{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP LTN GEDE.jpg\r1. Deskripsi masalah\rWaktu selalu berputar, zaman pun tambah modern, alat pun semakin canggih, itulah termasuk dari perubahan alam yang kita alami, contoh : dulu kita menyembelih ayam memakai alat-alat klasik seperti pisau, bamboo dan yang lain-lain. Akan tetapi sekarang banyak orang yang memakai alat-alat canggih, seperti laser untuk menyembelih ayam khususnya bagi orang pebisnis ayam potong, guna untuk lebih cepat, ringan dan hasilnya banyak. Laser adalah suatu benda yang bisa melukai dan memutus tenggorokan ayam ketika ukurannya sudah sampai pada sasarannya. Dalam sebagian kasus, ada sebagian pengusaha yang menyuntikkan obat bius terlebih dahulu sebelum hewan tersebut disembelih dengan dalih agar lebih mudag menanganinya.\rPertanyaan\rBagaimana hokum menyembelih seperti deskripsi(dengan laser dan menyuntikkan obat bius) menurut kaca mata fiqih?\rKalau tidak boleh bagaimana hokum orang yang membuat laser yang digunakan untuk menyembelih ayam?\rKalau penyembelihan yang pakai suntik bius terlebih dahulu tidak boleh, bagaimanakah solusinya mengingat masalah ini sudah banyak bak jamur dimusim hujan?\rSyarat alat sembelihan\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 7 / ص 83)\rالركن الثالث الآلة ) أي آلة الذبح والاصطياد ( وهي كل محدد يجرح ) بحده ( من حديد ورصاص وقصب وزجاج وحجر ونحوها ) كذهب وفضة ؛ لأنها أوحى لإزهاق الروح ( فتحل ذبيحتها وعقيرتها ) بمعنى مذبوحتها ومعقورتها ( إلا السن والظفر والعظم ) متصلا كان أو منفصلا من آدمي أو غيره لما مر في الأضحية\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 15 / ص 496)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( قوله : وذهب وفضة ) أي : وخبز وإن كان حراما من جهة تنجيسه بالدم ز ي ، و ح ل وقوله : وخبز أي : إذا كان محددا ، كما هو الفرض ، وينبغي أن من المحدد ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور وقطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح به ، وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف .ا هـ .ع ش على م ر .( قوله : إلا عظما ) نهيه صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالعظم إما للتعبد ومال إليه ابن عبد السلام وإما ؛ لأن العظم ينجس بالدم وقد نهى عن تنجيسه بالاستنجاء به ؛ لأنه زاد مؤمني الجن سم وز ي .( قوله : وظفر ) مقتضاه أن الظفر من العظم مع أنه قيل : إنه من العصب .\rMenyembelih dg pisau yg dilumuri racun\rحاشية الجمل - (ج 22 / ص 105)\r( فائدة ) يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السهم لا يظهر له أثر مع القطع ولا يشكل ذلك بعدم الحل فيما لو قتله بسهم وبندقة مثلا فإن اجتماع السهم مع البندقة يؤثر في القتل ظاهرا ما لا يؤثره السهم وحده فكان للبندقة مع السهم أثر ظاهر في القتل ولا كذلك السم فإنه إنما يقتل عادة بعد سريانه في الجسد لا بمجرد الملاقاة والقطع الذي هو أثر بمباشرة السكين مؤثر للزهوق حالا فلا ينسب معه تأثير للسم ا هـ ع ش على م ر\rفتح المعين - (ج 2 / ص 344)\rويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن وهو ما يصنع بالحديد ويرمى بالنار لأنه محرق مذفف سريعا غالبا قال شيخنا نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيشقه فقط احتمل الجواز والرمي بالبندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلافا لبعض المحقين\rشرح البهجة الوردية - (ج 19 / ص 64)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"شرح م ر على المنهاج فلو رماه بغير محدد كالبندق ومات لم يحل ، وأما جواز الرمي به ففي شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ، وأشار م ر في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه وقيد ع ش الجواز بكونه طريقا للاصطياد وإلا حرم لتعذيب الحيوان بلا فائدة قال وكالرمي بالبندقة ضرب الحيوان بعصا كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها حيث قدر على الإمساك بغيره ؛ لأنه تعذيب مستغنى عنه\rقال في التحفة والكلام في البندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين أما البندق الآن وهو ما يصنع من الحديد ويرمي بالنار فحرام ؛لأنه محرق مذفف غالبا ولو في الكبير نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط احتمل الحل . ا هـ .