{"pages":[{"id":1,"text":"Daftar As'ilah Bahtsul Masa'il\rFORUM SILATURROHIM AL- MUTKHORRIJIN PESANTREN BESUK\rJum'at 1 Muharrom 1431 H / 17-18 Desember 2009 M\r1. Deskripsi Masalah\rBanyak diantara penduduk pulau Madura yang terjun dalam bisnis tembakau. Diantara dari sekian banyak penduduk itu adalah Dhani dan Andra. Kedua mitra kerja ini memiliki cara tersendiri dalam menjalankan bisnisnya yang berupa : Dhani memberikan uang modal kepda Andra untuk mencari type-type tembakau yang diinginkan dengan memberi fee (bonus) tertentu. Dhani berkata kepada Andra: \"Carikan saya tembakau sebanyak tiga macam dan ini uangnya, nanti kamu akan saya beri fee (bonus)\". Biasanya macam-macam tembakau ada tiga type:\rTembakau Type A berkisar harga Rp. 10.000,- per Kg\rTembakau Type B berkisar harga Rp. 20.000,- per Kg\rTembakau Type C berkisar harga Rp. 30.000,- per Kg","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Namun pada kenyetaannya setelah Andra membeli macam-macam tembakau yang diperintahkan oleh Dhani, ia bisa megalami untung dan rugi, ia (Andra) bisa untung apabila tembakau yang dibeli sesuai dengan keinginan Dhani, seperti tembakau type A yang semestinya seharga Rp. 10.000,- bisa dihargai Rp. 11.000,- oleh Dhani, berarti Andra mendapat keuntungan Rp. 1.000,- dan bisa rugi jika tembakau yang dibeli kurang dicocoki oleh Dhani, seperti tembakau type B yang semestinya seharga Rp. 20.000,- bisa dihargai Rp. 19.000,-. Berarti Andra rugi Rp. 1.000,- (Andra harus mengembalikan uang Rp. 1.000,-). Untuk menghindari kerugian, terkadang orang yang disuruh (Andra) mengatakna harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ia beli, semisal ia membeli tembakau type A dengan harga Rp. 10.000,- kemudian ia berkata kepada orang yang menyuruh bahwa harga tembakau type A per Kg Rp. 10.000,-\rKeterangan :\rUang modal sepenuhnya dari Dhani.\rSelain bisa untung dan rugi sebenarnya Andra mendapat fee ( bonus ) khusus yang telah diberikan oleh Dhani.\rPondok Pesantren Sidogiri\rPertanyaan :\rTermasuk akad apakah transaksi yang dilakukan antara Dhani dan Andra ?\rJawab :\rAkadnya si dani memerintah andra adalah wakalah\rAtau bisa ijaroh fasidah\rأسنى المطالب ج 2 ص 261","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( كتاب الوكالة ) هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض , شرعا : تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه } وقوله { اذهبوا بقميصي هذا } وهذا شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كقوله تعالى { فابعثوا حكما من أهله } الآية , وخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة } وخبر عروة البارقي السابق في الكلام على بيع الفضولي وقد { وكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة } رواه البيهقي وصححه الإمام والحاجة داعية إليها فهي جائزة بل قال القاضي وغيره : إنها مندوب إليها لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } ولخبر { الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه }\rWakil dapat upah\rتحفة المحتاج ج 5 ص 339\r( فصل ) في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك ( الوكالة ) ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها ( جائزة من الجانبين ) لأن لزومها يضرهما إذ قد يظهر للموكل مصلحة العزل وقد يعرض للوكيل ما يمنعه عن العمل نعم لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر حرم عليه العزل على الأوجه كالوصي وقياسه أنه لا ينفذ\rالغرر البهية في شرح البهجة ج 3 ص 186-187","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( وإن معيبا اشترى ) الوكيل في شراء شيء موصوفا كان أو معينا بثمن في ذمته ( والعيب قد جهله فلموكل ) أي فيقع الشراء لموكله , وإن لم يساو ما اشتراه به كما لو اشتراه بنفسه جاهلا وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل وخرج بجهله العيب ما لو علمه فلا يقع لموكله بل يقع له وإن ساوى ما اشتراه به ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا عذر وبهذا علم أنه لا يشتري إلا السليم من العيب ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب ; لأن المقصود هناك الربح وقد يتوقع في شراء المعيب وهنا المقصود الاقتناء وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز له شراء المعيب كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها وبه جزم الأذرعي وغيره ( ورد ) أي الوكيل جواز المعيب في صورة الجهل إذ لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه له كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره وبأن من له الرد قد يعذر في التأخير فهل لا كانت مشاورته الموكل عذرا وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافي مقصود التعليل وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالشراء عن موكله استقل بتوابعه فلا يعد التأخير للمشاورة عذرا وعن الثالث بأن قوله فيه فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل أو يقول اخترت رده ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتي أنه إذا كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع ولو استمهله البائع في الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته لتضرره ولأنه حقه فإن رد فحضر الموكل ورضيه استأنف الشراء أو أجابه فحضر ولم يرضه قال : البغوي هو للوكيل ولا رد","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"لتأخيره مع الإمكان وقال البندنيجي والمتولي وغيرهما له الرد لأنه لم يرض بالعيب قال في الروضة وأصلها ولقائل أن يقول للبغوي أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي الوكيل بالعيب , ثم حضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواه وهنا الوكيل والموكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل ومن ضرورة ذلك أن يكون سماه أو نواه فوجب أن يقال المبيع للموكل وله الرد ولو قال : البائع للوكيل موكلك قد عرفه ورضي به فلا رد لك نظر إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليه لم يلتفت إلى قوله : وإلا صدق الوكيل بيمينه\rPerbedaan ju'alah dan ijaroh\rالبجيرمي على المنهج ج 3 ص 239\r( قوله : وعلم عامل ولو مبهما . . . إلخ ) فالجعالة تفارق الإجارة من أوجه جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لا لازمة وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل فلو شرط تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط امتنع تصرفه فيه قبل الفراغ من العمل فيما يظهر ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل العقد قاله الغزالي اهـ من كتاب الدرر اهـ شرح م ر . وتفارقها أيضا في اشتراط عدم التأقيت.