فيه في جميع الأحوال ، إلا في حال ورد الشرع باستثنائها ، كحال الجلوس على قضاء الحاجة ، وحال سماع الخطبة (1) على ما يأتي .\rPengertian sunnah dan bid’ah\rوفى سبعة كتب مفيدة - (ص: 104)\rوالحاصل أن كل ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فهو سنة, وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة.\rوفى الوافي شرح الأربعين - ( ص : 31- 32)\rوالضلال كل الضلال ان تخرج الأعمال عن نطاق أحكام الشريعة فلا تتقيد بها وأن تشبه الأعمال حاكمة على الشريعة لا محكومة لها ومن واجب كل مسلم حينئذ أن يحكم عليها بأنها أعمال باطلة ومردودة. وهي قسمان: عبادات ومعاملات\rأ. أما العبادات: فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على صاحبه, وهو داخل تحت قوله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ (الشورى : 21 ) ومثال ذلك ان يتقرب الى الله تعالى بسماع الأغاني او بالرقص او بالنظر الى وجوه النساء او بكشف الرأس في غير الإحرام.\rب. وأما المعاملات: كالعقود والفسوخ فما كان منافيا للشرع بالكلية فهو باطل ومردود. دليل ذلك ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه سلم.\rحاشية العطار على جمع الجوامع - (ج 1 / ص 126)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة أي أسماء لمعنى واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم خلافا لبعض أصحابنا أي القاضي الحسين وغيره في تفهيم ترادفها حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال البعض لا إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والأكثر\rTasryri’ bi ghoiri dalil\rالفتاوي الكبرى الفقهية, [1/129-131]\rوسئل) ث هل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مسنونة قبل الأذان كما هو بعده اولا, وهل الإقامة كالأذان فى سنها اولا, وهل يسن أن يقال قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان محمد رسول الله اولا, وهل ينهى عنه وعن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان اولا. (فأجاب) ووردت أحاديث آخر بنحو تلك الأحاديث السابقة ولم نر في شئ منها للتعرض للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ولا الى محمد رسول الله بعده ولم نر أيضا في كلام أئمتنا تعرضا لذلك أيضا. فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه. فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا بسنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع عنه لأنه تشريع بغير دليل ومن تشرع بغير دليل يزجر عن ذلك ونهي عنه.\rوفي بغية المسترشدين, صفحة [60 ]","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"مسئلة ب) تسن الصلاة على النبي بعد الإقامة كالأذان ولا تتعين لها صيغة - ونقل عن النواوي واعتمده إبن زياد أنه يسن الإتيان بها قبل الإقامة, وعن البكر ي سنها قبلهما. وأما الترضي عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات التراويح بل هو بدعة إن أتى به بقصد أنه سنة في هذا المحل بحصوصه, لا إن أتى به بقصد كونه سنة من حيث العموم لإجماع المسلمين على سن الترضي عنهم.\rBagaimanakah Iqomah dengan Lafadz di atas menurut pandangan fiqih ?\rJawaban : Haram, karena tergolong melakukan ibadah fasidah\rبغية المسترشدين ص : 67 دار الفكر\r( مسألة ب ك ) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها.\rالشروانى الجزء الأول ص: 468\rقوله فإن جعله أى لفظ حى على خير العمل قوله لم يصح أذانه والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة.