{"pages":[{"id":1,"text":"Majlis Musyawaroh PP Langitan\rRumusan Sementara Jawaban As-ilah Muhawaroh Kubro\rPP Al-Khozini Buduran Sidoarjo (031)8921560 . 8-9 Agustus 2006\rKomisi A\rDiskripsi Masalah\rDewasa ini banyak sekali etika berbisnis dan aturan yang harus dimengerti oleh pelaku bisnis bila tidak ingin kesandung masalah . Diantaranya , apabila terjadi kesepakatan transaksi kemudian terjadi pembatalan sepihak , maka dari pihak kedua yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi senilai 50 % dari nilai transaksi .\rPertanyaan\rBolehkah menuntut ganti rugi pembatalan sepihak , dan haruskah pihak tergugat memenuhi ?\rApak status uang gugatan tersebut menurut syara’ ?\rPP. Al – Khozini Buduran Sidoarjo\ra. Jawaban\rBoleh bila tuntutan ganti rugi itu merupakan kesepakatan / perjanjian sebelum aqad ( dengan menyeret masalah ini pada pemenuhan janji , yang disitu ada khilaf wajib tidaknya ) [ Lihat mausuah Fiqhiyah ]\rBoleh , mana kala si penuntut merasa punya hak atas partnernya ( bila saja aqad ini adalah ijaroh , yang berarti tuntutannya adalah Ujrotul Misli [ Lihat Hasiyah Jamal ]\rTidak boleh , karena tuntutan semacam itu merupakan syarat fasid dalam aqad , baik dilakukan setelah luzum ataupun belum , karena walaupun belum luzum , justru tidak ada sesuatu yang perlu dituntut karena masih dalam masa khiyar . ( hal ini meninjau dari sisi keluzuman aqad , dan berangkat dari tinjauan keluzuman aqad , bisa saja di hukumi boleh tuntutan semacam itu namun dengan jalan Iqolah dengan catatan harus ada Tarodhi ) [ Lihat Fiqh Islam Juz : 4 Hal : 713 ]","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Tidak boleh , mana kala pembatalan dilakukan pada waktu transaksi yang sudah luzum [ Lihat Fiqh Islam Juz : 4 Hal : 241 ]\rTidak boleh , bila dilakukan didalam aqad ( dengan mengilhakkan bai urbun , ya’ni jual beli dengan syarat hibah bila nantinya ada pembatalan aqad ( [ Lihat Majmuk Fiqh Islam ]…\rBila model transaksi hanya sekedar kesepakatan , sementara ba’I belum dimulai ( dimulai waktu yang akan datang ) ini tidak punya efek apapun sebelum tepat datang waktunya dan akhirnya Ba’I benar-benar terjadi [ Lihat Fiqh Islam Juz 4 , Hal : 461 ]\r……\rالمغني شرح الكبير جزء الرابع ص : 124-126","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل وإذا شرطا الخيار أبدا أو متى شئنا أو قال أحدهما ولي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطاه إلى مدة مجهولة كقدوم زيد أو هبوب ريح أو نزول مطر أو مشاورة إنسان ونحو ذلك لم يصح في الصحيح من المذهب وهذا اختيار القاضي وابن عقيل ومذهب الشافعي وعن أحمد أنه يصح وهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة وهو قول ابن شبرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم \" المسلمون على شروطهم\" وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه وقال أبو حنيفة إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته صح لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد فوجب أن يصح كما لو لم يشرطاه ولنا أنها مدة ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة كالأجل ولأن اشتراط الخيار أبدا يقتضي المنع من التصرف على الأبد وذلك ينافي مقتضى العقد فلم يصح كما لو قال بعتك بشرط أن لا تتصرف وقول مالك إنه يرد إلى العادة لا يصح فإنه لا عادة في الخيار يرجع إليها واشتراطه مع الجهالة نادر وقول أبي حنيفة لا يصح فإن المفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقد ولأن العقد لا يخلو من أن يكون صحيحا أو فاسدا فإن كان صحيحا مع الشرط لم يفسد بوجود ما شرطاه فيه وإن كان فاسدا لم ينقلب صحيحا كما لو باع درهما بدرهمين ثم حذف أحدهما وعلى قولنا الشرط فاسد هل يفسد به البيع ؟ على روايتين إحداهما يفسد وهو مذهب الشافعي لأنه عقد قارنه شرط فاسد فأفسده كنكاح الشغار والمحلل ولأن البائع إنما رضي ببذله بهذا الثمن مع الخيار في استرجاعه والمشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن فيه مع الخيار في فسخه فلو صححناه لأزلنا ملك كل واحد منهما عنه بغير رضاه وألزمناه ما لم يرض به ولأن الشرط يأخذ قسطا من الثمن فإذا حذفناه وجب رد ما سقط من الثمن من أجله وذلك مجهول فيكون الثمن مجهولا فيفسد العقد والثانية لا يفسد العقد به وهو قول","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ابن أبي ليلى لحديث بريرة ولأن العقد قد تم بأركانه والشرط زائد فإذا فسد وزال سقط الفاسد وبقي العقد بركنيه كما لو لم يشترط\r2. الموسوعة الفقهية ج 31 ص 34\rعهد التعريف : 1 - العهد في اللغة : الوصية , يقال : عهد إليه إذا أوصاه , والعهد : الأمان والموثق والذمة واليمين , وكل ما عوهد الله عليه , وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد , والعهد : العلم , يقال : هو قريب العهد بكذا أي قريب العلم به , وعهدي بك مساعدا للضعفاء : أني أعلم ذلك . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - ( العقد ) : 2 - العقد هو كما قال الجرجاني : ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا , والصلة : أن العقد إلزام باستيثاق بخلاف العهد فإنه قد يكون باستيثاق وقد لا يكون , ولذا يقال : عاهد العبد ربه , ولا يقال : عاقد العبد ربه , إذ لا يجوز أن يقال : استوثق من ربه . ب - ( الوعد ) : 3 - الوعد كما قال ابن عرفة : إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل . قال أبو هلال العسكري : والفرق بين الوعد والعهد أن العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط نحو إن فعلت كذا فعلت كذا . ج - ( البيعة ) : 4 - البيعة صفة على إيجاب المبايعة والطاعة , أي التولية وعقدها , والبيعة صفة أيضا على إيجاب البيع , والبيعة بالمعنى الأول أخص من العهد .\r3. الموسوعة الفقهية ج 6 ص 164","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"التزامات يستحب الوفاء بها ولا يجب : 42 - أ - الالتزامات التي تنشأ من عقود التبرعات كالقرض والهبة والعارية والوصية . ب - الالتزام الناشئ بالوعد , فهذه الالتزامات يستحب الوفاء بها , لأنها من المعروف الذي ندب إليه الشارع , يقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة } ويقول : { تهادوا تحابوا } . لكن لا يجب الوفاء بها , ففي الوصية يجوز بالاتفاق الرجوع فيها ما دام الموصي حيا . وفي العارية والقرض يجوز الرجوع بطلب المستعار وبدل القرض في الحال بعد القبض , وهذا عند غير المالكية , بل قال الجمهور : إن المقرض إذا أجل القرض لا يلزمه التأجيل , لأنه لو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعا . أما المالكية فإن العارية والقرض إذا كانا مؤجلين فذلك لازم إلى أن ينقضي الأجل , وإن كانا مطلقين لزم البقاء فترة ينتفع بمثله فيها , واستندوا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى } . وقال ابن عمر وعطاء : إذا أجله في القرض جاز . ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور , فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة إلا فيما وهب الوالد لولده , وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي . أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل القبض وبعده في الجملة , إلا فيما يهبه الوالد لولده . وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 43 - والوعد كذلك يستحب الوفاء به باتفاق . يقول القرافي : من أدب العبد مع ربه إذا وعد ربه بشيء لا يخلفه إياه , لا سيما إذا التزمه وصمم عليه , فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن الوفاء وتلقي هذه الالتزامات بالقبول . لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة , ففي البدائع : الوعد لا شيء فيه وليس بلازم , وفي منتهى الإرادات : لا يلزم","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"الوفاء بالوعد نصا , وفي نهاية المحتاج : لو قال : أؤدي المال أو أحضر الشخص , فهو وعد لا يلزم الوفاء به , لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام . إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي الوفاء بالوعد فإنه يجب الوفاء به . فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين : لو ذكر البيع بلا شرط , ثم ذكر الشرط على وجه العدة , جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد , إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس . والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء , قال سحنون : الذي يلزم من الوعد إذا قال : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به , أو اخرج إلى الحج أو اشتر سلعة أو تزوج وأنا أسلفك , لأنك أدخلته بوعدك في ذلك , أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به , بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . وقال القليوبي : قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل , لمخالفته ظاهر الآيات والسنة , ولأن خلفه كذب , وهو من خصال المنافقين\r3. هامش الجمل ج 5 ص 410-411","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( وإن استحق ) شخص ( عينا ) عند آخر ( فكذا ) تشترط الدعوى بها عند حاكم ( إن خشي بأخذها ضررا ) تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة ( أو ) استحق ( دينا على غير ممتنع ) من أدائه ( طالبه ) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده ( أو ) على ( ممتنع ) مقرا كان أو منكرا ( أخذ ) من ماله وإن كان له حجة ( جنس حقه فيملكه ) . إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه ( ثم ) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ ( غيره ) مقدما النقد على غيره ( فيبيعه ) مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة , والمشقة وتضييع الزمان هذا ( حيث لا حجة ) له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم , والتقييد بهذا من زيادتي وإذا باعه فليبعه بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس وما ذكر محله في دين آدمي أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله فليس له الأخذ لتوقفه على النية . بخلاف دين الآدمي وأما المنفعة فالظاهر كما قيل أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه ( فله ) أي لمن جاز له الأخذ ( فعل ما لا يصل للمال إلا به ) ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه فتعبيري بذلك أعم مما عبر به وظاهر أن محل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة ( , والمأخوذ مضمون ) على الآخذ ( إن تلف قبل تملكه ) ولو بعد البيع لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستلم ولو أخر بيعه لتقصير فنقصت قيمته ضمن النقص ( ولا يأخذ ) لمستحق ( فوق حقه إن أمكن ) الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئه وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها .\r4. المجموع شرح المهذب الجز 7 ص. 33\r(فرع ) في مذاهب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا ان مذهبنا بطلانه ان كان الشرط في نفس العقد وحكاه ابن المنذر عن ابن العباس والحسن ومالك ولبي حنيفة قال وهو يشبه قول الشافعي قال وروينا عن ابن عمر وابن سرين جوازه قال وقد روينا عن نافع بن عبد الحرثي انه اشتري دارا بمكة من صفوان بن امية باربعة الاف فان رضي عمر قالبيع له وان لم يرض فللصفوان اربع مائة قال ابن منذر وذكر لاحمد ابن حنبل حديث عمر فقال لي شئ اقدر اقول هذا ما ذكره ابن المنذر وقال الخطابي اختلف الناس في جواز هذا البيع فابطله مالك والشافعي للحديث ولما فيه من شرط الفاسد والغرر واكل المال بالباطل وابطله ايضا اصحاب الراي وعن عمر وابن عمر جوازه ومال اليه احمد بن حنبل والله سبحانه وتعالي اعلم . انتهي .\r5. فقه الاسلام الجز 4 ص. 508\rبيع العربون لا يجوز عند الجمهور للنهي عنه في السنة ويعد فاسدا عند الحنفية وباطلا عند المالكية والشافعية ان كان ان لا يرد البائع العربون الي المشتريي اذا لم يتم البيع بينهما فان كان ان لايرده اليه اذا لم يتم البيع فهو جائز وهو جائز لاباس به عند الحنابلة لان النبي صلي الله عليه وسلم احله لكن لم يثبت حديث كل من الفريقين سس\r6. فقه الاسلام الجز 4صحيفة 448","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وبيع العربون هو ان يشتري الرجال شيئا فيدفع الي البائع من ثمن المبيع درهما او غيره مثلا علي انه ان نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن وان لم ينفذ يجعل هبة من المشتري للبائع , فهو بيع يثبت فيه الخيار للمشتري ان امضي البيع كان العربون جزءا من الثمن ن ومدة الخيار غير محدد بزمن واما البائع فان البيع لازم له. وقال بعض الحنابلة لا بد ان تقيد فترة الانتظار بزمن محدد والا فالي متي ينتظر البائع\rوقد اختلف العلماء فقال الجمهور انه بيع منوع غير صحيح فاسد عند الحنفية باطل عند غيرهم لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العربان ولانه من باب الغرر والمخاطرة واكل المال بغير عوض ولان فيه شرطين فاسدين احدهما شرط الهبة والثاني شرط الرد علي تقدير الا يرضي ولانه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لاجنبي ولانه بمنزلة الخيار المجهول فانه اشترط ان يكون له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متي شئت رددت السلعة ومعها درهما وهذا مقتضي القياس\rوقال احمد بن حنبل لا باس به ودليله ما اخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن اسلم \"انه سئل رسول اله صلي الله عليه وسلم عن البيع العربا فاحله\" انه اشتري لعمر دار السجن من صفوان بن امية باربعة الاف درهم فان رضي عمر كان البيع نافذا وان لم يرضي فلصفوان لربعمئة درهم . وضعفه احمد الحديث المروي في بيع العربان وقد اصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر اساسا للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار\rوفي تقديري انه يصح ويحل بيع العربون واخذه عملا لاعرف لان الاحاديث الواردة في شانه عند الفريقين لم تصح\r7. اسني المطالب الجز 4 ص.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(وبيع العربون ) بفتح العين والراء وبضم العين واسكان الراءلما روي داود انه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العربون اي بضم العين واسكان الراء لغة ثالثة (وهو ان يعطيه بعض الثمن فان فسخ كان هبة وعبارة الاصل وهو ان يشتري سلعة من غيره ويدفع اليه دراهم لتكون من الثمن انرضي السلعة والا فهبة له, قال ويفسر ايضا بان يدفع دراهم لمن بصنع له شيئا علي انه ان رضي فهي من الثمن والا فهية له والبطلان فيه لاشتماله علي شرط الهبة\r8. نهاية المحتاج الجز 3 ص. 476-477\r(ولا يصح بيع العربون ) الي ان قال .............