{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK KE 13 NURUL KHOLIL KOM A 2013\rlloHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL KUBRO\rBMK Ke-XIII\rPondok Pesantren Nurul Cholil\rDemangan Barat Bangkalan Madura\r19-20 J. Akhir 1434 H/30 April-01 Mei 2013 M.\rMemutuskan :\rDeskripsi Masalah\r“ Pak Sardiman Mateh Mellas “\rTragis, pak sardiman meninggal di tabrak mobil, sehingga darah terus mengalir dari kemaluannya, padahal syarat sah menshalatinya harus suci dari najis, sehingga ada salah satu tokoh yang mengusulkan supaya mayit di bungkus dengan plastik sebelum dikafani, dengan alasan” yang penting darah tidak tembus pada kain kafan” . masalah juga muncul, saat pak Sardiman tidak langsung di makamkan, tapi masih menunggu sebagian anaknya, sehingga menimbulkan perbedaan mengenai waktu Memandikannya, sebut saja M. Shamad, anak tertua dari pak sardiman, dia menginginkan bapaknya segera dimandikan dengan alasan supaya bisa dibacakan Al-qur’an dalam keadaan suci, sedangkan Mas Choirul anak Bungsu dari Pak Sardiman Menginginkan Jenazah Bapaknya tersebut supaya dibiarkan dulu (Tidak Dimandikan Dulu), Karena untuk mennghindari cepatnya Perubahan Bau pada diri mayit tersebut.\rShohibul As’ilah: M3B Pusat\rPertanyaan :\rSahkah shalat janazah sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban :\rTidak sah, kecuali tempat keluarnya najis disumbat terlebih dahulu semisal dengan kapas.\rReferensi :\rحاشية الجمل الجزء السابع ص: 89\r(1/1)\r---","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(فرع) لو لم يكمن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه ا هـ. م ر ا هـ سم على المنهج وقوله كالحي السلس قضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخر لا لمصلحة الصلاة وجب إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة ا هـ\rبغية المسترشدين – ص:192\r(مسألة : ي) : تجب إزالة النجاسة الغير المعفوّ عنها عن الميت ، سواء الأجنبية والخارجة منه ، قبل إدراجه في الكفن اتفاقاً ولو من غير السبيلين ، وكذا بعده في الأصح كغسل الكفن الملوث بها ، ولا تصح الصلاة عليه حينئذ مع وجود الماء المزيل لها ، وقال البغوي : لا تجب الإزالة بعد الإدراج مطلقاً ، وإن تضمخ الكفن اهـ. قلت : ورجحه في الإمداد ، وقال باعشن : ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت صح غسله والصلاة عليه ، لكن يجب فيه الحشو والعصب على محل النجاسة والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس اهـ. وفي التحفة : وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في الحي اهـ.\rSebenarnya, Manakah yang lebih utama antara kedua pendapat diatas?\rBagaimanakah, hukumnya menunda pemakaman dengan alasan masih menunggu kerabat ?\rJawaban :\rDalam permasalahan di atas disunnahkan untuk menyegerakan memandikan mayyit tanpa mempertimbangkan permintaan M. Shamad\rdiperbolehkan selama tidak dihawatirkan terjadi pembusukan pada mayyit (taghoyyur).\rReferensi :\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 126)\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ويبادر بغسله إذا تيقن موته، ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين، بتغير ريح ونحوه. (قوله: ويبادر بغسله) أي ندبا إن لم يخش من تأخير الغسل انفجار للميت، وإلا فوجوبا كما هو ظاهر.وذلك لامره (ص) بالتعجيل بالميت، وعلله بأنه: لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله.رواه أبو داود.اه.تحفة.(قوله: ومتى شك) المناسب: فإن لم يتقين موته.(قوله: وجب تأخيره) أي الغسل.وقال ع ش: ينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن، دون الغسل والتكفين، فإنهما بتقدير حياته لا ضرورة فيهما.نعم، إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما.اه.\r. فتح الوهاب - (ج 1 / ص 157)\r(و) أن (يبادر) بفتح الدال (بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته) إن تيسر، وإلا سأل وليُه غرماءَه أن يحللوه و يحتالوا به عليه إكراما له وتعجيلا للخير. اهـ\r. مغنى المحتاج الجزء الربع 330\r{ أسرعوا بالجنازة } ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت .تنبيه : شمل كلامه صورتين : إحداهما إذا حضر جمع قليل قبل الصلاة لا ينتظر غيرهم ليكثروا .نعم قال الزركشي وغيره : إذا كانوا دون أربعين فينتظر كمالهم عن قرب ؛ لأن هذا العددمطلوب فيها ، وفي مسلم عن ابن عباس : أنه يؤخر الصلاة للأربعين .قيل : وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي ، وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم ، والصورة الثانية إذا صلى عليه من يسقط به الفرض لا تنتظر جماعة أخرى ليصلوا عليه صلاة أخرى بل يصلون على القبر نص عليه الشافعي ؛ لأن الإسراع بالدفن حق للميت ؛ والصلاة لا تفوت بالدفن .\rDeskripsi Masalah\r“ Akta Lahir Kambing....!!! “\rBerkat kemajuan alat komunikasi tak heran kalau sekarang yang jauh bisa menjadi dekat, namun masalah muncul saat ada seseorang membeli hewan import yang tidak diketahui umurnya untuk dibuat qurban/aqiqah.\rShohibul As’ilah : PP. Al-Anwar Sarang","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(1/3)\r---\rPertanyaan :\rBagaimana hukum qurban/aqiqah dengan hewan yang tidak diketahui umurnya?\rJawaban :\rTidak sah sebagai qurban/aqiqah.\rReferensi :\rبغية المسترشدين – ص: 548\rفائدة : يكفي إخبار البائع بسن الأضحية إن ولدت عنده ، وإلا فيرجع لظنون أهل الخبرة ولو اشترى سبع بدنة للأضحية ، ثم إن مالك الباقي وقفه فلا سبيل إلى ذبحها ، بل لو لم يقفه لم يجبر على الذبح ولا على البيع للناذر اهـ فتاوى بامخرمة.\r. موهبة ذى الفضل ج 4 ص 685 للشيخ محمد محقوظ بن عبد الله الترمسي\r(قوله اي أسقط سنه قبل السنة) اي اذا كان فى سنه العتاد وهو ستة أشهر بجيرمي. (قوله أجزأ) اي كما قاله الشيخان خلاف لما فى الشرح الصغير وذالك لعموم خبر احمد وغيره ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز وقيا سا على ما لو تمت السنة قبل ان يجذع ويكون ذالك كالبلوغ با السن والاحتلام فانه يكفى فيه أسبقهما وفرق الأصحاب بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره قال فى الحاشية والأوجه أنه يجوز الرجوع فى السن لاخبار البائع اذا كان عدلا وهو من أهل الخبرة واستنجه وقد يؤيد ذالك ما قالوه فى المسلم فيه.\r\" Jalsah Tsani\"\rMemutuskan :\rWajibkah penjual mengetahui umur hewan yang ia jual?\rJawaban :\rTidak wajib bagi penjual untuk mengetahui umur hewannya.\rالمجموع شرح المهذب - (12 / 118)\rقال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو ينبغى في تدليس فيه فقد فعل محرما فان لم يكن السبب سببا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم ولا يجب ذكر القيمة فان الغبن لا يثبت بمجرده خيار - والله أعلم\rحاشية الجمل - (ج3/ ص 35)\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( قَوْلُهُ وَعِلْمٌ بِهِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْوَاقِعَ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الزُّجَاجَةِ الَّتِي ظَنَّهَا جَوْهَرَةً بَلْ يَكْتَفِي بِرُؤْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ الْأَجْنَاسِ هُوَ .