\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص:271\rوقال ابن حجر فى فتح المعين فى شرح قوله صلى الله عليه وسلم \" من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما نصه قال الشافعى رضى الله عنه ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 131)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ووردت أحاديث أخر بنحو تلك الأحاديث السابقة ولم نر في شيء منها التعرض للصلاة عليه قبل الأذان ولا إلى محمد رسول الله بعده ولم نر أيضا في كلام أئمتنا تعرضا لذلك أيضا فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع منه لأنه تشريع بغير دليل ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه\rالمجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 98)\r(فرع) يكره أن يقال في الاذان حى علي خير العمل لانه لم يثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وروى البيهقى فيه شيئا موقوفا علي ابن عمر وعلي ابن الحسين رضى الله عنهم قال البيهقى لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نكره الزيادة في الاذان والله اعلم\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 161)\rويكره أن يقول حي على خير العمل لأنه بدعة لكنه لا يبطل الأذان بشرط أن يأتي بالحيعلتين أيضا\rDeskripsi Masalah\rDikalangan umat islam setiap bulan dzulhijjah diadakan ibadah penyembelihan hayawan kurban. Namun, diklangan masyarakat ada yang disembelih sendiri dan ada yang diwakilkan kepada orang lain.\rPertanyaan :\rBolehkan bagi orang yang berkurban makan daging hayawan kurbannya sendiri ?\rJawaban : Tafsil,…- Kalau kurban wajib tidak boleh (kecuali menurut ulama’ madzhab Hanbali)\rKalau kurban sunnah, boleh\rCatatan : untuk kurban sunnah yang lebih utama adaalah di sodakohkan 1/3, di hadiahkan 1/3 dan dimakan sendiri 1/3, dan tidak boleh dimakan semuanya sampai habis, melainkan harus ada sebagian kecil(kadar mutamwwal) yang di sodakohkan keculai mengikuti pendapat (qoul tsani) yang memperbolehkan memakan semuanya\rIbarot :\rKurban wajib\rإعانة الطالبين جزء: 2 ص: 332","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولايجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف ويحرم الأكل من أضحية أوهدى وجبا بنذره. وقوله وجرت أى الملتزمة وقوله مجراها أى الأضحية الواجبة وقوله في الصرف أى فيجب صرفها كلها للفقراء والمساكن كالأضحية الواجبة ( قوله يحرم الأكل إلخ ) أى يحرم أكل المضحى والمهدى من ذلك فيجب عليه التصدق بجميعها حتى قرنها وظلفها فلو أكل شيأ من ذلك غرم بذله للفقراء.\rفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 217)\r( سئل ) عن رجل ملك شاة ، وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة ، ويحرم أكله منها ، وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية ، وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة\rKurban sunnah\rتوشيخ 271 مكتبة الهداية\rوالأصح وجوب تصدق ببعض الأضحية وهو ما ينطلق عليه الاسم من اللحم ولا يكفي عنه الجلد ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره ويكفي التمليك لمسكين واحد ،ولا يجوز التمليك للأغنياء ويكون ذلك نيئا لا مطبوخا وقيل يجوز للمضحي أكل جميعها ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 16 / ص 123)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( وله ) أي للمضحي ( الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء ) منها ( لا تمليكهم ) ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره ، ( ويأكل ثلثا وفي قول نصفا ) ويتصدق بالباقي عليهما وفي قول يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي إلى الأغنياء ثلثا ، ودليلها القياس على هدي للتطوع الوارد في قوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } أي الشديد الفقر ( والقانع والمعتر ) أي السائل والمتعرض من غير سؤال ، ( والأصح وجوب تصدق ببعضها ) وهو ما ينطلق عليه الاسم من اللحم ولا يكفي عنه الجلد ويكفي تمليكه لمسكين واحد ، ويكون نيئا لا مطبوخا والثاني يجوز أكل جميعها ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة\rنهاية المحتاج - ث - (ج 8 / ص 142)\rولو أكل الجميع أو أهداه غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه ومقابل الأصح لا يجب التصدق ويكفي في الثواب إراقة الدم بنية القربة\rKitab modern…\rالفقه المنهجي ج 1 ص 236\rماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها ؟ إن كانت الأضحية واجبة بأن كانت منذورة أو معينة على ما أوضحنا لم يجز للمضحي ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم الأكل منها فإن أكل أحدهم منها شيئا غرم بدله أو قيمته. وإن كانت الأضحية مسنونة جاز له أن يأكل ما شاء على ان يتصدق بشئ منها\rفتاوى الأزهر - (9 / 313)\r11 - والأضحية إذا كانت منذورة لا يحل أكل شيء منها مطلقا ، بل يتصدق بها جميعها ، كما قال الأحناف والشافعية، ويجوز بل يسن الأكل منها عند الحنابلة ، يؤكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث ، أما غير المنذورة فلا يجب الصدق بشيء منها بل يسن فقط .\rTa’bir Tambahan\rKadar yang wajib disodaqohkan\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 378)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة، أو قال: جعلتها أضحية، فإنه يلزم ذبحها، ولا تجزئ أضحية، وإن اختص ذبحها بوقت الاضحية، وجرت مجراها في الصرف. ويحرم الاكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره. ويجب التصدق - ولو على فقير واحد - بشئ نيئا - ولو يسيرا - من المتطوع بها. والافضل: التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها، وأن تكون من الكبد، وأن لا يأكل فوق ثلاث، والتصدق بجلدها\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 311 دار الفكر\rويطعم فالمراد به التصدق ولا يكفى الإهداء عن التصدق ولا يكفى القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردى بل لابد أن يكون غير تافه ولو جزأ يسيرا بحيث ينطبق عليه الاسم كنصف رطل ولو تصدق بقدر الواجب وأكل باقيها وولدها كله جاز ولا يكفى كونه قديدا كما قاله البلقينى\rPemahaman (ما بنطلق عيه الاسم أي اسم الصدقة)\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج: 9 / ص: 363)\r( ببعضها ) مما ينطلق عليه الاسم قال ابن الرفعة عقب هذا قال في الحاوي وهو ما يخرج عن القدر التافه إلى ما جرى في العرف أن يتصدق به فيها من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه ا هـ . وذلك لأنها شرعت رفقا للفقير وبه يتجه من حيث المعنى بحث الزركشي أنه لا بد من لحم يشبعه وهو المقدر في نفقة الزوج المعسر لأنه أقل واجب لكن ينافيه قول المجموع لو اقتصر على التصدق بأدنى جزء كفاه بلا خلاف نعم يتعين تقييد بغير التافه جدا أخذا من كلام الماوردي ويجب أن يملكه نيئا طريا لا قديدا ولا يجزئ ما لا يسمى لحما مما يأتي في الأيمان كما هو ظاهر ومنه جلد ونحو كبد وكرش إذ ليس طيبها كطيبه وكذا ولد بل له أكل كله وإن انفصل قبل ذبحها\r( قوله : بغير التافه جدا ) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل ا هـ ع ش\rHarus daging\r( بغية المسترشدين - (1 / 549)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(مسألة) : يجب التصدق في الأضحية المتطوّع بها بما ينطلق عليه الاسم من اللحم ، فلا يجزي نحو شحم(gajeh) وكبد (hati/limpa) وكرش(babat) وجلد\rHarus mutamawwal\rحاشية الجمل - (ج 22 / ص 188)\r( قوله ما ينطلق عليه الاسم منه ) قال في حاشية الإيضاح ويجب كونه غير تافه أي عرفا فيما يظهر ا هـ قلت ويحتمل تقييده بالمتمول ا هـ شوبري والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما ا هـ شرح م ر\rPengertian mutamawwal\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 327)\rخاتمة في ضبط المال والمتمول أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 622)\rوأما الشيء الحقير: فقال الشافعية: الأصح أن الشيء الحقير، أي القليل المتمول وهو بقدر الدينار أو الدرهم لا يعرَّف سنة، لقول عائشة: «لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به» وقدر بما لا تقطع به يد السارق وهو ربع دينار عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية، بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً، وهذا هو الراجح عند المالكية. وفي رواية عن أبي حنيفة: مضمونها إن كانت قيمة الشيء أقل من عشرة دراهم ( أي دينار ) يعرّفه أياماً بحسب ما يرى، وإن كانت عشرة دراهم فصاعداً عرّفها حولاً، إلا أن هذه الرواية ليست هي ظاهر الرواية عند الحنفية فقد قال الطحاوي: وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة، سواء أكان الشيء نفيساً أم خسيساً في ظاهر الرواية. وظاهر الرواية عند الحنفية هو ظاهر المذهب عند الحنابلة (2) .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وأما الشيء التافه فقد قال الفقهاء: لا خلاف في إباحة أخذ اليسير من الأشياء والانتفاع به من غير تعريف كالتمرة والكسرة والخرقة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها بل قال له: «لو لم تأتها لأتتك» ورأى النبي صلّى الله عليه وسلم تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» (3) ويلاحظ أن الأمر بإكمال مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد، فإن كانت مما يتسارع بها تصدق بها أو أنفقها على نفسه عند الحنفية.\rHarus dloman pada kadar tersebut\rوفى موهبة ذوى الفضل، ج 2 ص 301، مانصه:\rفان اكل الجميع ضمن الواجب وهو ما ينطلق عليه الاسم فيشترى بثمنه لحما. اهـ\rBolehkan bagi wakil penyembelih kurban makan daging hayawan kurban sembelihannya ?\rJawaban : Tidak boleh kecuali,\rMuwakkil sudah menentukan bagian yang diambil oleh wakil\rAda dugaan kuat ridlonya muwakkil atas bagian yang diambil oleh wakil\rحاشية الشرقاوي جزء: 2ص: 108 دار الفكر\r( أو ) في ( عبادة ) لما مر ( إلا نسكا ) من حج أو عمرة فهو أعم من تعبيره بالحج 0 وتفرقة زكاة وذبح اضحية ) لأدلتها المقررة في أبوابها ويلحق بالزكاة الكفارة وصدقة التطوع وبالأضحية الهدى والعقيقة وبذبحها تفرقة لحمها ولحم الهدي والعقيقة0( قوله وتفرقة زكاة ) بانصب عطفا على نسكا ولايجوز للوكيل الأخذ منها لإتحاد القابض والمقبض نعم إن عين له قدرا جاز لأن المقبض حينئذ هو المالك\rقوت الحبيب 153\r(وإما ان يكون التوكيل في مالية مخضة كتفرقة الزكاة) أي كتفرقة كفارة ومنذور فيجوز التوكيل فيها مطلقا ولا يجوز له أخذ شيء منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم الغقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء, لان العادة تتسامح بذلك\rالفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا. اهـ\rحاشية قليوبي - (ج 3 / ص 299)\rلكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك , وقد يظن الرضا لشخص دون آخر , وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره , وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا , أو غير مراد فراجعه وتأمله\rTa’bir Tambahan\rWakil membeli barang dagangannya sendiri\rحاشية الجمل - (ج 13 / ص 275)\r( ولا يبيع ) الوكيل بالبيع ( لنفسه وموليه ) ، وإن أذن له في ذلك ؛ لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وتعبيري بموليه أعم من قوله وولده الصغير( قوله : لأنه متهم في ذلك ) العلة الصحيحة لاتحاد القابض والمقبض بغير جهة الأبوة لئلا يرد ما لو قدر له الثمن مع أنه لا يصح للاتحاد المذكور .ا هـ شوبري بالمعنى .