{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK LBM NU Jatim Blitar 2010\rKEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL DINIYYAH PWNU JATIM KOMISI A\rDi Pondok Pesantren Manba’ul Hikam\rMantenan Udanawu Blitar\rTanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M\r1. SISTEM AUDIT PADA PERBANKAN SYARI’AH\rIndonesia telah menetapkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang mengatur tentang legalitas Perbankan Syaria’h. Ciri utama Perbankan Syari’ah adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta sebagai shahib al-mal atau nasabah dan pihak bank sebagai pengelola atau mudlarib. Dengan kesepakatan nisbah (prosentase bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatannya, biasanya antara 70 % banding 30 %, 65 % banding 35 % atau 60 % banding 40 %. Ironisnya, pembagian bagi hasil itu selalu dibawah prosentase bunga bank konvensional. Bahkan dalam prakteknya, antar satu bank dengan bank lainnya meskipun sama dalam memberikan nisbah-nya tetapi hasilnya berbeda. Menurut prakteknya, sistem audit, administrasi dan penghitungannya masing-masing Perbankan Syari’ah berbeda.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukum penghitungan nisbah bagi hasil perbankan yang tidak diketahui oleh pihak nasabah padahal dalam akad telah disebutkan nisbah-nya?\rb. Bagaimana hukumnya jika perhitungan atau audit keuangannya tidak menggunakan sistem yang Islami?\rJawaban:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"a. Perhitungan nisbah bagi hasil yang tidak diketahui oleh nasabah, tidak dibenarkan, sebab perhitungan harus dilakukan di hadapan nasabah. Disamping itu akadnya batal, sebab perhitungan dan pembagian laba harus dilakukan setelah berakhirnya mudharabah (pengembalian ra’sul mal).\r(1/1)\r---\rb. Hukumnya tidak sah dan tidak dibenarkan.\rCatatan:\rMudlarabah dianggap sah dan dibenarkan jika memenuhi persyaratan sbb:\r1. Ada kesepakatan prosentase laba yang jelas\r2. Tidak dibatasi oleh masa tertentu\r3. ‘Amil tidak menanggung resiko kecuali disebabkan oleh kecerobohannya\r4. Laba dijadikan penjamin apabila terjadi kerugian (baca Kifayah al-Akhyar, Juz I, H. 303-304)\rReferensi:\r1. المغنى شرح الكبير ج 5 ص 149\rوإن دفع إليه ألفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته فى شهر أو عام بعينه ونحو ذلك فسد الشرط والمضاربة لأنه قد يربح فى ذلك المعين دون غيره وقد يربح فى غيره دونه فيختص أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم فى هذا خلافا.\r2. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 ص 591\rوأجمع علماء الامصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. القول في أحكام الطوارئ واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال، ثم ضاع المال أو بعضه، فقال مالك: إن أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال، ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك. واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"3. الفقه الإسلامي ج 5 ص 602\r(1/2)\r---\rقال ابن الرشد: أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفى فى ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. ويعزم رب المال جميع ما تتعرض له تجارة القراض من خسارة أو تلف سماوى مما ليس فيه تعد ولا تقصير من المضارب.\r4. الفقه الإسلامي ج 7 ص 5065\rالأصل العام المقرر فى المضاربة الخاصة: أن كل تعاقد ثنائي قائم بذاته، تصفى فيه الأرباح بعد وفاء رأس المال إلى المالك، ولا يوزع الربح ولا يعرف الحظ منه إلا بعد تنضيض جميع رأس المال، أى تحويله إلى نقود. وأرباح المضاربات المشتركة يجب أن تبقى قائمة على الأسس التى أبانها الفقهاء، وقفا لأصول المحاسبة التامة، حيث يسترد رأس المال، وتقسم الأرباح الفاضلة، بحسب الإتفاق. وبناء عليه، لا مجال للقول بالربح المقدر أو المفترض مع استمرار المضاربة، لأن الربح لا يستقر إلا بالقسمة، والقسمة لا تصح إلا بعودة رأس المال نقودا كما كان وهذا يرشدنا إلى أنه لا يجوز توزع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ما سيقع من الأرباح أو العائد. ويتبع بنك ناصر الإجتماعى طريقة محاسبية فى تقدير الربح، على أساس الإفتراض المبنى على دراسة ميدانية للمشروع الذى يقدم له البنك قرض المشاركة بالأرباح. وعقب على ذلك الدكتور سامى حمود بقوله: إننا نرى أن هذا التطبيق لا يتفق مع الأسس الفقهية المقررة من ناحية مسألة تحقق الربح. وهذا الأسلوب المتبع لا يعدو فى نظرنا أن يكون أسلوبا من أساليب الإقراض الربوى. وإننى أؤيده تأييدا تاما فى هذا الرأى- فهو محق، وأما طريق الإفتراض فهى غير سائغة شرعا، منعا من الغرر والظلم، فكثيرا ما يكون الواقع خلاف الأمر المفترض.\r5. الفقه الإسلامي ج 4 ص 860\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وأما الربح الناتج من المضاربة فيوزع حسب الشرط فيعطى لرب المال ربحه على حسب شرطه فى عقد المضاربة الأولى، وما يبقى من الربح بعدئذ يكون بين المضارب الأول والثانى على حسب شرطيهما فى عقد المضاربة الثانى إلى أن قال وقال الشافعية فى الأصح لا يجوز للعامل أن يقارض آخر ليشاركه فى العمل والربح ولو كان ذلك بإذن رب المال، وحينئذ يظل القراض مع العامل الأول صحيحا ويستحق العامل الثانى من الأول أجر المثل لأن القراض على خلاف القياس.\r2. PENUKARAN UANG PECAHAN\rKetika menjelang hari raya atau hari-hari besar lain, banyak orang yang berpenghasilan cukup atau tinggi mencari uang pecahan kecil (seribuan atau lima ribuan) untuk dibagikan kepada fakir miskin di lingkungannya, kemudian dia ingin menukarnya dengan uang pecahan besar ( seratus ribuan) yang dia miliki. Demikia juga penukaran uang pecahan dilakukan di bank-bank untuk kepentingan pembayaran dan pengembalian di jalan tol. Bahkan, dalam konteks lebih besar juga terjadi pembelian mata uang asing yang membedakan harganya antara menjual dan membelinya.\rPenukaran uang itu telah menjadi lahan bisnis dan industri. Karena memang uang telah menjadi barang industri, selain tiga fungsi lainnya, yaitu fungsi alat tukar, standar nilai dan menyimpan kekayaan. Oleh karenanya, transaksi keuangan dalam skala kecil seperti menukar uang pecahan kecil dengan pecahan besar dengan ketentuan selisih nilainya atau antar mata uang dengan mata uang asing dalam tujuan industri dan bisnis.\rPertanyaan:\ra. Bolehkah melakukan penukaran uang pecahan besar dengan pecahan kecil dalam jumlah rupiah yang tidak sama, apakah termasuk transaksi riba?\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"b. Bagaimanakah hukum memperdagangkan mata uang untuk tujuan bisnis?\rc. Apakah boleh mengambil keuntungan dari jasa penukaran, mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat kita?\rJawaban:\ra. Khilaf.\r1. Tidak boleh (haram), karena uang logam termasuk mengandung nilai nominal nuqud.\r2. Boleh, karena memandang uang bukan tergolong nuqud melainkan harta yang bisa diperdagangkan.\rb. Khilaf. Menurut pendapat yang menganggap bahwa mata uang tersebut sebagai nuqud maka boleh dengan syarat taqabud dan chulul. Tetapi menurut pendapat yang tidak menganggap bahwa mata uang tersebut sebagai nuqud maka boleh tanpa bersyarat.\rc. Menyesuaikan jawaban pada sub a.\rReferensi:\r1. موهبة ذى الفضل للشيخ محمد محفوظ الترمسى ج 4 ص 29\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل إفتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان: الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال- وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منْزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(1/6)\r---\rذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ\r2. عمدة المفتى والمستفتى ج 2 ص 24\r(مسئلة) لا ربا فى الفلوس النحاس وإن راجت رواج النقود على الصحيح فى الروضة وأصلها كسائر العروض، إذ الفلوس عرض لا نقد، والربا إنما يجرى فى النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات، وعلة التحريم غير معقولة، بل تحريمه تعبدى كما فى التحفة والنهاية وغيرهما. والقول يجريان الربا فى الفلوس مذهب أبى حنيفة، ووجه ضعيف لبعض أصحابنا.\r3. توشيخ على فتح القريب المجيب ج 4 ص 29\r(بالفلوس وإن راجت رواج النقود) وهذا مبنى على أن المراد بالنقد ما كان من الذهب والفضة خاصة والمعتمد أن المراد به ما يتعامل به فى البلد عادة فيشمل الفلوس والقرطاس اللذين جرت العادة بالمعاملة بهما.\r3. MENCAMPURKAN JENAZAH MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM SATU KUBURAN ATAU SATU TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)\rKonsekuensi logis dari semakin banyaknya populasi penduduk adalah sempitnya lahan tanah, terutam di kota-kota besar, sehingga sulit menemukan banyak lahan kosong untuk menjadi tempat pemakaman umum. Dampakny, muncul fenomena di mana tanah yang dikhususkan untuk kuburan semakin sulit dan sempit. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah/kota mengalokasikan sebidang tanah khusus untuk kuburan atau yang disebut TPU (Tempat Pemakaman Umum). Di TPU ini sering terjadi penguburan suatu jenazah di tempat jenazah lainnya yang sudah lama dikuburkan , sehingga terjadi penumpukan jenazah baru dengan jenazah yang lama yang sudah hancur dalam satu lobang kuburan, baik antara sesama muslim maupun antara jenazah muslim dengan non-muslim di satu tempat.\rPertanyaan:\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"a. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah atau mayit baru dengan yang sudah hancur dalam satu tempat kuburan, baik antara sesama muslim atau dengan non-muslim?\rb. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non-muslim dalam satu area tempat pemakaman umum?\rc. Apa Dlowabith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul dalam satu lobang?\rJawaban:\ra. Tidak boleh, kecuali :\ra. Dharurat\rb. Mayit lama telah hancur (menjadi debu/tidak berbekas).\rc. Hanya tersisa tulang-beluang dan penggalian mencpai batas kedalaman patut untuk mengubur.\rb. Tidak diperbolehkan, selama tidak ada pembatas yang memisahkan antara keduanya atau dalam kondisi dharurat, seperti tidak menemukan lokasi penguburan kecuali tempat pemakaman umum.\rc. Batasan dikatakan berkumpul adalah sekira mayit atau tulang belulangnya berkumpul dalam satu lobang dengan tanpa batas pemisah.\rReferensi:\r1. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 847\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"دفن أكثر من ميت واحد في قبر واحد فيه تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره ذلك إلا عند الحاجة فيجوز عند الحاجة دفن أكثر من واحدالمالكية قالوا : يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة كضيق المقبرة ولو كان الجمع في أوقات كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت آخر وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات في أوقات ويكره في وقت واحدالشافعية والحنابلة قالوا : يحرم ذلك إلا لضرورة ككثرة الموتى وخوف تغيرهم أو لحاجة كمشقة على الأحياء ) وإذا وقع ذلك جعل الأفضل جهة القبلة ويليه المفضول ويلاحظ تقديم الكبير على الصغير والذكر على الأنثى ونحو ذلك ويندب أن يفصل بين كل اثنين بتراب ولا يكفي الفصل بالكفن وإذا بلي الميت وصار ترابا في قبره جاز نبش القبر وزرعه والبناء عليه وغير ذلك باتفاق إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا بلي الميت ولم يبق منه جزء محسوس جاز نبش القبر للدفن فيه والمشي عليه وأما زرعه والبناء عليه فلا يجوز لأنه بمجرد الدفن صار حبسا لا يتصرف فيه بغير الدفن سواء بقي الميت أو فني\r2. الترمسي جزء الثاني صحـ465\r(لإدخال ميت اخر) أي في ذلك القبر وهو حرام أيضا قبل البلاء حيث لا ضرورة لما فيه من هتك حرمة الأول قال في المغني وأما إذا جعل في القبر في لحد أخر من غير أن يظهر من الميت الأول شيئ كما يفعل الان كثيرا فالظاهر عدم الحرمة ولم ار من ذكر ذلك ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمه وجوبا مالم يحتج إليه أوبعده نحاه ودفن الأخر فإن ضاق بان لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لان الإيذاء أشد\r3. بلغة الطلاب في تلخيص فتاوي مشايخي الانجاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري صحـ189\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(مسألة- ك) يجوز حفر القبر القديم لدفن ميت أخر فيه إذا دلت قرينة قوية على انمحاق الميت الأول ثم إذا وجد عظم قبل تمام الحفر بأن لم يبلغ ما يجوز الدفن فيه وجب طمه والانتقال إلى محل أخر أو بعد تمامه لم يجب الانتقال ويجوز الدفن معه\r4. بلغة الطلاب في تلخيص فتاوي مشايخي الانجاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري صحـ200\r(مسألة- ك) يجوز تجديد علامة القبر في المقبرة المسبلة قبل بلى الميت أما بعده فمقيد بما إذا لم يمتنع النس بسببه عن الدفن فيه بظنهم عدم البلى وإلا فيحرم وأما وقت البلى عند أهل الخبرة فيختلف باختلاف الأقاليم فقد يكون خمس عشرة سنة أو خمسا وعشرين أو سبعين\r5. تحفة المحتاج الجزء الثالث صحـ : 172\rقال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم ولا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش\r6. الموسوعة الفقهية الجزء الحادي عشر صحـ : 20\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(دفن المسلم في مقابر المشركين وعكسه) اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة أما لو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت جاز كجعلها مسجدا لعدم احترامهم والدفن في غير مقبرة الكفار المندرسة أولى إن أمكن تباعدا عن مواضع العذاب ولا يجوز العكس بأن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكفار ولا نقل عظام المسلمين لتدفن في موضع آخر لاحترامها أما المرتد فقد ذكر الإسنوي نقلا عن الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام وأما من قتل حدا فيدفن في مقابر المسلمين وكذلك تارك الصلاة\r7. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – جزء الثالث صحـ174\r( ولا يدفن اثنان في قبر ) أي لحد أو شق واحد من غير حاجز بناء بينهما أي يندب أن لا يجمع بينهما فيه فيكره إن اتحدا نوعا أو اختلفا ولو احتمالا كخنثيين إذا كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية وإلا حرم فالنفي في كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما في المجموع من حرمته بين الأم وولدها ضعيف ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلى جميعه أي إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر على أنه لا يحس فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد ( إلا لضرورة ) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة ولا حرمة حينئذ في دفن اثنين فأكثر مطلقا في قبر واحد لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب } ويقدم أقرؤهما للقبلة ويجعل بينهما حاجز تراب وهذا الحجز مندوب وإن اختلف الجنس على الأوجه كتقديم الأفضل المذكور\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"8. مطالب أولي النهى الجزء الأول ص: 922\r(ويجوز جعل مقبرة كفار مندرسة مقبرة للمسلمين فإن بقي عظم) من عظام الكفار (دفن بموضع آخر وغيرها) أي غير مقبرة الكفار (أولى) منها لأنها بقعة مغضوب عليها باعتبار من كان فيها.\r9. الفروع لابن المفلح الجزء السادس ص: 270\rباب أحكام الذمة يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه وعنه إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض اختاره ابن حامد ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم كعسلي وأدكن يضرب لونه إلى السواد وبشد زنار فوق ثوب النصراني وللمرأة غيار بالخفين باختلاف لونيهما وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا وهو الجرس الصغير أو خاتم رصاص ونحوه ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى ذكره شيخنا وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وكذا اللقب كعز الدين ونحوه قاله شيخنا وقال الإمام وفعل عمر ونقله أبو(أحمد لنصراني طبيب يا أبا إسحاق واحتج بفعل النبي قال لأسقف نجران “يا أبا الحارث أسلم تسلم” وعمر(طالب لا بأس به النبي قال يا أبا حسان ويتوجه احتمال وتخريج يجوز للمصلحة وقاله بعض العلماء ويحمل ما روي عليه وعن (م) الجواز والكراهة لأن فيه تكبيرا وتعظيما وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف وأن لا يفرقوا شعورهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف وقيل يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن وقال شيخنا ومن حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره لأنه مشروط عليهم .