ا هـ . ح ل فَلَوْ عَايَنَهُ وَشَكَّ أَشَعِيرٌ هُوَ أَمْ أُرْزٌ مَثَلًا هَلْ يَصِحُّ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً فَظَنَّهَا جَوْهَرَةً ا هـ .حَجّ اهـ\rبغية المسترشدين – ص: 548\rفائدة : يكفي إخبار البائع بسن الأضحية إن ولدت عنده ، وإلا فيرجع لظنون أهل الخبرة ولو اشترى سبع بدنة للأضحية ، ثم إن مالك الباقي وقفه فلا سبيل إلى ذبحها ، بل لو لم يقفه لم يجبر على الذبح ولا على البيع للناذر اهـ فتاوى بامخرمة. اهـ\rKalau ternyata hewan tersebut belum cukup umur, apakah bisa dikatakan aib?\rJawaban :\rMengikor pada Sub (B)\rDeskripsi Masalah\r“ Majmuk Kok Ada Fotonya ”\rTak jarang kita temukan di area pesarean para wali kumpulan surat-surat Al-Qur’an (majmu’at) seperti surat yasin dan tahlil yang di sampulnya terdapat foto kenangan almarhum/almarhumah dalam rangka 40 harinya /haulnya yang tujuannya agar selalu di kenang ada juga kasus yang sering terjadi apabila menjelang Pemilu Baik yang tingkat Kabupaten, Wilayah, Dll. Dalam rangka menjaring suara pendukung semua atribut kampanye bias dipastikan identik dengan Foto calon yang bersangkutan, tak terkecuali Al-qur’an sekalipun yang menjadi sasaran empuk Foto salah satu calon yang melekat di bagian sampul depan atau belakang dari Al-Qur’an.\rNamun Sebelumnya, Mari Kita simak Beberapa ibarat dibawah ini:\rقليوبي الجزء الأول ص: 41\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( فروع ) يحرم لزق أوراق القرآن بنحو النشاء والرسراس وجعلها وقاية ولو لعلم , ووضع مأكول عليها مع أكله وإلا فلا وبلعها بلا مضغ ووضع نحو دراهم فيها , - إلى ان قال - ويجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة , ونحو مد رجله , أي وكونه خلف ظهره في نوم أو جلوس لا بقصد إهانة في ذلك\rنهاية المحتاج الجزءالأول ص: 125\r( فرع ) وضع المصحف أو شيئا منه ووضع عليه مأكولا كالخبز وملح وأكله فوقه ينبغي أن يحرم ; لأن فيه إزراء وامتهانا . اهـ\rفتاوي الرملي الجزء الأول ص:24\r(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ صَنَعَ مِرْوَحَةً لِجَلْبِ الْهَوَاءِ وَلَزِقَ بِهَا وَرَقَةً مُذَهَّبَةً مَكْتُوبًا فِيهَا آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ بِسَبَبِ التَّفَاخُرِ بِهَا فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا وَلَا جَلْبُ الْهَوَاءِ بِهَا ; إذْ لَا امْتِهَانَ بِهَا فِيهِمَا. اهـ\rDari beberapa refrensi diatas terkesan ada sisi perbedaan tentang penilaian ihanah, dimana semestinya itu adalah ihanah menurut pandangan kita (adat) sementara tidak ihanah menurut sebagaian ulama’, seperti dalam Fatawi Al-Ramli.\rShohibul As’ilah : III Alyah\rPertanyaan :\rSebenarnya siapakah yang mempunyai wewenang untuk menentukan ihanah dan tidaknya dalam masalah Mushaf ?\rJawaban :\rYang punya wewenang dalam menentukan ihanah atau tidaknya adalah para ulama’ dengan berpijakan pada urf.\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 180)\r(1/6)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"المبحث الخامس قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقا ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى العرف .ومثلوه بالحرز في السرقة ، والتفرق في البيع ، والقبض ووقت الحيض وقدره والإحياء والاستيلاء في الغصب ، والاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية ، بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره . اهـ\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 61 (دار إحياء الكتب العربية(\r)وحاصل أكثر تلك العبارات) التى ذكرها ذانك الإمامان (يرجع إلى كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أى اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشىء من (كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفى نسخة بخط المؤلف أو رسله والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشىء من (شعائره) جمع شعيرة وهى العلامة أى علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطى (أو) بشىء من (أحكامه) تعالى أى أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشىء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى إن قصد فائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك (أو معصية) محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك. اهـ\rمغني المحتاج – (ج5 ص432)\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( والفعل المكفر ما تعمده ) صاحبه ( استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف ) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين ( بقاذورة ) بذال معجمة لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالى , والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم , ويلتحق بالمصحف كتب الحديث . قال الروياني : أو أوراق العلوم الشرعية ( وسجود لصنم ) قال ابن المقري في هذا : وفي إلقاء المصحف إن فعل ذلك استخفافا - أي على وجه يدل على الاستخفاف وكأنه كما قال شيخنا احترز به في سجود الصنم عما لو سجد بدار الحرب فلا يكفر كما نقله القاضي عن النص وإن زعم الزركشي أن المشهور خلافه , وفي إلقاء المصحف عما لو ألقاه في قذر خيفة أخذ الكافر له , إذ الظاهر أنه لا يكفر به وإن حرم عليه. اهـ\r\" Jalsah Tsalis\"\rMemutuskan :\rApakah ada perbedaan Standart Ihanah (Menurut pendapat yang mengatakan Ihanah) Antara menaruh Foto di bagian sampul depan dan belakang ?\rJawaban :\rmauquf\rDeskripsi Masalah\r“ Pak Kicau Lagi Galau “\rSebut saja Pak Kicau (Julukan Untuk Pak Sutrisno), dia adalah seorang kolektor pecinta burung yang bersuara merdu. Tidak heran kalau di rumahnya banyak sekali koleksiburung yang harganya jutaan rupiah, hingga suatu hari pak kicau mengikuti kontes burung berkicau yang diadakan kepala desa setempat dengan hadiah yang begitu menggiurkan. Tentu saja pak kicau untuk mengikuti kontes tersebut harus merogoh gocek agak dalam, pasalnya biaya tersebut menghabiskan jumlah total 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:\rRp. 250.000_ sebagai ongkos registrasi dan pembelian hadiah\rRp 100.000_ sebagai ongkos keamanan\rRp 100.000_ sebagai ongkos konsumsi selama perlombaan berlangsung\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Namun Nasib kurang bersahabat dengan pak Kicau, burung yang Baru Dia Ikutkan kontes lepas dari sangkarnya, yang membuat pak kicau menjadi Galau, “SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA” nampaknya itulah pribahasa yang Cocok untuk pak Kicau, “burung Hilang dan Uang 450.000_ melayang , tapi pak kicau tetap berusaha untuk mencari burungnya, ternyata burung tersebut ditemukan oleh salah satu warga desa tetangga dan pak kicau berusaha untuk meminta burung tersebut dengan memberikan penjelasan kepada si penemu, namun nasib Kurang berjodoh dengan pak kicau, si penemu burung tersebut tidak mau mengembalikan burung tersebut dengan alasan burung tersebut ditangkap sendiri di bumi umum.\rShohibul As’ilah : PP. Al-Chozini Buduran\rPertanyaan :\rBagaimana fiqh menyikapi uang Pendaftaran tersebut, Bolehkah Pak Kicau menariknya Kembali dari panitia dengan Alasan dia tidak bisa ikut lomba ?