{"pages":[{"id":1,"text":"BAHTSUL MASAIL FIQHIYAH\rPONDOK PESANTREN ASSUNNIYYAH\rKencong - Jember\rDi Pon-Pes Daruttauhid Al-Hasaniyyah Sendang-Senori-Tuban 10-11 Maret 2010\rDeskripsi masalah\rIslam adalah romatan lil 'alamin, sehingga ada sebagian kalangan muslimin yang sering berkumpul duduk bersama dalam rangka menggelar doa bersama, buka bersama, ta'ziyah ke non muslim, tarawih di gereja bahkan ada pondok pesantren multi agama.\rPP. Shirojut Tholibin Brabo Grobogan\rPertanyaan :\rSebatas manakah rohmatan lil 'alamin?\rJawab :\rRuang lingkupnya khilaf\runtuk semua alam\rkhusus mu'minin\rالمدخل ج2ص30\rقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين عموما ولأمته خصوصا . ومن جملة ذلك عدم التكليف كما تقدم .\rتفسير القرطبي - (ج 11 / ص 350)\rقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (107) قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون (108) فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون (109) قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الامم من الخسف والغرق. وقال ابن زيد: أراد بالعالمين المؤمنين خاصة . قوله تعالى: (قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد) فلا يجوز الاشراك به. (فهل أنتم مسلمون) أي منقادون لتوحيد الله تعالى، أي فأسلموا، كقوله تعالى: \" فهل أنتم منتهون \" (1) [ المائدة: 91 ] أي انتهوا.\rبريقة محمودية ج1ص22","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"{ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } } . قيل هذه هي الشفاعة العظمى فإن نفع هذه لا يختص بأمته بل يعم الكل حتى الكفار بالتأخير وبالتخلص من هذه ومن سيادته الأخروية قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { آدم ومن دونه تحت لوائي } المراد لواء الحمد وهو ما روي { لواء طوله مسافة ألف سنة قبضته ياقوت أحمر ورمحه من الزمرد له ثلاث شقق إحداها بالمشرق والأخرى بالمغرب والثالثة على مكة مكتوب في إحداها\rتفسير الطبري - (ج 18 / ص 551)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وقوله( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي. ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية ، أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فقال بعضهم: عني بها جميع العالم المؤمن والكافر. ذكر من قال ذلك: حدثني إسحاق بن شاهين ، قال : ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن المسعودي ، عن رجل يقال له سعيد ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، في قول الله في كتابه( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) قال: من آمن بالله واليوم الآخر كُتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ، عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن المسعودي ، عن أبي سعيد ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، في قوله( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) قال: تمت الرحمة لمن به في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبل. وقال آخرون: بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر. *ذكر من قال ذلك: حدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: قال ابن زيد ، في قوله( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) قال: العالمون: من آمن به وصدّقه ، قال( وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ) قال: فهو لهؤلاء فتنة ولهؤلاء رحمة ، وقد جاء الأمر مجملا رحمة للعالمين ، والعالمون ههنا: من آمن به وصدّقه وأطاعه. وأولى القولين في ذلك بالصواب .القول الذي رُوي عن ابن عباس ، وهو أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالم ، مؤمنهم وكافرهم . فأما مؤمنهم فإن","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الله هداه به ، وأدخله بالإيمان به ، وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذّبة رسلها من قبله. القول في تأويل قوله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) } يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد: ما يوحي إلي ربي إلا أنَّه لا إله لكم يجوز أن يُعبد إلا إله واحد ، لا تصلح العبادة إلا له ،\rApakah boleh semua bentuk kegiatan diatas?\rJawab :\rDuduk bersama orang kafir\rأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 5-6","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"باب النهي عن مجالسة الظالمين قال الله تعالى : { وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم } الآية , فأمر الله نبيه بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله , وهي القرآن , بالتكذيب وإظهار الاستخفاف إعراضا يقتضي الإنكار عليهم وإظهار الكراهة لما يكون منهم إلا أن يتركوا ذلك ويخوضوا في حديث غيره . وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكنا إنكاره وكنا في تقية من تغييره باليد أو اللسان ; لأن علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله به إلا أن تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منه قوله تعالى : { وإما ينسينك الشيطان } المراد : إن أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معهم وأنت ناس للنهي فلا شيء عليك في تلك الحال . ثم قال تعالى : { فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين } يعني : بعدما تذكر نهي الله تعالى لا تقعد مع الظالمين . وذلك عموم في النهي عن مجالسة سائر الظالمين من أهل الشرك وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعا , وذلك إذا كان في ثقة من تغييره بيده أو بلسانه بعد قيام الحجة على الظالمين بقبح ما هم عليه , فغير جائز لأحد مجالستهم مع ترك النكير سواء كانوا مظهرين في تلك الحال للظلم والقبائح أوغير مظهرين له ; لأن النهي عام عن مجالسة الظالمين ; لأن في مجالستهم مختارا مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم ونظيره قوله تعالى : { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل } الآيات , وقد تقدم ذكر ما روي فيه , وقوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار } قوله تعالى : { وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت } قال قتادة : هي منسوخة بقوله تعالى : { فاقتلوا المشركين } وقال مجاهد : ليست بمنسوخة , لكنه على جهة التهدد كقوله تعالى : { ذرني ومن خلقت وحيدا } وقوله تبسل قال الفراء :","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"ترتهن وقال الحسن ومجاهد والسدي : تسلم . وقال قتادة : تحبس . وقال ابن عباس : { تفضح }\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 292\rقوله : ( تحرم مودة الكافر ) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار ا هـ وقوله : ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه . وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم : يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه ا هـ ع ش على م ر . قوله : ( الميل القلبي ) ظاهره أن الميل إليه بالقلب حرام وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها . ينبغي السعي في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها ع ش على م ر . قوله : ( الإساءة إلخ ) أي والإحسان الذي منه المودة يجلب المحبة . قوله : ( وحليته ) أي صفته . قوله : ( ويتعرض لسنه ) تفسير لقوله : وحليته . قوله : ( ليعرفه ) أي ليخبره وقوله : بمن أي الذي مات . قوله : ( فيجوز جعله عريفا ) الأخصر أن يقول : فيجوز كونه كافرا .