{"pages":[{"id":1,"text":"Hasil Keputusan Bahtsul Masail\rLBM MWC NU SUKOREJO\rDalam Rangka Memperingati Harlah NU ke 102\r26 Rajab 1445 H / 25 Januari 2025 M di Aula MI/MDT Miftahul Huda, Dusun Lemahbang – Desa Lemahbang.\rMushohih ... Perumus\rK. Suhairi ... Gus M. Hidayatulloh\rKH. Hasan Basri ... Gus Habib Mahbub\rUst. Syaikhu ... Ust. Sibawaih\rModerator\rUst. Sofyan Bachri\rHUKUM TRANSAKSI BAKSO SEPUASNYA\rDeskripsi masalah\rIlmu marketing dalam dunia bisnis sekarang layak untuk di soroti... mulai umroh berangkat dulu bayar dicicil kemudian, es teh keliling sampai ada bakso sak mbledose utowo sak karepmu.\rUntuk bakso sak mbledose ada 2 praktek didalamnya\rHarga 10 / 15 rb dengan porsi standart yang diambilkan oleh penjual\rHarga 20 rb, dengan porsi terserah pembeli dan mengambil sendiri\rAkan tetapi di praktek yang nomer 2 ada peraturan yang harus di patuhi antara lain\rSatu mangkok untuk satu orang\rJika bakso tidak habis dikenakan denda bayar 2 kali lipat\rHarus makan ditempat, jika ketahuan curang dibungkus, maka sangsi bayar 2 kali lipat\rPertanyaan\rBagaimana pandangan fiqih tentang praktek transaksi yang ke 2 diatas ?\rapa status denda pada deskripsi diatas dan apakah diperbolehkan menurut syara'?\rJawaban :\r1. Termasuk akad jual beli dan diperbolehkan, meski terdapat unsur ghoror (membujuk) namun tergolong remeh. Adapun tentang syarat (aturanaturan) yang diberlakukan oleh penjual, itu termasuk syarat yang oleh pandangan fikih dianggap sia-sia/mulghoh yang tidak sampai merusak keabsahan akad, dan untuk masalah denda adalah urusan lain yang mana penjual haram memberlakukannya.\rReferensi\r? ]الشرقاوي، ج 2 ص 19[","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"ويستثنى من اشتراط العلم شربُ الآدميِّ من ماءِ السِّقاء، فيجوزُ بالعِوَض مع عدمِ العلم بقدر ما يرويه. أمّا شربُ الدوابِّ فلا يجوز؛ لأنّ الغالبَ التسامحُ في الأول دون الثاني.\r? ]حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 8[\rوالحاصلُ أنّ المبيعَ إن كان معيَّنًا غيرَ مختلطٍ بغيرِ المبيع كفت معاينتُه عن معرفةِ قدره تحقيقًا، بمعنى أنّه لا يُشترط معرفةُ القدر بكيلٍ ولا وزنٍ ولا ذرعٍ. وإن كان في الذمّة أو مختلطًا بغيره كصاعٍ من صُبرةٍ، فالشرطُ العلمُ بقدره وصفته لا عينه. واعلم أنّه يُستثنى من ذلك ماءُ الشرب من السِّقاء، قال في شرح المهذب: أجمعوا على جوازه بعوضٍ مع اختلاف الناس في الشرب. اهـ. س م.\r? ]المجموع شرح المهذب ج 9 ص 258[","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(فرع) الأصلُ أنّ بيعَ الغرر باطلٌ لهذا الحديث، والمرادُ ما كان فيه غررٌ ظاهرٌ يمكن الاحتراز عنه. فأمّا ما تدعو إليه الحاجةُ ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار، وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحدٌ أو أكثر، وذكرٌ أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع. ونقل العلماء الإجماع أيضًا في أشياء غررها حقير، منها: أنّ الأمة أجمعت على صحة بيع الجبّة المحشوة وإن لم يُرَ حشوها، ولو باع حشوها منفردًا لم يصح. وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرًا مع أنه قد يكون ثلاثين يومًا وقد يكون تسعةً وعشرين. وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بأجرة، وعلى جواز الشرب من ماء السِّقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا. وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة، وبيع الحنطة في سنبلها، ويكون اختلافهم مبنيًا على هذه القاعدة؛ فبعضهم يرى الغرر يسيرًا لا يؤثر، وبعضهم يراه مؤثرًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.