\rفتح المعين - (ج 3 / ص 90)\r( ولا يبيع ) الوكيل لنفسه وموليه وإن أذن له في ذلك وقدر له بالثمن خلافا لابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة\r( قوله خلافا لابن الرفعة ) أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه ، قال في التحفة : وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز : بعيد من كلامهم لأن علة منع الإتحاد ليس للتهمة بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد إهـ\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 274)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"قال ابن الرفعة ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص دل على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد والله أعلم\rBoleh iitihadul qobid wal muqbid menurut imam qoffal\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 183 دار الفكر\rوقال القفال: لو قال لغيره أقرضنى خمسة أؤدها عن زكاتى ففعل: صح. قال شيخنا: وهو مبنى على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض ( قوله قال شيخنا ) أى فى فتح الجواد, وعبارته: وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح, ثم قال بعده: ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمنى, وهو لا يعتبر فيه قبض فلا اتحاد. اهـ وقوله وما قبلها: هى مسئلة المتولى ( قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أى بجوز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا, فإن المقبض: هو المقرض, وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله فى إخراج الزكاة به عنه, والجمهور على منعه, فعليه لا يصح ما فعله الوكيل: من إقراضه, وأداء الزكاة عنه.\rFakir mengambil sendiri jatah daging kurbannya\rحاشية الجمل - (ج 22 / ص 188)\r( قوله ويكفي تمليكه لمسكين واحد ) أي ولو مكاتبا لا عبدا ما لم يكن رسولا لغيره ا هـ شرح م ر وهل يكفي استقلال المستحق بالأخذ ولعل هذا نظير ما لو استقل المستحقون يأخذ الزكاة بعد أن نواه كالمالك عند تميزها فليحرر قيل ووجه الاكتفاء بمسكين واحد أن الواجب يسير فلو تعدد الأخذ لم تقع منه موقعا ا هـ سم\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 76)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ويجوز تفويض النية للوكيل الأهل لا كافر وصبي غير مميز وقن ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال والبدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية ؛ لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال ؛ لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك .\rومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها فقولهم ثم إلى آخره صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضها\r( قوله وبه يرد جزم بعضهم إلخ ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر ( قوله بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها إلخ ) عبارة م ر في شرحه ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقيها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي انتهت\rPraktek wakalah dalam penyembelihan kurban\r( بلغة الطلاب ص 362\r(مسألة ك) دفع لزيد بقرة وقال هذه أضحيتي وأضحية أهل بيتي صح ذلك أضحية ويكون زيد وكيلا في الذبح والتقسيم.\rأحكام الفقهاء ج 2 ص 59-60\rس: لو دفع بقرة أو ثمنها لزيد مثلا فقال هذه أضحيتي وأضحية اهل بيتي فهل يكون زيد وكيلا عنه في ذلك الأضحية أو لا ؟\rج: تصح تلك الأضحية ويكون زيد وكيلا في تلك الأضحية شراء وذبحا وتقسيما كما في الجزء الثاني من بشرى الكريم في باب الأضحية. وعبارته: ولو قال الأجنبي ضح عني فضحى عنه صح وكان ثمنها قرضا وقوله ضح عني متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية كما لو قال اشتر لي كذا ولم يعطه شيئا فاشتراه.\rالمجموع جزء: 8 ص: 405","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها ودليل الجميع في الكتاب وقال البندنجي وغيره ويستحب أن يتولى تفرقة الحم بنفسه ويجوز التوكيل فيها والله اعلم.\rWakil harus tunduk pada muwakkil\rبغية المسترشدين ص 250\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولايلزمه فعل ما وكل فيه .