{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN SEMENTARA\rBahtsul Masail Kubro XIV\rPP. MA'HADUL ULUM ASY-SYAR'IYAH\rKarangmangu - Sarang - Rembang 59274 Jateng\rDeskripsi Masalah\rImam masjid Istiqlal, KH. Ali Mustofa Ya'qub dalam khutbah wukuf di Arafah, kamis (26/11) menegaskan hakikat ibadah haji, bahwa rukun islam kelima itu merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu cukup sekali dilakukan dalam sepanjang hayat sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.\rKarena itu KH. Ali Mustofa Yaqub mengingatkan agar umat Islam khususnya ditanah air yang sangat mampu atau memiliki harta sangat banyak, melimpah lebih memprioritaskan ibadah sosial dari pada berkali-kali naik haji yang justru dapat mendorong ibadahnya menjadi makruh atau haram.\rKH. Ali Mustofa Yaqub, khawatir niatnya sudah bergeser dari ingin memenuhi rukun Islam kelima, melainkan berkait duniawi, misalnya mencari status, yang justru akan bisa merusak nilai ibadahnya. Apalagi jika rezeki yang didapat untuk ongkos naik haji (ONH-BPIH) diperoleh secara tidak halal.\rKH. Ali Mustofa Yaqub, menegaskan dalam ayat maupun hadits tidak ditemukan perintah bagi umat Islam berhaji berkali-kali. Jika ada yang melakukan demikian berarti mereka sudah dikendalikan atau diperintah hawa nafsu, atau bisikan syetan, sehingga perbuatan itu menjadi haram. (SUMBER Hidayatullah.Com).\r(Sail : PP. Langitan Widang Tuban)\rPertanyaan :\rApakah benar Haji berulang-ulang hukumnya bisa makruh atau bahkan haram?\rJawab :\rKalau secara dzatiyahnya tidak bisa. Dan bisa berubah hukumnya tergantung faktornya.\rIbarot\rSunnah haji lagi","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (ج 163 / ص 11)\rاستحباب تكرار الحج\rأخيرا: يأتي المؤلف رحمه الله ببيان ما يلتبس على الناس، لأن الحج يأتي كل سنة، ورمضان يأتي كل سنة، والصوم في رمضان كلما جاء رمضان واجب، فهل كلما جاء الحج وجب على المستطيع؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ( إن الله كتب عليكم الحج ) (كتب) بمعنى: ألزم، وهي صيغة تكليف مؤكدة، وتأتي في الأمور الهامة: { كتب عليكم القصاص } [البقرة:178]، { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } [البقرة:180]، { كتب عليكم الصيام } [البقرة:183]. (إن الله كتب الحج) أي: أوجبه بكتابه، وجاء في الكتاب الكريم: { ولله على الناس حج البيت } [آل عمران:97] فقام : الأقرع بن حابس -وهو سيد في قومه- وقال: (يا رسول الله! كتب الله علينا الحج، والحج يأتي كل سنة، أفي كل سنة نحج؟) أي: يكون التكرار بتكرار موجبه كما في رمضان؟ فرمضان جاء فيه: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [البقرة:185]، فكان إلزاما لكل من شهد الشهر بأن يصومه، ولكن هنا قال: { من استطاع إليه سبيلا } [آل عمران:97]. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قلت: نعم، لوجبت، ولم تستطيعوا) وفي بعض الروايات: ( دعوني ما تركتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ). ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد عن المرة فتطوع، ومتى يكون؟ لم يحدد، فإذا كرر الحج كل سنة، فهو طيب.\rشرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (ج 163 / ص 1)\rويستحب تكرار الحج كل عام ويكره تأخيره -لمن كان مستطيعا- أكثر من خمس سنوات.\rHaji dan Umroh lagi atau shodaqoh ?\rفتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 216)\rالعمرة أفضل أم التصدق على الفقراء","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"المفتي : عبد اللطيف حمزة .17 جمادى الأول سنة 1405 هجرية - 7 فبراير سنة 1985 م\rالمبادئ : 1 - العمرة مطلوبة فى العمر مرة ويستحب تكرارها تطوعا .\r2 - قضاء مصالح وحاجات المسلمين المعدمين أولى من العمرة .\r3 - اذا استطاع المسلم أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة فلا مانع شرعا\rالسؤال: من السيد / أ ع ج بطلبه المتضمن أنه بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وقام بأداء فريضة الحج عام 78 وحج مرة عام 1979 م ومنذ هذا يقوم كل عام بأداء العمرة مع زوجته ويجد فى هذه الرحلة راحة نفسية ويقول أنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوى هذا العام أن يؤدى العمرة كسابق عهده ولكن بمناقشة مع عالم جليل امام وخطيب مسجد فى بور سعيد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس لها أى معنى وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء وأرسل الينا بعد أن ختم سؤاله بقوله أننى بهذه الرحلة استعيد نشاطى من عناء العمل طول العام حيث أنه يعمل بالتجارة فضلا عن العبادة فى الأماكن المقدسة .\rفما حكم الشرع هل يذهب لأداء العمرة فضلا وتطوعا كل عام أم ينفق تكاليفها على الفقرا ؟","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الجواب : قال تعالى { وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا } البقرة 125 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( الحج مرة فمن زاد فتطوع ) وقال صلوات الله وسلامه عليه ( العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ) متفق عليه ومعنى الآية الكريمة السابقة ان الله تعالى جعل البيت الحرام مثابة للناس يعودون اليه شوقا بعد الذهاب عنه أى ان الله جعله محلا تشتاق اليه الأرواح تحن اليه لا تقضى منه وطرا ولو ترددت اليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء ابراهيم عليه السلام فى قوله { فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم } إلى أن قال { ربنا وتقبل دعاء } فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات . ومعنى الحديث الأول أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة فى العمر فمن زاد فتطوع ونافلة فى التقرب إلى الله وذلك العمرة مطلوبة فى العمر مرة وتسمى الحج الأصغر وهى فى رمضان أفضل لمن أرادها دون حج ولا يكره تكرارها بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثانى ( العمرة إلى العمرة إلخ ) لأنها كما ورد تمحو الذنوب والخطايا . وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات . أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين فقد روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة . وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) متفق عليه وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة،","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ) الحديث رواه مسلم وقال الله تعالى { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } الحج 77 ، مما سبق يتبين ان الحج والعمرة ليسا واجبين على السائل بعد أداء الحج والعمرة الأولين بل يكونان تطوعا ونافلة فى التقرب الى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى فى توجيه عباده الى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح وذلك يقتضى بأن يقدم السائل وأمثاله مصالح وحاجات اخواته المسلمين المعدمين الذين هم فى مسيس الحاجة إلى مايؤويهم وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية فليس لله حاجة فى الطواف ببيته من شخص يترك أخوانه البائسين فريسة للفقر والجهل والمرض لأن المسلمين جميعا يجب أن يكونوا يدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى . واذا تألم عضو من جماعة المسلمين يجب على أخواته المسلمين أن يتجاوبوا معه ليزيلوا آلامه أو يخففوا عنه وأننا نرى أنه من الأولى بالأخ السائل مادام قد وفقه الله وأدى حجة الإسلام مرة فأولى به أن يوجه ما يفيض عن حاجته إلى أوجه الخير والانفاق على الفقراء والمساكين فنسأل الله تعالى أن يضاعف له الأجر والثواب، فان يسر الله عليه واستطاع أن ينفق فى وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة مرة بعد مرة فلا مانع شرعا . وفقنا الله تعالى إلى فهم ديننا على الوجه الصحيح والهمنا الرشد والقبول والله سبحانه وتعالى أعلم\rالفروع - (ج 4 / ص 400-401)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع ؟ سأل حرب لأحمد أيحج نفلا أم يصل قرابته ؟ قال : إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي ، قيل : فإن لم يكونوا قرابة ؟ قال : الحج . وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية رواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال : من الناس من يقول لا أعدل بالمشاهد شيئا . وترجم أبو بكر : فضل صلة القرابة بعد فرض الحج . ونقل ابن هانئ في هذه المسألة : وإن قرابته فقراء ؟ فقال أحمد : يضعها في أكباد جائعة أحب إلي . فظاهره العموم ، وذكر شيخنا أن الحج أفضل ، وأنه مذهب أحمد ، فظهر من هذا هل الحج أفضل ؟ أم الصدقة مع الحاجة ؟ أم مع الحاجة على القريب ؟ أم على القريب مطلقا ؟ فيه روايات أربع وفي المستوعب : وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة ( م 1 ) وليس المراد الضرورة ؛ لأن الفرض أنها تطوع ، وفي الزهد للإمام أحمد عن الحسن قال ، يقول أحدهم : أحج أحج ، قد حججت ، صل رحما ، تصدق على مغموم ، أحسن إلى جار . وفي كتاب الصفوة لابن الجوزي أن الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد ، وعلل بأنها سر لا يطلع عليها إلا الله تعالى ، والله أعلم ، وسبق أول صلاة التطوع أن الحج أفضل من العتق ، فحيث قدمت الصدقة على الحج فعلى العتق أولى ، وحيث قدم العتق على الصدقة فالحج أولى ، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن التابعين قولين : هل الحج أفضل من الصدقة ؟ وروى أيضا : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين قال : كانوا يرون أنه إذا حج مرارا أن الصدقة أفضل .","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"الشرح : باب صدقة التطوع ( مسألة 1 ) قوله : وهل حج التطوع أفضل من الصدقة مطلقا ؟ أم الصدقة مع الحاجة ؟ أم مع الحاجة على القريب ؟ أم على القريب مطلقا ؟ روايات أربع . وفي المستوعب : وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع ، فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة ، انتهى ، قال الشيخ تقي الدين : الحج أفضل من الصدقة ، وإنه مذهب أحمد . وقال ابن الجوزي في كتاب الصفوة : الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد ، انتهى ( قلت ) الصواب : أن الصدقة زمن المجاعة على المحاويج أفضل ، لا سيما الجار خصوصا صاحب العائلة ، وأخص من ذلك القرابة ، فهذا فيما يظهر لا يعد له الحج التطوع ، بل النفس تقطع بهذا ، وهذا نفع عام ، وهو متعد ، وهو قاصر ، وهو ظاهر كلام المجد في شرحه وغيره . وأما الصدقة مطلقا أو على القريب غير المحتاج فالحج التطوع أفضل منه ، والله أعلم ، وقد حكى المصنف في باب صلاة التطوع قولا إن الحج أفضل تطوعات البدن ، وذكر أدلة ذلك ، ثم قال : فظهر من هذا أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية ، ويأتي ذلك في صدقة التطوع والأضحية ، انتهى\rالبحر الرائق – (ج 6 / ص 347-348)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( قوله : فقالوا حج النفل أفضل من الصدقة ) قال الرملي قال المرحوم الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي الشام في مناسكه وإذا حج حجة الإسلام فصدقة التطوع بعد ذلك أفضل من حج التطوع عند محمد والحج أفضل عند أبي يوسف وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول بقول محمد فلما حج ورأى ما فيه من أنواع المشقات الموجبة لتضاعف الحسنات رجع إلى قول أبي يوسف ا هـ . قلت قد يقال إن صدقة التطوع في زماننا أفضل لما يلزم الحاج غالبا من ارتكاب المحظورات ومشاهدته لفواحش المنكرات وشح عامة الناس بالصدقات وتركهم الفقراء والأيتام في حسرات ولا سيما في أيام الغلاء وضيق الأوقات وبتعدي النفع تتضاعف الحسنات ثم رأيت في متفرقات اللباب الجزم بأن الصدقة أفضل منه وقال شارحه القاري أي على ما هو المختار كما في التجنيس ومنية المفتي وغيرهما ولعل تلك الصدقة محمولة على إعطاء الفقير الموصوف بغاية الفاقة أو في حال المجاعة وإلا فالحج مشتمل على النفقة بل وزاد إن الدرهم الذي ينفق في الحج بسبعمائة إلخ قلت قد يقال ما ورد محمول على الحج الفرض على أنه لا مانع من كون الصدقة للمحتاج أعظم أجرا من سبعمائة ( قوله : ولا يخفى إلخ ) قال منلا علي في شرح المنسك المتوسط نعم قد يفرض لعارض كنذر أو قضاء بعد فساد أو إحصار أو الشروع فيه بمباشرة إحرام إلخ .\rHaji lagi lebih utama dari shodaqoh\rشرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم – (ج 163 / ص 12)\rتكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وقال بعض العلماء: تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته؛ لأن فيه منافع كثيرة؛ ولكن جاء هناك تحديد في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: ( لا يحل –أو لا يحق- لعبد عافيته في بدنه، وأوسعت له في رزقه، أن يهجر البيت فوق الخمس )، إنسان مستطيع وثري، والطريق آمن، فما ينبغي أن يهجر البيت أكثر من خمس سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه هجرا: (أن يهجر البيت) فإذا كان يستطيع لأقل من الخمس فهو المطلوب، وإن وفاها إلى الخمس فلا ينبغي أن يتجاوزها، وهكذا الحج في العمر مرة، والنافلة لا حد لها، ولا ينبغي لمستطيع أن يجاوز الخمس سنوات، وكيف وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ( من أراد خيري الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت )، من أراد أن يوسع الله في رزقه فليؤمن هذا البيت، ففي الحج فوائد كثيرة. ويكفي عموم قوله سبحانه: { ليشهدوا منافع لهم } [الحج:28] واتفق علماء البلاغة على أن التنكير في مثل هذا للعموم: منافع دنيوية شخصية، واجتماعية، واقتصادية، ومنافع أخروية. إذا: الحج مرة في العمر، ونافلته لا تنحصر، ولا ينبغي تركه أكثر من خمس سنوات، والله تعالى أعلم.