{"pages":[{"id":1,"text":"Apakah al-Qur'an Latin Berstatus Mushaf ?\rDiskripsi Masalah\rDalam setiap penulisan surat maupun dalam lembaran surat kabar sering kita menemukan tulisan Asmaul muadzom dalam huruf 'ajami (latin). Ironisnya hal tersebut sering kita lihat berserakan di tempat-tempat yang tidak layak. Tentunya sebagai insan pesantren kita harus merespon persoalan ini.\rPertanyaan\rMasih dihukumi Asmaul Muadzom-kah tulisan tersebut ketika ditulis dengan huruf Indonesia ? Jika masih dihukumi Asmaul Muazdom, siapakah yang patut disalahkan atas kejadian tersebut ?\rJawaban\rUntuk Asma' Muadzom yang berupa Al-Qur'an dan ditulis dengan huruf latin, tetap dihukumi mushhaf atau Asmaul Muadzam menurut Imam Romly. Sedangkan untuk selain Al-Qur'an, belum terbahas.\rIbarat\rحاشية الجمل شرح المنهج الجزء الأول ص : 76\r(فائدة) سئل الشهاب الرملي هل تحرم كتابة القرآن العزيز بالقلم الهندي أو غيره فأجاب بأنه لا يحرم لأنها دالة على لفظه العزيز وليس فيها تغيير له بخلاف ترجمته بغير العربية لأن فيها تغييرا وعبارة الإتقان للسيوطي هل يحرم كتابته بقلم غير العربي قال الزركشي لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه والأقرب المنع انتهت والمعتمد الأول اهـ برماوي وعبارة ق ل على المحلي وتجوز كتابته لا قراءته بغير العربية وللمكتوب حكم المصحف في الحمل والمس انتهت اهـ\rApakah Provokator Terkena Hukum Qishash ?\rDeskripsi mas’alah:\rSudah kita ma’lumi bahwa kerusuhan, penjarahan dan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak terpuji dan pelakunya sudah barang tentu dikenakan tindakan setimpal dengan pekerjaannya (qishas)\rPertanyaan :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Apakah bagi provokator yang menyuruh membunuh orang dikenakan qishas sama seperti pelakunya?\rJawaban : tafsil\rProvokator terkena قصاص apabila ada unsure اكراه (pemaksaan) dan تعيين (menentukan pada orang yang di bunuh).\rReferensi :\rحاشية إعانة الطالبين ج 4 ص 113\rتنبيه يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا وإلا لأقتلنك فقتله وعلى مكره أيضا( قوله بأن قال اقتل هذا ) أي إشارة لآدمي علمه كما علمت وخرج بقوله هذا المشار به لمعين ما لو قال له اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها وما لو قال له اقتل زيدا أو عمرا فقتلهما أو أحدهما فلا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به في الصورة الأولى فكأنه اختار قتل نفسه ولتفويض تعيين عين المقتول إلى المكره بفتح الراء في الثانية فصار له اختيار في القتل فالقود يكون عليه ( قوله وعلى مكره أيضا ) أي ويجب القصاص أيضا على مكره بفتح الراء لكن بشرط علمه بأن المقتول آدمي كما علمت\rقال في التحفة وقيد البغوي وجوب القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام وإلا لم يقتل جزما وأقره جمع لأن القصاص يقسط بالشبهة ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا أمكن خفاء ذلك عليه\rBagaimana Batas Jamban Yang Makruh Berdzikir Didalamnya\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Seringkali kita mengalami dilema keseharian namun acuh mempertimbangkan hukum fiqhiyahnya. Seperti yang terjadi saat kita berada di jeding (tempat wudlu) yang mayoritas penempatannya selalu di sandingkan dengan tempat buang air besar (WC dan sebagainya), dimana saat kita berwudlu mestinya disunahkan membaca basmalah atau dzikir sejenis. Namun di sisi lain kita juga mengenal aturan makruh berdzikir di tempat-tempat pembuangan hajat (الخلاء).\rPertanyaan\rSebatas mana sebuah tempat dapat dikategorikan sebagai الخلاء yang akan berkonskwensi makruhnya melakukan dzikir di dalamnya ?\rApakah masih disunahkan kita membaca dzikir/ basmalah dalam wudlu dalam kasus di atas\rJawaban\r1. Yang dapat dikategorikan الخلاء adalah :\rTempat yang disediakan untuk الخلاء\rTempat yang pernah terpakai guna membuang hajat (Qadza'il hajat)\rTempat yang disebut sebagai الخلاء secara Urf karena sering digunakan untuk membuang hajat (Qadza'il hajat).\r2. Tidak disunahkan, bahkan makruh.\rIbarat\rقليوبى وعميرة الجزء الأول ص : 44","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء) (يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره تعظيما له وحمله قال في الروضة مكروه لا حرام والصحراء كالبنيان في هذين الأدبين وله (قوله نعم إلخ) فيه إشعار بأن المراد بالصحراء ما ليس بساتر معتبر وإن كان في البنيان وعكسه والساتر في المستقبل للبول يكون أمامه وفي المستدبر للغائط يكون من خلفه (قوله بمرتفع) ولو من زجاج وماء صاف إن أمكن أو بذيله كما يأتي وتقديره بثلثي ذراع نظرا للغالب فلو كفاه دونهما فله الاقتصار عليه أو احتاج إلى زيادة وجبت فلو بال قائما وجب ستر عورته وما تحتها إلى آخر قدميه لكونه من حريم العورة قاله شيخنا الرملي عن إفتاء والده والوجه الاكتفاء بما حاذى العورة لما مر وقال أيضا لا بد في الساتر أن يكون عريضا يستر جوانب العورة فلا يكفي نحو العنزة والوجه خلافه وفاقا لابن حجر رحمه الله تعالى (قوله المهيأ) أي المعد وهو يحصل بأن يهيأ لذلك أو بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه بغير بناء أو يتكرر قضاء الحاجة فيه مرات يعده العرف فيها معدا وهل نحو المكان التي جرت عادة الناس بقضاء الحاجة عليها من المعد مال شيخنا إلى أنها ليست منه فراجعه\rغرر البهية الجزء الأول ص : 114","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(فصل في آداب الخلاء) (قوله ومن قضى الحاجة فليجتنب قرآننا إلخ) قضيته أن هذا لقضاء الحاجة ولكن الأوجه كما اقتضته عبارة الروض أنها للمحل فيجتنب داخله ولو لغير قضاء الحاجة-الى أن قال-(قوله عن الناس في الفضاء) كذا في التنبيه أخرج الأبنية ولا يبعد أن محله إذا شق الإبعاد فيها وإلا فالوجه طلبه حتى في الأبنية المعدة ثم رأيته في شرح الروض قال وذكر الصحراء من زيادته وتركيبها أولى فإن غيرها ما لم يهيأ لقضاء الحاجة مثلها كما نقله الأذرعي عن الحليمي ا هـ والوجه أن المهيأ لذلك حيث تيسر الإبعاد بأن كثر واتسع مكانه وكان لو ذهب إلى آخره أبعد (قوله ولا يشم له ريح) قال ابن عبد السلام فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم استحب لهم الإبعاد عنه إلى مكان لا يسمعون شرح الروض\rتحفة المحتاج الجزء الأول ص : 259","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(فصل) في آداب قاضي الحاجة ثم الاستنجاء (يقدم ) ندبا (داخل الخلا) ولو لحاجة أخرى وكذا في أكثر الآداب الآتية وعبر به كالخارج للغالب والمراد الواصل لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء والتعيين فيها لغير المعد بالقصد لصيرورته به مستقذرا كالخلاء الجديد وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه وأصل الخلاء بالمد المحل الخالي ثم خص بما تقضى فيه الحاجة قيل وهو اسم شيطان فيه لحديث يدل له (يساره) أو بدلها ككل مستقذر من نحو سوق ومحل قذر ومعصية كالصاغة فيحرم دخولها على ما أطلقه غير واحد لكن قيده المصنف في فتاويه بما إذا علم أن فيها أي حال دخوله كما هو ظاهر معصية كربا ولم تكن له حاجة في الدخول ومنه يؤخذ أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم يحتج لدخوله أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع عرفا على دخول محلها وذلك لأنها للمستقذر (و) يقدم (الخارج يمينه) كالداخل للمسجد ; لأنها لغير المستقذر ومن ثم كان الأوجه فيما لا تكرمة فيه ولا استقذار أنه يفعل باليمين وفي شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد تتجه مراعاة الأشرف وشريفين كمسجد بلصق مسجد مثله يتجه التخيير وبه يعلم تخير الخطيب عند صعوده للمنبر وشريف ومستقذر بالنسبة إليه كبيت بلصق مسجد وقذر وأقذر منه كخلاء في وسط سوق يتجه مراعاة الشريف في الأولى والأقذر في الثانية\rالموسوعة الفقهية الجزء الرابع والثلاثون ص : 12\rالذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء : 13 - قال ابن عابدين لو توضأ في الخلاء فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أدعية الوضوء مراعاة لسنته ؟ أو يتركها مراعاة للمحل ؟ قال الذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر وهو مقتضى ما عند الحنابلة من أن التسمية في الوضوء واجبة وأن الذكر بالقلب لا يكره وذهب المالكية إلى أنه يكره الذكر في الخلاء","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Bagaimana Ber-wudlu' Memakai Gip ?\rLatar Belakang\rSeorang mengalami patah tulang lengan dan pundak, oleh dokter di gip melalui pundak sampai telapak tangan dalam keadaan dibius total. Untuk melakukan wudlu sangat masyaqqoh tanpa bantua orang lain.\rPertanyaan\rBagaiman menentukan gip yang mengkait daerah ( anggota ) yang tidak sakit itu dihukumi siadanya ( لا بد منه ). Apakah ada batasan syara’ dalam hal tersebut ? Apakah wajib ‘Iadatussolat setelah sembuh ? Jika orang sakit tidak dapat bersuci dan atau sholat tanpa bantua orang lain, bolehakah meninggalkan sholat sama sekali dengan niat kelak jika sembuh akan diqodlo’ sendiri dan ahli waris jika mati ?\rRumusan Jawaban\rAda batasan menurut syara’, namun para musyawirin belum sepakat apakah yang menentukan diri sendiri atau harus orang yang ahli ( dokter ). Wajib bila pemasangan gip dilakukan ketika hadats. Apabila pemasangan dilakukan ketika suci ada sebagian ulama’\rReferensi :\rHasiah Al Bajuri Juz I hal 97\rAl Majmu’ Juz II hal 329 - 330\rالباجورى الجزء الأول ص: 97\rوإن وضعها على حدث أو كانت فى أعضاء التيمم مطلقا فقوله أعاد اى فى صورة وضعها على حدث مع أخذها من الصحيح شيئا وفى صورة كونها فى أعضاء التيمم سواء وضعها على طهر او على حدث اخذت من الصحيح شيئا ولو بقدر الإستمساك أو لم تأخذ.\rالمجموع الجزء الثانى ص: 229-230\rقال القاضى أبو طيب وأصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعى هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة او اللصوق على غير محل التيمم فإن كانت عليه وقلنا لا يجب التيمم فكذلك وإن قلنا يجب وجبت الإعادة قولا وأخذ النقصان البدل والمبدل","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Tidak boleh menurut madzhab selain Imam Hanfi dan boleh menurut mazdhab Hanafi jika sampai batas tidak mampu melakukan sholat dengan isyarat.\rReferensi :\rHasiah Al Bajuri Juz I 146\rBuhyatul Mustarsyidin hal 78\rBujairomi ‘Alal Manhaj Juz II hal 10\rالباجورى الجزء الأول ص: 146\rولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف.\rبغية المسترشدين ص: 78\rوحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم فى رسالته فى صلاة االمريض أن مذهب أبى حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفى بعد مضى يوم فلا قضاء عليه وإن عجز عن الشروط بنفسه وقد عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصحابيين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج منه دائما وقال أبو حنيفة لا يقترض عليه مطلقا لأن المكلف عنده لا بعد قادرا بقدرة غيره.\rبجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص:10\rولا تسقط عنه الصلاة قال الأئمة الثلاثة ان فرض الصلاة لا يسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا ولو بإجراء الصلاة على قلبه وقال الإمام أبو حنيفة ان من عاين الموت وعجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الفرض وعليه عمل الناس سلفا وخلفا فلم يبلغنا أن أحدا منهم أمر المحتضر بالصلاة\rBagaimana Hukum Membaca Basmalah Sebelum Salam\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum salam yang di ucapkan setelah basmalah ?, mengingat ada hadist \"kullu amrin dst.....\"\rJawaban","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Hukum membaca bismillah sebelum salam adalah tidak sunah untuk dijawab, alasanya hukum sunahnya memulai sesuatu dengan mengucapkan bismillah sebagaimana dalam hadits كلّ أمر ذى بال إلخ itu berlaku kalau memang perkaranya bukan dzikir yang murni sebagaimana bacaan ayat al-Qur’an yang dibuat dzikir sehingga kalau nanti perkara itu adalah asalnya untuk dzikir maka tidak sunah memulainya dengan bacaan bismillah padahal mengucapkan salam itu asalnya memang untuk dzikir oleh karenanya kalau didahului dengan bacaan bismillah maka itu termasuk mendahului dengan kalam yang punya pengaruh hukum tidak sunah dijawab.\rDengan ibarot sebagai berikut :\rومنها أن يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام قال النبى من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام .اهـ إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص 200 باب حقوق المسلم\rوالمراد بالأمر ما يعم القول كالقرأة والفعل كالتأليف, ومعنى ذى بال أى صاحب حال بحيث يهتم به شرعا أى بأن لا يكون من سفاسف الأمور وليس محرما ولا مكروها. ويشترط أيضا أن لا يكون ذكرا محضا ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة, وخرج ما جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة فلا يبدؤ بالبسملة ولا بالحمدلة بل بالتكبير مثلا.اهـ\rتحفة المريد على جوهر التوحيد ص 3.\rويشترط ان لايكون ذلك الامر ذكرا محضا بان لم يكن ذكرا أصلا أو كان ذكرا غير محض كالقرآن فتسن التسمية فيه بخلاف الذكر المحض كلا إله إلا الله. وان لا يجعل له الشارع مبتدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة فإنه جعل لها مبتدئ غير البسملة والحمدلة وهو التكبير.اهـ\rالباجورى الجزء الأول ص 11.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Bagaimana Jika Lupa Baca al-Fatihah Ketika Shalat Jum'at\rDiskripsi masalah\rDisuatu daerah ada seorang imam sholat Jum'at lupa membaca surat al-Fatihah pada roka'at kedua. Pada saat lupa tersebut - entah karena apa- para ma'mum tidak ada yang mengigatkannya. Karena ia tidak menyadari kelupaannya akhirnya ia lanjutkan dengan wiridan seperti biasa. Baru setelah selesai wiridan ada sebagian makmum yang mengingatkannya. Mungkin karena Imam yakin bahwa ia betul-betul keliru, iapun memutuskan mengajak para jamaah untuk mengulangi sholat jum'ahnya tanpa mengulangi kedua khutbah.\rPertanyaan:\r- Betulkah tindakan makmum yang mengingatkan imam dinanti setelah wiridan selesai?\r- Sahkah sholat jum'ah yang dilakukan imam dan jamaahnya?\r- Andaikan saja tidak sah, apa yang harus dilakukan para jamaah dan imam bila ketidak absahan itu diketahui setelah mereka sudah berada dirumah masing-masing, sementara waktu dzuhur masih panjang?\rJawaban:","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"a. Tidak dibenarkan karena mengingatkan (tanbih) seharusnya dilakukan ketika terjadi kesalahan. Namun bila terlanjur tidak mengingatkan sampai Imam salam, maka mengingatkanya hukumnya tetap wajib dalam rangka \"Amar ma'ruf nahi munkar\". Namun sebetulnya bagi Imam tidak wajib mengikuti peringatan makmumnya, kecuali akhirnya ia sendiri yakin telah meninggalkan fatehah tersebut. Dan tindakan yang tepat –bila ia yakin meninggalkannya- adalah cukup meneruskan rekaat yang kedua, jika antara salam dengan ingat akan kesalahanya belum lama. Dan sebelum salam sunah melakukan sujud sahwi. Sedangkan batasan \"pemisah lama\" adalah dikembalikan pada penilaian umum menurut sebagian pendapat ulama'.\rb. Tafshil:\rUntuk para jama'ah yang mufaroqoh dengan Imam hukum jum'atannya sah, asalkan jumlah ma'mum yang mufaroqoh mencapai 40 orang dan semuanya bisa meng-absahkan jum'ah, hal ini karena sholat imam dan jamaah yang tidak mufaraqah dihukumi tidak sah.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Untuk jum'atannya Imam yang pertama, jelas tidak sah karena setelah diingatkan ia merasa yakin atau minimal punya dugaan bahwa ia meninggalkan fatihah. Sedangkan jum'atannya imam yang kedua (I'adah sholat tanpa mengulangi khutbah), hukumnya bisa sah asalkan jama'ah yang ikut I'adah mencapai 40 orang dengan mengikuti qoul Muqobilul adzhar. Sebab pandangan qoul ini bahwa Esensi khutbah adalah mauidloh dan mengingatkan para jama'ah untuk selalu taqwa pada Allah, sehingga tidak perlu diulangi, sekalipun terjadi Qoth'u al-muwalah (pemisah yang lama) antara khutbah dengan sholat i'adahnya. Hal ini berbeda dengan qoul adzhar yang mewajibkan diulanginya kedua khutbah.\rUntuk para jama'ah yang tidak mufaroqoh dengan Imam, namun mengikuti sholat yang diulangi bersamaan dengan imam hukum jum'ahnya sah seperti penjelasan dalam hal sholatnya imam.\rUntuk para jamaah yang tidak niat mufaroqoh dan tidak mengikuti I'adahnya Imam, maka sholatnya belum dianggap sah sehingga punya tanggungan I'adah, yakni dengan I'adah jum'ah bila masih memungkinkan dan I'adah dhuhur bila tidak memungkinkan (seperti tidak menemukan jamaah jum'ah atau waktunya sudah habis). Sehingga untuk saat ini mereka dianjurkan I'adah dluhur.\rCatatan : Dikalangan Ashab Syafi'i terdapat qoul yang kuat bahwa sholat jum'ah sah dengan jumlah jama'ah minimal 4 orang dan sebagian pendapat minimal 12 orang, sehingga dalam kasus makmum yang mufaroqoh dan i'adahnya Imam dengan jama'ah yang kurang 40 puluh dihukumi sah dengan mengikuti qoul ini.\rReferensi:","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"1- قليوبي الجزء 1 ص: 320\r( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كغيرها . والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل بالإمام المحدث -إلى ان قال- ( وإلا ) أي وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما. قوله : ( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم إن تم العدد بغيره ) سواء بان أنه كان محدثا في الصلاة أو في الخطبة أو فيهما معا وخرج بالإمام غيره من الأربعين , وقد تقدم أنها تتم لغير المحدث ولو الإمام وحده , ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه . وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه الإعادة , فلا تصح الجمعة لأحد من القوم وإن كثروا للزوم الإعادة لهم قاله شيخنا الرملي .\r2- نهاية المحتاج الجزء 2 ص 16\rلو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها ; لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان , قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي , كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع , وإن لم يكن عصيان , ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض , وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه , وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو في ذلك في المطلب . قال الزركشي : وهو قيد متعين , وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى , ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله .\r3- الباجورى الجزء الأول ص 220","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"والثالث من فرائض الجمعة ان تصلى ركعتين فى جماعة تنعقد بهم الجمعة {قوله فى جماعة } اى ولو فى الركعة الاولى فقط فلو صلوا جماعة فى الركعة الاولى ونووا المفارقة فى الثانية واتموا منفردين صحت الجمعة فالجماعة انما تشترط فى اولاها بخلاف العدد فلابد من دوامه الى تمامها .اهـ\r4- نهاية المحتاج الجزء 2 ص 309\r( ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل ) عرفا لأن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للموالاة , كما يجوز البناء لمن سلم ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل , وشبه الرافعي الفصل اليسير بالفصل بين صلاتي الجمع ( وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما ) أي فيجوز أيضا إذا عادوا عن قرب ( فإن عادوا بعد طوله ) عرفا ( وجب الاستئناف ) للخطبة ( في الأظهر ) فيهما وإن كان بعذر لأنه لم ينقل عنه ذلك إلا متواليا , ولأن الموالاة لها موقع في استمالة القلوب . والثاني لا يجب لأن الغرض من الخطبة الوعظ والتذكير ومن الصلاة إيقاع الفرض في جماعة وهو حاصل مع التفريق , واحترز بعادوا عما لو عاد بدلهم , فلا بد من استئناف الخطبة طال الفصل أم لا , وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع إذ هو بعيد جدا ( وإن ) ( انفضوا ) أي الأربعون أو بعضهم ( في الصلاة ) بإبطالها أو إخراج أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى ( بطلت ) الجمعة لفوات العدد المعتبر في صحتها فيتمونها ظهرا . نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى بها الوالد رحمه الله تعالى , إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها , وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى . اهـ\r5- الفتاوي الكبرى الفقهية الجزء 1 ص 223","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( وسئل ) رضي الله عنه عن الإمام إذا ترك الفاتحة سهوا في صلاة جهرية ولم يعلم المأموم بذلك فتابعه فهل يجب عليه إعادة الصلاة نظير ما قالوه فيما لو صلى خلف إمام بظاهر ثوبه نجاسة غير معفو عنها فإنه يجب عليه الإعادة في هذه الصورة وإن بعد عن الإمام بحيث لا يراها أو كان في ظلمة أو كان أعمى وليس ذلك إلا لنسبته إلى نوع تقصير في الجملة أو لا تجب عليه الإعادة نظير ما قالوه أيضا لو اقتدى المأموم بالإمام في ركعة أصلية فبان الإمام ساهيا في إتيانه بزائدة قام إليها فقام معه جاهلا زيادتها وأتى بأركانها كلها فإنها تحسب له إذ لا تقصير منه لخفاء الحال عليه فإن قلتم بالأول أشكل الثاني وإن قلتم بالثاني أشكل الأول ؟\r( فأجاب ) بقوله نعم تجب عليه الإعادة كما يصرح به كلامهم حيث قالوا لو بان أن إمامه ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا لزم المأموم الإعادة بخلاف ما لو بان أنه ترك النية ; لأن ترك تكبيرة الإحرام لا يخفى فينسب المأموم إلى تقصير بخلاف ترك النية فتأمله تجده صريحا في مسألتنا فإن الفاتحة وتكبيرة الإحرام على حد سواء فإذا ألزموه بالإعادة في ترك التحرم ولو سهوا فكذلك نلزمه في ترك الفاتحة لاستوائهما في أن ترك كل منهما لا يخفى سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية إذ التحرم لا فرق في تركه بين السرية والجهرية لا يقال يمكن الفرق بأن ترك التحرم يوجب عدم الانعقاد بخلاف ترك القراءة ; لأنا نقول لو كان هذا هو الملحظ لساوى النية . وقد علمت الفرق بينهما بأنها تخفى بخلافه فكان هذا هو الملحظ ويلزم منه أن ترك الفاتحة كترك التحرم . اهـ ملخصا. والله أعلم .\r6- تعليق فتح المعين بإعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 58-59","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(وسئل البلقينى عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون فى الجمعة أو الظهرفأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعى وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة .( قوله أى غير الامام الشافعى ) أى باعتبار مذهبه الجدبد فلا ينافي أن له قولين قديمين فى العدد أيضا أحدهما أقلهم أربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من أصحابه المزنى كما نقله الأذرعى فى القوت وكفى به سلفا فى ترجيحه فانه من كبار أصحاب الشافعى و رواة كتبه الجديدة وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووى فى شرح المهذب ثانى القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد أحد هذين القولين ؟ الجواب : نعم فانه قول للامام نصره بعض أ صحابه ورجحه وقولهم القديم لا يعمل به محله ما لم يعضده الاصحاب ويرجحوه والا صار راجحا من هذه الحيثية وان كان مرجوحا من حيث نسبته للامام وقال السيوطى : كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد أبى حنيفة فى هذه المسألة وهو اختيارى اذ هو قول للشافعى قام الدليل على رجحانه أهـ وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبى حنيفة . فتنبه. وقد التفت رسالة تتعلق بجواز العمل بالقول القديم للامام الشافعى رضي الله عنه فى صحة الجمعة بأربعة وبغير ذلك فانظرها ان شئت اهـ مؤلف\r7- المجموع ج: 4 ص: 432","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصل الجمعة إلا بخطبتين، وروي ابن عمر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما ولأن السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل، ومن شرط الخطبة العدد به الجمعة لقوله تعالى وإذا نوى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.(الجمعة) والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة، ولأنه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الإحرام فإن خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الإحرام فإن لم يطل الفصل صلى الجمعة لأنه ليس بأكثر من الوقوف المجموعتين ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة وإن طال الفصل قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يبتديء الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة، فإن لم يفعل صلى الظهر واختلف أصحابنا فيه، فقال أبو العباس تجب إعادة الخطبة، ثم يصلي بعدها الجمعة لأن الخطبة مع الصلاة كالصلاتين لا يجوز الفصل الطويل بين الوقوف لم يجز بين الخطبة والصلاة، وما نقله المزني لا يعرف وقال أبو إسحاق يُستحبّ أن يعيد الخطبة لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى، فجعل ذلك عذراً في جواز البناء، وأما الصلاة فإنها واجبة لأنه يقدر على فعلها، فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، ثم صلوا الظهر أجزأهم، وقال بعض أصحابنا يستحب إعادة الخطبة والصلاة على ظاهر النص لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانياً فصار ذلك عذراً في ترك الجمعة.\r8- المجموع ج: 4 ص: 113-115","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً أو أنه ترك ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة، هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في «الأم» والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق وحكى المصنف في التنبيه قولاً أنه يبني ما لم يقم من المجلس، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره، وفي ضبطه قولان ووجهان، الصحيح منها ثم الأصحاب الرجوع إلى العرف، فإن عدوه قليلاً فقليل أو كثيراً فكثير وهذا هو المنصوص في «الأم» وبه قطع جماعة منهم البندنيجي والثاني قدر ودونه قليل، وهذا هو المنصوص في البويطي و اختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا المعتبر قدر ركعة خفيفة، قال في البويطي يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث قدر الصلاة التي سها ودونه قليل، حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل، والزيادة عليه طويل، وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم «قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الجماعة فأجابوا» قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين\r9- المجموع ج: 3 ص: 278","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"عن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تركها ناسياً ففيه قولان، قال في «القديم» «تجزيه لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسناً قال فلا بأس» وقال في «الجديد» لا تجزيه لأن ما كان ركناً في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود الشرح هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد قدمنا بيانه في الفرع السابق في مذهبهم في القراءة وذكرنا أنه ضعيف وأنه أعاد الصلاة أما حكم المسألة ففيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد لا تسقط عنه القراءة بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل، فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة والقول الثاني القديم أنه تسقط عنه القراءة بالنسيان، فعلى هذا إن تذكر بعد السلام فلا شيء عليه، وإن تذكر في الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان أحدهما وبه قطع المتولي يجب أن يعود إلى القراءة كما لو نسي سجدة ونحوها والثاني لا شيء عليه، وركعته صحيحة، وسقطت عنه القراءة كما لو تذكر بعد السلام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نصه في «القديم»، وقطع به أيضاً البندنيجي والقاضي وأبو الطيب وصاحب «العدة» وهو الأصح فرع لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه والأصح أنها تصح منها ترك ترتيب الوضوء ناسياً ونسيان الماء في رحله في التيمم ومن صلى أو صام بالإجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنجاسة حملها أو نسيها، أو أخطأ في القبلة","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"بيقين وغير ذلك، وقد سبق بيانها في باب صفة الوضوء\r10-المهذب الجزء 4 ص 238\rوإن سها الإمام في صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم لما روى أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة وإن كان في ذكر غيره الرجعة به المأموم ليسمعه الإمام فيقوله وإن سها الإمام في فعل سبح له ليعلمه فإن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم لان من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكما حكم به فشهد شاهدان عليه أنه حكم به وهو لا يذكره وأما المأموم فإنه ينظر فيه فإن كان أخذها الإمام في ترك فرض مثل أن يباع وفرضه أن يقوم أو يقوم وفرضه أن يباع لم يتابعه لانه إنما تلزمه متابعته في أفعال الصلاة وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة وإن كان سهوه في ترك سنة لزمه متابعته لان المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتغل عنها وعشرون فإن نسي الإمام التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه المأموم لانه يأتى به وقد سقط عنه المتابعة فإن نسيا جميعا التشهد الأول ونهضا للقيام وذكر الإمام قبل أن يستتم القيام والمأموم قد استتم القيام ففيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه قد حصل في فرض والثاني يرجع وهو الأصح لان متابعة الإمام آكد ألا ترى أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لزمه العود إلى متابعته وإن كان قد حصل في فرض\r11-إعانة الطالبين الجزء 2 ص 46\r\"فائدة\" يجب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها وإن لم يكن آثما ومن قولهم لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه\r12-الباجورى الجزء الأول ص 195-196\rولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(ولا يعمل بقول غيره) أي ولا بفعله أيضا فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين فلما قالوا نعم عاد للصلاة أجيب بأن ذلك محمول على أنه تذكر حبنئيذ (ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر) ضعيف والمعتمد أنه إذا بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعمل بقوله بأنه يفيد اليقين وعلى فعلهم كقولهم أولا اعتمد ابن الحجر الأول وتبعه الخطيب واعتمد الرملي الثاني لأن دلالة الفعل لبست بالوضع فليست قطعية فلا تفيد اليقين بخلاف دلالة القول واختلف في عدد التواتر على أقوال أصحها أنه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب كالجمع الكثير في اليوم الجمعة أو نحوه. اهـ\rBagaimana Status Area Halaman Masjid ?\rDeskripsi Masalah\rSebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masjid masjid yang ada dibeberapa daerah tidak diketahui asal usulnya. Dan bisa dipastikan semua masjid mempunyai halaman luas, dan seringkali secara turun temurun digunakan untuk areal parkir, menjual bakso dll.\rPertanyaan:\rApa status halaman masjid diatas?\rBagaimana hukumnya memanfaatkan halaman masjid tersebut?\rJawaban\rKarena tidak diketahui asal usul halaman masjid tersebut, sementara bukti-bukti (qarinah) mengindikasikan areal tersebut penggunaannya adalah sebagaimana di atas, maka statusnya adalah harim masjid apabila bertemu (muttasil) dengan masjid dan berstatus marafiq apabila terpisah dari masjid.\rBoleh selama tidak menimbulkan madlarat terhadap orang yang lain, serta pemanfaatan halaman masjid tersebut sesuai dengan kebiasaan (adat).\rIbarat\rالمحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(فصل) (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير (ويجوز الجلوس الخ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ\rبغية المسترشدين ص : 63\rليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف\rالفوائد الجنية ص: 425","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ثم حريم المسجد اجعل حكمعه كحكمه فيما له من حرمه على ما قاله السيوطي قال فيحرم المكث فيه للجنب ويجوز الإعتكاف فيه وغير ذالك قلت وقال غيره أي غير الأصل كابن حجر في تحفته لم يك كا المسجد وهو القول المعتبر كذاك في الرحبة الخلف نقل وهي التى يبتى له أى لأجله ويحوط عليها إذ تتصل به مع التحويط وهل منها التي تجعل بين جزءي المسجد الظاهر نعم لصدق الضابط فتعطى حكمه قال في شرح المهذب قال صاحب الشامل والبيان ما كان مضافا إلى المسجد وعبارة المحاملي هي المتصلة به خارجه قال النووي وهو الصحيح خلافا لابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجى هي البناء المبني له بجواره متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هو ما حواليه وقال الرفعي الأكثرون على عد الرحبة منه ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وهو المذهب وقال ابن كج إن انفصلت عنه فلا (قوله ثم حريم المسجد) لعل المراد السيوطي بحريم المسجد رحبته وذلك لأن حريمه هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد قال الزركشي ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد ( وغير ذالك) أي من الأحكام كعدم جواز الجلوس فيه للبيع وكجواز الاقتداء فيه بمن في المسجد ( كذاك) أي كحريم المسجد في الخلاف هذا بناء على إبقاء عبارة السيوطي على ظاهرها وإلا فقد قلنا إن المراد بالحريم فيها الرحبة (التى يبتى له) أي كل ساحة منبسطة تبنى للمسجد (قوله به) أي للمسجد ويقرب من هذا الضابط ما ضبط به ابن حجر حيث قال وهي ما حجر عليه لأجله قال الرملي في النهاية أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذالك أونحوه سواءأعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها\rتلخيص المراد ص 94-95 دارالفكر","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور – إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك\rتلخيص المراد ص 96 دارالفكر\r(رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان الراحب أي المتسع الذي يجعل غالبا أمام المسجد وهو المكان المحوط لأجل المسجد وهو أخص من الحريم وليس كل مسجد له رحبة ولاكل مسجد له حريم فقد يوجدان معا وقد يوجد واحد وقد لافإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد وقد يقف الإنسان دارا محفوفة بالدور ومسجدا فهذه لارحبة لها ولا حريم وتارة يقف البقعة مسجدا ويكون بجوارها أرض موات ويتخذ له له رحبة فالمسجد ههنا له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم ويصلى فيها التحية إذ أحكام المسجد ثابتة لها والمراد بالحريم ما يحتاج لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه ولو وقف تلك البقعة وحوطها ولم يترك منها بقعة خارج الباب فهذا المسجد لارحبة وله حريم وهذا معنى كلامهم فاعلمه ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليها وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا كما قاله السمهوري\rالإقناع للشربيني الجزء الأول ص: 214 طه فوترا","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها وأن يغسل يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد ويجوز نضحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد ويحرم البول فيه في إناء والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إن لم تكن بفعله.\rالمجموع ج: 4 ص: 260\rأما رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج إن انفصلت فهي كمسجد آخر والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجي ورحبة المسجد هي البناء المبني له حوله متصلاً به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه\rتحفة المحتاج مع الشروانى الجزء الثامن ص : 39-40","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"(فائدة) أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم (قوله ويمنع) أي ندبا اهـ سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اهـ قال ع ش قوله: من يجلس أي مثلا وقوله : أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله: ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور اهـ وقوله: بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله: لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله: وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اهـ إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة\rبغية المسترشدين ص : 179\rبقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر\rالموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 221-222","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به - يجوز البناء في حريم الدار ويمتنع في حريم النهر ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه عند الفقهاء وإن بعد عنه الماء لاحتمال عوده إليه ويقول الشبراملسي ويؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ولا تحرم الصلاة في حريم النهر فكذلك في المسجد الذي بني فيه وإن كان واجب الهدم أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره ولا يضيق على المارة ونحوهم ولا يعطل أو ينقص منفعة النهر فإذا كان الانتفاع من الحريم بهذه الصفة فلا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين\rBagaimana Status Ibadah Orang Awam\rDeskripsi mas’alah :","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Dalam masalah pendidikan agama, banyak masyarakat terutama di Indonesia yang belum menguasai secara utuh (mendetail) tentang ubudiyyah maupun mu’amalah. Terutama mereka yang berada di pelosok-pelosok desa. Semua itu disebabkan beberapa factor, diantaranya : kurang pedulinya ulama’ setempat terhadap keadaan setempat. Dan ironisnya lagi kurang adanya minat mereka (masyarakat ) untuk mempalajari cara-cara berinteraksi yang sesuai dengan tuntutan agama. Namun ada juga yang beralasan karena tidak ada waktu belajar, karena tersibukkan dengan kewajiban-kewajiban lain, seperti mencari nafkah bagi keluarga. Atau masih dalam belajar namun hanya sekedar mengikuti pendidikan yang ada dan belum memenuhi kebutuhan ilmu hal-nya. Namun dalam praktek ubudiyyah atau muamalah, (meskipun mereka tidak tau apakah sedemikian itu sah atau tidak menurut syara’) ternyata sering di jumpai sesuai dengan salah satu dari 4 madzhab.\rPertanyaan\rBagaimanakah Fiqih menanggapi praktek-praktek ubudiyyah atau muamalah orang-orang awam yang tidak tahu salah atau benarnya, tapi mencocoki salah satu dari 4 madzhab, atau mencocoki salah satu pendapat lemah dari madzhab yang dia anut..??\rJawaban","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Menurut pandangan fiqh, tindakan orang-orang awam (‘ami) dalam melakukan praktek tersebut hukumnya adalah haram, jika tidak jahl ma’dzur (bodoh karena ada udzur), karena telah meninggalkan kewajiban ta’allum dan bertaqlid, baik taqlid pada madzhab yang tertentu, menurut yang mengatakan al-‘ami lahu madzhabun, atau yang tidak ta’ayyun, menurut versi yang mengatakan al-‘ami la madzhaba lahu.\rAkan tetapi, untuk hukum praktek ubudiyyah atau muamalah yang dilakukan terjadi kontradiksi :\r1. Mutlak sah\r2. Muthlak tidak sah\r3. Hanya praktek mu’amalahnya yang sah, dan keabsahan ini disyaratkan :\r- Tidak meyakini amal yang di lakukan batal\r- Mengikuti versi yang berstatemen al-‘ami la madzhaba lahu yang tetap mengharuskan orang ‘ami bertaqlid sekalipun tidak dengan satu madzhab\r- Meyakini imam yang dia taqlidi melegalkan taqlid ba’da amal\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص 10\rسبعة الكتب المفيدة ص 706 الهداية\rعبارة النفحات علي شرح الورقات ص 170\rسبعة الكتب المفيدة ص 61\rحواشى الشروانى ج 13 ص 108\rحواشى الشروانى ج 9 ص 108\rحاشية الجمل علي شرح المنهاج ج 1 صـ 407","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وعبارة شرح م ر وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سنتها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعة يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد بالعامي هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وإن كان بين أظهر العلماء وإن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار انتهت وقوله أن المراد بالعامي هنا إلخ أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي من لم يحصل الخ وهذا في عرف الفقهاء وأما قول الشيخ في الحاشية أن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق ا ه رشيدي\rبشرى الكريم صـ 8\rمجموع ج 1 صـ 679\rغاية التلخيص صـ 264\rعبارة رعاية الهمة ج1 صـ 70-71\rBerwudlu' Dengan Air Bak Yang Kurang 2 Kullah ?\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Pak Ali adalah seorang takmir masjid yang alim, dia membangun dua jeding kulah di samping masjid tersebut, jeding A untuk laki-laki dan B untuk perempuan, yang mana jeding A dan B berjarak kurang lebih 1 meter. Untuk memudahkan pengaliran air, pak Ali menghubungkan kedua jeding tersebut dengan peralon seukuran seruling. Pada suatu ketika kedua jeding tersebut airnya berkurang, semula berisi lebih dari 5 kulah, sekarang menjadi 1 kulah per jeding/ kurang dua kulah perjeding.\rPertanyaan\rBolehkah wudlu dengan air tersebut ?\rBila salah satu berubah, bolehkah berwudhu pada yang berubah ?\rJawaban\rDiperbolehkan dan sah, apabila kedua bak air tersebut dihukumi muttasil , ada dua kullah serta tidak berubah disebabkan mukhalith yang tidak lazim bertempat di air atau berubah sebab najis.\rDiperbolehkan namun dengan niat ightiraf atau Inghimas apabila kedua bak dihukumi munfasil, selama belum berubah sebab najis ataupun sebab mukhalith yang tidak lazim bertempat di air.\rCatatan : Air dalam dua bak akan dihukumi muttasil apabila ketika bak pertama ditepuk (digerakkan), dalam bak kedua secara otomatis juga terlihat gerakan meskipun lemah.\rMenurut sebagian Ashab Syafi'i berwudlu dengan air sedikit yang terkena najis diperbolehkan selama belum berubah.\rIbarat\rحواشي الشرواني ج: 1 ص: 84\rولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي .","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(ولا تنجس قلتا الماء إلخ ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة , وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة , ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة ( قوله إن ضاق ما بينهما ) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر , ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره , وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره , وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشتراط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي , ثم قال واعتمده شيخنا الحنفي خلافا للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه ا هـ . وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا , ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الأخلية فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره , وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع , وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي , وإلا تنجس هو فقط ا هـ\rفتح العلام الجزء الأول ص :\rنهاية المحتاج ج: 1 ص: 75-76","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"ويعتبر في القلتين قوة التراد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة (فإن غيره) أي النجس الملاقي (فنجس) بالإجماع سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء المخالط والمجاور ولا فرق بين الحسي والتقديري كما مر غير أنه هنا يكتفي بأدنى تغير وهناك لا بد من فحشه ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"( قوله من نهرصغير غير عميق) وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول ابن قاسم على ابن حجر رحمهما الله الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة فراجعه وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله يتحرك أو بقوله يتحرك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهى (قوله دافع للنجاسة) أي لنجاسة ما وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في الأنهار الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت ابن حجر صرح بنجاسة كل منهما انتهى (قوله من أقرب موضع إلى النجاسة) قال الشيخ عميرة وعليه فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه وعلى الثاني يجوز وإن كان الباقي ينجس بالانفصال وقيل لا قاله الرافعي انتهى\rحاشية البجيرمي ج: 1 ص: 24","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"قوله وهما خمسمائة رطل تقريبا قال ح ل قلتا ماء أي صرف ولو مستعملا بخلاف الذي بلغهما بمائع استهلك فيه بحيث لم يتغير به لا حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة كما يحكم عليه بالاستعمال بمجرد مفارقة المحدث له إذا انغمس وعن حواشي الروضة للبلقيني لو وضع على ماء دون القلتين ملح ماء فذاب وبلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ولا بد أن يكونا بمحل واحد أو بمحلين وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما لتحرك الآخر تحركا وإلا فلا وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين لو كان في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ا هـ وقوله تحركا قويا راجع لقوله حرك ولقوله لتحرك كما صرح به عميرة ويؤحذ من سم على أبي شجاع انتهى شيخنا لكن اعتمد شيخنا الحفني أنه راجع للأول فقط فمتى كان بحيث لو حرك أحدهما تحركا قويا تحرك الآخر ولو تحركا ضعيفا كفى انتهى قال حج وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتان دون غيره وعبارة سم والوجه في بيوت الأخلية أن يكتفي بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريكه غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى\rأسنى المطالب الجزء الأول ص : 17","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه ) بأن كان الإناء ممتلئا أو امتلأ بدخول الماء فيه (ومكث قدرا يزول فيه تغير لو كان) وأحد الماءين نجس أو مستعمل (طهر) لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك (وإلا) بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء (فلا) يطهر فأفاد قوله وساواه أن الماء ما دام يدخل في الإناء لم يطهر كما صرح به الأصل وكلامه أعم من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه .\r(قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش\rحاشية البجيرمي ج: 1ص:37","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(والمستعمل في فرض) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة (غير مطهر إن قل) لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم ولأنه أزال المانع فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرر الطهارة بالماء قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي لكن جزم الرافعي بأنه مطلق وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية لتحل لحليلها المسلم أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة كما يعلم مما يأتي فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد فمطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ( ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ) بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادي تقريبا بملاقاة نجس) لخبر (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) رواه ابن حبان وغيره وصححوه وفي رواية (فإنه لا ينجس) وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبله وفي رواية (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر) والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة (فإن غيره) ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا (فنجس) بالإجماع المخصص للخبر السابق ولخبر الترمذي وغيره (الماء لا ينجسه شيء) فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما أثر التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين ( فإن زال تغيره) الحسي أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول مكث (أو بماء) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وخل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر .","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(قوله من طهارة الحدث) أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع أو على وجه الإباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب ضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث لأنه يجب وإن مات الشخص على طهارة فحينئذ يزاد في عبارته فيقال من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت وقوله كالغسلة الأولى الكاف استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى ا هـ لكاتبه ثم رأيت في الشوبري الكاف إما استقصائية وأما تمثيلية تدخل المسحة الأولى ا هـ (قوله من طهارة الحدث) أيضا أي ولو حدث غير مميز إذا أريد الطواف به وإنما يثبت للماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عما استعمل فيه حكما كما لو جاوز منكب المتوضئ أو ركبته أو حسا كأن انفصل من يد المتوضئ ولو إلى يده الأخرى أو من رأس الجنب إلى نحو قدمه مما لا يغلب فيه التقاذف بخلاف انفصاله من نحو كف الأول إلى ساعده أو من رأس الثاني إلى صدره فإنه لا يؤثر ونية الاغتراف مانعة للاستعمال وإن انفصل ومحلها إذا أدخل مريد الطهارة يده ولو اليسرى بقصد الغسل من الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث غسل وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد عدم التثليث وعدمها في هذه الصور الثلاث موجب للاستعمال وإن لم تنفصل يده عنه لكن له أن يغسل ساعده بما في كفه وأن يحرك يده فيه ليحصل له سنة التثليث ا هـ ز ي وعبارة شرح م ر ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر مستعملا وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له إن قصدها أو بعد الأولى إن نوى الاقتصار عليها وكان ناويا الاغتراف وإلا صار الماء مستعملا ولو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأه ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث انتهت وكتب عليه ع ش فائدة لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها فيه نظر ويتجه الثاني ا هـ م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد فليتأمل واعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند مماسة الماء فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك ا هـ سم على البهجة قلت : وكذا لو تقدمت ولم يستحضرها عند الاغتراف وقوله إن قصدها أي أو أطلق على ما يفيده كلام ز ي . وقوله ولو غسل بما في كفه باقي يده إلخ أي فصورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما وذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي أحدهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره سم في شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما ثم يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه وقوله ولا تشترط نية الاغتراف أي بأن يقول : نويت الاغتراف دون رفع الحدث بل يكفي مجرد نيته لأن","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"معناها قصد إخراج الماء من الإناء ليرفع به الحدث خارجه ويؤخذ من قوله ولا يشترط إلخ أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر وبه صرح سم على شرح البهجة ا هـ ما كتبه ع ش عليه وقوله فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما إلخ هذا كله مردود والراجح ما فصله ق ل على الخطيب ونص عبارته فلو غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عنه فإن كان جنبا مثلا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معا إن لم يقصد واحدة منهما وله أن يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما ا هـ وإن كان محدثا وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء أقصدها أو أطلق نظرا لطلب تقديمها وله إتمام غسلها بما في كفه بلا انفصال وإن قصد اليسرى وحدها ارتفع حدث ما لاقى الماء منها وله إتمام غسلها به وإن قصدهما معا ارتفع الحدث عما لاقاه الماء منهما ولا يصح أن يرفع به حدث واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى الأخرى ا هـ وإن كان الماء قليلا وغرف بهما قبل نية الغسل أو بعدها ناويا الاغتراف أو محدثا بعد غسل وجهه على ما يأتي ناويا الاغتراف أيضا فالباقي طهور ويجري في الماء الذي في كفيه ما تقدم ا هـ م د على خ ط (قوله لم يجمعوا المستعمل ) فيه أنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة ؟ أجيب بأنها تختلط غالبا بماء المرة الأولى فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة قرره شيخنا ح ف (قوله ولأنه أزال المانع) أي مع ضعفه بالقلة ا هـ ح ل فلا يرد المستعمل الكثير ا هـ شيخنا (قوله فإن قلت طهور إلخ) وارد على العلتين","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"قبله بقرينة قوله فالمراد جمعا بين الأدلة أي العلتين والآية ا هـ شيخنا ويصح أن يكون واردا على قول المتن غير مطهر (قوله فيقتضي تكرار الطهارة بالماء ) أي حتى القليل مع أنه يصير من أول طهارة مستعملا ولا يجوز التطهير به ثانيا ا هـ شيخنا ( قوله قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور ) فيه تسليم أن طهور يقتضي تكرار الطهارة بالماء وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكرارها معنى حمل على معنى المبالغة بأنه يطهر غيره ا هـ رشيدي (قوله جمعا بين الأدلة) أي جنس الأدلة الصادق بالواحد فما فوق وهي قوله فيما سبق لأن الصحابة لم يجمعوا المستعمل إلخ وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) فالأول لا يقتضي التكرار والثاني يقتضيه أو يقال الجمع باق على حقيقته والثالث قوله ولأنه أزال المانع لأن التعليل دليل وهذا أيضا لا يقتضي التكرار ا هـ شيخنا (قوله فإنه يطهر كل جزء منه) أي حيث مر مع السيلان من غير أن يخرقه الهواء وكذا إن خرقه الهواء وانتقل من الكف إلى الساعد وبه ألغز فقيل : ما انتقل من بعض أعضاء الوضوء إلى بعض بحيث خرقه الهواء ولم يحكم عليه بالاستعمال وصور بذلك ا هـ ح ل (قوله ليس بمطلق على ما صححه النووي) أي لأنه لا يسمى ماء بلا قيد لازم به فكونه غير مطلق واضح ا هـ ح ل (قوله ما لا بد منه) أي في صحة العبادة أو في حل الوطء لوضوء الصبي لا بد منه في صحة عبادته وغسل الذمية لا بد منه في حل الوطء . (قوله فيشمل ما توضأ به الصبي) وشمل أيضا وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية لأن اعتقاده رفع الاعتراض عليه من المخالف وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة في الاقتداء دون الطهارات واحتياطا في البابين ا هـ شرح م ر (قوله","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"ما توضأ به الصبي) أي ولو غير مميز ليطوف به وليه وهذا دخل بقوله أم لا الأولى وقوله وما اغتسلت به الذمية أي من نحو حيض أو نفاس وهذا دخل بقوله أم لا الثانية لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييز فلو أسلمت أو أحد أصولها وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها وحينئذ يلغز ويقال لنا : غسل صحيح يبطل بكلام المغتسل أو كلام غيره ا هـ ح ل (قوله لتحل لحليلها المسلم) أي الذي يعتقد توقف حل وطئها على غسلها بخلاف غسلها لمن لا يعتقد ذلك كحنفي فإنه يرى حل الوطء بالانقطاع فإنه ليس مما لا بد منه فلا يكون مستعملا وفيه أنه وإن كان كذلك بالنسبة إليه فهو مما لا بد منه بالنسبة للذمية ا هـ ح ل (فرع) اغتسلت حنفية لتحل لزوجها الحنفي فماء غسلها غير مستعمل لأنه ليس مما لا بد منه عندهما فلو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه أو كانت شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره ا هـ س ل (قوله لحليلها المسلم) اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون مكلفا أو غير وهو كذلك لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعا ووليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل يزول هذا المنع ا هـ شيخنا ح ف ( قوله أما إذا كثر ابتداء) بأن توضأ شخص في ماء قلتين فأكثر فإن هذا يقال له ماء مستعمل لكنه كثير ابتداء ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح منه الوضوء ألا ترى أن فسقية الأزهر مثلا يقال لها مستعملة لأنها استعملت في فروض كثيرة ويصح الوضوء منها قطعا فعلم أن المستعمل غير مختص بالقليل بدليل قول المتن والمستعمل في فرض غير مطهر إن قيل : فمفهومه أن المستعمل في فرض مطهر إن كثر ا هـ شيخنا (قوله أو انتهاء بأن جمع حتى كثر) أي وصار قلتين أو بلغهما بمائع","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"استهلك فيه أي ولم يغيره لا حسا ولا تقديرا فإنه طهور استعمالا بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس إذا كان واردا ويلغز هنا بنظير ما يأتي في البول فيقال : جماعة يجب عليهم تحصيل مائع ليستعملوه في وضوئهم وغسلهم وإزالة نجاستهم ا هـ ح ل وهذا يخالف ما في شرح م ر ونصه ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه ا هـ (قوله كما يعلم مما يأتي ) أي في قوله فإن زال تغيره بنفسه أو بما انضم إليه طهر ا هـ ع ش والأولى أن يراد بما يأتي قول المتن فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور لأن كلامه هنا مفروض في عود الطاهرية بالكثرة وكلام المحشي المذكور في عودها بزوال التغير تأمل (قوله فالطهورية أولى) أي لأن الطاهرية أشد وأعظم من الطهورية لدفعها العظيم والأغلظ وهو النجاسة بخلاف الطهورية فهي أنها تدفع عدمها وهو أخف من النجاسة فإذا أفادت الكثرة الطاهرية وهي أعظم من الطهورية فتفيد الطهورية بالأولى أو يقال وجه الأولوية أن الكثرة في باب النجاسة قد حصلت شيئين وهما الطاهرية والطهورية والكثرة هنا قد حصلت شيئا واحدا فقط وهو الطهورية ا هـ شيخنا (قوله وخرج بالفرض المستعمل في غيره إلخ) أي على الجديد والقديم لأنه لا يطهر كما ذكره في الأصل ا هـ لكاتبه (قوله والوضوء المجدد) أي ولو نذره لأنه ليس لا بد منه في شيء يترتب عليه أي لا يتوقف عليه غيره وإن أثم بتركه (قوله لانتفاء العلة) هي قوله ولأنه أزال المانع ا هـ ع ش (قوله وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) وهو أن ما أزيل به نجس ولو معفوا عنه غير طهور إن قل لأنه أزيل به نجس وهذا وارد على إطلاق من قال المستعمل في نفل الطهارة طهور وعليه ألغز فقيل لنا ماء مستعمل في نفل الطهارة ولا يجوز استعماله ا هـ ح ل وعبارة المتن في باب النجاسة وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"وقد طهر المحل طاهرة . (قوله ولا تنجس قلتا ماء) أي ولو احتمالا فلو شك في أنه قلتان أو أقل لم يضر . وعبارة شرح م ر شمل ما لو شك في كثرته عملا بأصل الطهارة ولأنا شككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس سواء كان ذلك ابتداء أم جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله لهما كما لو شك المأموم هل تقدم على إمامه أو لا فإنه لا تبطل صلاته ولو جاء قدامه عملا بالأصل أيضا ويعتبر في القلتين قوة الترداد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام : فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر هرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه انتهت وقوله وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياص الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك واحد منها وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول سم على حج الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين ا هـ أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف غيره في حواشي شرح البهجة","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"فراجعه . وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحريك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله بحيث يتحرك أو بقوله بتحريك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهت وقوله دافع للنجاسة أي النجاسة التي وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في النهر الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت حج صرح بنجاسة كل منهما ا هـ ع ش عليه ( قوله قلتا ماء ) أي صرف وأما لو بلغ الماء قلتين بتكميله بطاهر ولم يغيره حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بالملاقاة ويستعمل بانغماس المحدث فيه فيحتاج في استعماله بدون صب إلى نية الاغتراف فحكمه حكم القليل في هذه الأمور الثلاثة ا هـ شيخنا ومثله ع ش على م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أي في الأصح ومقابله أنهما ألف رطل وقيل : ستمائة رطل وقوله تقريبا أي في الأصح أيضا ومقابله أن الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء ا هـ شرح م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أيضا أي بالوزن أخذا من قوله بعد والقلتان بالمساحة إلخ ا هـ شيخنا قوله بغدادي نسبة إلى بغداد بدالين مهملتين وبإعجام الثانية وبنون بدلها وبميم أوله بدل الباء مدينة مشهورة ا هـ شرح م ر وقوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس ونص عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام وتبغدد إذا انتسب إليها أو تشبه بأهلها ا هـ ع ش عليه (قوله بغدادي) أيضا أما بالدمشقي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد فإنهما مائة وثمانية أرطال وثلث رطل وأما على ما صححه النووي فيه فهما مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وأما بالمصري على ما صححه الرافعي فيه فإنهما أربعمائة وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلث أوقية وعلى ما صححه النووي فيه أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"أسباع رطل ا هـ زي وأما بالمقدسي فهما ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع درهم وبالأمنان مائتان وخمسون لأن المن رطلان ا هـ ع ش على م ر (قوله تقريبا) هو تمييز محول عن الخبر أي والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها ا هـ شوبري أي مقرب منها أي قريب منها ا هـ لكاتبه (فائدة) المقدرات أربعة أقسام (أحدها) ما هو تقريب بلا خلاف كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه (الثاني) تحديد بلا خلاف كتقدير مدة مسح الخف وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها وسن الأضحية والأوسق في العرايا والحول في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وإنظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود (الثالث) تحديد على الأصح فمنه تقدير الخمسة أوسق بألف وستمائة رطل الأصح أنه تحديد ووقع في شرح المهذب هنا وفي رءوس المسائل تصحيح عكسه ولعله سهو (الرابع) تقريب على الأصح كسن الحيض ومقدار القلتين والمسافة بين الصفين وأميال مسافة القصر نقله أستاذنا ح ف عن العلامة الخطيب على المنهاج (قوله بملاقاة نجس) بفتح النون مع كسر الجيم وفتحها وبكسر النون وفتحها مع سكون الجيم وبفتح النون مع ضم الجيم كعضد ا هـ شرح م ر و ع ش عليه من أول كتاب الطهارة ففيه خمس لغات فتح النون مع تثليث الجيم وفتح النون وكسرها مع سكون الجيم وفي المصباح نجس الشيء من باب تعب فهو نجس إذا كان قذرا غير نظيف ونجس ينجس من باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر ا هـ (قوله لخبر إذا بلغ الماء قلتين) استدلال على الدعوة الأولى وهي قوله ولا تنجس قلتا ماء وقوله وفي رواية فإنه لا ينجس إلخ تفسير الأولى وأما الرواية الثانية وهي قوله إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر مع ما بعدها من الضميمة فاستدلال على الدعوة","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"الثانية وهي قوله وهما خمسمائة رطل وقوله والواحدة منها إلخ من تمام الاستدلال على الدعوة الثانية لكن فيه أن هذا لا يفيد كونهما تقريبا بالمعنى المراد وهو أنه لا يضر نقص رطلين فأقل إذ غاية ما قال والواحدة منها لا تزيد غالبا فنفى الزيادة وهذا لا يفيد اغتفار النقص ا هـ شيخنا .\rحاشية البجيرمي ج: 1 ص: 91\r(قوله وفارق كثير الماء كثير غيره) أي من المائعات المفهومة من قول المصنف ماء وفيه أنه لم يبين حكم غير الماء حتى يفرق بينه وبين الماء ويجاب بأن حكم غير الماء من المائعات معلوم عند حملة الشرع وعبارة عيون المسائل لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير ولو وقعت في غيره من المائعات تنجس وإن لم يتغير والفرق أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة إذا طرأ عليها , فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه وليس كذلك الخل , فإنه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إذا طرأ عليها فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه ا هـ وعند مالك لا ينجس الماء بملاقاة النجس إلا بالتغير وإن كان قليلا واختاره كثير من الشافعية كما قاله ابن حجر واستدلوا بخبر (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه) قال ع ش على م ر اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى والأولى أن يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول ويصح العكس ا هـ\rالفتاوى الرملى الجزء الأول ص : 12","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"(سئل) عما لو غرف محدث بعد غسل وجهه بكفيه من ماء قليل من غير نية الاغتراف ثم غسل به باقي يده هل يرتفع حدثها أم لا ؟ (فأجاب) بأنه يرتفع حدثها إذ لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عنها فإن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولا يخالف ما ذكرته قول الجويني في تبصرته إذا نوى بعد غسل وجهه رفع حدثه والماء في كفه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده لأنه محمول على ما إذا انفصل عن كفه قبل أن يغسل به ساعده وإن زعم بعض المتأخرين أنه مقيد لإطلاقهم على أن بعضهم نبه على أنه مفرع على رأي له مرجوح .\rالأشباه والنظائر ص :45\rأدخل الجنب يده في الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان أصحهما يصير\rالمجموع شرح المهذب الجزء الأول ص :217","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(السابعة) إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذي قارنته النية وهل يرتفع عن باقي اليد ؟ فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة المذهب أنه يرتفع وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملا وإن وضع اليد ولم يخطر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذي قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملا لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه وقال الغزالي المشهور أنه مستعمل ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي فجزم في آخر باب الغسل بأنه لا يصير مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في حقه فهذا وقت غسل يده وقال صاحب التتمة إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده قال المحققون ترتفع الجنابة عن يده إذا أخرجها ويصير مستعملا فإن قلب الماء الذي في يده على رأسه لم يرتفع حدثه قال ومن أصحابنا من قال لا يصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنما يجعلها آلة فتصير كقصد الاغتراف فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال والمحدث بعد غسل الوجه كالجنب والله أعلم\rالمجموع ج: 1 ص: 202","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"رع ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس، ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلاً من الإبريق إلى النجاسة وإنما لا ينجس لأن النجاسة لا تنعطف وهذا الذي قاله متفق عليه، قال إمام الحرمين في كتاب الصيد والذبائح في مسألة عض الكلب الماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا ينجس ما تحته ونحو هذا ما ذكره القاضي حسين في الفتاوى قال لو كان كوز يبز الماء من أسفله فوضع أسفله على نجاسة لا ينجس الماء لأن خروج الماء يمنع النجاسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان بعضه جارياً وبعضه راكداً بأن يكون في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء ظاهرا يجري بجنبه، والراكد زائل عن سمت الجري فوقع في الراكد نجاسة وهو دون قلتين فإن كان مع الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر، وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس، وتنجس كل جرية بجنبها إلى يجتمع في موضع قلتان فيطهر الشرح هذا الذي ذكره المصنف قد ذكره هكذا أيضاً كثيرون، قال الشيخ أبو حامد، إن كان الراكد النجس دون قلتين نظر إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغا قلتين فطاهران وإلا فنجسان وإن لم يدخل على الراكد بل جرى ى سننه فإن كان الجاري دون قلتين فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجساً، وإن كان قلتين لم ينجس، ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكد لأنه يفارقه وما فارق الشيء فليس معه، وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف وسلك إمام الحرمين طريقاً جامعاً مبسوطاً في هذه المسألة\rالمغنى المحتاج الجزء الأول ص","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(و) الماء (دونهما) أي القلتين ولم يبال بكون إضافتها إلى الضمير ضعيفة في العربية لأنها شائعة على الألسنة مع دعاية الاختصار الذي هو بصدده , فزعم أن دونهما مبتدأ في كلامه وهي لا تتصرف على الأصح ليس في محله على أن تصرفها قرئ به في ومنا دون ذلك بالرفع فلا بدع فيه هنا بالأولى والكلام في دون الظرفية التي هي نقيض فوق فما بمعنى غير متصرفة وفي الكشاف معنى دون أدنى مكان من الشيء وتستعمل لتفاوت حال كزيد دون عمرو أي شرفا , ثم اتسع فيه فاستعمل لتجاور حد إلى حد ك (أولياء من دون المؤمنين ) أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين (ينجس) حيث لم يكن واردا وإلا ففيه تفصيل يأتي ومنه فوار أصاب النجس أعلاه وموضوع على نجس يترشح منه ماء فلا ينجس ما فيه إلا إن فرض عود الترشيح إليه (بالملاقاة) أي بوصول النجس الغير المعفو عنه له لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لعموم خبر (الماء طهور لا ينجسه شيء) واختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى وإنما تنجس المائع مطلقا ; لأنه ضعيف لا يشق حفظه بخلاف الماء فيهما وحيث كان المتنجس الملاقي ماء اشترط أن لا يبلغ قلتين كما علم من قوله ( فإن بلغهما بماء ) ولو متنجسا أو متغيرا أو مستعملا أو ملحا مائيا أو ثلجا أو بردا ذاب وتنكير الماء ليشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء لأن هذا حد بالنظر للعرف الشرعي ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره (ولا تغير) به (فطهور) لكثرته حينئذ ومن بلوغهما به ما لو كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا وإن لم","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان أو بنحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كما ذكر ممتلئ غمس بماء وقد مكث فيه بحيث لو كان ما فيه متغيرا زال تغيره لتقويه به حينئذ بخلاف ما لو فقد شرط من ذلك وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين دون غيره\rHukum Ber-Qurban Untuk Orang Yang Meninggal\rDeskripsi masalah\rFenomena klasik di tengah masyarakat ternyata belum semuanya mendapatkan transparansi hukum secara lengkap. Coba saja kita tengok masalah Qurban, sebagaimana dalam masalah haji sering kita jumpai masyarakat melaksanakan qurban untuk keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Bahkan terkadang inisiatif tersebut muncul tanpa melalui sebuah pesan wasiat. Entah dengan dasar apa, yang jelas mereka percaya qurban yang dilakukan dapat menggantikan kewajiban maupun kesunatan yang belum tertunaikan atau minimal membuahkan pahala bagi keluarga yang meninggal.\rPertanyaan\rBagaimana hukum syariat menyikapi pelaksanaan qurban yang ditujukan untuk mereka yang sudah meninggal sebagaimana di atas ?\rBila tidak sah, bagaimana solusi agar hewan qurban tersebut dapat membuahkan pahala sesuai dengan tujuan mereka ?\rJawaban\rBila didahului oleh wasiat maka boleh dan sah, namun jika tanpa wasiat maka khilaf :\r- Menurut Hanafiyah dan Hambaliyah boleh\r- Menurut Malikiyah boleh tapi makruh\r- Menurut Syafi’iyyah, khilaf :\rImam al-Baghawi, al-Rofi’i, dan Shohib al-‘Uddah yang juga menjadi Qaul Ashoh hukumnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan (لايجوز)","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Menurut Abi Qasim Al-‘Ubadi hukumnya sah menjadi qurbannya mayit dan bermanfaat bagi mayit.\rSedangkan status daging qurban seandainya tidak sah bagi mayit maupun al-Mudlohi adalah sebagai daging shodaqoh / لحم قدمه على أهله\rDan apabila sebelumnya didahului nadzar baik muayyan maupun tidak belum terbahas\rIbarat\rالمجموع ج: 8 ص: 299\rفرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها، لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع وقال صاحب «العدة» والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي في «المجرد» والله تعالى أعلم قال أصحابنا وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه، فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا، كذا قاله صاحب «العدة» وآخرون، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع المضحي، قال هو وصاحب «العدة» وآخرون ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز، قالوا وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به رواه مسلم، والله أعلم واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت، والله أعلم\rHukum Jual Beli Pulsa dan Termasuk Aqad Apa ?\rDeskripsi :","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"Semakin banyaknya maniak HP (handphone), makin banyak pula penjual pulsa yang berkembang begitu pula semakin banyak operator yang menawarkan produk-produknya. Misalkan telkomsel, indosat, axist, xl, Dll. Yang kesemuanya mempunyai fasilitas keunggulan masing-masing, ini membuktikan bahwa bisnis pulsa ini sangat menguntungkan.\rKemudian bila kita tengok cara transaksi nya pun sangat beragam, antara lain.\rKartu perdana\r1. Dari pihak counter kedistributor misalkan,\ra. Semisal nomor 08123456789 (pulsa 5000+bonus 5000) di beli dengan harga 10.000\rb. Nomor 081 356717574 (pulsa 5000+bonus 5000) di beli dengan harga 5.500\rCatatan : baik counter ataupun pelanggan (konsumen) dapat menggunakan kartu tersebut,\rSi pembeli mendapat kartu, pulsa dan juga fasilitas-fasilitas lain yang ada dalam kartu tersebut seperti : memori kartu, info mudik, bebas pulsa nelpon ke sesame operator.\rElektrik\r1. Dari counter ke distributor dengan cara, counter membeli 1.000.000 dengan harga 950.000\r2. Dari pelanggan ke counter dengan cara datang ke counter, lalu menyebutkan nominal pulsa yang ingin kita beli, kemudian penjual mengisi pulsa kita (pulsa elektrik).\r3. Pasca bayar dalam kartu hallo","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Namun perlu di ketahui, dalam kasus pulsa ini kita akan di batasi waktu dalam memanfaatkan atau menggunakan pulsa tersebut. Artinya kalau masa aktif pulsa tersebut habis maka kita tidak dapat menggunakan pulsa tersebut sampai kita melakukan pengisian ulang lagi, itupun di batasi waktu yang sekiranya kalau dalam masa yang di tentukan kita tidak mengisi ulang, maka kartu perdana kita akan di blokir. Disisi lain, kita sering mengalami gangguan jaringan sehingga kita sulit memanfaatkan pulsa kita pada waktu itu, dan biasanya tarif berubah sewaktu-waktu.\rPertanyaan :\rDinamakan apakah aqad di atas?, dan bagaimanakah hukumnya memandang ketentuan-ketentuan di atas??\rJawaban\rPembelian kartu perdana adalah termasuk aqad ijarah amal, sedangkan status chip (kartu) yang di miliki konsumen (pengguna) adalah dasar I’rodl (berpaling)nya dari pihak ajir (orang yang kita sewa amalnya) atau tab’an (mengikut) karena transaksi kontrak layanan jasa komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa adanya chip tersebut.\rHukumnya sah, karena kontrak sudah di ketahui secara jangka waktu dan amal yaitu operator kita suruh memberikan jasa layanan penyambung komunikasi dan dalam batas waktu yang telah di tentukan misalkan, 10.000 adalah untuk jasa layanan satu bulan.\rReferensi :\rحاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صـ352","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ عَلَى وَرَّاقٍ ) أَيْ نَاسِخٍ ( وَخَيَّاطٍ وَكَحَّالٍ ) فِي اسْتِئْجَارِهِمْ لِلنَّسْخِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْكَحْلِ ، وَالثَّانِي يَجِبُ مَا ذُكِرَ لِحَاجَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ كَاللَّبَنِ فِي الْإِرْضَاعِ وَدُفِعَ بِأَنَّ دُخُولَ اللَّبَنِ لِلضَّرُورَةِ ، وَالثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( قُلْت صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ ) قَالَ ( فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ ( فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَم ) وَعَبَّرَ فِي هَذَا بِالْأَشْبَهِ وَفِي الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّرِ ، بِالْمَشْهُورِ وَحَكَى فِي الشَّرْحِ الْخِلَافَ طُرُقًا .\rقَوْلُهُ : ( وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ ) ، وَكَذَا صِبْغُ الصَّبَّاغِ وَطَلْعُ الْمُلَقِّحِ وَإِبْرَةُ الْخَيَّاطِ وَمَرْدُودُ الْكَحَّالِ وَذَرُورُهُ ، وَمَرْهَمُ الْجَرَائِحِيِّ وَصَابُونُ الْغَسَّالِ وَمَاؤُهُ ، وَحَطَبُ الْخَبَّازِ .\rقَوْلُهُ : ( الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَتَى وَجَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَدَفَعَهُ لِلْأَجِيرِ فَإِنْ كَانَ نَحْوَ الصِّبْغِ وَالْخَيْطِ وَالْحِبْرِ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْكُحْلِ وَمَاءِ الْأَرْضِ ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"كَذَا فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَمْلِكُهُ الْأَجِيرُ بِأَخْذِهِ ، فَيَرُدُّ مَا فَضَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُوجَدْ إعْرَاضٌ عَنْهُ ، وَمَا وَجَبَ عَلَى الْأَجِيرِ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِوَضْعِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ فَلَوْ دَفَعَ لَهُ نَحْوَ كُحْلٍ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِاسْتِعْمَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْرَاضٌ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ .\rاعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 135\rفلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول، كأحد العبدين، ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ، ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها، أو لمتعلقها، كالصلوات، وإمامتها، ولا اكتراء بستان لثمره، لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا، بخلافها تبعا، كما في الاكتراء للارضاع(قوله: لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا) أي بخلافها تبعا، كما في اكتراء امرأة للارضاع، فإنه يصح.\rلان استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه، وبيان ذلك: ان الارضاع هو الحضانة الصغرى، وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي، وعصره له لتوقفه عليها، فهي المعقود عليه، واللبن تابع إذا بالاجارة موضوعة للمنافع، وإنما الاعيان تتبع للضرورة.\rويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع، ومحله، من بيته، أو بيت المرضعة، وتعيين الرضيع بالرؤية، أو بالوصف، لاختلاف الاغراض باختلاف حاله، وكما يصح الاستئجار للارضاع الذي هو الحضانة الصغرى، يصح للحضانة الكبرى، ولهما معا والحضانة الكبرى: تربية صبي بما يصلحه، كتعهده بغسل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاجه\rالوسيط الجزء الرابع صـ 60- 62\rالمنثور الجزء الثالث صـ 229\rفتاوي الرملي الجزء الثاني صـ 274\rالعزيز شرح الوجيز الجزء السادس صـ 91","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"حاشيتان الجزء الثالث صـ 110\rHukum Memanggang Ayam Yang Masih Utuh\rDeskripsi Masalah\rSalah satu tradisi yang ada di lingkungan komunitas kita adalah mayoran, sebagaimana masak ayam dengan segala macam variasi memasaknya diantaranya dengan cara dibakar langsung tanpa dibelah dan dipotong, sementara kotorannya masih belum dibersihkan atau sebelum diolah diredam dahulu sama air panas agar mudah dicabuti bulunya.\rPertanyaan.\rBagaimana hukumnya memanggang ayam yang masih utuh yang belum disucikan dan tidak dibuang kotorannya ?\rBagaimana hukumnya memanggang ayam yang sudah dibelah dan dipotong potong dan dibuang kotorannya namun masih berlumuran / berlepotan darah?\rBagaimana hukumnya meredam ayam pada air yang panas sehingga menjadi seperti setengah matang, sementaramasih ada kotoran dan darahmya ?\rJawaban.\rKalau memang yaqin ada najasah yang mengenai pada daging tersebut baik darah dari tempat penyembelihan maupun kotoran yang terpecah dari dalam maupun uap dari kotorannya maka hukumnya mutanajjis.\rKalau yaqin ada najasah yang meresap pada daging maka hukumnya mutanajis Hanya saja kaifiyah mensucikannya khilaf :\r- Menurut wajah atau qoul awal dibasuh kemudian di peras.\r- Menurut qoul tsani dibasuh diperas kemudian dimasak dengan air yang suci.\r‘Ibarat :\r1. نهاية الزين ص: 43","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"وحاصل مسألة الدم تفصيل فإن كان من نفسه وكان قليلا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه فإن كان كثيرا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يكون بفعل فاعل وأن لا يختلط بأجنبي وأن لا يجاوز محله وهو ما يغلب إليه السيلان من البدن وما يقابله من الثوب وأن لا ينتقل من المحل الذي استقر فيه عند خروجه وإن كان من غيره عفى عنه بشروط أن يكون قليلا وأن لا يعصى بالتضمخ به كأن تضمخ به لغير غرض وأن لا يكون من مغلظ وأن لا يختلط بأجنبي وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف فإن كان لا يدركه الطرف المعتدل عفى عنه مطلقا ولو من مغلظ ولو اختلط بأجنبي والصديد وهو ماء رقيق مختلط بالدم قبل أن يغلظ والقيح كالدم فيما ذكر لكونه دما مستحيلا إلى نتن وفساد واعلم أن الفسيخ وهو ما ملح من سمك وطبق بعضه على بعض نجس نجاسة العين لا يطهر بالغسل لاختلاط أجزائه بصديد أجنبي وذلك في غير الطبقة العليا أما هي فطاهرة وهذا إذا طبق في إناء بخلاف ما إذا جعل في أرض محفورة فإنه طاهر لأن الصديد يغور في الأرض وكذا إذا ذبح السمك حال حياته وجعل فسيخا فإنه طاهر لأن التذكية تزيل الدم أما إذا أفرد السمك عن غيره فطاهر هذا حكم الصديد وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح ويستثنى البطروخ فطاهر لأن بينه وبين الفضلات حائلا فإن ظرف الروث إذا انكسر لا يصل ذلك الروث إلى البطروخ ووصل إلى اللحم وامتزج به والله أعلم.","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"( قوله بصديد اجنبى ) اى فإنه يتجمد ويغلظ بخلاف البول إذا طبخ به اللحم ولذا قال بعض العلماء \" الف سيخ على عين من قال بحل الفسيح إهـ والظاهر أنه لا فرق بين السمك الكبير والصغير. قوله ( فلا يجوز اكله إلخ ) هذا مانقله الونائى عن ابن حجر ومفهومه أنه صار نجس العين قوله ( بواسطة الملح ظاهره لو لم يوجد الملح جاز اكله إهـ.\r2. بغية المسترشدين ص: 17\r( مسئلة ي ) لحم عليه دم غير معفو عنه ذر عليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم وإن بقى طعم الملح كحب او لحم طبخ ببول فيكفى غسل ظاهره وإن بقى طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام كما فى التحفة إهـ.\r3. بغية المسترشدين ص:13\r(مسألة ب) الفرق بين دخان النجاسة و بخارها ان الاول انفصل بواسطة النار والثانى لا بواسطتها قاله الشيخ زكريا و قال ابو مخرمة هما مترادفان فما انفصل بواسطة نار فنجس و ما لا فلا اما نفس الشعلة اى لسان النار فطاهرة قطعا حتى لو اقتبس منها فى شمعة لم يحكم بنجاستها . إهـ\r4. فتح الجواد ص: 22","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"( والدم ) الباقى ( فى اللحم ) وعروقه نجس ( معفو ) عنه لأنه دم غير مسفوح ويشق الإحتراز عنه ( قوله والدم فى اللحم معفو ) فقد قال فى شرح المهذب مما تعم به البلوى الدم الباقى على اللحم وعظامه وقال من تعرض له من اصحابنا وقد ذكره ابو اسحاق الثعلبى المفسر من اصحابنا ونقل عن جماعة كثيرة التابعين لا بأس به ودليله المشقة فى الإحتراز عنه وصرح الإمام واصحابه أن ما بقى من الدم فى اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرته فى القدر لعسر الإحتراز منه ونقلوه عن عائشة رضى الله عنها والثورى وابن عيينة وأبى يوسوف واسحاق وغيرهم واحتجوا بقوله تعالى او دما مسفوحا قالوا لا ينهى عن كل دم بل عن المفسوح خاصة وهو السائل قال فى الخادم وممن صرح بالعفو عنه من اصحابنا الحليمى فى نتحب الإيمان فقال وأما الدم المفسوح بنحو الذبح فقد نص الله على تحريمه وأما ما بقى من الدم اليسير ببعض العروق الدقيقة فهو عفو إهـ السبكى . ( قوله غير مفسوح ) اى غير سائل بالفعل بل هو لاحق بالعروق والعظام قيد بهذ الأجل الخلاف المذكور وخرج ما يسير بالفعل بواسطة الذبح وهذا نجس باتفاق ولا يعفى عنه باتفاق إهـ شيخنا.\rفتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الاول ص: 95","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"وان كان حبا او لحما طبخ بنجس او ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهره كسيف سقي و هو محمى بنجس . (قوله وان كان) اى المتنجس بحكمية و الاولى جعل إن غاية و قوله بعد فيطهر تفريع على لمفهوم و عبارة التحفة ومن ذلك سكين سقيت نجسا و حب نقع فى بول و لحم طبخ به فيطهر الخ إهـ و قوله طبخ ظاهره انه صفة لكل من حبا ولحما والطبخ ليس بقيد بل مثله بالأولى نقعه فى نجس كما هو ظاهر وقوله بنجس اى زال جرمه و وصفه والا صار من المتننجس بالعينية ولا يكفى فيه جري الماء فقط .(قوله فيطهر باطنها )قال سم اى حتى لو حملها فى الصلاة لم يضر - إلى ان قال – و قال فى المغنى واللبن بكسر الموحدة ان خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر و ان طبخ بان صار آجرا لوجود عين النجاسة . إهـ\rHukum Memasuki Tempat Ibadah Agama Lain\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukumnya kita memasuki tempat peribadatan Agama orang lain, seandainya itu boleh lantas bagaimana dengan dalil yang menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang menyerupai suatu qoum itu termasuk golongannya. Dan seandainya itu tidak boleh bagaimana kita menyikapi para pemimpin kita sebagian ulama’ kita yang sering kali keluar masuk tempat peribadatan agama lain ke gereja atau candi borobudur misalnya.\rJawaban.\rSesuai dengan keputusan Lajnah Bahsul Masail (LBM) ke IV pada hari Senen malam Selasa Tanggal 22 Juni 1998 M, memutuskan bahwa “ Bagi orang Islam masuk pada tempat ibadah agama lain tidak diperbolehkan karena didalam gereja tersebut banyak sekali kemungkaran kemunkaran, disampign juga dapat menimbulkan fitnah.","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"Yang dikehendaki kemunkaran kemunkaran didalam tempat ibadah agama lain dalam hal ini adalah gambar gambar salib, patung berhala dan berbagai macam ritual yang subtansinya adalah penyekutuan terhadapa Alloh SWT sesuai hadist nabi yang menerangkan bahwa “ barang siapa menyerupai suatu golongan maka dia termasuk dalam golongannya “ Al Hadis menunjukkan bahwa kita sebagai orang Islam dilarang keras oleh syaria’at agar jangan samapai menyerupai dengan orang kafir baik dalam perbuatan, perkataan, pakaian, peringatan hari rayaj, peribadatan dan hal hal lain yang tidak ditetapkan pada syariat kita. ( Ibnu Katsir Juz I: 149 )\rYang dikehendaki fitnah adalah akibat yang timbul dari perbuatan/masuk gereja misalnya, sebab perbuatan tersebut disamping mengandung unsur unsur merendahkan martabat seorang muslim yang dijunjung tinggi oleh syara’, juga menyebabkan timbulnya persangkaan yang macam macam di kalangan masyarakat banyak hal ini tidak boleh untuk dilaksanakan lebih lebih bagi seorang pimpinan yang jadi panutan masyarakat ( Adabul ‘Ilmi wal Muta’allim Hal 59-60 + Ihaya’ Ulumuddin Hal 281 Juz 3 )\rJawaban diatas tidak manafikan teloransi antar umat beragama yang ditekankan pemerintah saat ini juga bukan berarti Islam tidak mengenal teloransi, akan tetapi Islam memberikan batasan batasan khusus dalam hal teloransi antar umat beragama.\rAdapun teloransi dalam wacana Islam terbagi menjadi tiga:","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"Apabila kita rela dengan kekufuran dan kita bersahabat ataupun berkumpul dia karena kekufurannya. Hal ini jelas jelas tidak diperbolehkan karena Ridlo denga Kufur otomatis kufur.\rBersahabat/berkawan/menjalin hubungan yang baik didunia dipandang dari dzohirnya المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر\rMempunyai rasa / sifat kecenderungan pada orang kafir dan saling tolong menolong karena masih ada hubungan kerabat misalnya, atau karena memang dia suka padanya, namun juga tetap mempunyai i’tiqad bahwa agamanya batil. Hal ini tidak menyebabkan kekufuran akan tetapi toleransi semacam ini tidak diperbolehkan sebab terkadang akan menyeret/berdampak negatif pada kita dengan menganggap agama mereka bagus juga secara lambat laun akan berakibat rela terhadap agamanya. ( قد تجره إلى استحسان طريقه والرضا بدينه ) ( Tafsir Munir Hal 94 Juz I )\rتفسير ابن كثير ج: 1 ص: 149 دار الفكر\rومن تشبه بقوم فهو منهم وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم أخبرنا ابن القاسم به من تشبه بقوم فهو منهم ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقرر إلخ\rفتح الباري ج: 10 ص:274- 275 دار المعرفة","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"وقد ثبت أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كما تقدم معلقا في كتاب الجهاد من حديث بن عمرو وصله أبو داود وعند الترمذي من حديث أنس ليس منا من تشبه بغيرنا وقد ثبت عند مسلم من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة وفي حديث أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة فقال كأنهم يهود خيبر وعورض بما أخرجه بن سعد بسند مرسل وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدي شكره أخرجه وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره بن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون لقوم وتركه بالعكس ومثل بن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان\rقليوبى وعميرة الجزء الأول ص: 195\rوالصلاة فى الحمام ومنه مسلخه والطريق والمزبلة اى موضع الزبل والكنيسة وعطن الإبل هو الموضع الذى تنحى إليه الإبل الشاربة شيئا فشيأ إلى تجمع كلها فيه فتساق إلى المرعى\rأداب العالم والمتعلم ص : 59-60\rوالثانى عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائرا باطنا فإنه يعرض يفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء\rمن ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به .\rإعانة الطابين الجزء الثالث ص: 362","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"( تنبيه ) قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت المشتمل على هذه الصور وكلام اصل الروضة يقتضى عدم تحريمه حيث قال: وهل دخول البيت الذى فيه صور الممنوعة حرام أم مكروه وجهان: وبالتحريم قال الشيخان أبو محمد وبالكراهة قال صاحب التقريب ورجحه الإمام الغزالى فى الوسيط. إلى أن قال وبذلك علم أن مسئلة الدخول غير مسئلة الحضور.\rإحياء علوم الدين الجزء الثالث ص:281\rوأما من حيث العمل فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعال يلائم عليها حتى يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول ويرد الخلق ويقنع بالقبول من الخالق وهذا هو مذهب الملامتية إذ اقتحموا الفواحش فى صورتها ليسقطوا أنفسهم عن أعين الناس فيسلموا من آفة الجاه وهذا غير جائز لمن يقتدى به فإنه يوهن الدين فى قلوب المسلمين وأما الذى لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محظور لأجل ذلك بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس إلخ\rHukum Memberikan Zakat Kepada Kiyai\rLatar Belakang Masalah :\rPada saat hari Raya Idul Fitri disebuah desa sebut saja desa Kalisasak, model pendistribusian zakat fitrahnya dikumpulkan pada seorang Kiyai. Namun pada saat dibagi bagikan ada juga yang dialokasikan untuk madrasah dan masjid.\rPertanyaan :\rBolehkah Bapak Kiyai mendistribusikan zakat fitrah tersebut pada masjid dan madrasah ? Karena masalah ini (masalah zakat pada masjid dan madrasah) sering menjadi polemik di masyarakat, pendapat mana yang kuat dan bisa dibuat “ tetanggenan “ ?\rJawaban :","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"Hukum pendistribusian zakat pada masjid dan madrasah terjadi khilaf: Kalau Kiyai tersebut termasuk mustahiqquzzakat dan zakat diberikan padanya maka tasaruf-nya sah, termasuk shodaqoh.\rKalau kiyai tersebut termasuk amil maka pendistribusian tersebut tidak diperbolehkan kecuali menurut pendapat yang mentafsiri sabilillah adalah sabilil khoir sebagaimana dalam kitab:\rTafsir Munir Juz I Hal 344\rTafsir Khozin Juz II Hal 92\rJawahirul Bukhori 173\rMau’idlotul Mu’minin Juz I Hal 55\rالفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 1958\rهل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المسجد والجسور والقناطر إلخ\rبغية المسترشدين 106\r(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية.\rتفسير المنير الجزء الأول ص: 244\r(فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل\rالفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 876","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية \"فى سبيل الله\" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا.\rHukum Memindahkan Jenazah\rDiskripsi masalah\rPondok pesantren Lirboyo yang dihuni oleh ribuan santri tiap tahunnya mesti ada satu dua santri yang meninggal dunia karena berbagai sebab. Mayoritas wafatnya berada di luar kompleks pondok, yang kemudian jenazahnya dibawa dan dikremasi di Lirboyo. Setelah itu jenazahnya dibawa ke kampung halaman untuk dikebumikan.\rPertanyaan\rAdakah qaul yang memperbolehkan memindah jenazah dari satu tempat ke tempat lain sebelum jenazah tersebut dimandikan, dikafani dan disholati ?\rBagaimana hukum memindahkan jenazah setelah dimandikan, dikafani dan setelah disholati karena alasan tanah kelahiran ?\rJawaban\rBelum ditemukan\rVersi Syafi’iyah khilaf. Ada yang mengatakan makruh, berarti dengan alasan itu boleh dipindah. Sebagian mengatakan Haram, berarti tidak boleh dipindah. Menurut Hanafiyah boleh dipindah dengan alasan di atas.\rCatatan : bolehnya memindah dalam semua versi di atas dengan batasan amnu al Taghayyur.\rIbarat","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"مذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 538\rنقل الميت من جهة موته\r(1) المالكية- قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أولها: أن لا ينفجر حال نقله، ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.\rالحنفية- قالوا: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بشفعة.\rالشافعية- قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره، إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة، أو المدينة المنورة، أو بيت المقدس، أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً، وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.\rالحنابلة- قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح/ وبشرط أن يؤمن تغير رائحته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده.\rمغني المحتاج الجزء الثاني ص :58","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"(ويحرم نقل الميت ) قبل أن يدفن من بلد موته ( إلى بلد آخر ) ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته . قال الإسنوي : وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره بل الصحراء كذلك , فحينئذ ينتظم منها مع البلد أربع مسائل : من بلد لبلد , من بلد لصحراء , وعكسه , ومن صحراء لصحراء , ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين , لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد , ولعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها . أما بعد دفنه فسيأتي قريبا في مسألة نبشه ( وقيل ) أي قال البغوي وغيره ( يكره ) ; لأنه لم يرد على تحريمه دليل ( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس , نص عليه ) الشافعي رضي الله تعالى عنه لفضلها , وحينئذ يكون الاستثناء عائدا إلى الكراهة , ويلزم منه عدم الحرمة أو عائدا إليهما معا . قال الإسنوي : وهو أولى على قاعدتنا في الاستثناء عقب الجمل , والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله , والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد . قال الزركشي : وينبغي استثناء الشهيد لخبر جابر قال { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } . رواه الترمذي وصححه ا هـ . وتقدم ما يدل عليه . وقال المحب الطبري : لا يبعد أن تلحق القرية التي فيها صالحون بالأماكن الثلاثة , وذكر أنه لو أوصى بنقله من بلد موته إلى الأماكن الثلاثة لزم تنفيذ وصيته أي عند القرب وأمن التغير لا مطلقا كما قاله الأذرعي , وإذا جاز النقل فينبغي كما قاله ابن شهبة أن يكون بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ; لأن فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيه فلا يسقط الفرض عنهم بجواز النقل , ولو مات سني في بلاد المبتدعة نقل إن لم يمكن إخفاء قبره , وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب ولو","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"دفناه ثم لم يخف عليهم , ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن الأول أولى .\rتحفة المختاج الجزء اللثالث ص: 202-203\r(ويحرم نقل الميت ) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده ( إلى بلد آخر ) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح { أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ( وقيل يكره ) إذ لم يرد دليل لتحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة ) أي حرمها وكذا البقية ( أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان { أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل صلى الله عليهما وسلم } وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته صلى","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"الله عليه وسلم له لا تجعله من شرعه\rنهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 38\rومحل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقط عنهم بجواز نقله , قاله ابن شهبة وهو ظاهر\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثاني ص:210-211\r(قوله وحرم نقله إلخ ) أي وإن أمن التغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته ا هـ . شرح م ر ( قوله من مقبرة محل موته ) يؤخذ منه إن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم ; لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته , وهو أنبابة ا هـ . م ر . ا هـ . سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء ; لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ا هـ . ع ش على م ر ( قوله وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر ) وحينئذ فينتظم من كلامه أربع مسائل وهي نقله من بلد لبلد أو صحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد ا هـ . ع ش على م ر . ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك ; لأن الشخص يقصد الجار الحسن , ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله في العباب ولا أثر لوصيته , ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأولى أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله ا هـ . شرح م ر ( قوله وإيلياء ) بوزن كبرياء وحكي قصر ألفه وتشديد الياء أيضا وقال في المطالع : بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد يقال الإلياء بالألف واللام , وهو غريب ومعناه بيت الله ا هـ . برماوي ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب أن لا يتغير مدة نقله وبمكة جميع الحرم وبالمدينة حرمها أيضا وببيت المقدس مقابره ويتجه جواز النقل من كل من هذه الثلاثة للأشرف منها لا عكسه ا هـ . برماوي . ( قوله فلا يحرم نقله إليها ) محل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه ذلك على أهل فرض محل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شهبة , وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ا هـ . شرح م ر وقوله ويعم مقبرة البلد ويفسدها أي , ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وقوله جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك أي , ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد ا هـ . ع ش عليه ( قوله أيضا فلا يحرم نقله إليها ) أي إذا كان غير شهيد أما هو فلا ينقل . ا هـ . شرح م ر أي وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة ; لأن النبي { صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } ا هـ . رشيدي .\rالمحلي الجزء الأول ص :413","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"(ويحرم نقل الميت ) قبل دفنه من بلد موته ( إلى بلد آخر ) ليدفن فيه ( وقيل : يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها ( نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى آخره , وقال بالكراهة البغوي وغيره , وبالحرمة المتولي وغيره , ووجهه أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله , وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك , وقد صح { عن جابر رضي الله عنه قال : كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاءنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم } . رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة , وقال الترمذي : حديث حسن صحيح , ذكر ذلك كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب .\r. قوله : ( من بلد موته ) أي محل موته ولو بصحراء , وتقييده بالبلد لأجل كلام المصنف . قوله : ( إلى بلد آخر ) أي لم تجر العادة بدفن أهله فيه . قوله : ( بقرب مكة ) المراد بالقرب أن لا يتغير في مدة نقله , والمراد بمكة جميع الحرم , وبالمدينة حرمها أيضا , وببيت المقدس مقابره , ويتجه جواز النقل في هذه الثلاثة للأشراف فيها لا عكسه . قوله : ( فيختار أن ينقل ) ولو شهيدا , والشك في غيره بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتعلقها بأهل محل موته . قال شيخنا الرملي : وينقل أيضا لمقابر الصلحاء , ومن دار حرب , وأهل بدعة وفسق وفساد أرض , وعموم سيل\rالبحر الرائق مالكية الجزء الثاني ص :23","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"مات ميت من المشركين فاستأجروا مسلما ليحمله إلى بلدة أخرى قال أبو يوسف لا أجر له , وقال محمد إن علم الأجير أنها جيفة لا أجر له ; لأنه نقل ما لا يجوز له وإن لم يعلم فله الأجر وفي الخانية الفتوى على قول محمد ا هـ . ولو استأجره لينقل الميت المشرك إلى المقبرة يجوز كذا في المحيط وفي المضمرات الغناء حرام في جميع الأديان , وكذا إذا أوصى بما هو معصية عندنا , وعند أهل الكتاب لا يجوز وذكر منها الوصية للمغنيين والمغنيات , وقال ظهير الدين من قال لمقرئي زماننا أحسنت عند قراءته يكفر , وفي الكبرى رجل جمع المال وهو كان مطربا مغنيا هل يباح له ذلك إن كان من غير شرط يباح له وإن كان بالشرط يرده على أصحابه وإن لم يعرف يتصدق به , وفي العتابية , وأما المعصية نحو أن يستأجر نائحة أو مغنية أو لتعليم الغناء وفي فتاوى أهل سمرقند استأجر رجلا لينحت له مزمارا أو طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية , ولو استأجر المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر , ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره , ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل لأشربه جازت الإجارة على قول الإمام خلافا لهما وفي المحيط السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجز ; لأن نقل مال الغير معصية ا هـ\rحاشية الدسوقي على شرح الكبير مالكية الجزء الأول ص :421\r(و ) جاز ( نقل ) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله ( وإن ) كان النقل ( من بدو ) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"(قوله بشرط أن لا ينفجر إلخ ) فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما ( قوله وأن لا تنتهك حرمته ) انتهاك حرمته أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له , وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله قاله شيخنا ( قوله وإن كان النقل إلخ ) ظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر لبدو بل وإن كان من بدو لحضر ( قوله حقه قلب المبالغة ) أي بأن يقول وإن من حضر لبدو وذلك لأنه إنما يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقل من الحضر للبدو لا العكس\rالموسوعة الفقهية الجزء الحادي والعشرون ص:11\rنقل الميت من مكان إلى آخر : 4","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا . وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح : اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر , وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك , فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه . وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ; ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا , ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا . وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقا , وقيل إلى ما دون مدة السفر , وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين . وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا ; لغرض صحيح . وبه قال الأوزاعي وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة , فحمل إلى مكة فدفن , فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره , ثم قالت : \" والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت , ولو شهدتك ما زرتك \" . ولأن ذلك أخف لمؤنته , وأسلم له من التغيير , وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز . قال الشافعي رحمه الله : لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس . فيختار أن ينقل إليها ; لفضل الدفن فيها , وقال بعض الشافعية : يكره نقله , وقال صاحب \" التتمة \" وآخرون : يحرم نقله . وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي : - أن لا ينفجر حال نقله - أن لا تنتهك حرمته - وأن يكون ; لمصلحة : كأن يخاف عليه أن يأكله البحر , أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه , أو ليدفن بين أهله , أو لأجل قرب زيارة أهله , أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار , فيتدارك بإخراجه منها , ودفنه في مقبرة","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"المسلمين . فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما .\rعون المعبود ج: 9 ص: 39\rباب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث فكان في نفسي من ذلك حاجة أي إلى إخراجه وفي رواية البخاري فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة فيه دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فكان في نفسي فما أنكرت منه شيئا أي ما وجدت بنو ومتغيرا من جسده شيئا فيه جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لسبب وفي الموطأ قال مالك أنه واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء في خلافة علي قال شريك نقله ابنه الحسن إلى المدينة وقال المبرد عن محمد بن حبيب أول من حول من قبر إلى قبر علي وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال لما قتل علي بن أبي طالب حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وهذه الآثار فيها جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل والحديث سكت عنه المنذري\rشرح الزرقاني ج: 2 ص: 94","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"قال الباجي أمسك عن تعبيرها لأنه تبين له منها موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن القمر يدل على السلطان وعلى العلم الذي يهتدى به وعلى الزوج والولد وسقوطهم في حجرها دليل على دفنهم في حجرتها وسنة الرؤيا إذا كان فيها ما يكره أن لا تعبر قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها وقد كان أبو بكر معبرا محسنا وفيه ما كانوا عليه في الرؤيا واعتقاد صحتها وحسبك أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ما لم يكن أضغاث أحلام مالك واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص مالك الزهري آخر العشرة موتا وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بضم النون وفتح الفاء العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها وعشرون أو سنتين توفيا بالعقيق موضع بقرب المدينة وحملا إلى المدينة كل بعد موته وموت سعد سنة خمس وخمسين ودفنا بها قال الباجي يحتمل نقلهما لكثرة من كان بالمدينة من الصحابة ليتولوا الصلاة عليهما أو لفضل اعتقدوه في الدفن بالبقيع أو ليقرب على أهلهما زيارة قبورهما والدعاء لهما انتهى واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته وقيل يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالين فالمنع حيث لا يكون هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك قال ابن عبد البر واحتج من كره ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أمر برد القتلى إلى مضاجعهم وبحديث تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح والإجماع على نقل الميت من داره إلى المقابر ولكل مدينة جبانة يدل على فساد نقل هذا الحديث إلا أن يريد بالبلد وحديث ما دفن نبي إلا حيث يقبض دليل على تخصيص ذلك بالأنبياء وليس في النقل إجماع ولا سنة فيجوز مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"أدفن بالبقيع بالموحدة اتفاقا مقبرة المدينة لأن أدفن في غيره أحب إلي من أن أدفن به وبين وجه كراهته لذلك بقوله إنما هو أحد رجلين إما السهو فلا أحب أن أدفن معه لأنه قد يعذب في قبره بظلمه فأتأذى بذلك وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه فلم يكره مجاورته فعلق الكراهة بنبش عظامه وكره مجاورة الظالم فعلقها بذلك وإن كان لعظامه حرمة قاله الباجي وبه يرد قول أبي عمر ظاهر كلام عروة أنه لم يكره نبش\rتحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 203","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"ويحرم نقل الميت ) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده ( إلى بلد آخر ) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح { أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ( وقيل يكره ) إذ لم يرد دليل لتحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة ) أي حرمها وكذا البقية ( أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان { أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل صلى الله عليهما وسلم } وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته صلى الله عليه وسلم له لا تجعله من شرعه","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"قول المتن ( ويحرم نقل الميت ) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ منه أن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو أنبابة م ر سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ا هـ . قوله قبل الدفن ) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى وقضية إلخ وقوله وكذا البقية وإلى قول المتن ونبشه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفيهما نظر ( قوله ويأتي إلخ ) أي في مسألة نبشه مغني ( قوله ما مر ) أي في شرح والدفن بالمقبرة أفضل كردي . ( قوله وصح أمره إلخ ) قد يشكل على هذا الاستدلال ما تقدم من الاستدلال به على ندب دفن الشهيد بمحله سم ( قوله لاحتمال أنهم نقلوهم بعد إلخ ) أي ولعلهم فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغه الأمر نقل بعض القتلى فأمرهم بردهم سم أي أو أن الأمر إنما ورد بعد نقل بعضهم بعض القتلى ( قوله وقضية قوله إلخ ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها مع البلد أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها ا هـ قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة ا هـ . قول المتن","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"Hukum Mendatangi Selamatan Muallaf\rDiskripsi masalah\rSubhanallah, innal hudaa hudallah..!. Kata pertama yang keluar ketika tersiar kabar seorang Pastor nasrani mengikrarkan keislaman setelah berpuluh-puluh tahun mengabdikan diri dalam sebuah keyakinan sesat. Seperti biasa, sebagai ungkapan syukur, mereka kemudian melaksanakan selamatan seperti layaknya umat Islam ketika mendapatkan sebuah karunia nikmat. Dan seperti lazimnya, kerabat, alim ulama serta masyarakat di sekelilingnya mendapatkan undangan tersebut, mungkin sekalian \"ngiras-ngirus\" sebagai sarana publikasi. Namun, sebagaimana adat jawa, selamatan tersebut menyisipkan ritualitas \"Ngirim Ahli Kubur\" dimana nenek moyang mereka rata-rata masih berstatus non muslim\rPertanyaan\rBagaimana hukum mendatangi selamatan yang ditujukan untuk orang tua kafir (non muslim) yang diadakan seseorang yang masih berstatus muallaf ?\rBila diperbolehkan dengan alasan tertentu semisal tauriyah untuk mendoakan umat islam, apakah hal itu tidak dikatakan berbohong ? kemudian halalkah takir (berkat) yang diperoleh dari acara tersebut ?\rBagaimana solusi jika terjadi dilema semacam itu, karena di satu sisi ketidakhadirannya akan mengancam keimanan si pengundang. Namun di sisi lain banyak masalah yang akan timbul seandainya dia hadir ?\rJawaban\rBoleh, menurut pendapat yang memperkenankan mendo'akan mayit kafir selama bukan do'a pengampunan atas kekufurannya.\rReferensi :\rتفسير الفحر الرازي المجلد الثامن الجزء السادس عشر ص 216","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"(والوجه الثاني) في الجواب أن من الناس من حمل قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) على صلاة الجنازة، وبهذا الطريق فلا إمتناع في الإستغفار للكافر لكون الفائدة في ذلك الإستغفار تخفيف العقاب. قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه تعالى منع من الصلاة على المنافقين، وهو قوله (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) وفي هذه الأية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين، سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك الشرك. وهذا قول غريب.\rحاسية القلبوبي وعميرة الجزء الأول ص: 366-367\rولا يمنع أهل الذمة الحضور ) لأنهم مسترزقون , وفضل الله واسع . ( ولا يختلطون بنا ) لأنه قد يحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم\rقوله : ( ولا يمنع أهل الذمة ) أي لا يجب منعهم بل يندب على أحد احتمالين لابن حجر فتمكينهم من خروجهم مكروه كإخراجهم . قوله : ( ولا يختلطون بنا ) أي يكره لنا تمكينهم من ذلك في مصلانا أو غيره , ولو غير باغين , ويمنعهم الإمام من خروجهم استقلالا في يوم وما في الأم مؤول .\r( فرع ) يجوز إجابة دعاء الكافرين , ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة , خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز\rقليوب وعميرة الحزء الأول ص:389\rقوله : ( في الطفل ) أي من أولاد المسلمين يقينا , وفي المشكوك فيه يعلق كما يأتي في الاختلاط , وفي الطفلة يؤنث ضمائرها كما مر , ويراعي في الدعاء ما يناسب فلا يقول : فرطا ونحوه إلا فيمن له أصل مسلم , ولا عظة ونحوه إلا فيمن له أصل حي وهكذا , وفي كلام ابن حجر حرمة الدعاء للكافر بأخروي وفيه نظر , والراجح خلافه كما هو مقرر في محله , ومنه جواز الدعاء له بالمغفرة خلافا لما في الأذكار كما تقدم\rقليوب وعميرة الحزء الأول ص: 406-407","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"ولو اختلط مسلمون بكفار ) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا ( وجب ) للخروج عن الواجب ( غسل الجميع والصلاة ) عليهم ( فإن شاء , صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم ( وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول : اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ويغتفر التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص , زاده في الروضة على الرافعي وقال : واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار\rقوله : ( اغفر له إن كان مسلما ) فيه نظر لأن الدعاء للكافر بالمغفرة جائز , إلا إن كان على طريقة المصنف كما تقدم , أو يقال : إن العموم يشمل ذنب الكفر وهو غير جائز . قوله : ( واختلاط الشهداء إلخ ) . نعم هنا يجوز الدعاء بالمغفرة للجميع , ويدفنون في مقابر المسلمين , ويدفن غيرهم بين مقابر المسلمين والكفار , ويلحق بهم من شك في كفره وإسلامه كتعارض بينتين مثلا ويصلى عليه بالكيفية الثانية .\rحاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثاني ص 119\r(فرع) في استحباب الدعاء للكافر خلاف ا هـ . واعتمد م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة له مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام ثم هي فلا يتجه إلا الجواز ا هـ . سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير ا هـ . ع ش على م ر\rالبجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص 241","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"فرع : في استجابة دعاء الكافر خلاف , قال الروياني في البحر : لا يجوز أن يؤمن على دعائه لأنه غير مقبول , قال تعالى : { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } وقال آخرون : إنه مستجاب وقد استجيبت دعوة إبليس في قوله : { أنظرني إلى يوم يبعثون} . وواضح أن الخلاف إنما هو في الاستجابة بمعنى إيتاء المسئول , وحينئذ الذي دل عليه صريح كلامهم وغيره أنه قد يعطى سؤاله استدراجا , ومنه ما وقع لإبليس . أما الاستجابة بمعنى , الإثابة عليه فهي منفية جزما , وهذا محمل الآية المذكورة وهذا لا نزاع فيه . ا هـ . ابن حجر في شرح الإيعاب . ولو قيل في وجه الحرمة : إن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا له وللعامة بحسن طريقته لكان حسنا . ويحرم الدعاء للكافر بالمغفرة , نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببها وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز . ا هـ\rفتاوي الرملي الجزء الثاني ص: 32\r(سئل) عمن أسلم وأبواه كافران ثم تردد بعد موتهما في إسلامهما هل يدعو لوالديه بالرحمة أم لا ؟ (فأجاب) بأنه إن غلب على الظن إسلامهما جاز الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة ونحوهما وإلا فلا يجوز ذلك لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل من أسلم من والديه على سبيل الإيهام فيدخل أبواه في ذلك إن كانا أسلما.\rTafshil :\rTidak dikatakan berbohong, jika maksud si pengundang adalah mendo'akan atas pengampunan selain kekufuran.\rBerbohong, jika maksud si pengundang adalah mendo'akan pengampunan atas kekufuran.\rCatatan : Dan semua ini selama kemaslahatan untuk hadir lebih besar.\rReferensi :\rالأذكار ص:325-326","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"ومعنى التورية : أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا باليسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ ولو لم يقصد هذا, بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع. قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره, مثل أخذه ظالم, ويسئله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها ويقول : ما زنيت أو ما شربت مثلا وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود والرجوع عن الإقرار . وأما غرض غيره فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب و المفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب ومتى جاز الكذب فإن كان المبيح عرضا يتعلق بنفسه فيستحب أأن لا يكذب ومتى كان متعلقا بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجبا . واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيئ بخلاف ما هو, سواء تعمدت ذلك أم جهلته لكن لا يأهر في الجهل, وإنما يأثم في العمد ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم \"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.\r\\لفتاوي الكبرى الفقهية المجلد الرابع ص 119","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"(وسئل) هل يحرم حضور المنكر المختلف فيه أو لا كما قال الناشري أنه المنقول وجرى عليه الأصفوني وغيره في النبيذ وغيره ؟ ( فأجاب ) بقوله صرح أصحابنا بأنه يجب إزالة المنكر إن أجمع عليه أو كان الفاعل يعتقد تحريمه بخلاف ما ليس كذلك كأن رأى شافعي حنفيا جالسا على حرير أو شاربا لنبيذ وحينئذ لا يحرم الحضور لأنه لا يجب على الشافعي إنكار ذلك على الحنفي بل لا يجوز له إلا إن أرشده بلطف إلى رعاية الخروج من الخلاف وإذا لم يجب الإنكار لم يحرم الحضور إذ يلزم من عدم وجوب الإنكار جواز التقرير عليه بحضوره عنده أو بغيره فإن قلت كيف يقره على شرب النبيذ وهو لو رفع لشافعي حده عليه قلت حد الشافعي له عليه ليس لكون الحنفي ارتكب محرما في اعتقاد نفسه ولذا قال الشافعي رضي الله عنه أحده وأقبل شهادته وإنما هو لضعف دليله ولأن العبرة في القاضي بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليه وهذه العلة الثانية هي المعول عليها وفي شرحي للإرشاد ولو حضر المنكر جاهلا به نهى مرتكبه ما لم يعتقدوا حله كحنفية يشربون نبيذا خلافا للسبكي لأنه مجتهد فيه ولا يشكل عليه حد الحنفي بشرب النبيذ لما يأتي في الأشربة ا هـ . وهو موافق لما قدمته , والله سبحانه وتعالى أعلم .