\rDoa bersama\rMendoakan orang kafir\rحاشيتا قليوبي وعميرة ج 1 ص 367","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قوله : ( ولا يمنع أهل الذمة ) أي لا يجب منعهم بل يندب على أحد احتمالين لابن حجر فتمكينهم من خروجهم مكروه كإخراجهم . قوله : ( ولا يختلطون بنا ) أي يكره لنا تمكينهم من ذلك في مصلانا أو غيره , ولو غير باغين , ويمنعهم الإمام من خروجهم استقلالا في يوم وما في الأم مؤول . ( فرع ) يجوز إجابة دعاء الكافرين , ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة , خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز .\rBuka Bersama ? tidak melupakan unsure mukholathoh\rMemberi makan orang kafir siang hari bulan ramadlan\rفتاوى الرملي ج 2 ص 134\r( سئل ) عن إطعام كافر غير مضطر في رمضان وفي بيعه الطعام كذلك إذا تحقق أكله له هل يحرم أم لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينه وبين الإذن له في دخول المسجد وهو جنب أم لا فما الفرق بينه وبين بيعه العنب بعصير الخمر ؟ ( فأجاب ) بأن إطعام المسلم المكلف الكافر في شهر رمضان حرام وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله فيه لأن كلا منهما تسبب إلى المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكافر بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بينهما وبين إذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه لأنه صلى الله عليه وسلم { قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم } رواه أبو داود وروى هو وغيره { أن الكفار كانوا يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم ويمكثون فيه } ولا شك أن فيهم الجنب\rShodaqoh kepada orang kafir\rشرح البهجة ج 4 ص 83","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( خاتمة ) تحل الصدقة لغني وكافر قال في الروضة ويستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لها وفي البيان يحرم عليه أخذها مظهرا للفاقة قال وهو حسن وعليه حمل { قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين كيتان من نار } قال وأما سؤالها فقال الماوردي وغيره إن كان محتاجا لم يحرم وإن كان غنيا بمال أو بصنعة فحرام وما يأخذه حرام ومتى تصدق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة ولا بأس بملكه منه بالإرث ولا بتملكه من غيره والله أعلم\rTa'ziyah ke Non Muslim\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 179\r( و ) يُعزَّى ( الكافر ) إن احترم لا كحربي فتحرم تعزيته على ما قاله الإسنوي والذي يتجه الكراهة نعم إن كان فيها توقيره حرمت حتى لذمي وقد تسن تعزيته إن رجي إسلامه ( بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ) وتباح تعزية كافر محترم لمثله بل قال الإسنوي يتجه ندبها لمن تسن عيادته فيقال له أخلف أو خلف الله عليك ولا نقص عددك أي لتكثر الجزية بهم للمسلمين في الدنيا والفداء لهم بهم في الآخرة فليس فيه دعاء بدوام كفر بل قال شارح لا يحتاج لهذا التأويل أصلا أي لأنه لا يلزم من كثرة العدد كونه بوصف الكفر وظاهر أنه لا تسن تعزية مسلم بمرتد أو حربي بخلاف نحو محارب وزان محصن وتارك صلاة وإن قتل حدا\rمغني المحتاج ج 2 ص 43","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( و ) يعزى ( الكافر ) المحترم جوازا إلا إن رجي إسلامه فندبا : أي يقال في تعزيته ( بالمسلم : غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ) وقدم الدعاء للميت في هذا ; لأنه لمسلم والحي كافر , ولا يقال أعظم الله أجرك ; لأنه لا أجر له . أما الكافر غير المحترم من حربي أو مرتد كما بحثه الأذرعي فلا يعزى , وهل هو حرام أو مكروه ؟ الظاهر في المهمات الأول , ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني وهو الظاهر . هذا إن لم يرج إسلامه فإن رجي استحبت كما يؤخذ من كلام السبكي ولا يعزى به أيضا , ولم يذكر المصنف تعزية الكافر بالكافر ; لأنها غير مستحبة , اقتضاه كلام الشرح والروضة , بل هي جائزة إن لم يرج إسلامه كما مرت الإشارة إلى ذلك وإن كان قضية كلام التنبيه استحبابها مطلقا كما نبهت على ذلك في شرحه , وصيغتها : أخلف الله عليك ولا نقص عددك بالنصب والرفع ونحو ذلك ; لأن ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار . قال في المجموع : وهو مشكل ; لأنه دعاء بدوام الكفر فالمختار تركه , ومنعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية . فائدة : سئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال : موت الأب قصم الظهر , وموت الولد صدع في الفؤاد , وموت الأخ قص الجناح , وموت الزوجة حزن ساعة . ولذا قال الحسن البصري : من الأدب أن لا يعزى الرجل في زوجته , وهذا من تفرداته . ولما عزي صلى الله عليه وسلم في بنته رقية قال { الحمد لله دفن البنات من المكرمات } رواه العسكري في الأمثال .\rTarawih digereja\rSholat digereja\rالمجموع ج3ص164\r. ( فرع ) تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنهم ونقل الترخيص فيها عن أبي موسى والحسن والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهي رواية عن ابن عباس واختاره ابن المنذر .\rالآداب الشرعيةج3 ص431","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم . ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { فصل فإنه مسجد . } متفق عليه انتهى كلامه . وينبغي أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك , وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع , ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي ; لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك . وقال أكثر الشافعية : إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله : من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر . وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه , وهو مقتضى كلام غير واحد . ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم , فأما ما","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"يباع في الأسواق من المأكل فلا , وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم . وقال الخلال : في جامعه ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن مهنا قال سألت : أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق , يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس . قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم , وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم . وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم . قال الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم قال : وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية فقال حرب : ( باب تسمية الشهور بالفارسية ) قلت : لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال أذرماه وذماه قلت : فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه , وهذا قول مالك , وقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا . وقال كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها أو أن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية فذكر","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"كلامه في ذلك وذكر آثارا .\rMendirikan pesantren multi agama tidak boleh\rشرح السير الكبير ج4ص1549\rويمنعون من إحداث الكنائس بعد ما صار مصرا من أمصار المسلمين . فإن قيل : كيف يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير في هذا المصر ولا يمنعون من الصلاة في الكنيسة القديمة . قلنا : لأن بيع الخمر والخنزير إنشاء تصرف منهم بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام فأما استدامة الكنيسة على ما كانت فليس بإنشاء التصرف , وصلاتهم فيها وإن كان إنشاء التصرف فبعقد الذمة قد استحقوا ترك التعرض لهم في ذلك , فكأن صلاتهم فيها بمنزلة شربهم الخمر وأكلهم الخنازير .