بان يشتري سلعة ويعطيه دراهم مثلا وقد وقع الشرط في الصلب العقد علي انه انما اعطاها لتكون من الثمن ان رضي السلعة والا فهي هبة بالنصب وتجوز رفعه للنهي عنه لكن اسناده ليس بمتصل ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد المبيع بتقديران لا يرضي\r10.الفقه الاسلام الجز 4 ص. 461\rوالبيع المضاف او العقد المضاف عموما هو ما اضبف فيه الايجاب الي زمن مستقبل كان يقول شخص لغيره بعتك هذه السيارة بكذا من اول الشهر القادم . الي ان قال ...........واما العقد المضاف فهو عقد تام يترتب عليه حكمه واثاره الان هذه الاثار يتاخر سريانها الي الوقت الذي عينه العاقدان لها .\rحكمهما : اتفق الفقهاء علي عدم صحة البيع المعلق او المضاف لكن يسمي ذلك فاسدا في اصطلاح الحنفية وعند غيرهم باطل . وعلي هذا لا يصح تعلق البع ولا اضافته الي زمن في المستقبل لانه من عقود التمليكيات للحال وهو لا تقبل الاضافة للمستقبل كما لا تعلق بالشرط لما فيه من المقامرة اي التعليق بالخطر .\rKeluzuman Transaksi adalh dengan perpisahan badan atau telah dipilihnya keluzuman Aqad…\r11.الفقه الاسلام الجز 4 ص. 241","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"انواع العقد النافذ , ينقسم العقد النافذ الي لازم وغير لازم . واللازم هو ما ليس لاحد عاقديه فسخه دون رضا الاخر كالبيع والاجارة , والاصل في العقود اللزوم لان الوفاء بالعقود واجب شرعا لقوله \" تعالي يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود \". وتثبت صفة اللزوم عند الحنفية والمالكية بمجرد صدور العقد من العاقدين وعند الشافعية والحنابلة لا يلزم العقد الا يتصرف العاقدين بابدانهما واذا تخايرا فاختار لزومه عملا بحديث خيار المجلس بالخيار ما لم يتفرقا احدهما للاخر اختر .\rStarat keluzuman aqad adalah bila transaksi tidak lagi mengandug khiyar yang memperblehkan pembatalan aqad\r12.الفقه الاسلام لجز 4 ص. 383\rشرائط اللزوم تاتي بعد شرائط الانعقاد والنفاذ فيشترط اللزوم البيع خلوه مناحد الخيارات التي تسوغ لاحد العاقدين فسخ العقد مثل خيار الشرط والوصف والنقد والتعيينوالرؤية والعيب والغبن مع التعزير فاذا وجد في البيع شئ من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخير فكان له ان يفسخ البيع او ان يقبله الا اذا حدث مانع من ذلك كما سياتي في مباحث الخيارات .\rSyarat pembatalan aqad / pembatalan yang prosedural\r13.الفقه الاسلام الجز 4 ص. 257\rويشترط لصحة الفسخ شرطان (1) ان يكون في مدة الخيار لان العقد يلزم بمضي مدة الخيار بالفسخ من صاحب الخيار (2) علم الطرف الاخر بالفسخ قوليا عند ابي حنيفة ومحمد نعا من الحاق الضرر به فانه اذا كان بائعا قد يسكت عن البحث عن مشتر اخر اعتمادا علي ان المشتري لم يفسخ العقد وفي هذا ضرر به واذا كان مشتريا يتصرف في المبيع ظنا منه ان الببائع لم يفسخ العقد فيلحقه الضمان وفي هذا ضرر به وبالعلم بالفسخ يمتنع لحق هذا الضررز\rDampak / efek Ba’I yang sudah memenuhi ayarat\r14؟الفقه الاسلام الجز 4 صز 246","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"ينقسم العقد بحسب ترتب اثره عليه بمجرد انعقاده وعدم ترتب اثره في الحال الي انواع الثلاثة هي منجز ومضاف ومعلق (1) العقد المنجز وهو ما صدر من بصيغة غير معلقة علي شرط ولا مضافة الي المستقبل وحكمه ترتب الاثر عليه في الحال ما دام مستوفيا لاركانه وشروطه المطلوبة فيه مثل بعتك هذه الارض بكذا وقبل الاخر . يترتب علي هذا البيع تحقق اثره عليه في الحال وهو انتفاء الملكية في العوضين .\rIqolah\r15. الفقه الاسلام الجز 4 ص. 713\rوالاقالة لغة الرفع وشرعا رفع العقد ولو في بعض المبيع مثل ان يبيع انسان مائة رطل من الحنطة بخمسين ليرة سورية ويسلموها الي المشتري ثم يفترق المتعاقدان ثم يقول البائع للمشتري ادفع الي الثمن او الحنطة التي دفعتها اليك فدفعها او بعضها فيكون ذلك فسخا في المردود الي البائع . الي ان فال في صحيفة 716 : فعلي قول ابي حنيفة تصح اقالة بالثمن الاول ويبطل ما شرطه المتعاقدان من الزيادة او الاجل او الجنس الاخر سواء اكانت الاقالة قبل القبض ام بعده لانها فسخ في حق العاقدين , والفسخ رفع العقد والعقد وفع بالثمن الاول فيكون فسخه بالثمن الاول ويبطل الشرط الفاسد , فاذا تقايل العاقدان علي اكثر من الثمن الاول او اقل او علي جنس اخر يلزم الثمن الاول لا غير\rوالحكم هكذا علي قول زفر لان الاقالة عنده فسخ محض في حق الناس كافة , وعلي قول الشافعية والحنابلة تبطل الاقالة في هذه الحالات بسبب الشرط الفاسد كما في البيع ز وعلي هذا فلا يجوز في الاقالة الزيادة او النقصان عند الحنفية والشافعية والحنابلة …لان الاقالة فسخ في اي حال . وقال مالك الاقالة بيع فيجوز فيها الزيادة او النقصان , كما اذا باع شيئا بمائة دينار ثم ندم البائع فطلب من المشتري رد المبيع علي ان يدفع اليه عشرة دنانير مثلا لان الاقالة حينئذ بيع مستانف .\rb. Jawaban","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Maghshub Bila diberlakukan tidak boleh maka Status uang tersebut adalah , ya’ni mengambil hak orang lain secara terang-terangan [ Lihat Al-Majmuk Juz : Hal : ]\rUjrotul Mitsli, bila diberlakukan boleh ( berangkat bila aqadnya adalah Ijaroh )\rHibbah , bila memenuhi syarat Ba’I Urbun\rStatusnya harga baru , dari Iqolah ( menurut pendapat Imam Malik )\r1. المجموع شرح المهذب الجز في باب الغصب ص.\rكتاب الغَصْب . قال المصنّف رحمه الله: (الغصْبُ محرَّمٌ لما روى أبو بكرة قال: خطبَنا رسولُ الله فقال: «إِنّ دماءَكُمْ وَأَموالَكُمْ عليكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يومِكُم هذا في شَهْرِكم هذا، في بلدِكُم هذا» وروى أبو حميد السَّاعدي: أن رسول الله قال: «لا يحلُّ لامرىءٍ أن يأخُذَ مالَ أخيهِ بِغيْرِ طيْبِ نَفْسٍ منه»).\rالشرح: الغصب، لغةً: أخذ الشيء ظلماً، يقال: غصبه منه وغصبه عليه. يقال: أخذه ظلماً جهاراً.\rوشرعاً : هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً، أي على وجه التعدِّي. وقال النووي: وللأصحاب رحمهم الله عبارات في معنى الغصب :\r(إحداها) : أنه أخذ مال الغير على جهة التعدِّي، وربما قيل: الاستيلاء على مال الغير. (والثانية) : وهي أعمّ من الأولى، أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ. (والثالثة) : أعم من الأوليين، أن كلّ مضمون على ممسكه فهو مغصوب، كالمقبوض بالبيع الفاسد، والوديعة إذا تعدّى فيها المودع، والرهن إذا تعدّى فيه المرتهن. وأشهر العبارات هي الأولى.\rالأشباه والنظائر للسبكي الجزء الأول ص:294\rكل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب اهـ\rالمحلى الجزء الثاني ص: 243\r(وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون وبهبة فاسدة غير مضمون\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Di suatu desa yang bermasyarakat majemuk keilmuan dan tingkat kehidupannya ,terdapat suatu Thoriqoh yang mempunyai rutinitas setiap sholat jum’at melakukan qunut nazilah . Sementara sebagian masyarakat menemui kejangalan pada hal ini , pasalnya didesa itu tidak ada musibah apapun menurut mereka , namun bagaimana lagi rutinitas itu dikomando oleh tokoh didaerah itu , sehingga mereka terpaksa mengikutinya walau pada dasarnya mereka tidak sependapat pada kebijakan tokoh tersebut . Setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan ada dua alasan yang mendorong mereka melakukannya :\r1. Moral manusia yang semakin rusak adalah suatu bentuk musibah .\r2. adanya musibah yang terjadi di berbagai tempat yang dimuat oleh media cetak dan elektronik setiap hari\rPertanyaan\rDapat dibenarkankah pemakaian qunut sesuai diskripsi diatas ?\rSejauh manakah (adakah batasan) penggunaan Qunut Nazilah ?\rBagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh ma’mumin yang tidak sependapat dengan tokoh …masyarakat tersebut ?\rPP. Langitan Widang Tuban\rDiskripsi Masalah\rBelum hilang luka warga Yogyakarta dan sekitarnya , rakyat indonesia disibukkan lagi dengan bencana yang menimpa warga Porong Sidoarjo , ya’ni banjir Lumpur panas yang disebabkan kebocoran pipa pengeboran minyak gas PT. Lapindo Brantas yang diklaim oleh warga akibat dari perusahaan sementara dari pihak perusahaan mengklaim disebabkan oleh getaran gempa yang berpusat di Yogyakarta .\rPertayaan\rSiapa yang dibenarkan diantara kedua belah pihak tersebut ?\rSiapa yang bertanggung jawab atas bencana tersebut dan berupa apa ?","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daearah menanggapi masalah diatas ?\rPP. Al – Anwar Sarang Rembang\rJawaban\ra.…PT. Lapindolah yang bersalah / rakyat dianggap benar , ,mana kala PT. Lapindo tidak memenuhi prosedur dalam pengeboran ( tidak melebihi kebiasaan yang dijadikan pijakan dalam pengeboran ) [ Lihat Bughya ]\rPT. Lapindo Brantas , tanggung jawabnya berupa Dhoman / mengganti mutlaf dengan mitsli atau qimahnya , dan bila mutlaf berupa fasilitas umum maka dhomannya sesuatu yang berkaitan kepentingan umum yang dalam hal ini diserahkan kebijakan pemerintah . karena sesuai pemberitaan media massa ada hal-hal yang tidak prosedural dalam pengexploitasian Gas , dan ini kami anggap sebagai wujud kesembronoan , yang mana dalam masalah Itlaaf dan Dhoman itu di tentukan factor kesembronoan [ Lihat Fiqh Islam ]\rMemberi ganjaran yang setimpal ( berbuat adil ) pada PT. Lapindo ( ini kami anggap Lapindo bersalah ) [ Lihat Fiqh Islam 6 / 701 ]\rKewjiban dhoman bisa karena proses penyebaban secara tidak langsung\r1. الفقه الاسلام الجز 5 ص . 740\rالاتلاف هو اجراج الشئ من ان يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب موجب للضمان لانه اعذاء واضرار . الي ان قال ........... ولا فرق بين ان يقع الاتلاف مباشرة وهو الحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف او تسببا ووهو ارتكاب فعل في محل يفضي الي تلف غيره .\rSyarat-syarat Dhoman\r2.الفقه الاسلام الجز 5 ص. 748","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"واما شروط الضمان في الاتلاف سببا فهي ثلاثة كما ذكر الحنفية (1) التعدي ز ان يحدث تعد من فاعل السبب , والتعد هو تجاوز الحق او ما يسمع به الشرع كان يحفر شخص بئرا في الطريق العام من غير اذن الحاكم او في غير ملكه عدوانا او لا ينخذ الاحتياطات الوافية من وقوع الضرر ولو باذن فاذا سقط فيه انسان او حيوان فالحافر ضامن . ومثله ان يؤجع رجل نارا في يوم ريح عاصف فيتعدي الي اتلاف مال الغير , او يحل وكاء وعاء فيه شئ مائع فاندفق او يمزق وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق او يفتح قفلصا عن طائر فطار في راي غير ابي حنيفة وابي يوسف او يحمل حملا في الطريق فيقع علي شئ فيتلفه او يعثر احد بالححمل فيضمن في كل تلك الحالات لانه اثر فعله الذي هو تعدي (2) التعمد وهو ان يصدر الفعل عن قصد واردة (3) ان يؤدي السبب الي النتيجة قطعا دون تدخل سبب اخر حسب العادة\rKesimpulan Ibarot :\rTermasuk kategori Ta’ady adalah sembrono / tidak berhati-hati sehingga bisa mencegah / menghindarkan bahaya .\rtidak adanya kehati-hatian yang bisa menghindari bahaya , termasuk Ta’adin yang menyebabkan Dhoman , seperti sengaja menyalakan api disaat angin kencang kemudian api itu merembet kemana-mana\rBiala pihak LAPINDO BRANTAS dalam pengerjaannya sudah prosedoral (dapat izin) dan dilakukan dengan hati-hati , lalu kemudian terjadi kebocoran maka tidak wajib Dhoman . Namun bila kebocoran adalah karena kecerobohan maka wajib Dhoman .\rProses Exploitasi prosedural adalah milik sendiri atau si Lapindo sudah dapat izin , dan hal semacam ini diperbolehkan dengan model apapun dengan catatan masih sesuai dengan kebiasan , sehingga bila terjadi Itlaaf Lapindo tidak terkena Dhoman\rبغية المسترشدين 142","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"مسئلة ب . احدث في ملكه حفرة يصب به ماء مزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح التيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان اضر بالغير بقيده المذكور وكذا ان اضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادةفي تصرفه كان وسع الحفر او حسن مائها النداوة الي جدار داره والا ضمن ما تولد منه بسبب ذلك .\rContoh Ta’ady (membuang sampah tiak pada tempatnya,kemudian menyebabkan Itlaaf yang indijasinya wajib Dhoman\rفتح الوهاب الجز 2 ص. 144\rعويضمن ما تلف بقمامات . بضم القاف اي كناسات وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق الا ان يعلم نها انسان ويمشي عليها قصدا فلا ضمان كماهو معلوم\rTalang (tempat mengalir air) yang bertuan , itu apabila terdapat air yang mengalir dan tidak siketahui asal usul air tersebut , dalam hal ini pemilik berhak memiliki air , dan bila menimbulkan Itlaaf tidal wajib Dhoman Adapun qoulnya imam Baghowy bahwa baju basah karena air dari talang itu diwajibkan Dhoman , maka arahan yang benar dalam permasalahan ini adalah yang menyangkut fasilitas umum , karena penggunaan fasilitas umum disyaratkan tidak memberi bahaya orang lain .\rغاية التلخيص 140\rمسئلة السكة المسندة مشتركة بين ارباب الدور النافذة ابوابها اليها فاذا راينا فيها ميزابا لاحدهم فحكمه حكم الميزاب الذي يصب في ارض الغير وهو انه اذا لم يعلم ابتدائه فالقول قول صاحب الميزاب انه يستحق ذلك وحينئذ لا يضمن ما تولد من ضرره من تلف ورشاش كما قاله الرافعي ولا يشكل ذلك بما نقل عن عن البغوي انه لو ترشش بالماء السائل من الميزاب ثوب ضمن يعني نقصه لان ذلك مفروض في ميزاب مثقوب الي الشارع مشروط بسلامة العاقبة بخلاف السكة المفسدة لتعين اهلها .\rBentuk-bentuk Dhoman\rفقه الاسلام الجز 5 ص. 75","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"كيفية الضمان او ماهيته . الواجب بالاتلاف المالية هو الواجب بالغصب وهو ضمان المثل ان كان مثليا وضمان القيمة يوم الاتلاف فيما لا مثل له لان ضمان الاتلاف ضمان اعتداء والاعتداء لم يشرع الابالمثل فعند الامكان يجب العمل بالمثل لمطلق وهو المثل صورة ومعني وعند التعذر يجب المثل معني وهو القيمة كما في الغصب .