\rنهاية المحتاج الجزء السادس ص 313","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"( ودعاء ) له ( من وارث أو أجنبي ) إجماعا وقد صح خبر { إن الله يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له } وهو مخصص وقيل ناسخ لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } إن أريد ظاهره وإلا فقد أكثر العلماء في تأويله ومنه أنه محمول على الكافر , أو أن معناه لا حق له إلا فيما سعى , وأن ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه , وظاهر مما تقرر في محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة , إذ لا يستحق أحد على الله تعالى ثوابا خلافا للمعتزلة , ومعنى نفعه بالصدقة تنزيله منزلة المتصدق واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع على المتصدق وينال الميت بركته , رده ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها وهو ظاهر السنة . قال الشافعي رضي الله عنه : وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا , ومن ثم قال الأصحاب : يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره , وقول الزركشي ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له : رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضا وإنما لم ينظر له ; لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير مع أنه غير محتاج إليه بل يصح نحو الوقف عن الميت , وللفاعل ثواب البر , وللميت ثواب الصدقة المرتبة عليه , ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل منه تعالى , ولا تسمى في العرف ثوابا . أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي ; لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له , وبه فارق ما مر في الصدقة , نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت ; لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به في خبر { ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث } ثم قال { أو ولد صالح يدعو له } جعل دعاءه من","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"جملة عمل الوالد وإنما يكون منه , ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به , وأفهم كلام المصنف أنه لا ينفعه سوى ذلك من بقية العبادات ولو قراءة . نعم ينفعه نحو ركعتي الطواف تبعا للنسك والصوم كما مر في بابه , وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها , واختاره كثير من أئمتنا , وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع . قال ابن الصلاح : وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه : أي مثله فهو المراد , وإن لم يصرح به لفلان ; لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى , ويجري هذا في سائر الأعمال , وبما ذكره في أوصل ثواب ما قرأناه إلى آخره يندفع إنكار البرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة ; لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه , فقد قال الزركشي : الظاهر خلاف ما قاله , فإن الثواب يتفاوت , فأعلاه ما خصه وأدناه ما عمه وغيره , والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء , ومنع التاج الفزاري من إهداء القرب لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام معللا له بأنه لا يتجرأ على جنابه الرفيع بما لم يؤذن فيه , شيء انفرد به , ومن ثم خالفه غيره واختاره السبكي , وقد أوضحت ذلك أتم إيضاح في الفتاوى\rروضة الطالبين الجزء السابع ص 335\rثم إنما تجب الإجابة الخ\rحواشي الشرواني الجزء الثامن ص: 178","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه ع ش قوله مطلقا أي وإن كان محتاجا قوله لو كان به وصف باطنا أي ككونه شافعيا قوله ومثلها سائر عقود التبرع أي الأخذ به اه رشيدي قال سم وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه وقد مر عن ع ش أنه الأقرب قوله ندب التنزه للفقير صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه سم وتقدم عن المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت قوله من هذا المال أي جنس المال الحلال قوله مستشرف أي متعرض للسؤال اه ع ش قوله بحمل البحث أي ندب التنزه اه ع ش قوله متى أذل نفسه ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه ع ش قوله أو ألح في السؤال ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه ع ش قوله حرم اتفاقا أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره اه رشيدي قوله حرم اتفاقا ومع ذلك يملك ما أخذه اه ع ش قوله وإن كان محتاجا أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر قوله أو من الحاضرين ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه قوله وحيث حرم الأخذ لم يملك الخ قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه سم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"من الدفع إليه اه ع ش عبارة السيد عمر قوله وحيث حرم الأخذ الخ أي وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر اه سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الأخذ كان سأل وهو\rHukum Mendirikan Jum'at lebih Dari Satu\rPertanyaan\rSejauh manakah hal hal yang memperbolehkanتعدد الجمعة ( mendirikan jum’ah lebih dari satu ) ?\rBolehkah تعدد الجمعة dengan alasan perbedaan faham, aliran atau thoriqoh ?\rRumusan Jawaban\r1. Secara umum, mendirikan sholat jum’at lebih dari satu dalam satu desa diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya ( adat ). Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab:\rJauhnya tempat, hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak mendengar suara adzan dan berada di suatu tempat jika ia berangkat ketempat jum’at setelah fajar ia tidak dapat menemukan jum’atan tersebut.\rTidak memadainya masjid untuk menampung anggota jum’at. Sedang dalam mengkategorikan anggota jum’at terjadi khilaf diantara para ‘Ulama, ada yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang wajib jum’atan, ada pula yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang biasa hadir sholat jum’at.\r2. Boleh kalau memang ada تخاصم , عداوة, تنازع diantara dua aliran tersebut. Dan ketika tidak ada تخاصم , عداوة, تنازع maka hukumnya tafshil:\rKalau berjama’ah ( berma’mum ) pada Imam yang I’tiqodnya sampai mengkafirkan maka tidak boleh berjamaah dengannya. Berarti تعدد الجمعة diperbolehkan.","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"Kalau berjama’ah pada Imam yang I’tidqodnya tidak sampai mengkafirkan ( hanya menganggap batal ) dalam konteks lintas mazdhab maka hukumnya khilaf:\r- Menurut بعض أصحابنا tidak boleh berjama’ah dengannya ( kita boleh mendirikan jum’atan sendiri / تعدد الجمعة )\r- Menurut أكثر العلماء diperbolehkan berjama’ah denganya ( تعدد الجمعة tidak diperbolehkan )\rReferensi :\rBughyatul Mustasyidin Hal 79\rAt Turmusyi Juz III Hal 212- 213\rTuhfatul Muhtaj Juz II Hal 425\rAl Jamal Juz II Hal 15-16\rFiqh Islami Wa Adillatih Juz II Hal 280\rFawaidul Janiyyah Juz I Hal 251\rNihayatul Muhtaj Juz II Hal 301\rبغية المسترشدين ص : 79 دار الفكر","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ\r2. الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"( قوله إلا لعسر الإجتماع ) اى يقينا وظاهره أن المراد اجتماع أهل البلد أو القرية ممن تلزمه اى تصح منه وان كان غلبه أنه لا يفعلها ومن لا وإن لم يحضرها واستبعده فى التحفة وقال والذى يتجه اعتبار فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ وفى الكردى عن الإيعاب مثله واعتمد جمع من المتأخرين منهم السنباطى والميدانى والعنانى وغيرهم اعتبار أهل البلد مطلقا وهو الظاهر من كلامهم لأنهم ربما يحضرون متى ارادوا - إلى أن قال – قال سم ولو كان بمحل يسمع منه النداء حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولا ينافى ذلك قولهم يجب السعى من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت لإقامة الجمعة فى محله قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ.\rشرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"( قوله وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أى اجتماع من يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ . – إلى أن قال – ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم فى محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها فى ذلك المحل","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ\rحواشى الشروانى مع شرحه الجزء الثانى 312\rوإن ضابط العسر إلخ عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ قوله أن تكون فيه أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد قوله مشقة إلخ إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها قوله ولو مسجد أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه فيه نظر والأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر قوله فتجوز الزيادة إلخ أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني قوله بحسب الحاجة ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله قوله قال في الأنوار أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ قوله والأول محتمل إلخ قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد قوله إن كان البعيد بمحل إلخ بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا ه سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قوله وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم قوله كما مر أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم قوله كذلك أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة قوله ومن ثم أطال السبكي إلخ\rالفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 280\rو الحنابلة مع الشافعية و المالكية فيما ذكر : و هو إن كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع أوفى حال خوف الفتنة بأن يكونين أهل البلد عداوة او فى حال سعة البلد و تباعد أطرافه فصلاة الجمعة فى جميعها جائزة لأنها صلاة شرع لها الإجتماع و الخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد و قد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى و يستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدرى فيصلى بهم و أما ترك النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه إقامة جمعتتين لعدم الحاجة إليه و لان الصحابة كانوا يؤثرون سكاع خطبته عليه السلام و شهود جمعته و إن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى .إهـ\rالفوائد الجنية الجزء الاول ص: 232 دار الفكر","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"(قال إبن عبد السلام)اى فى قواعده الكبرى بعد سؤال إستسعر به و هذا نصه قال: قيل المشاق تنقسم إلى ما هو فى أعلى مراتب الشدة و إلى ما هو أدناه و إلى ما يتوسط بينهما فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التى لاضابط لها مع ان الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد و الأشد و الشاق و الاشق مع ان معرفة الشديد و الشاق متعذر لعدم الضابط , قلنا لاوجه لضبط هذا أو أمثاله إلا بالتقريب فإن ما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله و يجب تقريبه .إهـ إلى ان قال- (كمشقة الخوف على نفس أو مال ) و مثله كل مسقة عظيمة فادحة تنفك عنها العبادة كمشقة الخوف على الاطراف و منافع الأعضاء . قال إبن عبد السلام فهى موجبة للتخفيف و الترخيص لأن حفظ المهج و الأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات فى عبادة او عبادات يفوت بها أمثالهاإهـ\rتكملة المجموع الجزء الخامس ص:585\rقال المصنف رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد، والدليل عليه أنه لم يقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده في أكثر من موضع، واختلف أصحابنا في بغداد،\rفقال أبو العباس يجوز في مواضع لأنه بلد عظيم، ويشق الاجتماع في موضع واحد،\rوقال أبو الطيب بن سلمة يجوز في كل جانب جمعة لأنه كالبلدين، ولا يجوز أكثر من ذلك\rوقال بعضهم كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة، ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأصل الشرح قوله يجمع هو بضم الياء وتشديد الميم وفي بغداد أربع لغات بدالين مهملين وبمهملة ثم معجمة، وبغدان ومغدان، ويقال لها مدينة السلام، وسبق في بيانها زيادة في مسألة القلتين، وهذا النص ذك الشافعي في «الأم» و «مختصر المزني»","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"قال الشافعي والأصحاب فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذلك البلد جمعة أخرى، ولا يقارنها قال أصحابنا وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا، وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع أحدها أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد اجتماعهم في موضع منه، قال أصحابنا فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها، ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا الوجه هو الصحيح، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي قال الرافعي واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً، وممن رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة، والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني والغزالي وآخرون، قال الماوردي وهو اختيار المزني ودليله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج 87\rوالثاني إنما جازت الزيادة فيها لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدين قاله أبو الطيب بن سلمة، فعلى هذا لا تقام في كل جانب من بغداد إلا جمعة وكل بلد حال بين جانبيها نهر يحوج إلى السباحة فهو كبغداد، واعترض علي بن سلمة بأنه لو كان الجانبان كبلدين لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر مسافراً القصر، فالتزم ابن سلمة وجوب القصر\rوالثالث تجوز الزيادة وإنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة قديمة اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن أبي عبد الله الزبير\rقال أصحابنا فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة في كل بلد، هذا شأنه، واعترضوا عليه بما اعترض علي ابن سلمة، وأجيب بجوابه وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب.","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"والرابع لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد ولا في غيرها، وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور، ورجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة قالوا وإنما لم ينكره الشافعي على أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد، وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأن الشافعي لم يقدر على الانكار باليد، ولم يقدر على أكثر من أن ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه، والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال إمام الحرمين طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد واختلفوا في تعليله والله أعلم\rقال أصحابنا وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت جمعتان فله صور:\rإحداها أن تسبق إحداهما ولا يكون الإمام مع الثانية، فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة بلا خلاف\rوفيم يعتبر به؟ فيه وجهان مشهوران في طريقتين للعراقيين والخراسانيين أصحهما\r- بالإحرام بالصلاة\r- والثاني بالسلام منها، هكذا حكاهما الأصحاب في الطريقتين وجهين، وحكاهما المصنف قولين؛ وأنكر صاحب البيان وغيره عليه ذلك،","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"- وحكى الخراسانيون وجهاً ثالثاً أن الاعتبار بالشروع في الخطبة فحصلت ثلاثة أوجه، الصحيح باتفاق الأصحاب أن الاعتبار بالاحرام بالصلاة فأيتهما أحرم بها أو لا فهي الصحيحة وإن تقدم سلام الثانية وخطبتها، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والشاشي وصاحبا العدة والبيان وآخرونه، ونقله الماوردي عن «الجامع الكبير» للمزني فعلى هذا لو أحرم بهما معاً وتقدم سلام إحداهما وخطبتها فهما باطلتان والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام،، فلو سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة والأخرى بالراء منها، فالصحيحة هي السابقة بالراء هذا هو الصحيح، وحكى الرافعي وجهاً أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة لأنه لا يجوز بعد الشروع فيها افتتاح أخرى، والمذهب الأول لأنه لا يصير داخلاً في الجمعة تى يخلو من التكبيرة بكمالها إلخ\rHukum Menikah Beda Agama\rLatar Belakang\rDewasa ini sedang ngetrennya artis kita ( muslimah ) kawin dengan bule ( non muslim ) dan pada saat aqad nikah akan dilaksanakan, si bule menyatakan masuk islam didepan pak penghulu, tetapi dikemudian hari dia menyatakan hanya pura pura masuk islam yang bertujuan agar bisa menikahi artis tadi.\rPertanyaan.\rBagaimana hukum / status pernikahan mereka ? Seandainya tidak sah, apakah si artis wajib mengembalikan mahr ? dan kalau mereka telah melakukan hubungan badan, apakan si artis dihukumi berbuat zina ? ( dengan ketidaktahuan akan kepura puranya islam si bule tadi ).\rBoehkah bagi seorang wanita muslimah menikah dengan laki laki yang masih diragukan keislamannya ?\rJawaban.","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"Nikahnya dihukumi sah sejak awal bila pada saat mengucapkan sahadat tidak ada sesuatu yang menafikan sahadatnya. ( yang bersifat ucapan atau perbuatan ). Namun setelah adanya pengakuan dari bule, nikahnya rusak ( faskh ) dengan sendirinya.\rاسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 16-17\rإتحاد سادة المتقين الجزء الثانى ص:246-\rالدرجة السادسة: أن يقول بلسانه لآإله إلا الله محمد الرسول الله ولكن لم يصدق بقلبه فلا نشك فى أن هذا فى حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد بالنار ولا نشك فى أنه فى حكم الدنيا الذى يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه وإنما نشك فى أمر ثالث وهو الحكم الدنيوى فيما بينه وبين الله تعالى وذلك بان يموت له فى الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتى ويقول كنت غير مصدق حالة الموت والميراث الآن فى يدى وهل يحل لى بينى وبين الله تعالى او نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر فيحتمل ان يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ويحتمل ان يقال تناظ بالظاهر فى حق غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له فى نفسه بينه وبين الله تعالى والأظهر والعلم عند الله تعالى إنه لا يحل له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح.\r3. نهاية الزين ص: 307\rو لو اقر الزوج بما يمنع صحة النكاح فسخ مؤاخذة له بقوله هذة الفرقة لا تنقص عدد الطلاق وعليه المهر ان دخل بها والا فنصفه ولا يرثها و ورثته لكن بعد حلفها وجوبا انه عقد بعدلين . إهـ\r4. جمل على المنهج الجزء الرابع ص:143","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"( فإن أقر الزوج ) دون الزوجته ( به فسخ ) النكاح لإعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه ( وعليه المهر إن دخل ) بها ( وإلا فنصفه ) إذ لا يقبل قوله عليها فى المهر وقولى فسخ هو المراد بقوله فرق بينهما فهى فرقة فسخ لا طلاق ولا تنقص عدد الطلاق كما لو اقر بالرضاع وتعبيرى بما يمنع صحته أعم من تعبيره بالفسخ (قوله فإن أقر الزوج إلخ ) هذا مفهوم الزوجين اى أما الزوج فقط او الزوجة فقط فكذا إهـ ( قوله فسخ النكاح ) اى يتبين بطلانه لا أنه بفسخ فاسخ إهـ ( وهو المراد بقوله فرق بينهما ) أوله السبكى بالحكم بالبطلان وظاهر أنه لابد من الحكم بالبطلان ولا يكفى قوله فرقت بينكما لكن تعبيره هنا بفسخ يقتضى أنه لابد من فاسخ وأن العقد الأول صحيح وليس كذلك إهـ ح ل بل ينفسخ العقد من غير فاسخ بمجرد الإقرار فلو قال انفسخ النكاح لكان أولى إهـ برماوى.\rTafshil : Bila batal dari awal maka :\rJika belum pernah di wathi maka wajib mengembalikan mahar.\rJika sudah pernah di wathi dan mahar yang diterima sesuai dengan mahar mistilnya maka tidak\rwajib mengembalikan, namun bila lebih dari mahar mistil maka harus dikembalikan.\rBila batal akibat iqror suami akan kekufurannya maka istri tidak wajib mengembalikan mahar bila sudah pernah di wathi dan wajib mengembalikan separo dari mahar musamma bila belum pernah di wathi .\rالمحلى الجزء الثالث ص : 263 – 264","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"لو انفسخ النكاح بردة بعد وطء بان لم يجمعهما الإسلام فى المدة فالمسمى لتقرره بالوطء ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر الذى غرمه بالدخول على من عزه فى الجديد والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد اما الحادث بعد اذا فسخ به فلا يرجع بالمهر فيه قطعا لانتفاء التدليس وسواء على القديم كان المغروم مهر المثل ام المسمى واغارم الولي ام الزوجة بان سكت عن العيب وكانت اظهرت له ان الوج عرفه .إهـ\rHukum Pemuatan Nama Seseorang Tanpa Izin di Media\rDiskripsi Masalah\rPemuatan nama seseorang di media masa dan elektronik sering membawa dilema berkepanjangan. Di satu sisi hal tersebut dapat mendatangkan profit, namun di sisi lain terkadang terjadi klaim balik dari si empunya nama karena telah melewati batas prifacy. Dan pada akhirnya si pemilik nama meminta kompensasi hingga jutaan rupiah.\rPertanyaan\rBagaimana hukum mengekspos nama seseorang tanpa konfirmasi sebelumnya ?\rApakah konsep fiqh membenarkan klaim seperti model di atas ?\rJawaban\rTidak diperbolehkan apabila yang punya nama tidak senang sewaktu mendengarnya atau ada unsur kebohongan kecuali ada mafsadah yang lebih besar atau sebagai alternatif terakhir.\rTidak dibenarkan sebab tuntutan itu tidak sebanding dengan haknya.\rIbarat\rسلم التوفق ص : 65","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الثالث ص : 135- 136 (دار إحياء الكتب العربية)\rولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل أحدهما بالأخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق أشد وقعا فى الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادة المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذورا\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 58 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"(تنبه) قال فى الزواجر الذى يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن كان لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الرويانى فى البحر بأنه كبيرة وإن لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن الوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استخلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين إو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر شر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فإن كانت أشد فله الكذب وبالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك الف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يجىء غير مرة فهو كاذب\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 105 (دار إحياء الكتب العربية)\r(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخدعات ومنكرات حادثات المعاملات\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 72 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"(تنبيه) عد فى الزواجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقريرا من الكبائر قال وعدها هو ما جرى عليه كثيرون ويلزمه أن السكوت عليها رضا بها كبيرة ثم رأيت الأذرعى صرح به نعم لو لم يمكنه دفعها فيلزمه عند الأمكنية مفارقة المغتاب وما قيل أنها صغيرة ضعيف أو باطل وقد نقل القرطبى وغيره الإجماع على أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة لكنها تختلف بحسب المفسدة خفة وثقلا ثم أن الأصل فيها الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعى لا يتوصل إليه إلا بها وينحصر فى ستة أسباب: الأول المتظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره بقصد التوصل لإزالة المنكر وإلا كان غيبة محرمة ما لم يكن جاهلا -إلى أن قال- الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو علم أو قراءة مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فتجوز إجماعا بل تجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره فى أمر دينى أو دنيوى وقد علم فى ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك تزوجه ثم إن اكتفى بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كإباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد بذلك بذل النصيحة لله دون حظ آخر وكثيرا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم فى ذى ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه على الاستقامة إهـ\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 76- 77 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"(و) منها (الكذب وهو) عند أهل السنة (الإخبار) بالشىء (بخلاف الواقع) أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم -إلى أن قال- واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدف فإن كانت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم تجئ غير مرة فهو كاذب\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 84 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"ثم أن محل حرمة اللعن إن كان لمعين فلا يجوز لعنه ولو فاسقا كيزيد بن معاوية أو ذميا حيا أو ميتا ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أنه ختم له بالإسلام بخلاف من علم أنه ختم له على غير الإسلام كفرعون وأبى جهل وأبى لهب -إلى أن قال- ويجوز إجماعا لعن غير المعين بالشخص بل بالوصف كلعنة الله على الكاذبين أو الظالمين قال فى الإحياء: وبالجملة فلعن الأشخاص فيه خطر ولا خطر فى السكوت حتى عن لعن إبليس وقد كثر التهاون باللعن على ألسنة الناس مع أنه ورد أن المؤمن ليس باللعان فلا ينبغى أن تطلق اللسان به فالاشتغال بذكر الله أولى فإن لم يكن ففى السكوت سلامة ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر ولو على ظالم كلا أصح الله جسمك أو لا سلمك\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 138 (دار الفكر)\r(خاتمة) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه ولا يجوز سب أبيه ولا أمه وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا نحو يا أحمق يا ظالم إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقى عليه إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى (قوله: بقدر ما سبه) لعل المراد قدره عددا لا مثل ما يأتى به الأول لقوله وإنما يسبه إلخ اهـ ح ل وقوله: بما ليس كذبا ولا قذفا أى وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال فى هذه لم يسبه بقدر ما ذكر حرر اهـ ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله: بما ليس كذبا قضيته أنه لو وصفه بنحو شرب خمر جوابا لسبه به لا يحرم إن كان صادقا فيه وقضية قوله إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك خلافه لإشعاره بأنه إنما جاز ذلك للقطع بصدقه وهو يدل على أن المراد بقوله بما ليس كذبا ما لا يتأتى فيه الكذب بخلاف ما يحتمل الصدق والكذب وإن كان مطابقا للواقع اهـ ع ش على م ر\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 153 (دار الفكر)","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"(فرع) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه (قوله إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه) أى لخبر أبى داود أن زينب لما سبت عائشة رضى الله عنها قال لها النبى e سبيها وإذا سبه فقد استوفى حق نفسه ويبقى على الأول إثم الابتداء لما فيه من الإيذاء والإثم لحق الله تعالى قال فى التحفة كذا قاله غير واحد والذى يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثانى لأنه إذا وقع الاستيفاء بالسبب المماثل فأى ابتداء يبقى على الأول للثانى حتى يكون عليه إثم ؟ وإنما الذى عليه الإثم المتعلق بحق الله فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه اهـ بتصرف وقوله بقدر ما سبه قال ح ل أى عددا لا مثل ما يأتى به الساب لأن الذى يأتى به الساب قد يكون كذبا وقذفا وهو لا يسب بنظيره وقوله مما لا كذب فيه ولا قذف بيان للقدر الصادر من الثانى فهو متعلق بمحذوف حال منه أى حال كون هذا القدر الذى يسبه به ليس فيه كذب ولا قذف وليس بيانا لما الواقعة على السب الصادر من السب الأول ويدل على ذلك عبارة شرح المنهج ونصها وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا اهـ وكتب عليها البجيرمى قوله بما ليس كذبا ولا قذفا وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال فى هذا لم يسبه بقدر ما سبه ح ل ويدفع بأن المراد قدره عددا لا صفة كما ذكره اهـ (قوله كيا ظالم ويا أحمق) تمثيل لما لا كذب فيه ولا قذف وذلك لأنه ليس هنا أحد يكاد ينفك عن ذلك والأحمق هو من يفعل الشىء موضعه مع علمه بقبحه وفى المصباح الحمق فساد فى العقل\rتفسير القرطبي الجزء السادس عشر ص: 40","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"الثانية قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها قال العلماء جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله وإذا ما غضبوا هم يغفروا وصنف ينتصرون من ظالمهم ثم بين حد الانتصار بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فينتصر ممن ظلمه أن يعتدي قال مقاتل وهشام بن حجير هذا في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شتم وقاله الشافعي وأبو حنيفة وسفيان قال سفيان وكان ابن شبرمة يقول ليس بمكة مثل هشام وتأول الشافعي في هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه علمه واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه وقد مضى الكلام في هذا مستوفي في البقرة وقال ابن أبي نجيح إنه محمول على المقابلة في الجراح وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب وقال السدي إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به يعني كما كانت العرب تفعله وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها فالأول ساء هذا في مال أو بدن وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضا وقد مضى هذا كله في البقرة مستوفي الثالثة قوله تعالى فمن عفا وأصلح قال ابن عباس من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو فأجره على الله أي إن الله يأجره على ذلك قال مقاتل فكان العفو من الأعمال الصالحة وقد مضى في آل عمران في هذا ما فيه كفاية والحمد لله وذكر أبو نعيم الحافظ عن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة إلى أين فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا من أنتم قالوا أهل الفضل قالوا وما كان فضلكم قالوا كنا إذا جهل علينا","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا وإذا سيء إلينا عفونا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وذكر الحديث إنه لا يحب الظالمين أي من بدأ بالظلم قاله سعيد بن جبير وقيل لا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد قاله ابن عيسى الرابعة قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه أي المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه بل يحمد على ذلك مع الكافر ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلم فالانتصار من الكافر حتم ومن المسلم مباح والعفو مندوب .اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 153\rفرع إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا السهو ويا أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"(قوله إذا سب شخص آخر للآخر أن يسبه) أي لخبر أبي داود أن زينب لما سبت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي سبيها وإذا سبه فقد استوفى حق نفسه ويبقى على الأول إثم الابتداء لما فيه من الإيذاء والإثم لحق الله تعالى قال في التحفة كذا واحد والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثاني لأنه إذا وقع الإستيفاء بالسبب المماثل فأي ابتداء يبقى على الأول للثاني حتى يكون عليه إثم وإنما الذي عليه الإثم المتعلق بحق الله فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه اهـ بتصرف (وقوله بقدر ما سبه قال ح ل) أي عددا لا مثل ما يأتي به الساب لأن الذي يأتي به الساب قد يكون كذبا وقذفا وهو لا يسب بنظيره (وقوله مما لا كذب فيه ولا قذف) بيان للقدر الصادر من الثاني فهو متعلق بمحذوف حال منه أي حال كون هذا القدر الذي يسبه به ليس فيه كذب ولا قذف وليس بيانا لما الواقعة على السب الصادر من السب الأول ويدل على ذلك عبارة شرح المنهج ونصها وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا اهـ وكتب عليها البجيرمي قوله بما ليس كذبا ولا قذفا وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال في هذا لم يسبه بقدر ما سبه ح ل ويدفع بأن المراد قدره عددا لا صفة كما ذكره اهـ (قوله كيا السهو ويا أحمق) تمثيل لما لا كذب فيه ولا قذف وذلك لأنه ليس هنا أحد يكاد ينفك عن ذلك والأحمق هو من يفعل الشيء موضعه مع علمه بقبحه وفي المصباح الحمق فساد في العقل . اهـ\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 157","part":1,"page":115},{"id":116,"text":"والثانية إذا بعد عن السلطان في بادية وقدر على الاستيفاء بنفسه تجاوز جاز كما قاله الماوردي خاتمة إذا سب إنسان إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه وروي أن زينب لما سبت عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبيها كذا رواه أبو داود وفي سنن ابن ماجة دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يجوز السب بما ليس كذبا ولا قذفا كقوله يا السهو يا أحمق لأن أحدا لا يكاد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقه وبقي عليه أثم الابتداء أو الإثم لحق الله تعالى ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه اهـ ويخفف عن الظالم بدعاء المظلوم لما رواه أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينقصه حتى يستوفي حقه\rHukum Pengobatan Alternatif Dengan Air Kencing ?\rPertanyaan\rBagaimana hukumnya pengobatan alternative dengan menggunakan air kencing ?\rJawaban :\rBoleh dengan syarat\rAda اخبار الطبيب العدل (resep dari dokter yang dapat dipercaya/adil)\rTidak ada obat yang lain (يقوم مقامه)\rReferensi :\rحاشية إعانة الطالبين ص 106 ج 4\rويجوز التداوى بصرف النجس الاصرف المسكر وخرج بصرفها ما إذا استهلكت في دواء فيجوز التداوي به إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر كلحم الميتة والبول بالشرط المذكور\rشرقاوي ج 2 ص 449","part":1,"page":116},{"id":117,"text":"وامالواستهلكت الخمرة فى الدواء بأن لم يبق لها وصف فلا يحرم استعمالها كصرف باقي النحسات هذا ان عرف او أخبره طبيب عدل بنفعها .\rباجورى ج2 ص101\rوالتداوى باالنجس جائز عند فقد الطاهر الذى يقوم مقامه واما قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر\r2. Adakah Qaul yang memperbolehkan pengobatan dengan air kencing tanpa syarat?\rJawaban : Tidak Ada\rReferensi :\rالمجموع شرح المهذب ج 9 ص 551\rقال أصحابنا وانما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فان وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فهو حرام عند وجود غيره وليس حراما إذا لم يجد غيره\r* قال اصحابنا وانما يجوز ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفى طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وان تركته تأخر ففى اباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحدا منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الاصح جوازه (أما) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) عند جمهور الاصحاب لا يجوز فيهما\rKawin Siri dan Nikah Muth'ah\rDeskripsi","part":1,"page":117},{"id":118,"text":"Kawin sirri yang membudaya di sekitar kita kian marak saja, dan banyak di bicarakan orang, lebih-lebih banyak berkeliaran makelar-makelar kawin sirri , hal ini mendatangkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan sejumlah media cetak ikut nimbrung menanggapi masalah ini, menyusul gagasan PMII (pergerakan mahasiswa islam Indonesia) yang ingin memperbolehkan nikah Mut’ah (kontrak), untuk jalan keluarnya problem prilaku sex bebas.\rCatatan : nikah sirri adalah proses akad nikah yang tidak melalui KUA\rPertanyaan :\ra. bagaimana sebenarnya hukum nikah sirri itu ?\rb. bagaimana menanggapi usulan PMII tentang nikah mut’ah (membatasi waktu pernikahan/kontrak)\rJawaban :\ra. Hukumnya boleh\rReferensi :\rبداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص 8\rوأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة.فقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها.\rبداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص18\rوقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح.\rالفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 46","part":1,"page":118},{"id":119,"text":"قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد\rرحمة الأمة ج 2 ص 33\r<فصل> ولا يصح النكاح الا بشهادة عند الثلاثة وقال مالك يصح من غير شهادة الا أنه اعتبر الاشاعة وترك التراضى بالكتمان حتى لو عقدنى سر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالكز\rالتقليد والاجتهاد ص 22-23\r(السادس) ان لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصا او اجماعا او نحوهما فان كان مما ينقض فيه قضاء القاضى لم يصح التقليدكثيرة.......الى ان قال.... ومنها ما نسب الى داود الظاهرى من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلا يعتبر بما ذكره بعضهم فى جواز تقليده وممن يصح بحرمة تقليده فى هذا القول العلامة الشبراملسى فى حواشى النهاية .\rb. Nikah mut’ah tidak diperbolehkan.\rReferensi :\rحاشية إعانة الطالبين ج 3 ص 121-122","part":1,"page":119},{"id":120,"text":"( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده. ( والحاصل ) إن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة\rLempar Jumrah Berdesakan\rDiskripsi Masalah\rBaru-baru ini terjadi peristiwa yang merisaukan hati, tepatnya pada musim haji tahun 2004 M. Terjadilah peristiwa yang menggegerkan umat Islam terutama umat Islam Indonesia yang notabenenya merupakan jamaah terbesar. Pada saat di Mina yaitu sekitar tempat pelemparan jumrah, karena banyaknya orang saling berebut melempar jumrah, dengan tanpa disadari dari desakan tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah bahkan banyak korban yang tidak hanya sekedar pingsan namun sampai meninggal dunia karena mungkin terinjak jamaah lain dan atau mungkin karena kurang sehat, sesak napas atau terlalu tua.\rPertanyaan\ra. Apakah peristiwa tersebut termasuk pembunuhan ?\rb. Apakah jamaah haji tersebut termasuk istithaah ?\rJawaban\ra. Termasuk pembunuhan apabila masih ada unsur إختيار, namun jika sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan posisinya sudah ملجاء maka bukan termasuk pembunuhan sebab tidak ada tujuan untuk berbuat.\rb. Tidak menggugurkan istithaahnya apabila masih ada jalan lain sebagai alternatif.\rIbarat","part":1,"page":120},{"id":121,"text":"أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 77-78\r(الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما) أي حران كاملان (فماتا سواء كانا راكبين أو ماشيين أو ماش طويل وراكب) الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا (غلبتهما الدابتان) أو لا (وسواء اتفقا) أي المركوبان جنسا وقوة (كفرسين أم لا كفرس وبعير أو بغل) وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأنه مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة (فلو تعمدا) اهـ (فشبه عمد) لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره (وعلى كل) من المصطدمين في تركته (كفارتان) إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين (و) على كل منهما في تركته (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل","part":1,"page":121},{"id":122,"text":"منهما في حق نفسه وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما (فإن كانتا لغيرهما) كالمعارين والمستأجرين (لم يهدر منهما شيء) لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما\r(قوله: سواء كانا راكبين إلخ) لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره وأظهرهما نعم لأن من حقه أن لا يركب إلا ما يضبطه اهـ شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها (قوله أم مدبرين) بأن حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف (قوله كأن كانا أعميين إلخ) أو مدبرين (قوله فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به ابن عبد السلام) وجزم به جماعة منهم صاحب الأنوار والبلقيني (قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ) قالوا أراد بذلك المبالغة في التصوير (قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان قال ومسألة السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما (قوله ونصف قيمة دابة الآخر) تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب","part":1,"page":122},{"id":123,"text":"(فرع) لو (تجاذبا حبلا) لهما أو لغيرهما (فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية الآخر وهدر الباقي) لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك (فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته) لأنه القاتل لهما (وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر) الحبل (فنصف ديته على عاقلته) وهدر الباقي لأنه مات بفعلهما (وإن كان الحبل لأحدهما) والآخر ظالم (فالظالم هدر وعلى عاقلته نصف دية المالك والمجنونان والصبيان\rالموسوعة الفقهية الجزء الثامن والعشرون ص :292-293","part":1,"page":123},{"id":124,"text":"ضمان الاصطدام : تناول الفقهاء حوادث الاصطدام , وميزوا بين اصطدام الإنسان والحيوان , وبين اصطدام الأشياء كالسفن ونحوها . أولا : اصطدام الإنسان : 118 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا اصطدم الفارسان خطأ وماتا منه ضمنت عاقلة كل فارس دية الآخر إذا وقعا على القفا , وإذا وقعا على وجوههما يهدر دمهما . ولو كانا عامدين فعلى عاقلة كل نصف الدية , ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فقط . وإذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل , فسقطا على القفا وماتا هدر دمهما , لموت كل بقوة نفسه , فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على الآخر , لموته بقوة صاحبه . وعند المالكية : إن تصادم مكلفان عمدا , أو تجاذبا حبلا فماتا معا , فلا قصاص ولا دية وإن مات أحدهما فقط فالقود . وإن تصادما خطأ فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , وإن مات أحدهما فديته على من بقي منها . وإن كان التجاذب لمصلحة فلا قصاص ولا دية , كما يقع بين صناع الحبال فإذا تجاذب صانعان حبلا لإصلاحه فماتا أو أحدهما فهو هدر . ولو تصادم الصبيان فماتا , فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر , سواء حصل التصادم أو التجاذب بقصد أو بغير قصد , لأن فعل الصبيان عمدا حكمه كالخطأ . وذهب الشافعية : إلى أنه إذا اصطدم شخصان - راكبان أو ماشيان , أو راكب وماش طويل - بلا قصد , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة , لأن كل واحد منهما هلك بفعله , وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأنه خطأ محض , ولا فرق بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين , أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا . وإن قصدا الاصطدام فنصف الدية مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر , لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه , فيهدر النصف , ولأن القتل حينئذ شبه عمد فتكون الدية مغلظة , ولا قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر , لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى","part":1,"page":124},{"id":125,"text":"الموت . والصحيح أن على كل منهما في تركته كفارتين : إحداهما لقتل نفسه , والأخرى لقتل صاحبه , لاشتراكهما في إهلاك نفسين , بناء على أن الكفارة لا تتجزأ . وفي تركة كل منهما نصف قيمة دية الآخر , لاشتراكهما في الإتلاف , مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه . ولو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا , فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر , سواء أسقطا منكبين أم مستلقيين , أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا , وإن قطعه غيرهما فديتهما على عاقلته . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اصطدم الفارسان , فعلى كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال , سواء كانا مقبلين أم مدبرين , لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية , فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة إذا ثبت هذا , فإن قيمة الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتا , وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادة , وإن ماتت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها , وإن نقصت فعليه نقصها . فإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر , فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان , أو إحداهما فالضمان على اللاحق , لأنه الصادم والآخر مصدوم , فهو بمنزلة الواقف . وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف , نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف , فكان الضمان عليه وإن مات هو أو دابته فهو هدر , لأنه أتلف نفسه ودابته , وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين , لأن التلف حصل من فعلهما , وإن كان الواقف متعديا بوقوفه , مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر , لأن التلف حصل بتعديه فكان الضمان عليه , كما لو وضع حجرا في الطريق , أو جلس في طريق ضيق فعثر به إنسان . وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا , فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر , روي هذا عن","part":1,"page":125},{"id":126,"text":"علي - رضي الله عنه - والخلاف - هاهنا - في الضمان كالخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان , إلا أنه لا تقاص - هاهنا - في الضمان , لأنه على غير من له الحق , لكون الضمان على عاقلة كل واحد منهما , وإن اتفق أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة , أو يكون الضمان على المتصادمين تقاصا , ولا يجب القصاص سواء كان اصطدامهما عمدا أو خطأ , لأن الصدمة لا تقتل غالبا , فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد الخطأ .\rحاشية العطار الجزء الأول ص: 96-102\rوالصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ ) أما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما وأما الثاني وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه كالملقى من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له فامتناع تكليفه بالملجئ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك ; لأن الملجئ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصخرة العظيمة ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختيار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف الغافل والملجأ وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره بالصواب .\rالبحر المحيط الجزء الثاني ص: 72-79","part":1,"page":126},{"id":127,"text":"[ الشرط ] السادس الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ , وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع , ولا اختيار له فيه , ولا هو بفاعل له , وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع , وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر . واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه وهو عند المعتزلة فوق الملجأ , وعندنا مثله , كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه , فقالوا : المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح , وفي وجه لا يجب . قد يوجه بأصول المعتزلة , فيقال : لا فعل للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الإيجاب ويكتفي بصورة الداعية , لكن جهة التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره . وكذلك يمتنع تكليف المكره ومن لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به , كمن قال له قادر على ما يتوعد : اقتل زيدا وإلا قتلتك , لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك , فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقى من شاهق , وإن اشتركا في عدم التكليف لكن تكليفه هذا أقرب من تكليف الملجأ , ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر , وكلمة الكفر . وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره وأنه قتل , بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره , فهو ذو وجهين : الإكراه ولا إثم من ناحية , وجهة الإيثار ولا إكراه فيها , وهذا لأنك قلت : اقتل زيدا وإلا قتلتك , فمعناه التخيير بين نفسه وبين زيد , فإذا آثر نفسه فقد أثم , لأنه اختيار , وهذا كما قيل في خصال الكفارة : محل التخيير لا وجوب فيه , ومحل الوجوب لا تخيير فيه . وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا المكره غير مكلف . وقول الفقهاء : الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور إنما ذكروه لضبط تلك الصور , لا أنه","part":1,"page":127},{"id":128,"text":"مستثنى حقيقة . هذا هو الصحيح . واعلم أن ظاهر نص الشافعي يدل على أنه غير مكلف فإنه احتج على إسقاط قوله بقوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } . قال الشافعي : وللكفر أحكام , فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله , لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه , نقله البيهقي عنه في السنن \" وعضده بحديث { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . وقد أطلق جماعة من أئمتنا في كتبهم الأصولية أن المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه , ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في التلخيص \" , والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع \" , وابن القشيري وابن السمعاني في القواطع \" , وبناه المعتزلة على أصلهم في وجوب الثواب على الفعل المأمور به عند الامتثال , وكيف يثاب على ما هو مكره عليه إذ لا يجب داعي الشرع ؟ وإنما يجيب داعي الإكراه ؟ وألحقوا هذا بالأفعال التي لا بد من وقوعها عادة كحصول الشبع عن الأكل والري عن الشرب , فكما يستحيل التكليف بالواجب عقلا وعادة , فكذا يستحيل بفعل المكره . [ المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب ] والصحيح عندنا : أن المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب , وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكفاف , ولا استحالة في تكليفه , وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته وهو غير الكلام في تكليفه . قال ابن القشيري : ونعني بالمكره من هو قادر على الإقدام والإحجام فيحمل مثلا على الصلاة بالإرجاف والخوف وقتل السيف , والذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته . وقالت المعتزلة : لا يصح تكليف المكره مع وفاقهم على اقتداره , وزادوا علينا : فقالوا : القدرة تتعلق بالضدين , وعلى هذا فلا معنى لتفصيل الإمام الرازي وأتباعه بين الإكراه الملجئ وغيره , ولا لمن جعله قولا ثالثا في المسألة . وكذا","part":1,"page":128},{"id":129,"text":"قال إمام الحرمين في التلخيص \" : قال المحققون : لا يتحقق الإكراه إلا مع تصور اقتدار المكره , فمن به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها , وإنما المكره المختار لتحريكها , ولا استحالة في تكليف ما يدخل تحت اقتداره واختباره خلافا للقدرية , وبالغوا حتى قالوا : إن القدرة تتعلق بالضدين , والمكره القادر على الفعل قادر على ضده . وأما أصحابنا فقالوا : إذا قدر على ما أكره عليه لم تتعلق قدرته بتركه , وقد أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل عن القتل , وهذا عين التكليف . انتهى . وهذا يعلم جوابه مما سبق أن تأثيم المكره على القتل ليس من حيث كونه مكرها . وما نقلوه عن المعتزلة قد نازع فيه جماعة منهم إلكيا الطبري , فقال : نقل عن بعض المعتزلة أن الإكراه ينافي التكليف . قال : وليس هذا مذهبا لأحد وإنما مذهبهم أن الإلجاء الذي ينافي اختيار العبد ينافي التكليف كالإيمان حالة اليأس . وقال ابن برهان في الأوسط \" المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه , ونقل عن أصحاب أبي حنيفة أنه غير مكلف . قال : وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من الأفعال . ونقل عن المعتزلة أن المكره غير مخاطب , وهذا خطأ في النقل عنهم بل عندهم أنه مخاطب بل هو أولى بالخطاب من المختار , لأن التكليف تحميل ما فيه كلفة ومشقة , وحالة المكره أدخل في أبواب التكليف والمشاق من حالة المختار بسبب أنه مأمور بترك الفعل الذي أكره عليه وواجب الانقياد عليه والاستسلام , وموعود عليه الأجر والثواب . إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملجأ ليس بمخاطب , فظنوا أن الملجأ والمكره واحد . وليس كذلك بل الملجأ هو الذي لا يخاطب عندهم وهو الذي لا قدرة له على الترك بل يكون مدفوعا ومحمولا بأبلغ جهات الحمل . كمن شدت يداه ورجلاه رباطا وألقى على عنق إنسان بحيث","part":1,"page":129},{"id":130,"text":"لا يمكنه الاندفاع , فهذا ليس له الاختيار , وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفا . ولهذا قالت المعتزلة : القدرة تصلح للضدين الفعل والترك , لأنها لو صلحت لفعل دون فعل صار الشخص مدفوعا إليه وملجأ , ولأمكنه الامتناع خلافا لأصحابنا , فإن القدرة عندهم لا تصلح للضدين , ولهذا المعنى قالوا : الإيمان حالة اليأس لا ينفع وهو إيمان الكافر يوم القيامة , لأن الإيمان النافع بظهر الغيب : أما يوم القيامة فتصير المعارف ضرورية فلا ينفع , لأنهم حينئذ ألجئوا . ا هـ . وما قاله في الملجأ : إنه غير مكلف عند المعتزلة , فهو قول المحققين من الأصحاب , وإن كان الأولون أطلقوا القول ولم يفصلوا بل الأظهر التفصيل . وقال في المحصول \" : إنه المشهور وجرى عليه أتباعه , وقال الآمدي : إنه الحق وقرره القرافي , وينبني كلام المطلقين على أحد القسمين فيه . وأما قول ابن برهان : إن المعتزلة لا يخالفون في تكليف المكره فليس كذلك لما سبق من نقل الفحول عنهم , وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد في مشاهير كتبهم , بل قال البزدوي في كتابه : المكره عندنا مكلف مطلقا , لأنه مبتلى بين فرض وحظر , وإباحة ورخصة إلخ , وقد قالوا بنفوذ طلاق المكره وعتقه وغير ذلك . وسبق في فصل الأعذار المسقطة للتكليف كلام صاحب المبسوط \" منهم فيه ونقل الإبياري عن الحنفية التفصيل بين الإقرار والإنشاء , فالإكراه لا يؤثر عندهم في الإقرار ويؤثر في الإنشاء . وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تكليف المكره بفعل ما أكره عليه على قاعدتين : إحداهما : القول بالتحسين والتقبيح العقليين . والأخرى : وجوب الثواب على الله , لأن شرط التكليف , عندهم الإثابة . وقد نقض القاضي أبو بكر مذهب المعتزلة بالاتفاق على أنه يحرم القتل على من أكره عليه , وكذا الزنا عند الجمهور , فقد كلف حالة الإكراه , ولم","part":1,"page":130},{"id":131,"text":"يرتض إمام الحرمين هذا , وقال : إن القوم لا يمنعون من الشيء مع الحمل عليه , فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب , وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى الفعل مع الأمر به .\rروضة الطالبين ج: 9 ص: 331\rالطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل إحداها إذا اصطدم حران ماشيان فوقعا وماتا فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه فهو شريك في القتلين ففعله هدر في حق في حق صاحبه فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وأن قاتل نفسه عليه كفارة وأما الدية فتسقط نصف دية كل واحد ويجب نصفها ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين أو في ظلمة أو مدبرين أو غافلين فهو خطأ محض فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر وإن تعمدا الاصطدام فوجهان أحدهما أن الحاصل عمد محض ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخر قاله أبو إسحق واختاره الإمام والغزالي وأصحهما ثم الأكثرين وهو نصه في الأم أن الحاصل شبه عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة الثانية إذا كان المصطدمان راكبين فحكم الدية والكفارة كما ذكرنا فلو تلفت الدابتان ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه ولو غلبتهما الدابتان فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق وفي قول أنكره جماعه أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر إذ لا صنع لهما ولا اختيار فصار كالهلاك بآفة سماوية ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو سائقها وأتلفت مالا هل يسقط الضمان عنه فرع سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهما أم اختلف كراكب فرس أو بعير مع راكب بغل أو حمار وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سيرهما أو اختلف بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو","part":1,"page":131},{"id":132,"text":"وسواء كانا مقبلين أم مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا قال الإمام لكن لو كانت إحدى الدابتين كمال بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو مستلقيين أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبا وعن المزني أنه إذا وقع أحدهما مكبا والآخر مستلقيا فالمكب مهدر وعلى تزوجها ضمان المستلقي وعن ابن القاص مثله تخريجا وعنه أن المكبين مهدران والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكا فالحكم ما سبق\rبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 159-160","part":1,"page":132},{"id":133,"text":"(وإذا اقترن بدعوى القتل ) عند حاكم لوث وهو بإسكان الواو وبالمثلثة مشتق من التلويث أي التلطيخ ( يقع به ) أي اللوث ( في النفس صدق المدعي ) بأن يغلب على الظن صدقه بقرينة كأن وجد قتيل , أو بعضه كرأسه , إذا تحقق موته في محلة منفصلة عن بلد كبير ولا يعرف قاتله , ولا بينة بقتله , أو في قرية صغيرة لأعدائه سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية , إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل , أو وجد قتيل وقد تفرق عنه جمع , كأن ازدحموا على بئر , أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل . ( حلف المدعي ) بكسر العين على قتل ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة وذمي . ( خمسين يمينا ) لثبوت ذلك في الصحيحين . . وذكر دعوى الدم بقوله : \" وإذا اقترن بدعوى القتل \" توطئة للقسامة ولذا لم يذكر شروط الدعوى كما فعل غيره . قوله : ( وأدرج ) أي ذكر فيه أي في فصل القسامة أي على وجه الاستطراد لأن حق الكفارة أن تذكر مع القصاص , أو الدية فذكرها مع القسامة في غير محلها لمناسبة وهي أن كلا من الكفارة والقسامة متعلق بالقتل . قوله : ( عند حاكم ) هو بيان للواقع لأنها لا يقال : لها دعوى إلا عنده ومثل الحاكم المحكم . قوله : ( لوث ) أي قرينة توقع في القلب صدق المدعي , واللوث لغة بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة شرح م ر . قوله : ( أي التلطيخ ) كأن عرض المتهم تلوث بنسبته إلى القتل . قوله : ( بأن يغلب ) تفسير لقوله : يقع . قوله : ( بقرينة ) هي نفس اللوث فالأولى أن يقول : بأن يغلب على الظن صدقه به أي باللوث , والقرينة إما حالية , أو مقالية فالأولى كأن وجد قتيل إلخ والثانية كأن أخبر بقتله عدل , أو عبد أو امرأة , أو صبية , أو كفار أو فسقة م د . قوله : ( كرأسه ) الظاهر : أنه في موضع الحال فيفيد اشتراط كون الموجود مما يغلب على الظن","part":1,"page":133},{"id":134,"text":"صدق المدعي في دعواه القتل لا كنحو يد . ا هـ . ع ش وكان الأولى تأخيره أي الرأس عن قوله : إذا تحقق موته . تنبيه : من اللوث الشيوع على ألسنة العام والخاص , بأن فلانا قتله , ونحو تلطخ ثوبه , أو نحو سيفه بدم , وتحرك يده بنحو سيف وليس هناك نحو سبع , ووجود عدو وليس ثم رجل آخر , لا وجود رجل عنده سلاح ولا تلطخ يد ولو لعدو ولا قوله : قتلني فلان , أو جرحني أو دمي عنده لاحتمال إرادة ضرره لعداوة مع خطر القتل , وبذلك فارق صحة إقراره بالمال ونحوه ولو لوارث , ق ل على الجلال . وقوله : قتلني فلان إلخ خلافا للإمام مالك قال : لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها وفي ع ش على م ر وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم ا هـ . قوله : ( إذا تحقق موته ) قيد في البعض ق ل فهو في معنى التقييد بكون ذلك البعض مما لا يعيش بدونه كالرأس كما أشار له الشارح وهذا بقطع النظر عن قول الشارح كرأسه وإلا فوجود الرأس تحقيق للقتل ولو وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم زي . قوله : ( في محلة ) أي حارة منفصلة أي فيكون لوثا في حق أهل هذه المحلة فقط وكذا قوله , أو في قرية صغيرة تكون لوثا في حق أهل القرية كلهم وقوله : \" منفصلة \" قيد معتبر قيد به ليكون المدعى عليه محصورا . قوله : ( عن بلد كبير ) المراد بالكبير ما ليس أهلها محصورين والصغيرة ما أهلها محصورون وقيد بقوله : كبيرا ليلائم قوله \" منفصلة \" . قوله : ( أو في قرية صغيرة ) أي ولم يساكنهم غيرهم كما صححه . في أصل الروضة وهو المعتمد شرح م ر . قوله : ( لأعدائه ) راجع للجميع أي لمحلة أو قرية وهذا يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل وليس بشرط بل يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته قال : ع ش . وكأعدائه أعداء لأوليائه . قوله : ( إذا كانت ) يرجع لكل من الدينية والدنيوية واحترز به في","part":1,"page":134},{"id":135,"text":"الدينية عن مجرد فسق . قوله : ( جمع ) أي محصورون على المعتمد . وعليه يحمل المثال الذي ذكره ق ل فإن كانوا غير محصورين فلا قسامة نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن من الدعوى والقسامة وفي ع ش على م ر : والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك ا هـ .\rمغنى المحتاج الجزء الخانس ص : 382\rولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شروط دعوى الدم شرع في المترتب عليها , وهي القسامة معرضا لمحلها فقال ( وتثبت القسامة ) وسبق تفسيرها ( في القتل ) للنفس لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما سيأتي , ويعتبر كون القتل ( بمحل ) أي مكان ( لوث ) بالمثلثة ( وهو ) أي اللوث لغة القوة , ويقال الضعف , يقال لاث في كلامه : أي تكلم بكلام ضعيف , واصطلاحا ( قرينة ) حالية أو مقالية ( لصدق ) أي تدل على صدق ( المدعي ) بأن يغلب على الظن صدقه , وفسر القرينة بقوله ( بأن ) أي كأن ( وجد قتيل ) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته ( في محلة ) منفصلة تلك المحلة عن بلد كبير كما في الروضة وأصلها , ولا يعرف قاتله , ولا بينة بقتله ( أو ) في ( قرية صغيرة لأعدائه ) سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية غيرهم , لاحتمال أن الغير قتله , وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو وكانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط ؟ . وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني , لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي , وصوبه في المهمات , وقال البلقيني : إنه المذهب المعتمد , والمراد على كلا القولين بغيرهم من لم تعلم صداقته للقتيل , ولا كونه من أهله كما قاله ابن أبي عصرون . تنبيه : قول المصنف لأعدائه يقتضي اعتبار","part":1,"page":135},{"id":136,"text":"عداوتهم للقتيل وليس بشرط , بل يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته . فروع : لو انفرد أهل المحلة أو القرية بحيث لا يدخلها غيرهم لم يشترط العداوة كما صرح به الغزالي في زوائده واستظهره ابن الرفعة , والموجود بقرب القرية كمن هو فيها إذا لم يكن هناك عمارة أخرى , ولا من يقيم بالصحراء . قال الأذرعي : ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين , ولو وجد قتيل بين قريتين أو قبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه إحداهما لوثا كما نقله الرافعي عن المتولي وأقره , ولو وجد بعض قتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ( أو ) وجد قتل ( تفرق عنه جمع ) كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل لقوة الظن أنهم قتلوه , ولا يشترط هنا كونهم أعداء , لكن يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل . قال : وإلا لم تسمع الدعوى ولم يقسم , فلو ادعى على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتيل قال الرافعي : ينبغي أن تسمع , ويمكن من القسامة . قال الأذرعي : وقد صرح الدارمي بمقتضى ما قاله الرافعي ونقله عن النص . ثم قال ابن سريج : لا يقبل ; لأن شرطه أن لا يخالطهم غيرهم , فإذا أبرأ البعض خالطوهم ا هـ . وهذا إنما يأتي على ما في شرح مسلم . وأما على ما في الروضة فلا تضر المخالطة . تنبيه : لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ; لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما , فإذا ظهر أثره قام مقام الدم , فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص , وقول الجمهور ثبوت القسامة\rIbarat B\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص: 115","part":1,"page":136},{"id":137,"text":"(فرع) العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح قلت شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم بريء\rغرار البهية الجزء الرابع ص: 75\r(قوله ومن عضب الخ) فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من بقي عليه بعض أعمال الحج كالطواف، وقد رجع، وعضب جاز له الإستنابة فيه لأنه إذا جازت في تمام النسك ففي بعضه أولى، ولأنه جوزوا الإستنابة في الرمي للعذر فكذا هنا، بخلاف من مات وقد بقي عليه شيئ كاالطواف لا تجوز الإستنابة فيه، ولا ينافى جواز الإستنابة في الأول منعهم البناء على فعل الغير في الحج، لأن محله في الميت والحي القادر هذا حاصل ما نقله (م ر) وفيه أمران، الأول أنه قد يشكل الفرق بجواز الإستنابة عن الميت في كامل النسك كما قال في شرج الروض : فإن لم يخلف تركة استحب للوارث أن يحج عنه، فإن حج هو أو أجنبى بنفسه أو باستئجار سقط بنفسه، أو باستئجار سقط الحج عنه كما سيأتي في الوصية اهـ الثاني هل يحتج النائب إلى نية نحو الطواف عن المعضوب أو لا ؟ فيه نظر، ويتجه وجوبها لأن نية الحج إنما شملت الأعمال فليتأمل.\rغرار البهية الجزء الرابع ص: 76","part":1,"page":137},{"id":138,"text":"قوله : وهل للمستأجر أن تستئجر الخ يفيد أن من عمل بعض الأعمال وقد رجع، وعضب لا يستئجر من يبني خلافا لما نقله المخشى عن إفتاء الشهاب الرملي فليراجع، وليحرر.\rفتاوي الرملي بهامس فتاوي الكبرى ص: 93-94\r(سئل) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا : إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية .\rبغية المسترسدين ص: 121","part":1,"page":138},{"id":139,"text":"( مسألة ب ) لا تجوز الإستنابة لإتمام أركان الحج ولو بعذر كموت ومرض بل لا يجوز البناء على فعل نفس الشخص فيما لو أحصر فتحلل ثم زال العذر فلا يبنى على فعله فلو استأجر للتسكين فأحرم من الميقات ومات يوم النحر قبل طواف الإفاضة استحق من المسمى بقدر ما عمله مع حسبان السير فيقسط المسمى من ابتداء السير على أعمال الحج والعمرة ففى هذه الصورة يستحق غالبه لأنه لم يبق إلا طواف الإفاضة والعمرة وقسطهما من المسنى بالنسبة لما قد فعله مع اعتبار قسط السيرقليل اهـ\rالمجموع الجزء السابع ص: 112","part":1,"page":139},{"id":140,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى ( وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين ( أحدهما ) : في حق الميت إذا مات وعليه حج , والدليل عليه حديث بريدة ( والثاني ) : في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة , كالزمن والشيخ الكبير , والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه { أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده , أدركت أبي شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة , أفأحج عنه ؟ قال : نعم , قالت أينفعه ذلك ؟ قال : نعم , كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه } ; ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت , وفي حج التطوع قولان ( أحدهما ) : لا يجوز ; لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه , فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح ( والثاني ) : أنه يجوز , وهو الصحيح ; لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة , فإن استأجر من يتطوع عنه , وقلنا : لا يجوز , فإن الحج للحاج , وهل يستحق الأجرة ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : أنه لا يستحق , لأن الحج قد انعقد له , فلا يستحق الأجرة كالصرورة ( والثاني ) : يستحق ; لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة ; لأنه لم يسقط به عنه فرض ولا حصل له به ثواب بخلاف الصرورة , فإن هناك قد سقط عنه الفرض . ( فأما ) الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة , فلا تجوز النيابة عنه في الحج ; لأن الفرض عليه في بدنه , فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة , وهو إذا أيس وبقي فيما سواه على الأصل , فلا تجوز النيابة عنه فيه ( وأما ) المريض , فينظر فيه , فإن كان غير مأيوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره ; لأنه لم ييأس من فعله بنفسه , فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات , فهل يجزئه عن حجة","part":1,"page":140},{"id":141,"text":"الإسلام ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : يجزئه ; لأنه لما مات تبينا أنه كان مأيوسا منه ( والثاني ) : لا يجزئه ; لأنه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال , فلم يجزه , كما لو برئ منه , وإن كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج ; لأنه مأيوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير , فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض , ففيه طريقان ( أحدهما ) : أنه كالمسألة التي قبلها , وفيها قولان ( والثاني ) : أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا ; لأنا تبينا الخطأ في الإياس , ويخالف ما إذا كان غير مأيوس منه فمات , لأنا لم نتبين الخطأ ; لأنه يجوز أنه لم يكن مأيوسا منه , ثم زاد المرض , فصار مأيوسا منه , ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه , ثم يصير غير مأيوس منه ) اهـ\rإيضاح ص: 463\r(فرع) ليس للمحرم التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرء سواء كان محرما بحج أو عمرة فإذا بريء فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج أتمه وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وعليه القضاء هذا إذا لم يسترط التحلل بالمرض فإن كان قد شرط عند احرامه انه اذا مرض تحلل او شرط التحلل لغرض آخر كضلال عن الطريق او ضياع النفقة او الخطاء في العدد او نحو ذلك، فالصحيح انه يصح شرطه وله التحلل. واذا تحلل ان كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي وان كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وان اطلق لم يلزمه ايضا على الأصح ولو شرط ان يقلب حجه عمرة عند المرض جاز ولو قال اذا مرضت صرت حلالا صار حلالا بنفس المرض على الأصح ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى.\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص 174","part":1,"page":141},{"id":142,"text":"فصل يلزم من تحلل بالإحصار دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط فإن كان شرط ثم إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان أحدهما على وجهين كما سبق فيمن تحلل بشرط المرض وأصحهما القطع بأنه لا يؤثر لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ اهـ\rMayyit Tidak Menghadap Qiblat\rDeskripsi masalah\rPada suatu daerah ada sebuah pemakaman umum, kebanyakan yang dimakamkan disana tidak dihadapkan kearah qiblat (Mujur ngetan/ngulon), padahal mayoritas penduduk disekitar makam itu adalah muslim, akan tetapi anehnya hal seperti itu diikuti oleh warga Muslim setempat dan dianggap biasa (lumrah) sebab itu sudah menjadi pengadatan nenek moyangnya.\rPertanyaan:\rSiapakah yang berkewajiban membongkar makam tersebut ?\rApa hukumnya memberikan tanda nisan yang sama antara kuburan non muslim dengan muslim?\rRumusan jawaban\rBagi setiap orang yang tahu dan mampu secara fisik dan materi, wajib melakukan upaya pembongkaran dengan tahapan “tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan dloror yang lebih besar”.\rCatatan\rAl Mutawalli berpendapat bahwa pemakaman dengan menghadapkan kaki dan muqoddimatul badan ke qiblat adalah makruh, jika tidak karena sempitnya pekuburan.\rAl Maliki berpendapat bahwa pemakaman jenazah dengan menghadap ke qiblat adalah sunah.\rالترمسى الجزء الثالث ص: 398","part":1,"page":142},{"id":143,"text":"(قوله أتم الجميع) اى جميع من علم بموته والمقصر فيه قال سم بحث الرملى انهم صرحوا بان تجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة وحمل ودفن يتعين بالشروع فيه فليس لمن شرع فيه تركه عمدا واعتمده وقال لا يجوز تركه وان قام غيره مقامه كان يترك الحفر لمن يكمله مع قدرته على تكميله فلا يجوز قال نعم ان ترك الحمل لمن يحمل تبركا ينبغى ان يجوز إنتهى فليتأمل وليراجع فانه لا يبعد ان يكون مرادهم انه لا يجوز الترك حيث لم يكن هناك من يقوم مقامه فى تكميل ما شرع فيه فيجوز نعم الصلاة لا يجوز قطقها مطلقا فليحرر فان ما بحثناه هو الأوجه الظاهر المتعين وأقول بعد فيه نظر ظاهر لانه إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه فهو متعين قبل الشروع ثم قيد الرملى امتناع الترك بعد الشروع بما إذا كان فيه ازراء بالميت بان كان تركه على وجه التهاون به وعدم الإعتبار به وبما إذا لم يكن عذر فليتأمل.\rبجيرمى على الخطيب الجزء ص: 296\r\"على جهة فرض الكفاية\" اى إذا علم به جماعة، فان لم يعلم إلا واحد تعين عليه, وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بان كان جارا له فعلم ان تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر فى السؤال عنه, ولهذا قال العلامة الشوبرى, والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته او ظنه او قصر لكونه بقربه ونسب فى عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم. والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال.\rالمجوع على شرح المهذب الجزء الأول ص: 51-52 مطبعة المنيرية CD","part":1,"page":143},{"id":144,"text":"(القسم الثاني ) فرض الكفاية , وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية , كحفظ القرآن , والأحاديث , وعلومهما , والأصول , والفقه , والنحو , واللغة , والتصريف , ومعرفة رواة الحديث , والإجماع , والخلاف , وأما ما ليس علما شرعيا , ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب , والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي , واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة , والفلاحة , ونحوهما , واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي : ليست فرض كفاية , وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين : هي فرض كفاية . وهذا أظهر , قال أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم , ويعم وجوبه جميع المخاطبين به , فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين , وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب , وغيره . فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية , ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك , وأمكنه القيام به , أو لم يعلم , وهو قريب أمكنه العلم , بحيث ينسب إلى تقصير , ولا يأثم من لم يتمكن ; لكونه غير أهل أو لعذر . ولو اشتغل بالفقه , ونحوه , وظهرت نجابته فيه , ورجي فلاحه , وتبريزه فوجهان : أحدهما : يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة , فينبغي ألا يضيع ما حصله , وما هو بصدد تحصيله , وأصحهما لا يتعين ; لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج , والعمرة , ولو خلت البلدة من مفت فقيل : يحرم المقام بها , والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت , وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب .","part":1,"page":144},{"id":145,"text":"واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين ; لأنه أسقط الحرج عن الأمة , وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة .\rروضة الطالبين الجزء الثانى ص134\rووضعه مستقبل القبلة واجب كذا قطع به الجمهور قالوا فلودفع مستدبرا اومستلقيا نبش ووجه الى القبلة مالم يتغير فإن تغير لم ينبش وقال القاضى أبو طيب فى كتابه المجرد : التوجه الى القبلة سنة فلوترك استحب ان ينبش ويوجه ولايجب .\rالفقه على االمذاهب الأربعة الجزء الثانى ص 535\rواذا ترك شيئ من هذاالأشياء بأن وضع الميت غيرموجه للقبلة اوجعل رأسه موضع رجليه اووضع على ظهره اوعلى شقه الأيسر , فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلك , اما قبل إهالة التراب عليه فينبغى تدارك مافات من ذلك ولوبرفع اللبن بعد وضعه, وهذاالحكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية وقال الشافعية والحنابلة : إذا دفن غيرموجه للقبلة فإنه يجب ينبش القبر ليوحل الى القبلة .\rالترمسى الجزء الثالث طبع بالمطبعة العامرة الشرفية ص 464-466\r(ويحرم نبشه) اى القبر (قبل بلاء) الميت (إلا لضرورة) كأن دفن بلاطهورة اولغير القبلة اوفى ثوب مغصوب اوارض مغصوبة ااوسقط فى القبر متمول فيجب النبس فى الأولين مالم يتغير وفى الثالثة وان تغير بخلاف مالودفن بلاكفن اوفى حرير فإنه لاينبس لحصول الستر .","part":1,"page":145},{"id":146,"text":"(قوله فيجب النبس فى الأولين) اى فيما اذادفن بلاطهارة وفيمااذادفن لغير القبلة سواء كان منكباعلى وجهه اومستلقيا قال فى الأسنى ومحله فى الاستلقاء كماقاله الأذرعى اذاجعل أرض القبلة ممايلى القبلة كالعادة والافقد قال المتولى يستحب جعل عرض القبلة ممايلى القبلة كأن جعل طوله اليهابحيث اذاوضع فيه الميت تتكون رجلاه الى القبلة فن فعل لضيق مكان لم يكره وإلاكره لكن اذا دفن على هذاالوجه لاينبش وظاهر كلامه ان الكراهة فيماذكر للتنزيه .\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 265\r(على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة , فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه , وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ; ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال , وأما الأعيان كثمن الماء وأجرة الغاسل والكفن فهي من تركته على ما يأتي وإلا فعلى من عليه نفقته\rاسنى المطالب الجزء الأول ص: 326","part":1,"page":146},{"id":147,"text":"( والاستقبال به ) القبلة ( واجب ) تنزيلا له منزلة المصلي ( فإن دفن مستدبرا ) يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل ( نبش ) ووجه للقبلة وجوبا ( إن لم يتغير ) وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه وتعقبه الأذرعي فقال : وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ; لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر ( لا إن وضع على يساره ) بفتح الياء وكسرها فلا ينبش ( وذلك ) أي وضعه على يساره ( مكروه ) . وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة\rأسنى المطالب الجزء الأول ص: 298","part":1,"page":147},{"id":148,"text":"(بابُ) بَيَانِ ( غُسْلُ الْمَيِّتِ ) وَمَا مَعَهُ مِمَّا يَأْتِي ( غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ) وَحَمْلُهُ ( وَدَفْنُهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْأَصْلُ وَالْأَمْرُ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي غَيْرِ الدَّفْنِ وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ إلَّا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ فَمَحَلُّهُمَا فِي الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهَلْ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ ثُمَّ عِنْدَ عَجْزِهِمْ أَوْ غِيبَتِهِمْ الْأَجَانِبُ أَوْ الْكُلُّ مُخَاطَبُونَ بِلَا تَرْتِيبٍ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ , وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عُمُومُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ عُلِمَ بِمَوْتِهِ ( فَيُبَادَرُ بِهِ ) نَدْبًا إكْرَامًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ , وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ }\rNajis Pada Babat Apakah Di Ma'fu ?\rDeskripsi Masalah\rDalam mencuci babat/usus kambing dan semisalnya yang telah disembelih, rata rata bahkan hampir semua dari yang kami ketahui, tidak benar benar bersih, masih ada kotoran yang tertinggal meskipun hanya sedikit atau hanya warnanya saja. Kemudian babat/usus tersebut sering kali dimasak bersama dagingnya, hal ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita.\rPertanyaan:\rApakah kotoran tersebut di ma'fu ?\rApabila tidak, bolehkah kita makan babat/usus yang dihidangkan seseorang ?\rJawaban","part":1,"page":148},{"id":149,"text":"Ya, menurut sebagian pendapat\rGugur satu tumbuh seribu\rIbarat\rمصباح المنير ص : 531\r( الكرش) (babat) لذي الخف والظلف وكل مجتر كالمعدة للإنسان وقد يكون لليربوع\rتحفة المحتاج الجزء الأول ص : 97\r(قوله ويستثنى صور أخرى إلخ) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه المسائل الحكم بالتنجيس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك ا هـ-الى أن قال- (قوله وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه نهاية وجزم شيخنا بهذا أي العفو عما يبقى في نحو الكرش إلخ وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم يبق فيه نحو ريح يعسر زواله ا هـ\rالغرر البهية الجزء الأول ص :43","part":1,"page":149},{"id":150,"text":"(ومرة) وهي ما في المرارة وجرة وقيء وإن لم يتغير وبول وغائط ومذي وودي ونحوها مما له استحالة في الباطن فكلها نجسة بعضها بالنص كالبول بالأمر بصب الماء عليه في خبر الصحيحين المتقدم أول الطهارة وكالمذي بالأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي t وبعضها بالإجماع كالودي والغائط والقيح وبعضها بالقياس كالمرة وأما (أمره e في خبر العرنيين بشرب أبوال الإبل) فللتداوي وهو جائز بالنجاسات غير الخمر كما سيأتي في الأطعمة وأما خبر ابن عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله e فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلاب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير المسجد وتقبل وتدبر فيه. (قوله ومذي) والواجب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك اهـ (قوله كالبول) ولو من مأكول خلافا للإصطخري من أصحابنا حيث قال بطهارة بول المأكول وروثه واختاره النسائي وابن ماجه ا هـ إيعاب\rبغية المسترشدين ص:17 دار الفكر\r(مسئلة ى) لحم عليه دم غير معفو عنه ذر عليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم وإن بقى طعم الملح كحب أو لحم طبخ ببول فيكفى غسل ظاهره وإن بقي طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام كما فى التحفة إهـ\rNajis Yang Keluar Dari Mayyit\rDiskripsi Masalah\rDi suatu daerah ada mayyit yang meninggal akibat kecelakaan, ketika sudah dimandikan tubuh mayit tersebut mengeluarkan cairan najis.\rPertanyaan\rBagaimana menyikapi apa yang harus dilakukan dengan kejadian semacam itu, baik setelah maupun sebelum dikafani ?\rJawaban\rDalam lingkup Syafiiyyah dalam menyikapi permasalahan ini terjadi pemilahan.","part":1,"page":150},{"id":151,"text":"Ketika cairan itu termasuk kategori najis ghair ma'fu dan keluar sebelum dikafani maka ada dua kemungkinan.\rPertama, keluar dari alat kelamin dan hukumnya dibedakan dalam tiga pendapat :\rVersi pertama, hanya mewajibkan untuk menghilangkan najisnya.\rVersi kedua, wajib menghilangkan najis, serta melakukan thaharah (wudlu) bagi mayit.\rVersi ketiga, selain wajib menghilangkan najis dan melakukan thaharah juga wajib mengulangi mandinya.\rKedua, keluar dari selain alat kelamin maka hanya diwajibkan menghilangkan najisnya tanpa harus mengulangi thaharah dan mandinya.\rNamun ketika cairan itu keluar setelah dikafani maka terjadi kontroversi tentang kewajiban menghilangkan najisnya.\rMenurut Ashah wajib dihilangkan dan jika tidak, shalatnya tidak dianggap sah. Sedangkan menurut al-Baghawy dengan tarjih dari Ibn Hajar meskipun mardud menurut sebagian versi, tidak wajib untuk dihilangkan dan hukum shalatnya sah.\rDalam hal ini semua sepakat tidak wajib thaharah maupun dimandikan, baik keluar dari alat kelamin maupun dari selainnya.\rSelain kewajiban tersebut masih ada dua tindakan yang harus kita lakukan yaitu menyumbat tempat keluarnya darah jika darah tersebut tidak mungkin dihentikan dan menyolatinya secepat mungkin. Boleh diakhirkan selama ada kemaslahatan bagi mayit.\rCatatan\rJikalau najis yang keluar tergolong ma'fu, maka tidak wajib dibasuh sedangkan shalatnya dihukumi sah namun tetap wajib disegerakan.","part":1,"page":151},{"id":152,"text":"Sementara belum ada kejelasan standar pembedaan najis ma'fu dan ghairu ma'fu. Hanya saja dalam permasalahan ini ketika tempat keluarnya najis sudah disumbat namun masih keluar terus, maka dihukumi ma'fu dan analogi hukumnya persis dengan Salis, artinya mandi dan salatnya sah namun untuk salat tetap wajib disegerakan.\rDalam kasus luka-luka yang ketika tidak ditutup justeru akan berdampak hatkan li hurmatil mayyit (merusak kehormatan mayit) seperti luka robek pada perut disertai keluarnya darah, maka ditampilkan cara alternatif berupa penjahitan.\rIbarat\rالمجموع الجزء الخامس ص: 136","part":1,"page":152},{"id":153,"text":"(فرع) إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة ( أصحها ) لا يجب شيء ; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي غسلها بلا خلاف . (والثاني) : يجب أن يوضأ كما لو خرج من حي (والثالث) : يجب إعادة الغسل لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه , هذه ( هي ) العلة المشهورة وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتمة أمره ورجح المصنف في كتابه الخلاف وفي التنبيه وسليم الرازي في كتابه رءوس المسائل والغزالي في الخلاصة والعبدري في الكفاية وجوب إعادة الغسل وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وبه قطع سليم الرازي في الكفاية , والشيخ نصر المقدسي في الكافي وهو مذهب أحمد بن حنبل وضعف المحاملي وآخرون هذا الوجه ونقل صاحب البيان تض قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص عيفه عن الشيخ أبي حامد وإيجاب الوضوء هو قول أبي إسحاق المروزي والصحيح عند أكثر الأصحاب: لا يجب غير غسل النجاسة , صححه المحاملي في التجريد والرافعي وآخرون وهو قول المزني وغيره من متقدمي أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري وسبب اختلاف الأصحاب أن الشافعي قال في مختصر المزني : إن خرج منه شيء أنقاه وأعاد غسله فقال المزني والأكثرون : إعادة الغسل مستحبة , وقال ابن أبي هريرة واجبة وقال أبو إسحاق المروزي : يجب الوضوء .أما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف هكذا صرح به المحاملي في التجريد والقاضي أبو الطيب في المجرد والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة واحتج له السرخسي بأنه لو أمر بإعادة الغسل والوضوء لم يأمن مثله في المستقبل فيؤدي إلى ما لا نهاية له ولم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين وبعده بل أرسلوا الخلاف ولكن إطلاقهم","part":1,"page":153},{"id":154,"text":"محمول على التفصيل الذي ذكره المحاملي وموافقوه أما إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين فيجب غسلها ولا يجب غيره بلا خلاف.وقال إمام الحرمين : إذا أوجبنا إعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففي غيرها احتمال وهذا ضعيف أو باطل ولا فرق بين هذه النجاسة ونجاسة أجنبية تقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفي غسلها\rTafshil :\rKalau najisnya ma'fu maka tidak wajib dibasuh, dan sholatnya sah.\rDiantara contohnya adalah, bila najis tersebut tidak bisa berhenti setelah disumbat. Maka dalam hal ini mandinya sah begitu pula sholatnya, namun harus menyegerakan sholat.\rKalau najisnya tidak dima'fu maka khilaf :\rMenurut Qoul Ashoh dari kalangan syafi'iyyah dan menurut mazdhab malikiyyah:\rCairan tersebut wajib dibasuh namun tidak wajib memandikan mayyit dan mewudluinya lagi. (Al Majmu' Juz V 176 -178.)\rApabila tidak dibasuh maka sholatnya tidak sah.\rMenurut pendapat Imam Al Baghowi yang ditarjih oleh Ibnu Hajar dalam kitab al Imdad dan mazdhab Hanafiyyah: Tidak wajib dibasuh dan sholatnya tetap sah.\rMenurut mazdhab Hanabilah wajib mengulangi mandi, dan jika setelah dimandikan masih keluar lagi maka marus diulang, begitu seterusnya sampai tujuh kali, bila setelah tujuh kali ternyata masih tetap keluar, maka tidak wajib mengulangi mandi lagi, cukup dibasuh saja najisnya) (al fiqhu islami Juz II hal 510)\rCatatan :\rAdapun apabila keluarnya cairan tersebut sebelum dikafani maka ditafshil:\rBila keluar dari qubul atau dubur maka khilaf:\r- Menurut qoul awal, wajib menghilangkan najisnya saja.","part":1,"page":154},{"id":155,"text":"- Menurut qoul Tsani wajib menghilangkan najis dan mengulangi mandi.\r- Menurut qoul Tsalist wajib menghilangkan najis dan mengulangi mandi serta mewudlui lagi. (Al Qolyubi Juz I hal 379 dan I'anatut Tholibin Juz II hal 110 -111)\rBila keluar dari selain qubul atau dubur maka wajib menghilangkan najisnya saja, tidak wajib mengulangi mandi dan wudlu'. (Asy Syarwani Juz III hal 106.)\rالشرقاوى على التحرير الجء الأول ص:120 الحرمين\r(قوله ودم) أى وإن سال من كبد وطحال ومنه الباقى على اللحم والعظام لكن اذا طبح اللحم بماء وصار الماء متغير اللون بواسطة الدم الباقى فانه لا يضر لا فرق فى ذلك بين أن يكون الماء واردا أو مورودا هذا اذا لم يغسل قبل وضعه فى الكدر كلحم الضأن فان غسل قبل ذلك كلحم الجاموس وصار الماء متغيرا بما ذكر فانه يكون مضرا لان شرط إزالة النجاسة ولو معفوا عنها زوال الأوصاف فلا بد من غسله قبل الوضع حتى تصفو الغسالة أفاده خضر وقرر شيخنا عطية أنه يعفى عن الدم الذى على اللحم اذا لم يختلط بماء والا فلا يعفى عنه كما يقع فى مجازر غير الضأن أما الضأن فلا يختلط لحمه بماء وهذا التفصيل فى غير ماء الطبخ أما هو كأن خرج من اللحم دم غير الماء فلا يضر سواء كان الماء واردا أو مورودا فالتفصيل فى الدم الذى على اللحم انما هو قبل وضعه فى الكدر والذى سمعته من شيخنا الحفنى ما قاله خضر إهـ\rحواشي الشرواني الجزء الأول ص: 293 دار الفكر","part":1,"page":155},{"id":156,"text":"وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله e تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اهـ قوله الكبد والطحال أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش قوله أنه يعفى عنه صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة ع ش عبارة الجمل على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد الغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن يغسله حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة لأنها ضرورية لا يمكنه قطعها اهـ وعبارة الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه ع ش مثلها وقد سألته عن ذلك مرة فقال يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد\rSahkah Zakat Dalam Bentuk Makanan ?\rDiskripsi Mas’alah\rAda sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu (seperti bulan Romadlon) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir tahun atau tidak. Dan sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan cara mengadakan tasyakuran dsb.\rPertanyaan.","part":1,"page":156},{"id":157,"text":"a. Sahkah zakat dalam bentuk makanan ?\rb. Bagaimana cara penentuan tahun pada tahun tahun berikutnya ?\rJawaban\rSah dan boleh menurut Ulama’ Hanafiah, dan secara tersirat didukung dalam fatwanya Imam Bulqini, Imam Bukhari dan Ibnu Hajar dari kalangan Syafi’iyyah bila dipandang lebih bermanfa’at.\rSedang menurut mayoritas ulama’ Syafi’iyyah tidak boleh.\rCatatan : Hukum sah ini bila syarat mengeluarkan zakat yang lain terpenuhi. Seperti diberikan pada mustahiqquzzakat, yang dikeluarkan adalah minimal makanan senilai 2,5 % (1/40) dari maluttijaroh dll.\rSedangkan bila zakat tijaroh itu dikeluarkan sebelum waktunya dan sebelum mencapai satu nishob maka diperbolehkan menurut sebagian Ulama’.\rUntuk zakat yang dikeluarkan sebelum Haul sebelum sampai satu nishob, disyaratkan harus ada dugaan mal tijaroh mencapai satu nishob di akhir tahun menurut sebagian ulama’.\rUntuk memberikan zakat yang berupa makanan dengan cara tasyakuran tidak sah bila dengan cara dliyafah (menyuguhkan), namun harus tamlik (diberikan).\rرد المختار على الدر المختار ص: 259 الجزء الثانى","part":1,"page":157},{"id":158,"text":"هى لغة الطهارة والنماء وشرعا (تمليك) خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال عينه الشارع) (قوله خرج به الإباحة) فلا تكفى فيها (قوله إلا إذا دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير أكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا (قوله بشرط أن يعقل القبض) قيد فى الدفع والكسوة كليهما فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصيه أو أجنبيا أو ملتقطه صح كما فى البحر والنهر إهـ.\rبدائع الصنائع ص: 39 الجزء الثاني\rالشرط في دفع الزكاة إلى مستحقها أن يكون على وجه التمليك – إلى أن قال – ولهذا قالوا لو اشترى بالزكاة طعاما فأطعم الفقراء غداء أو عشاء ولم يقع عين الطعام إليهم لم يكن ما أداه زكاة مجزئة له لعدم التمليك لهم . إهـ.\rكتاب الأصل المعروف بالمبسوط ص: 97 الجزء الثاني\rقلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطى قيمتها حنطة أو تمرا أو شيئا مما يكال أو يزان أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة ؟ قال نعم إهـ.\rالمعيار المعرب ص: 378 الجزء الأول\rوسئل عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به : فأجاب ابن القاسم يقول لا تجزئه وأشهب يقول تجزئه إهـ.\rفقه الزكاة ص: 850 الجزء الثاني\rهل تغني الإباحة عن التمليك ؟ عرض تعض الفقهاء هنا المسئلة وهو إذا أطعم يتيما أو ضيفا فقيرا بنية الزكاة هل يجوز احتساب ما من الطعام زكاة إذا نوى ذلك باعتبار أنه إباحة لهم نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة لأنه لا بد من التمليك والإطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة لكنه قالوا إذا وقع إليه المطعوم ناويا الزكاة يجزئه ما لو كساه\rبغية المسترشدين ص: 101 دار الفكر","part":1,"page":158},{"id":159,"text":"(فائدة) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ\rترشيح المستفيدين ص : 154 - 155 دار الفكر","part":1,"page":159},{"id":160,"text":"(فائدة) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 112 دار الفكر","part":1,"page":160},{"id":161,"text":"(مسئلة) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.\rفقه الإسلامى وأدلته الجزء الثانى ص 891 دار الفكر\rشرط المال المؤدى يشترط أن يكون المؤدى مالا متقوما على الإطلاق سواء اكان عند الحنفية منصوصا عليه ام لا من جنس المال الذى وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه والأصل عندهم أوالقاعدة أن كل مال يجوز التصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا وعليه لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أو خبز أو سكر أو سمن أو حذء ناويا الزكاة صح وعند غير الحنفية يتعين أداء المنصوص عليه وقد بحث الموضوع في إخراج القيمة في الزكاة.","part":1,"page":161},{"id":162,"text":"قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 75\r(مسئلة) إن أخرج عن زكاة العين عرضا أو طعاما أجزأ مع الكراهة وما مشى عليه الشيخ خليل فى المختصر من عدم الإجزاء خلاف ما إعتمده فى التوضيح قال ابو على المسناوى ظاهر كلامهم أن ما فى التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له إختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيح احمد الزرقاني انظر الدسوقى وكذا يجزئ إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة على المشهور كما فى الخرشي . اهـ\rالمجموع شرح المهذب الجزء السادس ص : 68-69 المكتبة السلفية\r(الشرح) قال الشافعي والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف , ولا وقص فيه كالنقد , وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب وهو نصه في الأم والمختصر وهو الجديد وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض (والثاني) يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة (والثالث) يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصيمري طريقا رابعا وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا .\rمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبخر الجزء الأول ص :206","part":1,"page":162},{"id":163,"text":"(والمعتبر) بعد بلوغ النصاب (فيهما الوزن وجوبا وأداء) عند الشيخين وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة جياد جاز عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا تجوز إلا عند زفر ولو كان نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأن هلاك بعض النصاب بعد الحول أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لا تضم كما في الفتح وإنما قلنا بعد بلوغ النصاب لأن من له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان فلا زكاة بالإجماع ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع .\rرد المختار الجزء الثانى ص : 297\r(قوله والمعتبر وزنهما أداء) أي من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني وقال زفر تعتبر القيمة واعتبر محمد الأنفع للفقراء فلو أدى عن خمسة جيدة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره وقال محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في المعراج نهر.اهـ\rحواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 353 دار صادر","part":1,"page":163},{"id":164,"text":"(فصل) فى التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ (فصل فى التعجيل وتوابعه) (قوله فى التعجيل) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا (قوله وتوابعه) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أى فى مال حولى نهاية ومغنى (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ (قوله إذا تم) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية (قوله عليها) أى اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه","part":1,"page":164},{"id":165,"text":"وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ (قوله يساويهما) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية (قوله تردد النية) أى التردد فى النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد (وقوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدى (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية (قوله أصلا) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أى المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ\rb. Permulaan penghitungan haul adalah dari pembelian pada permulaan perdagangan. Sedangkan penghitungan haul pada tahun-tahun berikutnya perincianya sebagai berikut :\rApabila dia teringat waktu permulaan berdagang, maka permulaan tahun kedua dimulai semenjak habisnya tahun pertama, jika memang total kurs satu nishab dapat dipenuhi pada akhir tahun pertama. Namun jika pada akhir tahun pertama kurs harta belum mencapai satu nishab, maka penentuan haul untuk tahun kedua menunggu genapnya satu nishab menurut Muqabil al-Ashah. Sedangkan menurut qaul Ashah penghitungan haul kedua dimulai lagi dari habisnya tahun pertama.","part":1,"page":165},{"id":166,"text":"Dan apabila dia tidak teringat masa permulaan haul, maka yang harus dilakukan adalah menghitung awal tahun dengan cara mengupayakan ghalabah dzon, dan bila tetap ragu-ragu diusahakan dengan hati-hati dengan mengambil keputusan yang lebih maslahat bagi mustaqiin). Kemudian baru dihitung tahun keduanya sesuai konsep pertama.\rIbarat\rفتح العلام الجزء الثالث ص : 403 دار السلام\rوذكر في بشرى الكريم: إن عرض التجارة يقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغ نصابا بجنس آخر، ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون. وٍإذا بلغ نصابا بما يقوم به زكاه منه لا من العين وإن كانت نقد البلد وبلغت نصابا باعتبارها اهـ ثم ما ذكرته من أن النصاب في التجارة معتبر بآخر الحول هو ما في المنهج وهو الصحيح كما في مرقاة صعود التصديق وقيل يعتبر بطرفيه أي في أوله وآخره ولا يعتبر ما بينهما وقيل يعتبر بجميعه كالمواشي والنقود وعليه ولو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ. اهـ والله أعلم\r2. روضة الطالبين الجزء الثاني ص : 267","part":1,"page":166},{"id":167,"text":"(فصل) الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف والنصاب معتبر أيضا بلا خلاف لكن في وقت اعتباره ثلاثة أوجه وعبر عنها إمام الحرمين والغزالي بأقوال والصحيح أنها أوجه الأول منها منصوص والآخران مخرجان فالأول الأصح أنه يعتبر في آخر الحول فقط والثاني يعتبر في أوله وآخره دون وسطه والثالث يعتبر في جميع الحول حتى لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك ابتدأ الحول من يومئذ فإذا قلنا بالأصح فاشترى عرضا للتجارة بشىء يسير انعقد الحول عليه ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت آخر الحول وإذا احتملنا نقصان النصاب آخر الحول فذلك في حق من تربص بسلعته حتى تم الحول وهي نصاب به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا.اهـ\r3. روضة الطالبين الجزء الثاني ص : 268","part":1,"page":167},{"id":168,"text":"(فرع) لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فوجهان أصحهما يسقط حكم الحول الأول ويبتدىء حولا ثانيا والثاني لا ينقطع بل متى بلغت وجبت الزكاة ثم يبتدىء حولا ثانيا (فرع) في بيان ابتداء حول التجارة مال التجارة تارة يملكه بنقد وتارة بغيره فإن ملكه بنقد نظر إن كان نصابا بأن اشترى بعشرين دينارا أو بمائتي درهم فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد ويبنى حول التجارة عليه هذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب ابتدأ الحول من حين ملك عرض التجارة إذا قلنا لا يعتبر النصاب في أول الحول ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة لأن المشترى به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا\r4. نهاية الزين ص : 178مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراع","part":1,"page":168},{"id":169,"text":"(و) جاز لمالك النصاب (تعجيلها) أى الزكاة فى المال الحولى (قبل) تمام (حول) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه ( أرخص فى التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل فى غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبى وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد فى النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدرى ما حاله ثم آخر الحول (لا) يجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا: أى ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب","part":1,"page":169},{"id":170,"text":"عن الأهلية فى الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته (وحرم تأخيرها) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أى المالك (إن) أخر الأداء (وتلف) أى المال (بعد تمكن) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدى ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبى تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف فى مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وقى قسط الباقى فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه فى غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته اهـ\r5. حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 353 دار صادر","part":1,"page":170},{"id":171,"text":"(فصل) فى التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ (فصل فى التعجيل وتوابعه) (قوله فى التعجيل) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا (قوله وتوابعه) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أى فى مال حولى نهاية ومغنى (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ (قوله إذا تم) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية (قوله عليها) أى اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه","part":1,"page":171},{"id":172,"text":"وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ (قوله يساويهما) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية (قوله تردد النية) أى التردد فى النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد (وقوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدى (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية (قوله أصلا) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أى المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ\r6. روضة الطالبين ج: 2 ص: 212\rباب تعجيل الزكاة التعجيل جائز في الجملة هذا هو الصواب المعروف وحكى الموفق أبو طاهر عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا منع التعجيل وليس بشىء ولا تفريع عليه ثم مال الزكاة ضربان متعلق بالحول وغير متعلق فالأول يجوز تعجيل زكاته قبل الحول ولا يجوز قبل تمام النصاب في الزكاة العينية أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوي مائتين فيجزئه المعجل عن الزكاة على المذهب لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول\r7. المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص : 149","part":1,"page":172},{"id":173,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى (إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ؟ ينظر فيه فإن لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لأنه دفع عما يستقر في الثاني فإذا طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع ؟ فيه وجهان (أحدهما) يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول , فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله (والثاني) لا يرجع لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح الوجهين لأنه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه ومن أصحابنا من قال يلزمه لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص كالمغصوب وإن زاد المدفوع نظرت فإن كانت زيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه مع الزيادة لأن السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب وإن زاد زيادة تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة لأنها زيادة حدثت في ملكه , فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته وفي القيمة وجهان (أحدهما) يلزمه قيمة يوم التلف كالعارية (والثاني) يلزمه قيمته يوم الدفع لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها) .\r8. حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 347 - 348 دار صادر","part":1,"page":173},{"id":174,"text":"ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد فى النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك فى زكاة فىذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده فى النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتى وقضية ما مر فى وضوء الاحتياط أن من شك أن فى ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما فى ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا (قوله لو أدى عن مال مورثه الخ) أى لو قال هذه زكاة مالى إن كان مورثى قد مات فبان موته نهاية ومغنى (قوله لم يجزئه الخ) وينبغى مثله فى عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالى إن كان مورثى قد مات وإلا فعن مالى الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش (قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك فى أصل اللزوم أو فى الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك فى الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر فى كلام البعض بالنسبة لما فى الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما فى الذمة فمحل نظر وتأمل اهـ بصرى بحذف (قوله إن علم القابض الخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب فى الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر الخ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية فى وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم فى كلامه ما يقتضى أنه يضر فليحرر على أنه يمكن","part":1,"page":174},{"id":175,"text":"الفرق بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد فليتأمل بصرى وقوله ما يقتضى أنه يضر أى إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح فى عدم المضرة إن لم يبن الحال (قوله من غير تعيين الخ) أى بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقى نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض\r9. سراج الطالبين الجزء 2 ص : 16\rفاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقيام أحدها ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو زكاة أو كفارة أو غيرها فتقضى ما أمكنك منها (أو زكاة) فتحسب جميع مالك وعدد السنين من أول ملكه لأبى حنيفة فتؤدي ما عملت بغالب الظن أنه في ذمته-الى أن قال-(فتقضي ما أمكنك) بالتتبع والتفتيش كما سبق (منها) أي من الوجبات المتروكة.اهـ\r10.قليوبى الجزء الثانى ص : 31\rتنبيه) لو شك فى جنس النقد الذى اشترى به او فى جنس العرض اوقدره ففيه تأمل والوجه فيه العمل بالأحوط.اهـ\r11. إحياء علوم الدين الجزء الرابع ص: 35\rوأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أول ملكه لا من زمن البلوغ فإن الزكاة واجبة في مال الصبي فيؤدى ما علم بغلب الظن أنه في ذمته فإن أداه لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف الثمانية أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضى جميع ذلك فإن ذلك لا يجزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه إلى تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفيه الخروج عنه من العلماء.\rStatus Hukum Perkebunan Peninggalan Belanda\rLatar belakang Mas’alah:","part":1,"page":175},{"id":176,"text":"Disuatu daerah, tepatnya dikaki gunung kelud. Terdapat perkebunan kopi, yang dahulu dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah Kolonial Belanda. Lalu dikemudian hari setelah bangsa Indonesia merdeka, perkebunan tersebut langsung dikelola atau digarap (jawa) oleh para penduduk sekitarnya. Namun kemudian baru-baru ini ada peraturan pemerintah daerah yang berbunyi: Bagi penduduk / Masyarakat yang mengolah atau menggarap kebun diharuskan untuk menyetorkan 50 % dari hasil perkebunan tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum menggarap / mengelolah perkebunan tersebut diatas menurut tinjauan Figh?\rBagaimanakah Figh mensikapi peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan bagi pengelola untuk menyetorkan sebagian dari hasil perkebunan tersebut terhadapnya?\rRumusan jawaban:\rTafsil :\rKalau bumi Islam itu rusak dan setelah itu diketahui pemiliknya maka dikembalikan pada pemiliknya atau ahli warisnya walaupun orang tersebut kafir (memiliki dengan cara istilak).\rKalau bukan ahli maka boleh menggarap tanah tersebut dengan syarat dapat rekomendasi dari Imam.\rReferensi:\rالمجموع المجلد الخامس العشر ص: 204-205 المكتبة السلفية","part":1,"page":176},{"id":177,"text":"(فصل) وأما الموات الذى جرى عليه الملك وباد أهله ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة أوجه. (أحدها) أنه يملك بالإحياء لما روى طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال \"عادى الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم بعد\" ولأنه إن كان فى دار الاسلام فهو كاللقطة التى لا يعرف مالكها. وإن كان فى دار الحرب فهو كالركاز. (والثانى) لا يملك لأنه إن كان فى دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمى أو لبيت المال، فلا يجوز احياءه، وإن كان فى دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة، فلا يحل ماله، ولا يجوز تمسكه. (والثالث) أنه إن كان فى دار الإسلام لم يملك، وان كان فى دار الحرب ملك، لأن ما كان فى دار الإسلام فهو فى الظاهر لمن له حرمة، وما كان فى دار الحرب فهو فى الظاهر لمن لا حرمة له: ولهذا ما يوجد فى دار الحرب يخمس وما يوجد فى دار الاسلام يجب تعريفه، وإن قاتل الكفار عن أرض ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز أن تملك بالاحياء، بل هى غنيمة بين الغانمين، لأنهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتجرين، فلم تملك بالاحياء (والثانى) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.\rتحفة المحتاج بهامش حواشى الشروانى الجزء السادس ص: 203-205 دار صادر\r(وما) عرف أنه (كان معمورا) فى الماضى وإن كان الآن خرابا (فلمالكه) إن عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فإنه يملك بالإحياء (فإن لم يعرف) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا (والعمارة اسلامية) يقينا (فمال ضائع) أمره للإمام فى حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما فى البحروجرى عليه فى شرح المهذب فى الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها.","part":1,"page":177},{"id":178,"text":"نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 332-333 مصطفى البابى\r(وما) عرف أنه (كان معمورا) فى الماضى وإن كان الآن خرابا من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه الشارح ببلاد الإسلام (فلمالكه) إن عرف ولو ذميا أو نحوه وإن كان وارثا. نعم ما أعرض عنه الكفار قبل القدرة عليه فإنه يملك بالإحياء كما قاله الماوردى، ولا ينافيه قولهم الأملاك لا تزول بالإعراض إذ محله فى أملاك محترم. أما الحربى فملكه معرض للزوال فيزول به، وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربى باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا (فإن لم يعرف) مالكه دار كان أو قرية بدارنا (والعمارة إسلامية) يقينا (فمال ضائع) يرجع فيه إلى رأى الإمام من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجى وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما فى البحر وجرى عليه فى شرح المهذب فى الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها: أى إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها، لكنه فى الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما فى الجواهر، وما فى الأنوار مما يخالف ذلك مردود، ويؤخذ مما ذكر حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها التى تذبخ وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى.\rUang Shadaqah Pada Perayaan Maulid Nabi\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":178},{"id":179,"text":"Biasanya, ketika perayaan maulid Nabi Shallallahu 'alayhi wa Sallam banyak orang yang berebut mendapatkan uang sedekah perayaan tersebut. Mereka berkeyakinan; uang yang didapatkannya membawa berkah (orang yang menyimpannya tidak akan kehabisan uang), dan dibuat azimat. Bahkan sampai sampai ada yang dilaminating.\rPertanyaan:\rBenarkah keyakinan orang tersebut?\rBagaimana hukum menjadikan uang sebagi azimat, sehingga tidak digunakan sama sekali ?. Dan bagaimana melaminating uang sebab punya keyakinan seperti di atas ?\rJawaban\rBenar jika dia meyakini bahwa penyebab terjadinya sesuatu hal dan terantisipasinya sebuah kekhawatiran adalah Allah. Sedangkan sebab dan musabab diyakini hanyalah terkait secara 'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali\rBoleh, selama tidak disertai keyakinan (i'tikad) yang haram.\rIbarat\rبغية المسترشدين ص : 255","part":1,"page":179},{"id":180,"text":"(مسئلة ب) القنيص المعروف بحضر موت من أكبر البدع المنكرات والدواهي المخزيات لكونه خارجا من مطلوبات الشرع ولم يكن في زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومن بعدهم من الأئمة ولم يرجع الى أساس ولم يبن على قياس بل من تسويلات الرجيم وتهويسات ذى الفعل الذميم والعقل الغير المستقيم لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا بكم ذيم فيذبحون رأس غنم على الطوع يعنى العود الذى تمسك به الشبكة تطهيرا للقنيص من كل شك ووسواس فالذبح على هذه الصفة لايعجل قتل ما لم يحضلر أجله إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقواة له حد ووقت مقدر كما قال تعالى لكل أجل كتاب وفى الحديث فرغ الله من أربع من الخلق والأجل والرزق والخلق ثم الذبح على مثل هذه الحالة يتنوّع إلى ثلاثة أمور إما ان يقصد به التقرب إلى ربه ولم يشرك معه أحدا من الخلق طامعا فى رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به وإما ان يقصد التقرب لغير الله تعالى كما يتقرب اليه معظما له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدير كونه شيئا يتقرب اليه ويقول فى زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة وإما ان لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقدا ان ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكور من غيراعتقاد امر أخر فهذا ليس بكفر ولكنه حرام والمذبوح ميتة أيضا وهذا هو الذي يظهر من حال العوام كما عرف بالإستقراء من أفعالهم كما حقق هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن هذا بخلاف ما يذبح للكعبة او للرسل تعظيما لكونها بيت الله او لكونهم رسل الله وكذا للعالم او للسلطان او للعروس استبشارا بقدومهم او رضا غضبان فهو جائز من هذا الوجه إهـ\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر","part":1,"page":180},{"id":181,"text":"(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما\rتحفة المريد ص : 58\rفمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 108","part":1,"page":181},{"id":182,"text":"ولا يجب عمارة داره أو قناته بل يكره تركه إلى أن تخرب بغير عذر كترك سقي زرع وشجر دون ترك زارعة الأرض وغرسها ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع محمولة\rالباجوري الجزء الأول ص: 366\r(المبذر لماله) أي بصرفه في غير مصارفه. (قوله في غير مصارفه) وهو كل ما لا يعود نفعه إليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزني به أو يرميه في البحر أو في الطريق والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف فإن الأصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث لا نفع فيه أو يصيعه باحتمال غبن فاحش وهو لا يعلم به وإلا فهو من الصدقة الخفية وهو محمودة لا صرفه في المطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ولا فرق في المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لا تليق به كشراء إماء كثير للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به.\rالباجورى الجزء الثانى ص : 45\rويكون الانتفاع مباحا مقصودا فلا يصح وقف آلة اللهو ولا وقف دراهم للزينة ولا يشترط النفع في الحال. (قوله فلا يصح وقف آلة اللهو) تفريع على مفهوم على مفهوم قوله مباحا لأن الزينة غير مقصودة ومحل بطلان وقف الدراهم للزينة ما لم تكن موقوفه لتصاغ حليا والأصح وكذا لو كانت معراة كالمعروف عند أهل مصر بالصفا فيصح وقفه فيصح وقفه لأنه حلي يقصد للزينة وقوله ولا وقف دراهم للزينة تفريع على مفهوم قوله مقصودا لأن االزينة غير مقصودة ومحل بطلان وقف الداراهم للزينة مالم تكن موقوفة لتصاغ حليا وإلا صح وكذا لو كانت معراة كالمعروف عند أهل مصر بالصفا فيصح وقفه لأنه حلي يقصد للزينة.\rالمهذب الجزء الأول ص : 394-395","part":1,"page":182},{"id":183,"text":"(فصل) واختلفوا في استئجار الدراهم والدنانير ليجمل بها الدكان واستئجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال فمنهم من قال يجوز لانه منفعة مباحة فجاز الاستئجار لها كسائر المنافع ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لان الدراهم والدنانير لا تراد للجمال والأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال فكان بذل العوض فيه من السفه وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل ولانه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد\rحاشية الدسوقي الجزء الأول ص: 422\rوأما ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك فذكر في المعيار أنه جائز قال ما زالت الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اهـ\rالإقناع للشربيني الجزء الأول ص: 104\rأما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه e كتب كتابا إلى هرقل وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ويكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعا أو نحوه\rحاشية ابن عابدين ج: 2 ص: 626\rتنبيه لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم وكذا قيل في تراب البيت المعظم إذا كان قدرا يسيرا للتبرك به بحيث لا تكون به عمارة المكان كذا في الظهيرية وصوب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى لأن القليل من الكثير كثير كذا\rفي معين المفتي للمصنف\rAntara Bunga Bank Konvensional dan Bank Syari'ah\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":183},{"id":184,"text":"Iklim persaingan global dalam kancah perekonomian dunia telah lama mempraktekkan sistem perbankan konvensional dengan menarik imbalan bunga dari para debiturnya. Fenomena ini semakin menggejala seiring menjamurnya praktek koperasi simpan pinjam, sehingga baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu menyuarakan dan memfatwakan kembali bahwa bunga Bank haram. Sedangkan di sisi lain MUI juga mensosialisasikan Bank Syariah sebagai alternatif yang menawarkan keuntungan bagi hasil yang disesuaikan akad mudlorobah, musyarokah.\rPertanyaaan\rTepatkah fatwa MUI yang mengharamkan bunga Bank konvensional sekaligus menganjurkan Bank Syariat sebagai alternatif ?\rJawaban\rMeskipun fatwa MUI tidak mengikat, namun paket fatwa yang ditawarkan tetap tidak bisa dibenarkan . Hukum ini dilihat dari sudut pandang bahwa fatwa tersebut juga berisi solusi yang tidak dibenarkan, sedangkan hukum bunga Bank konvensional juga masih dalam tataran khilaf.\rIbarat\rبغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر\rيحرم على المفتى التساهل فى الفتيا وسؤال من عرف بذلك إما لعدم التثبت و المسارعة فى الجواب او لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة و التمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه و التعسي ر على ضده نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر الى مفسدة بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين فى نحو الطلاق فلا بأس بل ربما يندب. أهـ\rبغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر","part":1,"page":184},{"id":185,"text":"(مسئلة ي) لايحل لعالم ان يذكر مسئلة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة اذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد او ضار كالحيل المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطم الدنيا لايجوز ذكره لمن يعلم انه يعمل به او يعلمه لمن يعمل به او فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا . اهـ\rأداب العالم والمتعلم ص : 59-60\rوالثانى عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53","part":1,"page":185},{"id":186,"text":"(قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر","part":1,"page":186},{"id":187,"text":"ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53\rوأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي\r(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته . اهـ\rبغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر\r(مسئلة ب ) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اهـ\rApakah Harga Pupuk Bisa Mempengaruhi Prosentase Zakat\rDeskripsi masalah","part":1,"page":187},{"id":188,"text":"Sektor pertanian dalam usahanya menciptakan kesejahteraan rakyat ternyata masih perlu untuk dibenahi. Misi kesejahteraan yang dibawa hampir tidak pernah menyentuh masyarakat terutama para petani. Pupuk sebagai kebutuhan primer semakin tak terjangkau, obat-obatan yang paling berperan dalam peningkatan produksi melambung tinggi. Belum lagi mereka sebagai masyarakat taat harus memenuhi tanggungan zakat yang besarnya juga tidak bisa dikatakan sedikit. Hingga pada akhirnya banyak petani yang kuwalahan dan bahkan banting setir mencari usaha lain yang lebih bisa menyejahterakan hidup mereka.\rPertanyaan\rDapatkah biaya pupuk yang terkadang melambung mengurangi prosentase zakat yang harus mereka keluarkan ?\rJawaban\rTidak dapat selamanya, karena yang bisa mengurangi prosentase hanyalah bahan yang paling menentukan tumbuh tidaknya tanaman, bukan yang berpengaruh pada subur tidaknya tanaman.\rمغني المحتاج الجزء الثاني ص: 87\r(القنوات ) والسواقي المحفورة من النهر العظيم ( كالمطر على الصحيح ) ففي المسقي بما يجري فيها منه العشر ; لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية , والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض , فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه . والثاني يجب فيها نصف العشر لكثرة المؤنة فيها , والأول يمنع ذلك\rمجموع شرخ المهذب الجزء الخامس ص: 445","part":1,"page":188},{"id":189,"text":"وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب , وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة , وهي التي يديرها الماء بنفسه , ففي جميعه نصف العشر . وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين , وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه . وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها , ففيها العشر كاملا . هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه , وعلله الأصحاب بأن مؤنة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة , وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض , وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها , فإن المؤنة فيها لنفس الزرع . ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سهل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقي بماء القناة وجب فيه نصف العشر . وقال صاحب التهذيب : إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار , وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر , وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر . قال الرافعي : والمذهب ما قدمناه عن الجمهور . قال الرافعي : قال ابن كج : ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر , قال : وكذا لو سقاه بماء مغصوب ; لأن عليه ضمانه . قال الرافعي : وهذا حسن جار على كل مأخذ , فإنه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناة , ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء , ورجح إلحاقه بالمغصوب لوجود المنة العظيمة , وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب ( قلت ) وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا تقتضي الهبة ثوابا ( فإن قلنا ) تقتضيه , فنصف العشر بلا خلاف , صرح بذلك كله الدارمي في الاستذكار , والله تعالى أعلم .\rروضة الطالبين ج: 2 ص: 244","part":1,"page":189},{"id":190,"text":"وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم ففيها العشر كماء السماء هذا هو المذهب المشهور الذي قطع به طوائف الأصحاب من العراقيين وغيرهم وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه القنوات إنما تتحمل لاصلاح الضيعة والأنهار تشق لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فمؤنتها فيها لنفس الزرع ولنا وجه أفتى به أبو سهل الصعلوكي أنه يجب نصف الشعر في السقي بماء القناة وقال صاحب التهذيب إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة بأن لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر وإن لم يكن أكثر الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات فالعشر والمذهب ما قدمناه\rالمنتقى شرح الموطأ الجزء الثاني : 158\rوأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة . وأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة .\rالمبسوط الجزء الثالث ص: 4","part":1,"page":190},{"id":191,"text":"ثم العشر يجب فيما سقته السماء أو سقي سيحا فأما ما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر وبه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب , أو دالية ففيه نصف العشر } وفي رواية { ما سقي بعلا , أو سيحا ففيه العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر } وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما سقي بغرب , أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب , وهذا ليس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليه وكان ابن أبي ليلى يقول : لا عشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق لظاهر الحديث الخاص فإن اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب إلا فيما يدخل تحت الوسق .\rبدائع الصنائع الجزء الثاني ص: 62","part":1,"page":191},{"id":192,"text":"( فصل ) : وأما بيان مقدار الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في بيان قدر الواجب من العشر , والثاني في بيان قدر الواجب من الخراج أما الأول فما سقي بماء السماء , أو سقي سيحا ففيه عشر كامل , وما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر , والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر } , وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { فيما سقته السماء , أو العين , أو كان بعلا العشر , وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر } ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب ; لأن للأكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي , أو عمارة , أو أجر الحافظ , أو أجر العمال , أو نفقة البقر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر } , أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت .\rالمغني لابن قدامة الجزء الثاني ص1832:","part":1,"page":192},{"id":193,"text":"فصل : الحكم الثالث , أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة , كالذي يشرب من السماء والأنهار , وما يشرب بعروقه , وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها , فتصل إليه عروق الشجر , فيستغني عن سقي , وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية . ونصف العشر فيما سقي بالمؤن , كالدوالي والنواضح ; لا نعلم في هذا خلافا . وهو قول مالك , والثوري , والشافعي , وأصحاب الرأي , وغيرهم . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر , وما سقي بالنضح نصف العشر } . رواه البخاري , قال أبو عبيد العثري : ما تسقيه السماء , وتسميه العامة : العذي . وقال القاضي : هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها , يصب إليه ماء المطر في سواق تشق له , فإذا اجتمع سقي منه , واشتقاقه من العاثور , وهي الساقية التي يجري فيها الماء , لأنها يعثر بها من يمر بها . وفي رواية مسلم : { وفيما يسقى بالسانية نصف العشر } . والسواني : هي النواضح , وهي الإبل يستقى بها لشرب الأرض . وعن معاذ , قال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فأمرني أن آخذ مما سقت السماء , أو سقي بعلا , العشر , وما سقي بدالية نصف العشر } . قال أبو عبيد : البعل , ما شرب بعروقه من غير سقي . وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة , من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك , ففيه نصف العشر , وما سقي بغير مؤنة , ففيه العشر ; لما روينا من الخبر , ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة , بدليل المعلوفة , فبأن يؤثر في تخفيفها أولى , ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي , وللكلفة تأثير في تقليل النماء , فأثرت في تقليل الواجب فيها , ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة ; لأن المؤنة تقل , لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام .","part":1,"page":193},{"id":194,"text":"وكذلك لا يؤثر احتياجها إلى ساق يسقيها , ويحول الماء في نواحيها , لأن ذلك لا بد منه في كل سقي بكلفة , فهو زيادة على المؤنة في التنقيص , يجري مجرى حرث الأرض وتحسينها . وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض , ويستقر في مكان قريب من وجهها , لا يصعد إلا بغرف أو دولاب , فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة , على ما مر ; لأن مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر , والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة من غرف أو نضح أو دالية ونحو ذلك ; وقد وجد . ا هـ\rApakah Kitab Kuning Masih Relevan Dengan Zaman\rDeskripsi Masalah\rSering kita melihat dan mendengar orang orang yang skeptis terhadap kitab kuning, mereka menggugat para mushonnifin bahwa kitab-kitab tersebut perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut bahkan ada yang mengatakan produk-produk hukumnya sudah tidak relevan lagi pada saat sekarang mengingat dalam mengarang kitab sudah berabad-abad yang lampau.\rPertanyaan:\rDapatkah dibenarkan kabar yang semacam itu?\rKapan suatu produk hukum itu dikatakan tidak relevan?\rBagaimana kaitannya dengan kaidah fiqih:\rلاينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة\rJawaban\rTidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, meskipun pada dasarnya diperbolehkan mengkaji serta mengkritisi kitab-kitab tersebut dengan prosedur yang santun.\rIbarat\rالميزان الكبرى الجزء الأول ص: 74-75 مكتبة اوسها كلواركا سماراع","part":1,"page":194},{"id":195,"text":"وإذا أبان تبرى الأئمة كلهم من الرأى فاعمل بكل ما تجده من كلام الأئمة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه فإنه لا يخرج عن أحدى مرتبى الميزان ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما وإياك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الأئمة الأربعة y فإنهم ما وضعوا قولا من أقوالهم إلا بعد المبالغة فى الاحتياط لأنفسهم وللأمة ولا تفرق بين أئمة المذاهب بالجهل والتعصب فإن من فرق بين الأئمة فكأنه فرق بين الرسل كما مر بيانه فى الفصول قبله وإن تفاوت المقام فإن العلماء ورثة الرسل وعلى مدرجهم سلكوا فى مذاهبه- إلى أن قال– فإياك أن تنقبض نفسك من العمل بقول من أقوالهم إذا لم تعرف منزعه فإنك عامى بالنسبة إليهم والعامى ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه جاهل بل اعمل يا أخى بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها المعروف بين العلماء.\rبغية المسترشدين ص : 7","part":1,"page":195},{"id":196,"text":"(مسألة) شخص طلب العلم وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه وكان ذا فهم وذكاء فتحكم برأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين e فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ولم يلتزم مذهبا بل عدل إلى الاجتهاد وادعي الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه وليس فيه شروط الإجتهاد عند أهل العلم ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ يقوله ويوجب متابعته فهذا الشخص المدعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة وإذا طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك فإنه لم يدرك بماذا يتمسك فانه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحدا من اصحابه رضوان الله عليهم فان كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع وحيث كانت علي ضلالة فمن اين وقع علي الهدي فليبينه لنا فان كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جل مأخذها من الكناب والسنة وكيف أخذ هو ما يخالفها ودعواه الإجتهاد اليوم في غاية البعد كيف وقد قال الشيخان وسبق هما الفخر الرازي الناس اليوم كالمجعين علي انه لامجتهد ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين انه لم يوجد بعد عشر الشافعي مجتهد اي مستقل وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق اليه ادعي الأجتها النسبي لاإستقلالي فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته علي الخمسمائة واما حمل الناس علي مذهبه فغير جائز وان فرض انه مجتهد مستقل ككل مجتهد.\rسلم التوفيق ص : 86","part":1,"page":196},{"id":197,"text":"وأطلب ممن اطلع عليه من أولى المعرفة وأتى فيه على خطإ أو زلل أن ينبه على ذلك بالرد الصريح ليحذر الناس من اتباعي. (أن ينبه على ذلك بالرد الصريح) بأن يقول أو يكتب على الهامش مثلا هذا سبق قلم أو سهو أو تحريف من النساخ ولعل صوابه كذا من غير تشنيع ولا تقريع ولا يجوز تغيير ذلك بأن يزيله ويكتب بدله فإنه لو فتح باب ذلك لأدى إلى عدم الوثوق بشيئ من كتب المؤلفين لاحتمال أنه من اصلاح من اطلع على كتبهم ففاعل ذلك ضال مضل\rشواهد الحق ص : 32","part":1,"page":197},{"id":198,"text":"إذا علمت ذلك تعلم أن ما يهذي به الآن بعض طلبة العلم من بلوغهم درجة الاجتهاد المطلق وأنهم تأهلوا لاستمباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بأنفسهم ولم يبق لهم حاجة إلى تقليد أحد من الأئمة الأربعة حتى تركوا مذاهبهم التى نشئوا عليها وصاروا يعترضون بأفهامهم السقيمة على المذاهب ويقولون نحن لا نعمل بآراء الرجال وما أشبه ذلك من عتارات المغرورين الجهال هو من الوساوس الشيطانية والدعاوى النفسانية التى حملهم عليها قلة العقل والدين ورضاهم عن نفوسهم وجهلهم بما انطوت عليه من العيوب وقد انعكس عليهم ما أرادوه من هذا الهوس والحماقة والقاحة فلم يحصلوا بهم من علو المنزلة عند الناس ومقتهم الله وكره فيهم خلقه فصاروا عندهم مرذولين يهزمون بهم \"ومن جهلت نفسه # رأى غيره منه ما لا يرى\" وقد رأيت بعضهم يدعو عوام الناس إلى استنتاط الأحكام الشرعية من القرآن وصحيح البخاري. فانظر هذا الجهل العظيم والضلال المبين فإياك يا أخي ثم إياك من الاجتماع على أمثال هؤلاء الحمقى والزم مذهبك وقلد أي إمام شئت من الأئمة الأربعة بدون تتبع الرخص والتلفيق في الأحكام بحيث يحصل من ذلك هيئة لايقول بها يعرفون شيئا فإن ذلك ممنوع وممن يدعون الاجتهاد علماء صالحون ولكنهم مغفلون يعرفون شيئا من الحديث والعربية وبعض العلوم المتداولة معرفة متوسطة تجوز في مثل هذا العصر السافل إطلاق لفظ العالم على أحدهم وهم مع ذلك بينهم وبين درجة الاجتهاد في أحكام الدين كما بين الشرطة والسلاطين إن نقل كما بين الملائكة والشياطين ولكن لغفلتهم وقلة عقولهم ورضاهم عن نفوسهم وظنهم فيها الكمال ظنا ظاهر الزلل واضح الخطاء والخطل\rتنوير القلوب 74-75 دار الفكر","part":1,"page":198},{"id":199,"text":"ويجب اتباع السلف الصالح في أقوالهم وأفعالهم وفيما تأولوه واستنبطوه واقتناء آثارهم باطنا وظاهرا فمن أطاع بظاهره دون باطنه فهو عاص وليس بمطيع – إلى أن قال- ومما يجب اعتقاده أن أئمة الدين كلهم عدول ومن قلد واحدا منهم نجاز الأئمة ثلاثة أقسام قسم اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة والمشهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد y وكلهم على هدى من الله وتقليد واحد منهم فرض لقوله e ألا سألوا إذ لم يعلموا ولا يجوز تقليد غيرهم بعد عقد الإجماع عليهم لأن مذاهب الغير لم تدون ولم تضبطبخلاف هؤلاء ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا اعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضال مضل سيما في هذا الزمان الذى عم فيه الفسق وكثرت الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعمل والعدالة والاطلاع إذ لا يسمع لغيرهم كلام حتى يزيد عليهم أو يماثلهم في العلم والعدالة والإحاطة بعلم العربية وأقوال الصحابة والأصول والتفسير والحديث وفي تحقيق بقية شروط الاجتهاد وهذا مستحيل لأن من الأئمة أبا حنيفة وهو تابعي وكذا قيل في مالك والشافعي وأحمد من تابعي التابعين\rإسعاد الرفيق 2/93\rومنها كل كلام يقدح أي يؤدى إلى قدح أى ذم في الدين أو في أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو في أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم زالقياو بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان\rلب الأصول ص: 110\rجاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص وكذا إن لم يكن فى الأصح (قوله فى الأصح ) لما مر وقيل لا لعدم النص وخرج بالمجمع عليه غيره وإن كان فيه نص وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف","part":1,"page":199},{"id":200,"text":"أصول الفقه الحضرى بك ص: 288\rوالقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا فى ثبوت الشرع لم يكفر ومن اعترف بكون الشيئ من الشرع ثم جحده كان منكرا الشرع وإنكار جزء من الشرع كإنكار كله\rموعظة المؤمنين الجزء الأول ص :179 دار الفكر\rالثالث أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو فى محل الاجتهاد فلا نكران فيه فليس للحنفى أن ينكر على الشافعى ما هو من مجارى الاجتهاد يعنى المسائل المختلف فيها بين الأئمة إذ لا يعلم خطا المخالف قطعا بل ظنا فلابد أن يكون المنكر متفقا عليه وكذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة فى خطئهم المعلوم على القطع بخلاف الخطأ فى مظان الاجتهاد\rإسعاد الرفيق 2/91-92\rوفي التحفة تنبيه ما أفهمه كلامه من جواز النقل من الكتب المعتمدة ونسبته لمؤلفها مجمع عليه وإن لم يتصل سندالناقل بمؤلفها نعم ان النقل من نسخة كتاب لايجوز إلا إن وثق بصحتها أو تعددت تعددا يغلب على الظن معه صحتها أو رأى لفظها منتظما وهو خير فطن يدرك السقط والتحريف اهـ\rترشيح المستفدين 3\rاعلم أنه لابد للمكلف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع الاجتهادية أما المجتهد فيحرم عليه التقليد فيما هو مجتهد فيه لتمكنه من الاجتهاد لكن المجتهد المستقل بوجود الشرائط التى ذكرها الاصحاب في أوائل القضاء مفقود من نحو ستمائة سنة\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 44 مكتبة الهداية\rوالذى يتعين إعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح و الحواشى كلهم أئمة فى المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم و إن خالف من سواه ما لم يكن سهوا اوغلطا او ضعيفا ظاهر الضعف لان الشيخ ابن حجر نفسه قال فى مسألة الدور زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها .اهـ","part":1,"page":200},{"id":201,"text":"قواعد الفقه لمحمد عميمى المجددى البركتي الجزء الأول ص : 565 –567 الصدف ببلشرز 1986 م\rوأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت وفتواه ليست حقيقية بل هو نقل كلام والإطلاق عليه مجاز ولكن حل له الإفتاء إن كان صوابه أكثر من خطائه وإن لم يكن من أهل الإجتهاد نعم لا يفتى إلا بطريق النقل والحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء وطريق من كتاب معروف وتداولته الأيدي والثاني هو المختار في عصرنا قال أبو بكر الرازي فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به وقد تداولت النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وفلان كذا وأن لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد والموطأ لمالك ونحو هما من الكتب المصنفة في أصناف العلم لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والمستفيض ولا يحتاج مثله إلى إسناد .والله أعلم\rأدب الفتوى الجزء الأول ص : 32-34 دار الفكر 1407 هـ","part":1,"page":201},{"id":202,"text":"فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان ببلد مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق لأنه قد يتوهم ذلك موضعه فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي يجوز وقال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة هو إكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك\rSebenarnya semua produk hukum syariat selalu relevan di setiap masanya. Terlebih lagi menurut keterangan dalam Al-Bahr al-Mukhit semua hukum yang dicetuskan lewat Al-Qur'an, As-Sunah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas tidak akan pernah beubah sepanjang masa. Namun syariat menawarkan sebuah fleksibilitas (kelenturan) dengan memperbolehkan perubahan hukum pada beberapa katagori :\rJenis hukum yang dilandasi atas konsep urfi/ 'adat.\rKatagori hukum yang dialasi oleh sebuah 'ilat\rHukum-hukum yang berkaitan dengan kondusif dan stabilnya baitul maal.\rIbarat","part":1,"page":202},{"id":203,"text":"بحر المحيط ج 1 ص 217-221\rمسألة (أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة) كل حكم ثبت لنا بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم القيامة وأما قول النبي e (ينزل عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية) فقيل يضعها عليهم بعد أن يرفعها فلا يقبل منهم إلا الإسلام واستشكل بأنه نزل مقررا لشريعة نبينا ومن شريعته إقرارهم بالجزية وقيل بل من شريعته في ذلك الوقت عدم التقرير لا يصح لأن شريعته ما أتى بها وهو قبل شرع الجزية وقضيته بقاؤه إلى يوم القيامة لما سلف وفي الباب حديث رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح البصري حدثنا نعيم بن حماد المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله e (أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك وسيأتي عليكم زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا) وهذا الحديث تفرد به عن سفيان نعيم بن حماد المروزي وكان يقول: هذا الحديث ينكرونه علي وإنما كنت مع سفيان فمر يمشي فأنكره ثم حدثني به وحكى العباس بن مصعب أن نعيما هذا ناقض محمد بن الحسن ووضع ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية وخرج إلى مصر وأقام بها نيفا وأربعين سنة ثم حمل إلى العراق مع البويطي في امتحان القرآن مقيدين فمات نعيم في الحبس بسر من رأى سنة تسع وعشرين ومئتين ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النبي e ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد وقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدمه منها قبل ذلك لا لأنها شرع مجدد فلا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير","part":1,"page":203},{"id":204,"text":"الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة وقال الشيخ نجم الدين البالسي: وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم ثم رأيت في \"النهاية\" قد قرر ما في نفسي فقال قدس الله روحه: لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع قال: ولما ذكر صاحب التقريب \" مقالات الأصحاب في التعزير روي الحديث في نفي الزيادة على عشرة أسواط ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به انتهى وقد أكثر الروياني في \"الحلية\" من اختيارات خلاف مذهب الشافعي ويقول: في هذا الزمان وقال العبادي في فتاويه \": الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة وهي تحتمل في هذا الزمان وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس وقال: لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدا وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة فاعلم ذلك فإنه عجيب\rفوائد الجنية الجزء الأول ص 302\rوكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا لغويا فللعرف رجوعه انجلى وذلك كالحرز في السرقة فيرجع فيه إلى العرف (قوله كالحرز) أي المكان الذي يحفظ فيه ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات-إلى ان قال- (فيرجع إلى العرف) اي فالمحكم فيه العرف إذا لم يجد في الشرع ولا في اللغة كالقبض والإحياء اهـ\rسبيل الإستفادة ص : 21","part":1,"page":204},{"id":205,"text":"اما النصوص القابلة للتغير فهى ثلاثة: 1- النص المعلل بعلة ثم تتغير العلة كامتناع النبى r واله وسلم عن التسعير بقوله \" ان الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر \" لأن مسوغ التسعير لم يوجد وهو مغالة التجار بالأسعار ثم تغير العرف فأفتى فقهاء المدينة السبعة والإمام مالك ومتأخرو الزيدية فيما عدا قوت الأدمى والبهيمة بجواز التسعير لأن غلاء الأسعار فى عهد التابعين وائمة المذاهب صار بسبب من التجار انفسهم لطمعهم وجشعهم الخ 2- النص العرفى المراعى فيه حال المبادلة القائم بالكيل فى الأموال الربوية \" المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة ثم تغير فأصبح اسلوب التبادل بالوزن الخ 3- الأحكام التى روعى فيها تنظيم بيت المال مثل عدم اعطاء الزكاة لبنى هاشم وبنى المطلب وان الزكاة لاتحل لهم كما لاتحل للنبى r وهذا كان سائغا فى العهد النبوى حيث كان لهم سهم من الفيء والغنائم فلما فسد نظام بيت المال وحجب عنهم هذا السهم افتى فقهاء الحنفية والمالكية بعطائهم من الزكاة حفاظا عليهم وابقاء على كرامتهم\rأصول الفقه أبي زهرة ص: 275","part":1,"page":205},{"id":206,"text":"وإن الإحكام التي تنبي على القياس الظني تتغير بتغير الأزمان ولذا قالوا إنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس لأنهم في أقسيتهم يكونون متأثرين بأعرافهم ويقول ابن عابدين ذلك: إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل الأول وان تكون ثابتة بضرب اجتهادي ورأي وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ولهذا قالوا في شرط الاجتهاد إنه لابد من معرفة عادة الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أحسن نظام وأتم إحكام ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا على ما نص عليه المجتمع في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمانه ولعلهم أنه لو كان في زمانهم لقال ما قالوا أخذا من قواعد مذهبه وبالبناء على القاعدة المقررة وجدنا المتأخرين خالفوا المتقدمين في كثير من المسائل المبنية على العرف الماضي إذا خالفت العرف الحاضر ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كذبا حتى أوقعه في أذى في المال أو لجسم وإن ذلك يخالف قاعدة مقررة في المذهب الحنفي وهو أن الضمان دائما على المباشر دون المسبب وأن الذي أنزل الضرر هو من سعى إليه الساعي بالنميمة والكذب فكان بمقتضى القاعدة أن يكون هو الضامن ولكن روى العدول عن موجب القياس بها إلى تضمين الواشي لكثرة فساد الواشين وليكون ذلك درعا بل إن بغض الفقهاء أفتى بجواز قتل الساعي في أيام الفتنة حسما لدائه وليلا يكثر المرجفون الذين يفسدون النفوس\rإعلام الوقعين 4/82","part":1,"page":206},{"id":207,"text":"فصل المخرج العاشر زوال سبب اليمين المخرج العاشر مخرج زوال السبب وقد كان الأولى تقديمه على هذا المخرج لقوته وصحته فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما ولهذا إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار فإذا زال عنها وصارت خلا زال الحكم وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها والشريعة مبنية على هذه القاعدة فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله لأن يمينه تعلقت به لذلك الوصف فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين فإذا دعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه فانقلب خلا فشربه لم يحنث\rدرر الحكام الجزء الأول ص: 46-47\rقد ذكرنا أن اجتهاد الإمام أبي يوسف في النص أنه إذا كان مبنيا على العرف والعادة كالحديث الوارد في الذهب والفضة أنهما من الموزونات والملح والشعير والبر من المكيلات يترك ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت بتبدل الأزمان فالذهب والفضة في زماننا يقربان أن يكونا عدديين والتمر والملح أصبحا وزنيين والقمح والشعير كادا أن يصيرا وزنيين وأما إذا كان النص غير مستند على العرف والعادة فيعتبر النص ولا يصار إلى العرف والعادة خلافا للإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإنهما يعتبران النص كيفما كان ولا يتركانه بداعي تغير الأحوال بتغير الأزمان والمختار للمجلة قول أبي يوسف\rالبحر المحيط 7/145","part":1,"page":207},{"id":208,"text":"مسألة وهي تنقسم إلى عقلية وهي لا تصير علة بجعل جاعل بل بنفسها وهي موجبة لا تتغير بالأزمان كحركة المتحرك وشرعية وهي التي صارت علة بجعل جاعل كالإسكار في الخمر وكانت قبل مجيء الشرع وتتخصص بزمان دون زمان ولا تتخصص بعين دون عين مسألة العلة حقيقة في العقلية كالحركة علة في كون المتحرك متحركا كما قاله الشيخ أبو إسحاق وإنما تسمى العلل الشرعية علة مجازا أو اتساعا وإلا ففي الحقيقة العلة ما أوجب الحكم بنفسه وهي العلة العقلية وأما التي توجبه بغيرها فليست بعلة في وضع المتكلمين وإنما هي أمارة على الحكم .\rأصول السرخسي ج: 2 ص: 185-178","part":1,"page":208},{"id":209,"text":"ثم الحكم الثابت بالعلة إذا كان بحيث يحتمل الرفع لا يبقى بعد انعدام العلة كالحكم الثابت بالبيع وهو الملك لا يبقى بعد فسخ البيع ورفعه واشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين ولا حكم له ليعلم به أن ثبوت الحكم بوجود علته لا بصورة النص وذلك نحو آية الوضوء ففي النص ذكر القيام إلى الصلاة والعلة الموجبة للطهارة الحدث فإن الحكم يدور مع الحدث وجودا وعدما والمنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة قائم في الحالين ولا حكم له وقوله عليه السلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فيه تنصيص على الغضب والعلة فيه شغل القلب حتى دار الحكم معه وجودا وعدما والمنصوص عليه قائم في الحالين ولا حكم له وقال عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ثم العلة الموجبة للحرمة والفساد الفضل على الكيل لأن الحكم يدور معه وجودا وعدما والمنصوص عليه وهو الحنطة بالحنطة قائم في الحالين ولا حكم له وجواب أهل الفقه عن هذه الكلمات ظاهر فإن الظواهر الدالة على جواز العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن كل وصف من أوصاف الأصل صالح لأن يكون علة فإنه لو كان كذلك لتحير المعلل وارتفع معنى الابتلاء بطلب الحكم في الحوادث أصلا وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه النصوص لوصف من بين أوصاف الأصل قد ابتلينا بطلبه حين أمرنا بالاعتبار فلا بد من أن يكون في ذلك الوصف معنى معقول يمكن التمييز به بينه وبين سائر الأوصاف ليوقف عليه وما هذا إلا نظير النصوص المثبتة لصفة الشهادة لهذه الأمة فإن ذلك لا يمنع القول باختصاص الصلاحية ببعض الأوصاف واختصاص الأداء بلفظ الشهادة من بين سائر الألفاظ وهذا لأن أوصاف النص تعلم بالحس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغيرهم ممن له حاسة صحيحة مع الفقهاء ثم التعليل بالقياس لإثبات الحكم قد اختص به الفقهاء فعرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعنى معقول في","part":1,"page":209},{"id":210,"text":"الوصف الذي هو علة لا يمكن الوقوف عليه إلا بالتأمل من طريق الفقه\rMaksud dari ungkapan tersebut adalah mengenai perubahan hukum yang disandarkan atas dasar urf dan 'adat.\rدرر الحكام الجزء الأول ص : 48\r(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير مثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا وإليك الأمثلة كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع-في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد","part":1,"page":210},{"id":211,"text":"رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا والمجلة قد أخذت بقولهما وأوجبت تزكية الشهود وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعا للأطماع ونختم قولنا مكررين- أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من العرف إذ لا يحتمل أن يكون مستندا على باطل بخلاف العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل كأن يتعامل الناس مثلا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات فذلك لا يجعلها جائزة شرعا\rالوجيز ص :258-259","part":1,"page":211},{"id":212,"text":"241- تغير الأحكام بتغير الأزمان: اِلأحكام المبنية على العرف والعادة إذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول الفقهاء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وفي هذا يقول الإمام بهاء الدين القرافي: \"إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت العادة في النقد والنسكة إلى سكة أخرى لحل الثمن في البيع على السكة التى تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه العلماء وعلى هذا القانون تراعى الفتاوي على طول الأيام فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه\" وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام من ذلك ما ذهب إليه أبوحنيفة الإكتفاء بالعدالة الظاهرة فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم الصدق ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية الشهود وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ومثله أيضا: سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر البيت وبعض حجره وهذا ما أفتى به أئمة الحنفيه لأن الحجر كانت تبني على نمط واحد ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية جميع حجر البيت ومثله أيضا: أخد الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى به متأخرو الفقهاء لأن العادة قد تبدلت إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء لهؤلاء المعلمين من بين المال فلما انقطع أفتى المتأخرون بجواز أخذ","part":1,"page":212},{"id":213,"text":"الأجرة لئلا يهجر القرآن ويندرس ومثله: أن النبي r فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وهذه كانت غلب أقواتهم في المدينة فإذا تبدلت الأقوات أعطى الصاع من الأقوات الجيدة 242- وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما قلنا فلا يتناول الأحكام القطيعة التي جاءت بها الشريعة كما أن هذا التغير لا يعد نسخا للشريعة لأن الحكم باق وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره بوضوحه أن العادة إذا تغيرت ومعنى ذلك: أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه بالشرط في الشهود العدالة الظاهرة كانت كافية لتحققها فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية. وفي هذا يقول الشاطبي:\"ومعنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها\"\rأصول الفقه الأسلامي لوهبة الزحيلي الجزء الثاني ص: 1116-1117","part":1,"page":213},{"id":214,"text":"المطلب الرابع – تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الزمان: كل ما ذكر يتعلق بتغير الاجتهاد بالنسبة لنفس المجتهد أما بالنسبة لتغير الزمان فذلك أمر أخر إذ أن الأحكام فد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوزاع الديني أو لتطور الزمان وتنظيماته المستحدثة فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منه إلى نظرية العرف وذلك كائن بالنسبة للأحكام الإحتهادية القياسية أو المصلحة المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدينة من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والاقتصاد وتغير الأحكام فيها في حدود المبدأ الشرعي وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد أما الأحكام التعبدية والمقدارت الشرعية وأصول الشريعة الدائمة فلا تقبل التبديل مطلقا مهما تبدل المكان وتغير الزمان كحرمة المحارم ووجوب التراضي في العقود وضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره وسريان إقراره على نفسه وعدم مؤاخذة بريئ بذنب غيره. ومن أمثلته 1- الإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن والقيام بالشعائر الدينية كالإمامة والخطابة يوم الجمعة ونحوها نظرا لتغير العرف بسبب انقطاع المكافآت والعطايا من أولئك المشتغلين بهذه الوظائف\rBagaimana Hukum Menerima Komisi ?\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":214},{"id":215,"text":"Dalam proses pengambilan keputusan (mulai dari pinjaman, tender, pengadaan barang bahkan menetapkan undang undang) selalu muncul apa yang disebut \"komisi\". Yakni sesuatu yang lazimnya berupa uang yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan. Dari sudut pandang pemberi komisi, uang itu telah diperhitungkan sebagai biaya proses negoisasi.\rPertanyaan:\rBagaimana hukumnya menyediakan, menegoisasikan, memberikan dan menerima uang tersebut?\rBagaimana hukumnya kalau uang tersebut tidak diterima sebagai masukan pribadi, melainkan untuk lembaga\rJawaban\rHukumnya ditafshil sebagaimana berikut:\rJika uang tersebut diberikan kepada dzul wilayah maka tidak diperbolehkan karena tergolong risywah. Namun jika diberikan pada selain dzul wilayah maka boleh, hanya saja apabila kesepakatan yang ada tidak terlaksana, bagi pemberi diperbolehkan menarik kembali komisinya.\rUntuk uang komisi yang diperbolehkan maka hal itu tidak masalah, selama maksud pemberi terkabul. Karena harta itu sudah menjadi miliknya, sehingga ia berhak mentasharufkan hartanya sekehendak hati. Sedangkan untuk uang komisi yang tidak diperbolehkan hukumnya tetap haram, namun bila terlanjur diterima maka harus dikembalikan pada pemberi komisi, jika masih diketahui. Bila tidak diketahui maka boleh dialokasikan pada suatu lembaga atas nama masholih.\rIbarat\rبغية المسترشدين ص: 214 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":215},{"id":216,"text":"دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك إهـ قلت ورجح ذلك في التحفة وخالف في فتاويه فقال ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة إهـ وأفتى الشهاب الرملى بأن له الرجوع أيضا مطلقا سواء كان الرد منه أو منهم كما لو مات فيرجع عينه باقيا وبدله تالفا مأكلا ومشربا وحليا\rفتح المعين الجزء الثالث ص: 356\rولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 144","part":1,"page":216},{"id":217,"text":"ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو مالك لها وإلا فهو همام ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في الهدية (قوله أنه) أي الأصل لو جهز بنته أي بعثها إلى بيت زوجها مع أمتعة وقوله بلا تمليك أي أن يصدر منه صيغة تمليك (قوله يصدق) أي الأصل وهو جواب لو (قوله في أنه الخ) متعلق بيصدق (وقوله إن ادعته) أي التمليك (قوله وهذا صريح الخ) أي ما نقله جماعة من القفال نفسه صريح في رد ما سبق منه من أنه لو زين ولده الصغير يكون تمليكا وكتب الرشيدي ما نصه (قوله وهو صريح في رد الخ) فيه نظر إذ ذاك في العربي كما مر بخلاف ما هنا فإنه في البالغة كما يرشد إليه قوله إن ادعته نعم إن كانت البنت صغيرة أتى فيها ما مر في العربي كما لا يخفى اهـ (قوله وجهازها) بكسر الجيم وفتحها أي أمتعتها (قوله فهو) أي الجهاز ملك لها أي مؤاخذة بإقراره (قوله وإلا فهو همام) أي وإن لم يقل هذا جهاز بنتي فهو همام عندها وفي ع ش قال سم كذك يكون همام فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اهـ والفرق بين هذه ومسألة القاضي أي التي نقلها المؤلف أن","part":1,"page":217},{"id":218,"text":"الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اهـ (قوله ويصدق بيمينه) أي فيما إذا تنازعا في القول المذكور بأن ادعت أنه قال هذا جهاز بنتي وأنكر هو ذلك فيصدق بيمينه في أنه ما قال ذلك (قوله وكخلع الملوك) عطف على قوله السابق كما لو كانت ضمنية وهي بكسر الخاء وفتح اللام جمع خلعة الكسوة التي تخلع على الأمراء وغيرهم من نحو مشايخ البلد فإنها هبة ولا تحتاج إلى صيغة وقال بعضهم إنها هدية لا هبة لأن القصد فيها الإكرام (قوله لاعتياد الخ) تعليل لصحة هبة خلع الملوك صيغة أي وإنما صحة الهبة فيها صيغة لأن العادة جرت بعدم اللفظ فيها (قوله انتهى) أي ما قاله شيخه في شرح المنهاج لكن بتصرف وحذف كما يعلم بالوقوف على عبارته قوله ونقل شيخنا الخ هذا لا يلائم ما قبله فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة وهذا في الهدايا التي لا تحتاج إلى صيغة كما هو صريح قوله إذا أهدى الخ (قوله بعد العقد) يفيد أنه إذا كان قبل العبد لا تملكه إلا بإيجاب وقبول لكن قد علمت أن قوله أهدي يقتضي أنه هدية وعليه فلا فرق على أنه سيأتي آخر الباب أن من دفع لمخطوبته طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه فيقتضي حينئذ أنه إذا لم يرد لا يرجع فيه فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لأجله صيغة (وقوله بسببه) أي العقد يفيد أيضا أنه إذا كان لا بسببه لا تملكه إلا بإيجاب وقبول وقد علمت ما فيه (قوله ومن ذلك) أي مما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول ما يدفعه الرجل الخ (قوله فإن ذلك) أي المدفوع إليها (وقوله تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها) أي احتياج إلى صيغة (قوله ولا يشترط الإيجاب والقبول الخ) شروع في بيان الصدقة والهدية (قوله قطعا) أي بخلاف قوله وهي ما أعطاه محتاجا الخ فإن كان ذلك بلا صيغة فهي صدقة فقط وإن كان معها فهي صدقة وهبة","part":1,"page":218},{"id":219,"text":"ومثله يقال في الهدية والحاصل أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه قوله أو غنيا لأجل ثواب الآخرة أي أو أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله ولا في الهدية) أي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية وظاهره أن ذلك قطعا لأنه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا وليس كذلك بل هو على الصحيح كما صرح به في متن المنهاج وعبارته ولا يشترطان أي الإيجاب والقبول في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك قال في المغني كما جرى عليه الناس\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 231","part":1,"page":219},{"id":220,"text":"يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب اهـ وفيه نظر (قوله ويجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح) يعني إذا أهدى الزوج لغير القاضي من ولي المرأة المخطوبة أو وكيلها أو هي نفسها لأجل تزوجه عليها جاز قبول الهدية منه وتقدم للشارح في باب الهبة وباب الصداق أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وعلله ابن حجر بأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم الخطبة ولم تتم إذ يفهم منه جواز قبولها وعدم رجوعه بعد العقد (قوله إن لم يشترط القاضي) على الزوج بأنه لا يزوجه بنته مثلا إلا بمال فإن اشترط ذلك حرم قبوله قال في التحفة في أواخر باب الهبة وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته اهـ (قوله وكذا القاضي) أي وكذلك يجوز له ما أهدي إليه بسبب النكاح بأن كان هو ولي المخطوبة (قوله حيث جاز له الحضور) انظره فإن الكلام فيما يدفع إليه على سبيل الهدية وليس في ذلك حضور وليمة حتى يشترط ذلك تأمل (قوله ولم يشترط) أي القاضي على الزوج أنه لا يزوج مثلا إلا بمال أو نحوه (وقوله ولا طلب) أي القاضي منه ذلك فإن اشترط أو طلب حرم عليه القبول إذ لا يقابل ذلك بمال (قوله وفيه نظر) أي في قوله بجواز أخذ القاضي الهدية مطلقا نظر .اهـ\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154-156 (دار الفكر)","part":1,"page":220},{"id":221,"text":"فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه إهـ\rأسنى المطالب الجزء الثالث ص: 260","part":1,"page":221},{"id":222,"text":"(ولو قال) شخص لآخر (بع عبدك من فلان بكذا وعلي ألف) أو بعه عبدك بألف في مالي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ففعل (لغا) ذلك القول ولا يستحق البائع على القائل شيئا وإن صح البيع في الأولى إذ لا يجوز أن يستحق الثمن على غير من يملك المبيع\rفتاوي الهندية الجزء الثالث ص: 136 (حنفية)\rرجل قال لغيره بع عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل بألف درهم ولم يذكر الشرط في البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك مائة درهم كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى إذا قال لغيره أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو فاسد وإن قال أبيعك ثوبي بمائة لك على فلان على أن يبرأ فلان الغريم عما عليه لك فهو جائز كذا في المحيط .\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 402\r(فرع) لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن علي خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان (أصحهما) فساد البيع لأنه ينافي مقتضى البيع فإن مقتضاه أن جميع الثمن على المشتري ولا يلزم غيره شيء (والثاني) يصح ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه وقد يكون له غرض صحيح في ذلك فهو كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي كذا عند إشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع وكما لو خالع الأجنبي بمال في ذمته (أما) إذا قال: بع عبدك لزيد بألف في ذمتي فباعه كذلك فالبيع باطل قطعا\rاتحاف سادة المتقين الجزء السادس ص: 160 -161","part":1,"page":222},{"id":223,"text":"قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لا يقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة ومنها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى والمحبة وقيل ثوابها وما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة والإهداء لها مستحب ومنها أن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز وهل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني ومراده في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلا يكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عند الأكابر ويقدر على نفعه فهذا لا يكره الإهداء إليه لهذا الغرض وأما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه ولا دينه وإنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لا يخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن","part":1,"page":223},{"id":224,"text":"الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما والمعنى فيه متعارض فإنه دائر بين الهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعيين الميل إليه) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بال يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذا كان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لا يجب ولا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعاية المصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد","part":1,"page":224},{"id":225,"text":"في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لا يأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غير الأحكام من التولية ونحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه\rبغية المسترسدين ص : 158\r(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا\rالبيان الجزء الثالث عشر ص: 27 (دار الكتب العلمية)\rوكل موضع قلنا: لا يجوز له قبول الهدية فقبلها فإنه لا يملكها لأنا قد حكمنا بتحريمها عليه وإلى من يرجها؟ فيه وجهان أحدهما يردها إلى مهدي لأن ملكه لم يزل عنها والثاني يردها إلى بيت المال وهو ظاهر المذهب لأنه أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين وكأن المهدي أهدى إلى المسلمين فصرف ذلك في مصالحهم وكذلك الوجهان في العامل إذا قبل الهدية أحدهما يردها إلى المهدي والثاني يجعلها في الصدقات هذا ترتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسنيون هل يملكها المهدى إليه؟ فيه وجهان.\rالعمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)","part":1,"page":225},{"id":226,"text":"والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ\rBagaimana Status Hukum Menjadi Pengacara\rDiskripsi Masalah :","part":1,"page":226},{"id":227,"text":"Gugat menggugat urusan perdata dan posisi ketertuduhan seseorang berkait perkara pidana, oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia kepada masing-masing pihak dibuka kesempatan memakai jasa pengacara ( pembela / kuasa hukum ) baik dalam proses penyidikan maupun selama pemeriksaan di sidang peradilan. Modus kerja pengacara tentu mencari celah-celah peluang hukum yang menguntungkan klien yang dibelanya mulai dari upaya bebas murni sampai ancaman sanksi pidana seringan mungkin. Pada pembelaan kasus perdata senantiasa diupayakan kemenangan, keberhasilan gugatan klien atau kepatuhan tergugat pada posisi hukum yang menguntungkan penggugat. Pada kedua modus kerja tersebut pengacara / pembela bisa terjebak pada siasat mengupayakan kebenaran hukum formil semata, betapa hal itu berlawanan dengan isi hati nuraninya. Kepemihakan selalu mewarnai prosesi keseharian mereka sekalipun terjadi pengorbanan moral demi memenangkan klien. Hal tersebut tidak berkenan mengingat penegasan firman Allah Q.S. An-Nisa’ 105-106. Yang mengisyaratkan celaan karena kepemihakan oleh orang diluar tertuduh-penuduh atau tergugat-penggugat.\rPertanyaan :\rApakah kerja (profesi) kepengacaraan dipengadilan dokatagorikan sebagai pekerjaan terhormat menurut syariat Islam atau justru dilarang atas dasar Saddu al-dzari’ah ke arah Nashru al-dhalim ?","part":1,"page":227},{"id":228,"text":"Dapatkah modus kerja pengacara/pembela dalam bentuk mencari celah peluang hukum atau kelemahan hukum pihak lawan demi keuntungan klien/tertuduh yang dibela memperoleh pembenaran menurut konsep Fiqh?\rHonorarium pengacara / pembela digolongkan ujroh (upah kerja) yang halal ataukah haram, mengingat obyek pekerjaan mereka yang bersifat spekulatif?\rRumusan Jawaban :\rProfesi pengacara hukumnya boleh dan termasuk profesi terhormat, selama tidak untuk إبطال الحق .\rDapat dibenarkan bila untuk إقامة الحق .\rHalal (boleh) mengambil ujroh selama yang dibela adalah perkara haq, kecuali ia diangkat dan digaji oleh pemerintah.\rReferensi :\rاالمحلى الجزء الثالث ص: 236 دار الفكر\r(قوله وقاض) فهو من الحرف الشريفة كالعلم وهكذا كما قال الأذرعى فى غير قضاة زمننا الذين تجد الواحد منهم كقريب العهد بالاسلام.\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 138 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":228},{"id":229,"text":"(و) منها (إيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه) والمراد به كما فى الزواجر: كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعى. قال فيها وهو من الكبائر كما صرح به البلقنى. وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قيل ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا: منعه ممن يريد استيفاء الحق منه، والمراد ما مر، لعن الله من غير منار الأرض. قال القسطلانى: وآوى بمدة الهمزة أفصح فى المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا: اى من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، ويجوز فتح الدال ومعناه الامر المبتدع نفسه، وإذا رضى بالبدعة وأقره فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه، وعد فيها من الكبائر الشفاعة فى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام \" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل \" ومن خاض فى الباطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع، ومن قال فى مسلم ماليس فيه أسكنه ردغة الخبال: اى الوحل، والخبال عصارة أهل النار وعرفهم. قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لأن فى ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة، ولذا ورد أن اقامة حد أنفع للأرض من مطر أربعين صباحا.اهـ\rشروانى الجزء الثالث ص: 69 دار صادر\rيجوز البذل لمن يتحدث له فى أمر جائز ليقابل بأجرة عند ذى سلطان إن لم يكن المتحدث مرصدا لمثلها بحيث يجب عليه (مرصدا) أى معينا لمثلها أى شغلة التحدث.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 152-153 دار إحياء الكتب","part":1,"page":229},{"id":230,"text":"فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة - إلى أن قال - الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك.\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 392 دار الفكر","part":1,"page":230},{"id":231,"text":"(تنبيه) قبول الرشوة حرام وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه ولأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توفيقه على المال إن كان له رزق في بيت المال وروي إن القاضي إذا أخذ فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر واختلف في تأويله فقيل إذا أخذها مستحلا وقيل أراد إن ذلك طريق وسبب موصل إليه كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر (فروع) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتيهما ولو في غير محل الولاية لخوف الميل.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594 - 595 دار الفكر\rولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ\rروضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 144 المكتبة الإسلامى","part":1,"page":231},{"id":232,"text":"(فرع) قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة .إهـ\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 100 دار إحياء الكتب العربية\r(و) منها (أخذ الرشوة) ولو بحق (وإعطائه) بباطل. ومثلهما السعي فيهما بين الراشى والمرتشى – إلى أن قال – ولا فرق فى المفسقة بين كثيرة المال وقليله ولا تختص بالقضاء. قال عليه الصلاة والسلام \" من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرة من أبواب الربا \" قال الشافعى إذا أخذ القاضى الرشوة على قضاءه فقضاؤه مردود وإن كان بحق والرشوة مردودة وإذا أعطى القاضى على القضاء رشوة فولايته باطل وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا فى أمر جائز فإنه جعالة جائزة.\rبغية المسترشدين ص: 273 دار الفكر","part":1,"page":232},{"id":233,"text":"(مسئلة ى) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فان لم يكن أو استولت يد عادية ألزم بذلك مياسر المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شيئ من المتداعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح قال السبكى فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم انه لا يجوز العمل بالشاذ\rBantuan Dengan Pamrih, Apakah Termasuk Risywah ?\rDeskripsi Masalah\rAda seorang pemimpin lembaga sosial (Pesantren/Panti Asuhan misalnya) pada saat yang sama ia adalah pemimpin ORMAS/ORPOL. Karena posisinya tersebut ia sering kedatangan pejabat negara/pemerintah dan pengusaha dengan bantuan baik materi maupun fasilitas lain. Pemberian itu diberikan tidak selalu dengan penegasan (ikrar) untuk keperluan apa. Apakah untuk kepentingan pribadi, pesantren ataukah ORMAS yang dipimpinnya. Rasanya mustahil bila bantuan itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada harapan (dalam hati) akan mendapat imbalan tertentu (politis) pada saat diperlukan nanti.\rPertanyaan:\ra- (1) Untuk keperluan apakah seharusnya bantuan itu di tasharrufkan? (2) Adakah skala prioritas untuk siapa bantuan itu: Apakah untuk pesantren ataukah ORMAS atau yang lain?\rb- Mengingat bahwa hampir tidak ada penguasa atau pengusaha yang memberikan bantuan secara ikhlas karena Allah, apakah pihak penerima seharusnya meminta klarifikasi tentang maksud di balik pemberian tadi?","part":1,"page":233},{"id":234,"text":"c- Kalau ternyata si pemberi tidak mau menjelaskan maksudnya (no. b) apakah seharusnya bantuan tersebut ditolak atau diterima?\rd- Bolehkah bantuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (beli rumah, kendaraan dsb).\rJawaban\r(a.1)Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa status dari bantuan tersebut terdapat beberapa kemungkinan:\rJika pemberi bantuan adalah calon pejabat, maka bantuan tersebut termasuk risywah, bila fihak penerima adalah salah satu penentu jadi dan tidaknya calon tersebut. Dan bisa berstatus ujrah atau ju'lu ketika dilakukan aqad dan 'amalnya terdapat kulfah, seperti ia sebagai Team Sukses.\rDan jika pemberi bantuan adalah pengusaha maka bantuan tersebut tergolong hibbah/ hadiah serta boleh diterima, kecuali ORMAS/ORPOL yang dipimpin fihak penerima menjadi penentu keputusan hukum saat usaha yang digeluti pengusaha tersebut bermasalah.\rDan jika pemberi bantuan adalah Pejabat resmi yang menyalurkan bantuan pemerintah kepada ORMAS/ORPOL atau Lembaga Sosial maka statusnya adalah dana bantuan (hibah) dan tentunya boleh diterima.","part":1,"page":234},{"id":235,"text":"Dengan demikian tasharruf dari bantuan yang haram (risywah) adalah dikembalikan kepada pemiliknya atau dialokasikan kepada baitul maal (kas Negara)/masholihul muslimin. Sedangkan untuk bantuan yang boleh diterima, cara pen-tasharufan-nya harus disesuaikan dengan urutan obyek alokasi berikut ini: Pertama: sesuai tujuan pemberi (qashd al-muhdi), kedua: sesuai tanda dan bukti (qarinah), ketiga: sesuai urf atau adat yang terlaku, keempat: klarifikasi pada fihak pemberi, kelima: menanti kejelasan (tawaqquf), dan terakhir dialokasikan ke baitul maal (kas Negara).\r(a.2). Tidak ada, karena status barang yang diterima adalah pemberian, sehingga skala prioritas dalam berbagai sudut pandang harus mengikuti fase-fase di atas.\rIbarat\rالعزيز شرح الكبيرالجزء الثاني عشر ص: 468-469\rوإذا عرفنا أن قول الرشوة حرام مطلقا وقبول الهدية جائز في بعض الأحوال طلبت الفرق بينهما وقلت باذل المال راض فيهما جميعا فبما نميز بينهما ؟ والذي وجدته في الفرق بينهما شيئان : أحدهما: في كلام القاضي ابن كج: أن الرشوة هي التي يشترط على باذلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عم الحكم بالحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال المصنف في الإحياء المال إما أن يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإن كان لغرض عاجل فهو إما مال فهو هبة بشرط الثواب أو توقع ثواب أو عمل فإن كان ذلك العمل حراما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وأما التقرب والتودد إلى المهدى إليه وذلك ما أن يطلبه لنفسه فهو هدية أو ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه العلم أو بالنسب فهو هدية وإن كان بالقضاة والعمل فهو رشوة والله أعلم","part":1,"page":235},{"id":236,"text":"العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 41\rولا يختص ذلك بالقاضي بل يجري في الإمام ومن دونه من كل مقلد أمرا من أمور المسلمين ولكن القاضي يلام على ذلك أكثر لأنه نائب الشرع فعليه أن ينظر إلى سيرة من هو نائب عنه وهو النبي r والخلافاء الرشدين في أحكامهم وأفعالهم فإن رأى سيرته قريبة من سيرتهم نجا, وإلا فليعلم: أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في الآخرة............\rكفاية الأخيار ص : 262\rواعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إفانة على ظلم حرم القبول والشفاعة والتوسط بين المهدي والآخذ من قاض وغيره وكذا بين المرتشي والراشي حكمه موكله فإن وكلاه معا وكان المهدي أو الراشي معذورا لأجل حقه حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه والله أعلم\rأسنى المطالب الجزء الرابع ص : 300 - 301","part":1,"page":236},{"id":237,"text":"قال وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية وإلا فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه قال فإنه يبعد أن يقال لا يصح قال بل يصح وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفى عنه دينه بغير إذنه ينبغي أن يجوز قطعا فإن كان بإذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا قلته بحثا ع ولو أبرأه من دينه جاز وقوله جاز قطعا أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب أيضا وينبغي أن تكون الهدية لمحجوره كالهدية له (قوله من له خصومة) يلتحق بمن له خصومة ما إذا كان أحس بأنها مقدمة لخصومة تأتي فتحرم أيضا نقله في الكفاية عن البندنيجي وهو ظاهر وينبغي أن يحمل قول المصنف من له خصومة على الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر (تنبيه) قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب آجل أو عاجل هو مال أو مودة فجائز وفي بعض الصور مستحب وإن كانت لأجل شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور أو إسقاط حق أو معونة على ظلم فقبولها حرام وإن كانت في مباح لا يلزمه فإن شرط الهدية على المشفوع له فقبولها محظور وكذلك إن قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها محظور أيضا وإن لم يشرطها الشافع وأمسك المهدي عن ذكر الجزاء فإن كان مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول وإلا كره له القبول إن لم يكافئه عليها فإن كافأه لم يكره اهـ\rإثمد العين بهامش بغية المسترشدين ص: 171\rيجوز للإمام أن يقف من أراضي بيت المال على جماعة أو واحد كما قاله النووي وغيره ويجوز له أن يهب منه ويملك أيضا وحينئذ لا يجوز لمن تولى بعده نقض التمليك.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 152 - 153 دار إحياء الكتب","part":1,"page":237},{"id":238,"text":"فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن قال- الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك\rفيض القدير الجزء الأول ص : 525 (دار المعرفة)","part":1,"page":238},{"id":239,"text":"قال فى الأذكار يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذوى الحقوق ما لم تكن فى حد أو فى أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف فى ترك بعض حق من فى ولايته فهذه شفاعة محرمة -الى أن قال- ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها والأمر للندب وربما يعرض له ما يصير الشفاعة\rلب الاصول ص: 102\r(ورشوة) بتثليث الراء وهى ان يبذل مالا ليحق باطلا او يبطل حقا لخبر الترمذى لعنة الله على الراشى والمرتشى زاد الحاكم والرائش الذى يسعى بينهما أما بذله للمتكلم فى جائز مع سلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والاخذ وبذله للمتكلم فى واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه او سن له جائز والاخذ فيه حرام (قوله والاخذ فيه حرام) اى ان تعين عليه وعبارة م ر فى شرحه وافتى المصنف فيمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه بجاهه او غيره بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقل عن جماعة اى وفى ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا اهـ ولم يتعقبه بشيء ولم يكتب عليه ع ش ولا الرشيدى شيئا ويؤخذ مما ذكره قبل انه ان تعين عليه لم يجز له الاخذ والا جاز وبه صرح العلامة الشارح فى الحاشية حيث قال اما بذل مال للمتكلم فى جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز فيه البذل والاخذ وشمل الجائز الواجب لكن ان تعين عليه امتنع الاخذ وان جاز البذل ففى تخليص من حبس ظلما يمتنع الاخذ على من تعين عليه دون غيره وعلى غيره يحمل اطلاق النووى فى فتاويه الجواز اهـ وهذا هو المشهور فى تقارير الشيوخ وهو مقتضى عبارة م ر سابقا ولاحقا فليراجع وليحرر اهـ شيخنا محمد الجوهرى\rالعمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 54-59","part":1,"page":239},{"id":240,"text":"(الثالث) هدية من له خصومة فيحرم إجماعا قبولها مطلقا ولو ممن له عادة بالإهداء له قبل القضاء أو من غير أهل ولايته للخبر السابق\" هذايا العمال غلول\" والقاضي أولى من العامل فإنه نائب الشرع ولأن زيد ابن ثابت كان يهدي لعمر رضي الله تعالى عنهما كل سنة لبنا ثم استقرض منه من بيت المال فأهدى زيد لعمر فلم يقبل وقال: لعله إنما قدم لنا لما أقرضناه فلم يقبل منه حتى قضى دينه ولانكسار قلب خصمه ولتهمة الميل لما في الهدية من قوة الإمالة وقد قيل إنما سمي مالا لأنه يميل وقد روي أن رجلا أهدى لعمر جزورا ثم جاء يخاصم إليه فجعل يقول ياأمير المؤمنين أفصل بيننا كما بفصل رجل الجزول وعمر لا يفهم فذكر ذلك للناس وقال (مازال يكررها حتى كدت أقضي له) والحق خصومات الحاجة ولا فرق بين هديته في مدة الخصومة وقبلها إذا استشعر القاضى أنها لأجل خصومة يحدثها بعد ولو أهدى له بعد قضاء حاجته ولم تكن جزاء فهي كما لو لم يكن له حاجة. فإن كان يعتاد الإهداء اليه قبل القضاء والترشيخ له حلت له وإلا فلا كما سيأتي وقبوله e لهدية لا دليل فيه لحلها لقاض ولا عامل لأنه معصوم ومن ثم قال عمر بن عبد العزيز :\"كانت له e هدية وأما الآن فهي رشوة\" قال بعضهم : وهذا يقوى فساد ما مر ويأتي عن جمع من جواز طلب القاضى للأجرة أي أو الرزق لأن ذلك مناف لمنصب الحكم ولو أهدى اليه أحد خوفا من شره حرم القبول قطعا وقال الدرامى: ولو شرط أن يثيبه على هديته جاز قبولها وإن كانت له حكومة قال الأذرعى وفي هذا الإطلاق نظر إلا أن يكون معاوضة بثمن المثل ودفعه جهارا وإلا فيمنع لقوة التهمة قال في الخادم وفي نص الشافعي ما يقتضى هذا (الرابع) هدية من هو من أهل ولايته وليس له عادة بالإهداء اليه قبل القضاء ولا خصومة فيحرم عند كثيرين قبولها وإن كان المهدي خليفته كما صرح به القاضي حسين أو كان من","part":1,"page":240},{"id":241,"text":"ذوى رحمه كما اقتضاه إطلاقهم نعم ينبغي أن يستثني من لا ينفذ حكمه له كأبيه وابنه إذ لا تهمة حينئذ ثم رأيت الأذرعي وغيره استثنوا ذلك وسأذكره مبسوطا في سابع التنبيهات أو كان القاضي والمهدي خارج ولايته على الأصح بل قال السبكي على أنه متى ظهر أنه يهدي لأجل الولاية يحرم وإن كان في غير ولايته ممن ليس من أهل ولايته قال: ويحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يكره أخذها ممن لم تجر له عادة وحكي محمد عن أبي حنيفة \"لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية فإن ذلك يوقع التهمة ويطمع الناس فيه وحكى الخصاف عنه أنه يكره قبولها، وإن قبلها لم تسقط عدالته، وهذا أعنى الكراهة وجه عندنا، قال به جمع متقدمون من أصحابنا. وسيأتي في سابع التنبيهات زيادة لذلك \"تنبيهات\" : أحدها قال ابن القاص قال الشافعي في كتاب الصدقات ولو أهدى للساعي رجل من أهل عمله فأخذ هديته وأثابه عليها حلت له فإن لم يثبه عليها فليجعلها في الصدقات لا يحل له عندي غير هذا قل الشافعي في كتاب \"القاضي\" \"ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى تنقضي خصومتهما\" وقياسه أنه لا يجيب واحدا من الخصمين في دعوة خاصة حتى تنقضي خصومنهما وينبغي للقاضي على مذهب الشافعي أنيثيب على الهدية فإن لم يثب عليها ولم يرد صاحبهما الثواب ففيها قولان (أحدهما) ما قال في \"أدب القضاء\" من جوار قبوله الهدية إذا تعدت الخصومات (والآخر) ما قال في كتاب \"الصدقات\" في هدايا العمال من أهل عملهم \"إن لم يثب عليها فهي حرام إذ ما قاله في الإثابة محله إن أثاب عليها بمساويها كما صرح به الشافعي في محل آخر ثم رأيت الزركشي قال أطلق الإثابة وشرط أن يكون بثمن المثل كما سقناه عن النص من قوله: \"أثانه بمثله\" وبه صرح أبو علي فإن أثانه بأقل فكما لو لم يثبه لأن المحاباة حاصلة.انتهى ويتعين فرض ذلك فيمن له خصومة أما هو فلا يجوز قبول هديته مطلقا","part":1,"page":241},{"id":242,"text":"وإن أثانه بأكثر كما هو واضح لأن من شأن الهدية التوادد والتحابب فينكسر قلب الخصم وربما جر القاضي ذلك إلى الميل مع المهدي وما قل في جعلها إذا لم يثب عليها في مال الصقات قول والصحيح أنه حيث لم يملك الهدية ردها لمالكها وما قاله في انقضاء الخصومة عن أدب القضاء قول والراجح خلافه وهو أنه لا فرق في جريان التفصيل السافث بين ما قبل الخصومة وبعدها نعم من كانت عادته الإهداة إليه قبل القضاء لا يجوز قبول هدميته إلى بعد ايقضاة خصومته بجيع آثارها ومتى بفي آثر منها يتوهم من القاضي ميل مت معه فيه لا يجوز قتول هديته كما هم واضح فهذا هو الذي يفترق الحال فيه بين ما قبل الخصومة وبعدها ولذا يقال فيمن ليس من أهل ولايته يجوز قيول هدينه بعد انقضاء الخصومة وآثارها لا قبل ذلك فهو أيضا مما يفترق الحال فيه بين وجود الخصومة وعدمها وأما من هو في أهل عمله ولا عادة له في الإهداء إليه: فيحرم قبول هديته مطلقا فلا يأتي فيه بفصيل بين وجود الخصومة وعدم وجودها فشإن حمل قول\" أدب القضاء\" على الأولين لم يكن ضعيفا\rالعمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 58-59 (دار الراية)","part":1,"page":242},{"id":243,"text":"حيث جوزنا قبول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فأن أتلفها صارت دينات عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون ووراءه أراء ضعيفة منها ما حكاه الإمام أن من الأصحاب من قال ويملك وإن حرم القول لكونها صدرت من أهلما وإن تفرض النهمة بقبولها فتحرم كالصرة في المغصوب قال الزركشي \"ونازع بعهم في إجراء هذا الوجة العيف القائل بالماك على ظاهره وقال: إنه مصادم للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر ومحل الخرف أيضا في غير الرشوة والتي وقعت جزاء لحكو سابف كما أفهمة كلام الماوردي أم هما فلا يخرجان عن ملك مالكهما قطعا وأقره الأذرعي وغيره لكن ذكر شريح أنه من دفع له شيء ليحكم الحق على سبيل الإجارة ولم يكن له رزق جاز له قبول ومر وسيأتي ما في ذلك: قال الفوراني لو أهدى له أحد المتحاكمين أو كلاهما لم يحل له ولم يملك على الأصح وقال صاحب \"التقريب\": \"يملك\" ومنها ما قاله القفال أن الطريقة المشهورة للأصحاب أن الهدية إذا لم تكن في حال خصومة فهي ملكه فلا يطلق إلا الكراهة وإن كانت في حال الخصومة قطعنا بالتحريم وفي حصول الملك وجهان وقال القاضي حسين ولا يقبل الهدية فإن قبلها أثاب أو جهلها في بيت المال فإن لم يفعل احتمل وجهين (أحدهما) يملك ولا يلزمه الرد (الثاني) يملك انتهى\rفتاوي السبكي الجزء الأول ص: 203-207","part":1,"page":243},{"id":244,"text":"(هدايا الأمراء غلول) انتهى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما سنحكيه وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا –الى أن قال- وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرام وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد فكما لو لم تكن له عادة وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والأفضل أن لا يقبل والتشديد على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور لأنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته وقال ابن يونس المالكي: لا يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا من صديق وإن كافأه بأضعافها إلا من الوالد والولد وخاصة القرابة التي تجمع من حرمة الحاجة ما هو أكثر من حرمة الهدية قال سحنون: مثل الخالة والعمة وبنت الأخ قال ابن حبيب : لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله","part":1,"page":244},{"id":245,"text":"من أهل السنة وكان النبي e يقبل الهدية وهذا من خواصه وحكى ابن أبي زيد هذا الكلام عن ابن حبيب أيضا قال: وقد رد علي خروفا أهدي إليه وقال ربيعة: الهدية ذريعة الرشوة وعلمة الظلمة وقال أيضا: والنبي e ليس كغيره لأنه إنما يهدى إليه قربة لله تعالى وما أهدي إلى الوالي لم يقصد به إلا السلطان وفي كلام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره السرخسي في السير الكبير أن ملك العدو إذا بعث إلى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين لأنه ما أهدي إليه لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله e من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى–الى أن قال- وللشافعي t قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي رحمه الله جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها في بيت المال والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها والتحريم في القاضي آكد من بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من غيره لأنه نائب عن الشرع –الى أن قال- ومن وقع في كلامه من الفقهاء أن القاضي يجوز له أخذ شيء فذلك شاذ مردود خطأ من قائله متأول ومحله في صورة نادرة وهي حالة الضرورة والمخمصة مشروطا بشروط نبهنا عليه فيما سبق ومن فعل خلاف ذلك فقد غير فريضة الله وباع عدل الله الذي بذله لعباده بغير عوض فأخذ عليه ثمنا قليلا ولهذا نجد بعض الفجرة الذين يقعون في شيء من هذا ويكتمونه ويأخذونه خفية وهذا علامة الحرام فإن الحلال يأخذه صاحبه جهارا لا يستحيي من أخذه نسأل الله أن يعصمنا من الزيغ ويسلك بنا","part":1,"page":245},{"id":246,"text":"طريق الهدى بمنه وكرمه انتهى\rغاية تلخيص المراد ص : 171\r(مسألة) يجوز للإمام ان يقف من اراضى بيت المال على جماعة اوواحد كما قاله النووى وغيره ويجوز له ان يهب منه ويملك ايضا وحينئذ لايجوز لمن تولى بعده نقض التمليك\rالبحر المحيط الجزء الأول ص: 398\rمسألة \"المكروه هل يدخل تحت الأمر ؟\" المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عندنا لأن الأمر طلب واقتضاء والمكروه لا يكون مطلوبا ولا مقتضى فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض -إلى أن قال- ومنها: حيث قلنا: للقاضي قبول الهدية ولم نحرمها والأكثرون على أنه يملكها وفيه وجه قوي أنه لا يملكها ثم صححوا أنها ترد إلى صاحبها والظاهر : أنها توضع في بيت المال ولا ترد إليه\rالبحر الرائق الجزء السادس ص: 305","part":1,"page":246},{"id":247,"text":"(قوله ويرد هدية إلا من قريب أو ممن جرت عادته به) أي لا يقبل القاضي هدية لما رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي قال (استعمل النبي e رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة واسمه عبد الله فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا) قال عمر بن عبد العزيز t كانت الهدية على عهد رسول الله e هدية واليوم رشوة فتعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ويجب ردها على صاحبها فإن تعذر ردها على مالكها وضعها في بيت المال كاللقطة كما في فتح القدير فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل قيمتها كذا في الخلاصة وفي المضمرات إذا دخلت الهدية له من الباب خرجت الأمانة من الكوة وقدمنا عن الأقطع الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما كان معها شرط الإعانة بخلاف الهدية وفي خزانة المفتين مال يعطيه ولا يكون معها شرط والرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه وذكر الهدية في الكتاب ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية وإنما يقبل هدية القريب لما فيها من صلة الرحم وردها قطيعة وهي حرام وأطلقه وهو مقيد بالمحرم فخرج ابن العم مثلا ومقيد بأن لا تكون له خصومة وإنما يقبل ممن له عادة للعلم بأنها ليست للقضاء وله شرطان أن لا يكون له خصومة وأن لا يزيد على العادة فيرد الكل في الأول وما زاد عليها في الثاني وقيده فخر الإسلام بأن لا يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله\rمغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثالث ص : 574","part":1,"page":247},{"id":248,"text":"ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة\rالفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 311\r(وسئل) رحمه الله تعالى هل للمحكم أن يزوج المحكمة له وإن بعد مكانها فوق مرحلتين وهل المحكم كالقاضي في تحريم الرشوة وغيرها ؟ (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله المحكم كالقاضي إلا في مسائل معروفة فلا بد في المحكمة له أن تكون حاضرة ويحرم عليه ما يحرم على القاضي من الرشوة وغيرها والله سبحانه وتعالى أعلم\rالمبسوط الجزء الخامس ص : 221 – 222 (محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى الحنفى)\r(قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت\rفتح الباري الجزء الخامس ص : 221 دار الفكر\rوقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا\rالموعظة المؤمنين الجزء الثانى ص : 137","part":1,"page":248},{"id":249,"text":"من ورث مالا ولم يدر من أين اكتسبه مورثه من حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء وإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحرى وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه خراج ذلك القدر باجتهاد وقال بعض العلماء لا يلزمه والإثم على المورث (النظر الثانى في المصرف) فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال اليه وإن كانت له زيادة ومنفعة فالتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لا فهذا لايمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغى أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا اهـ\r(b). Untuk bantuan yang tergolong risywah, tidak perlu ada klarifikasi. Namun jika tergolong bukan risywah, maka perlu dilakukan klarifikasi bila tidak diketahui maksud ataupun indikasi dari pemberian.\r(c). Diterima, kecuali bantuan tersebut diyakini haram, sehingga penerima wajib menanyakan kepada orang-orang terdekatnya.\r(d). Boleh, selama tujuan dari pemberi adalah untuknya. Atau terdapat qarinah atau tujuan tabassuth (keleluasaan tasyaruf) yang mengindikasikan pemberian itu termasuk untuk dirinya.\rالعمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)","part":1,"page":249},{"id":250,"text":"والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ\rبغية المسترشدين ص 65 دار الفكر","part":1,"page":250},{"id":251,"text":"(مسئلة ي) ليس للناظر العامى وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 171-172 دار الفكر","part":1,"page":251},{"id":252,"text":"تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الإنتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذا الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى\rحاشية قليوبى الجزء الثالث ص : 114 دار إحياء الكتب العربية\r(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده اهـ\rالفتاوي السبكي الجزء الأول ص : 207 دار المعارف","part":1,"page":252},{"id":253,"text":"وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا\rموعظة المؤمنين ص: 136-137","part":1,"page":253},{"id":254,"text":"اعلم أن كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث مطلقا بل السؤال لا بد منه في مواقع الريبة ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظني يستند إلى دلالة وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع وإنما يسئل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما فإن كان متهما بأنه ليس يدرى طريقا كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لايكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتى هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الإحتراز حتما واجبا. اهـ (كيفية خروج التائب من المظالم المالية) اعلم أن كل من تاب وفي يده مال مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخرجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما (النظر الأول) في كيفية التمييز والإخراج: من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام وإن كان ملتبسا مختلطا فإما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان أو يكون في أعيان متمايزة كالدور والثياب فإن كان في المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة كذب في بعضها وكمن غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه وفعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانير فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف وإن أشكل فله","part":1,"page":254},{"id":255,"text":"طريقان الأخذ باليقين والأخرى الأخذ بغالب الظن والورع في الطريق الأولى فلا يستبقى إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال- الى أن قال-(النظر الثاني في المصرف) فإذا أخرج الحرام ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه وِإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف علىعينه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغي أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذاكان فقيرا\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594 - 595 دار الفكر\rولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ\rحواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص : 316 - 317","part":1,"page":255},{"id":256,"text":"(فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي: حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم (تنبيهان) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه لأن مخالفة قصد الآخذ لقصده تقتضي رده لإقباضه له المخالف لقصده ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع لمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله لأن","part":1,"page":256},{"id":257,"text":"كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرة كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى لظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ومثل هذا ما يأتي آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال (قوله عند الختان) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف (قوله ومنه) أي المحذور ش اهـ سم (قوله فلا يجوز له إلخ) أي مع كونها للابن اهـ سم (قوله ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية إلخ) انظر هل يجري ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب الأول والله أعلم (قوله خادم الصوفية) أي وخادم طلبة العلم (قوله أي ويكون له النصف إلخ) وقد يفرق اهـ سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل","part":1,"page":257},{"id":258,"text":"الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اهـ (قوله وقضية ذلك) أي ما ذكر في خادم الصوفية (قوله فإن قصد ذلك) أي نحو الخاتن (قوله من وضع طاسة إلخ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها (قوله أو مع نظرائه المعاونين إلخ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك (فرع) ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا مر اهـ سم على حج اهـ ع ش (قوله وبهذا) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة وخادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي إلخ (قوله هنا) أي في الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي إلخ (قوله خلافه) أي خلاف العرف (قوله أن كلا إلخ) بيان للغالب (قوله هو عرف الشرع) خبر فلأن (قوله فيقدم) أي من ذكر من الأب إلخ (قوله لقصده) أي المعطي (قوله رده) أي الآخذ و(قوله لإقباضه له) أي إقباض المعطى للآخذ أو للمعطي و(قوله المخالف) أي الإقباض و(قوله لقصده) أي الآخذ (قوله إذا كان إلخ) خبر إن (قوله يعتاد) ببناء المفعول (قوله وأن معطيه إنما إلخ) عطف تفسير لقوله إنه لنحو الخاتن (قوله ولو أهدى) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة اهـ (قوله ومن ثم قالوا إلخ) هذا تفريع على العلة أعني قوله لأن القرينة إلخ لا على","part":1,"page":258},{"id":259,"text":"المعلل أعني قوله أو تدل إلخ لعدم الملاءمة اهـ سيد عمر (قوله ولو شكا) أي الفقير المذكور و(قوله أنه لم يوف) أي الدرهم و (قوله أجرة) أي للغسال و(قوله كاذبا) حال من فاعل شكا (قوله بالقرينة) نائب فاعل يكتفى (قوله من أن إلخ) بيان ما يأتي (قوله لمخطوبته إلخ) أي أو لمخطوبها\rHaqqul Adami\rDeskripsi masalah\rBiasa terjadi ditengah masyarakat ketika ada konflik dengan yang lain mengucapkan kata-kata “Ora bakal tak sapuro” atau “sampai kiamatpun tak akan saya halalkan”. Semisal Zakki bersalah (menyakiti perasaan) Topan, atau pernah mengambil hartanya dengan jalan yang tidak halal dan lain-lain, sampai akhirnya keluarlah ucapan seperti diatas dari mulut Topan. Setelah berjalan beberapa tahun terbukalah mata hati Zakki dan ia ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh dengan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan haqqul adami. Sebagai kesungguhan Zakki dalam taubatnya ia ingin menyerahkan (mengganti) apa yang telah pernah diambilnya dan iapun meminta maaf kepada Topan, tetapi entah karena faktor apa hingga Topan tidak mau menerima bahkan iapun tetap tidak mau memaafkan kesalahan Zakki.\rPertanyaan :\rApa hukum tindakan seorang (topan) yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain (Zakki), juga tidak mau membebaskan haq adaminya ?\rJawab :\rHukumnya makruh.Akan tetapi kalau sampai menimbulkan qath’u al-rahmi maka hukumnya haram.\rIbarot:\rأسنى المطالب ج 4 ص 359","part":1,"page":259},{"id":260,"text":"قوله تجب التوبة من المعصية ) شمل قوله المعصية الكبائر والصغائر ولكن الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم توجد صغيرة ( قوله لا يقدح في التوبة ) إنما صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه\rالزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2 ص 132-133\r( الكبيرة الثالثة بعد الثلاثمائة : قطع الرحم ) قال - تعالى - : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } : أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها , وقال - تعالى - : { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } . وقال - تعالى - : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون } . وقال - تعالى - : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } . وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله - تعالى - خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة , قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى , قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرءوا إن شئتم { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } } .\rالإنصاف للمرداوي ج: 8 ص: 262-263","part":1,"page":260},{"id":261,"text":"قال في القاعدة الخامسة والثمانين وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة وليس في قولنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف الصداق لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته انتهى\rالمحصول ج: 2 ص: 79 – 80\rثم إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين آخرين أحدهما أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر فإن الأمر لو اقتضاه على سبيل الندب وأنت تأتي به على سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للأمر وثانيهما أن موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقا واجب القبول ومخالفته عبارة عن إنكار كونه حقا وجاب القبول سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل على أنه ليس كذلك فإنه لو كان ترك المأمور به عبارة عن مخالفة الأمرلكان ترك المندوب مخالفة لأمر الله تعالى وذلك باطل لأن وصل الإنسان بأنه مخالف لأمر لله تعالى اسم ذم فلا يجوز إطلاقه على تارك المندوب سلمنا أن تارك المندوب مخالف للأمر فلم قلت إن مخالف الأمر مستحق للعقاب\rالأشباه والنظائر ج: 1 ص: 116\rالقاعدة الثالثة الإيثار مكروه وفي غيرها محبوب قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال الشيخ عز الدين لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه\rقواعد الفقه ج: 1 ص: 441- 442","part":1,"page":261},{"id":262,"text":"الكراهة ثم شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من ذلك الفعل ويسمى مكروها وهو نوعان مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه فالأول ثم الشيخين ما كان إلى الحرام أقرب والثاني ما كان إلى الحل أقرب كذا في كشاف المصطلحات ومعنى كرهت الشيء إذا لم ترده ولم ترضه قاله في المغرب\rApakah orang yang sudah mengembalikan apa yang sudah menjadi kewajibannya (haq adami), akan tetapi tidak diterima sudah terbebas dari tanggungannya (haqqul adami) ?\rJawab :\rSudah mencukupi dan sah taubatnya.\rIbarot:\rالزواجر عن القتراف الكبائر ج 2 ص 268-269","part":1,"page":262},{"id":263,"text":"الضرب الثاني : ما يتعلق به حق آدمي فالتوبة منه يشترط فيها جميع ما مر , ويزيد هذا بأنه لا بد من إسقاط حق الآدمي , فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به , فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح , فإن تعذر قال العبادي والغزالي : تصدق عنه بنية العزم , وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح , فإن لم يكن هناك قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح , وإن كان هناك قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه أوجه : يدفعه إليه يصرفه بنفسه إن كان أمينا في مال المصالح , وإلا دفعه للقاضي يوقف إلى ظهور بيت المال , أو ما يقوم مقامه بشرطه . قال النووي : الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ; ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا . قال : بل هو عندي أرجح انتهى . قيل : وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأهل الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد فتأمله انتهى . وبتأمله مع ما قبله فعلم فساده . ومن أخذ حراما من سلطان لا يعرف مالكه , فعن قوم يرده إليه ولا يتصدق به وهو اختيار المحاسبي , وعن آخرين يتصدق به : أي عن مالكه إذا علم أن السلطان لا يرده إليه , وقال النووي : المختار أنه إن علم أو ظن ظنا مؤكدا أنه يصرفه في باطل لزمه صرفه في المصالح كالقناطر , فإن شق عليه لنحو خوف تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعفاء الجثة , وإن لم يظن أنه يصرفه في باطل فليدفعه أو لنائبه حيث لا ضرر وإلا صرفه في المصالح وعلى نفسه إن احتاج . قال الغزالي : وحيث جاز صرفه للفقراء فليوسع عليهم أو لنفسه ضيق عليها ما أمكنه أو لعياله","part":1,"page":263},{"id":264,"text":"يوسط بين السعة والضيق ولا يطعم غنيا منه إلا إن لم يجد غيره لكونه في نحو برية , ولو عرف من حال فقير أنه لو عرفه تورع عنه أخره إلى أن يجوع وأخبره بالحال ولا يكتفي بكونه لا يدري الحال , وليس له كراء مركوب ولا شراؤه وإن كان مسافرا انتهى . فإن أعسر به قال الماوردي : انتظرت ميسرته وصحت توبته . وفي الجواهر : لو مات المستحق واستحقه وارث بعد وارث ففيمن يستحقه في الآخرة أربعة أوجه : الأول : آخر الورثة الكل فيثبت الآخر لكل وارث مدة عمره ونقله الرافعي عن العبادي في الرقم , ورابعها إن طالبه صاحبه به فجحده وحلف فهو له وإلا انتقل إلى ورثته , وادعى القاضي أنه لا خلاف أنه لو حلف عليه يكون للأول . انتهى . والذي رجحه في الروضة هو الأول حيث قال أرجحها , وبه أفتى الحناطي أنه صاحب الحق أولا انتهى . وقال القاضي حسين : إنه الصحيح , وحكى وجها آخر أنه يكون للكل . قال الإسنوي , وترجيح الروضة ليس في الرافعي وإنما حكاه عن الحناطي فقط , وعبارته عنه يرثه الله تعالى بعد موت الكل ويرده إليه في القيامة , ولفظ الروضة لا يعطي هذه الكيفية انتهى : أي ولا ينافيها فيحمل عليها . وقال النسائي : لو استحق الوفاء وارث بعد وارث فإن كان المستحق ادعاه وحلف قال في الكفاية : فالطلب في الآخرة لصاحب الحق بلا خلاف أو لم يحلف فوجوه في الكفاية أصحها ما نسبه الرافعي للحناطي كذلك والثاني للكل والثالث للأخير ولمن فوقه ثواب المنع . قال الرافعي : وإذا دفع لآخر الورثة خرج عن مظلمة الكل إلا فيما سوف وماطل انتهى . وهو من بقية كلام الحناطي خلافا لما توهمه عبارة الرافعي : ولا خلاف أن الوارث لو أبرأ واستوفى سقط الحق , ثم إن كان عصى بالمماطلة تاب عنها , ولو أعسر من عليه الحق نوى الغرم إذا قدر . قال القاضي : ويستغفر الله أيضا فإن مات قبل القدرة فالمرجو من فضل الله","part":1,"page":264},{"id":265,"text":"تعالى المغفرة , قال في الخادم : وما قاله تفقها لا خلاف فيه كما جزم به الأنصاري شارح إرشاد الإمام حيث قال : لو حال بينه وبين تسليم النفس أو المال مانع كحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكين سقط ذلك عنه وإنما يلزمه العزم على التسليم إن أمكنه قال : وهذا مما لا خلاف فيه انتهى , وخالف في ذلك النووي فقال : ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة إذا كان معسرا عاجزا إن عصى بالتزامه انتهى . قال الزركشي : وفيه نظر , وفي الروضة : لو استدان لحاجة مباحة من غير سرف وهو يرجو الوفاء من جهة أو سبب ظاهر واستمر به العجز إلى الموت أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حتى مات , فالظاهر أن هذا لا يطالب في الآخرة والمرجو من فضل الله تعالى أن يعوض صاحب الحق , وقد أشار إليه الإمام انتهى . وذكر السبكي ما يوافقه , ونقل الزركشي عن الإحياء ما يوافقه أيضا , وعبارته من كان غرضه الرفق وطلب الثواب فله أن يستقرض على حسن الظن بالله تعالى لا اعتمادا على السلاطين والظلمة , فإن رزقه الله من حلال قضاه وإن مات قبل القضاء قضى الله عنه وأرضى غرماءه , ويشترط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه ولا يغش المقرض ويخدعه بالمواعيد , وأن يكشف عنده ليقدم على إقراضه عن بصيرة , ودين مثل هذا واجب أن يقضى من بيت المال والزكاة . انتهى . وأفهم قول النووي : ولا سرف أن السرف حرام واعتمده الإسنوي وقال تفطن له , قال غيره وهو واضح , ويدل على تحريمه قوله تعالى : { كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } وقوله تعالى : { ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } والتبذير والسرف واحد انتهى . وقد ينافيه قولهم إن صرف المال في الأطعمة والثياب والمراكب النفيسة غير سرف , ويجمع بأن هذا فيما إذا كان يصرف من ماله والأول فيما إذا كان يصرف من اقتراض وليس","part":1,"page":265},{"id":266,"text":"له جهة ظاهرة يوفي منها . والأصل في توقف التوبة على الخروج من حق الآدمي عند الإمكان قوله صلى الله عليه وسلم : { من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه } كذا أورده الزركشي عن مسلم . والذي في صحيحه كما مر : { أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع , قال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته , فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار } رواه الترمذي . ورواه البخاري بلفظ : { من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه } . ورواه الترمذي بمعناه وقال في أوله : { رحم الله عبدا كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله } . وكأن ابن عبد السلام أخذ من هذه الأحاديث قوله : من مات وعليه دين تعدى بسببه أو بمظلمة أخذ من حسناته بمقدار ما ظلم به فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات المظلوم ثم ألقي في النار , وإن كان لم يتعد بسببه ولا بمظلمة أحد أخذ من حسناته في الآخرة كما يؤخذ من أمواله في الدنيا حتى لا يبقى له شيء فإن فقدت لم يطرح عليه من سيئات المستحق لأنه غير عاص .\rمغني المحتاج ج: 4 ص: 440","part":1,"page":266},{"id":267,"text":"تنبيهات الأول لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل ثم التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين أو طلب العفو فإن لم يعلم وجب إعلامه بالقصاص فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت وكذلك حد القذف وأما الغيبة فإن بلغت المغتاب اشترط أن يأتيه ويستحل منه فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة وإن لم تبلغه كفى الندم والاستغفار كما قاله الحناطي في فتاويه ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك أنه لا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة قوما وهو الإيذاء وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة قال في زيادة الروضة فيه وجهان سبقا في كتاب الصلح اه ولكنهما إنما سبقا في كتاب الضمان ولم نرجح منهما شيئا ورجح في الأذكار عدم الاكتفاء والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول قال الشيخ عماد الدين الحسباني وقد يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال وفي كلام الحليمي وغيره الاقتصار على الجواز وحديث كلام الأذكار في باب الضمان ولكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكراهته لم يبعد التنبيه الثاني قضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام تركها إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى تجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى التنبيه الثالث كان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح ثم تعذر الرد قال الزركشي فينبغي أن يكون قوله","part":1,"page":267},{"id":268,"text":"إن تعلقت بآدمي أعم مما تمحض حقا له أو لم يتمحض وفيه حق الله تعالى كالزكاة إذا تمكن من إخراجها فلم يفعل وكذا الكفارات قاله البندنيجي والمراد التي يجب إخراجها على الفور وحينئذ فلا يقال إن تقييده بالآدمي يخرج حقوق الله تعالى كالزكاة التنبيه الرابع أن مقتضى كلامه أن المعصية القولية لا يشترط فيها ذلك بل يكفي القول وليس مرادا بل الثلاثة الأول ركن في التوبة لكل معصية قولية كانت أو فعلية وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنا وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليستوفي منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقربه ليستوفي منه التنبيه الخامس أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقد قدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع التنبيه السادس من مات وله ديون أو مظالم ولم تتصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه كما قاله القاضي خرج عن المطل التنبيه السابع تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر العود لا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب كما رجحه ابن المقري التنبيه الثامن أن من شروط التوبة زيادة على ما مر كونها لله تعالى فلو تاب عن معصية مالية لفقره أو شحه أو نحو ذلك لم تصح توبته وكونها قبل وصوله إلى الغرغرة أو الاضطرار بظهور الآيات كطلوع الشمس من مغربها قاله البلقيني التنبيه التاسع أن سقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوط الكفر بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال في أصل الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإن توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب","part":1,"page":268},{"id":269,"text":"مقارنة الإيمان للندم على الكفر اه وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة\rالمسودة ج: 1 ص: 79\rوالتحقيق أن هذه الافعال يتعلق بها حق الله وحق الآدمى فأما حق الله فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط الا بعد أدائها إليهم وعجزه عن ايفائها حين التوبة لا يسقطها بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم فى الآخرة الى حين زوال الظلم وأثره كما له أن يضمنه ذلك فى الدنيا اذ لو كان عليه ديون من ظلم عجز عن وفائها أو قتل نفوسا لم يستحل أربابها ولا يعرفهم وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك فانه شبهه بمن تاب من قتل أو اتلاف أموال محترمة مع بقاء أثر ذلك القتل والاتلاف لكنه ادعى أن توبته فى هذه المواضع تمحو جميع ذلك وهذا لاطلاق ان لم يقيد والا فليس بجيد ثم ذكر أن الاثم واللائمة والمعتبة ينعقد عنه من جهة الله وجهة المالك ولا يبقى الا حق الضمان للمالك قلت هذا ليس بصحيح بدليل أن الجارح لو تاب بعد الجرح لم يسقط عنه القود وكذلك الذى أوقع نفسه على نيام فمات أحدهم بمكثه عليه فانه يجب عليه القود ولو كان كالمخطىء لم يجب عليه الا الدية وكذلك التائب بعد وجوب القود لا يسقط عنه ولو كان مخطئا من الابتداء لما وجب عليه الا الدية فقد فرقت الشريعة بين من كان معذورا فى ابتداء الفعل وبين التائب فى أثناء الفعل وأثره فهذا القول الثالث هو الوسط لمن يتأمل وهكذا هو القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل وأما من كان لا يرى أنه مضل فهو كالكافر اذا قتل مسلما أو دعا الى الكفر ثم تاب فان جميع معاصيه اندرجت فى ضمن اعتقاده وأظن هذا قول الجوينى\rفتاوى ابن الصلاح ج: 1 ص: 190","part":1,"page":269},{"id":270,"text":"38 مسألة رجل اغتاب رجلا مسلما وجاء إليه وقال اغتبتك رجاء عنك كذا وكذا اجعلني في حل فما فعل بجعله في حل هل هو مخطىء بكونه لم يجعله في حل وهذا الذي اغتابه بقي عليه تبعة أم لا وهل يجوز للانسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط تخين وهل يجوز مهزوءا للفقراء على أوجه الإنكسار أم لا أجاب رضي الله عنه ليس عليه أن يجعله في حل ولكن حرم\rفتاوى ابن الصلاح ج: 1 ص: 191\rنفسه فائدة العفو ومثوبة إسعاف السائل والتبعة باقية على المغتاب وينبغي أن يكثر من أن يقول اللهم اغفر لي ولمن اغتبته ولمن ظلمته وقد روي في حديث لا أعلمه يقوي إسناده كفارة الغيبة إن تستغفر لمن أغتبته وإن لم يثبت فله أصل ولا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر يكفونها جائزة إن سلمت من التذلل في السؤال أو من الإلحاح في السؤال ومن أن المسؤل وكان المسؤل له فمن يحل له السؤال لعجزه عن الكسب ولا مال له فإذا كان سؤاله سليما عن الخلل ومن يسأل له أهل يحل له المسألة فذلك حسن والله أعلم\rحاشية البجيرمي ج: 1 ص: 447","part":1,"page":270},{"id":271,"text":"قوله بتوبة ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه وإلا كفاه العزم على ردها ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان الظالم مستحقا في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لا لاتحاد القابض والمقبض والأقرب الأول ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود وسيأتي لهذا الكلام بسط في كتاب الشهادات ع ش على م ر قال حج في حاشية الإيضاح ظاهر كلامهم توقف التوبة على تمام حفظ ما نسيه من القرآن وتمام قضاء الفوائت وإن الغرماء حيث قال وخروج من المظالم بردها أو برد بدلها إن تلفت لمستحقها ما لم يبرئه منها ومنها قضاء نحو صلاة وإن الغرماء ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرف ما عليه نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد بلوغه ا هـ أقول وهو واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كانت عليه فوائت كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا طويلا فيكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه وكذا يقال بمثله في حفظ القرآن حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا لأنه فعل ما في مقدوره أخذا من قول م ر وخروج من مظلمة قدر عليها أما إذا لم يقدر عليها فيكفي العزم كما تقدم ع ش قوله بأن يبادر تفسير للاستعداد للموت بتوبة\rاسعاد الرفيق الجزء الثاني ص :145 الهدايه","part":1,"page":271},{"id":272,"text":"فإن كان الحق نحو ضرب لاقود فيه تحلل من المضروب وطيب نفسه فإن أمكنه وإلا أمكنه من نفسه ليفعل به مثل فعله لأنه الذي في وسعه فإن امتنع من تحليله والاستيفاء صحت توبته\rاسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 144 الهدايه\rقال السيوطي ولو لم يرض صاحب الحق في نحو الغيبة الاببذل المال كان للتائب بذله سعيا لخلاص ذمته والغبطة في ذلك له ومحل التوقف على الاسترضاء والاستبراء مالم يخش زيادة غيظ أو تحريك فتنة والا بأن خاف ضررا على نفسه أوغيره فليرغب الى الله أن يرضيه عنه ويكثر الاستغفار له.\rPertanyaan :\rBolehkah Topan mensyaratkan akan memaafkan asalkan Zakki memberikan konpensasi berupa sejumlah uang (material) ? Dan wajibkah Zakki memenuhi permintaan Topan ?\rJawab :\rBoleh, Dan bagi Zakki kalau memang hal itu adalah alternatif terakhir untuk bisa terbebas dari beban haq al-Adami, maka hukumnya wajib bagi Zakki untuk memenuhinya .\rIbarot:\rاحياء علوم الدين الجزء الرابع ص : 34 دار الكتب العلمية","part":1,"page":272},{"id":273,"text":"وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومهما ذكر جنايته وعرفه المجني عليه فلم يسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه فعليه أن يتلطف به ويسعي في مهملته واغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه فإن الإنسان عبد الإحسان وكل من نفر بسيئة مال بحسنة فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال فإن أبى إلاالإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته وليكن قدر سعيه في فرحه و سرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في أذاه حيى إذا قاوم أحدهما الأخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه كمن أتلف مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى فكذلك يحكم في صعيد القيامة احكم الحاكمين واعدل المقسطين.\rاسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 144 الهدايه\rقال السيوطي ولو لم يرض صاحب الحق في نحو الغيبة الاببذل المال كان للتائب بذله سعيا لخلاص ذمته والغبطة في ذلك له ومحل التوقف على الاسترضاء والاستبراء مالم يخش زيادة غيظ أو تحريك فتنة والا بأن خاف ضررا على نفسه أوغيره فليرغب الى الله أن يرضيه عنه ويكثر الاستغفار له.\rHukum Jual Beli Kredit\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":273},{"id":274,"text":"Sebuah dealer di Kediri melakukan praktek aneh. Pasalnya mereka menkreditkan barang seharga 10 juta, dengan uang muka 1 juta dan biaya selanjutnya diangsur. Di tengah pengangsuran pihak dealer menawari konsumen membayar uang 5 juta sebagai jaminan cicilan, jika sewaktu-waktu ia mati sebelum angsurannya lunas maka dianggap lunas. Namun bila ternyata ia masih hidup terus sampai angsurannya lunas maka jaminan itu tidak bisa diminta kembali. (5 juta tersebut bukan termasuk angsuran ataupun uang muka)\rPertanyaan\rBolehkah jual beli kredit (secara umum) ?.\rApa status uang lima juta di atas dan bagaimana hukumnya ?.\rJawaban\rBoleh, karena termasuk bai’ muajjal dan tidak terdapat unsur ibhaam dalam transaksinya.\rCatatan : Transaksi kredit dengan praktek perjanjian pencabutan barang serta hangusnya uang cicilan disaat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran dalam jangka tertentu adalah tidak sah kecuali jika hal itu dilakukan di luar aqad (kharij al-aqd).\rIbarat\rسلم التوفق ص : 65\rواعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ\rحواشي الشرواني ج: 4 ص: 294","part":1,"page":274},{"id":275,"text":"(وقوله في بيعة ) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ( ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ\r(قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا .اهـ\rالمجموع ج: 9 ص: 364","part":1,"page":275},{"id":276,"text":"الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما،\rb. Statusnya adalah sebagai imbalan dari transaksi yang mengandung unsur ghurur karena hal itu adalah sebagai kompensasi dari sesuatu yang majhul.\rلزواجر الجزء الأول ص : 383","part":1,"page":276},{"id":277,"text":"الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة قال الله تعالى يآأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (االنساء/29)واختلفوا فى المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الانسان بغير عوض وعليه قيل لما نزلت الآية – إلى أن قال – وقيل هو العقود الفاسدة والوجه قول ابن مسعود انها محكمة ما نسخت ولاتنسخ الى يوم القيامة وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسارقة –إلى أن قال- او على جهة المكر والخديعة كالمأخوذ بعقد فاسد ويؤيد ما ذكرته قول بعضهم .\rفتح الباري الجزء الرابع ص: 357","part":1,"page":277},{"id":278,"text":"حدثني نافع وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقد أخرج مسلم النهى عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجة من حديث بن عباس والطبراني من حديث سهل بن سعد ولأحمد من حديث بن مسعود رفعه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر ويلتحق به الطير في الهواء والمعدوم المجهول والابق ونحو ذلك قال النووي النهى عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه والثاني ما يتسامح بمثله أما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء قال وما اختلف العلماء فيه مبنى على اختلافهم في كونه حقيرا تمييزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس وقال ومن بيع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلا فإنه لا يصح لأن الثمن ليس حاضرا فيكون من المعاطاة ولم توجد صيغة يصح بها العقد وروى الطبري عن بن سيرين بإسناد صحيح قال لا أعلم ببيع الغرر بأسا قال بن بطال لعله لم يبلغه النهى وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح وكذلك إذا كان لا يصح غالبا فإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان مستترا تبعا كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر ولعل هذا هو الذي أراده بن سيرين لكن منع من ذلك ما رواه بن المنذر عنه أنه قال لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر أن سلم في المال والله أعلم\rالإقناع مع حاشية الجيرمى الجزء الثالث ص: 13 دار الفكر","part":1,"page":278},{"id":279,"text":"ويشترط أيضا عدم التعليق والتأقيت فلو قال إن مات أبى فقد بعتك هذا بكذا وبعتكه بكذا شهرا لم يصح .\r(قوله والتأقيت) ولو بما يبعد بقاء الدنيا اليه كألف سنة ح ل وعبارة وعدم تأقيت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة على الأوجه ويفرق بينه وبين النكاح على ما فيه بأن البيع لا ينتهى بالموت لانتقاله للوارث بخلاف النكاح. إهـ\rالفتاوى الكبرى الجزء الثانى ص: 188 دار الفكر\r(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا . فأجاب بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه\rHukum Menebang Pohon Milik Perhutani\rDiskripsi Masalah\rPak A membeli kayu bakar dari pak B yang didapat dari penebangan pepohonan milik perhutani secara ilegal.\rPertanyaan\rBagaimana hukum menebang pohon atau kayu bakar yang dilakukan pak B dengan niatan mengambil hak atas nama rakyat ( sebab ma’lum bahwa tanaman atau pepohonan tersebut milik rakyat )\rBagaiman pula hukum pembelian kayu bakar oleh pak A kepada pak B tersebut ?\rRumusan jawaban\r1. Tidak boleh sebab merupakan hak pemerintah, kecuali bila mendapat izin dari Imam ( penguasa )\rReferensi\rالحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 127 دار الجيل","part":1,"page":279},{"id":280,"text":"مسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره, وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب. مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب : نعم بل هو جلئز بل واجب\r(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)","part":1,"page":280},{"id":281,"text":"الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء, وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق, ومرادقائله ان للامام التملك للمسلمين لالنفسه. ( وفى الصحفة 29) وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية :وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان, أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق, والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ\rالحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل","part":1,"page":281},{"id":282,"text":"مسألة : فى ارض آهر ببلد اكدز وهى أرض اسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة فى الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام (2) والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمى وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تغب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شئ له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين واقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين فى أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعى فيها أو الإنتفاع منها بشئ ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هى ارض عنوة أو ارض صلح ؟ وإنما هى من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف, وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك, فإن قلتم : لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد فى منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء افتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم. الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا اجز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله, وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا فى ارض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النتى عليه السلام من منعه، وإن كان نابتا فى ارض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب ب1له ويجوز بيعه , بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى ارض اقطاعها السلطان انسانا وفيه تفصيل","part":1,"page":282},{"id":283,"text":"فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم » لا حمى إلا الله ورسوله » وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم.\rحاشية الجمل الجزء الخامس ص: 492 دار الفكر\rنقل فى المجموع عن الغزلى وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدرى حصته أحبة أو دانق أو غيرهما قال الغزالى وهذا غلو لا يجوز والثانى يأخذ لكل يوم ما يكفيه والثالث كفاية سنة والرلبع لكل يوم ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك له حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهذا لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه اليه إهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 139 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":283},{"id":284,"text":"وإنما النظر فى السلاطين الظلمة فى شيئين: أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان. والثانى أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى. أما الأول فالذى نراه أنه لا يمنع أخذ الحق لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان فى الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ورد فىالأمر بطاعة الامراء والنهى من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر فالذى نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس رضى الله عنه وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا فى كتاب المستظهرى المستنبط من كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أبى الطيب فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه. – إلى أن قال - وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم وقال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدرى أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق فى هذا لمال فكيف يتركه وقال قوم إنه يأخذه ما يعطى والمظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين ا لمسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلآء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث بل هذا الحق غير متعين","part":1,"page":284},{"id":285,"text":"وإنما يتعين بالقبض بل هو كالصدقات ومها أعطى الفقراء حصتهم وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جأئز فى العطاء.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 97 دار إحياء الكتب العربية\r( و ) منها ( السرقة ) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها وهى أخذ المال خفية وهى من الكبائر اتفاقا. – إلى أن قال - قال والظاهر أنه لا فرق فى كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها إذا كانت لا تحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لا قطع بها لأن له بها حقا ثم رأيت الهروى صرج به إهـ\rبغية المسترشدين ص:286 دار الفكر\r( مسئلة ) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه إهـ\r2. Jual belinya tidak sah, sedangkan pembelian tersebut haram kecuali dhohirnya penjual itu baik\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص:9\r( فائدة ) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب فى الأخرة وإلا طولب قاله البغوى. ولو اشترى طعامه فى الذمة وقضى من حرام – فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفيه الثمن: حل له أكله, أو بعدها مع علمه أنه حرام حل له أيضا, وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيخنا\rقليوبى وعميرة الجزء الثانى ص: 162 دار إحياء الكبت العربية","part":1,"page":285},{"id":286,"text":"( الرابع ) من شروط المبيع ( الملك ) فيه ( لمن له للعقد ) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه اى أن بكون مملوكا لأحد الثلاثة ( فبيع الفضولى باطل ) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى ( قول الشارح أو موليه ) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط إهـ\rالمهذب الجزء الأول ص: 262 طه فوترى\r( فصل ) في حكم بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير فى الهواء أو السمك في الماء اهـ\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543 دار الفكر\rثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال - 3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم.","part":1,"page":286},{"id":287,"text":"الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 505 دار الفكر\rوأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص:575 دار الفكر\rأولا- تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضى الموات مختصة ببعض الأسخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذى لا يختص به احد. أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له. وأكثر ما يستعمل فى الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه, إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ.\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 586-587 دار الفكر\rوالمعادن الظاهرة لايجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق بل هى للجميع ينتفعون بها ولا تملك بإحياء أرض الموات وجدت فيها عندالشافعية وفىالأظهر عندالحنابلة لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والعكلاء كما فى الحديث \" الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والنار ولأنها ليست من أجزاء الارض إلى أن قال ومن سبق فى الموات إلى معدن ظاهر أو باطنا فهو أحق بما ينال منه دون أن يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه ألو داوود. والخلاصة أن المعادن الظاهرة للدولة فى ظاهر المذاهب عيدالشافعية والحنابلة إهـ\rحواشىالشرونى الجزء الثامن ص: 43-44 دار الكتب العلمية","part":1,"page":287},{"id":288,"text":"( ولا يثبت فيه اختصلص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء, والكلاء. ( ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأخذ نحو حطبها ) مع الجمع الآتى فى الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله فى موات لم يشتغل على شيئ من الأعيان التى تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغى منعه إهـ سيد عمر ( نحو حطاب إلخ ) اى كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها.\rإحياء الموات : أى استصلاح الأراضى البور. والموات : ما ليس مملوكا من الأرضين, ولا ينتفع بها بأى وجه انتفاع, وتكون خارجة عن البلد. فلا يكون مواتا : ما كان ملكا لأحد الناس أو ما كان داخل البلد, أو خارجا عنها, ولكن مرفق لها كمحتطب لأهلها أو مرعى لأنعامهم.\rوالإحياء يفيد الملك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: \"من أحيا أرضا ميتة فهى له\" سواء أكان الإحياء بإذن الحاكم أم لا عند جمهور الفقهاء. وفال ابو حنيفة ومالك : لابد من إذن الحاكم. وإحياء الارض الموات يكون بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء والغرس والزراعة والحرث وحفر البئر. وعمل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقها \"التحجير\" وقد حدد بثلاث سنين, قال عمر: \"ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق\".","part":1,"page":288},{"id":289,"text":"ثانيا- الاصطياد: الصيد: هو وضع اليد على شيئ مباح غير مملوك لأحد. ويتم إما بالاستيلاء الفعلى على المصيد وهو الإمساك, أو بالاستيلاء الحكمى: وهو اتخاذ فعل يعجز الطير او الحيوان أو السمك عن الفرار, كاتخاذ الحياض لصيد الأسماك, أو الشباك, أو الحيوانات المدربة على الصيد كالكلاب والفهود والجوارح المعلمة. والصيد من أسباب الملكية, لكن يشترط فى الاستيلاء الحكمي لا الاستيلاء الحقيقى قصد التملك عملا بقاعدة \" الأمور بمقاصدها\".\rوإحياء الأرض: معناه إصلاحها ببناء أو غرس أو سقي أو تفجير ماء أو حرث بحيث تصبح الأرض منتفعا بها. أما لو مضع حول الارض أحجارا أو ترابا أو حطها بحائط صغير, وجعل ذلك حدا, فإنه لايملكها: لأن هذا ليس بإحياء للأرض, وإنما يصير متحجرا, ويكون أحق بها من غيره باتفاق الأئمة. لقول النبى صلى الله عليه وسلم: \" من سيق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وقوله عليه السلام أيضا \" منى مناخ من سيق \".\rهل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم ؟: احتلف العلماء فى ذلك, فقال أبو حنيفة والمالكية: يحتاج إحياء الموات إلى إذن الإمام أو نائبه, لقول صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه \" فإذا لم يأذن لم تطب نفسه به , فلا يتملكه,\rوقال الصاحبان والشافعية والحنابلة : يجوز تملك الأرض بالإحياء, وإن لم يأذن الإمام فيه, لقوله صلى الله عليه وسلم : \" من أحيا أرضا ميتة فهى له, وليس لعرق ظالم حق\" فهذا الحديث أثبت الملك للمحيى من غير اشتراط إذن الإمام, ولأن إحياء الأرض مباح استولى عليه المحيى, فيملك بدون إذن الإمام, كما لو أخذ إنسان صيدا أو حش كلأ\rHukum Operasi Kembar Siam\rLatar Belakang","part":1,"page":289},{"id":290,"text":"Di rumah sakit anak North Texas, USA, ada rencana operasi pemisahan bayi kembar siam dari Mesir yang bernama Ahmad Ibrahim dan Muhammad Ibrahim. Operasi tersebut didanai LSM setempat dan telah disetujui kedua orang tua, serta izin dari pemerintah Mesir. Karena yang menyatu adalah bagian tubuh yang amat fital, maka menurut perkiraan Dokter hampir dapat dipastikan salah satunya akan mati. Dan jika dibiarkan, besar kemungkinan keduanya akan tetap hidup, meski harus menjalani kehidupan yang tidak wajar.\rPertanyaan :\rBagaimana tinjauan Fiqh mengenai kasus bayi diatas, dioperasi dengan resiko kematian salah satu, ataukah dibiarkan dengan kondisi kehidupnya yang tidak wajar itu?\rKarena pasien berkewarga negaraan Mesir, dipandang perlukah pemerintah Mesir mengeluarkan rekomendasi persetujuan atas dilaksanakannya operasi tersebut dan bagaimana pula hukumnya?\rJika dari upaya operasi pemisahan tersebut, ada salah satu bayi yang meninggal, siapakah yang bertanggung jawab, dan tergolong pembunuhan yang bagaimana?\rDan jika dibenarkan, siapakah yang paling diprioritaskan keselamatannya, apabila salah satu bayi dipastikan ada yang meninggal?\rRumusan Jawaban:\rMengenai kasus bayi diatas, Fiqh menyikapi tidak boleh karena akan terjadi pembunuhan yang tujuaannya hanya untuk sekedar penyembuhan, kecuali bila kedua bayi tersebut satu nyawa atau kemungkinan mati sangat kecil.\rPengambilan ‘Ibarot:\rقواعد الأحكام الجزء الاول ص : 352","part":1,"page":290},{"id":291,"text":"إجتماع المفاسد مع تساويها . أما إذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه فقد يتخير بينهما فى بعض الصور وقد يتوقف إذا لم يمكن دفع جميعها فمن مسائل التخيير ما اذا أكره على اتلاف درهم من درهمين إما لرجل أو رجلين فانه يتخير وكذا اذا وجد المضطر حربيين متساوين واحترزنا بمتساوين عما اذا كان أحدهما قريبة فانه يقدم الأجنبى ومن أمثلة ما يتوقف فيه ما إذا وقع رجل على أطفال المسلمين إن أقام على أحدهم قتله وان انتقل إلى الاخر قتله قال بعض العلماء ليس فى هذه المسئلة حكم شرعي وهو باقية على الاصل فى انتفاء الشرائع قبل ورودها فان الشريعة لم تجئ فى التخيير بين هذين المفسدتين ومن أمثلة ذلك ما إذا اغتلم البحر بحيث علم ركاب السفينة أنهم لا يخلصونه الا بتغريق شطرهم لتخفف السفينة فانه لا يجوز إلقاء أحد منهم بقرعة ولا بغيرها لأنهم مستوون فى العصمة وإن أدى ذلك إلى إهلاك الجميع ولوكان معهم مال وحيوان محترم وجب إلقاء المال ثم الحيوان دفعا لمفسدة تلف الأدمين\rقواعد الاحكام الجزء الاول ص: 73\rالمثال الثانى : اذا اغتلم البحر بحيث علم رقبان السفينة انهم لا يخلصون الا بالتفريق شطر الرقبان لتحف بهم السفينة فلا يجوز القاء احد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون فى العصمة وقتل من لا ذنب له محرم ولو كان فى السفينة مال او حيوان محترم لوجب القاء المال ثم الحيوان المحترم لان المفاسد فى فوات الاموال والحيوانات المحترمات اخف من المفسدة فى فوات ارواح الناس اهـ.\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 200","part":1,"page":291},{"id":292,"text":"ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها ( قطع سلعة) منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين (إلا سلعة مخوفة) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي (لا خطر في تركها) أصلا (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب. وهذا الثانى أوجه ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة\rBila operasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur syariat maka pemerintah perlu memberikan rekomendasi bahkan hukunya wajib, sedang bila operasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur syara’ maka hukum mengeluarkan rekomendasi adalah haram.\rPengambilan ‘Ibarot:\rامامة العظمى ص: 113\rوللعدل صور شتى ومنها القيام بمنع الظلم وازالته عن المظلوم ومنه انتهاك حرمات الناس وحقوقهم المتعلقة بانفسهم واعراضهم واموالهم وازالة آثار التعدى الذى يقع عليهم واعادة حقوقهم اليهم ومعاقبة المتعدى عليها بما يستحقه من العقوبة اهـ.\rالتشريع الجنائى الجزء الأول ص: 523 مؤسسة الرسالة","part":1,"page":292},{"id":293,"text":"إذن ولى الأمر : وليس فى الشريعة ما يمنع ولى الأمر من أن يشترط فى الطبيب أن يكون على : معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة وأن لا يباشر التطبيب الا إذا رخص ولى الامر بمباشرته وقد مالك إذن الحاكم فى التطبيب فى انفاء المسؤولية عن الطبيب كما مر إهـ\rالتشريع الجنائى الجزء الأول ص: 524 مؤسسة الرسالة\rتتعلق القوانين الوضعية مع الشرييعة الإسلامية فى اعتبار التطبيب عملا بالمباح تتفق مع الشريعة فى الشروط التى تمنع من المسؤولية فتستلزم أن يكون الفاعل طبيبا وأن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن النية وان يعمل طبقا للأصول الفنية وأن يأذن له المريض فى الفعل .\rتشريع الجنائى الجزء الاول ص:523\rاذن المريض: ويشترط لرفع المستولية عن الطبيب ان يأتي الفعل باذن المريض او باذن وليه او وصيه فان لم يكن للمريض واذن الحاكم فى اجراء حراحة لمريض لا ولي له يختلف عن اذن الحاكم للطبيب بصفة عامة اهـ.\rالفوائد الجنية ص: 568\r(الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة) ومن فروعها ان القاضى لا ولاية له مع وجود الأب او الجد. ومن فروعها انه لو اذنت للقاضى ان يزوجها بغير كفء لم يصح على الاصح عند الشيخين ولو زوجها الولى صح اهـ.\rBila dokter / wali yakin akan menimbulkan dloror atau kematian maka menjadi tanggung jawab keduanya yang berupa dosa bagi weali dan qishos bagi dokter.\rPengambilan ‘Ibarot:\rالفوائد الجنية ص:477\rالرضا بشيء رضا بما يتولد منه – إلى أن قال – نظير هذه المسألة التى ذكره المصنف ما لو اذن المرتهن للراهن فى ضريب العبد المرهون فهلك فىالضرب فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه .\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 242 دارالفكر","part":1,"page":293},{"id":294,"text":"وقال الشافعية والحنابلة إن علم المأمور ان القتل بغير حق فيقتص من المأمور المباشر لأنه مأذور فى فعله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ويعزر الآمر بالقتل ظلما لارتكابه معصية وان لم يعلم المأمور ان القتل بغير حق فالقصاص علىالآمر لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام فى غير معصية والظاهر من حاله انه لا يأمر الا بالحق .\rHukum Pembelian Hak\rDiskripsi Masalah\rDalam dunia bisnis sangat sering digunakan istilah \"pembelian hak\". Hal ini sering kita jumpai dalam beberapa bentuk transaksi, di antaranya:\rPembelian tempat dalam fasilitas umum milik pemerintah. Dimana si pembeli tidak berstatus memiliki pada tempat tersebut. Seperti yang terjadi di pasar umum, lahan parkir, penjualan di beberapa lokasi trotoar dan lain-lain.\rPembelian hak cipta sekaligus pemberian royalti dari penjualan sebuah karya cipta (tulis ataupun seni).\rPembelian hak \"partnership\" atas sebuah perusahaan dalam dunia sponsorship.\rPertanyaan\rTermasuk katagori akad apakah masing-masing kasus di atas?\rDan bagaimana hukumnya?\rJawaban\rMengenai akad dalam pembelian fasilitas (tanah) milik pemerintah diperinci sebagai berikut :\rJika tanah tersebut milik pemerintah (imam) serta diakadi ijarah, maka pembelian tersebut termasuk ijarah.