{"pages":[{"id":1,"text":"Polisi Tidur: Antara Keselamatan Publik dan Ketidak nyamanan Bersama | MTW IV\rDeskripsi masalah:\rKeterlibatan pemerintah dalam mengatur masyarakat sangat dibutuhkan untuk memposisikan hak masing-masing, dari kelas elit sampai kelas alit, supaya haknya sama-sama terlindungi. Sebagai suatu contoh adalah adanya gundukan seribu alias polisi tidur di jalan umum. Di satu sisi, polisi tidur bisa diperlukan untuk menekan laju roda gila kendaraan, terutama di jalan area banyak anak kecil berkeliaran. Namun di sisi lain, mengganggu pengguna jalan dalam kelancaran perjalanan, bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan.\rSelain itu, keberadaan polisi tidur sering kali dipasang tanpa standar teknis yang jelas dan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang. Ketinggian, lebar, serta jarak antar polisi tidur yang tidak sesuai ketentuan justru menimbulkan risiko keselamatan baru bagi pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor dan kendaraan darurat. Kondisi ini diperparah ketika polisi tidur tidak diberi tanda atau cat yang memadai, sehingga sulit terlihat pada malam hari dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Permasalahan lain yang kerap muncul adalah dampak sosial dan administratif dari pemasangan polisi tidur secara sepihak oleh warga. Tidak jarang pemasangan tersebut memicu konflik antara masyarakat sekitar dengan pengguna jalan, karena dianggap menghambat akses umum dan merugikan pihak lain. Di sisi lain, lemahnya pengawasan pemerintah membuat praktik ini terus berulang, sehingga polisi tidur yang semula dimaksudkan sebagai sarana pengamanan justru berubah menjadi sumber ketidaknyamanan dan problematika bersama di ruang publik.\rPertanyaan:\rBagaimana pandangan syari’at tentang pemasangan gundukan / polisi tidur dengan memandang sisi positif dan negatifnya?\rJawaban:\rPemasangan polisi tidur apabila secara nyata menimbulkan ?arar (kemudaratan) bagi masyarakat, serta bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, maka hukumnya haram. Adapun jika tidak menimbulkan ?arar dan tidak bertentangan dengan adat setempat, maka hukumnya diperbolehkan.\rBatasan ?arar yang dimaksud adalah setiap hambatan di jalan yang secara wajar dapat menyebabkan pengguna jalan kehilangan kesabaran atau terganggu kenyamanan dan keselamatannya dalam perjalanan.\rTerkait ketentuan pemerintah, pemasangan polisi tidur meskipun telah sesuai standar teknis namun belum memperoleh izin resmi, maka tidak diperbolehkan. Sebaliknya, apabila telah memenuhi ketentuan teknis dan memperoleh izin yang sah, maka diperbolehkan.\rRefrensi:\rManfaat asli jalan untuk lewat\rروضة الطالبين – (ج 5 / ص 283)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وأما الشوارع فمنفعتها الأصلية الطروق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الإستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط أن لا يضيق على المارة سواء أذن فيه الإمام أم لا وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما وفي بناء الدكة ما ذكرناه في كتاب الصلح.\rBatasan sesuatu dianggap mengganggu jalan\rالحاوي الكبير - (ج 6 / ص 822)\rمَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : \" وَلَوْ أَشْرَعَ جَنَاحًا عَلَى طَرِيقِ نَافِذَةٍ فَصَالَحَهُ السُّلْطَانُ أَوْ رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ ، وَنُظِرَ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ تُرِكَ ، وَإِنْ ضَرَّ قُطِعَ \".\rقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي رَجُلٍ أَشْرَعَ مِنْ دَارِهِ جَنَاحًا أَوْ سَابَاطًا عَلَى طَرِيقٍ فَلَا يَخْلُو حَالُ الطَّرِيقِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ تَكُونَ نَافِذَةً أَوْ غَيْرَ نَافِذَةٍ .\rفَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فَلَا يَخْلُو حَالُ الْجَنَاحِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا بِالْمَارَّةِ أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"فَإِنْ كَانَ الْجَنَاحُ الْخَارِجُ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْمَارَّةِ وَالْمُجْتَازِينَ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ فِيهِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِدَارِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُطِّرَ عَلَيْهِ مِنْ مِيزَابِهِ مَاءٌ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : قَلَعْتَ مِيزَابًا نَصَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} بِيَدِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا يُعَادُ إِلَّا عَلَى ظَهْرِي ، فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ ظَهْرَهُ وَأَعَادَ الْمِيزَابَ فِي مَوْضِعِهِ – الى ان قال –\rفَأَمَّا حَدُّ مَا يَضُرُّ مِمَّا لَا يَضُرُّ فَمُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَمُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 20 / ص 489)\r( لَا يُتَصَرَّفُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( فِيهِ بِمَا يَضُرُّ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فَإِنْ ضُمَّ عُدِّيَ بِالْبَاءِ ( الْمَارَّةَ ) وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْمُرُورُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِجَمِيعِهِمْ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا هُنَا وَفِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ الضَّرَرَ الْمَنْفِيَّ مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُعْتَدَّ لَا مُطْلَقًا.\r(حواشي)\r( قَوْلُهُ مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُعْتَدْ إلَخْ ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا لَا يَصِيرُ عَلَيْهِ مِمَّا اُعْتِيدَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَضُرُّ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ عَادَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ قَوِيَّةٌ ا هـ ع ش .\rTahqiq dari al-Bujairomiy dengan menyebutkan khilaf dan fariq","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الإقناع مع حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 137)\rوَيَحْرُمُ أَنْ يُبْنَى فِي الطَّرِيقِ دِكَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا أَوْ يُغْرَسُ فِيهَا شَجَرَةٌ وَلَوْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ وَأَذِنَ الْإِمَامُ وَانْتَفَى الضَّرَرُ لِمَنْعِ الطُّرُوقِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَلِتَعَثُّرِ الْمَارِّ بِهِمَا عِنْدَ الِازْدِحَامِ، وَلِأَنَّهُ إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ أَشْبَهَ مَوْضِعُهَا الْأَمْلَاكَ وَانْقَطَعَ أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الطَّرِيقِ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَجْنِحَةِ وَنَحْوِهَا.\r(حاشية)\rقَوْلُهُ : ( دَكَّةٌ ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ الَّذِي يُجْلَسُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمِسْطَبَةُ م ر ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَسَاطِبُ الَّتِي تُفْعَلُ فِي تُجَاهِ الصَّهَارِيجِ(1) الزَّائِدَةِ عَلَى الْحَاجَةِ فِي شَوَارِعِ مِصْرِنَا فَتَنَبَّهْ لَهُ .\rقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِثْلُهَا مَا يُجْعَلُ بِالْجِدَارِ الْمُسَمَّى بِالدِّعَامَةِ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ لِخَلَلِ بِنَائِهِ وَلَمْ يَضُرَّ الْمَارَّةَ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ ع ش عَلَى م ر .\rوَأَمَّا التَّكَّةُ بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ فَهِيَ مَا تُوضَعُ فِي السَّرَاوِيلِ .\rقَوْلُهُ : (أَوْ غَيْرُهَا) كَدِعَامَةٍ لِجِدَارِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الدَّكَّةِ وَنَحْوِهَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَتْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا غَرْسُ الشَّجَرَةِ وَحَفْرُ الْبِئْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ تَضُرَّ بِالْمَارَّةِ جَازَ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَغَرْسُ الشَّجَرَةِ وَحَفْرُ الْبِئْرِ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ كَذَلِكَ ق ل .\r__________\r(1) Di depan bak-bak air.