\rJawaban :\rPraktek seperti di atas tidak di perbolehkan, sebab termasuk qimar.\rإسعاد الرفيق ج : 2 ص : 102\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"{ وكل ما فيه القمار } وصورته المجمع عليه أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر في الأية ووجه حرمته إن كان كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغرم أو يغلبه فيغرم فإن عدلا عن ذلك إلى حكم السبق والرمي بان ينفرد احد اللاعبين بإخراج العوض ليأخذ منه إن كان مغلوبا وعكسه إن كان غالبا والأصح حرمته أيضا والفرق بينه هنا وبين جوازه في المسابقة أن الغرض فيها الحذق في الفروسية والرماية بخلافه في نحو الشطرنج إذ ليس فيه كبير غرض وإذا قامر لم يلزم المال المشروط فإن أمسكه ولم يرده فسق وردت شهادته لأنه غاصب سواء الصورة الاولى والثانية فإن لم يأخذه لم يفسق بالثانية للخلاف فيها وكذا بالأولى إن قطع فيها بأن أحدهما غالب لزوال صورة القمار حينئذ فكل ما فيه قمار حرام\rفتح المعين - (ج 4 / ص 285(\rواللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر ) قوله إن لم يكن فيه ) أي في اللعب بالشطرنج وهو قيد في الكراهة )وقوله شرط مال من الجانبين ) أي جانب اللاعبين أي بأن يشرط كل واحد منهما على الآخر مالا إن غلب ( وقوله أو أحدهما ) أي وإن لم يكن فيه شرط مال من أحد اللاعبين بأن يخرج مالا ليبذله إن غلب بالبناء للمجهول ويمسكه إن غلب وليس له على الآخر شيء) قوله وإلا ) أي بأن كان فيه شرط مال من الجانبين أو من أحدهما أو كان فيه تفويت صلاة أو كان لعب به مع معتقد تحريمه ( وقوله فحرام ) وجه الحرمة في الصورة الأولى أن فيها اشتراط المال من الجانبين وهو قمار وفي الثانية أن فيها اشتراط مال من أحدهما وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة لأنه على غير آلة قتال وتعاطي العقود الفاسدة حرام\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Dan bagaimana hukum panitia yang tidak ingin mengembalikan uang pak kicau dengan alasan karena nama pak kicau sudah masuk dalam daftar peserta lomba ?\rDan bagaimana pula hukum penemu burung pak kicau yang tidak ingin mengembalikan burung tersebut dengan alasan diatas ?\rSampai Jumpa Tahun Depan dan Terima Kasih\r(1/11)\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK KE 13 NURUL KHOLIL KOM B 2013\rlloHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO\rBMK Ke-XIII\rPondok Pesantren Nurul Cholil\rDemangan Barat Bangkalan Madura\r19-20 J. Akhir 1434 H/30 April-01 Mei 2013 M\r\"Jalsah Ula \"\rMemutuskan :\rDeskripsi masalah\r“ PERAYAAN MAULID YANG MENYISAKAN PERTANYAAN “\rMemperingati Maulid Nabi muhammad merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syar’i dengan cara apapun yang penting bukan hal-hal yang berbau maksiat, baik yang memperingati itu merupakan dari kalangan kota apalagi dikalangan madura yang sangat antusias untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW., namun dibalik semua itu ada sebuah kejadian “sebut saja pak andi dia adalah ta’mir masjid disalah satu desa yang mana pada tanggal 12 R. Awal biar Masjidnya itu tidak sepi, dia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. yang mana biayanya diambilkan dari uang kas Masjid.\rShohibul As’ila: Kelas II Aly\rPertanyaan :\rDapatkah Dibenarkan Tindakan Ta’mir Masjid Diatas?\rJika Tidak Dibenarkan, Bagaimanakah solusinya mengingat hal itu sudah terlanjur?\rJawaban :\rDapat Dibenarkan, dengan Catatan:\r1. Dana yang digunakan merupakan dana untuk kemaslahatan masjid.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"2. Diselenggarakan di dalam Masjid.\r3. Tidak Ada kebutuhan Yang Lebih Penting.\r4. Dengan Penggunaan Secukupnya\rNB: Maukuf (terjadi ketiksamaan diantara Musyawirin) jika pelaksanaannya diselenggarakan di luar masjid, seperti halaman masjid.\rIdem\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)\r(1/1)\r---\r(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر8ه الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.\rفتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150\rسئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ\rحاشية القليوبى ج : 3 ص : 108\r(1/2)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .\rفتاوى بافضل ص:100\rما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له\rبغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)\r(1/3)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (26 / 52)\r( فرع ) تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم ، والسلم والبواري للتظليل بها ، والمكانس ليكنس بها ، والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر المارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن ؛ لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق ، والنقش بل لو وقف عليها لم يصح ا هـ مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك ا هـ وفيهما أيضا\rروائع البيان تفسير ايات الاحكام جـ 1 صـ 410\r(1/4)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) [التوبة/17، 18] الحكم الاول : ماالمراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة ؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى \"في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه \" . وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسمى من بناء المساجد . ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية , وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه . قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه - الى ان قال- فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد , ومن بنائها , وتولى مصالحها , والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين .\rتفسير الرازي - (ج 2 / ص 303)\r(1/5)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وثالثها : قوله تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ } [ التوبة : 17 ] وعمارتها تكون بوجهين . أحدهما : بناؤها وإصلاحها . والثاني : حضورها ولزومها ، كما تقول : فلان يعمر مسجد فلان أي يحضره ويلزمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان »وذلك لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر } [ التوبة : 18 ] ، فجعل حضور المساجد عمارة لها .\rDeskripsi masalah\r“PEMBELI YANG NGAK TAU DIRI”\rDunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan daya tingkat saing yang tinggi, apapun akan dilakukan demi menarik banyak pelangan, termasuk fasilitas pun ikut ditingkatkan, sehinga tak jarang kita akan menemukan beberapa warung kopi atau yang lain dengan fasilitas yang sangatlah komplit, mulai dari tempat yang di desain senyaman mungkin, penyediakan Koran, full music dari berbagai macam aliran , atau bahkan TV yang dengan layar cukup memuaskan, semua itu memang disediakan sebagai pemikat pada pelangan, dan biar pelanganpun merasa puas.