\rMendirikan gereja di darul islam\rالحاوي الكبير ج 8 ص 370 - 371\rمسئلة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : ( ولا يحدثوا بامصار الإسلام كنيسة ولا مجمعا لصلاته ولا يظهر فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ) قال الماوردي : وهذا قد دخل في جملة القسم الثالث من منكراتهم فيمنعون من إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين لما روى مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال لما صالح عمر بن الخطاب نصارى الشام كتب له كتابا فذكر فيه \"إنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب وأن لا يمنعوا المارة من المسلمين وأبناء السبيل وأن لا يجددوا ما خرب منها ذكره أبو الوليد في المخرج على كتاب المزني ولأن إحداثها معصية لاجتماعهم فيها على إظهار الكفر ولذلك أبطلنا الوقوف على البيع والكنائس وعلى كتب التوراة والإنجيل ولأنهم يقتطيعون ما بنوه من غير إظهار الاسلام فيها ويجب أن يكون الإسلام في دار الإسلام ظاهرا فلهذه الأمور الثلاثة منعوا إهـ\rMawadatul kafir\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج4 ص292","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"خاتمة : تحرم مودة الكافر لقوله تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } , فإن قيل : قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي . فإن قيل : الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه . أجيب : بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل : إن الإساءة تقطع عروق المحبة . والأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته . ويتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته , وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه , إن كان فيه آثار ولونه من سمرة أو شقرة وغيرهما . ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم . وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام من يتعدى عليهم منا أو منهم , فيجوز جعله عريفا لذلك , ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قوله : ( تحرم مودة الكافر ) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار ا هـ وقوله : ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه . وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم : يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه ا هـ ع ش على م ر . قوله : ( الميل القلبي ) ظاهره أن الميل إليه بالقلب حرام وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها . ينبغي السعي في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها ع ش على م ر . قوله : ( الإساءة إلخ ) أي والإحسان الذي منه المودة يجلب المحبة . قوله : ( وحليته ) أي صفته . قوله : ( ويتعرض لسنه ) تفسير لقوله : وحليته . قوله : ( ليعرفه ) أي ليخبره وقوله : بمن أي الذي مات . قوله : ( فيجوز جعله عريفا ) الأخصر أن يقول : فيجوز كونه كافرا . { خاتمة } نقل الأذرعي عن بعض حنابلة عصره أنه أفتى بمنع اليهود والنصارى من التسمية بمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر والحسن والحسين ونحوها وأن بعض الشافعية تبعه ثم قال الأذرعي : ولا أدري من أين لهم ذلك وإن كانت النفوس تميل إلى المنع من الأولين خوف السب والسخرية . وأما غير ذلك من الأسماء فلا أدري له وجها نعم روي أن عمر نهى نصارى الشام أن يكتنوا بكنى المسلمين ويقوى","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ذلك فيما تضمن مدحا كأبي الفضل والمحاسن والمكارم فإن دلت قرينة على نحو استهزاء واستخفاف بنا منعوا فإن سموا أولادهم فلا لقضاء العادة بأن الإنسان لا يسمي ولده إلا بما يحب . ا هـ . مناوي على الجامع وذكره الشبراملسي . ا هـ .\rDeskripsi masalah\rKematian mantan presiden ke 4 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur telah menggemparkan media masa dan penduduk Indonesia. Namun disayangkan akibat faham Pluralismenya banyak penganut agama lain seperti Konghucu yang mengagungkanya dan mendoakannya.\rPP. Al-Anwar Sarang-Rembang\rPertanyaan :\rApakah ada dampak negative kepada mayit yang diziarahi atau didoakan oleh non muslim dengan ritual ibadah sesuai agamanya?\rJawab :\rZiarahnya non muslim\rمطالب أولي النهى (حنبلي) ج 1 ص 933\r( وتباح ) زيارة المسلم ( لقبر كافر ) , قاله المجد وغيره , وقال الشيخ تقي الدين : يجوز زيارة قبره للاعتبار , ولا يسلم عليه , ولا يدعو له , بل يقول : أبشر بالنار وقوله تعالى : { ولا تقم على قبره } المراد به عند أكثر المفسرين : الدعاء والاستغفار له : وفي استعمال البشارة تهكم به على حد قوله تعالى : { ذق إنك أنت العزيز الكريم } ( ولا يمنع كافر من زيارة قبر مسلم ) , لعدم المحظور .\rالفتاوى الكبرى - (ج 8 / ص 87)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وقال أبو العباس في موضع آخر : وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور الصدقة وغيرها ، ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم ، واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس ولا تتبع النساء الجنائز ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور .\rDungone wong kafir\rتفسير الطبري - (ج 16 / ص 403)\rوقوله:(وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) يقول: وما دعاء من كفر بالله ما يدعو من الأوثان والآلهة=(إلا في ضلال)، يقول: إلا في غير استقامة ولا هدًى، لأنه يشرك بالله .\rDo'a orang kafir terkadang mustajab.\rأسنى المطالب ج 1 ص 291\r( قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم ) قال الروياني لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر ; لأن دعاءه غير مقبول قال تعالى { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } وقال آخرون قد يستجاب دعاؤه كما استجيب لإبليس دعاؤه بالانتظار\rBagaimana hukumnya ahli waris yang memberi izin kepada penganut agama lain untuk mendoakan mayit sesuai dengan cara ibadah masing-masing ?\rJawab :\rحاشية الجمل - (ج 22 / ص 28)\r( و ) لزمنا ( منعهم إظهار منكر بيننا ) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات ( فإن خالفوا ) بأن أظهروا شيئا مما ذكر ( عزروا ) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي ( ولم ينتقض عهدهم ) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به .","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"مغني المحتاج ج 6 ص 83\rفروع : لو لبس الذمي الحرير وتعمم أو تطيلس لم يمنع كما لم يمنع من رفيع القطن والكتان . قال الأذرعي : ويجب القطع بمنعهم من التشبه بلباس أهل العلم والقضاة ونحوهم , لما في ذلك من التعاظم والتيه . قال الماوردي : ويمنعون من التختم بالذهب والفضة , لما فيه من التطاول والمباهاة , وتجعل المرأة خفها لونين , ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه , بل يكفي بعضها . قال الحليمي : ولا ينبغي لفعلة المسلمين وصياغهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو صليبا . وأما نسج الزنانير فلا بأس به ; لأن فيه صغارا لهم ( ويمنع ) الكافر ( من إسماعه المسلمين ) قولا ( شركا ) كقولهم : الله ثالث ثلاثة , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ( وقولهم ) بالنصب بخطه عطفا على شركا ( في عزير والمسيح ) صلى الله على نبينا وعليهما وعلى بقية أنبياء الله تعالى ( ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس ) وهو ما تضرب به النصارى لأوقات الصلاة ( وعيد ) ومن إظهار قراءتهم التوراة والإنجيل ولو في كنائسهم , لما في ذلك من المفاسد وإظهار شعار الكفر . تنبيه : قضية كلامه منعهم من ذلك سواء شرط عليهم في العقد أم لا , وبه صرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ومتى أظهروا خمورهم أريقت , وقياسه إتلاف الناقوس إذا أظهروه , وإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه أجري عليهم حكم الله فيه , ولا يعتبر رضاهم , وذلك كالزنا والسرقة فإنهما محرمان عندهم كشرعنا , بخلاف ما يعتقدون حله كشرب الخمر فلا يقام عليهم الحد بشربه في الأصح , وفهم من التقييد بالإظهار أنه لا يمنع فيما بينهم , وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الأم .