\rMutlaf berupa fasilitas umum , Dhoman dibebankan pada pemerintah untuk kepentingan umum\rالجمل الجز 3 ص. 564\rفرعان احدهما الانتفاع الحريم الانهار كحافتيها لوضع الاحمال والاثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الامتعة كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر الفديمة ونحوهما ينبغي ان يقال فيه ان فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق علي المارة ونحوهم ولا عطل او نقص منفعة النهر كان جائرا ولا يجوز له اخذ عوض منه علي ذلك والا حرم ولزمته الاجرة .\rPenanggulangan musibah\rبغية المسترشدين ص 253\r( مسئلة ك ) من الحقوق الواجبة شرعا على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما بقي بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضي وصرفه فى مصارفه\rالمحلى الجزء .3 ص 123","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"التقاط المنقود ( فرض كفاية ) صيانة لنفس المحترمة عن الهلاك , وقول المخشي على قوله فرض كفاية على من علم به وتعدد , فإن انفرد ففرض عين , انتهى من الحقوق الواجبة شرعا على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما بقي بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنح زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال\rDiskripsi Masalah\rDengan pesatnya kemajuan tehologi , terciptalah apa yang dinamakan Hand Pond (HP) . Dalam pengisian pulsa HP yang sudah dimiliki terdapat dua cara , bias dengan kartu atau elektrik . Yang menjadi persoalan adalah ketika memakai cara elektrik dimana si pelanggan hanya memberikan nomor setelah itu ia meninggalkan tempat yang pada akhirnya pulsa akan di transfer ke HPnya . Tidak jarang dalam praktek ini terjadi kekeliruan baik dari pelanggan yang keliru ketika memberi nomor ,maupun dari pihak konter yang keliru ketika mengirim pulsa . Yang pada akhirnya pulsa yang ditransfer nyasar ke nomor lain .\rPertanyan\rTermasuk aqad apa pembelian pulsa ?\rSaiapa yang bertanggung jawab atas kekeliruan tersebut , dengan tetap meninjau dua unsure diatas ?\rBagaimana hokum menggunakan pulsa nyasar ?\rPP. Sidogiri Keraton Pasuruan\ra. Jawaban\rUntuk yang elektrik termasuk aqad Ijaroh Shohihah [ Lihat Jamal dan kawan-kawan ]","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Untuk yang kartu termasuk Ba’I ( dengan menyamakan jual beli Cek , yang disitu bisa sah manakala memandang Cek dari nilai nominalnya , bukan dari sisi bendanya ) berarti dalam masalah jual beli pulsa adalah memandang nilai kartu , bukan wujud kartu itu semata [ Lihat Fathul Mui’n Attermasy ]\r.\rPembelian pulsa = penyewaan tanah yang sudah menjadi adat hanya satu kali panen , tentang boleh nggaknya ditanami kembali , karena masih ada sisa waktu dari satu tahun ( dalam hal ini pulsa sudah habis masa aktifnya sementara nilai pulsa masih tersisa ) menurut Imam Romli si musta’ jir tidak boleh memanfaatkan tanah (pulsa) tadi , dan manakala penanaman pertama gagal panen (pulsa belum terpakai) selama masih dalam satu tahun dan cukup untuk bertanam maka boleh menggarap sawah ( memakai pulsa ) [Lihat Jamal Vol: 3 Hal: 538 ]\rحاشية الجمل الجز 3 ص. 538","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( فرع ) لو استاجر ارضا للزراعة سنة وعادتها انها لا تزرع الامرة واحدة وتراخي عن الزرع الثاني فزرع وحصد الزرع والسنة باقة فهل يجوز للمؤجر ايجارها لغيره لمنفعة اخري اولا لان المقصود وان حصل الا ان حكم الاجلرة باق الي فراغ السنة وهل يجوز للمستاجر الانتفاع بقية السنة بما يتعلق بالزرع كدرس الزرع وتصفيته فيها ونحو ذلك فاليحرر فقد وقع في الدرس م ر وتكلم فيه بما لا يتخلص منه شئ مخرزا وينبغي انقطاع حقه بفراغ الارض من الزرع ولو تلف زرع المرة الاولي بافة وبقي من المدة ما يحتمل الزرع ينبغي جوازه . ولو تعدي وزرع مرة ثانية حيث لا يجوز له وجب عليه اجرة المثل ولو تاخر الزرع عن مدة الاجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل اوانه ولا اجرة عليه م ر في الجميع ( وقوله ولا اجرة عليه ) يخالفه قول الروض وان تاخر الادراك لعذر كحر او برد او مطر او اكل جراد لبعضه اي كرؤسه فنبت ثانيا كما قاله في الشرح بقي الاجرة الي الحصاد . انتهي .\rعمدة القارئ الجزء الثانى عشر ص : 132","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(باب أجر السمسارة) اى هذا الباب فى بيان حكم السمسر أى الدلالة والسمسار بالكسر الدلال (makelar) وفى (المغرب) السمسرة مصدر وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه وقال الزهرى: وقيل فى تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يبع حاضر لباد أنه لا يكون له سمسارا ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسارة ولم ير ابن سرين وعطاء وابراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا اى لم ير محمد بن سيرين وعطاء بن أبى رباح وإبراهيم النخعى والحسن البصرى بأجر السمسار بأسا وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبى شيبة حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن ابراهيم ومحمد بن سيرين قالا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد وتعليق عطاء وصله ابن أبى شيبة أيضا حدثنا وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيزة قال سألت عطاء عن السمسرة قال لا بأس بها وقال بعضهم وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين إهـ قلت لم يقصد البخارى بهذا الرد على أحد وإنما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يرون بأسا بالسمسرة وطريقة الرد لا تكون هكذا وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء فقال مالك يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلا قال وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنا وكذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئا وهو جعل وقال أحمد لا بأس أن يؤتيه من الألف شيئا معلوما وذكر ابن المنذر عن حماد والثورى أنهما كرها أجره وقال أبو حنيفة إن دفع له ألف درهم يشترى بها بزا بأجر عشر درهم فهو فاسد وكذلك لو قال اشتر مائة ثوب فهو فاسد فإن شترى فله أجر مثله ولا يجوز ما سمى من الأجر وقال أبو ثور إذا له فى الف شيئا معلوما لم يجز لأن ذلك غير معلوم فإن عمل على ذلك فله أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشترى له ويبيع فذلك جائز وقال ابن التين أجرة السمسار ضربان إجارة وجعالة فالأول يكون مدة معلومة فيجتهد فى بيعه فان","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"باع قبل ذلك أخذ بحسابه وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة والثانى لا يضرب فيها أجل هذا هو المشهور من المذهب ولكن لا يكون الإجارة والجعالة إلا معلومين ولا يستحق فى الجعالة شيئا إلا بتمام العمل وهو البيع والجعالة الصحيحة أن يسمى له ثمنا إن بلغه ما باع او يفوض إليه فإن بلغ القيمة باع وإن قال الجاعل لا تبع إلا بأمرى فهو فاسد وقال أبو عبد الملك أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم ولكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنهامجهولة قال ومثل ذلك أجرة الحجام وقال ابن التين وهذا الذى ذكره غير جار على أصول مالك وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك هذا التعليق وصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن عمر ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه وقال ابن سرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بينى وبينك فلا بأس به هذا التعليق ايضا وصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن يونوس عن ابن سرين وفى التلويح وأما قول ابن عباس وابن سرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع وممن كرهه الثورى والكوفيون وقال الشافعى ومالك لا يجوز فان باع فله أجر مثله وأجازه أحمد واسحق وقالا هو من باب القراض وقد لا يربح المقارض وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنون على شروطهم مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيئ معين ينبغى أن يكون السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - (المؤمنون على شروطهم) اهـ\rالوسيط الجزء الرابع ص: 60-62 دار السلام","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"الثالث من له حق إجراء الماء في أرض الغير فليس عليه العمارة إذا استرمت الأرض وكذا إن كان من جهة الماء على الظاهر من المذهب أما السقف الحائل بين العلو والسفل فلصاحب العلو الجلوس عليه ولصاحب السفل الاستظلال به وإنما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سطحه من غيره فيبني الغير وقال المزني هذا البيع باطل إذ لا مبيع وإنما هو إجارة فليؤقت وشبه هذا بالاعتياض عن الجناح المشرع في دار الغير فإنه ممنوع والشافعي - رضي الله عنه - جوز أن يباع حق الملك إذا كان مقصورا كعين الملك في حق الممر ومجرى الماء ومسيله وكذلك حق وضع الجذوع (فروع) الأول اختلفوا في أن هذا هل ينعقد بلفظ الإجارة مع ما فيه من التأييد الثاني يجب عليه أن يعلم موضع البناء وقدره وأن اللبنات في الجدار منضدة أو متجافية الأجواف ولا حاجة على الأظهر إلى ذكر الوزن فلو باع حق البناء على الأرض فإنه لا يحتاج إلى ذكر تنضيد اللبنات أيضا لأن الأرض لا تتأثر به الثالث صاحب السفل إذا هدم السفل غرم لصاحب العلو حق البناء ولم ينفسخ لأن حكم البيع غالب على هذا العقد فإذا أعاد السفل استرد ما غرمه إذ كان ذلك للحيلولة وكذا الأجير يغرم في الحال ما يشتري به حق البناء ثم يسترد عند إعادة السفل اهـ\rالمنثور الجزء الثالث ص: 229\rواعلم أن المنافع تملك بطريقتين أحدهما أن تكون تابعة لملك الرقبة والثاني أن يكون ورد عليها عقد وحدها كبيع حق الممر والبناء على السقف وكما في عقد الإجارة أو الوصية بالمنافع ونحوها ولا يقال أن من باع عينا فقد باعها ومنافعها بل أن أوقع العقد على العين والعين يحدث فيها منافع ولهذا لو وجدت مستحقة بعقد يعارض كونها لصاحب العين عمل به كما لو كانت مستأجرة ولا يقال أم من باع العين المستأجرة بمنزلة من باع عينا واستثنى منفعتها أو باع مسلوبة المنفعة بل إطلاق العقد تناولها تبعا وإن كان هناك مانع من عملها في الحال","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 2 دار الفكر\rوقوله مقابلة إلخ أي عقد يتضمن مقابلة مال بمال لأن البيع ليس هو المقابلة وإنما هو العقد والأحسن في تعريفه كما قال بعضهم أن يقال هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام لا على وجه القربة ووجه الأحسنية فيه أنه سالم من التسمح بحذف المضاف المذكور وأنه يشمل بيع المنافع على التأبيد كبيع حق البناء والخشب على جداره وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره والتعريف الذي ذكره المؤلف لا يشمل ذلك إلا إن أريد بالمال فيه ما يشمل المنفعة\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 116-115","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"قوله وهو أي المكتري أمين على العين المكتراة أي سواء انتفع بها أم لا إذ لا يمكن استيفاء المنفعة بدون وضع يده عليها ومع ذلك لو ادعى على المؤجر لم يصدق إلا ببينة لأن القاعدة أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر قوله وكذا بعدها أي وكذلك يكون أمينا فيها بعد مدة الاجارة وقوله ما لم يستعملها قيد في كونه أمينا فيها بعد مدة الاجارة وسيأتي محترزه قوله استصحابا علة لقوله وكذا بعدها أي وإنما يكون أمينا بعدها أيضا استصحابا لما كان أي من أمانته قبل انقضائها قوله ولأنه لا يلزمه الرد أي بعد انقضائها أي وإذا لم يلزمه الرد بعد ذلك بقي على ما كان عليه من الأمانة وقوله ولا مؤنته أي الرد قوله بل لو شرط أحدهما أي الرد أو المؤنة في العقدوقوله عليه أي على المكتري وقوله فسد العقد أي عقد الإجارة وهو جواب لو قوله وإنما الذي عليه الخ أي وإنما الواجب عليه أي المكتري وقوله التخلية أي يخلي بينها وبين مالكها بأن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها قوله كالوديع أي نظير الوديع فإنه لا يلزمه الرد وإنما يلزمه التخلية وإذا كان المكتري كالوديع لزمه ما يلزمه من دفع ضرر عن العين المؤجرة من حريق ونهب وغيرهما إذ قدر على ذلك خطر قوله ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية الضمير يعود على ما ذكر من العين المكتراة ويصح رجوعه للمستأجر ويقدر مضاف بعد الكاف أي أنه كذي الأمانة وعبارة النهاية وما رجحه السبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو ردها فورا وإلا معول عليه لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء بخلاف ذي الأمانة الشرعية اهـ ويعلم من الفرق المذكور ضابط الأمانة الشرعية والجعلية وأن الأولى هي التي لم يأذن المالك في وضع اليد عليها ابتداء وإنما أذن الشارع في ذلك حفظا لها والثانية هي التي أذن المالك في ذلك ابتداء قوله فيلزمه أي المكتري وهذا مفرع على أنه كالأمانة الشرعية","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وقوله إعلام مالكها بها أي بالعين وانظر ما المراد بإعلامه بذلك ثم ظهر من كلامه بعد أن المراد إعلامه بتفريغها من أمتعته قوله والمعتمد خلافه أي خلاف ما رجحه السبكي لما علمت من الفرق قوله أنه أي المكتري والمصدر المؤول بدل من الأصح قوله ليس عليه أي بعد انقضاء المدة وقوله إلا التخلية أي بين العين ومالكها قوله فقضيته أي قضية كونه ليس عليه إلا التخلية قوله لو طلبها أي المالك قوله وحينئذ يلزم من ذلك الخ أي وحين إذ كان ليس عليه إلا التخلية يلزم منه أنه لا فرق في التخلية بين أن يغلق باب نحو الحانوت أو لا ولا تتوقف التخلية على عدم غلقه لبابه وهذا ما جرى عليه في التحفة قوله لكن قال البغوي إلخ جرى عليه في النهاية ونصها وعلى الأول الأصح لا يلزم المكتري إعلام المكري بتفريغ العين كما هو مقتضى كلامهم بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغة لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر الخ اهـ قوله قال شيخنا في شرح المنهاج عبارته بعد عبارة البغوي التي ذكرها الشارح قال وقد رأيت الشيخ القفال قال لو أستأجر دابة يوما عنده ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لا تلزمه أجرة المثل لليوم الثاني لأن الرد ليس واجبا عليه وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها بخلاف الحانوت لأنه في حبه وعلقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح اهـ وما قاله في الدابة واضح وفي الحانوت والدار من توقف التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما فيه نظرولا نسلم له ما علل به لأن التسليم لهما هنا يحصل وإن لم يدفع المؤجر له مفتاحهمانعم ما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه لأن التقصير حينئذ من الغائب لأن غلقه مع غيبته مانع للمالك من فتحه لاحتمال أن له أي للغائب فيه شيئااهـ بحذف قوله ولو استعمل العين الخ هذا محترز قوله ما لم يستعملهاقال سم خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض اهـ وقوله بعد المدة أي بعد انقضاء مدة الإجارة وقوله لزمه أجرة المثل أي بالنسبة لما بعد المدة وتكون من نقد البلد الغالب في تلك المدة وعليه الضمان قوله كأجير فإنه أمين أي على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه كالراعي والخياط والصباغ شوبرى قوله ولو بعد المدة أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أي أو بعد تمام العمل إن قدرت بعمل كخياطة وغيرها وقوله أيضا أي كالمكتري قوله فلا ضمان الخ تفريع على كون المكتري والأجير\r6. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 94\r(قوله وهو اي الوكيل ولو بجعل أمين) وذلك لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك اهـ سم قوله بخلاف الرد الموكل أي بخلاف دعوى الرد الموكل فلا يصدق إلا ببينة فإن لم يأت بها الموكل بيمينه في عدم الرد (وقوله كرسوله) أي الموكل ودخل تحت الكاف وارثه ووكيله وفي البجيرمي وكذا دعوى الرد من رسول الوكيل أو وارثه أو وكيله على الموكل فلا بد من بينة في ذلك كله اهـ (قوله ولو وكله بقضاء دين) أي ولو وكل المدين شخصا في قضاء الدين الذي عليه من مال ذلك المدين قوله فقال أي الوكيل وقوله قضيته أي الدين عنك قوله وأنكر المستحق دفعه إليه أي وأنكر الدائن دفع الدين إليه فإن صدقه صدق الوكيل بيمينه فإن قيل ما فائدة اليمين مع تصديق المستحق قلنا فائدتها تظهر إذا كان وكيلا بجعل فالوكيل يدعي الدفع للمستحق ليأخذ الجعل والموكل ينكره ليمنعه منه ففائدتها استحقاق الوكيل الجعل مرحومي اهـ بجيرمي\r7 . تكملة المجموع الجزء الرابع عشر ص : 110-111 المكتبة السلفية","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن موكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه -إلى أن قال- فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسية أو نسى من عامله اهـ\r8 .بغية المسترشدين ص: 150 دار الفكر\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط اهـ\r9 .المهذب الجزء الأول ص: 350 طه فوترا\r(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفى أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل\r10. روضة الطالبين الجزء 5ص207","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"فصل جملة ما يجب تعريفه في الاجارات مما ذكرناه وما لم نذكره ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه فصل اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الاجارة ماذا فقال أبو إسحاق وغيره هو العين ليستوفي منها المنفعة لأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا ولأن اللفظ مضاف إلى العين ولهذا يقول أجرتك هذه الداروقال الجمهور ليست العين معقودا عليها لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد ويجوز التصرف فيه وليست العين كذلك فالمعقود عليه هو المنفعة وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا أن الاجارة تمليك المنافع بعوض ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا لان الاول لا يقول العين مملوكة بالاجارة كالمبيع ومن قال بالثاني لا يقطع النظر عن العين\r11.اعانة الطالبين الجزء الثالث ص :120","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قوله فيستحقها أي يستحق العامل الأجرة وقوله قطعا أي بلاخلاف وقوله إن صح العقد أي بأن استكمل الشروط المارة قوله وإلا فأجرة المثل أي وإن لم يصح العقد فيستحق أجرة المثل لا المسمى قوله وأما إذا عرض بها محترز قوله ولا ما يفهمهاوقوله فيجب أجرة المثل أي لأنه لم يعمل متبرعا قوله وتقررت أي الأجرة الخ أي استقرت كلها بمضي مدة الاجارة وقولهم تملك الأجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة معناه أنها تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة قوله في الإجارة المقدرة الخ لو قال للإجارة في المقدرة بوقت لكان أولى لأن المدة للإجارة ولأنه أنسب بقوله بعد في المقدرة بعمل فإنه حذف منه لفظ الإجارة قوله وإن لم يستوف الخ غاية لتقرر الأجرة أي تتقرر الأجرة بذلك على المستأجر سواء استوفى المنفعة أم لا كأن لم يسكن الدار ولم يركب الدابة قوله لأن المنافع تلفت تحت يده أي المستأجر فهو المقصر بترك الانتفاع قوله وإن ترك لنحو مرض غاية ثانية لما ذكر أي تستقر الأجرة على المكتري وإن ترك الانتفاع بها لما ذكر قوله إذ ليس الخ علة لما تضمنته الغاية قبله أي وإنما استقرت الأجرة إذا ترك الانتفاع لنحو مرض أو خوف طريق لأنه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة قوله وليس له بسبب ذلك الخ أي ليس للمكتري بسبب المرض أو خوف الطريق أو نحوهما فسخ لعقد الإجارة ولا رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه\r12.التنبيه الجزء الثالث ص : 123","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وتصح على كل منفعة مباحة في استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير وجهان أظهرهما أنه لا يجوز في جميع ذلك ولا يصح على كالغناء والزمر وحمل الخمر وتصح الاجارة على منفعة عين معينة كاستئجار الدار للسكنى والمرأة للرضاع والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب وتصح على منفعة في الذمة كاالإستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة في مكان فإن كان على منفعة عين لم يجز الا على عين يمكن اسيفاء المنفعة منها فإن استأجر أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء النهر والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة ولا يجوز الا على عين مرفوعه فإن لم يعرف الا بالرؤية كالعقار لم يجز حتى يرى ولا يجوز الا على منفعة معلومة القدر فإن كانت مما لا يتقدر الا ومعناه كالحج والركوب الى مكان قدر به وان كان مما لا يتقدر لا بالزمان كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به وان كان مما يتقدر بهما كالخياطة والبناء قدر بأحدهما ويجوز أن يعقد على مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا يجوز أكثر من سنة في الآخر وقيل فيه قول ثالث الى ثلاثين سنة فإن قال أجرتك كل شهر بدرهم بطل وقيل يصح في الشهر الأول ولا يجوز الا على منفعة معلومة الصفة وان كان معلوما بالعرف كالسكنى واللبس حمل العقد عليه وان لم يكن معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن وان لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع لم يجز حتى يرى وما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار وفي خيار المجلس وجهان وما عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران وقيل لا يثبتان وقيل يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ولا يجوز الا معجلا ويتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد فإن أطلق وقال أجرتك شهرا لم يصح ولا تجوز الاجارة الا على أجرة معلومة الجنس والقدر والصفة","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"13.الشرقاوى الجزء الثانى ص : 83-84\rباب الاجارة هى لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم – إلى ان قال – واركانها اربعة عاقد وصيغة واجرة ومنفعة والمنفعة تقدر إما بمدة كسكنى الدار اوعمل كركوب الدابة (قوله عاقد) أى مكر ومكتر ويشترط فيهما ما مر فى البائع والمشترى من الرشد وعدم الاكراه بغيرحق\r14.فتح المعين ج3 ص2\rباب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأحل الله البيع وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة يصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة كبعتك ذا بكذا ...... وقبول من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك كاشتريت هذا بكذا وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت هذا بكذا\r15.وفي شرقاوي علي التحرير الجز 2 ص. 2\r( كتاب البيوع ) جمع بيع وهو لغة مقابلةشئ بشئ وشرعا مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص . الي ان قال والمرلد بالمال ما قابل المنفعة فيزاد في التعريف او منفعة علي التابيد لادخال بيع حق الممر لوضع الاخشاب عليه ويحتمل ان يراد به ما يشمل المنفعة قلا يحتاج لزيادة ما ذكر وعلي كل تخرج الاجارة والنكاح بقوله مقابلة مال بمال اما علي الاول فظاهر لان الاجارة فيها مقابلة منفعة بمال والمكاح مقابلة انتفاع بمال واما علي الثاني فلانه ليس فيهما مقابلة مال بمال او منفعة علي التابيد واما الناح فلان فيه مقابلة مال بانتفاع علي التابيد لا بمنفعة ولا بمال\rJual beli pulsa = Jual beli Cek …….?\rفتح المعين ج3 ص2","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"باب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأحل الله البيع وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة يصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة كبعتك ذا بكذا ...... وقبول من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك كاشتريت هذا بكذا وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت هذا بكذا\rالترمسى الجزء الرابع ص : 29-30 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال- وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ\rالمصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (3)\rالسؤال: ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته ؟\rالجواب: لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين:\rأولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا\rثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقي الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا\rثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضي\rرابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية\rخامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة\rسادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر شرعا ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة\rسابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الأجزاء (1) (2) (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (164)\rالسؤال: إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة ؟\rالجواب: النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت.. فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة.. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس\rالمصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (5)\rالسؤال: يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك ؟\rالجواب: الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية\rالمراجع : يقول النبي: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ولا خلاف بين الفقهاء في أن المراد بالذهب والفضة في هذا الحديث هو ذات هذين المعدنين (المخلوقين للثمنية) سواء أكانا مسكوكين كالدراهم والدنانير أو على شكل سبائك متماثلة القدر أو مصوغين أو غير ذلك.\rولكن الآن بعد أن انحسرت في العالم كله النقود الذهبية والفضية وحل محلها في التعامل النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي... الخ فإن الفقهاء المعاصرون يرون أن كل نقد رائج لا بد من اعتباره ربويا كالنقدين لأنه قابل للقرض فإذا لم يدخل في أموال ربا البيوع لجأ الناس إلى بيعه بنقد آخر رائج نسيئة مع التفاضل مما يؤدي إلى أكل ربا القروض من طريق التفاضل الجائز بينهما..","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"ومعلوم أن ربا البيوع لا سيما النساء إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا القروض. ومن هنا كان بيع ريالات سعودية معجلة بدولارات أمريكية مؤجلة أو ذهب معجل بجنيهات إسترلينية مؤجلة لا يختلف عن بيع الذهب بالفضة نساء.\rيبين هذا قول الإمام مالك (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) (المدونة 3 \\90) أي إن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالها لما جاز عنده أن يباع هذا النقد المستحدث بالذهب أو بالفضة نساء.\rوبناء على ذلك: يمتنع شرعا في بيع النقود الورقية بجنسها التفاضل والنساء كما يمتنع في بيعها بغير جنسها أو بالذهب أو بالفضة النساء دون التفاضل حيث إن كل عملة من العملات الورقية جنس قائم بذاته.\rإنارة الدجى ص 161 الحرمين\rقلت ويؤخذ من قول الامام الشافعي رضي اله عنه فى رسالته الأصولية ولا يجوز أن يقاس بالذهب والفضة الذين هما الثمن عاما فى البلدان غيرهما لأنه فى غير معناهما إهـ كل ما هو فى معناهما كالنوط فى كونه نقد الناس الذي اكتنزوه وأجروه أثمانا فى مابينهم على ما يتبايعون به فى البلدان يقاس عليه ما فى وجوب الزكاة وتحريم الربا إن لم ينظر الى أصله من الأرضية لا يقال إنه من قبيل الفلوس النحاس وأصحاب الشافعي لم يجعلوها فى حكم النقدين والقاعدة أن قول الأصحاب يقدم على قوله إذا اختلفا لأنا نقول كلام الإمام فى ما صار الثمن عاما فى البلدان فيما عظم ثمنه وفيما كان تافها كاالنوط لكمال شبهه بالنقدين كما لايخفى وكلامهم فيما لم يكن كذلك كالفلوس النحاس فلا مخالفة بين كلامه وكلا مهم فلا محل للقاعدة فافهم. إهـ\rكشف غطاء تمويه ص 7 – 8","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(سئل رضي الله تعالى عنه) عن بيع الأوراق المصطلح عليها فى جاوى وفى الهندي ورقة مضروبة بريال وورقة مضروبة بألف وهي لاتزيد ولاتنقص كالريال هل الشراء بها صحيح أم لا وهل ثبت فيها الربا لوباعها مؤجلا بأزيد مما هو مكتوب فيها أم لا (فأجاب) بقوله عقد البيع على عين الورقة لا يصح كأن يشتري بضاعة بلعين الورقة المرسوم فيها ما يدل على مائة روبية لأن عين الورقة شيئ حقير وعند التحقيق وثيقة دالة على ما تضمنته من النقد بيد الذي هي بيده فعينها غير مملوكة له بل المملوك له مادلت عليه فلا يصح العقد على عينها وإن كان المشتري مراده شراء البضاعة بالنقد الذي دلت عليه الورقة لا بعينها فكذلك لا يصح العقد لأنه بيع دين وهو ما تضمنته الورقة بعين وهو البضاعة وقد شرطوا لصحته قبض الدين فى مجلس العقد مطلقا عند العلامة الرملي وعند اتفاق العوضين فى علة الربا عند العلا مة ابن حجر وان اختلفا فى العلة كبيع دين بثوب لا يشترط عنده الا تعيين الدين فى المجلس وعلى كل حال العقد المعروف فى هذه الأوراق ليس فيه قبض للنقض الذي تضمنته ولا تعيين له فى المجلس فيكون فاسدا نعم لو قال البائع للمشتري بعتك هذه البضاعة بمائة روبية ولم يقل من الورق وقبل المشتري فالبيع صحيح لأن الثمن مائة روبية فى ذمة المشتري ولا يمنع صحة العقد استلام البائع الورقف من المشتري برضاه بها لأن العقد قد مضى على الصحة وقول السائل وهل يثبت فيها الربا إلى آخره جوابه نعم إذاباع الورق أي مادلت عليه بيعا مؤجلا بأزيد مما دلت عليه ثبت فيها الربا لأن البيع فى التحقيق لما تضمنته من النقد كما هو معلوم عند المتعاملين عليها وهذا كله فى حق من يملك المفهوم من تلك الأوراق كأن باع شيئا لواضع تلك الأوراق بنقد فى ذمته عما لو أعطاه واضعها ورقا منها فإنه لا يملك مايفهم منها إلا بتميزه على وجه التمليك له ورؤيته له لأن غاية ما تدل عليه الورقة الإذن لمن يتولى بيت المال بتسليم","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"المقدار المفهوم منها لمن يأتى له بها وهو لايفيد بمجرده الملك كما صرح به العلا مة الشرقاوي فى حاشيته على التحرير فى باب البيوع المنهي عنها إنتهى\rPulsa Nyasar ……aah poda karo Luqhotho utowo Maal Addhoi’\rHukum memakainya , nggak boleh , termasuk ghoshob [ Lihat Roudho 5 / 41 ]\r1. مغني المحتاج ج: 2 ص: 406\r…وشرعا ما وجد في غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه سقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى تنتهي إلى المحي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الربح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز واشتراط كم فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أوهو له أو لمن دخل بيته فعليه كما قال القفال لمن يدخل بيته وبغير حربي ما وجد بدار الحرب وليس بها مسلم فهو غنيمة يخمس وليس لقطة وما خرج ببقية الحد واضح ودخل فيه صحة التقاط الهدي وفائدته جواز التصرف فيه بالنحر بعد التعريف والموقوف وفائدته تملك منافعه بعد التعريف ويرد عليه ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز\r2. المغنى ج 6 ص 33","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"فصل : وإن ترك متاعا , فخلصه إنسان , لم يملكه ; لأنه لا حرمة له في نفسه , ولا يخشى عليه التلف , كالخشية على الحيوان , فإن الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى , وتأكله السباع , والمتاع يبقى حتى يرجع إليه صاحبه . وإن كان المتروك عبدا , لم يملك بأخذه ; لأن العبد في العادة يمكنه التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها , بخلاف البهيمة . وله أخذ العبد والمتاع ليخلصه لصاحبه , وله أجر مثله في تخليص المتاع . نص عليه , وكذلك في العبد على قياس\r3. الفقه الاسلامي ج 5 ص 775\r…المراد بتعريف اللقطة هو المنادة عليها اوالاعلان عنهاحيث وجدها وفي المحتمعات العامة كالاسواق وابواب المساجد والمقاهي ونحوها وتعريفها يكون بذكر بعض اوصافها كأن يذكر جنسها\r4. الروضة ج 5 ص 41","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"…الباب الثاني في احكام الإلتقاط الصحيح وهي اربعة الحكم الاول في الامانة والضمان ويختلف ذلك بقصده وله احوال احدها ان يأخذها ليحفظها ابدا فهي امانة قي يده الي ان قال ...والثاني أن يأخذ بنية الخيانة والاستيلاء فيكون ضامنا غاصبا الي ان قال الثالث أن يأخذها ليعرفها سنة ويتملكها بعد السنة فهي امانة في السنة الي ان قال .... واذا قصد الخيانة فالاصح انه لايصير مضمونا عليه بمجرد القصد كالمودع لايضمن بنية الخيانة علي المذهب والثاني يصير لانه لم يسلطه المالك ومهما صار الملتقط ضامنا قي الدوام اما بحقيقة اوبقصدها ثم اقلع واراد أن يعرف ويتملك فله ذلك علي الاصح الحال الرابع ان يأخذ اللقطة ولايقصد خيانة ولاامانة اوبقصد احدهما وينساه فلاتكون مضمونة عليه وله التملك بشرطه الحكم الثاني التعريف فينبغي للملتقط ان يعرف اللقطة ويعرفها اما المعرفة فيعلم عفاصها وهو الوعاء من جلد وخرقة وغيرهما ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به وجنسها اذهب ام غيره ؟ ونوعها اهروية ام غيرها ؟ وقدرها بوزن اوعدد وانما يعرف هذه الامورلئلا تختلط بماله ويستدل بها علي صدق طالبها ويستحب تقييدها بالكتابة\r5. مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 406","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"كتاب اللقطة بضم اللام وفتح القاف وحكى ابن مالك فيها أربع لغات: لقاطة ولقطة بضم اللام وسكون القاف ولقطة بضم اللام وفتح القاف ولقط بفتح اللام والقاف بلا هاء ونظمها في بيت فقال: لقاطة ولقطة ولقطه لقط ما لاقط قد لقطه ويقال: اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط بكسرها أيضا وهي لغة ما وجد على تطلب قال تعالى (فالتقطه آل فرعون) وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز واشتراط الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أهو له أو لمن دخل بيته فعليه كما قال القفال أن يعرفه لمن يدخل بيته وبغير حربي ما وجد بدار الحرب وليس بها مسلم فهو غنيمة يخمس وليس لقطة وما خرج ببقية الحد واضح ودخل فيه صحة التقاط الهدي وفائدته: جواز التصرف فيه بالنحر بعد التعريف والموقوف وفائدته تملك منافعه بعد التعريف يرد عليه ولد اللقطة فإنه ليس بضائع اهـ\r5 .البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 231","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(وإذا وجد) أي الحر (لقطة في موات أو طريق) ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الحال خشية الضياع أو طرو الخيانة (فله أخذها) جوازا لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها وعليه الاحتراز قوله (في موات) أي بدار الإسلام لا بدار الحرب فإن كان بدار الحرب فإنه غنيمة تخمس خمسها لأهله والباقي للملتقط ح ل قوله (أو طريق) ومنها الشارع لأنه الطريق النافذ في الأبنية كما مر ومثله المسجد والرباط والمدرسة لأنها أماكن مشتركة فلا يختص ما يوجد فيها بأحد وينبغي أن مثل ذلك ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب كما في ع ش على م ر\r6 .غرر البهية شرح البهجة الجزء الثاني ص: 391\r(قوله فيرد كل ما أخذه إلخ) هذا من حيث الاستناد إلى هذا العقد الفاسد فلو علم أحدهما رضا صاحبه ببقاء ماله عنده تحت يده لم يجب الرد أو علم رضاه بانتفاعه بنحو أكله أو لبسه جاز له الانتفاع به لكن لا يتصرف بنحو بيعه أو هبته عن جهة نفسه لأنه لا يجوز له التصرف في ملك غيره عن جهة نفسه وإن علم رضاه م ر\r7 .تحفة المحتاج شرح المنهاج الجزء الثالث ص:435\r(ولو حمل السيل) أو نحو الهواء (بذرا) بمعجمة أي ما سيصير مبذورا ولو نواة أو حبة لم يعرض مالكها عنها (إلى أرض) لغير مالكه (فنبت فهو) أي النابت (لصاحب البذر) لأنه عين ماله وإن تحول لصفة أخرى فيجب على ذي الأرض فالحاكم رده إليه أي إعلامه به كما في الأمانة الشرعية أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض (تنبيه) سيعلم مما يأتي قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هو كذلك يملكه مالك الأرض هنا وإن لم يتحقق إعراض المالك عنه وحينئذ فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه خلافا لما يوهمه كلامهم هنا فتأمله","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(قوله أما ما أعرض) إلى قوله إن قلنا في المغني إلا قوله لا كسفيه (قوله بمجرد الإعراض) وهو الراجح ا هـ ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك الجواز (قوله وحينئذ فالشرط إلخ) اعتمده م ر اهـ سم (قوله أن لا يعلم إلخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الإعراض سم على حج ا هـ ع ش وقد يمنع دعوى الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن\r8 .تبصرة الحكام الجزء الثاني ص:122(مالكي)\rالثامنة : جواز أخذ ما نبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف ونحو ذلك\r9 .الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116\r(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شييئ أم مخصوص بطعام الضيافية (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخد شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا\r10 .بغية المسترشدين ص :148-149 دار الفكر","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(مسألة ب) لا يخفى أن مرسل الدراهم من جاوه لنحو أرحامه لا يطلق غالبا إلا بضاعة نقدا لا يروج فى بلد المرسل إليهم ثم يأذن له فى بيع البضاعة وصرف النقد ويكتب إليهم صدر صحبة فلان كذا قرشا باعتبار ما يئول اليه الحال وقد يكتب المرسل معه لوكيله أطلق على فلان كذا من الفرانصة إرسالا له صحبتنا من فلان ويفعل الوكيل ما أمر به وقد يكون ذلك قبل بيع البضاعة وصرف النقد ثم قد لا تحصل مع الوكيل دراهم فيستقرضها من آخر ويسلمها للمرسل إليهم وجرت العادة بهذه المعاملة من غير نكير ممن بجاوه وما غرضه إلا أن يصل إلى المرسل إليه ما عينه له مع تحققه أنه غير المال الذى أرسله وإنما هو بدله فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لو أرسلت إلى شحص دراهم ليفرقها على غيره بحضر موت فبقيت فى أحد البنادر ولم يتيسر خروجها إلا إن حول بها غيره ففعل ذلك واستلم من المحتال دراهم حاضرة أن له تفريقها حينئذ وأن لم يستلم معطى الدراهم بدلها لإذنه فى التصرف فيها فتقع على حسب ما فرقها صاحب جاوه ويبرأ الكل بذلك باطنا لغلبة ظن الرضا فى ذلك ولا ينبغى البحث على ما يقتضيه الظاهر لما يترتب عليه من الضرر المفضى إلى ترك المواصلات والزهد عن حمل هذه المكرمات لا سيما مع فساد المعاملات وعلم الرضا مع الاستيفاء من جملة المجوزات وقد اغتفر الشرع أشياء كثيرة من المحظورات لمس الضرورات (فائدة) أفتى محمد صالح الريسى فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكهافى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت\r11.التشريع الجنائي الجزء الثاني ص: 604-605 مؤسسة الرسالة…","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"الأشياء المتروكة هو الأشياء التى كانت مملوكة للغير ثم تخلى عنها مالكها كالملابس المستهلكة وبقايا الطعام وكناسة المنازل وحكم الأشياء المتروكة هو حكم الأشياء المباحة لأن الأشياء المتروكة تصبح بتركها ولا مالك لها وملك الشيء للغير واجب لاعتبار السرقة\rاللقطة وهي يلتقط من مال ضائع أو مال متروك على ملك تاركه أو مال ضال أو هي ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواحد مستحقه أو هي المال الساقط أو الحيوان الضال لا يعرف مالكه ويقابل تعبير اللقطة في الشريعة ما نسميه اصطلاحا بالأموال الفاقدة أو الضائعة اهـ\r12.العناية شرح الهداية ج 6 ص 118","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"قال ( اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ) لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا , وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه , وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك لأن تصادقهما حجة في حقهما فصار كالبينة وهي الشيء الذي يجده ملقى فيأخذه أمانة ( إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ) لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء رحمهم الله قوله بل هو أفضل عند عامة العلماء ) احتراز عن قول من يقول إنه أخذ مال الغير بغير إذن صاحبه وذلك حرام شرعا وعن قول من يقول أخذه جائز وتركه أفضل لأن صاحبها إنما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه , فإذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع ( قوله وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا ) والحاصل أن اللقطة عند عامة العلماء على نوعين : ما يكون أخذه واجبا وهو ما إذا خاف الضياع , واستدل على ذلك بقوله تعالى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } وإذا كان وليا وجب عليه حفظ ماله , وبأن حرمة مال المسلم كحرمة ماله , فإذا خاف على ماله الضياع وجب حفظه , فكذلك إذا خاف على مال غيره وما لا يكون أخذه واجبا , وهو ما إذا لم يخف الضياع فقيل رفعه مندوب إليه لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } ولأنه لو تركها لا يؤمن أن يصل إليها يد خائنة فتمنعها عن مالكها . وقيل تركه أفضل لما ذكرنا أن صاحبها إنما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه والأول ظاهر المذهب\rDiskripsi Masalah\rSering dikalangan masyarakat umum terjadi hal-hal yang membuat kita mempertanyakannya , contoh ; meminta kepada orang mati . Lalu dalam kitab تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد Hal . 14 tertulis Sbb :","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"وكما جاز ان يتوسط حي في قضاء مصلحة حي والفعل لله وحده , يجوز ان يتوسط روح ميت في قضاء مصلحة حي او ميت والفعل لله وحده .............. الخ .\rPertanyaan\rBenarkah ta’bir diatas ?\rApa dan bagaimana status barang yang diperoleh dari jalan meminta atau diberi orang mati ?\rLebih baik berdo’a di masjid , musholla , rumah dan kuburan ? ( katanya – tapi jangan diTanya sumbernya – kalau berdo’a di kuburan wali cepet terkabul )\rIkanu Malang\ra.Jawaban\rSangat tepat tetapi harus diyaqini bahwa baik orang hidup atau mati sama dalam hal tidak bias memberi pengaruh apapun mewujudkan , menciptakan , meniadakan , memberi manfaat , memberi bahaya , semua itu hanyalah Alloh semata . Namun dalam kitab Yasaluunaka fiddin walhayaat meminta selain Alloh itu tidak boleh , baik kepada Wali , ataupun Nabi sekalipun .\r1.حجة اهل السنة والجماعة ص . 92","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"اعلم ان التوسل بالنبي صلي الله عليه وسلم وغيره من الانبياء والاولياء واهل الصلاح جائز بل مندوب وهو بمعني الدعاء والسؤال من الله تعالي بجاههم لديه والتوجه اليه بحرمتهم عنده كما قال شيخنا الديماري غفر الله له ورحمه وقال العلامة السكي رحمه الله ونفعنا بعلومه يحسن التوسل بالنبي صلي الله عليه وسلم الي ربه وجواز ذلك وحسنه من الامور المعلومة كل ذي دين المعروفة من فعل الانبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر احد من السلف والخلف من اهل الدديلن . ولا سمع به في زمن من الازمان الا ابن تيمية فانه انكره , وانكاره للتوسل قول لم يقله عالم قبله . وقد الف كثير من اجلاء العلماء اهل السنة والجماعة في جواز ذلك كتبا مستقلة وبسطوا فيها ادلة ز ونحن اهل السنة لا نعقد تاثيرا ولا خلقا ولا ايجادا ولا اعداما ولا نفعا ولا ضرا الا لله وحده لا شريك له . ولا نعقد تاثيرا ولا نفعا ولا ضرا للنبي صلي الله عليه وسلم ولا لغيرهمن الاحياء والاموات فلا فرق في التوسل بالنبي صلي الله عليه وسلم وغيره من الانبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم اجمعين . وكذا بالاولياء والصالحين ولا فرق يبن كونهم احيلء واموات لانهم لا يخلق شيئا وليس لهم تاثيرفي شئ وانما يتبرك بهم لانهم احباء الله تعالي واما الخلق والايجاد والاعدام والنفع والضر فانه لله وحده لا شريك له والله خالق كل شئ والمؤثر والموجد هو الله تعالي . الي ان قال .............. وقال العارف بالله عبد الله ابن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه امين ينبغي للزائر اذا زار قبور الصالحين ان يطمئن عندها ويستكثر من الاسنغفار والدعاء لهم والترحم عليهم ويقراء ما تيسر من القران ويهدي ثوانه اليهم فاليكثر من الدعاء عندها فان منهم من يكون الدعاء عند قبره مستحبا وقد جرب ذلك حتي ان اهل بغداد يسمعون قبر السيد الامام موسي الكاظم ابن الامام حفر","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"الصادق الترياق المجرب اي لاستحبابة الدعوات وانكشاف المهمات وكذلك قبر معروف الكرخي يسمي بذلك وهو ببغداد ايضا , وكثيرا ما لاهل جاواه من المسلمين الذين يكون دعائهم عبد قبر بعض الاولياء الذي دفن بجاواة مستحبا ز فالله علي كل شئ قدير وفي هذا القدر كفاية .