\rBukan salam karena tidak menggunakan sighot salam\rأسنى المطالب ج 2 ص 124\r{ من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما } لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل ( قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ ) بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح ( قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ ) وعقد الصرف والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة الذمة ( قوله وهو الأصح في المجموع ) أشار إلى تصحيحه ( قوله وتبعه السبكي ) أي وغيره\rSyarate manfaat\rحاشيتا قليوبي وعميرة ج 3 ص 47","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فصل : يشترط كون المنفعة معلومة كالمبيع فما له منافع يجب بيان المراد منها ( ثم تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان كدار ) للسكنى ( سنة وتارة ) تقدر ( بعمل كدابة ) للركوب ( إلى مكة وكخياطة ذا الثوب ) والمعنى بمحل العمل , كما في المحرر ( فلو جمعهما ) أي الزمان والعمل . ( فاستأجره ليخيطه بياض النهار , لم يصح في الأصح ) ; لأن الزمان قد لا يفي بالعمل , والثاني يقول ذكر الزمان للتعجيل\r( ش ): فصل : يشترط كون المنفعة معلومة عينا وقدرا وصفة فلا يصح آجرتك أحد العبدين , ولا الغائبة , ولا الحاضرة بغير تقدير بمدة أو محل عمل كما سيأتي , نعم يستثنى دخول الحمام فإنه جائز من غير تقدير . قول المتن : ( ثم تارة ) أي مرة . قول المتن : ( سنة ) معينة متصلة بالعقد ; لأنه لا يدري قدر السكنى , فبذكر المدة تصير المنفعة معلومة . قوله : ( والثاني إلخ ) عليه يستحق الأجرة بأسرعهما تماما وقيل : المعتبر الزمان , وقيل : المعتبر العمل .\rSyarate ujroh\rالبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 210\rوشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في الثمن , فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها , فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة وعلف للجهل في ذلك , فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صح , ولا لسلخ شاة بجلدها ولا لطحن البر مثلا ببعض دقيقه كثلثه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالا . وفي معنى الدقيق النخالة . وتصح إجارة امرأة مثلا ببعض رقيق حالا لإرضاع باقيه للعلم بالأجرة , والعمل المكترى له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا .\rDengan alasan untuk menghindari kerugian, bolehkah Andra menaikkan harga tembakau yang kurang dicocoki oleh Dhani sebagaimana dalam deskripsi masalah ?\rJawab : Haram , karena tergolong penipuan\rالموسوعة الفقهية ج 31 ص 220","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( الحكم التكليفي ) : 5 - اتفق الفقهاء على أن الغش حرام سواء أكان بالقول أم بالفعل , وسواء أكان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن أم بالكذب والخديعة , وسواء أكان في المعاملات أم في غيرها من المشورة والنصيحة . وقد ورد في تحريم الغش ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها , فنالت أصابعه بللا , فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله , قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس مني } . وفي حديث آخر : { من غشنا فليس منا } . وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الحديث وأمثاله غير محمول على الظاهر , فالغش لا يخرج الغاش عن الإسلام ,\rBila ternyata akad yang dilakukan merupakan akad yang tidak sah, Adakah solusi yang dapat mengesahkan akad tersebut ? mengingat hal ini sudah banyak terjadi di P. Madura.\rJawab : Ikut dengan syara'\rالفقه الإسلامي ج 5 ص 4078 - 4080","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وأما التوكيل بالبيع والشراء: فيجوز بلا خلاف بين الفقهاء، لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه، فيملك التفويض إلى غيره، إلا أن لجواز التوكيل بالشراء شرطا: وهو الخلو عن الجهالة الكثيرة إذا كانت الوكالة خاصة. وبيان المذكور عند الحنفية أن التوكيل بالشراء نوعان: عام وخاص(1):الوكالة العامة: كأن يقول الموكل: اشتر لي ما شئت أو ما رأيت، أو أي ثوب شئت أو أي دار شئت ونحوها. وهي تصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والثمن؛ لأنه فوض الرأي إليه، فتصح مع الجهالة الكثيرة، كما في عقد المضاربة. ووافق المالكية الحنفية في تجويز الوكالة العامة، ويدخل فيها جميع ما تصح فيه النيابة من الأمور المالية والزواج والطلاق وغيرها، إلا ما يستثنيه الموكل من الأشياء. وقال الشافعية والحنابلة: لا يصح التفويض العام، كأن يوكله في كل قليل وكثير، لوجود الغرر الكثير الذي لا ضرورة إلى احتماله. والوكالة الخاصة: كأن يقول الموكل: اشتر لي ثوبا أو بيتا أو جوهرا أو شاة ونحوها، ويتنازع أمر الجهالة فيها قياس واستحسان. فالقياس: أنها لا تصح مع الجهالة قليلة كانت أم كثيرة، فلا بد من بيان الجنس والنوع والصفة ومقدار الثمن؛ لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة، فلا يصح التوكيل بهما أيضا. والاستحسان: أن الجهالة اليسيرة لا تؤثر، وإنما تؤثر الجهالة الكثيرة في صحة التوكيل. وجه الاستحسان: ما ثبت أن الرسول (ص) \"دفع دينارا إلى حكيم ابن حزام ليشتري له به أضحية\". ولو كانت الجهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء، لما فعله الرسول عليه السلام؛ لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية وقدر الثمن، ولأن الجهالة القليلة في باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن مبنى التوكيل على المسامحة. وضابط الجهالة القليلة: هو أنه إذا كان اسم ما وكل بشرائه مما لا يتناول إلا نوعا وأحدا، وذكر فيه أحد أمرين: إما الصفة أو مقدار الثمن،","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فتكون الجهالة قليلة. وأما إذا كان اسم ما وكل بشرائه يتناول أنواعا مختلفة أو في حكم الأنواع المختلفة، فإن الجهالة تكون كثيرة، فلا تجوز الوكالة إلا إذا بين النوع الموكل بشرائه، ، ولا يكفي بيان مقدار الثمن أو الصفة. ضابط الجهالة القليلة والكثيرة وعلى هذا فإن الجهالة اليسيرة: هي جهالة النوع المحض أي الذي لا تتفاوت قيم آحاده تفاوتا فاحشا. وأما الجهالة الكثيرة: فهي جهالة الجنس. وعلى هذا، يغتفر الحنفية من الغرر في الوكالة ما لا يغتفرونه في البيع، والجهالة التي اعتبروها هنا: هي جهالة فاحشة مانعة من صحة البيع عند أكثرهم ومن لزومه عند بعضهم(1). من أمثلة الجهالة القليلة ما يلي:إذا قال الموكل للوكيل: (اشتر لي صوفا إنكليزيا أو هنديا أو يابانيا) تصح الوكالة لأنه بين الصفة، أو قال: (اشتر لي صوفا بألف ليرة) تصح الوكالة، لأنه بين مقدار الثمن. ولو قال: (اشتر لي حمارا أو بغلا أو فرسا أو بعيرا) ولم يبين له صفة ولا ثمنا، قالوا: تصح الوكالة؛ لأن النوع معلوم، وهو لا يختلف باختلاف أفراده، وأما الصفة فهي معلومة هنا أيضا، وذلك بحسب حال الموكل.