\r(1/6)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Al-hasil… Usaha itu pun tidak sia-sia, fasilitas yang sengaja disediakan cukup ampuh untuk menarik para penikmat kopi, mulai dari kalangan remaja sampai juga kalangan yang tua, lebih-lebih kalau ada jadwal pertandingan sepak bola, akan memaksa warung itu tutup lebih malam dari jam biasanya, sehari dua hari mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau setiap malam apalagi di tambah pelanggan yang kurang ngerti pada sipemilik warung. Bayangkan…… !!! Satu gelas kopi dengan obrolan yang berjam-jam, atau tiga gelas kopi yang dinikmati enam orang atau lebih, tentu hal itu akan membuat sipemilik warung kopi merasa risih, apalagi orang yang cuman hanya numpang nonton TV saja, atau cuman numpang membaca Koran tanpa membeli kopi, sebenarnya si pemilik warung ingin memberi tahu kalau warungnya mau tutup, tapi ia ngak enak takut pelangannya merasa tersinggung dan takut besoknya nanti warung nya sepi, sipemilik warung pun mau tidak mau hanya bisa diam dan bersabar menungu berakhirnya obrolan dari pelangan, akhirnya ia hanya bisa berucap dalam hati “DASAR PEMBELI GAK TAHU DIRI”.\rShohibulAs’ila : FMK Nurul Cholil\rPertanyaan:\rBagaimana pandangan fiqh tentang sikap pelanggan yang ngopi berjam-jam di warung sedangkan si pemilik warung tidak enak untuk mengusirnya (menutup warungnya) ?\rJawaban\rTafsil: Kalau Pemilik warung terlihat merasa sangat keberatan maka hukumnya haram, Tetapi jika hanya kurang berkenan maka hukumnya makruh.\rReferensi :\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 12 / ص 168)\r(1/7)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ) ، من المضيف اكتفاء بقرينة التقديم نعم إن كان ينتظر حضور غيره ، فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا ( ولا يتصرف فيه إلا بأكل ) فلا يطعم منه السائل والهرة ، ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف ( وله أخذ ما يعلم رضاه به ) فإن شك حرم الأخذ . قوله : ( ويأكل الضيف ) أي مراعيا القرائن القوية والعرف المطرد وجوبا فتحرم الزيادة على الشبع العرفي ، وإن لم تضره ما لم يعلم رضاه ، ويضمنها كذلك على المعتمد ، ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام أو لزم حرمان غيره ، ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصها ، أو ما يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به ، وتكره الزيادة على الشبع من مال نفسه وتحرم إن حصل بها ضرر والمراد بالضيف هنا من حضر طعام غيره ، بدعوته ولو عموما أو يعلم رضاه ---الى ان قال---قوله : ( وله أخذ إلخ ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك ، وقد يظن الرضا لشخص دون آخر ، وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره ، وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا ، أو غير مراد فراجعه وتأمله .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 437)\r(1/8)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( وله ) أي الضيف مثلا ( أخذ ما ) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه ( يعلم ) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر ( رضاه به ) ؛ لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له ؛ لأنا نقول الفرق بينهما واضح ؛ لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك\rفتح المعين - (ج 3 / ص 146)\rولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي فله الأكل فقط لأنه إباحة وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادي ... ( قوله فله الأكل فقط ) قال سم ما قدره. اهـ قال ع ش أقول ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاده مثله غالبا لمثله اهـ ( قوله لأنه إباحة ) تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره. اهـ رشيدي( اعانة الطالبين)\rإعانة الطالبين [3 /418]\r(1/9)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وقوله إلا إن علم رضا الداعي: أي فإنه لا يحرم. والمراد بالعلم ما يشمل الظن، بأن توجد القرائن القوية على رضاه به، بدليل التقييد بالظن في مسألة الاخذ الآتية قريبا (قوله: ويكره للداعي تخصيص الخ) وذلك لما فيه من كسر الخاطر للبعض الآخر (قوله: ويحرم للاراذل أكل الخ) أي لانه لا دلالة على الاذن لهم فيه، بل العرف زاجر لهم عنه (قوله: ولو تناول ضيف) أي من المضيف له. وقوله إناء طعام: التركيب إضافي: أي إناء فيه طعام. وقوله فانكسر: أي الاناء. وقوله منه: أي من الضيف (قوله: ضمنه) أي الاناء دون الطعام لانه أباحه، كما يعلم مما تقدم للشارح في باب العارية في مسألة الكوز: وهي أنه لو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده، فإن طلبه، أي الماء مجانا، ضمنه دون الماء، أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسه. اه. وتقدم في الكتابة عليه تعليل ذلك وجملة مسائل. فارجع إليه إن شئت. وقوله لانه: أي الاناء وقوله في يده: أي الضيف. وقوله في حكم العارية: أي وهي مضمومة (قوله: ويجوز للانسان أخذ من نحو صديقه) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته. قال في التحفة: وإذا جوزنا له الاخذ، فالذي يظهر أنه إن ظن الاخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا، أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه. اه (قوله: ويختلف) أي ظن الرضا. وعبارة غيره. وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الاحوال ومقادير الاموال. اه. (قوله: وبحال المضيف) أي يسارا إعسارا (قوله: ومع ذلك) أي ظن الرضا. وقوله مراعاة نصفة، بفتحات، العدل (قوله: فلا يأخذ الخ) تفريع على الانبغاء المذكور. وقوله إلا ما يخصه: أي القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم. وقوله أو يرضون به: أي أو الذي يرضون بأخذه. وكتب سب ما نصه: قوله إلا ما يخصه أو يرضون به، لعل هذا إذا وكل المالك الامر إليهم، وإلا فالاوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة.\rتفسير آيات الأحكام - (1 / 471)\r(1/10)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"---\rالحكم الثاني : هل الجلوس بعد تناول طعام الوليمة حرام؟ دلّ قوله تعالى : { فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا } على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام ، وهذا من الآداب الإسلامية التي أدّب الله بها المؤمنين ، فالمكث والجلوس بعد تناول الطعام ليس بحرام ، ولكنّه مخالف لآداب الإسلام ، لما فيه من الإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد ، اللهمَّ إلا إذا كان الجلوس بإ…ذن صاحب الدار أو أمره ، أو كان جلوساً يسيراً تعارفه الناس ، لا يصل إلى حدّ الإثقال المذموم .\rاسعادالرفيق ص 113\rوهو وان كان قريبا الا ان الاصح من مذهبنا انه مكروه الا في المسائل ويجمع بينه وبين تلك الاحاديث بحملها على من اذى به الناس أذى شديدا عرفا وحمل الكراهة على ما اذا خف ذلك الأذى ومثل ذلك يأتي في الجلوس وسط الحلق.\r\"Jalsah Tsani \"\rMemutuskan :\rPertanyaan:\rLantas berapa jamkah para maniak kopi bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh pihak warung (TV, Koran Dll)\rJawaban:\rSepanjang Belum ada Qorinah Urfiyah atau Haliyah yang menunjukkan tidak relanya Bai’ (penjual)\rRefarensi :\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 9 / ص 562)\r(1/11)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"ومنها : أن يأكل مما يليه ولا يمد يده إلى ما بعد عنه ، ولا يأكل من ذروة الطعام ، فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البركة في ذروة الطعام فكلوا من حواليها ، وإذا وضع استباح الحاضرون أكله ، وإن لم يؤذن لهم قولا اعتبارا بالعرف ، وأن ما تقدم من الدعاء إذن فيما تأخر من الطعام الى ان قال ....