\r? ]حاشية قليوبي وعميرة، ج 2 ص 202[\rقوله: (من الغرر) هو ما انطوت عاقبته، أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما.\r? ]وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، 3441/5[","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قال الحنفية: إذا كان المبيع أو الثمن مجهولًا جهالةً فاحشة، وهي التي تفضي إلى المنازعة، فسد البيع؛ لأن هذه الجهالة مانعة من التسليم والتسلُّم، فلا يحصل مقصود البيع. فإن كان مجهولًا جهالةً يسيرة، وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة، لا يفسد البيع؛ لأن هذه الجهالة لا تمنع من التسليم والتسلّم، فيحصل مقصود البيع. والعرف هو المحكَّم في بيان نوع الجهالة: يسيرة أو فاحشة. فإذا لم يُبيَّن مثلًا جنس الحيوان، أو لم يُبيَّن «ماركة» المذياع أو آلة التصوير، يُعدّ المبيع مجهولًا جهالةً فاحشة تمنع من صحة العقد؛ إذ تؤدي حتمًا إلى نزاع شديد بين المتعاقدين. ومن الجهالة اليسيرة: أن يبيع شخص قفيزًا من صُبرةٍ معيّنة بدراهم، أو عدلًا من الثياب بكذا ولا يعرف عددها، أو هذه الصبرة بكذا ولا يعلم عدد القفزان: جاز البيع لزوال الغرر، ولأن الجهالة مغتفرة لا تفضي إلى المنازعة عادة. ومثله أن يبيع أحد الشيئين أو الثلاثة دون ما زاد عليها، مع اشتراط المشتري الخيار لنفسه، وهو المعروف بخيار التعيين، يصح البيع استحسانًا، والقياس أن يفسد البيع وهو قول زفر.\r? ]الفقه الإسلامي وأدلته، ج 4 ص 355[\rالثالث: الشرط الباطل، هو ما لم يكن أحد أنواع الصحيح، وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا لغيرهما، وإنما هو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين، كاشتراط بائع البضاعة على المشتري ألا يبيعها أو لا يهبها لأحد، واشتراط بائع الدار على المشتري أن يتركها من غير سكن مدة شهر في كل سنة مثلًا، واشتراط بائع سيارة ألا يركب المشتري فلانًا فيها أو يضعها في مكان خاص. العقد صحيح حينئذ، والشرط لغو باطل لا قيمة له، سواء في عقود المعاوضات أم في العقود الأخرى كالزواج والكفالة والهبة.\r? ]المجموع شرح المهذب ج 9 ص 366[","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(أما الأحكام) فقال أصحابنا: الشروط خمسة أضرب: أحدها ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري به كيف شاء وشبه ذلك، فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف ويكون شرطه توكيدًا وبيانًا لمقتضاه. الضرب الثاني أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها وكشرط كون العبد المبيع خياطًا أو كاتبًا ونحوه، فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط. الضرب الثالث أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعًا كشرط ألا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، فهذا لا يفسد العقد بل يلغو ويصح البيع. الضرب الرابع أن يبيع عبدًا أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري، ففيه خلاف والأصح صحة البيع ولزوم الشرط. الخامس أن يشترط ما ينافي مقتضى البيع كأن يشترط ألا يبيعه أو لا ينتفع به أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يسلمه إليه أو أن يبيعه غيره أو يشتري منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه إن باعه بأقل أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها.\r2. Tidak sempat dibahas","part":1,"page":5}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM MWCNU Sukorejo_Januari_2025","lvl":1,"sub":0}]}