{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN\rAS'ILAH NADWAH FIQHIYYAH ?ANIL QODLOYA AS-SYAR?IYYAH KE-36\rPP. AL ANWAR Karangmangu Sarang Rembang 2010 M / 1431 H\rOleh: TBI PP. MUS Sarang\rDESKRIPSI MASALAH\rAnak muda zaman sekarang memang sudah gila akan berbagai trend mode, mulai dari mode berpakaian, gaya rambut untuk menambah kecantikan dengan segala pernak perniknya dan menggabari tubuhnya dengan berbagai gambar, baru-baru ini trend yang digandrungi oleh kebanyakan kaum hawa yang suka melampiaskan keinginannya untuk ingin selalu terlihat cantik adlah memberikan warna yang bermacam-macam pada rambutnya mulai dari warna merah, kuning dan lain sebagainya, meluruskan rambut dengan merebounding, mengeriting rambut, menata rambut dengan gaya punk, meggimbalkan rambut (rasta) dan memberikan hiasan pada bagian tubuh dengan cara ditato.\rKeterangan : Rebounding adalah salah satu cara meluruskan rambut melalui proses kimiawi agar rambut jauh lebih lurus dan lebih indah. Dalam sebagian praktek belai rambut yang terkena perlakuan rebounding akan terlihat lurus secara permanen dan tidak bisa pulih seperti sedia kala. Karena sebenarnya bagian rambut tersebut telah rusak. Rambut yang pulih seperti aslinya adalah rambut baru yang muncul menggantikan yang telah rusak. Metode rebounding cenderung variatif, ada yang dengan mengubah struktur ikatan protein rambut melalui memutuskan ikatan asam amino cystine yang menyebabkan rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volume saja. Daya tahannya pun bervariasi, mulai 2 minggu hingga 10 bulan.\rPERTANYAAN:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Bagaimana hukum melakukan rebounding, peng-kritingan rambut, punk, rasta dan mentato badan?\rJawaban: Hukum rebonding dan pengkritingan rambut ditafsil:\rJika permanen maka hukumnya haram, baik dilakukan seorang istri dengan adanya izin dari suami maupun tidak.\rJika tidak permanen maka boleh jika dilakukan seorang istri dengan adanya izin dari suami dengan tujuan berhias, dan tidak mengandung sampai adanya tadlis. jika dilakukan oleh wanita lajang untuk dirinya sendiri boleh, jika untuk ajnabi maka hukumnya haram\rRincian jawaban:\rTaghyirul Kholqi yang diharamkan adalah dengan cara menambah dan mengurangi ciptaan Allah yang telah diciptakan.\rHukum taqhyirul Kholqi jika permanen diharamkan jika tidak permanen maka tidak diharamkan.\rTaghyir yang dilegalkan syara' tidak diharamkan.\rRebonding dan pengkritingan tidak merupakan taghyir karena tidak ada penambahan dan pengurangan, dan jika dilakukan oleh wanita untuk suaminya maka boleh dengan syarat tidak adanya tadlis.\rنهاية المحتاج - (4 / 491)\rويحرم أيضا تجعيد شعرها ، ووشر أسنانها ، وهو تحديدها وترقيقها ، والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه ، وتطريف الأصابع مع السواد ، والتنميص ، وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن ، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز ؛ لأن له غرضا في تزيينها له كما في الروضة ، وأصلها ، وهو الأوجه ، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا .\rنزهة المتقين ج: 2 ص:349","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"أفاد الحديث أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة التي خلقها الله تعالى عليها الإنسان سواء كان التغيير بزيادة أم بنقص للتجميل أو غيره إلا إذا كانت هناك ضرورة طبية فيجوز النزع أو الزيادة وهذا في التغيير الذي يبقى، ومنه ما ذكر في الأحاديث من الوشم والتفليج، وأما الذي لا يبقى كالصبغ بالحناء فقد أجازه العلماء إذا لم يطلع عليه أجنبي بالنسبة للنساء\rفتح الباري - ابن حجر - (10 / 377)\rقال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير- إلى أن قال-وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة\rفيض القدير - (5 / 348)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قال الطبراني : لا يجوز للمرأة تغير شئ من خلقتها بزيادة ولا نقص التماسا للتحسن للزوج ولا غيره كمفروتة الحاجبين تزيل ما بينهما توهم البلج وعكسه وأخذ منه عياض أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا تحل له إزالته لأنه تغيير لخلق الله إلا إذا ضره ولما روى ابن مسعود هذا الحديث بلغ امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا فذكرته فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال الله * (وما آتاكم الرسول فخذوه) * الآية.\rدليل الفالحين …ج: 4 ص: 494\rعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ــ إلى أن قال: وهذا العمل حرام على الفاعلة والمفعولة وعلى المفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير خلق الله إن فعلته للحسن أو لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب فلا بأس.\rفيض القدير - (5 / 348)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"7273 - (لعن الله الواصلة) التي تحاول وصل الشعر بيدها (والمستوصلة) التي تطلب ذلك وتطاوعها على فعله بها قال القرطبي : ووصله أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به (والواشمة والمستوشمة) وذلك كله حرام شديد التحريم قال ابن العربي : بإجماع الأمة وذلك لأن الله خلق الصور فأحسنها ثم فاوت في الجمال بينهما مراتب فمن أراد أن يغير خلق الله فيها ويبطل حكمته فيها فهو جدير بالإبعاد والطرد لأنه أتى ممنوعا لكونه أذن في السواك والاكتحال وهو تغيير لكنه مأذون فيه مستثنى من الممنوع ويحتمل أن يكون رخصة مطلقة وقال القرطبي : هذا نص في تحريم وصل الشعر بشعر وبه قال مالك والجمهور وشذ الليث فقال : وصله بغير شعر كصوف جائز وهو محجوج بالحديث وأباح قوم وضع الشعر على الرأس وقالوا : إنما نهى عن الوصل فقط وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى ولا يدخل في النهي ما ربط من الشعر بخيوط حرير ملونة وما يشبه الشعر ولا يكثره.\rتفسير القرطبي - (5 / 392)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"السابعة: والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه، لما رواه جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه ، أخرجه مسلم. وإنما كان ذلك لشرفه على الأعضاء، إذ هو مقر الحسن والجمال، ولأن به قوام الحيوان، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال: \"اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته \" . أي على صورة المضروب؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم، فينبغي أن يحترم لشبهه. وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم. وقالت طائفة: الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن؛ قال ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله \" الحديث أخرجه مسلم، وسيأتي بكماله في الحشر إن شاء الله تعالى. والوشم يكون في اليدين، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنئور فيخضر. وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك بها؛ قال الهروي. وقال ابن العربي: ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه؛ ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته. قال القاضي عياض: ووقع في رواية الهروي - أحد رواة مسلم - مكان \"الواشمة والمستوشمة \"\"الواشية والمستوشية \"\"بالياء مكان الميم \" وهو من الوشي وهو التزين؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر. والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقول الشعر؛ ويقال لها النامصة. ابن العربي: وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه، ويبطل كثيرا من المنفعة فيه. والمتفلجات جمع متفلجة، وهي التي تفعل الفلج في أسنانها؛ أي تعانيه حتى","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة. وفي غير كتاب مسلم: \"الواشرات\"، وهي جمع واشرة، وهي التي تشر أسنانها؛ أي تصنع فيها أشرا، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بالشابة. وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها؛ فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول. ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره. وكرهه مالك للرجال. وأجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء. وروي عن عمر إنكار ذلك وقال: إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر، ولا تدع الخضاب بالحناء؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة لا تختضب قال: \"لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل\" فما زالت تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت.\rHukum punk, makruh\rشرح النووي على مسلم - (14 / 101)\r( باب كراهة القزع )","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"قوله ( أخبرنى عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن القزع قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعض ) وفى رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله القزع بفتح القاف والزاى وهذا الذى فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به وأجمع العلماء على كراهة القزع اذا كان فى مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهى كراهة تنزيه وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقا وقال بعض أصحابه لابأس به فى القصة والقفا للغلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث قال العلماء والحكمة فى كراهته أنه تشويه للخلق وقيل لأنه أذى الشر والشطارة وقيل لأنه زى اليهود وقد جاء هذا فى رواية لأبى داود والله أعلم\rالجامع لأحكام الصلاة 1-2 الطبعة الأخيرة - (1 / 213)\rإكرام الشعر: معنى إكرام الشعر: الاعتناء به من حيث نظافته وترجيله، أي تمشيطه وإصلاحه. وقد وردت في إكرامه وإصلاحه –إلى أن قال -، والحديث الثامن - الرواية الثانية - يفيد جواز حلقه، إلا أن الشرع نهى في الحلق عن حالة وحيدة هي حالة القزع، وهي حلق جزء من الرأس وترك جزء ، وهو ما يفعله بعض البدو من حلق رأس الصبي سوى قصة أو جزء في أعلى الرأس، وما يفعله الشباب الذين يقلدون الشباب الغربيين في هذه الأيام، يدل عليه الحديث الثامن بروايتيه الاثنتين. فالرأس يجوز حلقه كله ويجوز تقصيره كله، ويجوز تطويله كله، إلا أنه لا يجوز ذلك في جزء منه فقط.\rHukum tato haram bangeeet karena ada unshur ta'dzib dan taghyir\rفيض القدير - (6 / 525)\r(لا تشمن ولا تستوشمن) أي لا تفعلن الوشم ولا تطلبن من غيركن أن يفعلن بكن ذلك لما فيه من التعذيب وتغيير خلق الله وذلك حرام شديد التحريم بل ادعى بعضهم أنه مجمع عليه","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فيض القدير - (1 / 72)\r(والواشمة) التي تغرز الجلد بنحو إبرة وتذر عليه نحو نيلة ليخضر أو يزرق وتأنيثه على إرادة التسمية فيشمل الرجل أو خص الأنثى لأنها الفاعلة لذلك غالبا لا لإخراج غيرها (والموشومة) المفعول بها ذلك (للحسن) أي لأجل التحسين ولو لحليل ، ولا مفهوم له لأن الوشم قبيح شرعا مطلقا لأنه تغيير لخلق الله وتجب إزالته حيث لم يخف مبيح تيمم\rBagaimana hukum menyemir rambut dengan semir warna?\rJawaban:\rHukum semir dengan warna hitam hukumnya haram. Sedangkan hukum semir dengan warna selain hitam boleh bahkan disunnahkann dengan alasan mukholafatul yahud, namun ketika semir menjadi syiar orang fasiq maka menurut Imam Ghozali kesunnahan itu menjadi hilang dan hukumnya haram. Namun menurut Imam Izzuddin hukumnya boleh.\rالفقه المنهجي - (3 / 61)\rتحريم الخضاب بالسواد يحرم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد للرجال والنساء. ويستحب خضاب الشيب، وصبغ الشعر بغير السواد للرجال والنساء، بصفرة، أو حمرة. ودليل ذلك ما رواه مسلم في [اللباس والزينة - باب - استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، رقم 2102] وغيره عن جابر - رضي الله عنه -، قال : أتي بأبي قحافة يوم الفتح، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وروى الترمذي في [ اللباس -باب - ما جاء في الخضاب، رقم :1752] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : غيروا الشيب ، ولا تشبهوا باليهود","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وروى البخاري في [ اللباس - باب - الخضاب، رقم: 5559] ومسلم في [ اللباس والزينة -باب - في مخالفة اليهود في الصبغ، رقم :2103] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولعل الحكمة من تحريم الصبغ بالسواد إنما تعود لِما في الخضاب به من التزوير، وتغيير الواقع، فإن السواد يجعل من الكبير صغيراً، ومن المسنّة شابة، في أعين الناس، فيظنون أمرهما على خلاف ما هو عليه في الواقع. أما ما عدا السواد، فقد لا يصل إلى هذا الحد من التغير، والتغرير، والتزوير. ونقول بعد هذا: إن عامة هذه الموضوعات، إنما تقوم أحكامها على محض التعبد، وعلى الامتثال، والاختبار الخالصين.\rشرح النووي على مسلم - (14 / 80)\rو حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الاصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه و سلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبى صلى الله عليه و سلم فى النهى عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه و سلم لم يغير شيبه روى هذا عن عمر وعلى وأبى وآخرين رضى الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم بن عمر وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن على وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابنى على وعقبة بن عامر وبن سيرين وأبى بردة وآخرين قال القاضي قال الطبرانى الصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه و سلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالاجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك قال ولايجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ قال القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان فى موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثانى أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى هذا مانقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم\rحسن السير في بيان أحكام أنواع التشبه بالغير (11-12)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فإن قلت فقد صار هذا الخضا ب شعار الأعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع في هذا التعارض؟ قلت : أما حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتاب السماع من إحيائه : مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا بتركها خوفا من التشبه بهم. وأما سلطان العلماء العز بن عبد السلام فإنه أشار لى رده في فتاواه إذ قال : المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكاسيرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا. فأما فعلوه على وفق الإيجاب اوالندب او الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله تعالى فيه.\rفتاوي عز الدين (ص: 45)\r(13) مسألة : من المراد بقول الفقهاء (زي الأعاجم) من هو الأعاجم؟ وما الفرق بين الأعاجم والعجم عندكم؟ الجواب : المراد الأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم كأتبع الأكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه عل خلاف مقتضى شرعنا. وأما فعلوه على وفق الندب او الإيجاب في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله تعالى فيه.\rاتحاف السادة المتقين (7 / 591-592)\r(العلة الثالثة الإجتماع عليها لما صار من عادة أهل الفسق) والفجور (فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم)-إلى أن قال- (وبهذا العلة نقول بترك السنة مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا بتركها خوفا من التشبه بهم) وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول : الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعني ديار العجم قال : لأنه صار شعا للرافضة وله أمثلة كثيرة ولكن قد يقال : ليس كل فعل يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم، ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حرام –إل أن قال-فلما لم يحرم شيء من ذلك علمنا أن هذه العلة غير معتبرة فتأمل.\rالبحر المحيط (1/387)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"مسألة (لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة) ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلفا لابن أبي هريرة، ولهذا ترك الترجيع في الأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الصبح والتختم في اليمين وتسطيح القبور محتجا بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله. وأجيب بأنه له ذلك، لأنه مشروع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه، وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة فقال : لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح والتختم في اليمين ونحوهما فأنها هيئات تابعة فحصل ثلاثة أوجه ، والصحيح المنع.\rبغية المسترشدين - (29)\rفائدة : قال النووي : يحرم خضب يدي ورجلي رجل بحناء ، وكلام صاحب البيان والماوردي والرافعي وغيرهم يقتضي الحلّ وهو المختار اهـ عباب. وفي القلائد : خص بعض أصحابنا كراهة القزع بترك مواضع متفرقة أو بجانب ، أما القصة والقفا فلا بأس بهما للغلام ، وجزم به الفقيه عبد الله بن أبي عبيد التريمي.\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (1 / 5)\r(مسألة) : يحرم لغير حاجة خضب الرجل والخنثى يديهما ورجليهما بالحناء كما صرح به في الروضة لحديث: لعن الله المتشبهين الخ، وقال بعض علماء اليمن يجوز، وهو مقتضى كلام الماوردي وصاحب البيان والرافعي، ولم يصح أنه خضب، وأما لحيته الشريفة فالمختار كما قاله النووي الجمع بين من روى الخضاب كأم سلمة ومن نفاه كأنس، بأنه عليه الصلاة والسلام خضب في وقت وتركه في أكثر الأوقات، فأخبر كل بما رآه وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (3 / 12)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( وكذا الوشم ) وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ، ثم يذر عليه الصدأ الآتي بيانه ( وهو حرام مطلقا ) لخبر الصحيحين { لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة والواشرة ، والمستوشرة ، والنامصة والمتنمصة } أي فاعلة ذلك وسائلته ولأنه ( يتنجس فيه الصدأ ) ، وهو ما يحشى به المحل من نيلة ، أو نحوها ليزرق به ، أو يخضر ( بالغرز ) أي بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة ( فتجب إزالته ما لم يخف ) ضررا يبيح التيمم ، فإن خافه لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب .\rحاشية الجمل - (4 / 46)\rويحرم أيضا تجعيد شعرها ونشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لها ؛ لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفيهما وقدميهما تعميما ؛ لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها أما النقش والتطريف فلا وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر ا هـ شرح م ر بالحرف انتهت .\rشرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان - (1 / 78)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة أي يحرم خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد لخبر أبي داود والنسائي وابن حيان في صحيحه والحاكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وكالرجل والمرأة الخنثى نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية إذا كان أصهب بالسواد أي لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم في شرحه لنظمه أنه قال إن الظاهر أنه لا يحرم انتهى لا للجهاد أي يجوز خضب الشعر الأبيض بالسواد لأجل الجهاد لما فيه من إرهاب العدو وخرج بالسواد خضبه بغيره كالحناء فلا يحرم بل هو سنة للذكر والأنثى\rDESKRIPSI MASALAH","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Penjualan dengan sistem waralaba sekarang sedang menjadi primadona di negeri ini dan sejak beberapa tahun terakhir, yang paling marak mengadopsi cara ini adalah pemasaran produk kuliner. Contoh adalah produsen ayam gurih merk crispy. Apabila seseorang mau menjadi partner maka orang tersebut harus membayar uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada perusahaan. Dengan perincian 200 juta untuk sewa tempat dan penataan outlet, meliputi perabotan dekorasi serta aksesori lainnya. Karena semua outlet yang ada harus didesign sama. sedangkan yang 50 juta digunakan sebagai modal awal. Yaitu ayam gurih dengan racikan bumbu perusahaan. Pembagian laba system ini adalah perusahaan mengambil 10% dari hasil penjualan. Sedangkan partner bisa mendapatkan laba bersih setelah dikurangi 10% untuk perusahaan dan untuk membayar semua pengeluaran, seperti gaji pegawai, listrik dan lain-lain sehingga perusahaan tidak akan pernah merugi, karena mendapat 10% dari hasil penjualan dan hanya partner yang bisa untung dan bisa rugi.\rPERTANYAAN:\rAkad apakah yang terjadi pada deskripsi di atas?\rJawaban:\rTermasuk aqad syirkah.\rفتح القدير لكمال بن الهمام 9/150\r(وإذا أقعد الخياط أو الصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز) لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة ، فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فتنتظم بذلك المصلحة فلا تضره الجهالة فيما يحصل .","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(قوله : وإذا أقعد الخياط أو الصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز) صورة المسألة: إذا كان للخياط أو الصباغ دكان معروف، وهو رجل مشهور عند الناس وله وجاهة ولكنه غير حاذق فيقعد في دكانه رجلا حاذقا؛ ليتقبل العمل من الناس ويعمل ذلك الرجل على أن ما أصابا من شيء فهو بينهما نصفان، وهذا في القياس فاسد؛ لأن رأس مال صاحب الدكان المنفعة، والمنفعة لا تصلح رأس مال الشركة؛ ولأن المتقبل للعمل إن كان صاحب الدكان فالعامل أجيره بالنصف، وهو مجهول؛ لأن الأجرة إذا كانت نصف ما يخرج من عمله كانت مجهولة لا محالة، وإن كان المتقبل هو العامل فهو مستأجر لموضع جلوسه من دكانه بنصف ما يعمل وذلك أيضا مجهول. والطحاوي أخذ في هذه المسألة بالقياس وقال: القياس عندي أولى من الاستحسان. وفي الاستحسان: يجوز هذا؛ لأن هذا شركة التقبل في العمل بأبدانها سواء، فيصير رأس مال أحدهما التقبل، ورأس مال الآخر العمل، وكل واحد منهما يجب به الأجر فجاز، كذا في النهاية والكفاية. وقال صاحب العناية: وجه الاستحسان أن هذه ليست بإجارة، وإنما هي شركة الصنائع، وهي شركة التقبل؛ لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما، وأحدهما يتولى القبول من الناس والآخر يتولى العمل لحذاقته، وهو متعارف فوجب القول بجوازها للتعامل بها ا هـ كلامه.\rفتح القدير لكمال بن الهمام 9/151","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( قوله : لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة فهذا بوجاهته يقبل ، وهذا بحذاقته يعمل فتنتظم بذلك المصلحة فلا تضره الجهالة فيما يحصل ) قال الإمام الزيلعي في شرح الكنز : قال صاحب الهداية : هذه شركة الوجوه في الحقيقة ، فهذا بوجاهته يقبل، وهذا بحذاقته يعمل ، فيه نوع إشكال ، فإن تفسير شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا شيئا بوجوههما ويبيعا وليس في هذه بيع ولا شراء فكيف يتصور أن تكون شركة الوجوه. وإنما هي شركة الصنائع على ما بينا، إلى هاهنا كلامه. أقول: ليس مراد المصنف بشركة الوجوه في قوله؛ لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة ما هو المصطلح عليه المار في كتاب الشركة بل مراده بها هاهنا ما وقع فيه تقبل العمل بالوجاهة يرشد إليه قوله: فهذا بوجاهته يقبل، وهذا بحذاقته يعمل فيندفع الإشكال، ولا يمتنع كونها شركة الصنائع والتقبل على المعنى المصطلح عليه في كتاب الشركة. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية: ففي الهداية حمله على شركة الوجوه ، وفيه نظر؛ لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأن صاحب الهداية أطلق شركة الوجوه عليها؛ لأن أحدهما يقبل العمل بوجاهته ، إلى هنا كلامه. وقال بعض الفضلاء بعد نقل ما ذكره صدر الشريعة: ولا يخفى عليك أن في قوله في الحقيقة نوع نبوة عن هذا انتهى . أقول : إن قول المصنف في الحقيقة ليس للاحتراز عن كونها شركة أخرى بل هو للاحتراز عن كونها إجارة ، وأن مراده بالحقيقة ما يقابل الظاهر والصورة لا ما يقابل المجاز ، فالمعنى أن هذه المعاقدة، وإن كانت بحسب الصورة وظاهر الحال عقد إجارة بالنصف إلا أنها بحسب حقيقة الحال عقد شركة الوجوه : أي عقد شركة التقبل بالوجاهة فلا نبوة عن هذا في شيء تأمل تقف .\rالحاوي في فقه الشافعي - (6 / 477)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"فصل : وأما القسم الخامس وهو شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه معناها وحكمها فهو أن يكون الرجل ذا جاه فيقولان على جاهنا ونشتري متاعا والربح بيننا فهذه شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه ، ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه من النوع الأول إذا كان الجاه لأحدهما ، وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهما ، وهذا خلاف في العبارة والحكم فيها سواء وهي شركة باطلة ، وقال أبو حنيفة : هي شركة جائزة استدلالا بأنها نوع شركة فوجب أن يكون منها ما يصح كشركة العنان .\rالحاوي في فقه الشافعي - (6 / 479)\rقال أبو حنيفة: ليس لواحد من الشريكين على صاحبه أجرة في عمله لأن العمل في الشركة لا يقابل شيئا من الربح فلم يكن لوجوده تأثير وهذا خطأ: لأن حكم الشركة إذا زال بفسادها غلب فيها حكم الوكالة على عوض فاسد وذلك موجب لأجرة المثل.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (26 / 56)\rشرط خاص بشركة الوجوه : 36 - اشترط الحنفية وكذلك القاضي وابن عقيل من الحنابلة: أن يكون الربح بين الشريكين بنسبة ضمانهما الثمن: وضمانهما الثمن إنما هو بنسبة حصصهما فيما يشتريانه معا، أو كل على انفراد. ومقدار هذه الحصص يتبع الشرط الذي وقع التشارط عليه عند عقد الشركة. فمن الجائز المشروع أن يتعاقدا في شركة الوجوه على أن يكون كل ما يشتريانه أو يشتريه أحدهما بينهما مناصفة، أو على التفاوت المعلوم أيما كان - كأن يكون لأحدهما الثلث أو الربع، أو أكثر من ذلك أو أقل، وللآخر الثلثان أو الثلاثة الأرباع إلخ. وإذ كان معلوما أن شركة المفاوضة لا تكون إلا على التساوي في الربح عند الحنفية، فإنه يجب هنا أن تكون على التساوي في حصص المشتري وثمنه أيضا.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فإذا شرط لأحد الشريكين في الربح أكثر أو أقل مما عليه من الضمان فهو شرط باطل لا أثر له، ويظل الربح بينهما بنسبة ضمانهما؛ لأنه لا يوجد في هذه الشركة سبب لاستحقاق الربح سوى الضمان، فيتقدر بقدره. ذلك أن الربح إنما يستحق بالمال أو العمل أو الضمان، كما سيجيء في الأحكام، ولا مال هنا ولا عمل، فيتعين أن يكون الربح بسبب الضمان، وإذن تكون قسمته بحسبه. لئلا يلزم ربح ما لم يضمن.\rفتاوى الأزهر - (9 / 418)\rالسؤال: نقرأ فى بعض كتب الفقه كلاما عن أنواع من الشركات كالعنان والمفاوضة والوجوه ، فما هى الفروق بينها وما حكم الشرع فيها؟ الجواب: الشركة كما يقول الأحناف : عقد بين المتشاركين فى رأس المال والربح، والمشاركة فى الخير مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فى الميراث :{فهم شركاء فى الثلث} النساء : 12 ، وقال صلى الله عليه وسلم قال تعالى: \"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما\" رواه أبو داود وذكر ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على مشروعيتها . وقسم العلماء الشركة إلى قسمين أساسيين : أحدهما شركة أملاك وهى التى لا يكون فيها عقد ، كالمال الموهوب لأكثر من شخص فيقبلانه، وكالمال الموروث لأكثر من شخص، والحكم فيها أنه لا يجوز لأى شريك التصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه.\rوالقسم الثانى شركة عقود، وهى أنواع :\rأ-شركة العنان ، أن يشترك اثنان فى مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ، ولا يشترط فيها المساواة فى رأس المال ولا فى التصرف ولا فى الربح ، فذلك بحسب الاتفاق وعند الخسارة يتحملانها بنسبة رأس المال .","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"ب- شركة المفاوضة أن يتعاقد اثنان أو أكثر على الاشتراك فى عمل بشرط التساوى فى المال والتصرف والدين ، وأن يكون كل واحد كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه . وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعى لعسر المساواة فيها بسبب الغرر والجهالة ، ولم يصح فى إجازتها حديث ، وصورتها عند المالكية أن يفوض كل شريك إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته وتكون يده كيده ، ولا يكون شريكه إلا فيما يعقدان الشركة عليه ، ولا يشترط فيها المساواة فى المال.\rج- شركة الوجوه ، أن يشترك اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال وذلك اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم ، على أن تكون الشركة بينهم فى الربح ، فهى شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال ، وأجازها الأحناف والحنابلة ، وأبطلها الشافعية والمالكية لعدم المال والعمل .","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"د- شركة الأبدان ، أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال ، على أن تكون الأجرة بينهما حسب الاتفاق ، كالنجارين والحدادين والحمالين وغيرهم من الحرفيين وهى جائزة عند الجمهور، وأبطلها الشافعى، لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال. إن هذه الشركات بتلك الأسماء لا يعرفها تمام المعرفة إلا المتخصصون فى علم الشريعة، لأن هذه الأسماء حادثة بالاصطلاح ليست شرعية ولا لغوية، كما يقول صاحب كتاب \"الروضة الندية\" ولذلك هو يرى صحة هذه الشركة بأى اصطلاح يكون ما دام لا يوجد فيها شرط فاسد أو عمل محرم ،ورضى الشركاء بها . هذا وقد ذكر ابن قدامة فى كتابه المغنى بعض شركات جائزة منها أن يدفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزقه اللّه منها فهو بينهما حسب الاتفاق ، والشافعى وأصحاب الرأى لا يجيزون ذلك وجعلوا الربح كله لصاحب الدابة ، وللعامل أجرة المثل ، لأن هذه الصورة ليست من صور الشركات وليست مضاربة لأنها لا تكون فى العُروض بل بالتجارة فيها ، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك صاحبها ، أما الحنابلة فيجوِّزون ذلك لأنها عين تنمى بالعمل عليها ، ولو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك على أن يكون لكل منهما النصف يصح عند أحمد ولا يصح عند الآخرين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر المثل. ويقول ابن القيم فى \"إعلام الموقعين \" : لو دفع الشخص بقره ، أو غنمه أو إبله إلى آخر يرعاها والدر والنسل بينهما جاز، وكذلك لو دفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما جاز، ولا يوجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يحرم ذلك\rوفى قضايا فقهية معاصرة للشيخ العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ص: 115-117 ما نصه:","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"الطريقة الأولى تتم فى الغالب بين شركة عربية وأخرى أجنبية تشترى الأولى من الثانية الاسم التجاري لبضاعة ما ويتضمن عقد الشراء هذا تكف الطرف البائع لتقديم خبراء ومهندسين فى تصنيع البضاعة المعروفة بذلك الاسم والكشف عن مصدري المزايا التى فيها حيث يقوم هؤلاء الخبراء بدور التدريب والارشاد لتصنيع البضاعة على مستوى الجودة والمزايا التى ارتبطت مع الزمن بذلك الشعار أو الاسم كما يلتزم الطرف البائع الاستمرار فى التدريبات والقيام بالتجارب العملية ريثما تترسح لدى الطرف المشترى عوامل الاتقان ذاتها. إن عملية الشراء فى هذه الحالة إنما تنصب فى الحقيقة على نقل الخبرة وشرائها وإنما يدخل الاسم التجاري فى الصفقة تبعا فمن الطبعي لمن يشترى خبرة فى صناعة سلعة ما أن ينال معها اطرها ومظاهرها المادية وفى مقدماتها شعارها العالمي المسجل . ولست أرى أي اشكال فى مثل هذا العقد فهو عقد سائغ صحيح سواء صيغ صياغة بيع وشراء او صياغة جعالة او استئجار. أما صيغة الاستئجار فالشأن فيها كأيّ عقد استئجار على تعليم من العلوم الدينية أو الدنيوية بأجر معين. وإنما يملك المتعلم الصنعة التى تعلمها تحت سلطان هذا الاستئجار الشرعي. أما نقل الاسم التجاري فى هذه الحالة فينبغي أن يكون خاضعا للاتفاق الذى يتم بين الطرفين إذ الاستئجار عقد على منفعة لا على عين، والمنفعة هنا يمكن انفكاكها عن العين، إذ هي لا تعدو أن تكون تعليما أو تدريبا على عمل. ولكن إذا تم الاتفاق على تنازل صاحب الحق عن الاسم التجاري للطرف الآخر، ضمن عقد الاستئجار أو ضمن اتفاق مستقل، فلا أرى ما يمنع من ذلك .","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"الطريق الثانية :ما يجرى عادة بين بعض التجار او الشركات التجارية من شراء الاسم التجاري للسلعة دون أي التزام من البائع بتقديم خبرة أو الكشف عن أسرار الصنعة. وإنما يكون هذا الشراء تنازل البائع عن الإسم الذى كان مسجلا لسلعته والذى كان من حقه هو بحيث يتمكن المشترى من جعله شعارا لسلعته المشابهة، وتكون الفائدة المرجوة للمشترى من ذلك رواج سلعة تحت هذا الإسم، إذ كان الإسم التجاري الذى اشتراه ذا شهرة وثقة فى الوسط التجاري او لدى عامة الناس فما حكم هذا العقد ؟\rمن الثابت يقينا أن هذا الشراء لا يتحقق له أيّ مضمون، ذلك لأن المزايا التى عرفت بها السلعة والتى هي المضمون المراد من الشعار التجاري، ستظل ثابتة للسلعة الأصلية ذاتها، وستظل وثيقة الإرتباط بها، مهما انفصل عنها اسمها او شعارها التجاري ليلتصق بسلعة أخرى مشابهة. إذ ان هذه المزايا انما هي ثمرة جهود صاحبها ونشاطه الفكري او الصناعى الممتاز، فهي متعلقة به من حيث الجهد متجلية فى صناعته من حيث الصورة والمظهر . وهيهات أن تنفك هذه العلاقة عنه وعنها مهما باع او تصرف فى رمزها التجاري .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"كل ما يمكن أن يحدثه نقل هذا الرمز التجاري من تاجر الى آخر، بعقد كذا هو التغرير والتدليس، اى ان هذا العقد منطو على غرر بالغ فيما يتعلق بالصلة بين المشترى والبائع، ومنطو على التدليس والخداع فيما يتعلق بالصلة ما بين المشترى وعامة الناس الذين سيتحولون إليه بحثا عن الجودة التى آل إليه شعارها. والقاسم المشترك فى التعريفات المتعددة والمتنوعة للغرر أنه كل عقد لا يوثق بحصول العوض فيه وبتعبير آخر . هو ما شك فى حصول أحد عوضيه او المقصود منه غالبا وهو منطبق على موضوع بحثنا هذا بهذه الطريقة الثانية كما ترى . والمعروف أن مرد الغرر الى الجهالة بأحد طرفي العقد: الثمن أو المثمن . والجهالة تتفاوت فى درجات كثيرة حصرها الإمام القرافى فى سبع درجات . ومن المتفق عليه أن أفحشها وأخطرها ما يسمى بالغرر فى الوجود والغرر فى الحصول، وأشدها الغرر فى الوجود ويمثلون له بالبعير الشارد الذى يُشك فى وجوده، ويليه الغرر فى الحصول ويمثلون له ببيع الطير فى الهواء والسمك فى الماء، اى فى الماء غير المحصور فى الأحواض ونحوها .","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ولا نعلم خلافا فى بطلان العقد المنطوي على أي من هذين الغررين. ومن الثابت يقينا أن شراء الإسم التجاري على هذه الطريقة الثانية إن خلا من الغرر فى الوجود فإنه لا يخلو من الغرر فى الحصول، بل ان احتمال عدم الحصول هنا أقوى بكثير من احتمال الحصول. إذ من الواضح هنا لكل من المتعاقدين أن الذى سيناله المشترى هو الشعار والإسم المجرد . أما الجودة التى تكونت منها قيمة ذلك الشعار فهي باقية فى تضاعيف جهود البائع وخبرته، هذا ان استمر فى إنتاج تلك السلعة وهي منتهية وآيلة الى الزوال ان توقف صاحبها عن مواصلة العمل والإنتاج . ومن ثم فإن الغرر هنا أقرب الى الغرر الوجودى منه الى الغررالحصولي . ولا وجه للقول بأن الحق المتعلق بالإسم التجاري حق مستقل بذاته وأنه من الحقوق المجردة، كحق الشورى والوظيفة والمنصب والولاية، وان العرف قد جرى بالتنازل عنه على عوض فأصبح كالتنازل بعوض عن الوظائف والمناصب المستحقة، وهو شيء أجازه وسوّغه كثير من الفقهاء، ومنهم متأخرو الأحناف .","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"نقول : لا وجه لهذا القول، لأن الإسم التجاري لا وجود له او لا معنى لوجوده بمعزل عن الشهرة التى اكتسبتها السلعة المقرونة به، وانما نالت السلعة الشهرة بالجودة والإتقان فغدا شعارها من طول الإقتران بها بمثابة الظل الملازم لها والمعبرعنها، فهو إذن ليس حقا مجردا بل هو حق مالي متقرر ولكنه يتمثل فى القيمة التى تقابل الجودة او تقابل حق الإبتكار . ونحن هنا لا نسقط عن الإعتبار احتمال أن تكون الجودة وهمية نسجتها فى الأذهان الدعاية المجردة ومن ثم تكون قيمتها ايضا وهمية مجردة، ولكنا لسنا محولين هنا أن نبني الأحكام الفقهية على ظنون سيئة قائمة على احتمالات خفية من هذا القبيل . بل القاعدة الفقهية العامة تلزمنا ببناء الأحكام على الظواهر مع احالة البواطن الى الله عز وجل . إذن، فإن بوسعنا أن ننتهي الى قرار بأن شراء الإسم التجاري المتمثل فيما يسمى اليوم \" الماركة المسجلة \" بهذه الطريقة الثانية التى أوضحناها عقد باطل لا يوجد أيّ وجه لصحته، بسبب أنه مغرق فى الغر بأنواعه. هذا الى جانب أنه ذريعة جلية وغالبة الى التلبيس والخداع فى المعاوضات التجارية. فإن التاجر الواثق من جودة بضاعته أغنى ما يكون عن أن يغطيها بشعار ينسج لها الشهرة من جهود غيره ولولا أن بضاعته يعوزها البرهان على الجودة والإتقان لما سعى الى القفز بها على صعيد الشهرة اعتنادا على مثل هذا الشعار . والذرائع التى يغلب أن يتسبب عنها الضرر بالصالح العام او المعارض لحكم شرعي ثابت، محل اتفاق من الفقهاء وعلماء الصول على حرمتها ووجوب سدها.