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Misteri kematian pemimpin palestina, YASER ARAFAT 2004 yang lalu masih menyimpan sejuta teka – teka. Kekaburan faktor tang menjadi penyebab kematiannya, akhir-akhir ini mengundang sejumlah ilmuan dari berbagai Negara maju untuk mengadakan investigasi. Hal inin berawal dari penemuan peneliti institute de radiophysique di Lausanne, swiss. Yang yang menemukan kandungan radio aktif dalam jumlah tinggi di barang-barang milik Arafat. Racun polonium 210 yaitu racun yg sulit dideteksi karena tidak meninggalkan bekas apapunj jika tidak di amatai nmenggunakan peralatyan khusus, ditemukan di sikatgigi Arafat, baju dabn kain panjang yang sering dipaki menutupi kepalanya. Akan tetapi utuk memastikan dugaan tersebut memerlukan tindak laanjut yang akmuratif. Diantaranya adalah dg membongkar kuburan dan mengambilsampel jasadnya sebagai objek analisis dg harapan dapat menjawab spekulasi kematian Arafat yang diasumsikan kartna diracun. Proses pembongkaran makam Arafat dan otopsi{untuk pengambiloan sempel} tlah usai pada hari selasa 27/11/12 secara rahsia dan pengambilan sampel tersebut dilakukan di dalam kuburan tanpa memindah jasad Arafat srta disaklsikan oleh pakar forensic darei swiss, rusia dan prancis.\rPert5nyaan :\rBagaimana justifikasi fikih mmenyikapi kasus seperti di atas, terkait pengambilan sampel jenazah untuk dijadikan objek investigasi dg harapan dapat menjawab spekulasi yang melatar belakangi terjadinya kematian?\rDapatkah dibenarkan pembongkaran dg tujuan di atas ?\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Untuk membuktikan ada dan tidaknya atau menguak motif tindak pidana yang mengiringi kematian seseorang, aparat kepolisian mengambil inisiatif outopsi dengan mengambil beberapa organ penting dari tubuh korban. Bahkan tak jarang pula untuk keperluan diatas dilakukan pembongkaran kuburan berulang kali seperti yang terjadi dalam kasus Marsinah.\rPertanyaan:\rBagaimana pandangan fiqh mengenai outopsi dengan pertimbangan diatas?\rBila sudah terjadi, wajibkah mengembalikan organ tubuh sebagaimana asalnya?\r…………………(PP. Lirboyo Kediri)\rJawaban\rBoleh dengan syarat :\rTidak melebihi kadar yang di butuhkan untuk penyelidikan\rSudah ada yang di curigai\rAda idzin dari Qodli syar’I\rHak-hak ahli waris tidak di abaikan\rIbarat:\rAlfiqhu Al-Islami Juz : III Hal : 521-522\rFiqhun-Nawazil Jilid : II Hal : 46 - 47\rواجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها – الى ان قال - وبناء على هذه الآراء المبيحة يجوز التشريح عند الضرورة او الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية او لمعرفة سبب الوفاة واثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية اذا توقف عليها الوصول الى الحق فى أمر الجناية – الى ان قال – وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات ، والإقتصار على قدر الضرورة او الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه واعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الإنتهاء من تحقيق الغاية المقصودة .\r[الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص 521-522]\rوهذا الجواز – عند من قال به – فى ضوء الشروط الآتية :\rأن يكون فى الجناية متهم .\rأن يكون علم التشريع لكشف الجريمة بلغ الى درجة تفيد نتيجة الدليل ، كالشأن فى اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط .","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدلة الجناية ضعيفة لاتقوى على الحكم بتقدير القاضى .\rأن يكون حق الوارث قائما لم يسقطه .\rأن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر .\rإذن القاضى الشرعي .\rالتأكد من موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة : الموت المعتبر شرعا .\r[ فقه النوازل المجلد الثانى ص 46-47 ]\rوفى طرائق الحكم فى الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن درويش ما نصه :\rالمبحث السادس : حكم القاضى فى القرائن الحديثة .