\rPemahaman Al-Qobdu\rفتح المعين - (ج 3 / ص 38)\r( وإتلاف مشتر قبض ) وإن جهل أنه للبيع ( ويبطل تصرف ) ولو مع بائع ( بنحو بيع ) كهبة وصدقة وإجارة ورهن وإقراض ( فيما لم يقبض لا بنحو إعتاق ) وتزويج ووقف لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ويكون به المشتري قابضا ولا يكون قابضا بالتزويج ( وقبض غير منقول ) من أرض ودار وشجر ( بتخلية لمشتر ) بأن يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح وإفراغه من أمتعة غير المشتري ( و ) قبض ( منقول ) من سفينة أو حيوان\r( بنقله ) من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة ويحصل القبض أيضا بوضع البائع للمنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد إليه يده لناله وإن قال لا أريده وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض مضى زمن يمكن فيه المضي إليه عادة ويجوز لمشتر استقلال بقبض للمبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال\rفتاوى السبكي الجزء الثاني صـ 57","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(كتاب الضحايا) (مسألة) إذا أهدى المضحي من أضحية إلى غني شيئا هل يجوز للغني أن يهديه إلى غيره ؟ إن قلتم يجوز فما معنى قول الرافعي ليس له أن يملك الأغنياء ؟ (الجواب) قال الشيخ الإمام رحمه الله الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب ولم أره منقولا ولكني قررته تفقها لما رأيت المسائل لا تستمر إلا عليه والقواعد والأدلة تشهد له أن أضحية التطوع يزول الملك عنها بالذبح لله تعالى ومصرفها وجهان: أحدهما: الفقراء تمليكا والثاني الأغنياء انتفاعا والمضحي أحدهم وله الولاية على ذلك وقسمته وتفرقته فإن المضحي يتقرب بأضحيته بالذبح وبذلك تنتقل عنه إلى الله تعالى وهذا معنى القربة فيها وإن جاز له الأكل منها ؛لأنه مأذون في ذلك من الله تعالى ،وإذا علم ذلك فإذا أعطى منها للفقراء كان تمليكا وليس المعنى يملكهم بل يعطيهم كما يعطيهم للزكاة فيملكونها ملكا تاما يتصرفون فيه بالبيع وغيره وذلك لأنهم المقصود الأعظم بها ولا يحصل لهم التصرف التام إلا بالتمليك التام في ذلك لينتفعوا بها وبثمنها فمعنى قوله: يملك الفقراء أنه يعطي لهم ويسلطهم تسليطا تاما عليها وإذا أكل هو منها يأكلها وليست على ملكه بل الإذن من الله تعالى وإذا أهدى منها إلى غني فقد أحل ذلك الغني محله ورفع يده عما أهداه له فللغني أن يأكل منه ويهدي أيضا وليس ذلك من باب الهدية التي هي التمليك لما قدمناه أنها ليست ملكه وإنما معناه رفع يده وتسليط غيره عليها وليس له أن يبيع لكونه غير ملك وإنما لم يملك لكونه ليس هو المقصود الأعظم منها لما قدمنا أن المقصود الأعظم منها الفقراء فمقصود الأضحية تمليك الفقراء والإباحة للمضحي والأغنياء هذه حقيقتها.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وقد نشأ لنا من هذا فرعان لم أر فيهما نقلا إلى الآن: أحدهما: لو مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وأهداه فمقتضى ما قررناه أنه لا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان له ويحتمل أن يقال: ليس للوارث ذلك بمعنى أنه لا يختص به بل هو في ذلك كسائر الناس لأنه إنما تورث الحقوق التابعة للأموال كالخيار والشفعة والتي يحصل بها سعي أو دفع عار كالقصاص وحد القذف وهذا الحق نيابة عن الله تعالى في القسمة والتفرقة فلا تعلق له بالميراث لكن الذي يظهر وتميل النفس إليه أنه يكون للوارث. (الفرع الثاني) وقد فكرت فيه الآن لقصد الأضحية عن والدي رحمهما الله وبرد مضجعهما أنه إذا قلنا بجواز التضحية عن الميت فيضحي الوارث عن مورثه فهل له أن يأكل من لحمها كما لو كان هو المضحي أو لا ؟ والذي يظهر أن هذا ينبني على الفرع الذي قبله إن قلنا هذا الحق يورث فيكون للوارث ما للمورث من الأكل والتفرقة على الأغنياء والفقراء فإن نسبته إلى الأكل كنسبة سائر الناس وولاية التفرقة مقرونة لما قدمناه فيستمر ذلك سواء أكان المضحي عن الميت أم كان الميت ومن ضحى ثم مات قبل التفرقة والله أعلم","part":1,"page":20}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN FMAA PP AL BIDAYAH 2013","lvl":1,"sub":0}]}