\rBagaimana hukum melakukan akad tersebut menurut Syafi?iyyah? Boleh apa tidak?\rJawaban:\rTidak diperbolehkan. Ibarot sama dengan sub A\rApabila tidak boleh adakah qoul yang memperbolehkannya menimbang sudah menjamurnya aqad seperti ini?\rJawaban: ada, dari pendapat Hanafiyyah iaitu Syirkah wujuh.\rDEMU MGS","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"DESKRIPSI MASALAH\rPernikahan adalah sebuah hal yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan umat manusia, maka tidak heran dari sebagian mereka mengabadikan momen indah tersebut dengan alat fotografi; baik sebelum maupun saat pernikahan. Dewasa ini hal ini sering dipraktikkan oleh kedua calon pengantin pada saat menjelang acara perikahan yang sering disebut dengan istilah foto pre-wedding dan kemudian foto tersebut dipasang dalam undangan pernikahan yang akan disebarkan kepada para undangan.\rPERTANYAAN:\rBagaimana hukum melakukan praktek foto pre-wedding (sebelum aqad nikah) yang sering dipraktekkan masyarakat umum dewasa ini ?\rJawaban: Haram, karena ada ikhilat yang muharromah.\rوفى إسعاد الرفيق ( 2/67)\r{خاتمة} من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة إهـ\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (19 / 201)\rمس ما ينظر : لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛ ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى الخلوة بالمخطوبة : لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ؛ ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظور . (3) فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان\rفتاوى الأزهر - (1 / 51)\rاختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين بحجة التعرف غير مباح\rالسؤال","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"من الدكتور / س م م إنه يريد بيان الحكم الشرعى بيانا واضحا فيما يأتى أولا : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدى الصلاة وهى حاسرة رأسها أو عارية ذراعيها أو بنصف كم أى وهى على حالتها التى ترتاد بها المجتمعات فى هذه الأيام أو لا . ثانيا : هل يجوز للعريس أن يختلط بعروسه ويتمتع بها ويقبلها ويعانقها قبل عقد الزواج ليتأكد من صلاحيتها له وليأمن العيوب الخفية أو لا وما هو رأى ابن حزم من ذلك\rالجواب\rعن السؤال الأول إن من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التى أمر الشارع بسترها فى الصلاة .","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل على أذنيها، واستثنى من ذلك الحنفية الوجه والكفين والقدمين - كما استثنى من ذلك الشافعية الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما . واستثنى الحنابلة من البدن الوجه فقط وقالوا إن ما عداه عورة - وقال المالكية إن العورة بالنسبة للمرأة فى الصلاة تنقسم إلى قسمين : مغلظة ومخففة فالمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر . والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم - أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا ، فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة على الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة وأعادتها وجوبا أبدا فى الوقت وبعده - أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة فإن صلاتها لا تبطل وإن كان كشفها مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلت مكشوفة العورة المخففة أن تعيد الصلاة فى الوقت مستورة . ومن هذا يتضح أن رأس المرأة وذراعيها وساقيها من العورة التى يجب سترها فى الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد وتبطل الصلاة بكشف أحدها لفقد شرط من شروط الصلاة - أما عند المالكية فإن أحد هذه الأعضاء من العورة المخففة التى تصح الصلاة مع كشفه مع الكراهة واستحباب إعادة الصلاة فى الوقت مستورة، وحينئذ يجب أن يكون مفهوما أن ستر العورة على هذا الاختلاف المذكور أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها، أما النظر إلى العورة المخففة عند المالكية فهو حرام باجماع آراء الفقهاء كما هو ظاهر .","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"عن السؤال الثانى : إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور . والأصل فى ذلك هو ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) رواه الخمسة إلا أبا داود وعن أبى هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا ) رواه أحمد والنسائى وعن جابر قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود - وعن موسى بن عبد الله عن أبى حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم ) رواه أحمد وعن محمد بن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا ألقى الله عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) رواه أحمد وابن ماجه . وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكانى وقد قال بعد ما بين صحة سندها وذكر أحاديث أخرى فى هذا الباب وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور فى حديث أبى هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله فى حديث أبى حميد ( فلا جناح عليه ) وفى حديث محمد بن سلمة ( فلا بأس ) وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وحكى القاضى عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم ثم قال وقد وقع فى الموضع الذى يجوز النظر إليه من المخطوبة خلاف فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط ، وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الأحاديث أنه يجوز النظر إليها سواء أكان ذلك بإذنها أم لا . وروى عن مالك اعتبار الإذن - انتهى - . وقال الإمام النووى الشافعى المذهب فى شرحه لصحيح مسلم فى هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة ولفظه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا . قال فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضى عياض كراهته عن قوم وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها .","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط فى جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك فى غفلتها ومن غير تقدم إعلام لكن قال مالك أكره نظره فى غفلتها مخافة وقوع نظره على عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا باذنها وهذا ضعيف لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أذن فى ذلك مطلقا إلى أن قال ولهذا قال أصحابنا يستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة . والله أعلم . قال أصحابنا وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرنا هذه هى آراء الفقهاء فى هذا الباب ولم أر فيما قرأته من كتب الفقه فى المذاهب المختلفة ولا فى كتب السنة من أباح اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشبان الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى ما يخطبونها من الفتيات . أما ابن حزم فقد اطلعت فى كتابه المحلى بالصحيفة 30، 31 من الجزء العاشر فوجدت فيه الآتى ( ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر . ولا يجوز ذلك فى أمة يريد شراءها ولا يجوز أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره وبرهان ذلك قول الله عز وجل { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } النور 30 ، فافترض الله عز وجل غض البصر جملة كما افترض حفظ الفرج فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صريح وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط . فعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال جابر فخطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعانى إليها . ثم قال وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"والمغيرة بن شعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر . ثم تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه بالنسبة للجارية عند ابتياعها ولا شأن لنا بهذا الموضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، واعتبر الأحاديث الواردة فى هذا الصدد مخصصة للعموم الوارد فى الآية وهو الأمر بغض البصر ، أما النظر إلى المخطوبة فلم يتعرض له بأكثر من قوله إن له أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر، ولعله تابع فى ذلك ما نقله الإمامان النووى والشوكانى منسوبا إلى داود من أنه يجوز عنده النظر إلى جميع البدن وقد خطأه فى هذا الرأى الإمام النووى وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع . ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام . أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ، والإمام مالك الذى أجاز الصلاة مع الكراهة إذا لم تستر العورة الخفيفة لم يبح للخاطب النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، ولم يرد عن ابن حزم فيما يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا سوى ما قررناه أما حديث جابر الذى رواه ابن حزم فيجب حمله على ما يوافق باقى الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها المروية عن أبى هريرة والمغيرة بن شعبة وموسى بن عبد الله . ومن هذا يتبين بوضوح أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد لم يتعرض له ابن حزم وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل به أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث . ومنه يعلم الجواب عن السؤال بشقيه . والله أعلم .\rBagaimana hukum menampilkan foto-foto tersebut di dalam undangan yang akan disebar?\rJawaban: Haram, karena termasuk kategori tahadduts bil ma'shiyat\rإعانة الطالبين - (1 / 272)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق .\rوفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى مانصه :\rقال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذا الحديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر إهـ.\rبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - (1 / 644)\rوأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله ، ويجب زجر فاعله ومدعيه ، ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه ، إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام ، كدخول محل الصور المحرمة،\rتفسير آيات الأحكام - (2 / 453)\rفالصور العارية ، والمناظر المخزية ، والأشكال المثيرة للفتنة ، التي تظهر بها المجلات الخليعة ، وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون ، مما لا يشك عاقل في حرمته ، مع أنه ليس تصويراً باليد ، ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد .\rالحلال والحرام فى الإسلام - (2 / 453)\r(السينما) كل ذلك مما لا يشك فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد على رؤيته ومشاهدته\rFathul Mu?in PP al-Anwar\rDESKRIPSI MASALAH\rSulit bisa dikatakan, mudah bisa dirasakan, itulah yang dialami lelaki dan permpuan yang menyandang status lajang (single). Perkembangan kontak jodoh makin semarak di layar kaca anda, bahkan acara yang diminati oleh penonton mulai anak-anak sampai orang-orang tua renta adalah Take Me Out.\rPERTANYAAN:\rBagaimana pandangan syariat Islam mengenai hal tersebut ?","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Jawaban: hukum semacam itu HARAM, karena mengandung banyak kemungkaran.\rالحلال والحرام فى الإسلام - (2 / 453)\r(السينما) كل ذلك مما لا يشك فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد على رؤيته ومشاهدته\rBagaimana hukum menjadi peserta acara tersebut (apakah dikategorikan “azmu nikah“)? Dan sebatas mana azmu nikah yang memperbolehkan nadzor?\rJawaban: HARAM dan azmu nikah yang diperbolehkan adalah ketika ada tujuan menikahinya serta ada harapan yang jelas untuk diterima\rحاشية الجمل - (16 / 248)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"( و ) سن ( نظر كل ) من المرأة والرجل ( للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة ) في الصلاة، وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك { بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما } أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه ، وإنما اعتبر ذلك بعد القصد ؛ لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره { إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه ،-إلى أن قال - ( قوله : وسن نظر إلخ ) خرج به المس فيحرم ا هـ.. ح ل ( قوله : بعد قصده نكاحه إلخ ) أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام ؛ لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض ا هـ .شرح م ر ( قوله : قبل خطبة ) فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد . ( تنبيه ) لو رأى امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح لتعجبه واحدة منهما يتزوجها جاز ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة ويؤيد ما قلناه ما قالوه فيما لو خطب خمسا معا حيث تحرم الخطبة حتى يختار شيئا كذا بخط شيخنا م ر ومنه نقلت ا هـ . شوبري\rحاشية الجمل - (16 / 251)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"( تنبيه ) لو رأى امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح لتعجبه واحدة منهما يتزوجها جاز ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة ويؤيد ما قلناه ما قالوه فيما لو خطب خمسا معا حيث تحرم الخطبة حتى يختار شيئا كذا بخط شيخنا م ر ومنه نقلت ا هـ .\rBagaimana hukum menonton acara tersebut ?\rJawaban: Haram\rالحلال والحرام فى الإسلام - (2 / 453)\r(السينما) كل ذلك مما لا يشك فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد على رؤيته ومشاهدته\rبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - (1 / 644)\rوأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله ، ويجب زجر فاعله ومدعيه ، ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه ، إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام ، كدخول محل الصور المحرمة،\rPP. al-Musthofa Lodan dan Fathul Qorib\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / 192)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها\rحاشية قليوبي - (3 / 209)\rوالحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها , وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن , والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية , وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها , وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف , وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها , ولو نحو القرآن , إن خاف منه فتنة , أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة .\rحاشية الجمل - (16 / 274)\rعشماوي وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا هـ .\rالقاموس الفقهي - (1 / 122)\rالخلوة: مكان الانفراد بالنفس، أو بغيرها. شرعا: أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطئ من جهة العقل، كحضور أحد من الناس، أو من جهة الشرع، كمسجد.","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"بغية المسترشدين - (1 / 416)\r(مسألة) : قال في التحفة : وإنما حلَّت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه ، لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل ، ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم مطلقاً بل ولا أمرد بمثله وهو متجه ، ولا تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات وإن كثرن ، وفي التوسط عن القفال : لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ. وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ، ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 106)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وسئل عن مسائل في الخلوة بالأجنبية الأولى إذا كانت دار تشتمل على بيتين مختلفي المرافق لكن كل واحد منهما بمرأى من الأخرى كهذه الصورة مثلا فظاهر كلام الفقهاء أن هذا ليس بخلوة فهل هو كذلك أم لا الثانية إذا كانت دار مشتملة على بيتين متفقي المرافق لكن كل واحد منهما غائب عن الآخر بأن يكون في قفاه أو يوصل إليه بانعطافات مثلا فصريح كلامهم أن هذا خلوة لكن بقي شيء أنه لو كانت امرأة في أحد البيتين ورجل وامرأة أجنبية في آخر فهل يكون هذا خلوة أم لا الثالثة دار اشتملت على مجلس ومخازن كثيرة سواء كانت غائبة عن مرأى المجلس أو بمرآه ورجل في المجلس فمرت به امرأة قاصدة أخذ بعض الحوائج من المخازن والرجوع فهل هذا خلوة أم لا فأجاب بقوله حكم هذه الصور الثلاث يعلم من قولهم إذا سكنت المرأة والأجنبي في حجرتين أو علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد له فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة المحرمة وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو غلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر وإذا علمت الحرمة في هذه الصور علمتها في صور السؤال الثلاث أما الأولى فلأن باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر وأما الثانية فلاتفاق المرافق وقد تقرر أن اتفاق واحد منها كاف في الحرمة وفيها أيضا أن باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر وهو محرم أيضا كما تقرر\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 106)\rDESKRIPSI MASALAH","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"( ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) Begitulah sekilas komentar kitab Taqrib, bahwasanya ketika kita punya anak yang baru lahir kalau sudah dapat tujuh hari dari kelahirannya yang disunnahkan untuk di-aqiqohi. Bila laki-laki disunnahkan menyembelih dua ekor kambing dan bila perempuan satu ekor kambing dan ada sebagian masyarakat (Pak Fajar) karena dia sangat senang mempunyai bayi laki-laki dia ingin mengaqiqohi puteranya dua ekor kambing. Cuma permasalahannya Pak Fajar tidak punya uang untuk membeli dua ekor kambing. Pak Fajar hanya bisa membeli satu ekor kambing. Hari berganti hari, minggu berganti minggu Pak Fajar pun mempunyai uanga untuk membeli kambing lagi dengan tujuan meng-aqiqoh-i.