\rDeskripsi masalah","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Fenomena bencana alam di Indonesia sudah sering dialami oleh warga Indonesia mulai dari tsunami, longsor, gempa, dll. Korbannya pun beragam, ada yang luka-luka ringan, luka berat bahkan sampai terbujur kaku tertimbun tanah, ada pula yang tidak diketemukan jasadnya, warga yang selamat yang jauh, keluarga yang mendengar dari kabar berita, merasakan duka cita yang mendalam diiringi tetesan air mata.\rPP. Assunniyah Kencong Jember\rPertanyaan :\rApakah hal diatas termasuk meratapi mayit yang diharamkan ?\rJika mayit yang diratapikafir bagaimana ?\rJika meratapi korban yang masih hidup bagaimana ?\rDeskripsi masalah\rBaru-baru ini AKKBB ( Aliansi Kebangsaan Untuk Kebasan beragama dan Keyakinan ) akan melakukan gugatan judicial review ( uji materi ) ke MK ( Mahkamah Konsitusi ) terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang penyalah gunaan dan atau penodaan agama. Pasalnya UU inilah yang selama ini dipakai untuk menjerat para pelaku tindakan penistaan terhadap agama dan yang menjadi dasar pelayanan terhadap enam agama.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Terjadi bermacam-macam pendapat dari kalangan masyarakat, diantara yang Pro adalah IMPARSIAL (Rachlan Nashidik), ELSAM (Asmara Nababan), PBHI (Syamsuddin Radjab), DEMOS (Anton Pradjasto),perkumpulan masyarakat setara (Hendardi),Desantara foundation (M.Nur Khoiron),YBLHI(Patra M.Zen),Musdah Mulia,Dawam Rahardjo dan maman Imanul Haq dengan pengacara LBH Jakarta Asfinawati. Mentri agama Suryadharma Ali,mengatakan pihaknya bersama kementrian hukum dan HAM berusaha melawan tuntutan ini bersama KH.Hasyim Muzadi dan Zainal Baqir Direktur CRCS-UGM,serta ormas Al Ittihat,HTI dengan menyediakan TPMnya (Tim Pembela Muslim). Sumber:(btaviase.co.id/node/82441 (3feb 2010) antaranews.com/berita/1265041002 (4feb2010)\r……Pertanyaan :\rApakah status MK,AKKBB dan LSM menurut fiqh?\rJawab :\rBagaimana pandangan fiqh tentang penghapusan UU diatas?\rJawab :\rSejauh manakah kebebasan memeluk agama dalam islam?\rJawab : bebas, selama bukan harby atau murtad\rKebebasan berakidah\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 35 - 38)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"حرية الاعتقاد : والشريعة الإسلامية وهي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدود، فلكل إنسان - طبقاً للشريعة الإسلامية - أن يعتنق من العقائد ما شاء، وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها أو يمنعه من إظهار عقيدته. وكانت الشريعة الإسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة، فلم تكتف بإعلان هذه الحرية وإنما اتخذت لحمايتها طريقين: أولاهما: إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء وفي تركه يعمل طبقاً لعقيدته، فليس لأحد أن يكره آخر على اعتناق عقيدة ما أو ترك أخرى، ومن كان يعارض آخر في اعتقاده فعليه أن يقنعه بالحسنى، ويبين له وجه الخطأ فيما يعتقد، فإن قبل أن يغير عقيدته عن اقتناع فليس عليهما حرج، وإن لم يقبل فلا يجوز إكراهه ولا الضغط عليه، ولا التأثير عليه بما يحمله على تغيير عقيدته وهو غير راضٍ، ويكفي صاحب العقيدة المضادة أنه أدى واجبه؛ فبين الخطأ، وأرشد إلى الحق، ولم يقصر في إرشاد خصمه وهدايته إلى الصراط المستقيم. واقرأ إن شئت هذه المعاني صريحة واضحة في قول تعالى لرسوله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، وقوله: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99]، وقوله: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ* لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 21 - 22]، وقوله: {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54]. ثانيهما: إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدته، وأن لا يقف موقفاً سلبياً، فإذا عجز عن حماية نفسه تحتم عليه أن يهاجر من هذه البلدة التي لا تحترم فيها أهله العقيدة، ويمكن فيه من إعلان ما يعتقد، فإن لم يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظلم نفسه قبل أن يظلمه غيره، وارتكب إثماً عظيماً، وحقت عليه كلمة العذاب،","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"أما إذا كان عاجزاً عن الهجرة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وهذا هو القرآن ينص صراحة على ذلك في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا* إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً* فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 97 - 99]. وقد بلغت الشريعة الإسلامية غاية السمو حينما قررت حرية العقيدة للناس عامة مسلمين وغير مسلمين، وحينما تكفلت بحماية هذه الحرية لغير المسلمين في بلاد الإسلام، ففي أي بلد إسلامي يستطيع غير المسلم أن يعلن عن دينه ومذهبه وعقيدته، وأن يباشر طقوسه الدينية، وأن يقيم المعابد والمدارس لإقامة دينه ودراسته دون حرج عليه، فلليهود في البلاد الإسلامية عقائدهم ومعابدهم وهم يتعبدون علناً وبطريقة رسمية، ولهم مدارسهم التي يعلمون فيها الدين الموسوي، ولهم أن يكتبوا ما يشاءون عن عقيدتهم وأن يقارنوا بينها وبين غيرها من العقائد ويفضلوها عليها في حدود النظام العام والآداب والأخلاق الفاضلة، وكذلك حال المسيحيين مع اختلاف مذاهبهم وتعددها، فلكل أصحاب مذهب كنائسهم ومدارسهم، وهم يباشرون عباداتهم علناً، ويعلمون عقائدهم في مدارسهم، ويكتبون عنها وينشرون ما يكتبون في البلاد الإسلامية.\rتفسير الطبري - (ج 5 / ص413 - 415)\rلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية، ولكنهم يقرون على دينهم. وقالوا: الآية في خاص من الكفار، ولم ينس منها شيء. * ذكر من قال ذلك: 5827 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة:\"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي\"، قال: أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أميه ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج، ولم يفتنوا عن دينهم، فيخلى عنهم (1) . 5828 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا قتادة في قوله:\"لا إكراه في الدين\"، قال: هو هذا الحي من العرب، أكرهوا على الدين، لم يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام، وأهل الكتاب قبلت معهم الجزية، ولم يقتلوا. 5829 - حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:\"لا إكراه في الدين\"، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا\"لا إله إلا الله\"، أو السيف. ثم أمر فيمن سواهم بأن يقبل منهم الجزية، فقال:\"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي\". 5830 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:\"لا إكراه في الدين\"، قال: كانت العرب ليس لها دين، فأكرهوا على الدين بالسيف. قال: ولا يكره اليهود ولا النصارى والمجوس، إذا أعطوا الجزية. 5831 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني: يا جرير أسلم. ثم قال: هكذا كان يقال لهم. 5832 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:\"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي\"، قال: وذلك لما دخل الناس في","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"الإسلام، وأعطى أهل الكتاب الجزية.