\r10. كشاف القناع الجزء الثالث ص: 129\r(1/12)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(ويلتزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى) وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم في مقابرنا (وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره وجوبا لئلا تصير المقبرتان مقبرة واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما بعدت) مقابرهم (عنها كان أصلح) للتباعد عن المفسدة\r11. الموسوعة الفقهية الجزء الحادي عشر ص :10\r(نقل الميت من مكان إلى آخر) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا لغرض صحيح وبه قال الأوزاعي وابن المنذر قال عبد الله بن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره ثم قالت ” والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك ” ولأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز قال الشافعي رحمه الله لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها وقال بعض الشافعية يكره نقله وقال صاحب ” التتمة ” وآخرون يحرم نقله وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي أن لا ينفجر حال نقله أن لا تنتهك حرمته وأن يكون","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(1/13)\r---\rلمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المسلمين فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما\r12. فيض القدير الجزء الأول ص: 229\r(ادفنوا) أيها المسلمون (موتاكم) المسلمين (وسط) بفتح السين وسكونها وهو أفصح (قوم صالحين) جمع صالح بحقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته والوسط بمعنى المتوسط بين جماعة من الأموات لكن ليس المراد هنا حقيقة التوسيط وهو جعل الشيء في الوسط بل الدفن بقرب قبر صالح أو بمقبرة الصلحاء ولو في طرفها فيكره الدفن بقرب قبر مبتدع أو محمود والأفضل بأفضل مقبرة البلد ويحرم دفن مسلم في مقبرة كفار وعكسه كما أشار إليه بقوله (فإن الميت يتأذى) يتضرر (بجار السوء) بالفتح والإضافة أي بسبب جوار جار السوء الميت وتختلف مراتب الضرر باختلاف أحوال المتضرر منه لنحو شدة تعذيب أو نتن ريح أو ظلمة ذلك\r13. حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص: 173 – 174 (دار صادر)\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(ولا يدفن اثنان فى قبر) أى لحد أو شق واحد من غير حاجز بناء بينهما أى يندب أن لا يجمع بينهما فيه فيكره إن اتحدا نوعا أو اختلفا ولو احتمالا كخنثيين إذا كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية وإلا حرم فالنفى فى كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما فى المجموع من حرمته بين الأم وولدها ضعيف ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلى جميعه أى إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر على أنه لا يحس فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة ولا كان يجمع بين(حرمة حينئذ فى دفن اثنين فأكثر مطلقا فى قبر واحد لأنه الرجلين من قتلى أحد فى ثوب قول المتن (فلا يدفن اثنان إلخ) وينبغى أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر (فرع) لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض فى لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اهـ ع ش (قوله أى يندب إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغنى ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان فى قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره فى المجموع وقال إنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسى اهـ (قوله قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولى مشهور فيمتنع نبشه","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(1/15)\r---\rمطلقا م ر اهـ سم (قوله على أنه إلخ) أى عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أى فى البلى (قوله نحاه) أى نحى العظم من القبر بأن يجعله فى جانب أو فى موضع آخر كردى وحلبى وزيادى (قوله وليس ببعيد إلخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها\r4. BATASAN MASJIDIL HARAM\rPada musim haji banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di pemondokan jauh dari masjidil Haram sehingga sulit untuk berjamaah penuh lima waktu. Kadang kala jamaah hanya salat di masjid terdekat dengan pemondokannya karena tidak dapat melaksanakan salat berjamaah di masjidi haram. Sebagian jamaah haji meyakini bahwa salat di masjid-masjid di kota Mekkah sama pahalanya dengan salat di masjidil haram. Sebab mereka mendapat fatwa, bahwa seluruh masjid di tanah Haram kedudukanya sama dengan masjidil Haram, sehingga pahalanya sama, yaitu serats ribu kali lebih baik dari pada salat di luar tanah Haram.\rPertanyaan:\ra. Sejauh mana batasan masjidil haram yang pahala salatnya seratus ribu kali, sehubungan dengan adanya fatwa yang berkembang di Makkah bahwa shalat di masjidil haram. Artinya, salat-salat di masjid yang ada di tanah haram sama dengan shalat di masjidil haram, sehingga banyak jamaah haji yang salat di masjid selain masjidil haram yang ada di sekitar pemondokanya bahkan cukup salat di maktab karena pahalanya sama?\rJawaban:\rDalam hal ini terdapat khilaf ulama, yaitu :\r1. Khusus Masjidil Haram\r2. Semua tanah Haram\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Namun ada riwayat yang menyatakan bahwa kebaikan shalat di Masjidil Haram dilipatkan sampai seratus juta.\rReferensi:\r1. حاشية الجمال ج 2 ص 360\rوَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ يَتَحَصَّلُ فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي تُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلاةُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ الأَوَّلُ أَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الإِقَامَةُ فِيهِ الثَّانِي أَنَّهُ مَكَّةُ الثَّالِثُ أَنَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ الرَّابِعُ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ الْخَامِسُ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ السَّادِسُ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ, وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا السَّابِعُ أَنَّهُ جَمِيعُ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ ا هـ. شَوْبَرِيٌّ\r2. أسنى المطالب ج 1 ص 602\rقال صلى الله عليه وسلم ” صلاة فى مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام افضل من مائة صلاة فى مسجدى ” واختلفوا فى المراد بالمسجد الحرام الذى يتعين فى النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة فيل الكعبة والمسجد الذى يطاف فيه حولها وبهذا جزم المصنف فى المجوع فى باب استعبال القبلة وقيل انه الكعبة وما فى الحجر من البيت وهو اختيار صاحب البيان وقيل جميع بقاع الحرم وهو الذى نقله فى البيان عن شيخه الشريف العثمانى والقلب الى هذا اميل وسكت المصنف عما لو عين الكعبة او البيت الحرام وقال فى البيان انه يتعين البيت وكا اضيف اليه من الحجر قال فى المهمات وهو المتجه لكن ها انما يأتى كما قاله بعض المتأخرين على قول من يرى ان التضعيف مختص بذلك وصاحب البيان يقول به واما من لا يرى التضعيف مختصا بذلك فلا ينبغى ان يقول بتعيين ذلك وقد صرح الامام بالمسألة فقال عن شيخه انه لو نذر صلاة فى الكعبة وصلى فى اطراف المسجد خرج عن نذره ونقله الرافعى عنه فى باب النذر.\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"3. مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 5 ص 333\rقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي } . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ فِي النَّذْرِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةُ قِيلَ الْكَعْبَةُ وَالْمَسْجِدُ الَّذِي يُطَافُ فِيهِ حَوْلَهَا ، وَبِهَذَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ : إنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْبَيَانِ ، وَقِيلَ : جَمِيعُ بِقَاعِ الْحَرَمِ ، وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ شَيْخِهِ الشَّرِيفِ الْعُثْمَانِيِّ ، وَالْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ ، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا لَوْ عَيَّنَ الْكَعْبَةَ أَوْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ . وَقَالَ فِي الْبَيَانِ : إنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْبَيْتُ وَمَا أُضِيفَ إلَيْهِ مِنْ الْحِجْرِ . قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهُوَ الْمُتَّجَهُ ، لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّضْعِيفَ مُخْتَصٌّ بِذَلِكَ ، وَصَاحِبُ الْبَيَانِ يَقُولُ بِهِ.\r4. حاشية العلامة ابن حجر الهيتمى على شرح الإيضاح ص 432\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة لكن قال المحب نقول بموجبه من أن حسنة الحرم مطلقا بمائة ألف لكن الصلاة فى مسجد الجماعة تزيد على ذلك، ولهذا قال بعشر حسنات(بمائة صلاة فى مسجدى ولم يقل بمائة حسنة وصلاة فى مسجده فتكون الصلاة فيه بعشرة آلاف حسنة وتكون فى المسجد الحرم بمائة ألف ألف حسنة. وعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة ألف حسنة والمسجد الحرم بألف ألف حسنة ويلحق بعض الحسنات ببعض أو يكون ذلك مختصا بالصلاة الخاصة فيها اهـ\r5. PENCURIAN IKAN DI LAUT\rAcap kali kita mendengar banyak pencurian kekayaan laut Indonesia oleh nelayan luar negeri, misalnya ikan yang dicuri oleh nelayan asing di tempat dekat perbatasan. Bahkan nelayan kita mencuri ikan di laut negara tetangga Indonesia.\rPertanyaan:\ra. Apakah hal ini disebut pencurian sebagaimana definisi sariqoh?\rb. Apakah hukum batas negara menjadi hukum dalam ketentuan hak milik?\rc. Bagaimana status hukum ikan curian tersebut?\rJawaban:\ra. Tidak dihukumi sariqah, karena tidak masuk dalam pengertian sariqah, namun mereka bersalah karena melanggar peraturan negara dan internasioanl yaitu memasuki wilayah territorial negara lain secara tidak prosedural.\rb. Batas negara dapat menjadi ketentuan hukum dalam hak (kekuasaan) negara.\rc. Menjadi milik yang mengambil\rReferensi:\r1. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج 6 ص 193\r(1/19)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وَكَذَلِكَ الْمُرُوجُ الْمَمْلُوكَةُ فِي حُكْمِ الْكَلَإِ عَلَى هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْآجَامُ الْمَمْلُوكَةُ فِي حُكْمِ السَّمَكِ ، لِأَنَّ السَّمَكَ أَيْضًا مُبَاحُ الْأَصْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى – عَزَّ شَأْنُهُ – { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ } وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ } الْحَدِيثَ فَلَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا إلَّا بِالْأَخْذِ وَالِاسْتِيلَاءِ لِمَا بَيَّنَّا . وَلَوْ حُظِرَ السَّمَكُ فِي حَظِيرَةٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ صَيْدٍ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْحَظْرِ لِوُجُودِ الِاسْتِيلَاءِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِصَيْدٍ لَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْحَظِيرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَلَا يُمْلَكُ الْمُبَاحُ إلَّا بِالِاسْتِيلَاءِ ، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْمُبَاحَاتِ كَالطَّيْرِ إذَا بَاضَتْ أَوْ فَرَّخَتْ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُبَاحًا وَيَكُونُ لِلْآخِذِ لَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ اتَّخَذَ لَهُ وَكْرًا أَمْ لَا .\r2. التشريع الجنائى الأسلامي الجزء الأول ص: 295-296\r(1/20)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحارى وأنهار وبحيرات وأراض وجزر وما فوق هذه جميعا من طبقات الجو مهما ارتفعت ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياسا على هذا جزءا من دار الإسلام والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد وهذا يتفق مع القنون الدولي في عصرنا الحاضر وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين ولم يذكر الفقهاء شيئا عن السفن غير الحربية ولكن تطبيق النظرية العامة عند أبي حنيفة وأصحابه يؤدي إلى عدم العقاب على الجرائم التي ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الحرب أما إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الإسلام أوغير تابعة لأحد كما لو كانت في وسط البحر فتطبق الشريعة الإسلامية على الجرائم التي ترتكب فيها أما تطبيق نظرية مالك والشافعي وأحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن التجارية سواء كانت في مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب أو في مياه عامة مع مراعة التفرقة التي ذكرناها من قبل بين جرائم الحدود والقصاص وبين جرائم التعازير والتفرقة بين بين جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة وبين جرائم التعازير التي حرمها أولو الأمر وتطبق القواعد السالفة على الطائرات فالطائرات الحربية يعاقب على كل الجرائم التي ترتكب فيها لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية أما الطائرات التجارية فتأخذ حكم السفن التجارية\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"221- الشريعة والقانون- والقوانين الوضعية لايختلف حكمها شيئا عن الشريعة فهذه كله فهي تعتبر الفضاء الذي يعلو أرض الدولة تابعا لها وتجعل المياه الإقليمية المجاورة للشاطئ تحت سيادة الدولة التي تملك الشاطئ وتجعل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة التي تتبعها أما السفن التجارية فيطبق عليها قانون الدولة التي تتبعها طالما كانت في المياه التابعة لهذه الدولة أوفي عرض البحار فإذا كانت في مياه دولة أخرى فقد اختلفت الدول في حكم هذه الحالة فالبعض يطبق قانون الدولة صاحبة المياه لاقانون الدولة التي تتبعها السفينة وهذا هو المتبع في انجلترا وهو تطبيق لنظرية أبي حنيفة وأبي يوسف وكثير من الدول يعتبر السفينة خاضعة لقانون الدولة التي تتبعها وهذا تطبيق لنظرية الأئمة الثلاثة وفي فرنسا يرون تطبيق قانون الدولة صاحبة المياه الإقليمية في حالات دون أخرى فهم يمزحون بين النظريتين السابقتين\r3. الدر المختار ج 6 ص 438\r(1/22)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فصل الشرب هو لغة: (نصيب الماء) وشرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب (والشفة: شرب بني آدم والبهائم) بالشفاء (ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء) أو حب (و) لكل سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات ونحوهما لان الملك بالاحراز، لان قهر الماء يمنع قهر غيره (و) لكل (شق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة) لان الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر وهواء (لا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها، ولا) سقي (أرضه وشجره وزرعه ونصب دولاب) ونحوها (من نهر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه) لان الحق له فيتوقف على إذنه. (وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره) وأوانيه (في الاصح) وقيل: لا إلا بإذنه (والمحرز في كوز وحب) بمهملة مضمومة الخابية (لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه) لملكه بإحرازه. (ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه، فإن لم يجد يقال له) أي لصاحب البئر ونحوه (إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي جانب النهر ونحوه (لان له حينئذ حق الشفة) لحديث أحمد: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار، (وحكم الكلا كحكم الماء، فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع إليه، وإلا تتركه ليأخذ قدر ما يريد) زيلعي. (ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح) لاثر عمر رضي الله عنه. (وإن كان محرزا في الاواني قاتله بغير السلاح) كطعام المخمصة.