\r2. يسئلونك في الدين والحياة الجز 2 329 - 330\rالسؤال : هل يجوز شرعا ان نطلب تحقيق الاشياء او قضاء الحاجات من النبي اوالولي , وهل يجوز ان نطلب من الاموات المدد وشفاء الامراض ونحو ذلك , وهل من الحق ما يقال من النبي لم يمت وانه حي في قبره كحياته\rالجواب : ان رسول الاسلام عليه افضل الصلاة والسلام هو افضل خلق الله تعالي واكرم عباده الي ان قال .............ولكنه ليس الها خالقا بل هو بشر يستوي مع الناس جميعا امام الله سبحانه من ناحية مغاير ته واختصاصه بالايجاد والاعدام وانفراده بحقيقة النفع والضر وما الي ذلك ولسنا نقول هذا القول ابتداعا او تهجما او متابعة لفرقة او طائفة وانما ناخذ من الدستور الاقدس وهو القران الكريم فالحق عز وجل من قائل يقول لرسوله \" لسس لك من الامر شئ \" ويقول له \" انك ميت وانهم ميتون \" ويقول له \" وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي \" ويقول عنه \" وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل , افان مات او انقلبتم علي اعقابكم ؟ ومن ينقلب علي علقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين \"ويقول \" ما علي السول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون \" ويقول \" وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن اله \" ويامره قائلا \" قل سبحان ربي هل كنت الابشرا رسولا \"","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"ومن هنا نعلم ان الامر كل بيد الله وان الرسول عبد من عباد الله وهذا لا يمنع بطبيعة الحال ان يكون اعلي خلق الله واقرب العباد الي الله ولذلك يحسن اظهارا للعبودية لله وتمجيدا لعقيدة التوحيد واخلاصا لرب العالمين ان نطلب حاجتنا منه من سواه فهو اكرم مسؤول واكبر مامول . والرسول نفسه يعلمنا هذا ويامرنا به في حديثه الصحيح فيقول \" اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله \" وهو صلوات الله وسلامه وبركاته وتحياته عليه لا يرضيه ابدا ان نترك باب الله الي اي باب غيره , فما بعد الحق الا الضلال . وما دام هذا قد وضح بشان الرسول الكريم العظيم فهو بشان غيره اوضح فلا يجوز ان نطلب تحقيق الاشياء او قضاء الحاجات او شفاء الامراض او المدد من ولي او تقي ميت او حي بل الله وحده فاسال ثم ذرهم في غيهم يعمهون .\rb.Jawaban\rMilik ahli waris , mengingat beberapa hal sbb :\rOrang mati tidak bisa tashoruf , karena kepemilikannya sudah pindah kepada ahli waris\rSyarat wahib harus Ahli tabaru’ ( harus hidup) [ Lihat Fiqh Islam ]\rKasus orang mati yang hidup kenbali di vonis hilang kepemilikannya , sebab “ hidup kembali “ adalah hal yang masih diragukan , apakah merupakan sisa kehidupan pertama atau kehidupan baru ..? [ Lihat Bujairimy Alalkhotib ]\rبجيرمي علي الخطيب الجز 3 ص. 244","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"وقع السؤال عمن عاش بعد موته معجزة لنبي واجاب بعضهم بنيبن بقاء ملكه لتركته وهو محمول علي انه بالاحياء تبين عدم موته لكنه خلاف الفرض في السؤال اذ لا توجد المعجزة الا بعد تحقق الموت وعند تحققه ينتقل الملك للورثة بالاجماع فاذا وجد الاحياءء كانت هذه حياة جديدة مبتدئة بلا تبين عود ملك ويلزمه ان نسائه لو تزوجن ان يعدن له وليس كذلك بل يبقي نكاحهن والحاصل ان زوال الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فيه فيستصحب زواله حيث يثبت ما يدل علي العود ولم يثبت فيه شئ فوجب الببقاء مع الاصل شرح م ر وكالموت المسخ للحجرية .\rفقه الاسلام الجز 5 ص. 12\rشروط الواهب ان يكون اهل التبرع بالعقل والبلوغ مع الرشد , وهذا شرط انعقاد لان الهبة تبرع فلا يجوز هبة الصبي والمجنون لانهما لا يملكان التبرع لكونه ضررا محضا وكذا الاب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف لان ولايته قاصرة علي وجوه النفع والهبة تبرع فيه ضر محض فلا تجوز منه .\rc. Jawaban\rPada dasarnya berdo’a itu dianjurkan mencari tempat-yang mustajab , diantara tempat mustajab adalah makam orang-orang sholeh .\rحجة اهل السنة والجماعة صحيفة 106\rوقال العارف بالله عبد الله ابن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه امين ينبغي للزائر اذا زار قبور الصالحين ان يطمئن عندها ويستكثر من الاسنغفار والدعاء لهم والترحم عليهم ويقراء ما تيسر من القران ويهدي ثوابه اليهم فاليكثر من الدعاء عندها فان منهم من يكون الدعاء عند قبره مستحبا وقد جرب ذلك حتي ان اهل بغداد يسمعون قبر السيد الامام موسي الكاظم ابن الامام حفر الصادق الترياق المجرب اي لاستحبابة الدعوات وانكشاف المهمات وكذلك قبر معروف الكرخي يسمي بذلك وهو ببغداد ايضا , وكثيرا ما لاهل جاواه من المسلمين الذين يكون دعائهم عبد قبر بعض الاولياء الذي دفن بجاواة مستحبا ز فالله علي كل شئ قدير وفي هذا القدر كفاية .","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Diskripsi Masalah\rDikalangan masyarakat kita , terdapat fenomena yang sedikit membuat terkejut kalangan tertentu bahkan tak jarang membuat keretakan sosial antar masyarakat , yaitu kawin lintas agama ( muslim dengan non muslim) . Dalam perayaan resepsinya mereka mengundang semua lapisan masyarakat muslim guna membacakannya syarakalan ( Berzanji ) karena mereka hidup di lingkungan yang berbudaya dan semata-mata ingin mempertahankan nilai budaya yang sudah mengakar .Akan tetapi , hal ini menjadi dilemma ketika sebagian masyarakat tertentu tidk menghadirinya . Mereka beranggapan bahwa nikah lintas agama tidak boleh sehingga mereka enggan untuk menghadirinya apalagi membacakan syarakalan .\rPertanyaan\rApakah tetap menghadiri acara undangan tersebut ?\rApa hokum syarakalan sebagaimana diatas ?\rBagaimana solusinya , mengingat hal ini merupaka sebuah keharusan dimasa sekarang ?\rNurul Jadid Paiton\ra. Jawaban\rSunnah menghadiri Walimah semacam itu , manakala bisa diharapkan masuk islamnya si shohibul walimah , apalagi dalam diskripsi si shohibul walimah yang agak salut dengan kebudayaan islam , yang konotasinya memang sangat bisa diharapkan [ Lihat Bujairimy Khotib ]\r1. بجيومي علي الخطيب الجز 3 ص. 386","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"والوليمة علي العرس مستحب والاجابة اليها واجبة الا لعذر ( اشار به الي اكثر شروط وجوب الاجابة فان شروطه كثيرة : منها انم لايخص باالدعوة اغنياء لغانهم لخبر (شر الطعام ) ومنها ان يكون الداعي مسلما ومنها ان يكون المدعو مسلما ايضا ( قوله ان يكون الداعي ) اي صاحب الواليمة مسلما فلو كان كافرا لم يجب اجابته لكن يسن ان رجي اسلامه او كان قريبا او جارا وكذا ذميا اجابة مسلم مطلقا سواء كان بينه وبين الداعي قرابة او صداقة او لا ولعل وجه عدم وجوب الاجابة علي واحد منهما بدعوة الاخران طلبها للتودد وهو منتف بين المسلم والذمي وهذا بالنسبة للنديا والا فهو مكلف بالفروع , ويحرم ميل القلب للكافر ع ش علي م ر مع زيادة\r2. الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر ج 4 ص 119","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"وسئل عن قول الأنوار في الوليمة: العاشر أن لا يكون هناك منكر كالخمر والملاهي والنساء على السقوف يدل على تحريم حضور مكان به نساء يشرفن على الرجال وبالأولى إذا كن في خلال الرجال أو بجانبهم فهل هذا معتمد؟. فأجاب بقوله الذي دلت عليه عبارته التي اعتمدها جمع أن وجود النساء بمحل ينظرن الرجال نظراً محرماً يمنع وجوب الإجابة لأنه منكر إذ نظر الأجنبية للأجنبي حرام، وأما تحريم الحضور فليس فيها تصريح به وإنما هو مقتضى الحكم على ذلك بأنه منكر إذ من المعلوم حرمة حضور المنكر اختياراً لمن يقدر على إزالته ولكن ليس ذلك على إطلاقه بل شرط الحرمة أن يعلم تعمد نظر امرأة أجنبية له نظراً محرماً، وعلم ذلك بعيد إذ من الجائز أنهن ينظرن نظراً غير محرم كأن يقصرن نظرهن على غير البدن من اللباس ونحوه أو يقلدن من يجيز ذلك، وكما احتمل في نظر عائشة رضي الله تعالى عنها للحبشة وهم يلعبون نحو ذلك فكذلك هنا، فإن قلت لو نظرنا لذلك وجبت الإجابة، قلت لا يلزم من عدم حرمة الحضور وجوب الإجابة وإنما لم تجب حينئذ لأن اجتماع النساء ونظرهن إلى الرجال مظنة الفتنة والفساد فيسمى منكراً وإن لم يتحقق حينئذ منهن نظراً محرماً، فإن قلت قد قرروه في الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر ما يصرح بأنه لا يحرم على الرجل الحضور وإن تحقق نظراً محرماً إليه، قلت قد قيدت ذلك في شرح الإرشاد وغيره أخذاً من قولهم الإعانة على محرم والتمكين منه اختياراً محرمان بما إذا لم تعلم المرأة أن أجنبياً ينظر إليها نظراً محرماً وإلا حرم عليها بقاء كشف وجهها أو غيره مما ينظر إليه، لأن قدرتها على ستره منه يصيرها إذا لم تستره معينة له على محرم وممكنة له منه، وقد صرح الأصحاب بأنه يحرم على الحلال تمكين الحليل المحرم من الجماع ونحوه، وصرح النووي وغيره بأنه يحرم كشف العورة بحضرة من يعلم أنه ينظر إليها نظراً محرماً خلافاً لمن وهم في ذلك زاعماً","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"أن الناظر عليه غض البصر فلا يكلف المنظور التحفظ منه وهذا خيال باطل وحال حائل، وعبارة شرحي للإرشاد عطفاً على الأعذار أو كان ثم زحام يؤذي خلافاً للروياني أو نساء بنحو أسطحة الدار أو مرافقها ينظرن للرجال أو يختلطن بهم.\r3. حاشية شرقاوي علي التحرير الجز 2 ص. 237\rونكاح المسلم كافرة غير كتابية خالصة كان كانت وثنية او مجوسيةاو احد ابويه كذلك . االي ان قال .................ان لم تدخلاصولها في ذلك الدين بعد نسخه وبعد بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم ناسخا لها (قةله اصولها ) وعبارة المنهج ان لم يعلم دخول ابائه في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه\rb. Jawaban\rHukum membaca Syarakaln adalah dianjurkan , karena termasuk amalan baik , namun demikian kita tetap dibebani untuk mencegah syiar mereka\r1. يسئلونك في الدينوالحياة الجز 1 ص. 474 – 475\rالسؤال : هل قراءة قصة النبي صلي الله عليه وسلم جائزة مع العلم بان الاحتفال بالمولد بدعة ؟","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"الجواب : الي ان قال ........ولكن السلف لم يعرفوا قراءة قصة النبي بالصورة التي نعرفها الان وهي ان يجمع الناس في مكان ويقف بينهم منشد او قارئ , فيتلو عليهم قصة المولد وما يتعلق بها من احداث ومناسبات ز واول من نظم الاحتفال بذكري المولد النبي علي صاحبه افضل الصلاة والسلام هو الفاطميون . الي ان قال ......والنذكر ان الله تبارك وتعالي قال عن رسو له الكريم \" لقد كان لكم في رسول اله اسوة حسنة \" اي قدوة طيبة وقال له \" وانك لعلي خلق عظيم \" وقال ايضا \" وما ارسلناك الا رحمة للعالمين \" فهذا المثل الاعلي للانسان الفاضلة من حقه علي اتباعه ان يعرفا سيراته وحياته عليه الصلاة والسلام . وما دام المراد من احتفال بالمولد النبي هو انهزاء فرصة طيبة وذكري كريمة لاثاره قلب الانسان بكريم المعاني والمثل الاخلاق واستعراض صفحات التاريخ الاسلامي المجيد فهذا عمل طيب ينبغي ان نقوم به لا علي انه جزء من العبادة او حكم من احكام الدين او امر من امور الاعتقاد بل انه انتهاز للاوقات الطيبة والذكريات الكريمة لنربط بينها وبين التفقه في ديننا ودين رسول الله صلي الله عليه وسلم\r2. حاشية الجمل الجز 5 ص. 226\rولزمنا منعهم اظهار منكم بيننا كاسماعهم ايانا قولهم لله ثالث ثلاثة\r3. حاشية الجمل الجز 2 ص. 119\rلا يجوز التامين علي دعاء الكافر لانه غير مقبول لقولهتعالي ك وما دعاء الكافرين الا في ضلال .\r.\r4. الموسوعة اليوسفية ص 148\rكيفية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف:","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"إن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست له كيفية مخصوصة , لابد من الإلتزام وإلزام الناس بها, بل إن كل ما يدعو الى الخير ويجمع الناس على الطاعة ويرشدهم الى ما فيه منفعتهم فى دينهم ودنياهم, يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبوي, ولذلك فلو اجتمعنا على شيئ من المدائح التى فيها ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضله وجهاده وخصائصه ولم تقرأ قصة المولد النبوي التى تعارف الناس على قراءتها واصطلحوا عليها حتى ظن بعضهم أن المولد النبوي لا يتم الا بها ثم استمعنا الى بعض المواعظ والارشادات وقراءة القرآن الكريم فإن ذلك داخل تحت الاحتفال بالمولد النبوى الشريف .\r5. حاشية الشرواني ج 7 ص 423","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعةلم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم { قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى } فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي الذي هو نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله . وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمتنع وكذا ما كان خلاف الأولى ا هـ .\r6. إعانة الطالبين ج: 1 ص: 271","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"قال الإمام أبو شامة شيخ المصنف رحمه الله تعالى ومن أحسن ما ابتدع في بكذا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.\r7. Diskripsi Masalah\rSebagaimana telah dimaklumi , bahwa pencairan dana konpensasi BBM dibagikan pada orang-orang yang merasa perlu , yang ditandai dengan kartu dengan jumlah Rp. 300.000 – namun tentunya masih ada segelintir tragedy yang mendongeng , bahwa di suatu desa masyarakat setempat meminta untuk mencairkan dana secara merata , dengan alasan mereka sama-sama membutuhkan dsb. Akhirnya pihak penanggung jawab (PCL) karena mendapatkan deakan dari masyarakat untuk membagikan rata penerimaan dana (PAPEL) dengan solusi masing-masing warga dikasih Rp. 150.000 – berhubung dananya tidak cukup .