\rHaji lagi bagi perempuan\rشرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد – (ج 9 / ص 481)\rحكم تكرار الحج من المرأة :السؤال: هل الأولى للمرأة أن تكرر الحج أم تحج الفريضة ثم تبقى في منزلها؟ الجواب: كما هو معلوم أن الحج الآن مع كثرة الناس ومع شدة الزحام لابد أن يلحق المرأة به شيء من الضرر، فنقول والله تعالى أعلم: الأمر في ذلك واسع، إن حجت وكررت الحج فلها ذلك، وإن لم تحج ولم تكرر الحج فلها ذلك.\rHaji tidak wajib berkali-kali\rالمفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه – (ج 2 / ص 381)\rوَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّكْرَارِ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي مَسَائِلَ ,(3)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وَاخْتَلَفُوا فِي أُخْرَى . فَمِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا : - عدم جواز تكرار سجود السهو , وعدم تكرار الحج وجوبا , لأن سببه البيت , وأنه لا يتعدد , فلا يتكرر الوجوب .\rالأم ص 123 ج 2\r( قال الشافعي ) : هذا كما قال عطاء في العبد إن شاء الله ومن لم يبلغ وقد بين معنى قوله ومعنى قول ابن عباس عندنا هكذا وقوله : فإذا عتق فليحجج يدل على أنها لو أجزأت عنه حجة الإسلام لم يأمره بأن يحج إذا عتق ويدل على أنه لا يراها واجبة عليه في عبوديته ; وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة ; لأن الله عز وجل يقول { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } فذكره مرة , ولم يردد ذكره مرة أخرى\rأسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 20 / ص 315)\r( فصل ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة والمواقف ) التي هناك ( بالحج والعمرة كل سنة ) مرة فلا يكفي إحياؤهما بالاعتكاف والصلاة ولا بالعمرة كما قاله النووي إذ لا يحصل مقصود الحج بذلك ؛ لأن المقصود الأعظم ببناء الكعبة الحج فكان به إحياؤها ، وذكر العمرة من زيادته على الروضة فيجب الإتيان في كل سنة بحج وعمرة .\rHaji lagi fardhu kifayah ketika…\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 20 / ص 316)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( قوله : ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة إلخ ) يعتبر جمع يظهر الشعار بهم كل عام وقال النووي في إيضاحه ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص بل الغرض أن يوجد حجها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة ( تنبيه ) قال البلقيني : قد اشتهر عند بعض المتأخرين إشكال في الجمع بين هذا وبين التطوع بالحج من جهة أن إحياء الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وفد يجيئون كل سنة للحج فهم يحيون الكعبة فمن كان عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض العين ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور حج التطوع ، وجواب هذا الإشكال أن هنا جهتين من حيثيتين : جهة التطوع من حيث إنه ليس عليه فرض الإسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة ولو قيل يتصور في العبيد والصبيان والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا ا هـ وقال غيره : إن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لأن الواجب المتعين قد يسقط بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة ، والجلوس بين السجدتين يحصل بجلوس الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي فس\rمغني المحتاج - ث - (ج 1 / ص 460)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( هو فرض ) أي مفروض لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت } الآية ولحديث بني الإسلام على خمس ولحديث حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا وكيف نحج قبل أن لا نحج قال أن تقعد العرب على بطون الأودية يمنعون الناس السبيل وهو إجماع يكفر جاحده إن لم يخف عليه واختلفوا متى فرض فقيل قبل الهجرة حكاه في النهاية والمشهور أنه بعد الهجرة وعلى هذا قيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهور وقيل في الثامنة حكاه في الأحكام السلطانية وقيل في التاسعة حكاه في الروضة وصححه القاضي عياض وقيل في العاشرة قال بعضهم وهو غلط وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر يحج كل سنة ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال لا بل للأبد وأما حديث البيهقي الآمر بالحج كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم من حج حجة أدى فرضه ومن حج ثانية داين ربه ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار قيل إن رجلا قتل وأوقد عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي أبيض البدن فسألوا سعدون الخولاني عن ذلك فقال لعله حج ثلاث حجج قالوا نعم وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع ( وكذا العمرة ) فرض ( في الأظهر ) لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } أي ائتوا بهما تامين ولخبر ابن ماجة والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك فضعيف قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وقال ابن حزم إنه باطل قال أصحابنا ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله أن تعتمر بفتح الهمزة والعمرة بضم العين مع ضم الميم وإسكان وبفتح العين وإسكانها الميم لغة الزيارة وقيل القصد إلى مكان عامر ولذلك سميت عمرة وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله و شرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ولا يغنى عنها الحج وإن اشتمل عليها ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله والحج والعمرة أصلان فائدة النسك إما فرض عين وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من يحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين كما بحثه بعض المتأخرين قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة.\rApa benar tidak ada dasar dari Al-Qur'an atau Al-Hadits yang memerintahkan Haji berulang-ulang?\rJawab : Tidak benar\rIbarot\rAyat al qur'an yang mengindikasikan pada kesunnahan haji lagi\rتفسير الشعراوي - (ج 1 / ص 398)\r{ فَمَنْ حَجَّ البيت أَوِ اعتمر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } كأن الحج والعمرة لهما شيء يجعلهما في مقام الفرضية ولهما شيء آخر يجعلهما في مقام التطوع ، فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض ، وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله ، له شكر من الله .\rتفسير الشعراوي - (ج 1 / ص 399)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"{ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ } وهذا القول يقتضي أن نفهم أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور ، فما الذي أصاب الحق هنا من تكرار الحج؟ . إن المؤمن عندما يؤدي ما افترضه الله عليه فهو يؤدي الفرض ، لكن عندما يزيد بالتطوع حبا في النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها ، إذن فالشكر من الله عز وجل يفيد أن نعمة ستجيء ، والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبدا كذا من الفروض يلتزم العبد بذلك ، فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه ، فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله ، وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه ، فهو يستحق أن يشكره الله عليه ، وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية .\rHadits tentang haji lebih dari 1 kali\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 66)\rوَأَمَّا حَدِيثُ الْبَيْهَقِيّ الْآمِرُ بِالْحَجِّ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَجَّ حَجَّةً أَدَّى فَرْضَهُ ، وَمَنْ حَجَّ ثَانِيَةً دَايَنَ رَبَّهُ ، وَمَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ حَرَّمَ اللَّهُ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ عَلَى النَّارِ } .\rوَقَدْ يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ لِعَارِضٍ كَنَذْرٍ وَقَضَاءٍ عِنْدَ إفْسَادِ التَّطَوُّعِ وَالْعُمْرَةِ فَرْضٌ فِي الْأَظْهَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } أَيْ ائْتُوا بِهِمَا تَامِّينَ .","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"{ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } وَأَمَّا خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ { عَنْ جَابِرٍ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِهِ وَلَا تَجِبُ فِي الْعُمْرِ إلَّا مَرَّةً .\rفتاوي السبكي ص 263-264 ج 1","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُسْتَطِيعٍ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ إلَّا مَنْ شَذَّ فَقَالَ : إنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً , وَمُتَعَلَّقُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ } حَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَقَالَ : قُلْنَا رِوَايَةُ هَذَا الْحَدِيثِ حَرَامٌ فَكَيْفَ إثْبَاتُ حُكْمٍ بِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ قَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { إنَّ عَبْدًا وَسَّعْت لَهُ الرِّزْقَ وَصَحَحْت لَهُ جِسْمَهُ لَمْ يَفْدِ إلَيَّ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً وَاَللَّهِ لَمَحْرُومٌ } خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ضَعِيفٌ وَالْمُسَيِّبُ كَثِيرُ الْغَلَطِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ . وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ { خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ لِكُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ : لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ اسْمُهُ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ { أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ : بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ } . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ\rشرح البهجة ص 256 ج 2\r( مرة ) لخبر أبي هريرة السابق ولخبر الدارقطني { عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال : لا بل للأبد } ووجوبهما أكثر من مرة بنذر , أو قضاء عارض.\rتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري - (ج 1 / ص 424-425)\rوالحديث رواه الجماعة إلا البخاري فمنهم من لم يسم الرجل ومنهم من سماه الأقرع بن حابس فرواه مسلم من حديث أبي هريرة ولم يسم الرجل ولفظه قال خطبنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال يأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال عليه السلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه انتهى","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ورواه الترمذي من حديث علي بسند ضعيف ولم يسم الرجل أيضا ولفظه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت الآية قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت قالوا أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فأنزل لله يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم انتهى وقال حديث غريب وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة انتهى ورواه الباقون من حديث ابن عباس بسند ضعيف أيضا وسموا الرجل الأقرع بن حابس ولفظهم عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع انتهى ورواه الدارقطني في سننه بالأسانيد الثلاثة المذكورة لا غير والله أعلم\rفتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 195)\rاالحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح قادر على الزاد والراحلة، وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب فى قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } آل عمران 97 ، وبالسنة لأن النبى عليه السلام قيل له الحج فى كل عام أم مرة واحدة فقال ( لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع ) . والحج عبادة بدنية ومالية ولذا لا تجزئ فيه النيابة إلا للعاجز عنه بشرط دوام العجز إلى الموت لأنه فرض العمر .\rفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 350)\rتكرار الحج المفتي : عطية صقر . مايو 1997 ,المبادئ : القرآن والسنة.