\r6. TRANSAKSI ELEKTRONIK\r(1/23)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis baik berskala kecil maupun besar yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah Electronic commerce, umumnya disingkat E-Commerce.\rKontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimili, telegram, telex, internet dan telefon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli (ba’i), seperti shighat, ijab-qabul dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronikal ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, seperti yang terjadi di Arab saudi.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukumnya transaksi via elektronik seperti media telephon, e-mail atau cybernet dalam akad jual beli dan nikah?\rb. Sahkah pelaksanaan akad jual beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah?\r(1/24)\r---","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"c. Mungkinkah dapat dilakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut?\rJawaban:\ra. Untuk selain nikah sah. Adapun akad nikah tidak sah, dengan alasan :\r1. Saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar pernyatan ijab-qabul oleh ‘aqidain (tidak mu’ayanah was-sima’)\r2. Saksi tidak hadir dalam majlis al-aqdi yang sama.\r3. Akad nikah melalui elektronik seperti media telephon, e-mail atau cybernet tergolong kinayah, padahal akad nikah tidak bisa dengan kinayah\rb. Untuk transaksi jual beli hukumnya sah, sedangkan akad nikah tidak sah\rc. Sangat mungkin dan diperbolehkan.\rReferensi:\r1. إعانة الطالبين ج 3 ص 5\rالثاني: التلفظ – بحيث يسمعه من يقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب – ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فورا، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقا – كما في البجيرمي، نقلا عن سم – فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح.\r2. الشروانى شرح تحفة المختاج للشيخ المعروف بالشروانى ج 4 ص 221 ط/ دار احياء التراث العربي\r(1/25)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"( وينعقد ) البيع من غير السكران الذي لا يدري ; لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق ( بالكناية ) مع النية مقترنة بنظير ما يأتي ثم والفرق بينهما فيه نظر ولا تغني عنها القرائن , وإن توفرت , وهي ما يحتمل البيع وغيره ( كجعلته لك ) أو خذه ما لم يقل بمثله , وإلا كان صريح قرض كما يأتي أو تسلمه , وإن لم يقل مني أو باعك الله أو سلطتك عليه وكذا بارك الله لك فيه في جواب بعنيه وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم ; لأنه صريح في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا ; لأن الهبة قد تكون بثواب , وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة وإنما كان لفظ الرقبى والعمرى كناية بل صريحا عند بعضهم ; لأنه يرادف الهبة لكنه ينحط عنها بإيهامه المحذور المشعر به لفظه بخلاف الإباحة ( بكذا ) لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد , وإنما انعقد بها مع النية ( في الأصح ) مع احتمالها قياسا على نحو الإجارة والخلع وذكر الثمن أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع , وأشهد ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بأنه يحتاط له أكثر والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . ( قوله : والكتابة إلخ ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر .\r3. حاشية البجيرامى على الخطيب ج 10 ص 146-147\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وَعِبَارَةُ ع ش : أَمَّا إذَا فَهِمَهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ سَاوَتْ الْكِنَايَةَ فَيَصِحُّ نِكَاحُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا حَيْثُ تَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ ، وَلَيْسَ لَنَا نِكَاحٌ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ إلَّا بِالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ إذَا اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ التَّوْكِيلُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ تَعَيَّنَ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ تَوْكِيلُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً أَيْضًا فَهِيَ فِي التَّوْكِيلِ وَهُوَ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ ا هـ .\r4. الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهم بن سميط جمع وتقديم : علي بن حسن باهارون ص 246\rالتلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإِحارة فيصح ذلك بواسطة التلفون, أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح, والتلفون كناية, وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين, وفقد ذلك إذا كان بالتلفون, أو ما هذا معناه\r5. الفقه الإسلامي الجزء السابع صحـ 5174-5175\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1430 هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990 م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف قرر (1) إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يراه أحدهما الأخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب الى الموجه اليه وقبوله.(2) إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام المقررة لدى الفقهاء المشار اليها في الديباجة (3) إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء علي إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه (4) أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال (5) ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات\r6. شرح الياقوت النفيس صحـ 356 (لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري)\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"“المبايعة بوسائل الإتصال وبالمكاتبة” وأما البيع والشراء بالمكاتبات والتوقيع عليهما وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة كالتليفون والتلكس وغيرهما فإن هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول وقد أوضح الفقهاء الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل من طرفي العقد بالقول الملفوظ والمكتوب وانعقاده بالإشارة والعبرة ففي العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ – إلى أن قال – والكتابة مع النية والتوقيع عليها معتمدة ولا يعتمد ولا يقبل قول القائل إنني لم أتلفظ ولم أنو فهذا يعد من التلاعب بحقوق الناس والإساءة إلى الإسلام ! أنت كتبت بيدك وأمضيت على ما كتبت ثم تقول ما نويت ولم أتلفظ ؟. وعن البيع والشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل. والقرضاوي ذكر في كتابه فقه الزكاة كلاما جميلا حول العقود في باب زكاة الأوراق المالية نقلا عن الفقه على المذاهب الأربعة ونقلا عن الشافعية أن كل ما يتعارف عليه في العقود يعد صيغة ويعد كاللفظ وأحكام يقول (يسروا ولا تعسروا)(الشريعة تقتضي ذلك ورسول الله\r7. شرح الياقوت النفيس صحـ 365 (لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري)\rوالطرق التجارية اليوم التي تتم بين التجار ومندبي الشركات هل هي سلم ؟ تجد التاجر يتفق مع مندوب الشركة على توريد سلعة معينة يتفقان عليها إما بالوصف أو بمشاهدة عينة (نموذج) منها لكن لايتم قبض القيمة في المجلس فعلى مذهب الشافعي لا يصح هذ العقد لكن هناك اقوالا في المذاهب الاخرى تحملهم ومنهم مالك يقول يجوز ان يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر مالم يكن ذلك شرطا وفي الروضة حكى قولا بالجواز\r8. الحاوى الكبير الجزء الخامس صحـ 898\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"قال الماوردي : وهذا كما قال ولا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم وقال مالك إن تقابضا بعد الافتراق بزمان قريب حكم السلم إلى مدة ثلاثة أيام صح السلم وإن لم يتقابضا حتى مضت ” من أسلف فليسلف في كيل معلوم ” فأمر بسلف(الثلاث بطل وهذا خطأ لقوله المال فيه وذلك يقتضي التعجيل ولأن السلم مشتق من إسلام المال وهو تعجيله فلو جاز تأخيره عن المجلس لسلب معنى الاسم ولأن في السلم غررا فلو جاز فيه تأخير الثمن لازداد فيه الغرر وزيادة الغرر في العقد تبطله ولأن الثمن إذا عن بيع الدين بالدين(تأخر مع تأخير المثمن صار دينا بدين وقد نهى النبي فإذا ثبت أن تعجيل الثمن في السلم من شرط صحته تعجيل نصف الثمن وبقي النصف ثم افترقا فقد اختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة مذاهب أحدها وهو قول البصريين إن العقد يكون باطلا في الكل لأن من شرط صحته تسليم جميع ثمنه فإذا لم يسلم جميع الثمن عدم الشرط فبطل كله\r9. الفقه الإسلامي الجزء الرابع صحـ2950\r(1/30)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة : ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها هو مجلس تبليغ الرسالة أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد العقد وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب ومجلس التعاقد بين غائبين:هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة أو المحادثة الهاتفية.لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس.ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها كما تقدم.هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.\r10. الفقه الإسلامي الجزء الرابع صحـ 2951-2952\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين أجمع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجه الإيجاب فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو بالاسلكي وقال أحدهما للآخر بعتك الدار أو السيارة الفلانية وقال الآخر قبلت انعقد العقد بمجرد إعلان القبول ولو لم يعلم الموجب بالقبول بأن انقطع الاتصال بينهما ولو وجهّ أحد العاقدين خطاباً أو برقية إلى آخر أو تلكساً أو فاكساً وفيها إيجاب ببيع شيء، أو بإبرام عقد زواج انعقد العقد بعد وصول البرقية أو الخطاب ونحوهما وإعلان الآخر قبوله، دون حاجة إلى علم الموجب أو سماعه بالقبول.لكن إبعاداً لكل لبس أو غموض وتمكيناً من إثبات العقد، وتأكيداً لإبرامه جرى العرف الحاضر في التلكس مثلاً ونحوه على إرسال تلكس العرض، ثم تلكس القبول، ثم تلكس البيع وساعد على ترسيخ هذا العرف ما تنص عليه بعض القوانين الوضعية كالقانون المدني المصري، فإنه نص على ما يلي:في التعاقد بين حاضرين تنص المادة على أن «التعبير عن الإرادة ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك» واشتراط السماع أو العلم بالقبول حتى بين الحاضرين أخذ به بعض فقهاء الحنفية مثل النسفي وابن كمال باشا.وفي التعاقد بين غائبين: تنص المادة على ما يلي: «يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول» .وأرى الأخذ بضرورة العلم بالقبول بالنسبة للموجب في التعاقد بين غائبين بسبب تقدم وسائل الاتصال الحديثة وتعقد المعاملات وتحقيقاً لاستقرار التعامل ومنعاً لإيقاع الموجب في القلق وتمكيناً من إثبات","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(1/32)\r---\rالعقد وإلزام القابل فإن جهل الموجب بالقبول يوقعه في حرج شديد وهذا رأي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري\r11. الفقه الإسلامي الجزء السابع صحـ 70-71\rأولا: أراء الفقهاء في اشتراط الشهادة اتفقت المذاهب الأربعة على أن فيما(الشهادة شرط في صحة الزواج فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي لقوله روته عائشة “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” وروى الدارقطني حديثا عن عائشة أيضا “لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدين” وروى الترمذي عن ابن “البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة” ولأن في الشهادة(عباس من قوله حفاظا على حقوق الزوجة والولد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه وفيها درء التهمة عن الزوجين وبيان حطورة الزواج وأهميته.\r12. سنن الدارقطني الجزء الثالث صحـ 224\rحدثنا محمد بن مخلد نا أبو وائلة المروزي عبد الرحمن بن الحسين من ولد بشر بن المحتفز نا الزبير بن بكار نا خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام عن لا بد في النكاح من أربعة(عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله الولي والزوج والشاهدين أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة\r13. التلخيص الحبير الجزء الثالث صحـ 114\r(1/33)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"حديث “لا نكاح إلا بأربعة : خاطب وولي وشاهدين” روي مرفوعا وموقوفا البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري قال البخاري إنه منكر الحديث ورواه الدارقطني من حديث عائشة بلفظ : “لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين” وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول وأما الموقوف فرواه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس وصححه وهو عند ابن أبي شيبة نا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن الحكم بن مثنى عن ابن عباس قال : “أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان” قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي : “لا تؤخر أربعا فذكر منها : تزويج البكر إذا وجدت لها كفؤا” تقدم لكن بلفظ : “ثلاثا” فينظر في الرابعة فالظاهر أنها سبق قلم\r14. مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثالث صحـ 456\rدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال “أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين”\r15. مغني المحتاج الجزء الثالث صحـ 186\rثم شرع في الركن الثالث فقال (ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له” قال ولا يصح في ذكر الشاهدين غيره والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود تنبيه إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا أو حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصداق ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين قال الرافعي ذكر في الوسيط أن حضور الشهود شرط لكن تساهل في تسميته ركنا وبالجملة حضورهم معتبر في الأنكحة ولذا عبر المصنف بحضور\r16. الإقناع الجزء الثاني صحـ 124\r(1/34)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"ومما تركه من شروط الشاهدين السمع والبصر والضبط (قوله والضبط) أي لألفاظ ولي الزوجة والزوج فلا يكفي سماع ألفاظها في ظلمة لأن الأصوات تشتبه.\r17. شرح الياقوت النفيس صحـ 894 (لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري)\rذكر العلامة ابن حجر في التحفة أن في مقدمة المنهاج ما يؤخذ منه جواز النقل من الكتب المعتمدة بالإجماع وإذا تأكد الشخص من توقيعه أو توقيع من يعرفه وتذكر الموضوع جاز له أن يشهد. وفي المجموع (أي مجموع الحبيب طه بن عمر السقاف) ذكر أن الشيخ أحمد مؤذن قال فيما لم تشتبه الكتب في الوثائق يؤخذ به. وعبد الله سراج مؤذن لما عمى في أخر حياته إذا أخبره ابنه بأن التوقيع على هذه الوثيقة أو تلك هو خطك يشهد على قول ابنه وتأكده من صحة توقيعه. وفي بغية المسترشدين مسألة عن بلفقيه والكردي ليس للشاهد تحمل الشهادة بالخط وإن اعترف به المشهود عليه حتى يقرأ عليه الكتاب ويقول أنا عالم بما فيه ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي مثلا، زاد الكردي وقال الماوردي يكفي عليه الإشهاد مبهما وفي الأشخر ولنا وجه أنه يجوز للشاهد إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق به ولم تدخل ريبة وهو مذهب الحنابلة قالوا وإن لم يتذكر الواقعة قال الماوردي ولا بأس بترجيحه إذا كان الخط محفوظا عنده ومثله خط غيره إذ المدار على كونه ظنا مؤكدا. وما حكم الصورة للسند هل تعتمد كالأصل ؟ قالوا إذا شهد شهود على أن هذه الصورة طبق للأصل كأن صادق عليه قاض أو حاكم بعد مطابقتها للأصل تقبل أما بغير ذلك فلا تقبل الصورة لأنها عرضة للتزوير والتغيير والتشديد للاحتياط في هذه الحقوق لازم كما في شروط الشاهد.\r18. حاشية البجيرمي على الخطيب للشيخ سليمان بن محمد البجيرمى الجزء الثالث صحـ 398\r(1/35)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ومما تركه من الأركان الصيغة وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم “اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله” وصح النكاح بتقديم قبول وبزوجني من قبل الزوج وبتزوجتها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية . أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها .\r19. أسنى المطالب الجزء الرابع صحـ 365\r(1/36)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الإبصار ومحل بيانه الطرف الثاني ثانيهما ما يكفي فيه الإبصار ( فقط وهو الأفعال ) وما في معناها ( كالزنا وشرب الخمر والغصب والإتلاف والولادة والرضاع والاصطياد والإحياء و ) كون ( اليد على المال فيشترط فيها الرؤية ) المتعلقة بها وبفاعلها ( ولا يكفي ) فيها ( السماع ) من الغير لكنه معترض في كون اليد على المال إذ يكفي فيه الاستفاضة كما سيأتي وقد نقل الأصل ثم الاكتفاء بها وأبدى ما جزم به هنا بحثا قال الزركشي والاكتفاء بها هو الصواب فقد نقله الجوري عن النص وقال إنه متفق عليه وإن اختلف في ثبوت الملك بها ( ويشهد بها الأصم ) لإبصاره. ( الثاني ) ظاهره أنه الطرف الثاني وليس مرادا فإنه مذكور بعد وإنما هذا ثالث الأقسام التي ذكرتها وهي مذكورة في الأصل على الوجه المذكور وقد حذف هو بعضها فحصل به خلل في تعبيره الذي لزم منه ذلك مع ذكر فقط في غير محلها كما عرفت فكان حقه ذكر الأقسام كما ذكرها الأصل وبالجملة ثالثها ( ما يحتاج إلى السمع والبصر ) معا ( كالنكاح والطلاق والبيع وسائر الأقوال ) كالعقود والفسوخ والأقارير ( فلا بد ) فيها ( من سماع ومشاهدة ولا تقبل فيها شهادة الأصم ) الذي لا يسمع شيئا ( و ) لا شهادة ( الأعمى ) اعتمادا على الصوت لأن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التلبيس مع أنه لا ضرورة لشهادته ( للاستغناء عنه بالبصير\r20. حاشية الجمل شرح المنهج الجزء الرابع ص : 159\r(1/37)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(وليقل وكيل ولي) لزوج (زوجتك بنت فلان) فيقبل (و) ليقل (ولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول) وكيله (قبلت نكاحها له) فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها (قوله وليقل وكيل ولي) ولو كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ما ذكر اهـ شرح م ر (قوله فيقول قبلت نكاحها له) المراد به هنا الإنكاح وهو التزويج لأنه هو الذي يقبله الزوج لأن النكاح المركب من الإيجاب والقبول يستحيل قبوله كما تقدم عن شرح م ر (قوله إذا علم الشهود) أي ولو بإخبار الوكيل في هذه والتي بعدها انتهى شيخنا (قوله إذا علم الشهود والزوج الوكالة) أي ولو بإخبار الوكيل كما يعلم من كلامه وإنما لم يكتف بإخبار الرقيق أن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات الولاية لنفسه لا يقال هذا بعينه جار في التوكيل لأنا نقول الوكيل لم تثبت وكالته بقوله بل هي ثابتة بغير قوله بخلاف الرقيق اهـ ح ل ومثله في شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله لأن الوكيل لم تثبت وكالته بقوله إلخ أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي (قوله وإلا فيحتاج الوكيل إلخ) أي لجواز المباشرة وإلا فيصح العقد مع الجهل بالوكالة ويحرم وقوله فيهما أي الصورتين اهـ س ل وعبارة حج (تنبيه) ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الأمر فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غير اهـ\r21. مغنى المحتاج ج 2 ص 294\r(ويصحّ) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق) منجز، (وسائر العقود)،\r7. MENGAKHIRKAN PENGUBURAN JENAZAH/MAYIT","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(1/38)\r---\rPengurusan jenazah hukumnya Fardlu Kifayah, dan anjuran Rasulullah SAW dalam hal ini adalah disegerakan. Namun kadangkala pada prakteknya muncul beberapa masalah berkenaan dengan kepentingan studi, penyelidikan hukum atau adat. Seperti penyelidikan terhadap pembunuhan, pelatihan medis untuk operasi bedah dan di beberapa daerah kota Bandung dengan mengakhirkan pemandian jenazah dikarenakan takut munculnya hadas dan najis berkali-kali. Program kedokteran sedang berencana melakukan pengawetan jenazah untuk kepentingan studi, di mana pihak calon mayit telah berwasiat dan disetujui oleh keluarganya untuk menjadi bahan latihan tenaga medis. Kemudian setelah meninggal dunia jenazahnya tersebut diawetkan dalam batas waktu tertentu untuk bahan latihan para calon dokter. Setelah digunakan untuk latihan, kemudian mayit tersebut dirapikan kembali dan dilakukan prosesi penguburan jenazah sebagaimana mestinya menurut ajaran Islam. Dengan demikian, otomatis hal ini menimbulkan masalah tertundanya penguburan mayit, baik karena otopsi, pengawetan mayit atau karena mengikuti adat setempat.\rPertanyaan:\ra. Bagaimanakah hukum pengakhiran pemakaman mayit, baik karena tujuan otopsi, studi dan mensucikan mayit?\rb. Bolehkah membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan studi?\rc. Berapa lama batas mengakhirkan penguburan mayit?\rJawaban:\ra. Penundaan pemakaman mayit karena diotopsi diperbolehkan, sebatas ada sebab-sebab yang membolehkan dilakukan otopsi pada mayit. Sebab-sebab itu :\r1. Ada kecurigaan dalam kasus pembunuhan.\r(1/39)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"2. Bertujuan untuk mendapat kesimpulan yang valid terkait dengan pidana pembunuhan.\r3. Bertujuan untuk kepentingan bukti hukum diperadilan, ketika bukti yang lain lemah.\r4. Mendapat persetujuan ahli waris.\r5. Otopsi dilakukan dokter yang ahli/professional.\r6. Mendapat izin dari qadhi syar’i.\r7. Mayit sudah nyata-nyata telah mati.\rb. Membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan studi hukumnya adalah haram kecuali bagi jenazah kafir atau murtad.\rc. Sampai terpenuhinya kepentingan-kepentingan di atas (sebab-sebab pada jawaban sub a) atau tidak sampai terjadi taghayyur pada mayit.\rReferensi:\r1. الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر\r(1/40)\r---","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالحياطة ونهوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا\r2. كاشفة السجا ص 96\rولا يجب تكفين الحربى والمرتد والزندق وهو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، وقيل هو الذى لا يؤمن بالأخرة ولا بوحدانيته الخالق، ولا يجب دفنهم بل يجوز اغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى منهم.\r3. فتوى يسألونك ص 258-259\rيجوز وفى هذه المسألة تعارض الاسراع فى الدفن مع التشريح لمعرفة سبب الوفاة وفيه تأخير الدفن .\r4. حاشية البجيرمى ج 2 ص 268\r(1/41)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"---\rقوله (ولو خرج بعد الغسل نجس وجب ازالته) اى ان كان قبل الصلاة والا فتندب لانه آيل الى النفجار وعند م ر وجوبه بعد الصلاة ايضا ولم يرضعه شيخنا ز ى اهـ ق ل . ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت بغسله صح غسله وصح الصلاة عليه لان غايته انه كالحى السلس وهو تصح صلاته وكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقوله ” كالحى السلس ” قضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعسبة عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى ولو اخر لا لمصلحة الصلاة وجبت اعادة ما ذكر وينبغى ان من المصلحة كثرة المصلين كما فى تأخير السلس لاجابة المؤذن وانتظار الجماعة اهـ عش على م ر. قوله (الا قدر الحاجة) بان يريد معرفة المغسول من غيره اهـ مرحومى.\r5. الفقه الإسلامى ج 3 ص 522\rوعلى كل حال ينبغى عدم توسع فى التشريح لمعرفة وظائف الاعضاء وتحقيق الجنايات والاقتصار على قدر الضرورة او الحاجة وتوفير حرمة الانسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع اجزاءه وتكفينه واعادة جثمان لحالته بالحياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.\r6. فقه النوازل ج 2 ص 46-47\rوهذا الجواز عيد من قال به فى ضوء الشروط الآتية\r- ان يكون فى الجناية متهم\r- ان يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ الى درجة تفيد نتيج الدليل كشأن اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط\r- قيام الضرورة للتشريح بان تكون ادلة الجناية ضعيفة لا تقوى على الحكم بتقدير القاضى\r- ان يمكون حق الوارث قائما لم يسقطه\r- ان يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر\r- اذن القاضى الشرعى\r- التأكيد من موت من يراد تشريحه لكشف جريمة الموت المعتبر شرعا\r7. بغية المسترشدين ص 92\r(1/42)\r---","part":1,"page":42},{"id":43,"text":")مسألة: ي): تجب إزالة النجاسة الغير المعفوّ عنها عن الميت، سواء الأجنبية والخارجة منه، قبل إدراجه في الكفن اتفاقاً ولو من غير السبيلين، وكذا بعده في الأصح كغسل الكفن الملوث بها، ولا تصح الصلاة عليه حينئذ مع وجود الماء المزيل لها، وقال البغوي: لا تجب الإزالة بعد الإدراج مطلقاً، وإن تضمخ الكفن اهـ. قلت: ورجحه في الإمداد، وقال باعشن: ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت صح غسله والصلاة عليه، لكن يجب فيه الحشو والعصب على محل النجاسة والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس اهـ. وفي التحفة: وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في الحي اهـ\r8. BATAS USIA MINIM PRIA DAN WANITA UNTUK MENIKAH\rTerjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih berumur sepuluh tahun dan masih duduk di bangku kelas empat SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama(syar’i), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut dengan kawin gantung. Perkawianan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah). Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi penganten dalam walimah.\r(1/43)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan penganten pria kecil didampingi penganten perempuan kecil, adapula yang ijab dan qabulnya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan berumah tangga maka mereka dinikahkan kembali(tajdidunnikah) dengan didaftarkan ke kantor urusan agama(KUA). Padahal dalam UU perkawinan dan UU perlindungan anak, anak di bawah umur enam belas tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi pidana.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?\rb. Berapa batas usia pernikahan baik bagi pria atau wanita?\rc. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan lain sebagainya?\rd. Apa kewajiban kita jika pandangan fiqh islam berbeda dengan UU, seperti batas usia perkawinan?\re. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidi an-nikah)?\rJawaban:\ra. Diperbolehkan, apabila ada mashlahat.\rb. Terjadi perbedaan ulama, ada yang tidak membatasi umur dan sebagian ulama membatasi dengan usia baligh, sebagaimana Ibn Syabramah dll.\rc. Benar, hanya dalam prakteknya wali yang harus menangani.\rd. Mencoba mencari solusi terbaik dan paling mashlahat.\r(1/44)\r---","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"e. Khilaf menurut Imam Al-Ardalbily hukum nikah kedua adalah sah karena dalam akad kedua terjadi إقرار بالفرقة. Namun menurut Imam Ibn Hajjar nikah kedua hanya dikatakan sebatas akad sandiwara (صورة عقد). Sedangkan konskwensinya tidak merusak akad yang pertama menurut Qaul Shahih.\rReferensi:\r( Kawin Gantung Dan Usia Pernikahan\r1. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ 171\rالمبحث الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى:(حتى إذا بلغوا النكاح) (النساء:6/) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.\rالصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء واستدلوا عليه بما يأتي (2) :\r1 – بيان عدة الصغيرة ـ وهي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (الطلاق:4/65) فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها.\r2 – الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) (النور:32/24) والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة .\r3 – زواج النبي بعائشة وهي صغيرة فإنها قالت: «تزوجني النبي وأنا ابنة ستٍ وبنى بي وأنا ابنة تسع» (1) وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وزوج النبي صلّى الله عليه وسلم أيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران.","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(1/45)\r---\r4 – آثار عن الصحابة: زوَّج (أي عقد) علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عروة بن الزبير وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي فأجاز ذلك علي رضي الله عنهما وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.\r5 – قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفءَ، فلا يفوت إلى وقت البلوغ وهناك رواية: معقولة: وهي بنت ثلاث عشرة.\r2. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ 174\rوكذلك اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة هي: (الأول) ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة (الثاني) أن يزوجها من كفء (الثالث) أن يزوجها بمهر مثلها (الرابع) أن يكون من نقد البلد (الخامس) ألا يكون الزوج معسراً بالمهر (السادس) ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم (السابع) ألا يكون قد وجب عليها الحج فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءتها، ويجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة.\r3. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ 6688\r(1/46)\r---","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد على مبدأ الاستصلاح فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار مراعاة لأوضاع المجتمع وتقديراً لمخاطر مسؤوليات الزواج. ولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه فللقاضي الإذن بالزواج. وهذا ما نصت عليه المادة (15): 1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.2- للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه. سن البلوغ: كذلك أخذ القانون السوري بما يخالف رأي جمهور الفقهاء في تحديد سن البلوغ ففي الأحوال المدنية أو الشؤون المالية نص القانون المدني (م 2/46) على أهلية الشخص الطبيعي وهي بلوغ سن الثامنة عشرة للذكر والأنثى على السواء عملاً بمبدأ الاستصلاح. ونص المادة هو\r1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.\r(1/47)\r---","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"2- وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج: فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاماً والفتاة سبعة عشر عاماً. وذلك في المادة (16) وهي:تكمل أهلية الزوج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.لكن أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي: أن يأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخامسة عشرة والفتاة بعد إكمالها سن الثالثة عشرة إذا طلبا الزواج وادعيا البلوغ وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ. وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في التبكير بالزواج صوناً لهم عن الانحراف.ونص القانون (م 18) ما يأتي:1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.أما رأي فقهائنا في سن الزواج: فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير المميز أما الصبي المميز فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية على إجازة وليه ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور وإنما يزوجه وليه فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بنفسه وعند أبي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة.\r4. نيل الأوطار الجزء السادس صحـ 144\r(1/48)\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ قال المهلب أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء\r5. المغني شرح الكبير الجزء السابع صحـ 199-200\rفصل وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح وحده أحمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين بنى(دفعت إليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك إلى أن النبي بعائشة وهي ابنة تسع قال القاضي وهذا عندي ليس على طريق التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن شره نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها وإن طلب أهلها دفعها إليه فامتنع فله ذلك ولا تلزمه نفقتها لأنه لا يمكن من استيفاء حقه منها\r6. شرح النووي على مسلم جـ 9 صـ 207\r(1/49)\r---","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين” وفي رواية(قالت “تزوجني رسول الله “تزوجها وهي بنت سبع سنين” هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت -إلى أن قال- واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها .\r7. الموسوعة الفقهية الجزء الثلاثون صحـ 122-123\r(1/50)\r---","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر وللمرأة إن طلبها الزوج أن تسأل الإنظار مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله قال الخرشي الزوجة تمهل زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر ويمنع الزوج من الدخول قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة وقال الشافعية لو استمهلت لتنظيف ونحوه أمهلت ما يراه قاض كيوم أو يومين ولا يجاوز ثلاثة أيام وهذا الإمهال واجب وقيل مستحب وصرح الحنابلة بأنها لا تمهل لعمل جهاز قال البهوتي وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم (موانع التسليم) يجوز للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها في الحالات الآتية –إلى أن قال- الصغر ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء قال الشافعية ولو قال الزوج سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة وقال الحنابلة إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو بنى بعائشة وهي(كانت مهزولة الجسم وقد نص أحمد على ذلك لما ثبت أن “النبي بنت تسع سنين” لكن قال القاضي ليس هذا عندي على طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها وإذا سلمت بنت تسع سنين إليه وخافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض\r( Mengenai Tajdid Nikah\r1. الجمل على النهج الجزء الرابع ص 245\r(1/51)\r---","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهرما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري .\r2. شرح الشهاب لابن حجر الجزء السابع ص 490\rما حكم التجديد النكاح هل هو جائز ام لا ؟ نعم هو جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضأ العصمة الاولى بل اولا كناية فيه وهو ظاهر لانه من مجرد تجديد طلب الزوج لتجمل او الاحتياط اهـ\r3. فتح الباري الجزء 13 ص 199\rباب من بايع مرتين حدثنا ابو عاسم عن يزيد بن ابى عبيد عن سلامة قال بايعنا النبي ص م تحت الشجرة فقال لى يا سلامة الا تبايع ؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الاول قال. وفى الثانية – الى ان قال – وقال ابن منير يستفاد من هذا الحديث ان اعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الاول خلافا لمن زعم ذلك من الشفعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قال الجمهور اهـ\r4. الانوار الجزء الثانى ص 88 مكتبة التجارية\rولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر الف–الى ان قال–ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى امرأة الثالثة اهـ\r5. قرة العين ص 164\r(حكم التجديد النكاح) سؤال ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب:أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم تجديد عقدالنكاح لايوجب مهرا جديدا سؤال ماقولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟ الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم .\r6. ثمرة الروضة ص 165\r(1/52)\r---","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"ما حكم تجديد النكاح أو هو جائز أم لا ؟ الجواب نعم هو جائز ولا ينتقص به عدد الطلاق كما في شرح المنهاج لشهاب ابن حجر ص: 391 من الجزء السابع حلافا لظاهر ما في الأنوار–إلى أن قال–قلت الصحيح عندهم الشافعي أنه لايكون فسخا كماقال الجمهور . إهـ\r9. PERNYATAAN SIGHAT TA’LIK TALAK\rBerdasarkan keputusan mentri agama RI dan tertera dalam buku nikah bahwa bagi pelaksanaan akad nikah dilakukan pembacaan sighat ta’liq talak dan menandatanganinya. Dalam prakteknya, adakalanya penghulu dan pihak mempelai pria sepakat untuk membacanya lalu menandatanganinya setelah pelaksanaan akad nikah, dan adapula prakteknya yang tidak membaca sighot ta’lik itu tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki bahwa ia telah membacanya.\rPertanyaan:\ra. Apakah sighat ta’lik talaq yang tidak dibacakan tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani itu otomatis terjadi sesuai dengan isinya, dan dikenai sanksi jika melanggar ta’liqnya?\rb. Hukum meninggalkan membaca atau menandatangani sighot ta’lik yang merupakan perintah Ulil Amri ?\rJawaban:\ra. Tidak terjadi dan tidak ada konskuensi apapun.\rb. Diperbolehkan, karena aturan tersebut tidak mashlahat.\rReferensi:\r1. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 16-23\r(فرع) لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله-إلى أن قال-ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف\r(1/53)\r---","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(قوله ما لم يتلفظ الخ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية (قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب نية أي أن محل الوقوع بما ذكر ثم عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى ثم الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا\r2. بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر\r(1/54)\r---","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه\rKeputusan Bahsul Masail PWNU Jatim Komisi B Maudluiyah\rFORMAT PENETAPAN HASIL BAHTSUl MASAIL\rIstinbathul Ahkam dalam NU selama ini tidak diartikan sebagai aktifitas menetapkan hukum yang secara langsung bersumber dari al-Qur’an dan Hadist, karena yang bisa melakukan hal ini adalah ulama yang masuk kategori mujtahid. Istinbatul ahkam dalam konteks ini diartikan sebagai penggalian hukum dengan cara men-tathbiq-kan (mencocokkan, menerapkan) secara dinamis dari qaul dan ’ibarat ulama dalam kutubul mu’tabarah, terutama kutubul mu’tabarah di lingkungan madzhab Imam Syafi’i.\r(1/55)\r---","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Dalam Munas alim Ulama di lampung tahun 1992, ulama NU merumuskan perkembangan penting dari sitem Istinbatul Ahkam. Ketika itu, mulai diintrodusir ijtihad manhaji meskipun belum sepenuhnya mampu diaplikasikan dalam bahtsul masail. Dalam Munas tersebut dirumuskan prosedur dan langkah-langkah pengambilan hukum sebagai berikut:\rDalam kasus ketika jawaban bisa dicakup dalam ’ibaroh kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah maka dipakai qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam ‘ibaroh kitab tersebut. Dalam kasus ketika jawaban dapat dicakup dalam ibaroh kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah maka dilakukan taqrir jama’i untuk memilih satu qaul/wajah.\rDalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberi penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaq al-masail bi nadzairiha secara jama’i oleh para ahlinya.\rDalam kasus yang tidak ada qaul sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq maka dilakukan istinbat jama’i dengan bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.\rDisamping itu, Munas juga menetapkan prosedur menetapkan qaul sebagai berikut:\rApabila ada beberapa qaul dalam satu masalah, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.\rPemilihan salah satu pendapat tersebut dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:\rDengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat..\rSedapat mungkin melaksanakan ketentuan muktamar NU ke-1 bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:\rPendapat yang disepakati dua syeh (an-Nawawi dan ar-Rafi’i).\rPendapat yang dipegangi an-Nawawi saja..\rPendapat yang dipegangi ar-Rafi’I saja.\r(1/56)\r---","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"Pendapat yang didukung mayoritas ulama.\rPendapat ulama’ yang terpandai.\rPendapat ulama’ yang paling wara’. (Lihat keputusan MUNAS Alim Ulama dan KONBES Nahdlatul Ulama di Lampung,(Jakarta: LTN PBNU, 1992), hal. 5-6)\rDalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo ada perkembangan baru, dimana sejumlah ayat al-Qur’an dan Hadist dicantumkan dalam beberapa persoalan hasil bahtsul masail. Tradisi demikian, nyaris tidak pernah ditemukan dalam bahtsul masail NU sebelumnya. Disamping itu, dalam Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006, ulama NU juga sudah membuat pengelompokan kutubul mu’tabarah disemua madzhab empat (Hanafi, Malik, Syafi’i dan Hanbali).\rPertanyaan\rBagaimana musyawirin melihat prosedur penetapan hasil bahstul masail dalam NU, termasuk kemungkinan mencantumkan ayat-ayat al-Qur’an, Hadist, Qawaid Fiqhiyyah?\rJika memang diperlukan mencantumkan al-Qur’an dan Hadist, bagaimana prosedur penulisannya? Apakah menggunakan urutan sesuai dengan tingkat kekuatannya (al-Qur’an, Hadist kemudian qaul ulama) ataukah qaul ulama yang relevan, baru kemudian dikuatkan ayat al-Qur’an dan Hadist?\rSejauh mana urgensi membuat muqaranatul madzahib dalam bahtsul masail NU dengan menggunakan kutubul mu’tabarah yang telah dirumuskan dalam Munas Alim ulama’ di Surabaya?\rJawaban\rTidak ada keharusan mencantumkan Al Quran dan Al hadis. Namun jika kita menuqil qaul ulama yang mengutip dari dalil nash, maka selayaknya dicantumkan juga.\r(1/57)\r---","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"Prosedur penetapan hasil Bahtsul Masail di lingkungan NU seperti dalam format yang tertera diatas sudah tepat. Sedangkan kemungkinan mencantumkan ayat-ayat Al Quran, Al Hadis dan Qawaid Fiqhiyah yang juga dilakukan oleh Imam, Mufti, pada qaul yang kita ambil dalam menjawab masail, maka selayaknya dalil Nash tersebut kita cantumkan.\rCatatan\r- Ilhaq adalah analog masalah yang belum ditemukan jawaban hukumnya (mulhaq) dengan masalah yang memiliki jawaban hukum dalam penjelasan imam pendiri madzhab atau ashab (mulhaq bih), dengan pertimbangan sifat-sifat kemiripan dalam mulhaq dan mulhaq bih, tanpa pemikiran secara mendalam atau tercakup dalam kaidah fikih.\r- Metodologi ilhaq hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan fikih secara mendalam (faqih) sehingga mampu mengembangkannya.\r- Mulhaq adalah sebuah peristiwa yang terjadi dan memerlukn jawaban dalam pandangan fikih\r-Mulhaq Bih adalah qaul imam atau ashab yang tercantum dalam kutubul muktabarah\rغرر البهية صحـ 5\rالثاني هل يمكن أن يستنبط الأحكام من القاعدة الفقهية مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير هل يمكن أن نستصدر منها حكما شرعيا دون النظر إلى نص الإمام ؟ ظاهر كلام ابن نجيم عدم الاستدلال بالقاعدة الفقهية على الواقعة الحادثة بطريق المباشرة لأنها نتاج تجمع واستقراء تلك الفروع فكيف تكون حاكمة عليها ثم هي أغلبية كلية وليست استغراقية فلا تصلح لتيقن الاستدلال ثم قد ثبت لها إستثناءات كثيرة فيحتمل أن يكون الفرع المستدل عليه من المستثنيات فتطرق له الشك بصورة راجحة فالحكم ليس لها حقيقة وإنما هو بالأدلة الجزئية للفروع المندرجة تحت هذه القاعدة\r(1/58)\r---","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"وصنيع الفقهاء في مصنفاتهم وتعليلاتهم يدل على ذلك فما هي إلا ألة بها تلتحق الوقائع بالفروع المندرجة تحتها قال العلامة ابن نجيم في الفوائد الزينية لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية خصوصا وهي لم تثبت عن إمام بل استخرجها المشايخ من كلامه إذا تقرر هذا الأمر فما الفائدة من هذا العلم المبارك ؟ إذا تقرر كون القاعدة الفقهية ليست حجة في استنباط الفروع فتبقى عدة فوائد لدراسة تلك العلم وهي ما تلي 1- تكوين الملكة الفقهية –إلى أن قال- 3- يقتدر بها على الإلحاق ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة في الكتب المتداولة\rوالوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان والإلحاق هو حمل فرع على فرع لكونهما داخلين تحت قاعدة وبيان ذلك أن نص الإمام كنص الشارع بالنسبة للمقلد وذلك لأن الإمام قد حرر مذهبه من الكتاب والسنة ويبنون الأصحاب القواعد والضوابط الفقهية التي تتكون من علل الأقيسة التي استخرجها الإمام ويتفرعون منها فجميع الفروع المنصوصة في الكتب كلها ترجع إليها ثم بها تلحق الوقائع الحادثة بطريق الإلحاق وهو إلحاق المسائل التي تنص بشرط اندراجها تحت ضابط ممهد فالإلحاق من وظيفة الفقيه المقلد كما أن القياس من وظيفة المجتهد المستقل فألة الإلحاق هي القواعد\rوالضوابط التي استخرجها الأصحاب من نصوص الإمام وأصوله\rأنوار البروق الجزء الثاني صحـ 116-124\r(1/59)\r---","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"( الفرق الثامن والسبعون بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي ) –إلى أن قال- ثم قال السبكي لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق مراتب إحداها أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد فيستقل بتقرير مذهب إمام معين ونصوصه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله بنصوص الشارع وهذه صفة أصحاب الوجوه والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا هؤلاء وأنت ترى علماء المذهب ممن وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى أو منعوا هم أنفسهم عنها ; الثانية من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ للمذهب قائم بتقريره غير أنه لم يرتض في التخريج\rوالاستنباط كارتياض أولئك وقد كانوا يفتون ويخرجون كأولئك ا هـ وفي جواز إفتاء من في هذه الرتبة وهو الأصح وثالثها عند عدم المجتهد كما حكاه شافعي متأخر عنه الثالثة من لم يبلغ هذا المقدار ولكنه حافظ لواضحات المسائل غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلتها فعلى هذا الإمساك فيما يغمض فهمه فيما لا نقل عنده فيه وليس هذا الذي حكينا فيه الخلاف فإنه لا اطلاع له على المأخذ وكل هؤلاء غير عوام ا هـ وهذا يشير إلى أن له الإفتاء فيما لا يغمض فهمه قال متأخر شافعي وينبغي أن يكون هذا راجعا لمحل الضرورة لا سيما في هذه الأزمان ا هـ . وثاني الأقوال فيه المنع\r(1/60)\r---","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"مطلقا وثالثها الجواز عند عدم المجتهد وعدم الجواز عند وجود المجتهد وقيل الصواب إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها وهو حسن إن شاء الله تعالى . ( أما العامي ) إذا عرف حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده ففيه أوجه للشافعية وغيرهم أحدها لا مطلقا لعدم\rأهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما يعارضه ولعله يظن ما ليس بدليل دليلا وهذا في بحر الزركشي الأصح ثانيها نعم مطلقا لأنه قد حصل له العلم به كما للعالم وتميز العالم عنه لقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له أمر زائد على معرفة الحق بدليله ثالثها إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز وإلا لم يجز لأنهما خطاب لجميع المكلفين فيجب على المكلف العمل بما وصل إليه منهما وإرشاد غيره إليه رابعها إن كان نقليا جاز وإلا فلا قال السبكي ( وأما العامي ) الذي عرف من المجتهد حكم مسألة ولم يدر دليلها كمن حفظ مختصرا من مختصرات الفقه فليس له أن يفتي\r(1/61)\r---","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"ورجوع العامي إليه إذا لم يكن سواه أولى من الارتباك في الحيرة . وكل هذا في من لم ينقل عن غيره أما الناقل فلا يمنع فإذا ذكر العامي أن فلانا المفتي أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا القدر . ا هـ . لكن ليس للمذكور له العمل به على ما في الزركشي لا يجوز للعامي أن يعمل بفتوى مفت لعامي مثله أفاد جميع هذا أمير الحاج في موضعين من شرحه على التحرير الأصولي مع زيادة –إلى أن قال- وحاصل كلام الأصل كما في الحطاب على متن سيدي خليل أن لطالب العلم ثلاث حالات الأولى أن يحفظ كتابا فيه عمومات مخصصة في غيره ومطلقات مقيدة في غيره فهذا يحرم عليه أن يفتي بما فيه\rإلا في مسألة يقطع أنها مستوفية القيود وتكون هي الواقعة بعينها الثانية أن يتسع اطلاعه بحيث يعلم بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته فهذا يفتي بما يحفظه وينقله من المشهور في ذلك المذهب ولا يخرج مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها الثالثة أن يحيط بذلك وبمدارك إمامه ومستنداته وهذا يفتي بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس ما لا يحفظه على ما يحفظه ا هـ\rالمجموع الجزء الأول صحـ 643-647\r” القسم الثاني ” المفتي الذي ليس