\rوفى العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل بها الى بيان الحقيقة وكشف الجريمة الى حد ما . وسماها بعض الباحثين بالقرائن الحديثة وسأذكر أهم ما اطلعت عليه منها بإيجاز مع بيان رأي الشريعة الإسلامية فى العمل بها فى باب الإثبات .\r4-التشريح : تشريح جثث الموتى أمر محرم فى الشريعة الإسلامية، لأن حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، ولكن قد تحدث الوفاة لشخص فى أحوال غامضة لا تعرف فيها أسباب الوفاة، ولذا فإن الضرورة تدعو الى تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة لاسيما مع تقدم الطب وتعدد وسائل التحقيق الجنائى بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت الوفاة بسبب سم او سلاح او خنق او الى ذلك . ولقد أصدرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية قرارا برقم 47وتاريخ 20/8/1396 هـ جاء فيه تقسيم التشريح الى ثلاثة أقسام :\rالأول : لغرض التحقيق من دعوى جنائية . الثانى : لغرض التحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الإحتياطات الكفيلة بالوقاية منه . الثالث : للغرض العلمي تعلما وتعليما .\rوعليه فإنه يجوز التشريح للتحقيق الجنائى وللقاضى الإستعانة به للتوصل الى كشف الحقيقة .\rWajib ( mengubur dan mengumpulkannya kembali )\rIbarat:\rAl-Fiqhu Al-Islami Juz : III Hal : 522\rSulaiman Al-Jamal Juz : II Hal : 202","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات ، والإقتصار على قدر الضرورة او الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الإنتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.\r[ الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص 522 ]\rويحرم الدفن بموضع ميت فإن حفر فوجد فى أثنائه بعض عظامه وجب رد التراب اليه ان لم يضطر الى الدفن معه .\r[ سليمان الجمل الجزء الثانى ص 202 ]\r05. DESKRIPSI MASALAH\rKemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Kehidupan warga yang dinamis, tenteram dan damai adalah prioritas utama jalanya pembangunan, kemajuan dan kemakmuran oleh setiap pemerintah. Dan untuk dapat terealisasi cita-cita dan tujuan tersebut moralitas (‘adalah) dan kecakapan seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan untuk tegaknya supremasi hukum yang merupakan usaha mutlak yang harus dilakukan sehingga tercipta suatu keadilan yang bisa dirasakan setiap elemen masyarakat. Dalam metode memilih pemimpin, banyak Negara-negara termasuk Indonesia menggunakan metode PEMILU (Pemilihan Umum), dan tentunya banyak juga yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Masing- masing calon pastinya berbeda-beda ada yang ashlah dan ‘adalah ada yang kurang ashlah, bahkan ada yang tidak ashlah. Ironisnya bagi yang memenuhi kriteria paling ashlah dan paling ‘adalah, justru diyakini tidak akan menang dengan dasar polling yang dilakukan beberapa media.\rPERTANYAAN :\rBagaimana hukum mengikuti PILGUB?\rJawaban:","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Wajib, kerena mengikuti PILGUB merupakan sarana (wasilah) memilih calon gubernur yang ashlah dan a’dal, dimana kemenangan kandidat itu harus memenuhi kuorum. Oleh karena itu tidak menggunakan hak suara (golput) hukumnya adalah haram, karena dapat menguntungkan calon lain yang tingkat kelayakanya kurang dalam sudut pandang agama.\rReferensi :\ral Imâmah al ‘Udzma. Hal; 158\rad Daulah wa as siyâdah. DR. Fathi Abdul Karim. Hal; 249.\rDirâsah fî minhâj al Islâm. DR. Sa’id Abu Jaib. Hal; 227\rHâsyiyah I'ânah at Thâlibîn, as Sayyid Abû Bakr ibn as Sayyid Muhammad Syathâ ad Dimyâthîy (vol; 2, hal; 14)\rالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 158 دار طيبة","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"أهمية الإختيار قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر فى مقاصد الإمامة وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذى هو واجب على المسلمين عموما -إلى أن قال- فمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفقرفة فى الأصقاع والأمصار فيها القوى والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذى يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره لذلك تكون المسئولية فى هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعى الذى أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله فى أرضه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى نحاء المعمورة اهـ\rالدولة والسيادة للدكتور فتحي عبد الكريم - (ص: 249)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ثانيهما ان هذه المسألة ليس فيها نص ولا إجماع كما ذكرنا – فلم تأت الشريعة الإسلامية بنصوص خاصة بتنظيم الإختيار وبكيفيته ولم ينعقد علي ذلك إجماع لأن الأمر في هذه المسألة مما يختلف بظروف الحال من الزمان والمكان وقدرة الأشخاص علي الإنتقال والإتصال ومن ثم فإنه يكون للمسلمين أن ينظموا أمر الإختيار بما يلائم ظروفهم وليس ثمة ما يحول بينهم وبين جعل اختيار رئيس الدولة موكولا إلي جماهير المسلمين يمارسونه عن طريق الإستفتاء العام بعد ترشيخه من نوابهم أهل الحل العقد ما دام ذلك يحقق المبدأ الأساسي وهو أن يتم إختيار الخليفة – اي رئيس الدولة – برضاء عامة المسلمين. أما كيف يتبين رضاء عامة المسلمين فإن الإسلام لم يضع لهذا الغرض طريقا محددا. فالواقع أن الحكم القائم علي الرضاء له حقائق وأشكال أو جوهر وعرض كما يقول أهل المنطق. فأما الجوهر فهو حرية المحكومين في اختيار حكومتهم, أما العرض فهو نصوص الدساتير وقوانين انتخاب وإجراءات وصناديق اقتراع ولا حرية في اختيار الحكام. وقد توجد الحرية ولا توجد شيء من هذه الوسائيل والأدوات. وقد تم اختيار الخلفاء الأولين بموافقة المحكومين ولم يكن واحد منهم مفروضا علي الرعية بغير اختيارها أو مختارا لغير مصلحتها ولم يكن اختيار الخليفة ملزما لو لم يكن مطابقا لرأيها وتقديرها\rدراسة في منهاج الإسلام السياسي للدكتور سعدي أبو جيب – (227)\rوالمسألة الجديرة بالبحث هنا تتعلق باختيار رئيس الدولة بالإنتخب العام المباشر. ويظهر من الأصل الذي أثبتناه أن البيعة الصحيحة هي التي تتم باختيار أهل الحل والعقد في الأمة ولهذا صرح بعض الفقهاء بأنه لا تكفي بيعة العامة. فإذا حرم الإسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه حاكما عليهم لأن الحكم ولاية\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 14)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وقال في النهاية: ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية اتجه عدم الخروج منها، لان فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه\rKetika kita dituntut untuk memilih, siapakah calon yang harus dipilih?\rJawaban:\rYang harus dipilih adalah calon yang ashlah (sudah memenuhi kualifikasi dan mempunyai nilai lebih). Namun bila hasil polling menunjukkan bahwa yang ashlah kurang mendapatkan respek dari masyarakat, maka yang dipililih adalah calon yang sholih (sudah memenuhi kualifikasi namun tidak mempunyai nilai lebih. Di bawah tingkatan ashlah. red).\rReferensi :\rQawâ'id al Ahkâm fî Mashâlih al Anâm, Imâm 'Izz ad Dîn ibn 'Abd as Salâm as Sulamîy. (vol; 1, hal; 109)\ral Khilâfah al islâmiyyah. Hal; 312\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 109)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"المثال التاسع عشر : إذا شغر الزمان عن من له الولاية العظمى ، وحضر اثنان يصلحان للولاية ، لم يجز الجمع بينهما ، لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء : فتتعطل المصالح بسبب ذلك ، لأن أحدهما يرى ما لا يرى الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيختل أمر الأمة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد ، وإنما تنصب الولاة في كل ولاية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح المولى عليهم ، وبدرء المفاسد عنه ، بدليل قول موسى لأخيه هارون عليه السلام : { اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين }. فإن كانا متساويين من كل وجه تخيرنا بينهما ، ويحتمل أن يقرع بينهما دفعا لتأذي من يؤخر منهما ، وإن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح ؛ لما قدمناه من تقديم أصلح المصالح فأصلحها ، وأفضلها فأفضلها إلا أن يكون الأصلح بغيضا للناس أو محتقرا عندهم ، ويكون الصالح محببا إليهم عظيما في أعينهم ، فيقدم الصالح على الأصلح ، لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد ، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر منه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد ، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح .\r2. الخلافة الإسلامية (ص: 312)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وإذا لم تتوفر جميع هذه الشروط في شخص واحد فينبغي مراعاة الأمثل فالأمثل بحسب حاجة المسلمين ومصلحتهم لأن الله تعالى لا يكلفنا إلا بما نطيق (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)فإذا تكافأت هذه الشروط في شخص وتوازنت في أكثر من شخص وجب تقديم الأصلح والأنسب لظروف المسلمين وأحوالهم فإذا كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الإختيار ما يوجبه حكم الوقت فإن كانت الحاجة الى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق وهذه الشروط منها ما هو شرط في كل ولاية إسلامية كبيرة كانت أو صغيرة ومنها ما هو خاص بالخلافة وحسب.\rNomer 3.\rفتح الباري - ابن حجر - (ج 10 / ص 384)\rقال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فإما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام\rفتح الباري - ابن حجر - (ج 10 / ص 387 – 389 )","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"5611 - قوله عبد الله بن داود هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصغر وهشام هو بن عروة قوله درنوكا زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام على بأبي والدرنوك بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه درموك بالميم بدل النون قال الخطابي هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط وإذا علق فهو ستر قوله فيه تماثيل زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم فيه الخيل ذوات الأجنحة واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد قال النووي وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام قلت وفيما نقله مؤاخذات منها أن بن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة وحكى القرطبي في المفهم في الصور التي لا تتخذ للابقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع قلت وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار أو بلعب البنات محل تأمل وصحح بن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي وقد يشهد له حديث النمرقة يعني المذكور في الباب الذي بعده وسيأتي ما فيه ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة وأماما على الجدار والسقف فيمنع والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن وتساعده عبارة مختصر المزني صورة ذات روح إن كانت منصوبة ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع وقال","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"المتولي في التتمة لا فرق ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة لكن إن ستر به الجدار منع عندهم قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه و سلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ومع ذلك فأمر بنزعه قلت المذهب المذكور نقله بن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن بن عون قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله الا رقما في ثوب فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال دخلت على عائشة فذكر نحو حديث الباب لكن قال فجذبه حتى هتكه وقال أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قال فقطعنا منه وسادتين الحديث فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة وكذلك الثوب الذي لا يستر به الجدار والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو الذي روى حديث النمرقة فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوبا وقد أخرج بن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها ومن طريق عاصم عن عكرمة قال كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام ومن طريق بن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"بن جبير فرقهم أنهم قالوا لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ ومن طريق عروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال قوله في آخر الحديث وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد كذا أورده عقب حديث التصوير وهو حديث آخر مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن عروة وأخرجه عقب حديث عائشة في صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة به وتقدم شرحه هناك وكأن البخاري سمع الحديث على هذه الصورة فأورده كما هو واغتفر ذلك لكون المتن قصيرا مع أن كثرة عادته التصرف في المتن بالاختصار والاقتصار وقال الكرماني يحتمل أن الدرموك كان في باب المغتسل أو اقتضى الحال ذكر الاغتسال إما بحسب سؤال وإما