\rDan jika tanah tersebut merupakan marafiq al-'ammah, maka hal tersebut termasuk naql al-yad ataupun ikhtisas.\rالفقه الإسلامى الجزء الرابع ص : 57","part":1,"page":294},{"id":295,"text":"مالا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي: كالأموال الموقوفة وأملاك بيت المال أي الأموال الحرة في عرف القانونيين فالمال الموقوف لا يباع ولا يوهب إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته أكثر من إيراده فيجوز للمحكمة الإذن باستبداله وأملاك بيت المال (أو وزارة المالية أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة كالحاجة إلى ثمنها أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة\rالجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 563\r(قوله إلى ظهور مالكه) أي وإن رجا وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود\rبغية المسترشدين ص : 179\rبقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر\rالشرواني الجزء السادس ص : 544-545","part":1,"page":295},{"id":296,"text":"(وأن يبني في الطريق دكة ) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في الروضة وغيره ويؤخذ منه اقطاع البناء وان أقطعه الإمام لأن اقطاعه لايجوز على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في اقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتمل- إلى أن قال- وقوله ويتمله صريح في أن الأمام يقطعه للتمليك لاالإرفاق وغبارة سم غلى المنهج قال السبكي ولايجوز اوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لانعلم اصله هل اصله وقف أو موات احيى فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى.\rالحاوى للفتاوى الجزء الاول ص: 129- 130\rوقال الماوردى فى الاحكام السلطانية وأما القسم الثالث وهو ما إختص بأفنية الشوارع والطرقات فهى موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما ان نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الاضرار والاصلاح بينهم عند التشاجر وليس له ان يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من إجلاس من يجلسه و منع من يمنعه و تقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق الى المكان أحق من المسبوق إهـ والوجه الثانى هو الذى ذكر فى الروضة أنه الاصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق لا يجعل أحق على هذا الوجه تقديما لإقطاع الإمام .إهـ\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543 دار الفكر","part":1,"page":296},{"id":297,"text":"ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة الأراضى نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها وسنعطى هنا فكرة إجمالية عن حكم كل أرض (1) حكم الأرض المملوكة العامرة هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف من غير إذن صاحبها(2) حكم الأرض الخراب انقطع ماؤها: هذه الأرض ملك لصاحبها وإن طال الزمان على خرابها, حتى إنه يجوز له بيعها وهبتها وإجارتها وتورث عنه إذا مات. هذا إذا عرف صاحبها فإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة. – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال( 3) حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم\rتحقيق شرح الكبير الجزء السادس ص : 223","part":1,"page":297},{"id":298,"text":"قال النووي في زيادته ليس للامام ولاغيره من الولاة أن تأخذ ممن يرتفق بالجلوس ونحوه في الشوالرع عوضا بلاخلاف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ قليوبي ما نصه في النهاية في أخر باب الشفعة عن أبي اسحاق المروز أنه قال ثلاثة مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة على حق الشفعة وحد القذف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها فيرد هذا نفي الخلاف.اهـ\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثانى ص : 72\rالباب الثامن الاختصاص بالمنافع وهي أنواع أحدها الاختصاص بإحياء الموات بالتحجر والإقطاع الثاني الاختصاص بالسبق إلى بعض المباحات الثالث الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق الرابع الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف الخامس الاختصاص بالسبق إلى المدارس والربط والأوقاف السادس الاختصاص بمواقع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى وبرمي الجمار السابع الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات الثامن الاختصاص بالكلاب والمحترم من الخمور\rحواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 237\rيجوز نقل اليد عن الإختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقى من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت.اهـ\rMengenai hak cipta dan partnership, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaily mengacu pada Muta'akhiril Hanafiyah, termasuk متمول sehingga boleh untuk ditransaksikan بالعوض (semisal dengan Bai' dan lain sebagainya). Namun menurut pendapat ulama lain, hak cipta dan partnership bukan merupakan sesuatu yang متمول dan hanya boleh ditransaksikan dengan menggunakan نقل اليد.\rالدكتور وهبة الزحيلى","part":1,"page":298},{"id":299,"text":"بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق","part":1,"page":299},{"id":300,"text":"والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل-الخ","part":1,"page":300},{"id":301,"text":"والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا.اهـ\rقرار المؤتمر بالكويت العدد الخامس الجزء الثالث ص : 2581\rالمصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (5) (السؤال) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله (الجواب قرر المجلس) أولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها","part":1,"page":301},{"id":302,"text":"المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) (السؤال) هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها ؟ (الجواب) هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات\rأ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري\rب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع\rج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة\rد - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها\rه - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه\rHukum Pemungutan Pajak\rDiskripsi Masalah\rSektor perpajakan dalam setiap tahunnya menjadi penopang terselenggaranya perekonomian di negara kita. Mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pemanfaatan fasilitas umum, pajak barang-barang mewah, dan bahkan tempat-tempat kemaksiatan resmi, seperti lokalisasi, diskotek maupun bar juga terkena beban pajak. Namun yang ironis dari aturan perpajakan adalah disamaratakannya semua lapisan masyarakat dalam jenis pajak tertentu. Ditambah lagi, konon, gaji pejabat dan pegawai pemerintah juga banyak yang diambilkan dari uang pajak lokalisasi dan bar.\rPertanyaan","part":1,"page":302},{"id":303,"text":"Bagaimana kejelasan hukum dari pajak-pajak di atas? Apakah betul hal tersebut merupakan tarikan liar yang dibungkus dengan kedok undang-undang (Maksu)?\rBagaimana hukum menerima gaji yang bersumber dari pajak-pajak tempat kemaksiatan?\rJawaban\rSebenarnya pemasukan kas negara(pemerintah) yang diperoleh dari rakyat, itu hanya berasal dari dua sektor :\rDari orang-orang kafir yang meliputi : jizyah, ghonimah, harta fai' dan khoroj (pajak tanah) dengan segala ketentuannya.\rDari orang-orang Islam yang meliputi : warisan yang tidak diketahui ahli warisnya, mal al-Dlo'i', zakat, khoroj dan para ahli ma'siat dalam rangka menghentikan kema'siatannya.\rNamun dalam keadaan khajat/dlorurat (seperti kondisi Indonesia saat ini) pemerintah boleh mengusahakan pemasukan negara lewat pungutan dari semua lapisan masyarakat Islam yang kaya, demikian menurut madzhab Syafi'i sedangkan menurut madzhab Malikiyah , dalam keadaan hajat pemerintah boleh menarik pajak, baik aset bergerak atau tidak bergerak dengan syarat :\rBetul-betul ada kebutuhan yang mendesak.\rDitashorufkan untuk kepentingan muslimin.\rDitashorufkan dengan pertimbangan kemaslahatan.\rDibebankan kepada orang-orang yang mampu, sekiranya tidak mengakibatkan dloror dari pajak yang dikenakan.\rKekosongan Baitul mal itu tidak mungkin tertutupi pada waktu dekat dari sektor lain.\rCatatan :\rPenggunaan fasilitas umum tidak boleh dikenakan pajak/restribusi.\rDalam pembebanan pajak, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan negara.","part":1,"page":303},{"id":304,"text":"Batasan orang kaya (mampu) yang dikenakan pajak dalam madzhab Syafi'I adalah orang yang aset maliyahnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya selama satu tahun.\rSedangkan menurut Madzhab Malikiyah musyawirin masih موقوف\rIbarat\rالمعيار المعزب الجزء غخدى عشرة ص 127-138\r(حكم فرض الخراج على الرعية) وسئل القاضي أبو عمر ابن منظور بما نصه : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسئلة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهيم السبعينية بل على الستينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يوخذون بها إذا ظهر ما قد كان لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقل وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته ؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى ؟ والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته (فأجاب) الجواب وبالله التوفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغاريم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون","part":1,"page":304},{"id":305,"text":"في الأرض فهل نجعل لك خرجا الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكر وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في شرف ولا أن يعطى من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على ما كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا (الخامس) أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة علىما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع، فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بلأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فتقول في المسألة المسؤلة عنها :\rإذا جزم أمير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الأخذين للأجعال ورفع ما احدث في هذا الأزمان الفارطة القريبة مما لا خفاء بظلمه ولا ريب في جوره، وسلك باالمأخوذ الشروط التي ذكرناها حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلا ما جرت به العوائد وسلك بهم مسلك العدل في الحكم ولا يزال أيده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا على نهج قومهم. فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه صوابا ولا إجحاف فيه، حسبما ذكرناه أصلح الله أموره وكان له وجعله من الأئمة الراشدين-إلى أن قال- فإن قيل روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته.","part":1,"page":305},{"id":306,"text":"(قلنا) المظنون بعمر أنه لم يبدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما ذلك لعلمه باختلاط ماله بالأموال المستفادة من الولاية، واحاطته بتوسعه فيه ولقد كان عمر يراقب الولاة يعين كالية ساهرة فلعله ظن الأمر فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها فيكون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه، فأما أخذ المال المستخلص للرجل عقابا على جناية شرع الشرع فيها عقوبة سوى أخذ المال فهي مصلحة غريبة لا تلائم قواعد الشرع فتبين بهذا المثال أن إبداع أمر في الشرع لا عهد به لا وجه له وأنا في اتباع المصالح تتردد على ضوابط الشرع ومراسمه وقد ذهب إلى تجويز ذلك ذاهبون ولا وجه له انتهى\rالغياثي ص 130\rجواز مصادرة أموال العصاة عند حاجة الدولة لها\r411- نعم لا يبعد أن يعتني الإمام عند المسيس الحاجات بأموال العتاة، وهذا فيه أكمل مردع ومقمع، فإن العتاة العصاة إذا علموا ترصد الإمام لأموالهم لاضططراب حالاتهم عند اتفاقإضاقة أعوان المسلمين وحاجاتهم كان ذلك وازعالهم عن مخازيهم وزلاتهم\r412- فإن قيل أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خلدر بن الوليد ماله، وشاطر عمرو بن العاص ماله حتى أخذ رسوله إليه نصف عمامته وفرد نعله ؟ قلنا ما فعله رضي الله عنه محمول على محمل سائغ واضح وسبيل بين لائح وهو أنهما كانا خامرا في إمرأة الأجناد والبلاد أموالا لله وكان لا يشد عنه رضي الله عنه مجاري أحوال مستخلفيه فلعله رآهما مجاوزين حدود الاستحقاق ثم أنعم النظر وأطال الفكر وقدم الرأي وأخر فرأى ما أمضى وشهد وغبنا وقدره أجل وأعلى من أنيتجاوز ويتعدى\rإحياء علوم الدين الجزء الثاني ص 134 مكتبة الهداية سورابايا","part":1,"page":306},{"id":307,"text":"و كل ما يحل للسلطان سوى الأحياء وما يشترك فيه الرعية قسمان مأخوذ من الكفار وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر والفيء وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال والجزية وأموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشروط والمعاقدة والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه إلا قسمان المواريث وسائر الأمور الضائعة التي لا يتعين لها مالك والأوقاف التي لا متولى لها أما الصدقات فليست توجد في هذا الزمان وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين و المصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو خلعة على جهة فلا يخلو من أحوال ثمانية فانه أما أن يكتب له ذلك على الجزية أو على المواريث أو على الأوقاف أو على ملك أحياء السلطان أو على ملك اشتراه أو على عامل خراج المسلمين أو على بياع من جملة التجار أو على الخزانة فالأول هو الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة فما يكتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعي فيه الاحتياط في القدر فهو حلال بشرط أن لا تكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرعى ليس فيها زيادة على دينار أو على أربعة دنانير فإنه أيضا في محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو في محل الاجتهاد وبشرط أن يكون الذمي الذي تؤخذ الجزية منه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه فلا يكون عامل سلطان ظالما ولا بياع خمر ولا صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليهما فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف إليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك الثاني المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح و النظر أن الذي خلفه هل كان ماله كله حراما أو أكثره أو أقله وقد سبق حكمه فان لم يكن حراما بقى النظر في صفة من يصرف إليه بأن يكون في الصرف إليه مصلحة ثم في المقدار المصروف الثالث الأوقاف وكذا يجرى","part":1,"page":307},{"id":308,"text":"النظر فيها كما يجري في الميراث مع زيادة أمر وهو شرط المواقف حتى يكون المأخوذ موافقا له في جميع شرائطه الرابع ما أحياه السلطان وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطى من ملكه لمن شاء أي قدر شاء وإنما النظر في أن الغالب انه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من حرام فإن الأحياء يحصل بحفر القناة و الأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض ولا يتولاه السلطان بنفسه فإن كانوا مكرهين على الفعل لم يملكه السلطان وهو حرام وان كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورهم من الحرام فهذا يورث شبهة قد نبهنا عليها في تعلق الكرامة بالأعواض يقين حرام فهو موضع توقفنا فيه كما سبق\rأحكام السلطانية ص 147","part":1,"page":308},{"id":309,"text":"أرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام أحدها ما استأنف المسلمون إحياءه فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج والكلام فيها يذكر في إحياء الموات من كتابنا هذا والقسم الثاني ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به فتكون على مذهب الشافعي رحمه الله أرض عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين أن يجعلها خراجا أو عشرا فإن جعلها خراجا لم يجز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى الخراج والقسم الثالث ما ملك من المشركين عنوة وقهرا فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها وقال أبو حنيفة يكون الإمام مخيرا بين الأمرين والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون من أرضهم فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها وهي على ضربين: أحدهما ما خلا عنها أهلها فحصلت للمسلمين بغير قتال فتصير وقفا على مصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج ويكون أجرة تقر على الأبد وإن لم يقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة ولا يتغير بإسلام ولا ذمة ولا يجوز بيع رقابها اعتبارا لحكم الوقوف والضرب الثاني ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج يضرب عليهم فهذا على ضربين : أحدهما أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا فتصير هذه الأرض وقفا على المسلمين كالذي انجلى عنه أهله ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة لا تسقط بإسلامهم ولا يجوز لهم بيع رقابها ويكونون أحق بها ما أقاموا على صلحهم ولا تنتزع من أيديهم سواء أقاموا على شركهم أم أسلموا كما لا تنتزع الأرض المستأجرة من يد مستأجرها ولا يسقط عنهم بهذا الخراج جزية رقابهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين وإن لم ينتقلوا إلى الذمة وأقاموا على حكم العهد لم يجز أن","part":1,"page":309},{"id":310,"text":"يقروا فيها سنة وجاز إقرارهم فيها دونها بغير جزية والضرب الثاني : أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليها فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم بإسلامهم ويجوز أن لا يؤخذ منهم جزية رقابهم ويجوز لهم بيع هذه الأرض على من شاءوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة فإن تبايعوها فيما بينهم كانت على حكمها في الخراج وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن بيعت على ذمي احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره واحتمل أن يسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقده من صولح عليها ثم ينظر في هذا الخراج الموضوع عليها فإن وضع على مسائح الجربان بأن يؤخذ من كل جريب قدر من ورق أو حب فإن سقط عن بعضها بإسلام أهله كان ما بقي على حكمه ولا يضم إليه خراج ما سقط بالإسلام\rبغية المسترشدين ص 271\r(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها تجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ\rبغية المسترشدين ص 271","part":1,"page":310},{"id":311,"text":"(مسألة ك) من الحقوق الواجبات شرعا على كل غنى وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما يقى بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمى بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شىء فيه أو منع متوليه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه فى مصارفه.\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 57\r(ومن معاصي البطن أكل الربا –إلى أن قال- (و) منها أكل ما يذخل على الشخص بسب (المكس) وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين فى أموال الناس بقوانين ابتدعوها، وقد عد في الزواجر جباية المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم ان تيسر من الكبائر. قال فيها : هو داخل في آية \"إنما السبيل على الذين يظلمون\" الأية. والمكس بسائر أنواعه من جاني المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم.\rالعزيز الجزء السادس ص 223 (تعليق)\rقال النووي في زيادته : وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحد القدف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها. انتهى فيرد هذا نفي الخلاف\rتحفة المحتاج وحواشي الشرواني الجزء الثامن ص 30 دار الكتب العلمية","part":1,"page":311},{"id":312,"text":"(فصل) في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه لأنه وضع له (ويجوز الجلوس) والوقوف (به) ولو لذمي (لاستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار (إذا لم يضيق على المارة) لخبر {لا ضرر ولا ضرار في الإسلام} وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث {إلا أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف}(ولا يشترط) في جواز الانتفاع به ولو لذمي (إذن الإمام) لإطباق الناس عليه بدون إذنه من غير نكير وسيأتي في المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك ويحتمل الفرق بأن من شأن الإمام النظر في أحوال العلماء ونحوهم دون الجالسين في الطرق ولا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى فاعل ذلك (قوله : مطلقا) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني ( قوله : زاعمين أنه ) أي ما أخذوا عوضه . ا هـ . ع ش والأولى أي ذلك البعض","part":1,"page":312},{"id":313,"text":"Mengacu pada jawaban sub A, bahwa menurut sebagian ulama', pungutan pajak atas kegiatan ma'siat yang didasari dengan alasan ta'zir atau usaha menghentikan kema'siatan adalah diperbolehkan, maka tentunya hasil yang didapat tentu halal dan dapat digunakan untuk kepentingan membayar gaji pegawai. Sedangkan yang tidak didasari dengan alasan sebagaimana diatas, seperti pungutan pajak yang dikenakan sebagai konsekwensi atas berlanjutnya kegiatan ma'siat, maka pajak yang dihasilkan tergolong barang haram dan tentunya haram pula menerimanya bahkan si pemungut wajib menyerahkan kembali kepada pemiliknya.\rAdapun hukum menerima gaji pegawai bagi yang tidak mengetahui kejelasan halal atau haramnya bagi orang yang menerima atau menerima gaji yang dipastikan campuran dari yang halal dengan yang haram, maka hukumnya boleh.\rPerihal gaji-gaji yang dipastikan bersumber dari pajak yang haram dan statusnya menjadi mal dlo'i', sekira si pemungut tidak dapat menemukan pemiliknya untuk dikembalikan, para musyawirin belum menemukan jawaban pasti, apakah si penerima gaji harus terlebih dahulu memastikan gaji yang diterima sudah diupayakan oleh si pemungut untuk dikembalikan pada pemiliknya atau tidak ?\rبغية المسترشدين ص 273","part":1,"page":313},{"id":314,"text":"(مسألة ي) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفاية اللأئمة من غير تبذير فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شيء من المتداعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح قال السبكي فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم أنه لايجوز العمل بالشاذ.\rالفوائد الجنية ص 553\rما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذلك كالرشوة فعلها حرم وطلبه حرام بشرطه-إلى أن قال- والثانية (جزية الذمي تطلب) منا (وإن) كان يحرم عليه بذلها بناء على تكلفيه بالفروع (كما زكن) أي علم هذا ما قاله الشيوطي وكأنه بناه أن الجزية في مقابلة بقائه على الكفر وهو حرام. (قوله وهو) أي البقاء على الكفر (حرام) أي والبذل على الحرام حرام قال العلامة ابن نجيم : انما يحرم على الذمي إعطاء الجزية لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه على الكفر وهو حرام اهـ\rإعانة الطالبين ج: 2 ص: 355\rفائدة قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ اهـ\r(قوله لا يحرم) أي الأخذ وقوله الا إن تيقن الخ أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام الذي يمكن معرفة أصحابه. وفي تحفة يجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزم التصريح بأنه يأخذه للرد على ملكه لئلا يسوء إعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته. اهـ\rالمحلي الجزء الثالث ص 206","part":1,"page":314},{"id":315,"text":"فرع : يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض , ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه , ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع\rإحياء علوم الدين الجزء الثاني ص 104\rالقسم الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور وقد حكمنا ثم بالتحريم فلنحكم هنا به والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل انه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على انه من الحرام فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله ومن العلامات أن يأخذه من يد سلطان ظالم إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها\rHukum Pendanaan Masjid dan Madrasah Dari \"Permainan\"\rLatar Belakang Mas-alah :","part":1,"page":315},{"id":316,"text":"Disebuah desa dilaksanakan proyek pembangunan Masjid (Rehab total) yang menelan biaya sampai ratusan juta rupiah. Dimana sebagian dananya diperoleh dari hasil penjualan karcis pertandingan SUDUR (diantara pementasnya adalah wanita) dan sebagian lagi diperoleh dari hasil penjualan Beras OPK/Dolog. Konon didesa tersebut terdapat lebih dari 800 KK yang berhak menerima bantuan beras murah tersebut, dengan ketentuan setiap KK menerima 20 Kg. Kejadian demikian ini berlangsung selama 13 bulan. Jikalau kita analisa secara matematis : 800 KK X 20 Kg. X 13 bulan X Rp.1.000,- = Rp. 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah). Sedangkan kaum Dlu’afa’ yang berhak untuk menerimanya hanya mendapatkan 10 Kg./KK atau separuh dari ketentuan. Dengan demikian berarti kurang lebih separuhnya (± 50 % dari yang sudah dibagikan kepada masyarakat) tidak dibagikan atau ditilep oleh panitia, yang kemudian dijual dengan harga berkisar antara Rp. 1.700,- s/d Rp. 2.000,- untuk kepentingan dana pembangunan masjid.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukumnya menggunakan (menjual) beras tersebut tanpa se-idzin dari yang berhak, dengan dalih untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Madrasah dll. ?\rBagaimanakah hukumnya melaksanakan sholat didalam masjid tersebut?.\rBagaimana jalan keluarnya, jika sudah berbentuk sebuah bangunan yang bercampur aduk dengan hasil shodaqoh jariyah murni ?\rSiapa yang harus bertanggung jawab atas segala akibat dari kasus tersebut ?","part":1,"page":316},{"id":317,"text":"Tindakan apa dan bagaimana konsekwensi (sangsi hukum fiqih) yang dibebankan terhadap para pelakunya ?\rBolehkah dana yang diperoleh dari hasil karcis pertandingan SUDUR seperti diatas, digunakan untuk pembangunan masjid ?\rRumusan Jawaban:\rHukum Menggunakan ( menjual )-nya haram dan tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan Dolog ( Badan yang memberi wewenang / موكّل )\rCatatan : Pada dasarnya menurut tinjauan fiqh dalam masalah ini yang berhak adalah Dolog sebagai pemilik barang ( beras ) sebab kaum Dzu’afa belum menerima secara langsung sehingga belum bisa dikatakan mempunyai hak.\rReferensi Ibarot :\rBughiyatul Mustarsyidin Hal 150\rNihayatuzzain Hal 253\rKhasiyah Qulyubi Juz 03 hal 204\r1.بغية المسترشدين ص: 150\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أوقدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه اهـ.\r2.نهاية الزين ص : 253 طه فوترا\rوهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ\r3.حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 204 شركة مكتبة","part":1,"page":317},{"id":318,"text":"( تنبيه ) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ\rHukum sholat di masjid tersebut haram. Namun tetap sah karena masjid tersebut dibangun dari hasil uang haram ( penjualan beras yang tidak prosedural dan pertandingan sudur, dimana didalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kema’siatan )\rCatatan : Yang demikian ini kalau memang masjid tersebut dibangun dengan memakai uang hasil kemaksiatan dan Amal Jariyah murni yang sudah bercampur serta sulit untuk dibedakan, Namun bila pembangunanya tidak bersamaan, dan diketahui nyata ada bagian dalam masjid yang dibangun dengan memakai uang hasil Amal Jariyah murni, maka sah sholat ditempat tersebut tanpa disertai hukum haram. Akan tetapi yang baik [ ِورَاعِى ] disarankan untuk tidak sholat dimasjid tersebut.\rReferensi ibarot :\rGhoyatul Wusul wi Syarhi Lubbul Utsul hal 30-31\rIttihafu Sadat al-Muttaqien Juz 07 hal 152\rAl-Majmu’ ala Syarhil Muhadzab Juz 09 hal 348\rFathal Mu’in Hamis I’anatuttholibin Juz 03 hal 140-141\rSyarwani ala Tuhfatul Muhtaj Juz 06 hal 44\rغاية الوصول فى شرح لب الأصول ص: 30 – 31","part":1,"page":318},{"id":319,"text":"فالأصح صحة الصلاة فى مغصوب فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها وقيل لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهى عنه وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها وقيل لا يسقط والأصح أنه أى فاعلها على القول بصحتها لا يثاب عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بغصبه.\r2. إتحاف سادة المتقين الجزء السابع ص: 152\rوأما المسجد فإن بنى فى أرض مغصوبة أو بنى بخشب مغصوب من مسجد آخر له مالك معين وكذا العمدان والصواى فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة أى لصلاتها بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو مقتديا خلف الإمام وليقف خارج المسجد ولو اانقطع عن الصفوف فإن الصلاة فى الأرض المغصوب تسقط الفرض وتنعقد فى حق الإقتداء فلذلك جوزنا للمقتدى الإقتداء بمن صلى فى الأرض وإن عصى صاحبه بالوقوف فى الغاصب وإن كان بنى من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول عنه إلى مسجد آخر إن وجد قريبا أو بعيدا.اهـ\rالمجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 348","part":1,"page":319},{"id":320,"text":"( فرع ) قال الغزالى الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فإن لم يكن لها مالك معين جاز والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط مغصوب الأخشاب ونحوها جاز المرور تحته فإن قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا لهذا قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك لأنه انتفاع بالحرام هذا كلام الغزالى وفى قوله نظر والمختار أنه لا يحرم القعود فى هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر فى مرآته من غير أن يستولى عليهما وهما جائزان بر خلاف.( فرع ) قال الغزالى المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها ( أما ) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه وإنما جوزنا العبور وإن وجد عنها معدلا لأن تلك الآلات إذا لم يعرف لها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوبة من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذى يعرفه ( وأما ) المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وإن من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح ( وأما ) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة ( وأما ) الرباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو الاكتفاء كالبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخولها والمكث فيها والورع تركه قال الغزالى","part":1,"page":320},{"id":321,"text":"إذا أمر السلطان بدفع شئ من خزانته لإنسان يستحق فى بيت المال شيئا وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام كما هو الغالب فى هذه الأزمان والحلال فى أيدى سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم( 1 ) وإذا كان محتملا كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حراما حرم وإن كان حلالا ففيه توقف هذا كلام الغزالى وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراما حرم الأخذ منه وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس بحرام وهكذا مثال خزانة السلطان يكون مكروها قال الغزالى واحتج من جوازه بأن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من السلاطين الظلمة ونوابهم الظلمة منهم أبى هريرة وأبو سعيد الخذرى إلخ.اهـ\rفتح المعين فى هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 140-141 دار إحياء الكتب\rولو خلط مثليا أو متقوّما بما لا يتميز كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه فى التصرف فيه حتى يعطى بدله. اهـ\rالشروانى على تحفة المحتاج الجزء السادس ص : 44 دار صادر\r( قول المتن ولو خلط المغصوب إلخ ) شمل ما لو وكل فى بيع مال أو فى شراء شىء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييزه إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه فى الدرس من أن شخصا وكل آخر فى شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اهـ ع ش .","part":1,"page":321},{"id":322,"text":"Mengganti beras yang dijual dengan harga yang tidak sesuai ( dengan kesepakatan Dolog ) dan mengembalikan uang hasil pertandingan SUDUR atau minta kerelaan pada Dolog / penonton untuk menghalalkannya. ( Menginat penarikan karcis dari pertandingan SUDUR itu tidak sah )\rReferensi Ibarot :\r01. Bughiyatul Mustarsyidien hal 158\r02. Al-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350\r03. Al-Fatawie Kubro al-Fiqhiyyah Juz 03 hal 97\r1.بغية المسترشدين ص: 158\rوقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقته أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة إهـ\r2.المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350\r( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ\r3. الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97 دار الفكر","part":1,"page":322},{"id":323,"text":"( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ\rPanitia pembangunan masjid. Sebab dalam hal ini status panitia adalah sebagai Wakil yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan wewenang dari Dolog.\rReferensi Ibarot :\rBughiyatul Mustarsyidien hal 150\rNihayatuszain hal 253\rبغية المسترشدين ص: 150\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.اهـ\rنهاية الزين ص : 253 طه فوترا","part":1,"page":323},{"id":324,"text":"وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ\rHarus bertaubat dan mengganti / meminta halal atas semua barang yang telah digunakan secara tidak sah.\rReferensi Ibarot :\rAl-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350\rAl-Fatawie al-Kubro Juz 03 hal 97\rKasyifatussaja hal 14-15\rالمجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350\r( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ\rالفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97 دار الفكر","part":1,"page":324},{"id":325,"text":"( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ\r3.كاشفة السّجا صحفة: 14-15\r( قوله والتوبة ) ولها ثلاثة أركان الأول الاقلاق عن الذنب فلا يصح توبة المكاس مثلا الا اذا أقلع عن المكس والثانى الندم على فعلها لوجه الله تعالى فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى كأن ندم لاجل مصيبة حصلت له والثالث العزم على أن لا يعود إلى مثلها إبدا فلا يصح توببة من لم يعزم على عدم العود وهذا إن لم تتعلق المعصية بالآدمى فان تعلقت به فلها شرط رابع وهو رد الظلامة الى صاحبها أو تحصيل البراءة منه تفصيلا لا اجمالا.اهـ\rf. Tidak boleh.karena Transaksi ( aqad ) penjualan karcis tidak sah disamping didalamnya terdapat banyak unsur-unsur kema’siatan.\rHukum Transaksi Via Transfer\rLata Belakang","part":1,"page":325},{"id":326,"text":"Sering kita jumpai para Pedagang dalam memesan barang dagangan pada agen cukup melalui Via Telepon dan pembayarannya dengan cara Transver.\rPertanyaan\rTemasuk akad apakah pemesanan barang dagangan tersebut ?\rSebatas mana Khiyar Majlis pada akad tersebut ?\rBila kejadian diatas termasuk akad Salam, apakah pembayaran dengan cara Transver dapat dikategorikan قبض الثمن فى المجلس ?\rRumusan jawaban :\rTransaksi diatas termasuk akad سلم Atau بيع موصوف فى الذمة yang sah, kalau memang penyerahan رأس المال dilakukan di majlis akad.\rCatatan : Pengertian المجلس العقد ( majlis al-akdi ) dalam hal ini ialah tempat kedua orang pelaku akad melakukan transaksi via telepon. Dalam artian khiyar majlis belum habis selama kedua pelaku akad belum beranjak dari tempatnya masing-masing. Sedangkan pengertian قبض رأس المال فىالعقد المجلس adalah penerimaan transver disaat keduanya masih berada di tempatnya masing-masing.\rMenurut Imam Malik, apabila saling menerima setelah berpisah dalam tempo waktu sampai tiga hari maka akad salam sah. Dan bila berserah terima setelah lewat tiga hari maka akad salam tidak sah.\rSoal b dan c idem dengan a\rReferensi:\rالحاوى الكبير الجزء السابع ص : 21-22","part":1,"page":326},{"id":327,"text":"مسألة : قال المزنى : قال الشافعى رحمه الله : ( لا يجوز فى السلف حتى يدفع الثمن قبل أن يفارقه ) قال الماوردى: وهذا كما قال: لا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق. فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم. وقال مالك: إن تقابضا بعد الافتراق بزمن قريب, إلى مدة ثلاثة أيام, صح السلم وإن لم يتقابضاه حتى مضت الثلاث بطل. وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ) فأمر بسلف المال منه وذلك يقتضى التعجيل.\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 108-109 دار الفكر\rالتعاقد بالهاتف والمراسلة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر, إذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة. وأنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذى يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. فمجلس العقد هو الحال التى يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء: \" إن المجلس يجمع المتفرقان \". وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد فإن انتقل المحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 181","part":1,"page":327},{"id":328,"text":"( فرع ) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف ( وأما ) الخيار الخيار فقال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل أن يقال يثبت ما دام فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه, فيه احتمالان للإمام وقطع المتولى بأن الخيار يثبت لهما ما داما فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفرقا حصل التفرق وسقط الخيار هذا كلامه والأصح فى الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعا وسواء فى سورة المسألة كانا متباعدين فى الصحراء أو ساحة أو كان فى بيتين من دار أو فى صحن وصفة, صرح به المتولى والله أعلم.\rالمبسوط الجزء الجزء الثانى عشر من مجلد السادس ص: 133 دار الفكر\rقال ( وإذا أسلم إليه عشرة دراهم أو ثوبا أو عبدا فى طعام ثم افترقا قبل قبض رأس المال لم يجز السلم ) وقال مالك يجوز وإن لم يقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلا بمنزلة الثمن فى البيع فإنه لا يشترط قبضه فى المجلس الا أن هنا الشرط أن يكون حالا لأن ما يقابله مؤجل والنسيئة بالنسيئة حرام.\rالفوائد الجنية ص: 281-282 دار الفكر","part":1,"page":328},{"id":329,"text":"( تنبيه ) قال السيوطى إنما تجاذب الوضع العرف فى العربى. وأما العجمى فبعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم فى وصية العرب ويدخل فى وصية العجم ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرأه غيرها قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء البصير والأعمى. قال: والعرف الشرعى فى حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا فى لغة العربية ومنع الإمام الفرق بين اللغتين. ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث. قال القاضى حسين وإن حلف على ذلك بالفارسية حمل على السكن فيحنث. قال الرافعى ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.\rالشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص: 16-17","part":1,"page":329},{"id":330,"text":"( و ) العين التى فى الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشى خماسى ) مع بقية الصفات التى تذكر فى السلم ( وعد ) هذا ( بيعا لا سلما مع أنها ) أى العين ( فى الذمة اعتبارا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق ) إلا أن يكون ذلك فى ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما فى العين الحاضرة وهذا إذا لم يذكر مع ذلك لفظ السلم فإن ذكر كأن قال بعتك كذا سلما أو اشتريته منك سلما كان سلما وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين فى المجلس وإلا يصير بيع دين بدين وهو باطل. ( قوله فلا يشترط ) تفريع على كونه بيعا أى بل يشترط التعيين فقط على ما سيأتى ويتفرع عليه أيضا صحة الحوالة به وعليه والاستبدال عنه بخلافه على كونه سلما فإنه يشترط تسليم الثمن قبل التفرق ولا يصح فيه شىء مما ذكر. – إلى أن قال – ( قوله يشترط تعيين أحد العوضين ) أى الغير الربويين أى ولا يشترط قبضه فى المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا – إلى أن قال – ( قوله بيع دين بدين ) أى فى معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أى بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وأنما لم يكن منه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لما لم يعين أحد العوضين فى المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فإن عين أحدهما فى المجلس كان صحيحا وهذا فى غير الربويين أما هما فتقدم أنه لا بد من قبضهما فى المجلس ولا يكفى التعيين.\rمواهب الصمد ص: 88\r( وثانيها أن يقبض فى المجلس ) أى مجلس العقد ( سائر الثمن ) أى جميعه بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله قبضا حقيقيا إذ لو تأخر الثمن كان فى معنى بيع دين بدين فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد أو قبل قبض بعضه بطل العقد فيما لم يقبض ولا تكفى الحوالة وإن حصل القبض فى المجلس","part":1,"page":330},{"id":331,"text":"Jihad Dan Batas Teritorial Dalam Jihad\rLatar belakang\rKita sering menyaksikan pertiakaian antar etnis yang melibatkan dua agama, sebagaimana kasus Ambon. Sebagai rasa solidaritas, ada sebagian organisasi Islam yang mengirimkan bala bantuan kedaerah pertikaian untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim dan mereka menganggap hal tersebut adalah jihad fii sabilillah, sedangkan mereka tidak mengetahui secara mendetail apa yang melatar belakangi peperangan itu, karena kompleksnya permasalahan.\rPertanyaan :\rKriteria apa saja yang menjadi penyebab orang kafir boleh diperangi ?\rDapatkah pertikaian yang dipicu oleh sentimen rasial (kedaerahan, kesukuan dan golongan), menjadi penyebab wajibnya jihad?\rApakah kewajiban jihad dibatasi oleh wilayah teritorial suatu daerah atau negara?\rJika terjadi pertiakaian antar agama pada suatu daerah atau negara, bolehkah warga muslim diluar daerah atau negara tersebut melakukan jihad tanpa ada izin dari pemerintah?\rRumusan jawaban:\r1. Kriteria yang menjadi penyebab orang kafir boleh diperangi adalah kafir harbi (yaitu selain kafir musta’man, mu’ahad dan dzimmi) dan murtad.\rPengambilan Ibarot:\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص:53 مؤسسة الرسالة","part":1,"page":331},{"id":332,"text":"(الإهدار هو الإباحة ويقع على النفس الشخص أو على طرفه أو على ماله فإذا وقع الإهدار على نفس شخصخ ابيح جرحه أو قطعه أو قتله واذا وقع الاهدار على طرف شخص لم يبح من الشخص الا قطع هذا الطرف واذا وقع الإهدار على مال شخص ابيح ماله كإباحة مال الحربى والمقصود من هذا البحث إهدار الأشخاص لا إهدار الأموال . ونستطيع ان نعرف إهدار الشخص بأنه إباحة نفس الشخص أو طرفه كما نستطيع أن نعرف الشخص المهدر بأنه من أبيحت نفسه أو طرفه . علة الإهدار الواحيدة هى زوال عصمة الشخص وتزول العصمة إما بزوال سببها وإما بارتكاب الجرائم المهدرة . زوال العصمة بزوال سببها : القاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية أن الدماء والأموال معصومة أى ليست مباحة وأساس العصمة إما الإيمان وإما الأمان .\rولأمان فى الشريعة الاسلامية على نوعين أمان مؤقت وأمان مؤبد – إلى أن قال- واذا كان اساس العصمة هو الإيمان والأمان فان العصمة تزول بزوال الأساس الذى قامت عليه فالمسلم تزول عصمته بردته وخروجه عن الاسلام والمستأمن والمعاهد والذمى ومن فى حكمهم تزول عصمتهم بانتهاء أمانهم ونقض عهدهم واذا زالت عصمتهم أصبحوا بزوالها حريين حكمهم حكم الحربى الذى لم يكتب عصمة واذا كانت العصمة تعنى تتحريم الدم والمال فإن زوالها يعنى اباحة الدم والمال وهذا هو الإهدار – إلى أن قال- وكما تزول أيضا بارتكاب الجرائم المهدرة والجرائم المهدرة هى الجرائم التى تجب عليها عقوبات مقدرة متلفة للنفس أو الطرف . إهـ\r2. Pertikaian yang semata mata dilatar belakangi rasial tidak bisa menjadi penyebab wajibnya jihad.\rالفقه المنهجى الشافعى المجلد الثالث ص :483- 484 دار القلم دمشق","part":1,"page":332},{"id":333,"text":"(الشروط التى تتعلق بالكفار) انما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد ملاحظة الشروط التالية: ان لا يكون الكفار مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة . وذلك لقوله عز وجل فى المستأمنين \" وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه \" (التوبة :6) قال تبارك وتعالى فى حق المعاهد \" وإما تخافن من قوم حيانة فانبد اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين \" (الأنفال:58) اى فاذا لم يجد بوادر الخيانة فلا يجوز نكث العهد وخرقه ومقاتلة أصحاب تلك العهود . قال عليه الصلاة السلام فى حرمة قتال أهل الذمة وقتلهم \" من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما \" (رواه ابو داوود فى الجهاد) .\rأن يسبق القتال تعريف لهم بالاسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك ارساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب الى الملوك والأمراء فى العلم يومئذ يعرفهم فيها بالاسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التى أرسله الله بها الى العالمين ويأمرهم بالخضوع لهذا الاسلام والدخول فيه .\rأحكام القرآن والسنة ص : 311 – 312","part":1,"page":333},{"id":334,"text":"أغراض الحرب فى الإسلام . الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة . المقصد الأول : قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها . المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم . المقصد الثالث : قتال من ارتدوا عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه . المقصد الرابع : قتال فئة بغت من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما عليهم من حقوق.","part":1,"page":334},{"id":335,"text":"وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو عن حقوق المسلمين وكيانهم . وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين. وقاتل على بن أبى طالب بعض الفئات التى بغت وتركت جماع المسلمين . محافظة على كيان الأمة . فالقتال المشروع فى الإسلام الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة . وعلى هذا فكل ما سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية و الشخصية او النفعية او النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة او للفخر اوللمحبة و العصبية أو للإنتقام و العدوان أو للرياء ..إلى أن قال.. قد حرم الإسلام الحرب من أجلها . لإنها لا يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته . وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله . إهـ\r3. Jika yang dimaksud adalah Insyaul jihad (memulai jihad) maka batas teritorial daerah atau negara tidak dipertimbangkan, sedang bila untuk menolong atau membantu maka dibatasi dengan masafatul qoshri.\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 197 حاشية\rو تعين على من دون مسافة قصر منها أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل","part":1,"page":335},{"id":336,"text":"قوله وتعين أي الجهاد قوله وإن كان في أهلهم الأولى في أهلها أي البلدة التي دخلوها ثم وجدت ذلك في بعض نسخ الخط قوله لأنهم في حكمهم أي لأن من كان دون مسافة القصر في حكم أهل البلدة التي دخلوها )قوله وكذا من كان الخ( أي وكذا يتعين الجهاد على من كان على مسافة القصر وقوله إن لم يكف أهلها أي البلدة التي دخلوها وقوله ومن يليهم أي ومن يلي أهل البلدة التي دخلوها وهم من على دون مسافة القصر )قوله فيصير( أي الجهاد وقوله فرض عين في حق من قرب أي وهم من على دون مسافة القصر )قوله وفرض كفاية( بالنصب معطوف على فرض عين أي ويصير فرض كفاية وقوله في حق من بعد أي وهم من على مسافة القصر ولا يظهر تفريع هذا على ما قبله إلا لو زاد بعد قوله وكذا على من كان على مسافة القصر بقدر الكفاية فيفهم منه حينئذ أنه لا يلزم جميعهم الخروج بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج قوم منهم فيهم كفاية ولعل في كلامه سقطا من الناسخ وهو ما ذكر) قوله وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد( خرج من هو ليس من أهله كمريض وامرأة فلا حرمة عليه بانصرافه وقوله انصراف عن صف خرج به ما لو لقي مسلم مشركين فإنه يجوز إنصرافه عنهما وإن طلبهما ولم يطلباه\rالمجوع الجزء التاسع عشر ص: 267\rحاشيةالجمل الجزء الخامس ص : 180\r4. Kalau pandangan Imam adalah Maslahah maka hukumnya makruh, kalau tidak lilmaslahah maka tidak makruh. Sedang untuk tentara tanpa izin Imam tidak boleh karna tentara posisinya sebagaimana orang sewaan (dibayar pemerintah).\rبجيرمى على المنهج الجزء الرابع ص: 252","part":1,"page":336},{"id":337,"text":"(كره غزو بلا اذن إمام) بنفسه أو نائبه لانه أعرف بما فيه المصلحة نعم إن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا أو غلب على الظن أنه اذا استأذن لم يأذن أو كان الذهاب للإستئذان يفوت المقصود لم يكره (قوله إن عطل الغزو الخ) وينبغى الوجوب فى هذه . إه ط ب سم\rحاشية القليوبى الجزء الرابع ص: 217\r(قوله بما فيه مصلحة) قيل محل هذا فى غير المرتزقة والا فيمتنع عليهم لأنهم بصدد مهمات الدين التى تعرض فلا يغزون بغير إذن الإمام .\rنهاية المحتاج الجزء الثامن ص: 60\rحاشية الجمل الجزء الخامس 192\rKebijakan Tentang Satwa Liar Dalam Pandangan Fiqh\rDeskripsi Masalah\rDi berberbagai literatur fiqh tepatnya pada kitab ihya`ul mawat diyatakan, seorang imam/ pemerintah memiliki hak preogatif untuk meng hima bumi mati seluas yang dibutuhkan, untuk merawat gembala baitul maal. pada saat ini kewenangan tersebut tidak hanya berlaku pada buminya saja, namun juga mencakup kelestarian satwanya . kebijakan itu dikeluarkan menyusul kekhawatiran pemerintah atas punahnya populasi beberapa satwa, yang sudah barang tentu akan mengurangi keindahan cagar alam, yang menjadi salah satu aset penting bangsa. Maka siapa pun yng memelihara jenis binatang daftar lindung, ia harus melengkapi dengan surat resmi dari pemerintah. Jika tidak, maka binatang tersebut akan disita dan di kembalikan lagi kehabitatnya.\rPertanyaan:\rAdakah rumusan fiqh dari syafi`iyyah ataupun lainya yang membenarkan kebijakan pemerintah di atas ?\rBagaimana hukum membeli, menjual atau memelihara binatang yang masuk daftar lindung, tanpa sepengetahuan pemerintah ?\rJawaban:","part":1,"page":337},{"id":338,"text":"a. Ada, namun yang perlu di perhatikan dalam mengambil kebijaksanaan adalah :\r- Bila satwa tersebut berada pada bumi mubahat atau aset pemerintah, maka boleh bila ada maslahat.\r- Bila satwa tersebut sudah berada pada kepemilikan khusus seseorang, maka boleh kalau kebijakan tersebut, hanya sebatas pengaturan.\rb ...\rReference:\rالفقه الإسلامى ج5 ص 518 –519\rوكذلك يحق للدولة – إنه أولى الأقول بالصواب\rالفقه الإسلامى ج5 ص5505\rثالثا. الاستيلاء على الكلأ والآجام\rألكلا. هو الحشيش الذي ينبت فى الارض بغير زرع، لرعي البهائم\rوالآجام الأشجار الكثيفة فى الغابت أوالارض غير المملوكة\rوحكم الكلاء ألايمل ، وإن نبت فى أرض المملوكة ، بل وهو مباح للناس جميعا ، لهم أخذه ورعيه وليس لصاحب الأرض منعهم منه ؛ لانه ب اق على ألاباحة ألأصلية ،وهو أالرجح فىالمذهب الأربعة ، لعموم حديث :\" الناس شركاء فى ثلاثة : ألماء والكلاء والنار \"\rوأما الاجام: فهي من الاموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة، فلكل واحد حق الاستلاء عليها، وأخذمايحتاجه منها، وليس لأحد منع الناس منها، واذتإستولى شخص عى شيء نها وأحرزه صارملكا له. لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار، رعاية للمصلحوالعامة، وأبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.\rأما إن كانت فى أرض مملكة فلا تكون مالا مباحا ، بل هى ملك لصاحب الأرض فليس لأحد أن يأخذ منها إلا بإذنه : لأن الأرض تقصد لأجامها ، بخلاف الكلأ، لاتقصد الأرض لما فيها من الكلأ.\rالشرواني ج3 ص 543\rقوله : ( ظاهرا وباطنا )- فلا يجب بعد الموته\rالشرواني ج3 ص543\rلغم الذى يظهر – فليتأ مل سم\rاللإمامة العظمى ص 518 –519\rوكذلك يحق للدولة – إنه أولى الأقوال بالصواب\rالتشريع الجنائي الجزء الثانى الصحيفة 604\rالأشياء المباحة هى – الى حيازة الجنى اهـ","part":1,"page":338},{"id":339,"text":"المحلى ج 3 ص 92\rوالأصحان للإمام الى ان قال لنفسه اهـ\rفقه الإسلامى ج 5 ص244\rالإستلاء على المباح الى اولا إحياء الموات\rالشروانى ج3 ص 568\rويمتنع ايضا اقطاع وتحجر لأحد الى ان قال فينبغى منعه اهـ\rTidak boleh, karena kepemilikanya tidak sah.\rالبغية المسترشدين ص 58\r( مسألة ك ) يجب امتثال الأمر الإمام – الى ان قال قلت وقال س ق الى ان قال لم يسقط الوجوب اهـ\rالفقه الإسلامى ص519 –520\rالبغية المسترشدين ص 90\r( مسألة) يجب امتثال امر الإمام – لأمره اهـ\rKontrak Kerja Sama\rLatar Belakang\rSebuah perusahaan komputer melakukan transaksi dengan sebuah lembaga pendidikan. Dalam trasaksi pihak perusahaan menyediakan 10 unit komputer sekaligus jasa pelatihan selama 2 tahun dengan biaya Rp. 100.000,00,- dengan ketentuan, siswa yang mengikuti kursus maximal 2400 siswa ( dalam masa kontrak komputer tetap milik perusahaan ). Dan untuk membayarnya pihak lembaga mengambil iuran dari siswa yang mengikuti kursus. Apabila siswa yang mengikuti kursus melebihi kuota yang disepakati ( maximal 2400 ) maka hasil iuran siswa yang melebihi kuota dibagi antara fihak perusahaan dan lembaga secara sama. ( Setelah kontrak komputer menjadi milik lembaga ).\rPertanyaan :\rTermasuk akad apakah transaksi di atas, dan bagaimana hukumnya ?\rApabila tidak boleh bagaimana solusinya ?\r( PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang )\rRumusan Jawaban :\rTermasuk aqod menyewa ( ijaroh / ju’lah ) dan hukumnya sah, apabila pemberian komputer merupakan perjanjian diluar aqod nikah. Dan perjanjian tersebut termasuk الوعد بالهبة\rGugur\rReferensi :","part":1,"page":339},{"id":340,"text":"Hasiah Al Bajuri Juz II hal 27 & 33\rRoudlotut Tholibin Juz IV hal 297 & 298\rAl Adzkar Annawawi hal 271\rI’anatut Tholibin Juz III hal 53 & 79\rالباجورى الجزء الثانى ص: 27-33\rوشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعض معلوم التزام مطلق التصرف عوضا معلوما فى عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره.\rروضة الطالبين الجزء الرابع ص: 399\r( فرع ) لو اكترى دابة ليحمل مقدرا سمياه, فكان المحمول أكثر,نظر, إن كانت الزيادة بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين من المبلغ فلا عبرة بها وإن كانت اكثر بأن كان المشروط عشرة آصع, والمحمول أحد عشر فللمسألة ثلاثة أحوال : أحدها إذا كال المستأجر الطعام وحمله هو عليها فعليه اجرة المثل لما زاد على المشهور.\rالأذكار النواوى ص: 271\rوقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى ان بقى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 53 دار الفكر\r( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض – كرد الزائد قدرا أو صفة, والأجود فى الردىء ( بلا شرط ) فى العقد, بل يسن ذلك لمقترض – لقوله صلى الله عليه وسلم \" إن خياركم أحسنكم قضاء \" ولا يكره للمقرض أخذه, كقبول هديته – ولو فى الربوى. والأوجه أن المقترض يملك الزائد من غير لفظ, لأنه وقع تبعا, وأيضا فهو يشبه الهدية. ( قوله وجاز لمقرض نفع إلخ ) قال فى فتح الجواد : والأوجه أن الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه اهـ – إلى أن قال – ( قوله كقبول هديته ) أى كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض, قال فى النهاية : نعم – الأولى كما قاله الماوردى : تنرهه عنها قبل رد البدل اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 53-54 دار الفكر","part":1,"page":340},{"id":341,"text":"وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد: لخبر \" كل قرض جر منفعة: فهو ربا \" وجبر ضعفه: مجىء معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه – أى مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض. إن وقع ذلك شرطا – إذ هو حينئذ حرام إجماعا, وإلا كره عندنا, وحرام عند كثير من العلماء, قاله السبكى ( قوله جر نفع لمقرض ) أى وحده, أو مع مقترض – كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد: حيث وقع الشرط فى صلب العقد, أما لو توافقا على ذلك, ولم يقع شرط فى صلب العقد: فلا فساد. اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق فإن شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.\rوالله أعلم بالصواب\rKriteria Amal Jariyah\rDiskripsi masalah\rDalam konsep Islam dikenal sebuah amal ibadah yang pahalanya akan selalu mengalir (jariyah) dan tak akan pernah kering, dimana salah satunya adalah wakaf. Akan tetapi sekarang ini berkembang kepahaman bahwa pahala yang selalu mengalir adalah jika apa yang dijariyahkan masih dipakai untuk beribadah. Hal ini memicu masyarakat untuk berebut berjariyah di tempat-tempat yang sekira selalu dipergunakan, seperti wakaf tegel yang harus dipasang di serambinya, atau karpet, tikar yang harus selalu dipergunakan.\rPertanyaan\rApa kriteria amal bisa disebut jariyah yang pahalanya selalu mengalir ?\rJika jariyah tersebut hilang karena dicuri, dikorupsi, apakah pahala jariyahnya tetap mengalir ?\rJawaban\rYang dapat disebut sebagai shadaqah jariyah adalah yang dipersiapkan untuk dimanfaatkan, meskipun tidak dipakai.\rApabila batalnya manfaat karena dicuri dsb maka masih berpahala memandang keyakinan waqif.","part":1,"page":341},{"id":342,"text":"Ibarat\rتخريج الفروع على الأصول ص :198\rمعتقد الشافعي رضي الله عنه أن منافع الأعيان بمنزلة الأعيان القائمة فى الماهية وحقيقتها عند تهيؤ الأعيان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الأعراض منها.\rمثاله : إن الدار بسقوفها تهيأ لدفع الحر والبرد، وبحيطانها لدفع السراق والغصاب عما فيها وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها إلى أسفل، وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فهي منفعتها وهذه الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض وهي أموال متقومة فإنها خلقت لمصالح الأدمي وهي غير الأدمي. وإطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع ولذلك لا يصح بيعها بدونها. اهـ\rفيض القدير ج: 1 ص: 437-438","part":1,"page":342},{"id":343,"text":"(إذا مات الإنسان) وفي رواية: ابن آدم (انقطع عمله) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه يعني لا تصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج (إلا من ثلاث) أي ثلاثة أشياء فإن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع ولأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها (صدقة) لفظ رواية مسلم إلا من صدقة وتبع المصنف في إسقاطها المصابيح مع ثبوتها في مسلم والحميدي وجامع الأصول والمشارق. قال الطيبي: وهو بدل من قوله إلا من ثلاث وفائدة التكرير مزيد تقرير واعتناء بشأنها والاستثناء متصل تقديره ينقطع ثواب أعماله من كل شيء كصلاة وزكاة وحج ولا ينقطع ثواب عمله من هذه الثلاثة (جارية) دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم ثوابها مدة دوامها (أو علم ينتفع به) كتعليم وتصنيف. قال السبكي والتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان لكن شرط بعض شراح مسلم لدخول التصنيف فيه اشتماله على فوائد زائدة على ما في الكتب المتقدمة فإن لم يشتمل إلا على نقل ما فيها فهو تحبير للكاغد فلا يدخل في ذلك وكذا التدريس فإن لم يكن في الدرس زيادة تستفاد من الشيخ مزيدة على ما دونه الماضون لم يدخل. وما أحسن ما قيل:\rإذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة @ بتقرير إيضاح لمشكل صورة.\rوعزو غريب النقل أو حل مقفل @ أو إشكال أبدته نتيجة فكرة.\rفدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد @ ولا تتركن فالترك أقبح خله.","part":1,"page":343},{"id":344,"text":"قال المنذري: وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه (أو ولد صالح) أي مسلم (يدعو له) لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد. وقيد بالصالح أي المسلم لأن الأجر لا يحصل من غيره وأما الوزر فلا يلحق الأب من إثم ولده ثم إن هذا لا يعارضه خبر \"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة\". وخبر \"أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت المرابط \"الخ. وخبر \"من مات يختم على عمله إلا المرابط\" لأن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به. ومعنى خبر المرابط بوجه ما فإنه ثواب عمله الذي قدمه في حياته ينمو له إلى يوم القيامة. أما هذه الثلاثة فأعمال تجدد بعد موته لا تنقطع عنه لكونه سببا لها فإنه تعالى يثيب المكلف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا ما على كسبه سواء فيه المباشرة والسبب وما يتجدد حالا فحالا من منافع الوقف ويصل إلى المستحقين من نتائج فعل الواقف واستفادة المتعلم من مآثر المتقدمين وتصانيفهم بتوسط إرشادهم وصالحات أعمال الولد تبعا لوجوده الذي هو مسبب عن فعل الوالد كان ذلك ثوابا لاحقا غير منقطع عنهم. وبدأ بالصدقة لأن المال زينة الدنيا والنفوس متعلقة بحبه فإيثار الخروج عنه لله آية صدق فاعله ونعني بالعلم لاشتراكه معها في عموم منافعه وجموم مناقبه وختم بدعاء الولد تنبيها على أن شرف الأعمال المتقدمة لا ينكر ولأنها أرجح من الأعمال القاصرة قال النووي وفيه دليل على صحة الوقف وعظم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الإكثار منه والترغيب في توريثه بنحو تعليم وتصنيف وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع وأن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذا الصدقة وهو","part":1,"page":344},{"id":345,"text":"إجماع وكذا قضاء الدين حم خد م في الوصايا عن أبي هريرة.\rفتاوي الإمام النووي ص81-82\rثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي ؟ (مسألة) فيمن غرس غرسا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه ؟ وما أخذ من ثمر هذا الغراس ظلما في حياة الغارس على الأفضل له ابرآء الآخذ أم تركه في ذمته ؟ وإذا لم يبرئه وارثه، ولم يستوف ويبقى في ذمة الآخذ إلى يوم القيامة، فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارس أم الوارث ؟ (الجواب) للغارس ثواب مستمر من حين غرس إلى فناء المغروس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معاوضة. وما أخذ من ثمره، فإبراؤه منه أفضل من تركه في الذمة وإذا لم يبرىء فلكل واحد من الميت والوارث ثواب كل ما أخذ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيامة فللمغصوب منه أولا على الأصح، وقيل : للوارث الأخير من المتورثين بطنا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل دين تعذر أخذه فهذا حكمه والله أعلم. ومما يستدل به لأصل هذا المسألة من السنة حديث جابر t قال : قال رسول الله e : (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقة) رواه مسلم. وفي رواية لمسلم (فلا يغرس المسلم عرسا فيأكل منه إنسان، ولا طير، ولا ذابة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة). وفي رواية لمسلم أيضا : (فلا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا شيء إلا كانت له صدقة). رواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أنس t\rتفسير القرطبي ج: 4 ص: 324-325","part":1,"page":345},{"id":346,"text":"خامسة والعشرون جاء في فضل الرباط أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير ثم الله من الدنيا وما فيها وفي صحيح مسلم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليهم عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان وروى أبو داود في سننه عن فضالةابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما جاء في حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه ينقطع ذلك بنفاذ الصدقات وذهاب العلم وموت الولد والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة وهذا لأن أعمال البر كلها لايتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة خرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع وفي هذا الحديث قيد ثان وهو الموت حالة الرباط والله أعلم","part":1,"page":346},{"id":347,"text":"عون المعبود ج: 8 ص: 63\rقال بعضهم عمل الميت منقطع لموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم ثم من حمله ثم أو إبداعه تأليفا بقي بعده ووقفه هذه له أجورها ووجدت وفيه دليل على جواز الوقف ورد على من منعه من الكوفيين لأن الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف انتهى كلام المنذري\rتحفة المحتلج مع حواشى الشرواني الجزء الثامن ص: 148-150\r(لو جفت الشجرة) الموقوفة، أو قلعها نحو ريح، أو زمنت الدابة (لم ينقطع الوقف على المذهب) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام (بل ينتفع بها جذعا) بإجارة وغيرها فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع أي : ويملكها الموقوف عليه حينئذ على المعتمد وكذا الدابة الزمنة بحيث صار لا ينتفع بها هذا إن أكلت إذ يصح بيعها للحمها بخلاف غيرها (وقيل تباع) لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف (والثمن) الذي بيعت به على هذا الوجه ( كقيمة العبد ) فيأتي فيه ما مر وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة على صوام رمضان فخشي تلفها قبله بأن الناظر يبيعها ثم فيه يشتري بثمنها مثلها فإن كان إقراضها أصلح لهم لم يبعد تعينه (والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت)، أو أشرفت على الانكسار (ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف ; لأنها صارت كالمعدومة ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يكن شراء حصير أو جذوع به وأطال جمع في الانتصار للمقابل أنها تبقى أبدا نقلا ومعنى , والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما وخرج بقوله ولم تصلح إلخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله","part":1,"page":347},{"id":348,"text":"بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة , والنحاتة مقام التراب ويختلط به أي : فيقوم مقام التبن الذي يخلط به الطين وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى وأطال جمع في رده أيضا وأنه لا قائل بجواز بيعها من الأصحاب ويؤيد ما قالاه نقل غير واحد الإجماع على أن الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه على أن بعضهم أشار للجمع بحمل الجواز على نقضها، والمنع على أرضها : لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسوغ لبيعها (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال) لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه وبه فارق ما مر في الفرس ونحوه ولا ينقض إلا إن خيف على نقضه فينقض ويحفظ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم، والأقرب إليه أولى لا نحو بئر، أو رباط قال جمع إلا إن تعذر النقل لمسجد آخر وبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أخذا مما مر في نقضه أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أي : إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكي ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه وإلا لم يدخر منه شيء لأجلها ; لأنه يعرضه للضياع , أو لظالم يأخذه أي وحينئذ يتعين أن يشتري به عقارا له وإن أخرجه شرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغي تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت ; لأنه أقرب إلى غرض الواقف المشترط له على عمارته فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها وإلا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه ; لأن المصالح أقرب إلى العمارة , ولو وقف أرضا للزراعة","part":1,"page":348},{"id":349,"text":"فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما، أو أجرها لذلك وقد أفتى البلقيني في أرض موقوفة لتزرع حبا فآجرها الناظر لتغرس كرما بأنه يجوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف انتهى فإن قلت هذا مخالف لشرط الواقف فإن قوله لتزرع حبا متضمن لاشتراط أن لا تزرع غيره قلت من المعلوم أنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المنطوق به على أن الفرض في مسألتنا أن الضرورة ألجأت إلى الغرس أو البناء، ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا يريد تعطيل وقفه وثوابه ومسألة البلقيني ليس فيها ضرورة فاحتاجت للتقييد بعدم مخالفة شرط الواقف.","part":1,"page":349},{"id":350,"text":"(قوله : وإن امتنع إلخ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر و ع ش (قوله : بإجارة وغيرها) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب ا هـ مغني (قوله : فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها إلخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها، أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها ; لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج ا هـ ع ش (قوله : انقطع إلخ) عبارة النهاية، والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي : الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا ; لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالأحزان ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مر ا هـ قال ع ش قوله مر لكنها لا تباع أي : مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه، والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه الأكمل ا هـ (قوله : أي ويملكها الموقوف عليه إلخ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا","part":1,"page":350},{"id":351,"text":"توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر ا هـ سم (قوله وكذا الدابة إلخ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن ا هـ سم (قوله إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها، وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا ا هـ سم (قوله : وأفتيت في ثمرة وقفت) أي : أصلها وهذا الفرع ليس مما نحن فيه لكنه له به مناسبة ا هـ سيد عمر (قوله : أو أشرفت) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي (قوله : ويصرف ثمنها إلخ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها إلخ ا هـ (قوله : ووقفها) قيد لما قبله ا هـ ع ش (قوله : بنحو شراء) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر ا هـ ع ش (قوله : بنحو شراء) أي كالهبة ا هـ مغني (قوله : فإنها تباع جزما) أي : وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها ا هـ ع ش (قوله : نحو ألواح) أي : كأبواب ا هـ مغني (قوله وقد تقوم) إلى قوله وأجريا من كلام السبكي (قوله في دار منهدمة إلخ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ; لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه ا هـ قال ع ش قوله مر خاصة أي : دون الأرض فلا يجوز بيعها ا هـ . (قوله : في رده) أي : القول بجواز بيعها (أيضا) أي : كرد جواز بيع حصر المسجد إلخ (قوله : وأنه إلخ) أي : وفي أنه إلخ (قوله : على أن بعضهم أشار إلخ) مال إليه النهاية كما","part":1,"page":351},{"id":352,"text":"مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر ا هـ أي : في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إلخ (قوله بحمل الجواز إلخ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها : لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد ا هـ سيد عمر قول المتن\r(قوله : فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع إلخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الغرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها ; لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة (قوله : انقطع) لم يذكر في شرح الروض في هذا الشق الانقطاع بل اقتصر فيه على قوله صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب لكن قوله بعد تقرير هذا الشق والذي قبله ما نصه لكن اقتصر المنهاج كأصله، والحاوي الصغير على قوله وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور على أن دعواه ملكا مع القول بأنه لا يبطل مشكل انتهى يقتضي أن المراد في هذا الشق أنه لا يبطل الوقف وعليه فيمكن أن يجاب عن إشكاله بأن المراد العود بمجرد جواز انتفاعه ولو باستهلاك عينه كالإحراق كما أن المراد بعدم بطلان الوقف أنه لا يفعل به ما دام باقيا ما يفعل بالأملاك ونحوه فليتأمل، ثم رأيت م ر ذكر ذلك في الجواب\rمنار السبيل ج: 2 ص: 7 (حنبلي)\rفلا يصح وقف مطعوم الماء ولا وقف دهن وشمع و أثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لأن مالا ينتفع به الا بإتلافه لا يصبح وقفه لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه\rروضة الطالبين الجزء :","part":1,"page":352},{"id":353,"text":"السبب الثاني: أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون. فان لم يبق شىء منه ينتفع به، بأن مات الموقوف، فقد فات الوقف. وإن بقي، كشجرة جفت، أو قلعتها الريح، فوجهان. أحدهما: ينقطع الوقف كموت العبد. فعلى هذا، ينقلب الحطب ملكاً للواقف. وأصحهما لا ينقطع. وعلى هذا، وجهان. أحدهما: يباع ما بقي، لتعذر الانتفاع بشرط الواقف. فعلى هذا، الثمن كقيمة المتلَف. فعلى وجه: يصرف إلى الموقوف عليه ملكاً. وفي وجه: يشترى به شجرة، أو شقص شجرة من جنسها، لتكون وقفاً. ويجوز أن يشترى به وديُّ يغرس موضعها. وأصحها: منع البيع. فعلى هذا، وجهان. أحدهما: ينتفع باجارته جذعاً إدامةً للوقف في عينه. والثاني: يصير ملكاً للموقوف عليه، واختار المتولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه، والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه.\rفرع زمانه الدابة الموقوفة، كجفاف الشجرة. قلت: هذا إذا كانت الدابة مأكولة، فإنه يصح بيعها للحمها، فان كانت غير مأكولة، لم يجىء الخلاف في بيعها، لأنه لا يصح بيعها إلاّ على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتماداً على جلدها. والله أعلم","part":1,"page":353},{"id":354,"text":"فرع حصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابق إذا نخزت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان. أصحهما: تباع، لئلا تضيع وتضيِّق المكان بلا فائدة. والثاني: لا تباع، بل تترك بحالها أبداً. وعلى الأول، قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد. والقياس: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف في مصلحة أخرى، ويشبه أن يكون هو المراد باطلاقهم. وجذع المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشىء سوى الإحراق، فيه هذا الخلاف. وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح أو أبواب، قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف. ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الإنكسار والدار على الإنهدام. قال الإمام: وإذا جوزنا البيع، فالاصح صرف الثمن إلى جهة الوقف. وقيل: هو كقيمة المتلف، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكاً على رأي، وإذا قيل به فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلى ملكي، فلا يجاب على المذهب، ولا تنقلب عين الوقف ملكاً، وقيل: تنقلب ملكاً بلا لفظ.\rفرع لو انهدم المسجد، أو خربت المحلَّة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكاً بحال، ولا يجوز بيعه، لإمكان عوده كما كان، ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يُخف من أهل الفساد نقضه، لم ينفض. وإن خيف، نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجداً آخر، جاز، وما كان أقرب إليه، فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت، يصرف نُقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا (إلى) المسجد، ويراعي غرض الواقف ما أمكن.\rتكملة المجموع الجزء :","part":1,"page":354},{"id":355,"text":"أمَّا إذا تعطلت منفعةُ الوقف بسبب غير مضمون، كأن جفّت الشجرة، أو قلعتها ريح أو سيل ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها، لم ينقطع الوقف على المذهب، وإن امتنع وقفها، ابتداه لقوة الدوام وينتفع بالشجرة جذعاً، ولا تباع، ولا توهب، وقيل: تباع لتعذر الانتفاع بها.\rMasih Relevankah Syari'at Islam\rLatar belakang :\rSeiring era modernisasi dan kebebasan pemikiran, dewasa ini berkembang pemikiran Islam Liberal yang disuarakan oleh sekelompok komunitas muslim, didukung beberapa media massa terkemuka serta dukungan dana LSM asing, sehingga telah kita dengar beberapa lontaran pemikiran yang disebut sebagai pembaharuan, pro gender dan emansipasi, serta berbeda dengan hukum Islam yang telah lama diyakini mayoritas umat Islam, sebagaimana makalah terlampir.\rPertanyaan:\rApakah diperbolehkan meng-amandemen syari’at Islam berdasarkan prinsip kemanusiaan yang universal karena dianggap sudah tidak lagi memenuhi standar relevansi perkembangan zaman\rDan sejauh mana relevansi perkembangan zaman yang bisa ditolerir oleh syara’?\rApakah benar makna yang dipesankan oleh al-Qur’an (wahyu Tuhan) yang paling prinsip adalah nilai- nilai universalnya bukan semata-mata teks harfiahnya?\rApakah benar ada sisi-sisi tertentu dari kepribadian atau pernyataan Rosululloh yang memiliki celah untuk dikritisi?\rBenarkah hukum tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan dan sebagainya yang berdasarkan wahyu Tuhan adalah tidak ada, dan yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum yang universal?","part":1,"page":355},{"id":356,"text":"Apakah orang yang berpendapat sebagaimana di atas bisa dihukumi kafir? Bila tidak, bagaimana hukumnya orang yang mengkafirkan orang tersebut?\rRumusan Jawaban :\ra. Apabila yang dimaksud dengan kata ” amandemen “ di atas adalah Naskh hukum dalam pengertian Ahli Ushul Fiqh yakni “ mengganti kedudukan hukum Syara’ ( hukum yang tertera dalam al-Qur’an atau Hadits ) dengan dalil Syara’ pula ( al-Qur’an dan Hadits ) “, maka tidak diperbolehkan. Karena yang bisa men-naskh hukum yang tertera di dalam al-Qur’an dan Hadits tidak lain hanyalah al-Qur’an dan Hadits itu sendiri.\rNamun jika yang di kehendaki adalah inisiatif pencetusan hukum baru atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan para Fuqoha’, maka diperbolehkan dengan catatan :\r- Tidak ada nash al-Qur’an atau Hadits yang tegas ( Qoth’i ) menjawab persoalan tersebut.\r- Minimal tidak ada dalil Syara’ yang menentang dan mendukung maslahah yang termuat di dalam rumusan jawaban baru tersebut.\r- Proses pengambilan jawaban harus melalui salah satu dari :\rQiyas\rIstihsan.\rMaslahah Mursalah.\rIstishhab.\rUruf yang Shohih.\r- Kapasitas Pengambil jawaban memenuhi kriteria yang telah ditentukan di dalam Ushul Fiqh bab Ijtihad.\rDan perkembangan zaman yang dinilai relevan adalah perkembangan-perkembangan yang masih dibingkai norma-norma Syara’.","part":1,"page":356},{"id":357,"text":"b. Tidak benar karena di dalam al-Qur’an jelas ada beberapa ayat yang bersifat Qoth’i ( kejelasan makna teksnya tidak memungkin lagi diartikan ke makna yang lain ) disamping ayat-ayat yang bersifat Dhonny (makna teksnya masih memungkinkan diartikan ke makna yang lain ).\rReferensi:\r1. أصول الفقه الإسلامي ص.922ج 2\rوالعقل المحض : لايعتبر مصدرا من مصادر الفقه الإسلامي عند فقهاء الشريعة الإسلامية : لأنه لايحقق العدالة والمثالية المطلوبتين في القانون , ذلك أن العقول البشارية تتفاوت في إدراكها للأمور ,وتختلف مقاييس الخير والشر في نظرها, ويقتصر إدراكها لحقائق الأشياء الغامضة, ولاتستطيع كشف ما يجئ به المستقبل من أحداث كما أنها ليست معصومة من الإندفاع وراء الشهوات والثروات .\rوأخيرا فان نتاجها لايقوم علي أساس من الدين والأخلاق ,مما أدي إلى أن تكون القوانين التي هي من صنع البشر قاصرة دائما عن تحقيق العدالة والمصلحة والإستقرار ,وأية ذلك كثرة تغييرها وتبديلها أوتعديلها وإصلاح الناقص فيها بعد زمن قصير من سنها او انشائها.\rوعدم اعتبار العقل المجرد مصدرا من مصادر الأحكام في الفقه الإسلامي أمر أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية, فتراهم يقررون أنه {لا حاكم الاالله رب العالمين }\r2. أصول الفقه عبد الوهاب الخلاف صٍ:34- 35","part":1,"page":357},{"id":358,"text":"نصوص القرأن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول إلينا ,أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرأن, هو نفسه الذي أنزله الله على رسوله , وبلغه الرسول المعصوم الى الأمة من غير تحريف ولاتبديل .لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أوآيات او آية بلغها أصحابه وتلاها عليهم وكتبها كتبةوحيه، وكتبها من كتب لنفسه من صحابته، وحفظها منهم عدد كثير وقرؤها في صلواتهم، وتعبدوا بتلاوتها في سائر أوقاتهم، وما توفي الرسول إلا وكل آية من آيات القرآن مدونة فيما إعتاد العرب أن يدونوا فيه، ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين، وقد جمع أبو بكر الصديق بواسطة زيد بن ثابت، إلىأن قال.... فالنص القطعي الدلالة هو ما دل علي معنى متعين فهمه منه ولايحتمل تأويلا ولامجال لفهم معني غيره منه, مثل قوله تعالي \" ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد\" فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج فى هذه الحال النصف لاغير, ومثل قوله تعالىفي شأن الزانى والزانية : \"فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة\" فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لاأكثر ولا أقل إلى أن قال.... واما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره إلى أن قال.... فالنص الذي فيه نص مشترك او لفظ مطلق أونحوهذا يكون ظني الدلالة , لأنننه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره .\r3. الفقه الاسلامي الجزء الأول ص 25 دار الفكر","part":1,"page":358},{"id":359,"text":"الفقه صالح للبقاء والتطبيق الدائم : ان فقه المبادئ الخالدة لايتغير كالتراضى في العقود وضمان الضرر وقمع الاجرام وحمايةالحقوق والمسؤولية الشخصية , أما الفقه المبنى على القياس ومراعة المصالح والاعراف فيقبل التغيروالتطور بحسب الحاجات الزمنية وخير البشرية والبيئات المختلفة زمانا ومكانا مادام الحكم في نطاق مقاصد االشريعة وأصولها الصحيحة وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات وهذا هو المراد بقاعدة \"تتغير الاحكام بتغير الازمان\".\r4. أ صول الفقه الاسلامي ص 6 111 دار الفكر\rالمطلب الرابع- تغير الأحكام بتغير الأزمان او تغير الفتوى بتغير الزمان : كل ما ذكر يتعلق بتغير الإجتهاد بالنسبة لنفس المجتهد , أما بالنسبة لتغير الزمان فذلك أمر أخر, إذ أن الأحكام قد تتغير بسبب تغيرالعرف او تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الديني أولتطور الزمن وتنظيماته الستحدثة،فيجب تغير الحكم الشرعى لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق و الخير , وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام اقرب الى نظرية المصالح المرسلة منها الي نظرية العرف .\r5.أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص216-217\rفان كانت الواقعة التي يراد معريفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للإجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله او رسوله موضع بحث وبذل جهد. وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته علي معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد. وعلي هذا فآيات الأحكام المفسرة التى تدل على المراد منها دلالة واضحة،ولا","part":1,"page":359},{"id":360,"text":"تحتمل تأويلا يجب تطبيقها. ولا مجال للإجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها. ففى قوله تعالي :\"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة\" لا مجال للإجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالي.\" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة\" بعد ان فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أوالزكاة\" لا مجال للإجتهاد في تعرف المراد من احدهما. فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان, فلا مساغ للإجتهاد فيماورد فيه. ومثل هذه الأيآت القرآنية المفسرة للسنن المتواترة المفسرة,كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منهما ومقدار الواجب فيه.\r6.الموافقات ج 2ص197.\rمسألة الرابعة عشرة العوائد المستمرة ضربان أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا أو نهيا عنها كراهة أو تحريما أو أذن فيها فعلا وتركا والضرب الثانى هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية","part":1,"page":360},{"id":361,"text":"كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة وفى الأمر بإزالة النجاسة و طهارة التاهب للمناجة وستر العورات و النهي عن الطواف فى البيت على العرى وما أشبه ذلك من العوائد الجارية فى الناس إما حسنة عند الشارع او قبيحة فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع ولا تبديل لها وإن اختلف أراء المكلفين فيها فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه أو إن كان كشف العورات ألآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم باطل فرفع العوائد الشرعية باطل وأما الثانى فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل ومع ذلك فهى أسباب لأحكام تترتب عليها فالثابتة كوجود شهوة الطعام و الشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش و المشي وأشبه ذلك واذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال فى إعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما والمتبدلة منها مايكون متبدلا فى العادة من حسن إلى قبح وبالعكس مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع فهو لذوى المروءات قبيح فى البلاد المشرقية وغير قبيح فى البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف لاختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح .أهـ\r7 الوجيز ص256\rوالمقصود بالعرف المخالف للنص، ما كان مخالفا له من كل وجه بحيث يترتب علي الأخذ به إبطال العمل بالنص بالكلية ،كما في الأمثلة التي ضربناها أما إذا لم يكن بهذه الكيفية فلا يعد مخالفا للنص، فيعمل به في دائرته ،ويعمل","part":1,"page":361},{"id":362,"text":"بالنص فيما عدا ما قضي به العرف،كما في عقد المستصناع، فهو في الحقيقة بيع معدوم ،وبيع المعدوم في الشريعة لا يجوز ،ولكن جاز الإستصناع لتعامل الناس بدون إنكار،فيعمل به العرف،ويمنع ما عداه آخذا بقاعدةالمعدوم لايجوز.اهـ\rالوجيز فى اصول الفقه ص : 242\rذكر المالكية وهم اكثر الفقهاء أخذا بالمصالح المرسلة شروطا لابد من توا فرها فى المصلحة المرسلة لإمكان الاستناد اليها والاعتماد عليها, وهذه الشروط هي :\rأولا : الملائمة اى أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع فلا تخالف أصلا من أصوله ةلا تنافى دليلا من أدلة أحكامه بل تكون منجنس المصالح التى قصد الشارع تحصيلها أوقريبة منها ليست غريبة عنهاز\rثانيا : أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقته بالقبولز\rثالثا : أن تكون الأخذ بها لحفظ ضرورى أولرفع حرج.\rوهذه الشروط فىالواقع ضوابط للمصلحة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس ولكن ينبغى أن يضاف اليها شرطان اخران هما : أن تكون المصلحة التى تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لاوهمية ,وأن تكون المصلحة عامة لاخاصة أى أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لامصلحة فرد معين أو فئة معينة.\r8 أصول الفقه عبدالوهب خلاف 86-87\rشروط الإحتجاج بها, من يحتجون بالمصلحة المرسلة إحتاطوا للإحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوي والتشهى ،ولهذا إشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة :","part":1,"page":362},{"id":363,"text":"أولها-أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضررا إلي أن قال ثانيا-أن تكون مصلحة عامة ،وليست مصلحة شخصية , والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس ،أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفرد قلائل منهم ،فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خا صة بأمير أو عظيم ،بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم ، فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس.\rثالثا- أن لا يعا رض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع.\rأصول الفقه عبد الوهاب خلف ص 316\rفإن كانت الواقعة التى يراد معرفة حكمها قددل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلامجال للإجتهاد فيها والواجب ان ينفذ فيها مادل عليه النص .\rالمستصفى الجزء الأول ص 172-173","part":1,"page":363},{"id":364,"text":"الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها فنقول المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة القسم الثاني ما شهد الشرع لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي، القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها أما المصلحة فهي عبارة في","part":1,"page":364},{"id":365,"text":"الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا المماثلة مرعية في استيفاء القصاص لأنه مشروع للزجر والتشفي ولا يحصل ذلك إلا بالمثل وكقولنا القليل من الخمر إنما حرم لأنه يدعو إلى الكثير فيقاس عليه النبيذ فهذا دون الأول ولذلك اختلفت فيه الشرائع أما تحريم السكر فلا تنفك عنه شريعة لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد.","part":1,"page":365},{"id":366,"text":"الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصلاح المنتظر في المآل وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالإصهار وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليها أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا لا تزوج الصغيرة إلا من كفؤ وبمهر مثل فإنه أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح ولهذا اختلف العلماء فيه الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته من حيث أن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستسخار المالك إياه فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة أما سلب ولايته فهو من مرتبة الحاجات لأن ذلك مناسب للمصلحة إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق بالخدمة فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى ولكن قول القائل سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا وهذا لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى بل ذلك ينقص عن المناسب إلى أن يعتذر عنه والمناسب قد يكون منقوصا فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تقييد كتقييد النكاح بالولي لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء","part":1,"page":366},{"id":367,"text":"الأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان واقعا في الرتبة الثانية ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح الكفؤ فهو في الرتبة الثالثة لأن ألأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال ولا يليق ذلك بالمروءة ففوض الشرع ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من قبيل الحاجات ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالأعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على الجملة فليلحق برتبة التحسينات فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك قياس وسيأتي أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد وإن لم يشهد له أصل معين ومثاله إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين فهذا مثال","part":1,"page":367},{"id":368,"text":"مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست قطعية بل ظنية وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظا للروح فإنه تنقدح الرخصة فيه لأنه إضرار به لمصلحته وقد شهد الشرع للأضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد والحجامة وغيرهما وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام فهو كقطع اليد لكن ربما يكون القطع سببا ظاهرا في الهلاك فيمنع منه لأنه ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصحلة قطعية فإن قيل فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها قلنا قد قال بها مالك رحمه الله ولا نقول به لا لإبطال النظر إلى جنس المصلحة لكن لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى وهي مصلحة المضروب فإنه ربما يكون بريئا من الذنب وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البريء فإن قيل فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فماذا ترون قلنا هذه المسألة في محل الاجتهاد ولا يبعد قتله إذ وجب بالزندقة قتله وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة والزنديق يرى","part":1,"page":368},{"id":369,"text":"التقية عين الزندقة فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد فإن قيل رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره فماذا ترون فيه قلنا إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شره فلا حاجة إلى القتل فلا تكون هذه المصلحة ضرورية فإن قيل إذا كان الزمان زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل الولايات على قرب فليس في إبقائه وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته ليزداد في الفساد والإغراء جدا عند الإفلات قلنا هذا الآن رجم بالظن وحكم بالوهم فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية والقتل بتوهم المصلحة\rMelawan Pemerintahan Yang Gagal, Apakah Termasuk Bughat ?\rLatar belakang Mas’alah:\rGejolak sosial politik, budaya dan recovery ekonomi yang tersendat semakin terasa implikasinya ditengah tengah lapisan masyarakat bawah. Semua itu dipicu oleh ulah sebagian elit politik dan praktisi hukum ( orde baru ) yang ingin bangkit dan berkuasa kembali. Dalam usahanya mereka tak segan-segan membayar sebagian kalangan untuk terus berdemonstrasi menyampaikan tuntutan dengan data fiktif agar terbangun opini publik yang membenarkan langkah mereka serta memberi kesan seolah olah pemerintah telah gagal total dalam mengemban amanat. Semua itu dilakukan dengan target mempercepat terjadinya suksesi kepemimpinan nasional.Meski harus dengan sedikit memaksakan konstitusi.\rPertanyaan:","part":1,"page":369},{"id":370,"text":"Upaya upaya sebagian elit polotik merongrong wibawa dan menjatuhkan pemerintah yang legitimit, dapatkah dianalogikan dalam kategori bughot ?\rBila termasuk bughot sipakah yang berwenang untuk memberantas?\rSebatas manakah wewenang pemerintah untuk menindak para demonstran yang telah berbuat sampai pada batas penghinaan kepada presiden ?\rRumusan jawaban :\rOrang orang yang berusaha menurunkan presiden RI yang sah atau berusaha melepaskan diri dari negara kesatuan RI menurut syari’at Islam adalah sebagai berikut:\rSebagai pelaku munkar dan dikatgorikan bughot apabila terpenuhi unsur unsur sebagai berikut :\rPelaku beragama Islam.\rMempunyai kekuatan massa ( شوكة \\ منعة ) yang terorganisir serta dapat menyulitkan pemerintah dalam menanganinya.\rMenentang kepada pemerintahan yang sah\rBerpegang teguh terhadap argumentasi (intepretasi pada suatu kasus tertentu) yang kuat dan rasional serta dapat ditolelir / punya تأويل سائغ (tuntutan politik) tertentu.\rAda pemimpin ( مطاع ) yang di ta’ati.\rApabila unsur unsur di atas tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dikatagorikan sebagai pelaku munkar مفسدون فى الأرض/Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan ditindak seperti قطاع الطريق ( pemeras / perampok)\rReferensi :\rبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 227 - 228 دار الفكر","part":1,"page":370},{"id":371,"text":"فصل: فى قتال البغاة. جمع باغ والبغى الظلم ومجاوزة الحد, سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق والأصل فيه آية: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله بعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغى طائفة على طائفة فللبغى على الإمام أولى, وهم مسلمون مخالفو إمام ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة بالشروط الآتية. قوله ( وهم ) شرعا مسلمون ولو فى ما مضى فيشمل المرتدين على المعتمد ق. ل. على الجلال وفى س. م. نقلا عن الزركشى أنه يعتبر فى البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجرى عليهم حكم البغاة فى الأصح وهذا الشرط هو مقتضى كلام المحرر فلا وجه لإهماله . وحاصله أن القيود ستة: أن يكونوا مسلمين وأن يخالفوا وأن يكون لهم تأويل. وأن يكون ذلِك التأويل باطلا ظنا وأن تكون لهم شوكة وأن يكون فيهم مطاع وسيذكر الشارح أن الشوكة تستلزم المطاع فلا تغفل إهـ م. د.\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 101 مؤسسة الرسالة","part":1,"page":371},{"id":372,"text":"77 - تسمى الجريمة السياسية فى اصطلاح الفقهاء البغى وتسمى المجرمون السياسيون البغاة أو الفئة الباغية والبغاة كما يعرفها الفقهاء هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة أو هم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لأحد شيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم عليها من أحكام الشريعة المتعلقة بالله أو بآدمى، أو الدخول تحت طاعته بالقول والمباشرة باليد لحاضر، والإشهاد على الدخول لمن غاب عنه إن كان كل منهما من أهل الحل والعقد واعتقاد ذلك ممن لا يعبأ به ولا يعرف فإنه حق لخبر من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أو خالفته لخلعه ( 3 ) أى إرادتها خلعه أى عزله لحرمة ذلك عليهم وإن جار. ( 3 ) الرأى الغالب فى المذاهب الأربعة أن الإمام ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره، لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثوارت واطراب أمور الناس – والأقلية ترى أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين، وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم نصبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها، وإذا أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين، وهناك من يرى خلعه إذا لم يستلزم فتنة. وروى عن مالك أنه قال: من قام على إمام يريد إزالة ما بيده إن كان – أى المقوم عليه – مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه أما غيره فلا، دعه وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم. راجع شرح الزرقانى الجزء الثامن ص: 60، وحاشية ابن عابد الجزء الثالث ص: 429، والأحكام السلطانية ص: 14، والإقناع الجزء الرابع ص:292.\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 673-674","part":1,"page":372},{"id":373,"text":"660 – تعريف البغى: يعرف البغى لغة بأنه طلب الشىء فيقال بغيت كذا إذا طلبته ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى ( قال ذلك ما كنا نبغ ) ثم اشتهر البغى فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم – وإن كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغى بحق ومن ذلك قوله تعالى ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ) ( سورة: الأعراف آية: 33 ) ويختلف الفقهاء فى تعريف البغى اصطلاحا لاختلاف مذاهبهم فيه فالمالكيون يعرفون البغى بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية بمغالبته ولو تأويلا – ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخلفه ويعرف الحنفيون البغاة ويستخرجون منها تعريف البغى بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق, والباغى بأنه الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق. ويعرف الشافعيون البغاة بأنهم المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم أو هم الخارجون من الطاعة بتأويل فاسد لا يقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة وفيهم مطاع فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد. ويعرف الحنابلة البغاة بأنهم الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع, فالبغى عند الحنابلة لا يختلف فى تعريفه كثيرا عند الشافعية. ويرى الظاهريون أن البغى هو الخروج على إمام حق بتأويل مخطئ فى الدين أو الخروج لطلب الدنيا. ويعرف الشيعة الزيدية الباغى بأنه من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو غرم وله فئة أو منعة أو قام بما أمره للإمام, فالبغى هو الخروج على الإمام الحق من فئة لها منعة. عن اختلاف التعاريف: والعلة فى اختلاف تعريف البغى فى المذاهب","part":1,"page":373},{"id":374,"text":"الفقهية المختلفة هى الاختلاف على الشروط التى يجب توفرها فى البغاة وليست الاختلاف على الأركان الأساسية للبغى ومحاولة الفقهاء فى أكثر من مذهب أن يجمعوا فى التعريف بين أركان البغى وشروطه ورغبته أن يكون التعريف جامعا مانعا. تعريف مشترك: - ونستطيع أن نعرف البغى تعريفا مشتركا تتفق فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية فى التعريف فنقول: إن البغى هو الخروج على الإمام مغالبة. أركان البغى: وأركان البغى الأساسية كما هو ظاهر من التعريف المشترك ثلاثة: - 1 - الخروج على الإمام – 2 - أن يكون الخروج مغالبة – 3 - القصد الجنائى.\rالتشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول ص: 102-104","part":1,"page":374},{"id":375,"text":"78 – الشروط التى يجب توفرها فى المجرمين السياسيين أو البغاة: نستطيع أن نستخلص من تعريف البغاة ومما سبق, الشروط التى يجب توفرها فى المجرم وعمله ليعتبر مجرما سياسيا أو باغيا: أولا – الغرض من الجريمة: يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية, وإما الامتناع عن الطاعة, فإذا توفر الغرض على هذا الوجه مع توفر الشروط الأخرى كانت الجريمة سياسة والمجرم سياسيا. أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث أى تغيير يتنافى مع نصوص الشريعة, كإدخال نظام غير إسلامى يخالف النظام، أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البلاد، أو إضعاف قوة الدولة أمام غيرها من الدول، إذا كان الغرض من الجريمة شيئا من هذا أو مثله، فإن الجريمة لا تكون بغيا أى سياسية, وإنما هى إفساد فى الأرض, ومحاربة الله ورسوله, وهى جريمة عادية قررت لها الشريعة عقوبة قاسية. – ثانيا – التأول: يشترط فى البغاة أى المجرمين أن يكونوا متأولين, أن يدعوا سببا لخروجهم, ويدللوا على صحة ادعائهم, ولو كان الدليل فى ذاته ضعيفا, كادعاء الخارجين على الإمام على, بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم, وكتأول بعض مانعى الزكاة فى عهد أبى بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لهم, طبقا لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة – إلى قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) فإذا لم يدعوا سببا للخروج, أو ادعوا سببا لا تقره الشريعة إطلاقا, كأن طلبوا عزل رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيئا أو طلبوا عزله لأنه ليس من بلدهم, فهم قطاع طريق يسعون فى الأرض بالفساد, ولهم عقوبتهم الخاصة, وليسوا بأى حال بغاة أو مجرمين سياسيين. – ثالثا – الشوكة: يشترط فى الباغى أى المجرم السياسى أن يكون ذا شوكة وقوة لا بنفسه بل بغيره ممن هم على رأيه, فإن لم يكن من","part":1,"page":375},{"id":376,"text":"أهل الشوكة على هذا الوصف, فلا يعتبر مجرما سياسيا ولو كان متأولا.\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 675-682\r662 – يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام, والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه, أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق. ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة, أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد. فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم, وكل حق للجماعة على الأفراد, وكل حق للفرد على الفرد, فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا, أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا. ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيز ه الشريعة. والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى وقد يكون على من ينوب عنه فمن امتنع عن طاعة الإمام فى معصية فليس بغيا لأن حق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيعه فيما يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى: ( فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) وقوله ( من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوا ) وقوله ( لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف ) وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة. والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير","part":1,"page":376},{"id":377,"text":"ذلك من المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام, وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. – إلى أن قال – ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة. وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين. ويرى الظاهريون أن الخروج على الإمام محرم إلا أن يكون جائرا فإن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القائم لأنه منكر زائد ظهر, فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم. وإذا كانوا جميعا أهل منكر فلا يقاتل مع أحد منهم إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. وعلى هذا الرأى بعض المالكيين, فسحنون يقول بوجوب قتال أهل العصبية إن كان الإمام عدلا وقتال من قام عليه, فإن كان غير عدل فإن خرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو","part":1,"page":377},{"id":378,"text":"مالك فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه على الظالم. ويرى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن فسق الأئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقوم هذا على التعرض للدماء والأبضاع فإن تعذر قوم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء، فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة نصرته وهو معصية، قلنا نعم وقفا لما بين مفسدتى الفسوقيين وفى هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة على معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه. ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبى يزيد الخارج على الثالث من بنى عبيد لكفره وفسق أبى يزيد والكفر أشد ومجموع رأى سحنون والشيخ عز الدين هو رأى الظاهريين. وعلى الرغم من أن الرأى الراجح فى مذهب مالك هو تحريم الخروج على الإمام الجائر فإن من المتفق عليه فى المذهب أنه لا يحل للإمام الجائر أن يقاتل الخارجين عليه لفسقه وجوره وعليه قبل كل شئ أن يترك فسقه ثم يدعوهم لطاعته فإن لم يجيبوه كان له أن يقاتلهم. – إلى أن قال – والخارجون على ثلاثة أنواع عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد: 1 – الخارجون بلا تأويل سواء كانوا ذوى منعة أو شوكة أو لا منعة لهم. – 2 – الخارجون بتأويل ولكن لا منعة لهم. – 3 – والخارجون بتأويل وشوكة وهم قسمان: ( ا ) الخوارج ومن يذهبون مذهبهم ممن يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( ب ) الخارجون بتأويل ولهم منعة وشوكة ممن لا يذهبون مذهب الخوارج ولا يستحلون دماء المسلمين ولا يستبيحون أموالهم ونساءهم. والتأويل المقصود هو ادعاء سبب للخروج والتدليل عليه ويستوى أن يكون التأويل صحيحا أو فاسدا لا يقطع بفساده ويعتبر التأويل فاسدا إذا أولوا الدليل على خلاف ظاهره ولو كانت الأدلة على التأويل","part":1,"page":378},{"id":379,"text":"ضعيفة كادعاء أهل الشام فى عهد على بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم مع أن هذا الادعاء صادر ممن لا يعتد بقولهم وشهادتهم. - إلى أن قال – والمنعة أو الشوكة هى الكثرة أو القوة، كثرة عدد الخارجين أو قوتهم بحيث يمكن معها مقاومة تدعوه إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ونحو ذلك ليردهم إلى الطاعة. ويعتبرون فى مذهب أحمد النفر اليسير كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم ممن لا منعة لهم ولو كانوا مسلحين يحسنون القتال. ويشترط الشافعيون لوجود المنعة والشوكة أن يكون فى الخارجين مطاع ولو لم يكن إماما عليهم يسمعون له ويطيعون لأن الشوكة لا تتم إلا بوجوده إذ يصدرون عن رأى واحد ويعملون يدا واحدة ولأنه لا شوكة لمن لا مطاع لهم. فمهما بلغ عدد الخارجين ومهما كانت قوتهم فلا شوكة ما لم يكن فيها مطاع. وحكم الخارجين بلا تأويل والخارجين بتأويل ولا شوكة لهم عند أبى حنيفة وأحمد هو حكم قطاع الطريق فيعاملون على هذا الأساس, وكتب الحنابلة والأحناف تجعل حكمهم حكم قطاع الطريق دون تفاصيل مما قد يوهم بأنهم يقرون كذلك دون قيد وشرط. أما حكمهم عند الشافعى فهو حكم غيرهم من أهل العدل ويحاسبون على ما يأتونه من أفعال فإن كونت جريمة الحرابة عوقبوا على الحرابة وإن كونت جرائم أخرى عوقبوا عليها. ويلاحظ أن لا فرق بين الحنفيين والحنابلة وبين الشافعيين فى هذه المسألة لأن الأحناف والحنابلة وإن اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا توفرت شروط الحرابة, وإذا سموهم قطاعا بإطلاق [ن الخارجين إذا لجأوا للقوة فلن يفعلوا إلا أن يخيفوا الطريق ويأخذوا الأموال وفتلوا من تعرض لهم فتكون جرائمهم بطبيعة الحال وظروف الخروج حرابة فكأنهم نظروا إلى واقع الحال فى إعطائهم حكم المحاربين – أما الشافعيون فنظروا إلى","part":1,"page":379},{"id":380,"text":"الأصل وقالوا إنهم من أهل العدل فذا ارتكبوا جريمة وتوفرت شروطها أخذوا بها وهكذا لا نجد ثمة فرق بين الفريقين وإن اختلفوا فى تعبيراتهم. وإذا كان الرأى الراجح فى مذهب أحمد أن المتأول بلا شوكة يعتبر محاربا فإن بعض فقهاء المذهب لا يشترط الشوكة مع التأويل فلا فرق عنده بين الكثير والقليل ما دام الخروج أساسه التأول ويعتبر المتأول بلا شوكة باغيا لا محاربا وحجة القائلين بالشوكة أن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به لم يثبت لفعله حكم البغاة كما أن إثبات حكم البغاة للعدد اليسير يشجع على الخروج ويؤدى إلى إتلاف أموال الناس لأن البغاة يسقط عنهم ضمان ما أتلفوه وحجة الذين لا يشترطون الشوكة أن الخروج أساسه التأول لا الشوكة وعقيدة الخارج لا عدد من يشاركونه تلك العقيدة فلا معنى لاشتراط الشوكة. أما الخارجون بتأويل وشوكة فهم البغاة عند أبى حنيفة والشافعى سواء رأوا رأى الخوارج أو لم يروه, ولا يعتبر الخوارج عندهما كفرة ولا فسقة وإنما بغاة لا غير.\rالتشريع الجنائ الإسلامي الجزء الثانى ص: 21-22","part":1,"page":380},{"id":381,"text":"25 – البغى: هو الثورة الدعوة إلى قلب الأنظمة من غير الطريق المشروع أو بالقوة, ويسمى الداعون له بغاة, كما يسمى الفريق المؤيد للحالة القائمة أهل العدل, والبغاة أمرهم مختلف فيه. فيرى مالك والشافعى وأحمد أنهم معصومون إلا فى حالة الحرب بينهم وبين أهل العدل, وفى حالة مهاجمتهم لأهل العدل, أو الاعتداء على أموالهم, ويرى أبو حنيفة أن البغاة غير معصومين فى أى حال وأن دمهم يهدر وعصمتهم تزول بالبغى. وطبقا لهذا الرأى لا يعاقب قاتل البغى بعقوبة القتل العمد, وإنما يعاقب باعتباره مفتاتا على السلطات العامة, هذا إذا قتله فى غير حرب, أما القتل فى حالة الحرب فلا يعتبر جريمة باتفاق الفقهاء وطبقا لرأى مالك والشافعى وأحمد يعتبر قاتل الباغى قاتلا عمدا إذا قتله فى غير حرب أو حيال أى دفاع عن النفس.\rحاشية الدسوقى الجزء الرابع ص: 300\rأولا تعريف البغى: البغى لغة: إما الطلب كما فى قوله تعالى وما كنا نبغى أو التعدى وهو فى اصطلاح الفقهاء كما عرفه ابن عرفة المالكى: الامتناع من طاعة من تثبت إمامته فى غير معصية بمغالبة ولو تأولا.\rالقوانين الفقهية ص:264\rوأما غيرهم من البغاة فلم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبى ذراريهم. وعرف المالكية البغاة: بأنهم الذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم والذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول فى طاعته، أو يمتنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها. إهـ\rغاية المنتهى الجزء الثالث ص:348\rوعرفهم الحنابلة بقولهم: هم الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم مطاع ويحرم الخروج على الإمام ولو غير عدل\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 142 دار الفكر","part":1,"page":381},{"id":382,"text":"والبغى حرام لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتى يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية ) وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا\r( 2 ) الأحاديث فى هذا المعنى كثيرة: منها ما أخرجه مسلم والنسائى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية) الحديث. ومنها ما رواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ: من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه, ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية. ومنها ما رواه أحمد والشيخان عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \" من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتته جاهلية وفى لفظ: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية.\rالإمامة العظمى ص: 263","part":1,"page":382},{"id":383,"text":"أما عن شرط سلامة الحواس فالسمع والنطق يشترطه كثير من الفقهاء, لأنه الوقوف على مصالح المسلمين والرأى والتدبير يتوقف عليهما, ومنهم من لم يشترطهما لإمكان الفهم على طريق الكتابة ونحوها. لكن الراجح اشتراط توفرهما فى الخليفة للحاجة إليهما, وكذلك البصر فهو من الشروط التى يجب توافرها ضرورة, لأن الأعمى لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه وهو ما لا يسمح له أن يدبر أمر المسلمين, أما فى الولاية الصغرى فجائز لأن النبى صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى على المدينة عدة مرات. وقد خالف فى اشتراط هذا الشرط ابن حزم رحمه الله فقال: \" لا يضر الإمام أن يكون فى خلقه عيب, كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والأحدب, والذى لا يدان له ولا رجلان له ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام … فكل هؤلاء إمامتهم جائزة, إذ لم يمنع منها نص القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل أصلا\". ونحن لا نقول بأنه نص عليها قرآن ولا سنة ولا إجماع, وإنما مقصود الإمامة لا يتم إلا بمن كانت فيه هذه الشروط, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله أعلم.\rأحكام السلطانية ص: 18 دار الفكر\rوأما عشاء العين وهو أن لا يبصر عند دخول الليل فلا يمنع من الإمامة فى عقد ولا استدامة لأنه مرض فى زمن الدعة يرجى زواله. وأما ضعف البصر فإن كان يعرف به الأشخاص إّذا رآها لم يمنع من الإمامة.\rالفقه الاسلامى الجزء السادس ص: 704 – 705 دار الفكر","part":1,"page":383},{"id":384,"text":"ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصا قطعيا، سواء أكانت باجتهاد، أم بغير اجتهاد، حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلماتها، قال عليه الصلاة والسلام \" ستكون هنات وهنات \" أى غرائب وفتن وأمور محدثات – فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان \" وقال عليه الصلاة والسلام أيضا:\" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه \" أيما رجل خرج يفرق بين أمتى فاضربوا عنقه \" رواهما مسلم عن عرفجة. – إلى أن قال - وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسى لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام \" الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم \" وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: \" أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر\" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان \" فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه الصلاة والسلام:\" من رأى من أميره شيأ، فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت إلا مات ميتة جاهلية\rمغنى على شرح الكبير الجزء العاشر ص : 47 دار الفكر","part":1,"page":384},{"id":385,"text":"والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون فى الأرض بالفساد يأ تى حكمهم فى باب مفرد. الثانى: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق فى قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعى، لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة فى سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وقال أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام إهـ .\rمغنى على شرح الكبير الجزء العاشر ص 48 دار الفكر\rالصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ, وفيهم منعة يحتاج فى كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين نذكر فى هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم فى قتال البغاة لما ذكرنا فى أول الباب، ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغى وظهر الفساد فى الأرض .\rمغنى على شرح الكبير الجزء العاشر ص 49 دار الفكر\rمسألة: وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة .","part":1,"page":385},{"id":386,"text":"الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع الطريق ساعون فى الأرض بالفساد وقد ذكرنا حكمهم. الثانى: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشيرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذى قبلهم فى قول أكثر الأصحاب ومذهب الشافعى، لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برأت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة فى سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وقال أبو بكر لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام\rتكملة المجموع المجلد التاسع عشر ص: 197-198 المكتبة السلفية","part":1,"page":386},{"id":387,"text":"أما الأحكام فإنه إذا بغت على الإمام طائفة من المسلين وأرادت خلعه أو منعت حقا عليها تعلقت بهم أحكام يختصون بها دون قطاع الطريق , ولا تثبت هذه الأحكام فى حقهم إلا بشروط توجد فيهم ( أحدها ) أن يكونوا طائفة فيهم منعة يحتاج الإمام فى كفهم إلى عسكر، فإن لم تكن فيهم منعة، وإنما كانوا عددا قليلا لم تتعلق بهم أحكام البغاة، وإنما هم قطا ع الطريق، لما روى أن عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب وكان متأوّلا فى قتله فأقيد به، ولم ينتفع بتأويله لأنه لم يكن قى طائفة ممتنعة، وإنما كانوا ثلاثة رجال تبايعوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمرو بن ا لعاص فى يوم واحد, فأما صاحب عمرو فذهب إلى مصر فلم يخرج عمرو بن العاص يومئذ وقتل خارجة بن زيد، ولما سئل قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما صاحب معاوية فلم يتمكن من قتله وإنما جرحه فى أليته وكواه طبيب قال له: إنه ينقطع نسلك فقال فى يزيد كفاية. الشرط الثانى: أن يخرجوا من قبضة الإمام، فإن لم يخرجوا من قبضته لم يكونوا بغاة، لما روى أن رجلا قال على باب المسجد وعلى يخطب على المنبر: لا حكم إلا لله ولرسوله تعريضا له فى التحكيم فى صفين فقال على: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث. لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال، فأخبر أنهم ما لم يخرجوا من قبضته لا يبدؤهم بقتال, ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة، فلئلا يتعرض لأهل البغى وهم مسلمون أولى. الشرط الثالث، أن يكون لهم تأويل شائع مثل أن تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج عن الإمام أو منع حق عليهم – وإن أخطأوا فى ذلك كما تأول بنو حنيفة منع الزكاة بقوله تعالى، خذ من أموالهم صدقة، الآية. فقالوا أمر الله بدفع","part":1,"page":387},{"id":388,"text":"الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ابن أبى قحافة فليست صلاته سكنا لنا، ولذلك لما انهزموا قالوا والله ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا، فإذا لم يكن لهم تأويل شائع فحكمهم حكم قطاع الطريق. وهل من شرطهم أن ينصبوا إماما ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم، لأن الشافعى رضى الله عنه قال وأن ينصبوا إماما، فعلى هذا إن لم ينصبوا إماما كانوا لصوصا وقطاعا للطريق. ( والثانى ) وهو المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا إماما، لأن أهل البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة ولم ينصبوا إماما. وأما ما ذكره الشافعى رضى الله عنه فإنما ذكره لأن الغالب من أمرهم أنهم ينصبوا إماما. قال القفال: وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا فإن الخارج عليه باغ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فى الخارجين على الإمام قاتلهم لقوله تعالى ( وإن طائفتان الخ الآية ) .\r17.فتح القدير الجزء الرابع ص: 408 وما بعدها تحفة الفقهاء الجزء الثالث ص: 201 الطبقة الأولى حاشية بن عابدين الجزء الثالث ص: 338\rوعرف الحنفية البغاة: بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة خالفوا المسلمين فى بعض الأحكام بالتأويل وظهروا على بلدة من البلاد. وكانوا فى عسكر وأجروا أحكامهم كالخوارج وغيرهم أما الخوارج أو الحرورية فهم قوم خرجوا على علىّ واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم وسبى نسائهم وكفروا أصحاب رسول الله ورأو أن كل ذنب كفر وكانوا مشددين فى الدين تشديدا زائدا.\rPemerintah dan aparat penegak hukum yang resmi lainya.dengan melalui mekanisme dan tahapan penanganan sebagai berikut :\rKlarifikasi\rDiberi Nasehat\rDiberi peringatan keras\rDiajak berdialog / berunding\rReferensi:\rالببجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 233 دار الفكر","part":1,"page":388},{"id":389,"text":"ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان االبعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء بعلى رضى الله عنه فإنه بعث ابن عباس إلى أهل نهران فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا. وفى الصحيفة: 230 – 231 تنبيه: يشترط فى التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل والصفين على على رضى الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضى الله تعالى عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعى الزكاة من أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم أى دعاؤهم رحمة لهم وهو النبى صلى الله عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع بطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل فى ذى الشوكة يعلم مما يأتى حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقطاع الطريق وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا وهم فى قبضتنا نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى لا يزول الضرر فإن قاتلوا أو لم يكونوا فى قبضتنا قوتلوا ولا يتحتم قتل القاتل منهم وإن كانوا كقطاع الطريق فى شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما فى الروضة وأصلها عن الجمهور وفيهما عن البغوى أن حكمهم كحكم قطاع الطريق وبه جزم فى","part":1,"page":389},{"id":390,"text":"المنهاج والمعتمد الأول. فإن قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف قوله (فلا يقاتلون) أى لا يقاتلون بثلاثة شروط الأول عدم قتالهم لنا والثانى كونهم فى قبضتنا والثالث عدم تضررنا بهم كما أشار إليه الشارح – إلى أن قال – قوله (ما لم يقاتلوا) فعدم قتالهم مشروط بما ذكر والمراد بكونهم فى قبضتنا أن يجرى عليهم حكمنا. – إلى أن قال – قوله (وهم فى قبضتنا) قال الأذرعى سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع عنا لكنهم لم يخرجوا عن طاعته إهـ ز. ى. قوله (نعم إن تضررنا بهم) أى بأن أظهروا بدعتهم أو دعوا إليها إهـ . شيخنا قوله (تعرضنا لهم) ولو بالقتل. – إلى أن قال – قوله (أن حكمهم كحكم قطاع الطريق) ففى رواية: إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم الجزاء لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وبهذا استدل من يقول بجواز قتل الخوارج وقد قاتلهم على كرم الله وجهه وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الخوارج؟ فقال: من الكفر فروا فقيل: أمنافقون ؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا فقيل: ما هم ؟ فقال: أصابتهم فتنة فعموا وصموا. قوله (فإن قيد) أى ما فى المنهاج فلا خلاف أى فى أنهم قطاع طريق زيادة على كونهم خوارج فيترتب عليهم أحكام قاطع الطريق وهذا التقييد هو المعتمد. وعبارة ع. ش. : فلا خلاف أى فى وجوب قتلهم.اهـ\rالأحكام السلطانية للماوردى ص : 58. دار الفكر","part":1,"page":390},{"id":391,"text":"وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه، فإن لم يخرجوابه عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود، وقد عرض قوم من الخوارج لعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه لمخالفة رأيه. وقال أحدهم وهو يخطب على منبره لا حكم إلا لله فقال على رضى الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله, ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا, فان تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: \" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بعد نفس \" إهـ .\rDisesuaikan dengan tindakan dan perbuatannya masing-masing sesuai dengan kontek Amar ma’ruf nahi munkar ( أمر مأروف نهى منكر)\rReferensi :\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص : 104 مؤسسة الرسالة\r79 – حقوق البغاة ومسؤوليتهم قبل الثورة: للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمى المشروع, ولهم الحرية فى أن يقولوا ما يشاؤون فى حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليه ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية فإن كان قاذفا حد وإن كان سابا عزر وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة عوقب عليها اعتبارها جريمة عادية. إهـ","part":1,"page":391},{"id":392,"text":"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السابع ص : 405\rويجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه (قوله ويجب على الإمام قتال البغاة) أى ويجب على المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم\rالجامع لأحكام القرآن الجزء 16 ص : 320 دار الفكر\rالسابعة – إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية\rMemberikan Bantuan Pinjaman Dengan Bersyarat\rDeskripsi mas’alah\rDalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan /membantu warga yang kurang mampu, pemerintah membuat suatu terobosan dengan memberikan pinjaman yang berupa sapi kepada warga yang kurang mampu. Dengan konsekuensi hasil di bagi dua, artinya kalau sapi beranak dua maka yang satu jadi miliknya orang yang merawat, dan yang satunya lagi menjadi miliknya pemerintah.\rPertanyaan\rApakah pinjaman seperti kasus di atas di legalkan oleh syara’ dan di namakan aqad apakah kasus di atas??\rJawaban :\rPinjaman seperti fenomena di atas tidak di legalkan oleh syara’, dan termasuk aqad ijarah yang fasid. Karena ujrohnya majhul (tidak di ketahui) dan adanya keharusan bagi masyarakat untuk menanggung biaya perawatan sapi tersebut.\rMenurut versi hanabilah melegalkan ijarah dengan mengambil ‘ain barang yang di sewakan dengan prinsip tab’an bukan qosdu.\rReferensi\rمغنى المحتاج الجزء الثالث صـ 230","part":1,"page":392},{"id":393,"text":"قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ مَثَلًا وَلَك نِصْفُهَا أَوْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَك إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمَالِكِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي قُرَى مَصْرَ فِي الْفَرَارِيجِ يَدْفَعُ كَاشِفُ النَّاحِيَةِ أَوْ مُلْتَزِمُ الْبَلَدِ إلَى بَعْضِ الْبُيُوتِ الْمِائَةَ أَوْ الْأَكْثَرَ أَوْ الْأَقَلَّ وَيَقُولُ : رَبُّوهَا وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَظِيمًا .\rبجيرمي علي الخطيب الجزء الثالث صـ 231\rتَتِمَّةٌ : لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ .\rوَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ .\rوَإِنْ قَالَ : لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ .","part":1,"page":393},{"id":394,"text":"قَوْلُهُ : ( لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ إلَخْ ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ بِعَيْنِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ أَعَادَهَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهَا أ ج .\rقَوْلُهُ : ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا .\rقَوْلُهُ : ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل .\rقَوْلُهُ : ( لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ .\rقَوْلُهُ : ( نِصْفَ الدَّرِّ ) أَيْ بَدَلَهُ .\rقَوْلُهُ : ( لِحُصُولِهِ ) أَيْ الدَّرِّ أَوْ الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرِّ وَالْعَلَفِ ، وَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ أَظْهَرُ فِي الْأَوَّلِ ق ل .\rقَوْلُهُ : ( وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ) أَيْ فَهِيَ أَمَانَةٌ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهَا لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ ا هـ م د .\rقَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِعِوَضٍ ) هَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا مُعَارَةً مَعَهُ لِأَخْذِ اللَّبَنِ الَّذِي هُوَ لَهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْهَا فَتَكُونُ مَضْمُونَةً فَرَاجِعْ وَتَأَمَّلْ ق ل ؛ لَكِنْ نَحْنُ مَعَ الشَّارِحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ .\rقَوْلُهُ : ( فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ ) وَيَضْمَنُ لَهُ الْمَالِكُ جَمِيعَ الْعَلَفِ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ .\rقَوْلُهُ : ( دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُ الدَّابَّةَ ق ل .\rالمغني شرح الكبير الجزء الخامس صـ266","part":1,"page":394},{"id":395,"text":"الانصاف الجزء الخامس صـ 452-455 الامام مواردي الحنبلي\rبغية المسترشدين صـ 165\rالفقه علي مذاهب الأربع صـ599\rاعانة الطالبين الجزء الثالث صـ135\rMengkonsumsi Ajinomoto, Halalkah ?\rLatar belakang Mas’alah :\rTelah diketahui bersama bahwa kasus yang menimpa pada PT. Ajinomoto Indonesia dengan hasil produk monosodium Glutamatnya ( MSG / Vetsin ) . sempat menjadi berita utama dibeberapa media elektronik maupun cetak. Hal tersebut dipicu oleh fatwa dan pernyataan Majlis Ulama’ Indonesia ( MUI ) yang menetapkan status haram atas hasil produk MSG Ajinomoto tersebut sejak bulan Juni s/d 23 November 2000 M . Karena adanya pemanfaatan (intifa’) serta interaksi atau percampuran (ikhtilath) secara ma’nawi (bersenyawa) dengan bahan nutrisi Bactosoyton (porcine) pada awal proses produksinya. (Walaupun berdasarkan pemeriksaan Laboratorium proses ilmiah zat-zat kimiawi tersebut tidak terbawa pada produk akhir). Dan di kemudian hari hasil produk tersebut dinyatakan halal oleh Gus Dur dengan alasan lain. Yaitu menolak kerusakan lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan.\rPertanyaan :\rTerlepas dari kontroversi di atas bagaimana hukumnya mengkonsumsi produk MSG Ajinomoto bagi kaum muslimin ?\rHarus bagaimanakah rakyat menyikapi polemik atau perbedaan pendapat yang terjadi diantara MUI (Hakim/Qodli) dan presiden (Imam) di suatu Negara menurut perspektif Fiqh? (pendapat siapakah yang harus di prioritaskan).\rRumusan jawaban :\r1. Hukum mengkonsumsinya boleh (حلال) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :","part":1,"page":395},{"id":396,"text":"Enzym babi yang terdapat dalam produk MSG Ajinomoto tersebut untuk penyedap rasa (للإصلاح)\rEnzym tersebut telah larut (استهلاك) dan berinteraksi dengan bahan bahan lainnya sehingga tidak dijumpai lagi pada produk akhirnya.\rSudah menjadi komoditas umum (عموم البلوى) sehingga kesulitan untuk dihindari.\rReferensi:\rتفسير القرطبى الجزء السابع ص: 115 دار الفكر\rقوله تعالى : قُلْ لآ أَجِدُ فِى مآ أُوْحِىَ إِلَىَّ ُمحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوْحاً أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ . الأنعام أية 145\rفيه أربع مسائل :\rالأولى - قوله تعالى: ( قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما ) أعلم الله عز وجل فى هذه الآية بما حرم. والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحى محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهوتكم. والآية مكية. ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة \" المائدة \" بالمدينة. وزيد فى المحرمات كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير .\rروائع البيان الجزء الأول ص: 163-164 دار الفكر\rالحكم الرابع :\rهل يباح الانتفاع بالميتة فيى غير الأكل ؟","part":1,"page":396},{"id":397,"text":"ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما هى فى تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى: (محرما على طاعم يطعمه). وذهب الجمهور إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة (حرمت عليكم الميتة) أى الانتفاع بها بأكل أو غيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها) فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشئ من الميتة إلا ما ورد به النص. – إلى أن قال -\rالحكم السادس: ماذا يحرم من الخنزير ؟\rنصت الآية على تحريم لحم الخنزير، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه، لأن الله قال: (ولحم الخنزير) وذهب الجمهور إلى أن شحمه حرام أيضا، لأن اللحم يشمل الشحم، وهو الصحيح، وإنما خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، سواء ذكى ذكاة شرعية أو لم يذك.\rحاشية القليوبى الجزء الأول ص: 76 دار إحياء الكتب العربية\rالخزف وهو الذى يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت البلوى به فى البلاد فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالانفخة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة. إهـ\rالجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص: 268 دار الفكر","part":1,"page":397},{"id":398,"text":"(فروع) قال الزركشى ولو حصل فى اللحم دود فالظاهر التحاقه بالفاكهة ولهذا قال الخوارزمى فى اللحم المدود إذا جعل فى القدر فمات فيه لا ينجسه على الأصح ويقاس به التمر المسوس والفول المسوس إذا طبخا فمات فيه ولو فرق بين التمر والفول لأن التمر يشق عادة ويزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجها نعم لو أخذ عسلا فيه نخل وطبخه جاء فيه خلاف اللحم فى الطهارة ولا نظر إلى أن الدود متولد فى اللحم إذ المأخذ المشقة ولا فرق بين الناشئ والطارئ وأما أكله فلا يحل قطعا إلا إذا كان نخلة واحدة واستهلكت ففى الإحياء فى كتاب الحلال والحرام إنه إذا وقعت نخلة أو ذبابة فى قدر طبيخ وتهرت أجزاؤها لا يحرم أكل ذلك الطبيخ لأن تحريم أكل الذباب ونحوه إنما كان للاستقذار ولا يعد هذا مستقذرا قال ولو وقع فيه جزء من لحم أدمى ميت لم يحل شئ من ذلك الطبيخ وإن قل لا لنجاسته بل لحرمته وخالفه المصنف فى هذا وقال المختار لا يحرم لأنه صار مستهلكا.إهـ سم وعبارة الشوبرى قوله حل دود طعام الخ قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين قليله وكثيره لكن قياس ما مر فيما لا نفس له سائلة إذا كثر وغيره أنه إذا كثر هنا وغير امتنع أكله مع ما هو فيه لأنه ينجسه كذا قيل وفيه وقفة لوضوح الفرق بين البابين لان ما هناك يمكن الصون عما وقع فيه فى الجملة بخلاف ما هنا فإنه لا يمكن فالذى يتجه انه حيث لم يستقذرجاز أكله معه مطلقا وإلا فلا. اهـ إيعاب انتهت\rإنارة الدجى ص: 55 الحرمين\rوالثانى: النجس الذى لا يدركه الطرف المعتدل حيث لم يحصل بفعل فاعل ولو من مغلظ كما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع فى ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجسه مع أنه علق فى رجله نجاسة لا يدركها الطرف .\rإنارة الدجى ص: 75 الحرمين","part":1,"page":398},{"id":399,"text":"(فصل) فىبيان ما يطهر من النجاسات بالاستحالة، والمطهر المحيل (ثم الذى يطهر) بالاستحالة (من نجاسات) ثلاثة: أحدها (ما صار) من عين النجاسة ولو مغلظة (حيوانا من الحيوانات) كدود تولد من ذلك لأنه لا يخلق من نفس المغلظة، بل يتولد فيها، ألا ترى أن دود الخل لا يخلق من نفس الخل، بل يتولد فيه.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 190 دار الفكر\rالخزف وهو الذى يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت به البلوى فى البلاد فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من ماء ومائع لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعول بالأنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شئ منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة وأما الآجر المعجون بالسرجين ونحوه فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم إنه يجوز بناء الكعبة به والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالأنفخة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شئ منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم.\rبغية المسترشدين ص: 16 دار الفكر\r(مسئلة ى) تحرم مباشرة النجاسة مع الرطوبة لغير حاجة فيجب غسلها فورا بخلافه لحاجة كالاستنجاء وغسلها من نحو بدن ووضعها فى نحو زرع أو بنحو فصد وكذا التداوى بشرط فقد طاهر صالح . إهـ\rكفاية الأخيار الجزء الثانى ص: 232 دار إ حياء الكتب العربية","part":1,"page":399},{"id":400,"text":"تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها رواه الترمذى وحسنه والجلالة هى التى أكثر أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال غيره هى التى تأكل العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن فان وجد فى عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة والا فلا كذا صححه النووى فى أصل الروضة والذى قال فى التحرير أن الإعتبار بكثرة العلف فان كان الأكثر النجاسة فجلالة والا فلا وهل النهى عن أكل الجلالة للتحريم او للكراهة وجهان صحح النووى أنها للتنزيه وعلته ان النهى انما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس فى كرشها فلا تتغذى الا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات انما تؤثر فى تغيير لحمها وذكل يقتضى الكراهة كما أن المذكى اذا جاف لا يحرم أكله على المذهب وصحح الرافعى فى المحرر تبعا للامام والغزالى وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكى فى شرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووى والله أعلم. قال:1\r(1) قال الزركشى فى شرح المنهاج جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار واالمسقى بالمياه النجسة وان كثرت النجاسة فى أصله ولم يطردوا فيه لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وقضية كلمهم أنه لا يكره أيضا ونقله فى الكفاية عن الأصحاب وعلله بأنه لا تظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه وقضية هذه العلة أنه متى ظهرت الرائحة فيها كرهت نعم ما أصاب البقل من ذلك الماء فهو متنجس به نجاسة تظهر بالغسل انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .\r2. Tafsil dan Khilaf.\rReferensi:\rروضة الطالبين الجزء الحادى عشر:ص 104 المكتب الإسلامى","part":1,"page":400},{"id":401,"text":"\" فرع \" إذا وجد مفتيين فأكثر هل يلزمه أن يجتهد، فيسألهم أعلمهم ؟ وجهان، قال ابن سريج: نعم واختاره ابن كج والقفال لأنه يسهل عليه وأصحها عند الجمهور أنه يتخير فيسأل من شاء، لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة رضى الله عنهم مع تفاوتهم فى العلم والفضل، ويعلمون بقول من سألوه من غير إنكار، قال الغزالى: فإن اعتقد أن أحدهم أعلم، لم يجز أن يقلد غيره، وإن كان لا يلزمه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم. قلت: هذا الذى قاله الغزلى قد قاله غيره أيضا وهو وإن كان ظاهرا، ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة رضى الله عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواترا وقد يمنع هذا وعلى الجملة المختار ما ذكره الغزالى فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين، وأعلم الورعين فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح.\" فرع \" لو اختلف عليه جواب مفتيين، فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلم، اعتمده، وإلا فأوجه، أصحها: يتخير، ويأخذ بقول أيهما شاء، والثانى:يأخذ بأغلظ الجوابين، والثالث: بأخفهما، والرابع: بقول من ينبنى قوله على الأثر دون الرأى، والخامس بقول من سأله أولا. \" قلت\" وحكى وجه سادس أنه يسال ثالثا، فيأخذ بفتوى من وافقه. وهذا الذى صححه من التخيير هو الذى صححه الجمهور، ونقله المحاملى فى أول (المجموع) عن أكثر أصحابنا لأن فرضه أن يقلد عالما وقد حصل.\rPerspektif Fiqh Tentang Pemilihan Langsung Presiden\rPertanyaan :\rBagaimanakah perspektif Fiqh tentang prosedur pemilihan Presiden berpasangan dengan Wakil Presiden dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih secara langsung ?\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":401},{"id":402,"text":"Karena dalam wacana syariat mekanisme Nashbu al-Imamah (suksesi kepemimpinan) hanya menampilkan tiga prosedur sebagai pilihan yaitu melalui Taushiyah, al-Istihlaf serta Ihtiyar ahl Halli wal ‘Aqdi, maka pada saat ketiganya tidak mungkin terealisasi, bagi semua yang mampu (rakyat) boleh melakukan segala hal (system) demi terwujudnya al-Imamah (kepemimpinan) yang sesuai dengan prinsip syariat (al-Maslahat) meskipun dengan melalui sistem pemilihan langsung.\rIbarat :\r1. Raudloh al-Thalibin juz X hal : 42-43\r2. Al-Imamah al-‘Udzma hal : 84-85 + 158\r3. Al-Ahkam al-Sulthoniyah hal : 4\r4. Al-Fiqh al-Islamy Juz : VI hal : 685 + 687\rروضة الطالبين الجزء العاشر ص: 42-43","part":1,"page":402},{"id":403,"text":"الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وفي العدد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه أحدها أربعون والثاني أربعة والثالث ثلاثة والرابع اثنان والخامس واحد فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين والسادس وهو الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد بل لا يعتبر العدد حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود وذكر في البيان في اشتراط حضور شاهدين البيعة وجهين قلت الأصح لا يشترط إن كان العاقدون جمعا وإن كان واحدا اشترط الإشهاد وقد قال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا يشترط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق ولأن الإمامة ليست دون النكاح لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين العدالة والعلم والرأي وهو كما قال\rالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 84 - 85 دار طيبة","part":1,"page":403},{"id":404,"text":"ويقول النووى: (تولى الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه) هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين وإلا فإن من شروط الإمامة أن لا يطلبها لنفسه كما سيأتى فى الشروط والحق أنه لا شك أن وجوبها على الطائفتين آكد من غيرهما ولكن إذا لم تقوما بهذا الواجب فان الإثم يلحق الجميع وهذا هو المفهوم من كونها فرض كفاية أى إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين ولكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد والعلم وغير ذلك. واليوم وقد تقاعست هاتان الطائفتان عن القيام بهذا الواجب أو حيل بينهم وبين ما يشتهون فتعين على كل مسلم - كل بحسب استطاعته - العمل لإقامة الخلافة الإسلامية العامة التى تجمع شمل المسلمين تحت راية التوحيد الصادقة وترد بهذا الدين هيمنته وقيادته وترد للمسلمين كيانهم ومكانتهم التى فقدوها بسبب تقصيرهم فى القيام بهذا الواجب العظيم والله المستعان. اهـ\rالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 158 دار طيبة","part":1,"page":404},{"id":405,"text":"أهمية الإختيار: قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر فى مقاصد الإمامة وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام. لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذى هو واجب على المسلمين عموما - إلى أن قال- فمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفقرفة فى الأصقاع والأمصار فيها القوى والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذى يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره. لذلك تكون المسئولية فى هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعى الذى أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله فى أرضه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى نحاء المعمورة. اهـ\rالأحكام السلطانية ص :4\r((فصل ) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية , وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة . والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة , وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم , وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه .\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 685","part":1,"page":405},{"id":406,"text":"أهل الحل والعقد: هم العلماء المختصون (أى المجتهدون) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة وقال الماوردى وإن لم يقم بها (أى الإمامة) أحد حرج من الناس فريقان: أحدهما: أهل الاختيار حتى يختار إماما للأمة والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة فى خير الإمامة حرج ولا مأثم. اهـ\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 687\rموافقة الأمة والحقيقة أنه لا دليل من نص أو إجماع على ما قال هؤلاء جميعا والقضية مجرد اجتهاد فيعتبر مذهب أهل السنة هو أولى الآراء بالتباع وهو أن تحديد العدد فيه تعسف وينبغى مراعاة مبدإ الاختيار والشورى من الأمة ومثل هذه الأمور العامة لا تقاس على أحكام القضاة الخاصة فى قضية معينة فاذا عقد البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها قال الغزالى فى بيعة أبى بكر رضي الله عنه فلو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة. اهـ\rبغيةالمسترشدين ص : 247","part":1,"page":406},{"id":407,"text":"(مسئلة ك) تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم أو باستخلاف إمام قبله أو باستيلاء ذى الشوكة وإن اختلت فيه الشروط فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط الذى ذكروها فى الإمام الأعظم فهو إمام أعظم وإلا فهو متول بالشوكة فله حكم الإمام الأعظم فى عدم انعزاله بالفسق. اهـ (مسئلة ي) لا تزول ولاية السلطان الذى انعقدت ولايته ببيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته بزوال شوكته حتى يخلع نفسه أو يخلع بسبب أو يأسره الكفار وييأس من خلاصه أما من كانت ولايته بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالها فلو بقيت فى بعض البلاد نفذت فيما بقيت فيه فقط وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد إن كان مسلما بل لا تنفذ توليتهم نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر فتنفذ مدة التعذر ومعنى ذى الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره وإن لم يكن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجند ونحوهما مما تقع به الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع على الوجه الاعتقاد والاحتشام .اهـ\rTambahan Ibarat :\rشرح الروض الجزء الرابع ص : 110\rالطريق الثالث أن يغلب عليها بشوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقا أو جاهلا فتنعقد له للمصلحة وإن كان عاصيا بفعله وكذا تنعقد لمن قهره عليها فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له ولا ينعزل المقهور. اهـ\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 682\rرأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر إذ يصير المتغلب إماما دون مبايعة أو استخلاف من الإمام السابق وإنما فى الاستيلاء وقد يكون مع التغلب المبايعة أيضا فيما بعد. اهـ\rالإمامة العظمى ص : 306 - 307","part":1,"page":407},{"id":408,"text":"فاذا تعين رجلان احدهما اعظم امانة والاخر اعظم قوة قدم انفعهما لتلك الولاية واقلهما ضررا فيها وقد سبق كلام الماوردى وابى يعلى فى انه يراعى ما يقتضيه العصر فاذا كانت الحاجة الى فضل الشجاعة ادعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الاشجع احق وان كانت الحاجة الى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع كان الاعلم احق وهذا هو مذهب اهل السنة كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية فقال اهل السنة يقولون ينبغى ان يوالي الاصلح للولاية اذا امكن اما وجوبا عند اكثرهم واما استحبابا عند بعضهم وان عدل عن الاصلح مع قدرة لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الاصلح مع محبة ذلك فهو معذور .اهـ\rالمبسوط الجزء الثامن ص : 84\rفإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقضى به وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شئ فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشباهها بالحق فأخذ به كما بينا عند اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إلا أنها هنا إن رأيي خلاف رأيهم فإن استحسن وأشبه الحق قضى بذلك لأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيهم وهو واحد منه ولأن رأيه أقوى فى حقه من رأى غيره.\rالأحكام السلطانية ص : 6\rفأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثانى العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. اه\rـProsentase Pupuk Dengan Zakat\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":408},{"id":409,"text":"Sebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab fiqih, biaya panen, pupuk dan semisalnya tidak diambilkan dari maluzzakat, akan tetapi hal yang semacam ini menimbulkan masalah yang tidak ringan bagi petani, seperti pada saat awal krisis kemarin, harga pupuk naik dan harga beras menurun, sehingga tidak sedikit petani yang merugi meskipun hasil panennya lebih dari satu nishob.\rPertanyaan :\rAdakah qoul yang mengatakan biaya pemupukan, panen dan yang semisalnya bisa mempengaruhi prosentase pengeluaran zakat?\rJika biaya panen, pupuk dan semisalnya lebih banyak dari pada hasil panen, apakah masih wajib mengeluarkan zakat?\rJawaban\rTidak ditemukan, namun menurut sebagian qoul kewajiban/tidak-nya zakat dan berapa yang harus dikeluarkan bisa dipengaruhi oleh biaya pengelolaan yang lebih besar daripada hasil panen atau hutang yang menghabiskan/ mengurangi hasil panenannya, bukan pengaruh masalah prosentasenya.\rTidak wajib, menurut sebagian qaul..\rIbarat\rهامش قرة العين ص: 100\rسئل t في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون أنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا مأجورين (أجاب) عفا الله بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سيقت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلم\rروضة الطالبين الجزء الثاني ص: 244","part":1,"page":409},{"id":410,"text":"وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم ففيها العشر كماء السماء هذا هو المذهب المشهور الذي قطع به طوائف الأصحاب من العراقيين وغيرهم وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه لأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لاصلاح الضيعة والأنهار تشق لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فمؤنتها فيها لنفس الزرع ولنا وجه أفتى به أبو سهل الصعلوكي أنه يجب نصف الشعر في السقي بماء القناة وقال صاحب التهذيب إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة بأن لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات فالعشر والمذهب ما قدمناه\rمجموع شرخ المهذب الجزء الخامس ص: 445","part":1,"page":410},{"id":411,"text":"وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها ففيها العشر كاملا هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه وعلله الأصحاب بأن مؤنة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فإن المؤنة فيها لنفس الزرع ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سهل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقي بماء القناة وجب فيه نصف العشر وقال صاحب التهذيب: إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر قال الرافعي: والمذهب ما قدمناه عن الجمهور قال الرافعي: قال ابن كج: ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر\rالعزيز شرح الكبيرالجزء الثالث ص:71","part":1,"page":411},{"id":412,"text":"إذا عرفت ذلك فيجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة كل ذلك فيه العشر وما سقي بالنضح أو بالدلاء أو بالدواليب ففيه نصف العشر وكذا ما سقي بالدالية. قال في الصحاح: وهو المنجنون تدبرها البقر وما سقي الناعور وهو الذي يديره الماء بنسه لأنه تسبب إلى النزح كالاسيقاء بالدلاء والنواضح والمعنى الكلي الذي يقتضي التفاوت أن الزكاة مبني على الرفق بالمالك والمساكين, فإذا كثرت المؤنة خف الواجب أوسقط كما في المعلوفة وإذا خفت المؤنة كثر الواجب كما في الركاز وأما القنوات وفي معناها السواقي المحفورة من النهر العظيم إلىحيث يسوق الماء إليه فالذي ذكره في الكتاب أن السقي منها كاسقي بماء السماء وهذا هو الذي أورده طوائف الأصحات من العراقيين وغيرهم وعللوا بأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة والأنهار تشق ِلإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة ثم تتحمل لنفس الزرع. وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة على هذا, لكن أبا عاصم العبادي ذكر في \"الطبقات\" أن أبا سهل الصعلوكي أفتى بأن المسقي من ماء القناة فيه نصف العشر لكثرة المؤنة وفصل حاحب \"التهذيب\" فقال: ن كانت القنة أو العين كثيرة المؤنة بأن كانت لا بزال تنهار وتحتاج إلى استحداث حفر فالمسقي بها كالمسقي بالسواقي وإن لم يكن لها مؤنة أكير من مؤنة الأول وكسحها في بعض الأوقات ففي السقي بها العشر والمشهور الأول\rالمغني لابن قدامة الجزء الثاني ص: 1832 (حنبلي)","part":1,"page":412},{"id":413,"text":"فصل : الحكم الثالث أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء والأنهار وما يشرب بعروقه وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية ونصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح لا نعلم في هذا خلافا وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .والأصل فيه قول النبي r \"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر\" رواه البخاري قال أبو عبيد العثري ما تسقيه السماء وتسميه العامة العذي وقال القاضي هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تشق له فإذا اجتمع سقي منه واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأنها يعثر بها من يمر بها وفي رواية مسلم :\"وفيما يسقى بالسانية نصف العشر\" والسواني :هي النواضح وهي الإبل يستقى بها لشرب الأرض .وعن معاذ قال: \"بعثني رسول الله r إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر وما سقي بدالية نصف العشر \" قال أبو عبيد :البعل ما شرب بعروقه من غير سقي وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك ففيه نصف العشر وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر لما روينا من الخبر ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة بدليل المعلوفة فبأن يؤثر في تخفيفها أولى ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي وللكلفة تأثير في تقليل النماء فأثرت في تقليل الواجب فيها ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة لأن المؤنة تقل لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام وكذلك لا يؤثر احتياجها إلى ساق يسقيها ويحول الماء في نواحيها لأن ذلك لا بد منه في كل سقي بكلفة فهو زيادة على المؤنة في التنقيص يجري مجرى حرث الأرض وتحسينها.","part":1,"page":413},{"id":414,"text":"وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها لا يصعد إلا بغرف أو دولاب فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة , على ما مر لأن مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة من غرف أو نضح أو دالية ونحو ذلك وقد وجد اهـ\rبدائع الصنائع الجزء الثاني ص: 62 (حنفي)\r(فصل) وأما بيان مقدار الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين أحدهما في بيان قدر الواجب من العشر والثاني في بيان قدر الواجب من الخراج أما الأول فما سقي بماء السماء أو سقي سيحا ففيه عشر كامل وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر والأصل فيه ما روي عن رسول الله r أنه قال \"ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر\" وعن أنس t عن رسول الله rأنه قال \"فيما سقته السماء أو العين أو كان بعلا العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر\" ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لأن للأكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقر لقوله r\" ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر\" أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولأن النبي r أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت .\rالمبسوط للسرخسي الجزء الثالث ص: 4","part":1,"page":414},{"id":415,"text":"وإذا تفرقت الأراضي لرجل واحد فالمروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ما كان من عمل عامل واحد يجمع وما كان من عمل عاملين يعتبر فيه النصاب في كل واحد منهما على حدة فإنه ليس للعامل ولاية الأخذ مما ليس في عمله وما في عمله دون النصاب والمروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يضم بعض ذلك إلى البعض لإيجاب العشر لأن المالك واحد ووجوب العشر عليه فكان مراد محمد رحمه الله تعالى من هذا فيما بينه وبين الله تعالى فأما في حق الأخذ للعامل فعلى ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى وإن كانت الأرض مشتركة بين جماعة فأخرجت طعاما فعلى قول محمد رحمه الله تعالى يعشر إن بلغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق كما بينا في السوائم وقال أبو يوسف إذا كان الخارج كله خمسة أوسق ففيه العشر لأنه لا معتبر بالمالك في العشر وإنما المعتبر بالخارج حتى يجب العشر في الأراضي الموقوفة التي لا مالك لها ثم العشر يجب فيما سقته السماء أو سقي سيحا فأما ما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر وبه ورد الأثر عن رسول الله قال ما سقته السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وفي رواية ما سقي بعلا أو سيحا ففيه العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما سقي بغرب أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب وهذا ليس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليه وكان ابن أبي ليلى يقول لا عشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق لظاهر الحديث الخاص فإن اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب إلا فيما يدخل تحت الوسق قال وإذا أخرجت الأرض العشرية طعاما وعلى صاحبها دين كثير لم يسقط عنه العشر","part":1,"page":415},{"id":416,"text":"وكذلك الخراج لأن الدين يعدم غنى المالك بما في يده وقد بينا أن غنى معتبر لإيجاب العشر قال وإن كانت الأرض لمكاتب أو صبي أو مجنون وجب العشر في الخارج منها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا شيء في الخارج من أرض المكاتب والعشر عنده قياس الزكاة لا يجب إلا باعتبار المالك أما عندنا الأرض النامية كالخراج والمكاتب والحر فيه سواء وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد\rالمجموع شرح المهذب الجزء الخامس ص : 343 المكتبة السلفية\rفإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال فى القديم) لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال فى الجديد) تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية\rمغني المحتاج الجزء الأول ص: 411","part":1,"page":416},{"id":417,"text":"ولا يمنع الدين وجوبها سواء أكان حالا أم لا من جنس المال أم لا لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى والركاز والعرض لا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه قال الإسنوي وأهمل المصنف زكاة الفطر وهي من الباطن أيضا على الأصح وأجيب بأن زكاة الفطر وإن كانت ملحقة بالباطن لكن لا مدخل لها هنا لأن الكلام في الأموال ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور -إلى أن قال- و على الأول أيضا لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها قدمت أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى وفي قول يقدم الدين لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم وكما يقدم القصاص على القتل بالردة وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء وفي قول يستويان فيوزع المال عليهما لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون","part":1,"page":417},{"id":418,"text":"به وفي قول يقدم الأسبق منهما وجوبا وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة قال السبكي فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا أي بعضه كما قاله شيخنا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا هذا إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا\rتحفة المحتاج الجزء الثالث 254-245 دار إحياء التراث","part":1,"page":418},{"id":419,"text":"(وتجب) الزكاة فيما مر (ببدو صلاح الثمر) ولو في البعض ويأتي ضابطه في البيع لأنه حينئذ ثمرة كاملة وقبله بلح أو حصرم (واشتداد الحب) ولو في البعض أيضا لأنه حينئذ قوت وقبله بقل قال أصله فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه لأن السبب إنما وجد في ملكه وحذفه للعلم به من حيث تعليقه الوجوب بما ذكره ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ومؤنة نحو الجداد والتجفيف والحصاد والتصفية وسائر المؤن من خالص ماله وكثير يخرجون ذلك من الثمر أو الحب ثم يزكون الباقي وهو خطأ عظيم ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف بل لا يجزئ قبلهما نعم يأتي في المعدن تفصيل في شرح قوله فيهما يتعين مجيء كله هنا فتنبه له فالمراد بالوجوب بذلك انعقاده سببا لوجوب الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى فعلم أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد أو الجداد حرام وإن نووا به الزكاة ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفي أو جف وجددوا إقباضه كما هو ظاهر ثم رأيت مجليا صرح بذلك مع زيادة فقال ما حاصله أن فرض أن الآخذ من أهل الزكاة فقد أخذ قبل محله وهو تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له أو من غير نيته لا يبيحه قال وهذه أمور لا بد من رعاية جميعها وقد تواطأ الناس على أخذ ذلك مع ما فيه من الفساد وكثير من المتعبدين يرونه أحل ما وجد وسببه نبذ العلم وراء الظهور اهـ واعترض بما رواه البيهقي أن أبا الدرداء أمر أم الدرداء أنها إذا احتاجت تلتقط السنابل فدل على أن هذه عادة مستمرة من زمنه e وأنه لا فرق فيه بين الزكوي وغيره توسعة في هذا الأمر وإذا جرى خلاف في مذهبنا أن المالك تترك له نخلات بلا خرص يأكلها فكيف يضايق بمثل هذا الذي اعتيد من غير","part":1,"page":419},{"id":420,"text":"نكير في الأعصار والأمصار اهـ وفيه ما فيه فالصواب ما قاله مجلي ويلزمهم إخراج زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه ولا يخرج على ما مر عن العراقيين وغيرهم لأنه يغتفر في الساعي ما لا يغتفر في غيره ونوزع فيما ذكر من الحرمة بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الجداد والحصاد خروجا من خلاف من أوجبه لورود النهي عن الجداد ليلا ومن ثم كره فأفهم هذا الإطلاق أنه لا فرق بين ما تعلقت به الزكاة وغيره ويجاب بأن الزركشي لما ذكر جواز التقاط السنابل بعد الحصاد قال ويحمل على ما لا زكاة فيه أو علم أنه زكي أو زادت أجرة جمعه على ما يحصل منه فكذا يقال هنا قول المحشي (قوله فيلزمه بدله إلخ) ليس موجودا في نسخ الشرح التي بأيدينا وأما قول شيخنا الظاهر العموم وأن هذا القدر مغتفر فهو وإن كان ظاهر المعنى ومن ثم جزم به في موضع آخر لكن الأوفق بكلامهم ما قدمته أولا ومن لزوم إخراج زكاته بإطلاقهم المذكور في الحب مع أنه لا يزكى إلا مصفى ولا خرص فيه ويرد بتعين الحمل في مثل هذا على ما لا زكاة فيه وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي بعد حوله تلزمه زكاته ولم يفرقوا بين قليله وكثيره فتعين حمل الزركشي ليجتمع به أطراف كلامهم ولا ينافي ذلك ما ذكروه في منع خرص نخل البصرة لأنه ضعيف كما يأتي ويأتي رد قول الإمام والغزالي: المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع وضعف ترك شيء من الرطب للمالك وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولان على ما لا زكاة فيه إذ الوقائع الفعلية تسقط بالاحتمال وكما لم ينظر الشيخان وغيرهما في منع بيع هذا في قشره إلى الاعتراض عليه بأنه خلاف الإجماع الفعلي وكلام الأكثرين وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم وإن اعترض بنحو ذلك إذ المذهب نقل فإذا زادت المشقة في التزامه هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد","part":1,"page":420},{"id":421,"text":"مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه (قوله: أو زادت إلخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع (قوله: الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم\rSiapakah Wali Dari Anak Hasil Perkosa Dari TKW\rDiskripsi masalah\rSaat ini bekerja diluar negeri merupakan alternatif bagi mereka yang menemui jalan buntu dalam mencari pekerjaan. Setiap usaha pasti menuai resiko, demikian adagium lama. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang bekerja dinegeri orang. Kabar tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengais nafkah diluar negeri memaksa kita selalu mengelus dada. Betapa tidak beberapa kasus yang menimpa para TKW yang menjadi korban aksi \"behind the selimut\" kerap menghampiri headline surat kabar di Indonesia. Bahkan, tidak jarang perlakuan tidak senonoh (zina) tersebut membuahkan keturunan. Kesedihan makin memuncak, tatkala mereka dipaksa kembali kedaerah asalnya dengan membawa anak yang tidak direncanakan keluarnya itu.\rEntah karena ndablek atau karena takut kehilangan istri tercinta, sang suami yang telah sekian lama menunggu kedatangan istri tercinta dari luar negeri, dengan lapang dada menerima anak made in orang lain itu tinggal bersamanya. Padahal jauh-jauh hari agama telah mengajarkan supoto li'an kepada mereka, tatkala sang suami yakin anak itu bukan hasil peras keringat banting lututnya.\rPertanyaan","part":1,"page":421},{"id":422,"text":"a. Siapakah ahli waris dan wali dari anak tersebut ?\rb. Salahkah sang suami menerima kehadiran anak itu untuk tinggal bersamanya ?\rJawaban\rTafshil :\r1. Bila tidak ada Imkan anak tersebut dari suami maka Intisab pada Ibu.\r2. Bila ada Imkan maka Tafshil :\rBila suami yaqin atau dzon anak tersebut bukan darinya, maka Intisab pada suami kecuali bila ada li'an.\rBila ragu-ragu, maka Intisab pada suami.\rIbarat\rغاية تلحيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص : 242\r(مسئلة) نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه ولو طلق إمرأته ولم يتزوج ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضا ولا ينتفى عنه نيب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار . اهـ\rبغية المسترشدين ص : 235","part":1,"page":422},{"id":423,"text":"(مسئلة ي ش) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد إستبرائه لها وثم قرينة بزناها ويأثم بترك النفى بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فلأكثر إلى اربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو إستبرئها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته .اهـ\rالبحر الرائق الجزء الرابع ص : 251","part":1,"page":423},{"id":424,"text":"قوله والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة لإجماع الأمة ولأن ماءه يكون مستهلكا بمائها فيرجح جانبها ولأنه متيقن به من جهتها ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها لأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما حتى يتغذى بغذائها ويدخل في البيع والعتق وغيرهما من التصرفات تبعا لها فكان جانبها أرجح وكذا يعتبر جانب الأم في البهائم أيضا حتى إذا تولد بين الوحشي والأهلي أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إذا كانت أمه مأكولة وتجوز الأضحية به إذا كانت أمه يجوز التضحية بها وفي الظهيرية لو قال القائل هل يصير الولد حرا من زوجين رقيقين إعتاق ولا وصية قيل نعم وصورته إذا كان للحر ولد هو عبد لأجنبي فزوج الأب جاريته من ولده برضا مولاه فولدت الجارية\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 128\rقوله ويقول في ولد الزنا إلخ أي لأنه لا ينسب إلى أب وإنما ينسب إلى أمه\rالحاوى الكبير الجزء العاشر ص : 357- 358 دار الفكر","part":1,"page":424},{"id":425,"text":"فصل فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة فى نفيه عن الزانى ولحوقه بالأم على ما مضى من الإختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا ؟ عير أن توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك وإن اختلفوا فى توأم الملاعنة فإن الدعى الزانى الولد الذى ولدته الزانية منه فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان الولد فى الظاهر لاحقا بمن له الفراش ولا يلحق بالزانى لادعائه له لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد للفرا ش وللعاهر الحجر فأما إن كان الزانية خلية وليست فراشا لأحد فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أن الولد لا يلحق بالزانى وإن ادعاه وقال الحسن البصرى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد إقامة الحد عليه ويتوارثان وبه قال ابن سيرين وإسحاق ابن راهوية وقال إبراهيم النخعى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه وقال ابو حنيفة إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد وإن لم يتزوجها لم يلحق به . اهـ\rروضة الطالبين ج: 6 ص: 44\rالفصل الثاني ولد الزنا كالمنفي باللعان إلا في ثلاثة أشياء أحدها أن الوجه المنقول عن السلسلة لا يجيء هنا قطعا والثاني أن ولد الزنا لا يلحق بالاستلحاق الثالث التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعا وفي وجه حكاه الحناطي وصاحب الحاوي يتوارثان بأخوة الأبوين قلت هذا الوجه غلط فاحش قال الإمام ولو علقت بتوأمين من واطىء اليسرى ثم جهل الواطىء توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف والله أعلم\rبجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص 371","part":1,"page":425},{"id":426,"text":"أما مجرد الإشاعة فقط أو القرينة فقط فلا يجوز له اعتماد واحد منهما , أما الإشاعة فقد يشيعه عدو لها أو من يطمع فيها فلم يظفر بشيء , وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف , أو سرقة , أو طمع أو نحو ذلك , والأولى له كما في زوائد الروضة أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة . هذا حيث لا ولد ينفيه , فإن كان هناك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه نفيه , لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه . وإنما يعلم إذا لم يطأ أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه التي هي أقل مدة الحمل أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدة الحمل , فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي رعاية للفراش وكذا القذف واللعان على الصحيح لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة , والفراق ممكن بالطلاق\rStatus Hukum Barang Pemberian CALEG\rDiskripsi masalah\rPada pemilu 2004 sistem pemilu secara langsung menyisakan sebuah problematika. Pemilihan DPR/DPRD/DPRD tingkat II mengharuskan seorang caleg berjuang mati-matian guna meraih simpati masyarakat. Dan yang terjadi, masing-masing caleg berusaha memberikan barang-barang demi mencapai tujuannya tersebut, ada kaos, uang dll\rPertanyaan\rBagaimana status pemberian caleg tersebut ?\rdan bagaimana pula hukum menerimanya ?\rJawaban","part":1,"page":426},{"id":427,"text":"Dalam syariat, konsep riswah tidak menggambarkan hukum secara jelas ketika dilaksanakan oleh calon-calon birokrat/ pejabat kepada rakyat yang secara konstitusi mempunyai hak pilih (mirip dengan fungsi arbab al-wilayah). Hanya saja dalam pembahasan berikutnya, syariat mengulas secara tuntas prinsip-prinsip hadiah li arbab al-wilayah (pemberian bagi penguasa) yang sangat mungkin kita aplikasikan dalam persoalan seperti di atas.\rSecara esensial, pemberian bagi arbab al-wilayah akan mengakibatkan hukum haram baik dalam pemberian maupun penerimaan ketika disinyalir mengandung unsur tuhmah (opini negatif), meskipun hal ini tidak mungkin lepas dari ghard (motif pemberian) dengan ditopang indikator-indikator lahiriyah (al-qarinah).\rKalau kita berbicara sebatas legalitas memberikannya, syariat memaparkan kejelasan hukumnya lewat dua acuan pokok, standar kelayakan serta motif utama yang mendasari pemberian tersebut. Jikalau seorang calon memenuhi standar kelayakan dalam arti termasuk ashlah (terbaik) atau mempunyai visi dan misi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (tawasul ila al-haq/ memperjuangkan kebenaran), maka tentunya ia diperbolehkan menempuh cara apapun termasuk dengan cara badl al-maal (money politic). Tinggal sekarang kita menengok realita jaman, caleg-caleg dalam pemilu tepatkah kita bawa dalam konteks persyaratan semacam ini.","part":1,"page":427},{"id":428,"text":"Hal paling pokok yang perlu kita telusuri adalah mengenai hukum menerima pemberian dengan model- model demikian. Kembali harus kita pahami makna tuhmah (opini negatif) sebagai esensi permasalahan. Implementasi makna tuhmah dalam mayoritas kitab al-mu'tabarah sebenarnya dapat diamati melalui beberapa catatan yang tercantum dalam permasalahan hadiah li arbab al-wilayah. Pertama, disebutkan klasifikasi tentang pemberian dari mereka yang berada dalam daerah kekuasaan serta dari mereka yang berada di luar daerah. Potensi terbentuknya opini negatif (tuhmah) atas pemberian dari mereka yang berada di luar jangkauan kekuasaan tentunya relatif lebih kecil daripada pemberian yang berasal dari warga di wilayahnya.\rKedua, ada juga pemilahan mengenai pemberian dari mereka yang biasa atau lazim memberi dan yang tidak. Opini serta isu di tengah masyarakat tentunya lebih santer ketika orang yang tidak biasa memberi, kemudian memberikan sesuatu apalagi dengan barang berharga, pastinya, ada udang di balik rempeyek.\rKetiga, dibedakan pula tentang pemberian dari mereka yang terlibat perseteruan dan dari mereka yang berstatus netral. Hal ini sangat rasional mengingat secara manusiawi ketika persaingan terjadi dalam merebut simpati, segala hal akan selalu dilakukan meskipun dengan menjual mukanya.\rIbarat\rالعمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 54-59","part":1,"page":428},{"id":429,"text":"(الثالث) هدية من له خصومة فيحرم إجماعا قبولها مطلقا ولو ممن له عادة بالإهداء له قبل القضاء أو من غير أهل ولايته للخبر السابق\" هذايا العمال غلول\" والقاضي أولى من العامل فإنه نائب الشرع ولأن زيد ابن ثابت كان يهدي لعمر رضي الله تعالى عنهما كل سنة لبنا ثم استقرض منه من بيت المال فأهدى زيد لعمر فلم يقبل وقال: لعله إنما قدم لنا لما أقرضناه فلم يقبل منه حتى قضى دينه ولانكسار قلب خصمه ولتهمة الميل لما في الهدية من قوة الإمالة وقد قيل إنما سمي مالا لأنه يميل وقد روي أن رجلا أهدى لعمر جزورا ثم جاء يخاصم إليه فجعل يقول ياأمير المؤمنين أفصل بيننا كما بفصل رجل الجزول وعمر لا يفهم فذكر ذلك للناس وقال (مازال يكررها حتى كدت أقضي له)\rوالحق خصومات الحاجة ولا فرق بين هديته في مدة الخصومة وقبلها إذا استشعر القاضى أنها لأجل خصومة يحدثها بعد.\rولو أهدى له بعد قضاء حاجته ولم تكن جزاء فهي كما لو لم يكن له حاجة. فإن كان يعتاد الإهداء اليه قبل القضاء والترشيخ له حلت له وإلا فلا كما سيأتي. وقبوله e لهدية لا دليل فيه لحلها لقاض ولا عامل لأنه معصوم، ومن ثم قال عمر بن عبد العزيز :\"كانت له e هدية وأما الآن فهي رشوة\"\rقال بعضهم : وهذا يقوى فساد ما مر، ويأتي عن جمع من جواز طلب القاضى للأجرة أي أو الرزق لأن ذلك مناف لمنصب الحكم.\rولو أهدى اليه أحد خوفا من شره حرم القبول قطعا وقال الدرامى : ولو شرط أن يثيبه على هديته جاز قبولها وإن كانت له حكومة. قال الأذرعى وفي هذا الإطلاق نظر إلا أن يكون معاوضة بثمن المثل ودفعه جهارا وإلا فيمنع لقوة التهمة. قال في الخادم وفي نص الشافعي ما يقتضى هذا.","part":1,"page":429},{"id":430,"text":"(الرابع) هدية من هو من أهل ولايته وليس له عادة بالإهداء اليه قبل القضاء ولا خصومة فيحرم عند كثيرين قبولها. وإن كان المهدي خليفته كما صرح به القاضي حسين أو كان من ذوى رحمه كما اقتضاه إطلاقهم نعم ينبغي أن يستثني من لا ينفذ حكمه له كأبيه وابنه، إذ لا تهمة حينئذ ثم رأيت الأذرعي وغيره استثنوا ذلك وسأذكره مبسوطا في سابع التنبيهات أو كان القاضي والمهدي خارج ولايته على الأصح، بل قال السبكي على أنه متى ظهر أنه يهدي لأجل الولاية يحرم. وإن كان في غير ولايته ممن ليس من أهل ولايته قال: ويحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يكره أخذها ممن لم تجر له عادة وحكي محمد عن أبي حنيفة \"لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية فإن ذلك يوقع التهمة ويطمع الناس فيه.\rوحكى الخصاف عنه أنه يكره قبولها، وإن قبلها لم تسقط عدالته، وهذا أعنى الكراهة وجه عندنا، قال به جمع متقدمون من أصحابنا. وسيأتي في سابع التنبيهات زيادة لذلك.\rتنبيهات:","part":1,"page":430},{"id":431,"text":"أحدها قال ابن القاص قال الشافعي في كتاب الصدقات ولو أهدى للساعي رجل من أهل عمله فأخذ هديته وأثابه عليها حلت له فإن لم يثبه عليها فليجعلها في الصدقات لا يحل له عندي غير هذا قل الشافعي في كتاب \"القاضي\" \"ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى تنقضي خصومتهما\" وقياسه أنه لا يجيب واحدا من الخصمين في دعوة خاصة حتى تنقضي خصومنهما وينبغي للقاضي على مذهب الشافعي أنيثيب على الهدية فإن لم يثب عليها ولم يرد صاحبهما الثواب ففيها قولان (أحدهما) ما قال في \"أدب القضاء\" من جوار قبوله الهدية إذا تعدت الخصومات (والآخر) ما قال في كتاب \"الصدقات\" في هدايا العمال من أهل عملهم \"إن لم يثب عليها فهي حرام إذ ما قاله في الإثابة محله إن أثاب عليها بمساويها كما صرح به الشافعي في محل آخر ثم رأيت الزركشي قال أطلق الإثابة وشرط أن يكون بثمن المثل كما سقناه عن النص من قوله: \"أثانه بمثله\" وبه صرح أبو علي فإن أثانه بأقل فكما لو لم يثبه لأن المحاباة حاصلة.انتهى.\rويتعين فرض ذلك فيمن له خصومة أما هو فلا يجوز قبول هديته مطلقا وإن أثانه بأكثر كما هو واضح لأن من شأن الهدية التوادد والتحابب فينكسر قلب الخصم وربما جر القاضي ذلك إلى الميل مع المهدي.\rوما قل في جعلها إذا لم يثب عليها في مال الصقات قول والصحيح أنه حيث لم يملك الهدية ردها لمالكها وما قاله في انقضاء الخصومةة عن أدب القضاء قول والراجح خلافه وهو أنه لا فرق في جريان التفصيل السافث بين ما قبل الخصومة وبعدها نعم من كانت عادته الإهداة إليه قبل القضاء لا يجوز قمول هدميته إلى بعد ايقضاة خصومته بجيع آثارها ومتى بفي آثر منها يتوهم من القاضي ميل مت معه فيه لا يجوز قتول هديته كما هم واضح.","part":1,"page":431},{"id":432,"text":"فهذا هو الذي يفترق الحال فيه بين ما قبل الخصومة وبعدها ولذا يقال فيمن ليس من أهل ولايته يجوز قيول هدينه بعد انقضاء الخصومة وآثارها لا قبل ذلك فهو أيضا مما يفترق الحا فيه بين وجود الخصومة وعدمها.\rوأما من هو في أهل عمله ولا عادة له في الإهداء إليه: فيحرو قبول هديته مطلقا فلا يأتي فيه بفصيل بين وجود الخصومة وعدم وجودها فشإن حمل قول\" أدب القضاء\" على الأولين لم يكن ضعيفا.\rثانيها:\rحيث جوزنا قتول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فأن أتلفها صارت دينات عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون ووراءه أراء ضعيفة منها ما حكاه الإمام أن من الأصحاب من قال ويملك وإن حرم القول لكونها صدرت من أهلما وإن تفرض النهمة بقبولها فتحرم كالصرة في المغصوب قال الزركشي \"ونازع بعهم في إجراء هذا الوجة العيف القائل بالماك على ظاهره وقال: إنه مصادم للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر ومحل الخرف أيضا في غير الرشوة والتي وقعت جزاء لحكو سابف كما أفهمة كلام الماوردي.\rأم هما فلا يخرجان عن ملك مالكهما قطعا وأقره الأذرعي وغيره لكن ذكر شريح أنه من دفع له شيء ليحكم الحق على سبيل الإجارة ولم يكن له رزق جاز له قبول ومر وسيأتي ما في ذلك: قال الفوراني لو أهدى له أحد المتحاكمين أو كلاهما لم يحل له ولم يملك على الأصح وقال صاحب \"التقريب\": \"يملك\".\rومنها ما قاله القفال أن الطريقة المشهورة للأصحاب أن الهدية إذ لم تكن في حال خصومة فهي ملكه فلا يطلق إلا الكراهة وإن كانت في حال الخصومة قطعنا بالتحريم وفي حصول الملك وجهان.","part":1,"page":432},{"id":433,"text":"وقال القاضي حسين ولا يقبل الهدية فإن قبلها أثاب أو جهلها في بيت المال فإن لم يفعل احتمل وجهين (أحدهما) يملك ولا يلزمه الرد (الثاني) يملك انتهى\rالزواجر الجزء الثانى ص : 316\rومما يدل على أن تحريم الرشوة لا يختص بالقضاة كما صرح به غير واحد خلافا للبدر بن جماعة وغيره ما رواه أحمد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (هدايا العمال غلول) وما رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من أبواب الربا)\rالمغنى الجزء العاشر ص : 118 (موفق الدين عبد الله بن أحمد (ابن قدامة) الحنبلى) (فى عشرة أجزاء)","part":1,"page":433},{"id":434,"text":"(8267) مسألة قال (ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته) وذلك لأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة قال مسروق إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر وقد روى أبو حميد الساعدي قال بعث رسول الله e رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام النبي e فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا ؟ متفق عليه ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه على خصمه فلم يجز قبولها منه كالرشوة فأما إن كان يهدي إليه قبل ولايته جاز قبولها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبل الولاية بدليل وجودها قبلها قال القاضي ويستحب له التنزه عنها وإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحال لأنها كالرشوة وهذا كله مذهب الشافعي وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أن قبول الهدية مكروه غير محرم وفيما ذكرناه دلالة على التحريم.\rفتاوي السبكي الجزء الأول ص: 203-207","part":1,"page":434},{"id":435,"text":"(مسألة) للشيخ الإمام قدس الله روحه مصنف في هدايا العمال سماه فصل المقال كبير لخصه في مصنف آخر صغير وهو هذا . قال الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله على نعمه الكافية ومننه الوافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها جنة من النار واقية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أمة قاصية ودانية صلى الله عليه وسلم صلاة على ممر الأيام باقية وبعد فهذا مختصر من كتابي فصل المقال في هدايا العمال مرتب على فصلين (الفصل الأول في الأحاديث) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) وقال الترمذي حديث صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعنة الله على الراشي والمرتشي) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحيح وعن أبي هريرة قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم) رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الراشي والمرتشي في النار) رواه البزار في مسنده وعن أبي حميد الساعدي قال (استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يؤتى بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تثغو ثم رفع يديه ثم رأينا عفرة إبطيه ألا هل بلغت) رواه ح م وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) إسناده صحيح وهو في سنن أبي داود وعن أبي حميدة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (هدايا العمال غلول) رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وعن النبي صلى","part":1,"page":435},{"id":436,"text":"الله عليه وسلم قال (ما عدل وال تجر في رعيته) رواه النقاش وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قدم من اليمن فرأى عمر عنده غلمانا قال ما هؤلاء ؟ قال أصبتهم في وجهي هذا قال عمر من أي وجه ؟ قال أهدوا إلي وأكرمت بهم فقال عمر أذكرتهم لأبي بكر ؟ فقال معاذ ما ذكري لأبي بكر ونام معاذ فرأى كأنه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه أن يقع في النار ففزع معاذ فذكره لأبي بكر رضي الله عنه فسوغه أبو بكر فقال عمر هذا حين حل وطاب (الفصل الثاني في كلام العلماء) قال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة وقال مسروق إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر وقال كعب الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم وقال ابن عبد البر في الاستذكار (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكلها ويثيب عليها) إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منه قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته لأنه إنما أهدي ذلك من أجل أنه أمير رعيته وليس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفر يكون له دون سائر الناس ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه لا يكون له خاصة دون سائر الناس ومن بعده من الأئمة المسلمين بإجماع من العلماء لأنها فيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (هدايا الأمراء غلول) انتهى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما سنحكيه وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو","part":1,"page":436},{"id":437,"text":"وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا وقد شذ بعض الفقهاء فقال : يجوز الأخذ على الحكم بشروط أن لا يكون له رزق من بيت المال ولا يكون في بيت المال ما يمكن أن يرزقه وأن يأذن الإمام له في الأخذ وأن يكون الحكم يقطعه عن كسبه وأن يعلم به الخصمان قبل التحاكم وأن يكون عليهما معا وأن لا يوجد متطوع ويعجز الإمام عن الدفع إليه ويكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته ويكون مشهورا بين الناس يتساوى فيه الخصوم من غير تفاضل فإن فقد واحد من هذه الشروط لم يجز ثم الجواز إذا اجتمعت قول شاذ لا معول عليه والذي فرضه إنما قاله عند الضرورة كالمخمصة وفيه معرة على المسلمين وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرام وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد فكما لو لم تكن له عادة وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والأفضل أن لا يقبل ; والتشديد على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور لأنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته وقال ابن يونس المالكي لا يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا من صديق وإن كافأه بأضعافها إلا من الوالد والولد وخاصة القرابة التي تجمع من حرمة الحاجة ما هو","part":1,"page":437},{"id":438,"text":"أكثر من حرمة الهدية قال سحنون مثل الخالة والعمة وبنت الأخ قال ابن حبيب لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية) وهذا من خواصه وحكى ابن أبي زيد هذا الكلام عن ابن حبيب أيضا قال وقد رد علي خروفا أهدي إليه وقال ربيعة الهدية ذريعة الرشوة وعلمة الظلمة وقال أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لأنه إنما يهدى إليه قربة لله تعالى وما أهدي إلى الوالي لم يقصد به إلا السلطان وفي كلام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره السرخسي في السير الكبير أن ملك العدو إذا بعث إلى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين لأنه ما أهدي إليه لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى (والله يعصمك من الناس) فلهذا كانت الهدية له خاصة وسنة أيضا بخلاف الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذي حمل المهدي على التقرب إليه ولايته الثابتة بتقليد الإمام إياه والإمام في ذلك نائب من المسلمين والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (هدايا الأمراء غلول) يعني إذا حبسوا ذلك لأنفسهم وقالت الحنابلة لا يقبل القاضي هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته وقال أحمد إذا أهدى البطريق إلى صاحب الجيش عينا أو فضة لم تكن له دون سائر الجيش قال أبو بكر يكون فيه سواء فهذه نقول المذاهب الأربعة كلام الشافعية رحمهم الله لخصناه أولا وكلام الثلاثة ذكرناه بعده ومن كلام الشافعي رحمه الله أنه إن كان على دفع باطل أو إيصال إلى حق فهو رشوة محرمة وإن كان لغير سبب يعرف","part":1,"page":438},{"id":439,"text":"أكثر من ولايته عليهم فإن أثابه بمثله كان له قبوله وإن لم يثبه لم يحل له عندي إلا وضعه في الصدقات لأن ذلك إنما وصل إليه بسبب العمالة ذكر ذلك في عامل الصدقة وللشافعي رضي الله عنه قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي رحمه الله جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها في بيت المال والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها والتحريم في القاضي آكد من بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من غيره لأنه نائب عن الشرع فلينظر القاضي المسكين المشفق على دينه إلى سيرته وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده في أحكامهم وأفعالهم فإن وجد سيرته قريبة من ذلك فأحرى أن ينجو أو ليسأل الله في تقصيره وإن وجد سيرته مخالفة لسيرتهم فليعلم أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في الآخرة وليقنع بأن يكون في عداد المسلمين نسأل الله العافية ولا نتعرض إلى هذا الخطر العظيم ونتحمل أعباء هذا المنصب الشريف ولهذا كان العلماء من السلف يمتنعون من الدخول فيه لما يعلمون من خطره ولا شك أن من دخل فيه بحق وعدل فيه كان كالمجاهد في سبيل الله له درجة المجاهدين بل ربما يكون أفضل من بعضهم وكل قضية يحكم فيها بالحق فيدفع ظالما ويصل حقا هي جهاد ولا شك أنها أعظم من نوافل العبادات وأفضل من كثير من فروض الكفايات ولكن هيهات العدل من صاحبها إلا من عصم الله فالأولى للمحتاط لدينه الانكفاف عنها وليعلم أنها ليست جهة مكسب بل جهة عبادة وفيها خطر إن زل هوى في جهنم فالسلامة في تركها ونسأل الله من فضله وأحسن أحوال الفقيه عندي أن يشتغل بالعلم لله تعالى ولا يأخذ","part":1,"page":439},{"id":440,"text":"عليه شيئا ولا منصبا ويجعل كسبه من غيره من جهات الحل إن قدر على ذلك وإذا ابتلي بالقضاء فلا يحل له أن يأخذ شيئا إلا أن يرزقه الإمام أو يفعل ما يستحق به أجرة مثل أن يكتب مكتوبا فيستحق أجرة مثله فيه إذا لم تكن كتابة ذلك واجبة عليه وما أشبه ذلك ولا يجوز له أن يأخذ على حكم بحق ولا بباطل ولا على تولية نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم لا يأخذ من أحد شيئا على ذلك لأن الله تعالى قد نصبه لذلك نائبا عنه وحكم الله وعدله يجب أن يكون مبذولا لكل أحد بغير عوض , وهكذا يجب أن يكون حاجب القاضي ونائبه وكل من ندبه لأمور المسلمين لأنهم أمناء الله في أرضه ونوابه في إيصال عدله إلى الناس وتأدية الأمانة إلى أهلها ومن وقع في كلامه من الفقهاء أن القاضي يجوز له أخذ شيء فذلك شاذ مردود خطأ من قائله متأول ومحله في صورة نادرة وهي حالة الضرورة والمخمصة مشروطا بشروط نبهنا عليه فيما سبق ومن فعل خلاف ذلك فقد غير فريضة الله وباع عدل الله الذي بذله لعباده بغير عوض فأخذ عليه ثمنا قليلا ولهذا نجد بعض الفجرة الذين يقعون في شيء من هذا ويكتمونه ويأخذونه خفية وهذا علامة الحرام فإن الحلال يأخذه صاحبه جهارا لا يستحيي من أخذه نسأل الله أن يعصمنا من الزيغ ويسلك بنا طريق الهدى بمنه وكرمه انتهى .\rالبحر الرائق الجزء السادس ص: 305","part":1,"page":440},{"id":441,"text":"(قوله ويرد هدية إلا من قريب أو ممن جرت عادته به) أي لا يقبل القاضي هدية لما رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي قال (استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة واسمه عبد الله فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا) قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة فتعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ويجب ردها على صاحبها فإن تعذر ردها على مالكها وضعها في بيت المال كاللقطة كما في فتح القدير فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل قيمتها كذا في الخلاصة وفي المضمرات إذا دخلت الهدية له من الباب خرجت الأمانة من الكوة وقدمنا عن الأقطع الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما كان معها شرط الإعانة بخلاف الهدية وفي خزانة المفتين مال يعطيه ولا يكون معها شرط والرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه وذكر الهدية في الكتاب ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية , وإنما يقبل هدية القريب لما فيها من صلة الرحم وردها قطيعة وهي حرام وأطلقه وهو مقيد بالمحرم فخرج ابن العم مثلا ومقيد بأن لا تكون له خصومة , وإنما يقبل ممن له عادة للعلم بأنها ليست للقضاء وله شرطان أن لا يكون له خصومة وأن لا يزيد على العادة فيرد الكل في الأول , وما زاد عليها في الثاني وقيده فخر الإسلام بأن لا يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله , وظاهر العطف في كلام المصنف يقتضي أنه يقبل من القريب وإن لم تكن له عادة بالإهداء وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه كالأجنبي لا بد أن يكون له عادة وإلا فلا يقبلها منه إلا أن يكون لفقره ثم أيسر ;","part":1,"page":441},{"id":442,"text":"لأن الظاهر أن المانع ما كان إلا الفقر على وزان ما قاله فخر الإسلام في الزيادة والحاصل أن من له خصومة لا يقبلها مطلقا ومن لا خصومة له فإن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتاد وإلا فلا وفي تهذيب القلانسي ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو من وال تولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القضاء ا هـ . فعلى هذا له أن يقبلها من السلطان ومن حاكم بلده المسمى الآن بالباشاه واقتصر في التتارخانية على من ولاه وفي فتح القدير وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي ا هـ\rأحكام القرآن للجصاص الجزء الثاني ص: 608","part":1,"page":442},{"id":443,"text":"أما الهدايا للأمراء والقضاة فإن محمد بن الحسن كرهها وإن لم يكن للمهدي خصم ولا حكومة عند الحاكم ذهب في ذلك إلى حديث أبي حميد الساعدي (في قصة ابن اللتبية حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام نستعملهم على ما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي فهلا جلس في بيت أبيه فنظر أيهدى له أم لا) وما روي عنه عليه السلام أنه قال (هدايا الأمراء غلول وهدايا الأمراء سحت) وكره عمر بن عبد العزيز قبول الهدية فقيل له (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها) فقال كانت حينئذ هدية وهي اليوم سحت ولم يكره محمد للقاضي قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل القضاء فكأنه إنما كره منها ما أهدي له لأجل أنه قاض ولولا ذلك لم يهد له وقد دل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا) فأخبر أنه إنما أهدي له لأنه عامل ولولا أنه عامل لم يهد له وأنه لا يحل له وأما من كان يهاديه قبل القضاء وقد علم أنه لم يهده إليه لأجل القضاء فجائز له قبوله على حسب ما كان يقبله قبل ذلك وقد روي أن بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت علي امرأة عمر فردها عمر ومنع قبولها .\rأسنى المطالب الجزء الرابع ص : 300 - 301\r(فصل) (قوله تحرم الرشوة) قال الغزالي في الإحياء المال إن بذل لغرض آجل فصدقة أو عاجل وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة\rأسنى المطالب الجزء الرابع ص : 300 - 301\rوالضيافة والهبة كالهدية وظاهر أن الصدقة كذلك لكن قال السبكي: في الحلبيات للقاضي قبولها ممن ليست له عادة","part":1,"page":443},{"id":444,"text":"تصحيحه (قوله لكن قال السبكي: في الحلبيات إلخ) وقال في تفسيره إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز وإلا فيحتمل أن تكون كالهدية ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما يبغي ثواب الآخرة قاله في التوشيح وهذا التفصيل حق قلت ينبغي أن يجوز له أخذ الزكاة قطعا وحكى عن ابن عقيل الحنبلي أنه حكى في الفنون أن قبول الصدقة جائز مع الفقر ويكره أن يأخذ ممن له حكومة قال ويحتمل أن لا يكره لأنه أخذ بجهة هو من أهلها انتهى وكلام ابن عقيل يحتمل أن يكون في الواجبة ويحتمل أن يكون فيها وفي التطوع فسن (قوله للقاضي قبولا) لأن الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض له والفقير يأخذ من الله لا من المتصدق\rمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين فى الأحكام ص : 15 – 17 (علاء الدين على بن خليل الطرابلسى الحنفى) (فى جزء واحد)\rقلت: والأصوب في زماننا عدم القبول مطلقا لأن الهدية تورث إدلال المهدي وإغضاء المهدى إليه وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه وقيل إن الهدية تطفئ نور الحكمة قال ربيعة \"إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة\" وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية وهذا من خواصه والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم مما يتقى على غيره منها ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية قيل له كان رسول الله يقبلها فقال كانت له هدية ولنا رشوة لأنه كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايته ونحن يتقرب إلينا للولاية وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البريء ليتعظ به العامة\rمغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثالث ص : 574","part":1,"page":444},{"id":445,"text":"ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة\rالفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 311\r(وسئل) رحمه الله تعالى هل للمحكم أن يزوج المحكمة له وإن بعد مكانها فوق مرحلتين وهل المحكم كالقاضي في تحريم الرشوة وغيرها ؟ (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله المحكم كالقاضي إلا في مسائل معروفة فلا بد في المحكمة له أن تكون حاضرة ويحرم عليه ما يحرم على القاضي من الرشوة وغيرها والله سبحانه وتعالى أعلم\rالمبسوط الجزء الخامس ص : 221 – 222 (محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى الحنفى)\r(قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت\rشرح النووي على صحيح مسلم ج: 12 ص: 114","part":1,"page":445},{"id":446,"text":"وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة قال القاضي وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من أهل العلم وقال آخرون هي للإمام خالصة به قال أبو يوسف وأشهب وسحنون وقال الطبري إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم من هدايا المشركين ما علم أنه أهدى له في خاصة نفسه وقيل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين قال ولا يصح قول من ادعى النسخ قال وحكم الأئمة بعد إجراؤها مجرى مال الكفار من الفيء أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال وهذا معنى هدايا العمال غلول أي إذا خصوا بها أنفسهم لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة.\rنيل الأوطار ج: 9 ص: 173","part":1,"page":446},{"id":447,"text":"وقد بوب البخاري في أبواب القضاء باب هدايا العمال وذكر حديث ابن اللتيبة المشهور والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض وهو إما التقوي به على باطله أو التوصل لهديته له إلى حقه والكل حرام كما تقدم وأقل الأحوال أن يكون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك وهذه الأغراض كلها تؤول إلى ما آلت إليه الرشوة فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه والرشوة لا تفعل زيادة على هذا ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إلي قبل الدخول فيه بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطه أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه\rApakah Pelaku Bom Bunuh Diri Mati Syahid ?\r1). Apa sajakah kriteria agar terpenuhi status mati syahid dengan prospek masuk surga menurut pandangan ulama ahli syari’at ?\rJawaban :\rKriteria Syahid, dengan prospek masuk surga mencakup 2 golongan:\ra). Syahid dunia akhirat:; adalah orang yang mati dalam medan peperangan melawan orang kafir dan dia mati sebab perang.","part":1,"page":447},{"id":448,"text":"b). Syahid akhirat; adalah orang yang mati dengan sebab-sebab syahadah sebagaimana berikut: antara lain: tenggelam , sakit perut, tertimpa reruntuhan, dll.\rالمراجع:\rهامش القليوبى و عميره جز 1 ص : 337\rإعْلَمْ أَنَّ المُصَنِّفَ (النَّوَويَّ) رَحِمَه اللهُ ذَكرَ فِي ضَابِطِ الشَّهيدِ ثلاثَ قُيُودٍ المَوتَ حَالَ القِتالِ وَكَونَهُ قِتالُ كُفَّارٍ وكَونَهُ بِسَببِ قِتالٍ.\rTerjemah : \"Ketahuilah bahwa sesungguhnya musonnif (Imam Nawawi) dalam hal definisi mati sahid menuturkan tiga syarat, yaitu mati ketika berperang, perangnya melawan kafir, dan matinya karena sebab berperang.\"\rمتن الشرقاوي جز 1 ص : 338\rوَخَرَجَ بِشَهيدِ المَعْرِكَةِ غَيرُهُ مِن الشُّهَداءِ كَمَن مَاتَ مَبْطونًا أوْ مَحْدُودًا أوْ غَريْقًًا أوْ غَريْبًا أوْ مَقتُولاً ظُلْمًا أوْ طَالِبَ عِلمٍ فَيُغْسَلُ وَ يُصَليَّ عَليهِ وَ إنْ صَدَقَ عَليهِ إسْمُ الشَّهيدِ فَهُوَ شَهيدٌ فِي ثوَابِ الأخِرَةِ.\rTerjemah : \"Dikecualikan dari status mati syahid dalam peperangan ialah para syuhada’ selain dalam peraperangan, seperti halnya mati karena sakit perut (mabtun), atau di had (hukum), atau tenggelam (ghoriq), atau diasingkan, atau dibunuh karena dzalim, atau daalam waktu mencari ilmu. Maka mereka semua itu di mandikan, dan disholati, meskipun bersetatus mati sahid, karena dia mati sahid dalam perhitungan pahala diakhirat.\"\r2). Syahidkah jenazah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan menciptakan negara Islam untuknya ?","part":1,"page":448},{"id":449,"text":"3) Berstatus mati syahidkah pelaku teror di Indonesia yang berdasar hukum positif (UU Anti Terorisme) harus dieksekusi sesuai putusan majelis hakim yang mengadilinya ?\r4) Karena dinyatakan bersalah secara hukum negara, benarkah terhadap jenazah teroris pasca eksekusi hukuman mati tidak perlu dishalatkan dengan pertimbangan aksi teror itu dosa besar dan fasiq terbukti korban yang terbunuh ternyata sesama muslim ?\rJawaban :\rMayit pelaku gerakan separatis bukan termasuk syuhada', sehingga mayitnya tetap dimandikan dan dishalati seperti layaknya mayit muslim.\rالمراجع:\rمغني المحتاج معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محمد بن احمد الشربيني الخطيب ، ج ك 2 ص : 35 ، مانصه:\rأمَّا إذَا كَانَ المَقتُولُ مِنْ أهْلِ البَغْىِ فَليْسَ بِشَهيدٍ جَزْمًا\rTerjemah : \"Adapun orang yang terbunuh itu dari ahlul baghyi (pemberopntak) maka mereka bukan termasuk mati syahid dengan pasti.\"\rروضة الطالبين للشيخ محي الدين يحي بن أبي زكريا النووي ، ج : 2 ، ص : 42 ، مانصه :\rالنَّوعُ الثانِي الشُّهَداءُ العَارُونَ عَن جَمِيعِ الأوْصَافِ المَذْكُورَةِ كَالمَبْطُونِ وَالمَطْعُونِ وَالغَرِيقِ وَالغَرِيبِ وَالمَيّتِ عِشْقا وَالمَيّتَةِ فِي الطَّلْقِ وَمَن قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أوْ ذِمِّيٌّ أوْ بَاغِ القِتالِ فَهُم كَسَائِرِ المَوتىَ يُغْسَلونَ وَيُصَلىَّ عَليْهِمْ وَإنْ وَرَد فِيهِمْ لفْظُ الشَّهادَةِ وَكذَا المَقتُولُ قِصَاصًا أوْ حَدّا لَيسَ بِشَهيدٍ","part":1,"page":449},{"id":450,"text":"Terjemah : \"Macam yang kedua yaitu orang-orang yang mati syahid yang selain dari sifat-sifat tersebut diatas, seperti mati karena sakit perut, sakit tho’un (wabah), tenggelam, diasingkan, mati karena merindukan (kekasih), mati karena melahirkan dan orang yang mati karena dibunuh sesama muslim atau orang kafir dzimmy atau orang yang menentang berperang, maka mereka semua dihukumi seperti mati biasa, artinya harus disholati dan dimandikan. meskipun statusnya mati syahid (di akherat), begitu juga mati karena dihukum qisos atau dihukum had itu bukan mati syahid.\"\rالموسوعة الفقهية ج : 8 ص : 152، مانصه :\rأما قتلى البغاة، فمذهب الملكية والشافعية والحنابلة : أنهم يغسلون ويكفنون ويصلي عليهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (صلوا على من قال لا إله إلا الله ) ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيغسلون ويصلي عليهم ومثله الحنفية، سواء اكانت لهم فئة أم لم تكن لهم فئة على الرأي الصحيح عندهم وقد روي أن عليا رضي الله عنه لم يصل على أهل حروراء، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة .\rTerjemah : \"Adapun orang-orang yang terbunuh dari para pembangkang (bughot) maka menurut ulama’madzab Maliki, Syaf’ii dan Hambali mereka itu harus dimandikan, dikafani dan sisholati karena keumuman sabda Rasulullah SAW (artinya) “Sholatilah orang-orang yang mati dan berkata Laa Ilaa Ha Illallaah”. Karena mereka adalah orang-orang Islam yang tidak berstatus mati syahid maka dia dimandikan dan disholati.","part":1,"page":450},{"id":451,"text":"Begitupula pendapata ulama’ madzab Hanafi, baik mereka itu mempunyai kelompok atau tidak, menurut pendapat yang sohih dikalangan ulam’ hanafiyyah. Diriwayatkan sesungguhnya sahabat Ali RA tidak melakukan sholat terhadap orang golongan Harurok, tetapi mereka itu dimandikan, dikafani dan dimakamkan ditempat pemakaman muslim. Juhur al ulama (kebanyakan ulama) tidak membedakan antara kaum khawarij dan lainnya dari golongan penentang pemerintahan yang sah di dalam hukum memandikan, mengkafani serta mensholati.\"\rحاشية الجمل 2\rوَتَجْهِيزُهُ أيِ المَيّتِ المُسْلِمِ غَيرِ الشَّهيدِ بِغَسْلِهِ وَ تكْفِينِهِ وَ حَمْلِه وَ الصَّلاةُ عَليْهِ وَدَفنِهِ وَ لَوْ قَاتلَ نَفْسَهُ فَرضُ كِفَايَةٍ.\rTerjemah : \"Merawat jenazahnya orang Islam yang selain mati syahid dengan cara memandikan, mengkafani, membawa, menyolati dan mengkuburkan walaupun melakukan bunuh diri, hukumnya fardhu kifayah.\"\r5. Bolehkah orang melakukan bunuh diri guna memperjuangkan sesuatu yang menjadi keyakinan pribadinya ?\rJawaban :\rBunuh diri tidak dibenarkan dalam syariat sekalipun dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Akan tetapi dalam peperangan yang dizinkan syara' (jihad) menyerang musuh dengan keyakinan akan terbunuh untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin adalah diperbolehkan.\rالمراجع\rتفسير ابن كثير ج: 1 ص: 481","part":1,"page":451},{"id":452,"text":"عَنْ أبِي صَالِحٍ عَن أبِي هُرَيرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَليهِ وَسَلمَ مَن قَتلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِها بَطْنَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فِي نَارِ جَهَنمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًا وَمَن قتلَ نَفسَهُ بِسُمٍّ تَرَدَّى بِه فَسَمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنمَ خَالدًا مُخَلدًا فِيهَا أبَدًا وَهَذا الحَدِيثُ ثابِتٌ فِي الصَّحِيحَينِ خ م\rTerjemah : \"Dari Abi Sholeh dari Abi hurairoh berkata : Rosululloh SAW. bersabda : Barang siapa melakukan bunuh diri dengan cara membenamkan besi keperutnya sendiri besuk pada hari kiamat akan masuk neraka Jahannam selam-lamanya.\rDan barang siapa melakukan bunuh diri dengan cara menaruh racun di tangannya dengan menghirupnya maka akan masuk neraka jahanam selam-lamanya. Hadits ini telah ditetapkan dalam dua kitab Shohih.\"\rاسعاد الرفيق جز 2 ص :\rتتِمَّة مِنَ الكَبَائِرِ قَتلُ الإنْسَانِ نَفسَهُ لِقَولِه عَليْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقتَلَ نَفْسَه فَهُو فِى نَارِ جَهَنّمَ يَترَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلدًا فِيهَا ابَدًا\rTerjemah : Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW. : “Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka jahanam dengan terlempar selama-lamanya.\rالموسوعة الفقهية 6 ص : 285 – 286","part":1,"page":452},{"id":453,"text":"الانتحار حرام بالاتفاق ويعتبر من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق وقال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقد قرر الفقهاء ان المنتخر اعظم وزرا ممن قاتل غيره وهو فاسق وباغ على نفسه حتى قال بعضهم لايغسل ولايصلى عليه كالبغاة وقيل لاتقبل توبته تغليظا عليه كما ان ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده في النار منها قوله من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا\rTerjemah : Bunuh diri adalah harom denga kesepakatan para ulama’ dan dipandang dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Allah berfirman ( artinya ): “ Janganlah kalian semua membunuh jiwa yang diharomkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang haq”, dan firman Allah ( artinya ): “Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kamu semua”. Para Fuqoha’ menetapkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri lebih besar dosanya dari pada orang yang memerangi orang lain, dan dialah orang fasiq dan menganiaya dirinya, hingga sebagian ulama’ mengatakan bahwa dia tidak dimandikan dan disholati sebagaimana para pembangkang. Ada pendapat lain bahwa dia tidak diterima taubatnya karna memberatkan atas kesalahannya sebagaimana dlohirnya sebagian hadits menunjukkan keabadiannya dalam neraka.\rالموسوعة الفقهية 6 ص : 285 – 286","part":1,"page":453},{"id":454,"text":"ثانيا هجوم الواحد على صف العدو : 11 اختلف الفقهاء فى جوار هجوم رجل من المسلمين وحده على العدو مع التيقن بانه سيقتل فذهب الما لكية الى جواز اقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار ان كان قصده اعلاء كلمة الله وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه فلا يعتبر ذلك انتحارا – الى ان قال – وكذلك لو علم وغلب على ظنه انه يقتل لكن سينكى نكاية او سيبلى او يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون ولا يعتبر هذا القاء النفس الى التهلكة المنهي عنه بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة – الى ان قال – كذلك قال ابن العربى والصحيح عندى جوازه لآن فيه اربعة اوجه الاول طلب الشهادة الثانى وجود النكاية الثالث تجرئة المسلمين عليهم الرابع ضعف نفوس الآعداء ليروا ان هذا صنع واحد منهم فما ظنك بالجميع","part":1,"page":454},{"id":455,"text":"Artinya : Kedua masuknya seseorang pada barisan musuh. Para Fuqoha’ berselisih pendapat tentang bolehnya seorang diri kaum muslimin masuk kebarisan pasukan musuh dengan keyakinan dia akan terbunuh. Ulama’ madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh seorang muslim mendatangi pasukan kafir dalam jumlah banyak apabila bertujuan meninggikan kalimah Allah dan dia mempunyai kekuatan dan persangkaan adanya pengaruh dikalangan orang-orang kafir walaupun dia yakin akan kehilangan nyawa, maka yang demikian itu tidak dianggap bunuh diri. – sampai perkataan Mushonnif- demikian pula jika ia yakin dan menyangka dengan kuat bahwa ia akan dibunuh akan tetapi dia akan benar-benar dapat mengalahkan/ menghancurkan/menimbulkan pengaruh yang dapat diambil manfaat oleh kaum muslimin. Tindakan seperti ini tidak dipandang mencampakkan diri pada kebinasaan yang dilarang oleh firman Allah ( artinya) : “ Janganlah kalian mencampakkan dirimu pada kehancuran “. – sampai perkataan Mushonnif- Ibnul ‘Arobi berkata : yang shohih menurut saya tindakan tersebut boleh karna mengandung empat aspek (1) Mengharapkan mati syahid (2)Adanya kemenangan (3) Memberanikan umat Islam melawan orang kafir dan (4) melemahkan mental musuh.\r6. Hukuman bentuk apa dinilai tepat ditimpakan kepada promotor/pemberi indoktrinasi bunuh diri dengan pemahaman konsep jihad yang salah dan menanamkan keyakinan status mati syahid serta kepastian masuk surga kepada calon pelaku bom bunuh diri.\rJawaban :","part":1,"page":455},{"id":456,"text":"Hukuman bagi promotor / pemberi indoktrinasi bunuh diri adalah ta’zir, bahkan bisa sampai hukuman mati , apabila dampak mafsadah dan madlaratnya merata dikalangan masyarakat luas serta hukuman ta’zir yang lain sudah tidak efektif lagi.\rتفسير الطبري ج: 6 ص: 205\rإنّمَا جَزَآءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرسولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أنْ يُقتلُوا أوْ يُصَلبُوا أوْ تُقَطَّع أيْدِيهِمْ وأرْجُلِهمْ مِنْ خِلافٍ أوْ يُنْفَوا مِنَ الأرْضِ ذَلكَ لَهُم خِزْيٌ فِي الدُنيَا وَلهُم فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ\rTerjemah : Balasan bagi orang yang memusuhi Alloh dan utusan-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong kedua tangan dan kakinya secara bergantian (selang seling) atau disingkirkan dari muka bumi. Itu semua adalah balasan di dunia sedangkan balasan di akhirat adalah adzab yang sangat besar.\rتفسير ابن كثير ج: 2 ص: 48\rالمحاربة هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض\rTerjemah : \"Muharobah (memerangi) ialah : perlawanan dan menentang, yaitu sesuai (pas) dengan kufur dan tindakan perampokan dijalanan, dan menakut-nakuti di jalan, begitu juga membikin kerusakan dibumi.\"\rفسير الطبري ج: 6 ص: 211\rوأما قوله ويسعون في الأرض فسادا فإنه يعني ويعملون في أرض الله بالمعاصي من إخافة سبل عباده المؤمنين به أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أموالم ظلما وعدوانا والتوثب على جرمهم فجورا وفسوقا","part":1,"page":456},{"id":457,"text":"Terjemah : Adapun pengertian firman Allah (artinya) : “ Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi.” Itu artinya : mereka melakukan kemaksiatan di muka bumi ini, dengan cara menakut-nakuti (terror/ancaman) jalannya orang-orang mukmin, atau jalannya tanggungan orang-orang mukmin, dan menghadang perjalanannya, merampas harta bendanya dengan cara dzalim dan ceroboh (aniaya) dan berani melukainya dengan cara keterlaluan dan fasiq.\rتفسير القرطبي ج: 6 ص: 149\rإنّمَا جَزَآءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرسولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أنْ يُقتلُوا أوْ يُصَلبُوا الآية - الى ان قال - قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد قال ابن المنذر قول مالك صحيح قال أبو ثور واحتج لهذا القول\rTerjemah : \"Firman Allah (artinya) : “Seseungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Alloh dan Rosul-Nya dan berbuat kerusakan di bumi agar supaya dibunuh, atau disalib”, dan seterusnya - sampai perkataan mufassir- Berkatalah Imam Malik, Imam Syafi-ie, Imam Abu Tsur, dan Para pakar pendapat : Ayat ini diturunkan buat orang Islam yang keluar memisahkan diri ikatan kelompoknya dan berbuat kerusakan di bum.Bberkatalah Ibnu Mundzir : Perkataan Imam Malik betul, Abu Tsaur berkata : Perkataan ini dapat dibuat hujjah / dasar.\"\rتفسير القرطبي ج: 7 ص: 133\rولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق – الى ان قال - من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم وسعى في الأرض فسادا بانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه يقتل فهذا معنى قوله إلا بالحق","part":1,"page":457},{"id":458,"text":"Terjemah : Firman Allah (artinya) : “Janganlah kalian semua membunuh seseorang yang diharamkan Alloh kecuali dengan haq” (cara yang benar). -sampai perkataan mufassir- : Barang siapa meretakkan persatuan kaum muslimin, menentang pimpinan kelompok umat Islam dan memisah-misahkan kalimah mereka dan berbuat kerusakan dimuka bumi dengan jalan melakukan perampokan / perampasan keluargadan harta, dan membangkang terhadap pengusa dan menolak keputusannya, maka orang tersebut boleh dibunuh. Ini lah makna firman Illa bi al Haq.\rفتاوى الكبرى لابن تيمية 5\\\rوَهَذَا التعْزِيرُ ليْسَ يُقَدَّرُ بَلْ يَنْتهِى اِلىَ القَتْلِ كَمَا فِى الصَّائِلِ فِى اَخْذِ المَالِ يَجُوْزُ اَنْ يُمْنَعَ مِن الأخْذِ وَلوْ بِالقتْلِ وَعلَى هَذا فَاِذا كَانَ المَقصُودُ دَفْعَ الفَسَادِ وَلمْ يَنْدَفِعْ إلاِّ بِالقتْلِ قُتِلَ. وَحِينئِذٍ فَمَن تَكَرَّرَ مِنهُ فِعْلَ الفَسَادِ وَلمْ يَرْتَدِعْ لِلحُدُودِ المُقَدَّرَةِ بَلِ اسْتَمَرَّ علىَ ذَلِكَ الفَسَادِ فَهُو كَالصَّائِلِ الذِّى لاَ يَنْدَفِعُ إلاّ بِالقتْلِ فَيُقتَلُ قِيلَ وَيُمْكِنُ انْ يُخْرَجَ شَارِبُ الخَمْرِ فِى الرَّابِعَةِ علىَ هَذا","part":1,"page":458},{"id":459,"text":"Terjemah : Hukuman ta’zir (menjerakan) ini tidak ada kepastian bahkan bisa sampai kepada hukuman bunuh, sebagaimana dilakukan terhadap shoil (orang yang berbuat jahat) dalam mengambil harta, boleh menghadang dia dari mencuri harta meskipun dengan membunuh. Berdasarkan keterangan ini, ketika tujuan (ta’zir) adalah menolak kerusakan (bahaya) dan tidak tertangani kecuali dengan cara membunuh, ya dibunuh. Dengan demikian, orang yang berulang kali melakukan kejahatan, dan hukuman-hukuman yang diberikan tidak diindahkan, bahkan dia terus menerus berbuat jahat maka dia bagaikan shoil (penjahat) yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka boleh dibunuh. Dikatakan, mungkin pemabuk menurut pendapat ini bisa dihukum sama dengan shoil (penjahat) dengan cara dibunuh.\rالفقه الاسلامى 7\\5354\rوَالعُقوبَاتُ التَّعْزِيرِيَّةُ : هِىَ التَّوْبِيخُ اوِ الزَّجْرُ بِالكَلاَمِ وَالحَبْسُ وَالنَّفْيُ عَنِ الوَطَنِ وَالضَّرْبُ وَقدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالقتْلِ سِيَاسَةً فِى رَأيِ الحَنَفِيّةِ وَبَعضِ المَالِكِيّةِ وَبَعضِ الشَّافِعِيّةِ اِذَا كَانَتِ الجَرِيْمَةُ خَطِيرَةً تَمَسُّ اَمْنَ الدَّوْلَةِ اوِ النِّظَامَ العَامَّ فِى الاسْلامِ مِثلَ قَتْلِ المُفَرِّقِ جَماعَةَ المُسلِمِينَ اوِ الدَّاعِى الىَ غَيرِ كِتابِ اللهِ وَسُنّةِ رَسُولِهِ صلىَّ اللهُ عَليهِ وَسلّمَ اوِ التَّجَسُّسِ اوِ انْتِهَاكِ عِرْضِ امْرَأةٍ بِالإكْرَاهِ اذَا لمْ يَكُنْ هُناكَ وَسِيلةٌ اُخْرَى لِقَمْعِهِ وَزَجْرِهِ أهـ","part":1,"page":459},{"id":460,"text":"Terjemah : Hukuman / sanksi ialah : mencela, atau mencegah dengan ucapan, menahan (memenjara), diasingkan jauh dari tanah kelahian dan dipukul. Bahkan terkadang ta’zir itu bisa terjadi dengan cara dibunuh karena kepentingan siyasah didalam pendapat Hanafiyah, sebagian Malikiyah, serta sebagian Syafi’iyah. Ketika Jarimah (pidana)itu membahayakan yang menyangkut keselamatan negara, atau aturan umum dalam Islam, seperti membunuh orang yang memecah belah kelompok orang-orang Islam, atau orang yang mengajak kepada selain aturan Kitabulloh dan Sunnah Rosul-Nya SAW. atau meneror (menakut-nakuti), atau merusak harga diri perempuan dengan paksa ketika disana tidak ada cara lain untuk menanggulangi dan mencegahnya.\r**NU Jatim 2006\rApakah Shalat Rawatib Berjama'ah Mendapatkan Pahala\rSudah menjadi tradisi masyarakat melaksanakan sholat sunnah rowatib (qobliyah ba’diyah) secara berjama’ah. padahal sholat sunnah rowatib bukan termasuk sholat yang sunnah dilakukan secara berjama’ah.\rPertanyaan : Apakah hal tersebut diatas bisa mendapat pahala ?\rJawab : Ulama berbeda pendapat :\r->Mendapat pahala berjama’ah.\r-->Tidak mendapat pahala berjama’ah.\r->Mendapat pahala jika bertujuan ta’lim (mendidik) dan tidak menimbulkan persepsi bahwa hal tersebut disunnahkan.\rTa’bir : I’anatuth Tholibin juz I hal. 245.\rBughyatul Mustarsyidin hal. 67.\rفى إعانة الطالبين 1/245","part":1,"page":460},{"id":461,"text":"مانصه : (قوله لاتسن له جماعة) أى دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا أو تسن فى بعض الأوقات كالوتر فى رمضان قال فى النهاية : ولو صلى جماعة لم يكره انتهى. ونقل ع ش عن سم أنه يثاب عليها وقال ح ل لايثاب عليها قال البجيرمي واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل.\rوفى بغية المسترشدين ص 67\rمانصه : (مسئلة ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلاكراهة فى ذلك ولاثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب وأي ثواب بالنية الحسنة فكمايباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه فأولى ما أصله الإباحة الى أن قال هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة\rApakah Suara Wanita Termasuk Aurat ?\rApakah suara wanita itu termasuk aurat ?\rJawab : Bukan termasuk aurat menurut pendapat yang kuat (ashoh).\rTa’bir : Bujairimi Alal Khotib juz II hal. 70.\rI’anatuth Tholibin juz III hal. 260.\rفى البجيرمي على الخطيب 2/70\rمانصه : الثالث أنها تخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب دفعا للفتنة وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة.\rوفى إعانة الطالبين 3/260\rمانصه : وليس من العورة الصوت أى صوت المرأة الى أن قال وفى البجيرمي وصوتها ليس بعورة على الأصح.\rBagaimana Mengqadla' Shalat Mayyit Yang Tidak Diketahui Jumlahnya\rBagaimana cara mengqodlo’ sholatnya mayyit yang tidak di ketahui jumlah sholat yang di tinggalkan ?\rJawab : - Menurut Qodli Husain, Ibnu Hajar dan Ar-Romli mengqodlo’ sholat yang tidak yakin dikerjakan.\r- Menurut Imam nawawi dan Al-Quffal mengqodlo’ sholat yang yakin ditinggalkan.\r- Menurut pendapat lain di tafsil :","part":1,"page":461},{"id":462,"text":"- Bila si mayit kadang mengerjakan sholat, kadang tidak mengerjakan sholat, maka mengqodlo’i sholat yang tidak yakin di kerjakan sebagaimana pendapat Qodli Husain.\r- Bila si mayyit jarang meninggalkan sholat maka mengqodlo’i sholat yang yakin ditinggalkan sebagaimana pendapat An-Nawawi.\rTa’bir : Tarsyikhul Mustafidin hal. 164.\rBujairimi Alal Khotib juz I hal. 356.\rQulyubi juz I hal. 118.\rBughyatul Mustarsyidin hal. 36.\rوفى ترشيخ المستفيدين ص 164\rمانصه : (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولافدية وفى قول لجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخارى وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل إبن برهان عنه أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم.\rوفىالبجيرمى على الخطيب 1\r/356 مانصه: ومن عليه فوائت لايعرف عددها قال القفال يقضىما تحقق تركه وقال القاضىحسين يقضى مازاد علىما تحقق وهو الأصح.\rوفى قليوبى 1/118\rمانصه: واذا شك فى مقدارما عليه من الصلوات قضىمالم يتيقن فعله قاله القاضى وهو الراجح فى المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملى واتباعه وقال النووى يقضى ما تيقن تركه فقط على الاصح ثم قال ينبغى ان يختار وجها ثالثا وهو انه ان كان يصلى تارة ويترك اخرى ولا يعيد فهو كقول القاضى وان كان تركه نادرا فهو كمقابله.\rوفى بغية المسترشدين ص 36\rمانصه: (مسألة ك) شك فى قدر فوائت عليه لزمه الاتيان بكل مالم يتيقن فعله كماقال ابن حجروم ر وقال القفال يقضى ما تحقق تركه والصوم كالصلاة\rBeragama Islam Secara Kaffah","part":1,"page":462},{"id":463,"text":"(1). Bagaimana kecenderungan mufassirin (mutaqaddi-min – mutaakhirin) dalam menyimpulkan perintah memasuki Islam secara kaffah sesuai teks ayat : أدْخُلوُا فِى السِّلْمِ كَافَّةً (QS. al-Baqarah : 208)?\rJawaban :\rKecenderungan Mufassirin dalam menafsirkan perintah masuk Islam secara kaffah ada dua golongan yaitu :\rPerintah masuk Islam bagi seluruh umat manusia.\rPerintah terhadap umat Islam agar menerapkan syari’at secara penuh dengan segala kemampuannya.\rالمراجع:\rالتفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى {ط.دار الكتب العلمية}\r(يَاأيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا) بِِالألْسِنَةِ (أدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً) أى دُومُوا عَلَى الإِسْلاَمِ فِيمَا يَسْتَأنِفُوْنَهُ مِنَ العُمْرِ وَلاَ تَخْرُجُوا عَنْهُ وَلاَ عَنْ شَرَائِعِهِ .... الى أن قال ... قَالَ القَفَّالُ (كافة) يَصِحُّ أنْ يُرْجَعَ الَى المَأمُورِينَ بِالدُّخُولِ اى أُدْخُلُوا بِأجْمَعِكُمْ فِى السِّلمِ وَلاَ تَفَرَّقُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا - الى ان قال- وَيَصْلُحُ أنْ يُرْجَعَ اِلَى الإِسْلاَمِ كُلُّهُ اى فِى كُلِّ شَرَائِعِهِ، قالَ الوَاحِدِى رَحِمَهُ الله: هَذَا ألْيَقُ بِظَاهِرِ التَّفْسِيرِ لأنَّهُمْ أُمِرُوا بِالقِيَامِ كُلِهَا","part":1,"page":463},{"id":464,"text":"Terjemah : \"Firman Allah (artinya) : “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan”. Maksudnya tetaplah kalian semua diatas agama Islam sejak awal permulaan dan janganlah kalian keluar dar Islam dan syariat Islam -sampai perkataan mufassir- Imam Qaffal berkata : kata “kaaffah = keseluruhan” bisa kembalikan kepada mereka yang diperintah masuk Islam, sehingga maksudnya : masuklah kalian kesemuanya dalam agama Islam dan janganlah berpisah-pisah dan jangan pula berbeda-beda, -sampai perkataan mufassir- dan pastas pula kata “kaaffah = keseluruhan” dikembalikan kepada Islam, yakni seluruh syariat Islam. Al Wahidi ra berkata : pendapat ini lebih layak dengan dhahirnya tafsir karena mereka (orang-orang mukmin) diperintah melaksanakan keseluruhan syariat Islam.\"\rتفسير النسفى الجزء الأول ص. 104-105\rيا أيها الذين آمنواادخلوا فى السلم وبفتح السين حجازى وهو الاستسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوه أو الإسلام والخطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم أو للمنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم كافة لا يخرج أحدمنكم يده عن طاعته حال من الضمير فى ادخلوا أى جميعا أو من السلم لانها تؤنث كأنهم أمروا أن يدخلوا فى الطاعات كلها أو فى شعب الإسلام وشرائعه كلها وكافة من الكف كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم","part":1,"page":464},{"id":465,"text":"Terjemah : “Hai orang-orang yang beriman masuklah kalian semua didalam keselamatan” , salmi dengan dibaca fathah sinnya itu menurut Ahli Hijaz yang artinya menyerah dan taat. Maksudnya menyerahlah kalian kehadirat Alloh dan taatlah kepada-Nya. Atau Islam dan berarti pembicaraan ini ditujukan kepada Ahli Kitab, karena mereka Iman kepada Nabi-Nya dan Kitab-Nya,atau pembicaraan ditujukan kepada orang-orang munafik karena mereka beriman hanya dengan lisannya. Kata kaaffah (secara keseluruhan) artinya tak satupun dari kalian yang keluar dari taat kepada Alloh, sehingga lafadz Kaffah itu menjadi Haal dari dhomir yang ada pada Udkhuluu yang semakna denga jami’an yang artinya semua atau kaaffah menjadi haal dari Assilmi karena ia muannats. Seakan-akan mereka diperintah untuk melakukan seluruh ketaatan atau cabang-cabang Islam dan syariat-syariatnya. Lafadz Kaaffah dari kata Al Kaffa, seakan-akan mereka mencegah jangan sampai seorangpun dari mereka keluar sebabmereka telah berkumpul.\"\rالتفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي جز 2 ص 340 ط : دار الفكر المعاصر\rالاسلام كل لايتجزء فمن امن به وجب عليه الأخذ به كله فلا يختار منه مايرضيه ويترك مالايرضيه او يجمع بينه وبين غيره من الأديان لأن الله تعالى امر باتباع جميع تعاليمه وتطبيق كل فرائضه واحترام مجموع نظامه بالحل او الإباحة والحظر او الحرمة","part":1,"page":465},{"id":466,"text":"Terjemah : Agama Islam sesuatu yang utuh yang tak boleh dipecah-pecah, maka barang siapa beriman kepada islam maka ia wajib mengambil keseluruhannya. Jadi dia tidak boleh memilih hukum Islam yang ia senangi dan meninggalkan hukum Islam yang tidak ia sukai atau mengumpulkan antara Islam dan agama-agama yang lain, karna Allah Ta’ala memerintahkan mengikuti seluruh ajaran-ajaran Islam, menerapkan semua kewajiban-kewajibannya dan memulyakan semua aturan-aturannya tentang halal dan haram.\r(2). Apakah manifestasi berislam secara kaffah mengharuskan pemberlakuan syari’at Islam dalam kehidupan bernegara (konstitusional) dan kehidupan bermasyarakat (kultural) di Indonesia ?\rJawaban : Penerapan syari'at Islam dalam kehidupan bernegara (konstitusi) dan dalam kehidupan bermasyarakat (kultur) adalah tanggung jawab bersama setiap muslim. Usaha menerapkan hukum Islam dalam konstitusi negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang jauh dari kekerasan. Tahapan amar ma'ruf nahy munkar adalah satu-satunya cara yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan berlakunya hukum Islam dalam negara.\rبغية المسترشدين ص : 271\rوَالاسْلاَمُ لاَيَسْمَحُ المُسْلِمَ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ غَيْرِ شَرِيْعَةٍ الله قَانُونًا وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ عَنْ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ اوْ مَبَادئِهَا العَلِيَّةِ اَو رُوْحِهَا التَشْرِيْعِيَّةِ مُحَرَّمٌ تَحْرِيْمًا قَاطِعًا عَلَى المُسْلِمِ بِنَصِّ القُرْانِ الصَّرِيْحِ","part":1,"page":466},{"id":467,"text":"Terjemah : Islam tidak memberi toleransi kepada orang Islam untuk menjadikan undang-unfang dari selain syariat Allah. Dan setiap sesuatu yang keluar dari nash syariat atau dasar-dasar syariat yang luhur atau (ruh) jiwa tasyri’iyyah adalah diharamkan secara pasti atas orang muslim berdasarkan dalil nash al Qur’an yang jelas.\rبغية المسترشدين:271 دار الفكر\r(فائدة) –الى ان قال- وَمِنْهَا تَجِبُ أنْ تكُونَ الأحْكَامُ كُلُهَا بِوَجْهِ الشَّرْعِ الشَّرِيْفِ وَأمَّا أحْكَامُ السِّيَاسَةِ فَمَا هِىَ إلاَّ ظُنُونٌ.\rTerjemah : (Faidah) sampai perkataan mushannif : Sebagian diantaranya, semua hukum harus memakai syariat yang mulia, sedangkan hukum siyasah (politik) tiada lain hanyalah menggunakan prasangka-prasangka.\rتفسير ابن كثير جز 2 ص : 16\rوقال علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون قال ومن جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق\rTerjemah : Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah (artinya) : “ Barang siapa tidak menghukumi dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir”, bahwa barang siapa mengingkari hukum yang ditutrunkah Allah maka dia kafir dan barang siapa mengakui hukum Allah namun dia tidak menghukumi dengannya dia itulah orang dhalim dan fasik.\rغاية تلخيص المراد ص : 263\rيجب على الحاكم الوقوف على احكام الشريعة التى اقيم لها ولا يتعداه الى احكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه ان الحق كذا","part":1,"page":467},{"id":468,"text":"Terjemah : Wajib atas seorang hakim tetap konsisten pada hukum-hukum syariat sesuai tujuan dinobatkannya hakim itu dan jangan sampai melampaui sampai pada hukum-hukum siyasah (politik), bahkan ia wajib membatasi orang yang melanggarnya, mencegahnya, menta’zirnya dan memberitahu bahwa hukum yang benar adalah begini.\r(3). Berdosakah orang Islam di Indonesia karena membiarkan tidak diamalkannya ajaran syari’at Islam oleh negara tempat ia menetap tinggal ?\rJawaban :\rBagi yang mampu dan mempunyai akses untuk perjuangan berlakunya hukum Islam maka harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga pabila mereka (yang mampu) tidak ada usaha untuk berlakunya syariat Islam di Indonesia maka berdosa. Bagi masarakat umum berkewajiban memberi dukungan penuh demi berlakunya hukum Islam.\rعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قالَ سَمِعتُ رَسو لَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَن رَأى مِنكُمْ مُنكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَاِن لَم يَسْتطِعْ فَبِلِسانِه فَانْ لَمْ يَسْتطِعْ فَبِقَلبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ الايْمَانِ (رواه البخارى )\rTerjemah : Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab dia berkata : aku mendengan Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia memberantasnya dengan tangan (kekuasaan) nya, lalu jika ia tidak mampu maka memberantasnya dengan lisannya, lalu jika tidak mampu maka memberantasnya dengan hatinya dan demikian itu peling lemahnya iman. (HR: Bukhari)\rالغنية لطالب طريق الحق جز 1 ص : 51","part":1,"page":468},{"id":469,"text":"وَقالَ الشَيْخُ عَبدُ القَادِرِ الجَيلانِى رضِيَ الله عَنهُ فَالمُنْكِرونَ ثلاثةُ اَقسَامٍ قِسْمٌ يَكُونُ اِنْكارُهُ بِاليَدِ وَهُمُ الأئِمَّةُ وَالسَّلاطِينُ وَالقِسْمُ الثانِى اِنْكارُهُم بِاللِسَانِ دُونَ اليَدِ وَهُم العُلمَاءُ وَالقِسمُ الثالِثُ اِنْكارُهُم بِالقَلْبِ وَهُم العَامَّةُ\rTerjemah : Syaikh Abdul Qodir Jailani berkata :\rOrang-orang yang menginkari (menentang) itu ada tiga macam :\r- Ingkar dengan kekuatan yaitu ingkarnya para pemimpin dan penguasa.\r- Yang kedua ingkar dengan lisan bukan dengan kekuatan yaitu ingkarnya para ulama’\r- Yang ketiga ingkar dengan hati yaitu ingkarnya orang-orang umum.\rحاشية الجمل شرح المنهج جز: 5 ص : 182 – 183\rوبأمر بمعروف ونهى عن المنكر اى الامر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته اذا لم يخف على نفسه او ماله او على غيره مقسدة المنكر الواقع\rTerjemah : Perintah kebagusan mencegah kemungkaran artinya perintah dengan kewajiban-kewajiban syara’ dan mencegah dari perkara yang diharamkan syara’. kalau memang dia tidak takut pada kerusakan yang terjadi pada dirinya, hartanya atau yang lain, dengan kerusakan yang nyata.\rتفسير البيضاوي ج: 2 ص: 328\rومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكراله فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله الكافرون و الظالمون و الفاسقون فكفرهم لإنكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه","part":1,"page":469},{"id":470,"text":"Terjemah : Barang siapa menghukumi tidak sesuai hukum yang diturunkan Alloh bahkan dia malah menghinanya, dan menginkarinya, maka dihukumi Kafir. Karena dia menghina terhadap hukum dan menolaknya dengan gambaran dia menghukumi tanpa memakai hukumnya Alloh, karena itu Alloh mensifati mereka dengan predikat kafirun, dholimun, dan fasiqun. Sifat kafir karena mereka inkar dan aniaya dengan menghukumi dengan selain huku Alloh dan kefasikan mereka karena mereka keluar dari hukum-hukum-Nya.\r(4). Bolehkah masing-masing WNI yang beragama Islam atau kelompok mereka menerapkan secara sepihak hukum publik yang menjadi bagian dari syari’at Islam (seperti hukum jinayat) ?\rJawaban :\rPenerapan syariat Islam di bidang pemberlakuan hudud (hukuman mati, potong tangan, cambuk dan lain-lain) adalah hak prerogratif negara. Masyarakat umum tidak boleh melaksanakan sendiri-sendiri atau pada kelompok masing-masing.\rTambahan:\rBagi organisasi-organisasi Islam seperti NU, diharapkan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk berlakunya hukum Islam dalam konstitusi negara.\rالفقه الإسلامى وادلته الجزء السادس ص:58\rثَانِيًا لا يُقِيمُ الحُدُودُ إلاَّ الإمَامُ اَو مَنْ فَوَّضَ اِلَيهِ إلإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ لأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ حَدٌّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وَسَلمَ إلاَّ بِإذْنِهِ وَلا فِى أيَّامِ الخُلفَاءِ إلاَّ بِإذْنِهِمْ وَلأَنَّ الحَدَّ حَقُّ اللهِ تعَالى يَفْتقِرُ اِلى الإِجْتِهَادِ وَلا يُؤْمَنُ فِيه الحَيفُ فَلَمْ يَجُزْ بِغَيرِ إذْنِ الإمَامِ","part":1,"page":470},{"id":471,"text":"Terjemah : Kedua: tidak boleh menegakkan hukuman kecuali seorang imam atau orang yang dikasih kepercayaan (mandat) oleh imam. bitthifaqil fuqoha’ (sesuai kesepakatan ahli fiqih), karena had (hukuman) tidak ditegakkan pada masa hidupnya Nabi SAW, kecuali dapat izin dari beliau dan pada masa Khulafaur rasyidin kecuali dapat izin dari beliau-beliau. Karena hukuman (had) itu haqqulloh yang membutuhkan ijtihad (kesungguhan yang maksimal), dan padahal tak ada jaminan aman dari penyelewengan, karenanya maka tidak boleh (menghukum) kecuali dengan izin imam.\rالموسوعة الفقهية 3:167\rاَلإسْتِبْدَادُ المُفْضِى اِلىَ الضَّرَرِ اَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوْعٌ كَالإسْتِبْدَادِ فِى احْتِكَارِ الاَقْوَاتِ وَاسْتِبْدَادِ اَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنَ اخْتِصَاصِ الاِمَامِ مِثلَ الْجِهَادِ وَالاِسْتِبْدَادِ فِى إقَامَةِ الحُدُودِ بِغَيْرِ إذْنِ الإمَامِ.\rTerjemah : Sewenang-wenang yang dapat menimbulkan terhadap dhoror (bahaya) atau dzolim itu dilarang, seperti sewenang-wenang menimbun makanan pokok, dan sewenang-wenangnya salah satu rakyat dalam urusan yang merupakan hak khusus imam, seperti jihad (berperang) dan sewenang-wenang menegakkan hukuman (had) dengan tanpa izinnya imam.\rالموسوعة الفقهية 17/240-242","part":1,"page":471},{"id":472,"text":"الشرط السادس: الإذن من الإمام:16 – اشترط فريق من العلماء فى المحتسب أن يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي،وقالوا: ليس للآحاد من الرعية الحسبة والجمهور على خلافه الا فيما كان محتاجا فيه الى الاستعانة وجمع الاعوان وما كان خاصا بالائمة او نوابهم كاقامة الحدود وحفظ البيضة وسد الثغور اما ما ليس كذلك فان لآحاد الناس القيام به لان الادلة وردت فى الامر والنهي والدع عاماة - الى ان قال - واما جمع الاعوان وشهر الاسلحة قد يجر الى قتنة عامة ففيه نظر وقد ذهب الى اشتراط الاذن فى هذه الحالة جماهر العلماء لانه يؤدي الى الفتن وهيجان الفساد وكذلك ما كان مختصا بالأئمة والولاة فلا يستقل بها الآحاد كالقصاص، فإنه لا يستوفى إلا بحضرة الإمام ،لأن الإنفراد باستيفائه محرك للفتن","part":1,"page":472},{"id":473,"text":"Terjemah : Syarat No. 6 : Dapat izin dari imam. Sebagian Ulama’ mensyaratkan untuk relawan harus mendapat izin dari imam atau dari penguasa (wali). Para Ulama berkata: Bagi individu rakyat tidak boleh menjadi relawan ) eksekutor hukuman ). Kebanyakan ulama’ tidak sependapat dengan syarat diatas kecuali dalam urusan yang memerlukan bantuan dan mengumpulkan banyak pembantu dan urusan yang khusus bagi imam atau penggantinya seperti menegakkan hukuman, menjaga keutuhan/persatuan memperkuat benteng pertahanan dan mengirikan pasukan. Adapun hal-hal yang tidak seperti diatas bagi individu-individu manusia boleh melakukannya karena dalil-dalil tentang perintah, larangan dan pencegahan berlaku umum -sampai perkataan mushannif- adapun mengumpulkan pembantu-pembantu dan menghunus pedang itu bisa jadi menimbulkan fitnah yang merata, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Kebanyakan para ulama’ dalam hal yang seperti ini berpendapat harus mendapat izin dari imam karna bisa menimbulkan fitnah dan gejolaknya kerusakan. Dan demikian pula sesuatu yang khusus bagi imam dan penguasa, maka perorangan tidak boleh melakukan sendiri, seperti qishos (hukuman balasan sepadan) . Sesungguhnya seseorang tidak boleh melaksanakan (hukuman) kecuali adanya persetujuan dari imam, karena kesendirian dalam malaksanakan hukuman, akan dapat menimbulkan fitnah.","part":1,"page":473},{"id":474,"text":"(5). Sesuaikah dengan prinsip ahkam sulthaniyah bila secara diam-diam sekelompok umat Islam di Indonesia membaiat dan mengesahkan amir/pemimpin Islam guna menjadi landasan legitimasi ibadah atau pengamalan agama kelompok tersebut ?\rJawaban:\rMembaiat dan mengesahkan amir/pemimpin Islam dengan tidak mengakui terhadap keabsahan kepemimpinan yang sudah ada tidak sesuai dengan prinsip hukum bernegara menurut Islam.\rالمراجع:\rكشاف القناع للبهوتى الحنبلى الجزء السادس ص:205\rالرَّابِعُ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الحَقِّ بَايَنُوا الإمَامَ وَرَامَوْا خَلْعَهُ أي عَزْلَهُ أوْ مُخَالَفتَهُ بِتَأوِيْلٍ سَائِغٍ بِصَوَابٍ أوْ خَطَأٍ وَلهُمْ مَنْعَةٌ وَشَوْكَةٌ بِحَيثُ يَحْتاجُ فِي كَفِّهِمْ إلَى جَمْعِ جَيْشٍ وَهُم البُغَاةُ المَقصُودُونَ بِالتَّرْجَمَةِ فَمَن خَرجَ عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ بِأحَدِ هَذهِ الوُجُوهِ الأرْبَعةِ بَاغِيًا وَجَبَ قِتالُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أوَّلَ البَابِ\rTerjemah : Yang ke-empat: suatu kaum dari ahli haq (kebenaran) melawan terhadap imam dan menuduh bahwa ia telah terpecat/menentangnya dengan ta’wil yang benar/salah, dan mereka itu memiliki kekuatan dan kekuasaan, sekira imam butuh terhadap pasukan untuk mencegah mereka , maka kaum itu dikatakan AL Bughoh (penentang Imam) sebagaimana yang dikehendaki dalam terjemah/judul barang siapa memberontak terhadap Imam yang ‘adil dengan sebab satu diantara empat macam dengan jelas-jelas membangkang maka orang tersebut wajib diperangi karna adanya keterangan yang sudah dijelaskan diawal bab.\rالتشريع الجنانى الإسلامى لعبد القادر عودة الجزء الثانى ص:675","part":1,"page":474},{"id":475,"text":"يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه أو الإمتناع عما وجب على الخارجين من حقوق ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله اى مقررة لمصلحة الجماعة او للأشخاص اى مقررة لمصلحة الأفراد فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم وكل حق للحماعة على الأفراد وكل حق للفرد على الفرد فمن امتنع عن أداء الزكات فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحكم الله كحد الزنا أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا ولكم من المتفق عليه أن الإمتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية.","part":1,"page":475},{"id":476,"text":"Terjemah : Disyaratkan wujudnya kejahatan makar adalah membangkang terhadap Imam. Pembangkangan dimaksud yaitu menentang imam dan melakukan yang mengarah kepada pemecatan imam atau menolak hak-hak yang wajib atas para pembangkang. Dan sama hak-hak ini bagi Allah ya’ni yang ditetapkan demi kemaslahatan orang banyak atau perorangan maksudnya ditetapkan demi kemaslahatan perorangan. Termasuk didalam hak-hak ini setiap hak yang diwajibkan syari’at bagi hakim atas orang yang dihukumi, setiap hak bagi golongan atas perorangan dan setiap hak bagi perorangan atas perorangan. Jadi barang siapa mencegah membayar zakat maka berarti dia mencegah hak yang wajib atas mereka dan barang siapa mencegah menegakkan hukum yang behubungan dengan hukum Allah seperti hukuman zina atau yang berhubungan dengan hak perorangan seperti Qishos maka ia mencegah haq yang wajib atas dia. Dan barang siapa menolak ta’at kepada imam maka berarti ia menolak hak yang wajib atas dia dan seterusnya. Bagi kalian dari hal yang disepakati ulama’bahwa sesungguhnya menolak taat didalam maksiat bukanlah pembangkangan akan tetapi suatu kewajiban atas setiap orang Islam, karena taat itu tidak wajib kecuali dalam kebaikan dan taat pada kemaksiatan tidak diperbolehkan.\\\rالبيان في فقه الامام الشافعي جز 12 ص 9 ط: دار الكتب العلمية\rقال القفال وسواء كان الامام عادلا او جائرا فان الخارج عليهم باغ اذالإمام لاينعزل بالجور وسواء كان الخارج عليه عادلا او جائرا فان خروجه على الامام جور","part":1,"page":476},{"id":477,"text":"Terjemah : Imam Qaffal berkata : baik imam itu adil atau menyeleweng, maka membangkang kepadanya adalah bughat, karena imam tidak bisa terpecat sebab menyeleweng baik pihak pembangkang itu adil atau menyeleweng. Sebab membangkang kepada imam adalah perbuatan makar.\r(6). Sebagai konsekuensi Islam kaffah haruskah dilakukan jihad guna menangkal praktek kemungkaran oleh WNI non-muslim, seperti lokalisasi PSK, penjualan/ konsumsi minuman keras, budidaya hewan babi, arena hiburan yang penuh ma’shiyat, dan lain sebagainya ?\rJawaban:\rSebagai konsekwensi Islam kaffah dalam rangka menangkal praktek kemunkaran wajib dilakukan jihad dalam pengertian أمر معروف نهى منكر sesuai dengan tahapan-tahapannya, dan harus berupaya untuk tidak menimbulkan kemunkaran yang lebih besar atau fitnah.\rالمراجع:\rأحكام القرأن لإبن العربي ج : 1 ص : 382 ، مانصه :\r(وَلْتكُنْ مِنْكُم أمَّةٌ) دَليلٌ عَلى اَنَّ الأمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَن المُنكَرِ فَرْضٌ\rTerjemah : Firman Allah (artinya) : “Hendaklah diantara kalian terdapat ummat, yang mengajak kebaikan”. Ayat ini sebagai dasar perintah berbuat baik dan mencegah melakukan kemungkaran.\rالتشريع الجنائ الاسلامى جز 2 ص :677 , ف : الشيخ عبد القادر عودة , ط : مؤسسة الرسالة","part":1,"page":477},{"id":478,"text":"ومع ان العدالة شرط من شروط الامامة الا ان الرأي الراجح في المذاهب الاربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الامام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الخروج على الامام يؤدي عادة الى هو انكر مما فيه وبهذا يمتنع النهي عن المنكر لان منشروطه لايؤدي الانكار الى ماهو انكر من ذلك الى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد واضلال العباد وتوهين الامن وهدم النظام\rTerjemah : Sifat adil itu menjadi syarat untuk menjadi imam kecuali pendapat yang unggul, itu menurut empat Madzhab, dan menurut madzhab Syi’ah Zaidiyah. Haram keluar dari imam yang fasiq, lacut itu haram, walaupun adanya kelauar itu untuk perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena keluar dari imam bisa mendatangkan kebiasaan ingkar dari perkara tersebut. Dengan demikian terlarang mencegah kemungkaran. Karena yang disyaratkannya iru tidak akan mendatangkan keinkaran lain yang lebih darinya. Sampai menimbulkan fitnah, pertumpahan darah, meratanya kerusakan, kacaunya negara, menyesatkan masyarakat, merapuhkan keamanan dan merusak tatanan.\rبغية المسترشدين ، ص : 251، مانصه :\rوَلَهُ دَرَجَتَانِ . التَعْرِيفُ ثُمَّ الوَعْظُ بِالكَلامِ اللَّطِيفِ ثُمَّ السَّبُّ وَالتَعْنِيفُ ثمَّ المَنْعُ بِالقَهْرِ ، وَالأوَّلانِ يَعُمَّانِ سَائِرَ المُسْلِمِينَ وَالأخِيرَانِ مَخْصُوصَانِ بِوُلاةِ الأمُورِ اهـ.