\rالسؤال : أديت الحج مرة واحدة، ولى رغبة فى تكرار أدائه ، إلا أن هناك بعض الأمور التى تستلزم الإنفاق فيها فأيهما أفضل : الحج أو الإنفاق ؟","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"الجواب : من المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة فى العمر، وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال \"أيها الناس ، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا\" فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم \"لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم \" وفى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى والحاكم عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن السائل هو الأقرع بن حابس ، وأن الرسول رد عليه بقوله \"الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع \" . يعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا ، وإنما هو تطوع والتطوع فى كل شىء ينبغى أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم ، وقد تكون هناك حالات فى أشد الحاجة إلى المعونة لإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات ، وهنا يكون الإنفاق فيها أولى ، وبخاصة بعد أن متَّع الله سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصبو إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ويرزقهم من الثمرات ، كما هو فى الآية 37 من سورة إبراهيم . والشخص الذى يحب أن يتردد على بيت الله بالحج أو العمرة ورأى أن هناك أمرا هاما قعد به عن السفر للزيارة سيعطيه الله ثوابا على نيته . وهناك مأثورات فى هذا المقام –وإن كانت لا تعد تشريعا –جاء فيها أن اللّه كتب ثواب الحج لمن صادف فى طريقه فقراء ألجأتهم الضرورة إلى أكل الميتة ، فدفع إليهم ما معه ورجع إلى بلده دون أن يحج ، فأعطاه اللّه ثواب الحج وإذا لم يكن هناك نص فى هذه المسألة فإن التشريع بروحه وأهدافه لا يقر أن توجه أموال طائلة فى مندوب من المندوبات ، فى الوقت الذى فيه واجبات تحتاج إلى هذه الأموال . هذا وما يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال \"من حج حجة أدى فرضه ، ومن حج ثانية داين ربه ، ومن حج ثلاث حجج حرَّم الله شعره وبشره على النار\" فليس بصحيح\rأرشيف ملتقى أهل التفسير10 - (ج 1 / ص 1451)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"أشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور خضر طرقه هذا الموضوع وأقول : إن تكرار الحج كل عام من غير ضوابط كما ذكر فضيلته فيه ما فيه من تعكير صفو الموسم ومزاحمة الحجاج الضيوف الذين قدموا من الخارج، ولعل الأحداث المؤسفة في العام الماضي وما سبق تؤكد ما أقول، فمن ترك حج النافلة بنية ترك الفرصة وعدم مزاحمة الضيوف له من الأجر الجزيل الذي قد يساوي حج النافلة، لأن تكرار الحج سنة والتيقن من أن عدم إيذاء المؤمن فرض، وقصة عمر في هذا الشأن مشهورة، أما العلماء فلله الحمد والمنة فالدولة قد حصنت الحج بجيش من أفاضل العلماء وبجميع اللغات، وعليه ينبغي لنا أن نتعاون مع المسئولين في تيسير أمر الحج وترك الفرصة لضيوف الرحمن بعدم تكرار الحج كل عام بل بجعل بعض السنوات فاصلا بين كل حجتين، وأيضا من أراد تكرار زيارة البيت الحرام فعليه بالعمرة لأن فيها من الأجرالعظيم ما فيها خاصة في رمضان\rمجلة البحوث الإسلامية - (ج 62 / ص 65-66)\rحكم تكرار الحج للرجال والنساء\rس: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ، وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر؟","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"ج : لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة ، بسبب تيسر المواصلات ، واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ، وعدم تحرر الكثير منهن عن أسباب الفتنة - نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، ولا سيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام . والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان . والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين ، وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله . وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب .\rDeskripsi masalah","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Pengembangan industri pariwisata telah merambah lokasi makam para wali, masjid, petilasan sejarah perjuangan para leluhur (seperti pasujudan/balai pertemuan/tempat tinggal dan sejenisnya) yang seharusnya di gunakan untuk ritual-ritual keagamaan. Masyarakat setempat pun mempunyai kebijakan dalam pengembangan tersebut, yakni bekerja sama dengan pemerintah (Dinas Pariwisata) untuk mempublikasikan tempat-tempat tersebut sebagai obyek wisata supaya lebih dikenal masyarakat luar dan diperhitungkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).\r(Sail : Fathul Mu'in MUS)\rPertanyaan :\rMenurut perspektif Fiqh, bolehkah tempat-tempat tersebut yang seharusnya digunakan untuk ritual-ritual keagamaan, dijadikan obyek wisata yang lebih mengedepankan tujuan rekreasi, sesuai dengan deskripsi diatas ?\rJawab : Tidak boleh\rIbarot\rZiyarah qubur karena rekreasi\rأحكام الجنائز - (ج 1 / ص 185)\rفصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله: (ومن جملتها النهي عن الزيارة) أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله (ص) عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"120 - لكن لا يجوز لهن الاكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لان ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض، البلاد الاسلامية، وهذا هو المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور: (لعن رسول الله (ص) (وفي لفظ: لعن الله) زوارات القبور). وقد روي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة، حسان بن ثابت، وعبد الله ابن عباس.\rفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 3 / ص 486)\rالسؤال : هل يجوز لي أن أعمل في شركة سياحيّة مُرشداً سياحياً لطلاب المدارس ، وبعض المسلمين الزائرين لبعض المناطق الأثريّة الإسلاميّة ، مثل : ( مقبرة البقيع _ جبل أحد _ جبل النور والغار الموجود فيه _ مدائن ثمود ( المسمّاة بمدائن صالح ) _ حصن كعب بن الأشرف اليهودي)؟\rالجواب : العمل في الإرشاد السياحي يختلف حكمه باختلاف حال السائحين ، والأماكن التي يزورونها ، فلكلّ حال ملابساتها المؤثرة في الحكم . ولذا نقصر الجواب على ما ورد في سؤال السائل .\r* أولاً : مقبرة البقيع في المدينة النبويّة وغيرها من المقابر ، يُسنّ زيارتها بدون شدّ الرحال إليها من أجل تذكر الموت وأخذ العظة والعبرة والدعاء لأهلها ، لا من أجل النزهة والسياحة ، علماً بأن زيارة القبور جائزة للرجال فقط .","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"* ثانياً : مدائن ثمود الواقعة في شمال المملكة العربية السعودية ديار قوم ظالمين معذّبين ، أهلكهم الله عن آخرهم . وصحّ عنه -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم قوله : (( لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم )) .وبناء عليه لا يجوز اتخاذ ديار ثمود معلماً سياحياً يزار للنزهة والتسلية . وإنما الواجب التزام ما جاء به النص ، وأخذ العبرة والعظة مما حلّ بهم ؛ بسبب كفرهم وطغيانهم وتمرّدهم .كما أنها ليست آثاراً إسلاميةً ، أي :لم تكن لقوم مؤمنين .\rTujuan utama ziyaroh kubur\rحواشي الشرواني - (ج 3 / ص 200)\rوإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما لنحو الدعاء فتسن لكل مسلم وأما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كجحة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اهـ\rMasjid\rفتاوى الشبكة الإسلامية – (ج 9 / ص 17)\rرقم الفتوى 60020 تخصيص بعض المسجد لانتظار السيارات والاجتماعات , تاريخ الفتوى : 09 صفر 1426","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"السؤال : توجد هناك أرض موقوفة لبناء مسجد وبعد هدمه تم تجديده وبناؤه من 3 طوابق هل يجوز أن نخصص الطابق الأرضي مكان انتظار للسيارات وقاعة للاجتماعات، وهل تصير الأرض الموقوفة لبناء المسجد مسجدا بعد إزالته من حيث حرمتها وتأخذ حكم المسجد أم تبقى هي موقوفة لبناء المسجد فحسب، وذلك على مذهب الإمام الشافعي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.\rالفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد : فمن وقف أرضا للصلاة فإنها تصير مسجدا بمجرد وقفها سواء بنيت أم لا، فيجوز الاعتكاف فيها وتندب التحية عند دخولها ويحرم مكث الجنب والحائض فيها لأن المسجد هو ما وقف للصلاة ولو بنيت ثم هدمت فإنها تبقى مسجدا بعد انهدام البناء الذي بني عليها، كما هو الحال في السؤال. وأما جعل الدور الأول منها مواقف للسيارات أو قاعات للاجتماعات ونحو ذلك ففيه وجهان عند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ،المعتمد منهما عدم الجواز، لما في ذلك من تغيير الوقف، واستثنوا ما إذا شرط الواقف ذلك عند وقفه، والوجه الثاني الجواز،\rأثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد – (ج 1 / ص 12)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"المسجد ورسالته : المسجد هو مكان الصلاة للجماعة وللجمعة ، وكل ما اتخذه الناس مصلى فهو مسجد ؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : « وجُعلَت لي الأرض مسجدا وطهورا » ، وإن كان مسمى المسجد صار أخص من سائر الأرض . والمسجد في الإسلام ، وكما كان في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- ليس مكان إقامة الصلاة فحسب ، بل كان منطلق أنشطة كثيرة . . . فكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يعقد فيه الاجتماعات ، ويستقبل فيه الوفود ، ويقيم فيه حلق الذكر والعلم والإعلام ، ومنطلق الدعوة والبعوث ، ويبرم فيه كل أمر ذي بال في السلم والحرب . وأول عمل ذي بال بدأه النبي –صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة مهاجرا أن شرع في بناء المسجد ، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا قدم أن سفر بدأ بالمسجد ، كما ورد في الصحيح . أما الآن ومع تدرج الزمن وتغير أساليب الحياة فقد تحول كثير من وظائف المسجد إلى مؤسسات أخرى وهيئات ودوائر . . . لكن لا يعني ذلك أن المسجد انتهت رسالته ، أو لم يعد له دوره وتأثيره ، بل بقي الكثير . ولو لم يكن للمسجد إلا إقامة الصلاة وما يقام فيه من الحلقات لكان ذلك أمرا عظيما ، كيف والصلاة هي ركن الإسلام وعمود الدين ، وأعظم شعائر الإسلام الطاهرة . ومع ذلك لا يزال المسجد مهيأ للقيام بأدوار عظيمة في التعليم والتربية والوعظ والتوجيه والإرشاد ، والتكافل الاجتماعي ، والحسبة .- إلى ان قال-فالخلاصة : المساجد أهم وسيلة ، وأسلم مكان ، وأفضل بقعة ينطلق منها العلماء وطلاب العلم لتوجيه الناس ، وتعليمهم وتفقيههم ، وحل مشكلاتهم ، ولذا كان المسجد منذ عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والقرون الفاضلة هو المكان الذي يصدر عنه كل أمر ذي بال يهم المسلمين في دينهم ودنياهم . وكان العلماء والولاة هم الذين يتصدرون الأمة ، من خلال المسجد .","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Seharusnya hak mengelola makam yang khusus tentu terpeluang kepada Ahli waris berikut fasilitas peninggalannya, hak imarotul masjid berada pada institusi ta'mir dan hak memanfaatkan pusaka sejarah ditangan penerima mandat itu. Adakah dasar hukum syar'i untuk melegitimasi pengambil alihan hak-hak itu oleh pemerintah daerah?\rJawab : Tidak ada\rIbarot\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 132)\r(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 185)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( قوله على المذهب ) مرتبط بالمتن أي فهو لقاض على المذهب ومقابل المذهب يقول إن النظر مرتب على أقوال الملك أي فإن قيل إن الملك في الموقوف للواقف كان النظر له أو للموقوف عليه كان النظر له وإن قيل لله تعالى كان النظر للقاضي ( قوله لأنه الخ ) تعليل لكونه للقاضي على المذهب أي وإنما كان النظر للقاضي على المذهب إذا لم يشرط لأحد لأنه صاحب النظر العام ( وقوله فكان ) أي القاضي ( وقوله أولى من غيره ) أي أحق بالنظر من غيره ( قوله ولو واقفا ) أي ولو كان ذلك الغير واقفا ( قوله وجزم الخوارزمي ) مبتدأ خبره ضعيف وعبارة التحفة وجزم الماوردي بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة والخوارزمي في سائر المساجد وزاد أن ذريته مثله ضعيف\rKetika tempat-tempat seperti diatas berstatus hukum waqaf (baik waqaf ahly atau waqaf ghoiry), tepatkah bila tempat-tempat tersebut dikenakan retribusi (sesuai perda) kepada pengunjung dan hasil bersih masuk kas PAD ?\rJawab : Tidak tepat\rIbarot\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 3 / ص 61)\rالشافعية - قالوا : الأمور التي يصح استئجارها والتي لا يصح تقدم معظمها في الشروط وبقيت أمور : منها : أنه لا تصح الإجارة على الطاعات التي تجب لها كالصلاة فرضا كانت أو نفلا إلا أنه يصح الإجارة على الإمامة على أن يكون الأجر في مقابل إتعاب مفسه بالحضور إلى كوضع معين والقيام بها في وقت معين لا على أداء الصلاة ومثل ذلك ما يتعلق بالصلاة كالخطبة فإنه لا تصح الإجارة على نفس أدائها وإن كانت تصح على القيود الخاصة التي يتقيد بها الخطيب من الحضور إلى المكان ونحوه وتصح الإجارة على الحج كما تقدم في بابه ومنها : أنه لا تصح الإجارة على التدريس إلا إذا عين المسائل التي يريد دراستها وكذا لا تصح الإجارة على زيارة القبور ولو قبر النبي صلى الله عليه و سلم للدعاء عنده\rفتاوى الشبكة الإسلامية – (ج 8 / ص 2596)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"قد ذهب جماعة من الفقهاء إلى كراهة إجارة المسجد وعللوا ذلك بأن المساجد لا تبنى للكراء\rأسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 12 / ص 386)\rقال الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة ا هـ .