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قَالَ حَجّ : لَوْ جَعَلَ الدَّكَّةَ لِلصَّلَاةِ وَلَا ضَرَرَ بِوَجْهٍ جَازَتْ ، وَقَالَ : إنَّ الْبِئْرَ فِيهِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ جَائِزَةٌ بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ وَفُرِّقَ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَاجَةَ لِلْمَاءِ آكَدُ سم .\rوَلَوْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ ا هـ أ ج .\rوَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَفْرُ الْبِئْرِ فِيهِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ أَنْ تَكُونَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا يَحْصُلَ بِهَا ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ، فَإِذَا قَصَدَ نَفْسُهُ بِالْغَرْسِ كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَقْلَعُ مَجَّانًا وَتَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ الْغَرْسِ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، كَمَا لَوْ وَضَعَ فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ وَضْعُهُ فِيهِ أَيْ كَالْخَزَائِنِ وَكَالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ كَفَسْقِيَّتِه وَحَرِيمِهِ ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ عُلِمَ مَا ذُكِرَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ كَأَنْ وَجَدْنَا شَجَرًا فِيهِ وَلَمْ نَعْلَمْ مَا قَصَدَ بِهِ وَاضِعُهُ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْتَفِعُونَ بِثَمَرِهِ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّمَرِ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَطْعِهِ مِنْ نَحْوِ جَرِيدٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ .ا هـ .ع ش.\rفتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 99)\r(فرع) يحرم على كل أحد غرس شجر في شارع، ولو لعموم النفع للمسلمين، كبناء دكة، وإن لم يضر فيه، ولو لذلك أيضا، وإن انتفى الضرر حالا، أو كانت الدكة بفناء داره. ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين أو ليصرف ريعه بل يكره.\r(حاشية)\r(قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها.\rوقد أفرده الفقهاء بباب مستقل.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد.\rويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره.\rوإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولانه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق.\r(وقوله: غرس شجر) مثله كل ما يضر المار في مروره، كإخراج روشن، أو ساباط، أي سقيفة، على حائطين، والطريق بينهما.\rفإن لم يتضرر المار به، بأن رفعه بحيث يمر تحته الشخص التام الطويل مع حمولة على رأسه، وبحيث يمر تحته المحمل على البعير إذا كانت الطريق ممر فرسان وقوافل: جاز ذلك.\rهذا إذا كان ما ذكر في شارع، أي طريق نافذ، فإن كان في غيره، فلا يجوز إلا بإذن الشركاء فيه.\r(وقوله: في شارع) هو مرادف للطريق النافد.\rوأما الطريق لا بقيد النافذ، فهو أعم من الشارع عموما مطلقا.\rومادة الاجتماع الطريق النافذ.\rوينفرد في طريق غير نافذ (قوله: كبناء دكة) الكاف للتنظير: أي نظير حرمة بناء دكه، وهي المسطبة العالية.\rوالمراد هنا: مطلق المسطبة.\rقال في التحفة: ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش، إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه.\rولم يضر المارة، لان المشقة تجلب التيسير. اه.\r(قوله: وإن لم يضر) مفعوله محذوف: أي لم يضر ذلك البناء والمارة.\r(وقوله: فيه) أي في الشارع، وهو متعلق بلفظ بناء (قوله: ولو لذلك) ولو كان البناء لذلك: أي لعموم النفع للمسلمين (قوله: وإن انتفى الضرر حالا) لم يظهر لهذه الغاية فائدة بعد الغاية الاولى.\rأعني قوله: وإن لم يضر، فكان الاولى إسقاطها (قوله: ويحل الغرس بالمسجد الخ) وإنما امتنع في الشارع مطلقا، لكون توقع الضرر فيه أكثر.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ويجوز حفر البئر في الشارع، وفي المسجد، حيث لا ضرر، وكان بإذن الامام وفي شرح الرملي: تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين، وإذن الامام.\r(وقوله: للمسلمين) أي لنفعهم كأكلهم من ثمارها.\r(وقوله: أو ليصرف ريعه) أي ما غرس.\rوقوله: له أي للمسجد أي لمصالح المسجد، كترميم، وإسراج (قوله: بل يكره) المناسب والاخصر أن يقول: مع الكراهة، كما عبرت به فيما مر. والله سبحانه وتعالى أعلم.