ولا يجلس بعد فراغه من الأكل إلا عن إذن ؛ لقول الله تعالى : فإذا طعمتم فانتشروا [ الأحزاب : 53 ] . وروى واصل بن السائب ، عن أبي سورة ، وعن عطاء بن أبي رباح قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا حبذا المتخللون من أمتي ، قالوا : وما المتخللون ؟ قال : المتخللون من الطعام ، والمتخللون بالماء في الوضوء\rالمجموع شرح المهذب - (ج 14 / ص 109)\r(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.\rالإنصاف - (ج 2 / ص 324) فقة حنبلي\rالثانية : لا يطيل الجلوس عند المريض وعنه قدره كما بين خطبتي الجمعة قال في الفروع: ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال ومرادهم في الجملة انتهى وهو الصواب ثم رأيت الناظم قطع به.\rفتح المعين - (ج 1 / ص 115)\r( ورابعها معرفة دخول وقت ) يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط\rإحياء علوم الدين - (ج 4 / ص 212)\r(1/12)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فإن قلت فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطي هو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما ابتدأه به فهل هو حلال أو شبهة فأقول ذلك حرام محض لا خلاف فيه بين الأمة وحكمه حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة إذ لا فرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الخشب أو يضرب باطن قلبه بسوط الحياء وخوف الملام وضرب الباطن أشد نكاية في قلوب العقلاء ولا يجوز أن يقال هو في الظاهر قد رضي به وقد قال صلى الله عليه و سلم إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر // حديث إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لم أجد له أصلا وكذا قال المزى لما سئل عنه // فإن هذه ضرورة القضاء في فصل الخصومات إذ لا يمكن ردهم إلى البواطن وقرائن الأحوال فاضطروا إلى الحكم بظاهر القول باللسان مع أنه ترجمان كثير الكذب ولكن الضرورة دعت إليه وهذا سؤال عما بين العبد وبين الله تعالى والحاكم فيه أحكم الحاكمين والقلوب عنده كالألسنة عند سائر الحكام فلا تنظر في مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفتوك فإن المفتي معلم للقاضي والسلطان ليحكموا في عالم الشهادة ومفتي القلوب هم علماء الآخرة وبفتواهم النجاة من سلطان الآخرة كما أن بفتوى الفقيه النجاة من سطوة سلطان الدنيا فإذا ما أخذه مع الكراهة لا يملكه بينه وبين الله تعالى ويجب عليه رده إلى صاحبه فإن كان يستحيي من أن يسترده ولم يسترده فعليه أن يثيبه على ذلك بما يساوي قيمته في معرض الهديه والمقابلة ليتفصى عن عهدته فإن لم يقبل هديته فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته فإن تلف في يده فهو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرف فيه وبالسؤال الذي حصل به الأذى فإن قلت فهذا أمر باطن يعسر الاطلاع عليه فكيف السبيل إلى الخلاص منها فربما يظن السائل أنه راض ولا يكون هو في الباطن راضيا فأقول لهذا ترك المتقون السؤال رأسا فما كانوا يأخذون من أحد شيئا أصلا فكان بشر لا يأخذ من أحد أصلا إلا من السري رحمة الله عليهما وقال لأني","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(1/13)\r---\rعلمت أنه يفرح بخروج المال من يده فأنا أعينه على ما يحب وإنما عظم النكير في السؤال وتأكد الأمر بالتعفف لهذا لأن الأذى إنما يحل بضرورة وهو أن يكون السائل مشرفا على الهلاك ولم يبق له سبيل إلى الخلاص ولم يجد من يعطيه من غير كراهة وأذى فيباح له ذلك كما يباح له أكل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة فكان الامتناع طريق الورعين ومن أرباب القلوب من كان واثقا ببصيرته في الاطلاع على قرائن الأحوال فكانوا يأخذون من بعض الناس دون البعض ومنهم من كان لا يأخذ إلا من أصدقائه ومنهم من كان يأخذ مما يعطى بعضا ويرد بعضا كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الكبش والسمن والأقط وكان هذا يأتيهم من غير سؤال فإن ذلك لا يكون إلا عن رغبة ولكن قد تكون رغبته طمعا في جاه أو طلبا للرياء والسمعة فكانوا يحترزون من ذلك فأما السؤال فقد امتنعوا عنه رأسا إلا في موضعين أحدهما الضرورة فقد سأل ثلاثة من الأنبياء في موضع الضرورة سليمان وموسى والخضر عليهم السلام\rPertanyaan:\rDan bolehkah si pemilik warung mengusir para maniak kopi yang ngak tahu diri itu?\rJawaban :\rBoleh namun sebaiknya dilakukan dengan cara yang sekiranya tidak menyakiti hati Pembeli.\rReferensi :\rشرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (ج 9 / ص 509)\r(1/14)\r---","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"- باب : قوله تعالى : ( فإذا طعمتم فانتشروا / 78 - فيه : أَنَس ، قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ . . . وذكر الحديث . وجلوس الرجال فى بيته عليه السلام بعد ما طعموا ، وبعد قيامه ورجوعه ثلاث مرات إلى آخر الحديث . قال المؤلف : بين الله تعالى فى آخر هذه الآية معنى هذا الحديث وذلك قوله تعالى : ( إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحيي من الحق ) وأذى النبي حرام على جميع أمته وكذلك أذى المؤمنين بعضهم لبعض حرام . وفيه من الفقه أن من أطال الجلوس فى بيت غيره حتى أضر بصاحب المنزل أنه مباح له أن يقوم عنه أو يخبره أن له حاجة إلى قيامه لكى يقوم وليس ذلك من سوء الأدب ، وقد تقدم هذا فى كتاب الإستئذان فى باب من قام من مجلسه ولم يستأذن وتهيأ للقيام ليقوم الناس .\rفتح الباري - ابن حجر - (ج 11 / ص 65)\r( قوله باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس ) الى ان قال قال بن بطال فيه أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم وفيه أن من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد والله أعلم\rتفسير آيات الأحكام - (ج 1 / ص 471)\rالحكم الثاني : هل الجلوس بعد تناول طعام الوليمة حرام؟\r(1/15)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"دلّ قوله تعالى : { فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا } على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام ، وهذا من الآداب الإسلامية التي أدّب الله بها المؤمنين ، فالمكث والجلوس بعد تناول الطعام ليس بحرام ، ولكنّه مخالف لآداب الإسلام ، لما فيه من الإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد ، اللهمَّ إلا إذا كان الجلوس بإذن صاحب الدار أو أمره ، أو كان جلوساً يسيراً تعارفه الناس ، لا يصل إلى حدّ الإثقال المذموم .\rنهاية المحتاج - (ج 5 / ص 337)\rويتصرف كل واحد من الملاك في ملكه على العادة في التصرف وإن تضرر به جاره أو أفضى لإتلاف ماله كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره إذ المنع من ذلك ضرر لا جابر له فإن تعدى في تصرفه بملكه العادة ضمن ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره\rDeskripsi masalah\r“FORMAL VS NON FORMAL”\rPondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tetap berdiri tegak, dan ternyata sangat efektif di dalam menjaga faham ahli sunnah wal-jama'ah, dan sekaligus mempertahankan tradisi-tradisi salaf.