بغيره\rفتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب و الترهيب 198\rأما القدوم علي تصوير الحيوان فالاصح تحريمه مطلقا سواء كان للصورة ظل ام لا وسواء كانت الصورة كاملة او ناقصة, ممتهنة ام لا, وسواء كان التصوير باليد او بألة : كالتصوير الشمسي. ولا تغتر بمن اباحه : فإن الاحاديث الدالة على تحريم التصوير عامة, كما لا يخفى على من نظر فى فحواها وتأمل معناها بعين الانصاف والتبصر. وقد جاء على الناس زمان عدوا فيه التصوير من الفنون الجميلة وعظموا فاعلها مع ان التصوير من الكبائر\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 100-102)\rتصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة الإسلامية :\r19 - اختلف العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة أقوال :\r20 - القول الأول :\rإن ذلك غير حرام . ولا يحرم منه إلا أن يصنع صنما يعبد من دون الله","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"تعالى ، لقوله تعالى : { قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون } (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (2) - واحتج القائلون بالإباحة بقوله تعالى في حق سليمان عليه السلام : { يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب } (3) قالوا : وشرع من قبلنا شرع لنا لقوله تعالى : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } (4) .\rواستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المصورين الذين يضاهون بخلق الله (5) وفي بعض الروايات الذين يشبهون بخلق الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا ذرة (6) قالوا : ولو كان هذا على ظاهره لاقتضى تحريم تصوير الشجر والجبال والشمس والقمر ، مع أن ذلك لا يحرم بالاتفاق ، فتعين حمله على من قصد أن يتحدى صنعة الخالق عز وجل ويفتري عليه بأنه يخلق مثل خلقه .\r21 - واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حق المصورين إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (1) قالوا : لو حمل على التصوير المعتاد لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة . فإن أشد ما فيه أن يكون معصية كسائر المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس والزنا ، فكيف يكون فاعله أشد الناس عذابا ، فتعين حمله على من صنع التماثيل لتعبد من دون الله .\r- واحتجوا أيضا بما يأتي من استعمال الصور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه ، ومن جملة ذلك تعاملهم بالدنانير الرومية والدراهم الفارسية دون نكير ، وبالأحوال الفردية للاستعمال الواقع منهم مما يرد ذكره في تضاعيف هذا البحث ، دون تأويل .","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وقد نقل الألوسي هذا القول في تفسيره عند تفسير الآية \" 13 \" من سورة سبأ ، حيث ذكر أن النحاس ومكي بن أبي طالب وابن الفرس نقلوه عن قوم (1) ولم يعينهم . من أجل ذلك فإن هذا القول يغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة والمختصرة ، ويقتصرون في ذكر الخلاف على الأقوال الآتية :\r22 - القول الثاني :\rوهو مذهب المالكية وبعض السلف ، ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة ، أنه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروط الآتية :\rالشرط الأول : أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل ، أي تكون تمثالا مجسدا ، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها ، وذلك كالمنقوش في جدار ، أو ورق ، أو قماش . بل يكون مكروها . ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ما له ظل حرام .\rالشرط الثاني : أن تكون كاملة الأعضاء ، فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم ، كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر .\rالشرط الثالث : أن يصنع الصورة مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذلك ، فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو عجين لم يحرم ؛ لأنه إذا نشف تقطع . على أن في هذا النوع عندهم خلافا ، فقد قال الأكثر منهم : يحرم ولو كان مما لا يدوم .\rونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن بعض السلف أيضا كما ذكره النووي (1) .\rوقال ابن حمدان من الحنابلة : المراد بالصورة أي : المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق .\r23 - القول الثالث :\rأنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن . وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه . وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي . وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كما في الطحطاوي على الدر ، وهو ظاهر ، لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور المسطحة . لا يختلف المذهب عندهم في ذلك","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة . ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيما بعد . (1)\r- والتصوير المحرم صرح الحنابلة بأنه من الكبائر . قالوا : لما في الحديث من التوعد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون . (2)\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 40)\rويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعوأنها مشتملة على صورة أولا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذا كانت جائزة لا تسقط بوجودها في محل الوليمة\rوذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه . وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب\r( المالكية - قالوا : إنما يحرم التصوير بشروط أربعة :\rأحدها : أن تكون الصورة لحيوان سواء كان عاقلا أو غير عاقل أما تصوير غير الحيوان كسفينة وجامع ومئذنة فإنه مباح مطلقا\rثانيها : أن تكون مجسدة سواء كانت مأخوذة من مادة تبقى كالخشب والحديد والعجين والسكر أولا كقشر البطيخ مثلا فإنه إذا ترك يذبل ويجف ولا يبقى . وقال بعضهم : إذا صنعت من مادة لا تبقى فإنها تجوز أما إذا لم تكن مجسدة كصورة الحيوان والإنسان التي ترسم على الورق والثياب والحيطان والسقف ونحو ذلك ففيها خلاف . فبعضهم يقول : إنها مباحة مطلقا بلا تفصيل وبعضهم يقول : إنها مباحة إذا كانت على الثياب والبسط ونحوهما وممتنعة إذا كانت على الجدران وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب التي تستعمل فرشا وامتناعها إذا كانت على غيرها وعلى كل حال فالأمر فيها سهل","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ثالثها : أن تكون كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الإنسان بدونها فإن ثقبت بطنها أو رأسها أو نحو ذلك فإنها لا تحرم . رابعها : أن يكون لها ظل فإن كانت مجسدة ولكن لا ظل لها بأن بنيت في الحائط ولم يظهر منها سوى شيء لا ظل له فإنها لا تحرم ويستثنى من ذلك كله لعب البنات الصغار \" العرائس \" الصغيرة الدمى فإنه يجوز تصويرها وبيعها ولو كانت مجسدة لأن الغرض منها إنما هو تدريب البنات وتعليمهن تربية الأولاد ومن هذا تعلم أن الغرض من التحريم إنما هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الأحوال ) على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله . فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء . وكذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاءها ولا التفرج عليها . أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات \" العرائس \" الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشراؤها . لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها . وكذلك إذا كانت الصورة مرسومة على ثوب مفروش أو بساط أو مخدة فإنها جائزة لأنها في هذه الحالة تكون ممتهنة فتكون بعيدة الشبه بالأصنام وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية ومحوآثارها من جميع الجهات فكل ما يدني منها أو يثير ذكراها فهومحرم وما عدا ذلك فهوجائز يرشدك إلى ذلك ما ذكرناه لك في أسفل الصحيفة من تفاصيل المذاهب","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( الشافعية - قالوا : يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو إما أن يكون غير مجسد أو مجسد فإن كان غير مجسد فإنه يحل التفرج عليه إذا كان مصورا على أرض أو بساط يداس عليه أو مصورا على وسادة \" مخدة \" يتكأ عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبة بالوثنية . وإن كان مجسدا فإنه يحل التفرج عليه إذا كان على هيئة لا يعيش بها كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب ومن هذا يعلم جواز التفرج على خيال الظل \" السينما \" إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة . ويستثنى من ذلك لعب البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤها وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة\rالحنابلة - قالوا : يجوز تصوير غير الحيوان من أشجار ونحوها أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل سواء كان عاقلا أو غير عاقل إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش ويداس عليه أو موضوعا على مخدة يتكأ عليهأ فإذا كان مجسدا ولكن أزيل منه ما لا تبقى معه الحياة كالرأس ونحوها فإنه