\rشرح البهجة الوردية - (ج 11 / ص 326)\r( قوله : كمسجد ) قال في العباب : ومن شغل بعض المسجد بمتاع فإن أغلقه وجب أجرة كل المسجد ، وإلا فموضع المتاع فقط ، ومصرفها مصالح المسجد ا هـ وقوله : ومصرفها مصالح المسجد نقله في تجريده عن المتولي والغزالي والنووي في فتاويهما ثم قال : وأفتى ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين ، ويمكن رد الأول إليه ؛ لأنه : من مصالحهم ، والخلاف راجع إلى أن وقف المسجد ونحوه من باب التحرير وكالعتق ، وهو قول الإمام والغزالي ، أو المسلمون يملكون منفعته ، وهو اختيار جماعة ، وينبغي أن نحو الرباط والمقبرة كالمسجد ، وأن نحو الشارع وعرفة تصرف أجرته لمصالح المسلمين إلا أن يحتاجها في مصالحه فليتأمل\rRetribusi jalan oleh pemerintah\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 295)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"قلت وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف والله علم فرع من جلس في موضع من الشارع ثم قام عنه إن كان جلوسه لاستراحة وشبهها بطل حقه وإن كان لحرفة ومعاملة فان فارقه على أن لا يعود لتركه الحرفة أو لقعوده في موضع آخر بطل حقه أيضا وإن فارقه على أن يعود فالمذهب ما ضبطه الإمام والغزالي أنه إن مضى زمن ينقطع فيه الذين ألفوا معاملته بطل وإن كان دونه فلا وسواء فارق بعذر سفر ومرض أو بلا عذر فعلى هذا لا يبطل حقه بالرجوع في الليل إلى بيته وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وقال الاصطخري إذا رجع ليلا فمن سبقه أحق وقال طائفة منهم القاضي وابن الصباغ إن جلس باقطاع الإمام لم يبطل بقيامه وإن استقل وترك فيه شيئا من متاعه بقي حقه وإلا فلا وإذا قلنا بالأول فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته القصيرة إلى أن يعود فان كان لغير معاملة لم يمنع قطعا وإلا لم يمنع أيضا على الأصح قلت وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك الأسواق والشوارع ارتفاقا لينقلوها شيئا بعد شىء منعوا منه إن أضر بالمارة إضرارا ظاهرا وإلا فلا ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية والله أعلم فرع يختص الجالس أيضا بما حوله بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف معامليه وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه أو يضيق عليه الكيل أو الوزن والأخذ والعطاء قلت وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة والله أعلم فرع الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق يبطل حقه بمفارقته","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"فصل وأما المسجد فالجلوس فيه يكون لأغراض منها أن يجلس ليقرأ عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها أو ليستفتى قال أبو عاصم العبادي والغزالي حكمه كمقاعد الأسواق لأن له غرضا في ملازمته ذلك الموضع ليألفه الناس وقال الماوردي متى قام بطل حقه وكان السابق أحق به والأول أشبه بمأخذ الباب قلت هذا المنقول عن الماوردي حكاه في الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء وعن مالك رضي الله عنه أنه أحق فمقتضى كلامه أن الشافعي وأصحابه من الجمهور رضي الله عنهم والله أعلم\rLantai dua masjid disewakan\rمطالب أولي النهى - (ج 12 / ص 473) ( حنبلي )\rتنبيه : سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله ، وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا وقفا له ، إما لينتفع بأجرته في المسجد ، أو ليسكنه لإمامه ، ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد ؛ فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة ، حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه ، ويبنوا تحته سقاية ، وهناك شيوخ فقالوا : نحن لا نستطيع الصعود إليه ، فقال أحمد : ينظر ما أجمع عليه أكثرهم ، ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة ؛ جائز ؛ إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته إلا البيت المعمور ، وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ؛ إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فكانت كالمنصوص عليه ، بخلاف المساجد التي بناها غيره ؛ فإن الأمر فيها يتبع المصلحة ، ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار .\rDeskripsi masalah","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"Dewasa ini, masjid telah memiliki tungsi ganda. Disamping berfungsi sebagai tempat ritual ibadah, masjid juga menjadi salah satu media syi'ar eksistensi Islam disuatu daerah. Dengan adanya masjid yang besar nan megah, masyarakat Muslim dapat mendongakkan kepala dan memiliki rasa PD yang tinggi, meski kecil secara kuantitas dan berada dikawasan non muslim. Bahkan dibelahan dunia barat, adanya masjid yang megah dan Islamic center merupakan simbol keberadaan masyarakat muslim. Hal ini mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba membangun masjid yang megah. Bahkan tak jarang merenovasi dan memperluas bangunan masjid yang telah ada meski (sayangnya) jamaahnya juga tidak pernah penuh. Proses renovasi tersebut diwujudkan dengan memparluas masjid atau hanya dengan menambahkan serambi didepan dan samping kiri masjid yang telah ada. Persoalan mengemuka ketika kondisi jama'ah sholat sedikit. Masjid belum penuh sementara serambi sebelah kanan dan kiri masjid masih kosong. Sebagian orang berpendapat lebih baik sholat dimasjid dahulu karena serambi hanya berfungsi sebagai lokasi tambahan untuk menampung jamaah yang membludak. Sedangkan sebagian berpendapat, sholat dishof awal serambi yang sejajar dengan shof awal masjid lebih utama karena bagaimanapun juga itu shof awal.\r(Sail : PP. Lirboyo)\rPertanyaan :\rBagaimana hukum membangun masjid yang megah dengan alasan syiar dan menunjukkan eksistensi Islam sebagaimana dalam deskripsi ?\r…Jawab : Khilaf\rIbarot\rالسيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولة - (ج 5 / ص 23)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"-حكم تشييد المساجد ونقشها وزخرفتها: والتشييد أن تقام عمارة المسجد بالحجارة مما يزيد في قوة بنائه ومتانة سقفه وأركانه، والنقش والزخرفة ماجاوز أصل البناء من شتى أنواع الزينة.\rفأما التشييد فقد أجازه واستحسنه العلماء عامة، بدليل مافعله عمر وعثمان رضي الله عنهما من إعادة بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك عناية واهتمام بشعائر الله تعالى، واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى:{ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}(سورة التوبة، آية:18). وأما النقش والزخرفة، فقد أجمع العلماء على كراهتهما، ثم هم في ذلك بين محرّم ومكرّه كراهة تنزيه، غير أن الذين قالوا بالحرمة والذين قالوا بالكراهة اتفقوا على أنه يحرم صرف المال الموقوف لعمارة المساجد على شيء من الزخرفة والنقش(1)، وكان أول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان، ومن يومها والناس شرعوا يغالون في بناء المساجد وزخرفتها حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحف، نقصد لما فيها من زخرفة للصلاة فيها، وكل ذلك خارج عن هَدي النبوة(2)، فعندما زخرفت المساجد وخرجت عن نمط البساطة الذي أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - انهارت من الداخل نفوس المترفين، وبخع الأسف نفوس المستضعفين، وتنافس في شهوات التزخرف الفارغون من عواصم الإيمان(3). إن الذين يهتمون بتعمير المساجد وتشييدها وينصرفون بكل جهودهم إلى التفنن في تزيينها ونقشها وإضفاء مختلف مظاهر الأبهة عليها قد وقعوا في خطأ عظيم، حتى أن الداخل إليها لايكاد يستشعر أي معنى من ذل العبودية لله عزوجل، وإنما يستشعر ماينطق به لسان حالها من الافتخار بما ارتقى إليه فن الهندسة المعمارية، وفنون الزخرفة العربية. إن الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهربوا من مظاهر الإغراء","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"الدنيوي إلى أي جهة، لقد كان في المساجد مايعزي الفقير بفقره، ويخرجه من جو الدنيا وزخرفها إلى الآخرة وفضلها، فأصبحوا يجدون حتى في مظهر هذه المساجد مايذكّرهم بزخارف الدنيا التي حُرموها ويشعرهم بنكد الفقر وأوضاره، فما أسوأ ماوقع فيه المسلمون من هجرات لحقائق إسلامهم وانشغال بمظاهر كاذبة ظاهرها الدين وباطنها الدنيا بكل مافيها من شهوات وأهواء(4).\rالمحراب بين الجواز والارتياب - (ج 1 / ص 19)\rويحرم تزيينه (أي المسجد).. ثم نقل عنه: إلا المحراب لعمل السلف من غير تناكر. ونقل عن أحمد المنصور(تابعي) يجوز مطلقا لقوله تعالى: ( ومن يعظم شعائر الله (.43 ونقل عن محمد بن القاسم: يحرم مطلقا, إذ هو سرف. قلنا: في غير المحراب لما مر.44 ويحرم تزيين المساجد بنقشها وتزويقها بمال الوقف عند الحنفية والحنابلة, وصرح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الذي صرف فيه; لأنه لا مصلحة فيه. وظاهر كلام الشافعية منع صرف مال الوقف في ذلك. ولو وقف الواقف ذلك عليهما - النقش والتزويق - لم يصح في القول الأصح عندهم, أما إذا كان النقش والتزويق من مال الناقش فيكره اتفاقا في الجملة إذا كان يلهي المصلي, كما إذا كان في المحراب وجدار القبلة, وقد ورد عنه ( أنه قال:\"إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم .\rIndahnya masjid berpotensi mengganggu sholat\rقسم العقيدة - (ج 13 / ص 279-281)\rهل يبدع المخالف لإجماع السلف ؟ لا شك من خالف إجماع السلف فهو متوعَدْ ، هو يُبَدَع لأن الله جل وعلا قال ?وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا? . ذكرت مما أُحدِثَ في زمن عثمان تزيين المصاحف ، هل هذا يعتبر سنة الخلفاء ولم يعارض ؟","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"أنا أظن يريد المساجد ، أنا ذكرت تزيين المساجد حيث هناك أحاديث في النهي عن تزيين المساجد ، نعم لاشك أنه هناك أحاديث في بيان أنه من أشراط الساعة تزيين المساجد و المباهاة في المساجد ونحو ذلك ، وقد قَرَّرَ أهل العلم أن ما جاء وصفه من الأعمال بأنه من أشراط الساعة فإنه لا يفيد ذماً أو مدحاً ، هذا من حيث التأصيل ، وتزويق المساجد سببٌ للإلهاء ، إلهاء المصلي ، حيث ينظر في الزخارف، ينظر في الكتابات ، ينظر في التخطيط فيلهيه عن صلاته ، هذا أمرٌ يُرغَب عنه وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة فألهته عن صلاته ألهاه ما افترشه عن صلاته عليه الصلاة والسلام فأمر بإبعادها وأن يٌؤتى بامبجانية أبي جهم ، وقال إن خطوطها ألهتني عن صلاتي آنفا ، لهذا لم تزوق المساجد ، لكن في عهد عثمان جُصِّصَت يعني وضع لها الجِصْ ، تبييض فقط ، وما حصل تزيين المساجد بمعنى زخرفة المساجد إلا في عهد بني أمية في العهد الأخير عهد الوليد وما بعده ، وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الناس إذا كانت مساكنهم على نحوٍ ما من التزيين وتبديجها و نحو ذلك فإنه ينبغي أن تكون المساجد على نحو المساكن حتى لا يَرْغَبْ الناس عن المساجد ويتعففوا من حضورها ، وهذا ظاهر لو تأملت في زمننا الحاضر لو جعلنا هذا المسجد على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فرش بالحصباء - الحصب الحجارة - فإن كثيرين من أهل الترف قد لا يرغبون لأنهم يحتاجون إلى من يُرَغِبُهم ومع وجود هذه الآلات وهذه الفرش وهذا التيسير مع ذلك منهم من يكسل وهم الأكثرون ولهذا كان الفقهاء على بصيرة حينما قالوا تكون المساجد على نحو البيوت ، لا تزخرف زخرفة شديدة لكن من حيث الراحة تكون على نحو البيوت حتى يرغب الناس في المساجد ولا يرغبوا عنها .\rMenghiasi masjid dengan emas dam perak haram mutlak, apabila dengan selainya maka makruh\rفيض القدير - (ج 1 / ص 470)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(إذا زخرفتم مساجدكم) أي حسنتموها بالنقش والتزويق قال الراغب : الزخرف الزينة المزوقة ومنه قيل للذهب زخرف وفي الصحاح الزخرف الذهب ثم شبه به كل مموه مزوق (وحليتم) زينتم (مصاحفكم) بالذهب والفضة جمع مصحف مثلث الميم وأصله الضم كما في الصحاح لأنه مأخوذ من أصحف أي جمعت فيه الصحف أي الكتب (فالدمار) بفتح الدال المهملة مخففا الهلاك قال الزمخشري : الدمار الهلاك المستأصل (عليكم) دعاء أو خبر فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنها لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه ويحرم مما وقف عليه وأن تحلية المصحف بذهب يجوز للمرأة لا للرجل وبالفضة يجوز مطلقا (الحكيم) الترمذي وكذا ابن المبارك في الزهد (عن أبي الدرداء) بإسناد ضعيف.\rHukum Memperindah masjid khilaf\rالموسوعة الفقهية الكويتية ص 175-176 ج 14","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"ز - تَشْيِيدُ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتُهَا : 13 - قَالَ الْبَغَوِيّ : التَّشْيِيدُ : رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتَطْوِيلُهُ . وَمِنْهُ قوله تعالى : { بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } وَهِيَ الَّتِي طُوِّلَ بِنَاؤُهَا , وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْبُرُوجِ الْمُشَيَّدَةِ , الْمُجَصَّصَةُ , وَالزَّخْرَفَةُ , الزِّينَةُ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الزَّخْرَفَةِ , فَكَرِهَهَا قَوْمٌ , مِنْهُمْ الشَّافِعِيَّةُ , بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ . وَأَبَاحَهَا آخَرُونَ , فَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَقَتَادَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ } وَقَالَ أَنَسٌ : يَتَبَاهُونَ بِهَا ثُمَّ لَا يُعَمِّرُونَهَا إلَّا قَلِيلًا . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِنُزَخْرِفَهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ , وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ : أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ , وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ . قَالَ ابْنُ بِطَالٍ : كَأَنْ عُمَرَ فَهِمَ ذَلِكَ مِنْ { رَدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِخَمِيصَةَ إلَى أَبِي جَهْمٍ مِنْ أَجْلِ الْأَعْلَامِ الَّتِي فِيهَا وَقَالَ : إنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي } . وَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمَ الْمَسَاجِدِ , وَاَللَّهُ أَمَرَ بِتَعْظِيمِهَا فِي قوله","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"تعالى { : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ } يَعْنِي تُعَظَّمَ , وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ بَنَى مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّاجِ وَحَسَّنَهُ , وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ نَقَشَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَالَغَ فِي عِمَارَتِهِ وَتَزْيِينِهِ , وَذَلِكَ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ قَبْلَ خِلَافَتِهِ , وَذُكِرَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنْفَقَ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَفِي تَزْيِينِهِ مِثْلَ خَرَاجِ الشَّامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَرُوِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد عليهما السلام بَنَى مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَبَالَغَ فِي تَزْيِينِهِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي أَوَاخِرِ عَهْدِ الصَّحَابَةِ , وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إنْكَارِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَةِ , وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ لِلْمَسَاجِدِ , وَلَمْ يَقَعْ الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوتَهُمْ وَزَخْرَفُوهَا نَاسَبَ أَنْ نَصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنْ الِاسْتِهَانَةِ .