\rTerjemah : Baginya dua tingkatan, diperingatkan, dinasehati dengan ucapan yang halus, dicaci maki dan kekerasan kemudian dicegah dengan paksa.\rSedangkan dua kewajiban yang pertama berlaku","part":1,"page":478},{"id":479,"text":"Bolehkan Perempuan Menjadi Imam Shalat\rPERTANYAAN:\rBagaimana eksistensi pendapat yang memperbolehkan imam perempuan?\rJAWABAN:\ra. Menurut Madzhab Syafi`i, pendapat yang memperbolehkan seorang wanita menjadi imam shalat bagi laki-laki adalah pendapat yang syadz dan tidak boleh diamalkan. Tetapi menurut sebagian ulama` dari Madzhab Hanbaly, seorang wanita boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki, baik dalam shalat sunnat maupun shalat fardhu, dengan syarat posisi berdirinya berada di belakang makmum laki-laki. Dan pendapat ini boleh untuk diikuti.\rREFERENSI:\rالحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)\rمسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : \"يؤم القوم أقرأهم\".\rالانصاف للمرداوي الحنبلي 2/263-264 (دار احياء التراث العربي)","part":1,"page":479},{"id":480,"text":"قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب , وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي , والمحرر , والوجيز , والمنور , والمنتخب , وتجريد العناية , والإفادات وقدمه في الفروع , والرعايتين , والحاويين , والنظم , ومجمع البحرين , والشرح , والفائق , وإدراك الغاية , وغيرهم , وهو ظاهر كلام الخرقي , وعنه تصح في النفل , وأطلقهما ابن تميم , وعنه تصح في التراويح نص عليه , وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب , وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول , والمذهب , والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره , وهو من المفردات . ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية , قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون , جزم به في المذهب , والفائق , وابن تميم , والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات , والرعاية الكبرى . وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب , وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح : فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى . فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم , فإنها تقف خلفهم . لأنه أستر , ويقتدون بها , هذا الصحيح قدمه في الفروع , والفائق , ومجمع البحرين , والزركشي ,","part":1,"page":480},{"id":481,"text":"والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ,\rالفروع لابن مفلح الحنبلي 2/18 (عالم الكتب)\rولا تصح إمامة امرأة بغير نساء ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم , وعنه : تصح في نفل , وعنه : في التراويح , وقيل : إن كانت أقرأ , وقيل : قارئة دونهم , وقيل : ذا رحم , وقيل : أو عجوزا , وتقف خلفهم لأنه أستر , وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة , فينوي الإمامة أحدهم , واختار الأكثر الصحة في الجملة , لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي , ويتوجه احتمال في الفرض , والنهي لا يصح , مع أنه للكراهة , وكذا الخنثى , وقيل : تصح بخنثى , وإن قلنا : لا يؤم خنثى نساء . وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة .\rالانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للامام المرداوي الحنبلي 1/18\rواعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به . فيجوز تقليده والعمل بقوله . ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه . لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح . وإن كان بين الأصحاب , فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه . وقد تقدم أن \" الوجه \" مجزوم بجواز الفتيا به . والله سبحانه وتعالى أعلم .\rوكذا فى كشاف القناع للامام البهوتي الحنبلي 1/22 ومطالب اولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1/24\r?Supporter ?\rالموسوعة الفقهية 21/266 (وزارة الاوقاف الكويتية)","part":1,"page":481},{"id":482,"text":"ذهب المالكية إلى أن الذكورة شرط لإمامة الصلاة , وأنه لا يجوز أن تؤم المرأة رجلا ولا امرأة مثلها , سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة , وسواء عدمت الرجال أو وجدت لحديث : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } .وتبطل صلاة المأموم دون المرأة التي صلت إماما فتصح صلاتها . ووافقهم الحنفية والشافعية والحنابلة والفقهاء السبعة - من فقهاء المدينة - في منع إمامتها للرجال , لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا }\rسبل السلام لمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني (زيدي) 1/\r( ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه { , ولا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا , ولا فاجر مؤمنا } , وإسناده واه ) فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان , والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية , والحنفية والشافعية وغيرهم . وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة , وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن , وحجتهم حديث أم ورقة وسيأتي ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف .\rالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى (زيدي) 2/313 (دار الكتاب الاسلامى)\r\" مسألة \" ( ة قين ) ولا يأتم رجل بامرأة , لقوله { لا تؤمن } الخبر ( ثور ني الطبري ) يجوز في التراويح إن لم يوجد متعين غيرها , وتقف متأخرة لسهولة حكم النافلة , قلنا . النهي عام ثم تأخيرها عكس ما قالت الجماعة","part":1,"page":482},{"id":483,"text":"( قوله ) \" لا تؤمن \" الخبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال { لا تؤمن امرأة رجلا } هكذا حكاه في الشفاء ولفظه في المهذب روى جابر قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه أو سوطه } , انتهى , ولفظه في التلخيص { لا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا } رواه ابن ماجه من حديث جابر إلى آخر ما ذكره وضعفه\rشرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي (إمامي) 1/114 (مؤسسة مطبوعاتي اسماعليان)\rالطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان , والعدالة , والعقل , وطهارة المولد , والبلوغ على الأظهر , وألا يكون قاعدا بقائم , ولا أميا بمن ليس كذلك . ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة , إذا كان المأمومون ذكرانا , أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى .\rدقائق اولى النهى لمنصور بن يونس البهوتي (حنبلي) 1/275 (عالم الكتاب)","part":1,"page":483},{"id":484,"text":"( ولا تصح إمامة امرأة ) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا تؤمن امرأة رجلا } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون , ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا . ( و ) لا تصح إمامة ( خنثى لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا . ولا فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم , ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه : صحة إمامة رجل لرجل , وخنثى وامرأة , وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند أكثر المتقدمين , إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح إمامتها بهم ( في تراويح فقط ) لحديث أم ورقة { قالت : يا رسول الله , إني أحفظ القرآن , وإن أهل بيتي لا يحفظونه , فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم } . \" فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر .\rDarah Yang Membeku Pada Daging\rSepotong daging yang masih ada sisa darahnya sedikit di masukkan ke dalam lemari pendingin (kulkas) sebelum di cuci terlebih dahulu.\rPertanyaan : Apakah darah tersebut termasuk najis ma’fu ‘anhu ?\rJawab : Darah tersebut tidak termasuk najis ma’fu ‘anhu, karena air yang ada dalam kulkas bukan air untuk memasak. Sedangkan yang di ma’fu hanya terbatas pada darah yang tercampur dengan air masakan. Tapi menurut sebagian pendapat darah sedikit pada daging tersebut di anggap suci.\rTa’bir : I’anatut Tholibin juz I hal. 83.\rMughnil Muhtaj juz I hal. 79.","part":1,"page":484},{"id":485,"text":"فى إعانة الطالبين 1/83 مانصه : دم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه (قوله حتى ما بقي على نحو عظم) أى حتى الدم الباقى على نحو عظم فإنه نجس وقيل إنه طاهر وهو قضية كلام النووي وجرى عليه السبكي الى أن قال (قوله لكنه) أى ما بقي على نحو عظم وقوله معفو عنه أى فى الأكل وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء.\rوكذا ما فى مغنى المحتاج 1/79.\rHukum Ikut Menyambut Natal dan Tahun Baru\rDESKRIPSI MASALAH\rDalam menyambut moment hari natal dan Tahun Baru, para pengelola Departement Store biasanya berlomba-lomba untuk dapat memikat hati para konsumennya. Diantaranya dengan menggelar Big Sale dengan discount yang beragam ; mulai dari 10 % bahkan ada yang mencapai 90 %. Masyarakat-pun sangat antusias dan seakan tidak mau kehilangan kesempatan emas ini. Mereka berbondong-bondong mengunjungi Departement Store yang ada di kota mereka masing-masing, bahkan tidak jarang yang rela pergi ke luar kota hanya untuk mendapatkan barang-barang berkualitas ekspor dengan harga yang cukup murah.\rPERTANYAAN:\ra. Apakah tindakan para pengelola Departement Store tersebut termasuk tindakan yang diharamkan karena termasuk menyemarakkan hari raya orang nashrani ?\rb. Jika kebetulan kita berkeliling kota atau shoping (belanja) di malam natal tanpa kita sengaja atau untuk mendapatkan harga murah, Apakah termasuk pekerjaan yang diharamkan dengan alasan tersebut pada pertanyaan sub A. atau alasan yang lainnya?\rc. Kalau termasuk pekerjaan yang haram, wajibkah kita pulang ke rumah dan menunda belanja kita ?\rReferensi :","part":1,"page":485},{"id":486,"text":"الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي 3/292 (دار الكتب العلمية)\rويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم , فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا , وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم . وقال الخلال : في جامعه ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن مهنا قال سألت : أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق , يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس . قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم , وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم . وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم . قال الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على","part":1,"page":486},{"id":487,"text":"هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم قال : وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية فقال حرب : ( باب تسمية الشهور بالفارسية ) قلت : لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال أذرماه وذماه قلت : فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه , وهذا قول مالك , وقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا . وقال كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها أو أن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية فذكر كلامه في ذلك وذكر آثارا .\rالمعيار المعرب للإمام الونشريسي المالكي 11/150-152\r( الاحتفال بفاتح السنة الميلادية ) وسئل : ابو الاصبغ عيسى بن محمد التميلي عن ليلة ينير ( Januari – Red. ) التى يسمونها الناس الميلاد ويجتهدون لها فى الاستعداد , ويجعلونها كأحد الاعياد , ويتهادَون بينهم صنوف الاطعمة وانواع التحف والطرف المثوبة لوجه الصلة , ويترك الرجال والنساء اعمالهم صبيحتها تعظيما لليوم , ويعدونه رأس السنة اترى ذلك اكرمك الله بدعة محرمة لا يحل لمسلم ان يفعل ذلك , ولا ان يجيب احدا من اقاربه واصهاره الى شيء من ذلك الطعام الذى اعده لها ؟ ام هو مكروه ليس بالحرام الصراح ؟ ام مستقل ؟ وقد جاءت احاديث مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المتشبهين من امته بالنصارى فى نيروزهم ومهرجانهم , وانهم محشورون معهم يوم القيامة . وجاء عنه ايضا انه قال : \"من تشبه بقوم فهو منهم\". فبيّن لنا اكرمك الله ما صح عندك فى ذلك ان شاء الله","part":1,"page":487},{"id":488,"text":"فأجاب : قرأت كتابك هذا ووقفت على ما عنه سألت وكل ما ذكرته فى كتابك فمحرم فعله عند اهل العلم . وقد رويت الاحاديث التى ذكرتها من التشديد فى ذلك ورويت ايضا ان يحيى بن يحيى الليثي قال : لا تجوز الهدايا فى الميلاد من نصراني ولا من مسلم ولا اجابة الدعوة فيه ولا استعداد له . وينبغى ان يجعل كسائر الايام , ورفع فيه حديثا الى رسول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوما لاصحابه : \"انكم مستنزَلون بين ظهرانَيْ عجم , فمن تشبه بهم فى نِيروزهم ومَهْرَجَانهم حشر معهم\" قال يحيى وسألت عن ذلك ابن كنانة , واخبرته حالنا فى بلدنا فانكر وعابه وقال : الذى يثبت عندنا فى ذلك الكراهية , وكذلك سمعت مالكا يقول : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم \"من تشبه بقوم حشر معهم\".\rقال يحيى بن يحيى : وكذلك اجراء الخيل والمباراة فى العنصرة , لا يجوز ذلك وكذلك ما يفعله النساء من وشي بيوتهن يوم العنصرة , وذلك من فعل الجاهلية . وكذلك اخراج ثيابهن الى الندا بالليل ومكروه ايضا تركهن العمل فى ذلك اليوم , وان يجعل ورق الكرنب والخضرة , واغتسالهن بالماء ذلك اليوم لا يحل اصلا الا لحاجة من جنابة .\rقال يحيى بن يحيى : ومن فعل ذلك فقد اشرك فى دم زكرياء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : \"من كثَّر سواد قوم فهو منهم\" . ومن رضي عملا كان شريك من عمله , هذا فيمن رضي ولم يعمله فكيف من عمله وسنّه سنة . والله نسأله التوفيق\rكتاب الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع للامام السيوطي الشافعي صـ : 120-122","part":1,"page":488},{"id":489,"text":"ومن البدع والمنكرات مشابهة الكفار فى اعيادهم ومواسمهم الملعونة كما يفعله كثير من جهلة المسلمين من مشاركة النصارى وموافقتهم فيما يفعلونه فى خميس البيض الذى هو اكبر اعياد النصارى وفى المواليد فى الشتاء من ايقاد النار وصنع قطائف وشمع وغير ذلك , وفى الخميس بصبغ البيض وخبز اقراص وشراء بخور وخضاب الصبيان والنساء والصغار بالحناء وتجديد كسوة وغير ذلك مما يصنعه النصارى لعيدهم . –لى ان قال- واعلم ان اعياد الكفار كثيرة وليس على المسلم ان يبحث عنها ولا يعرفها بل يكفيه ان يعرف فعلا من افعالهم اويوما اومكانا بسبب تعظيمه من ........ وانه لا اصل له فى دين الاسلام ونحن نبينه على ما رأينا كثيرا من الناس الجاهلين قد وقعوا فيه فمن ذلك خميس البيض الذى تقدم ذكره الذى يسمونه الجاهلون الخميس الكبير وانما هو الخميس الحقير وهو عيد النصارى الاكبر فجميع ما يحدثه المسلم فيه فهو من المنكرات ، ومن المنكرات فيه بروج النساء الى ظاهر البلد –الى ان قال- ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات وغلق الحوانيت واتخاذه يوم راحة وفرح ولعب ، واللعب فيه على الخيل اوغيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الايام ، كل ذلك منكر وبدعة وهو شعار النصارى فيه فالواجب على المؤمن بالله ورسوله ان لايحدث فى هذا اليوم شيئا اصلا بل يجعله يوما كسائر الايام ، ومما يفعله كثير من الناس فى ايام الشتاء ويزعمون انه ميلاد عيسى عليه السلام فجميع ما يصنع ايضا فى هذه الليالي من المنكرات مثل ايقاد النيران واحداث طعام وشراء شمع وغير ذلك فان اتخاذ هذه المواليد موسما هو دين النصارى ليس لذلك اصل فى دين الاسلام ، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر فى عهد السلف الماضين بل اصله مأخوذ عن النصارى . –الى ان قال- ومن ذلك اعياد اليهود او غيرهم من الكافرين اوالاعاجم والاعراب","part":1,"page":489},{"id":490,"text":"الضالين لاينبغي للمسلم ان يتشبه بهم فى شيء من ذلك ولا يوافقهم عليه .\r?Supporter ?\rالفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمى الشافعى 4/238-239\r( باب الردة ) ( وسئل ) رحمه الله تعالى ورضي عنه هل يحل اللعب بالقسي الصغار التي لا تنفع ولا تقتل صيدا بل أعدت للعب الكفار وأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر وإلباس الصبيان الثياب الملونة بالصفرة تبعا لاعتناء الكفرة بهذه في بعض أعيادهم وإعطاء الأثواب والمصروف لهم فيه إذا كان بينه وبينهم تعلق من كون أحدهما أجيرا للآخر من قبيل تعظيم النيروز ونحوه فإن الكفرة صغيرهم وكبيرهم وضعيفهم ورفيعهم حتى ملوكهم يعتنون بهذه القسي الصغار واللعب بها وبأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر اعتناء كثيرا وكذا بإلباس الصبيان الثياب المصفرة وإعطاء الأثواب والمصروف لمن يتعلق بهم وليس لهم في ذلك اليوم عبادة صنم ولا غيره وذلك إذا كان القمر في سعد الذابح في برج الأسد وجماعة من المسلمين إذا رأوا أفعالهم يفعلون مثلهم فهل يكفر , أو يأثم المسلم إذا عمل مثل عملهم من غير اعتقاد تعظيم عيدهم ولا افتداء بهم أو لا ؟ ( فأجاب ) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله لا كفر بفعل شيء من ذلك فقد صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه , أو وضع على رأسه قلنسوة المجوس لم يكفر بمجرد ذلك ا هـ . فعدم كفره بما في السؤال أولى وهو ظاهر بل فعل شيئ مما ذكر فيه لا يحرم إذا قصد به التشبه بالكفار لا من حيث الكفر وإلا كان كفرا قطعا فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبه بهم في شعار الكفر كفر قطعا , أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم","part":1,"page":490},{"id":491,"text":"والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز بأكل الهريسة واستعمال البخور في خميس العيدين سبع مرات زاعمين أنه يدفع الكسل والمرض وصبغ البيض أصفر وأحمر وبيعه والأدوية في السبت الذي يسمونه سبت النور وهو في الحقيقة سبت الظلام ويشترون فيه الشبث ويقولون إنه للبركة ويجمعون ورق الشجر ويلقونها ليلة السبت بماء يغتسلون به فيه لزوال السحر ويكتحلون فيه لزيادة نور أعينهم ويدهنون فيه بالكبريت والزيت ويجلسون عرايا في الشمس لدفع الجرب والحكة ويطبخون طعام اللبن ويأكلونه في الحمام إلى غير ذلك من البدع التي اخترعوها ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم ا هـ .\rالموسوعة الفقهية 20/246 (وزارة الأوقاف الكويتية)\rويكره دخول كنائسهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . قال عمر رضي الله عنه : لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم , فإن السخطة تنزل عليهم\rالفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/482-489 (دار الكتب العلمية)","part":1,"page":491},{"id":492,"text":"358 - 28 - وسئل رحمه الله عما في الخميس ونحوه من البدع ؟ فأجاب : أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم فإن الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى , وهو الخميس , الحقير من الهدايا , والأفراح , والنفقات , وكسوة الأولاد , وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين . وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى : فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات , فمن ذلك خروج النساء , وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح , وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب , واتخاذه موسما لبيع الخمور وشرائها ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت , أو غيره , أو قصد شراء البخور المرقي , فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى , والصابئين . وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه , كما يتطيب بسائر الطيب , وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة , وغير ذلك من صبغ البيض . وأما القمار بالبيض , وبيعه لمن يقامر به , أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر . ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون , أو الاغتسال بمائه , فإن أصل ذلك ماء المعمودية . ومن ذلك أيضا ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع , والتجارات . أو حلق العلم في أيام عيدهم , واتخاذه يوم راحة وفرحة , وغير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعبدون فيه . ويفعلون أمورا يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه - بل يعرف المعروف , وينكر المنكر - كما لا يتشبه بهم , فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك , بل ينهى عن ذلك . فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته , ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته , خصوصا إن","part":1,"page":492},{"id":493,"text":"كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم , مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد , وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم , وهو الخميس الحقير . ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس والبخور ; لأن في ذلك إعانة على المنكر . وقال الشيخ رضي الله عنه : ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله . وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير . الذي قبل ذلك , أو السبت أو غير ذلك إلى القبور , وكذلك يبخرون في هذه الأوقات , وهم يعتقدون أن في البخور بركة , ودفع مضرة , ويعدونه من القرابين مثل الذبائح , ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف , ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة . حتى أن الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس الصغار , وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل , وفيه ما هو محرم أو كفر . وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله , وأعني بالعامة هنا : كل من لم يعلم حقيقة الإسلام فإن كثيرا ممن ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم في ذلك , ألقى إليهم أن هذا البخور المرقي ينفع ببركته من العين والسحر , والأدواء والهوام , ويصورون صور الحيات والعقارب . ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه , تمنع الهواء وهو ضرب من طلاسم الصابئة . ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت , ويخرج خلق عظيم في الخميس الحقير المتقدم , وعلى هذا يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير , وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله , ومن يعظمه ; فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو","part":1,"page":493},{"id":494,"text":"بنية يجب قصد إهانته , كما تهان الأوثان المعبودة , وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار . ومما يفعله الناس من المنكرات : أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرها ; من الغنم والدجاج واللبن والبيض , يجتمع فيها تحريمان : أكل مال المسلم والمعاهد بغير حق , وإقامة شعار النصارى , ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع , ويطبخون منه ويصطبغون فيه البيض , وينفقون فيه النفقات الواسعة , ويزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن , الذي لم يمت قلبه , بل يعرف المعروف , وينكر المنكر . وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليها . فهل يستريب من في قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى . لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح . وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو شابهتهم في بعض أمورهم , فيوم الخميس هو عيدهم , يوم عيد المائدة , ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح , وعيد النور , والعيد الكبير . ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض , إذ صومهم هو عن الحيوان , وما يخرج منه . وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام , وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن , وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا وكل ما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها , فليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه . ومن ذلك أيضا أنهم يكسون بالحمرة دوابهم . ويصبغون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله , ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج . وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وبقي عادة مطردة . وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله","part":1,"page":494},{"id":495,"text":"عليه وسلم : { لتتبعن سنن من كان قبلكم } \" وإذا كانت المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح . كانت محرمة , فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب , والتعمد في المعمودية . وقول القائل : المعبود واحد , وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن : إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى الله , وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك , أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام , بلا خلاف بين الأمة . وأصل ذلك المشابهة والمشاركة . وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية . وبعض حكم ما شرع الله لرسوله من مباينة الكفار , ومخالفتهم في عامة الأمور ; لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر , وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس . فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئا من ذلك أن يحيلهم على ما عند الله ورسوله , ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره , فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله , ومن أغضب أهله لله أرضاه الله , وأرضاهم . فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك , وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء } \" . وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء . ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } \" . وروي أيضا : { هلكت الرجال حين أطاعت النساء } \" . وقد { قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المومنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر : إنكن صواحب يوسف } \" . يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب كما قال في الحديث الآخر : { ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن }","part":1,"page":495},{"id":496,"text":"\" . ولما { أنشده الأعشى أعشى باهلة - أبياته التي يقول فيها : وهن شر غالب لمن غلب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول : وهن شر غالب لمن غلب } \" . ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال : { وأصلحنا له زوجه } . قال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته . وقد قال صلى الله عليه وسلم : { من تشبه بقوم فهو منهم } \" . وقد روى البيهقي بإسناد صحيح في ( باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم . والتشبه بهم يوم نيروزهم , ومهرجانهم ) - عن سفيان الثوري , عن ثور بن يزيد , عن عطاء بن دينار , قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه \" لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم , فإن السخط ينزل عليهم \" . فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم , فكيف من يفعل بعض أفعالهم ؟ أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم ؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة ؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟ , , وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم , فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ؟ ثم قوله : { اجتنبوا أعداء الله في عيدهم } \" أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه ؟ فكيف بمن عمل عيدهم ؟ , وقال ابن عمر في كلام له : من صنع نيروزهم ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم . وقال عمر : اجتنبوا أعداء الله في عيدهم . ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى , واحتج بقول الله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } . قال : الشعانين , وأعيادهم . وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال : فلا يعاونون على شيء من عيدهم ; لأن ذلك من تعظيم شركهم , وعونهم على كفرهم . وينبغي","part":1,"page":496},{"id":497,"text":"للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك , وهو قول مالك وغيره : لم أعلم أنه اختلف فيه . وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته , بل هو عندي أشد : وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم , فكره ذلك , مخافة نزول السخط عليهم بشركهم . الذي اجتمعوا عليه . وقد قال الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم } . فيوافقهم ويعينهم [ فإنه منهم ] . وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال : قلت لعمر : إن لي كاتبا نصرانيا قال : ما لك قاتلك الله أما سمعت ؟ , الله تعالى يقول : { يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض } . ألا اتخذت حنيفيا ؟ , قال : قلت : يا أمير المؤمنين , لي كتابته وله دينه , قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله , ولا أعزهم إذ أذلهم الله , ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . وقال الله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } . قال مجاهد : أعياد المشركين , وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال القاضي أبو يعلى : \" مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين \" وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله : { والذين لا يشهدون الزور } قال : عيد المشركين وبإسناده عن سنان عن الضحاك { والذين لا يشهدون الزور } كلام المشركين وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة { والذين لا يشهدون الزور } لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم . وقد دل الكتاب , وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم إيقاد النار , والفرح بها ؟ من شعار المجوس , عباد النيران . والمسلم يجتهد في إحياء السنن . وإماتة البدع . ففي الصحيحين : عن أبي","part":1,"page":497},{"id":498,"text":"هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم } \" . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { اليهود مغضوب عليهم , والنصارى ضالون } \" . وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } والله سبحانه وتعالى أعلم .\r359 - 29 - وسئل رحمه الله تعالى عمن يفعل من المسلمين : مثل طعام النصارى في النيروز . ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس , والميلاد , وخميس العدس , وسبت النور . ومن يبيعهم شيئا يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئا من ذلك ؟ أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء , مما يختص بأعيادهم , لا من طعام , ولا لباس ولا اغتسال , ولا إيقاد نيران , ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة , وغير ذلك . ولا يحل فعل وليمة , ولا الإهداء","part":1,"page":498},{"id":499,"text":", ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك . ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة . وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم , بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم . وأما إذا أصابه المسلمون قصدا , فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف . وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء . بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور , لما فيها من تعظيم شعائر الكفر , وقال طائفة منهم : من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاجم , وصنع نيروزهم , ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت , وهو كذلك , حشر معهم يوم القيامة . وفي سنن أبي داود : عن ثابت بن الضحاك قال : { نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية ؟ قال : لا , قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قال : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم } \" . فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يوفي بنذره مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجبا . حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار . وقال : { لا وفاء لنذر في معصية الله } \" . فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية . فكيف بمشاركتهم في نفس العيد ؟ بل قد شرط عليهم أمير المومنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين , وإنما يعملونها سرا في مساكنهم . فكيف إذا أظهرها المسلمون","part":1,"page":499},{"id":500,"text":"أنفسهم ؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : \" لا تتعلموا رطانة الأعاجم , ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم , فإن السخط ينزل عليهم \" . وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيا عن ذلك ; لأن السخط ينزل عليهم . فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم , مما هي من شعائر دينهم ؟ وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } . قالوا أعياد الكفار , فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل , فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند , والسنن : أنه قال : { من تشبه بقوم فهو منهم } وفي لفظ : { ليس منا من تشبه بغيرنا } . وهو حديث جيد . فإذا كان هذا في التشبه بهم , وإن كان من العادات , فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك ؟ , وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم , أو كراهة تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله , وما ذبح على النصب , وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة , وقالوا : إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم , لا لحما , ولا دما , ولا ثوبا , ولا يعارون دابة , ولا يعاونون على شيء من دينهم ; لأن ذلك من تعظيم شركهم , وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك . لأن الله تعالى يقول : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها , أو نحو ذلك . فكيف على ما هو من شعائر الكفر ؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك ؟ , والله أعلم\rHukum Imam Shalat Perempuan\rDESKRIPSI MASALAH","part":1,"page":500},{"id":501,"text":"Satu lagi wacana yang menarik untuk di diskursuskan, sebuah gereja di Manhattam menjadi saksi bisu sebuah gerakan revolusioner pengajar studi Islam di Urgina Common Wealth University AS dengan nota bene menjunjung tinggi derajat wanita yang berlabelkan gender, seorang Amina Wadud mencoba mengubah tradisi lama dengan keberaniannya menjadi inspektur sholat Jum`at di dalam sebuah gereja prosesi bersejarah telah mengisahkan kontroversi dan membuka pintu perdebatan fiqh boleh tidaknya ritual ibadah tersebut?\rPP. AL ANWAR SARANG REMBANG JATENG\rPERTANYAAN:\rBagaimana eksistensi pendapat yang memperbolehkan imam perempuan?\rJAWABAN:\ra. Menurut Madzhab Syafi`i, pendapat yang memperbolehkan seorang wanita menjadi imam shalat bagi laki-laki adalah pendapat yang syadz dan tidak boleh diamalkan. Tetapi menurut sebagian ulama` dari Madzhab Hanbaly, seorang wanita boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki, baik dalam shalat sunnat maupun shalat fardhu, dengan syarat posisi berdirinya berada di belakang makmum laki-laki. Dan pendapat ini boleh untuk diikuti.\rREFERENSI:\rالحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)\rمسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : \"يؤم القوم أقرأهم\".\rالانصاف للمرداوي الحنبلي 2/263-264 (دار احياء التراث العربي)","part":2,"page":1},{"id":502,"text":"قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب , وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي , والمحرر , والوجيز , والمنور , والمنتخب , وتجريد العناية , والإفادات وقدمه في الفروع , والرعايتين , والحاويين , والنظم , ومجمع البحرين , والشرح , والفائق , وإدراك الغاية , وغيرهم , وهو ظاهر كلام الخرقي , وعنه تصح في النفل , وأطلقهما ابن تميم , وعنه تصح في التراويح نص عليه , وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب , وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول , والمذهب , والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره , وهو من المفردات . ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية , قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون , جزم به في المذهب , والفائق , وابن تميم , والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات , والرعاية الكبرى . وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب , وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح : فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى . فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم , فإنها تقف خلفهم . لأنه أستر , ويقتدون بها , هذا الصحيح قدمه في الفروع , والفائق , ومجمع البحرين , والزركشي ,","part":2,"page":2},{"id":503,"text":"والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ,\rالفروع لابن مفلح الحنبلي 2/18 (عالم الكتب)\rولا تصح إمامة امرأة بغير نساء ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم , وعنه : تصح في نفل , وعنه : في التراويح , وقيل : إن كانت أقرأ , وقيل : قارئة دونهم , وقيل : ذا رحم , وقيل : أو عجوزا , وتقف خلفهم لأنه أستر , وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة , فينوي الإمامة أحدهم , واختار الأكثر الصحة في الجملة , لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي , ويتوجه احتمال في الفرض , والنهي لا يصح , مع أنه للكراهة , وكذا الخنثى , وقيل : تصح بخنثى , وإن قلنا : لا يؤم خنثى نساء . وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة .\rالانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للامام المرداوي الحنبلي 1/18\rواعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به . فيجوز تقليده والعمل بقوله . ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه . لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح . وإن كان بين الأصحاب , فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه . وقد تقدم أن \" الوجه \" مجزوم بجواز الفتيا به . والله سبحانه وتعالى أعلم .\rوكذا فى كشاف القناع للامام البهوتي الحنبلي 1/22 ومطالب اولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1/24\r?Supporter ?\rالموسوعة الفقهية 21/266 (وزارة الاوقاف الكويتية)","part":2,"page":3},{"id":504,"text":"ذهب المالكية إلى أن الذكورة شرط لإمامة الصلاة , وأنه لا يجوز أن تؤم المرأة رجلا ولا امرأة مثلها , سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة , وسواء عدمت الرجال أو وجدت لحديث : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } .وتبطل صلاة المأموم دون المرأة التي صلت إماما فتصح صلاتها . ووافقهم الحنفية والشافعية والحنابلة والفقهاء السبعة - من فقهاء المدينة - في منع إمامتها للرجال , لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا }\rسبل السلام لمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني (زيدي) 1/\r( ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه { , ولا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا , ولا فاجر مؤمنا } , وإسناده واه ) فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان , والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية , والحنفية والشافعية وغيرهم . وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة , وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن , وحجتهم حديث أم ورقة وسيأتي ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف .\rالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى (زيدي) 2/313 (دار الكتاب الاسلامى)\r\" مسألة \" ( ة قين ) ولا يأتم رجل بامرأة , لقوله { لا تؤمن } الخبر ( ثور ني الطبري ) يجوز في التراويح إن لم يوجد متعين غيرها , وتقف متأخرة لسهولة حكم النافلة , قلنا . النهي عام ثم تأخيرها عكس ما قالت الجماعة","part":2,"page":4},{"id":505,"text":"( قوله ) \" لا تؤمن \" الخبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال { لا تؤمن امرأة رجلا } هكذا حكاه في الشفاء ولفظه في المهذب روى جابر قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه أو سوطه } , انتهى , ولفظه في التلخيص { لا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا } رواه ابن ماجه من حديث جابر إلى آخر ما ذكره وضعفه\rشرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي (إمامي) 1/114 (مؤسسة مطبوعاتي اسماعليان)\rالطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان , والعدالة , والعقل , وطهارة المولد , والبلوغ على الأظهر , وألا يكون قاعدا بقائم , ولا أميا بمن ليس كذلك . ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة , إذا كان المأمومون ذكرانا , أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى .\rدقائق اولى النهى لمنصور بن يونس البهوتي (حنبلي) 1/275 (عالم الكتاب)","part":2,"page":5},{"id":506,"text":"( ولا تصح إمامة امرأة ) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا تؤمن امرأة رجلا } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون , ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا . ( و ) لا تصح إمامة ( خنثى لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا . ولا فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم , ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه : صحة إمامة رجل لرجل , وخنثى وامرأة , وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند أكثر المتقدمين , إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح إمامتها بهم ( في تراويح فقط ) لحديث أم ورقة { قالت : يا رسول الله , إني أحفظ القرآن , وإن أهل بيتي لا يحفظونه , فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم } . \" فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر .\rApa tarjih istidlal Syafi`iyyah dalam madzhabnya jika dihadapkan pada pendho`ifan hadits yang ada riwayat Jabir RA?\rJAWABAN:\rc. Dasar Madzhab Syafi`i adalah ijma` dengan didukung ayat:(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض) dan beberapa hadits, diantaranya: \"أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه\" dll. Disertai alasan-alasan sbb: 1) Wanita adalah aurat yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, karenanya wanita tidak pantas untuk menjadi imam shalat. 2) Imamah shalat adalah termasuk salah satu wilayah, sedangkan wanita bukanlah orang yang pantas untuk memegang wilayah.\rREFERENSI:\rالحاشية الكبرى للامام الكردي بهامش الترمسي 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)","part":2,"page":6},{"id":507,"text":"(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم \"لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة\" وروى ابن ماجه \"لاتؤمن المرأة رجلا\"\r(قوله اى الذكر) –الى ان قال- وعدم الصحة فى الرجل بالمرأة اجماع الا من شذ كالمزني . فلو احتج به كما صنع لكان اوضح , لان الحديث الاول على فرض شموله امامة الصلاة ليس فيه انه شرط للصحة , والثاني رواه ابن ماجه من حديث جابر اثناء حديث طويل اوله : \"يا أيها الناس توبوا الى ربكم قبل ان تموتوا \" وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد\rموهبة ذى الفضل 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)\r(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم \"لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة\" وروى ابن ماجه \"لاتؤمن المرأة رجلا\"","part":2,"page":7},{"id":508,"text":"(قوله : لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم) الخ استدلال على الشرط المذكور وكذا عبر الشارح وفيه ما سيأتي , والحديث رواه البخاري عن ابي بكرة رضى الله عنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : لن يفلح قوم الخ فهو وارد فى الولاية والامارة لا فى امامة الصلاة وبفرض شموله لها فليس فيه تصريح بالشرطية فليتأمل –الى ان قال- (قوله : لا تؤمن المرأة رجلا) وهذه قطعة من حديث طويل , قال الكردي فى الكبرى : وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد انتهى ولعله احدالثلاثة التى خطأه فيها ابو زرعة , ولم يستدل بهذا الحديث فى التحفة بل قال اجماعا فى الرجل بالمرأة الا من شذ كالمزني\rالحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)","part":2,"page":8},{"id":509,"text":"مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : \"يؤم القوم أقرأهم\". قال : ولان من يصح ان يأتم بالرجال صح ان يكون اماما للرجال كالرجال . قال : ولان نقص الرق اشد من نقص الأنوثية , بدلالة ان العبد يقتل بالمرأة الحرة , ولا يجوز ان تقتل المرأة الحرة بالعبد , فلما جاز ان يكون العبد اماما للأحرار كانت المرأة بامامتهم اولى . وهذا خطأ لقوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض) قال الشافعي : فقصرن من ان يكون لهن ولاية وقيام , ولقوله صلى الله عليه وسلم : \"أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه\" فاذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن , ولقوله صلى الله عليه وسلم : \"ما أفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة\" , ولان المرأة عورة وفى امامتها افتتان بها , وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق لها بدلا من التسبيح للرجل فى نوائب الصلاة خوفا من الافتتان بصوتها , وكذلك فى الإئتمام بها . ولان الامامة ولاية وموضع فضيلة , وليست المرأة من اهل الولايات , الا تراها لاتلي الامامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك امامة الصلاة . فاما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : \"يؤم القوم أقرؤهم\" فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء , قال الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لا يسخرُ قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساءٌ من نساء عسى ان يكنَّ خيرا منهن) فلو دخل النساء فى القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد , وقد قال الشاعر : وما ادري وسوف أخال ادري * اقوم آل حصن ام نساء . فاما الرجل فالمعنى فيه :","part":2,"page":9},{"id":510,"text":"كونه من اهل الولايات وممن لايخشى الافتتان بصوته . واما العبد فلان نقص الرق دون نقص الأنوثية لانه عارض يزول , والأنوثية ذاتي لايزول , على ان المعنى فى العبد انه ممن لايخشى الافتتان به .\r?Supporter ?\rأصول الفقه لمحمد ابي زهرة ص : 207 (دار الفكر العربي)\rمن يتكون منهم الاجماع : الاجماع من المجتهدين , ولكن المجتهدين من المبتدعة كالخوارج والروافض فى نظر الجمهور والقدرية والجهمية الا يدخلون فى الذين يتكون منهم ؟ قال الجمهور : اذا كانوا يدعون الى بدعتهم لا يدخلون , اما اذا كانوا لا يدعون الى آرائهم , كبعض المجتهدين الذين نسب اليهم الكلام فى القدر او الإرجاء فان هذا لايخرج بهم عن صفوف اهل الاجماع . ومن فقهاء الجمهور من اعتبر الشذاذ من الفقهاء غير داخلين فى الاجماع فلم يدخلوا فى عموم من يتكون الاجماع منهم نفاة القياس .\rHukum Membakar Sobekan Al Qur'an\rBagaimana hukumnya membakar sobekan Al Qur’an dengan tujuan menjaga kemulyaan Al Qur’an ?\rJawab : Boleh dan menjadi wajib hukumnya bila tidak ada cara lain.\rTa’bir Syarwani juz I hal. 155.\rفى الشرواني 1/155 مانصه : ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة (قوله إلا لغرض نحو صيانة) أى فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك فى جلد المصحف أيضا ع ش.\rHukum Mengakhirkan Shalat Karena Terdesak\rAda seorang dukun bayi yang menunggu orang yang akan melahirkan sehingga dia mengakhirkan sholat fardlu karena khawatir sang ibu meninggal.\rPertanyaan : a. Bagaimana hukumnya mengakhirkan sholat tersebut ?\rb. Apakah boleh si dukun menjama’ sholat dengan alasan tersebut di atas ?","part":2,"page":10},{"id":511,"text":"Jawab : a dan b wajib mengakhirkan sholat dengan cara menjama’. Adapun caranya pada sholat yang bisa di jama’.\rTa’bir : I’anatuth Tholibin juz I hal. 120.\rAl Jamal Alal Manhaj juz I hal. 277.\rFathul Jawad Ala Syarhil Irsyad juz I hal. 212.\rSyarwani juz II hal. 394.\rKasyifatus Saja hal. 90.\rفى إعانة الطالبين 1/120 مانصه : ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت.\rوفى الجمل على المنهج 1/277 مانصه : وقد يجب التأخير ولو عن الوقت كما فى محرم خاف فوت الحج لو صلى العشاء وكمن رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه أو صائل على محترم لو دفعه خرج الوقت ويجب التأخير أيضا للصلاة على ميت خيف إنفجاره.\rوكذا ما فى فتح الجواد على شرح الإرشاد 1/212.\rوفى الشرواني 2/394 مانصه : أفاد كلامه أنه قد يجب فى بعض الصور ولعل المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع فينقذ الأسير ويدرك العرفة ثم يجمع الصلاتين تأخيرها.\rوفىكاشفة السجا ص 90 مانصه : وأما من خاف فوت الوقوف أو فوت استنقاذ أسير لو ترك الجمع فيجب عليه ذلك الجمع حينئذ كما قاله الزيادي.\rHukum Menggunakan Software dan Sistem Operasi Komputer Bajakan","part":2,"page":11},{"id":512,"text":"Bagi masyarakat komputer kini bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder tapi juga sebagai primer, yang hampir seluruh lembaga baik milik negara ataupun swasta (termasuk pondok pesantren) juga menggunakan komputer, mayoritas pengguna komputer menggunakan produk dari Windows, begitu besar manfaat program Windows tersebut, akan tetapi kebanyakan dari komputer tidak menggunakan program Windows yang asli, tetapi menggunakan yang bajakan, baik menggunakan CD program bajakan ataupun mengcopy dari komputer lain, install semacam ini sangat merugikan pihak Windows, sehingga baru-baru ini pihak Windows melakukan \"gerilya\" untuk menyita CD program bajakan dan menghapus program Windows bajakan yang ada didalam komputer.\rPP. NGALAH SENGON AGUNG PURWOSARI\rPertanyaan:\rBagaimana hukum install komputer seperti di atas (mencuri, ghosob atau yang lainnya) ?\rJawab:\ra. Hak Cipta termasuk hak milik yang dilidungi secara syar'i.\rb. Menggunakan hak cipta orang lain tanpa membelinya atau seizin pemilik hak cipta tersebut masuk ketegori ghosob yang diharamkan agama dan berkonsekwensi ganti rugi.\rTa'bir:\rفي الفقه الإسلامي 4/2861-2863 (دار الفكر) مانصه :\rحق التاليف والنشر والتوزيع","part":2,"page":12},{"id":513,"text":"أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الإستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالإعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل همل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعا. والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به ، سواء فيما يمثل الجانب المادي : وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي : وهو نسبة العمل اليه. ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغبره : من ترك مالا أو حقا فلورثته. وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا ، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة : (حق التأليف محفوظ للمؤلف) أم لا ، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية ، والمنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية ، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها ، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عزالدين بن عبدالسلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء : المال الموقوف ، ومال اليتيم ، والمال المعد للإستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلف هو تحايل","part":2,"page":13},{"id":514,"text":"شيطاني وذريعة فاسدة ، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقا للحلال. ويبطل زعمهم أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التى لم يعد يعرف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الإعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك.\rب- وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الإتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع ، فيجب على طرفي الإتفاق الإلتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الإتفاق . والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) {المائدة :5/1}، (وأوفوا بالعهد) {الإسراء 17/34}. وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الإتفاق ولا يجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما يقال من جهد دار التوزيع أو النشر ، فعذا قداستوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح ، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه ، فهذا له دور ثانوي ، بدليل أن كثيرا من الكتب ذات إخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج . كذلك لايصح القول : أن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة ، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلا ما يستفيده صاحب التأليف ذاته.\rج- كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه ، وحق المؤلف أو الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الإتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين.\rفي الفقه الإسلامي 7/5077 (دار الفكر) مانصه :\r(حقوق التأليف مصونة شرعا لايجوز الإعتداء عليها)","part":2,"page":14},{"id":515,"text":"قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي االقرار رقم (5) د 5/09/88 بشأن الحقوق المعنوية\rإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 / 10 إلى 15 كانون الأول (دسيمبر) 1988 م.\rبعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر:\rأولا : الإسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والإختراع أو الإبتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الإعتداء عليها.\rثانيا : يجوز التصرف في الإسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.\rثالثا : حقوق التأليف والإختراع أو الإبتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوزالإعتداء عليها. والله أعلم.\rفي المعاملات المالية المعاصرة ص 588-595 مانصه :\rووظائف الإسم التجاري ثلاثة هي :\r--> تمييز السلعة من أمثالها والحفاظ على مستوي إنتاجها وتسويقها.\r--> تحقيق الشهرة والسمعة التجارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء.\r--> التمكن من ضبط المبيعات وإحكام السيطرة والرقابة على المنافسة للسلعة.\rتسويغ هذا الحق شرعا :","part":2,"page":15},{"id":516,"text":"إن حق بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوح من الدولة لتاجر يعد اليوم بحسب الأعراف السائدة شيئا جائزا شرعا ، لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ، وله دلالة تجارية معينة يحقق رواج السلعة ذات العلامة التجارية والإسم التجاري ، وهو الذي منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل ويعد شيئا مملوكا لصاحبه لمزاياه المذكورة وتحقيقه صفة الرواج ، ومن المعلوم أن الملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد (الإستقلال) أو التمكن من الإنتفاع بالشىء المملوك . والعلاقة ناشئة من عقد بيع لا عقد تجارة. والعلاقة بين الشخص (الطبيعي أو المعنوي أو الإعتباري) علاقة حق عيني ، إذ هي علاقة اختصاصية ومباشرة. ومستند كون الإسم التجاري متمولا : هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعا تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعا وهذا هو المعروف بمصدر المصالح المرسلة. وهذا ينطبق على كل (إنتاج فكري) أو إبداع أدبي أو فني أو صناعي ، لما له من قيمة مالية بين الناس عرفا. وخصائص الملك شرعا تثبت فيه ، وهي الإختصاص الذي هو جوهر حق الملكية ، والمنع أي منع الغير من الإعتداء عليه إلا بإذن صاحبه وجريان التعامل فيه والمعاوضة عنه عرفا.\rآراء علماء العصر في حق الإبداع","part":2,"page":16},{"id":517,"text":"للعلماء المعاصرين إتجاهان في حق الإبداع أو الإبتكار. الإتجاه الأول : لبعض العلماء من الحنفية : يرون تأثرا بمذهب متقدمي الحنفية في القول بعدم اعتبار مالية المنافع : أن حق الإبتكار ومنه حق التأليف يجب بذله مجانا ولا تجوز المعاوضة عنه ولايحل المقابل المالي له. إن أصحاب هذا الإتجاه يقولون : لايعد الشىء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما : إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء. وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية محسوسة ، أما المنافع والحقوق : فليست أموالا ، وإنما هي ملك ، لا مال ، لعدم إمكان حيازتها بذاتها ، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهي شيئا فشيئا تدريجا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد. ويمكن أخذ العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليها ، كعقد الإيجار. وأما الحقوق المجردة كحق الشفعة وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه اليمين وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها فلا يجوز الإعتياض عنها لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم ، وما ثبت لدفع الضرر لايصح الصلح عليه أو التنازل عنه بعوض. -الى ان قال- أما متأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من مقومات المال جاء في ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) في تعريف المال: ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير . وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس وله منفعة هو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا","part":2,"page":17},{"id":518,"text":"يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجري فيه التعامل.-الى أن قال- الإتجاه الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم : يرون أن حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه لما سبق إيراده من الأدلة وموجزها.\rHukum Meng-qadla' Shalat Orang Yang Meninggal\rBagaimana hukumnya mengqodlo’ sholatnya mayyit yang semasa hidupnya menurut banyak orang suka meremehkan sholat ?\rJawab : Kalau yang dimaksud meremehkan sampai pada tingkatan jachid (mengingkari) terhadap wajibnya sholat maka haram mengqodlo’inya sebab orang tersebut mati dalam keadaan murtad.\rBila yang dimaksud meremehkan hanya sekedar malas maka para ulama berbeda pendapat :\rTidak boleh.\rSunnah.\rTa’bir : Iqna’ juz I hal. 209.\rTarsyikhul Mustafidin hal. 164.\rJamal Alal Manhaj juz II hal. 338-339.\rفى الإقناع 1/209 مانصه : (ومن مات) مسلما كما قيد به فى القوت (وعليه صيام) الى أن قال وخرج بقيد المسلم فيما مر ما لو ارتد ومات لم يصم عنه الى أن قال ولو مات المسلم وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولافدية لعدم ورودها.\rوفى ترشيخ المستفيدين ص 164 مانصه : (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولافدية وفى قول لجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخارى وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل إبن برهان عنه أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم.\rوفى الجمل على المنهج 2/338-339 مانصه : (لامن مات وعليه صلاة أو اعتكاف) فلايفعل عنه ولافدية له (قوله لعدم ورودها) وهل تسن الصلاة أولا ؟ الأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجب فى الصلاة المنقول من حج أو ع ش على م ر.\rHukum Meninggalkan Shalat Jum'at Karena Terdesak","part":2,"page":18},{"id":519,"text":"Karena terikat dengan peraturan perusahaan, seorang buruh tidak melakukan sholat Jum’at karena takut di pecat atau dikurangi gajinya.\rPertanyaan : Apakah hal tersebut di atas termasuk udzur sholat Jum’at ?\rJawab : Termasuk udzur bila gajinya di butuhkan ketika itu, namun menurut pendapat sebagian ulama juga termasuk udzur sekalipun gaji tersebut di butuhkan dalam masa-masa mendatang dan tidak bisa di dapat dari sumber lain.\rTa’bir : Bujairimi Alal Khotib juz II hal. 113.\rNihayatul Muhtaj juz II hal. 158-159.\rSyarwani juz II hal. 272.\rفى البجيرمى على الخطيب 2/113 مانصه: (وخوف على معصوم) من نفس او عضو او منفعة او مال ولو اختصاصا له ومثل الخوف على خبزه خوف عدم نبات بذره او ضعفه او اكل نحو جراد لو اشتغل بالجماعة كما لو خاف فوت تحصيل تملك مال احتاج اليه حالا والا فلا.\rوفى نهاية المحتاج 2/158-159 مانصه : ولو خاف من حضورها فوات تحصيل تملك مال فالأوجه أنه إن احتاج اليه حالا كان عذرا وإلا فلا.\rوفى الشروانى 2/272 مانصه: ويظهر فى تحصيل تملك مال انه عذر إن احتاج اليه حالا والا فلا (قوله وان احتاج اليه حالا) هل مثله ما لواحتاج اليه مآلا لكنه يعلم انه لو لم يحصله الآن لايمكنه تحصيله عند الاحتياج اليه محل التأمل. بصرى . وقد يقال هذا اولى بأن يعذر به مما يأتى من الاستيحاش بالتخلف عن الرفقة\rHukum Menjadi Imam Shalat 'Ied Dua Kali\rPada hari raya Idul Adlha tahun lalu terjadi perbedaan tanggal sehingga ada yang sholat Id pada hari kamis dan ada yang sholat Id pada hari Jum’at, sampai ada seorang imam yang sholat dua kali.\rPertanyaan : Bagaimana hukumnya seorang imam yang sholat dua kali ?","part":2,"page":19},{"id":520,"text":"Jawab : Sholat yang ke dua tidak sah, karena tidak termasuk mu’adah ataupun qodlo’.\rTa’bir : Syarqowi juz I hal. 275.\rفي الشرقاوي مانصه : ( باب القضاء ) وهو فعل العبادة كلها او إلادون ركعة بعد وقت الاداء إستدراكا لما سبق لفعله مقتض ( والإعادة ) وهي فعل العبادة فى وقت ادائها ثانيا (قوله إستدراكا) مفعول لأجله الى ان قال وخرج بقوله استدراكا ما فعل بعد وقت الأداء لابقصد الإستدراك كمن صلى فى الوقت صلاة صحيحة ثم اراد فعلها خارجه فى جماعة فإنها لاتسمى قضاء ولا اعادة لأن شرط المعادة ان تكون فى وقت الاداء فهى باطلة.\rHukum Menjima' Istri Yang Sedang Haidl\rBagaimana hukumnya menjima’ istri yang sedang haid dengan menggunakan kondom ?\rJawab : Tetap haram bila tidak khawatir zina.\rTa’bir : Nihayatuz Zain hal.34.\rفى نهاية الزين ص 34 مانصه : والتاسع الوطء ولو بحائل ثخين ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وهو كبيرة من العامد العالم بتحريمه الى أن قال ومحل حرمته إذا لم يخف الزنا وإن خافه وتعين الوطء طريقا لدفعه جاز لأنه إذا تعارض على الشخص مفسدتان قدم أخفهما.\rHukum Menjual Produk Kadaluarsa","part":2,"page":20},{"id":521,"text":"Persaingan ekonomi semakin ketat, ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pangsa pasar yang cukup meningkat pula. Namun, seorang pengusaha tidak bisa dengan mudahnya melakukan distribusi produksinya atau melakukan operasi pasar tanpa adanya suatu jaminan untuk produknya seperti status barang, apakah halal atau haram, masih layak pakai (baca: konsumsi) ataukah sudah kadaluwarsa dan seterusnya, meski begitu pada realitasnya masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 10 Juni 2005 tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen, dengan suatu alasan bahwa barang tersebut masih bisa dikonsumsi, konsekwensinya kedua orang yang bertransaksi saling menjustifikasi pendapat masing-masing, pihak pembeli mengatakan bahwa barang ini sudah kadaluwarsa dan tidak bisa dimanfaatkan, sementara si penjual menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa sekalipun barang ini sudah kadaluwarsa tapi masih dapat digunakan atau dikonsumsi.\rPP. MAMBA`US SHOLIHIN SUCI GRESIK\rPERTANYAAN:\rBolehkan menjual barang yang sudah melewati batas waktu penggunaannya tapi masih bisa dikonsumsi?\rJAWABAN:\ra. Boleh. Tetapi penjual harus memberitahukan kepada pembeli bahwa barang tersebut sudah kadaluarsa\rREFERENSI:\rنهاية المحتاج 4/33-34 (دار الفكر)","part":2,"page":21},{"id":522,"text":"( و ) هو وجود ( كل ما ينقص ) بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما ( العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ) يصح عوده إلى العين والقيمة , وأن يكون قيدا لنقص الجزء فقط احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ أندملت بلا شين , وعن الاندمال بعد الختان فإنه فضيلة وجرى عليه جمع من الشراح وبنوا عليه الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة وتبعهم الشيخ في منهجه ( إذا غلب ) في العرف العام لا في محل البيع وحده فيما يظهر . ومحل الكلام فيما لم ينصوا فيه على كونه عيبا وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه مطلقا كما لا يخفى ( في جنس المبيع عدمه ) قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبيرة وبول الصغير , فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع\r( قوله : في جنس المبيع عدمه ) هل من ذلك ما لو اشترى ثورا في سن يغلب وجود الخصاء في مثله فوجده فحلا ؟ فيه نظر , ولا يبعد أنه عيب لأن ذلك يمنع من الرغبة فيه وينقص القيمة\rحاشية الجمل على شرح المنهج 4/416-427 (دار الكتب العلمية)\r( فصل ) فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وما يذكر معها ( من المنهي ) عنه ( ما لا يبطل بالنهي ) عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أو لازمه ( كبيع حاضر لباد ) –الى ان قال- ( ونجش ) للنهي عنه رواه الشيخان ( بأن يزيد في ثمن ) للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ( ليغر ) غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة , والمعنى في تحريمه الإيذاء ( ولا خيار ) للمشتري لتفريطه","part":2,"page":22},{"id":523,"text":"( قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء ) تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر ا هـ .\rحواشي الشرواني 4/389 (دار صادر)\rقال حج في الزواجر : الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة : الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال : وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع , أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها , وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة بها , أو به عيبا , أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة , أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به , وإن لم يستشر به , كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى ا هـ ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب , ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا ; لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا\r?Supporter ?\rحاشية الجمل على شرح المنهج 4/476 (دار الكتب العلمية)\r( فرع ) لو اشترى فلوسا فأبطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب حدث قبل القبض خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ا هـ . عميرة\rشمس الاشراق فى حكم التعامل بالاوراق ص : 48 (دار احياء الكتب العربية)","part":2,"page":23},{"id":524,"text":"الثانى ما مر لك عن الشيخ احمد رضا خان البريلوى من ان قول المحقق على الاطلاق فى فتح القدير لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره اهـ صريح فى ان المدار على التراضى بين العاقدين فقط فكيف اذا تراضى عليه امم من الناس فجعلوا هذه القطعات بهذه الاثمان اصطلاحا منهم على ان الضرب السلطاني له قيمة عند الشرع ايضا الا ترى ان من سرق عشرة دراهم مضروبة قطع ومن سرق تبرا غير مضروب وزنه قدر العشرة المضروبة وقيمته اقل من قيمة العشرة المضروبة لم يقطع كما نص عليه فى الهداية وغيرها من عامة كتب المذهب والفلوس المضروبة المقدرة بربية ان اخذ قدرها وزنا من النحاس لا يساوى ربية قطعا بل قد لا يساوى نصفها بل ترى مثل ذلك فى الفضة فقد كانت فى قريب من الزمان فضة تساوى ربيتين وزنا بربية واحدة فى بلادنا يعنى بريلي وكانت الجهلة يشترون ولا يعلمون ما فيه من وبال الربا\rb. Apakah penjual diperbolehkan mengklaim bahwa barangnya masih bisa dikonsumsi padahal secara defacto (kenyataannya) sudah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan?\rJAWABAN:\rb. Boleh. Jika memang barangnya betul-betul masih bisa untuk dikonsumsi.\rREFERENSI:\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي 4 / 315 ( ط/دار الفكر )\rومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي ا هـ نهاية قال ع ش قوله : م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر ا هـ .\rحاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي المصري ( الجمل ) 3 / 92 ( ط/دار الفكر )","part":2,"page":24},{"id":525,"text":"( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ . ع ش عليه\rC,Siapakah yang dibenarkan pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah tersebut?\rJAWABAN:\rc. Penjual\rREFERENSI:\rحواشي الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي 4/534 (دار الفكر)\r( ولو ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) , أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) باختلال ركن , أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه )\r( قوله كأن ادعى أحدهما رؤيته إلخ ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع , أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي ; لأنه أعلم بها أي : كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع , وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب , وهو الموافق للقواعد ا هـ ع ش\rنهاية المحتاج 4/167-168 (دار الفكر)","part":2,"page":25},{"id":526,"text":"( ولو ) ( ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) لانتفاء ركن أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما في فتاوى الشيخ ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه )\rHukum Menyentuh Al Qur'an Yang Di tulis Dengan Huruf Selain Arab\rBagaimana hukumnya orang yang tidak punya wudlu’ menyentuh Al-Qur’an yang di tulis dengan huru selain arab ?\rJawab : Hukum menyentuh Al-Qur’an tersebut tetap haram baginya, karena termasuk mushhaf.\rTa’bir : Bujairimi Alal Khotib juz I hal. 329.\rJamal Alal Manhaj juz I hal. 76.\rفى البجيرمي على الخطيب 1/329 مانصه : ويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع الى أن قال وفائدة كتابته بغير العربية مع حرمة القراءة بها أنه قد يحسنها من يقرأه بالعربية ويحرم مسه وحمله.\rوفى الجمل على المنهج 1/76 مانصه : وتجوز كتابته لاقراءته بغير العربية وللمكتوب حكم المصحف فى الحمل والمس.\rHukum Produk Kertas Daur Ulang\rDeskripsi masalah :","part":2,"page":26},{"id":527,"text":"Jenis kertas pembungkus makanan sebagian merupakan olah produk eks daur ulang dari pemanfaatan kertas bekas pakai. Kondisi kertas bekas yang diolah tidak terseleksi dari segi kebersihanya dan kenajisannya, karena melibatakan jasa pemulung di tempat-tempat sampah. Pada tahap olah produksi memperbantukan bahan kimia cair yang ketika berbentuk limbah buangan pabrik sering membuahkan protes masyarakat karena kadar pencemarannya berpotensi merusak lingkungan. Ikan di perairan sungai/tambak jadi mati, tanaman produksi terganggu pertumbuhannya dan sumber mata air di area perkampungan sekitar tidak sehat diminum sehingga menimbulkan gangguan kesehatan.\rPertanyaan :\ra. Apakah kertas daur ulang semacam itu harus dihukumi mutanajjis dan bagaimana makanan basah yang dibungkus dengannya ?\rb. Tindakan apa yang dibenarkan oleh agama Islam dalam menyikapi limbah buangan pabrik yang memanfaatkan bahan kimia organik jika dampak merusak lingkungan ?\rc Upaya hukum apa yang efektif guna meminta pertanggung jawaban Pemerintah Daerah terkait izin produksi yang dikeluarkan menyertai operasionalisasi usaha pabrik kertas tersebut ?\rJawaban :\ra. Karena proses pengolahan daur ulang untuk kertas tersebut tidak dapat dipastikan tercampur benda najis (masykukun najasah), maka kertas yang dihasilkan hukumnya suci. Namun jika diketahui dengan yakin kertas tersebut diproduksi dengan campuran barang najis, maka menurut Ibnu Imad makanan yang dibungkus kertas tersebut adalah ma’fu.\rReferensi :\r1. حاشية الشروانى : 2/141","part":2,"page":27},{"id":528,"text":"وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالاصل ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الجوخ، قال ع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ، وقوله م ر: أي عملا بالاصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه ع ش، وقال الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الاوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الاوراق الموضوعة، قال ابن العماد في معفواته: والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نحسا قلما منه وما منعوامن كاتب مصحفا من حبر ليقته .ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الافرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم به بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى.\r2. حاشية الجمل : 1/190","part":2,"page":28},{"id":529,"text":"وَالْجُبْنُ الْمَعْمُولُ بِالْإِنْفَحَةِ الْمُتَنَجِّسَةِ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا فَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَطْهِيرُ الْفَمِ مِنْهُ وَإِذَا أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ ثَوْبَ الْآكِلِ أَوْ بَدَنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَطْهِيرُهُ لِلْمَشَقَّةِ .وَأَمَّا الْآجُرُّ الْمَعْجُونُ بِالسِّرْجِينِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ بِهِ وَفَرْشُ أَرْضِهَا بِهِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِلَا حَائِلٍ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ بِهِ وَالْمِشُّ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِالْإِنْفَحَةِ طَاهِرٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ حَتَّى لَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا لَمْ يَجِبْ تَطْهِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\rb. 1. Mengadakan pendekatan pada pihak pabrik untuk tidak menggunakan bahan kimia\ryang berbahaya atau membahayakan dan mematuhi peraturan pemerintah tentang AMDAL agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.\r2. Jika terjadi kerusakan, maka pabrik wajib mengganti kerusakan yang timbul dengan segala konsekuensinya.\r3. Menekankan pemerintah untuk menerapkan hukum dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan rakyat.\rReferensi :\rرد المختار : 5/367","part":2,"page":29},{"id":530,"text":"مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ ( قَوْلُهُ وَتَأَذَّى جِيرَانُهُ ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : الْقِيَاسُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ لَا يُمْنَعُ وَلَوْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ فِي مَحَلٍّ يَضُرُّ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بَيِّنًا ، وَقِيلَ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ وَفِيهِ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ دَائِمًا أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّةً لِلْقَصَّارِينَ يُمْنَعُ عَنْهُ لِتَضَرُّرِ جِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا .\rوَفِيهِ : لَوْ اتَّخَذَ دَارِهِ حَمَّامًا وَيَتَأَذَّى الْجِيرَانُ مِنْ دُخَانِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ دُخَانُ الْحَمَّامِ مِثْلَ دُخَانِ الْجِيرَانِ ا هـ.\rوَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَتْ دَارًا قَدِيمَةً بِهَذَا الْوَصْفِ هَلْ لِلْجِيرَانِ الْحَادِثِينَ أَنْ يُغَيِّرُوا الْقَدِيمَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ؟ ط .\rمَطْلَبٌ الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا قُلْت : الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ المهمنداري ، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ كَمَا فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ مِنْ الْحَامِدِيَّةِ\rالعقود الدراية فى تنقيح الفتاوى الحامدية : 2/265","part":2,"page":30},{"id":531,"text":"(سئل) فيما اذا كان لزيد بالوعة فى داره انهدم بعض حافتي البالوعة وصار يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك ضررا بينا وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب عمرو إلى ذالك ؟ (جواب) : للمالك التصرف في ملكه، وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والمختار للمتأخرين له ذلك مالم يكن ضررا بينا وهو مايكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو إلى ذلك قال في الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولايتعدى ضرر الماء إلى جداره، وإن كانت الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه، لأن له أن يدفع الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم.\rمجموع الضمانات لابي محمد البغدادي الحنفى : 162\rوَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ : إذَا صَبَّ الْمَاءَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ سَيَّالٌ فَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ عِنْدَ الصَّبِّ أَنَّهُ يَسِيلُ إلَى مِلْكِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي مِيزَابِهِ وَتَحْتَ الْمِيزَابِ مَتَاعُ غَيْرِهِ فَفَسَدَ بِهِ كَانَ ضَامِنًا\r1. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير المالكي : 3/36\r(المالكية)(تنبيه) يمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة ولاحجة له أنه إانما فعله على باب داره قاله ابن حبيب.\r2. بغية المسترشدين : 91\rوالحاصل أنه يجب طاعة الإمام في ما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرم ومكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان في مصلحة كشرب التمباك","part":2,"page":31},{"id":532,"text":"c. 1. Melakukan penuntutan melalui class action.\r2. Melaporkan pada pemerintah pusat untuk memberi tindakan kepada kepala daerah / pejabat terkait tersebut.\r3. Meminta pertanggung jawaban kepala daerah tersebut melalui wakil rakyat pada\rsaat pembahasan LPJ maupun melalui hak interpelasi yang berkonsekuensi pada pencabutan ijin operasional usaha publik maupun ganti rugi pada korban kerusakan lingkungan.\rReferensi :\r1. حاشية الجمل : 5/83\r(فرع) لايضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا أن اشتد الريح بعد الإيقاد فلايضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيئ فاتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة اهـ س ل.\r(قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين) يؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لايضربهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلاضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصريف فيها اهـ ع ش على م ر.\r2. المغنى لابن قدامة : 8/232","part":2,"page":32},{"id":533,"text":"( 6873 ) فَصْلٌ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا. وَإِنْ حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا . وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ حَجَرًا ، أَوْ نَصَبَ شَرَكًا ، أَوْ شَبَكَةً ، أَوْ مِنْجَلًا ، لِيَصِيدَ بِهَا. وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَنْ هَلَكَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ. وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِيهِ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ ؛ لِتَعَدِّيهِ. وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا ، فَحَفَرَ فِي مَكَان مِنْهَا مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ كَذَلِكَ. وَإِنْ حَفَرَ فِي مَوْضِعٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ حَفَرَهَا لِنَفْسِهِ ، ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا ، سَوَاءٌ حَفَرَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إذْنِهِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنْ حَفَرَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِي الِانْتِفَاعِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ فِي الْقُعُودِ فِيهِ ، وَيُقْطِعَهُ لِمَنْ يَبِيعُ فِيهِ.","part":2,"page":33},{"id":534,"text":"وَلَنَا ، أَنَّهُ تَلِفَ بِحَفْرِ حُفْرَةٍ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ ، بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ ، لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهِمْ ، فَضَمِنَ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِي هَذَا ، وَإِنَّمَا يَأْذَنُ فِي الْقُعُودِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُومُ ، وَتُمْكِنُ إزَالَتُهُ فِي الْحَالِ ، فَأَشْبَهَ الْقُعُودَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلِأَنَّ الْقُعُودَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، بِخِلَافِ الْحَفْرِ .\r3. احياء علوم الدين : 2/337\r(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك للأحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحضور أكثر واما التخشين فى القول كقوله يا ظالم يا من لايخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجز وان كان لايخاف الا على نفسه فهو جائز بل مندوب اليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريخ بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة اهـ\r4. البجيرمى على الخطيب : 3/101\rفَإِنْ فَعَلَ مَا مُنِعَ أُزِيلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ لَا كُلُّ أَحَدٍ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ لَكِنْ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ.","part":2,"page":34},{"id":535,"text":"وَقَوْلُهُ : { وَلَا ضِرَارَ } وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ \" إضْرَارٌ \" بِالْهَمْزَةِ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : لَا صِحَّةَ لَهَا ، وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ : { مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ سَائِرِ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ إلَّا لِدَلِيلٍ ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ فَيَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ فَتْحُ كُوَّةٍ فِي جِدَارِهِ يَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى عَوْرَاتِ جَارِهِ أَوْ إحْدَاثُ فُرْنٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ رَحًى أَوْ مَعْصَرَةٍ لِوُجُودِ الضَّرَرِ بِالدُّخَانِ وَصَوْتِ الرَّحَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، -إلى أن قال- ( وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ ) وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ-إلى أن قال- ( لَا كُلُّ أَحَدٍ ) فَلَوْ أَزَالَهُ آحَادُ النَّاسِ لَمْ يَضْمَنْ بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ أَيْ تَعَدِّيًا عَلَيْهِ. وَمَا هُنَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ، فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ أَنَّ الْقَاتِلَ لِهَؤُلَاءِ لَا يَضْمَنُ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ .\r5. الفقه على المنهجى : 5/162-163\r6. حاشية الجمل : 5/182","part":2,"page":35},{"id":536,"text":"(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجز عنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت\rHukum Shalat Dengan Dua Bahasa","part":2,"page":36},{"id":537,"text":"Dalam edisi 16 Mei 2005 M media cetak SURYA halaman 03 rubrik NASIONAL memuat bahwa di pondok I'tikaf Jama'ah ngaji lelaki Jl. Sumber Waras Timur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pimpinan bapak M. Yusman Roy (seorang mu'allaf yang mulai mendalami ajarannya sejak 1997) telah lama melakukan praktek sholat Bilingual (Arab-Indonesia) dengan tujuan agar bacaan imam dalam sholat berjama'ah dapat dipahami oleh para ma'mumnya dengan berpedoman pada QS. Ibrohim (14:4) beliau dan para pengikutnya melakukan sholat dengan membaca fatihah sebagaimana biasa kemudian dilanjutkan dengan membaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kasus ini mendapat tanggapan KH. Abdurrohman Wahid (Gus Dur) menurut beliau. Sholat dengan bahasa non Arab secara Fiqh diperbolehkan. Yang harus berbahasa Arab itu hanya al-Qur'annya saja sedangkan sholatnya sendiri tidak ada keharusan berbahasa Arab. Kecuali apabila memang total keseluruhan berbahasa non Arab. Tak kalah menariknya sebelum Gus Dur berpendapat ternyata MUI telah menegaskan bahwa sholatnya M. Yusman Roy Dkk. Adalah ajaran sesat yang ternyata juga senada dengan komentar KH. Said Aqil Siradj (ketua PBNU) yang menilai bahwa cara sholat yang demikian adalah melanggar al-Qur'an karena hal itu bersifat qoth'iy sebagaimana tata cara dalam haji dan beberapa ritual Islam lainnya.\rPP. HM PUTRA AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI\rPertanyaan:\ra. Sahkah praktek sholat M. Yusman Roy Dkk, menurut tinjauan Fiqh ?\rJawab:\ra. Tidak sah.\rTa'bir:\rمسئلة ترجمة القرآن ص 29","part":2,"page":37},{"id":538,"text":"أما لو اعتاد قراءة القرآن أو كتب المصحف بالفارسية يمنع اشد المنع حتى قال الفضلى من تعمد ذلك يكون زنديقا يعني سواء كان من اعتاد القراءة بالفارسية أو كتب مصحفا مصحفا فارسيا متهما بشيء أو غير متهم فاهما بالعربية أو غير فاهم وسواء كانت قراءته في الصلاة أو خارجها فالجواز في كلام الفقهاء على قول أبي حنيفة المرجوع عنه مقصور على قراءة غير المتهم في الصلاة كلمة أو أكثر من كلمة بالفارسية أما قراءة الفارسية فممنوع مطلقا أشد المنع للمتهم وغيره الفاهم العربية و غيره للمصلي وغيره ومن أقوال الأستاذ التى لا يلتئم ظهرها مع بطنها قوله عن نفسه أنه لا يرجح بقاء الإمام أبي حنيفة على قوله الذي روي رجوعه عنه في جواز قراءة القادر على العربية بالفارسية في الصلاة\rفي التبيان في آداب حملة القرأن ص 66 (دار الفكر) مانصه:\rحكم قراءة القرآن بغير العربية :\rلاتجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها سواء كان في الصلاة أم في غيرها ، فإذا قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته ، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر. وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك وتصح به الصلاة . وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ، ولا يجوز لمن يحسنها.\rفي مناهل العرفان 2/160 (دار الفكر) مانصه :\rحكم قراءة الترجمة والصلاة بها . تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة ترجمة القرآن بأي لغة كانت فارسية أو غيرها ، وسواء أكانت قراءة هذا الترجمة في صلاة أم في غير صلاة. لو لا خلاف واضطراب في بعض نقول الحنفية. وأليك نبذا من أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، تتنور بها في ذلك.\rمذهب الشافعية :","part":2,"page":38},{"id":539,"text":"1- قال في المجموع (ص 379 ج 3) : مذهبنا –أي الشافعية- أنه لاتجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب ، وسواء أمكنته العربية أم عجز عنها ، وسواء كان في الصلاة أم في غيرها. فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته ، سواء أحسن القراءة أم لا . وبه قال جماهير العلماء ، منهم مالك وأحمد وأبوداود.\r2- وقال الزركشي في البحر المحيط : لاتجوز ترجمة القرآن بالفارسية ولا بغيرها بل تجب قراءته على الهيئة التى يتعلق بها الإعجاز لتقصير الترجمة عنه ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به دون سائر الألسن.\r3- وجاء في حاشية ترشيح المستفيدين (ص 52 ج 1) : من جهل الفاتحة لاتجوز له أن يترجم عنها لقوله تعالى : إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والعجمي ليس كذلك. وللتعبد بألفاظ القرآن.\r4- وجاء في الإتقان للسيوطي : تجوز قراءة القرآن بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى.\rمذهب المالكية\r1- جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير للمالكية (ص 232-236 ج 1) لاتجوز قراءة القرآن بغير العربية بل لايجوز التكبير في الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية. فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها . فإن أمكنه الإئتمام ولم يأتم بطلت صلاته . وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة وذكر الله تعالى وسبحه بالعربية وقالوا : على كل مكلف أن يتعلم الفاتحة بالعربية وأن يبذل وسعه في ذلك ويجهد نفسه في تعلمها وما زاد عليها إلا أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الإجتهاد فيعذر.","part":2,"page":39},{"id":540,"text":"2- وجاء فى المدونة (ص 62 ج 1) : سألت إبن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية وهو لا يعرف العربية : ما قول مالك فيه ؟ فقال : سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال : أما يقرأ ؟ أما يصلي ؟ إنكارا لذلك. أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية. قال : وما يدريه الذي قال ، أهو كما قال ؟ أي الذي حلف به أنه هو الله ، ما يدريه أنه هو أم لا . قال : قال مالك : أكره أن يدعو الرجل بالعجمية في الصلاة ولقد رأيت مالكا يكره العجمي أن يحلف ويستثقله. قال إبن القاسم : وأخبرني مالك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم ، وقال : إنها خب أي خبث وغش.\rمذهب الحنابلة\r1- قال في المغني (ص 526 ج 1) : ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظ عربي ، سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن. ثم قال : فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته.\r2- وقال إبن حزم الحنبلي في كتابه المحلى (ص 254 ج 3) من قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التى أنزل الله تعالى عامدا لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك ، بطلت صلاته ، وهو فاسق لأن الله تعالى قال : قرآنا عربيا ، وغير العربي ليس عربيا ، فليس قرآنا ، وإحالة عربية القرآن تحريف لكلام الله. وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك فقال : يحرفون الكلم عن مواضعه. ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئا من القرآن مترجما على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه ، لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا ، فيكون مفتريا على الله.\rمذهب الحنفية","part":2,"page":40},{"id":541,"text":"اختلفت نقول الحنفيه في هذا المقام واضطرب النقل بنوع خاص عن الإمام ونحن نختصر لك الطريق بإيراد كلمة فيها تلخيص للموضوع وتوفيق بين النقول ، إقتطفناها من مجلة الأزهر (ص 32 و 33 و 66-67 من المجلد الثالث) بقلم عالم كبير من علماء الأحناف إذ جاء فيها باختصار وتصرف ما يلي : أجمع الأئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة . ويمنع فاعل ذلك أشد المنع ، لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن بما يخرجه عن إعجازه ، بل بما يوجب الركاكة. وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتحرم إجماعا للمعنى المتقدم لكن لو فرض وقرأ المصلي بغير العربية ، أتصح صلاته أم تفسد ؟ ذكر الحنفيه في كتبهم أن الإمام أبا حبيفة كان يقول أولا : إذا قرأ المصلي بغير العربية مع قدرته عليها اكتفى ببلك القراءة . ثم رجع عن ذلك وقال : (متى كان قادرا على العربية ففرضه قراءة النظم العربي . ولو قرأ بغيرها فسدت صلاته لخلوها من القراءة مع قدرته عليها والإتيان بما هو من جنس كلام الناس حيث لم يكن المقروء قرآنا ).ورواية رجوع الإمام هذه تعزى الى الأقطاب في المذهب ومنهم نوح بن مريم ، وهو من أصحاب أبي حنيفة ومنهم علي بن الجعد وهو من أصحاب أبي يوسف ومنهم أبو بكر الرازي وهو شيخ علماء الحنفيه في عصره بالقرن الرابع. ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن قوله لايعد ذلك المرجوع عنه قولا له ، لأنه لم يرجع عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ليس بصواب وحينئذ لايكون في مذهب الحنفية قول بكفاية القراءة بغير العربية في الصلاة للقادر عليها فلا يصح التمسك به ، ولاالنظر اليه ، لا سيما أن إجماع الأئمة –ومنهم أبو حبيفة- صريح في أن القرآن إسم للفظ المخصوص الدال على المعنى ، لا للمعنى وحده. أما العاجز عن قراءة القرآن بالعربية فهو كالأمي في أنه لا قراءة عليه. ولكن إذا","part":2,"page":41},{"id":542,"text":"فرض أنه خالف وأدى القرآن بلغة أخرى ، فإن كان ما يؤديه قصة أو أمرا أو نهيا فسدت صلاته لأنه متكلم بكلام وليس ذكرا . وإن كان ما يؤديه ذكرا أو تنزيها لاتفسد صلاته ، لأن الذكر بأي لسان لا يفسد الصلاة لا لأن القراءة بترجمة القرآن جائزة ، فقد مضى القول بأن القراءة بالترجمة محظروة شرعا على كل حال.\rفي فتح القدير 1/289-290 (دار الكتب العلمية) مانصه :\r( فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا يجزئه إلا في الذبيحة وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة في العربية ومع أبي يوسف في الفارسية لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها . وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص , إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء , بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان . ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى { وإنه لفي زبر الأولين } ولم يكن فيها بهذه اللغة , ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة , ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا , والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد , ولا خلاف في أنه لا فساد , ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد , والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف , وفي الأذان يعتبر التعارف. ( قوله فمحمد مع أبي حنيفة في العربية ) فيجوز عنده بكل ما أفاد التعظيم : بعد كونه عربيا , ومع أبي يوسف في الفارسية فلا يجوز بها الافتتاح . وجه الفرق له ما ذكر بأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم يحصل بخداى بزركست كما يحصل بقوله الله أكبر","part":2,"page":42},{"id":543,"text":"الواجب ( قوله كما نطق به النص ) يعني قوله تعالى { قرآنا عربيا غير ذي عوج } وغيره , فالفرض قراءة القرآن وهو عربي فالفرض العربي ( قوله ولم يكن فيها بهذه اللغة ) يتضمن منع أخذ العربية في مفهوم القرآن ولذا قال تعالى { ولو جعلناه قرآنا أعجميا } . فإنه يستلزم تسميته قرآنا أيضا لو كان أعجميا . والحق أن قرآنا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي فيتناول كل مقروء . أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في عرف الشرع وإن أطلق المعنى المجرد القائم بالذات أيضا المنافي للسكوت والآفة , والمطلوب بقوله { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } الثاني . فإن قيل النظم مقصود للإعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما فيها , تسلط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها , ولا بعد أن يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي الرب تعالى فلذا كان الحق رجوعه إلى قولهما في المسألة ( قوله وهو الصحيح ) احتراز عن تخصيص البردعي وقول أبي حنيفة بالفارسية ( قوله ولا خلاف أنه لا فساد ) مخالف لما ذكر الإمام نجم الدين النسفي والقاضي فخر الدين أنها تفسد عندهما . والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن يفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير القرآن , بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تنزيها فإنما تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة , ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته ذكره في الكافي . وفيه إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا , فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز ( قوله على هذا الخلاف ) فعنده يجوز بالفارسية وعندهما لا إلا بالعربية","part":2,"page":43},{"id":544,"text":"( قوله يعتبر التعارف ) فإن بالمتعارف يحصل الإعلام .\rفي تحقيق بدائع الصنائع 1/529 (دار الكتب العلمية) مانصه :\rوأقول لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا . في الصلاة أم خارجها وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية لكن في شرح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك أقول نعما صنع الإمام أبو حنيفة حينما رجع عن ذلك والرجوع إلى الحق فضيلة وهو اللائق بالإمام الجليل ووجه المنع وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المقصود منه والذي هو من أخص خصائص القرآن والله سبحانه الذي وحد المسلمين تحت راية القرآن يجب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن اللغة العربية الشريفة ولو جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف وإلى المنع ذهب الإمام القفال من الشافعية وكان يقول إن القراءة بالفارسية لا تتصور فقيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن فقال ليس كذلك لأن المفسر يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض ما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامه وذلك غير ممكن بخلاف التفسير أقول وما ذكره القفال هو الحق الذي يجب أن يفتي به فالترجمة الحرفية للقرآن غير ممكن أما الترجمة التفسيرية أو إن شئت الدقة فقل ترجمة تفسيره فهي ممكنة وجائزة ينظر المدخل لدراسة القرآن الكريم\rفي الفقه الإسلامي 2/840 (دار الفكر) مانصه :","part":2,"page":44},{"id":545,"text":"وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزيء القراءة بغير العربية ولا الإبدال بلفظها لفظا عربيا آخر سواء أحسن قراءتها بغير العربية أو لم يحسن لقوله تعالى قرآنا عربيا (يوسف 12/2) وقوله سبحانه بلسان عربي مبين الشعراء (26/195) ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناه فإذا غير خرج عن نظمه فلم يكن قرآنا ولا مثله وإنما يكون تفسيرا له والتفسير غير مفسر وليس مثل القرآن المغجز المتحدى بالإتيان بسورة مثله لكن أجاز بعض الحنفية لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير العربية والتأمين عند الحنابلة وغيرهم سنة للإمام والمأموم للأحاديث السابقة ويسن عند الحنابلة كالشافعية أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين فيما يجهر فيه بالقراءة ويخفيه فيما يخفى فيه القراءة . وفي تحقيقه مانصه : ثيت عن أبي حنيفة أنه رجع عن القول بجواز القراءة بغير العربية ولم يعمل بقوله السابق أحد من مقلديه أو من غيرهم.\rوفي المجموع 4/442-443 ( دار الكتب العلمية )","part":2,"page":45},{"id":546,"text":"( الشرح ) قال أصحابنا : إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة ؟ ( فيه وجهان ) مشهوران ( أصحهما ) لا ينقطع بل يبنى عليها وتجزيه وبهذا قال أبو علي الطبري والقفال والقاضي أبو الطيب وأبو الحسن الواحدي في تفسيره البسيط , وصححه الغزالي والشاشي والرافعي وغيرهم : ( والثاني ) تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي وصححه صاحب التتمة , ولا يطرد الوجهان في كل مندوب , فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال : الحمد لله أو فتح القراءة على غير إمامه أو سبح لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف صرح به البغوي والأصحاب قالوا : وإنما الوجهان في ذكر متعلق بالصلاة لمصليها , وظاهر كلام المصنف أن السؤال في آية الرحمة والعذاب لا يقطع الموالاة وجها واحدا ولا يجري فيه الوجهان في التأمين . وليس هو كما قال , بل الوجهان في السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين والغزالي وصاحب التهذيب وآخرون لا يحصرون\rb. Apabila sah apakah fatwa MUI dan pendapat KH. Said Aqil Siradj (ketua PBNU) salah dan menyesatkan? dan seandainya tidak sah bagaimana pula dengan keabsahan pendapat Gus Dur?\rJawab:\rb. Pendapat gus Dur adalah salah.\rTa'bir:\rb. Idem\r**Pesantren Besuk, Pasuruan\rHukum Shalat Di Gereja Demi Toleransi\rPERTANYAAN:\rBagaimana pandangan Fiqh tentang pelaksanaan sholat di gereja jika dikaitkan dengan adanya toleransi terselubung oleh pihak gereja?","part":2,"page":46},{"id":547,"text":"JAWABAN:\rMasalah khilaf :\r-> Menurut Madzhab Syafi`i hukumnya adalah makruh dengan syarat tidak ada perkara yang menyebabkan haram seperti adanya gambar-gambar yang diagungkan oleh orang kafir. Menurut satu riwayat dari Madzhab Hanbaly hukumnya tetap makruh meskipun ada gambar-gambar yang diagungkan.\rREFERENSI:\rحواشي الشرواني 2/ 166 (شافعى) (دار صادر)\r( و ) يكره تنزيها أيضا ( الصلاة في الحمام ) ...الى ان قال... ( والكنيسة ) وهي بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة وهي بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين ويحرم دخولها على من منعوه , وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتي\rقول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش . ( قوله ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش ( قوله من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني ( قوله ويحرم دخولها إلخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها ; لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا إلخ ا هـ . ( قوله صورة معظمة ) أي لهم ع ش\rالآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي 3/292 (حنبلي) (دار الكتب العلمية)","part":2,"page":47},{"id":548,"text":"فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم . ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { فصل فإنه مسجد . } متفق عليه انتهى كلامه .\rالموسوعة الفقهية 12/128 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)\rالصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 69 - الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل . ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور . وتقدم ما نقله صاحب المغني أن عليا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين , وأخذ يتفرج على الصور . وأن عمر رضي الله عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم , ليدخلها المسلمون والمارة . ولذا قال الحنابلة : للمسلم دخول الكنيسة والبيعة , والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب . وفي قول آخر للحنابلة , وهو قول الحنفية : يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين . وقال أكثر الشافعية : يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلقة .\r?Supporter ?\rالموسوعة الفقهية 20/246 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)","part":2,"page":48},{"id":549,"text":"دخول المسلم الكنيسة والبيعة : 12 - يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة , لأنه مجمع الشياطين , لا من حيث إنه ليس له حق الدخول . وذهب بعض الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوز للمسلم دخولها إلا بإذنهم , وذهب البعض الآخر في رأي آخر إلى أنه لا يحرم دخولها بغير إذنهم . وذهب الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك , وعن أحمد يكره إن كان ثم صورة , وقيل مطلقا , ذكر ذلك في الرعاية , وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم . لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها , والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح . لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور , وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لها , وقيل : لأنه يضر بهم .\rرد المحتار لابن عابدين 1/410 (حنفي) (دار الفكر)\rمطلب تكره الصلاة في الكنيسة [ تنبيه ] يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار ; لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية . ويؤخذ مما ذكروه عندنا , ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز : ولا يحلفون في بيت عباداتهم . وفي التتارخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة , وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا هـ قال في البحر : والظاهر أنها تحريمية ; لأنها المرادة عند إطلاقهم , وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا هـ فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى , وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها .\rحاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/208 (مالكي) (دار الكتب العلمية)","part":2,"page":49},{"id":550,"text":"( وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفار عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا\r( قوله : يعني متعبد الكفار ) أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار ( قوله : بدارسة مطلقا ) أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الإعادة على الراجح . وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر وأما إذا نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسة وإن دخلها مضطرا فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن ( قوله : وإلا أعاد بوقت على الأرجح ) أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الأصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الإعادة في هذا الباب على نمط واحد وقال به سحنون أيضا وقال ابن حبيب يعيد أبدا وهو مبني على","part":2,"page":50},{"id":551,"text":"ترجيح الغالب وهو النجاسة على الأصل ( قوله : وقيل لا إعادة أيضا ) أي وهو ظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب\rHukum Ustadzah Berdo'a Dengan Mikrofon\rMasalah sederhana kadang melupakan kita untuk kritis menyikapinya atau bahkan kesulitan menjawabnya, dirumah maupun di pesantren sering kita jumpai Ustadzah maupun ibu-ibu nyai membacakan do'a penutup diakhir sebuah acara keagamaan, terutama dalam acara-acara tahtiman al-Qur'an. Karena yang hadir bukan hanya kaum perempuan, kaum laki-lakinya pun hanyut dalam mengamini do'a tersebut.\rPP. LIRBOYO INDUK KEDIRI\rPertanyaan:\rSunnatkah kaum pria mengamini do'a dari para Ustadzah atau pun ibu-ibu nyai?\rJawaban :\ra. Sunnat.\rفي الجمل 1/469 (دار الفكر) مانصه :\r( باب ) في سجودي التلاوة والشكر ( تسن سجدات تلاوة ) بفتح الجيم ( لقارئ ) ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر. ( قوله أو امرأة ) أي ولو رفعت صوتها بحضرة رجل أجنبي وخيف الفتنة ; لأنها مشروعة في الجملة وحرمة رفع صوتها بالقراءة حينئذ عند خوف الفتنة لعارض ا هـ ح ل .\rفي إثمد العينين ص 15 (الهداية) مانصه :\r(مسئلة) قراءة المرأة بحضرة أجنبي قال في المغني كأذانها حرام وفي النهاية لايحرم.\rفي عجالة المحتاج 3/1169 مانصه :\r(فرع) صوتها ليس بعورة على الأصح كما مضى في الصلاة لكن يحرم الإصغاء اليه خوف الفتنة وقال القاضي حسين في تعليقه : فأما إذا كان لها نغمة حسنة فلا خلاف أنه عورة ويحرم على الرجل إستماعها وقد يوافق ما نقله صاحب عوارف المعارف عن أصحابنا من اتفاقهم على تحريم سماع الغناء من الجنبية مطلقا.\rفي عجالة المحتاج 1/198-199 (دار الكتاب) مانصه :","part":2,"page":51},{"id":552,"text":"ويسن عقب الفاتحة آمين للإتباع واختص التأمين بالفاتحة لأن بعضها دعاء فاستحب أن يسأل الله إجابته.\rفي نهاية المحتاج 1/507 (دار الفكر) مانصه :\r( و ) الصحيح ( أنه ) ( يؤمن المأموم للدعاء ) جهرا كما في الكافي , واقتضاه كلام التهذيب إذا جهر إمامه , ومنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن كما صرح به المحب الطبري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى , خلافا للغزي والجوجري , ولا يعارضه خبر { رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي } لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين في معنى الصلاة عليه. ( قوله : ولا يعارضه خبر رغم أنف إلخ ) وجه المعارضة أن الخبر يدل على طلب الصلاة من المأموم عند إتيان الإمام بها , والتأمين ليس صلاة . ويمكن الجواب بأنه وإن لم يكن صلاة لكنه في معناها , لأن قوله آمين عند صلاة الإمام عليه في قوة أن يقول : استجب يا رب صلاة الإمام كما أشار إليه الشارح بقوله لأن طلب استجابة إلخ.\rفي تحفة المحتاج 1/496 (دار الفكر) مانصه :","part":2,"page":52},{"id":553,"text":"( وتندب لجماعة النساء ) , والخناثى ولكل على انفراده أيضا ( الإقامة ) على المشهور ; لأنها لاستنهاض الحاضرين فلا رفع فيها يخشى منه محذور مما يأتي ( لا الأذان على المشهور ) لما فيه من الرفع الذي قد يخشى من افتتان , والتشبه بالرجال ومن ثم حرم عليها رفع صوتها به وإن كان ثم أجنبي يسمع وإنما لم يحرم غناؤها وسماعه للأجنبي حيث لا فتنة ; لأن تمكينها منه ليس فيه حمل الناس على مؤد لفتنة بخلاف تمكينها من الأذان ; لأنه يسن الإصغاء للمؤذن , والنظر إليه وكل منهما إليها مفتن ولأنه لا تشبه فيه إذ هو من وضع النساء بخلاف الأذان فإنه مختص بالذكور فحرم عليها التشبه بهم فيه وقضية هذا عدم التقييد بسماع أجنبي إلا أن يقال لا يحصل التشبه إلا حينئذ ويؤيده ما يأتي في أذانها للنساء الظاهر في أنه لا فرق في عدم كراهته بين قصدها للأذان وعدمه فإن قلت ينافيه ما يأتي من حرمته قبل الوقت بقصده بجامع عدم مشروعية كل قلت يفرق بأن ذاك فيه منابذة صريحة للشرع بخلاف هذا إذ الذي اقتضاه الدليل فيه عدم ندبه لا غير ولا رفع صوتها بالتلبية ; لأن كل أحد مشغول بتلبية نفسه مع أنه لا يسن الإصغاء لها ولا نظر الملبي ولو أذنت للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى , وكذا الخنثى. (قوله : لاستنهاض الحاضرين ) أي : أصالة فلا يشكل طلبها المنفرد سم ( قوله : والتشبه بالرجال إلخ ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الأذان على الأمرد ; لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها , والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها , والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ع ش ( قوله : ومن ثم حرم عليها إلخ ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع","part":2,"page":53},{"id":554,"text":"صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م ر ا هـ سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان ; لأنه يسن استماعها ا هـ واختاره البصري ( قوله : إن كان ثم أجنبي ) وفاقا للمغني , والأسنى وشرح المنهج وخلافا للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها , وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن , أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد , ثم قال ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان ا هـ بحذف ( قوله : يسمع إلخ ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الأذن أم لا فيه نظر , والأقرب الثاني ; لأنه لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خوف الفتنة قال في الإيعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا فيه نظر , والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب ا هـ أقول : بل الأقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الأذان ع ش ( قوله : وسماعه ) أي : سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية ( قوله : وقضية هذا ) أي التعليل الثاني ( قوله : عدم التقييد ) تقدم عن النهاية اعتماده ويأتي في شرح , والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان مع الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الأذان لكن بنبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان ا","part":2,"page":54},{"id":555,"text":"هـ ويأتي عن ع ش الجزم بذلك ( قوله : ويؤيده ) أي : الحصر المذكور ( ما يأتي ) أي آنفا ( قوله : لا فرق في عدم كراهته إلخ ) تقدم آنفا عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الأذان الشرعي مطلقا ( قوله : ينافيه ) أي : عدم الفرق ( ما يأتي ) أي : في شرح وشرطه الوقت ( قوله : بأن ذاك ) أي الأذان قبل الوقت بقصده وقوله بخلاف هذا أي أذان المرأة بقصده ( قوله : عدم ندبه إلخ ) أي : وهو لا يستدعي الحرمة ع ش , بل ولا الكراهة ( قوله : ولا رفع صوتها ) عطف على قوله غناؤها ( قوله : لها ) أي : للتلبية ( قوله : بقدر ما يسمعن إلخ ) أي ولم تقصد الأذان الشرعي فإن رفعت فوق ذلك , أو أرادت الأذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر , وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال ا هـ . ( قوله : , وكذا الخنثى ) عبارة الأسنى أي , والمغني , والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ا هـ وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة , والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره , أو فوقه كره , بل حرم إن كان أجنبي ا هـ وعومل الخنثى معاملة المرأة احتياطا , والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى فلا يرد كيف يحرم مع الشك في أنوثته سم\rفي تحفة المحتاج 3/75 (دار صادر) مانصه :","part":2,"page":55},{"id":556,"text":"( ولا يمنع أهل الذمة ) أو العهد ( الحضور ) أي لا ينبغي ذلك ويظهر أن محله ما لم ير الإمام المصلحة في ذلك على أنه يسن للإمام المنع من المكروه كما صرحوا به وسيأتي أنه يكره لهم الحضور إلا أن يجاب بأن المقام مقام ذلة واستكانة فلا يكسر خاطرهم حيث لا مصلحة تقتضي ذلك ; لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد تعجل لهم الإجابة استدراجا وبه يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول ا هـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد , والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به ; لأنه قد يدعو بإثم أي بل هو الظاهر من حاله.\rع ش على م ر 2/420 (دار الفكر) مانصه :\r( قوله وقد يجيبهم استدراجا ) قال الشيخ عميرة : قال الروياني : لا يجوز التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول : أي لقوله تعالى { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } ا هـ سم على منهج , ونوزع فيه بأنه قد يستجاب له استدراجا كما استجيب لإبليس فيؤمن على دعائه هذا , ولو قيل : وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا , وفي حج ما نصه : وبه أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول ا هـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره , ثم رأيت الأذرعي قال : إطلاقه بعيد , والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به ; لأنه قد يدعو بإثم : أي بل هو الظاهر من حاله .","part":2,"page":56},{"id":557,"text":"b. Jika masih ada laki-laki, apakah para Ustadzah atau pun ibu-ibu nyai masih diperbolehkan untuk memimpin do'a, mengingat terkadang juga melalui pengeras suara?\rJawaban:\rb. Boleh kecuali kalau khouful fitnah maka haram. Dan menurut madzhab Maliki hukumnya haram.\rفي المدخل لابن الحاج 2/11 (دار الفكر) مانصه :\rالوجه الثاني : أنهن اقتدين بالرجال في الذكر جماعة برفع أصواتهن كما يفعل الرجال . وقد تقدم منع ذلك في أول الكتاب بأدلته سيما وأصوات النساء فيها من الترخيم والنداوة ما هو فتنة في الغالب في الواحدة منهن فكيف بالجماعة فتكثر الفتنة في قلوب من يسمعهن من الرجال أو الشبان وأصواتهن عورة فإن كان البيت الذي يعمل فيه المولد على الطريق أو على السوق زادت الفتنة وعمت البلوى لكثرة من يسمع أو يرى ذلك في الغالب.\rفي المدخل لابن الحاج 2/141-142 (دار الفكر) مانصه :","part":2,"page":57},{"id":558,"text":"وبعضهم يفعل فعلا قبيحا شنيعا , وهو ما أحدثوه من اعتقاد بعض النسوة , وزيارتهن , وهن على ما يعلم من قلة العلم بالسنة المطهرة بل عدم ذلك في أكثرهن سيما إذا انضاف إليه ما يفعله بعض من يتسمى بالشيخة من الذكر جماعة بأصوات النسوة , وفي أصواتهن من العورات ما لا ينحصر بسبب ترخيم أصواتهن , ونداوتها سيما , وبعض الشيخات على زعمهن من شعارهن إلباس الصوف لمن تابت على يدها , ودخلت في طريقتها . . وقد سئل مالك رحمه الله عن لباس الصوف للرجال فقال : لا خير في الشهرة , ومن غليظ القطن ما هو في مثل ثمنه , وأبعد من الشهرة انتهى . فإذا كان الأمر على هذا في حق الرجال فما بالك به في حق النساء , بل لباس ذلك لهن مثلة , وشهرة , وفيه تشبه بنساء النصارى في كنائسهن أعني في لباسهن الصوف , والتخلي عن الأزواج , وذلك كله ضد مراد صاحب الشرع صلوات الله عليه , وسلامه حيث يقول : { جهاد المرأة حسن التبعل } انتهى . ومن حسن التبعل لبس الحسن من الثياب , والتحلي والتزين لزوجها , فإذا علم ذلك تحصل منه أن فاعل هذا مصادم للسنة مخالف لها فينبغي زجره وهجره , فكيف يعتقد , وأنت ترى كثيرا من الناس ممن له رياسة , وممن ليست له رياسة يتحدثون بفضائل من هذا حالها , ويثنون عليها بذلك , ويطرزون بذكرها مجالسهم , ويزورونها في بيتها , ويستعملون خطاهم إلى زيارتها , أو تأتي هي إليهم , ويعظمونها , ويكرمونها , ومن لا يلبس الصوف من الشيخات لهن عورات أخر أكثر , وأشنع يطول تتبعها مما تنزه الألسن عن ذكرها , والأقلام عن كتبها . وقد قال : عليه الصلاة والسلام { اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء قيل : بم يا رسول الله ؟ قال بكفرهن قيل : يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير , ويكفرن الإحسان , لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط } , وقد قال","part":2,"page":58},{"id":559,"text":": عليه الصلاة والسلام { كمل من الرجال كثير , ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم , ومريم ابنة عمران , وخديجة بنت خويلد , وعائشة } انتهى . وقد قال صاحب الأنوار : رحمه الله احذروا الاغترار بالنساء , وإن كن نساء صالحات فإنهن يركن إلى كل بلية , ولا يستوحشن من كل فتنة , وقد قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه , ونفعنا به : ليس للنساء نصيب في الإسلام , والرجل الصالح في هذا الزمان في الغالب إنما شعاره لزوم بيته لقوله عليه الصلاة والسلام { عند ظهور الفتن : كن حلسا من أحلاس بيتك } انتهى . فكيف تخرج المرأة التي لم يشرع لها الخروج إلا للضرورة , وقد تقدمت , واعتقاد الشيخات يستدعي خروج ربات الخدور , وغيرهن , وفي خروجهن من الفتنة ما قد علم , ولا يظن ظان أن هذا الكلام يشعر بأنه ليس في النساء صالحات , ولا عابدات , وإنما وقع الكلام على الغالب من أحوالهن , والنادر لا حكم له ثم العجب العجيب في اعتقاد بعضهن في هؤلاء الشيخات من النسوة , وهن كما قد علم في هذا الزمان لا يمضين لموضع يعملن فيه إلا بعد إطلاقهن عن ضامنة المغاني , فمفاسد مركبة على مفسدة عظيمة , ثم العجب أيضا من بعض الرجال ممن له الحشمة أو المشيخة يتورعون عن سماع المغاني , ويعوضون عن ذلك الشيخة المتقدم ذكرها فتجيء بعد إطلاقها من الضامنة , ومعها حفدتها , ويرفعن عقيرتهن بالقراءة والذكر جماعة , وقد تقدم ما في القراءة والذكر جماعة للرجال , فإنه لم يكن من فعل السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين . وأنكر مالك لذلك في حق الرجال , وأن ذلك بدعة ممن يفعله , فما بالك به في حق النساء , وفي أصواتهن من النداوة , والترخيم , والفتنة ما قد علم , ألا ترى إلى قول مالك رحمه الله تعالى في كلام المتجالة أما التي كلامها أحلى من الرطب فلا انتهى . يعني أنه ممنوع , وإن كانت متجالة","part":2,"page":59},{"id":560,"text":"فكيف به في الشابة , وقد قال الشافعي : رحمه الله تعالى ما من ساقطة إلا ولها لاقطة , وسبب هذه المفاسد كلها قراءة الرجال جماعة , وذكرهم جماعة فجر ذلك إلى هذا المحرم الذي يفعله النسوة في الفرح , والمولد , وغيرهما , وزدن على ذلك قيامهن يرقصن , ويعيطن , وتأخذهن الأحوال على زعمهن , وفي رقصهن من العورات ما لا خفاء فيه من وقوع الفتن , وفساد القلوب , والتشويش على من فيه دين , أو خير ما فإنا لله وإنا إليه راجعون على خسف القلوب , واتباع الهوى , واستعمال العوائد الرديئة , وقلة الحياء من عمل الذنوب , وقلب الحقائق , وانقلاب المقاصد , وترك الالتفات للمفاسد , ولا يمكن حصرها , ولا عدها فاللبيب من ترك هذا كله إذ أن العلم الذي عنده يحرمه , ويأمره بتغييره , فإن لم يقدر فأقل ما يمكن في حقه التغيير بالقلب , وأقل ما يمكن في التغيير بالقلب أن لا يشهد هذه المواضع , ولا يترك أحدا يشهدها , ولا يرضى بفعلها , ولا يذكرها سيما بحضرته بل يعيب ذلك , ويبين أمر الشرع فيه .\rفي أسنى المطالب 6/269 (دار الكتب العلمية) مانصه :","part":2,"page":60},{"id":561,"text":"( فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة ) فيما يظهر للناظر من نفسه ( من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز ) وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة - الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية , وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه , وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج انتهى وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ; لأن منعهن من ذلك لا ; لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل ; لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة ( كالإصغاء ) من الرجل ( لصوتها ) فإنه جائز عند أمن الفتنة وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل ( ولتشوشه ) ندبا إذا أقرع بابها بأن لا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها ( بوضع يدها ) عبارة الأصل بظهر كفها ( على الفم ) . قال الجوهري : والتشويش التخليط أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة للإجماع ولقوله تعالى { قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وقوله { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وأما نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحضرته صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان فليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم","part":2,"page":61},{"id":562,"text":"ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن , وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال مع أن ذلك كان مع أمن الفتنة وفي التحريم حينئذ خلاف تقدم قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به وإن لم يخفها . ( قوله والفتوى على ما في المنهاج ) قال في التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور ا هـ وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته , وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها منها وجب عليه بناء الطاق أو سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها إلا عيناها ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر.\rفي نهاية المحتاج 6/188 (دار الفكر) مانصه :","part":2,"page":62},{"id":563,"text":"( ويحرم نظر فحل ) ومجبوب وخصي وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا , وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط حينئذ معنى لا ممسوح كما يأتي ( بالغ ) ولو شيخا هرما ومخنثا وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار ( إلى عورة حرة ) خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به جمع ; لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة , وكذا لو التذ به على ما بحثه الزركشي , ومثلها في ذلك الأمرد ( كبيرة ) بأن بلغت حدا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة ( أجنبية ) وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ; ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل ( وكذا وجهها ) أو بعضه ولو بعض عينها ( وكفها ) أي كل كف منها , وهو من رأس الأصابع إلى المعصم ( عند خوف فتنة ) إجماعا من داعية نحو مس لها أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا ( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة ( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة , فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية , وبه اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره ; لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا , على أن السبكي قال : الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر والثاني لا يحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين , وقال في المهمات : إنه الصواب , وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك , والفتوى على ما في المنهاج , وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء : أي منع الولاة لهن معارض لما","part":2,"page":63},{"id":564,"text":"حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها , وإنما ذلك سنة , وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية , وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه , ودعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في ذاته بل ; لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة مردودة , إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع , وكلام القاضي ضعيف , وحيث قيل بالجواز كره , وقيل خلاف الأولى , وحيث قيل بالتحريم , وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر , وأفهم تخصيص الكلام بالوجه والكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن , وما اختاره الأذرعي تبعا لجمع من حل نظر وجه وكف عجوز تؤمن الفتنة من نظرها لآية { والقواعد من النساء } ضعيف مردود بما مر من سد الباب وأن لكل ساقطة لاقطة , ولا دليل في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة , واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر , على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم , ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى . (قوله : في نحو مرآة ) ومنه الماء ( قوله : وليس الصوت ) ومنه الزغاريت ( قوله : منها ) أي العورة ( قوله : وكذا لو التذ به ) أي فيجوز ; لأن اللذة ليست باختيار منه ( قوله : ومثلها في ذلك ) أي في قوله ما لم يخف منه فتنة ( قوله : وهي ) أي العورة ( قوله : إلى المعصم ) في نسخة إلى الكوع , وعبارة المصباح : المعصم وزان مقود موضع السوار من الساعد ا هـ . ولعل التعبير به أولى ; لأن المعصم شامل لرأس الساعد من جهة الإبهام والخنصر وما بينهما , بخلاف الكوع فإنه","part":2,"page":64},{"id":565,"text":"خاص بالطرف الذي يلي الإبهام ( قوله : من داعية نحو مس ) يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن يخاف أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها (قوله : فكم في المحاجر ) جمع محجر كمجلس وهو ما يبدو من النقاب ا . هـ . مختار . وفي القاموس : المحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها ( قوله : وما اختاره الأذرعي ) أي من حيث الدليل ( قوله : وأن لكل ساقطة إلخ ) أي ومن أن لكل إلخ , فالعجوز التي لا تشتهي قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها ( قوله : بل فيها إشارة ) يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهرها جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي\rفي الغرر البهية 2/227-229 (دار الكتب العلمية) مانصه :","part":2,"page":65},{"id":566,"text":"( وبآمين مع ) تأمين . ( إمامه جهر ) ندبا في الصلاة الجهرية أما ندب التأمين فلخبر الصحيحين { إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } وفيهما أيضا { إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه } زاد مسلم { إذا قال أحدكم في الصلاة آمين } على أن ندب التأمين لا يختص بالصلاة لكنه فيها آكد وأما ندب الجهر فللاتباع رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره مع قوله { صلوا كما رأيتموني أصلي } وأما ندب المعية فللخبرين الأولين فإن ظاهرهما الأمر بها بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت وبذلك يعلم أن المراد بقوله في الخبر الأول إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الصحيحين { إذا قال الإمام { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا آمين } قال في شرح مسلم ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن وقيل : في الصفات من الإخلاص وغيره قال وهؤلاء الملائكة قيل : هم الحفظة وقيل : غيرهم لخبر { فوافق قوله قول أهل السماء } وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء ولو قيل : بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب فإن لم تتفق موافقته للإمام أمن عقبه فإن لم يعلم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب أمن قال في المجموع : ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة قال ولو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله كان حسنا ومتى اشتغل بغيره فات وإن قصر الفصل , واعلم أن جهر الأنثى والخنثى به كهو بالقراءة وسيأتي وأن ندب التأمين والجهرية يستوي فيه المنفرد وغيره إلا المأموم فيسر به","part":2,"page":66},{"id":567,"text":"لقراءة نفسه وكلام النظم قاصر عن ذلك . . ( فرع ) قال الروياني لو أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه . ( تنبيه ) أمين بالقصر مع التخفيف كما في النظم وبه التشديد وهي شاذة وبالمد مع التخفيف وهي أشهرها وبه مع الإمالة وبه مع التشديد وهو على غير الأخيرة اسم فعل بمعنى استجب وعلى الأخيرة بمعنى قاصدين إليك قال النووي : وهي شاذة منكرة لكن لا تبطل بها الصلاة ; لأن القصد بها الدعاء. ( قوله : مع إمامه جهرا ) لو سر الإمام في الجهرية فالظاهر استحباب الجهر للمأموم ولو جهر به الإمام في السرية فالظاهر عدم متابعته كذا بخط شيخنا فلينظر هل يشكل بما يأتي فيما لو جهر الإمام بالقراءة في السرية هذا والمتجه أن العبرة بما فعله الإمام لا بالشروع م ر . ( قوله : في الصلاة الجهرية ) قد يؤخذ منه أنه لا يسن إلا إن سمع قراءة الإمام وإلا لم يتقيد بالجهرية سماعها فلا يخفى ضعفه ومما يؤيد اشتراط السماع ما تقرر في نظيره من القنوت من أن المأموم لا يؤمن على إمامه إلا إن سمعه . ( قوله : ومتى اشتغل ) ظاهره ولو سهوا . ( قوله : لقراءة نفسه ) أي : ويجهر به لقراءة إمامه كما تقرر . ( قوله : فعندي أنه يؤمن إلخ ) وسن تأمين عند فراغ قراءة الفاتحة أو بدلها من القرآن أو الذكر سواء تضمن دعاء أم لا على الأوجه وبعد سكتة لطيفة ما لم يتلفظ ولو سهوا فيما يظهر قياسا على ما مر في التعوذ حجر.\rفي مغنى المحتاج 4/209-210 (دار الكتب العلمية) مانصه :","part":2,"page":67},{"id":568,"text":"( وكذا وجهها وكفيها ) من كل يد , فيحرم نظر رءوس أصابع كفيها إلى المعصم ظهرا وبطنا ( عند خوف فتنة ) تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قال الإمام , ولو نظر إليهما بشهوة وهو قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا ( وكذا ) يحرم النظر إليهما ( عند الأمن ) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة ( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة , وقد قال - تعالى - : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } [ النور ] واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية . والثاني : لا يحرم , ونسبه الإمام للجمهور , والشيخان للأكثرين , وقال في المهمات : إنه الصواب لكون الأكثرين عليه . وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج . ا هـ . ولو عبر بالفاء كان أنسب , وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها , وإنما ذلك سنة , وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية , وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه . وقال بعض المتأخرين : إنه لا تعارض في ذلك , بل منعهن من ذلك , لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته , بل لأن فيه مصلحة عامة , وفي تركه إخلالا بالمروءة . ا هـ . وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع , وكلام القاضي ضعيف , وحيث قيل بالجواز كره , وقيل : خلاف الأولى , وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا ؟ . قال الأذرعي : لم أر فيه نصا , والظاهر أنه لا فرق لا سيما إذا كانت جميلة , فكم في المحاجر من خناجر . ا هـ . وهو ظاهر","part":2,"page":68},{"id":569,"text":". تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة وإنما ألحقا بها في تحريم النظر , وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال : عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى , فالكبرى ما عدا الوجه والكفين , والصغرى ما بين السرة والركبة , فيجب ستر الكبرى في الصلاة , وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن , وكذا عن رجال المحارم والصبيان , وقال السبكي : إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى , وهو الأرجح في الشرح الصغير , وهو المعتمد ; لأن لكل ساقطة لاقطة , وقال الروياني : يجوز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى : { والقواعد من النساء } [ النور ] واختاره الأذرعي . قال ابن شهبة : وقد استدل له بذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن , وبعده انطلق إليها أبو بكر رضي الله عنه , وكان سفيان يدخل على رابعة . ا هـ . وهذا لا دليل فيه ; إذ لا يلزم من ذلك النظر . وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة , وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم , بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم.\r**Pesantren Besuk, Pasuruan\rJihad Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara\rDapatkah dibenarkan menurut ajaran Islam bila dilakukan jihad terhadap Pemerintah RI dengan tuduhan sebagai negara kafir karena tidak menjalankan syari’at Islam sebagai hukum positif ?\rJawaban no. 1\rBerjihad terhadap Pemerintah RI dengan tuduhan sebagai negara kafir tidak bisa dibenarkan, karena NKRI sudah memenuhi tuntutan kreteria sebagai dar al-Islam, disamping dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya.","part":2,"page":69},{"id":570,"text":"Ibarat :\rحاشية سليمان الجمل ، ج : 7 ، ص : 208، ما نصه :\rثُمَّ رَأيْتُ الرَّافِعِي وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا نَقْلاً عَنِ الأصْحَابِ أنَّ دَارَ الإسْلاَمِ ثَلاَثَةُ أقْسَامٍ : قِسْمٌ يَسْكُنُهُ المُسْلِمُونَ ، وَقِسْمٌ فَتَحُوهُ وَأقَرُّوا أهْلَهُ عَلَيْهِ بِجِزْيَةٍ مَلَكُوهُ أوْ لاَ ، وَقِسْمٌ كَانُوا يَسْكُنُونَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الكُفَّارُ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَعَدُّهُمُ القِسْمَ الثَّانِي يُبَيِّنُ أنَّهُ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا دَارَ الإسْلاَمِ كَوْنُهَا تَحْتَ إسْتِيْلاءِ ألإمَامِ وَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ . قَالَ : وَأمَّا عَدُّهُمُ الثَّالِثَ فَقَدْ يُوْجَدُ فِي كَلاَمِهِمْ مَا يُشْعِرُ بِأنَّ الإسْتِيْلاءَ القَدِيْمَةَ يَكْفِي لاسْتِمْرَارِ الحُكْمِ . اهـ\rTerjemah : Kemudian saya melihat Imam Rafi’i dan yang lain menuturkan pendapat yang dinukil dari para ulama’madzhab Syafi”i bahwa dar al-Islam (negara Islam) itu ada tiga bagian :\r- Negara yang dihuni umat Islam.\r- Negara yang ditaklukkan umat Islam dan menetapkan penduduknya untuk tetap tinggal disana dengan membayar jizyah baik mereka itu memilikkannya atau tidak.\r- Negara yang dihuni oleh umat Islam kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir.","part":2,"page":70},{"id":571,"text":"Imam Rafi’i berkata : Para ulama’ menggolongkan bagian kedua sebagai negara Islam, hal itu menjelaskan bahwa tentang penganggapan sebagai negara Islam cukup adanya negara itu dibawah kekuasaan seorang imam walaupun disana tidak terdapat satupun orang muslim. Imam Rafi’i berkata : Adapun para ulama’ menggolongkan bagian ketiga sebagai negara Islam karena terkadang dijumpai dalam perbincangan para ulama’ suatu pendapat yang memberikan pengertian bahwa penguasaan yang sudah berlalu cukuplah untuk melestarikan hukum sebagai negara Islam.\rبغية المسترشدين ص : 254\r(مسئلة ى) كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين فى زمن من الازمان يصير دار اسلام تجرى عليه احكام فى ذلك الزمان وما بعده وان انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله واخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكما فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار اسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار","part":2,"page":71},{"id":572,"text":"Terjemah : Setiap tempat dimana penduduk muslim disana kuasa mempertahankan dari ancaman orang-orang kafir harby pada suatu masa dari beberapa masa jadilah tempat itu dar al-Islam (negara Islam) yang boleh diberlakukan hukum-hukum Islam pada zaman itu dan sesudahnya sekalipun pertahanan kaum muslimin terputus sebab orang-orang kafir telah menguasai umat Islam, menghalangi memasuki negara itu dan mengusir umat Islam dari sana. Dalam keadaan seperti diatas maka tempat itu dinamakan dar al-harb secara de facto dan bukan dar al-harb secara de jure. Jadi bisa diketahui bahwa Betawi bahkan kebanyakan tanah Jawa adalah negara Islam karena umat Islam telah menguasainya jauh sebelum orang-orang kafir.\rالجهاد فى الاسلام 81\rويلاحظ من معرفة هذه الاحكام أن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الاسلام ولكنه حق من حقوق دار الاسلام فى اعناق المسلمين فاذا قصر المسلمون فى إجراء الاحكام الاسلامية غلى اختلافها فى دارهم التى أورثهم الله اياها فان هذا التقصير لا يخرجها عن كونها دار اسلام ولكنه يحمل المقصرين ذنوبا واوزارا.","part":2,"page":72},{"id":573,"text":"Terjemah : Dilihat dari mengetahui hukum-hukm ini bahwa menerapkan hukum syariat Islam bukan suatu syarat bagi negara dianggap sebagai negara Islam, akan tetapi merupakan salah satu dari hak-hak negara Islam yang menjadi tanggung jawab umat Islam. Jadi apabila umat Islam ceroboh dalam menjalankan hukum Islam atas cara yang berbeda-beda dinegara yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, maka kecerobohan ini tidak merusak adanya negara dinamakan negara Islam, akan tetapi kecorobohan itu membebani mereka dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan.\r(2) Bolehkah dilaksanakan jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 menjadi dawlat Islamiyah ?\rJawaban no. 2\rJihad dengan target mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan daulah Islamiyyah tidak bisa dibenarkan, karena jika hal itu dilakukan sudah pasti menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimana-mana dan bahkan bisa terjadi perang saudara yang justru semakin jauh dari target jihad yang dicita-citakan.\rIbarat :\rالإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة ، ص : 502، ما نصه :\rذَهَبَ غَالِبُ أهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ إلََى أنَّهُ لا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى أئِمَّةِ الظُّلْمِ وَالجَوْرِ بِالسَّيْفِ مَا لَمْ يَصِلْ بِهِمْ ظُلْمُهُمْ وَجَوْرُهُمْ إلَى الكُفْرِ البَوَاحِ أوْ تَرْكِ الصَّلاةِ وَالدَّعْوَةِ إلَيهَا أوْ قِيَادَةِ الأُمَّةِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللهِ تَعالَى كَمَا نَصَّتْ عَلَيهَا الأحَادِيثُ السَّابِقَةُ فَِي أسْبَابِ العَزْلِِ","part":2,"page":73},{"id":574,"text":"Terjemah : Mayoritas golongan ahlussunnah wal jama’ah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan membangkang terhadap pemimpin-pemimpin yang dhalim dan menyeleweng dengan jalan memerangi selama kedhaliman dan penyelewengannya tidak sampai kepada kekufuran yang jelas atau meninggalkan shalat dan da’wah kepadanya atau memimpin umat tanpa berdasarkan kitab Allah sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits yang sudah lalu dalam menerangkan sebab-sebab pemecatan imam.\rالتشريع الجنائ الاسلامى جز 2 ص :677 , ف : الشيخ عبد القادر عودة , ط : مؤسسة الرسالة\rومع ان العدالة شرط من شروط الامامة الا ان الرأي الراجح في المذاهب الاربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الامام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الخروج على الامام يؤدي عادة الى ماهو انكر مما فيه وبهذا يمتنع النهي عن المنكر لان مشروطه لايؤدي الانكار الى ماهو انكر من ذلك الى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد واضلال العباد وتوهين الامن وهدم النظام","part":2,"page":74},{"id":575,"text":"Terjemah : Memang sikap adil merupakan salah satu syarat-syarat menjadi imam / pemimpin, hanya saja pendapat yang rajih (unggul) dalam kalangan madzhab empat dan madzhab Syi’ah Zaidiyyah mengharamkan bertindak makar terhadap imam yang fasik lagi curang walaupun makar itu dengan dalih amar ma’ruf nahi munkar. Karena makar kepada imam biasanya akan mendatangkan suatu keadaan yang lebih munkar dari pada keadaan sekarang. Dan sebab alasan ini maka tidak diperbolehkan mencegah kemungkaran, karena persyaratan mencegah kemungkaran harus tidak mendatangkan fitnah, pembunuhan, meluasnya kerusakan, kekacauan negara, tersesatnya rakyat, lemah keamanan dan rusaknya stabilitas.\r(3) Adakah perintah jihad melawan WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama/sementara dengan alasan negara asal mereka mengintimidasi umat Islam ?\rJawaban no. 3\rBila yang dimaksud jihad adalah qital (memerangi) maka tidak ada perintah untuk jihad dan bahkan ada kewajiban atas kita untuk berupaya menciptakan rasa aman bagi mereka.\rIbarat :\rقرة العين للعلامة الشيخ محمد سليمان الكردي المدني الشافعي ص : 208-209 ، ما نصه :","part":2,"page":75},{"id":576,"text":"اَلَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّهُمْ حَيْثُ دَخَلُوْا بَلَدَنَا لِلتِّجَارَةِ مُعْتَمِدِيْنَ عَلَى الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ مِنْ مَنْعِ السُّلْطَانِ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَقَتْلِ نُفُوْسِهِمْ وَظَنُّوْا أَنَّ ذَلِكَ عَقْدَ أَمَانٍ صَحِيْحٍ لاَ يَجُوْزُ إِغْتِيَالُهُمْ ، بَلْ يَجِبُ تَبْلِيْغُهُمُ ألْمَأْمَنَ ... لأَِنَّ السُّلْطَانَ فِيْهَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِالذَّبِّ عَنْهُمْ، وَهُوَ عَيْنُ الأَمَانِ .\rTerjemah : Apa yang tampak bagi al Faqir (Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi) bahwa mereka (orang-orang kafir) sekiranya memasuki negara kita (umat Islam) untuk berbisnis dengan berpedoman pada adat yang berlaku yaitu larangan pemerintah menganiaya mereka, merampas hartanya, membunuh jiwanya dan mereka menduga bahwa hal yang demikian itu merupakan bentuk jaminan keamanan yang sah, maka tidak diperbolehkan menyerang mereka bahkan wajin berupaya menciptakan rasa aman pada mereka …. Karena adat kebiasaan pemerintah sudah berlaku melindungi mereka dan itulah hakikat jaminan keamanan.\r(4) Layakkah senjata organik TNI/Kepolisian RI distatuskan sebagai harta fa’i dan boleh dilucuti dalam kerangka jihad ?\rJawaban no. 4\rTidak layak menjadi harta faik (rampasan), karena tidak memenuhi ktreteria sebagai harta fai’.\rIbarat :\rاسعاد الرفيق جز 1 ص : 66\rالفَيْءُ فِى اللُّغَةِ الرُّجُوعُ وَاصْطِلاحًا هُوَ المَالُ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ الحَرْبِيِّينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ اي بِطَرِيقِ الصُّلْحِ كَالجِزْيَةِ وَالخَرَاجِ","part":2,"page":76},{"id":577,"text":"Terjemah : Fai’ menurut bahasa berati kembali dan menurut istilah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir harby (musuh) dengan tanpa melalui peperangan yakni denagn jalan damai seperti jizyah dan penghasilan.\rالبيان في فقه الإمام الشافعي . ج : 12 ، ص : 187، ف : العمرانى ما نصه :\rالفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال ، سمي بذلك لأنه يرجع من المشركين إلى المسلمين – الى ان قال- والفيء ينقسم قسمين : أحدهما أن يتخلى الكفار عن أوطانهم خوفا من المسلمين ويتركوا فيها أموالا فيأخذها المسلمون، أو يبذلوا أموالا للكف عنهم ، فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة على ما مضى . والثاني : الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة وعشور تجارة أهل الحرب إذا دخلوا دار الإسلام ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له ، ومال من مات أو قتل على الردة.","part":2,"page":77},{"id":578,"text":"Terjemah : Fai’ adalah harta yang diambil oleh kaum muslimin tidak dengan jalan perang. Dinamakan fai’ karena harta itu kembali dari orang-orang musyrik kepada kaum muslimin –sampai perkataan muallif- Fai’ ada dua bagian yaitu : (1) terjadi ketika orang-orang kafir mengosongkan tempat-tempat tinggal mereka karena takut terhadap kaum muslimin dan mereka meninggalkan hartanya lalu kaum muslimin mengambilnya atau mereka menyerahkan hartanya agar mereka mendapatkan perlindungan. Harta ini dibagi lima bagian dan yang seperlima ditasarufkan kepada orang-orang yang mendapat seperlima bagian dari harta rampasan perang sesuai keterang terdahulu. (2) jizyah (upeti) yang dipungut dari golongan kafir ahli dzimmah, sepersepuluh dari perdagangan golongan kafir harby apabila mereka masuk negara Islam, harta orang kafir yang mati dinegara Islam sementara mereka tidak mempunyai ahli waris dan harta orang yang mati atau dibunuh dalam keadaan murtad.\r(5) Wajibkah diupayakan terbentuk pemerintahan internasional berasas Islam dengan sistem kepemimpinan khalifah dan negara-negara yang berpenduduk muslim diberlakukan sebagai negara federal (manthiqi) pada masa sekarang?\rJawaban no. 5\rDalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama :\r1. Tidak boleh terjadi lebih dari satu pemimpin (imam) bahkan hanya ada satu pemimpin untuk seluruh dunia. Pada pendapat pertama ini masih terjadi perbedaan lagi, yaitu :\r- Tidak memperbolehkan secara mutlak, baik adanya wilayah kedaulatan Islam semakin meluas maupun tidak.","part":2,"page":78},{"id":579,"text":"- Tidak memperbolehkan jika memang tidak terdapat halangan untuk bersatu atas seorang pemimpin (imam). Jadi jika terdapat halangan seperti makin meluasnya kawasan yang dihuni umat Islam yang tidak hanya satu pulau saja bahkan sampai pada pulau yang berbeda-beda yang tentu akan semakin jauh dari pengawasan imam, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan membentuk pemimpin (imam) lebih dari satu orang.\r2. Memperbolehkan adanya lebih dari satu pemimpin (imam) secara mutlak.\rIbarat :\rالإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة ، ص : 551-561، ط : دار الفكر , ما نصه :\rوَمِنْ خِلالِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ إتَّضَحَ أنَّ فِي المَسْئَلَةِ مَذْهَبَيْنِ : المَذْهَبُ الأوَّلُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيْرِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَغَيْرِهِمْ قَدِ يمًا وَحَدِيْثًا، وَهُوَ أنَّهُ لاَيَجُوْزُ تَعَدُّدُ الأئِمَّةِ فِي زَمَانِ وَاحِدٍ وَفِي مَكَانٍ وَاحِدٍ . قَالَ المَاوَرْدِي : إذَا عُقِدَتْ الإمَامَةُ لإمَامَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ لَمْ تَنْعَقِدْ إمَامَتُهُمَا ِلأنَّهُ لاَ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ لِلأمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإنْ شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوْهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أنَّهُ لاَ يَجُوزُ أنْ يُعْقَدَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَهَؤُلاَءِ القَائِلُونَ بِالمَنْعِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ :\rقَوْمٌ قَالُوا بِالمَنْعِ( مُطْلَقًا سَوَاءٌ إتَّسَعَتْ رَقْعَةُ الدَّوْلَةِ الإسْلاَمِيَّةِ أمْ لاَ ، وَإلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ أكْثَرُ أهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَبَعْضُ المُعْتَزِلَةِ حَتَّى زَعَمَ ألنَّوَوِيُّ إتِّفَاقَ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ","part":2,"page":79},{"id":580,"text":"وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ( بِالمَنْعِ إلاَّ أنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ سَبَبٌ مَانِعٌ مِنَ الإِتِّحَادِ عَلَى إمَامٍ وَاحِدٍ وَيَقْتَضِي هَذَا السَّبَبُ التَّعَدُّدَ . وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يَجُوْزُ التَّعَدُّدُ\rوَذَكَرَ إمَامُ الحَرَمَيْنِ الجُوَيْنِيُّ أَهَمُّ هَذِهِ الأسْبَابِ فِي (قَوْلِهِِ مِنْهَا إِتِّسَاعُ الخِطَّةِ وَانْسِحَابِ ألإسْلاَمِ عَلَى أقْطَارٍ مُتَبَايِنَةٍ وَجَزَائِرَ فِي لُجَجٍ مُتَقَاذِفَةٍ . وَقَدْ يَقَعُ قَوْمٌ مِنَ النَّاسِ نُبْذَةً مِنَ الدُّنْيَا لاَ يَنْتَهِي إلَيْهِمْ نَظَرُ الإمَامُ وَقَدْ يَتَوَلَّجُ خَطُّ مِنْ دِيَارِ الكُفْرِ بَيْنَ خِطَّةِ الإسْلاَمِ وَيَنْقَطِعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَظَرُ الإمَامِ عَنِ الَّذِينَ وَرَاءَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ . قَالَ : فَإذَا اتَّفَقَ مَاذَكَرْنَاهُ فَقَدْ صَارَ صَائِرُونَ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى تَجْوِيزِ نَصْبِ الإمَامِ فِي القُطْرِ الَّذِي لاَ يَبْلُغُهُ اَثَرُ نَظَرِ الإمَامِ . وَعَزَا الجُوَيْنِيُّ هَذَا القَوْلَ إلَى شَيْخِهِ أبِي الحَسَنِ الأشْعَرِيِّ وَالأسْتَاذِ أبِي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَرَجَّحَهُ أبُو مَنْصُوْرُ البَغْدَادِيُّ ، وَإلَى ذَلِكَ ذَهَبَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ فَقَالَ : لَكِنْ إذَا تَبَاعَدَتِ الأقْطَارُ وَتَبَايَنَتْ كَالأنْدَلُسِ وَ خُرَسَانَ جَازَ ذَلِكَ ، لَكِنْ يُلاَحَظُ مِنْ أقْوَالِ المُجِيْزِيْنَ عِنْدَ اتِّسَاعِ الرِّقْعَةِ إنَّمَا ذَلِكَ بِسَبَبِ الضَّرُورَةِ ، وَإلاَّ فَإنَّ وَحْدَة َالإمَامَةِ هِيَ الأصْلُ ، وَإنَّ التَّعَدُّدَ إنَّمَا أُبِيْحَ عَلَى سَبِيلِ الإسْتِثْنَاءِ المَحْضِ وَلِضَرُورَاتٍ تُجِيْزُهُ ، وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَإذَا","part":2,"page":80},{"id":581,"text":"زَالَتِ الضَّرُورَةُ زَالَ حُكْمُهَا وَبَقِيَ الأصْلُ . المَذْهَبُ الثَّانِي القَائِلُونَ بِجَوَازِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا ، وَإلَى ذَلِكَ ذَهَبَ بَعْضُ المُعْتَزِلَةُ كَالجَاحِظِ وَبَعْضُ الكَرَامِيَّةِ وَعَلَى رَأسِهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَامٍ السَجَسْتَانِيُّ الَّذِي يَنْتَسِبُونَ إلَيْهِ ، وَكَذلِكَ أبُو الصَّبَاحِ السَمَرْقَنْدِيُّ .\rKhulasoh : Tentang boleh tidaknya imam lebih dari satu orang terdapat dua madzhab dikalangan para ulama’ :","part":2,"page":81},{"id":582,"text":"- Madzhab mayoritas umat Islam dari golongan ahlussunnah wal jama’ah dan yang lain dimasa lalu dan sekarang, bahwa tidak diperbolehkan adanya pemimpin berbilangan dalam satu masa tempat. Madzhab pertama ini terpecah menjadi dua sub madzhab (1) tidak memperbolehkan secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh al Mawardi, an Nawawi, kebanyakan kalangan ahlussunnah wal jama’ah dan sebagain golongan mu’tazilah, dan (2) tidak memperbolehkan terjadi lebih dari dari satu imam, kan tetapi dalam realitanya yang demikian itu tidak memungkinkan karena beberapa sebab yang menuntut adanya imam lebih dari satu orang. Sebab-sebab itu antara lain semakin meluasnya daerah Islam, tersebarnya agama Islam sampai pada kawasan yang berbeda-beda dan pulau-pulau yang berjauhan sampai bahkan terpisahkan oleh negara kafir serta terputusnya jangkauan pantauan imam. Menurut pendapat kedua ini pada dasarnya imam itu harus satu, tetapi karena realita menuntut adanya imam lebih satu maka bolehlah hal itu dilakukan sebatas yang diperlukan. Pendapat ini disampaikan antara lain Imam Haramain, Abu Hasan al Asya’ari, Abu Ishaq al Isfirayini, Abu Manshur al Baghdadi dan al Qurthubi.\r- Madzhab golongan yang memperbolehkan lebih dari stu imam secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh sebagian kelompok mu’tazilah, sebagian kelompok Karamiyyah dan juga Abu Shabah as Samarqandi.\rالسيل الجرار جز 4 ص : 512 ف : الشيخ محمد بن على بن محمد الشوكانى","part":2,"page":82},{"id":583,"text":"واما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد صار لكل قطر او اقطار الولاية الى امام او سلطان وفى القطر الاخر او الاقطار كذلك ولاينفذ لبعضهم امر ولانهي في القطر الاخر واقطاره التى رجعت الى ولايته فلا بأس بتعدد الائمة واسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اهل القطر الذي ينقذ فيه اوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الاخر فاذا قام من ينازعه فى القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه اهله كان الحكم فيه ان يقتل اذا لم يتب ولايجب على اهل القطر الاخر طاعته ولاالدخول تحت ولايته لتباعد الاقطار وانه قد لايبلغ الى ما تباعد منها خبر امامها او سلطانها ولا يدرى من قام منهم او مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لايطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد فان اهل الصين والهند لايدرون بمن له الولاية فى ارض المغرب فضلا عن ان يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك اهل ما وراء النهر لايدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الادلة ودع عنك ما يقال فى مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية فى اول الاسلام وما هي عليه الآن اوضح من شمس النهار ومن انكر هذا فهو مباهت لايستحق ان يخاطب بالحجة لانه لايعقل","part":2,"page":83},{"id":584,"text":"Khulasoh : Tersebarnya agama Islam, meluasnya kawasan Islam dan semakin jauhnya jarak daerah-daerah Islam menuntut adanya seorang imam/pemimpin disetiap kawasan. Konsekwensinya setiap umat Islam dikawasan itu berkewajiban menta’ati pemimpinnya dan siapa saja yang menentangnya layak dihukum bunuh jika ia tidak bertaubat. Keharusan umat Islam sedunia hanya dipimpin oleh seorang imam/khalifah adalah tuntutan yang tak mungkin direalisasikan mengingat lasan-alasan diatas. Realita yang seperti inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar’iyyah, berbeda halnya dengan wilayah kekuasaan Islam pada masa awal perkembangannya. Jadi barang siapa mengingkari kenyataan yang jelas-jelas berbeda dengan keadaan masa lalu, inilah orang yang tak pantas lagi diajak bicara dengan argumen-argumen karena dia itu tidak berakal.\r(6) Apakah terhadap warga negara Indonesia yang menganut keyakinan / agama lain harus diposisikan sebagai musuh atau lawan dalam mengimplementasikan konsep jihad ?\rJawaban no. 6\rKita tidak diperkanankan memposisikan warga negara non muslim sebagai musuh yang boleh kita perangi, akan tetapi malah kita berkewajiban untuk mengupayakan mereka tetap merasa aman hidup berdampingan dengan kita.\rIbarat :\rفي قرة العين للعلامة الشيخ محمد سليمان الكردي المدني الشافعي ص : 208-209 ، ما نصه :","part":2,"page":84},{"id":585,"text":"اَلَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّهُمْ حَيْثُ دَخَلُوْا بَلَدَنَا لِلتِّجَارَةِ مُعْتَمِدِيْنَ عَلَى الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ مِنْ مَنْعِ السُّلْطَانِ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَقَتْلِ نُفُوْسِهِمْ وَظَنُّوْا أَنَّ ذَلِكَ عَقْدَ أَمَانٍ صَحِيْحٍ لاَ يَجُوْزُ إِغْتِيَالُهُمْ ، بَلْ يَجِبُ تَبْلِيْغُهُمُ ألْمَأْمَنَ ... لأَِنَّ السُّلْطَانَ فِيْهَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِالذَّبِّ عَنْهُمْ، وَهُوَ عَيْنُ الأَمَانِ .\rTerjemah : Apa yang tampak bagi al Faqir (Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi) bahwa mereka (orang-orang kafir) sekiranya memasuki negara kita (umat Islam) untuk berbisnis dengan berpedoman pada adat yang berlaku yaitu larangan pemerintah menganiaya mereka, merampas hartanya, membunuh jiwanya dan mereka menduga bahwa hal yang demikian itu merupakan bentuk jaminan keamanan yang sah, maka tidak diperbolehkan menyerang mereka bahkan wajin berupaya menciptakan rasa aman pada mereka …. Karena adat kebiasaan pemerintah sudah berlaku melindungi mereka dan itulah hakikat jaminan keamanan.\rKlaim Kemaudlu'an Atas Unit-Unit Hadits, Haruskah Dipercaya ?\rDeskripsi masalah :","part":2,"page":85},{"id":586,"text":"Pada kitab kuning berbagai disiplin ilmu agama islam lazim menyertakan hadits yang setelah banyak dilakukan kaji ulang terkait kritik riwayat tersimpulkan bahwa unit hadits tertentu berstatus mawdhu' (palsu). Hasil analisis itu bertaraf subyektif, sebagian mengikuti kaidah naqdu al-hadis yang baku/umum dipedomani, dan sebagian yang lain mengundang polemik karena menerapkan instrument pengujian yang controversial. Contoh praktisnya al-hafidz Zaynuddin al-iraqi mengklaim 9 unit hadis mawdhu' dalam musnad Ahmad Bin Chanbal, sedang Ibnu al-jauziy menuduh palsu 29 unit hadis pada musnad ahmad, 30 unit pada sunan Ibnu Majah, dan 60 unit pada Mustadrak Imam Al-Hakim. Demikian pula kritikus hadis Nashiruddin Al-Albani dan lain-lain. Tuduhan palsu terhadap hadis-hadis yang dikoleksi oleh ahlinya sering menuai counter kritik, seperti dilakukan oleh jalaluddin al-sayuthi dalam kitab Al-La'ali'u al-Mashnu'ah fa al-Ahadits al- Mawdhu'ah\rPertanyaan :\ra. Apakah klaim kemawdhu'an atas unit-unit hadis harus dipercaya ?\rJawaban :\rTidak harus dipercaya / diterima karena :\rOrang-orang yang memawdlu'kan Hadits belum mencapai criteria orang yang mampu memawdlu'kan hadits.\rUlama mutaakhirin tidak mungkin mampu mentaschih menghasankan sebuah hadits menurut Imam Ibnu Sholah.","part":2,"page":86},{"id":587,"text":"Hadits yang dimawdlu'kan telah dinyatakan tidak mawdlu' oleh Ulama-ulama yang lebih 'Alim dalam bidang Hadits termasuk Imam Suyuti, Ibnu Hajar Al Asqalani, dan lain-lain. Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Suyuthi berpendapat, mungkin-mungkin saja selama punya keahlian.\r1. حاشية لفظ الدرر بشرح متن تحبة الفكر ص 45\rتنبيهان : الأول ذهب ابن الصلاح إلى أنه لا يمكن تصحيح ولا تحسين ولا تضعيف فى الأعصر المتأخرة حتى فى عصره وذهب النووى إلى أن التصحيح ممكن. الثانى الحكم بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو ظاهرى لا قطعى لجواز الخطاء والنسيان على العدل وجواز الصدق على غيره واختار ابن الصلاح القطع بصحته\r2. تترية الشريعة المرفوعة ج 1 ص 7\rوأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضى بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع وهذا مما يأباه تصرفهم اهـ\r3. منهج ذوى النظر شرح منظومة علم الأثر للشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسى ص 71\r(ولا تضعف) أى لا تجزم بضعف الحديث (مطلقا) أى على سبيل الإطلاق كأن تقول إنه ضعيف المتن أو ضعيف بمجرد ذلك الإسناد (مالم تجد تضعيفه) أى الحديث (مصرحا) به (عن) إمام (مجتهد) فى نقد الحديث فيتوقف جوار ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يرو بإسناد يثبت به أو بأنه ضعيف أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه\r4. منهل اللطيف فى أصول الحديث الشريف ص 152","part":2,"page":87},{"id":588,"text":"وقد تعقب ابن حجر كتاب ابن الجوزى فوجد هذا الحديث الذى فى مسلم ووجد أربعة وعشرين حديثا من المسند أوردها ابن الجوزى فى كتابه على أنها موضوعات فرد عليه ابن حجر وبين غلظ ابن حجر فى نتاب خاص سماه (بالقول المسند فى الذب عن المسند) ثم جاء السيوطى فتعقب ابن الجوزى واستخرج من كتابه (الموضوعات) أحاديث كثيرة تزيد على مائة موجودة فى السنن الأربعة لا تستحق الوصف بالوضع وجمع ذلك فى مصنف خاص سماه (القول الحسن فى الذب عن السنن) أى السنن الأربعة (للترمذى والنسائى وأبى داود وابن ماجه) ثم صنف السيوطى كتابا خاصا شاملا فى الموضوع سماه (اللآلئ المصنوعة) لخص فيه كتاب ابن الجوزى وتعقبه فى كل حديث يحتاج إلى مراجعة ثم اتفرد السيوطى ما تعقب فيه ابن الجوزى فى (النكت البديعات) واختصره فى (التعقبات) ويبلغ ما تعقبه ثلاثمائة حديث ونيف.\rb. Adakah sarana keilmuan untuk dijadikan dasar menerima atau menolak klaim kemawdhu'an terhadap unit hadis tertentu ?\rJawaban :\rAda. Yaitu sarana keilmuan klarifikasi kemawdlu'an Hadits, yang antara lain :\rKitab-kitab yang khusus menghimpun hadits-hadits mawdlu' namun juga harus dicross dengan kitab serupa yang disusun oleh Ulama lain.\rMengacu pada kaedah kritik hadits seperti termuat dalam kitab \"Ilmu Naqdi Al-Hadits\" (bukan Ilmu Mushtholahul Hadits) contoh الموضوعات dan النكت البديعات .dan kitab mu'tabar yang lain.\rKemawdlu'an Hadits dapat diketahui dengan :\rPengakuan yang meletakkan Hadits atas kemawdlu'an hadits dengan jelas.\rLafadz-lafadz hadits tidak sesuai dengan ilmu Gramatika Arab sehingga tidak layak keluar dari orang yang fasih dalam bahasa apalagi dari Nabi.","part":2,"page":88},{"id":589,"text":"Ma'nanya tidak pas menurut aqal dengan Ma'lum Dlaruri dan tidak mungkin di ta'wil.\rTidak pas dengan realita yang ada.\rBertentangan dengan Al-Quran atau Hadits Mutawatir.\rMengandung ancaman yang sangat besar atas sesuatu yang sangat ringan atau janji yang besar terhadap pengamalan yang sederhana.\rNamun qarinah-qarinah di atas tidak berlaku pada Hadits-hadits yang sudah ditetapkan keshohihan atau kehasanannya oleh Imam-Imam Hadits.\r1. تدريب الراوى ج 1 ص 274 تأليف عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى\rويعرف الوضع للحديث بإقرار واضعه أنه وضعه كحديث فضائل القرأن\r2. تدريب الراوى ج 1 ص 276 تأليف عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى\rعن ابى بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعى\r3. تدريب الراوى ج 1 ص 277 تأليف عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى\rوفى جمع الجوامع لابن السبكى أخذا من المحصول وغيره كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب\r4. تدريب الراوى ج 1 ص 276 تأليف عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى\rومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير وهذا كثير في حديث القصاص\r5. تيسير مصطلح الحديث ص 147 - 150\rهل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان ؟\rأ. أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لأن اسبابه كثيرة يصعب حصرها إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا......","part":2,"page":89},{"id":590,"text":"ب . أما الجرح فلا يقبل الا مفسرا لأنه لا يصعب ذكره ولأن الناس يختلفون في اسباب الجرح فقد يجرح احدهم بما ليس بجارح, قال ابن الصلاح وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخارى ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخارى بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه\r6. منهل اللطيف فى أصول الحديث الشريف ص 151\rقواعد يتميز بها الحديث الموضوع\rيعرف وضع الحديث بأمور :\r1. إقرار وضعه صريحا\r2. ركاكة الفاظ الحديث بحيث يعرف العارف باللسان ان ذلك الكلام لا يصدر عن فصيح اللسان فضلا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن دقيق العيد : كيثرا ما يحكمون بذلك باعتبار أمور ترجع إلى المروى وحاصله انهم لكثرة ممارستهم لالفاظ الحديث حصلت لهم هيئة نفسانية يعرفون بها ما يجوز ان يكون من الفاظ النبى صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز ان يكون منها\r3. ركاكة المعنى وان لم يكن اللفظ ركيكا كأن يكون معناه مخالفا للعقل ضرورة واستدلالا ولا يمكن تأويله أصلا كالأخبار عن الجمع بين الضدين أو نفى الصانع أو قدم العالم وذلك لأنه لا يجوز ورود الشرع بخلاف مقتضى العقل ولهذا قال ابن الجوزى كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الاصول فاعلم انه موضوع\rc. Apabila materi kisah atau bahan mau'idhoh yang terkemas sebagai hadis masuk kategori dha'if dan belum tentu mawdhu'nya, bolehkah untuk melengkapi referensi khutbah atau ceramah keagamaan ?\rJawaban :\rBoleh tapi bersyarat antara lain :\r1. Tidak terlalu dlo'if.\r2. Tidak bertentangan dengan Syar'i.","part":2,"page":90},{"id":591,"text":"3. Mengamalkan untuk berhati-hati di dalam agama.\r4. Menambah keutamaan amal (perbuatan).\r5. Memiliki beragam targhib wat tarhib dan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan hukum dan akidah.\r1. إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام ج 1 ص 14\rوالصحيح والحسن مقبولان , والضعيف مردود فلا يحتج به إلا فضائل الأعمال بشرط ألا يشتد ضعفه وأن يدخل تحت أصل شرعى وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يراد بالعمل به الاحتياط فى الدين\r2. مقدمة ابن الصلاح الجزء الأول ص: 19","part":2,"page":91},{"id":592,"text":"فصل. قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله، فلننبه الآن على أمور مهمة: أحدها: إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف، فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. وليس لك أن تقول هذا ضعيف، وتعني به ضعف متن الحديث، بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مروياً بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث. بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يرو بإسناد يثبت به أوأنه حديث ضعيف أونحو هذا مفسراً وجه القدح فيه. فإن أطلق ولم يفسر، ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه، والله أعلم. الثاني: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير الحلال والحرام وغيرهما. وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائئر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. ومن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك: عبد الرحن بن مهدي ظن وأحمد بن حنبل، رضي الله عنهما. الثالث: إذا أردت رواية الحديث الضعيف نقلا تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا و كذا، وما أشبه هذا من الالفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إنما تقول روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, أوبلغنا عنه كذا وكذا، أوجاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك. وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وانما تقول \" قال رسول صلى الله عليه وسلم \" فيما ظهر لك صحتة بطريقه الذى أوضحنا أولاً، والله اعلم.\rMasalah Perluasan Mas'a\rDeskripsi","part":2,"page":92},{"id":593,"text":"Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah yang tidak bisa digantikan dengan amalan lainnya. Menurut informasi para tokoh yang baru melaksanakan umrah dibulan Ramadhan 1428 H bahwa jalur sa'i dari bukit Shafa ke bukit Marwah dipindahkan dari mas'a ( tempat sa'i) yang asli yaitu Bathnul Wadi ke area serambi depan peralatan Jabal Abi Qubais selebar 20 meter sepanjang jalur sa'i. Kebijakan diambil Pemerintah Arab Saudi dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah sekaligus guna menghindari kepadatan para Hujjaj saat melakukan ibadah sa'i. Efeknya menimbulkan keresahan bagi para calon jama'ah haji tentang kedudukan hukum sah-tidaknya haji dan umrah. Ada sebagian ulama telah menfatwakan tidak perlu melaksanakan sa'i, cukup begitu selesai thawaf langsung bertahallul tanpa melaksanakan sa'i sebagimana lazimnya.\rPertanyaan :\rBagaimana pendapat ulama Nahdliyyin peserta Bahtsul Masail tentang hukum tidak melaksanakan sa'i dengan segala refrensi yang bisa dipertanggungjawabkan sekaligus memberi jalan keluar dan penjelasan kepada para calon jama'ah haji ?\rJawaban :\rApabila masih memungkinkan melewati jalur lama (Bathnul Wadi), maka harus tetap melewati jalur lama. Namun apabila hal diatas tidak memungkinkan, maka bagi jama’ah haji diperkenankan mengikuti salah satu riwayat pendapat dalam madzhab Hambali bahwa sa’i hukumnya sunnat.\rالموسوعة الفقهية ج 25 ص 12-13","part":2,"page":93},{"id":594,"text":"ذهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , لَا يَصِحَّانِ بِدُونِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِمَا , فَمَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ , وَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ سِيرِينَ . وَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَة : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . . } لَمْ تُصَرِّحْ بِحُكْمِ السَّعْيِ , فَآلَ الْحُكْمُ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ وَبِحَدِيثِ : { اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَدِمْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : بِمَا أَهْلَلْت ؟ قُلْت : أَهْلَلْت بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ : هَلْ سُقْت مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْت : لَا . قَالَ : فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ حِلَّ } . فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ , لِأَنَّ \" كَتَبَ \" بِمَعْنَى فَرَضَ ; وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ","part":2,"page":94},{"id":595,"text":"أَبَا مُوسَى بِالسَّعْيِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحِلَّ فَيَكُونُ فَرْضًا . وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : \" مِثْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَى إفَادَةِ الْوُجُوبِ , وَقَدْ قُلْنَا بِهِ . أَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ . فَإِثْبَاتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ \" . يَعْنِي بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ الرُّكْنِيَّةِ . وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا تَثْبُتُ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }\rالمغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 267\rالسعي","part":2,"page":95},{"id":596,"text":"فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّعْيِ , فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رُكْنٌ , لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ , وَعُرْوَةَ , وَمَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ { : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ - يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - فَكَانَتْ سُنَّةً } , فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ { حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ , إحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ , قَالَتْ : دَخَلْت مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ , نَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ فِي وَسَطِهِ مِنْ شِدَّةِ سَعْيِهِ , حَتَّى إنِّي لَأَقُولُ : إنِّي لَأَرَى رُكْبَتَيْهِ . وَسَمِعْته يَقُولُ : اسْعَوْا , فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَكَانَ رُكْنًا فِيهِمَا , كَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ , لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَنَسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَابْنِ سِيرِينَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ : مِنْ شَعَائِر اللَّهِ . وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَلَا","part":2,"page":96},{"id":597,"text":"جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) . وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ ; لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ذُو عَدَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ , فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالرَّمْيِ . وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ وَاجِبٌ . وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , إذَا تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَالثَّوْرِيِّ . وَهُوَ أَوْلَى ; لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ , لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَقَوْلُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ . وَحَدِيثُ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ , قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ , وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حَدِيثِهِ . ثُمَّ إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَكْتُوبٌ , وَهُوَ الْوَاجِبُ . وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا تَحَرَّجَ نَاسٌ مِنْ السَّعْيِ فِي الْإِسْلَامِ , لِمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , لِأَجْلِ صَنَمَيْنِ كَانَا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ\r**NU Jatim 2007\rMelihat Orang Yang Sedang Terancam Ketika Shalat\rTindakan apakah yang harus di lakukan oleh orang yang sedang sholat ketika dia melihat orang lain terancam bahaya ?\rJawab : Harus membatalkan sholat. Menurut pendapat lain boleh melakukan sholat seperti sholat syiddatul khouf (sholat dalam keadaan darurat).\rTa’bir : Fathul Mu’in Hamisy I’anah juz II hal. 14.\rTuhfatul Muhtaj juz III hal. 17.","part":2,"page":97},{"id":598,"text":"Al Bajuri juz I hal. 238.\rوفى فتح المعين هامش اعانة الطالبين 2/14 مانصه: ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم او يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة او ابطالها إن كان فيها (قوله ومن رأى) سواء كان مصليا او غيره .\rوفى تحفة المحتاج 3/17 مانصه : ومن ثم صرح بعضهم بأن من راى حيوانا محترما يقصده ظالم أى ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز ذلك وكره له تركه ( قوله يقصده ) لعل المراد يقصد إتلافه أخذا مما بعده( قوله منه ) أى من الظالم.\rوفى الباجورى 1/238 مانصه: ويجوز هذا الضرب فى كل قتال وضرب مباحين كقتال عادل لباغ وصاحب مال لمن قصد اخذه ظلما ومن ذلك مالوخطف نعله فله ان يسعى خلفه وهو يصلى حتى اذا ألقاه الخاطف اتم صلاته فى محله.\rMembersihkan Najis Dengan Kain Tanpa Air\rSucikah lantai yang terkena najis yang hanya di usap dengan kain tanpa di siram dengan air ?\rJawab : Suci menurut madzhab Hanafi.\rTa’bir : Fathul Qodir juz I hal. 199.\rفى فتح القدير 1/199 مانصه : (والنجاسة إذا أصابت المرآة ) إذا أصابت النجاسة جسما مكتنز الأجزاء صقيلا كالمرآة والسيف والسكين ونحوها (أكتفى بمسحه لأنه لاتتداخله النجاسة ) فلا يحتاج الى الإخراج من الداخل (وما على ظاهره يزول بالمسح) ولا فصل فى ذلك بين الرطب واليابس والعذرة و البول.\rMenambah Wajah Dengan Daging Aurat, Sahkah Shalatnya ?\rUntuk mengembalikan kondisi wajah, pak Fulan telah menambal bagian wajah dengan daging pantatnya, padahal pantat termasuk aurat.\rPertanyaan : Sahkah sholatnya ?\rJawab : Sah sholatnya dengan syarat bagian wajah yang ditambal tersebut ditutup, dan wajib dibuka ketika sujud, menurut pendapat yang kuat.","part":2,"page":98},{"id":599,"text":"Ta’bir : Hasyiyah Syarqowi juz I hal. 174.\rBujairimi Alal Khotib juz I hal. 400.\rفى الشرقاوى 1/174 مانصه : (قوله ما بين سرته وركبته) الى أن قال فلا يجب ستره وكذا لو تعلقت جلدة من غير العورة ووصلت اليها مع الإلتصاق أو دونه بخلاف العكس بأن تعلقت من العورة الى غيرها على ما مر فإنه يجب سترها إعتبارا بالأصل فيهما والفرق بين هذا وبين ما ذكروه فيما لو تعلقت جلدة من الفرض فى اليدين مثلا الى غيره أو بالعكس حيث قالوا بعدم وجوب غسلها فى الأول دون الثاني ان أجزاء العورة لها حكمها فى حرمة النظر وإن انفصلت عن اليدين بالكلية كشعر المحلوق من العانة ولاكذلك المنفصل من محل الفرض.\rوفى البجيرمي على الخطيب 1/400 مانصه : وإذا تعارض عليه السجود والستر بيده قيل يقدم السجود لأنه ركن والستر شرط وفيها يقدم الستر الى أن قال وعبارة م ر على التحرير وإذا تعارض السجود والستر قدم السجود على المعتمد فيجب عليه وضع يده ويترك الستر لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة فصار حينئذ عاجزا عن الستر والستر لايجب إلا عند القدرة\rMengenakan Mukenah Potong Tengah Dalam Shalat\rMengenakan mukenah potong tengah adalah sudah menjadi tradisi kebanyakan wanita masa kini, padahal bagian dadanya bisa terlihat dari bawah ketika ia mengangkat tangan.\rPertanyaan : a. Cukupkah mukenah semacam itu ?\r<!--[if !supportLists]--> b. <!--[endif]-->Bila belum cukup, bagaimana solusinya ?","part":2,"page":99},{"id":600,"text":"Jawab : a. Tidak cukup karena terlihatnya bagian badan, dalam kasus tersebut termasuk kelihatan dari samping namun menurut sebagian ulama Malikiyah menutup aurat mugholladzoh (penis dan dubur bagi laki-laki dan mulai dari perut sampai betis bagi perempuan) hukumnya sunnah dan pendapat ini boleh di ikuti / di gunakan menurut Imam Al Khothobi.\rb. Solusinya mengenakan pakaian lain yang menutup aurat sebelum memakai mukenah (rangkepan : Jawa) sehingga anggota badan tidak terlihat ketika mukenah tersingkap.\rTa’bir : Majmu’ Syarah Muhadzdzab juz III hal. 167.\rHasyiyah Addasuqi juz I hal. 212 dan 214.\rAl Khursyi juz I hal. 246 dan 247.\rHasyiyah Addasuqi juz I hal. 20.\rAl Bahjah fi Syarhi Tuhfatul Hukkam juz I hal. 21-22.\rفى المجموع 3/167 مانصه : (فرع) فى مذاهب العلماء فى ستر العورة فى الصلاة قد ذكرنا أنه شرط عندنا الى أن قال وقال بعض أصحاب مالك ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سهى وقال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها فإن عجز أو نسى الستر صحت صلاته وهذا هو الصحيح عندهم.","part":2,"page":100},{"id":601,"text":"وفى حاشية الدسوقى 1/212 –214 مانصه : هل ستر عورته أى المصلى بكشف وإن كان الستر به حاصلا بإعارة بلاطلب أو طلب بشراء شرط ان ذكر وقدر للصلاة الى أن قال خلاف والقول بالسنية أو الندب ضعيف لم يدخل فى كلامه والخلاف فى المغلظة وهي من رجل السوأتان وهم من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين اليتيه فيعد مكشوف الأليتين والانة كلا أو بعضا بوقت الى أن قال واعادت الحرة والصلاة لكشف صدرها وكشف أطرافها من علق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر بوقت لأنه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا. (قوله بوقت) المراد به الإصفرار فى الظهرين والى الفجر فى العشائين.\rوفى الخرشي 1/246-247 مانصه : ولايصح أن يراد به القول بالسنية أو الندب لأنه لم يشهر وينبنى عليهما لو صلى مكشوف العورة فعلى الشرطية يعيد أبدا وعلى نفيها يعيد فى الوقت أى مع العصيان (تنبيه) الخلاف المذكور فى العورة المغلظة وقوله بعد وهي من رجل وأمة ما بين سرة وركبة فى العورة الشاملة والمخففة ثم ان العورة المغلظة من الرجل هي السوأتان الى أن قال وأما الحرة فسيأتي انها تعيد فى الوقت فى كشف صدرها أو بعضه أو أطرافها أو بعضها أو فى مجموع ذلك فى الوقت وأنها تعيد فى كشف ما هو فوق المنحر فى الوقت كما يفيده قوله ككبيرة إن ترك القناع وانها تعيد فيما عدا ذلك أبدا إلى أن قال لما كانت عورة الحرة تنقسم كانقسام عورة الرجل الىمغلظة كالبطن والظهر ومخففة وهو ما أشار اليها مع حكمها بقوله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت يعني أن الحرة إذا صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط أو هما فإنها تعيد تلك الصلاة فى الوقت. ( قوله بوقت ) هو فى الظهرين للإصفرار وفى العشائين الليل كله والصبح للطلوع.","part":2,"page":101},{"id":602,"text":"وفى حاشية الدسوقى 1/20 مانصه : وأما القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلايفتى بهما وهو كذلك فلايجوز الإفتاء بواحد منهما ولاالحكم به ولايجوز العمل به فى خاصة النفس بل يقدم العمل بقول الغير عليه لأن القول الغير قوي فى مذهبه كذا قال الأشياخ وذكر الخطاب عن إبن عمر جواز العمل بالشاذ فى خاصة النفس وانه يقدم على العمل بمذهب الغير لأنه قول فى المذهب والأول هو إختيار المصريين والثاني إختيار المغاربة.\rوفى البهجة 1/21-22 مانصه : والصحيح الأول ومقابل المشهور شاذ ومقابل الأشهر مشهور دونه فى الشهرة إلى أن قال ومراده بالشاذ مقابل المشهور أو الراجح\rPenolakan Pemerintah Terhadap Hasil Ru'yatul Hilal\rDeskripsi masalah :\rPenetapan awal bulan untuk kalender hijriyyah hususnya ramadlan dan idul fitri berdasarkan MUNAS ALIM ULAMA 1404 H./1983 M. di Situbondo yang dikokohkan kemudian pada muktamar NU ke 27 1404 H./1984 M. serta MUNAS ALIM ULAMA 1408 H./1987 M. di Pasugihan Cilacap menggariskan :\rPertama : Penetapan awal ramadlan dan idul fitri menggunakan dasar Ru'yatul Hilal atau Istikmal usia bulan berjalan 30 hari.\rKedua : Bila pemerintah c/q Departement Agama menetapkan awal ramadlan dan idul fitri berdasarkan Hisab, maka warga NU tidak wajib mematuhi dan mengikutinya.\rKetiga : Bila terjadi pertentangan antara hasil hisab dengan ru'yah, maka yang diamalkan adalah hasil ru'yah dan bukan hasil hisab.\rGaris kebijakan NU tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama (Ijma ulama salaf).\rPertanyaan :","part":2,"page":102},{"id":603,"text":"a. Bagaimana solusi hukum syar'inya apabila hasil Ru'yatul Hilal ditolak karena perhitungan falaq haqiqi bit taqrib atau haqiqi bit tahqiq menunjuk belum imkan ar ru'yah ?\rJawaban :\rSolusi hukum Syar'inya adalah terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Romli mengikuti ru'yah dan menurut Imam Subki menolak Ru'yah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar penolakan ru'yah bisa dibenarkan ketika perhitungan hisab telah disepakati oleh Ahli Hisab yang mutawatir. Kemutawatiran itu menurut Sayid Alawi Bahasan didukung oleh minimal lima kitab yang berbeda pengarang yang menerangkan bab hisab.\r1. إعانة الطالبين ج 2 ص 216\r(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي لاتقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وأطال فى بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب إهـ وفصل فى التحفة فقال الذي يتجه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا إهـ\r2. فتاوي سيدي خليلي ص:112 للإمام محمد الخليلي الشافعي","part":2,"page":103},{"id":604,"text":"(سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد فى أول رمضان أو أخره بأن شهد فى الأول برؤية هلال رمضان ودل الحساب على كذب الشاهد وشهد فى الثاني برأية هلال شوال ودل الحساب على كذبه فهل يجب فى الأول الصوم وفى الثاني الإفطار عملا بالرؤية المعلق بها الحكم فى الإخبار والغاء الخساب لاحتمال الغلط فيه أم لا يجب صوم فى الأول والإفطار فى الثاني عملا فى الحساب لأنه مبني على قواعد وضوابط وأهله حروره ونسبة الشهود أولى من نسبته إلى الحساب أم يفصل فيجب الصوم ولايجب الإفطار احتياطا للعبادة فيهما (أجاب :) اتعلم أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء أهل المذهب مثل الأذرعي و السبكي و الاسنوي وغيرهم وتبعهم خلق كثير فمن ذهب إلى العمل بالحساب والغاء الشهادة مطلقا كالسبكي ومن ذاهب إلى قبولها والغاء الحساب مطلقا عن ان يكون اهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا والذي اختاره ابن حجر وغيره هو أن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا بأن اختلفت أهل الحساب فى مقدماته بين كونها قطعية وظنية بأن قال بعضهم أنها قطعية وبعضهم أنها ظنية أو قالوا جميعا أنها ظنية أولم يبلغوا عدد التواتر فالعمل بالشهادة هذا ظاهر كلامهم فى أول رمضان والذي جريان مثله فى أول شوال فيعمل بالحساب إذا وجدت شروطه .\r3. فتاو الرملي ص: 358","part":2,"page":104},{"id":605,"text":"سئل عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤ ية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم امكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول اهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال الكلام فى ذلك فهل يعمل بما قاله ام لا وفيما إذا رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة ام لا؟ لأن الهلالإذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين او ناقصا يغيب ليلة وغاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة هل يعمل بالشهادة ام لا؟ (فأجاب) ان المعمول به فى المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله \"نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا او هكذا \" وقال إبن دقيق العيد الحساب لا يجوز الإعتماد عليه فى الصيام إهـ والإحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها فى غيرها من الشهادات إهـ\r4. الفتاوى السبكي الجزء الأول ص: 207-213","part":2,"page":105},{"id":606,"text":"كتاب الصيام (مسألة) فيمن شهد برؤية الهلال منفردا بشهادته واقتضى الحساب تكذيبه-إلى أن قال-فيجب على الحاكم إذا جرب مثل ذلك وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه الشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم بها ويستصحب الأصل فى بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء قالوا : لا يعتمد فإن ذلك إنما قالوه فى عكس هذا وهذه المسألة المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف أما هذه المسألة فلا ولم أجد فى هذه نقلا ولا وجه فيها للاحتمال غير ما ذكرته ورأيت إمام الحرمين فى النهاية لما تكلم فيها إذا رئي الهلال فى موضع ولم ير فى غيره وللأصحاب فيه وجهان هل تعتبر مسافة القصر أو المطالع جزم بمسافة القصر وذكر المطالع على وجه الاحتمال له لأنه لم ينقله ثم رده بأنه مبني على الأرصاد والتمودرات وفرض ذلك فى دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع وهذا الفرض الذي قد فرضه نادر فإن أمكن ذلك وحكم حاسب بعدم الإمكان فى هذا الموضع احتمل أن يقال بعدم تعلق الحكم واحتمل أن يقال إنما دون مسافة القصر كالبلد الواحد فيتعلق به الحكم ومسألتنا هذه فى قطر عظيم وأقاليم دل الحساب على عدم إمكان الرؤية فيها فشهد اثنان أو ثلاثة على رؤيته مع احتمال قولهما بجميع ما قدمناه فلا أرى قبول هذه البينة أصلا ولا يجوز الحكم بها واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته كلها عقلية فإن الحال هنا ليس كذلك وإنما هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة وتسيير منازل الشمس والقمر ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الناس من رؤيته والناس يختلفون فى حدة البصر فتارة يحصل القطع إما بإمكان الرؤية وإما بعدمه وتارة لا يقطع بل يتردد والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة كما نقطع فى بعض الأجرام","part":2,"page":106},{"id":607,"text":"البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكنا رؤيتها فى العادة وإن كان فى الإمكان العقلي ذلك ولكن يكون ذلك خارقا للعادة وقد يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي أما غيرهما فلا اهـ\r5. إخلاص الناوي الجزء الأول ص : 357\rوالمعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال وأنه لاعبرة بقول المؤقتين ولو عدولا ومن رجع الى قولهم فقد خالف الشرع وذهب قوم منهم الى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب ومنع مالك من اعتماد الحساب في اثبات الهلال فقال أن الإمام الذي يعتمد على الحساب لايقتدى به ولا يتبع وبين أبو الوالد الباجي حكم صيام من اعتمد الحساب فقال فإن فعل ذلك أحد فالذي عندى أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع الى الرؤية وإكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه وذكر القرافي قولا أخر للملكية بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة .\r6. فتاوي النافعة ص : 34- 36 ( للإمام أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي)","part":2,"page":107},{"id":608,"text":"(وسئل نفع الله به) عن رجلين سمعا سماعا مطلقا ليلة الثلاثين من رمضان أنه وصل خط لقاضى بلدهما من بلدة أخري بينهما نحو من مرحلة إعلاما للقاضي المذكور بثبوت شهر شوال تلك الليلة ثم انهما أرسلا للقاضى المذكور رسولا يستخبره عن ثبوت الشهر المذكور ووصول الخط المذكور فأجاب القاضى : إن الشهر لم يثبت عنده ولم يصدق بما تضمنه الخط المذكور فأعلما بالتكبير في الطرق والشوارع والمساجد وأشاعا عند العوام أن الشهر ثبت وأن العيد بكرة وألزما بعض الناس بالفطر وأشاعا أن الصوم غدا حرام والحال أنهما مستندان في جميع ما ذكر على السماع المذكور أعلاه لا غير مع أن جمعا كثيرين أكثر من عدد التواتر رأوه يوم التاسع والعشرين صباحا قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة وتعرض ليلة الثلاثين جمع كثيرون أيضا منأهل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلك البلدة وغيرها فلم يروه فهل يجوز لرجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعتمادا على ما ذكر ؟ وهل يسوغ لهما الإلزام بالفطر والتشييع والإعلان اعتمادا على ما ذكر ؟ وإا قلتم بعدم الجواز لهما وأنهما آثمان بذلك فهل لولي الأمر زجرهما وردعهما وتأبيدهما والحال ما ذكر ؟ (فأجاب بقوله) والله أعلم بالصواب إنه لا يجوز لهما إظهار الفطر فضلا عن إظهار شعار العيد من تكبير وصلاة والحال ما ذكر قال الشيخ ابن حجر في فتاويه وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته وعقوبته اهـ فإذا كان هذا في مجرد إظهار الفطر فما بالك بإظهار شعار العيد من التكبير والصلاة فعلى ولي الأمر أيده الله زجرهما وردعهما وكذا تأديبهما وتعزيرهما بما يليق ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأشنع من ذلك وأفظع إلزامهما الغير الفطر وكأنهما طالبان منصب القضاء ومسترشفان على مركزه للفصل والإمضاء إذ الإلزام لا يكون إلا للولاة ونوابهم لا","part":2,"page":108},{"id":609,"text":"للآحاد ولعمري لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا فعلا شنيعا فلا حول ولا قوة إلا بالله وأما مجرد الإقدام على الفطر من غير إظهار فإن علم ما تضمنه الخط من الثبوت أو أخبرا بمضمونه أو بثبوته في بلدة متحدة المطلع هي وبلدتهما واعتقداه في الكل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر على المعتمد لكن جاز سرا كما تقدم وبقبول الشهادة وثبوته بها والحال ما ذكر من طلوعه يوم التاسع والعشرين أمام الشمس ورؤية عدد التواتر له خلاف منتشر جدا بين العلماء ولكن الأكثرين قائلون بردها وإلغاء الحكم المترتب عليها قال في البراهين العقلية : قال العلامة إبراهيم بن علي الأصبحي في كتابه (اليواقيت في معرفة المواقيت) ولا يمكن أن يرى قبل طلوع الشمس وبعد غروبها في يوم واحد ومن شهد بها فهو شاهد زور اهـ : وشاهد الزور ترد شهادته كما هو معلوم وممن أفتى برد الشهادة ونقض الحكم المترتب عليها محمد بن علي علان وعبد العزيز الزمزمي وأحمد مؤذن بإجمال وتبعهم الحبيب العلامة علوي ابن عبد الله باحسن والحبيب العلامة طاهر ابن محمد بن هاشم وعبدون بن قطنة والشيخ علي بن قاضي وغير هؤلاء ولم يبالوا بمخالفة الشمس الرملي وإن تبعه البرزنجي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه وردوا عليهم ردا بليغا وصنفوا في الرد عليهم رسائل متعددة وفي التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية : والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا اهـ قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس سألت بعض مشايخي من المالكية عن مثل هذه المسألة وهل استحالتها قطعية لديهم أي الحسّاب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعية وإن نقل كلام الأئمة وإفراده بتصنيف ضائع لأنه ضروري عادي لهم اهـ ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن","part":2,"page":109},{"id":610,"text":"السيد العارف بالله علوي باحسن بأنه إن وجد في عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم في تحرير تلك المسألة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغني عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة في تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذي يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر في قوله : ولو دل الحساب إلخ أنه مفروض في استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب أما ما سبق تقريره في هذه الرسالة من المنع عند ظهور الهلال أمام الشمس بكرة التاسع والعشرين فهو مدلول نصوص المفسرين والفقهاء والأئمة المجتهدين فلا حاجة فيه إلى الرجوع إلى أهل الحساب ولا إلى تواترهم ولا يشمله كلام الشيخ في اشتراط التواتر وعلى التنازل في أن كلام الشيخ يشمله فما اشتراطه من إخبار عدد التواتر باستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله في جملة منها وقد تقرر نقل الاستحالة في كثير من الكتب الشرعية فضلا عن الكتب الحسابية كما عرفته مما سبق نقله عن الأئمة وتواتر الكتب معتبر كما نص على ذلك الشيخ ابن حجر في تحفته في كتاب السير ولفظه : تواتر الكتب معتد به كما صرحوا به .\r7. فتاوى النافعة ص 27","part":2,"page":110},{"id":611,"text":"وعلى التنزل فى أن كلام الشيخ يشمله فما اشترطه الشيخ من أخبار عدد التواتر بالإستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله فى جملة منها وقد تقرر نقل الإستحالة فى كثير من الكتب الشرعية فضلا عن الكتب الحسابية كما عرفته مما سبق نقله عن الأئمة وتواتر الكتب معتبر كما نص على ذلك الشيخ ابن حجر فى تحفته فى كتاب السير ولفظه تواتر الكتب معتد به كما صرحوا به قال سيدنا علوى باحسن فيكفى ذكر الإستحالة فى خمسة كتب فصاعدا من كتب الحساب والإجماع المنقول بالآحاد حجة أيضا كما فى جمع الجوامع فحينئذ فيكفى نقل الثقة إجماع أهل الحساب أن هذا الأمر مستحيل وقال الأمر المأخوذ من الكتاب والسنة هو الذى عليه التعويل والمخالف لهما مردود وإن كان فى صورة دليل\rفتاوى النافعة ص 36\rوفى التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذى يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا أهـ. قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العدروس : سألت بعض مشايخى من المالكية عن مثل هذه المسئلة وهل استحالتها قطعى لديهم أى الحساب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعى وأن نقل كلام الأئمة وافراده بتصنيف ضائع لأنه ضرورى عادى لهم أهـ. ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوى باحسن بأنه إن وجد فى عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم فى تحرير تلك المسئلة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغنى عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة فى تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ. بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذى يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر فى قوله ولو دل الحساب الخ أنه مفروض فى استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب","part":2,"page":111},{"id":612,"text":"b. Haruskah penetapan pemerintah yang berpihak mengandalkan hisab dan mengingkari hasil ru'yatul hilal dipatuhi / diikuti oleh warga NU ?\rJawaban :\rTidak boleh mengikuti penetapan pemerintah dengan syarat sebagai berikut :\ra. Mempercayai kebenaran Ru'yah walaupun orang yang melihat tidak memiliki syarat, seperti Fasiq, perempuan dan anak kecil.\rb. Ru'yah Mutawatir.\rc. Jika orang yang melihat satu atau dua, maka tidak boleh mengikuti Chisab baik yang mempercayai kebenaran Ru'yah atau tidak menurut Imam Romli dan bagi yang tidak mempercayai, maka wajib menerima penetapan pemerintah menurut Imam Subki. Sedangkan Imam Ibnu Hajar mewajibkan mengikuti penetapan pemerintah bagi yang tidak mempercayai Ru'yah, kecuali dengan syarat :\ra. Ahli Chisab memastikan belum mungkin Ru'yah.\rb. Chisabnya qoth'i.\rc. Ahli Chisab yang menyatakan tidak mungkin Ru'yah mencapai bilangan tawatur. Sedangkan bilangan tawatur menurut Imam Alawi adalah minimal lima kitab chisab qoth'i dengan berbeda pengarang (Mu-allif).\r1. فتاوى النافعة ص 36","part":2,"page":112},{"id":613,"text":"وفى التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذى يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا أهـ. قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العدروس : سألت بعض مشايخى من المالكية عن مثل هذه المسئلة وهل استحالتها قطعى لديهم أى الحساب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعى وأن نقل كلام الأئمة وافراده بتصنيف ضائع لأنه ضرورى عادى لهم أهـ. ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوى باحسن بأنه إن وجد فى عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم فى تحرير تلك المسئلة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغنى عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة فى تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ. بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذى يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر فى قوله ولو دل الحساب الخ أنه مفروض فى استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب\r2. فتاوى سيدي خليلي ص: 113","part":2,"page":113},{"id":614,"text":"(سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد في أول رمضان أو أخره بأن شهد في الأول برؤية هلال رمضان ودل الحساب على كذب الشاهد وشهد في الثاني برؤية هلال شوال ودل الحساب على كذبه فهل يجب في الأول الصوم وفي الثاني الافطار وعملا بالرؤية المعلق بها الحكم في الأخبار والغاء الحساب لاحتمال الغلط فيه أم لا يجب صوم في الأول ولا افطار في الثاني عملا بالحساب لأنه مبني على قواعد وضوابط وأهله حرروه ونسبة الغلط إلى الشهود أولى من نسبته إلى الحساب أم يفصل فيجب الصوم ولا يجب الافطار احتياطا للعبادة فيهما (أجاب) اعلم أن هذه المسألة وقع فيه خلاف بين علماء أهل المذهب مثل الاذرعي والسبكي والاسنوي وغيرهم وتبعهم خلق كثير فمن ذاهب إلى العمل بالحساب والغاء الشهادة مطلقا كالسبكي ومن ذاهب إلى قبولها والغاء الحساب مطلقا عن أن يكون أهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا والذي اختاره ابن حجر وغيره هو أنه إن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا بأن اختلف أهل الحساب في مقدماته بين كونها قطعية وظنية بأن قال بعضهم انها قطعية وبعضهم بأنها ظنية أو قالوا جميعا انها ظنية أو لم يبلغوا عدد التواتر فالعمال بالشهادة هذا ظاهر كلامهم في أول رمضان والذي يظهر جريان مثله في أول شوال فيعمل بالحساب إذا وجدت شروطه الثلاث وبالشهادة إذا انتفى احد منها وكل هذا مع استيفاء الشهود الشروط المعتبرة وصحة الضبط وصحة النظر واثبات الشاهد ونحو ذلك وإلا فلا يخفى أن مثل هذه الأمور تحتاج لنظر الحاكم واجتهاده وكل هذا إذا لم يحكم حاكم بالحساب أو بالرؤية وإلا فالمعول عليه حكمه لأنه يرفع الخلاف ثم ينبغى تقييد ذلك بما إذا قطع بعدم الرؤية فتصير الشروط أربعة ان يقطعوا بمقدماته وأن يتفقوا عليها ويقطعوا بعدم رؤيته وان يكونوا عدد","part":2,"page":114},{"id":615,"text":"التواتر.\r3. إعانة الطالبين ج 2 ص 216\r(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي لاتقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وأطال فى بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب إهـ وفصل فى التحفة فقال الذي يتجه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا إهـ\r4. الثمار اليانعة شرح الرياض البديعة ص 57\r(وجب) أى الصوم (على الرائى ولو غير عدل وان كان حديد البصر حتى لو رأى شعبان ولم يثبت عند القاضى ثبت الصوم فى حقه باستكمال شعبان ثلاثين يوما من رؤيته (وعلى من صدقه فقط) أى من اعتقد صدق من أخبره بالرؤية ولو غير موثوق به وان لم يذكر الرائى رؤية الهلال عند القاضى ولو كان فاسقا أو رقيقا أو صغيرا أو كافرا ومن أخبره موثوق به بأنه راى الهلال وجب عليه الصوم وان لم يصدقه لأن خبر الثقة مقبول شرعا قال الزيادى ومثله موثوق بزوجته وجاريته وصديقه\r5. بغية المسترشدين ص 108 .دار احياء الكتب العربية\rمسئلة ي ) اذا ثبت الهلال ببلد عم الحكم جميع البلدان التى تحت حكم حاكم بلد الرؤية وان تباعدت إن اتحدت المطالع وإلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقا وان اتحد الحاكم ولو اتفق المطالع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب الا على من وقع فى قلبه صدف الحاكم ويجب ايضا ببلوغ الخبر بالرؤية فى حق من بلغه متواترا او مستفيضا والتواتر ما اخبره جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن امر محسوس ولم يشترط اسلامهم ولاعدالتهم والمستفيض ما شاع بين الناس مستندا لاصل\r6. السرقاوى ج 1 ص 45-50","part":2,"page":115},{"id":616,"text":"والحاصل ان الصوم رمضان يجب باحد امور اربعة كمال شعبان ثلاثين يوما او رؤية الهلال فى حق من رآه وان كان فاسقا او ثبوتها فى حق من لم يره بعدل شهادة او اخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع فى قلبه صدقه ام لا خلافا لما ذكره فى شرح المنهاج وان تبعه بعض الحوشي هنا اوغيرموثوق به كفاسق ان وقع فى قلبه صدقه\r7. ميزان الإعتدال في مسألة اختلاف المطالع ورؤية الهلال ص 37-38 (للشيخ منصور بن عبد الحميد البتاوي)\rوقال الخليلي في فتاويه اعلم وفقك الله إني تتبعت أطراف كلامهم فرأيتهم يثبتون رمضان بستة عشر أشياء (1) إكمال شعبان (2) شهادة العدل (3) إخبار من صدقه من نحو نساء وعبيد وفسقة (4) الحاسب والمنجم لمن صدقهما (5) الاجتهاد فيما إذا اشتبه وفي حق أسارى (6) العلامة القطعية كقيادة القناديل على المنابر ليلة الرؤيا (7) تواتر الرؤيا ولو فساقا ولو من كفار (8) رؤية هلال شعبان في حق الرائي فإذا تم وجب عليه رمضان وإن لم يثبت على الجميع (9) حكم حاكم بعلمه (10) حكم محكم لمن رضي به بالرؤية (11) حكم محكم بعلمه (12) حكم المخالف إذا اختلفت المطالع (13) الشهادة على الشهادة بالرؤية (14) الشهادة عى حكم الحاكم (15) الشهادة على حكم المحكم لمن رضي به (16) الاستفاضة يجب بها الصوم وإن كانت الشهادة لا تجوز بها فتأمل ذلك\rc. Sahkah memulai ibadah puasa atau berhari raya idul fitri berdasarkan hasil ru'yatul hilal yang ditolak oleh pemerintah ?\rJawaban :\r- Idem dengan jawaban atas.\r- Ibarat sama dengan atas.\rSahkah Shalat Dilantai Yang Terbuat Dari Campuran Najis\rAda sebuah gedung yang lantainya terbikin dari bahan yang bercampur dengan najis.\rPertanyaan : Sahkah sholat di atas lantai tersebut ?\rJawab : Sah.\rTa’bir : Nihayatuz Zain hal. 39.","part":2,"page":116},{"id":617,"text":"Qulyubi juz I hal. 76.\rفى نهاية الزين ص 39 مانصه : ولو بنى المسجد بالآجر المعجون بالزبل أو فرشت أرض المسجد به عفي عنه فتجوز الصلاة عليه\rوالمشي عليه ولو مع رطوب\rوفى القليوبي 1/76 مانصه : وأما الآجر المعجون بالسرجين فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش عرصها به وتصح الصلاة عليه بلاحائل حتى قال بعضهم يجوز بناء الكعبة به.\rSahkah Wudlu' Dengan Adanya Tinta Sablon\rDeskripsi Masalah ;\rSebagai seorang tukang sablon, Pak Karman selalu belepotan dengan tinta pewarna, yang setiap akan wudlu’ harus membersihkan tinta pewarna yang menempel di anggota badannya. hingga pada suatu ketika dia merasa payah karena harus membersihkan badan dari tinta pewarna setiap waktu, kemudian berwudlu’ meskipun di tangannya masih ada noda tinta yang belum tergosok.\rPertanyaan : Adakah pendapat yang mengesahkan wudlu’ Pak Karman ?\rJawab : Ada.\rTa’bir : Taqrirul Auhad Hamisy Iqna’ juz I hal. 30.\rفى تقرير الأوحد هامش الإقناع 1/30 مانصه : فشروطه وكذا الغسل ما مطلق ومعرفة انه مطلق ولو ظنا وعدم الحائل. (قوله وعدم الحائل) أى الجامد ومنه وسخ تحت الأظفار يمنع وصول الماء ونحو شمع وصبغ وحناء إن كان جرما وذلك فى حق من لا يبتلى به أما من ابتلى به فيعفى عنه كالفلاحين والزبالين والأساكفة.\rSarang Burung Walet Di Masjid Menurut Fiqh\rDi suatu daerah ada sebuah masjid yang di berbagai atapnya terdapat sarang burung walet, yang mana jika di biarkan bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi masjid tapi di sisi lain menajiskan masjid.\rPertanyaan : Langkah apa yang harus di lakukan menurut pandangan fiqh ?","part":2,"page":117},{"id":618,"text":"Jawab : Boleh di biarkan asal tidak sampai merubah masjid menjadi sarang burung walet.\rTa’bir : Fathul Jawad Syarah Mandzumati Ibnu ‘imad hal. 30.\rFatawa Kubro Libni Hajar juz III hal.247.\rفى فتح الجواد على شرح منظومة ابن العماد ص 30 مانصه : قال المصنف وغيره ولعله أراد بالإقتناء أنها إذا عششت فى المسجد تركت ولم يجب تنفيرها من خوف الذرق.\rوفىالفتاوى الكبرى 3/247 مانصه : (وسئل) عن دار موقوفة مشتملة على مرحاض ومخزنين وسرح ينتفع به أهل المخزنين الى أن قال (فأجاب) بقوله الذى صرح به الشيخان وغيرهما أنه لايجوز لأحد أن يغير الوقف عن هيئته فلاتجعل الدار بستانا ولاحماما ولابالعكس الا إذا جعل الواقف للناظر مايرى فيه مصلحة الوقف ورأى الناظر التغيير مصلحة فيجوز له دون غيره.\rShalat Berjama'ah Bagi Wanita Dan Posisinya\rTelah menjadi tradisi di masyarakat, para wanita muslimat jika berjama’ah sholat lima waktu atau yang lain, berada di sebelah kiri atau sebelah kanan ma’mum laki-laki.\rPertanyaan : Bagaimana hukum sholatnya dan bagaimana pula hukum berjama’ahnya ?\rJawab : Hukum sholatnya sah.\rAdapun hukum berjama’ahnya makruh yang bisa menghilangkan fadlilahnya berjama’ah, namun menurut sebagian ulama hanya menghilangkan fadlilahnya shof (barisan) saja.\rTa’bir : Qulyubi juz I hal. 239.\rTurmusi juz III hal. 62.\rفى قليوبي 1/239 مانصه : وكل ما ذكر مستحب ومخالفته لاتبطل الصلاة (قوله وكل ما ذكر) بقوله ويقف الذكر الى هنا (قوله ومخالفته لاتبطل الصلاة) لكنها مكروهة تفوت بها فضيلة الجماعة على الإمام ومن معه.","part":2,"page":118},{"id":619,"text":"وفى الترمسى 3/62 مانصه : ومتى خولف الترتيب المذكور أى من تقديم الرجال ثم الصبيان كره الى أن قال وكذا كل مندوب يتعلق بالموقف أى كالإنفراد عن الصف والإستعلاء على الإمام وعكسه فإنه يكره مخالفته وتفوت بها فضيلة الجماعة أى المختصة بتلك السنة\rSuntikan Formalin Pada Mayat Manusia\rDeskripsi Masalah :\rLayanan transportasi umum ketika diminta mengangkut jenazah antar daerah / antar negara, rencana autopsi yang tertunda karena menunggu izin ahli waris, pemulangan jenazah ke negara asal atau pertimbangan praktis yang lain, lazim dilakukan penyuntikan cairan formalin pada tubuh mayat bersangkutan.\rPertanyaan :\ra. Adakah dasar hukum syari'at yang memperkenankan dilakukan penyuntikan mayat manusia terkait permintaan jasa angkutan umum ?\rJawaban 2 a :\rAda dan diperbolehkan ketika ada hajat / dlarurat. Seperti bertujuan pendidikan kedokteran atau untuk mengetahui sebab kamatian (autopsi) demi penegakan hukum dan lain-lain. Dan apabila hanya bertujuan pengawetan mayat dan tidak ada unsur hajat / dlarurat, maka hukumnya mauquf (peserta musyawarah belum menemukan jawabannya).\rb. Etiskah bila ahli waris memprakarsai pemberian izin penyuntikan atau seyogyanya harus menolak ?\rJawaban 2 b :\rEtis, selama ada hajat.\rPengambilan :\r1. الفقه الاسلامي. ج : 3 ص : 521-522","part":2,"page":119},{"id":620,"text":"وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالحياطة ونهوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا\r2. نهاية الزين ص : 150\rومنه الدكة المعروفة بماء مالح بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ وبرد\rTarjih dan Istidlal Syafi'i Jika Dihadapkan Pada Pendlaifan Hadits\r<!--[if !supportLists]--> a. <!--[endif]--> Apa tarjih istidlal Syafi`iyyah dalam madzhabnya jika dihadapkan pada pendho`ifan hadits yang ada ( riwayat Jabir RA )?\rJAWABAN:","part":2,"page":120},{"id":621,"text":"c. Dasar Madzhab Syafi`i adalah ijma` dengan didukung ayat:(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض) dan beberapa hadits, diantaranya: \"أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه\" dll. Disertai alasan-alasan sbb: 1) Wanita adalah aurat yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, karenanya wanita tidak pantas untuk menjadi imam shalat. 2) Imamah shalat adalah termasuk salah satu wilayah, sedangkan wanita bukanlah orang yang pantas untuk memegang wilayah.\rREFERENSI:\rالحاشية الكبرى للامام الكردي بهامش الترمسي 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)\r(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم \"لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة\" وروى ابن ماجه \"لاتؤمن المرأة رجلا\"\r(قوله اى الذكر) –الى ان قال- وعدم الصحة فى الرجل بالمرأة اجماع الا من شذ كالمزني . فلو احتج به كما صنع لكان اوضح , لان الحديث الاول على فرض شموله امامة الصلاة ليس فيه انه شرط للصحة , والثاني رواه ابن ماجه من حديث جابر اثناء حديث طويل اوله : \"يا أيها الناس توبوا الى ربكم قبل ان تموتوا \" وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد\rموهبة ذى الفضل 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)\r(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم \"لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة\" وروى ابن ماجه \"لاتؤمن المرأة رجلا\"","part":2,"page":121},{"id":622,"text":"(قوله : لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم) الخ استدلال على الشرط المذكور وكذا عبر الشارح وفيه ما سيأتي , والحديث رواه البخاري عن ابي بكرة رضى الله عنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : لن يفلح قوم الخ فهو وارد فى الولاية والامارة لا فى امامة الصلاة وبفرض شموله لها فليس فيه تصريح بالشرطية فليتأمل –الى ان قال- (قوله : لا تؤمن المرأة رجلا) وهذه قطعة من حديث طويل , قال الكردي فى الكبرى : وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد انتهى ولعله احدالثلاثة التى خطأه فيها ابو زرعة , ولم يستدل بهذا الحديث فى التحفة بل قال اجماعا فى الرجل بالمرأة الا من شذ كالمزني\rالحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)","part":2,"page":122},{"id":623,"text":"مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : \"يؤم القوم أقرأهم\". قال : ولان من يصح ان يأتم بالرجال صح ان يكون اماما للرجال كالرجال . قال : ولان نقص الرق اشد من نقص الأنوثية , بدلالة ان العبد يقتل بالمرأة الحرة , ولا يجوز ان تقتل المرأة الحرة بالعبد , فلما جاز ان يكون العبد اماما للأحرار كانت المرأة بامامتهم اولى . وهذا خطأ لقوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض) قال الشافعي : فقصرن من ان يكون لهن ولاية وقيام , ولقوله صلى الله عليه وسلم : \"أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه\" فاذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن , ولقوله صلى الله عليه وسلم : \"ما أفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة\" , ولان المرأة عورة وفى امامتها افتتان بها , وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق لها بدلا من التسبيح للرجل فى نوائب الصلاة خوفا من الافتتان بصوتها , وكذلك فى الإئتمام بها . ولان الامامة ولاية وموضع فضيلة , وليست المرأة من اهل الولايات , الا تراها لاتلي الامامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك امامة الصلاة . فاما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : \"يؤم القوم أقرؤهم\" فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء , قال الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لا يسخرُ قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساءٌ من نساء عسى ان يكنَّ خيرا منهن) فلو دخل النساء فى القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد , وقد قال الشاعر : وما ادري وسوف أخال ادري * اقوم آل حصن ام نساء . فاما الرجل فالمعنى فيه :","part":2,"page":123},{"id":624,"text":"كونه من اهل الولايات وممن لايخشى الافتتان بصوته . واما العبد فلان نقص الرق دون نقص الأنوثية لانه عارض يزول , والأنوثية ذاتي لايزول , على ان المعنى فى العبد انه ممن لايخشى الافتتان به .\r?Supporter ?\rأصول الفقه لمحمد ابي زهرة ص : 207 (دار الفكر العربي)\rمن يتكون منهم الاجماع : الاجماع من المجتهدين , ولكن المجتهدين من المبتدعة كالخوارج والروافض فى نظر الجمهور والقدرية والجهمية الا يدخلون فى الذين يتكون منهم ؟ قال الجمهور : اذا كانوا يدعون الى بدعتهم لا يدخلون , اما اذا كانوا لا يدعون الى آرائهم , كبعض المجتهدين الذين نسب اليهم الكلام فى القدر او الإرجاء فان هذا لايخرج بهم عن صفوف اهل الاجماع . ومن فقهاء الجمهور من اعتبر الشذاذ من الفقهاء غير داخلين فى الاجماع فلم يدخلوا فى عموم من يتكون الاجماع منهم نفاة القياس\r'Urf Syar'i Tentang Jihad\rPertanyaan :\rApakah kecenderungan umum perletakan istilah jihad dalam ungkapan Al-Qur'an dan Hadis Nabawiy ?\rJawaban 1 :\rPengertian jihad menurut bahasa : mencurahkan segala kemampuan guna mencapai tujuan apapun. Menurut istilah syari'at Islam : mencurahkan segala kemampuan dalam upaya menegakkan masyarakat Islami dan agar kalimat Allah (kalimah tauhid dan dinul Islam) menjadi mulia, serta agar syari'at Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia.\rAdapun istilah jihad dalam pengertian perang melawan kaum kuffar baru diperintahkan oleh Allah sesudah Rasulullah saw hijrah ke Madinah, sementara perintah jihad pada ayat-ayat makkiyah tertuju pada selain perang.\rIbarat :","part":2,"page":124},{"id":625,"text":"الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مجلد : 3 ص : 475، ف : دكتور مصطفى الخن, دكتور مصطفى البغا, على الشريجى , ط : دار القلم, دار الشامية دمشق, 1416 – 1996 وعبارته :\rمعنى الجهاد : الجِهَادُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ جَاهَدَ، اَيْ بَذَلَ جُهْدًا فِي سَبِيْلِ الْوُصُوْلِ إِلىَ غَايَةٍ مَا. وَالْجِهَادُ فِي اصْطِلاَحِ الشَّرِيْعَةِ ألإِسْلاَمِيَّةِ : بَذْلُ الْجُهْدِ فِي سَبِيْلِ إِقَامَةِ الْمُجْتَمَعِ الإِْسْلاَمِيِّ ، وَأَنْ تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَأَنْ تَسْوَدَّ شَرِيْعَةُ اللهِ فِىالْعَالَمِ كُلِّهِ .\rTerjemah : \"Kata jihad yang merupakan bentu masdar dari kata kerja jaa-ha-da dalam pengertian bahasa adalah mencurahkan kesungguhan dalam mencapai tujuan apapunز Kata jihad dalam istilah syariat Islam adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya menegakkan masyarakat yang Islami danm agar kalimah Allah (ajaran tauhid dinul Islam) menjadi mulia serta syari’at Allah dapat dilaksanakan diseluruh penjuru dunia\".\rالفقه الإسلامي و أدلته ، ج : 8 ، ص : 5846 وعبارته :\rوَأَنْسَبُ تَعْرِيْفٍ لِلْجِهَادِ شَرْعًا أَنَّهُ بَذْلُ الْوُسْعِ وَالَّطاقَةِ فِي قَتْلِ الْكُفَّارِ وَمُدَ ا فَعَتِهِمْ بِِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ\rTerjemah : \"Batasan jihad yang paling sesuai menurut istilah syari’at Islam mencurahkan kemampuan dan kekuatan guna memerangi dan menghadapi orang-orang kafir dengan jiwa, harta dan orasi.\"\rتفسير القرطبي ج: 3 ص: 38 ف : محمد بت أحمد بت أبى بكر بن فرح القرطبى ابو عبد الله ط : دار الشعب قاهرة 1372","part":2,"page":125},{"id":626,"text":"وَلَمْ يُؤْذَنْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا هَاجَرَ أُذِنَ لَهُ فِي قِتَالِ مَنْ يُقَاتِلُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ تَعَالَى أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِيْنَ عَامَّةً\rTerjemah : \"Nabi Muhammad saw tidak diizinkan berperang selama beliau menetap tinggal di Makkah, lalu ketika beliau berhijrah barulah diizinkan memerangi (melawan) orang-orang musyrik yang (memulai) memerangi beliau. Allah berfirma (artinya) : “Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya” (al Hajj : 39). Kemudian Allah swt memberi izin kepada Nabi saw memerangi orang-orang musyrik secara umum.\"\rأحكام القرآن للشافعي ج: 2 ص: 13- 14 ف : محمد بن ادريس الشافعى ابو عبد الله ط : دارالكتب العلمية بيروت 1400\rقال الشافعي رحمه الله فأذن لهم بأحد الجهادين بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا","part":2,"page":126},{"id":627,"text":"Terjemah : \"Imam Syafi’i ra berkata : Allah memberi izin kepada umat Islam dengan salah satu dua jihad yaitu hijrah sebelum mengizini umat Islam memulai perang melawan orang musyrik, kemudian Allah memberi izin memulai berperang melawan orang-orang musyrik. Allah berfirma (artinya) : “Di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar menolong mereka”. Kemudian Allah memperbolehkan umat berperang dengan arti Allah menerangkan dalam kitabNya seraya berfirman (artinya) : ”Berperanglah kalian dijalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas”.\"\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مجلد : 3 ص : 119، ف : دكتور مصطفى الخن, دكتور مصطفى البغا, على الشريجى , ط : دار القلم, دار الشامية دمشق, 1416 – 1996 وعبارته :\rاقام رسول الله فى مكة ثلاثة عشر عاما يدعو الى الله سلما لايقابل العدوان بمثله فلما هاجر عليه الصلاة والسلام الى المدينة شرع الله المرحلة الاولى من مراحل الجهاد وهي التصدى لرد عدوان المعتد ين اي القتال الدفاعى ونزل في تشريع ذلك قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا – الاية (الحج : 39) وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا – (البقرة : 190) ثم شرع الله تبارك وتعالى لنبيه جهاد المشركين ابتداء بالقتال ثم شرع الله تعالى بعد ذلك القتال جهادا من غير تقيد بشرط زمان ولامكان","part":2,"page":127},{"id":628,"text":"Terjemah : \"Rasulullah saw tinggal di Makkah selama 13 tahun berda’wah secara damai dan tidak membalas permusuhan dengan sesamanya. Lalu ketika beliau berhijrah ke Madinah barulah Allah mensyariatkan tahapan pertama dari tahapan-tahapan jihad yaitu mengadakanperlawanan guna menangkal serang musuh yang menyerbu. Firman Allah tentang perang ini adalah (artinya) : “Di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya”.(al Hajj : 39) ”Berperanglah kalian dijalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas”.(al Baqarah :190) Kemudian Allah swt mensyariatkan berjihad melawan orang-orang musyrik dengan memulai penyerbuan, kemudian sesudah itu Allah mensyariatkan berjihad tanpa terikat oleh syarat masa dan tempat. \"\rPertanyaan :\rApa amaliyah nyata sebagai media mengekspresikan jihad bagi individu dan kelompok muslim ?\rJawaban 2 :\rBerdasarkan pengertian jihad diatas, maka amaliyah nyata yang dapat mengekpresikan tuntutan berjihad adalah :\rMenunjukkan masyarakat kepada ajaran tauhid dan ajaran Islam, melalui penyelenggaraan pendidikan, diskusi, dan meluruskan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dapat mengaburkan kemurnian aqidah umat Islam.\rMembelanjakan harta untuk menjamin stabibitas keamanan kaum muslimin dalam uapaya membangun masyarakat Islami yang kuat.\rPerang defensif (القتال الد فاعي), yaitu berperang demi mempertahankan diri dari serangan musuh.\rPerang offensif (القتال الهجومي), yaitu memulai peperangan melawan musuh.","part":2,"page":128},{"id":629,"text":"Mobilisasi perang secara umum ( حالة النفير العا م)\rTiga bentuk jihad yang terakhir ini, jika memang situasi menuntutnya serta imam sudah menginstruksikan untuk berperang.\rIbarat :\rالفقه الإسلامي و أدلته ، ج : 8 ، ص : 5846 وعبارته :\rفَالْجِهَادُ يَكُوْنُ بِالتَّعْلِيْمِ وَتَعَلُّمِ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ وَنَشْرِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَبِبَذْلِ الْمَالِ وَبِالْمُشَارَكَةِ فِي قِتَالِ الأَعْدَاءِ إِذَا أَعْلَنَ الإِمَامُ الْجِهَادَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : \" جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ \" .\rTerjemah : \"Jadi jihad bisa dilakukan dengan cara mengajar, mempelajari hukum-hukum Islam dan menyebarluaskannya, membelanjakan harta dan berpartisipasi berperang menghadapi musuh apabila imam / pimpinan telah meninstruksikan jihad (perang), karena berdasar firman Allah swt (artinya) : “Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lesan kalian”.\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مجلد : 3 ص : 475، ف : دكتور مصطفى الخن, دكتور مصطفى البغا, على الشريجى , ط : دار القلم, دار الشامية دمشق, 1416 – 1996 وعبارته :\rمِنَ التَّعْرِيْفِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ لِلْجِهَادِ ، يَتَّضِحُ أَنَّ الْجِهَادَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا :\rالْجِهَادُ بِالتَّعْلِيْمِ،( وَنَشْرِ الْوَعْيِ ألإِسْلاَمِيِّ ، وَرَدِّ الشُّبَهِ الْفِكْرِيَّةِ الَّتِي تَعْتَرِضُ سَبِيْلَ الإِيْمَانِ بِهِ ، وَتَفَهُّمَ حَقَائِقِهِ .\rالْجِهَادُ بِبَذْلِ الْمَالِ( لِتَأْمِيْنِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فِي إِقَامَةِ مُجْتَمَعِهِمُ الإِسْلاَمِيِّ الْمَنْشُوْدِ .","part":2,"page":129},{"id":630,"text":"الْقِتَالُ الدِّفَاعِيُّ : وَهُوَ( الَّذِيْ يَتَصَدَّى بِهِ الْمُسْلِمُوْنَ لِمَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَنَالَ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي دِيْنِهِمْ .\rالْقِتَالُ الْهُجُوْمِيِّ : وَهُوَ( الَّذِيْ يَبْدَؤُهُ الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ مَا يَتَجَهَّوْنَ بِالدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ إِلَى الأُمَمِ ألأُخْرَى فِي بِلاَدِهَا ، فَيَصُدُّهُمْ حُكَّامُهَا عَنْ أَنْ يُبَلِّغُوْا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ سَمْعَ النَّاسِ .\rحَالَةُ النَّفِيْرِ الْعَامِّ( وَذَلِكَ عِنْدَ مَا يَقْتَحِمُ أَعْدَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ دِيَارَهُمْ مُعْتَدِّيْنَ بِذَلِكَ عَلَى دِيْنِهِمْ وَاَرْضِهِمْ وَحُرِيَّةِ إِعْتِقَادِهِمْ\rTerjemah : \"Dari definisi yang telah kami tuturkan tentang jihad telah jelas bahwa jihad itu bermacam-macam, diantaranya :\r- Jihad dengan menyelenggarakan pendidikan, menyebarluaskan persatuan Islam, menangkal pemikiran-pemikiran mengkaburkan yang dapat menghalangi jalan menuju iman dan memehami hakikat iman.\r- Jihad dengan dengan membelanjakan harta guna memenuhi keperluan umat Islam dalam menegakkan masyarakat Islam yang dicita-citakan.\r- Peperangan pertahanan, yaitu peperangan yang dilakukan kaum muslimin guna menghadapi musuh yang ingin mendapatkan urusan kaum muslimin dalam bidang agamanya.\r- Peperangan penyerangan, yaitu peperangan yang dimulai oleh pihak kaum muslimin ketika mereka menyampaikan da’wah Islamkepada umat lain dinegaranya lalu hakim-hakim negara itu menghalangi umat Islam dari penyampaian kalimah yang benar ke telingan para manusia.","part":2,"page":130},{"id":631,"text":"- Peperangan umum, yaitu ketika musuh-musuh Islam telah memasuki daerah-daerah umat Islam dengan melancarkan serbuan kepada agama, bumi dan kemerdekaan berkeyakinan.\"\rPertanyaan :\rBagaimana hukum berjihad di NKRI yang telah merdeka dan berdaulat ?\rJawaban 3 :\rDengan mencermati jawaban no 2 diatas, maka hukum berjihad dalam NKRI adalah wajib hukumnya lebih-lebih menghadapi kelompok terorganisir yang melawan pemerintah yang sah (bughat), atau yang ingin mendirikan negara dalam negara atau kelompok yang memisahkan diri dari NKRI (sparatis), atau mereka yang melakukan tindakan kejahatan terhadap agama atau pihak negara lain yang ingin menguasai sebagian wilayah atau kekayaan alam negara kita.\rIbarat :\rالفقه الاسلامى وادلته : مجلد 8 ص : 5850 , ت : الدكتور وحبة الزحيلى\rفَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَمَعْنَاهُ اَنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلىَ جَمِيْعِ مَنْ هُوَ اَهْلُ الْجِهَا دِ لَكِنْ اِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ\rTerjemah : \"Jihad hukumnya fardlu kifayah, maksudnya jihad diwajibkan atas semua orang yang layak untuk berjihad. Tetapi jika sudah ada sebagian yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain.\"\rكشاف القناع ج: 3 ص: 34\rوَمِنْ فُرُوْضِ الْكَفَايَاتِ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ\rTerjemah : \"Diantara fardlu kifayah yaitu memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran.\"\rبيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة، ص : 23 ، ما نصه :","part":2,"page":131},{"id":632,"text":"وَلاَ يَجُوْزُ الْخُرُوْجُ عَلَى وُلاَةِ الأُمُوْرِ وَشَقُّ الْعَصَا إِلاَّ إِذَا وُجِدَ مِنْهُمْ كُفْرٌ بَوَاحُ عِنْدَ الْخَارِجِيْنَ عَلَيْهِ\rTerjemah : \"Tidak diperbolehkan memberontak (makar) terhadap para penguasa dan memecah belah persatuan kecuali dijumpai dari mereka kekufuran yang jelas menurut pihak pemberontak.\"\rمغني المحتاج ج: 4 ص: 123, ت : محمد الخطيب الشربينى ط : دار الفكر بيروت\rقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخَذْتُ السِّيْرَةَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّيْنَ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفِي قِتًالِ الْبُغَاةِ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالىَ عَنْهُ\rTerjemah : \"Imam Syafi’i ra berkata : tindakan memerangi orang-orang musyrik diambil dari Nabi saw, tindakan memerangi orang-orang murtad diambil dari Abu Bakar ra dan tindakan memerangi orang-orang yang memberontak diambil dari Ali ra. \"\rقرة العين للعلامة الشيخ محمد سليمان الكردي المدني الشافعي ، ص : 208-209، ما نصه :\rاَلَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّهُمْ حَيْثُ دَخَلُوْا بَلَدَنَا لِلتِّجَارَةِ مُعْتَمِدِيْنَ عَلَى الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ مِنْ مَنْعِ السُّلْطَانِ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَقَتْلِ نُفُوْسِهِمْ وَظَنُّوْا أَنَّ ذَلِكَ عَقْدَ أَمَانٍ صَحِيْحٍ لاَ يَجُوْزُ إِغْتِيَالُهُمْ ، بَلْ يَجِبُ تَبْلِيْغُهُمُ ألْمَأْمَنَ ... لأَِنَّ السُّلْطَانَ فِيْهَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِالذَّبِّ عَنْهُمْ، وَهُوَ عَيْنُ الأَمَانِ .","part":2,"page":132},{"id":633,"text":"Terjemah : \"Apa yang tampak bagi al Faqir (Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi) bahwa mereka (orang-orang kafir) sekiranya memasuki negara kita (umat Islam) untuk berbisnis dengan berpedoman pada adat yang berlaku yaitu larangan pemerintah menganiaya mereka, merampas hartanya, membunuh jiwanya dan mereka menduga bahwa hal yang demikian itu merupakan bentuk jaminan keamanan yang sah, maka tidak diperbolehkan menyerang mereka bahkan wajin berupaya menciptakan rasa aman pada mereka …. Karena adat kebiasaan pemerintah sudah berlaku melindungi mereka dan itulah hakikat jaminan keamanan.\"\rPertanyaan :\rSarana (instrumen) apa yang efektif dalam jihad bagi WNI di dalam negeri sendiri ?\rJawaban 4 :\rMengingat tujuan utama berjihad adalah menunjukkan masyarakat dan mengajak mereka kepada ajaran tauhid dan syariat Islam, maka sarana (instrumen) jihad yang efektif antara lain melalui : berorasi, pendidikan, diskusi, karya tulis, politik, harta benda dan meluruskan aliran-aliran yang menyimpang. Apabila dengan cara-cara diatas tidak berhasil, maka barulah ditempuh dengan cara jihad fisik.\rIbarat :\rمغنى المحتاج جز: 4 ص : 262 , ت : الشيخ محمد الخطيب الشربينى , ط : دار الفكر\rوَوُجُوْبُ الْجِهَادِ وُجُوْبُ الْوَسَائِلِ لاَ الْمَقَاصِدِ اِذِ الْمَقْصُوْدُ بِالْقِتَالِ اِنَّمَا هُوَ الْهِدَايَةُ وَمَا سِوَاهَا مِنَ الشَّهادَةِ وَاَمَّا قَتْلُ الْكُفَّارِ فَلَيْسَ بِمَقْصُوْدٍ حَتىَّ لَوْ اَمْكَنَ الْهِدَايَةُ بِاِقَامَةِ الدَّلِيْلِ بِغَيْرِ جِهَادٍ كَانَ اَوْلىَ مِنَ الْجِهَادِ","part":2,"page":133},{"id":634,"text":"Terjemah : \"Kewajiban berjihad wajib pula sarana-sarananya bukan tujuannya, karena maksud berperang hanyalah menunjkkan (masyarakat) dan selainnya yaitu gugur syahid.Adapun membunuh orang kafir bukanlah merupakan tujuan sehingga jika menunjukkan masyarakat bisa dicapai dengan cara menegakkan dalil (argumen ) tanpa dengan cara jihad, maka hal itu lebih utama daripada jihad.\"\rفي فتاوى السبكي ، ص : 340-341 ، ما نصه :\rفإن المقصود هداية الخلق ودعاؤهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام وتحصيل ذلك لهم ولأعقابهم إلى يوم القيامة فلا يعد له شيئ فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهو أفضل . ومن هنا نأخذ أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء . وإن لم يمكن إلا بالقتال، قاتلنا إلى إحدى ثلاث غايات ، إما هدايتهم وهي الرتبة العليا ، وإما أن نستشهد دونهم وهي رتبة متوسطة في المقصود ولكنها شريفة لبذل النفس التي هي أعز الأشياء أفضل من حيث أنها وسيلة لا مقصود مفضولة والمقصود إنما هو إعلاء كلمة الله تعالى . وإما قتل الكافر وهي الرتبة الثالثة و ليست مقصودة لأنها تفويت نفس يترجى أن تؤمن وأن تخرج من صلبها من يؤمن، ولكنه هو الذي قتل نفسه بإصراره على الكفر .","part":2,"page":134},{"id":635,"text":"Khulashah : \"Maksud daripada perang adalah menunjukkan mayarakat dan mengajak mereka kepada ajaran tauhid dan syariat Islam serta mengupayakan keberhasilannya bagi mereka dan anak cucunya sampai hari kiamat. Jadi tujuan tadi tak bisa diimbangi oleh suatu apapun. Kemudian apabila tujuan diatas masih bisa dicapai dengan kegiatan ilmiah, diskusi dan menyirnakan ajaran-ajaran mengkaburkan, maka itu lebih utama. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa “Tinta para ulama’ lebih utama daripada darah para syuhada’ “. Dan jika tujuan diatas tidak bisa dicapai kecuali harus melalui jalan perang, maka kita bolehlah berperang guna mencapai satu diantara tujuan akhir dari perang yaitu (1) menunjukkan masyarakat dan ini yang tingkatan tertinggi (2) agar memperoleh status gugur syahid dan ini tingkatan tengah-tengah, dan (3) membunuh orang kafir dan ini merupakan tingkatan yang ketiga yang sebenarnya bukan tujuan daripada jihad.\"\rجند الله ص : 364\rان هناك خمسة انواع من الجهاد اشير اليها بالكتاب اوالسنة الجهاد باللسان الجهاد التعليمى الجهاد باليد والنفس الجهاد السياسي الجهاد المالى\rTerjemah : \"Ada lima macam jihad yang saya isyaratkan berdasarkan al Kitab dan al Sunnah, yaitu dengan berorasi, jihad dalam bentuk pendidikan, jihad denagn fisik dan jiwa, jihad melalui jalur politik dan jihad dengan membelanjakan harta.\"\rPertanyaan :\rSiapakah musuh atau sasaran yang menjadi target akhir dalam jihad ?\rJawaban 5 :","part":2,"page":135},{"id":636,"text":"Sasaran berjihad dengan tanpa kekerasan adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan dalam situasi keamanan atau politik sedang terganggu, maka sasarannya para pengacau stabilitas dan mereka yang bertindak anarkhis.\rIbarat :\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، ص : 486، ما نصه :\rاِعْلَمْ اَنَّ قِتَالَ الْكُفَّارِ وَسِيْلَة ٌوَلَيْسَ غَايَةً فَاِذَا تَحَقَّقَّ الْهَدَفُ الْمَقْصُوْدُ بِدُوْنِ قِتَالٍ فَذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوْبُ وَلاَيُشْرَعُ الْقِتَالُ حِيْنَئِذٍ –الى ان قال – وَالْوَسِيْلَةُ الاُوْلىَ اِلىَ ذَلِكَ اِنَّمَا هِيَ الدَّعْوَةُ الْقَائِمَةُ عَلىَ الْمَنْطِقِ وَالْحِوَارِ وَاسْتِنْهَاضُ كَوَامِنِ الاِنْسَانِيَّةِ وَالاِنْصَافُ وَالْحَذَرُ مِنَ العَوَاقِبِ فِي نُفُوسِهِمْ - الى ان قال – وَاِنْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الهَدَفُ المَطْلُوبُ بِاَنْ قُوبِلَتِ الدَّعْوَةُ بِالاِسْتِنْكَارِ وَالعِنَادِ وَالصَّدِّ وَالمَنْعِ حَتىَّ لَمْ يَكُنْ مِنْ سَبِيلٍ لإِ بْلاَغِهَا دَهْمَاءِ النَّاسِ وَعَامَّتَهُمْ فَاِنَّ عَلىَ المُسْلِمِينَ اَنْ يُتْبِعُوا هَذِهِ المَرْحَلَةَ بِاالمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِى تَلِيهَا بِاَمْرِ الحَاكِمِ المُسْلِمِ وَبِشَرْطِ اَنْ يَأنَسَ القُدْرَةَ عَلىَ ذَلِكَ وَهِيَ القِتَالُ المُنَاجِزَةُ","part":2,"page":136},{"id":637,"text":"Terjemah : Ketahuilah bahwa memerangi kaum kafir adalah merupakan sarana / alat dan bukan tujuan akhir. Maka apabila tujuan(jihad) yang dimaksud telah terealisasi dengan tanpa berperang maka itulah yang dikehendaki dan tidak perlu melakukan peperangan –sampai perkataan mushannif- Sarana yang pertama untuk mencapi tujuan jihad itu adalah da’wah yang ditegakkan diatas ilmu mantiq dan perdebatan, membangkitkan potensi sumber daya manusia, berlaku adil dan menghindari akibat-akibat pada dirinya –sampai perkataan mushannif- Dan apabila tujuan jihad yang dimaksud tidak bisa dicapai dengan gambaran upaya da’wah dilawan dengan pengingkaran dan penghadangan hingga tiada jalan untuk menyampaikan da’wah kepada masyarakat secara luas, maka wajib atas kaum muslimin untuk melanjutkan cara jihad ini dengan cara jihad yang kedua dengan berdasarkan perintah hakim muslim dan syarat punya kemampuan untuk itu dan cara itu adalah perang secara terang-terangan.\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، ص : 475، ما نصه :\rمِنَ التَّعْرِيْفِ الَّذِيْ( ذَكَرْنَاهُ لِلْجِهَادِ ، يَتَّضِحُ أَنَّ الْجِهَادَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا : الْجِهَادُ بِالتَّعْلِيْمِ، وَنَشْرِ الْوَعْيِ ألإِسْلاَمِيِّ ، وَرَدِّ الشُّبَهِ الْفِكْرِيَّةِ الَّتِي تَعْتَرِضُ سَبِيْلَ الإِيْمَانِ بِهِ ، وَتَفَهُّمَ حَقَائِقِهِ .\rالْجِهَادُ بِبَذْلِ الْمَالِ( لِتَأْمِيْنِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فِي إِقَامَةِ مُجْتَمَعِهِمُ الإِسْلاَمِيِّ الْمَنْشُوْدِ","part":2,"page":137},{"id":638,"text":"الْقِتَالُ الدِّفَاعِيُّ : وَهُوَ( الَّذِيْ يَتَصَدَّى بِهِ الْمُسْلِمُوْنَ لِمَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَنَالَ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي دِيْنِهِمْ .\rالْقِتَالُ الْهُجُوْمِيِّ : وَهُوَ( الَّذِيْ يَبْدَؤُهُ الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ مَا يَتَجَهَّوْنَ بِالدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ إِلَى الأُمَمِ ألأُخْرَى فِي بِلاَدِهَا ، فَيَصُدُّهُمْ حُكَّامُهَا عَنْ أَنْ يُبَلِّغُوْا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ سَمْعَ النَّاسِ .\rحَالَةُ النَّفِيْرِ الْعَامِّ وَذَلِكَ( عِنْدَ مَا يَقْتَحِمُ أَعْدَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ دِيَارَهُمْ مُعْتَدِّيْنَ بِذَلِكَ عَلَى دِيْنِهِمْ وَاَرْضِهِمْ وَحُرِيَّةِ إِعْتِقَادِهِمْ .\rTerjemah : Dari definisi yang telah kami tuturkan tentang jihad telah jelas bahwa jihad itu bermacam-macam, diantaranya :\r- Jihad dengan menyelenggarakan pendidikan, menyebarluaskan persatuan Islam, menangkal pemikiran-pemikiran mengkaburkan yang dapat menghalangi jalan menuju iman dan memehami hakikat iman.\r- Jihad dengan dengan membelanjakan harta guna memenuhi keperluan umat Islam dalam menegakkan masyarakat Islam yang dicita-citakan.\r- Peperangan pertahanan, yaitu peperangan yang dilakukan kaum muslimin guna menghadapi musuh yang ingin mendapatkan urusan kaum muslimin dalam bidang agamanya.\r- Peperangan penyerangan, yaitu peperangan yang dimulai oleh pihak kaum muslimin ketika mereka menyampaikan da’wah Islamkepada umat lain dinegaranya lalu hakim-hakim negara itu menghalangi umat Islam dari penyampaian kalimah yang benar ke telingan para manusia.","part":2,"page":138},{"id":639,"text":"- Peperangan umum, yaitu ketika musuh-musuh Islam telah memasuki daerah-daerah umat Islam dengan melancarkan serbuan kepada agama, bumi dan kemerdekaan berkeyakinan.\rPertanyaan :\rTepatkah tindak kekerasan (teror) merepresentasikan jihad kaum muslimin di Indonesia\rJawaban 6 :\rMengingat tindak kekerasan (teror) hampir bisa dipastikan menimbulkan korban nyawa dan harta diluar sasaran jihad, maka hal itu tidaklalah tepat untuk diterapkan di Indonesia.\rIbarat :\rالموسوعة الفقهية جز 3 ص : 167\rاَلإسْتِبْدَادُ المُفْضِى اِلىَ الضَّرَرِ اَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوْعٌ كَالإسْتِبْدَادِ فِى احْتِكَارِ الاَقْوَاتِ وَاسْتِبْدَادِ اَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنَ اخْتِصَاصِ الاِمَامِ مِثلَ الْجِهَادِ وَالاِسْتِبْدَادِ فِى إقَامَةِ الحُدُودِ بِغَيْرِ إذْنِ الإمَامِ\rTerjemah : Tindakan atas kemauan sendiri yang menimbulkan bahaya atau kedhaliman adalah dilarang sebagaimana halnya tindakan atas kemauan sendiri dalam menimbun bahan makanan pokok dan tindakan atas kemauan sendiri oleh salah seorang rakyat dalam suatu hal yang menjadi kewenangan khusus imam / pemimpin seperti jihad dan bertindak secara pribadi dalam menegakkan hukuman had dengan tanpa seizin imam.\rقرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص : 199\rان بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لايزال فيها الكثير من الكفار واكثر اهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع اهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم ان شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبر ذميين او حربيين وهل لنا نتعرض لايذائهم اذى ظاهرا الى اخر السؤال ؟","part":2,"page":139},{"id":640,"text":"فاعلم ان الكفار الموجودين في بلادكم وفى بلاد غيركم من اقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق والسودان زالمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولامعاهدين ولامستاْمنين بل حربيون حرابة محضة – الى ان قال – لكن التصدى لايذائهم اذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولاسيما وأحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد\rTerjemah : Negara kalian telah merdeka al hamdulillah, tetapi tetap tinggal disan banyak orang-orang kafirpada mayoritas penduduk negara itu kaum muslimin. Sementara pihak pemerintah memperlakukan sama pada seluruh penduduk baik yang muslim maupun yang kafir, dan kalian berkata bahwa sesungguhnya syarat-syarat dzimmah yang mu’tabar kebanyakan tidak terpenuhi dari pihak orang-orang kafir. Apakah mereka itu dianggap golongan kafir dzimmi atau harby, dan apakah kita boleh bersikap memusuhimereka dengan terang-terangan …………. Sampai pertanyaan ?","part":2,"page":140},{"id":641,"text":"Aku (syekh Ismail Zain) menjawab : …. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang berada dinegara kalin dan negara-negara lain di daerah-daerah umat Islam seperti Pakistan,India, Syam, Irak, Sudan, Maghrib dan yang lain bukanlah mereka itu golongan kafir dzimmi, mu’ahad maupun musta’man, bahkan mereka itu golongan kafir harby secara murni –sampai perkataan muallif- akan tetapi untuk bersikap memusuhi merka dengan terang-terangan sebagaimana kalian sebut dalam pertanyaan perlu memperhatikan kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan mengunggulkan menolak kerusakan daipada menarik kemaslahatan”, lebih-lebih bagi individu-individu manusia dimana mereka tak punya kemampuan yang memadahi untuk bertindak seperti itu sebagaiman yang terlihat nyata.\rقرة العين للعلامة الشيخ محمد سليمان الكردي المدني الشافعي ، ص : 208-209، ما نصه :\rاَلَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّهُمْ حَيْثُ دَخَلُوْا بَلَدَنَا لِلتِّجَارَةِ مُعْتَمِدِيْنَ عَلَى الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ مِنْ مَنْعِ السُّلْطَانِ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَقَتْلِ نُفُوْسِهِمْ وَظَنُّوْا أَنَّ ذَلِكَ عَقْدَ أَمَانٍ صَحِيْحٍ لاَ يَجُوْزُ إِغْتِيَالُهُمْ ، بَلْ يَجِبُ تَبْلِيْغُهُمُ ألْمَأْمَنَ ... لأَِنَّ السُّلْطَانَ فِيْهَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِالذَّبِّ عَنْهُمْ، وَهُوَ عَيْنُ الأَمَانِ .","part":2,"page":141},{"id":642,"text":"Terjemah : \"Apa yang tampak bagi al Faqir (Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi) bahwa mereka (orang-orang kafir) sekiranya memasuki negara kita (umat Islam) untuk berbisnis dengan berpedoman pada adat yang berlaku yaitu larangan pemerintah menganiaya mereka, merampas hartanya, membunuh jiwanya dan mereka menduga bahwa hal yang demikian itu merupakan bentuk jaminan keamanan yang sah, maka tidak diperbolehkan menyerang mereka bahkan wajin berupaya menciptakan rasa aman pada mereka …. Karena adat kebiasaan pemerintah sudah berlaku melindungi mereka dan itulah hakikat jaminan keamanan.\"\r**NU Jatim 2006\rWajibkah Mandi Jika Melahirkan Dengan Operasi\rSeorang ibu yang hendak melahirkan memilih jalan operasi dengan alasan demi menjaga kesehatan.\rPertanyaan : Masih wajib mandikah dia ?\rJawab : Wajib menurut Ar-Romli.\rTa’bir : Al Bajuri juz I hal. 74.\rفى الباجوري 1/74 مانصه : أو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذى يظهر وجوب الغسل أخذا مما بحثه الرملى\rApakah Kitab Fiqh Sunnah Dapat Dijadikan Pedoman Tahkim\rPertanyaan\rApakah kitab fiqhus sunnah dapat dipakai pedoman tahkim, seperti kita kitab fiqih lainnya yang mu’tamadad?\rJawaban\rTidak dapat digunakan sebagai pedoman tahkim, kitab tersebut hanya dipakai sebagai penguat atau pelengkap hukun-hukum yang berlandaskan salah satu madzab empat bagi orang yang sudah mumarosahlil madzahibil arba’ah.\rDasar Pengambilan Dalil\rBughyatul Mustarsyidun, hal. 7","part":2,"page":142},{"id":643,"text":"ونقل ابن صلاح عن الإجتماع أنه لايجوز تقليد غير الأئمة الأربعة الى ان قال ومن افتى بكل قول او وجه من غير نظر الى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع.\rIbnu sholah menukil dari ijma’ (kesepakatan para ulama’) sesungguhnya tidak boleh taqlid (mengikuti) pada selain imam empat. S/d kata-kata …. Barang siapa memberi fatwa dengan pendapat atau wajah (kasus hukum) dengan tanpa memandang atas tarjih (yang unggul) maka ia bodoh dan menentang terhadap ijma’/kesepakatan para ulama’.\rApakah Setiap Mukmin adalah Muslim ?\rPertanyaan\rApakah setiap mukmin itu muslim dan sebaliknya?\rJawaban\rSecara syar'i setiap mukmin itu muslim demikian pula sebaliknya tetapi kalau dilihat mafhumnya lafadz (menurut bahasa) memang tidak sama.\rDasar Pengambilan Dalil:\rDalilu Al-Falihun syarah Riyadu al-sholihin, I : 216-218","part":2,"page":143},{"id":644,"text":"(أَخْبِرْنِى عَنِ اْلِإسْلَامِ) هُوَ الإِيْمَانُ لاِعْتِبَارِ التَّلاَزُمِ بَيْنَ مَفْهُوْمِهِماَ شَرْعاً، فَلاَ يُعْتَبَرُ فِى الخَارِجِ اِيْمَاناً شَرْعاً بِلاَ اِسْلاَمٍ وَلاَ عَكْسُهُ، مُتَّحِداَنِ ماَصَدَقاً فِى الشَّرْعِ مُخْتَلِفَانِ مَفْهُوْماً ، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ شَرْعاً مُسْلِمٍ مُؤْمِنٍ. فَماَدَلَّ عَلَيْهِ حَدِيْثٌ جِبْرِيْلَ مِنِ اخْتِلاَفِهِماَ هُوَ بِاعْتِباَرِ المَفْهُوْمِ، إِذْ مَفْهُوْمُ الاِسْلاَمِ الشَّرْعِىِّ الاِنْقِياَدُ باِلأَفْعاَلِ الظَّاهِرةِ الشَّرْعِيَةِ، والإِيْماَنُ الشَّرْعِىُّ التَّصْدِيْقُ بِالقَواَعِدِ الشَّرْعِيَةِ عَلىَ أَنَّهُ قَدْ يَتَّوَسَعُ الشَّرْعُ فِيْهِماَ فَيَسْتَعْمِلُ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُماَ فِى مَكاَنِ الآخَرِ كَإِطْلاَقِِ الإِيْماَنِ عَلىَ الأَعْماَلِ الظَّاهِرَةِ فِى حَدِيْثِ : الإِيْماَنُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ بَاباً أَذْناَهاَ إماَطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، ....الحديث.","part":2,"page":144},{"id":645,"text":"(Beritahuakan kepada kami tentang Islam) yaitu iman karena memandang kaitan erat antara pemahaman keduanya secara syara', maka tidak dianggap beriman dalam kenyataan syara' apabila tidak Islam dan tidak juga sebaliknya, keduanya sama dalam esensinya secara syara' dan berbeda dalam artian pemahaman keduanya, maka setiap mukmin secara syara' adalah muslim begitu pula setiap muslim adalah mukmin, maka apa yang ditunjukkan oleh hadist Jibril tentang perbedaan antara keduanya adalah melihat arti pemahaman, karena pemahaman Islam secara syara' adalah tunduk dengan pengalaman lahir secara syari'ah, iman menurut syara' ialah membetulkan dalam hati terhadap qaidah-qaidah syari'ah dengan arti bahwa iman itu terkadang syara' mengartikan secara luas pada dua pengertian (tunduk atas amalan/perbuatan yang dhohir/yang batin). Maka dipakailah setiap satu dari keduanya pada tempat yang lain. Seperti pemakaian kata iman untuk perbuatan yang dhohir dalam hadist: iman itu lebih dari 70 bab yang paling ringan adalah menyingkirkan duri di jalan (Al-Hadist)","part":2,"page":145},{"id":646,"text":"وفى صحيفة 219 مانصه : ( تَنْبِيْهٌ ) الإِسْلاَمُ لَهُ فِى الشَّرعِ اِطْلاَقاَتُهُ يُطْلَقُ عَلَى الأَعْماَلِ الظَّاهِرَةِ كَماَفِى الحَدِيْثِ، وَعَلَى الإِسْتِسْلاَمِ وَالإِنْقِياَدِ، وَالتَّلاَزُمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِيْماَنِ اِعْتِباَراً لما صُدِقَ شَرْعاً اِنَّما هو بِاعتِبارِ المَعنىَ الأَوَّلِ فَالإِيْمانُ يَنْفَكُّ عَنْهُ، اِذْ قد يوجد التصديق والإستسلام الباطنى بدون الأعمال المشروعة أما الإسلام بمعنى الأعمال المشروعة فلايمكن أن ينفك عنه الإيمان لإشتراطه لصحتها، وهي لاتشترط لصحته خلافا للمعتزلة. انتهى\r(Peringatan) islam menurut syar' adalah pengertiannya diartikan atas beberapa perbuatan yang dzahir, sebagaimana dalam hadits pengertian penyerahan diri menyanggupi (manut), talzum (saling terkait) diantara islam dan iman, memandang pengertian yang kedua, sedang bila memandang pada pangertian yang pertama maka iman itu bisa lepas dari islam, karena terkadang dijumpai keyakinan dan penyerahan diri secara batin dengan tanpa perbuatan yang dilakukan. Adapun islam dengan pengertian perbuatan yang dilaksanakan itu tidak mungkin terlepas dari iman, karena syarat sahnya amal/perbuatan adalah harus islam. Dan iman tidak menjadi syarat sahnya perbuatan/amal, berbeda dangan pandangan kaum mu'tazilah.