بمستقل , ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل , وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة , وللمفتي المنتسب أربعة أحوال : ” أحدهما ” : أن لا يكون مقلدا لإمامه , لا في المذهب ولا في دليله , لاتصافه بصفة المستقل –إلى أن قال- ” الحالة الرابعة ” : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات , ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته , فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه , من نصوص إمامه , وتفريع المجتهدين في مذهبه , وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه , بحيث يدرك بغير كبير\r(1/62)\r---","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"فكر أنه لا فرق بينهما , جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب , وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه , ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور . إذ يبعد كما قال إمام الحرمين : أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب , ولا هي في معنى المنصوص , ولا مندرجة تحت ضابط . وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه , قال أبو عمرو : وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه , ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب\rالمجموع الجزء الأول صحـ 643-647\r” الحالة الرابعة ” : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات , ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته , فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه , من نصوص إمامه , وتفريع المجتهدين في مذهبه , وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه , بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما , جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب , وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه , ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور . إذ يبعد كما قال إمام الحرمين : أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب , ولا هي في معنى المنصوص ,\rولا مندرجة تحت ضابط . وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه , قال أبو عمرو : وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه , ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب\rالموافقات 2- 172\r(1/63)\r---","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"فتاوى المجاهدين بالنسبة الى العوام كالادلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين , والدليل عليه ان وجود الادلة بالنسبة الى المقلدين وعدمها سواء , اذ كانوا لا يتقدمون منها شيئا فليس النظر فى الادلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز لهم ذلك البتة… (كالادلة الشرعية) لان اقوالهم حجة على الناس فى ذاتها كاقوال الرسل فإن ذلك لا يقول به احد بل لا انه لعدالتهم وسعة اطلاعهم واستقامة افهاهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها لابد ان تستند اقوالهم الى مأخذ شرعى عام او خاص وان لم يذكروا لمن يستفتيهم من النوازل فان ذلك غير جائز\rJika memang diperlukan mencantumkan al-Qur’an dan Hadist, bagaimana prosedur penulisannya? Apakah menggunakan urutan sesuai dengan tingkat kekuatannya (al-Qur’an, Hadist kemudian qaul ulama) ataukah qaul ulama yang relevan, baru kemudian dikuatkan ayat al-Qur’an dan Hadist?\rJawaban\rKarena Tidak ada ketentuan yang baku bagi naqilul aqwal maka prosedur penulisannya disesuaikan dengan qoul yang dinuqil seperti yang dilakukan oleh mu’alliful kutub al mu’tabaroh. Kecuali bagi seorang mufti atau mujtahid maka harus mendahulukan adillah al mu’tabaroh bittartib al mu’tabar (mendahulukan dalil-dalil yang kuat sesuai dengan urutan tingkat kekuatannya)\rأنوار البروق الجزء الثاني صحـ 116-124\r(1/64)\r---","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"( أما العامي ) إذا عرف حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده ففيه أوجه للشافعية وغيرهم أحدها لا مطلقا لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما يعارضه ولعله يظن ما ليس بدليل دليلا وهذا في بحر الزركشي الأصح ثانيها نعم مطلقا لأنه قد حصل له العلم به كما للعالم وتميز العالم عنه لقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له أمر زائد على معرفة الحق بدليله ثالثها إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز وإلا لم يجز لأنهما خطاب لجميع المكلفين فيجب على المكلف العمل بما وصل إليه منهما وإرشاد غيره إليه رابعها إن كان نقليا جاز وإلا\rفلا قال السبكي ( وأما العامي ) الذي عرف من المجتهد حكم مسألة ولم يدر دليلها كمن حفظ مختصرا من مختصرات الفقه فليس له أن يفتي ورجوع العامي إليه إذا لم يكن سواه أولى من الارتباك في الحيرة . وكل هذا في من لم ينقل عن غيره أما الناقل فلا يمنع فإذا ذكر العامي أن فلانا المفتي أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا القدر . ا هـ . لكن ليس للمذكور له العمل به على ما في الزركشي لا يجوز للعامي أن يعمل بفتوى مفت لعامي مثله أفاد جميع هذا أمير الحاج في موضعين من شرحه على التحرير الأصولي مع زيادة –إلى أن قال- وحاصل كلام الأصل كما في الحطاب على متن سيدي خليل أن\rلطالب العلم ثلاث حالات الأولى أن يحفظ كتابا فيه عمومات مخصصة في غيره ومطلقات مقيدة في غيره فهذا يحرم عليه أن يفتي بما فيه إلا في مسألة يقطع أنها مستوفية القيود وتكون هي الواقعة بعينها الثانية أن يتسع اطلاعه بحيث يعلم بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته فهذا يفتي بما يحفظه وينقله من المشهور في ذلك المذهب ولا يخرج مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها الثالثة أن يحيط بذلك وبمدارك إمامه ومستنداته وهذا يفتي بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس ما لا يحفظه على ما يحفظه ا هـ\rالموسوعة الفقهية 1- 11494","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"(1/65)\r---\rالمجتهد يفتى بمقتضى الادلة بالترتيب المعتبر فيفتى اولا بما فى كتاب الله تعالى ثم بما فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالاجماع اهـ\rسنن الترمذي – (ج 5 / ص 162) وفى سنن ابى داود 9 – 489\r1249 – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ\rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\rSejauh mana urgensi membuat muqaranatul madzahib dalam bahtsul masail NU dengan menggunakan kutubul mu’tabarah yang telah dirumuskan dalam Munas Alim ulama’ di Surabaya?\rJawaban\rMencantumkan pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan 4 madzhab diperlukan sebagai solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan tidak ditemukan solusi hukum dari madzhab yang dianut oleh mayoritas warga NU (Syafiiyah), dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan memperhatikan dampak negative yang ditimbulkan.\rKonsepsi Ekonomi Keumatan\r(1/66)\r---","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi berpihak kepada rakyat secara menyeluruh terutama rakyat miskin. Ekonomi kerakyatan tersebut telah digerakkan oleh Nahdlatul Ulama’ sejak masa-masa awal berdirinya dengan terbentuknya suatu lembaga yang disebut Nahdllatut Tujjar (kebangkitan para pedagang). Lembaga ini berfungsi untuk membangkitkan serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam sektor perdagangan di samping pertanian yang telah menjadi konsentrasi sebagian besar bangsa Indonesia ketika itu..\rDi tengah kelesuan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, issu penerapan neoliberalisme ekonomi, dan dalam menghadapi pedagangan bebas, tatanan ekonomi kerakyatan menjadi harapan rakyat untuk segera diwujudkan. Sehingga, konsep ekonomi kerakyatan sering dibicarakan dalam berbagai kesempatan.bahkan para capres-cawapres dan cagub-cawagub dalam kampanyenya sering pula menjanjikan akan menerapkan ekonomi kerakyatan tersebut.\rPertanyaan\rBagaimana rumusan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan konsep Islam?\rBagaimana bentuk-bentuk ekonomi liberal yang tidak selaras dengan konsep Islam?\rJawaban\rKonsep ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan Islam adalah:\rBagi pelaku ekonomi;\r(1/67)\r---","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"segala bentuk transaksi muamalah yang dilakukan haruslah mempertimbangkan halal haram serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, keadilan, suka rela, kejujuran, tidak ada penimbunan komoditi pokok, dan kebebasan pasar dalam menentukan harga dalam kondisi normal dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, juga memperhatikan etika bermuamalah seperti keseimbangan, tidak ada monopoli, membangun kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil serta menciptakan persaingan yang sehat.\rBagi pembuat kebijakan ekonomi;\rPenyusunan kebijakan ekonomi secara umum harus mampu mendorong pelaku ekonomi untuk melaksanakan prinsip dan etika bermuamalah demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.\rإحياء علوم الدين – (ج 1 / ص 427)\rالباب الرابع في الإحسان في المعاملة وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: ” وأحسن كما أحسن الله إليك ” وقال عز وجل: ” إن الله يأمر بالعدل والإحسان ” وقال سبحانه: ” إن رحمة الله قريب من المحسنين ” ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه،ولكنه\rتفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه… إ\r(1/68)\r---","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"الباب الخامس في شفقة التاجر على دينه فيما يخضه ويعم آخرته ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، فيكون عمره ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه، وشفقته على نفسه يحفظ رأس ماله، ورأس ماله دينه وتجارته فيه. قال بعض السلف: أولي الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل. وأحوج شيئاً إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصيته: إنه لا بد لك من نصيبك في الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ بنصيبك من الآخرة، فخذه فإنك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه. قال الله تعالى: ” ولا تنس نصيبك من الدنيا ” أي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للآخرة، فإنها مزرعة الآخرة، وفيها تكتسب الحسنات. وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور:\rإحياء علوم الدين – (ج 1 / ص 431)\rالأول: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة، فلينو بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم، واستعانة بما يكسبه على الدين، وقياماً، بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به، ولينو النصح للمسلمين، وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه، ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرنا، ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق، فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملاً في طريق الآخرة، فإن استفاد مالاً فهو مزيد، وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة.\r(1/69)\r---","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"الثاني: أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق. فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل، ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا، وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم: ” اختلاف أمتي رحمة ” أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف. ومن الصناعات ما هي مهمة، ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب النعم والتزين في الدنيا، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهماً في الدين، وليجتنب صناعة النقش والصياغة وتشييد\rالبنيان بالجص وجميع ما تزخرف به الدنيا، فكل ذلك كرهه ذوو الدين\rفي ظلال القرآن – (ج 1 / ص 283)\r(273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)\rومنذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن يقوم عليها المجتمع المسلم؛ وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل في الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائداً في الجاهلية . ومن ثم يتحدث عن آداب الصدقة . ويلعن الربا ، ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الآتية في السورة . وهي تكون في مجموعها جانباً أساسياً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجتماعية التي تقوم عليها . وبين الدروس الثلاثة الآتية صلة وثيقة\rفهي ذات موضوع واحد متشعب الأطراف . . موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي .\rالفقه الإسلامي الجزء السادس صحـ 372\r(1/70)\r---","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"وأما نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي: فهو العدل الوسط بين النظامين السابقين، أو بتعبير أدق: هو نظام قائم بذاته، له فكره الاجتماعي الخاص به، فهو يعترف بقيمة الإنسان، كما يعترف بحقوق المجتمع، فيقيم توازناً بينهما، بل إنه جعل الفرد للجماعة، والجماعة للفرد من طريق التضامن العام بين الأفراد، فهو إذن ليس فردياً فقط يؤدي إلى الرأسمالية، وليس جماعياً يؤدي إلى الماركسية، وإنما يمنح الفرد قدراً من الحرية بحيث لا يطغى على كيان الآخرين، ويمنح المجتمع أو الدولة التي تمثله سلطة واسعة في تنظيم الروابط الاجتماعية والاقتصادية على أساس من\rالحب المتبادل بين الفرد والجماعة، لا على أساس الحقد وإيجاد العداوات بين الناس.\rوبناء عليه فهو يعترف بحق الإنسان في التملك الفردي، ويمنحه حق الانتفاع والاستثمار لماله، والتصرف فيه طوال حياته وبعد مماته، في حدود معينة تعتبر أوسع بكثير من القدر الذي تسمح به الشيوعية، ولكنه لا يعطي المالك السلطان المطلق فيما يملك بغير أي قيد عليه كما تفعل الرأسمالية، فهو لا يسمح بالربا والاحتكار، ولا أن تكون الملكية سبيلاً للاستغلال الحرام والطغيان، وبذلك يجمع الإسلام بين مزايا كل من الاشتراكية والرأسمالية\rالفقه الإسلامي الجزء الرابع صحـ 241\rالمبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب الحلال بأن كان في حدود الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وبناء عليه الأصل عدم التسعير ولا يسعر حاكم على الناس وهذا متفق عليه بين الفقهاء.\rالأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 220)\r(1/71)\r---","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ ” مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ “\rحواشي الشرواني – (ج 1 / ص 471)\rوقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله .\rRelevansi Qonun Wadl’i & Hukum Syar’i\rBeberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama islam termasuk Indonesia, telah memberlakukan bagi umat Islam qonun wadl’i (hukum positif) di Indonesia, diberlakukan undang-undang No.1 Th.1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Th. 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 Th.. 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, dan hibah, Undang-Undang No.41 Th.2004 tentang wakaf, dan undang-undang No.23 Th.2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang lainnya.\rDalam beberapa undang-undang tersebut di atas terdapat berbagai ketentuan yang dan bahkan bertolak belakang dengan hukum syar’i. Misalnya, di dalam undang-undang perkawinan, terdapat ketentuan mengenai batasan umur bagi calon mempelai putera 19 tahun dan mempelai puteri 16 tahun, talak dinyatakan jatuh bila diikrarkan di depan sidang pengadilan. Demikian pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hukum kewarisan, terdapat ketentuan mengenai anak angkat memperoleh hibah sebesar seperempat dari jumlah harta warisan.\r(1/72)\r---","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"Menghadapi kenyataan ini, masyarakat Islam berada dalam keraguan untuk menerima dan menerapkan berbagai ketentuan dalam qonun wadl’i yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum syar’i. Bahkan mereka tetap menginginkan dan berupaya untuk dapat menerapkan hukum syar’i. Namun keinginan dan upaya tersebut terbentur dengan diberlakukannya hukum positif sebagaimana di atas..