\rNamun perlu diketahui bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut, Pesantren harus tidak melupakan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh ulama' sepuh atau pendahulu kita. Contoh kecil adalah hari libur didalam islam terletak pada hari jum'at, pada hari tersebut beberapa kegiatan-kegiatan banyak diliburkan, karna pada hari itu dianjurkan untuk lebih memperbanyak baca sholawat, berdo'a dan lain sebagainya, tradisi ini harus di jaga dan kita pelihara, bagi siapapun jangan sampai coba-coba merubahnya bila tidak ingin sirna ataupun celaka. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا\r(1/16)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Sedangkan hari libur non islam atau non pesantren terletak pada hari minggu, pada hari tersebut beberapa kegiatan seperti kantor, mencari nafkah, bahkan kegiatan ilmiah pun (sekolah umum) juga ikut di liburkan, demikian ini menjadi sebuah program mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tradisi ini juga mereka temukan dari pendahulu-pendahulunya karna pada hari itu mereka (non muslim) lebih memperbanya kegiatan-kegiatannya di tempat ibadahnya (gereja).\rMelihat pada sejarah hari libur non islam (hari minggu) sangatlah tidak baik apa bila kaum islam khususnya kaum pesantren ikut melestarikan apalagi sampai terkesan ikut mempertahankan tradisi tersebut.\rPerlu diketahui bahwa baru-baru ini di sebagian Pondok Pesantren terdapat sebuah kebijakan yang terkesan menyampingkan kegiatan Diniyah (non formal) dengan mengutamakan kegiatan umumnya (formal) hal ini terbukti dalam sebuah kejadian di sebagian Pondok yang sampai meliburkan kegiatan diniyah gara-gara kegiatan ujian sekolah umumnya, disamping itu juga terdapat sebuah kegiatan yang terkesan ikut melestarikan tradisi non islam dan menyampingkan tradisi islam yang kita pertahankan selama ini. Contoh kecil seperti meliburkan pada hari minggu dan mengaktifkan kegiatannya pada hari jum'at.\rSA’IL : FORUM SULLAM TAUFIQ\rPertanyaan:\rBagaimana tanggapan musyawirin mengenai kebijakan yang terkesan menyampingkan kegiatan diniahnya dengan mengutamakan kegiatan sekolah umum ?\rSesuai dengan kebijakan Para Perumus pertanyaan di rubah sebagai berikut:\r(1/17)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Bagaimana tanggapan musyawirin mengenai kebijakan yang meliburkan kegiatan diniyahnya guna mengahadapi UNAS?\rJawaban :\rBoleh, namun bagi peserta didik/santri yang masih mempunyai problem ilmu diniyah yang wajib diketahuinya tetap diharuskan berusaha mempelajarinya.\rReverensi:\rمغني المحتاج - (ج 4 / ص 210)\rواعلم أن فروض الكفاية كثيرة جدا ذكر منها المصنف في الجنائز غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال ( ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج ) العلمية وهي البراهين القاطعة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وصدق الرسل وما ورد به الشرع من الحساب والمعاد والميزان وغير ذلك وكما أنه لا بد من إقامة الحجج القهرية بالسيف لا بد ممن يقيم البراهين ويظهر الحجج ويدفع الشبهات ويحل المشكلات كما نبه عليه بقوله القيام بإقامة ( وحل المشكلات في الدين ) ودفع الشبهة ويتعين على المكلف دفع شبهة أدخلها بقلبه وذلك بأن يعرف أدلة المعقول ويعلم دواء أمراض القلب وحدودها وأسبابها كالحسد والرياء والكبر وأن يعرف من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا قبله إن لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ساع يكفيه الأمر وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبر البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين\r. تعليم المتعلم طريق التعلم - (ج 1 / ص 10)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(1/18)\r---\rفى ماهية العلم، والفقه، وفضله …قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: …طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(2)…اعلم, بأنه لايفترض على كل مسلم، طلب كل علم وإنما يفترض عليه طلب علم الحال كما قال: وأفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال(1) ويفترض على المسلم طلب ما يقع له فى حاله، فى أى حال كان(2)، فإنه لابد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له فى صلاته بقدر ما يؤدى به فرض الصلاة، ويجب عليه بقدر ما يؤدى به الواجب، لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا، وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا(3).…وكذا فى الصوم، والزكاة، إن كان له مال، والحج إن وجب عليه.…وكذا فى البيوع إن كان يتجر.…قيل لمحمد بن الحسن(4)، رحمة الله عليه: لما لاتصنف كتابا فى الزهد؟…قال: قد صنفت كتابا فى البيوع، يعنى: الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات فى التجارات.…وكذلك فى سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيئ منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه.…وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضى، فإنه واقع فى جميع الأحوال.…وشرف العلم لايخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم، يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات: كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. يشترك فيها الإنسان وسائر.\rتعليم المتعلم طريق التعلم - (ج 1 / ص 10)\r(1/19)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"…قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: …طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اعلم, بأنه لايفترض على كل مسلم، طلب كل علم وإنما يفترض عليه طلب علم الحال كما قال: وأفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال ويفترض على المسلم طلب ما يقع له فى حاله، فى أى حال كان(2)، فإنه لابد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له فى صلاته بقدر ما يؤدى به فرض الصلاة، ويجب عليه بقدر ما يؤدى به الواجب، لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا، وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا وكذا فى البيوع إن كان يتجر…وكذلك فى سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيئ منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه.…وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضى، فإنه واقع فى جميع الأحوال.اي غير مختص بحال دون حال فيفترض علمه في كل حال بخلاف الفروض التي تفترض بحال دون حال فإن فرضية علمها مختصحة بتلك الحال وأما في غير ذلك الحال فعلمه فرض كفاية إذا قام به أحد سقط عن الباقين اهـ.