\rBagaimana Hukum Do'a Bahasa Indonesia Dalam Shalat\rPertanyaan\rBagaimana hukumnya membaca doa dengan bahasa Indonesia ('ajam) di dalam shalat?\rJawaban\rHukumnya tafsil sbb:\rApabila do'a/adzkar tersebut termasuk rukun shalat, maka wajib membaca terjemahannya bagi orang yang tidak mampu berbahasa arab (ajiz).","part":2,"page":146},{"id":647,"text":"Apabila do'a/adzkar tersebut bukan termasuk rukun shalat dan do'a itu ma'tsuroh/mandubah, maka sah sholatnya bagi orang yang memang ajiz.\rApabila do'a/adzkar tersebut tidak ma'tsuroh (mengarang sendiri), maka sholatnya batal secara mutlaq (baik ajiz atau bukan).\rDasar Pengambilan Dalil\rMughni al-muhtaj, I: 177\r( وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا ) أَيْ: التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ نَاطِقٌ،(تَرْجَمَ ) عَنْهُمَا وُجُوبًا ؛ لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِمَا .\rأَمَّا الْقَادِرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْجَمَتُهُمَا ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ ( وَيُتَرْجِمُ لِلدُّعَاءِ ) الْمَنْدُوبِ ( وَالذِّكْرِ الْمَنْدُوبِ ) نَدْبًا كَالْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ( الْعَاجِزُ ) لِعُذْرِهِ ( لَا الْقَادِرُ ) لِعَدَمِ عُذْرِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا. أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنْ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ. انتهى\rBagaimana Hukum Shalat Rabo Wekasan\rPertanyaan\rShalat rebo wekasan dan rangkainnya, bagaimana hukumnya menurut fuqoha dan menurut ulama sufi?\rJawaban\rMenurut fatwa Rais Akbar Almarhum Asyaikh Hasim Asy'ari tidak boleh. Shalat rebo wekasan karena tidak masyru'ah dalam syara' dan tidak ada dalil syar'i. adapun fatwa tersebut sabagaimana dokumen asli yang ada pada cabang NU Sidoarjo berikut ini.\rKados pundi hukumipun ngelampahi shalat rebo wulan shofar, kasebat wonten ing kitab mujarobat lan ingkang kasebat wonten ing akhir bab 18?","part":2,"page":147},{"id":648,"text":"فائدة اخرى : ذكر بعض العارفين من اهل الكشف والتمكين أنه ينزل كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألفا من البليات وكل ذلك فى يوم الأربعاء الآخير من شهر صفر فيكون فى ذلك اليوم أصعب ايام السنة كلها فمن صلى فى ذلك اليوم اربع ركعات ..... الخ.\rفونافا ساهى فونافا أوون؟ يعنى سنة فونافا حرام؟ أفتونا اثابكم الله؟\rSebagian orang yang ma'rifat dari ahli al-kasyafi dan tamkin menyebutkan: setiap tahun, turun 320.000 cobaan. Semuannya itu pada hari rabu akhir bulan shafar. Maka pada hari itu menjadi sulit-sulitnya hari di tahun tersebut. Barang siapa shalat di hari itu 4 rokaat dst.\rKados pundi hukumipun ngelampai shalat hadiyah ingkang kasebat wonten ing kitab:","part":2,"page":148},{"id":649,"text":"حاشية المهى على الستين مسئلة وونتن آخريفون باب يلامتى ميت وَنَصَّهُ: فَائِدَةٌ : ذَكَرَ فىِ نَزْهَةِ الْمَجاَلِسِ عَنْ كِتَابِ الْمُخْتاَرِ وَمَطَالِعِ الاَنْواَرِ عَنْ النَّبِى صلى الله عليه وسلم لا يَاْتِى عَلَى الْمَيَّتِ أَشَدُّ مِنَ اللَّيْلَةِ الأُلَى فَارْحَمُواْ مَوْتَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فِيْهِمَا فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَإِلَهُكُمْ ... وَقُلْ هُوَاللهُ أَحَدْ اِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَيَقُولُ : الّلهُمَّ إِنِّى صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاةَ وَتَعْلَمُ مَااُرِيْدُ. اللهم ابْعَثْ ثَواَبَها اِلَى قَبْرِ فُلان فَيَبْعَثُ الله مِنْ سَاعَتِهِ اَلَى قَبْرِهِ اَلْفَ مَلِكِ مَعَ كُلِّ مَلِكِ نُوْرٌ هَدِيَّةً يُؤَنِّسُوْنَةُ فِى قَبْرِهِ اِلَى اَنْ يُنْفَخَ فِى الصُّوْرِ وَيُعْطِىْ اللهُ المُصَلَّى بِعَددِ مَاطَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ أَلْفَ شَهِيْدٍ وَيُكْسِى أَلْفَ حُلَّةٍ. اِنْتَهَى وَقَدْ ذَكَرَنَا هَذِهِ الْفَائِدَةُ لِعُظْمِ نَفْعِهَا وَخَوْفاً مَنْ ضِيَاعِهاَ، فَيَنْبَغِى لِكُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يُصَلِّيْهَا كُلِّ لَيْلَةٍ لأَمْواَتِ الْمُسْلِمِيْنَ.\rجواب:\rبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.","part":2,"page":149},{"id":650,"text":"أورا وناع فيتواه, اجاء-اجاء لن علاكونى صلاة ربو وكاسان لن صلاة هدية كاع كاسبوت اع سوال, كرنا صلاة لورو ايكو ماهو دودو صلاة مشروعة فى الشرع لن اور انا اصلى فى الشرع. والدليل على ذلك خلو الكتب المعتمدة عن ذكرها كيا كتاب تقريب, المنهاج القويم, فتح المعين, التحرير لن سأفندوكور. كيا كتاب النهاية, المهذب لن إحياء علوم الدين, كابيه ماهو اورا انا كع نوتور صلاة كع كاسبوت.\rومن المعلوم انه لوكان لها أصل لبادروا إلى ذكرها وذكر فضلها, والعادة تحيل ان يكون مثل هذه السنة, وتغيب عن هؤلاء وهم أعلم الدين وقدوة المؤمنين. لن اورا وناع اويه قيتواه أتوا عافيك حكوم ساكا كتاب مجربات لن كتاب نزهة المجالس. كتراعان سكع حواشى الأشباه والنظائر للإمام الحمدى قال : ولا يجوز الإفتاء من الكتب الغير المعتبرة, لن كتراعان سكع كتاب تذكرة الموضوعات للملا على القارى : لا يجوز نقل الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية والتفاسير القرانية إلا من الكتب المداولة ( المشهورة) لعدم الإعتماد على غيرها من ودع الزنادقة وإلحاد الملاحدة بخلاف الكتب المحفوظة. انتهى لن كتراعان سكع كتاب تنقيح الفتوى الحميدية : ولا يحل الإفتاء من الكتب الغريبة. وقد عرفت ان نقل المجربات الديربية وحاشية الستين لاستحباب هذه الصلاة المذكورة يخالف كتب الفروع الفقهية فلا يصح ولا يجوز الإفتاء بها. لن ماليه حديث كع كاسبات وونتن كتاب حاشية الستين فونيكا حديث موضوع. كتراعان سكع كتاب القسطلانى على البخارى : ويسمى المختلف الموضوع ويحرم روايته مع العلم به مبينا والعمل به مطلقا. انتهى","part":2,"page":150},{"id":651,"text":"قال فى نيل الأمانى : ويحرم روايته أى على من علم او ظن انه موضوع سواء كان فى الأحكام أو فى غيرها كالمواعظ القصص والترغيب إلا مع بيان وضعه لقوله صلى الله عليه وسلم : من حدث عنى يرى انه كذب فهو أحد الكذابين وهو من الكبائر حتى قال الجوينى عن أئمة أصحابنا يكفر معتمده ويراق دمه. والجمهور انه لا يكفر إلا إن ستحله وانما يضعف وترد روايته أبدا, بل يختم ..... انتهى. وليس لأحد أن يستبدل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل, فان ذلك مختص بصلاة مشروعية سكيرا اورا بيصا تتف كسنتانى صلاة هدية كلوان دليل حديث موضوع, موعكا اورا بيصا تتف كسنتانى صلاة ربو وكاسان كلوان دليل داووهى ستعاهى علماء العارفين, مالاه بيصا حرام, سباب ايكى بيصا تلبس بعبادة فاسدة. والله سبحانه وتعالى أعلم.\r(هذا جواب الفقير اليه تعالى محمد هاشم أشعارى جومباع)","part":2,"page":151},{"id":652,"text":"Disebutkan dalam nazhatil majalis dari jitab al-muhtar wa matholi'ul anwar. Dari Nabi Saw, tidak datang pada mayit hal yang lebih berat kecuali pada malam pertama. Maka belasilah mereka dengan shodaqoh. Barang siapa yang tidak punya, maka shalatlah 2 rokaat, setiap rokaat membaca fatiha, ayat qursi dan surat al-haakumu al-takasasur....dan qulhuallahuahad 11 kali, dan berdoa ya Allah saya shalat ini, engkau mengetahui apa yang saya kehendaki ya Allah kirimkanlah pahala shalatku ini kepada kuburan fulan bin fulan. Maka Allah akan mengirimkan saat itu juga 1000 malaikat ke kuburan fulan dan setiap malaikat membawa nur sebagai hadiyah yang menghibur dikuburnya, sampai terompret di tiup ( hari kiamat ) dan bagi orang yang melakukan shalat tersebut akan diberi pahala dengan pahala orang yang mati syahid sebanyak benda yang tersinari matahari, dan akan diberi pakaian perhiasan sebanyak 1000 macam. Telah saya sebutkan ini karena sengat besar manfaatnya dan takut tersia-sia. Maka sebaiknya, bagi setiap orang muslim untuk melakukan shalat tersebut pada setiap malam untuk kemanfaatan orang islam yang sudah mati.\rAl-Turmusi, II: 175\rAl-Majmu' syarhu Al-Muhadzab, II: 129\rAl-Jamal 'ala Fathu Al-Wahab, I: 350\rAl-Mahali, I: 168\rMinhaju Al-Qowwim,: 44\rTuhfah, II: 79\rBujairimi, II: 68-69\rHukum Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi\rPermasalahan\rAda seorang pembeli sapi seharga Rp. 100.000, lalu dipeliharakan kepada orang lain dengan perjanjian:","part":2,"page":152},{"id":653,"text":"kalau nantinya sapi tersebut dijual, maka keuntungannya dibagi diantara pemilik sapi dan pemeliharanya.\rKalau sapi tersebut betina lalu dalam perjanjian ditetapkan untuk membagi hasil anak sapi tersebut bila sudah beternak.\rTetapi pemilik sapi tersebut bila suatu waktu ingin menjualnya sapi dalam keadaan belum berternak dan bagi hasil, tetap dilakukan dalam mas'alah yang pertama.\rPertanyaan\rHal tersebut termasuk aqad apa?\rHukumnya sah atau tidak?\rJawaban\rApabila yang dijanjikan itu adalah membagi keuntungan dari hasil penjualan (ribhi), maka hal itu termasuk qirod fasid, menurut ulama Tsalasah. Apabila yang dimaksud menyewa orang, dengan ongkos membagi hasil, maka dinamakan ijaroh fasidah, yang mempunyai sapi wajib memberi ongkos misil (umum) kepada orang tersebut (amil).\rDasar Pengambilan Dalil\rAl-Muhadzab juz I, hal. 392\rفصل : وَلاَ يَصِحُ ( القِراَضْ ) إِلاَّ عَلَى اْلأَثْماَنِ وَهِيَ الدَّراَهِمُ وَالدَّناَنِيْرُ فَأَماَّ ماَ سِواَهُماَ مِنَ الْعُرُوْضِ وَالْعَقاَرِ وَالسَّباَئِكَ وَالْفُلُوْسِ فَلاَ يَصِحُ القِراَضُ عَلَيْهاَ.\r(Fasal): tidak sah Qirodl ( bagi hasil ) kecuali atas atsman ( yang bernilai ) yaitu, Dirham dan Dinar, adapun selain keduanya, seperti : benda, tanah, barang produksi, fulus (uang logam) maka tidak sah Qirodl (bagi hasil) atasnya.\rAl-Mizan, II : 88","part":2,"page":153},{"id":654,"text":"قَالَ وَأَمَّا مَااخْتَلَفُوْا فِيْهِ ( القِرَاضِ ) فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكَ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ : إِنَّهُ لَوْأَعْطَاهُ سِلْعَةً وَقَالَ لَهُ بِعْهَا وَاجْعَلْ ثَمَنَهَا قِرَاضاً فَهُوَ قِراَضٌ فاَسِدٌ مَعَ قَوْلٍ أَبِى حَنيِفَةَ إِنَّهُ قِراَضٌ صَحِيْحٌ، فاَلأَوَّلُ مُشَدَّدٌ وَالثَّانِ مُخَلَّفٌ...الخ\rAdapun permasalahan yang dipertentangkan (Qirodl/bagi hasil) diantaranya pendapat imam malik, imam syafi'i dan imam ahmad : sesungguhnya bila seseorang memberikan harta benda dan berkata kepada penerimanya \"Juallah ini dan hasilnya kau jadikan Qirodl\", maka itu dinamakan Qirodl fasid (bagi hasil yang rusak). Pendapat yang pertama adalah pendapat yang berat sedangkan yang kedua, adalah pendapat yang ringan.\rAqad tersebut tidak sah, sebab anak sapi itu bukan dari pekerjaan pemeihara tersebut.\rDasar Pengambilan Dalil\rAl-Bujairimi ala iqna' III : 115\r( تَنْبِيْهٌ ) لوأعطى آخردابة ليعمل عليها أوليتعهدها وفوائدهالم يصح العقد، لأنه فى الأولى إيجار لدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر. والثانى الفوائد لاتحصل بعمله ولوأعطاها ليعملها من عنده بنفص درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن الآخر للمالك نصف الدار، وهو القدر المشروط له لحصله بحكم بيع فاسد. ولايضمن الدابة لأنهاغير مقابلة بعوض. وان قال لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر.","part":2,"page":154},{"id":655,"text":"(Peringatan) jika seseorang memberikan hewan piaraanya kepada orang lain agar dipekerjakan, atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduannya, maka aqad tersebut tidak sah. Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Yang kedua, hasil dari hewan piaraan, itu bukan pekerjaan.\rSeandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan untuk dirinya dengan upah ½ dari hasil susu hasil perahnya, kemudian dipekerjakan oleh orang lain tersebut, maka pemilik hewan harus mengganti biaya pemeliharaan (memberi makan hewan) dan pekerja harus mengganti kepada pemilik atas ½ dari hasil susu perahnya. Pengganti itu karena sudah hasil ukuran yang dijanjikan, dan telah terjadi dengan hukum jual beli yang rusak. dan tidak perlu mengganti rugi hewan piaraan, karena itu tidak ada kesesuaian ganti rugi.\rJika pemilik dalam menyerahkan hewan mengatakan untuk diramut (diberi makan) dengan ongkos separuh hasilnya, kemudian dilaksanakan oleh penerima (pemelihara), maka separuh yang dijanjikan menjadi tanggungan pemelihara, karena dianggap terjadi hukum pembelian yang fasid (rusak) bukan separuh yang lain.\rTuhfatu Al-Habib ala syarhi al-iqna, III : 179\rوَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ سَمَّنْ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَكَ نِصْفُهاَ أَوْ هاَتَيْنِ عَلىَ أَنَّ لَكَ إِحْداَهُماَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ المِثْلِ لِلنَّصْفِ الذِّى سَمَنَّهُ لِلْماَلِكِ.","part":2,"page":155},{"id":656,"text":"Apabila ada orang berkata kepada orang lain, \"Gemukkan kambing ini, kamu saya beri komisi separo dari laba penjualan\", atau berkata, \"Gemukkan dua kambing ini, kamu saya beri yang satu\", maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang hasilnya semua dimiliki yang punya kambing.\rNihayatu Al-Zein, hal. 261\rHukum Tidak Jum'atan Pada Hari Raya\rPertanyaan\rBilamana hari raya bertepatan dengan hari jum'at bolehkah bagi seorang bagi seorang Alim memberikan keterangan bahwa pada hari tersebut boleh meninggalkan shalat jum'at tapi hanya shalat dhuhur, dimana hal tersebut mengakibatkan kekosongan syia'ar islam atau bisa menimbulkan kericuhan bagi masyarakat islam?\rJawaban\rMemberikan keterangan /fatwa yang bisa menimbulkan masyarakat menjadi tasahul fiddin (meremahkan agama) tidak boleh.\rDasar Pengambilan Dalil\rBughyatu Al-Mustarsyidin, 5-7\rلا يحل لعالم ان يذكر مسئلة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها فى تساهل فى الدين ووقوع فى مفسدة, ويحرم على المفتى التساهل\rTidak boleh bagi seorang Alim untuk menyebutkan mas'alah bagi orang yang dia ketahui bahwa setelah mengetahui mas'alah tersebut ia akan meremehkan/mempermudah urusan agama dan melakukan perbuatan mafsadah dan diharamkan bagi seorang mufti untuk mempermudah/gegabah dalam urusan fatwa.\rAntara Tafsir Sains dan Klasik\rDeskripsi :","part":2,"page":156},{"id":657,"text":"Banyak kita temukan perbedaan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer yang sering kali lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan seperti yang terjadi dalam menafsiri \"ma\" di dalam ayat ويعلم ما في الأرحام tafsir klasik memberi penafsiran jenis kelamin, sedangkan tafsir kontemporer memberi penafsiran karakter atau sifat yang akan dimiliki oleh bayi yang akan dilahirkan. Hal ini memberi image bahwa Al-qur'an mengikuti perkembangan sains dan tehnologi. Padahal Roshululloh pernah bersabda \"من قال في القرآن بالرأي...\" الحديث kalau tafshir klasik yang dibenarkan, maka hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang membuktikan bahwa sains justru lebih benar dan nyata, akan tetapi kalau tafsir kontemporer yang dibenarkan, berarti tafsir cenderung berubah dan selalu mengikuti perubahan sains sehingga memberi peluang bahwa tafsir sebelumnya dinilai salah.\rPertanyaan:\rManakah yang benar diantara kedua pendapat diatas ?\rJika sama-sama mempunyai dasar, mana yang bisa diikuti, agar tidak termasuk dalam kategori sabda Nabi \" من فسر القرآن بالرأي \"?\rApa sebenarnya pengertian الرأي dalam hadits diatas?\rJawaban:\rSebenarnya tidak ada perbedaan tafsir dalam ayat ini karena tafsiran karakter atau sifat manusia diambil dari tafsir klasik juga.(maraji')\rKeduanya bisa diikuti (termasuk yang disinkronkan) selama mufassirnya memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh fan ilmu tafsir dan tafsir-tafsirnya tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Al-Hadits, aqwalus Shohabat dan Asaalib Al-Lughot Al-Arobiyyah. (maraji')","part":2,"page":157},{"id":658,"text":"Pengertiannya ialah menafsiri dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti aliran non ahli ssunnah atau hanya berdasarkan akal (liberal). (maraji')\rMaraji' Jawaban 1 :\r[الصاوي ج:2 ص:216]\r(والله يعلم ما تحمل كل أنثى) من ذكر أو أنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك (قوله غير ذلك) أي من أوصاف الحمل من كونه أبيض أو أسود قصيرا أو طويلا سعيدا أو شقيا قويا أو ضعيفا.\r[التفسير ابن كثير ج:3 ص:454]\rهذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو وكذلك انزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه\r[تفسير ابن كثير ج:2 ص:503]\rيخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء وأنه محيط بما تحمل الحوامل من كل إناث الحيوانات كما قال تعالى \"ويعلم ما في الأرحام\" أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره\r[تفسير الممراغي ص:101]\rويعلم ما في الارحام أذكر هو أم أنثى أتام الخلق أم ناقصه أو نحو ذلك من الأحوال العارض له\r[روح المعاني ج:21 ص:109]\rقال العلامة الطيبي في شرح الكشاف دلالة هذه الجملة على علم الغيب من حيث دلالة المقدور المحكم المتقن على العلم الشامل وقوله تعالى \"ويعلم ما في الأرحام\" أي أذكر أم أنثى أتام أم ناقص وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال\r[التفسير المنير لوهبة الزحيلي ج:21 ص:179]","part":2,"page":158},{"id":659,"text":"(ويعلم ما في الأرحام) أي لا يعلم أحد إلا الله ما في الأرحام من خواص الجنين وأحواله العارضة له من طبائع وصفات وذكورة وأنوثة وتمام خلقة ونقصها فإن توصل العلماء بسبب التحليل الكيميائي كون الجنين ذكورا أو أنثى فلا يعنى ذلك غنيا وإنما بواسطة التجربة وتظل أحوال أخرى كثيرة مجهولة للعلماء لا تعلم إلا بعد الولادة قال القرطبي وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك\r[تفسير الطبري ج:21 ص:88]\rحدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة ان الله عنده علم الساعة الآية أشياء من الغيب استأثر الله بهن فلايطلع عليهن ملكا مقربا ولانبيا مرسلا ان الله عنده علم الساعة فلايدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار وينزل الغيث ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا ينزل ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أو أنثى أحمر أو أسود أو ما هو\r[تفسير البيضاوي ج:4 ص:353]\r(ان الله عنده علم الساعة) علم وقت قيامها لما روى أن الحرث بن عمرو أتى رسول الله r وقال متى قيام الساعة وإني قد ألقيت حباتي في الأرض فمتى السماء تمطر وحمل امرأتي أذكر أو أنثى وما أعمل غدا وأين أموت فنزلت وعنه r مفاتيح الغيب خمس وتلا هذه الآية (وينزل الغيث) في إبانه المقدور له والمحل المعين له بعلمه وقرأ نافع وعامر وعاصم بالتشديد (ويعلم ما في الأرحام) أذكر أم أنثى أتام أم ناقص\r[تفسير الصاوي ج:3 ص:320]\rقوله (ان الله عنده علم الساعة) الخ ... نزلت لما قال الحرث بن عمرو للنبي r متى الساعة وأنا قد ألقيت الحب في الأرض فمتى السماء تمطر وامرأتي حامل فهل حملها ذكر أم أنثى أي شيء أعمله غدا ولقد علمت بأي أرض ولدت وبأي أرض أموت.\r[الجامع لأحكام القرآن ج:14 ص:82]","part":2,"page":159},{"id":660,"text":"قال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يعلمها ملك مقربون ولا نبي مرسلون فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده\rMaraji' Jawaban 2 :\r[تفسير الطبري ج:1مقدمة]\rالتفسير: اخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي -إلى أن قال- ومعنى التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالإجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب فمعرفة الألفاظ العربية ووجوه دلالتها ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك\r* ما يجوز من التفسير بالرأي: هو ما كان موافقا لكلام العرب ومناصبهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعة سائر شروط التفسير من معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرهما\r* ما لا يجوز من التفسير بالرأي: فهو ما كان غير جار على قوانين اللغة العربية ولا موافقا للأدلة الشرعية ولا مستوفية لشرائط التفسير التي ذكرها المفسر\r[أحكام من القرآن والسنة ص:13-14]\rالتفسير بالرأي هو عبارة عن تفسير القرآن بالإجتهاد فإن كان الإجتهاد مستندا إلى ما يجب الإستناد إليه فالتفسير بالرأي محمود وإلا فمذموم التفسير بالرأي المحمود هو تفسير القرآن بالإجتهاد بعد معرفة المفسر ما نقل عن الرسول r وأصحابه وأن يكون عالما بعلوم القرآن خبيرا بأساليب اللغة العربية كما يجب عليه البعد عن تفسير القرآن بحمل ألفاظه على المذاهب الفاسدة وعدم الخوض فيما استأثره الله بعلمه وعدم السير مع الهواء والاستحسان الشخصي\r[بريقة محمودية ج:3 ص:294-298]","part":2,"page":160},{"id":661,"text":"قال أبو حيان واعلم أن القرآن قسمان قسم ورد تفسيره بالسمع وقسم لم يرد والأول إما عن النبي r فعليك تصحيح سنده أو عن الصحابة فإن كان لغة فاعتمده لأنهم أهل اللسان وإذا تعارضت الأقوال فإن أمكن الجمع فذاك وإلا فقدم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن النبي r بشره وقال اللهم علمه التأويل ورجح الشافعي قول زيد في الفرائض أو عن التابعين فإن صح الاعتماد فكما سبق وإلا فوجب الاجتهاد وأما ما لم يرد فيه نقل فقليل والتوصل إليه بمعرفة المفردات اللغوية ومدلولاتها واستعمالاته بحسب السياق (فإذا حصل له هاتان المعرفتان) وجوه اللغة كما ذكر معه (فله أن يفسره ولا يكون تفسيره بالرأي) المنهي عنه فجائز لعمل الأئمة المتقين من الصحابة وسائر الصالحين وفي المفتاح عن الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ وقال علي t حين دخل المسجد ورأى قاصا والناس حوله أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت واهلكت وحين رأى الأعمش قاصا في المسجد يقول حدثنا الاعمش عن أبي اسحاق عن ابي وائل فتوسط الاعمش الحلقة وجعل ينتف شعر ابطه فقال له القصاص نحن في علم وأنت تفعل مثل هذا فقال الاعمش الذي فيه أنا خير من الذي أنت فيه قال كيف قال لأني في سنة وأنت في كذب أنا الاعمش وما حدثتك مما تقول شيئا وتفصيله في أوائل موضوعات على القاري (ألا ترى أن المجتهدين اختلفوا في تفسير آيات واستنبطوا منها أحكاما مبنية على فهمهم كقوله تعالى \"أو لامستموا النساء\" حمله الشافعي على اللمس باليد) أي بباطب الكف (فأوجب الوضوء بلمس النساء) بمجرد اليد إن لم تكن محرمة وحمله ابو حنيفة رحمه الله تعالى على الجماع فلم يوجبه به) لفقد السبب عنده (وغير ذلك مما لا يحصى) قيل هنا الأولى أن المنع إنما هو عن التفسير ولو علم وجوه اللغة إذ لا مدخل للرأي فيه لأنه إنما","part":2,"page":161},{"id":662,"text":"يتحصل بالسمع فاختص بذلك الصحابة فالغير إن أتى على طريق التفسير من عند نفسه فيستحق الوعيد فما صدر من الأئمة إنما هو تأويل إذ للرأي فيه مدخل لأنه صرف الكلام إلى بعض محتملاته فإن وافق الأصول من الآية المحكمة أو الأحاديث المتواترة أو الإجماع على وفق القواعد المقررة عند العربية فصحيح وإلا ففسيد فالتأويل لا بد فيه من الدراية بخلاف التفسير\r[كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في التفسير ج:13 ص:381-383]\rسئل رحمه الله عن قوله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فاختلاف المفسرين في آية واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف والحق لا يكون في طرفي نقيض افتونا فأجاب رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين أحدهما ليس فيه تضاد وتناقض بل يمكن أن يكون كل منهما حقا وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبادات وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله \"اهدنا الصراط المستقيم\" فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته وكل ذلك حق بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته فيقول بعضهم الصراط المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله ويقول الآخر الصراط المستقيم هو الاسلام أو دين الإسلام ويقول الآخر الصراط المستقيم هو السنة والجماعة ويقول الآخر الصراط المستقيم طريق العبودية أو طريق الخوف والرجاء والحب وامتثال المأمور واجتناب المحظور أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل لطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات –إلى أن قال- ومنه قسم آخر وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل لا على سبيل الحد والحصر","part":2,"page":162},{"id":663,"text":"مثل أن يقول قائل من العجم ما معنى الخبز فيشار له إلى رغيف وليس المقصود عينه وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص وهذا كما إذا سئلوا عن قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أو عن قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أو عن الصالحين أو الظالمين ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة التي قد يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك فيقول له من أنواعه واشخاصه ما يحصل به غرض وقد يستدل به على نظائره فإن الظالم لنفسه هو تارك المأمور وفاعل المحظور\rMaraji' Jawaban 3 :\r(فيض القدير ج : 6 ص : 190)\rوأحسن الأقوال في معنى الحديث أن من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في معاني القرآة قولا يوافق هواه وما يميل إليه من التساهل في أمور الحلال والحرام فليتبوأ مقعده من النار فلا يجوز الهجوم على معاني القرآن دون نظر إلى أقوال العلماء الأثبات أو نظر فيما اقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول وغيرهما (هذا حلال وهذا حرام الأية ....) وعن جندب t قال: قال رسول الله r \" من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ \" (من قال في القرآن) وفي رواية للترمذي وغيره من قال في كتاب الله وفي رواية من تكلم في القرآن (برأيه) أي بما سنح في ذهنه وخطر بباله من غير دراية بالاصول ولا خبرة بالمنقول (فأصاب) أي فوافق هواه الصواب دون نظر كلام العلماء ومراجعة القوانين العلمية ومن غير أن يكون له وقوف على لغة العرب ووجوه استعمالها من حقيقة ومجاز ومجمل ومفصل وعام وخاص وعلم بأسباب نزول الآيات والناسخ والمنسوخ منها وتعرف لأقوال الأئمة وتأويلاتهم\r[مرقاة المفاتيح ج : 1 ص :-489_ 490]","part":2,"page":163},{"id":664,"text":"(برأيه) أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية بل بحسب ما يقتضيه عقله وهو مما يتوقف على النقل بأنه لامجال للعقل فيه كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والأحكام أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التي أخذ المجمسمة بظواهرها وأعرضوا عن استحالة ذلك في العقول أوبحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإلهية مع عدم معرفته ببقيتها وبالعلوم الشرعية فيما يحتاج لذلك ولذا قال البيهقي المراد رأي غلب من غير دليل قام عليه أما ما يشده برهان فلا محذور فيه فعلم أن علم التفسير إنما يتلقى من النقل أو من أقوال الأئمة أو من المقاييس العربية أو القواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين ثم اعلم أن كل ما تعلق بالنقل لتوقفه عليه يسمى تفسيرا وكلما تعلق بالإستنباط يسمى تأويلا\r[مرقاة المفاتيح ج : 1 ص : 491]\r(برأيه) أي بعقله المجرد\r[التبيان في علوم القرآن ص: 155]\rمعنى التفسير بالرأي: المراد بالرأي هنا الإجتهاد المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب او التصدي لبيان معانيه. وليس المراد به مجرد الرأي أو مجرد الهوى ٍأو تفسير القرأن بحسب ما يخطر للإنسان من خواطر أو بحسب ما يشاء. فقد قال القرطبي: من قال في القرآن بما سنح في وهمه أو خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ مذموم وعليه يحمل الحديث الشريف \"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار\"\r[مناهل العرفان ج:2 ص:36-37]","part":2,"page":164},{"id":665,"text":"التفسير بالرأي الجائز منه وغير الجائز المراد بالراي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موافقا اي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وإلا فمذموم والأمور التي يجب استناد الراي إليها في التفسير ما قالها السيوطي في الاتقان عن الزركشي فقال ما ملخصه للناظر في القرآن لطلب التفسيير مآخذه كثير ة أمهاتها أربعة الأول النقل عن رسول الله مع التحرز عن الضعيف والموضوع الثانية الاخذ بقول الصحابي فقد قيل انه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه الثالثة الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لايدل عليه الكثير من كلام العرب الرابعة الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي لابن عباس في قوله \"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه المآخذ معتمدا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغا جائزا خليقا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطا مرذولا خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن يكون بصيرا بقنون الشريعة حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه ومنها القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل","part":2,"page":165},{"id":666,"text":"ومنها السير مع الهوى والاستحسان ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين هما الجهالة والضلالة\rSumber : http://www.ppalanwar.com\rBagaimana Hukum Raket Elekrik Pengusir Nyamuk\rDeskripsi :\rTidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk memeja bahtsukan.\rPertanyaan:\rBagaimana tinjauan fiqh tentang fungsi dasar raket elektrik di atas?\rDalam konsep pencegahan dan pemusnahan hewan tertentu ( seperti nyamuk .red), adakah barometer dan batasannya ?\rJawaban:\rMakruh karena menyetrum adalah termasuk penyiksaan\rCatatan : Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa maka hukum menggunakan raket elektrik adalah boleh, dan kalau baterainya lemah (tidak langsung membunuh) maka haram. (maraji')\rAda , yaitu konsep dari hadits Nabi فأحسنوا القتلة , dengan tidak adanya ta`dzib (penyiksaan) . (maraji')\rMaraji' Jawaban 1 :\rشرح النووي على مسلم [ جزء 13 - صفحة 107 ]","part":2,"page":166},{"id":667,"text":"عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله J قال ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم\rالموسوعة الفقهية [ ج 2 ص116]\rإحراق\rالتعريف : 1- الإحراق لغة مصدر أحرق أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو إذهاب النار الشيء بالكلية , أو تأثيرها فيه مع بقائه , ومن أمثلة النوع الأخير : الكي والشي. ( الألفاظ ذات الصلة) :2 – للإحراق صلة بألفاظ إصطلاحية كثيرة أهمها :ا- هو الإفناء, وهو أعم من الإحراق .ب- التسخين : وهو تعريض الشئ للحرارة فهو غير الإحراق .ج _ الغي وهو آخر درجات التسخين, ويختلف بإختلاف المادة المراد عليها , فهو غير الإحراق.\rالبجيرمي على الخطيب [ ج 4- ص 298 ]","part":2,"page":167},{"id":668,"text":"(قوله وإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة إختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق, ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائرالحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث [ لا يعذب بالنار إلا رب النار ] قال الجزولي وابن ناجي وهذا مالم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحد فقال [ ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك ] وما خلق للأذية فابتداءه في الأذية جائز إهـ شبرخيتي\rالوافي [ ص 120 ]\rولذاك كره أكثر العلماء التحريق حتى في الهوام قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب مثلة\rونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوي السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له .\rبغية المسترشدين [ ص 259 ]","part":2,"page":168},{"id":669,"text":"(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.\rإسعاد الرفيق [ ج2- ص100 ]\r( و ) منها (إحراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو غيره للحديث الصحيح \"إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار, وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما\" . قال ابن مسعود d رأى رسول الله J قرية نمل أي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن . فقال رسول الله J إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربها, فهو حرام مطلقا ( إلا إذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في دفع ) عنه . قال في الزواجر : وهو من الكبائر على الإطلاق سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا كما في الروضة, -إلى أن قال- فالتعذيب بالنار كالتعذيب باتخاذها غرضا أو أشد اهـ.\rMaraji' Jawaban 2 :\rالححلي ( جزء 4 - ص 259 )\rومنه أي ماندب قتله القمل والبرغوث والبق والبعوض والزنبور .\rشرح سلم التوفيق ( ص 74 )\r(و) من معاص اليدين (المثلة أى التعذيب بالحيوان)كقطع أذنه.\rإسعاد الرفيق [ ج 2- ص 130 ]","part":2,"page":169},{"id":670,"text":"(و)منها (إتخاذ الحيوان غرضا) بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقول ابن عمر d وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونه فلما رأوه تفرقوا :من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقوله J من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يارسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعد في الزواجر اتخاذ الحيوان غرضا من الكبائر قال وهو صريح الحديث المار على أنه يؤدي إلى تعذيبه وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيبه كبيرة .\rبغية المسترشدين [ ص 259 ]\r(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.\rSumber : http://www.ppalanwar.com\rBagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Profesi Wartawan\rDeskripsi :","part":2,"page":170},{"id":671,"text":"Profesi wartawan sering kali dianggap sebagai profesi yang mulia karena perjuangan mereka dalam memberantas korupsi dan menyajikan berbagai macam informasi ke tengah masyarakat dari berbagai lapisan, tidak jarang pula wartawan dianggap sebagai pahlawan karena kegigihan mereka dalam menantang bahaya di medan perang seperti yang dialami oleh Mutia hafidz dan Budiyanto baru-baru ini.\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan fiqh terhadap profesi wartawan dengan kebebasan hak (pencarian berita) yang mereka miliki ?\rBagaimana pula hukum pencarian berita dan penugasan wartawan ke arena perang ?\rJawaban :\rBoleh selama ada maslahah (bagi umat islam), tidak madloroti bagi umat islam dan tidak melakukan larangan-larangan Syara' .(maraji')\rBoleh apabila ada dzonnus salaamah dan tidak melakukan pelanggaran Syara' seperti bepergiannya perempuan tanpa mahrom atau suami atau niswah tsiqot . (maraji')\rMaraji' Jawaban 1 :\r[الفقه الإسلامي ج:4 ص:39]\rاستعمال الحق بوجه مشروع على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع واذن به فليس له ممارثة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع –إلى أن قال- واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي.\r[سلم التوفيق ص:75]\rوكتابة من يحرم النطق به لأن القلم أحد اللسانين للإنسان لأن الكتابة به تدل على عبارة اللسان كما قاله علي النبتيتي ولذلك قال الغزالي في البداية فاحفظ القلم أما يجب حفظ اللسان عنه إهـ\r[إسعاد الرفيق ج:2 ص:72-75]","part":2,"page":171},{"id":672,"text":"ومنها النميمة وهي نقل القول من بعض الناس إلى بعض للإفساد بينه قال في الزواجر وعرفوا النميمة بأنها نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد قال في الإحياء هذا هو الأكثر ولاتختص بذلك بل هي كشف ما يكره كشفه سواء أكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث وسواء أكان كشفه بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء –إلى أن قال- وحينئذ فينبغي السكوت عن حكاية كل شيء شوهد من أقوال الناس إلا ما في حكايته نفع لمسلم أو دفع ضرر عنه إهـ\r[إسعاد الرفيق ج: ص:122]\r(و) منها (التجسس) أي التطلع (على عورات الناس) والتتبع لها لقوله تعالى \"ولاتجسسوا\" وقوله عليه الصلاة والسلام \"يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه لاتذموا المسلمين ولاتتبعوا عوراته فإنه من طلب على عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته إهـ\r[حاشية الجمل ج: 5 ص:182-183]\rوليس لاحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إذا غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرةكإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس ان فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال نعم لو لم يترجى إلا به جاز انتهت مع بعض زيادة\r[هامش سبعة كتب مفيدة ص:65]","part":2,"page":172},{"id":673,"text":"(واحفظ لسانك من طعن على أحد # من العباد ومن نقل ومن كذب) أي احرصها وراعها وتوكل بها من وقوعها في غرض أحد من عباد الله تعالى ومن نقل الكلام عليه ونقله على بعضهم إلى بعض ومن الكذب وهو الإخبار بغير الواقع فمعنى الطعن في عرض المسلم هو النميمة والغيبة قال سيدنا الناظم \"وحد الغيبة شرعا ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه لو سمعه سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو أهله أو ولده حتى في مشيته وثوبه وسائر ما يتعلق به وكذلك كتابتك لما يكرهه والإشارة إليه بنحو اليد وحد النميمة نقل كلام بعض الناس إلى بعض بقصد الإفساد والفتنة\r[إحياء علوم الدين ج:3 ص:148]\rبيان الأعذار المرخصة في الغيبة. اعلم أن المرخض في ذكر المساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لايمكن التواصل إليه إلا به فيدفع لك إثم الغيبة وهي ستة أمور الأول التظلم –إلى أن قال- الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح –إلى أن قال الثالث الاستفتاء الرابع تحذير المسلم من الشر –إلى أن قال- الخامس أن يكون الإنسان معروفا يعرف عن عيبه كالاعرج والاعمش –إلى أن قال- السادس ان يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث فصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر.\r[إسعاد الرفيق ج:2 ص:112-125]","part":2,"page":173},{"id":674,"text":"(فصل. ومن معاصي الرجل المشي) بها (في) كل محرم (ومعصية) من المعاصي. وذلك (كالمشي) بها (في سعاية بمسلم أو قتله أو فيما يضره) إذا كان ذلك (بغير حق) –إلى أن قال- (و) منها (المشي) بها (إلى) كل أمر (محرم) في الشرع فعله أو قوله أو سماعه (و) كذا إلى ما هو في الأصل مباح كبيع وشراء لكن يحصل بالمشي إليه نحو (تخلف عن واجب) من واجبات الشرع كان يحصل به تأخير نحو صلاة عن وقتها-إلى أن قال- (و) منها (سفر المرأة بغير نحو محرم) كزوج معها لقوله عليه الصلاة والسلام \"لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم\rMaraji' Jawaban 2 :\r[حاشية الجمل على المنهج ج:5 ص:280]\rويحل اصطياد الحية لحاذق على صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن تبين خطاؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز التقاف لأنه يقع في الحرب حيث خلا عن الحصان المعروف عند أهله إهـ من شرح م ر مع زيادة ل م ش عليه.\r[مغني المحتاج ج:4 ص:200]\rولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لاخطر في تركها أو الخطر في تركها أكثر\r(قوله أو الخطر في تركها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى \"ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة\" أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية\r[فتح القدير للشوكاني ج: 1 ص : 197]","part":2,"page":174},{"id":675,"text":"(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)وقال قوم التقدير ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم والتهلكة مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة أى لا تأخذ فيما يهلككم وللسلف في معنى الأية أقوال سيأتى بيانه وبيان سبب نزول الأية والحق أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا وبه قال ابن جرير الطبرى ومن جملة ما يدخل تحت الأية أن يقتخم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم التأثيره لأثر ينفع المجاهدين ولا يمنع من دخول هذا تحت الأية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببه وهو ظن تدفعه لغة العرب\r[المقتطف من عيون التفاسير ج :1 ص : 213 – 214]\r(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والمراد لا توقعوا أنفسكم في الهلك ويستدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف تلف النفس .\r[الفقه الإسلامي ج : 6 ص : 245 – 247]\r(مسئلة المباشر والمتسبب)\rأولا ضمان المباشر وحده :\rالمباشر هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة \" أي تدخل فعل شخص آخر ويكون مسؤلا عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما المباشر ضامن لم يتعمد -إلى أن قال- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر \" يلزم المباشر بالضمان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان وكان دور السبب ضعيفا لا يعمل بانفراده في الهلاك\rثانيا ضمان المتسبب وحده :","part":2,"page":175},{"id":676,"text":"المسبب هو الذي يحدث أمرا يؤدي إلى تلف شيئ آخر حسب العادة إلا أن التلف مباشرة لا يقع منه ، وإنما بواسطة أخرى هي فعل فاعل مختار ويضمن المتسبب وحده إذا كان متعديا، عملا بقاعدة \" المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي \" سواء أكان بقصد أم لا أو بقاعدة \" يضاف الفعل إلى المتسبب إن لم يتخلل واسطة \" ، وذلك إذا تعذر تضمين المباشر بكونه غير مسؤل أو غير موجود أو غير معروف ، أو كان فعل المتسبب أقوي من المباشرة . فمن دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له ، فوقع عليه فجرحته ، كان الضمان \" الدية \" على الدافع : لأن السبب هنا يشتمل على معنى التعدى لكون الصبي لم يباشر فعلا معينا ، فهو غير مسؤول ، والسكين بطبيعتها آلة جارحة .\rثالثا تضمين المتسبب والمباشر معا :\rيضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشرة ، أي إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة ، أو اعتدل السبب والمباشر بأن تساوى أثرهما في الفعل ، كان المتسبب والمباشر مسؤولين معا عن القتل ، كأن اجتمع على قيادة دابة سائق وراكب عليها ، فما أحداثته من تلف ، كان الضمان عليهما : لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف ، وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها . كذلك إذا نخس رجل الدابة بأمر راكبها يكون الضمان على اثنين : لأن الناخس بمنزلة السائق .\rSumber : http://www.ppalanwar.com\rBerhakkah Pemerintah Melarang Mesin 2 Tak\rDeskripsi:","part":2,"page":176},{"id":677,"text":"Yamaha adalah merk mesin yang identik dengan dua tak, serta suara yang nyaring dan sudah terkenal melaju dengan cepat dibanding merk mesin lainnya. Disamping membutuhkan bahan bakar yang banyak, sepeda motor ini juga mengakibatkan asap yang banyak pula. Akhirnya banyak dari pemerintah dunia memberi kebijakan untuk memberantas mesin motor yang dua tak ini dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang meminimalisir tindakan criminal, ada yang untuk menghemat bahan bakar dan ada pula untuk menjaga kesehatan masyarakat .\rPertanyaan:\rBagaimana menurut fiqh tindakan pemerintah diatas ?\rBolehkah pemilik motor dua tak mengaktifkan motornya lagi jika alasan sebagaimana diatas sudah tidak ada?\rJawaban:\r1. Tafsil:\rDibenarkan bila Cuma sekedar pelarangan tidak sampai ada perampasan/ itlaf , penilangan dan nyata-nyata ada maslahat berupa menjaga kesehatan masyarakat umum. (maraji')\rTidak dibenarkan bila sampai ada unsur perampasan/ sabotase/ itlaf, penilangan yang tanpa ada penggantian atau tidak ada maslahat\r2. Tetap wajib mematuhi secara dzohiron kecuali bila aman dari fitnah (penilangan, perampasan itlaf dll). (maraji')\rMaraji' Jawaban 1 :\r[الفقه الإسلامي ج:5 ص:518-519]","part":2,"page":177},{"id":678,"text":"وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الاقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية انشائها في حال احياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى \"ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم\" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ\r[حواشي الشرواني وابن قاسم ج:1 ص:471]\rوقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لايعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق اطلاق شرحه من صحة توليته إهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح\r[الفقه الاسلامي ج:6 ص:705]\rفإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدابير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين الأول أن لا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن أو السنة أو الاجماع الثاني أن تتفق التدبير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وفقا لما بينه علماء اصول الفقه بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهي الدين والنفس والعقل والناس والمال\r[أصول الفقه لأبي زهرة ص:279]\rقرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقررها الشارع الاسلام بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هي التي تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا","part":2,"page":178},{"id":679,"text":"(الفقه الاسلامى ج: 6ص: 202)\rروي عن ابي يونس انه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال ومعنى التعزير باخذ المال على القول عند من يجيزه هو امساك شيئ من مال بغير سبب شرعي لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم اليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال كما يوهم الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين أخذ مال بغير سبب شرعي\rMaraji' Jawaban 2 :\r(بغية المسترشدين ص : 91)\r(مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وماعداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم إهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك تنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب إهـ\r[تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني ج:3 ص:71]\r(قوله إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا انه لايجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة\r[حواشي الشرواني ج:3 ص:68]","part":2,"page":179},{"id":680,"text":"(فرع) أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الايام إهـ أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما صار سببا في المزيد س م على المنهج وبقي ما لو أمر بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه كان لامر وقد فات –إلى أن قال- وقوله يوجه بأن هذا الصوم لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد\r[الشرقاوي ج:3 ص:451]\rوكذا إذا نهى الإمام عنه فيحرم تعاطيه ظاهرا فقط مدة النهي إلى ان يتولى إمام غيره خوفا من شق العصا فإن قلت قياس ما قالوه من أنه إذا أمر بمندوب وجب امتثاله باطنا إنه هنا كذلك قلت ذلك محلها إذا أمر بمندوب فيه مصلحة عامة كالصوم للاستسقاء وهذا خاص بترك ذي ريح كريه من ثوم وبصل فامتثاله فيه ظاهرا فقط ومقتضى هذا الوجوب أن السواك إذا أمر به يجب امتثاله ظاهرا فقط إهـ\r[مغني المحتاج: ج:4 ص:132]\r(فروع) تجب طاعة ا لإمام وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر \"اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف\" ولأن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة\r[مبادي أولية ص:47]\rالقاعدة التاسعة والثلاثون: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ونحوها ثبوت الحكم لثبوت العلة انتفاء الحكم لانتفاء العلة. منها حرم أكل السم لإهلاك فإذا عدم الاهلاك يجوز كالمسهل إهـ\rSumber : http://www.ppalanwar.com\rHukum Imam Shalat Tidak Fashih\rDeskripsi :","part":2,"page":180},{"id":681,"text":"Sering kita jumpai di masyarakat, adanya problem atau kejadian yang membuat kita (golongan santri) resah. Diantaranya, adanya imam sholat yang tidak fasih dalam bacaannya bahkan sampai lahn yang merubah ma’na. Akan tetapi imam tersebut punya pengaruh besar di masyarakat. Hingga tidak sedikit perkataannya menjai inisiatif tindakan masyarakat. Sehingga sangat sulit bagi kita (kelompok santri muda) untuk meluruskan atau menegur imam tersebut, sholat di rumah juga tidak mungkin mengingat perjuangan mensyi’arkan Islam lewat berjamaah, mendirikan jama’ah sendiri atau dengan memberi tahu masyarakat atas kekeliruan bacaan sang imam tersebut juga sulit direalisasikan, karena dimungkinkan adanya fitnah (dianggap yang tidak-tidak/persepsi yang negatif).\rPertanyaan:\rBagaimanakah standar bacaan imam yang sah dijadikan imam sholat ?\rBila bacaan imam sebagaimana deskripsi masalah di atas dianggap tidak sah, bagaimana solusinya ?\rBagaimana kalau sholatnya itu Sholat Jum’at, apakah kita berkewajiban Sholat Dhuhur atau Jum’at mengingat jama’ah itu menjadi syarat ?\rApakah kita wajib mengganti imam tersebut, padahal dikhawatirkan adanya fitnah ?\rJawaban:\r1. Tidak ada اللحن الذي يغيرا لمعنى (kesalahan bacaan yang sampai merubah ma'na) kecuali lahn-nya sama dengan makmum. (maraji')","part":2,"page":181},{"id":682,"text":"2. Berusaha membenarkan bacaan imam, jika tidak bisa maka wajib menggantinya dengan cara musyawarah atau putusan hakim. Dan jika masih tidak bisa, maka dengan mengikuti qaol dho'i f (التقليد بقول أبي إسحاق المجوز) sambil terus berusaha membenarkan bacaan imam.(maraji')\r3. Tafshil :\rKalau jumlah qori' lebih dari 40 maka wajib mendirikan sholat jum'ah dengan imam salah satu dari mereka.\rKalau kurang dari 40 dan imamnya ummi muqoshir dan mereka tidak bisa menggantinya dengan imam yang qori' maka wajib datang ke daerah lain, yang mereka mendengar Azan dari daerah tersebut.\rKalau imam ummi tidak muqosir maka sholat jum'at diulang dhuhur karena tidak sah jum'atan-nya atau mengikuti Qoul dhoif yang mengatakan boleh makmum kepada ummi.\rCatatan:\rUmmi muqoshir adalah orang yang tidak bisa membaca dengan benar dan dimungkinkan baginya untuk belajar namun dia tidak mau belajar. (maraji')\r4. Wajib mengganti. Dan untuk menghindari fitnah maka dangan jalan musyawarah atau putusan hakim.\rCatatan : adapun ta'bir yang tidak memperbolehkan mencopot imam rotib itu dijawab dengan wajibnya mengganti nadhir dengan nadir yang memenuhi syarat karena pengangkatan nadhir pertama tidak dibenarkan.(maraji')\rMaraji' Jawaban 1 :\rصحيح مسلم : (ج 3 / ص 428)","part":2,"page":182},{"id":683,"text":"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسمعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه\rفتح المعين : (ج 2 / ص 5 (\r(ولا) قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، إلى أن قال لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ.ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي: إن لم يستو الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط، أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر.\rفتح المعين : (ج 2 / ص 35)\rفإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كأنعمت بكسر أو ضم، أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم، لانه ليس بقرآن (قوله: صلاة) أي والقدوة به بالأولى\rالباجوري : ج:1 ص: 148","part":2,"page":183},{"id":684,"text":"قوله والرابع قراءة الفاتحة أي حفظا أو تلقينا أو نظرا في المصحف أو نحو ذلك إلى أن قال وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم المسبوق بجميعها أو ببعضها يتحملها عنه إمامه كلا أو بعضا إن كان أهلا للتحمل وشروط الفاتحة أحد عشر ان بسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا لغط وأن يرتب القراءة وأن يواليها وأن يراعي حروفها وتشديداتها الاربع عشرة وأن لا يلحن لحنا يغير المعنى ولا يقرأ بقراءة شاذة مغيرة للمعنى وأن لا يبدل لفظا بلفظ بأخر الخ.............\rالبيان : ج: 2 ص: 196\rمسألة فيمن لا يحسن الفاتحة أو بعضها وإن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم فإن كان يحسن غيرها من القرأن فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها سواء كن من سورة أو من سور.\rشرح سفينة النجا في باب الصلاة\rوتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر الصحيحين \"لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب\".\rحاشية بجيرمي على الخطيب : (ج2/145)\r(قوله أو تشديدة) إلى أن قال.... وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به ، وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى (أن الله بريء من المشركين ورسوله) صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا كونه في الصلاة ، أو إن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة .\rالباجورى : ص 196 ج 1","part":2,"page":184},{"id":685,"text":"(ولا تصح قدوة رجل بامرأة ) ولا بخنثى مشكل ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل ( ولا قارئ ) وهو من يحسن الفاتحة اى لا يصح اقداءه ( بأمى ) وهو من يخل بحرف او تشديد من الفاتحة ( قوله يخل بحرف ) اى اما باسقاطه كاسقاط الواو فى اياك نعبد واياك نستعين واما بابداله كابدال الحاء بالهاء الى ان قال – ومنه أرت وهو من يدغم فى غير محل الادغام مع ابدال كان يقول المتقيم بابدال السين تاء وادغامها فى التاء والثغ وهو من يبدل بلا ادغام. نعم لو كانت لثغته يسيرة بان يخرج الحرف غير صان لم يأثر ( قوله او تشديدة ) اى ان قال – وكره الاقتداء بنحو تاءتاء كفاءفاء. ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ولا يضر ذلك اللحن لكن يحرم على العامدالعالم فان غير فى المعنى فى الفاتحة كما انعمت بضم او كسر فكامى فلا يصح اقتداء القارئ به سواء امكنه التعلم ام لا.\rMaraji' Jawaban 2 :\rالبيان : [ 2/405 – 406 ]","part":2,"page":185},{"id":686,"text":"مسئلة : إمامة الأمي : قال الشافعي : ( والأمي : من لا يحسن فاتحة الكتاب وإن أحسن غيرها من القرآن, والقاريء : هو من يحسن فاتحة الكتاب وإن لم يحسن غيرها من القرآن). إذا ثبت هذا : ففي صلاة القاريء خلف الأمي قولان منصوصان والثالث خرجه إبو إسحاق المروزي : أحدها : لا يصح , وبه قال مالك , وأبو حنيفة, وأحمد , وهو الصحيح لقوله ص م \" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله\". فإذا قدموا من لا يحسن الفاتحة فقد دخلوا تحت النهي وذلك يقتضي فساد المنهي عنه, ولإنه قد يتحمل عنه القراءة, إذا أدركه راكعا وهذا ليس من أهل التحمل. والقول الثاني – قاله الشافعي في القديم : ( إن كانت الصلاة سرية صحت صلاة القاريء خلفه, وإن كانت جهرية.. لم تصح) لآن القراءة لا تجب على المأموم في الجهرية بل يتحملها الإمام على القول القديم وهذا الإمام عاجز عن التحمل, فلم تصح كالحاكم إذا كان لا يحسن الحكم فإنه لا يصح حكمه وإذا كانت سرية.. لزمت المأموم القراءة, وهو قادر عليها, فجاز له أن يأ تم بمن يعجز عنها, كصلاة القائم خلف القاعد. والثالث – خرجه أبو إسحاق المروزي على هذا التعليل - : تصح صلاته خلفه بكل حال : لأن على القول الجديد , يلزم المأموم القراءة بكل حال. هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة : ( إذا صلى أمي بقاريء .. بطلت صلاتهما) أما صلاة القاريء : فلما ذكرنا, و أما صلاة الأمي : فلأنه كان يمكنه أن يقدم القارئ ويأتم به , لأن قراءة الإمام عنده تجزيء عن المأموم , فإذا لم يفعل .. فقد ترك القراءة مع القدرة عليها, فبطلت صلاته. وكذالك إذا صلى خلفه أمي .. بطلت صلاته , لأنه علق صلاته بصلاة باطلة, وصلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام عنده. ودليلنا : هو أن كل من صحت صلانه , إذا ائتم بغيره صحت صلاته وإن لم يأبم بغيره , كالقارئ خلق القارئ.\rفتح العزيز : ( ج4 / 317 )","part":2,"page":186},{"id":687,"text":"قوله وإن لم يكن المصلي مأ موما فلا يخلو إما أن يخل بالقراءة أو لايخل فإن أخل بأن كان أمياً نفى صحة اقتداء القارء به قولان ( الجديد) أنه لايصح وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لأن الإمام يصدر لحمل القرائة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل (والقديم) أنه إن كانت الصلاة سرية صح الإقتداء وإلا فلا. بناء على القول القديم في أن المأ موم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام . فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل . وفي السرية يقرء المأموم لنفسه فيجزءه ذلك هذا نقل الجمهورعن الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج والصيدلاني والمسعودي وذكر بعضهم أن أبا إسحق خرج قولا ثالثا على الجديد إن الإقتداء صحيح سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية لإن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه ذلك كما قال بإجزاءه في السرية في القديم ومنهم من لم يثبت هذا القول الثالث ومأخذ الطريقتين علي ما ذكره الصيدلانى إن أصحابنا اختلفوا فى النصين للشافعى رضي الله عنه خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول أم لا منهم من قال نعم فعلى هذا لا يأتى فى الجديد الا قول واحد أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمى ومنهم من قال لا يكون رجوعا لأنه قد ينص فى موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكر هما فتعاقبين فعلى هذا يخرج قول آخر فى الجديد كما سبق وإذا أثبتا القول الثالث فأبو إسحق مسبوق به لأنه قد ذهب اليه المزنى وخرجه على أصول الشافعى رضي الله عنه وعكس صاحب الكتاب فى الوسيط ما ذكره الجمهور فى القول الثانى والثالث فجعل الثانى قولا مخرجا والثالث منصوصه فى القديم. ثم الأمى على أصلنا هو الذى لا يحسن بعض الفاتحة أو كلها لخرس ونحوه ويدخل فى هذا التفسيرالارت وهو الذذى يدغم حرفا فى حرف فى غير موضع الإدغام وقال فى التهذيب هو الذى يبدل","part":2,"page":187},{"id":688,"text":"الراء بالتاء والالثغ وهو الذى يبدل حرفا بحرف كالسين بالثاء فيقول المثتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوب ويدخل الذى فى لسانه رخاوة يمنع أصل التشديدات والخلاف الذى ذكرناه فى اقتداء القارئ بالأمي فيما إذا لم يطاوعه لسانه أو طاوعه لكن لم يمض عليه من الزمان ما يمكنه التعلم فيه فإذا مضى وقصر بترك التعلم فلا يقتدى به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ مقضية يؤتى بها لحق الوقت كصلاة من لم يقدر على الماء والتراب.\rالدر المنثور : (ج 2 / ص 469)\rوأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ( وشاورهم في الأمر ) قال : أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور ، وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم ، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على رشده . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : ما أمر الله نبيه بالمشاورة إلا لما علم ما فيها من الفضل والبركة . قال سفيان : وبلغني أنها نصف العقل . وكان عمر بن الخطاب يشاور حتى المرأة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال « لما نزلت ] وشاورهم في الأمر [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ان الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم غياً » . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس ( وشاورهم في الأمر ) قال : أبو بكر وعم\rMaraji' Jawaban 3 :\rالفتاوى الكبرى الفقهية : 1/237-236","part":2,"page":188},{"id":689,"text":"وسئل فسح الله فى مدته اذا كان فى بلد او قرية اربعون غالبهم اميون ونحو ثلاثة انفس قراء فهل يجب عليهم اقامة الجمعة او لا ؟ فان قلتم بالوجوب فذلك , وان قلتم بخلافه وسمعوا النداء فى بلد او قرية وكان بينهم مقاتلة فهل هو عذر فى تركها اولا ؟ وهل اذا اقاموها فى بلدتهم وصلوا بعدها ظهرا اجزاهم ذلك او الترك لهذه الامور اولى , بينو لنا ذلك ؟ فأجاب بقوله : المراد بالامى فى كلام الفقهاء من لايحسن الفاتحة بان يخل بحرف او تشديدة من الفاتحة وليس المراد به العمى اذ هو كغيره حتى فى الجمعة حتى لو كان امامها عاميا يحسن الفاتحة والصلاة صحت وان كان وراءه علماء اذا تقرر ذلك فاذا كان فى بلد اربعون اميا فقط واتفقوا امية . قال البغوى فينبغى ان تلزمهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض . قال فان كان بعض الاربعين اميا وبعضهم قارئا اى كما فى صورة السؤال لا تصح الجمعة لارتباط صلاة بعضهم ببعض فاشبه اقتداء قارئ بامى وكذا اذا اختلفوا امية كان احسن بعضهم من الفاتحة ما لا يحسنه الاخرون اهـ واقره عبى ذلك الاذرعى وغيره ومحله فيما اذا كان بعضهم اميا اذا قصر الامى فى التعلم والا فتصح الجمعة اذا كان الامام قارئا وبه يعلم ان الصورة المذكورة فى السؤال فيها تفصيل وهو ان الاميون ان قصروا او قصر بعصهم فى التعلم لم تصح الجمعة والا صحت, فيلزمهم اقامتها واذا لم تصح فيلزم من قصر فى التعلم التعلم حتى تصح الجمعة. قال البغوى ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما اذا جهلها بعضهم لانها تشرط لصحتها ومراده بجوازها فى الشق الثانى ما يصدق بالوجوب فانه اذا عرفها واحد من الاميين المستوين وجبت عليهم كما مر عنه , وحيث لم تلزمهم الجمعة وسمعوا النداء بشرطه من بلد الجمعة ولم يحشوا من الذهاب اليها على انفسهم ولا مالهم لزمهم الذهاب وصلاة الجمعة معهم والا اثموا","part":2,"page":189},{"id":690,"text":"وان اجزاتهم صلاة الظهر , واما صلاة الجمعة اذا فقد شرطها فلا تجوز ولا تجزئ, والله اعلم\rإعانة الطالبين : ج2 ص 72\rواذا لم يكن فى القرية جمع تنعقد بهم الجمعة – ولو بامتناع بعضهم منها – يلزمهم السعى الى بلد يسمعون من جانبه النداء. (قوله ولو امتناع بعضهم منها ) اى ولو انتفى انعقاد الجمعة بالجمع الذى فى القرية بسبب امتناع بعض من تنعقد به الجمعة بان يكون العدد المعتبر لا يكمل الا به . قال سم وتوقف فى ذلك م ر وجوز ما هو الاطلاق من انه حيث كان فيهم جمع تصح بهم الجمعة ثم تركوا اقامتها لم يلزم من اراداها السعى الى القرية التى يسمع ندائها لانه معذور فى هذه الحالة لانه ببلد الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما اذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لان كل احد فى هذه الحالة مطالب بالسعى الى ما يسمع نداءه وهو محل جمعته اهـ. قوله يلزمهم السعى ) جواب اذا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم \" من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر\"\rكاشفة السجا لنووى الجاوى : ( 1/225)","part":2,"page":190},{"id":691,"text":"(و) رابعها : (ان يكونوا اربعين ) قال الزابدى : اى ولو من الجن كما فى الجواهر ولو كانوا اربعين فقط وفيهم امى قصر فى التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاتهم فيقضون , فان لم يقصر والامام قارئ صحت جمعتهم كما لو كانوا كلهم اميين فى درجة واحدة , قال الباجورى : فشرط كل ان تصح صلاته لنفسه كما فى شرح الرملى وان لم يصح كونه اماما للقوم ,و افتى محمد صالح الرئيس بانه لا تنعقد الجمعة حيث كان فيهم امى ويسقط الوجوب عن الباقين فيصلون ظهرا . وقال فى فتاويه ايضا , اذا دخلوا فى الصلاة مع ظن الامية فى بعضهم فلا تصح صلاتهم فالاعادة واجبة عليهم الا ان قلدوا القائل بجوازها بدون الاربعين, وأما ان دخلوا فى الصلاة مع ظن استجمع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب للإعادة انتهى.والامى هو من لا يؤدى الواجب فى القراءة بابدال حرف بآخر او نقل معنى الكلمة ولو كان عالما جدا. والمقصر هو من لم يبذل وسعه للتعلم الواجب اداؤه فيها ممن يؤديه,\rسلوك الحادة فى بيان الجمعة للشيخ محمد نووى الجاوى : ص 12 -13","part":2,"page":191},{"id":692,"text":"ثم اعلم انه لايجوز الحكم ببطلان قراءة العامى حتى يتحقق المضر فى قراءته حملا له توفى المبطل للصلاة عنده ولان الاصل الصحة حتى يتبين الفاسد كما اوجب سيدى الشيخ حسن المزنى الانصارى رحمه الله تعالى لما سئل عن اهل البلد تعلموا القران من رجل بدل الضاد ظاء وعلموا هم كذلك هل تصح منهم الجمعة ام لا فاجاب اى الشيخ حسن اذا غلب على الظن الصحة ظن المكلف صحت جمعتهم لان العلماء اى الفقهاء رحمهم الله تعالى اقاموا الظن مقام اليقين فى العبادات ولكن يسن لهم اعادة الظهر بعدها اى الجمعة احتياطا اهـ اى جواب الشيخ حسن بالمعنى اى لا بعين الجواب بالحروف اى مراعة للقبول بعدم صحة الجمعة بوجود امى واحد من الاربعين لنقصان العدد هو بعدم اتفاقهم فى الامية وهذا كما حكى عن العالم الفاضل تلميذ الشيخ محمد بن سليمان الكردى صاحب سبيل المهتدين وهو الشيخ محمد ارشد البنجرى انه امر اهل الجاوة ان يعيدوا الظهر بعد الجمعة وعن العالم الماهر سيدى احمد السميس كذلكوان زاد عن الاربعين زيادة كثيرة.\rبغية المسترشدين : ص 102\r( وعبارة ك ): واذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعى لم يجب فعلها بل يحرم حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة فلو كان فيهم امى تم العدد ولم تصح وان لم يقصر فى التعلم.\rMaraji' Jawaban 4 :\rإحياء علوم الدين : (ج 2 / ص 171)","part":2,"page":192},{"id":693,"text":"اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة، -إلى أن قال-. ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح. فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به، فإن هذا أفضل من ذكره وتطوعه، لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها، فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها. وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذي هو احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحناً فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها، وإن كان الأكثر صحيحاً وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ، ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره. ولمنعه سراً منه أيضاً وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسا والله أعلم .\rنهاية الزين : ص 26\rوشروط وجوب الامر والنهى على مكلف ان يأمن على نفسه وعضوه وماله وان قل كدرهم وعرضه وعلى غيره بان لم يخف مفسدة عليه اكثر من مفسدة المتكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير مع خوف المفسدة المذكورة ويسن مع الخوف على النفس.\rحاشية الجمل : (ج 21 / ص 328-329)","part":2,"page":193},{"id":694,"text":"وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا اهـ .\rإعانة الطالبين : (ج 2 / ص 55)\r(فائدة) يجب على الامام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته، أخذا من قولهم: لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها، وإن لم يكن آثما . ومن قولهم: لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك، لان النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه .\rقلائد الخرائد وفرائدالفواد : ج:2 ص: 344\rمن فروض الكفايات دفع ضررالمسلمين – ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنعه إن قدر وإلافالإنكار بالسان والافيكرهه بقلبه – إلى أن قال – ولايسقط بجاه الفاعل أوكونه والده أوشيخه أوخوف عداوته حيث لايقع بهاضرريبيح تركه كقطع نفقته وهومحتاج\r( القول المختار ص 18 )\rقال فى حواشى الانوار : ج 1 ص 453 ما نصه ولا يشرع اى يخرج فيه جناحا ولا يبنى ساباطا يضر اى كل من الجناح والشباط بالمارة لما تقدم فان فعل فهل يقلعه الحاكم او يجوز لكل احد قلعه ؟ فيه وجهان حكاهما ابن رفعة فى المطلب قال والاشبه الاول لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل احد مطالبته لانه من ازالة المنكر قاله سليم\rالأحكام السلطانية : ص 102","part":2,"page":194},{"id":695,"text":"وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته ، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله ، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون لأهل المسجد حق بالاختيار . وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو أدين وأسن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون عاما في جميع أهل المسجد ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم . والثاني : أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار.\rNadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2007\rHukum Wanita Haidl Membaca Al Qur'an\rPertanyaan :\rAdakah qoul Syafi’i yang memperbolehkan seorang wanita haid membaca dan memegang mushaf?\rPertanyaan dari : (081328xxxxxx)\rJawaban :\rA. Wanita haid membaca Al Qur’an:\rTidak ada qoul dalam madzhab Syafiiyah yang memperbolehkan wanita haid membaca Al Qur’an, kecuali : Dihikayahkan oleh Ulama Khurosan bahwa qoul qodim Imam Syafi’i membolehkan wanita haid membaca Al Qur’an.","part":2,"page":195},{"id":696,"text":"Sebenarnya, qoul di atas berasal dari Abu Tsaur yang menyebutkan bahwa “Abu Abdillah“ memperbolehkan wanita haid untuk membaca Al Qur’an. Namun setelah diteliti ternyata terdapat khilaf tentang siapa yang dimaksud dengan “Abu Abdillah“ di sini. Menurut sebagian Ashab Syafi’i, yang dimaksud “Abu Abdillah“ di sini adalah Imam Malik, sedangkan Imam Syafi’i sendiri tidak memperbolehkannya, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali dalam kitab Al Basith.\rNamun sebagian besar ulama Khurosan tetap berpendapat bahwa “Abu Abdillah“ di sini adalah Imam Syafi’i, sehingga mereka menjadikan qoul yang memperbolehkan wanita haid membaca Al Qur’an sebagai qoul qodim Imam syafi’i.\rUlama -yang memperbolehkan wanita haid membaca Al Qur’an- berbeda pendapat tentang alasan pen-jawaz-an mereka atas dua kriteria :\ra. Jika wanita haid khawatir lupa karena lamanya waktu haid maka wanita haid tersebut diperbolehkan membaca Al Qur’an sesuka hatinya. --berbeda dengan wanita yang junub lho..... --\rb. Terkadang wanita haid tersebut berprofesi sebagai pengajar, karena dikhawatirkan pekerjaannya menjadi terbengkalai, maka ia hanya diperbolehkan membaca Al Qur’an sesuai dengan kebutuhannya untuk mengajar (tidak diperbolehkan sesuka hatinya).\rالمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 158)\r(فرع) في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض:","part":2,"page":196},{"id":697,"text":"مذهبنا انه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال اكثر العلماء كذا حكاه الخطابى وغيره عن الاكثرين . وحكاه اصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضى الله عنهم والحسن والزهرى والنخعي وقتادة واحمد واسحاق.\rوقال داود : يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب قال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن المنذر وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ وفى الحائض روايتان عنه احداهما تقرأ والثاني لا تقرأ وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا* واحتج من جوز مطلقا بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه) رواه مسلم قالوا والقرآن ذكر ولان الاصل عدم التحريم\rالمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 356)\r[ ويحرم قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) ]","part":2,"page":197},{"id":698,"text":"* [ الشرح ] هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر رضى الله عنهما وضعفه الترمذي والبيهقي وروى لا يقرأ بكسر الهمزة علي النهى وبفتحها على الخبر الذي يراد به النهى وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل وهذا الذى ذكره من تحريم قراءة القرآن علي الحائض هو الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن فاختلفوا في أبي عبد الله فقال بعض الاصحاب أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز واختاره امام الحرمين والغزالي في البسيط وقال جمهور الخراسانيين أراد به الشافعي وجعلوه قولا قديما قال الشيخ أبو محمد وجدث أبا ثور جمعهما في موضع فقال قال أبو عبد الله ومالك واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا في علته على وجهين أحدهما أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب والثاني أنها قد تكون معلمة فيؤدى إلى انقطاع حرفتها فان قلنا بالاول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة وان قلنا بالثاني لم يحل الا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما امام الحرمين وآخرون هذا حكم قراءتها باللسان فأما اجراء القراءة علي القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وامرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء علي جواز التسبيح والتهليل وسائر الاذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم","part":2,"page":198},{"id":699,"text":"(فرع)· في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروى عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأبو ثور\r· وعن مالك وأبى حنية وأحمد روايتان احداهما التحريم والثانية الجواز وبه قال داود واحتج لمن جوز بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهى حائض: ولان زمنه يطول فيخاف نسيانها واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور ولكنه ضعيف وبالقياس علي الجنب فان من خالف فيها وافق علي الجنب الا داود والمختار عند الاصوليين أن داود لا يعتد به في الاجماع والخلاف وفعل عائشة رضى الله عنها لا حجة فيه علي تقدير صحته لان غيرها من الصحابة خالفها وإذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم رجعنا إلى القياس\rوأما خوف النسيان فنادر فان مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولان خوف النسيان ينتفى بامرار القرآن علي القلب والله أعلم\rYang boleh bagi orang yang haid adalah :\r· إجراء القلب· همسا (حرك بها شفتيه )\r· قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ وحده\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)\rوكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ.\rوالحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما.\rوإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لانه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد.\rولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الاخلاص.\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)\rأي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط.\rفإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم","part":2,"page":199},{"id":700,"text":"B. Wanita haid membawa dan memegang Mushaf Al Qur’an:\rSejauh ini kami belum menemukan qoul Syafi’i yang memperbolehkannya, kecuali karena alasan dlarurat. (wanita haid tidak termasuk dlarurat lho....)\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 26)\rيحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة والسجود والطواف ومس المصحف وحمله ويحرم مس حاشية المصحف وما بين سطوره وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح والغلاف والصندوق والخريطة إذا كان فيهن المصحف على الأصح ولو قلب أوراقه بعود حرم على الأصح\rالمهذب\rويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ويحرم اللبث في المسجد لقوله صلي الله عليه وسلم (لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) فأما العبور فانها إذا استوثقت من نفسها جاز لانه حدث يمنع اللبث في المسجد فلا يمنع العبور كالجنابة\rشرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 75)","part":2,"page":200},{"id":701,"text":"( وَيَمْنَعُ ) أَيْ : الْحَدَثُ الْمُحْدِثَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ ( الصَّلَاةَ ) إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَفِي مَعْنَاهَا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا سُجُودُ عَوَامِّ الْفُقَرَاءِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ بِالطُّهْرِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وقَوْله تَعَالَى { وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ ( كَالتَّطَوُّفِ ) أَيْ : كَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ الطَّوَافَ ( بِالْبَيْتِ ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ لَهُ وَقَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ { الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( وَ ) يَمْنَعُ ( الْبَالِغَ ) وَلَوْ كَافِرًا ( حَمْلَ الْمُصْحَفِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ مَسِّهِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي\rSumber : Solusifiqih\rMengapa Aqil Baligh Berumur 15 Tahun\rDeskripsi:","part":2,"page":201},{"id":702,"text":"Perubahan zaman yang diiringi kemajuan teknologi, berdampak pada pertumbuhan manusia, menyangkut perkembangan tubuh, jiwa dan mental sehingga pada saat ini anak di usia dini-pun mengerti tentang sesuatu yang baru dimengerti oleh anak yang berusia dewasa, pada waktu dulu. Para Fuqoha menetapkan seseorang dikatakan baligh bila telah mencapai umur lima belas tahun. Bila tidak, maka bisa dilihat dari haidl dan ihtilam .\rPertanyaan:\rApa hikmah di balik pembatasan umur lima belas tahun ?\rApa dalil dalam menentukan batasan umur 15 tahun ?\rBisakah batasan itu berubah melihat kondisi saat ini ?\rJawaban:\rHikmahnya adalah bahwa pada usia tersebut seorang telah layak untuk menjalani nikah, tumbuhnya gairah seksual (syahwat), meningkatnya selera makan dan keinginan hidup yang royal (tabassuth), serta tumbuhnya hal-hal yang menuntut terwujudnya hal-hal diatas, sehingga semua itu dapat mendorong untuk berbuat sesuatu yang tidak selayaknya dan hal itu tidak bisa dicegah kecuali dengan ikatan taklif dan taqwa. (maraji')\rIalah hadits Rosulillah r yang diriwayatkan Ibnu 'Umar yang berstatus sebagai mufassir lafal بلوغ النكاح dan بلوغ الحلم dalam beberapa ayat Al-Qur'an . (maraji')\rTidak bisa kalau perubahan tersebut untuk mempercepat usia baligh karena sudah ada dzohirun nash. Kalau berupa penundaan, ada madzhab Abu Hanifah yang memberi batasan usia baligh dengan 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan( والله أعلم) . (maraji')\rMaraji' Jawaban 1 :\r[إنارة الدجى ص:45]","part":2,"page":202},{"id":703,"text":"(علامة البلوغ) أحد ثلاثة أمور الأول (في أنثى) و (ذكر ô أن يكمل في السن خمسة عشر) سنة وخالف قاعدة العدد للضرورة وإلا فالقياس خمس عشرة قال السبكي والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي ولا يحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيظ وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته واقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي\r[الأشباه والنظائر للسيوطي ص:144-145]","part":2,"page":203},{"id":704,"text":"ما يحصل به البلوغ هو أشياء الأول: الانزال وسواء فيه الذكر والأنثى –إلى أن قال- الثاني السن وهو استكمال خمس عشرة سنة وفي وجه بالطعن في الخامسة عشرة وفي آخر حكاه السبكي مضى ستة أشهر منها قال السبكي والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات في العقل والتبسط ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لاينبغي ولايحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيظ وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة وقد جعل الحكماء للإنسان اطوارا كل طور سبع سنين وأنه إذا تكمل الأسبوع الثاني تقوى مادة الدماغ لاتساع المجاري وقوة الهضم فيعتدل الدماغ وتقوى الفكرة والذكر وتتفرق الأرنبة وتتسع الحنجرة فيغلظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوة الحرارة وينبت الشعر لتوليد الابخرة ويحصل الانزال بسبب الحرارة وتمام الأسبوع الثاني: هو في أواخر الخامسة عشر (لأن الحكماء يحسبون بالشمسية والمشرعون يعتبرون الهلالية وتمام الخامسة عشر) متأخر عن ذلك شهرا فإما أن تكون الشريعة حكمت بتمامها لكونه أمرا مضبوطا أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع عليها ولم يصل الحكماء إليها اقتضت تمام السنة قال: وقد اشتملت الروايات الثلاث في حديث \"رفع القلم\" وهو قوله \"حتى يكبر\" و \"حتى يعقل\" و \"حتى يحتلم\" على المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها تحصل عند خمس عشرة سنة فالكبر: إشارة إلى قوته وشدته واحتماله التكاليف الشاقة والعقوبات على تركها والعقل المراد به فكره فإنه وإن ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاما وتمامه عند هذا السن وبذلك يتأهل للمخاطبة وفهم كلام الشارع والوقوف مع الأوامر والنواهي والاحتلام","part":2,"page":204},{"id":705,"text":"إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة التي توقع في الموبقات وتجذبه إلى الهوى في الدركات وجاء التكليف كالحكمة في رأس البهيمة يمنعها من السقوط إهـ كلام السبكي ثم قال وأنا أقول إن البلوغ في الحقيقة المقتضي للتكليف: هو بلوغ وقت النكاح للآية والمراد ببلوغ وقته بالاشتداد والقوة والتوقان وأشباه ذلك فهذا في الحقيقة: هو البلوغ المشار إليه في الآية الكريمة وضبطه الشارع بأنواع اظهرها الانزال وإذا انزل تحققنا حصول تلك الحالة إما قبيل الإنزال وإما مقارنه الثالث: انبات العانة وهو يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار وفي وجه والمسلمين أيضا ومبني الخلاف على أنه بلوغ حقيقة أو دليل عليه وفيه قولان أظهرهما الثاني فلو قامت بينة على أنه لم يكمل خمسة عشرة سنة لم يحكم ببلوغه الرابع نبات الإبط واللحية والشارب فيه طريقان أحدهما : أنه لا أثر لها قطعا والثاني أنها كالعانة والحق صاحب التهذيب الإبط بها دون اللحية والشارب الخامس انفراق الأرنبة وغلظ الصوت ونهود الثدي ولا أثر لها على المذهب وتختص المرأة بالحيض والحبل\rMaraji' Jawaban 2 :\r[البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج:2 ص:433]\rوبلوغ يحصل إما بكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي r يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ويراني بلغت رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين (قوله فلم يجزني) أي لم يأذن لي في الخروج للغزو لعلمه بعدم بلوغي ع ش فانظر لم لم يأذن له مع أن خروج الصبي للجهاد جائز بإذن وليه وإن كان غير واجب فانظر هل عدم إذنه له لعدم إذن وليه أو لأنه كان ممتنعا في أول الإسلام حرر.\r[الحاوى الكبير ج : 8 ص : 10-11]","part":2,"page":205},{"id":706,"text":"قال تعالى : (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وقال النبي r (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) ثم كان هذا السن مجمعا على البلوغ به فاقتضى أن يكون ما دونه مردودا بظاهر النص . والدلالة على ما قلنا : حديث ابن عمر رواية ابن جريج عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال :\" عرضت على النبي r عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة وأجازنى في المقاتلة .\rوقد روي عنه أيضا أنه قال : عرضت على رسول الله r عام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة) فالدلالة من هذين الحديثين من وجهين : أحدهما أنه لما رده سنة أربع عشرة لأنه لم يبلغ علم أن إجازته سنة خمس عشرة لأنه قد بلغ لأنه لا يجوز أن يرده لمعنى ثم يجيزه مع وجود ذلك المعنى ، والثاني : أنه أجازه سنة خمس عشرة في المقاتلة وهم البالغون وبذلت كتب عمر ابن عبد العزيز لأمراء الأجناد : أن هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة .\rMaraji' Jawaban 3 :\r[الحاوى الكبير ج : 8 ص : 10-11]\rقال تعالى : (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وقال النبي r (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) ثم كان هذا السن مجمعا على البلوغ به فاقتضى أن يكون ما دونه مردودا بظاهر النص .\r[عجالة المحاتج ج:2 ص:787-788]\rوحجر الصبي ببلوغه رشيدا لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أي قمرية تحديدا لحديث ابن عمر \"عرضت علي النبي r وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ولم ير ني بلغت وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني\" رواه ابن حبان كذلك وأصله في الصحيح\r[الموافقات ج:2 ص:199]","part":2,"page":206},{"id":707,"text":"ومنها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ فإنه يعتبر فيه عوائد الناس من الإحتلام أو الحيض أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض وكذلك الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لذات المرأة أو قراباتها أو نحو ذلك فيحكم ذلك شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال ومنها ما يقول في أمور خارقة للعادة كبعض الناس تصير له خوارق العادات عادة فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة وقد يكون الاختلاف من هذه ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات وعليها تتنزل أحكامه لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة جارية على أمور معتادة كما تقدم بيانه\r[تفسير الفخر الرازي ج:24 ص:29-30]","part":2,"page":207},{"id":708,"text":"(المسألة الثانية) اتفق الفقهاء على أن الإحتلام بلوغ واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكون الغلام بالغا حتى يبلغ ثماني عشرة ويستكملها وفي الجارية سبع عشرة سنة وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في الغلام والجارية خمس عشرة سنة قال أبو بكر الرازي قوله تعالى \"والذين لم يبلغ الحلم منكم\" يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لأن الله تعالى يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم وروي عن النبي r من جهات كثيرة \"رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم\" ولم يفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يبلغها فإن قيل هذا الكلام يبطل التقدير أيضا بثماني عشرة سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة في البلوغ خمس عشرة سنة وكل ما كان مبنيا على طريق العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه وقد وجدنا من بلغ في اثنتي عشرة سنة وقد بينا أن الزيادة على المعتاد جائزة كالنقصان منه فجعل أبو حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان وهي ثلاث سنين وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله تسع عشرة سنة للغلام وهو محمول على استكمال ثماني عشرة سنة والدخول في التاسعة عشر. حجة الشافعي رحمه الله ما روى ابن عمر أنه عرض على النبي r يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه اعترض أبو بكر الرازي عليه فقال هذا الخبر مضطرب لأن أحدا كان في سنة ثلاث والخندق في سنة خمس فكيف يكون بينهما سنة؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لاتعلق لها بالبلوغ لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته ولطاقته حمل السلاح ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الإحتلام والسن\r[المجموع ج:14 ص:171]","part":2,"page":208},{"id":709,"text":"أما السن فقد اختلف في تحديده فقيل يقدر بخمسة عشر عاما في الذكر ولأنثى وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية وابن وهب وابن الماجشون من المالكية وقال أبو حنيفة تقدر بسبعة عشر عاما في الجارية وبثمانية عشر في الغلام لأن النماء في الإناث أقوى من النماء في الذكور وقال مالك المعتبر سن لايبلغها شخص إلا وقد احتلم وخلاصة القول أن المسألة اجتهادية يرجع فيها إلى حكم العادة وإن كان القول بأن السن المعتبرة هي خمسة عشر عاما في الذكر والأنثى له ما يرجع\r[الأم ج:4 ص:275-276]","part":2,"page":209},{"id":710,"text":"(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين من الرجال والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين في الكتاب والسنة من موضعين فاما الكتاب فقول الله تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنو كما يستأذن الذين من قبلهم) فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاستئذان فرضا كما كان على من قبله من البالغين وقوله عز وجل (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل فمن بلغ النكاح استكمل خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله والحدود ومن ابطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرهما استكمال خمس عشرة والأصل فيه من السنة (أن رسول الله r رد عبد الله بن عمر عن الجهاد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة وعبد الله وأبو عبد الله طالبان لأن يكون عبد الله مجاهدا في الحالين فأجازه إذا بلغ أن تجب عليه الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلا منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم) فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلاجهاد ولاحد عليه في شيء من الحدود وسواء كان جسيما شديدا مقاربا لخمس عشرة وليس بينه وبين استكمالها إلا يوما أو ضعيفا موديا بينه وبين استكمالها سنة أو سنتان لأنه لايحد على الخلق إلا بكتاب أو سنة فاما ادخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا لم تكن خلافهما فكيف إذا كانت بخلافهما\r[التشريع الجنائي ج:1 ص:16]","part":2,"page":210},{"id":711,"text":"ولم تأت الشربعة لوقت دون وقت أو لعصر دون عصر أو لزمن دون زمن وإنما هي شريعة كل وقت وشريعة كل عصر وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها, وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن ولا يبلى جدتها ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولم يكن في الإمكان توقعها ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل.\r[سبعة كتب مفيدة ص:82-83]\r(فوائد: الأولى في تعارض العرف مع الشرع) هذا النوعان أحدهما أن لايتعلق بالشرع حكم متقاوم عليه عرف الاستعمال –إلى أن قال- والثاني أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال فلو حلف لايصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود –إلى أن قال- ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح\rSumber : http://www.ppalanwar.com\rSumbangan Untuk Masjid Dari Pencalonan Lurah\rDeskripsi:\rBagi siapa saja yang mencalonkan diri wajib menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- pada Masjid.\rDan bagi siapa saja yang ternyata terpilih wajib menambah lagi Rp. 5.000.000,- (tambahan ini tidak seketika tapi berjangka).\rDi sebuah Desa sedang disiapkan pembangunan total sebuah Masjid, disaat yang bersamaan di Desa tersebut akan diadakan pemilihan perangkat Desa, yaitu Jogoboyo dan Kamituwo. Segenap panitia pembangunan Masjid mencerdasi keadaan di muka sebagai alat untuk mendapat modal pembangunan Masjid, maka mereka membuat kesepakatan bersama dengan pemerintah Desa, yaitu sebagai berikut:\rPertanyaan:","part":2,"page":211},{"id":712,"text":"Dapat dibenarkankah tindakan panitia Masjid plus Pemerintah Desa tersebut?\rApa status uang setoran Masjid bagi tiap calon dan uang tambahan bagi calon terpilih?\rBila ternyata uang diatas tidak dibenarkan bentuk pengambilannya, namun sudah untuk membangun Masjid, wajibkah tetap dikembalikan?\rJawaban:\rTidak dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut dapat memicu maraknya risywah dan maksu .(maraji')\rUang Maghsub yang hukum pungutannya jelas haram ( مكس )(maraji')\rWajib dikembalikan jika uangnya masih ada, kalau sudah menjadi materi, harus diganti dengan qimah.(maraji')\r- Catatan : Hadits المسلمون على شروطهم tidak bisa dipakai hujjah dalam masalah ini (pembenaran pungutan) karena hadits tersebut diqoyidi dengan فيما أحل , kalau untuk syahriyyah Madrasah bisa dibuat hujjah asal tidak memberatkan pada kaum dlu'afa.\r- Solusi agar tidak perlu dikembalikan adalah panitia Masjid meminta ridlo kpd calon yang bersangkutan bila hal itu tidak terlalu memberatkan.\rMaraji' Jawaban 1 :\r[قرة العين فتاوي علماء الحرمين ص:97-98]","part":2,"page":212},{"id":713,"text":"سئل رحمه الله إذا عين السلطان على بعض رعاياه شيئا كل سنة من الدراهم والحبوب في المصالح هل يجوز أو لا وهل يجب إمتثال أمره في ذلك أو لا الجواب : إن أدوا ذلك عن طيب نفسه لا لخوف وحياء من السلطان أو غيره جاز وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه كما نصه عليه ونقلوا في المأخوذ حياء الإجماع على التحريم نعم إن كان المأخوذ من الحقوق الواجبة كالزكاة فينظر إن كان من زكاة المال الظاهر وطلبه السلطان وجب الدفع له وإن كان جائرا وعلم أنه يصرفها في غير مصارفها بل وإن قال آخذها منك أصرفها في الفسق كما في التحفة والنهاية ويبرأ بالدفع له ويجوز له الأخذ حينئذ بل يحب عليه إن ظن في إنسان عدم إخراجها أن يقول له أدها وإلا فادفعها إلي لأفرقها –إلى قوله- أن قصر الأغنياء وهم من عندهم زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم عن الحقوق الواجبة عليهم جاز له الأخذ منهم عند وجود المقتضي ومن الحقوق ستر عورات عار –إلى قوله- لكن لم يندفع ما ذكر بزكاة وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه –إلى قوله- فهذه الحقوق وأمثالها يجوز للإمام أخذها وصرفها في مصارفها الشرعية وإلا فهو إثم –إلى قوله- وإذا لم يجز له الأخذ وجب رده على أصحابه وإلا كان إثما أكلا أموال الناس بالباطل إهـ\r[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]\rومنها أي معاصي البطن أكل ما يدخل على الشخص بسبب المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها وقد عد في الزواجر جبابة المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم إن تيسر من الكبائر _إلى قوله_ والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس ككاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه إهـ","part":2,"page":213},{"id":714,"text":"[الزواجر ج:1 ص:230]\rقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية واختلفوا في المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض وعليه قيل نزلت هذه الآية تحرجوا من أن يأكل عند أحد شيئا حتى نزلت آية النور -إلى قوله- وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة ظلم كالغصب والخيانة والسرقة أو الهزو واللعب كالماخوذ بالقمار والملاهي وسيأتي ذلك كله أو على جهة المكر والخديعة\r[أصول الفقه ص:288]\rالذريعة معناه الوسيلة –إلى أن قال- فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام أيضا والجمعة فرض فترك البيع لأجل آدائها واجب لأنه ذريعة إليها والحج فرض والسعي فرض\r[فتاوي كبرى لابن حجر ج:4 ص:321]","part":2,"page":214},{"id":715,"text":"وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز للقاض أخذ رزق من الخصمين ومما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف أم لا فإن جاز فبكم يقدر المأخوذ وهل يقيد جواز الأخذ في الصورتين بشرط وما قولكم فيما جرى عادة في قطرنا ولم يكن فيه بيت المال من أنه يجتمع وجوه أهل ولاية قاض فقير ويقولون كل من يشتري في محل ولايته متاعا من أنواع كذا أو يجلب إليه متاعا من أنواع كذا أو ينقل منه متاعا من أنواع كذا أو يمر به متاعا من أنواع كذا من المسلمين أهل ولايته وغير أهل ولايته فليدفع إلى القاضي مقداركذامن المتاع مقدار كذا من المال رزقا له هل يجوز لهم تقدير رزق القاضي على المسلمين على هذه الصورة وهل يحل لهم بتقديرهم هذا أخذ المال من المسلمين مع أن الدافع لا يدفع له غالبا إلا بالطلب أو الإلحاح معه أو خشية منع نقل المتاع من محل الولاية أو تعطيل القاضي النظر في القضايا أو تأخيره الخطبة إلى آخر الوقت لو لم يدفع وربما يدفع بعد المنع أو التعطيل أو التأخير فإن لم يحل فمن أين يأخذ رزقه وقد شغله النظر في القضايا عن الكسب أو لم يكن له كسب لائق ولم يكفه ما أخذه من الخصمين ومما يتولاه من الأموال إن جاز أفتونا مأجورين (فأجاب) نفعنا الله تعالى به –إلى أن قال- وأما أخذ القاضي من أموال الأيتام والأوقاف التي لم يشترط له فيها شيء فمشهور المذهب أنه حرام مطلقا ومن ثم اسقط حكاية حل ذلك من الروضة مع أنه في أصلها فإنه نقل أن ابن كج حكى عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم يكن له شيئ من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقف للضرورة قال ثم بالغ ابن كج في إنكار هذا المحكي وأنه ليس من مذهب الشافعية وعلى هذا المحكي فذكر العشر تمثيل وتقريب والقياس أنه لابد من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل وما جرت به العادة في القطر المذكور في السؤال فهو شبيه","part":2,"page":215},{"id":716,"text":"بالمكس بل هو عينه فإذا أخذ القاضي منه شيئا على ذلك الوجه فهو مكاس لا قاض وشتان ما بين الوصفين وبعيد ما بين المرتبتين مرتبة القضاء التى هي أجل المراتب الدينية بعد الإمامة العظمى ومرتبة أخذ المكس التي هي أسفل القبائح وأشنع الخصال وأبشع الفعال وأقرب أنواع الفسق إلى الكفر لأن أهلها كثيرا ما يقعون في الكفر في الساعة الواحدة كما هو مشاهد منهم فعلى القاضي الدين الموفق الخائف من ربه عز وجل وسطوة عذابه وأليم عقابه ونار غضبه وقطيعة هجره أن لا يأخذ من ذلك شيئا مطلقا لأنه حرام بإجماع المسلمين وإذا كان حراما كذلك فكيف يسوغ للقاضي أخذ شيء منه فعليه تركه والتوبة الصحيحة مما أخذه قبل وإلا فليستعد لجواب ذلك غدا\rMaraji' Jawaban 2 :\r[مغني المحتاج ج:2 ص:275]\rكتاب الغصب(هو)لغة اخذ الشيء ظلما وقيل اخذه ظلما جهارا وشرعا (الاستيلاء على حق الغيرعدوانا) أي على وجه التعدي ويرجع الاستيلاء للعرف\r[إسعاد الرفيق ج:1 ص:57]\rالمكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها\r[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]\rومنها أكل ما يدخل بسبب المكس وهو ما ترتبه من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها- إلى أن قال- والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه –إلى أن قال- قال البغوي هو من يأخذ من التجار إذا مروا عليه شيئا باسم الزكاة قال المنذري والآن يأخذون مكسا آخر ليس باسمها بل هو حرام إهـ.\r[الإنصاف للمرداوي ج:6 ص:122]\rويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها\r[بغية المسترشدين ص:157-158]","part":2,"page":216},{"id":717,"text":"(مسألة ش) المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل هو من الكبائر إجماعا حتى يحكم بكفر من قال بحله وليس على المسلم في ماله شيء فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده أن من فعل سفينته من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئا وإن كان إنما ترك لجاه جده وهذا ظاهر\rMaraji' Jawaban 3 :\rالعمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص:58]\r(ثانيها) حيث جوزنا قبول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فإن أتلفها صارت دينا عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كان متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون\r[السراج المنير شرح جامع الصغير ج:3 ص:406-407]\r(المسلمون على شروطهم فيما أحل) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذر وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر به بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه\r[قليوبي عميرة ج:3 ص:114]\r(فرع) أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت قاله الأصطخري رحمه الله إهـ\r[قليوبي عميرة ج:3 ص:40]\rفرع قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد\r[قرة العين بفتاوي الشيخ اسماعيل زين ص: 205-206]","part":2,"page":217},{"id":718,"text":"حكم بناء المسجد من المال الحرام _ إلى أن قال_ فالجواب : أن من جمع مالا كثيرا او قليلا بحرفة محرمة أو بيع حر لا يملكه ويجب عليه رده إلى أصحابه وإذا تعذر عليه الرد للجهل بأصحاب المال فإنه يكون في حكم الأموال الضائعة يصرف مصرفها وهو المصارف العامة كبناء المساجد وحفر الآبار وتعمير الأربطة لسكنى المحتاجين وإصلاح الطرق وغير ذلك مما يكون فيه النفع عاما مشتركا لايختص به واحد دون آخر والذي يصرفه في ذلك هو القاضي العدل وإلا فمن بيده المال وهو أولى إن كان ثقة عدلا يستطيع القيام بذلك\rوفي [بغية المسترشدين ص: 158]\r(مسئلة ب ش) وقعت في يده أموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هوالغالب في هذه الازمنة إذ القاضي غير الأمين من جملة الولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوبة أيس من معرفة أربابهما وتركة من لايعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالحة المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه – إلى أن قال- ( وإذا بنى مسجدا والحالة هذه) أي كونه مستمرا في حرفته المحرمة مصرا على مزاولة مهنته (فلا يكون له أحكام المساجد وهو مأزور غير مأجور وفعله غير مقبول بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى \"إنما يتقبل الله من المتقين\" وقال الرسول r \"إن الله طيب لايقبل إلا طيبا\" قال الشاعر :\rبنى مسجدا لله من غير حله # وتم بعون الله غير موفق\rككافل الأيتام من كد فرجها # لك الويل لاتزني ولاتتصدقي.\r[ إصلاح المساجد ص: 41 ومثله في إحياء علوم الدين ج: 2 ص: 90]","part":2,"page":218},{"id":719,"text":"وأما المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من مال لايعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من ملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه اهـ كلام الغزالي\r[المنثور ج:2 ص:72]\rالثالث الإتلاف في النفس أو المال قال إمام الحرمين في البرهان وضمان الأموال مبني على جبر الفائت وضمان النفس مبني على شفاء العليل إهـ ويفترق ضمان الإتلاف واليد في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب في الأظهر وضمان النفس متعلق بهما لوجوده في كل منهما\r[قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج:2 ص:58]\rفالإتلاف أضرب: الأول إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح ويلحق به قطع الأعضاء المتأكلة حفظا للأرواح فإن افساد هذه الأشياء جائز للإصلاح\r[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]\rوقد غلظ الشرع في حكم رده في الدنيا بأنه إذا نقص وجب رده مع أرش نقصه وأجرة مثله إن كان له أجرة وإن تلف وجب رد مثله إن كان مثليا أو متقوما بأقصى القيام من حين الغصب إلى التلف وغرم أجرته ولا يبرأ من إثم الغصب إلا بالتوبة فإن لم يرده في الدنيا طولب به في الآخرة وهو من الكبائر\r[إسعاد الرفيق ج:2 ص:144]","part":2,"page":219},{"id":720,"text":"فيشترط في صحتها منه ما مر اسقاط ذلك الحق فان كان مالا قضاه اي رده ان بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه او لوارثه الى ان قال (او استرضاه فيه ) اي طلب منه البراءة منه قال السحيمي ولو براءة مجهولة عند ابي حنيفة ومالك واما عندنا فلا تصح من المجهول بناء على ان الابراء تمليك المدين الدين فيشترط علمهما به إلا في ابل الدية\rSumber : http://www.ppalanwar.com\rWajibkah Profesi Seni Membayar Zakat\rDeskripsi:\rAli adalah pengusaha sukses yang bergerak di dunia kesenian, peran sertanya di kehidupan social patut diacungi kedua jempol, nikmat dunia yang ada padanya tidak membuatnya angkuh dan sombong, satu contoh adalah kebiasaannya membagi-bagi uang pada akhir bulan Ramadan yang diatas namakan zakatul mal .\rPertanyaan:\rApakah penamaan zakatul mal di atas bisa dibenarkan ?\rTermasuk jenis mal apa ?\rBagaimana pula pandangan fiqh tentang zakat diatas kalau prakteknya tanpa didahului penghitungan atau penotalan kekayaan ?\rJawaban:\rDibenarkan jika dari usaha-usaha yang dibolehkan Syara' (halal) dan disertai niyat tijaroh menurut syafi'iyyah atau uang kertas disamakan naqd menurut consensus ulama Azhar th. 1952 M. atau termasuk mal mustafad yang menurut madzahibul arba'ah zakatnya disyaratkan lewat setahun dan menurut ba'dlus Shohabat dan muta'akhkhirin dizakati pada saat diterima. (maraji')\rTermasuk mal tijaroh atau mal mustafad atau mal yang statusnya sama dengan naqd dengan syarat-syaratnya. (maraji' sama dengan maraji' jawaban 1)","part":2,"page":220},{"id":721,"text":"Boleh dan mencukupi apabila hartanya di akhir haul mencapai satu nishob dan ada qoshdu zakat adapun hukum mengkalkulasinya adalah wajib. (maraji').\rMaraji' Jawaban 1 dan 2 :\r[فقه الزكاة ج/1 ص:521-524]\rعرض شيخنا الأجلاء الاساتذة عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف بهذا النوع في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 1952 وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه قال :أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حول وبلغ نصابا ولو لاحظنا مذهب أبي حنيفة t وأبو يوسف وأبي محمد – وهو أن النصاب لايشترط أن لا ينقص طول العام بل الشرط الكمال في الطرفين من غير أن ينقطع تماما في الأثناء – لوجدنا أنه للتخريج عليه يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام لأنه يندر أن ينقطع طول العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه- إلى أن قال- هذا مع أن أقرب شيء يذكر هنا هو المال المستفاد وهو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكا جديدا بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع فالتكييف الفقهي الصحيح لهذا الكسب أنه مال مستفاد -0إلى أن قال- وإنما الكلام في المال المستفاد الذي لا يكون نماء لمال عنده بل استفيد بسبب مستقل كأجر على عمل أو غلة رأس مال أوهبة أونحو ذلك سواء أكان من جنس مال عنده أم من غير جنسه هل يشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ استفاده؟ أو يضم إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه فيعتبر\r[الفقه الإسلامي ج: 3ص:866]","part":2,"page":221},{"id":722,"text":"المقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ ويتم حولا ويزكي في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب, ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه ولو لم يمض عليه حول أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز والباقر والصادق والناصر وداود الظاهري. ومقدار الواجب هو: ربع العشر عملا بعموم النصوص التى أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر سواء حال عليها الحول أم كانت مستفادا وإذا زكى المسلم الكسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول\r[أحكام الفقهاء ص:57]\rفورق النوط عند السادة الشافعية كالفلوس والنحاس في اعطاء حكم العرض من عدم وجود زكاة قيمته إلا لتجارة بشروطها المتقدمة\r[فقه الزكاة ج:1 ص:273]\rإن هذه الأورق اصبحت باعتماد السلطان الشرعية إياها وجريان التعامل بها أثمان الاشياء ورؤوس الأموال وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة –إلى أن قال- ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسر المبادلة وتحقيق المكاسب والارباح فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء شأنها شأن الذهب والفضة\r[الفقه الإسلامي ج:2 ص:772]\rزكاة الأوراق النقدية: الأوراق النقدية والنقود المعدنية هي التي يتم التبادر بها بدلا عن الذهب والفضة -0إلى أن قال- والحق وجوب الزكاة فيها لأنها اصبحت هي اثمان الاشياء\r[كفاية الأخيار ج:1 ص:142]","part":2,"page":222},{"id":723,"text":"ولو اجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كان عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذلك الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة –إلى أن قال- وكل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت لكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة\r[الترمسي ج:4 ص:31]\r(الرابع أن يكون التمليك بمعاوضة) محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب والإجارة لنفسه أو ماله أو ما استأجره أو غير محضة كالصداق وعوض الخلع وصلح الدم\r(قوله والإجارة لنفسه) أي فإذا اجر نفسه بعوض بقصد التجارة صار ذلك العوض مال تجارة\r[تحفة المحتاج ج:3 ص:295-297ٍٍٍٍٍٍ]\r(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء) -إلى أن قال- وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر ارضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجار فيقومها بأجرة المثل حول ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال للتجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا أو عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتي فيه ما مر أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قيمته فلازكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمر زكاة التجارة وهكذا في كل عام\r[الفقه على المذاهب الاربعة ج:1 ص:514-515]\rزكاة الأوراق المالية (البنكنوت)","part":2,"page":223},{"id":724,"text":"جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة بالأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة ولذا اجمع فقهاء ثلاثة من الائمة على وجوب الزكاة فيها وخلف الحنابلة فقط فانظر تفصيل أراء المذاهب تحت الخط.\rالشافعية قالوا الورق النقدي وهو المسمى بالبنكنوت التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته فيملك قيمته دينا على البنك والبنك مدين مليء مقر مستعد للدفع حاضر ومتى كان المدين بهذه الاوصاف وجبت زكاة الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف في ذلك على أن بعض الأئمة الشافعية قالوا المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول أو فعل والرضا هنا متحقق الحنفية قالوا الأوراق المالية –البنكنوت- من قبيل الدين القوي إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا فتجب فيها الزكاة فورا\rالمالكية قالوا اوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا وتقوم مقام الذهب في التعالم فتجب فيها الزكاة بشروطها\rالحنابلة قالوا لاتجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة السابقة إهـ\rMaraji' Jawaban 3 :\r[الجمل ج:2 ص:266]\rوإنما تجب زكاة التجارة بشرط حول ونصاب كغيرها معتبر أي النصاب بآخره أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجميعه (قوله بشرط حول) ويظهر انعقاد الحول بأول متاع يشترى بقصدها وينبني حول ما يشترى بعده عليه\r[المجموع ج: 6ص: 63]","part":2,"page":224},{"id":725,"text":"اذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة فان اشتراه بنصاب من الاثمان قوم به لانه فرع لما اشتراه به فوجب التقويم به وان اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد لانه لا يمكن تقويمه باصله فوجب تقويمه بنقد البلد فان كان فى البلد نقدان قوم بما يبلغ له لانه قد وجد نصاب تتعلق به الزكاة فوجب التقويم به\r[إعانة الطالبين ج:2 ص:167]\r(وجاز) للمالك دون الولي (تعجيلها) أي الزكاة (قبل تمام الحول) لاقبل تمام النصاب في غير التجارة (قوله قبل تمام النصاب) أي لايجوز تعجيلها قبل تمام النصاب وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ (قوله في غير التجارة) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها وذلك لأن انعقاد حولها لايتوقف على تمام النصاب فلو اشترى عرضا لها لايساوي مائتين فعجل زكاة وحال الحول وهو يساويهما اجزأه المعجل\r[نهاية الزين ص:178-179 ]\rلايجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولو لأكثر منها إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام اجزأه عن الأول مطلقا –إلى أن قال- وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصيغة الوجوب عند آخر الحول فإن مات مالك أو قبض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم نجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر اخذه بعد الحول أو نقص نصاب او زال عن ملك وليس مال تجارة لم نجزه لخروجه عن الوجوب وعن الأهلية في الطرفين –إلى أن قال- (وحرم تأخيرها) أي تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أي المالك (إن) أخر الأداء (تلف) أي المال (بعد التمكن) وقد مر لتقصيره –إلى أن قال- ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أحوج أو اضلح لأنه تأخير لغرض ظاهر\r[هامش الشرواني ج:3 ص:253]","part":2,"page":225},{"id":726,"text":"وكذا لو جهل المقدار من نفع كل باعتبار المدة أخذا بالاستواء لئلا يلزم التحكم ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه فيؤخذ اليقين إلى أن يعرف الحال\r[قرة العين فتاوي إسماعيل زين ص:103]\rسؤال: تاجر كبير عادته أن يؤدي الزكاة آخر الحول كما هو واجبه مثلا في رمضان ثم عرض له أمر من الأمور فأدى زكاة تجارته قبل آخر الحول شيئا فشيئا حتى إذا جاء آخر الحول فقد تمت له الزكاة هل وقعت الزكاة موقعها فيما ذكر؟ -إلى أن قال- وإذا علمت ذلك فنقول إن كان عروض التجارة للتاجر المذكور في السؤال بلغت النصاب في آخر الحول وقعت الزكاة موقعها واجزأت عنه بشروطه الآتية –إلى أن قال- ثم إن قولهم يجوز التعجيل فيها لايتقيد باخراج زكاة المعجلة كلها دفعة واحدة ولا بإخراجها تدريجيا كما في مسألتنا بل كلاهما جائز سائغ لدخوله في عموم اطلاقهم جواز التعجيل وقد تقرر أن ما دخل تحت عموم كلامهم كان منقولا لهم فيكون ما هنا منهم نعم لاجزاء وقوع المعجل زكاة شروط ثلاثة كما يؤخذ من المنهاج وشرحه النهاية أحدها بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول ثانيها بقاء المال إلى آخره أيضا ثالثها كون القابض لها أهلا في آخر الحول مستحقا\r[روضة الطالبين ج:2 ص:266]","part":2,"page":226},{"id":727,"text":"باب زكاة التجارة زكاة التجارة واجبة نص عليه في الجديد ونقل عن القادم ترديد قول فمنهم من قال له في القديم قولان ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه ثم اكتساب الملك بمعاوضة محض وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لاتصير المال مال التجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجواهر وقال الكرابيس من أصحابنا يصير وأما إذا اقترنت نية التجارة سيما فإن المشترى يصير مال تجارة ويدخل في الحول سواء اشترى بعرض أو نقد أو دين حال أو معجل وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة\r[فقه السنة ج:1 ص:339]\rلاشيء في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا وحال الحول ففيها ربع العشر أي نصف دينار وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك فعن علي t أن النبي r قال \"ليس عليك شيء –يعنى في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\" رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري وحسنه الحافظ –إلى أن قال- نصاب الفضة ومقدار الواجب وأما الفضة فلاشيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم وإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر فما زاد فبحسابه قل أو كثر فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب\r[الشرواني ج:5 ص:411]","part":2,"page":227},{"id":728,"text":"(قوله وغير ذلك من كل ما لايقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود التمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟ وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لاتصح المعاملة بها ولايصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلازكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه بحد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذل فإن الانتفاع بها في المعاملة إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن س م وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف\r[حاشية قليوبي ج:3 ص:78]\rوتقدم أن كل ما لايصح الاستئجار له لايستحق فاعله أجرة وكل ما يصح له الاستئجار إذا فعله من غير عقد لايستحق أيضا غالبا\r[تحفة المحتاج ج:9 ص:178]\rومن ذلك ما جرت العادة به في مثل ما من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الإستئجار على ذلك الوجه فاسد إهـ ع ش\r[الجمل ج:5 ص:163]","part":2,"page":228},{"id":729,"text":"ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الإستئجار على ذلك الوجه فاسد وكتب أيضا لطف الله به قوله \"كمن يكتسب باللهو الخ كاللعب بالطار والغنى في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح إهـ ع ش على م ر\rSumber : http://www.ppalanwar.com\rWetonan Menurut Sudut Pandang Fiqh\rDeskripsi:\rDi daerah Jawa sering kali kita mendengar istilah wetonan, yaitu penentuan waktu untuk memulai suatu acara seperti walimatul urs, pindah rumah dan lain sebagainya. Penentuan memulai suatu acara ini terkadang meminta persetujuan dari anggota keluarga atau meminta pendapat dari orang yang mengerti tentang masalah seperti ini.\rPertanyaan:\r1. Dikatakan apakah wetonan menurut istilah agama?\r2. Dan bagaimana hukum wetonan tersebut ?\rJawaban:\r1. Tidak ada istilah khusus akan tetapi termasuk ilmu Nujum / al-Irofah (kejawen). (maraji')\r2. Bid`ah dan tidak sampai kufur bila tidak meyakininya sebagai kepastian (al-Thob`iyyah / Al-Illah / al-Quwwah al-Dzatiyyah) hanya dianggap sebagai sabab `adiy yang belum tentu benar\rCatatan :\r- Sunnahnya - akad nikah, Jum`at pagi.\rwalimah, setelah dukhul dan boleh dilakukan sebelum dan sesudah akad.\r- Bulan yang disunnahkan nikah dan dukhul adalah bulan syawwal shofar.\r- waktu yang disunnahkan jima' (berhubungan suami istri) adalah malam jum'at atau hari jum'at sebelum berangkat jum'atan. (maraji')\rMaraji' Jawaban 1 :\rالدر الفريد [ 324 ]","part":2,"page":229},{"id":730,"text":"وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع -إلى أن قال- ويدخل في ذلك ما فعله كثير من الجهلاء من أهل جاوه بل ومن ينتسب إلى العلم من اختيار الأيام وحساب اسم الرجل والمرأة أيام ولادتها بكيفيات مخصوصة عند إرادة التناكح وغيره اهـ\rغاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد [ 206 ]\r(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحٍٍذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما.\rصحيح مسلم [ جزء 4 - صفحة 1751 ]\rعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ش ( عرافا ) العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهم\rفيض القدير [ جزء 6 - صفحة 23 ]","part":2,"page":230},{"id":731,"text":"( من أتى عرافا أو كاهنا ) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شيء غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة ( فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد ) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد\rفيض القدير [ جزء 6 - صفحة 22 ]\r( من أتى عرافا ) بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية أو بما أخفي وزعم أنه هو الكاهن يرده جمعه بينهما في الخبر الآتي قال النووي : والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرار والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ومن الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه وأمارات يستدل بها عليه وقال ابن حجر : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الأمور المغيبة وكانوا في الجاهلية كثيرا فمعظمهم كان يعتمد على من تابعه من الجن وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل على مواقعها من كلام من يسأله وهذا الأخير يسمى العراف بمهملتين اه ( فسأله عن شيء ) أي من المغيبات ونحوها (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)\rعون المعبود [ جزء 10 - صفحة 285 ]\rوفي شرح السنة المنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار ونحوها ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث\rبلوغ الأمنية (228)\rسألني تلميذي الفاضل الشيخ مرتضى الطوباني بما نصه هل يجوز أن يخبر ب بموجب قول بعضهم :","part":2,"page":231},{"id":732,"text":"انظر لرابع شوال فإن أحد # أو سابقيه فرخص زائد وسعه\rأو أربع أو خميسا فاللطيف لنا # وبين بين بائين وما تبعه\rولا يكون من الكهان والعراف المذمومين أم لا يجوز لكونه منهم بينوا لنا الجواب ولكم الأجر والثواب من اللطيف الوهاب ولقد ابتلى كثير بمثل هذا الكلام كما قال الشاعر :\rفأقول بعد حمد الله على جزيل نواله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله : إن كان الإخبار به على مقتضى عادة جرة للمخبر فجائز , ولا يكون المخبر من الكهان والعراف لقول العلامة النووي في فتاويه رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله هو أنه لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله . وأما المعجزات والكرامات فإعلام الله لهم علمت. وكذا ما علم بإجراء العادة اهـ كلامه كما في فتاوي ابن حجر الحديثية, وإن كان الإخبار به على مقتضي حساب ونحوه فغير جائز لكون المخبر من الكهان والعراف حينئذو وكذا إن كان على مقتضى ما اشتهر على ألسنة الناس لقول ابن حجر : وقد اشتهر على ألسنة الناس في ذلك : أي في قص الأظفار وأيامه أشعار منسوبة لبعض الأئمة, وكلها زور وكذب هـ.\rدسوقي أم البراهين [ 217 ]","part":2,"page":232},{"id":733,"text":"قال أبي دهاق ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها بل بقوة أودعها الله تعالى فيها ولو نزعها منها لم تؤثر قال أبي دهاق وقد تبع الفيلسوفي على هذا الإعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذا وقد اختلف في كفره والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيرا البتة لا بطبعا ولا بقوة وضعت فيها وإنما يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العدة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشاء عند ها لا بها ولا فيها فهذا بفضل الله تعالى ينجو من أهوال الأخرة وأكثر ما اغتر به المبتدعة العواعد التي أجراها جل وعلا وظواهر من الكتاب والسنة لم يحيطوا بعلمها.\rتحفة المريد [ 57 ]\rفمن اعتقد أن الأسباب بالعادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ\rفيض القدير [ 2/103 – 104 ]","part":2,"page":233},{"id":734,"text":"1457 – \"اللهم بارك لأمتي في بكورها\" 1458 \"اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس\" قوله (اللهم بارك لأمتي في بكورها) -إلى أن- قال قال النواوي في رؤوس المسائل يسن لمن له وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي وتسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله أول النهار وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر لهذا الحديث (يوم الخميس) في رواية البزار يوم خميسها وفي رواية للطبراني واجعله يوم الخميس فيه خلقت الملائكة المدبرة للعالم قال القزويني يوم مبارك سياما لطلب الحاجة وابتداء السفر وكان صخر لا يسافر إلا فيه فاثرى وكثر ماله.\rإعانة الطالبين [ 1/271 ]\rوقال ابن حجر في فتح المبين في شرح قوله J من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مانصه قال الشافعي ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة اهـ\rKembali ke pertanyaan\rMaraji' Jawaban 2 :\rغاية تلحيص المراد من فتاوي ابن زياد [ص 206 ]\r(مسئلة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أوالنقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله تعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها. قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرفات المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس وضي الله عنهما.","part":2,"page":234},{"id":735,"text":"نهاية الزين [ج: 1 ص: 300]\rويسن أن يتزوج في شوال وفي صفر لأن رسول الله J تزوج عائشة رضي الله عنها في شوال وزوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من الهجرة وأن يعقد في المسجد وأن يكون العقد مع جمع وأول النهار ويوم الجمعة.\rإعانة الطالبين (ج: 3 ص: 273-274)\rقوله ويوم الجمعة أي وأن يكون في يوم الجمعة لأنه أشرف الأيام وسيدها وقوله أول النهار أي وأن يكون في أول النهار لخبر اللهم بارك لأمتي في بكورها حسنه الترمذي قوله وفي شوال أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله وأن يدخل فيه أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله J في شوال ودخل فيه ونصف نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك -إلى أن قال- وفي المغني قال في الإحياء يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة النصف منه فيقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي اه ورده في التحفة والنهاية بعدم ثبوت شيء من ذلك قالا وبفرض ثبوته الذكر الوارد يمنعه اه -إلى أن قال- ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الإفراط فيه مضر مع التكلف وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد داعية من نفسه لا بواسطة تفكر ونحوه ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها\rإعانة الطالبين (ج: 3 ص: 357)\rقوله ووقتها الأفضل بعد الدخول عبارة المغني تنبيه لم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه J لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل اه\rSumber : http://www.ppalanwar.com","part":2,"page":235}],"titles":[{"id":1,"title":"KUMPULAN BM Vol 1 (cak@ZEN.Creatife)","lvl":1,"sub":0}]}