\rkonsep utuh yadurru al-marroh\rحاشية الباجوري - (ج 2 / ص 708 -709)\rولا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، ويحرم أن يبني في الطريق دكة أي: مسطبة، أو دعامة لجداره، أو يغرس شجرة ولو لعموم المسلمين وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام، لأنه قد تزدحم المارة فيصطكون(1) بذلك؛ لشغل المكان به، ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق(2)، بخلاف الأجنحة ونحوها .\rوفارق غرسُ الشجرة بالمسجد؛ فإنه يحل مع الكراهة إذا لم تضيِّقْ على المصلين ولم تضر بالمسجد، وكانت لعموم المسلمين لأكلهم من ثمارها، أو كانت للمسجد بان يصرف ربعها للمسجد، وإلا حرم بأن توَقُّعَ الضررِ في الشارع أكثرُ فامتنع مطلقاً. قال الرملي: وهو الأقرب إلى كلامهم. لكن في كلام ابن حجر: أنه إن قصد جعل الدكة للصلاة عليها كانت كالمسجد المحدَث في الشارعِ، وهو جائز عند عدم الضرر، وكذلك الدكة المذكورة، وفي كلامه أيضاً: جواز جعل دعامة للجدار لضرورة خلل فيه إذا لم يضر المارة.\rوأما حفر البئر .. فيجوز ولو لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر، خلافاً لما وقع في كلام المحشي؛ من منع حفر البئر. نعم، في شرح الرملي تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين وإذن الإمام.\r__________\r(1) Saling bertabrakan.\r(2) Maka seakan menjadi milik pribadi dan terputus darinya hak umum jalan.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ولا يمنع مما يحتمل عادة؛ كعجن الطين إذا بقي مقدار مرور الناس، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة فعلها، وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب، والرش الخفيف، بخلاف ما يضر ضرراً لا يحتمل عادة لكثرته ؛ كإلقاء القمامات والتراب والحجارة لغير ما ذكر، والحفر التي بوجه الأرض، والرش المفرط، وإلقاء النجاسة، وإرسال ماء الميازيب إلى الطرق الضيقة، وحيث فعل ما منع منه أزاله الحاكم دون الأحاد لخوف الفتنة.\rGak kudu izin imam asalkan gk ada dloror, Syafi’iyyah\rMenurut hanafiyya harus izin imam\rالفقه الإسلامي – (ج 6 / ص 4677)\rحق المرور هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه دارا أو أرضا بطريق يمر فيه سواء أكان من طريق عام أو من طريق خاص مملوك له أو لغيره أو لهما معا وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق. فإن كان الطريق عاما فلكل إنسان حق الإنتفاع به لأنه من المباحات سواء بالمرور أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه أو إنشاء شرفة ونحوها وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء.\rولا يتقيد إلا بشرطين الأول السلامة وعدم الإضرار بالأخرين إذ لا ضرر ولا ضرار الثاني الإذن فيه من الحاكم فإن أضر المار أو المنتفع بالأخرين كأن أعاق المرور منع وإن لم يترتب على فعله ضرر جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة ولا يشترط الإذن عند الصاحيبين على ما سأبين في حق التعالي كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.\rWajib mematuhi pemerintah, dzohiron wa batinan.\rImam ibnu Hajar: Apabila maslahat umum maka dzohiron wa batinan, apabila maslahat khusus maka batinan faqod.\rبغية المسترشدين – (ص 91(","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر. فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر.\rوتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط، أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور. ومعنى قولهم ظاهرا: أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا: أنه يأثم اهـ\rقلتُ وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rPertentangan antara mafsadah dan maslahat.\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (1/ 50)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"الضرب الثاني ما ظهرت لنا مصلحته، وله حالان: أحدهما ألا تعارض مصلحته مفسدته ولا مصلحة أخرى، فالأولى تعجيله، والثانية أن تعارض مصلحته مصلحة هي أرجح منه مع الخلو عن المفسدة، فيؤخر عنه رجاء إلى تحصيله، وإن عارضته مفسدة تساويه قدمت مصلحة التعجيل لما ذكرنا فيما خلا عن المعارض، والضابط أنه مهما ظهرت المصلحة الخلية عن المفاسد يسعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح يسعى في درئها، وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها. وإن دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتينا به، وهذا فيما لا تشترط النية فيه كدفع الصائل عن النفس فإنه محبوب على قول وواجب على آخر.","part":1,"page":11}],"titles":[{"id":1,"title":"BMQ Assunniyyah Kencong Jember_2026","lvl":1,"sub":0}]}