مباح\rالحنفية - قالوا : تصوير غير الحيوان من شجر ونحوه جائز . أما تصوير الحيوان فإن كان على بساط أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فإنه جائز لأن الصورة في هذه الحالة تكون ممتهنة وكذلك يجوز إذا كانت الصورة ناقصة عضوا لا يمكن أن تعيش بدونه كالرأس ونحوها أما إذا كانت موضوعه في مكان محترم أو كانت كاملة الأعضاء فإنها لا تحل )\rJual beli\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)\r(مسألة : ب) : يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره ، ويصح لأنه مال كبيع السيف ، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق ، والأمرد لمن عرف بالفجور ، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً ، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك ، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل ، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري ، وليس ذلك من الغشّ المحرم ، وإن كان الأولى اجتنابه ، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ.\rDeskripsi masalah\rDeskripsi masalah","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Dunia politik memangh penuh tanda Tanya. Apapun bias terjadi di dunia yang sarat persaingan itu. Bermodal kepopuleran berbagi fuigur dari nerbagai profesi yang mangantarkan mereka untuk ikut memoerebutkan kursi panas dalam parlemen, ada yang dari kalangan artis, asda yang dari kalangan PNS dan lain sebagainya. Ironisnya masyarakatpun seakan acuh akan hal tersebut. Bagaimana mereka yg pentinmg ada uang ada pilihan tanpa menengok layaknya tokoh tersebut menjadi pemimpin.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum memilih pasangan kolaborasi muslim dan non muslim ?\rBagaimana hukum melantik pasangan tersebut ?\rDeskripsi masalah\rPenikahan merupakan sunnah rosul yang paling nikmat.salah sartu tujuan pernikahan adalah menjaga agar mempunyai keturunan. Berdasarkan hal ini banyak pasutri yang setelah menikah mempunyai rancangan segera mendapatkan momongan. Namun, ada sepasang pasutri yang mulai dilanda kesedihan. Berawal dari fonis dokter kandungan kalau setiap ia melahirkan tidak bisa lewat jalur normal. Melainkan harus cesar. Entah penyebabnya karena pinggang kecil atau yang lain. Sehingga setelah sang istri mempunyai dua anak dia berencana melakukan KB yang memutuskan kehamilan agar tidak mengalami kehamilan lagi. Karena kalau dia hamil lagi akan beresiko hilangnya nyawa.\rPertanyaan\rBagaimana seorang istri melakukan KB yang memutuskan kehamilan dengan alasan diatas?\rKetika istri tidak melakukan KB dan akhirnya hamil dan melahirkan apakah termasuk bunuh diri?\rKetika suami melarang KB, apakah istri boleh menolak dengan alasan seperti diatas?\rJawaban","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Tidak apa jika memang menjaga nyawanya(dlorurot)\rوفى تلخيص المراد، ص 274، مانصه:\rأفتى ابن عبد السلام وابن يوسف بانه لايحل للمرأة ان تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضى الزوج. اهـ\rوفى الباجورى، ج 1 ص 175، مانصه:\rوكذا استعمال المرأة الشيئ يبطئ الحبل او يقطعه من اصله فيكره فى الأولى ويحرم فى الثانى. اهـ\rوفى أدب الاسلام، ص 123، مانصه:\rولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية املاق لان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها، اما اذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لاتلد ولادة عادية وتضطر معها الى اجراء عملية جراحية لاخراج الولد او كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان لامانع حينئذ من منع الحمل او تأخيره عملا بما جاء فىالاحادث الصحيحة وما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشيا مع ماصرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لالقاء النطفة قبل الاربعين بل قد يتعين منع الحمل فى حالة ثبوت الضرورة المحققة. اهـ\rوفى الشرقاوى، ج 2 ص 332، مانصه:\rواما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرام بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره. اهـ","part":1,"page":24}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK AL-ANWAR 2013","lvl":1,"sub":0}]}