\rكفاية الأتقياء ص : 87-88\r(1/20)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"واعلم ان هذه العلوم التي صرح بها الناظم رحمه الله تعالى هي العلوم الشرعية والاتها وكلها محمودة واما غيرها كعلم السحرة ووالطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات فهي مذمومة يحرم تعلمها وقد بين ذلك الامام الغزالى رحمه الله فى احيائه ولنورد لك عبارته تكميلا للفائدة. وهى : اعلم ان الفرض لايتميز عن غيره الا بذكر اقسام العلوم والعلوم بالاضافة الى الفرض الذى نحن بصدده تنقسم الى شرعية وغير شرعية واعنى بالشرعية ما استفيد من الانبياء صلواة الله عليه وسلامه ولايرشد العقل اليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطيب ولا الشماء مثل اللغة فالعلوم التى ليست بالشرعية تنقسم الى ما هو محمود والى ما هو مذموم والى ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح امورالدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم الى ما هو فرض كفاية والى ما هو فضيلة وليس بفريضة اما فرض الكفاية فهو كل علم لايستغنى عنه فى قوام امورالدنيا كالطب اذهو ضروري فىحاجة بقاء الابدان وكالحساب فانه ضروري فى المعاملة وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج اهل البلد واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الاخرين فلا يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفاية فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والحياطة فانه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك اليهم وحرج بتعريضهم انفسهم للهلاك فان الذى انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله واعد الاسباب لتعاطيه فلا يجوز التعارض للهلاك باهماله واماما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر المحتاج اليه الى ان قال ..واما المباح منه فالعلم بالاشعار التى لا سخف فيها وتوارخ الاخبار اهـ .\r\"Jalsah Tsalis “\rPertanyaan :\r(1/21)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"Bagaimana pula hukumnya meliburkan kegiatan, seperti ujian sekolah pada hari minggu dengan mengaktifkan pada hari jum'at ?\rJawaban\rBoleh karna sudah tidak ada lagi unsur Tasyabbuh, dengan pertimbangan: setelah pemerintah menetapkan hari Minggu sebagai hari libur Nasional yang berlaku bagi Muslim atau Non Muslim,maka hari Minggu tersebut tidak lagi menjadi hari yang tren bagi orang yang non Muslim\rReverensi :\rالفتاوى الكبرى الفقهية ج : 4 ص : 239\rفالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (من تشبه بقوم فهو منهم) بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك\rمجموع فتاوى ورسائل ص : 183\r(1/22)\r---","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وأما ما كان خاصا بالكفار وزيا من أزيائهم التى جعلوها علامة لهم كلبس برنيطة وشد زنار وطرطور يهودي وغير ذلك فمن لبسه من االمسلمين رضا بهم وتهاونا باالدين وميلا للكافرين فهو كفر وردة والعياذ بالله ومن لبسه استخفافا بهم واستحسانا للزي دون دين الكفر فهو اثم قريب من المحرم واما من لبسه ضرورة كأسير عند الكفار ومضطر للبس ذلك فلا بأس به وكمن لبسه وهو لا يعلم انه زي خاص بالكفار وعلامة عليهم أصلا لكن اذا علم ذلك وجب خلعه وتركه وأما ما كان من الألبسة التى لا تختص بالكفار وليس علامة عليهم اصلا بل هو من الألبسة العامة المشتركة بيننا وبينهم فلا شيء فى لبسه بل هو حلال جائز وقال العز ابن عبد السلام واما فعلوا على وفق الإيجاب والندب والإباحة فى شرعنا فلايترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لاينهى عنه على التشبه بما أذن الله اهـ\rبغية المسترشدين ص : 248\r( مسئلة ى ) حاصل ما ذكره العلماء فى التزيى بزى الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه بهم فى شعائر الكفر أو يمشى معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم فى شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة اهـ\rالامر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص : 49-53\r(1/23)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"قال الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله: فصل في مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسيمهم وعاداتهم المعونة، ومن البدع مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسيمهم وعاداتهم المعونة... الى أن قال... ومن ذلك تعطيل الوظائف الرئيسية من الصنائع والتجارات وغلق الحوانك واتخاذه يوم رحت وفرح على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام كل ذلك منكر وبدعة وهو شعار النصارى فيه والواجب على المؤمن بالله ورسوله أن لايحدث في هذا اليوم شيئا اصلا بل يجعله يوما كسائر الأيام اهـ وقال التشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصده بدليل ما روي عن ابن عمر عن رسول الله من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وغيره في السنن وهذا الحديث أقر أحوالا تقتضي تحريم التشبه بهم الى آخر ما قال اهـ وقال ولا ينظر الرجل الى كثرة الجاهلين الواقعين في مشابهة الكافرين والعلماء والغافلين وموافقتهم وقد قال السيد الجليل الفضيل بن عياض عليك بطريق الهدى وان قلّ السالكون واجتنب الردى وان كثر الهالكون اهـ\rفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 153)\r( سئل ) عن جماعة شربوا مباحا ، وأداروه بينهم كإدارة الخمر ولم يقصدوا التشبيه بشاربها فهل يحرم ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم شربهم إياه على الهيئة المذكورة ، وإنما يحرم إذا قصدوا به التشبيه بشربة الخمر فخرج بهذا أمران أحدهما أن لا يعرفوا أن هذه الهيئة هيئة شرب الخمر .ثانيهما أن يعرفوها ولم يقصدوا بشربهم المذكور التشبيه المذكور ، ومعلوم أن قصدهم لا يعلم إلا منهم .\rPertanyaan :\rKalau tidak boleh siapakah yang harus bertanggung jawab atas kebijakan tersebut ?\rJawaban :\rGugur\rDeskripsi masalah\r“NADZARKAH….....?????”\r(1/24)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Sebut saja pak Ali, dia Pergi Ke Pasar Untuk membeli seekor sapi, ditengah perjalanan dia Bertemu dengan pak baqir, lalu pak Baqir bertanya pada pak Ali: “mau kemana pak Ali?” Jawab pak Ali: “Ini mau ke pasar mau beli sapi untuk dijadikan qurban” begitu pula dengan cak Nur, ketika ditanya mau kemana? Dia menjawab: mau beli kambing untuk dijadikan aqiqah anaknya.\rSA’IL : PP. NURUZ-ZAHID AROSBAYA\rPertanyaan :\rBisakah kata-kata pak Ali dan cak Nur dihukumi nadzar?\rJawaban :\rTidak bisa, karna jawaban Pak Ali dan Pak Nor tidak ada Unsur Iltizam (Nompo Kewajiban: Jawa)\rReverensi :\rفتح المعين - (ج 2 / ص 407)\r(النذر: التزام) مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) - نفلا كانت أو فرض كفاية - كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن - خلافا لجمع - وصوم أيام البيض، والاثانين.\rأسنى المطالب - (ج 6 / ص 460)\r( وتجب بالنذر ) كسائر القرب وكذا بقوله جعلت هذه أضحية كما سيأتي ( فإن قال : لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى ) شاة ( لزمه أن يجعلها ) أضحية وفاء عما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي ( فإن عينها ) فقال إن اشتريت هذه الشاة فعلي أن أجعلها أضحية ( ففي لزوم جعلها ) أضحية ( وجهان ) أحدهما لا قال في المجموع ، وهو أقيس تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا والثاني نعم تغليبا للنذر ( ولا تصير ) البدنة أو الشاة في هذه وفيما لو اشتراها بنية الأضحية ( أضحية بنفس الشراء ، ولا بالنية ) ؛ لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية الوقف أو العتق .\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 173)\r(1/25)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"تنبيه : إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي ، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا ؛ إذ لا وضع يحمل عليه .فلو حلف على البيت بالفارسية ، لم يحنث بيت الشعر ، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم .ولو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها ، قال القفال : إن علق بالعجمية حمل على المعاينة .سواء فيه البصير والأعمى .