\rPertanyaan\rBagaimana hubungan antara hukum syar’i dan qonun wadl’i?\rKetentuan manakah yang harus di ambil ketika terdapat perbedaan antara hukum syar’i dan qonun wadl’i?\rJawaban a:\rProses pembuatan hukum wadl’i harus mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum syar’i, atau dengan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan hukum syari.\rالتشريع الجنائى الجزء الأول ص: 237\rقلنا إن ما يخالف الشريعة من قانون أولائحة أوقرر باطل بطلانا مطلاقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرروإنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص ولو أنها أدمجت فى قانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة وتعتبر النصوص الموافة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعة مختصة واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة وإذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فإن هذه\rالنصوص لا تعتبر باطلة فى كل حالة وإنما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة صحيحة فى الحالات التى تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما\rالتشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول ص: 223 مؤسسة الرسالة","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"(1/73)\r---\rحكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها\rبغية المسترشدين ص : 271 دار الفكر\r(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله e وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم\rبغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ\rJawaban b\rJika terjadi perbedaan antara qonun wadl’i dan hukum syar’i, maka ditafsil:\rJika perbedaan itu bisa menyebabkan perbuatan maksiat atau dosa, maka ketentuan perundang-undangan, tidak boleh ditaati.","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"Sedangkan ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam tetapi tidak mendorong seseorang untuk melakukan maksiat dan mengandung kemaslahatan umum, maka harus ditaati dengan tanpa meyakini kebenaran dari ketentuan perundang-undangan tersebut (tho’at dhohiron faqod) demi menjaga ketertiban umum.\r(1/74)\r---\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 10 / ص 260)\rوَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعِتْقٍ يَجِبُ كَالصَّوْمِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْوُجُوبَ إنْ سُلِّمَ فِي الْأَمْوَالِ وَإِلَّا فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَحْوِ الصَّوْمِ وَاضِحٌ لِمَشَقَّتِهَا غَالِبًا عَلَى النُّفُوسِ وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْمُوسِرُونَ بِمَا يُوجِبُ الْعِتْقَ فِي الْكَفَّارَةِ وَبِمَا يَفْضُلُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الصَّدَقَةِ نَعَمْ يُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ قَوْلُهُمْ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِمُبَاحٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ\r(1/75)\r---\rتَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِ وَفِي مُخَالَفَةِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَمَّا ظَاهِرًا فَلَا شَكَّ فِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّا هُنَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ هَلْ الْعِبْرَةُ فِي الْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِاعْتِقَادِ الْآمِرِ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَأْمُورِ يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ أَوْ الْمَأْمُورُ فَيَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ نَحْوِ الصَّوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ هُنَا مَنْدُوبًا عِنْدَ الْآمِرِ أَوْ لَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ وَلَوْ عَيَّنَ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ قَدْرًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأَمْرِ بِالْمُبَاحِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ\rDlawabit At-Takfir\r(1/76)\r---","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"Dalam ajaran Islam ada sebuah istilah yang boleh jadi dapat membuat momok bagi penganut agama lain atau orang Islam sendiri dengan istilah “kafir”. Dewasa ini aksi pengkafiran terhadap kelompok atau golongan yang dipandang sebagai lawan dan berbeda keyakinan dan penafsiran terhadap ajaran agama seolah-olah telah dianggap lumrah. Sikap pengkafiran ini lahir sebagai upaya untuk mendiskreditkan pihak yang dianggap sebagai lawan. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa menuduh orang lain kafir berarti menghalalkan harta benda dan darahnya.\rPertanyaan\rApa saja parameter sebagai batasan kafir menurut Islam?\rHal-hal menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam (murtad) adalah:\rKeyakinan, meliputi:\rMengingkari ateu meragukan ajaran-ajaran pokok agama Islam menyangkut sifat-sifat ketuhanan, kerasulan, kitab2 Allah SWT, malaikat< dan hal-hal gaib yang harus di yakini karena bersumber dari Al-Qur’an atau hadits secara shorih, seperti wujudnya sorga, neraka, hari kiamat, jin dan lain-lain.\rMengingkari hukum-hukum Islam yang sudah di sepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal jama’ah (mujma’ ‘alaih) dan diketahui oleh masyarakat islam secara luas dan mutawatir.\rPerbuatan, meliputi:\rMelakukan ritual peribadatan agama lain, seperti menyembah berhala, dan lain-lain.\rUcapan atau perbuatan secara sengaja untuk menghina atau melecehkan Allah SWT, kitab-kitab Allah, para nabi, malaikat, dan tanda-tanda kebesaran Islam yang harus di hormati, seperti ka’bah dan masjid.\r(1/77)\r---","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"Menjatuhkan vonis kafir kepada seorang yang diketahui beragama Islam tidak boleh dilakukan sebelum diketahui secara pasti berkeyakinan yang menyebabkan kufur atau mekakukan perbuatan yang mengakibatkan kufur (murtad). Menuduh orang beragama Islam secara sembarangan dapat mengakibatkan hukum kufur bagi penuduh.\rمفاهيم يجب أن تصحح صحـ 5\rيخطئ كثير من الناس أصلحهم الله في فهم حقيقة الأسباب التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام وتوجب عليه الحكم بالكفر فتراهم يسارعون إلى الحكم على المسلم بالكفر لمجرد المخالفة حتى لم يبق من المسلمين على وجه الأرض إلا القليل ونحن نتلمس لهؤلاء العذر تحسينا للظن ونقول لعل نيتهم حسنة من دافع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن فاتهم أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد في أدائه من الحكمة والموعظة الحسنة وإذ اقتضى المجادلة يجب أن تكون بالتي هي أحسن –إلى أن قال- وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي\rالصانع القادر جل وعلا أو شرك جلي لا يحتمل التأويل أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار متواتر أو مجمع عليه ضرورة من الدين\rفي إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد بابصل الشافعي ص:61 ما نصه:\r(1/78)\r---","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"(وحاصل أكثر تلك العبارات) التي ذكرها ذانك الإمامان (يرجع إلى أن كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشيء من (كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله ، والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع شعيرة وهي العلامة أى علامات دينه كالكعبة والمساجد ، فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطى (أو) بشيء من أحكامه تعالى أي أحكام دينه كالصلاة\rوالصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أي ٍإن قصد قائل ذلك الإستخفاف أو الإستهزاء بذلك (أو معصية) محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك ، وعلى كل فليحذر الإنسان من ذلك جهده أي طاقة : قال في القاموس الجهد بمعنى الإجتهاد أو المشقة بفتح الجيم لا غير ، وبمعنى الطاقة بالفتح والضم.\rرد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف بـ ( حاشية ابن عابدين ) للشيخ محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين (1252هـ- 1836م) 4/411 (ط/دار الفكر)\r( وكره ) تنزيها لما مر ( قتله قبل العرض بلا ضمان ) لأن الكفر مبيح للدم ، قيد بإسلام المرتد لأن الكفار أصناف خمسة : من ينكر الصانع كالدهرية ، ومن ينكر الوحدانية كالثنوية ، ومن يقر بهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ، ومن ينكر الكل كالوثنية ، ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم كالعيسوية ، فيكتفي في الأولين بقول لا إله إلا الله ، وفي الثالث بقول محمد رسول الله ، وفي الرابع بأحدهما ، وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر .\r(1/79)\r---","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"مطلب في أن الكفار خمسة أصناف ، وما يشترط في إسلامهم ( قوله لأن الكفار ) أي بكفر أصلي والمرتد كفره عارض ( قوله كالدهرية ) بضم الدال نسبة إلى الدهر بفتحها ، سموا بذلك لقولهم – { وما يهلكنا إلا الدهر } – ( قوله كالثنوية ) وهم المجوس القائلون بإلهين أو كالمجوس كما في أنفع الوسائل ، ومقتضاه أنهم غيرهم ، وهو الذي حققه ابن كمال باشا نقلا عن الآمدي مع مشاركة الكل في اعتقاد أن أصل العالم النور والظلمة : أي النور المسمى يزدان ، وشأنه خلق الخير . والظلمة المسماة أهرمن وشأنها خلق الشر ( قوله كالفلاسفة ) أي قوم منهم كما في النهر ، وإلا فجمهور الفلاسفة\rيثبتون الرسل على أبلغ وجه لقولهم بالإيجاب ا هـ ح أي باللزوم والتوليد لا بالاختيار لإنكارهم كونه تعالى مختارا ، وينكرون كونها بنزول الملك من السماء وكثيرا مما علم بالضرورة مجيء الأنبياء كحشر الأجساد والجنة والنار . والحاصل أنهم وإن أثبتوا الرسل لكن لا على الوجه الذي يثبته أهل الإسلام كما ذكره في شرح المسايرة فصار إثباتهم بمنزلة العدم ، وعليه فيصح إطلاق الشارح تأمل ( قوله كالوثنية ) فيه أن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى كما لا يخفى . قال ففي شرح السير : وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى قال تعالى – { ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن\r(1/80)\r---","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"الله } – ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية . قال تعالى – { إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون } – ا هـ وهذا زاده في الدرر على ما في البدائع ، وتبعه الشارح . والظاهر أن صاحب البدائع أدخله في الثنوية لأنهم جعلوا مع الله تعالى معبودا ثانيا وهو أصنامهم فهم منكرون للوحدانية كالمجوس وحكمهم في الإسلام واحد كما تعرفه ( قوله كالعيسوية ) هم قوم من اليهود ينسبون إلى عيسى الأصفهاني اليهودي ح . قلت : وعبارة البدائع : وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملة لكنهم ينكرون عموم رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهم اليهود والنصارى . قال في النهر :\rوليس المراد كل النصارى بل طائفة منهم في العراق يقال لهم العيسوية صرح بذلك في المحيط والخانية . ا هـ .\rشرح كاشفة السجا على سفينة النجا للشيخ أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي ص 34-35 (ط/دار النشر المصرية)\r( فائدة ) قال محمد الشربيني في كتابه التفسير الملقب بالسراج المنير : والكفر لغة ستر النعمة وأصله الكفر بالفتح وهو الستر وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء رسول به وينقسم إلى أربعة أقسام: كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق ، فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به ، وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس واليهود ، قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} ((2)البقرة:89) ، وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب حيث يقول :\rولقد علمت بأن دين محمد # من خير أديان البرية دينا\rلولا الملامة أو حذار مسبة # لوجدتني سمحا بذاك مبينا\r(1/81)\r---","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب اهـ. وقال الباجوري: والكفر قيل هو عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون متصفا به ، وقيل : هو العناد بإنكار الشيء مما علم مجيء الرسول به ضرروة ، فالتقابل بينه وبين الإيمان على الأول وهو الحق من تقابل العدم والملكة، وعلى الثاني من تقابل الضدين، والملكة هي صفة راسخة في النفس ، سميت بذلك ؛ لأنها ملكت محلها.\rأسنى المطالب – (ج 19 / ص 399)\r( كِتَابُ الرِّدَّةِ ) ( هِيَ ) لُغَةً الرُّجُوعُ عَنْ الشَّيْءِ إلَى غَيْرِهِ وَشَرْعًا مَا سَيَأْتِي ، وَهِيَ ( أَفْحَشُ الْكُفْرِ ، وَأَغْلَظُهُ حُكْمًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } الْآيَةَ وَلِقَوْلِهِ { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } ( وَفِيهِ بَابَانِ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَتِهَا ) وَمَنْ تَصِحُّ مِنْهُ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَتِهَا ، وَهَذَا سَقَطَ مِنْ نُسْخَةٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ الطَّرَفِ الثَّانِي فِيمَنْ تَصِحُّ رِدَّتُهُ ( وَهِيَ قَطْعُ الْإِسْلَامِ إمَّا بِتَعَمُّدِ فِعْلٍ ) ، وَلَوْ بِقَلْبِهِ اسْتِهْزَاءً أَوْ جُحُودًا ( كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ ، وَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ ) أَوْ نَحْوِهِ كَكُتُبِ الْحَدِيثِ ( فِي قَذِرٍ اسْتِخْفَافًا ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ بِهِمَا وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ فِي الْأُولَى عَمَّا لَوْ سَجَدَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَكْفُرُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ ، وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ عَمَّا لَوْ أَلْقَاهُ فِي قَذِرٍ خِيفَةَ أَخْذِ الْكُفَّارِ لَهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِهِ","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"(1/82)\r---\r، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ ( وَسِحْرٍ فِيهِ عِبَادَةُ الشَّمْسِ ) وَنَحْوِهَا كَالْمَشْيِ إلَى الْكَنَائِسِ مَعَ أَهْلِهَا بِزِيِّهِمْ مِنْ الزَّنَانِيرِ وَغَيْرِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ ( وَأَمَّا بِقَوْلِ كُفْرٍ صَدَرَ عَنْ اسْتِهْزَاءٍ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الرِّدَّةِ كَاجْتِهَادٍ أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ حِكَايَةٍ أَوْ خَوْفٍ .