* * * وقال آخرون: هذه الآية منسوخة، وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال.* ذكر من قال ذلك: 5833 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله تعالى ذكره:\"لا إكراه في الدين\"، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يكره أحدا في الدين، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم، فاستأذن الله في قتالهم فأذن له.* * * قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس- وقال: عنى بقوله تعالى ذكره:\"لا إكراه في الدين\"، أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا (1) . وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لما قد دللنا عليه في كتابنا( كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام ): من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ، فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي، وباطنه الخصوص، فهو من الناس والمنسوخ بمعزل (2) . وإذ كان ذلك كذلك = وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه الآخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم = (1) كان بينا بذلك أن معنى قوله:\"لا إكراه في الدين\"، إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام. ولا معنى لقول من زعم أن الآية","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"منسوخة الحكم، بالإذن بالمحاربة. * * * فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن ابن عباس وعمن روي عنه: من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام؟ قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته، ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر، ثم يكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه. فالذين أنزلت فيهم هذه الآية - على ما ذكر ابن عباس وغيره - إنما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم، فنهى الله تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام، وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم، ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها، وإقرارهم عليها، على النحو الذي قلنا في ذلك. * * * قال أبو جعفر: ومعنى قوله:\"لا إكراه في الدين\". لا يكره أحد في دين الإسلام عليه، (2) وإنما أدخلت\"الألف واللام\" في\"الدين\"، تعريفا للدين الذي عنى الله بقوله: (3) \"لا إكراه فيه\"، وأنه هو الإسلام.\rفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 93)\rالسؤال : جاء فى الحديث \" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله \" فكيف يتفق هذا مع قوله تعالى \" لا إكراه فى الدين \" ؟","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"الجواب : ليس المراد من الحديث أن القتال وسيلة من وسائل دخول الناس فى الإسلام ، بل المراد أن الإسلام الذى يستدل عليه بالنطق بالشهادتين مانع من القتال ، لا أنه غاية أو هدف له ، ومثل ذلك قوله تعالى{ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } التوبة : 29 ، فليس المراد أن إعطاء الجزية هو الهدف من القتال ولكنه مانع منه . وإذا كان بعض الناس يفهم من الحديث أن الإسلام قد انتشر بالسيف فإن هذا الفهم غير صحيح . لأن العقائد لا تغرس أبدا بالإكراه ، وذلك أمر معروف فى تاريخ الرسالات ، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام { أنلزمكموها وأنتم لها كارهون } هود : 28 ، وقال تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم { وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } الكهف : 29 ، وقال تعالى : { أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين } يونس : 99 ، وقال تعالى{ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى } البقرة : 256 ، والنصوص والحوادث فى ذلك كثيرة . وأين كان السيف فى مكة عندما أسلم السابقون الأولون ؟ لقد كان موجودا ولكن كان عليهم لا لهم . وقد أثر عن عمر رضى الله عنه أن عجوزا جاءته فى حاجة فعرض عليها الإسلام فأبت ، وتركها عمر وخشى أن يكون فى قوله - وهو أمير المؤمنين -إكراه لها ، فاتجه إلى ربه ضارعا معتذرا : اللهم أرشدت ولم أكره ، ثم تلا قوله تعالى { لا إكراه فى الدين } ويراجع فى رد اتهام الإسلام بأنه انتشر بالسيف كتاب \" الدعوة الإسلامية دعوة عالمية \"\rDipaksa masuk islam\rالموسوعة الفقهية ج 22 ص 183","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ومن أكره على الإسلام فأسلم ثم ارتد قبل أن يوجد منه ما يدل على الإسلام طوعا , مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه , فإن كان ممن لا يجوز إكراههم على الإسلام - وهم أهل الذمة والمستأمنون - فلا يعتبر مرتدا , ولا يجوز قتله ولا إجباره على الإسلام ; لعدم صحة إسلامه ابتداء . أما إن كان من أكره على الإسلام ممن يجوز إكراهه وهو الحربي والمرتد , فإنه يعتبر مرتدا برجوعه عن الإسلام , ويطبق عليه أحكام المرتدين .\rDeskripsi masalah\r…Konflik berbau SARA meledak diMalysia.Beberapa pribadatan rusak dan terbakar buntut dari masalah ini.Konflik tersebut merupakan eskalasi dari gelombang protes warga muslim yang menolak kata \"Allah\" oleh kelompok kristiani.\rUmat islam di negri Ringgit yang jumlahnya mencapai 60 persen dari populasi marah. Mereka memprotes keputusan pengadilan tinggi setempat yang mencabut larangan penggunaan kata Allah sebagai terjemahan dari kata Tuhan. Associated press melaporkan, keputusan pengadilan itu kontan memancing protes dan rencana demonstrasi dari beberapa organisasi muslim \"kami tidak akan mengizinkan kata \"Allah\" diukir didalam gerja kalian\", ujar seorang orator yang berunjuk rasa di Masjid Kampung Bahru.\rSejumlah pemuka kristiani menolak meninggalkan kata Allah sebagai terjemahan kata Tuhan, termasuk Daniel Raut, pemimpin senior Gereja Evangelic Borneo. Ia menegaskan bahwa ia akan tetap menggunakannya meski saat ini muncul ketakutan atas keamanan dirinya. Menurut mereka arti Tuhan Allah dalam bahasa mereka adalah Tuhan kami.\r(sumber; Jawa Pos, 09 Januari 2010)\rPertanyaan :","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"berhakkah pemeluk agama lain menggunakan sebutan \"Allah\" sebagai tuhan yang mereka yakini ?\rorang kafir pake nama Muhammad\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 292\r{ خاتمة } نقل الأذرعي عن بعض حنابلة عصره أنه أفتى بمنع اليهود والنصارى من التسمية بمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر والحسن والحسين ونحوها وأن بعض الشافعية تبعه ثم قال الأذرعي : ولا أدري من أين لهم ذلك وإن كانت النفوس تميل إلى المنع من الأولين خوف السب والسخرية . وأما غير ذلك من الأسماء فلا أدري له وجها نعم روي أن عمر نهى نصارى الشام أن يكتنوا بكنى المسلمين ويقوى ذلك فيما تضمن مدحا كأبي الفضل والمحاسن والمكارم فإن دلت قرينة على نحو استهزاء واستخفاف بنا منعوا فإن سموا أولادهم فلا لقضاء العادة بأن الإنسان لا يسمي ولده إلا بما يحب . ا هـ . مناوي على الجامع وذكره الشبراملسي . ا هـ .د\rorang kafir tidak bisa memiliki mushaf dan semisalnya\rحاشيتا قليوبي وعميرة ج 2 ص 197\rقوله : ( ولا يصح شراء الكافر المصحف ) أي لا يصح تملكه له ولو بغير الشراء ولو بوكالة مسلم عنه لأن الملك يقع له , وبذلك علم صحة العقد بوكالته عن المسلم في شرائه , وفارق عدم صحة وكالته عن المسلم في قبول نكاح مسلمة بالاحتياط للأبضاع . وقول بعضهم : ولأنه لا يتصور نكاح كافر لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم مردود بإسلام زوجته , والمراد بالمصحف هنا ما فيه قرآن مقصود ولو قليلا كلوح أو تميمة أو رسالة . وأجاز ابن عبد الحق التميمة والرسالة اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم وخرج بالمقصود ما على جدار أو سقف أو ثوب أو نحوها . فرع : يمنع الكافر من تجليد مصحف وتذهيبه لا من شراء جلده وإن لم تنقطع نسبته . قوله : ( وكتب الحديث ) وكتبا فيها حديث ولو ضعيفا لا موضوعا قال شيخنا : وكالحديث علم شرعي وآلته وآثار الصالحين لا علم خلا عن جميع ذلك فيصح .