\rPERTANYAAN:\rApakah masih disunnahkan meng-aqiqoh-i bayi yang sudah diaqoqohi seperti kasus di atas ?\rJawaban: tidak disunnahkan, dan mengakhirkan kambing yang kedua hukumnya khilaful aula.\rتحفة الأحوذي - (5 / 86)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"( باب ما جاء في العقيقة ) بفتح العين المهملة وهو اسم لما يذبح عن المولود واختلف في اشتقاقها فقال أبو عبيد والأصمعي أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود وتبعه الزمخشري وغيره وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ورجحه ابن عبد البر وطائفة قال الخطابي العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع قال وقيل هي الشعر الذي يحلق وقال بن فارس الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة يقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة قال الحافظ في الفتح ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن بن عباس رفعه للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة وقال لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد انتهى قال الحافظ ووقع في عدة أحاديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة انتهى\r[ 1513 ] قوله ( حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ) بضم الخاء المعجمة وبالمثلثة مصغرا ( عن يوسف بن ماهك ) بفتح الهاء وبالكاف ترك صرفه كذا في المغني قال في التقريب يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة . قوله ( شاتان مكافئتان ) ووقع عند النسائي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شاتان مكافئتان ووقع في آخر الحديث قال داود يعني بن قيس الراوي عن عمرو بن شعيب سألت زيد بن أسلم عن المكافئتان قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا انتهى قال الحافظ أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الاخر وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان\rفتح الباري - ابن حجر - (9 / 592)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه اثناء حديث قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال داود بن قيس راوية عن عمرو سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى\rفتاوى إسلامية - (2 / 724)\rأحكام العقيقة وحكمها س: ما حكم ذبح العقيقة عن المولود سواء كان ذكراً أو أثنى؟. وهل يجب ذبح شاتين عن المولود الذكر؟ وما الحكم لو ذبحت واحدة ومضى مدة طويلة؟ وما الحكم في العقيقة لو ذبح الجد عن ابن ابنه؟ وما حكمها لو ساعده في ثمن شرائها؟.\rوما الحكم في إقامة وليمة على العقيقة؟ وما الذي يجب فعله بها؟.\rج العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبها لقوله، صلى الله عليه وسلم ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى)). لكن هذا الحديث يفيد آكديتها فالأصل عدم الوجوب، والسنة أن تذبح عن الذكر شاتين أو اثنتين من الغنم ولو من المعز، وعن الأنثى واحدة، فإن اقتصر على واحدة عن الذكر كفت إنْ شاء الله، وهكذا يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين وهو خلاف الأولى، والأصل أنها على الوالد شكر لله ــ تعالى ــ الذي رزقه الولد، فإن ذبح عنه جده أو أخوه أو غيرهما أجزأت، وكذا لو دفع بعضهم شيئاً من ثمنها، والسنة أن يأكل الثلث ويهدي ثلثاً على أصدقائه ويتصدق بثلث على المسلمين، ويجوز أن يدعو عليها أصدقاءه وأقاربه أو يتصدق بجميعها.\rالشيخ ابن جبرين\rKalau seandainya Pak Fajar kaya di kemudian hari, apakah dia disunnahkan untuk mengaqiqohi lagi ?\rJawaban: tetap tidak disunnahkan karena ashlussunnah sudah diperoleh.\rحاشية البجيرمي على الخطيب 13 / 264","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( ويذبح ) على البناء للمفعول حذف فاعله للعلم به. وهو من تلزمه نفقته ، كما قاله في الروضة ( عن الغلام شاتان ) متساويتان ( وعن الجارية شاة ) لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة }. وإن كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة : { لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا } وكالشاة سبع بدنة أو بقرة لأنه من مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود .\rPP. Nurul Kholil\rفتح الباري - ابن حجر - (9 /592)\rقال داود بن قيس راوية عن عمرو سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى\rDESKRIPSI MASALAH\rSering kita jumpai ada beberapa lembaga atau organisasi yang mengadakan pernikahan masal bagi orang-orang yang dianggap belum nikah shohih atau kumpul kebo.\rPERTANYAAN:\rBenarkah tindakan tersebut menurut syari?ah? Jika tidak boleh bagaimana solusinya?\rJawaban: dibenarkan karena ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar (yakni dalam hal melegalkan pernikahan di pemerintahan) dan ta'awun alal birri.\rإعانة الطالبين - (4 / 182)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وفروضها كثيرة ـــ إلى أن قال:( قوله وأمر بمعروف ) أي وكأمر بمعروف أو قيام بأمر الخ فهو بالجر معطوف على قيام أو على حجج كما تقدم واعلم أنه ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآيات والأخبار شيء كثير لا يكاد يحصر فمن الأول قوله تعالى { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } ومن الثاني قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية أخرى ليس وراء ذلك يعني الإنكار بالقلب من الإيمان مثقال ذرة وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ( قوله أي واجبات الخ ) تفسير للمعروف أي أن المراد به شيئان واجبان الشرع والكف عن محرماته (وقوله فشمل ) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو تفريع على تفسيره المعروف بما ذكر وبيان ذلك أنه إذا أريد بالمعروف ما يشمل الكف عن المحرم وأريد من الأمر الأمر اللغوي وهو الطلب سواء عبر عنه بصيغة الأمر الاصطلاحي أو بصيغة النهي صدق ذلك بالنهي عن المنكر إذ هو طلب الكف عن المحرم والقصد من ذلك كله دفع ما يرد على اقتصاره على الأمر بالمعروف من أن مقتضاه أن النهي عن المنكر ليس من فروض الكفاية مع أنه منها.\rبغية المسترشدين - (1 / 536)\r(مسألة : ج) : ونحوه ي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين ، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد ،\rبغية المسترشدين - (1 / 189)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين - (1 / 234)\rوأما النفع فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل الحسبة ففي النهوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب\rالبحر المديد - (2 / 30)\rثم قال تعالى : { وتعاونوا على البرّ والتقوى } كالعفو ، والإغضاء ، ومتابعة الأمر ، ومُجانَبة الهوى . وقال ابن جزيّ : وصية عامّة ، والفرق بين البرّ والتقوى؛ أن البرّ عامّ في الواجبات والمندوبات ، فالبرّ أعمّ من التقوى\rموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين - (1 / 244)\rوقال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"أدب الدنيا والدين - (1 / 225)\rالبر فصل : وأما البر ، وهو الخامس من أسباب الألفة فلأنه يوصل إلى القلوب ألطافا ، ويثنيها محبة وانعطافا. ولذلك ندب الله تعالى إلى التعاون به وقرنه بالتقوى له فقال : {وتعاونوا على البر والتقوى} لأن في التقوى رضى الله تعالى ، وفي البر رضى الناس. ومن جمع بين رضى الله تعالى ورضى الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته .\rApakah ormas boleh atau sunnah atau wajib untuk ikut mengadakan kegiatan tersebut?\rJawaban: boleh bahkan termasuk fardlu kifayah (ta'bir idem dengan sub A)\rSebelum nikah yang dilaksanakan secara masal iddahnya bagaimana?\rAnak yand dihasilkan dari perjodohan yang lampau, intisab atau tidak?\rLPM Tuhfatus-shibyan Sedan Rembang\rDESKRIPSI MASALAH\rMbah Kliwon adalah seorang tua renta yang memiliki semangat juang membara dalam menjalankan agama. Saat dia memiliki tabungan yang cukup untuk mendaftar haji iapun langsung mendaftar. Meski fisiknya masih oleh menjalani sekian banyak ritual haji, kondisi tua renta membuatnya tak paham-paham tentang seluk beluk ibadah haji yang harus dilakoninya saat di tanah suci sana, meski telah berulangkali diajari. Dia berpikir, haruskan mengajak anaknya atau seseorang untuk menyertai dan menuntunnya saat di tanah suci agar tidak bingung atau keliru.\rPertimbangan:\rDalam melakukan setiap ibadah, termasuk ibadah haji ada syarat berupa al-ilm bi kaifiyyat (mengetahui tata caranya) meski dalam ibadah haji kadarnya lebih longgar.