\rPertanyaan\rBagaimana hokum tindakan PCL tersebut ?\rBagaimana tindakan masyarakat yang mendesak hal itu ?\rApa status upaya pemerintah tentang Kompensasi BBM ?\rPP. Manba’ul Ulum Bata-Bata\rJawaban\rTidak diperbolehkan karena tidak sesuai perintah atasan [ Lihat Roudhotul Bahiyyah ]\r1. الروضة البهية ج 3 ص 71-72","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"( ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة ) إلى الارتزاق لعدم المال , أو الوصلة إليه , سواء تعين القضاء عليه أم لا , لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها . وقيل : لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه , ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق , ( ولا يجوز الجعل ) , ولا الأجرة ( من الخصوم ) , ولا من غيرهم , لأنه في معنى الرشا . ( والمرتزقة ) من بيت المال ( والمؤذن , والقاسم , والكاتب ) للإمام , أو لضبط بيت المال , أو الحجج , ونحوها من المصالح , ( ومعلم القرآن والآداب ) كالعربية , وعلم الأخلاق الفاضلة , ونحوها , ( وصاحب الديوان ) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح , ( ووالي بيت المال ) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه , وليس الارتزاق منحصرا فيمن ذكر , بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره , أو قصرت جهتها عنها .\r2. احكام السلطانية ص 28-29","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أشياء . أحدها : ولاية العهد , فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير . الثاني : أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير . والثالث : أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام , وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحة نفوذه منه , فإن عارضه الإمام في رد ما أمضاه , فإن كان في حكم نفذ على وجه أو في مال وضع في حقه لم يجز نقض ما نفذ باجتهاده من حكم ولا استرجاع ما فرق برأيه من مال , فإن كان في تقليد وال أو تجهيز جيش وتدبير حرب جاز للإمام معارضته بعزل المولى والعدول بالجيش إلى حيث يرى , وتدبير الحرب بما هو أولى لأن للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه فكان أولى أن يستدركه من أفعال وزيره . فلو قلد الإمام واليا على عمل وقلد الوزير غيره على ذلك العمل نظر في أسبقهما بالتقليد فإن كان الإمام أسبق تقليدا فتقليده أثبت ولا ولاية لمن قلده الوزير , وإن كان تقليد الوزير أسبق فإن علم الإمام بما تقدم من تقليد الوزير كان في تقليده الإمام لغيره عزل الأول واستئناف تقليد الثاني فصح الثاني دون الأول , وإن لم يعلم الإمام بما تقدم من تقليد الوزير فتقليد الوزير أثبت وتصح ولاية الأول دون الثاني , لأن تقليد الثاني مع الجهل بتقليد الأول لا يكون عزلا لو علم بتقليده . وقال بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه : لا ينعزل الأول مع علم الإمام بحاله إذا قلد غيره حتى يعزله قولا فيصير بالقول معزولا لا بتقليد غيره , فعلى هذا إن كان النظر مما يصح فيه الاشتراك صح تقليدهما فكانا مشتركين في النظر , فإن كان مما لا يصح فيه الاشتراك كان تقليدهما موقوفا على عزل أحدهما وإقرار الآخر ; فإن تولى ذلك الإمام جاز أن يعزل أيهما شاء ويقر الآخر , وإن تولاه الوزير جاز أن يعزل من اختص بتقليده ولم يجز أن يعزل من قلده الإمام .","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"3. تحفة المحتاج ج 7 ص 132\r( فائدة ) منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ففي الإحياء قيل لا يجوز لأحدهم أخذ شيء منه أصلا ; لأنه مشترك ولا يدري حصته منه وهذا غلو وقيل يأخذ كفاية يوم بيوم وقيل كفاية سنة وقيل ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومون وهذا هو القياس ; لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه ا هـ وخالفه ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام ومال المجانين والأيتام وأفتى المصنف بأن من غصب أموالا لأشخاص وخلطها ثم فرقها عليهم بقدر حقوقهم جاز لكل أخذ قدر حقه , أو على بعضهم لزم من وصل له شيء قسمته عليه وعلى الباقين بنسبة أموالهم وما ذكره الغزالي أوجه مما ذكره ابن عبد السلام إذ كلامهم الآتي في الظفر يرده ولا يعارضه هذا الإفتاء ; لأن أعيان الأموال يحتاط لها ما لا يحتاط لمجرد تعلق الحقوق\r4. احكام السلطنية ص 266","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"( فصل ) وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج , فهو أن كل مال استحقه المسلمون , ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال , فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل ; لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان , وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال , فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرج , لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه . وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام : فيء وغنيمة وصدقة . فأما الفيء فمن حقوق بيت المال ; لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام واجتهاده , وأما الغنيمة فليست من حقوق بيت المال ; لأنها مستحقة للغانمين الذين تعينوا بحضور الواقعة لا يختلف مصرفها برأي الإمام , ولا اجتهاد له في منعهم منها فلم تصر من حقوق بيت المال . وأما خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام : قسم منه يكون من حقوق بيت المال , وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم المصروف في المصالح العامة لوقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده , وقسم منه لا يكون من حقوق بيت المال وهو سهم ذوي القربى ; لأنه مستحق لجماعتهم فتعين مالكوه , وخرج عن حقوق بيت المال لخروجه عن اجتهاد الإمام ورأيه . وقسم منه يكون بيت المال فيه حفاظا له على جهاته وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل إن وجدوا دفع إليهم وإن فقدوا أحرز لهم . وأما الصدقة فضربان : صدقة مال باطن فلا يكون من حقوق بيت المال ; لجواز أن ينفرد أربابه بإخراج زكاته في أهلها . والضرب الثاني : صدقة مال ظاهر كأعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي , فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت المال ; لأنه يجوز صرفه على رأي الإمام واجتهاده ولم يعينه في أهل السهمين , وعلى مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت المال ;","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"لأنه معين الجهات عنده لا يجوز صرفه على غير جهاته , لكن اختلف قوله هل يكون بيت المال محلا لإحرازه عند تعذر جهاته ؟ فذهب في القديم إلى أن بيت المال إذا تعذرت الجهات يكون محلا لإحرازه فيه إلى أن توجد ; لأنه كان يرى وجوب دفعه إلى الإمام ورجع عنه في مستجد قوله إلى بيت المال لا يكون محلا لإحرازه استحقاقا ; لأنه لا يرى فيه وجوب دفعه إلى الإمام , وإن جاز أن يدفع إليه فذلك لم يستحق إحرازه في بيت المال , وإن جاز إحرازه فيه . وأما المستحق على بيت المال فضربان : أحدهما : ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود , فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه . والضرب الثاني : أن يكون بيت المال له مستحقا كهو على ضربين : أحدهما أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود , وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم , فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار ; وإن كان معدوما وجب فيه على الإنظار كالديون مع الإعسار . والضرب الثاني : أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم , فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين , وإن كان معلوما سقط وجوبه عن بيت المال وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد , وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا , فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكفاية لوجود البدل , فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه , فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"بقضائه إذا اتسع له بيت المال . وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها , فقد اختلف الفقهاء في فاضله , فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث . وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر ; لأن النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها قواعد الديوان .\rاحياء علوم الدين ج 3 ص 138\rوانما النظر فى الاموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه الا الى من فيه مصلحة عامة ...الى ان قال ... فان هذا المال للمصالح والصلحة اما ان تتعلق بالدين او بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالاجناد حراسة الدنيا ... والطبيب وان كان لا يرتبط بعمله امر ديني ولكن ترتبط به صحة الجسد والدين يتبعه ويدخلون فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا باعمالهم وهم الاجناد المرتزقة وليس ان يتقدر ايضا بمقدار بل الى اجتهاد الإمام وله ان يوسع ويغني وله ان يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فان خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان ان يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى ان يلتفت فيه الى مصلحة .\rJika sektor pendidikan dan kesehatan menurut pandangan imam lebih mashlahah dibanding sektor kompensasi BBM, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan. Dalam hal ini prioritas subsidi pemerintah dianggap mashlahat apabila memenuhi beberapa persyaratan :\rDiperuntukkan bagi mayoritas rakyat (aktsaru ‘adadin) (lihat Abdul Wahab Khalaf).\rMendahulukan sektor yang jelas mempunyai peran mendatangkan imbal balik manfaat bagi pemerintah (badal) dari pada sektor yang hanya bersifat subsidi murni (irfaq) (lihat Ahkam as-Shulthaniyah).","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"Mendahulukan yang lebih membutuhkan ketika terjadi kesamaan dalam Badal dan Irfaq-nya (lihat imamah al-Udzma).\rKetika hal tersebut berkaitan dengan prioritas subsidi daerah, maka subsidi bagi daerah yang rakyatnya banyak menyumbang dana adalah didahulukan (lihat Mausu’ah al-Fiqhiyyah)\rMelalui persetujuan dewan legeslatif (lihat al-Mabsuth dan Fiqh Islamy).\rTidak menyalahi sektor yang telah menjadi sasaran subsidi (lihat Hawasyai As-Syarwani).\rReferensi\rالموسوعة الفقهية الجزء الثامن ص: 256","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"(أولويات الصرف من بيت المال) يرى المالكية والشافعية أنه يندب البدء بالصرف لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين تحرم عليهم الصدقة اقتداء بفعل عمر - رضي الله عنه - إذ قدم آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ديوان العطاء ثم بعد ذلك يجب البدء بمصالح أهل البلد الذين جمع منهم المال كبناء مساجدهم وعمارة ثغورهم وأرزاق قضاتهم ومؤذنيهم وقضاء ديونهم وديات جناياتهم ويعطون كفاية سنتهم وإن كان غير فقراء البلد التي جبي فيها المال أكثر احتياجا منهم فإن الإمام يصرف القليل لأهل البلد التي جبي فيها المال ثم ينقل الأكثر لغيرهم ويرى الحنابلة أنه إذا اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا على بيت المال لو لم يؤد في وقته كأرزاق الجند وأثمان المعدات والسلاح ونحوهما دون ما يجب على وجه الإرفاق والمصلحة كالطرق ونحوها . (الفائض في بيت المال) لعلماء المسلمين فيما يفيض في بيت المال بعد أداء الحقوق التي عليه ثلاثة اتجاهات الأول وهو مذهب الشافعية : أنه يجب تفريق الفائض وتوزيعه على من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر لأن ما ينوب المسلمين يتعين فرضه عليهم إذا حدث وفي المنهاج وشرحه من كتب الشافعية : يوزع الفائض على الرجال البالغين ممن لهم رزق في بيت المال لا على غيرهم ولا ذراريهم قال القليوبي : والغرض أن لا يبقى في بيت المال شيء والثاني وهو مذهب الحنفية : أنها تدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث والثالث التفويض لرأي الإمام قال القليوبي من الشافعية : قال المحققون : للإمام الادخار ونقل صاحب جواهر الإكليل عن المدونة : يبدأ في الفيء بفقراء المسلمين فما بقي يقسم بين الناس بالسوية إلا أن يرى الإمام حبسه لنوائب المسلمين\rاصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص : 86","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"شروط الاحتجاج بها-من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهى ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التى يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة : أولها-أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا أو يدفع ضررا وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية الخ ثانيها-أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس اهـ\r3. الأحكام السلطانية ص : 214 دار الكتب العلمية","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"أما المستحق على بيت المال فضربان: أحدهما: ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقا كهو على ضربين أحدهما أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار وإن كان معدوما وجب فيه على الإنظار كالديون مع الإعسار والضرب الثاني أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين وإن كان معلوما سقط وجوبه عن بيت المال وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكفاية لوجود البدل فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال اهـ\r4.الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 715","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"نطاقها: إن الأمر المطلق بالمشاورة الموجه للحكام يشمل كل القضايا الدينية والدنيوية السياسة والاجتاعية والاقتضائية والثقافية التنظيمية أي فيما لم يرد به نص تشريعي واضح الدلالة لأن الأمر القرآني بالمشاورة غير مخصوص بأمر الدين ولايصح أن تكون نتيجة الشورى في الأمور الإجتهادية الدينية والدنيوية مخالفة نصوص الشريعة أو مقاصدها العامة ومبادئهاالتشريعية وهي مطلوبة سواء أكانت القضايا محل المشاورة عامة كإختيار الحاكم وإدارة الحكم وسياسة البلاد وتنظيم الإدارات ومحاسبة الولاة وإعلان الحرب أم خاصة كالنظر في أحكام المعاملات والجنايات وأحوال الأسرة ونحوها إهـ\r5. المبسوط الجزء الثامن ص : 84\rفإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقضى به وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شئ فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشباهها بالحق فأخذ به كما بينا عند اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إلا أنها هنا إن رأيي خلاف رأيهم فإن استحسن وأشبه الحق قضى بذلك لأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيهم وهو واحد منه ولأن رأيه أقوى فى حقه من رأى غيره\r6.