\rAllah Iku tuhane wong islam","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"تفسير القرطبي - (ج 4 / ص 166- 167 )\rويقال: إذا كان يوم القيامة يؤمر كل فريق بأن يجتمع إلى معبوده، فإذا انتهوا إليه حزنوا واسودت وجوههم، فيبقى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون، فيقول الله تعالى للمؤمنين: \" من ربكم \" ؟ فيقولون: ربنا الله عزوجل فيقول لهم: \" أتعرفونه إذا رأيتموه \".فيقولون: سبحانه ! إذا اعترف عرفناه.(2) فيرونه كما شاء الله. فيخر المؤمنون سجدا لله تعالى، فتصير وجوههم مثل الثلج بياضا، ويبقى المنافقون وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسود وجوههم، وذلك قوله\rBolehkah umat Islam melarang menggunakan kata \"Allah\" seperti mengukirnya didalam gereja oleh penganut lain mengingat sangat sakralnya Lafdzul Jalalahtersebut meski segi maknanya antara kita dan mereka berbeda ?\rDeskripsi masalah\r…Perekonomian (baca; kemiskinan) adalah satu masalah yang penting, kejahatan yang sering terjadi, kebanyakan disebabkan dari permasalahan ekonomi tersebut. Islam dengan konsep zakatnya terbukti merupakan solusi yang paling baik untuk pemerataan ekonomi. Hal ini yang mengilhami badan amil zakat disuatu daerah (selain untuk memperbanyak jumlah mustahiqqin yang menerima zakat) yang mana mereka mengelola zakat yang diterima oleh mereka, yaitu semisal dengan memperdagangkannya kemudian hasil dari perdagangan tersebut diberikan kepada mustahiqqin.\rPertanyaan :\rBagaimana tinjauan fiqh tentang hukum pengelolaan zakat tersebut ?\rJawab :\rالمجموع - (ج 6 / ص 175)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة * قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم *\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 221)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"ولو استقرض بغير سؤال المالك والمساكين نظر إن استقرض ولا حاجة بهم إلى القرض وقع القرض للإمام وعليه ضمانه من خالص ماله سواء تلف في يده أو دفعه إلى المساكين ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع وإن أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه وإن كان استقرض لهم وبهم حاجة وهلك في يده فوجهان.أحدهما أنه من ضمان المساكين يقضيه الإمام من مال الصدقة كالولي إذا استقرض لليتيم فهلك في يده يكون الضمان في مال اليتيم وأصحهما يكون الضمان من خالص مال الإمام لأن المساكين غير متعينين وفيهم أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم بلا عذر ولا التصرف في مالهم بالتجارة وإنما يجوز الاستقراض لهم بشرط سلامة العاقبة بخلاف اليتيم.فأما إن دفع المستقرض إليهم فالضمان عليهم والإمام طريق فإذا أخذ زكوات والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من الزكوات وله أن يحسبه عن زكاة المقرض وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حلول الزكوات لم يجز قضاؤه منها بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا.الحال الثاني أن يأخذ الإمام المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله وفيه أربع مسائل كالقرض.إحداها أن يأخذ بسؤال المساكين فإن دفع إليهم قبل الحول وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب وقع الموقع وإن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان وعلى المالك الاخراج ثانيا وإن تلف في يده قبل تمام الحول بغير تفريط له نظر إن خرج المالك عن أن تجب عليه الزكاة فله الضمان على المساكين وهل يكون الإمام طريقا وجهان كما في الاستقراض وإلا فهل يقع المخرج عن زكاته وجهان.أصحهما يقع وبه قطع في الشامل و التتمة والثاني لا فعلى هذا له تضمين المساكين وفي تضمين الإمام الوجهان فإن لم يكن للمساكين مال صرف الإمام إذا اجتمعت الزكوات عنده ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منه.المسألة الثانية أن يتسلف بسؤال","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"المالك فإن دفع إلى المساكين وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق وقع الموقع وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام وإن تلف في يد الإمام لم يجزىء المالك سواء تلف بتفريط الإمام أو بغير تفريطه كالتلف في يد الوكيل ثم إن تلف بتفريط الإمام فعليه ضمانه للمالك وإلا فلا ضمان عليه ولا على المساكين.الثالثة أن يتسلف بسؤال المالك والمساكين جميعا فالأصح عند صاحب الشامل والأكثرين أنه من ضمان المساكين والثاني من ضمان المالك.الرابعة أن يتسلف بغير سؤال المالك والمساكين لما رأى من حاجتهم فهل تكون حاجتهم كسؤالهم وجهان أصحهما لا فعلى هذا إن دفعه إليهم وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام الحول استرده الإمام منهم ودفعه إلى غيرهم وإن خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرده ورد إليه فإن لم يكن للمدفوع إليه مال ضمنه الإمام من مال نفسه فرط أم لم يفرط وعلى المالك إخراج الزكاة ثانيا وفي وجه ضعيف لا ضمان على الإمام ثم الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما في حق البالغين أما إذا كانوا أطفالا فيبنى على أن الصبي تدفع إليه الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين أم لا فإن كان له من يلزمه نفقته كأبيه وغيره فالأصح أنه لا يدفع إليه وإن لم يكن فالصحيح أنه يدفع له إلى قيمه والثاني لا لاستغنائه بسهم من الغنيمة فإن جوزنا التصرف إليه فحاجة الأطفال كسؤال البالغين فتسلف الإمام الزكاة واستقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم.هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام فإن كان وليا مقدما على الإمام فحاجتهم كحاجة البالغين لأن لهم من يسأل التسلف لو كان صلاحهم فيه.أما إذا قلنا لا يجوز الصرف إلى الصبي فلا تجيء هذه المسألة في سهم الفقراء والمساكين ويجوز أن تجيء في سهم الغارمين ونحوه ثم في المسائل كلها لو تلف المعجل في يد الساعي أو الإمام بعد تمام الحول سقطت الزكاة عن المالك لأن الحصول في يدهما بعد الحول كالوصول إلى يد المساكين كما لو أخذ بعد الحول ثم إن فرط في","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الدفع إليهم ضمن من مال نفسه لهم وإلا فلا ضمان على أحد وليس من التفريط أن ينتظر إنضمام غيره إليه لقلته فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده والمراد بالمساكين في هذه المسائل أهل السهمين جميعا وليس المراد جميع آحاد الصنف بل سؤال طائفة منهم وحاجتهم.\rالمجموع - (ج 6 / ص 188)\r(الشرح) قال اصحابنا إذا اراد الامام قسم الزكاة فان لم يكن عامل بأن دفعها إليه أرباب الاموال فرقها علي باقى الاصناف وسقط نصيب العامل ووجب صرف جميعها إلي الباقين من الاصناف كما لو فقد صنف آخر وان كان هناك عامل بدأ الامام بنصيب العامل لما ذكره المصنف وهذه البداءة مستحبة ليست بواجبة بلا خلاف قال اصحابنا وينبعي.