\rBerlomba-lomba membangun masjid dan membanggakanya salah satu tanda qiyamat\rشرح ابن ماجه لمغلطاي – (ج 1 / ص 1220)\rباب تشييد المساجد","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبيقلابة عن أنس بن مالك، قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-:\"لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد\". هذا حديث أخرجه بنخزيمة (1) في صحيحه عن محمد بن رافع، ثنا الموصل بن إسماعيل، ثنا حماد بلفظ:\"إن من أشراط الساعة\". وثنا/محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، ثنا حماد عن قتادة، وأيوب عن أبي قلابة عن أنس، قال أبو نعيم: تفرد الخزاعي بذكر قتادة، وقال ابن معين في الأوسط: لم يروه عن قتادة إلا حماد وقال ابن خزيمة: ثنا عمرو بن العباس، ثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الحزار قال: قال أبو قلابة: انطلقنا مع أنس نريد الزوائد يعني قصر أنس، فمررنا بمسجد، فحضرت صلاة الصبح، فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد، فقال بعض القوم: نأتي المسجد الأخر، قالوا: أي مسجد ؟! قال: فذكر مسجدا، فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:\"يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلا- أو قال: يعمرونها قليلا-\" (2) . وفي كتاب أبي نعيم من حديث محمد بن مصعب العرنساني عن حماد: \"يتباهى الناس ببناء المساجد\". وفي حديث على بن جرير الخزار:\"يتباهون بكثرة المساجد\". حدثنا جبارة بن المغلس ثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم-:\"ستشرفون مساجدكم كما شرفت اليهود كنائسها، وكماشرفت النصارى بيعها\" (3) . إلى أن قال- حدثنا جبارة ثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:\"ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم\" (2)\rLarangan melewati batas dalam membangun masjid\rشرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (ج 2 / ص 96)\rباب بنيان المسجد","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"وقال أبو سعيد الخدرى : كان سقف المسجد من جريد النخل . وأمر عمر ببناء المسجد ، وقال : أكن الناس من المطر ، وإياك أن تحمر أو تصفر ، فتفتن الناس . وقال أنس : يتباهون بها ، ثم لا يعمرونها إلا قليلا . وقال ابن عباس : لتزخرفنها ، كما زخرفت اليهود والنصارى . / 77 - فيه : ابن عمر : ( أن المسجد كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مبنيا باللبن ، وسقفه الجريد ، وعمده خشب النخل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ، وزاد فيه عمر ، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله باللبن والجريد ، وأعاد عمده خشبا ، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفه بالساج ) . قال المؤلف : جاءت الآثار عن الرسول ، وعن السلف الصالح بكراهية تشييد المساجد وتزيينها ، وروى حبيب بن الشهيد ، عن الحسن قال : ( لما بنى المسجد قالوا : يا رسول الله ، كيف نبنيه ؟ قال : ( ليس شرح رغبة عن أخى موسى ، عريش كعريش موسى ) ، وروى سفيان عن أبى فزارة ، عن يزيد بن الأصم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ما أمرت بتشييد المساجد ) . وقال أبى : إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم ، فالدمار عليكم . وقال ابن عباس : أمرنا أن نبنى المساجد حما والمدائن شرفا . وقال مجاهد : نهينا أن نصلى فى مسجد مشرف . وهذه الآثار مع ما ذكر البخارى فى هذا الباب تدل أن السنة فى بنيان المساجد : القصد ، وترك الغلو فى تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها ؛ ألا ترى أن عمر قال للذى أمره ببناء المسجد : ( أكن الناس من المطر ، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ) ، ويمكن أن يفهم هذا عمر من رد الرسول الخميصة إلى أبى جهم حين نظر إلى أعلامها فى الصلاة ، وقال : ( أخاف أن تفتننى ) . وكان عمر قد فتح الله الدنيا فى أيامه ومكنه من المال ، فلم يغير المسجد عن بنيانه الذى كان عليه فى عهد النبى ، ثم جاء الأمر إلى","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"عثمان ، والمال فى زمانه أكثر ، فلم يزد أن جعل فى مكان اللبن حجارة وقصة ، وسقفه بالساج مكان الجريد ، فلم يقصر هو وعمر عن البلوغ فى تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علم منهما عن الرسول بكراهة ذلك ، وليقتدى بهما فى الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية ، والزهد فى معالى أمورها وإيثار البلغة منها . روى برد أبو العلاء ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : ( جمعت الأنصار مالا ، فقالوا : يا رسول الله ، ابن بهذا المسجد فقال : ( إذا يعجب ذلك المنافقين ) ، فدل هذا الحديث أن المؤمنين لا ينبغى أن يعجبهم ذلك .\rAnjuran mengagungkan masjid dalam membangunnya\rشرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (ج 56 / ص 4)\rفحديث سمرة فيه : ( أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد في ديارنا، وأن نحسن صنعتها ) يعني :تكون في حالة حسنة، وليست في حالة رديئة أو حالة ليس فيها اعتناء، بل علينا أن نحسن صنعتها، فإذا أمر بحسن صنعة المسجد ففي هذا تعظيم للمسجد، واحترام للمسجد، وهو داخل ضمن قوله سبحانه: { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } [الحج:32]، فالمساجد بيوت الله وشعائره، وسيأتي الكلام على تشييد المساجد، وعلى زخرفتها،\rMembanggakan masjid boleh\rموسوعة البحوث والمقالات العلمية - (ج 240 / ص 6)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"لقد جرب العدو، وأدرك أن الشعوب قابلة لأن تتحرك، وتثور إذا مست عقيدتها مساً مباشراً، إن إحراق المصحف- مثلاً- أو هدم المساجد، أو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب الله تعالى؛ يثير المشاعر، ويحرك حتى أكثر الناس بعداً عن الدين..حتى المشاعر الخاملة تتحرك..ولهذا فلا بأس من قدر من العناية بالمصحف، وقراءته في الإذاعة، حتى في إذاعة إسرائيل، ولندن، وصوت أمريكا يفتتحون بالقرآن الكريم، ولا بأس أيضاً من تحلية المصحف بالذهب، ولا بأس عند الضرورة من إنشاء معاهد تخصص للقرآن الكريم، شريطة أن تقتصر على مجرد اللفظ، وإتقان القراءة، والتجويد. وأما تفسير القرآن.. والدعوة إليه، فضلا عن المناداة بتحكيمه، والعمل بشرائعه، فهي جريمة عندهم وربما يصل عقابها إلى القتل، أو ما يسمونه: الإعدام؛ لأن الذي ينادي بذلك خارج عن القانون، ويريد تحطيم مكتسبات الوطن، ويريد العودة إلى عصور الحريم، وإلى عصور التخلف، والرجعية، وهو مرتبط بالقوى الأجنبية العميلة.. إلى غير ذلك. ولا بأس أيضاً من تشييد المساجد، وتفخيمها، وصرف الأموال لذلك، لكن لا مانع أن يبنى بجوار المسجد كنيسة صغيرة، أو حتى مرقص للترفيه والتسلية.. وكم هدمت مساجد، وعطلت عن العبادة الحقيقية دون أن ينكر الناس ذلك؛ إذاً: الناس يغضبون إذا هدم المسجد علانية، أو أحرق المصحف، لكن إذا عطل في غرضه، وهدفه، وسبب وجوده؛ فإن الناس ربما يغفلون ولا يتحركون، خاصةً إذا أحكم الكيد ونظم المكر.\rوخلاصة ذلك: إن هناك طريقة واضحة اليوم، وهي تهدئة المشاعر بالمحافظة الظاهرية على أماكن العبادة، والحماية الظاهرية لأشخاص الملة: أنبياء كانوا، أوعلماء، أو دعاة، وفي المقابل يكون العمل الجاد للحيلولة بين الأمة، وبين قرآنها، وبينها وبين مسجدها، وبينها وبين علمائها بشتى الوسائل.\rRenofasi masjid dan interior bekas\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 288)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"وسئل عمن جدد مسجدا أو عمره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة هل تجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو لا فتباع ويحفظ ثمنها أو لا فأجاب بقوله نعم تجوز عمارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذي هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 288)\rوسئل عما إذا جدد مسجد ( ( ( مسجدا ) ) ) بآلات جدد فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى أو نذر أن يعمر مسجدا معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجدا آخر أو لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجدا في موضع معين فهل له أن يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا فأجاب بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا بيعها ( ( ( يبيعها ) ) ) بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد\rLebih utama mana sholat dimasjid namun berada dishof sedidkit akhir atau sholat shof awal diserambi yang sejajar dengan shof awal masjid?\rJawab : Lebih utama sholat di shof awal yang ada di serambi\rIbarot\rShof awal dalam masjid\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 197)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"( قوله : ببقاع المسجد ) واعترضه الرافعي بأن الصلاة في الصف الأول أفضل ، ورد بأن هذا إنما جاء بالنسبة للإمام ح ل ، وعبارة م ر : واعتراض الرافعي بأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر رد بأنه لو ترك له موضعه منه ، وأقيمت لزم عدم اتصال الصف المستلزم لنقصها فإن تسويته من تمامها ، ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها ، وبأن الصف الأول لا يتعين له محله من المسجد ، بل هو ما يلي الإمام في أي محل كان منه ، فثوابه غير مختلف باختلاف بقاعه بخلاف مقاعد الأسواق ، فإنها مختلفة في ذاتها من حيث اختصاص بعضها بكثرة الواردين فيه ، وبالوقاية من نحو حر وبرد وهذا أولى من الجواب الأول ؛ لأنه يلزم قائله التفرقة بين مجيئه قبل فيبقى حقه ، وبين أن يتأخر عن الإقامة فيبطل حقه ، وهم لم يقولوا بذلك شرح م ر\rShof awal lebih utama secara mutlak\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 583)\rالسؤال : السلام عليكم ورحمة الله : أيهما أفضل الصلاة في الصف الأول يسار المسجد أم الصلاة في الصف الثاني يمين المسجد؟ وشكراً لكم.\rالفتوى :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك في أفضلية الصف الأول ولو كان على يسار الإمام لحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري. وحديث: ألا تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصفّ الملائكة عند ربها، قال: يُتمون الصف الأول فالأول... رواه البخاري أيضاً، فهذان الحديثان وغيرهما يدلان دلالة واضحة على أفضلية الصف الأول بإطلاق، وإذا اجتمع للمصلي الصف الأول مع يمين الإمام كان أحسن، لما ورد في أفضلية الصلاة عن يمين الإمام أو القرب منه في ما رواه النسائي عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه. والله أعلم.\rSerambi masjid masuk hukum masjid","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 281)\rومثل المسجد رحبته وهواؤه وجناح بجداره ، وإن كان كله في هواء الشارع . انتهى مرحومي .\rحاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 298)\rقوله : ( في المسجد ) ومنه رحبته ، والرحبة الساحة المنبسطة لصيانته عن القاذورات .\rحاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 5 / ص 152)\rقوله : ( ومنه رحبته ) قال م ر : وهي ما كان خارجه محوطا عليه لأجله في الأصح ، ولم يعلم كونه شارعا قبل ذلك سواء علم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها ، وإن كانت منتهكة غير محترمة . وخرج بالرحبة الحريم وهو الموضع المتصل بالمسجد المهيألمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد فيما مر ولا في غيره ، ويلزم الواقف تمييز الرحبة عن الحريم بعلامة كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد ا هـ .\rفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - (ج 5 / ص 234)\rس 1 : هل مكتبة المسجد تعتبر مسجدا ؟ علما أنها فرع منه ، وهل ساحة المسجد تعتبر من المسجد ، أي : يترتب عليها أحكام كأحكام المسجد من صلاة لركعتين وعدم البيع فيه ونحوه ؟\rج 1 : ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد ، وله حكم المسجد ، فرحبة المسجد من المسجد ، ومكتبة المسجد من المسجد إذا كان كل منهما داخل سور المسجد ، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي فيهما ويترك الصلاة مع الإمام جماعة ، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ضمن الصفوف التي خلف الإمام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .\rSholat di teras masjid\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 1219)\rرقم الفتوى 41553 حكم الصلاة في ساحة المسجد , تاريخ الفتوى : 27 شوال 1424","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"السؤال : سؤالي : عندنا مسجد نصلي فيه الجماعة وفي الصيف نقوم بالصلاة في ساحة المسجد، أي خارج صحن المسجد ولكن داخل سوره، فهل تعتبر هذه الصلاة في المسجد أم خارجه، وهل ثوابها مثل صلاتها داخل الصحن أفيدوني؟\rالفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في الصلوات الخمس المفروضة أن تؤدى داخل المسجد، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ لا يعرف عنهم أداء هذه الصلوات خارجه، وقد سبق أن بينا أن ساحة المسجد إذا لم تكن مسورة معدة للصلاة لا تأخذ حكم المسجد، راجع في هذا الفتوى رقم: 10281 . فينبغي الحرص على أداء هذه الصلوات في المسجد، ما لم تكن ثمة حاجة للصلاة خارجه، فلا بأس حينئذ في الصلاة في فنائه. والله أعلم. المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rStatus serambi masjid dan hukum sholat ditempat tersebut\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 2 / ص 3946)\rالسؤال : ما حكم الجماعة التي تترك إقامة الصلاة داخل المسجد لتصلي خارجه - في بهوه- بدعوى شدة الحرارة داخل المسجد؟ وهل على داخل هذا البهو تحية المسجد؟ أم يدخل المسجد ليصلي التحية ثم يخرج ليصلي مع الجماعة؟","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليعلم السائل أن كل بقعة من بقاع الأرض تصير مسجدا، وتجري عليها أحكامه بمجرد نية من خصصها لذلك، وليس البناء هو الذي يحدد أن هذه البقعة مسجد، وهذه ليست مسجدا، فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مبني وبعضه غير مبني، والكل مسجد تتضاعف الصلاة فيه، ويصلي فيه الداخل تحية المسجد. ولذلك نص أهل العلم على أن رحبة المسجد منه إذا نوي إدخالها فيه. وعلى ذلك، فلا حرج في صلاة الجماعة خارج المسجد إذا كان المكان الذي يصلى فيه من جملة المسجد. وللداخل أن يصلي تحية المسجد في أي مكان شاء، سواء كان ذلك في الجزء المبني، أو في غيره. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rDhobith Shof awal\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 225)\rوسئل رضي الله عنه بما صورته ما ضابط الصف الأول وهل يقطعه تخلل نحو منبر أو لا فأجاب بقوله قال في الإحياء إن المنبر يقطع الصف الأول وغلطه النووي في شرح مسلم وبين أن الصف الأول الممدوح هو الذي يلي الإمام سواء كان صاحبه متقدما أو متأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا ثم قال وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به الجمهور ثم نقل فيه قولا أنه الذي يلي الإمام من غير أن يتخلله نحو مقصورة وآخر أنه الذي سبق إلى المسجد وإن صلى في صف متأخر وغلطهما وقد يؤخذ من قوله أو متأخرا أنه لو بقي في الصف الأول فرجة كان المقابل لها من الصف الثاني أو الثالث مثلا صفا أول بالنسبة لمن بعده وهو قريب إن تعذر عليه الذهاب إليها وإلا فوقوفه دونها مكروه إذ يكره الوقوف في صف قبل إكمال الذي يليه\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 190)\rالصف الأول هو القرب من الإمام\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 23)\r( قوله وهو ما يلي الإمام ) أي الصف الأول هو الذي يلي الإمام أي الذي لم يحل بينه وبين الإمام صف آخر من المصلين","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Kondisi yang harus mengesampingkan shof awal\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 140)\r(مسألة : ب) : إدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول ، وإن كان الداخل في آخر المسجد وبعد عن الصف قبله بأكثر من ثلاثة أذرع ، كما قاله في العباب والقلائد وأبو مخرمة خروجا من خلاف الإمام الغزالي القائل بأن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة.\rMemilih shof awal atau kedua\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 2 / ص 343)\r( ارتفاعه ) أي ارتفاعاً يظهر في الحس وهو مفوّت لفضيلة الجماعة ، ومحل الكراهة ما لم يوضع نحو المسجد مشتملاً على ارتفاع وانخفاض وإلا فلا كراهة اهـ إيعاب شوبري ، كالأشرفية والغورية . ولو تعارض إكمال الصف الأول لكن مع ارتفاع والوقوف في الصف الثاني لا مع ارتفاع وقف في الثاني ، وترك تكميل الأول لأن كراهة الارتفاع أشد فإنها تفوّت فضيلة الجماعة اتفاقاً بخلاف تقطيع الصفوف فإنه لا يفوتها على ما في فتاوى م ر اهـ أ ج .\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 5)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"( قوله ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه ) المتبادر من السياق أن المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد فيكون المعنى تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه فإن صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد وإن صلى خارجه يحوز فضيلة الجماعة ولكنه تفوته فضيلة المسجد فالمقدم حضور الجماعة ويرد عليه أن هذا قد علم من قوله نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل ويحتمل على بعد أن المراد حضور القلب وتفرض المسألة فيما إذا كانت صلاته في البيت وفي المسجد بالجماعة ولكنه إذا صلى في المسجد لا يحصل له حضور وخشوع وإذا صلى في البيت يكون بالحضور والخشوع فالمقدم الصلاة في غير المسجد مع الحضور وإن فاتته فضيلة المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهو الحضور أولى من المتعلقة بالمكان وهو الصلاة في المسجد ولكن يرد على هذا أنه سيأتي التنبيه عليه في قوله ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى إلا أن يقال أن ما سيأتي مفروض فيما إذا تعارضت الصلاة منفردا مع الخشوع والصلاة جماعة بدونه تأمل\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 271)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا جدد مسجد وزيد على حدوده التي كان عليها فهل للمزيد حكم المسجد في صحة الاعتكاف ونحوها وهل يفرق بين كون الأرض التي زيد فيها مواتا أو ملكا للمسجد وبين نية جعله مسجدا والإطلاق وإذا لم يثبت له حكم المسجد فهل تجوز الزيادة فيه أو لا فأجاب بقوله إنما يكون للمزيد حكم المسجد في صحة الاعتكاف وغيرها إن وقفت تلك الزيادة بأرضها مسجدا بأن تلفظ الواقف بذلك أو كانت أرض الزيادة مواتا ونوى بالبناء فيها إحياءها مسجدا وإن لم يتلفظ بذلك فإن انتفى قيد مما ذكرناه لم يكن للزيادة حكم المسجد وتجوز الزيادة في المسجد حيث كان فيها مصلحة ولم يترتب عليها ضرر كهدم جدار المسجد أو إحداث ما يضره كوضع الجذوع على جداره فإن انتفى شرط مما ذكر امتنعت الزيادة والله سبحانه وتعالى أعلم\rDeskripsi masalah\rGuru kami bilang Habib Hasan Asy Syathiri berkata : \"Aku bertemu (mimpi) Rasulullah SAW dan beliau bersabda semua hadits dalam Ihya' adalah benar\"\r(Sail : PP. Assunniyyah Kencong Jember)\rPertanyaan :\rBolehkah saya mengamalkan hadits-hadits Ihya' yang diklaim maudlu' oleh Ulama'?\rموسوعة الرد على الصوفية - (ج 124 / ص 7)\rوقال الحافظ العراقي : (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، وقال الإمام النووي في كتاب: (المجموع): (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)، و(إحياء علوم الدين)، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك) .\rموسوعة الرد على الصوفية - (ج 207 / ص 85)\rأقوال شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتب التصوف.","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"سئل شيخ الإسلام عن (إحياء علوم الدين) و(وقوت القلوب) فأجاب:\r\"أما كتاب (قوت القلوب) وكتاب (الإحياء) تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب: مثل الصبر والشكر، والحب والتوكل، والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي، وكلامه أسد وأجود تحقيقاً، وأبعد عن البدعة مع أن في (قوت القلوب) أحاديث ضعيفة وموضوعة، وأشياء كثيرة مردودة. وأما ما في (الإحياء) من الكلام في (المهلكات) مثل الكلام على الكبر، والعجب والرياء، والحسد ونحو ذلك، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية، ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ومنه ما هو منازع فيه. و(الإحياء) فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على (أبي حامد) هذا في كتبه، وقالوا: مرضه (الشفاء) أي كتابه (الشفاء). وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة، وهو أكثر مما يرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه (الفتاوى 10/551،552). قلت: وهذا كلام في غاية الإنصاف والعدل، وشهادة بحق، ولم يأمر شيخ الإسلام بهجر الكتابين مطلقاً بل حذر مما فيهما من الشر، ولما كان هناك كثير من المسلمين متعلقين بكتاب (الإحياء) فإن الحافظ العراقي -رحمه الله- خرج أحاديثه من أجل التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتصدى بعض السلفيين كذلك لتنقيته.\rالبدع الحولية رسالة ماجستير لعبد الله التويجري - (ج 1 / ص 241)","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"فأقول :هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة ولم تكن تعرف . وقد قيل :إن منشأها من بيت المقدس صانها الله- تبارك وتعالى- والحديث الوارد بها بعينها وخصوصها ضعيف ساقط الإسناد عن أهل الحديث، ثم منهم من يقول :هو موضوع ، وذلك نظنه، ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف،ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إياه في كتابه في تجريد الصحاح ولا من ذكر صاحب كتاب الإحياء(1) له فيه ، واعتماده عليه ، لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف\rBagaimana hukum menyampaikan cerita mimpi diatas bagi yang bermimpi atau orang lain, yang jelas akan memberi rangsangan pada orang-orang untuk mengamalkan Ihya' tanpa membedakan antara yang maudlu' dan yang shohih?\rDeskripsi masalah\rSemakin kompleksnya persaingan hidup dalam mencukupi kebutuhan dan ditambah suitnya pekerjaan, serta penghasilan yang kurang memadai di Negeri sendiri, terkadang membuat seseorang memilih untuk bekerja keluar negeri, disamping tidak terlalu sulit untuk bisa kerja disana, juga karena penghasilan yang menggiurkan. Contohnya Bunga, ia baru sebulan bekerja di Hongkong sebagai pembantu rumah tangga, namun beberapa masalah menimpanya, karena ia mendapatkan majikan yang kurang begitu toleran kepadanya, terutama dalam masalah sholat, tidak sembarang waktu ia dapat menunaikannya. Hampir pada waktu-waktu untuk menunaikan sholat ia selalu sibuk dalam pekerjaannya. Bahkan apabila pada waktu kerja dia ketahuan sholat, maka tak segan-segan majikannya menghukum bahkan mengancam akan memecatnya. Akibatnya hanya beberapa waktu saja ia dapat menuanaikan sholat didalam waktunya.\r(Sail: PP. Al-Anwar)\rPertanyaan :","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Bolehkah ia menjama' sholat dengan alasan takut majikan, menimbang dari pada setiap hari ia mengqodlo'i sholat yang tidak bisa dilakukan dalam waktunya ?\rJawab : Khilaf\rIbarot\rBoleh menjama' karena khawatir terhadap keselamatan diri dan harta\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 748)\rالشافعية قالوا : يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر المتقدمة بشروط السفر ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر ويشترط في جميع التقديم ستة شروط : الأول : الترتيب بأن يبدأ بصاحبة الوقت فلو كان في وقت الظهر وأراد أن يصلي معه العصر في وقته يلزمه أن يبدأ بالظهر فلو عكس صحت صلاة الظهر وهي صاحبة الوقت وأما التي بدأ بها وهي العصر فلم تنعقد لا فرضا ولا نفلا إن لم يكن عليه فرض من نوعها وإلا وقعت بدلا منه وإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا : الثاني : نية الجمع في الأولى بأن ينوي بقلبه فعل العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر ويشترط في النية أن تكون في الصلاة الأولى ولو مع السلام منها فلا تكفي قبل التكبير ولا بعد السلام الثالث : الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يطول الفصل بينهما بما يسع ركعتين بأخف ما يمكن فلا يصلي بينهما النافلة الراتبة ويجوز الفصل بينهما بالأذان والإقامة والطهارة فلو صلى الظهر وهو متيمم ثم أراد أن يجمع معه العصر فلا يضره أن يفصل بالتيمم الثاني للعصر إذا لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بالتيمم كما تقدم الرابع : دوام السفر إلى أن يشرع في الصلاة الثانية بتكبيرة الإحرام ولو انقطع سفره بعد ذلك أثناءها أما إذا انقطع سفره قبل الشروع فيها فلا يصح الجمع لزوال السبب الخامس : بقاء وقت الصلاة الأولى جمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة وشك في السبق والمعية لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم . هذا والأولى ترك الجمع لأنه مختلف في جوازه في المذاهب لكن يسن الجمع إذا كان الحاج مسافرا","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"وكان بعرفة أو مزدلفة فالأفضل للأول جمع العصر مع الظهر تقديما وللثاني جمع المغرب مع العشاء تأخيرا لاتفاق المذاهب على جواز الجمع فيهما\rواعلم أن الجمع قد يكون أيضا واجبا ومندوبا فيجب إذا ضاق وقت الأولى عن الطهارة والصلاة أن يجمع تأخيرا ويندب للحاج المسافر على ما سبق بيانه كما يندب إذا ترتب على الجمع كمال الصلاة كأن يصليها جماعة عند الجمع بدل صلاتها منفردا عند عدمه ويشترط لجمع الصلاة جمع تأخير في السفر شرطان : الأول نية التأخير في وقت الأولى ما دام الباقي منه يسع الصلاة تامة أو مقصورة فإن لم ينو التأخير أو نواه والباقي من الوقت لا يسعها فقد عصى وكانت قضاء إن لم يدرك منها ركعة في الوقت وإلا كانت أداء مع الحرمة الثاني : دوام السفر إلى تمام الصلاتين فلو أقام قبل ذلك صارت الصلاة التي نوى تأخيرها قضاء أما الترتيب والموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير فهو مسنون وليس بشرط ويجوز للمقيم أن يجمع في السفر ولو عصرا مع الجمعة تقديما في وقت الأولى بسبب المطر ولو كان المطر