ولو قال (اشتر لي شاة أو بقرة) ولم يذكر صفة ولا ثمنا: لا تصح الوكالة؛ لأن الشاة والبقرة لا تصير معلومة الصفة بحال الموكل، ولا بد من أن يكون أحدهما معلوما كما ذكر. ومن أمثلة الجهالة الكثيرة ما يأتي: إذا قال الموكل للوكيل: اشتر لي حيوانا أو ثوبا أو دابة أو أرضا أو جوهرا أو حنطة أو دارا ونحوها، لا تصح الوكالة لوجود الجهالة الفاحشة؛ لأن كل واحد من هذه الأشياء اسم يقع على أنواع مختلفة، الثوب مثلا يطلق على ثوب الحرير والقطن والكتان والصوف ونحوها، فكان لا بد من ذكر نوع معين بأن يقول: اشتر لي ثوبا قطنيا من صنع دمشق مثلا، أو يقول: (اشتر لي حنطة بثمن كذا، أو بوزن كذا)(1).\r2. Deskripsi masalah","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Sering kita jumpai dimasyarakat, orang-orang menyerahkan hewan kurban ke masjid atau keta'mir masjidnya. Diantara shighot yang disampaikan oleh orang yang mau berkurban adalah\" hewan kurban ini saya serahkan kemasjid\" atau \" hewan kurban ini saya serahkan kepada ta'mir masjid\". Hewan yang sudah diterima terkadang ditempatkan dihalaman masjid, begitu pula menyembelih, memboling dan membagi-bagi dagingnya. Orang-orang yang terkait dengan penyembelihan kurban tersebut biasanya tak lepas dengan pemanfaatan fasilitas milik masjid seperti menggunakan alat-alat, air jeding masjid, alas dan lain sebagainya.\rFath Al-Mu'in Pondok pesantren besuk\rPertanyaan :\rBagaimana hukum menyembelih, menempatkan, memboleng dan membagi-bagikan daging kurban dihalaman masjid sebagaimana dalam deskripsi masalah ?\rJawab : Haram\rMbeleh neng njero masjid\rأسنى المطالب ج 1 ص 435","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( و ) يجوز ( الاحتجام والفصد ) فيه في إناء قال في الأصل وهو خلاف الأولى بل جزم في المجموع بكراهته وكالحجامة والفصد ما في معناها فيما يظهر وكاستحاضة وفتح دمل ونحوهما من سائر الدماء الخارجة من الآدمي للحاجة ويدل له ما رواه البخاري { أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت مستحاضة } فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي أما ما ليس في معناه فلا يجوز إخراجه فيه كما سيأتي بعضه وقد نقل النووي في مجموعه تحريم إدخال النجاسة المسجد لما فيه من شغل هواء المسجد بها مع زيادة القبح وظاهر أن محله إذا لم تكن حاجة بدليل جواز إدخال النعال المتنجسة فيه إذا أمن التلويث ( فإن لوث ) الخارج بما ذكر المسجد ( أو بال ) فيه ( ولو في طست حرم ) لخبر مسلم { أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن } وإنما حرم البول فيه في إناء بخلاف الفصد والحجامة لأن دمهما أخف منه لما مر أنه يعفى عنه في محلهما وإن كثر ولأنه أقبح منهما ولهذا لا يمنع من الفصد متوجه القبلة بخلاف البول ومثله التغوط بل أولى وبه صرح صاحب الاستقصاء والظاهر أن سلس البول ونحوه كذلك إلحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب\rأسنى المطالب ج 1 ص 435\r( قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها إلخ ) قال في الخادم خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فإنه لا يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للآدمي فأما ذبح الدابة في المسجد فممنوع لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد ( قوله ونقل النووي في مجموعه تحريم إلخ ) أشار إلى تصحيحه\rMenyembelih hewan qurban di areal masjid\rاالفتاوى الكبرى لابن تيمية ( حنبلي ) ص 86-87 ج 2","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"134 - 50 مسألة : في الضحايا : هل يجوز ذبحها في المسجد ؟ وهل تغسل الموتى , وتدفن الأجنة فيها ؟ وهل يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود عليها ؟ وهل يجوز الاستنجاء في المسجد , والغسل ؟ وإذا لم يجز , فما جزاء من يفعله , ولا يأتمر بأمر الله ؟ ولا ينتهي عما نهى عنه ؟ وإن أفتاه عالم سبه . وهل يجب على ولي الأمر زجره ومنعه , وإعادة الوقف إلى ما كان عليه ؟ الجواب : لا يجوز أن يذبح في المسجد : لا ضحايا ولا غيرها , كيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها , إما كراهية تحريم , وإما كراهية تنزيه ; فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة , وفي ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه . وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت : لا صغير , ولا كبير ولا جنين , ولا غيره . فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر . وأما تغيير الوقف لغير مصلحة ; فلا يجوز , ولا يجوز الاستنجاء فيها . وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماء , والأرجح أنه لا يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجد , فإن البصاق في المسجد خطيئة , وكفارتها دفنها , فكيف بالمخاط . ومن لم يأتمر بما أمره الله به , وينته عما نهى الله عنه , بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر , فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له ولأمثاله أداء الواجبات , وترك المحرمات . ولا تغسل الموتى في المسجد , وإذا أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما يضرهم , وعمل بما يصلحهم , إما إعادته إلى الصفة الأولى , أو أصلح . والله أعلم .\rاالفتاوى الكبرى لابن تيمية ( حنبلي ) ص 302 ج 5\rولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها , وليس للمسلم أن يتخذ . المسجد طريقا .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( ويحرم بها ) أي الجنابة وإن تجردت عن الحدث الأصغر ويأتي ما يحرم بالحيض في بابه ( ما حرم بالحدث ) ومر في بابه ( والمكث ) وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكتفى هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ , كل محتمل والثاني أقرب أو التردد من مسلم ( في ) أرض أو جدار أو هواء ( المسجد ) ولو بالإشاعة أو الظاهر لكونه على هيئة المساجد فيما يظهر ; لأن الغالب فيما هو كذلك أنه مسجد ثم رأيت السبكي صرح بذلك فقال إذا رأينا مسجدا أي صورة مسجد يصلى فيه أي من غير منازع ولا علمنا له واقفا فليس لأحد أن يمنع منه لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على الملك فدلالة يد المسلمين على هذا للصلاة فيه دليل على ثبوت كونه مسجدا . قال وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بعض الطلبة أو الجهلة فينازع في شيء من ذلك إذا قام له هوى فيه ا هـ ويؤخذ منه أن حريم زمزم تجري عليه أحكام المسجد وكون حريم البئر لا يصح وقفه مسجدا إنما ينظر إليه إن علم أنها خارجة عن المسجد القديم ولم يعلم ذلك بل يحتمل أنها محفورة فيه وعضده إجماعهم على صحة وقف ما أحاط بها مسجدا وإلا فوقف الممر للبئر كوقف حريمها إذ الحق فيهما لعموم المسلمين وكالمسجد ما وقف بعضه وإن قل مسجدا شائعا وسيعلم مما يأتي أنه لا عبرة في منى ومزدلفة وعرفة بغير مسجدي الخيف ونمرة أي الأصل منهما لا ما زيد فيهما","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( ش ) قول المتن ( في المسجد ) ومثله رحبته وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع كما يقتضيه كلام المجموع نهاية وشرح بافضل وقوله م ر رحبته هي ما وقف للصلاة حال كونها جزءا من المسجد ع ش وقوله م ر وجناح إلخ فيه أنه إن كان داخلا في مسجديته فهو مسجد حقيقة ; لأن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض وإن لم يكن داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد رشيدي وظاهر أن المراد هو الأول وإنما نبه عليه لئلا يتوهم من كونه في هواء الشارع عدم صحة إدخال في وقفية المسجد ( قوله أرض ) إلى قوله أو الظاهر في النهاية ( قوله أو هواء المسجد ) أي ولو طائرا فيه برماوي ( قوله بالإشاعة ) أي الاستفاضة ( قوله أو الظاهر إلخ ) وفي شرحي الإرشاد والإيعاب والنهاية ما يفيد أنه لا بد من استفاضة كونه مسجدا وظاهره يخالفه ما قاله هنا في التحفة كردي عبارة النهاية وهل شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفي بالقرينة فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى ا هـ . قال ع ش قوله م ر والأقرب إلى كلامهم الأول وفي كلام حج ما يرجح الثاني واستشهد له بكلام للسبكي فليراجع والأقرب ما قاله حج ا هـ . ( قوله لكونه إلخ ) متعلق بالظاهر . ( قوله على وقفه ) أي للصلاة ( قوله على هذا للصلاة ) أي على وقفه للصلاة فعلى صلة فدلالة إلخ واللام صلة هذا وقوله فيه خبر مقدم لقوله دليل إلخ والجملة خبر فدلالة إلخ ( قوله قال ) أي السبكي ( قوله ويؤخذ منه ) أي مما مر عن السبكي ( قوله أن حريم زمزم إلخ ) رجح البجيرمي خلافه عبارته قال علي الأجهوري المالكي في فتاويه سئل عن بئر زمزم هل هي من المسجد الحرام وهل البول فيها كالبول في المسجد الحرام أم لا فأجاب ليست زمزم من المسجد فالبول فيها أو حريمها ليس بولا في المسجد وللجنب المكث في ذلك ا هـ . وهو كلام وجيه لأن بئر زمزم متقدمة على إنشاء المسجد","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الحرام فليست داخلة في وقفيته فلم يكن لها حكمه وكذلك الكعبة ليست منه لبناء الملائكة لها قبل آدم ا هـ\rWajib mensterilkan masjid dari najis dan kotoran\rالموسوعة الفقهية ص 63-64 ج 14\rتنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات : 19 - اتفق الفقهاء من حيث الجملة على وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات . فلا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد , أو أن يدخله من على بدنه أو ثيابه نجاسة , أو جراحة , وقيده الشافعية بخشية تلويث المسجد , كما لا يجوز بناؤه بمتنجس . ولا يجوز البول والتغوط فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : { إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول , ولا القذر , إنما هي لذكر الله , والصلاة , وقراءة القرآن } . واختلف في اتخاذ إناء للبول فيه في المسجد : فالأصح عند الشافعية المنع , وهو عند المالكية جائز إذا اتخذه البائت ليلا في المسجد إذا خاف أن يسبقه البول قبل خروجه من المسجد , وتحرم الحجامة والفصد فيه . وكذلك يحرم فيه الجماع لقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } . ويجوز الوضوء في المسجد إذا أمن تلويثه بغسالته , ولا تجوز إزالة النجاسة العالقة بالأعضاء . وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم حرمة الفساء في المسجد , والأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم : { فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم } \" . وذهب المالكية إلى التحريم حملا للحديث عليه . ولا يجوز البصاق في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : { البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها } \" . ويكره إدخال الروائح الكريهة إلى المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم : { من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا , أو فليعتزل مساجدنا } . وتفصيل هذه الأحكام في مصطلحي : ( مسجد ونجاسة ) .\rBagaimana hukum menggunakan fasilitas masjid seperti alat-alat, jeding dan lainnya untuk kepentingan diatas ?\rJawab : Haram\rالفتاوى الفقهية الكبرى ص 289 ج 3","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( وسئل ) عما إذا جدد مسجدا بآلات جدد , فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى أو نذر أن يعمر مسجدا معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجدا آخر أو لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجدا في موضع معين فهل له أن يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يبيعها بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر , والله سبحانه وتعالى أعلم .\rرسالة الأماجد ص 29\rأقول وفهم مما ذكر أنه نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز إهـ واستدركه الأستاذ المؤلف وفقه الله بقوله : ومرادي به أن الاستعمال لغير المسجد كأن استعمل للوليمة في البيوت أو غيرها خارج المسجد غير جائز وأما الاستعمال في المسجد فجائز ما دام الاستعمال مأذونا شرعا لأنه من جملة الاستعمال للمسجد إهـ\rSiapakah yang menjadi wakil dalam kasus diatas ?\rJawab :\rKalau pada ta'mir maka wakilnya adalah ta'mir\rKalau dimasjid ?\rSyarate dadi wakil\rنهاية المحتاج ج 5 ص 19","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"( وشرط الوكيل ) تعيينه إلا في نحو من حج عنى فله كذا فيبطل وكلت أحدكما , نعم إن وقع غير المعين تبعا لمعين كوكلتك في كذا وكل مسلم صح كما بحثه الشيخ في شرح منهجه , قال : وعليه العمل , وما نظر فيه من قياسه على الموكل فيه غير صحيح فسيأتي الفرق بينهما , ودعوى أنه يحتاط في العاقد ما لا يحتاط في المعقود عليه لا التفات له هنا إذ الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه و ( صحة مباشرته التصرف ) الذي وكل فيه ( لنفسه ) وإلا لم يصح توكيله إذ تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره , فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه بالأولى ( لا صبي و ) لا ( مجنون ) ولا مغمى عليه ولا نائم ولا معتوه لسلب ولايتهم نعم يصح توكيل صبي في نحو تفرقة زكاة وذبح أضحية وما يأتي\rأسنى المطالب ج 2 ص 465\r( وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك ) لا وقف , ولفظ \" كناية \" من زيادته وبه صرح الرافعي في باب الهبة ( فيشترط قبول القيم وقبضه ) كما لو وهب شيء لصبي ومن هنا علم أنه لا يشترط قبض الموقوف .\rDeskripsi masalah\rKetika masuknya bulan Ramadlan bermunculan disebagian besar daerah panitia pengumpul dan pembagian zakat. Namun dalam kinerjanya mereka mengumpulkan zakat dari para masyarakat untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat secara merata. Hal ini memungkinkan kembalinya zakat tersebut kepada muzakki sendiri.\rPondok Pesantren Sunniyyah Salafiyah Kraton\rPertanyaan :\rBagaimana hukum perbuatan panitia zakat tersebut dengan pembagian secara merata seperti itu?\rJawab : haram\rالفقه الإسلام و أدلته ج 3 ص 1958-1959\rرابعا: هل يعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"اتفق جماهير فقهاء المذاهب(1) على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله تعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة 9/ 60] وكلمة \"إنما\" للحصر والإثبات، وتثبت المذكور وتنفي ما عداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلا.لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله. بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا؛ لأن {في سبيل الله} عام في الملك، أي يشتل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر بعض الحنفية {سبيل الله} بطلب العلم ولو كان الطالب غنيا. قال أنس والحسن: (ما أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية). وقال مالك: سبيل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو.\rالموسوعة الفقهية ج 10 ص 195\rخامسا : التحري في معرفة مستحقي الزكاة : 15 - من شك في حال من يدفع له الزكاة لزمه التحري : فإن وقع في أكبر رأيه أنه فقير دفع إليه , فإذا ظهر أنه فقير أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاق , وإن ظهر أنه كان غنيا فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد , وهو قول أبي يوسف الأول , وفي قوله الآخر تلزمه الإعادة , وهو قول للشافعي . وعند المالكية : إن دفع الزكاة باجتهاد لغير مستحق في الواقع كغني , أو كافر مع ظنه أنه مستحق , لم تجزه . أما عند الشافعية والحنابلة فروايتان : إحداهما يجزئه , والأخرى لا يجزئه . ولمعرفة تفصيل أحكام ذلك يرجع إلى مصطلح : ( زكاة ) .\rالموسوعة الفقهية ج 20 ص 186","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"خيانة التعريف : 1 - الخيانة والخون لغة : أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح . قال الله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } ونقيض الخيانة الأمانة . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي . ( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - الغش : 2 - الغش لغة : نقيض النصح , وقد غشه يغشه غشا , ترك نصحه وزين له غير المصلحة . واصطلاحا : هو تدليس يرجع لذات المبيع , كتجعيد الشعر , ودق الثوب , والخيانة أعم منه . إذ هي تدليس يرجع إلى ذات المبيع , أو إلى صفته , كأن يصفه بصفات كاذبة , أو إلى أمر خارج , كأن يذكر ثمنا على وجه الكذب . ب - النفاق : 3 - النفاق : الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر . والخيانة تقال في شأن العهد والأمانة , والنفاق يقال في شأن الدين . ج - الغصب والسرقة : 4 - فرق العلماء بين الخائن والسارق والغاصب , بأن الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا , والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه , وربما قيل كل سارق خائن دون عكس , والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته . الأحكام المتعلقة بالخيانة : 5 - خيانة الأمانة حرام لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان } . وقد عد الذهبي وابن حجر الهيتمي , الخيانة من الكبائر , ثم قال : الخيانة قبيحة في كل شيء , لكن بعضها أشد وأقبح من بعض , إذ من خانك في فلس ليس كمن خانك في أهلك .\rBagaimana hukum zakatnya masyarakat daerah tersebut mengingat adanya kemungkinan zakat akan kembali kepada dirinya sendiri ?\rJawab :\rSah apabila diketahui kalau zakat tersebut sampai pada mustahiq\rTidak sah jika tidak sampai\rSah dhohirnya saja jika tidak diketahui kejelasannya","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Sah kalau memang pada mustahiq\rحاشية الجمل ج 2 ص 259\r( قوله : وتكفي عند عزلها ) فلو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة مستحقها , ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع وفيه عن العبادي أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزئ كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء كانت زكاة مال أم بدن , والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى ا هـ . شرح م ر ( قوله : وبعده ) صادق بوقوع النية بين العزل والإخراج ومقتضاه أن النية تكفي عند العزل أو الإخراج أو بينهما فلها ثلاث مواضع وبالنية صرح م ر في شرحه فقال ولو نوى بعد العزل , وقبل التفرقة أجزأ أيضا وإن لم تقارن النية أخذها . ا هـ . ( قوله : وعند دفعها لإمام ) أي وإن لم ينو الإمام عند الدفع للمستحقين ; لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع لهم بدليل أنها لو تلفت عنده الزكاة لم يجب على المالك شيء , والساعي في ذلك كالإمام ا هـ . شرح م ر ( قوله : أيضا وعند دفعها لإمام ) أو وكيل ولا يحتاجان إلى النية عند صرفها للمستحقين في الأصح لحصول النية ممن خوطب بها وهو المالك مقارنة لفعله وهو الدفع للإمام أو الوكيل","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"فلذلك قال : والأفضل . . . إلخ ومقابل الأصح أن نية المالك وحده لا تكفي بل لا بد من نية الوكيل أو الإمام كما لا تكفي نية المستنيب في الحج وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته ا هـ . من شرح م ر بنوع تصرف . ( فرع ) لو نوى الدافع الزكاة , والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس , والرمايا , والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد ا هـ . شوبري أي ولأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة ا هـ . شيخنا ح ف .\rWakil tidak menyerahkan pada mustahiq\rالمجموع شرح المهذب ج 6 ص 139","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( الرابعة ) في بيان الأفضل : قال أصحابنا : تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف ; لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل , وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك ; لأن يده كيده , فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك , بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك . قال الماوردي وغيره : وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل ; لما ذكرناه . وأما التفريق بنفسه والدفع إلى الإمام ففي الأفضل منهما تفصيل . قال أصحابنا : إن كانت الأموال باطنة والإمام عادلا ففيها وجهان : ( أصحهما ) عند الجمهور الدفع إلى الإمام أفضل للأحاديث السابقة ; ولأنه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريقه بنفسه , فقد يصادف غير مستحق ; ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره ; ولأنه يقصد لها , وهذا الوجه قول ابن سريج وأبي إسحاق . قال المحاملي في المجموع والتجريد : هو قول عامة أصحابنا وهو المذهب . وكذا قاله آخرون . قال الرافعي هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم , وبه قطع الصيدلاني وغيره . ( والثاني ) تفريقها بنفسه [ أفضل ] وبه قطع البغوي . قال المصنف : وهو ظاهر النص يعني قول الشافعي في المختصر وأحب أن يتولى الرجل قسمها بنفسه ليكون على يقين من أدائها عنه . هذا نصه وهو ظاهر فيما قاله المصنف , وتأوله الأكثرون القائلون بالأول على أن المراد أنه أولى من الوكيل لا من الدفع إلى الإمام , وتعليله يؤيد هذا التأويل ; لأن أداءها عنه يحصل بيقين بمجرد الدفع إلى الإمام وإن جار فيها لا إلى الوكيل . أما إذا كان الإمام جائرا فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب : ( أحدهما ) الدفع إليه أفضل لما سبق ( وأصحهما ) التفريق بنفسه أفضل ليحصل مقصود الزكاة . هكذا صححه الرافعي والمحققون . وأما الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعة من العراقيين أنها على الخلاف إذا جوزنا له","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"تفريقها بنفسه , وصرح به الغزالي , ولكن المذهب أن دفعها إلى الأمام أفضل وجها واحدا ليخرج من الخلاف , قال الرافعي : هذا هو المذهب , وبه قطع الجمهور , ونقل الماوردي الاتفاق عليه , فحصل في الأفضل أوجه : ( أصحها ) أن دفعها إلى الأمام أفضل إن كانت ظاهرة مطلقا أو باطنة وهو عادل , وإلا فتفريقها بنفسه أفضل . ( والثاني ) بنفسه أفضل مطلقا . ( والثالث ) الدفع إليه مطلقا . ( والرابع ) الدفع إلى العادل أفضل , وبنفسه أفضل من الجائر . ( والخامس ) في الظاهر الدفع أفضل والباطنة بنفسه . ( والسادس ) لا يجوز الدفع إلى الجائر .