للامام وللساعي إذا فوض إليه تفريق الزكوات أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة اعدادهم وقدر حاجاتهم واستحقاقهم بحيث يقع الفراغ من جميع الزكوات بعهلد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقوقهم إليهم وليأمن من هلاك المال عنده قال اصحابنا ويستحق العامل قدر اجرة عمله قل أم اكثر وهذا متفق عليه فان كان نصيبه من الزكاة قدر اجرته فقط أخذه وإن كان كثر من اجرته أخذ اجرته والباقى للاصناف بلا خلاف لان الزكاة منحصرة في الاصناف فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للاصناف وان كان أقل من اجرته وجب اتمام اجرته بلا خلاف ومن اين يتمم فيه هذه الطرق الاربعة التي ذكرها المصنف (الصحيح) منها عند المصنف والاصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الاصناف وهذا الخلاف انما هو في جواز التتميم من سهام بقية الاصناف (وأما) بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف بل قال اصحابنا لو رأى الامام أن يجعل اجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات علي بقية الاصناف جاز لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ونقل الرافعى اتفاق الاصحاب عليه والله اعلم قال اصحابنا ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكاتب والجابي","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"والقسام وحافظ المال من سهم العامل لانهم من العمال ومعناه انهم يعطون من السهم المسمي باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون العامل في اجرة مثله قال اصحابنا والحاشر هو الذى يجمع أرباب الاموال والعريف هو كالنقيب للقبيلة وهو الذى يعرف الساعي اهل الصدقات إذا لم يعرفهم * قال اصحابنا ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الاقليم ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل الزكاة قال اصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في العدد بقدر الحاجة وفى اجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الاصحاب أنها علي رب المال وهذا الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذى يميز نصيب الاصناف من نصيب رب المال فاما الذى يميز بين الاصناف فاجرته من سهم العامل بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان قال ومؤنة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب المال لانها للتمكين من الاستيفاء قال واجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذى تحفظ فيه الزكاة على اهل السهمان ومعناه انها تؤخذ من جملة مال الزكاة قال ويجوز ان يكون الحافظ والناقل هاشميا ومطلبيا بلا خلاف لانه اجير محض وذكر صاحب المستظهرى في اجرة راعي اموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين (أصحهما) وبه قطع صاحب العدة تجب في جملة الزكاة (والثانى) تجب في سهم العامل خاصة والله اعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وسهم للفقراء والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من اداة يعمل بها ان كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتي لو احتاج الي مال كثير للبضاعة التى تصلح له ويحسن التجارة فيه وجب أن يدفع إليه وإن عرف لرجل مال وادعى أنه افتقر لم يقبل منه الا ببينة لانه ثبت غناه فلا تقبل دعوى الفقر","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"الا ببينة كما لو وجب عليه دين آدمى وعرف له مال فادعى الاعسار فان كان قويا وادعى انه لا كسب له اعطى لما روى عبيد الله بن عبد الله بن الخيار \" ان\rرجلين سألا رسول الله صلي الله عليه وسلم الصدقة فصعد بصره اليهما وصوب ثم قال اعطيكما بعد ان اعلمكما انه لا حظ فيها لغنى ولا قوى مكتسب \" وهل يحلف فيه وجهان (احدهما) لا يحلف لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يحلف الرجلين (والثاني) يحلف لان الظاهر انه يقدر علي الكسب مع القوة) * (الشرح) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال \" اخبرني رجلان انهما اتيا رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين ففال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب \" هذا لفظ اسناد الحديث ومتنه في كتاب السنن (وقوله) جلدين بفتح الجيم أي قويين ووقع في اكثر نسخ المهذب عبيد الله بن عبد الله بن الخيار ووقع في بعضها عبيد الله بن عدى بن الخيار وهذا الثاني هو الصواب والاول غلط صريح وهو عبيد الله ابن عدى ابن الخيار بكسر الخاء المعجمة وبعدها ياء مثناة من تحت ابن نوفل بن عبد مناف\rSemisal terjadi kerusakan pada barang zakat tersebut, siapakah yang bertanggung jawab ? dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya?\rالمجموع - (ج 6 / ص 175)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(فرع) قال اصحابنا إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك ان كان بتفريط بان قصر في حفظها أو عرف المستحقين وامكنه التفريق عليهم فاخر من غير عذر ضمنها لانه متعد بذلك وان لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف في يده شئ بلا تفريط لا يضمن والله اعلم * وفى فتاوى القفال ان الامام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو اخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لان الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الامام * (فرع) قال اصحابنا لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط قبل ان تصل إلى الامام اسحق اجرته في بيت المال لانه اجير وممن صرح به صاحب الشامل والبيان ونقله صاحب البيان عن صاحب الفروع\rأسنى المطالب - (ج 5 / ص 7)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"( فَرْعٌ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَأْخُذُهُ لِلْفُقَرَاءِ ) قَبْلَ الْحَوْلِ ( حَالَانِ الْأَوَّلُ أَنْ يَأْخُذَهُ زَكَاةً مُعَجَّلَةً فَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِ الْمَسَاكِينِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمْ ) وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِمْ ( فَيَقَعُ زَكَاةً وَإِنْ تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ قَبْلَ ) تَمَامِ ( الْحَوْلِ أَوْ ) فِي ( يَدِ الْإِمَامِ ) كَذَلِكَ ( إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاسْتِحْقَاقِ ) وَالْوُجُوبِ ( عِنْدَ ) تَمَامِ ( الْحَوْلِ ) وَإِلَّا بِأَنْ فَاتَتْ أَوْ فَاتَ بَعْضُهَا ( اسْتَحَقَّ الْمَالِكُ الرُّجُوعَ بِهَا عَلَيْهِمْ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا فَلَا أَيْ فَلَا يَقَعُ زَكَاةً حَتَّى لَوْ فَاتَ شَرْطُ الِاسْتِحْقَاقِ لَزِمَ الْمَالِكَ الْإِخْرَاجُ ثَانِيًا ( وَلَيْسَ الْإِمَامُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ ) وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ ( إلَّا إنْ جَهِلَ الْمَالِكُ كَوْنَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( أَخَذَهَا بِسُؤَالِهِمْ ) فَيَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فَيَرْجِع عَلَيْهِ الْمَالِكُ فَيَقْبِضُهُ لَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ أَوْ يَحْسِبُهُ لَهُ عَنْ زَكَاتِهِ ( وَإِنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ ) وَلَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ ( فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ لِتَفْرِيطِهِ ( وَالْإِمَامُ وَكِيلُهُ فَتَلْغُو ) أَيْ الزَّكَاةُ ( إنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ ) تَمَامِ ( الْحَوْلِ ) كَمَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِ وَكِيلِ الْمَالِكِ ( وَلَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ إلَّا إنْ فَرَّطَ ) كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ .","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"أَمَّا إذَا دَفَعَهَا إلَيْهِمْ فَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَهُمْ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمَالِكُ بِصِفَةِ الْوُجُوبِ أَجْزَأَتْ وَإِلَّا رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْإِمَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ مَا لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي آخِرِ الْحَالِ الثَّانِي ( وَلَوْ أَخَذَهَا بِسُؤَالِ الْجَمِيعِ ) أَيْ الْمَالِكِ وَالْمَسَاكِينِ ( فَمِنْ ضَمَانِ الْمَسَاكِينِ ) لَا الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهَا الْإِمَامُ إلَيْهِمْ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعُودُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي المستعير ( أو ) أخذها ( لا بسؤال أحد ) منهم ومن المالك ( فهو ) أي المأخوذ ( من ضمانه إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره ) فلا ضمان عليه لأن حاجة الطفل حينئذ كسؤال الرشيد بخلاف الطفل الذي وليه غير الإمام لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وإنما لم تنزل حاجة غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام لأنه أهل رشد ونظر وكالطفل فيما ذكر المجنون والمحجور عليه بسفه ( فإن دفع إليهم ما استبد بأخذه وحال الحول ولا مانع ) من الاستحقاق والوجوب ( وقع الموقع وإلا ) بأن كان ثم مانع من ذلك ( استرده ) منهم ( الإمام ودفعه لغيرهم ) إن اختص المانع بهم ( أو ) دفعه ( للمالك إن سقطت عنه ) الزكاة الأولى إن اختص المانع به لأن سقوطها يقتضي تقدم وجوبها وإنما قيد ذلك بما استبد بأخذه لأن الكلام فيه وإلا فلا فرق بينه وبين ما مر مع أنه مفهوم بالأولى ( فإن تعذر الاسترداد ) للمأخوذ ( أو تلف في يد الإمام قبل ) تمام ( الحول ضمنه من ماله ) وإن لم يفرط ( وأخرج المالك الزكاة ثانيا ) تعبيره بالتعذر أعم من قول أصله فإن لم يكن لهم مال والتصريح بقوله أو تلف إلى آخره من زيادته ( وحاجة طفل وليه الإمام كسؤال البالغ فيضمن الطفل ) ويقع المأخوذ زكاة إن","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وجدت الشروط عند تمام الحول وهذا يغني عن قوله فيما مر إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره .\rDeskripsi Masalah.\r…Seperti telah diketahui dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa hak seorang ustadz itu lebih tinggi dari pada hak orang tua karena seorang guru merupakan bapak di dalam ilmu, sedangkan orang tua adalah bapak dalam jasad.\rPertanyaan :\rSejauh mana hak ustadz, apakah menaati perintahnya itu termasuk kewajiban ?…\rJawaban:Termasuk kewajiban,selama masih berhubungan dengan ilmu.\rغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج1ص390\r( الثالثة ) ينبغي احترام المعلم الذي هو الشيخ وتوقيره والتواضع له , وكلام العلماء في ذلك معروف . وذكر بعض الشافعية أن حقه آكد من حق الوالد ; لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية , والأب سبب لحصول الحياة الفانية , فعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته . قال في الآداب الكبرى : وأظنه يعني بعض الشافعية صرح بذلك . قال وينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لا مطلقا . انتهى . وقد قال علماء المصطلح : الأشياخ آباء في الدين وقال لي شيخان أبو التقي الشيخ عبد القادر التغلبي الشيباني أغدق الله الرحمة على رمسه : شيخك أبوك بل أعظم حقا من والدك ; لأنه أحياك حياة سرمدية ولا كذلك والدك أو كلاما هذا معناه , وقال لي : الناس يقولون فلان يعني نفسه لا ولد له وهل لأحد من الولد مثل ما لي , يعني تلامذته رضوان الله عليه . .\rApabila ada dua perintah bersamaan dari ustadz dan orang tua, manakah perintah yang harus didahulukan ?\rJawaban:perintah guru\rبريقة محمودية ج3ص258(حنفي)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"( قال الزندويستي ) بفتح الزاي ( سألت الإمام الخيراخري رحمه الله عن حق العالم على الجاهل والأستاذ على التلميذ قال كلاهما واحد وهو أن لا يفتح الكلام قبله ) بلا إذنه ( ولا يجلس وإن غاب عنه ) إن علم مجيئه وجلوسه مرة أخرى فإن غاب ولم يجئ فيجوز ( ولا يرد عليه كلامه ) ولو فاسدا قيل من قال لأستاذه لم حين رآه في أمر غير مشروع لا يفلح أبدا وإن احتيج إلى الرد لا محالة فبالتعريض لا بالتصريح ( ولا يتقدم عليه في مشيه ) إلا للدلالة قيل فقد صح { قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن تقدم على الصديق في ذلك أتمشي أمام من هو خير منك } . كما في المواهب قيل على رواية الديلمي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم { المشي بين يدي الكبراء من الكبائر ولا يمشي بين يدي الكبراء إلا ملعون قالوا ومن الكبراء يا رسول الله ؟ قال العلماء والصالحون } وقيل أيضا من عظم الشيوخ يعطى له مثل عمرهم . ( وفي تعليم المتعلم ) لتلميذ صاحب الهداية ( ومن توقير ) تعظيم ( المعلم ) ( أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام ) ولو مباحا ( عنده ) لأنه يفضي للخروج عن الأدب ( ولا يسأل شيئا عند ملالته ) لثقل الجواب ( ويراعي الوقت ) فيأتيه وقت ظهوره ( ولا يدق الباب ) لاحتمال أذاه ( بل يصبر حتى يخرج ) قال الله تعالى { ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم } ( فالحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية الله عز وجل ) إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( انتهى . وقد صرحوا في الفتاوى بكراهة أن ) ( يقول الرجل لمن فوقه في العلم ) والفضل الديني ( حان ) أي حضر ( وقت الصلاة ) ( أو قوموا نصل أو نحوهما ) مما فيه ترك الأدب لعل ذلك عند علمه وقتها مثلا وأما عند عدم علمه فيحظر إن غلب رضاه ( لأنه ترك أدب وتوقير ) ومن توقير الأستاذ تقبيل يده كما في الفتاوى وأما","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"المعانقة المشهورة فقيل ليست بجائزة وقيل جائزة . ووفق الشيخ أبو منصور الماتريدي إن على وجه الشهوة لا وإن على وجه التبرك نعم وقيل أول من عانق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان بمكة فأقبل إليها ذو القرنين فلما وصل إلى الأبطح قيل له في هذه البلدة إبراهيم خليل الرحمن فقال ذو القرنين لا ينبغي لي أن أركب في بلدة فيها إبراهيم فنزل ومشى إلى إبراهيم وعانقه وكان أول من عانق كما في الدرر ومن تعظيم الأستاذ القيام عند مجيئه وذهابه . وقد نقل عن القهستاني القيام لغيره إنما يكره إذا أحبه من يقام له وعن البزازية لا يكره القيام في المسجد ولو في خلال قراءته وعن الظهيرية قيام القارئ إنما يجوز لأستاذه وأبيه وعالم وعن كنز العبادة لا يقوم في المسجد لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم { لا تعظموني في بيت ربي } ولهذا أوصى السلف تلامذتهم بعدم القيام لهم بالمسجد . وعن السراجية لا ينبغي للجاهل أن يتقدم على العالم ولو أكبر سنا منه في المشي والجلوس والكلام وفي البزازية الشاب العالم يتقدم على الشيخ الجاهل ومن تعظيم الأستاذ تبعيته وإن ظن كون الصواب في خلافه لأن سالك الطريق قد يظن خطأ من يهديه ثم يظهر أن الصواب عنده ألا يرى أن موسى لم يصبر وراجع الخضر عليهما الصلاة والسلام حتى حرم من صحبته قال الله تعالى { هذا فراق بيني وبينك } ومن التعظيم التواضع والتملق والخدمة والنصرة والدعاء لأستاذه سرا وجهرا . قال عليه الصلاة والسلام { من علم عبدا آية من كتاب الله تعالى فهو مولاه } ولا ينبغي أن يخذله ولا يؤثر عليه أحدا ومن أسباب انقراض العلم عدم مراعاة حق المعلم قيل من تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع به إلا قليلا وينبغي أن يقدم حق معلمه على حق أبويه . كما روي أن الحلواني حين خروجه من بخارى زارته تلامذته إلا الزنجري قال منعتني عن الزيارة خدمة أمي قال الشيخ ترزق العمر ولا ترزق الدرس وكان كذلك قال الشاعر آباء","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"أجسامنا الذين مضوا قد أوقعونا في موقع التلف من علم العلم كان خير أب وهو أبو الروح لا أبو النطف . ومن التوقير عدم تبعية زلة المعلم وهفوته ويحمل ما سمع منه من الهفوات على أحسن المحامل والتأويلات وتفصيل المقام في كتاب تعليم المتعلم والمفتاح .\r***SELAMAT***\r***JALAN-JALAN***","part":1,"page":41}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK DARUT TRAUHID TUBAN 2011","lvl":1,"sub":0}]}