النظام المالي الإنسلامي المقارن للدكتور عبد اللطيف عوض ص: 139-140","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"إيرادات الدولة الإسلامية توجه للإنفاق في الصالح العام. كذلك نرى أن الدولة الإسلامية قررت أن تصرف إيراداتها في لمنفعة العامة وقضت بوجوب توجيهها في سداد حاجات الكافة ومصلح الجميع ولم تخصص حصيلتها إلى التغذية المنافع الفرضية أو تؤثر طائفة على الأخرى أو إقليما على آخر لأنه أكثر موردا أو أجزل خراجا فإيراد الجزية والخراج قد خصص لاعتياد الجند والولاة والقضاة وما يلزم الدولة كالأسلحة ومعدات الجهاد ونحو ذلك وإيراد الصدقات يتناول الإحسان العام للمعدمين ومنع الهبات ولبعض الأفراد الذين يقدمون للدولة خدمة سياسية أو دينية وكذلك خموس الغنائم فنظام توزيع النفقات في الأبواب المتقدمة قد شمل كثيرا من مرافق الدولة العامة التي تعود على الجميع بالنفع العام ولم تكن هناك محابة طائفة على أخرى أو فرض على أخر\rالإمامة العظمى الجزء الثانى ص : 357\rالواجب على الإمام عند صرف الأموال ان يبتدئ فى القسمة بلأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يخصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو للمحتاجين إهـ\r8.الفوائد الجنية ص: 396","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"(تصرف الإمام للرعية) أى عليهم كما فى \"ويخرون للأذقان\" الإسراء 109 (أنيط بالمصلحة المرعية) فتصرفه فى بيت المال يشترط فيه ذلك (وهذه نص عليها) إمامنا محمد بن ادريس (الشافعى إذ قال قولا ما له من دافع: منزلة الإمام من مرعية) أى الذى يتولى رعايته أى حفظه (منزلة) أى كمنزلة (الولى من موليته) من المولى وهو اليتيم والمجنون قوله (فتصرفه فى بيت) أى فى مال بيت المال قوله (يشترط فيه) أى فى التصرف قوله (ذلك) أى المصلحة فللإمام أو نائبه بذل الأهبة والسلاح من بيت المال إعانة للغارى وله ثواب الإعانة لخبر الصحيحين \"من جهز غازيا فقد غزا\" كما أن له أن يبدل من بيت المال لكافر إذا رأى فيه المصلحة -إلى أن قال- قوله (وهو) أى المولى قوله (اليتيم) أى الولد الذى مات عنه أبوه فإنه يتولاه جده ثم وصى من تأخر موته من الأب والجد ثم القاضى أو أمينه ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى: \"ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن\" الأنعام:152وقوله تعالى: \"وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح\" البقرة:220 فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستمناؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة\r9.حواشي الشرواني الجزء الخامس ص: 412 دار صادر","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"قال الأسنوى وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لايجوز له إعارة شيئ منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالأصالة اهـ سيد عمر\r10.المجموع الجزء التاسع ص: 349 المكتبة السلفية\rفرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته\rBagi Lembaga Legislatif diperbolehkan mengajukan hak interplasi, memorandum bahkan bila diperlukan boleh melakukan 'azl as-shulthon (penggulingan kekuasaan).\rReferensi\rالإمامة العظمى ص : 486 - 489","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"وسيلة العزل: بعد الحديث عن الأسباب المسببة لعزل أئمة الجور بقى النظر فى الوسيلة التى يمكن أن يعزل بها الإمام المستحق لذلك وهن ثلاث وسائل هى: (1) أن يعزل الإمام نفسه -إلى أن قال- (2) السيف (القتال والثورة المصلحة) (3) الطرق السلمية الأخرى: وهناك طرق غيرما تقدم منها أن يتقدم إلى الإمام الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدوا له البيعة وينصحونه وينذرونه مغبة انحرافه ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمان لعله يرجع أو يرعوى عما هو عليه من ظلم وطغيان فإن أصر على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها لأن عزله من النهى عن المنكر والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه\rالعزيز فى شرح الوجيز الجزء الثاني عشر ص : 441 - 442 دار الكتب العلمية","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"قال الغزالي: الثانية يجوز العزل عند ظهور خلل ويجوز بمن هو أفضل من غير خلل وبمثله ومن دونه لايجوز إلا لمصلحة لكن إن فعل نفذ للمصلحة وطاعة السلطان -إلى أن قال- قال الرافعى: مقصود المسألة بيان أمور: أحدها: أن العزل متى يجوز ؟ فِإن ظهر من القاضي خلل فللإمام عزله قال في الوسيط: ويكفي فيه غلبة الظن وإن لم يظهر خلل فإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء فلا يجوز عزله ولو عزله لم ينعزل وإن كان هناك صالح آخر فشإن كاان أفضل جاز عزله به وانعل المفضول وإن كان مثله أو دونه قال الإمام ينظر: إن كان في العزل به مصلحة من تسكين فتنة وبحوه فللإمام ان يعزله به وإن لم يكن فيه مصلحة لم يجز العزل به ولو فعله هل ينفذ؟ فيه وجهان أحدهما لا لأنه لاخلل في الأول ولا مصلحة في أصله وِأشبههما: نعم للمصلحة وطاعة السلطان ةهذا هو المذكور في الكتاب واختيار الإمام ومهما كان العزل في محل النظر واحتمل أن يكون فيه مصلحة فلا اعتراض فيه على الإمام ويحكم بنفوذه ةفي بعض الشروح ذكر وجهين في أن تولية قاض بعد قاض هل يكون عزلا للاول ؟ وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان ؟ وللقاضي ِأن يعزل نفسه كالوكيل وفي اِلإقناع للماوردي أنه إذا عزل نفسه لم يعزل إلا بعلم من قلده\rالمحلي الجزء الرابع ص : 299 الهداية\r(وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك) أى فى حال عدم الظهور (أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا) أى وإن لم يكن في عزله به مصلحة فليس له عزله (لكن ينفذ العزل في الأصح) لطاعة السلطان والثاني لا ينفذ لانتفاء المصلحة فيه وقوله مثله كذا دونه وقوله في عزله إلخ قيد في مثله ودونه الصالحين للقضاء وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله فلو عزله ينعزل\rنهاية الزين ص : 368 طه فوترا","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بخلل ظهر منه لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته في القلوب وبأفضل منه وإن لم يظهر منه خلل رعاية للأصلح للمسلمين وبمصلحة كتسكين فتنة سواء كان هناك مثله أو دونه وإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله ولكنه ينفذ مع إثم السلطان والقاضي الثاني بذلا لطاعة السلطان بخلاف القاضي فإن له عزل نوابه بلا سبب بناء على انعزالهم بموته أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره فإنه ليس له عزله ولو عزله لم ينعزل هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غيرسبب ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك بأن كان فيه أن للناظر العزل بلا جنحة ولو كان للقاضي نظر وقف بشرط الواقف فأقام شخصا عليه انعزل بانعزاله لأنه في الحقيقة نائبه (و) ينعزل القاضي ومثله نائبه بأحد أمور (عزل نفسه) فله ذلك كالوكيل وإن لم يعلم موليه إلا إذا تعين للقضاء بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فلا ينفذ عزله حينئذ وللمستخلف عزل خليفته ولو بلا موجب ولو لولي آخر ولم يتعرض للأول ولا ظن نحو موته لم ينعزل على المعتمد نعم إن اطردت العادة بأن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاض واحد تعين الانعزال (وجنون) وإغماء ولو لحظة وغفلة ونسيان يحل بالضبط وعمى وصمم ومرض لا يرجى زواله وقد عجز معه عن الحكم (وفسق) وزيادة فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد حال توليته ولو زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة والقاعدة أن كل من له الولاية إذا انعزل لم تعد ولايته إلا بتوليته ثانيا إلا أربعة الأب والجد والناظر بشرط الواقف ومن له الحضانة ونقل عن بعضهم أن الأعمى إذا عاد بصيرا عادت ولايته (لا) ينعزل (قاض) غيرقاضي ضرورة ولا قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح ولا من ولايته","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"عامة كناظر بيت المال والجيش والحسبة والأوقاف (بموت إمام) أعظم ولا بانعزاله لعظم الضرر بتعطيل الحوادث ومن ثم لو ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه ولأن الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه ودخل في قاضي ضرورة الصبي والمرأة والعبد والأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يوجد ثم مجتهد صالح أما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا فلا إذ لا فائدة في انعزاله\rحواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثالث عشر ص :40\rوإطلاق ابن عبد السلام الخ اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر\r8. .Diskripsi Masalah\rGempa berkekuatan 5.9 skala richter telah meluluh lantahkan Yogyakarta dan sekitarnya , khususnya daerah yang paling dekat dengan pusat gempa . Tak ayal bantuanpun mengalir seiriing dengan penderitaan masyarakat Yogyakarta , bahkan dijalan-jalan trotoarpun banyak suka relawan turut berpatisipasi untuk mencari sumbangan dengan kotak “Peduli Gempa Yogyakarta” .Tak ketinggalan pula negara tetangga , baik muslim atau non muslim turut serta memberikan bantuan dan, fasilitas keehatan, dll. Sedangkan kita ketahui devisi negara non muslim dari pajak dan rante Bank dan sebagian dari rumah Boeedir Club , Bar dll .\rPertanyaan\rBagaiman hokum mencari sumbangan dengan cara membawa kotak amal di trotoar-trotoar ?\rBagaimana pula mencari bantuan dari non muslim ?\rKalau tidak boleh , bagaimana seharusnya menyikapi bantuan tersebut ?\rNurul Kholil Bangkalan\ra. Jawaban\rBoleh asal tidak mengganggu orang lain","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"1.شرقاوي الجز 2 ص. 174\r(قوله وان يكون الواقف اهلا للتبرع) فيصح من كافر ولو لمسجد ومصحف وكتب علم \" وان لم يعتقد ذلك قربة اعتبارا \"\r2. فتح الباري الجز 5 ص. 283\rقوله ( باب قبول الهدية من المشركين ) اي جواز ذلك وكانه اشار الي ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك وهو ما اخرجه موسي بن عقبة في المغازي عن بن شهاب عن عبد الرحمن كعب بن مالك ورجال من اهل العلم \" ان عامر بن مالك الذي يدعي ملاعب الاسنة قدم عل رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مشرك فاهدي له فقال : اني لااقبل هدية مشرك \" الحديث رجاله ثقات الا انه مرسل وقد وصله بعضهم عنالزهري ولا يصح . وفي الباب حديثعياض ابن حماد اخرجه ابو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد عن عياض قال \" اهديت للنبي صلي الله عليه وسلم ناقة فقال : اسلمت ؟ قلت لا , قال اني نهيت عن زيد المشركين \" والزبد بفتح الزاي وسكون المواحدة الرفد صححه الترمذي وابن حزيمة واراد المصنف عدة احاديث دالة علي الجواز فجمع بينها الطبري بان الامتناع فيما اهدي له خاصة والقبول فيما اهدي للمسلمين وفيه نظر لان من جملة ادلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بان الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجي بذلك تانيسه وتاليفه علي الامام وهذا اقوي من الاول وقيل يحمل القبول علي من كان من اهل الكتاب والرد علي اهل الاوثان وقيل يمتنع ذلك لغيره من الامراء وان ذلك من خصائصه ومنهم من ادعي نسخ المنع باحديث القبول ومنهم من عكس وهذه الاجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص .\r3. قليوبي الجز 3 ص. 93","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"فصل منفعة الشارع الاصلية (المرور) (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما علي المارةولا يشترط اذن امام) في ذلك لاتفاق الناس عليه علي تلاحق الاعصار من غير نكير (وله تظليل مقعده) فيه (ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما لا لا يضر بالمارة وهو منسوخ قصب كالحصير (منفعة الشارع) ومثله حريم الدور وافنيتها واعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز اخذ عوض منهم علي ذلك كما مر وان قلنا بالمعتمد ان الحريم مملوك (قوله الاصلية) احترازا عن نحوالجلوس الاتي 0(قوله ويجوز الجلوس) سواء في ذلك المسلم والكافر الا في تظليل عند شيحنا زي فيمنع منه الكافر ز قال السبكي كابن الرفعة ولا يجوز لاحد من الولاة و غيرها اخذ عوض علي ذلك , ولا ادري باي وجه يلقي الله من فعل شيئا من ذلك ز قال الاذرعي ويقال بمثله في الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لاحد اذعاء جالس في شئ من ذلك حيث لا ضرر وهو احق بمجلسه مدة دوامه فيه و ولا يجوز اذعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا , ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله او وزنه او اخذه او اعطائه او منع رؤية يريد معاملته او منع وصوله اليه و ويختص كل بقدر مكانه ومقر امتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للامام اقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.\r4. نهاية المحتاج الجز 5 ص. 342 – 343","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"فصل ( منفعة الشارع ) الاصلية ( المرور ) فيه لانه وضع لذلك , وهذا علم مما مر في الصلح وذكره توطئه لما بعده اما غير الاصلية فاشار له بقوله ( ويجوز الجلوس به ) ولو بوسطه ( لاستراحة ومعاملة ونحوهما ) كانتظار رفيق وسؤال وله الوقوف فيه ايضا . نعم في الشامل ان للامام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه ان تولد من قوله ضرر ولو علي ندور هكذا كله ( اذا يضيق علي المارة ) فيه لخبر \" لاضرر ولا ضرار في الاسلام وان تقادم العهد \"( ولا يشترط اذن الامام )\rb. Jawaban\rBoleh selama uang sumbangan tidak tahaqquq / diketahui secara pasti keharamannya\rالفتاوي الكبري الجز 2 ص. 233\r( وسئل ) رضي الله عنه ) بما لفظه لا يخفي ما عليه اليهودي والنصاري من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك فهل تحل معاملتها وهدايتهم وتحرم معاملة من اكثر ماله حرام او لا .\r( فاجلب) نفعنا الله به بقوله حيث لم يتحقق حراما معينا جازت معاملتها وقبول هديتهم فانه صلي الله عليه وسلم قبل هديتهم اما اذا تحقق كان راي ذميا بيع خمرا وقبض ثمنه واعطاه المسلم عن دين غيره فانه ى يحل للمسلم قبوله\rc. Jawaban\rGugur kaang solusine okee……..!!!","part":1,"page":82}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK AL KHOZINI 2006","lvl":1,"sub":0}]}