قال : والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم ، لم يثبت إلا في اللغة العربية ، ومنع الإمام الفرق بين اللغتين .ولو حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث .وقال القاضي حسين : إن حلف على ذلك بالفارسية ، حمل على المسكن .قال الرافعي : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 548)\r(مسألة : ب) : ظاهر كلامهم أن من قال : هذه أضحية أو هي أضحية أو هدي تعينت وزال ملكه عنها ، ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها ، ولا عبرة بنيته خلاف ذلك لأنه صريح ، قال الأذرعي : كلامهم ظاهر في أنه إنشاء وهو بالإقرار أشبه ، واستحسنه في القلائد قال : ومنه يؤخذ أنه إن أراد أني أريد التضحية بها تطوعاً كما هو عرف الناس المطرد فيما يأخذونه لذلك حمل على ما أراد ، وقد أفتى البلقيني والمراغي بأنها لا تصير منذورة بقوله : هذه أضحيتي بإضافتها إليه ، ومثله : هذه عقيقة فلان ، واستشكل ذلك في التحفة ثم ردّه ، والقلب إلى ما قاله الأذرعي أميل.\rPertanyaan :\rKalau bisa bagaimana hukumnya bila keluarga pak Ali atau cak Nur memakan daging\rtersebut? Padahal mreka merasa bahwa qurban atau aqikah tersebut bukan nadzar?\rKalau tidak dihukumi nadzar! Sebatas manakah kata-kata itu bisa menyebabkan hukum nadzar\rJawaban :\rIdem\ridem\rDeskripsi masalah\r“TUKAR GULING TANAH MASJID”\r(1/26)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Di sebuah masjid ada sebidang tanah yang dibeli oleh masjid, di karenakan letak tanah tersebut jauh dari masjid, akhirnya Ta'mir masjid berinisiatif menukarkan tanah itu dengan tanah yang berdekatan dengan masjid berdasarkan kesepakatan . kemudian ditanah yang baru itu dibuat sebuah sumur.\rSA’IL : PP. HM Ngunut Tulungagung\rPertanyaan:\rApa status tanah yang dibeli tersebut?\rJawaban\rTanah yang di beli milik Masjid\rReverensi\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 41)\rوسئل ) عما يفضل من أوقاف المساجد والرباطات ونحوها ما حكمه ؟ ( فأجاب ) بقوله : نقل الزركشي عن فتاوى ابن البزري أنه يجوز للناظر فيه أو الحاكم أو نائبه أن يشتري به للموقوف عقارا إن رأى ذلك ولا يكون وقفا ويجوز بيعه قال ورأيت في فتاوى منسوبة للغزالي إذا رأى الحاكم وقفه على جهة فعل وصار وقفا وعجيب أنه يصح الوقف من غير المالك ا هـ والأوجه أنا وإن قلنا بتصور الوقف من غير المالك لا يصح وقف من ذكر كذلك لأنه لا ضرورة إليه بل بقاؤه على الملكية للمسجد ونحوه أولى لأنه قد يضطرنا الحال إلى بيعه نعم إن فرض أنه بوقفه ترتفع عنه يد ظالم أو خراج مرتب عليه ظلما أو نحو ذلك فلا يبعد أن يقال بصحة وقفه حينئذ للضرورة .\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 18 / ص 213)\rأما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى\r(1/27)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"( قوله : أو من ريع الوقف ) ومنه الحصر إذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله ( قوله : أو يعمره منهما إلخ ) أي مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفابنفس البناء .( قوله : فالمنشئ لوقفه ) أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة ، فإن عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء ، أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة .\rBolehkah tanah yang dibeli masjid tersebut ditukarkan?\rJawaban\rBoleh karena ada maslahah\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 213)\r(1/28)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(ولا يباع موقوف وإن خرب) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال - لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه - أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه - ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه.ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به.والخلاف في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها - بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما، لمجرد الحاجة: أي المصلحة - وإن لم تبل - وكذا نحو القناديل. (قوله: والخلاف) أي بين جواز البيع وعدمه، (وقوله: في الموقوفة) أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله: ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة، أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد، فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء.وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اه.ع ش (قوله: وإن لم تبل) أي الموهوبة أو المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر، وقياسه، بالنسبة للجذوع، أن يقال، وإن لم تنكسر\rBolehkah bagi warga sekitar memanfaatkan sumur tersebut untuk kepentingan pribadi disaat kemarau panjang?\rJawaban\rBoleh karena ada maslahat\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 213)\r(1/29)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(ولا يباع موقوف وإن خرب) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال - لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه - أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه - ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه.ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به.والخلاف في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها - بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما، لمجرد الحاجة: أي المصلحة - وإن لم تبل - وكذا نحو القناديل. (قوله: والخلاف) أي بين جواز البيع وعدمه، (وقوله: في الموقوفة) أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله: ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة، أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد، فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء.وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اه.ع ش (قوله: وإن لم تبل) أي الموهوبة أو المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر، وقياسه، بالنسبة للجذوع، أن يقال، وإن لم تنكسر\rالباجوري ج:2 ص:211\rويجوز الشرب والسقي الدواب من الجداول وهي الانهار الصغيرة وكذا الابار المملوكة ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر اذا لم يحصل ضرر لمالكه اقامة للاذن العرفي مقامة الاذن اللفظي قاله ابن عبد السلام","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(1/30)\r---\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 33 )\rفصل فيما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة أحدها :---الى ان قال---- المثال الخامس عشر : الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي . فلو أورد ألفا من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير ، فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد لأنه لا يقتضيه إذن لفظي ولا عرفي ، ولو كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة أو سقط من يتيم أو من وقف على المساجد ما لو كان لمالك يعبر إذنه لأبيح ، فعندي في هذا وقفة لأن صريح إذن المستحق لا يؤثر ههنا ، فكيف يؤثر ما قام مقامه من العرف المعتاد ؟ .\rSampai jumpa tahun depan dan Terima Kasih\r(1/31)\r---","part":1,"page":41}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Nurul Kholil Bangkalan Madura_2013","lvl":1,"sub":0}]}