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 38 / ص 208)\rثُمَّ قَطْعُ الْإِسْلَامِ إمَّا ( بِنِيَّةٍ ) لِكُفْرٍ وَيَصِحُّ عَدَمُ تَنْوِينِهِ بِتَقْدِيرِ إضَافَتِهِ لِمِثْلِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَنِصْفِ وَثُلُثِ دِرْهَمٍ حَالًا أَوْ مَآلًا فَيَكْفُرُ بِهَا حَالًا كَمَا يَأْتِي وَتَسْمِيَةُ الْعَزْمِ نِيَّةً بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْهَا غَيْرُ بَعِيدٍ وَتَرَدُّدُهُ فِي قَطْعِهِ الْآتِي مُلْحَقٌ بِقَطْعِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ ( أَوْ قَوْلِ كُفْرٍ ) عَنْ قَصْدٍ وَرَوِيَّةٍ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي اسْتِهْزَاءً إلَخْ فَلَا أَثَرَ لِسَبْقِ لِسَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ وَاجْتِهَادٍ وَحِكَايَةِ كُفْرٍ لَكِنْ شَرَطَ الْغَزَالِيُّ أَنْ لَا يَقَعَ إلَّا فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِي حِكَايَتِهِ مَصْلَحَةٌ جَازَتْ\rبغية المسترشدين ص : 297\r(1/83)\r---","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"(مسئلة ى) من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله فلم يكشف حاله ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به ومنها أن الإيمان المنجى من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة فمن مات معتقدا ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود وإن شعر بشئ من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله ومنها من حكم بإيمانه لايكفر إلا إذا تكلم أواعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم في شئ مجمع عليه ضرورة وقدر على تعقله أو نفى الاستسلام لله ورسوله كالإستخفاف به أو بالقرآن ومنها أن الجاهل والمخطئ من هذه الأمة لا يغفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه ودلت القرائن على عدم إرادته أو شك لا يكفر\rبغية المسترشدين ص : 298\r(1/84)\r---","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"واعلم أن أصول البدع بالأصول مكا ذكره العلماء يرجع إلى سبعة الأول المعتزلة القائلون بأن العباد خلقوا أعمالهم وينفون الرأية ويوجبون الثواب والعقاب وهم عشرون فرقة والثاني الشيعة المفرطة في حب سيدنا علي كرم الله وجهه وهم اثنان وعشرون فرقة والثالث الخوارج المفرطة في بغض علي رضي الله عنه المكفرة له ولمن أذنب ذنبا كبيرا وهم عشرون فرقة والرابع المرجعة القائلة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة وهم خمس فرق والخامس النجارية الموافقة لأهل السنة في خلق الأفعال وللمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام وهم ثلاث فرق السادس الجبارية القائلة بسلب الاختياري عن العباد وهو فرقة واحدة السابع المشبهة الذين يشبهون الحق بالخلق في الجسمية والحلول وهو فرقة واحدة أيضا فتلك اثنان وسبعون كلهم في النار والفرقة الناجية هم أهل السنة البيضاء المحمدية والطريقة النقية ولها ظاهر يسمى الشريعة شرعة للعامة وباطل رسم بالطريقة منهاجا الخاصة وخلاصة خصت بالحقيقة معراجا لأخص الخاصة فالأول نصيب الأبدان الخدمة والثاني نصيب القلوم من العلم والمعرفة والحكمة والثالث نصيب الأرواح من المشاهدة والرؤية اهـ\rDHAWABITH AL-MASJID\rSecara etimologi, masjid berarti tempat sujud. Selain masjid, ada istilah lain; mushalla, langgar, surau, dan sebagainya yang digunakan untuk arti yang sama, tempat untuk salat yang identik dengan sujud tetapi bangunan ini tidak memiliki keistimewaan lazimnya bangunan masjid. Terminologi masjid inipun di negara-negara tertentu memiliki banyak sebutan, misalnya: masjid biasa(laa tuqaamu fi al jum’at), masjid jami’ (tuqaamu fihi al jum’at), masjid raya, masjidil haram, masjid al Nabawi, dan lain-lain.\r(1/85)\r---","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"Meningkatnya ghirah umat islam untuk menjalankan ibadah, maka aula, lapangan, atau tempat parkir banyak dijadikan tempat untuk salat. Belum lagi, sekarang ini banyak perkantoran, hotel, mall, yang mendirikan tempat ibadah yang difungsikan sebagai masjid, misalnya untuk jum’atan, I’tikaf, dsb.\rBahkan sekarang ini, dengan jumlah jamaah yang semakin banyak, jarak satu masjid dengan masjid yang lain terlalu dekat dan tidak memenuhi persyaratan jarak minimal di antara dua masjid sebagaimana dipersyaratkan imam madzhab. Selain itu muncul persoalan baru kriteria pendirian masjid dengan peraturan bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 th. 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah (masjid) harus ada 90 orang jamaah.\rPertanyaan\rBagaimana kriteria sebuah bangunan atau tempat layak disebut masjid, sehingga tempat itu mempunyai keistimewaan, misalnya: untuk jum’atan, I’tikaf, tahiyyatul masjid, larangan orang berhadas besar berdiam di dalamnya, dsb?\rBagaimana pandangan musyawirin terhadap kriteria pendirian masjid dikaitkan dengan peraturan Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 th. 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah (masjid) harus ada 90 orang jamaah?\rJawaban\rMasjid adalah sebuah tanah/bangunan/tempat yang diwakafkan baik menggunakan kata sharih atau kinayah. Seandainya tidak diketahui wakafnya namun pada umumnya orang menganggap itu masjid, maka diberlakukan hukum masjid.\rالشرقاوي 2 – 450\rقوله فى المسجد: وهو ما وقفه الواقف مسجدا لا رباطا ولا مدرسة\rحضور المسجد للشيخ صالح فوزان\r(1/86)\r---","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"اما المسجد شرعا فهو بقعة من الارض تحررت عن تملك الشخص وعادت الى ما كانت عليه لله تعالى وخصصت للصلاة والعبادة\rبغية 1- 121\rولو راينا صورة مسجد ولم ندر من بانيه وهل هو فى موات او ملك وهل تلفظ عامره بوقفه ام لا ؟ ثبتت له احكامه ايضا سواء استفاض بين الناس تسميته مسجدا ام لا كما قاله ابن حجر\rحاشية الجمل – (ج 2 / ص 59)\rوَتَثْبُتُ الْمَسْجِدِيَّةُ بِالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِلصَّلَاةِ أَوْ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَمَعْنَاهَا إنْ تَتَكَرَّرَ صَلَاةُ النَّاسِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَمَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَصْلَهُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ بِقَرَافَةِ مِصْرٍ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا ا هـ شَيْخُنَا ح ف .\rJawaban\rPeraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila memiliki nilai mashlahat. Karena dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan masjid di wilayahnya, dengan konsekuwensi peraturan ini juga diterapkan dalam pembangunan tempat ibadah agama lain.\rReferensi\rبغية المسترشدين ص : 271 دار الفكر\rيجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ\rحواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : 471\rوقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح\rبغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر\r(1/87)\r---","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق\rوالحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ\rنظام الاسلام الحكم والدولة ص : 47\rوالعقيدة الدينية وممارسة شعائر العبادة فى الدولة الاسلامية حق بل جزء من النظام العام واساس يقوم عليه المجتمع والدولة فالابتداء على شيء منها بالمهاجمة والتجريح او نشر الكفر والالحاق جريمة بحق الافراد والمجتمع كله لانها تؤدى الى تقويضه وهدمه وحل روابطه واضعافه بل يجب على الدولة العمل على تقوية العقيدة وترسيخها ونصرها وكفالة اقامة شعائر الدينية باعداد ما يلزمها من عمارة مساجد ونصب أئمة ودعاة يعلمون الناس دينهم وشعائر عبادتهم وعلى الدولة كذلك بالنسبة الى غير المسلمين من مواطنها من اهل الاديان السماوية الكتابية ان تمنع\r(1/88)\r---","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"الاعتداء على عقائدهم واماكن عبادتهم وتفسح لهم مجال ممارستها ما دام جزأ من سكانها ومواطنها بناء على العهد الذى بينها وبينهم اهـ\rالأحكام السلطانية ص : 237\rوأما القسم الثاني وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك , فإن كان مضرا بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا , وإن كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان : أحدهما أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه والقول الثاني أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن إذنهم لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص فأما حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق به مضرا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن لهم فيه لأن\rالمصلين به أحق وإن لم يكن مضرا أجاز ارتفاقهم بحريمها وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين من القولين في حريم الأملاك\rالفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 264\rوسئل عن نقض المسجد وتوسعته هل يجوز ؟ فاجاب بقوله: جوزه ابن عجيل اليمنى ومنعه الأصبحى وقال بعض شراح الوسيط يجوز بشرط ان تدعو الحاجة اليه ويراه الإمام أو من يقوم مقامه فقد فعل فى مسجد مكة والمدينة مرارا فى زمن العلماء والمجتهدين ولم ينكر على ذلك أحد اهـ\rDHAWABITH AL-WALAD\r(1/89)\r---","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"Menurut undang-undang RI No. 23 th. 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini, definisi anak berpatokan pada kepastian usia (18 tahun), dan tidak melihat pada faktor lain, misalnya daya kemampuan fisik dan mental (psikis) untuk menetapkan akhir masa kanak-kanak berpindah menjadi dewasa (baligh), yaitu dengan keluarnya sperma bagi laki-laki dan telah menstruasi (bagi wanita). Sementara dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974, batas usia minimal nikah bagi wanita adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.\rBerbeda dengan UU Perlindungan Anak, Utsman Najati dalam kitabnya al-hadits al nabawi wa 'ilm an nafs, (Beirut: Dar Al-Syuruq, 1989, Hal 234), menyatakan, marhalah thufulah mencakup seluruh fase perkambangan anak yang meliputi; 1) fase menusui (marhalah radha'ah), usia 0-2 tahun 2) fase awal usia anak (thufulah mubakkirah), Usia 3-6 tahun, 3) fase tengah usia anak (thufulah mutawaddithah), usia sekitar 6-9 tahun 4) fase akhir usia anak (thufulah mutaakhirah), usia sekitar 9-12 tahun. Dalam literatur lain disebutkan, fase kanak-kanak dimulai dari umur 3-6 tahun, atau di atas itu, yaitu hingga umur 9 tahun. Selain itu ada fase menjelang remaja (marhalat qabla al hulm), fase remaja (marhalat al hulm), dan kemudian memasuki fase dewasa (marhalah syuddah). Ringkasnya, seseorang disebut anak ketika usianya di bawah 9 tahun dan bukan 16 atau 18 tahun versi UU Perlindungan Anak.\r(1/90)\r---","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"Nampaknya regulasi pemerintah di mana anak di batasi 18 tahun, terkait dengan masalah anak itu sendiri, misalnya ketika anak melakukan tindak pidana atau kriminalitas konsekwensinya ditanggung orang tuanya, belum boleh menikah, hak pilih, dll. Sementara dalam perspektif Islam, ketika seseorang sudah keluar sperma atau sudah menstruasi (mukallaf), semua resiko tindakannya ditanggung sendiri.\rPertanyaan\rBagaimana definisi dan kriteria anak dalam perspektif Islam?\rJawaban\rAnak dalam perspektif Islam disebut dengan shobi. Pengertian shobi adalah: anak belum baligh, yaitu anak yang belum memasuki usia 9 tahun (hijriyah) bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki, atau belum pernah ihtilam (mimpi basah) terhitung mulai usia 9 tahun hijriyyah sampai masuk usia 15 tahun hijriyyah bagi laki-laki, atau belum belum pernah menstruasi sampai usia memasuki usia 9 tahun kurang 15 hari.\rAnak yang sudah baligh tetapi memiliki keterbelakangan mental diperlakukan sabagaimana shobi dalam segala perbuatan hukum.\rكاشفة السجا شرح سفينة النجا ص : 15-16\r(1/91)\r---","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"فصل في بيان البلوغ المراهق والمعصر(علامة البلوغ ثلاثة) في حق الانثى واثنان في حق الذكر احدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدة باتفاق(في الذكر والانثى)وابتداؤها من انفصال جميعل البدن (و) ثانيها (الإحتلام) اي الامناء وان لم يخرج المنى من الذكر كان احس بحروجه فامسكه وسواء خرج من طرقه المعتاد او غيره مع انسداد الاصلي وسواء كان في نوم او يقظة بجماع او غيره (في الذكر والانثى لتسع سنين) قمرية تحديدية عند البيجوري والشرربني والذي اعتمده ابن حجر وشيخ الاسلام انها تقريبية ونقل عبدالكريم عن رملي انها تقريبية في الانثى وتحديدية في الذكر وثالثها (الحيض في حق الأنثى لتسع سنين) تقريبية بأن كان نقصها أقل من ستة عشر يوما ولو بلحظة وأما حبلها فليس بلوغا بل علامة على بلوغها بالإمناء قبله.\r(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (743هـ\r{ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده } الصبي ثماني عشرة سنة هكذا قال ابن عباس والقتبي وقيل اثنتان وعشرون سنة , وفي قول عمر خمس وعشرون سنة وأقل ما قيل فيه ثماني عشرة سنة فوجب تعليق الحكم به للاحتياط غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فزدنا في حق الغلام سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي واحد منها يوافق المزاج لا محالة فيقوى فيه\r(نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (625/702هـ\r(1/92)\r---","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"فصل في حد البلوغ قال : ( بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة , وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل , فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة , وهذا عند أبي حنيفة , وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ) وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله , وهو قول الشافعي رحمه الله , وعنه في الغلام تسع عشرة سنة , وقيل المراد : أن يطعن في التاسع عشرة سنة , ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف , وقيل : فيه اختلاف الرواية ; لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة . أما العلامة ; فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال , وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ , وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين . وأما السن فلهم العادة الفاشية , أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة , وله قوله تعالى : { حتى يبلغ أشده } وأشد الصبي ثماني عشرة سنة , هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي وهذا أقل ما قيل فيه , فيبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة\r( الموسوعة الفقهية 8/192)\r(1/93)\r---","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"البلوغ بالسن : 20 – جعل الشارع البلوغ أمارة على أول كمال العقل ; لأن الاطلاع على أول كمال العقل متعذر , فأقيم البلوغ مقامه . والبلوغ بالسن : يكون عند عدم وجود علامة من علامات البلوغ قبل ذلك , واختلف الفقهاء في سن البلوغ . فيرى الشافعية , والحنابلة , وأبو يوسف ومحمد من الحنفية : أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى , كما صرح الشافعية بأنها تحديدية ; لخبر ابن عمر { عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد , وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني , ولم يرني بلغت , وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني , ورآني بلغت } . قال الشافعي : رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة , وهم أبناء أربع عشرة سنة , لأنه لم يرهم بلغوا , ثم عرضوا عليه وهم من أبناء خمس عشرة فأجازهم , منهم : زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر بن وهب خمسة عشر , لحديث ابن عمر السابق . ويرى أبو حنيفة : أن البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة , والجارية سبع عشرة سنة لقوله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده } قال ابن عباس رضي الله عنه : الأشد ثماني عشرة سنة . وهي أقل ما قيل فيه , فأخذ به احتياطا , هذا أشد الصبي , والأنثى أسرع بلوغا فنقصت سنة .\rرد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف بـ ( حاشية ابن عابدين ) محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين (1252هـ- 1836م) 1/167-168)\r(1/94)\r---","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"( كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان , وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي ( أو بلغ لا بسن ) بل بإنزال أو حيض , أو ولدت ولم تر دما أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها ( في الأصح ) راجع للجميع . وفي التتارخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه على مجنون أفاق . قلت : وهو يخالف ما يأتي متنا , إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران والمغمى عليه كذلك ؟ يراجع ( وإلا ) بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن ( فمندوب ) . ( قوله : أو بلغ بالسن ) أي بلا رؤية شيء , وسن البلوغ على المفتى به خمس عشرة سنة في الجارية والغلام كما سيأتي في محله\rوللآباء تزويج الابن الصغير ولا خيار له إذا بلغ وليس ذلك لسلطان ولا ولي وإن زوجه سلطان أو ولي غير الآباء فالنكاح مفسوخ لأنا إنما نجيز عليه أمر الأب لأنه يقوم مقامه في النظر له ما لم يكن له في نفسه أمر ولا يكون له خيار إذا بلغ فأما غير الأب فليس ذلك\r(1/95)\r---","part":1,"page":95}],"titles":[{"id":1,"title":"BM PWNU JATIM_Blitar _2010","lvl":1,"sub":0}]}