{"pages":[{"id":1,"text":"مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق ج 1\rمختصر خليل محمد بن يوسف المواق ج 1","part":1,"page":0},{"id":2,"text":"مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الاول دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة العلامة خليل صاحب المختصر (1) هو الامام ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي.\rمن كبار الفقهاء المالكية.\rشارك في علوم العربية والحديث والفرائض والاصول والجدل.\rأقام بالقاهرة، وجاور بمكة.\rتوفي في ربيع الاول سنة 767 ه.\rمن تصانيفه: المختصر في فروع الفقه المالكي (وهو هذا الكتاب الذي نحن بصدد طبع شرحه)، مناقب الشيخ عبد الله المنوفي، مناسك الحج، شرح ابن الحاجب في ست مجلدات، وشرح على المدونة الامام مالك لم يكمل.\r__________\r(1) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر (2 / 86) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (11 / 92) وحسن المحاضرة للسيوطي (1 / 262) والديباج المذهب لابن فرحون (115، 116) والبستان لابن مريم\r(96 - 100) ونيل الابتهاج للتنبكتي (112 - 115) وكشف الظنون لحاجي خليفة (1628 - 1831 - 1842 - 1855).","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، خليل بن إسحاق المالكي: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والاعانة في جميع الاحوال، وحال حلول الانسان في رمسه.\rوالصلاة والسلام، على محمد سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الامم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الامم.\r(وبعد) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، مشيرا بفيها للمدونة، وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالترجيح لابن يونس كذلك.\rوبالظهور لابن رشد كذلك وبالقول للمازري كذلك.\rوحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط\rوأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف مذهبي.\rيا لله أسأل أن ينفع به من كتبه، أو قرأه أو حصله أو سعى في شئ منه، والله يعصمنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، ثم أعتذر لذوي الالباب، من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، وخطاب التذلل والخضوع، أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، ومن خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات.\rكتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح.\rأو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والارجح السلب بالملح.\rوفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد.\rلا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط، أو بخار مصطكي، وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية\rكغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والاظهر في بئر البادية بهما الجواز","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد.\rويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه.\rوسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه.\rوما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمس، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية، وعدمها أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا المازري يستحسن تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه.\rفصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي، وجزؤه إلا محرم الاكل، وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير إن جزت، والجماد وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه إلا المسكر،\rوالحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا، إلا المذر، والخارج بعد الموت، ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع، وبول، وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس، وقئ، إلا المتغير عن الطعام، وصفراء، وبلغم، ومرارة مباح، ودم لم يسفح، ومسك وفأرته، وزرع بنجس، وخمر تحجر أو خلل.\rفرع النجس والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا، والاظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، وفيها كراهة العاج، والتوقف في الكيمخت، ومني ومذي، وودي، وقيح، وصديد، ورطوبة فرج، ودم مسفوح، ولو من سمك وذباب، وسوداء، ورماد نجس ودخانه، وبول، وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه،\rوينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس، وفخار بغواص.\rوينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، ولا يصلى بلباس كافر، بخلاف نسجه، ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، ولا بمحاذي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى، ولو منطقة، وآلة حرب.\rإلا المصحف، والسيف، والانف.\rوربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد، واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير.\rفصل في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل: ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه: لا طرف حصيره.\rسنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ؟ خلاف.\rوسقوطها في صلاة مبطل.\rكذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها.\rفرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر\rكحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة: ودون درهم من دم مطلقا: وقيح: وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب: وأثر ذباب من عذرة:","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"وموضع حجامة مسح.\rفإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت.\rوأول بالنسيان.\rوبالاطلاق.\rوكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب.\rلا إن غلبت.\rوظاهرها العفو.\rولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده.\rوخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره.\rفيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير.\rوفي غيره للمتأخرين قولان: وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم.\rوكسيف صقيل لافساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك.\rوندب إن تفاحش كدم البراغيت إلا في صلاة، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه: ككميه، بخلاف ثوبيه فيتحرى\rبطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، لا لون وريح عسرا.\rوالغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل، وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما.\rوهل الجسد كالثوب، أو يجب غسله ؟ خلاف.\rوإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض: تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا، لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.\rفصل في (فرائض الوضوء وسننه وفضائله) فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء: غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية، فيغسل الوترة، وأسارير جبهته، وظاهر شفتيه","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ، أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه\rوبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه، لا إجالة خاتمه ونقض غيره، ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجز، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان، والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة ؟ خلاف، ونية رفع الحدث عند وجهه، أو الفرض، أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح، أو نسي، حدثا لا أخرجه.\rأو نوى مطلق الطهارة، أو استباحة ما ندبت له،\rأو قال إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الاعضاء، والاظهر في الاخير الصحة، وعزوبها بعده ورفضها، مغتفر، وفي تقدمها بيسير.