\rSah Dhohiron\rإعانة الطالبين ج1 ص 36\rثم أنه إذا صلى في صورة الإجتهاد بظن دخول الوقت فإن تبين له مطابقته للواقع فذاك أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء أو لم يتبين له شيء مضت على الصحة ظاهرا\rZakat fitrah diambil lagi\rالحاوي الكبير ج 4 ص 414\rمسألة : قال المزني قال الشاقعي رحمه الله تعالى : ( ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع ) قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أخرج زكاة فطره وكان محتاجا جاز أن يأخذها ممن أخذها عن فطرته. قال مالك : لا يجوز أن يأخذها بعينها لأنه يمنع من عود الصدقة إلى مخرجها كما يمنع من ابتياعها . وهذا خطأ لمعنيين : أحدهما أنها قد صارت ملكا لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذها من ماله جاز أن يأخذها بعينها من ماله لأن كل ذلك من ملكه ومن جملة ماله والثاني : أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن وجوب الإعطاء مانعا من جواز الأخذ كما لو عادت إليه بإرث\rالبجيرمي على المنهج ج 2 ص 59","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"( وله ) ولو بوكيله ( أداؤها ) عن المال الباطن وهو نقد وعرض وركاز والظاهر وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن ( لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ) مال ( ظاهر ) فيجب أداؤها له وليس له طلبها عن الباطن إلا إذا علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له أدها وإلا ادفعها إلي وذكر الاستثناء من زيادتي وألحقوا بزكاة الباطن زكاة الفطر ( و ) له أداؤها بنفسه وبوكيله ( لإمام ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكوات ( وهو ) أي أداؤها له ( أفضل ) من تفريقها بنفسه , أو وكيله لأنه أعرف بالمستحقين ( إن كان عادلا ) فيها , وإلا فتفريقه بنفسه , أو وكيله أفضل من الأداء له وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله","part":1,"page":24},{"id":25,"text":". ( قوله : عن المال الباطن ) سمي بالباطن لعدم علم غيره به غالبا بخلاف الظاهر وقال ا ط ف الباطن هو الذي لا ينمو بنفسه والظاهر ما ينمو بنفسه كما يعلم ذلك من الأمثلة فيهما ا هـ . ( قوله : فيجب أداؤها له ) أي وإن قال الإمام للمالك أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق ولو علم من حاله ذلك فيجب الدفع له ويبرأ به لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور وله أن يقاتل الملاك إن امتنعوا من تسليمها له ولو قالوا نسلمها للمستحقين لافتياتهم على الإمام شرح م ر بنوع تصرف . ( قوله : وليس له طلبها عن الباطن ) أي يحرم عليه وإذا دفعها المالك له حينئذ يبرأ وكذا إذا خالف أمره وصرفها بنفسه للمستحقين فإنه يبرأ ع ش على م ر . ( قوله : وألحقوا بزكاة المال الباطن إلخ ) أي في أن الأفضل دفعها للإمام إن طلبها شوبري وليس بظاهر والصواب أن يقول في أنه ليس له طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي إلخ كما قرره شيخنا قال الشوبري ووجه الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفى غالبا كالمال الباطن . ( قوله : وهو أفضل ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش على م ر . ( قوله : بنفسه , أو وكيله ) أي العدل العارف فيما يظهر . إيعاب . ( قوله : إن كان عادلا فيها ) وإن كان جائرا في غيرها وظاهره رجوعه لزكاة المالين وهو غير مراد بل هو قيد في الباطن فقط لما تقدم من أن الأفضل في الظاهر إعطاؤها للإمام ولو جائرا ع ش ولعل الفارق بينهما أن الزكاة في المال الظاهر يطلع غالبا على دفعها للمستحقين فإذا لم يدفعها الجائر يمكن مطالبته بها بخلاف زكاة المال الباطن قد لا يطلع على دفعها للمستحقين فاشترط فيها كونه عادلا . ا هـ . ا ط ف\rشرح البهجة ج 2 ص 185","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"( وهو ومن وكل ) أي , والمالك , والوكيل ( يدفعان ) الزكاة ( للمستحق ) لها ( أو إلى السلطان ) ; لأنه نائبه { ; ولأنه صلى الله عليه وسلم , والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة } سواء في ذلك , المال الباطن , وهو النقد وعرض التجارة , والركاز وزكاة الفطر , والظاهر , وهو النعم , والقوت , والمعدن ( وهو ) أي دفعها إلى السلطان ( الأحب ) أي أولى من دفعها إلى المستحق ( إن يكن عدلا ) في الزكاة ; لأنه أعرف بالمستحق وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بقبضه فعلم أنه إذا كان جائرا يجوز دفعها إليه لنفوذ حكمه وإن دفعها إلى المستحق مباشرة , أو توكيلا أولى من دفعها إلى الجائر سواء المال الباطن , والظاهر كذا صححه في الروضة وأصلها وصحح في المجموع أولوية دفع زكاة الظاهر إلى السلطان وإن كان جائرا هذا إذا لم يطلبها السلطان وإلا وجب دفعها إليه بذلا للطاعة بخلاف زكاة الباطن إذ لا نظر له فيها , والمالك أحق بها منه فلو علم من المالك أنه لا يفرقها , أو لا يفرق النذر , أو الكفارة لزمه على الأصح في الروضة أن يقول له : ادفع بنفسك , أو إلي لأفرق إزالة للمنكر\rJika tidak sah, maka bagaimana solusinya ?\rJawab :\rالتاج والإكليل لمختصر خليل ج 3 ص 247 (مالكي)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وقد قال مالك : من زرع من أهل الحاضرة على عشرة أميال فلا بأس أن يحمل من زكاته إلى ضعفاء عنده بالحاضرة . وقال أيضا : واسع أن يبعث من زكاته إلى العراق وأحب إلي أن يؤثر من عنده من أهل الحاجة . ابن رشد : والزكاة ليست لمساكين بأعيانهم فتضمن إن دفعت إلى غيرهم . وأما أن الزكاة لا تجزئ إن دفعت لغير مستحق فقال اللخمي : إن أعطاها لغني أو لعبد أو لنصراني وهو عالم لم تجز , وإن لم يعلم وكانت قائمة بأيديهم انتزعت منهم وصرفت لمن يستحقها . فإن أكلوها غرموها على المستحسن من القول لأنهم صانوا بها أموالهم , وإن هلكت بأمر من الله غرموها إن غرموا من أنفسهم وإن لم يغرموا لم يغرموها .\rتحفة المحتاج ج 7 ص 171","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( قوله : أي : صنف إلخ ) تفسير لقول المتن : بعضهم قوله : بل له إلخ ) هل هذا إذا , وجد في يده أكثر من زكاة , أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق . ( قوله : نظير ما يأتي إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : أي : الناجزة ) ما المراد بها , وبزمنها ؟ ( قوله : وهو ) أي : الجمع المراد فيه أي : ابن السبيل . ( قوله : لما مر ) أين مر ؟ ( قوله : فإن أخل بصنف غرم له حصته ) عبارة العباب فرع لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة , فإن أخل به المالك ضمنه من مال نفسه قال الشارح في شرحه : ذكره الماوردي , وأقره القمولي , وغيره , لكن قيده الشاشي بما إذا بقي من مال الصدقات شيء قال : وإلا ضمن من مال نفسه كالمالك , وفي كل ذلك نظر ; لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة , واحدة فكيف إذا أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه ؟ مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض الأصناف فالذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم , أو على ما إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام . ا هـ , وقوله فالذي يتجه إلخ لا يخفى أنه لا يمكن غيره , وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند انحصارهم دفع زكاة , واحدة لواحد . ( قوله : أو ببعض الثلاثة إلخ ) قال في شرح العباب كشرح الروض , وشرح الإرشاد سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا . ا هـ , وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب ; كل , واحدة بنسبة حقه كما قاله ابن المقري , واستشكله على الاكتفاء بأقل متمول أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين , ومنع قوله : يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم , وإن تفاضلوا , وقد تقدم قبل قول المتن , والمكاتب , والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني\rاالموسوعة الفقهية ص 334 ج 23","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها : 188 - لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة , إجماعا . فإن أخذها فلم تسترد منه فلا تطيب له , بل يردها أو يتصدق بها ; لأنها عليه حرام , وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة , فإن دفعها بغير اجتهاده , أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه , إن تبين الآخذ من غير أهلها , والمراد بالاجتهاد النظر في أمارات الاستحقاق , فلو شك في كون الآخذ فقيرا فعليه الاجتهاد كذلك . 189 - أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها , فقد اختلف الفقهاء في ذلك , فقال بعضهم : تجزئه , وقال آخرون : لا تجزئه , على تفصيل يختلف من مذهب إلى مذهب .- إلى أن قال- وقال الشافعية : يجب الاسترداد , وعلى الآخذ الرد , سواء علم أنها زكاة أم لا , فإن استردت صرفت إلى المستحقين , وإن لم يمكن الاسترداد فإن كان الذي دفعها الإمام لم يضمن , وإن كان الذي دفعها المالك ضمن , وهذا هو المقدم عندهم , وفي بعض صور المسألة عندهم أقوال أخرى .\rSyarate dadi amil zakat\rالموسوعة الفقهية ج 29 ص 229","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"شروط العامل : 6 - يشترط في العامل أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا سميعا ذكرا , وأن يكون عالما بأبواب الزكاة , ليعلم ما يأخذه , ومن يأخذ منه , ولئلا يأخذ غير الواجب , أو يسقط الواجب , ولئلا يدفع لغير مستحق , أو يمنع عن مستحق , وهذا إذا كان مفوضا من الإمام لعموم أمر الزكاة , أي : أخذها من أرباب الأموال وتوزيعها على مستحقيها وغير ذلك مما تدعو إليه الحاجة في جمع الزكاة , أما إذا لم يكن مفوضا تفويضا عاما , كأن يكون منفذا فقط , عين له الإمام ما يأخذه ومن يعطيه , فلا يشترط أن يكون عالما بأبواب الزكاة , لأن { النبي كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون } , وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه لعماله , ولأن هذه رسالة لا ولاية . واختلف الفقهاء في شرطين : أحدهما : الحرية , فقد ذهب الجمهور إلى اشتراط الحرية , فلا يصح عندهم أن يكون العامل عبدا , لعدم الولاية . وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط الحرية , لقوله صلى الله عليه وسلم : { اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد } الحديث . ثانيهما : أن لا يكون هاشميا , وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح : ( زكاة ف 144 , وجباية ف 13 ) .\rDeskripsi masalah\rZakat merupakan bagian syari'at islam yang telah dikonsensus ulama' akan kewajibannya. Termasuk adat yang berlaku dibeberapa kampung saat ini adalah penyerahan zakat kepada beberapa kiyai, guru ngaji atau tokoh masyarakat. Hal ini dilegalkan dalam madzhab maliki yang termaktub disebagian referensi. Diantaranya adalah ibarat kitab Qurroh Al-'Ain fatawa malikiyyah hal 75:\rقد أجاب سيدي محمد الصالح ابن سالم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم من نفعه عام للمسلمين بما نصه : الحمد لله يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Namun yang menjadi masalah adalah, ketika seorang tokoh sudah lama berhenti mulang ngaji, entah karena lanjut usia, kuragnya minat santri atau hal-hal lain, pak kiyai ini masih menerima zakat sebagai mana ketika beliau masih aktif mulang ngaji. Terlebih zakat dari santri yang dulu pernah mengaji. Serasa tidak enak kalau tidak menyerahkan zakatnya kepada sang kiyai.\rLBM Pondok Pesantren Besuk\rPertanyaan :\rMasih bolehkah menyerahkan zakat kepada Pak kiyai yang sudah berhenti mulang ngaji ?\rJawab : boleh, karena baliau masih tergolong 'alim\rشرح مختصر خليل للخرشي ج 2 ص 215 - 216\r( ص ) وجاب ومفرق ( ش ) مرفوعان عطف على فقير والأول مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين : وهما الياء والتنوين , والثاني بضمة ظاهرة والمراد بالجابي من له مدخلية في الزكاة فدخل الكاتب والحاشر , وأما القاسم فيدخل في المفرق ويخرج الراعي والساقي والقاضي والعالم والمفتي ; لأنهم يعطون من بيت المال ولذا لو لم يعطوا منه أعطوا ( ص ) حر عدل عالم بحكمها ( ش ) أي : وكل حر أي : يشترط في الجابي والمفرق ومن ألحق بهما : الحرية , والإسلام والعدالة والعلم بحكم الزكاة فيمن تدفع له , ومن تؤخذ منه , وقدر ما يؤخذ ويؤخذ منه ويشترط أيضا الذكورية كما يؤخذ من تذكير الأوصاف , والبلوغ كما يستفاد من كلامه في باب المفقود في الساعي إذ جعله حاكما والمراد بالعدالة : عدالة كل واحد فيما يفعله فعدالة المفرق في تفرقتها , والجابي في جبايتها , وهكذا وليس المراد عدالة الشهادة وإلا لكان قوله : حر وغير كافر مكررا واقتضى أنه يعتبر فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه أي : مع أن ذا لا يعتبر , ولا عدل رواية وإلا لكان قوله : وغير كافر مكررا أيضا , ولم يصح قوله حر ; لأن العبد عدل رواية","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"( . قوله : والمراد بالجابي إلخ ) لا يخفى أنه على هذا التفسير لا يحتاج لقوله ومفرق ( قوله : والحاشر ) هو الذي يجمع أرباب الأموال لأخذ ما عليهم ( قوله : وأما القاسم فيدخل في المفرق ) ظاهر العبارة أن المفرق كلي والقاسم من أفراده مع أنه هو ( قوله : ويخرج الراعي ) ومثله : الحارس إلخ ولعل الفرق أن شأن الزكاة الاحتياج إلى الجابي والكاتب والحاشر والمفرق بخلاف الراعي والساقي والحارس فالشأن عدم الاحتياج إليهم ; لكونها تفرق عند أخذها غالبا ( قوله : والساقي ) من السقي كما قاله محشي تت . ( قوله والقاضي والعالم