\rPERTANYAAN:","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"Apakah mbah Kliwon juga diharuskan mengetahui tata cara haji sebagai persyaratan sah dan wajib menunaikan ibadah haji? Dan bagaimana solusi bagi mbah Kliwon ketika sudah tidak memungkinkan memahami ilmu berhaji setelah diajari? perlukah ia mengajak seseorang untuk menuntunnya?\rJawaban: Tidak diharuskan mengetahui secara detail, cukup hanya mengetahui secara global saja. Dan solusinya mengajak orang yang membimbingnya atau mengikuti KBIH.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (20 / 330)\r( و ) إنما ( يجب تعلمه ) أي ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض ( بعد الوجوب ) لها ( وكذا قبله إن لم يتمكن منه ) أي من تعلمه ( بعد دخول الوقت مع الفعل ) كما يجب السعي إلى الجمعة قبل الوقت على من بعد منزله ( و ) كأركان وشروط ( الحج وتعلمه ) أي الحج أي أركان\rنهاية المحتاج - (3 / 321)\rفصل ) في بيان أركان الحج والعمرة ، وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بذلك ( قوله أي نية الدخول فيه ) ع قدره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول ؛ لأنه الملائم للركنية ، وفي سم على حج : فرع : هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح : أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى به النفل وقع عن نسك الإسلام ، وقد يتجه الفرق فيصح مطلقا وإن لم يميز ولا اعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل ا هـ .","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"أقول : الأقرب عدم الفرق ، ويؤيده قول حج أول الحج بعد قول المصنف وشرط صحته الإسلام إلخ ، على أنه اعترض بأنه يشترط أيضا الوقت والنية والعلم والكيفية حتى لو جرت أفعال النسك منه اتفاقا لم يعتد بها ، لكن رد ذكر النية بأنها ركن ويرد ذكر الوقت بأنه معلوم من صريح كلامه الآتي في المواقيت ، وذكر العلم بأنه لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد الإحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاده تصوره بوجه ا هـ . ووجه التأييد أن قوله بأنه لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى ، صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الإحرام ولا بعده لم يكف ، وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته أنه يعتبر في الصلاة حال النية ، وفي الحج لا يعتبر ذلك\rالأشباه والنظائر - (1 / 159)\rالقاعدة الثامنة والثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور قال ابن السبكي وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله إن العريان يصلي قاعدا فقالوا إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة وفروعها كثيرة\rإعانة الطالبين - (2 / 286)\rوضابط العاجز الذي تصح له الإنابة أن يكون بحيث لا يستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله رجال الا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة قال النووي في شرح مسلم ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما\rنهاية المحتاج - (10 / 154)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"( وشرط ) أي وشروط ( وجوبه ) أي ما ذكر من حج أو عمرة ( الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة ) إجماعا ، وقال تعالى { من استطاع إليه سبيلا } فلا يجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بهما في الدنيا حتى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فإنه لا أثر لها ، بخلاف المرتد فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ، ولا على غير مكلف كبقية العبادات ، ولا على من فيه رق ؛ لأن منافعه مستحقة فهو غير مستطيع ولا على غير المستطيع لمفهوم الآية ( وهي ) أي الاستطاعة ( نوعان : أحدهما استطاعة مباشرة ) لحج أو عمرة بنفسه ( ولها شروط ) سبعة يؤخذ غالبها من كلامه ، وقد عد أربعة منها فقال ( أحدها وجود الزاد ) الذي يكفيه ولو من أهل الحرم ( وأوعيته ) ولو سفرة إذا احتاج لذلك ( ومؤنة ) أي كلفة ( ذهابه ) لمكة ( وإيابه ) أي رجوعه منها إلى محله وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة\rفي النهج الوهاج ج: 3 ص: 405\rيستحب أن يكون لمريد الحج وفيق موافق راغب في الخير كاره للشر، إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه، ويحتمل كل منهما صاحبه، ويرى له عليه فضلا وحرمة، وفي الحديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخفاف بن ندبة: يا خفاف؛ ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإن عرض لك أمر نصرك، وإن احتجت إليه رفدك، كذا رواه ابن عبد البر وغيره.\rSahkah hajinya orang tua yang kadang-kadang pikun sampai kehilangan kesadarannya atau hajinya orang tua yang tidak memahami informasi tempat-tempat wuquf, thawaf, dan lain-lain dan hanya sekedar ikut-ikutan pada jama'ah lain?\rJawaban: sah, jika sebelum melaksanakan wuquf ia sadar, namun jika saat melaksanakan wuquf ia tidak sadar maka hajinya menjadi sunnah.\rحاشية إعانة الطالبين - (2 / 325)","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(قوله: وثانيها) أي ثاني أركان الحج. وقوله: أي حضوره تفسير مراد للوقوف بعرفة. أي أن المراد بالوقوف حضور المحرم في أرض عرفات مطلقا. والمراد بالمحرم الاهل للعبادة، فلا يكفي حضور غير الاهل لها كالمجنون، والمغمى عليه، والسكران جميع وقت الوقوف لكن يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لا يميز فيبني وليه بقية الاعمال على ما مضى. وكذا المغمى عليه والسكران، إن أيس من إفاقتهما. وقوله: بأي جزء منها أي من عرفة، وذلك لخبر مسلم: وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف. ويكفي ولو على ظهر دابة، أو شجرة فيها، لا على غصن منها، وهو خارج عن هوائها، وإن كان أصلها فيها، ولا على غصن فيها دون أصلها. وقال ابن قاسم: يكفي في هذه الصورة الوقوف عليه قياسا على الاعتكاف ولا يكفي الطيران في هوائها أيضا، خلافا للشبراملسي.\rنهاية الزين - (1 / 204)\rويشترط في الواقف كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا يضر النوم ووقته ( بين زوال ) ليوم تاسع ذي الحجة ( وفجر نحر ) ففي أي وقت من ذلك وقف أجزأه ويستحب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار\rبغية المسترشدين - (1 / 20)\rويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان\rPP. Lirboyo\rDESKRIPSI MASALAH","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Sungguh tragis nasib Pak Karjan (nama samaran), keinginannya untu menjadi milyarder pupus sudah. Bagaimana tidak, disamping harta tak didapat, nyawapun melayang. Pasalnya dirinya kepergok mencuri, lalu saking emosinya warga, pak karjan di hajar warga sampai babak belur dan akhirnya meninggal dunia.\rPERTANYAAN:\rPembunuhan masa yang dilakukan oleh semua warga apakah bisa menggugurkan حد السرقة pada pencuri tersebut?\rJawaban: Bisa gugur.\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (4 / 187)\rومن المتفق عليه بين جميع الفقهاء أن القطع يسقط إذا ذهب العضو المستحق القطع بسبب وقع بعد السرقة لا قبلها, سواء كان الذهاب بآفة, أو قصاص, أو جناية. فمن حصل له حادث بعد السرقة فذهبت فيه يده اليمنى سقط عنه القطع ولم ينتقل للرجل اليسرى. ومن قطع يمنى شخص بعد السرقة فحكم له بقصاص, فقطعت يده اليمني, سقط عنه القطع للسرقة ولم ينتقل إلى الرجل اليسرى. أما إذا كانت الجناية التى حكم فيها بالقصاص وقعت قبل السرقة فالقطع ينتقل للرجل اليسرى\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (2 / 339)\rوالأسباب المسقطة للعقوبات هي (1): موت الجاني (2) فوات محل القصاص (3) توبه الجاني. (1) الصلح (5) العفو (6) إرث القصاص؟. (7)التقادم. موت الجاني: تسقط العقوبات بموت الجاني إذا كانت بدينة أو متعلقة بشخص الجاني؛ لأن محل العقوبة هو الجاني ولا يتصور تنفيذها بعد انعدام محلها.\rApakah warga yang ikut terlibat dalam pengeroyokan terkena qishos dengan dalih biar jera?\rJawaban: Jika membunuhnya disengaja dan dengan alat yang dapat membunuh maka diwajibkan qishos.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (12 / 7)","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"( وتقتل الجماعة ) وإن كثروا ( بالواحد ) وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش سواء أقتلوه بمحدد أم بغيره كأن ألقوه من شاهق ، وفي بحر لما روى مالك أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا خمسة ، أو سبعة برجل ، قتلوه غيلة أي حيلة بأن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد وقال : لو تمالأ أي اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ، ولم ينكر عليه أحد فصار ذلك إجماعا ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد ، فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم تجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر على قتله واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء ؛ لأنه صار آمنا من القصاص وللولي العفو عن بعضهم على الدية وعن جميعهم عليها .\rPP. Mamba'ul Ulum Pakis","part":1,"page":54}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK AL-ANWAR 2010","lvl":1,"sub":0}]}