\rفرع في سنن الوضوء خلاف وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين: ومضمضة، واستنشاق، وبالغ مفطر،","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة، واستنثار، ومسح وجهي كل أذن، وتجديد مائهما، ورد مسح رأسه، وترتيب فرائضه، فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف، وإلا مع تابعه، ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل.\rفرع في فضائل الوضوء وفضائله: موضع، وقلة الماء بلا حد كالغسل، وتيمن أعضاء، وإناء إن فتح، وبدء بمقدم رأسه، وشفع غسله، وتثليثه، وهل الرجلان كذلك ؟ أو المطلوب الانقاء، وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف.\rوترتيب سننه أو مع فرائضه.\rوسواك وإن بإصبع:\rكصلاة بعدت منه وتسمية: وتشرع في غسل.\rوتيمم وأكل.\rوشرب.\rوزكاة.\rوركوب دابة.\rوسفينة.\rودخول وضده: لمنزل.\rومسجد ولبس.\rوغلق باب.\rوإطفاء مصباح.\rووطئ.\rوصعود خطيب منبرا.\rوتغميض ميت ولحده.\rولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الاعضاء.\rوإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان.\rقال المازري كشكه في صوم يوم عرفة.\rهل هو العيد ؟.\rفصل آداب قضاء الحاجة ندب لقاضي الحاجة جلوس.\rومنع برخو نجس.\rوتعين القيام.\rواعتماد على رجل.\rواستنجاء بيد يسريين.\rوبلها قبل لقي الاذى وغسلها بكتراب بعده.\rوستر إلى محله.\rوإعداد مزيله.\rووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه.\rواسترخاؤه.\rوتغطية رأسه.\rوعدم التفاته.\rوذكر ورد بعده وقبله.\rفإن فات ففيه إن لم يعد.\rوسكوت إلا لمهم.\rوبالفضاء: تستر.\rوبعد.\rواتقاء جحر.\rوريح.\rومورد.\rوطريق","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"وشط.\rوظل.\rوصلب.\rوبكنيف.\rنحى ذكر الله ويقدم يسراه دخولا، ويمناه خروجا عكس مسجد، والمنزل يمناه بهما، وجاز بمنزل: وطئ، وبول، مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ، وأول: بالساتر، وبالاطلاق، لا في الفضاء، وبستر: قولان تحتملهما، والمختار الترك: لا القمرين وبيت المقدس، ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه\rمع سلت ذكر ونثر خفا، وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، وتعين في مني وحيض ونفاس، وبول امرأة، ومنتشر عن مخرج كثيرا، ومذي بغسل ذكره كله، ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان.\rولا يستنجي من ريح، وجاز بيابس طاهر منق.\rغير مؤذ ولا محترم، لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث.\rفصل في نواقض الوضوء نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة.\rلا حصى ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن لازم أكثر.\rلا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا: تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان.\rوبسببه.\rوهو زوال عقل، وإن بنوم ثقل، ولو قصر لاخف.\rوندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر أو حائل، (وأول بالخفيف، وبالاطلاق) إن قصد لذة أو وجدها.\rلا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال، لا لوداع أو رحمة","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"ولا لذة بنظر كإنعاظ، ولذة بمحرم على الاصح، ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا: ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة\rوبشك في حدث بعد طهر علم.\rإلا المستنكح.\rوبشك في سابقهما.\rلا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة، وقئ، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، وصد وقهقهة، بصلاة، ومس امرأة فرجها، (وأولت أيضا بعدم الالطاف).\rوندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به، ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد.\rومنع حدث: صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة.\rإلا بأمتعة قصدت.\rوإن على كافر.\rلا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم.\rوإن حائضا.\rوجزء لمتعلم وإن بلغ، وحرز بساتر، وإن لحائض.\rفصل في موجبات الغسل وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل يجب غسل ظاهر الجسد بمنى.\rوإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل إلا بلا لذة، أو غير معتادة، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق.\rأو قدرها.\rفي فرج وإن من بهيمة وميت.\rوندب لمراهق.\rكصغيرة.\rوطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت، وبحيض ونفاس بدم، واستحسن، وبغيره.\rلا باستحاضة.\rوندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، وصح قبلها وقد أجمع على الاسلام، لا الاسلام إلا لعجز.\rوإن شك.\rأمذي.\rأو مني ؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة.\rكتحققه.","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"فرع في واجبات الغسل وواجبه.\rنية، وموالاة كالوضوء.\rوإن نوت الحيض والجنابة، أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نيابة عن الجمعة، حصلا.\rوإن نسي الجنابة، أو قصد نيابة عنها، انتفيا.\rوتخليل شعر، وضغث مضفوره.\rلانقضه.\rودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، وإن تعذر سقط.\rفرع في مندوبات الغسل وسننه.\rغسل يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار، وندب بدء بإزالة الاذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه، وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد.\rكغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم، لا تيمم.\rولم يبطل إلا بجماع.\rوتمنع الجنابة.\rموانع الاصغر، والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا.\rككافر، وإن أذن مسلم.\rوللمني تدفق، ورائحة طلع أو عجين.\rويجزئ عن الوضوء.\rوإن تبين عدم جنابته.\rوغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته: كلمعة منها، وإن عن جبيرة.\rفصل في المسح على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر: مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف، ولو على خف بلا حائل: كطين، إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به.\rبطهارة ماء كملت بلا ترفه، وعصيان: بلبسه أو سفره: فلا يمسح واسع، ومخرق قدر ثلث القدم، وإن بشك، بل دونه، إن التصق.\rكمنفتح صغر.\rأو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل.\rأو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر، وفي خف غصب: تردد ولا لآبس لمجرد المسح، أو لينام، وفيها يكره، وكره غسله، وتكراره، وتتبع غضونه، وبطل بغسل وجب، وبخرقه كثيرا،","part":1,"page":11},{"id":13,"text":"وبنزع أكثر رجل لساق خفه.\rلا العقب، وإن نزعهما، أو أعلييه، أو أحدهما\rبادر للاسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الاخرى وضاق الوقت، ففي تيممه، أو مسحه عليه، أو إن كثرت قيمته، وإلا مزق: أقوال: وندب نزعه كل جمعة، ووضع يمناه على أطراف أصابعه، ويسراه تحتها، ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك، أو اليسرى فوقها ؟ تأويلان، ومسح أعلاه وأسفله وبطلت إن ترك أعلاه، لا أسفله، ففي الوقت.\rفصل في التيمم فرع التيمم وسببه يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل، وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة.\rولا يعيد، لا سنة، إن عدموا ماء كافيا، أو خافوا باستعماله.\rمرضا، أو زيادته، أو تأخر برء أو عطش محترم معه، أو بطلبه: تلف مال، أو خروج وقت.\rكعدم مناول، أو آلة.\rوهل إن خاف فواته باستعماله ؟ خلاف.\rوجاز.\rجنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة وطواف، وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، إن تأخرت، لا فرض آخر.\rوإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم لمستحب.\rولزم موالاته، وقبول هبة ماء، لا ثمن أو قرضه، وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له، وإن بذمته، وطلبه لكل صلاة، وإن توهمه، لا تحقق عدمه، طلبا لا يشق به.\rكرفقة قليلة أو حوله من كثيرة، إن جهل بخلهم به،\rونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان، ولو تكررت، ولا يرفع الحدث، وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، ونزع خاتمه، وصعيد طهر.\rكتراب وهو الافضل، ولو نقل، وثلج، وخضخاض.\rوفيها.\rجفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد، وجوهر، ومنقول.\rكشب، وملح، ولمريض: حائط لبن، أو حجر.","part":1,"page":12},{"id":14,"text":"لا بحصير وخشب، وفعله في الوقت.\rفالآيس: أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده: وسطه، والراجي: آخره.\rوفيها: تأخيره المغرب للشفق.\rفرع في سنن التيمم وسن ترتيبه، وإلى المرفقين، وتجديد ضربة ليديه.\rفرع في مندوباته وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم مسح الباطن لآخر الاصابع، ثم يسراه كذلك.\rفرع مبطلاته وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها.\rإلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت، وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه، أو رحله، لا إن ذهب رحله.\rوخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: كمقتصر على كوعيه.\rلا على ضربة، وكمتيمم على مصاب بول، وأول: بالمشكوك، وبالمحقق.\rواقتصر على الوقت: للقائل بطهارة الارض بالجفاف، ومنع مع عدم ماء: تقبيل متوض، وجماع مغتسل، إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس، تيمم خمسا.\rوقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش: ككونه لهما وضمن قيمته.\rوتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد.\rفصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة إن خيف غسل جرح.\rكالتيمم، مسح، ثم جبيرته، ثم عصابته: كفصد، ومرارة،.\rوقرطاس صدغ، وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل، أو بلا طهر، وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم.\rكأن قل جدا.\rكيد، وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه، تركها وتوضأ، وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ، ورابعها.\rيجمعها، وإن نزعها لدواء أو سقطت.\rوإن بصلاة قطع وردها","part":1,"page":13},{"id":15,"text":"ومسح.\rوإن صح غسل ومسح متوض رأسه.\rفصل في الحيض والنفاس الاستحاضة فرع الحيض الحيض دم، كصفرة، أو كدرة.\rخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة.\rوأكثره لمبتدأة نصف شهر.\rكأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي طاهر، ولحامل بعد ثلاثة أشهر.\rالنصف ونحوه، وفي ستة فأكثر.\rعشرون يوما ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة ؟ قولان.\rوإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ، والمميز بعد طهر تم: حيض ولا يستظهر على الاصح، والطهر.\rبجفوف، أو قصة.\rوهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد، وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل عند النوم، والصبح فرع النفاس ومنع.\rصحة صلاة، وصوم،\rووجوبهما، وطلاقا.\rوبدء عدة، ووطئ فرج، أو تحت إزار، ولو بعد نقاء وتيمم، ورفع حدثها ولو جنابة، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، ومس مصحف لا قراءة.\rفرع الاستحاضة والنفاس.\rدم خرج للولادة، ولو بين توأمين، وأكثره ستون، فإن تخللهما، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد والاظهر نفيه.","part":1,"page":14},{"id":16,"text":"مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الثاني دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":15},{"id":17,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\rكتاب الصلاة باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر.\rمن زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر.\rللاصفرار.\rواشتركا بقدر إحداهما.\r(وهل في آخر القامة الاولى أو أول الثانية ؟ خلاف.\rولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء.\rمن غروب حمرة الشفق للثلث الاول، وللصبح.\rمن الفجر الصادق للاسفار الاعلى، وهي الوسطى.\rوإن مات وسط الوقت بلا أداء، لم يعص، إلا أن يظن الموت، والافضل لفذ.\rتقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره، وللجماعة.\rتقديم غير الظهر.\rوتأخيرها لربع القامة، ويزاد لشدة الحر.\rوفيها ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه.\rوالضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين، وللفجر في العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة، لا أقل.\rوالكل أداء، والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الاولى، لا الاخيرة.\rكحاضر سافر، وقادم، وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة، وصبا وإغماء، وجنون، ونوم، وغفلة.\rكحيض، لا سكر، والمعذور.\rوغير كافر يقدر له الطهر.\rوإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الاخيرة.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وإن تطهر فأحدث.\rأو تبين عدم طهورية الماء.\rأو ذكر ما يرتب.\rفالقضاء.\rوأسقط عذر حصل.\r(غير نوم ونسيان): المدرك.\rوأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر.\rومنع نفل وقت طلوع شمس.\rوغروبها.\rوخطبة جمعة.\rوكره بعد فجر.\rوفرض عصر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار، وقطع محرم بوقت نهي.\rوجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الاحسن إن لم تتحقق.\rوكرهت بكنيسة.\rولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن وفي الاعادة قولان.\rومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل، ولا يطمس قبره.\rلا فائتة على الاصح.\rوالجاحد كافر.\rفصل الاذان والاقامة) سن الاذان لجماعة طلبت غيرها: في فرض وقتي، ولو جمعة وهو مثنى، ولو: الصلاة خير من النوم.\rمرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا.\rمجزوم بلا فصل، ولو بإشارة لكسلام، وبنى إن لم يطل، غير مقدم على الوقت، إلا الصبح فبسدس الليل الاخير.\rوصحته بإسلام، وعقل، وذكورة، وبلوغ، وندب..متطهر،\rصيت، مرتفع،","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قائم إلا لعذر، مستقبل إلا لاسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى، ولو متنفلا، لا مفترضا، وأذان فذ إن سافر، لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار.\rوجاز أعمى، وتعدده وترتبهم، إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه، وإقامة غير من أذن وحكايته قبله، وأجرة عليه أو مع صلاة.\rوكره عليها، وسلام عليه.\rكملب وإقامة راكب، أو معيد لصلاته.\rكأذانه.\rوتسن إقامة مفردة، وثني تكبيرها لفرض، وإن قضاء.\rوصحت ولو تركت عمدا.\rوإن أقامت المرأة سرا فحسن، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.\rفصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام، أخر لآخر الاختياري وصلى، أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطخ فرش مسجد،\rوأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه، فإن زاد عن درهم قطع.\rكأن لطخه، أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع.\rوندب البناء، فيخرج ممسك أنفه ليغسل، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر، ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة.\rواستخلف الامام، وفي بناء الفذ خلاف.\rوإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت.\rوأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالاقرب إليه وإلا بطلت.\rورجع إن ظن بقاءه، أو شك","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لاول الجامع، وإلا بطلتا، وإن لم يتم ركعة في الجمعة، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه، ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته، وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الامام، ولو لم تكن ثانيته.\rفصل في ستر العورة هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده، كحرير، وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة ؟ خلاف.\rوهي من رجل وأمة، وإن بشائبة وحرة مع امرأة، ما بين سرة وركبة، ومع أجنبي - غير الوجه والكفين -\rوأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا، لا رجل، ومع محرم غير الوجه والاطراف، وترى من الاجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس، وندب سترها بخلوة، ولام ولد، وصغيرة، ستر واجب على الحرة، وأعادت إن راهقت للاصفرار، ككبيرة، إن تركت القناع، كمصل بحرير، وإن انفرد، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر، لا عاجز صلى عريانا، كفائتة وكره محدد، لا بربح، وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"كاحتباء لا ستر معه وعصى.