قليلا بحيث يبل أعلى الثوب : أو أسفل النعل ومثل المطر الثلج والبرد الذائبان ولكن لا يجمع المقيم هذا الجمع إلا بشروط : الأول : أن يكون المطر ونحوه موجودا عند تكبيرة الإحرام فيهما وعند السلام من الصلاة الأولى حتى تتصل بأول الثانية : ولا يضر القطاع المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما الثاني : الترتيب بين الصلاتين الثالث : الموالاة بينهما الرابع : نية الجمع كما تقدم في \" جمع السفر \" الخامس : أن يصلي الثانية جماعة ولو عند إحرامها : ولا يشترط وجود الجماعة إلى آخر الصلاة الثانية على الراجح ولو انفرد قبل تمام ركعتها الأولى السادس : أن ينوي الإمام الإمامة والجماعة والسابع : أن يكون الجمع في مصلى بعيد عرفا بحيث يأتونه بمشقة في طريقهم إليه ويستثنى من ذلك الإمام الراتب فله أن يجمع بالمأمومين بهذا السبب وإن لم يتأذ بالمطر فإذا","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"تخلف شرط من ذلك فلا يجوز الجمع للمقيم وليس من الأسباب التي تبيح للمقيم هذا الجمع الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل والمرض على المشهور ورجح جواز الجمع تقديما وتأخيرا للمرض - إلى أن قال –\rالحنابلة قالوا : الجمع المذكور بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا مباح وتركه أفضل وإنما يسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخيرا بالمزدلفة ويشترط في غباحة الجمع أن يكون المصلي مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع أو تكون امرأة مرضعة أو مستحاضة فإنه يجوز لها الجمع دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة ومثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بول وكذا يباح الجمع المذكور للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة وللعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والساكن تحت الأرض وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه ولمن يخاف ضررا يلحقه بتركه في معيشته وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم\rKarena safar dan hujan saja boleh menjama', apalagi karena takut\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 15 / ص 291)\rالْجَمْعُ لِلْخَوْفِ :","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"11 - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بِسَبَبِ الْخَوْفِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ (1) وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ لِلْخَوْفِ أَوْلَى . وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْخَوْفِ لِثُبُوتِ أَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ وَلاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلاَّ بِنَصٍّ صَرِيحٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لاَ يُجِيزُونَ الْجَمْعَ لِسَفَرٍ وَلاَ لِمَطَرٍ وَلاَ لِغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْعْذَارِ الأُْخْرَى (2) .\rفتح الباري ـ لابن رجب - (ج 3 / ص 95)\rوقول ابن عباس : \" من غير خوف ولا سفر \" ، يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف والسفر ، فأماالجمع للسفر فيأتي الكلام فيه في موضعه - إن شاء الله تعالى - ، وأماالجمع للخوف للحضر فظاهر حديث ابن عباس جوازهُ .","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"وقد اختلف العلماء في جواز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية ، وإن لم تكن مما تجمع ، كتأخير صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، والعصر حتى تغرب الشمس ، إذا اشتد الخوف .وفيه عن أحمد روايتان . فتأخير الصلاتين المحموعتين إلى وقت الثانية وتقديمها في أول وقت الأولى إذا احتيج إلى ذلك في الخوف أولى بالجواز ، بل لاينبغي أن يكون في جوازه خلاف عند من يبيح الجمع للسفر والمرض والمطر ، ونحو ذلك من الأعذار الخفيفة . وعن أحمد روايتان في جواز الفطر في الحضر للقتال ، ومن أصحابنا من طردهما في قصر الصلاة - أيضا . وقد حكى أبو عبيد في \" غريبه \" عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - جواز قصر الصلاة في الحضر للخوف . فالجمع أولى بالجواز . والله أعلم .\rالإنصاف - (ج 2 / ص 236)\rوقالا أيضا: الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد كالمرض ونحوه وأولى للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو قال في الفروع وشرحه: ويتوجه أن مراد القاضي غير غلبة النعاس.\rBeberapa kondisi yang boleh untuk menjama' sholat\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 2 / ص 3063)\rرقم الفتوى 6846 أحوال الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء\rتاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1421\rالسؤال :السلام عليكم: سؤالي هو: في أي الأوقات يجوز للإمام جمع الصلوات؟ وشكرا\rالفتوى :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجمع رخصة شرعية للإمام والمأموم والمنفرد بحسب الحال في الأحوال التالية:","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"1- يشرع الجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفات جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر عند أول وقت الظهر ويشرع الجمع بين المغرب والعشاء، بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير، وكل هذا باتفاق الفقهاء - وإن اختلفوا هل هو جمع للسفر أو للنسك - لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال\" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا\" … إلى أن قال جابر \" حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا\" رواه مسلم.\r2-في السفر: يشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهو مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها : ما رواه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال \"خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر، جميعا، والمغرب والعشاء جميعا)\r3- في المرض: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية ، والحنابلة، وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية، وقال النووي : هذا الوجه قوي جدا. واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا لعذر، والمرض عذر، وقاسوه على السفر بجامع المشقة، بل إن المشقة في إفراد الصلوات على المريض أشد منها على المسافر، إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط .","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مرضه أمراضا كثيرة، ولعل الراجح ما ذهب إليه الأولون لأن العلماء يكادون يجمعون على أن العلة في جواز الجمع في السفر هي المشقة الحاصلة بالإفراد، ولا شك أن مشقة الإفراد أشد على كثير من المرضى منها على كثير من المسافرين، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضي قد يكون منشؤه أنه أخذ في السفر بالرخصة رفقا بمن كان معه، ولم يأخذ بها في المرض لعدم وجود المشارك في السبب.\r4- في المطر الذي يبل الثياب والبرد: فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز الجمع\rبين المغرب والعشاء بسبب ذلك، لحديث ابن عباس في الصحيحين \" وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا\" وزاد مسلم في رواية \" من غير خوف ولا سفر\" وفي رواية \" من غير خوف ولا مطر\" فقال كل من مالك والشافعي: أرى ذلك بعذر المطر، كما فسره أبو الشعثاء راوية الحديث بذلك، ولم يأخذ بالرواية الأخيرة \" من غير خوف ولا مطر\" لأنها تخالف ما رواه الجماعة، قال الحافظ رحمه الله: ( واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر) وقد جاء عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يجمعان لسبب المطر، إلا أن المالكية يجوزونه فقط تقديما بين المغرب والعشاء، والحنابلة يجوزونه بينهما تقديما أو تأخيرا ، وأجازه الشافعية بينهما وبين الظهر والعصر تقديما فقط، وأجاز الحنابلة والمالكية الجمع في الوحل، ومنعه الشافعية وأجازه بعضهم، وقواه النووي. وهو الصواب - إن شاء الله - لأن المشقة فيه ليست بأقل من المشقة في المطر.","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"5- في الخوف : ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية إلى جواز الجمع لسبب الخوف بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق \" من غير خوف ولا سفر\" قالوا فهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وذهب أكثر الشافعية وهو جار على رواية عند المالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف، لأن الصلاة لها مواقيت معلومة شرعا فلا يخرج عنها إلا بدليل.\r6- وفي العذر: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة، لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص . وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع. و ذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة، إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال \" جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال ؟ أراد ألا يحرج أمته\" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيبا يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة ،أو يقدمها بحسب الحال . وأما الحنفية فلا يجيزون الجمع لسفر ولا مرض، ولا لغيرها من الأعذار الأخرى، ولا شك أن مذهبهم في هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقتها جماهير الأمة بالقبول.هذا مع التنبه أن لكل جمع أحكامه وشروطه عند الفقهاء مع اختلاف فيما بينهم في ذلك، وهي موجودة في كتب الفقه فلتراجع. والله أعلم المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rMeninggalkan sholat karena pekerjaan","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 6657)\rوالصلوات الخمس وسائر الطاعات ، واجتناب المحرمات لا يتحقق القيام بها إلا بالصبر وهي مكروهة بمقتضى الطبع لأنها تحول بين الإنسان وبعض شهواته ، قال عليه الصلاة والسلام : \" الجنة حُفَّت بالمكاره \" . وأمْر الصلاة في الإسلام عظيم ، ولذلك لا تسقط عن المكلف ما دام حياً ، وعقله معه ، ولكنه سبحانه يسَّر على عباده في فرض هذه الصلاة فأباح الجمع والقصر في السفر ، وأباح الجمع في الحضر إذا كان في تركه حرجٌ ومشقَّة . وأباح للمريض أن يُصلي بحسب استطاعته قائماً أو قاعداً أو على جنبه . وبهذا يُعلم أن الاشتغال بالرزق لا يكون عذراً في ترك الصلاة ، لكن إذا حصلت مشقَّة غير عادية أباح الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما ، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما .-إلى أن قال-وإذا تركت بعض الصلوات اشتغالاً في طلب الرزق فإننا لا نجزم بأنك كافر لكن نجزم بأنك عاصٍ معصية كبيرة . وقد سبق في أول الجواب أنه يجوز مع المشقة غير العادية أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما ، كما نذكر أنه لا بد من أداء صلاة الفجر في وقتها ، ووقتها من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس .أعاننا الله وإياك على طاعته .فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك .\rMenjama' sholat tanpa ada sebab\rفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 55)\rالجمع بين صلاتين ,المفتي: عطية صقر .مايو 1997المبادئ :القرآن والسنة\rالسؤال: نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ولا مطر ويقولون إن الدين يسر فهل لذلك أصل فى الشرع ؟","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"الجواب :روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أنه قال : صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وفى لفظ الجماعة إلا البخارى وابن ماجه : جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال : فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أحدا من أمته . وأخرج الطبرانى مثله عن ابن مسعود مرفوعا ، ولفظه : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له فى ذلك فقال \"صنعت هذا لئلا تحرج أمتى\" . والحديث ورد بلفظ : من غير خوف ولا سفر، وبلفظ : من غير خوف ولا مطر، ولم يقع مجموعا بالثلاثة فى شيء من كتب الحديث أى بلفظ : من غير خوف ولا سفر ولا مطر. والمشهور من غير خوف ولا سفر . وجاء فى رواية البخارى ومسلم عن ابن عباس فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا أن أيوب السختيانى سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد الراوى عن ابن عباس وقال له : لعله فى ليلة مطيرة : قال عسى . وابن عباس كان يفعل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فإن أبا الشعثاء يقول -كما رواه النسائى - إن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى \" الظهر\" والعصر ليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شىء، فعل ذلك من شغل . وفيه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة. وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم \"دخل الليل \" ثم جمع بين المغرب والعشاء ، وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه .\rهذا بعض ما ورد من -الأحاديث والآثار فى الجمع بين الصلاتين والعلماء فى ذلك فريقان :","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"(ا) فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع فى الحضر ، أى فى غير السفر، للحاجة مطلقا ، ولكن بشرط ، ألا يتخذ عادة وخلقا ، قال ابن حجر فى فتح البارى : وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث ، وقال الشوكانى فى نيل الأوطار : رواه فى البحر عن الإمامية ، وروى عن على وزيد بن على . والحجة فى ذلك نفى الحرج ما دامت هناك حاجة ، وكان منها شغل ابن عباس بالخطبة .","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"(ب ) وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين صلاتين إلا لعذر، وحكى عن البعض أنه إجماع ، ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول ، وحجتهم فى ذلك أخبار المواقيت التى حددت أوقات الصلاة ، ولا يخرج عنها إلا لعذر ، ومن الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر، وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين فى السفر وكالمرض ، فقد ثبت أنه عليه الصلاة و السلام قال للمستحاضة -والاستحاضة نوع مرض - \"وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين \" ومثله بين المغرب والعشاء، وكالمطر فقد جاء فى موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر، كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم ، وأخرج الأثرم فى سننه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . وهناك أعذار أخرى قيست على هذه الأعذار، أو هى فى معناها . كما سيأتى . وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس الذى يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم ، لكن أحسنها هو أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب و العشاء ، الذي فعله النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر، كان جمعا صوريا ، بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاها ثم جعل صلاة العصر فى أول وقتها ليس بينهما إلا قدر يسير، فيظن الرائى أنه جمع بين الصلاتين فى وقت واحد لإحداهما ، والحقيقة أن كل صلاة وقعت فى وقتها المحدود لها ، لأن لكل صلاة وقتا له أول وله آخر، ولما كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصحابة ، لكن ربما تكون هناك أعذار تمنع من المبادرة إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا ليرفع الحرج عن أمته ، وليعرفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت أداء ولا حرج فى التأخير ما دامت هناك حاجة . وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر فى \"الفتح \" وقال : قد استحسنه","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"القرطبى ورجحه إمام الحرمين ، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى ، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء ، - وهو راوى الحديث عن ابن عباس -قد قال به . ثم قال ابن حجر: ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث ، فالجمع الصورى أولى اهـ .\rومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صوريا ما أخرجه النسائى عن ابن عباس بلفظ جاء فيه : صليت -مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، فابن عباس راوى الحديث صرح بأنه جمع صورى ، وكذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال : يا أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظنه : وأبو الشعثاء هو راوي حديث ابن عباس في الجمع ، ومما يؤيد أن الجمع كان صوريا ما أخرجه مالك فى الموطأ والبخارى وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين ، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة .. فحصر ابن مسعود الجمع فى مزدلفة ، مع أنه روى حديث الجمع بالمدينة ، وهذا يدل على أنه كان صوريا وإلا لتناقضت روايتاه ، والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب . كما يؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا جمع صورى وابن عمر هو ممن روى جمع الرسول بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه فيحمل عليه .","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"هذا بعض ما قيل فى بيان أن الجمع كان صوريا، وأنه لا يجوز تقديم صلاة على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وقد عنى بعض العلماء بتوضيح هذه المسألة وأطال فى ذلك كما فعله ابن القيم فى كتابه \" تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع \" .\rوتكميلا لهذا الموضع أذكر رأى الأئمة الأربعة فى الجمع باختصار :\rا - فعند المالكية يجوز الجمع للسفر طال أو قصر، وللمريض الذى يخاف حصول إغماء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول وقت الثانية فيجوز له تقديمها وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر، فيجمع بين المغرب والعشاء تقديما بشرط أن تكون الصلاة فى المسجد جماعة ، وكذلك يجوز الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة .\r2 - وعند الشافعية ، يجوز الجمع بسبب السفر الطويل ، وبسبب المطر تقديما فقط ، إذا كانت الصلاة للجماعة فى مسجد بعيد- عرفا -مشقة بالذهاب إليه -ما عدا الإمام فله الجمع ولو لم يتأذ بالمطر- ولا يجمع بسبب المرض على المشهور، لكن الراجح جواز الجمع للمريض تقديما وتأخيرا .\r3-وعند الحنفية . لا يجوز الجمع تقديما إلا فى عرفة للحاج بشرط الجماعة مع الإمام العام أو نائبه ، ولا يجوز تأخيرا إلا فى المزدلفة للحاج أيضا، فيصلى العصر فى وقت الظهر بعرفة، والمغرب فى وقت العشاء بالمزدلفة .","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"4 -وعند الحنابلة يسن الجمع تقديما بعرفة وتأخيرا بالمزدلفة ، ولا يجمع فى السفر إلا إذا بلغ مسافة القصر، ويجوز للمريض الجمع إذا شق عليه الصلاة فى وقتها ، وكذلك للمرضع المستحاضة دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة \"ومثلهما من به سلس بول \" ويجوز الجمع للعاجز عن معرفة أول الوقت كالأعمى أو الساكن تحت الأرض كعمال المناجم مثلا، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو يخاف ضررا يلحقه فى معيشته بترك الجمع -وفى ذلك تيسير على العمال الذين يستحيل عليهم ترك العمل لأداء كل صلاة فى وقتها- كما قالوا : يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الباردة والمطر الذى يبل الثوب وتحصل به المشقة، ولا فرق فى ذلك بين أن يصلى فى داره أو بالمسجد ولو كان طريقه مسقوفا ، والأفضل أن يختار الأسهل عليه من التقديم والتأخير، مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير كالترتيب ونية الجمع والموالاة ودوام العذر... لا مجال لتوضيحها هنا . انظر فتح البارى لابن حجر ج 2 ص 164 \" ونيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 264 والفقه على المذاهب الأربعة\rUraian argumentasi ulama' tentang udzur yang memperbolehkan menjama'\rالمجموع ص 264-265 ج 4","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"( فرع ) المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب : أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة , ولا الخوف , ولا الوحل . وقال المتولي : قال القاضي حسين : يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر يجوز تقديما وتأخيرا , والأولى أن يفعل أرفقهما به واستدل له المتولي وقواه , وقال الرافعي : قال مالك وأحمد فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل وبه قال بعض أصحابنا منهم أبو سليمان الخطابي , والقاضي حسين , واستحسنه الروياني في الحلية , قلت : وهذا الوجه قوي جدا , ويستدل له بحديث ابن عباس قال { جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف , ولا مطر } رواه مسلم كما سبق بيانه , ووجه الدلالة منه : أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض , وإما بغيره مما في معناه أو دونه , ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور , وقال ابن المنذر من أصحابنا : يجوز الجمع في الحضر من غير خوف , ولا مطر , ولا مرض , وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي , قال الخطابي : وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس . واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب بأشياء ( منها ) : حديث المواقيت , ولا يجوز مخالفته إلا بصريح ( ومنها ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة , ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا ( ومنها ) : أن من كان ضعيفا ومنزله بعيدا عن المسجد بعدا كثيرا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة , وكذا المريض . ( فإن قيل ) لم ألحقتم الوحل بالمطر في أعذار الجمعة والجماعة دون الجمع ؟ فالجواب من وجهين : ( أحدهما ) : جواب القاضي أبي الطيب , وهو أن تارك الجمعة يصلي بدلها الظهر , وتارك الجماعة يصلي منفردا فيأتي ببدل , والذي يجمع يترك الوقت بلا بدل . ( والثاني ) : أن باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة ليس مخصوصا , بل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر , والوحل من هذا , وباب الجمع مضبوط","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"بما جاءت به السنة فلا يجوز بكل شاق ; ولهذا لم يجوزوه لمن هو قيم بمريض وشبهه . , ولم تأت السنة بالوحل .\r( فرع ) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف , ولا سفر , ولا مطر , ولا مرض : مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور : أنه لا يجوز . وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب . قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة\rالأم ص 95 ج 1\rولا يجمع في حضر في غير المطر من قبل أن الأصل أن يصلي الصلوات منفردات والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه ; لأن العذر في غيره خاص وذلك المرض والخوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع , والعذر بالمطر عام ويجمع في السفر بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على المواقيت عامة لا رخصة في ترك شيء منها ولا الجمع إلا حيث رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ولا رأينا من جمعه الذي رأيناه في المطر والله تعالى أعلم .\rالتلخيص الخبير ص 107ج2\rقوله : المشهور أنه لا جمع بالمرض , والخوف , والوحل , إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره . قلت : يمكن أن يستفاد ذلك من قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته كما هو في الصحيح , وكما تقدم للطبراني : أراد التوسع على أمته , فإن مقتضاه الجمع عند كل مشقة , وقد أمر المستحاضة . بالجمع , وجمع ابن عباس للشغل . ( * * * ) قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف , ولا سفر , ولا مطر } . متفق عليه , وهو في الموطأ دون قوله : { ولا مطر } فتفرد بها مسلم , واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث , بل المشهور : { من غير خوف , ولا سفر } وفي رواية : { من غير خوف ولا مطر } وقد تقدم الكلام عليه .\rحاشية البجيرمي على المنهج ص 372 ج 1","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"( ويجوز ) ولو لمقيم ( جمع ) لما يجمع بالسفر ( بنحو مطر ) كثلج وبرد ذائبين وشفان ( تقديما ) بقيد زدته بقولي ( بشروطه ) السابقة ( غير ) الشرط ( الأخير ) في الجمع بالسفر للاتباع رواه الشيخان وغيرهما وتعبيري بنحو مطر أعم مما ذكره .\r( قوله : بنحو مطر ) خرج بالمطر ونحوه الوحل والظلمة , والخوف فلا جمع بها وكذا المرض خلافا لما مشى عليه صاحب الروض تبعا للروضة من جواز الجمع به تقديما وتأخيرا وإن قال الأذرعي : إنه المفتى به . ونقل أنه نص للشافعي رضي الله عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر . ا هـ\rحاشية البجيرمي على الخطيب ص 180-181ج 2\rتنبيه : قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل , ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات\rJika diperbolehkan, sebatas manakah takut (Khouf) yang diperbolehkan untuk menjama', terkait dalam masalah pekerjaan, menimbang banyak sekali pegawai yang terikat dalam pekerjaannya karena suatu aturan yang berbenturan dengan waktu sholat?\rJawab : Ketakutan yang berdampak serius apabila dia meninggalkan pekerjaan tersebut\rIbarot\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 748)","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"الحنابلة قالوا : الجمع المذكور بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا مباح وتركه أفضل وإنما يسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخيرا بالمزدلفة ويشترط في غباحة الجمع أن يكون المصلي مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع أو تكون امرأة مرضعة أو مستحاضة فإنه يجوز لها الجمع دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة ومثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بول وكذا يباح الجمع المذكور للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة وللعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والساكن تحت الأرض وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه ولمن يخاف ضررا يلحقه بتركه في معيشته وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 2 / ص 3063)\rوتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع. و ذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة، إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال \" جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال ؟ أراد ألا يحرج أمته\" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيبا يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة ،أو يقدمها بحسب الحال .\rالمنتقى - شرح الموطأ - (ج 1 / ص 342)","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"( ش ) : قد تقدم الكلام في الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمرض ويعني الكلام في الجمع بينهما لعذر المطر وأما الخوف فهل يجمع بين الصلاتين لخوف العدو قال ابن القاسم في العتبية لم أسمعه لأحد ولو فعله لم أر به بأسا ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة ومشقته أكثر من مشقة السفر والمرض والمطر فإذا كان الجمع يجوز في السفر والمطر والمرض فبأن يجوز للخوف من العدو أولى وقد قال قبل ذلك لا يجمع بينهما لأن الله تعالى قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا\r**SELAMAT JALAN-JALAN**","part":1,"page":72}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PP. MUS KE 14","lvl":1,"sub":0}]}