إلخ ) أي : قاضي المسلمين وعالمهم ومفتيهم وليس المراد القاضي في الزكاة والعالم فيها ; لأنه لا حاجة لذلك بعد قول المصنف في شروط الساعي عدل عالم , ( قوله : ولذا إذا لم يعطوا منه ) ظاهره ولو أغنياء وهو ما نص عليه ابن رشد واللخمي فقد أجاب سيدي محمد الصالح بن سليم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم ممن نفعه عام للمسلمين بما نصه : الحمد لله يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص على جوازها ابن رشد واللخمي وقد عدهم الله سبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال { وفي سبيل الله } يعني : المجاهد لإعلاء كلمة الله , وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد ولو كان غنيا كما ذكرناه في عموم النفع , وفي هذا المعنى العالم والقارئ والمعلم والمؤذنون ; لأن في ذلك بقاء الإسلام وشهرته وتعظيمه وإراحة القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى { وفي سبيل الله } قاله محمد الصالح بن سليم الأوجلي وقال اللخمي : العلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء ذكره الشيخ محمد الفاسي في حاشيته على المختصر قال شيخنا السيد محمد : هذا كله ما لم يكن لهم راتب في بيت المال . وفي أسئلة محمد","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"بن سلام لمحمد بن سحنون أن الزكاة تجوز للعلماء الفقراء وهي رواية ابن وهب عن مالك ا هـ . أي : فقيد بالفقراء ورجحه بعض شيوخنا فانظره ( قوله : عدل ) في تفرقتها لا يخفى أنه إذا لم يكن المراد عدل الشهادة ولا عدل الرواية , بل المراد العدالة في التفرقة يشمل الفاسق فلو قال : غير هاشمي وفاسق لكان أولى لخروج الكافر من باب أحرى قال السنهوري ولا يستعمل عليها فاسق إذ لا أمانة له قال في ك فلا يستعمل عليها العبد ولا الكافر ولا المرأة ولا الصبي ولا الفاسق فإن استعملوا اعطوا أجر مثلهم من غيرها أي : من حيث يعطى العمال والولاة , وذلك من الفيء قال بعض : والذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه أن هذه شروط لصحة إعطاء الجابي من الزكاة وإن كان بعضها شرطا في صحة كونه جابيا كالعلم والعدالة والحرية وعدم الهاشمية شرطان في صحة إعطائه منها ك\rSebatas manakah orang 'alim, mu'alim dan من نفعه عام للمسلمين yang berhak menerima zakat dalam malikiyah ?\rJawab :\rشرح مختصر خليل للخرشي ج 2 ص 216\r( قوله : ولذا إذا لم يعطوا منه ) ظاهره ولو أغنياء وهو ما نص عليه ابن رشد واللخمي فقد أجاب سيدي محمد الصالح بن سليم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم ممن نفعه عام للمسلمين بما نصه : الحمد لله يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص على جوازها ابن رشد واللخمي وقد عدهم الله سبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال { وفي سبيل الله } يعني : المجاهد لإعلاء كلمة الله , وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد ولو كان غنيا كما ذكرناه في عموم النفع , وفي هذا المعنى العالم والقارئ والمعلم والمؤذنون ; لأن في ذلك بقاء الإسلام وشهرته وتعظيمه وإراحة القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"شرح مختصر خليل للخرشي ج 1 ص 28\r( قوله وصف بسيادة العرب والعجم ) أي لكونه أكملهم واحتياجهم إليه لما قيل إن السيد معناه الكامل المحتاج إليه ( قوله وقيل التقي ) أي بالمعنى الثاني أو الثالث من المعاني الثلاثة من التقوى وقيل هما أي الحليم التقي ( قوله وقيل الفقيه العالم ) كذا في نسخته من العلم أي إن السيد معناه من جمع بين الفقه والعلم وأراد هنا بالعالم من امتد باعُه في العلوم من الفقه وغيره فهو أبلغ من الوصف بالفقيه فهو من باب الترقي\rDeskripsi masalah\rDi satu daerah terdapat masjid yang ta'mirnya sepakat untuk mengebor ditanah masjid. Status tanah tersebut tidak diketahui apakah bagian dari area masjid, milik masjid atau wakaf untuk masjid. Air bor tersebut disalurkan kepada warga setempat yang punya minat, dengan melalui paralon-paralon bawah tanah dengan hanya membayar 3.000 rupiah per bulannya. Ironisnya sebagian mereka menghidupkan kran sehingga air terbuang sia-sia dan ada yng memanfaatkan kran milik tetangganya. Tentunya hal ini sedikit banyak punya pengaruh terhadap lancar dan tidaknya air bor yang dikirim kepada warga yang lain.\rPertanyaan :\rBagaimanakah tindakan ta'mir masjid tersebut menurut perspektif fiqih ?\rJawab :\rBolehkah warga memanfaatkan air bor baik yang membayar atau tidak ?\rJawab :\rإعانة الطالبين ج 3 ص 171","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"{تنبيه} حيث أجمل الواقف شرطه ابتع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقيات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وغسل وسق في ماء مطهرة المسجد وإن كثر وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجزار التي عند المساجد فيها ماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الإنتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الإنتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى\rDari kedua permasalahan ini apabila tidak diperbolehkan adakah solusinya?\rJawab :\rDeskripsi masalah\rBaru-baru ini teroris di Indonesia yang paling dicari-cari berhasil diciduk oleh densus 88 dalam keadaan tidak bernyawa dan tubuh yang hampir tidak dikenali. Belum cukup sampai disitu, masyarakat tempat ia tinggal pun menolak untuk ditempati kuburannya karena dianggap mencemarkan nama baik desanya, sehingga menyebabkan prosesi penguburannya ditunda.\rPondok pesantren Darumafatihil Ulum\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya menolak dengan alasan diatas ?\rDan bagaimana hukumnya menunda penguburan ?\rDeskripsi masalah","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Tak asing ditelinga kita tentang adanya mayat-mayat tak dikenal yang berada dibeberapa rumah sakit yang ada, biasanya pihak rumah sakit menyimpan mayat-mayat tersebut sampai ada dari pihak keluarganya yang mau mengurusnya. Namun tak jarang pihak rumah sakit tetap menyimpan mayat tersebut karena tak seorang pun dari sanak familinya yang datang untuk mengurusnya , entah karena tidak tahu akan keberadaannya atau memang enggan untuk mengurusnya, padahal kita tahu hukum merawat jenazah adalah wajib bagi orang yang tahu akan kematiannya atau orang yang dianggap teledor akan ketidak tahuannya.\rPondok Pesantren Al-Falah Lebak\rPertanyaan :\rSebatas manakah seseorang yang dianggap teledor dalam masalah ini?\rApa tugas kita dengan mengetahui hal semacam ini?\rSiapakah yang bersalah jika ternyata keluarganya tidak kunjung datang dan mayat tersebut bekum juga dimakamkan?","part":1,"page":36}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BESUK 2009","lvl":1,"sub":0}]}