\rوصحت إن لبس حريرا، أو ذهبا، أو سرق، أو نظر محرما فيها، وإن لم يجد إلا سترا لاحد فرجيه فثالثها يخير، ومن عجز صلى عريانا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين، وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قياما، غاضين إمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا، إن قرب، وإلا أعادا بوقت، وإن كان لعراة ثوب صلوا فصل في استقبال القبلة ومع الامن استقبال عين أفذاذا، ولاحدهم، ندب ل إعارتهم فصل في استقبال القبلة ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر، وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا، كأن نقضت.\rوبطلت إن خالفها، وإن صادف.\rوصوب سفر قصر لراكب دابة فقط.\rوإن بمحمل بدل في نفل، وإن وترا، وإن سهل الابتداء لها، لا سفينة فيدور معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا ؟ تأويلان، ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر، وإن أعمي وسأل عن الادلة، وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير، ولو صلى أربعا لحسن واختير.\rوإن تبين خطأ بصلاة قطع.\rغير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، وبعدها أعاد في الوقت المختار، وهل يعيد الناسي أبدا ؟\rخلاف وجازت سنة فيها، وفي الحجر لاي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالاطلاق، وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام، أو خوف من كسبع، وإن لغيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به،","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"أو لمرض، ويؤديها عليها كالارض فلها، وفيها كراهة الاخير.\rفصل في فرائض الصلاة فرائض الصلاة.\rتكبيرة الاحرام.\rوقيام لها، إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ: الله أكبر، فإن عجز سقط، ونية الصلاة المعينة، ولفظه واسع، وإن تخالفا فالعقد، والرفض مبطل، كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع، وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت، أو لم ينو الركعات، أو الاداء أو ضده، ونية اقتداء المأموم، وجاز له دخول على ما أحرم به الامام، وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ، وإن لم يسمع نفسه، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أئتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما، وندب فصل بين تكبيره وركوعه، وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل، خلاف، وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، وندب تمكينهما، ونصبهما، ورفع منه، وسجود على جبهته.\rوأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه، وركبتيه كيديه على الاصح،\rورفع: منه، وجلوس لسلام، وسلام، عرف بأل، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف.","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وأجزأ في تسليمة الرد: سلام عليكم، وعليك السلام، وطمأنينته، وترتيب أداء واعتدال على الاصح.\rوالاكثر على نفيه.\rفرع في سنن الصلاة وسننها: سورة بعد الفاتحة في الاولى والثانية، وقيام لها، وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، وسر بمحلهما، وكل تكبيرة، إلا الاحرام وسمع الله لمن حمده لامام وفذ، وكل تشهد، والجلوس الاول، والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ورد مقتد على إمامه، ثم يساره، وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، وسترة لامام وفذ، إن خشيا مرورا: بطاهر ثابت، غير مشغل، في غلظ رمح، وطول ذراع، لا دابة وحجر واحد وخط، وأجنبية، وفي المحرم قولان.\rوأثم مار له مندوحة، ومصل تعرض، وإنصات مقتد، ولو سكت إمامه.\rفرع مندوبات الصلاة وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح، والظهر تليها، وتقصيرها بمغرب وعصر، كتوسط بعشاء، وثانية عن أولى، وجلوس أول، وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع وسجود، وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر، ومأموم بسر، أو جهر إن سمعه على الاظهر، وإسرارهم به، وقنوت سرا بصبح فقط، وقبل الركوع، ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره، وتكبيره في الشروع، إلا في قيامه من اثنتين، فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للارض، واليمنى عليها وإبهامها للارض، ووضع يديه على ركبتيه بركوعه، ووضعهما حذو أذنيه أو","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"قربهما بسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه، ومرفقيه ركبتيه، والرداء، وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول ؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع ؟ تأويلات، وتقديم يديه في سجوده، وتأخيرهما عند القيام، وعقده يمناه في تشهديه الثلاث، مادا السبابة والابهام، وتحريكهما دائما، وتيامن بالسلام، ودعاء بتشهد ثان، وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة ؟ خلاف، ولا بسملة فيه، وجازت كتعوذ بنفل.\rفرع مكروهات الصلاة وكرها بفرض: كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة، وأثناءها وأثناء سورة، وركوع، وقبل تشهد، وبعد سلام إما، وتشهد أول، لا بين سجدتيه، ودعا بما أحب، وإن لدنيا، وسمى من أحب ؟ ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل، وكره سجود على ثوب لا حصير، وتركه أحسن، ورفع موم ما يسجد عليه، وسجود على كور عمامته أو طرف كم، ونقل حصباء من ظل له بمسجد، وقراءة بركوع أو سجود، ودعاء خاص أو بعجمية لقادر، والتفات بلا حاجة، وتشبيك أصابع، وفرقعتها، وإقعاء، وتحضر وتغميض بصره، ورفعه رجلا، ووضع قدم على أخرى، وإقرانهما وتفكر بدنيوي، وحمل شئ بكم أو فم، وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له، وعبث بلحية أو غيرها: كبناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به قولان.\rفصل في واجبات الصلاة","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"يجب بفرض قيام، إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ريح،\rثم استناد.\rلا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت، ثم جلوس كذلك، وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره، ثم ندب على أيمن، ثم أيسر، ثم ظهر.\rوأومأ عاجز إلا عن القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه ؟ تأويلان، وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الارض، وهو المختار: كحسر عمامته بسجود ؟ تأويلان، وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للاعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إبيماه بطرف، فقال المازري وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح عين أدى لجلوس، لا استلقاء، فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا، ولمريض ستر نجس بطاهر، ليصلي عليه: كالصحيح على الارجح، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الاتمام، لا اضطجاع، وإن أولا.\rفصل في قضاء الفائتة وجب قضاء فائتة مطلقا، ومع ذكر: ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس ؟ خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف، وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ، وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم، فيعيد في الوقت ولم جمعة، وكمل","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"فذ بعد شفع من المغرب: كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا.\rوندب تقديم ظهر، وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي، وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها، وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأة، ومع الشك\rفي القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، وثلاثا كذلك سبعا، وأربعا، ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الاولى سبعا وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا.\rفصل في سجود السهو سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة: سجدتان قبل سلامه، وبالجامع في الجمعة، وأعاد تشهده: كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين، وإلا فبعده: كمتم لشك، ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض، أو استنكحه الشك ولهى عنه: كطول بمحل لم يشرع به على الاظهر، وإن بعد شهر.\rبإحرام، وتشهد، وسلام جهرا، وصح إن قدم أو أخر، لا إن استنكحه السهو، ويصلح، أو شك هل سها، أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، هل سجد اثنتين.\rأو زاد سورة في أخرييه، أو خرج من سورة لغيرها، أوقاء غلبة، أو قلس، ولا لفريضة، ولا غير مؤكدة: كتشهد.\rويسير جهر، أو سر وإعلان بكآية، وإعادة سورة فقط لهما، ولتكبيرة، وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه: تأويلان، ولا لادارة مؤتم، وإصلاح رداء، أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة، أو دفع مار، أو ذهاب دابته","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وإن بجنب، أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف، وسد فيه لتثاؤب، ونفث بثوب\rلحاجة كتنحنح، والمختار عدم الابطال به لغيرها، وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة، ولا يصفقن، وكلام لاصلاحها بعد سلام.\rورجع إمام فقط لعدلين، إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا، ولا لحمد عاطس، أو مبشر وندب تركه، ولا لجائز، كإنصات قل لمخبر، وترويح رجليه، وقتل عقرب تريده، وإشارة لسلام، أو حاجة.\rلا على مشمت: كأنين لوجع وبكاء تخشع.\rوإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم، وفرقعة أصابع، والتفات بلا حاجة، وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده، وذكر قصد التفهيم به بمحله.\rوإلا بطلت: كفتح على من ليس معه في صلاة على الاصح، وبطلت بقهقة، وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام، وذكر فائتة، وبحدث، وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة.\rوبمشغل عن فرض، وعن سنة يعيد في الوقت، وبزيادة أربع: كركعتين في الثنائية.\rوبتعمد: كسجدة، أو نفخ، أو أكل، أو شرب، أو قئ، أو كلام، وإن بكره أو وجب لانقاذ أعمى، إلا لاصلاحها فبكثيره، وبسلام، وأكل، وشرب، وفيها إن أكل أو شرب انجبر، وهل اختلاف أو لا للسلام في الاولى أو للجمع ؟ تأويلان، وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه: كمسلم شك في الاتمام ثم ظهر الكمال على الاظهر، وبسجود المسبوق مع الامام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وأخر البعدي،\rولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال، لا أقل، فلا سجود، وإن ذكره في صلاة وبطلت، فكذاكرها، وإلا فكبعض.\rفمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الاشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام، ومن نقل في فرض تمادى: كفي نفل إن أطالها أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة، أو لا ولا سجود ؟ خلاف، وبترك ركن وطال، كشرط وتداركه، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا: وهو رفع رأس، إلا لترك ركوع، فبالانحناء: كسر وتكبير عيد، وسجدة تلاوة، وذكر بعض، وإقامة مغرب عليه وهو بها، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام، ولم تبطل بتركه، وجلس له على الاظهر وأعاد تارك السلام التشهد، وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الاول إن لم يفارق الارض بيديه وركبتيه، ولا سجود وإلا فلا.\rولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده: كنفل لم يعقد ثالثته.\rوإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا، وسجد قبله فيهما، وتارك ركوع يرجع قائما.\rوندب أن يقرأ، وسجدة يجلس لا سجدتين، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات: الاول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام، وإن شك في سجدة لم يدر محلها، سجدها، وفي الاخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين، وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع، وسبح به، فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا: كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة، وأمهم أحدهم، وسجدوا قبله: وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الاولى، ما لم يرفع من سجودها،","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة، وإلا سجدها، ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلس، وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا، بطلت فيهما، لا سهوا فيأتي الجالس بركعة، ويعيدها المتبع: وإن قال: قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، وتبعه ولمقابله إن سبح: كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر، ولم يتبع.\rولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجز - إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب ؟ قولان، وتارك سجدة من كأولاه: لا تجزئه الخامسة إن تعمدها.\rفصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام: قارئ ومستمع فقط، إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ.\rإن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع: في إحدى عشرة، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم.\rوهل سنة أو فضيلة ؟ خلاف، وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وص: وأناب.\rوفصلت: تعبدون، وكره سجود شكر، أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين: كجماعة وجلوس لها لا لتعليم.\rوأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان.\rواجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا، فهل يجاوز محلها أو الآية ؟ تأويلان، واقتصار عليها، وأول بالكلمة، والآية.\rقال المازري: وهو الاشبه،","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وتعمدها بفريضة أو خطبة.\rلا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض، لا خطبة، وجهر إمام السرية وإلا اتبع، ومجاوزها بيسير: يسجد.\rوبكثير: يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته، قفي فعلها قبل الفاتحة: قولان.\rوإن قصدها فركع سهوا، اعتد به، ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا، قال: وأصل المذهب تكريرها، إن كرر حزبا.\rإلا المعلم والمتعلم فأول مرة، وندب لساجد الاعراف: قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ركوع، وإن تركها وقصده، صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك، لا ابن القاسم، فيسجد إن اطمأن به.\rفصل: صلاة النافلة ندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر، وقبلها: كعصر بلا حد، والضحى وسر به نهارا، وجهر ليلا، وتأكد بوتر، وتحية مسجد، وجاز ترك مار، وتأدت بفرض، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم، والفرض: بالصف الاول.\rوتحية مسجد مكة والطواف، وتراويح، وانفراد بها إن لم تعطل المساجد.\rوالختم فيها، وسورة تجزئ، ثلاث وعشرون، ثم جعلت ستا وثلاثين، وخفف مسبوقها ثانيته ولحق، وقراءة شفع: بسبح، والكافرون، ووترا: بإخلاص ومعوذتين، إلا لمن له حزب، فمنه فيهما، وفعله لمنتبه اخر الليل، ولم يعده مقدم، ثم صلى، وجاز، وعقب شفع منفصل عنه بسلام، إلا لاقتداء بواصل، وكره وصله، ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الاول،\rونظر بمصحف في فرض، أو أثناء نفل، لا أوله، وجمع كثير لنفل، أو بمكان مشتهر، وإلا فلا، وكلام بعد صبح لقرب الطلوع، لا بعد فجر، وضجعة بين صبح، وركعتي فجر، والوتر سنة آكد،","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"ثم عيد، ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة، وشفق للفجر، وضرورية للصبح، وندب قطعها لفذ، لا مؤتم، وفي الامام روايتان، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين: تركه، لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم، ولسبع زاد الفجر، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة.\rوإيقاعها بمسجد، ونابت عن التحية، وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض، إلا هي فللزوال، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد: تركها، وخارجه: ركعها، إن لم يخف فوات ركعة، وهل الافضل كثرة السجود أو طول القيام ؟ قولان.\rفصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة بفرض، غير جمعة: سنة ولا تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة، وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع، وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم - أتى برابعة إن قرب، وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا، وإن تبين عدم الاولى أو فسادها: أجزأت، ولا يطال ركوع لداخل،\rوالامام الراتب: كجماعة، ولا تبتدأ صلاة بعد الاقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع، إن خشي فوات ركعة","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالاولى إن عقدها، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل.\rوهو به: خرج ولم يصلها ولا غيرها، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة أو خنثى مشكلا، أو مجنونا.\rأو فاسقا بجارحة، أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه، وبعاجز عن ركن أو علم، إلا كالقاعد بمثله فجائز، أو بأمي إن وجد قارئ.\rأو قارئ بكقراءة ابن مسعود، أو عبد في جمعة، أو صبي في فرض، وبغيره تصح وإن لم تجز، وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة، وبغير مميز بين ضاد.\rوظاء: خلاف، وأعاد بوقت في: كحروري، ووكره: أقطع، وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح، لصحيح، وإمامة من يكره، وترتب: خصي، ومأبون، وأغلف، وولد زنى ومجهول حال، وعبد بفرض، وصلاة بين الاساطين، أو أمام الامام بلا ضرورة.\rواقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها: كأبي قبيس.\rوصلاة رجل بين نساء ود العكس.\rوإمامة بمسجد بلا رداء.\rوتنفله بمحرابه.\rوإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره قبله، إن لم يؤخر كثيرا واخرجوا، إلا بالمساجد الثلاثة، فيصلون بها أفذاذا، إن دخلوها.\rوقتل: كبرغوث بمسجد، وفيها يجوز طرحها خارجه، واستشكل،","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وجاز اقتداء: بأعمى، ومخالف في الفروع وألكن، ومحدود، وعنين، ومجذم، إلا أن يشتد، فلينح وصبي بمثله، وعدم إلصاق ما على يمين الامام أو يساره بمن حذوه، وصلاة منفرد خنف صف، ولا يجذب أحدا، وهو خطأ منهما، وإسراع لها بلا خبب، وقتل عقرب أو فأر بمسجد، وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب، أو تحت حصيره، ثم قدمه، ثم يمينه، ثم أمامه.\rوخروج متجالة لعيد، واستسقاء، وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به، واقتداء ذوي سفن بإمام، وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق، وعلو مأموم، ولو بسطح.\rلا عكسه، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر، إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الامام طائفة كغيرهم ؟ تردد، ومسمع واقتداء به، أو برؤية، وإن بدار، وشرط الاقتداء نيته، بخلاف الامام: ولو بجنازة، إلا جمعة وجمعا، وخوفا ومستخلفا: كفضل الجماعة، واختار في الاخير: خلاف الاكثر، ومساواة في الصلاة، وإن بأداء وقضاء، أو بظهرين من يومين، إلا نفلا خلف فرض.\rولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض اقتدى بمثله فصح: قولان، ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة، وإن بشك في المأمومية.\rمبطلة.\rإلا المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع، وإلا كره، وأمر الرافع بعوده: إن علم إدراكه قبل رفعه، لا إن خفض.\rوندب تقديم سلطان ثم رب منزل","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"والمستأجر على المالك: وإن عبدا كامرأة، واستخلفت.\rثم زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن إسلام، ثم بنسب، ثم بخلق، ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره، واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه، واثنين خلفه.\rوصبي عقل القربة: كالبالغ ونساء خلف الجميع، ورب الدابة أولى بمقدمها، والاورع، والعدل والحر والاب، والعم على غيرهم، وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس، وقام بتكبير إن جلس في ثانيته، إلا مدرك التشهد، وقضى القول وبنى الفعل، وركع من خشي فوات ركعة دون الصف، إن ظن إدراكه قبل الرفع، يدب كالصفين لآخر فرجة: قائما، أو راكعا، لا ساجدا، أو جالسا.\rوإن شك في الادراك ألغاها، وإن كبر لركوع، ونوى بها العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما، أجزأه، وإن لم ينوه ناسيا له: تمادى المأموم فقط.\rوفي تكبير السجود: تردد، وإن لم يكبر استأنف.\rفصل في أحكام الاستخلاف ندب لامام: خشي تلف مال، أو نفس، أو منع الامامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره: استخلاف وإن بركوع، أو سجود، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار، واستخلاف الاقرب، وترك كلام في كحدث، وتأخر مؤتما\rفي العجز، ومسك أنفه في خروجه، وتقدمه إن قرب، وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا، ولم يقتدوا به، أو أتموا وحدانا، أو بعضهم، أو بإمامين، إلا الجمعة، وقرأ من انتهاء الاول، وابتدأ بسرية، إن لم","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"يعلم الاول، وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالاولي أو الثالثة: صحت، وإلا فلا: كعود الامام لا تمامها، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو، لا المقيم يستخلفه مسافر، لتعذر مسافر، أو جهله، فيسلم المسافر، ويقوم غيره للقضاء، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به: وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد صلاة إمامه.\rفصل في أحكام صلاة السفر سن لمسافر: غير عاص به، ولاه: أربعة برد، ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة، إن عدى البلدي: البساتين المسكونة، وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة، والعمودي: حلته، وانفصل غيرهما: قصر رباعية وقتية، أو فائتة فيه، وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه، ولا راجع.\rلدونها، ولو لشئ نسيه.\rولا عادل عن قصير بلا عذر.\rولا هائم.\rوطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها، وقطعه: دخول بلده، وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ورجع ناويا السفر.\rوقطعه: دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة.\rونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة.\rونية إقامه أربعة أيام صحاح، ولو بخلاله - إلا العسكر بدار الحرب - أوه العلم بها عادة - لا الاقامة - وإن تأخر سفره، وإن نواها بصلاة: شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية، وبعدها أعاد في الوقت، وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته، وكره كعكسه.\rوتأكد،","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"وتبعه ولم يعد، وإن أتم مسافر نوى إتماما: أعاد بوقت، وإن سهوا: سجد، والاصح إعادته: كمأمومه بوقت، والارجح الضروري إن تبعه، وإلا بطلت كأن قصر عمدا، والساهي: كأحكام السهو، وكأن أتم، ومأمومه بعد نية قصر عمدا.\rوسهوا أو جهلا ففي الوقت، وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه: أعاد أبدا، إن كان مسافرا: كعكسه، وفي ترك نية القصر والاتمام تردد.\rوندب: تعجيل الاوبة، والدخول ضحى.\rورخص له جمع الظهرين ببر، وإن قصر ولم يجد، بلا كره، وفيها شرط الجد: لادراك أمر بمنهل زالت به، ونوى النزول بعد الغروب، وقبل الاصفرار أخر العصر، وبعده: خير فيها.\rوإن زالت راكبا: أخرهما، إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون، وللصحيح فعله، وهل العشاءان كذلك ؟ تأويلان، وقدم خائف الاغماء، والنافض، والميد، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع، أعاد الثانية في الوقت، وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا،\rثم صليا ولاء: إلا قدر أذان منخفض بمسجد، وإقامة، ولا تنفل بينهما.\rولم يمنعه، ولا بعدهما.\rوجاز لمنفرد بالمغرب، يجدهم بالعشاء.\rولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع، لا إن فرغوا فيؤخر للشفق، إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الاولى، ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم.\rفصل في بيان شروط الجمعة","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها فرع في شروط الجمعة وسننها شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر ؟ وصحح، أولا: رويت عليهما: باستيطان بلد أو أخصاص، لا خيم، وبجامع مبني متحد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء.\rلاذي بناء خف، وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس: تردد، وصحت برحبته، وطرق متصلة إن ضاق، أو اتصلت الصفوف.\rلا انتفيا: كبيت القناديل، وسطحه، ودار، وحانوت، وبجماعة تتقرى بهم قرية، بلا حد أولا، وإلا فتجوز باثنى عشر: باقين لسلامها بإمام مقيم - إلا الخليفة يمر بقرية جمعة - ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم، وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الاصح، وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة، تحضرهما الجماعة، واستقبله غير الصف الاول، وفي وجوب قيامه لهما: تردد، ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر، المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار: كأن أدرك المسافر النداء قبله، أو صلى الظهر ثم قدم، أو بلغ، أو زال عذره لا بالاقامة إلا تبعا.\rفرع في مندوبات الجمعة وندب تحسين هيئة، وجميل ثياب، وطيب، ومشي، وتهجير\rوإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وسلام خطيب لخروجه لا صعوده، وجلوسه أولا، وبينهما، وتقصيرهما والثانية أقصر، ورفع صوته، واستخلافه لعذر: حاضرها وقراءة فيهما، وختم الثانية بيغفرر الله لنا ولكم، وأجزأ اذكروا الله يذكركم، وتوكؤ على كقوس، وقراءة الجمعة وإن لمسبوق، وهل أتاك وأجاز بالثانية: بسبح أو المنافقون، وحضور مكاتب، وصبي.\rوعبد، ومدبر: أذن سيدهما، وأخر الظهر: راج زوال عذره، وإلا فله التعجيل، وغير","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة: لم يجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا، وإلا لم تجز.\rوسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه، وأعاد إن تغذى، أو نام اختيارا.\rلا لاكل خف، وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها، وكلام بعدها للصلاة، وخروج كمحدث بلا إذن، وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين.\rوتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا.\rونهى خطيب، أو أمره وإجابته، وكره ترك طهر فيهما، والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها، أو جالس عند الاذان وحضور شابة، وسفر بعد الفجر، وجاز قبله، وحرم بالزوال.\rككلام في خطبتيه بقيامه، وبينهما، ولو لغير سامع، إلا أن يلغو على المختار، وكسلام، ورده، ونهي لاغ، وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه، وإن لداخل.\rولا يقطع إن دخل، وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان،\rفإن مات فالقيمة حين البض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة: شدة وحل ومطر، أو جذام ومرض، وتمريض، وإسراف قريب ونحوه، وخوف على: مال، أو حبس، أو ضرب والاظهر والاصح، أو حبس معسر، وعري، ورجاء عفو قود وأكل: كثوم: كريح عاصفة بليل، لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن الامام.\rفصل في صلاة الخوف رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض.\rقسمهم،","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين، وعلمهم، وصلى بأذان وإقامة بالاولى في الثنائية ركعة، وإلا ركعتين، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية، وفي قيامه بغيرها.\rتردد، وأتمت الاولى وانصرفت، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم.\rفأتموا لانفسهم، ولو صلوا بإمامين أو بعض، فذا جاز، وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري، وصلوا إيماء.\rكأن دهمهم عدو بها، وحل للضرورة مشي وركض، وطعن، وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ، وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن، وبعدها لا إعادة: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه، وإن سها مع الاولى سجدت بعد إكمالها، وإلا سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء.\rوإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة: بطلت الاولى، والثالثة في الرباعية: كغيرهما على الارجح وصحح خلافه.\rفصل في صلاة العيد\rسنن العيد سن لعيد: ركعتان: لمأمور الجمعة، من حل النافلة، للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام، ثم بخمس غير القيام، موالى، إلا بتكبير المؤتم، بلا قول، وتحراه مؤتم لم يستمع، وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله، ومدرك القراءة: يكبر، فمدرك الثانية: يكبر خمسا، ثم سبعا بالقيام، وإن فاتت قضى الاولى بست، وهل بغير القيام تأويلان.\rمندوبات العيد وندب إحياء ليلته، وغسل، وبعد الصبح وتطيب وتزين، وإن لغير مصل، ومشي في ذهابه، وفطر قبله في الفطر، وتأخيره في النحر، وخروج بعد الشمس، وتكبير فقه حينئذ لا قبله، وصحح خلافه وجهر به، وهل لمجئ الامام أو لقيامه بالصلاة ؟","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"تأويلان: ونحره أضحيته بالمصلى، وإيقاعها به إلا بمكة، ورفع يديه في أولاه فقط، وقراءتها بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، وسماعهما، واستقباله وبعديتهما، وأعيدتا، إن قدمتا، واستفتاح بتكبير، وتخللهما به بلا حد، وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته، وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة، وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر.\rلا نافلة ومقضية فيها مطلقا، وكبر ناسيه إن قرب.\rوالمؤتم إن تركه إمامه، ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين ولله الحمد، فحسن.\rوكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها، لا بمسجد فيهما.\rفصل في صلاة الكسوف والخسوف سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس: ركعتان سرا، بزيادة قيامين وركوعين، وركعتان ركعتان لخسوف قمر، كالنوافل\rجهرا بلا جمع وندب بالمسجد، وقراءة البقرة، ثم موالياتها في القيامات، ووعظ بعدها، وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد، وتدرك الركعة بالركوع.\rولا تكرر.\rوإن انجلت في أثنائها، ففي إتمامها كالنوافل: قولان، وقدم فرض خيف فواته.\rثم كسوف، ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر.\rفصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر، أو غيره، وإن بسفينة ركعتان جهرا، وكرر إن تأخر، وخرجوا ضحى مشاة: ببذلة، وتخشع مشايخ.\rومتجالة، وصبية، لا من لا يعقل منهم، وبهيمة وحائض.\rولا يمنع ذمي، وانفرد لا بيوم، ثم خطب: كالعيد، وبدل التكبير بالاستغفار، وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه: يمينه يساره بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا.\rوندب خطبة بالارض، وصيام ثلاثة أيام قبله، وصدقة، ولا يأمر بهما الامام، بل بتوبة، ورد تبعة وجاز تنفل: قبلها، وبعدها.\rواختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج.\rقال: وفيه نظر.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الثالث دار الكتب العلمية\rبيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز فصل في (الجنائز) في وجوب غسل الميت بمطهر.\rولو بزمزم، والصلاة عليه: كدفنه وكفنه، وسنيتهما: خلاف، وتلازما، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، وقدم الزوجان إن صح النكاح، إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا: أذن سيده، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته.\rوالاحب نفيه، إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم، وإباحة الوطئ للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم وهل تستره، أو عورته ؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه: كعدم الماء، وتقطيع الجسد، وتزلعيه، وصب على مجروح أمكن: ماء كمجدور، إن لم يخف تزلعه، والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه،\rوإن زوجا.\rأركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات.\rوإن زاد لم ينتظر، والدعاء، ودعا بعد الرابعة على المختار.\rوإن والاه، أو سلم بعد ثلاث: أعاد.\rوإن دفن، فعلى القبر، وتسليمة خفية، وسمع الامام من يليه، وصبر المسبوق للتكبير، ودعا","part":1,"page":43},{"id":43,"text":"إن تركت، وإلا والى.\rتكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة، وقدم: كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق، ثم إن وجد وعوض ورث، إن فقد الدين: كأكل السبع الميت، وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين.\rمنذوبات الجنائز ودب: تحسين ظنه بالله تعالى، وتقبيله عند إحداده على أيمن، ثم ظهر، وتجنب حائض وجنب له، وتلقينه الشهادة، وتغميضه، وشد لحييه، إذا قضى، وتليين مفاصله برفق، ورفعه عن الارض، وستره بثوب، ووضع ثقيل على بطنه، وإسراع تجهيزه إلا الغرق.\rوللغسل سدر، وتجريده، ووضعه على مرتفع، وإيثاره كالكفن لسبع، ولم يعد: كالوضوء لنجاسة وغسلت، وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الافضاء إن اضطر له، وتوضئته، وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وإمالة رأسه برفق لمضمضة، وعدم حضور غير معين، وكافور في الاخيرة، ونشف واغتسال غاسله، وبياض الكفن، وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل.\rوالزيادة على الواحد، ويقضى بالزائد إن شح الوارث، إلا أن يوصي، ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة ؟ خلاف ووتره، والاثنان على الواحد، والثلاثة على الاربعة، وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وأزرة، ولفافتان، والسبع للمرأة،\rوحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة، ولا يتولياه: ومشي مشيع، وإسراعه، وتقدمه وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة.","part":1,"page":44},{"id":44,"text":"ورفع اليدين بأولى التكبير، وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وإسرار دعاء، ورفع صغير على أكف، ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه، ورفع قبر كشبر مسنما، وتؤولت أيضا على كراهته، فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثا، وتهيئة طعام لاهله وتعزية، وعدم عمقه، واللحد، وضجع فيه على أيمن مقبلا، وتدورك إن خولف بالحضرة: كتنكيس رجليه، وكترك الغسل، ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، إن لم يخف التغير، وسده بلبن ثم لوح، ثم قرمود، ثم آجر، ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت، وجاز غسل امرأة ابن: كسبع، ورجل: كرضيعة، والماء المسخن، وعدم الدلك لكثرة الموتى، وتكفين: بملبوس، أو مزعفر، أو مورس وحمل غير أربعة، وبدء بأي ناحية، والمعين مبتدع، وخروج متجالة، أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب، وزوج، وابن وأخ، وسبقها.\rوجلوس قبل وضعها، ونقل وإن من بدو، وبكى عند موته وبعده: بلا رفع صوت وقول قبيح، وجمع أموات بقبر لضرورة، وولي القبلة الافضل.\rأو بصلاة يلي الامام: رجل، فطفل، فعبد، فخصي، فخنثى كذلك.\rوفي الصنف أيضا: الصف، وزيارة القبور بلا حد.\rما كره في تحضير الميت وكره: حلق شعره، وقلم ظفره.\rوهو بدعة، وضم معه إن فعل، ولا تنكأ قروحه، ويؤخذ عفوها، وقراءة عند موته: كتجمير الدار، وبعده، وعلى قبره، وصياح خلفها، وقول: استغفروا لها، وانصراف عنها بلا صلاة، أو بلا إذن، إن لم يطولوا،","part":1,"page":45},{"id":45,"text":"وحملها بلا وضوء، وإدخاله بمسجد، والصلاة عليه فيه، وتكرارها، وتغسيل جنب: كسقط، وتحنيطه، وتسميته، وصلاة عليه، ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير، لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والامام على من حده القتل بحد أو قود، ولو تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد، وتكفين بحرير، أو نجس، وكأخضر، ومعصفر أمكن غيره، وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا، وتكبير نعش، وفرشه بحرير، وإتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه، لا بكحلق بصوت خفي، وقيام لها، وتطيين قبر أو تبييضه، وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش، ولا يغسل شهيد معترك فقط، ولو ببلد الاسلام.\rالشهيد أو لم يقاتل، وإن أجنب على الاحسن، إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور، ودفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح، ولا دون الجل، ولا محكوم بكفره، وإن صغيرا ارتد، أو نوى بهسابيه الاسلام، إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه.\rوإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا أن تتحقق الحياة، وغسل دمه، ولف بخرقة، ووري ولا يصلى على قبر، إلا أن يدفن بغيرها، ولا غائب، ولا تكرر، والاولى بالصلاة: وصي رجي خيره، ثم الخليفة، لا فرعه، إلا مع الخطبة","part":1,"page":46},{"id":46,"text":"ثم أقرب العصبة، وأفضل ولي، ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة، وصحح ترتبهن، والقبر حبس: لا يمشى عليه، ولا ينبش ما دام به، إلا أن يشح رب كفن غصبه، أو قبر بملكه أو نسي معه مال، وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته، وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر، ولو بشاهد ويمين، لا عن جنين، وتؤولت أيضا على البقر إن رجي، وإن قدر على إخراجه من محله فعل، والنص عدم جواز أكله لمضطر، وصحح أكله أيضا، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم، ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره، ولا يعذب ببكاء لم يوص به، ولا يترك مسلم لوليه الكافر، ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره، والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا.\rكتاب الزكاة فصل في أحكام الزكاة تجب زكاة نصاب النعم: بملك، وحول، كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش، وضمت الفائدة له، وإن قبل حوله بيوم.\rلا لاقل.\rزكاة الا بلالا بل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإن خالفته والاصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين: بنت لبون وست وأربعين: حقة وإحدى وستين: جذعة وست وسبعين: بنتا لبون، وإحدى وتسعين: حقتان، ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين: حقتان، أو ثلاث بنات لبون: الخيار للساعي، وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر: يتغير الواجب: في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل","part":1,"page":47},{"id":47,"text":"خمسين: حقة.\rوبنت المخاض الموفية سنة، ثم كذلك.\rزكاة البقر البقر، في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين، وفي أربعين مسنة ذات ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الابل.\rفرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة: جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وشاة: ثلاث، وفي أربعمائة، أربع، ثم لكل مائة: شاة، ولزم الوسط، ولو انفرد الخيار أو الشرار، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة - لا الصغيرة - وضم بخت لعراب وجاموس لبقر، وضأن لمعز، وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا، وإلا فالاكثر، وثنتان من كل إن تساويا أو الاقل نصاب غير وقص، وإلا فمن الاكثر وثلاث وتساويا فمنهما، وخير في الثالثة، وإلا فكذلك، واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة: منهما، ومن هرب بإبدال ماشية، أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الارجح، وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كمبدل ماشية تجارة، وإن دون نصاب بعين، أو نوعها، ولو لاستهلاك: كنصاب قنية، لا بمخالفها، أو راجعة، أو بإقالة، أو عينا بماشية.\rوخلطاء الماشية: كمالك، فيما وجب من قدر وسن وصنف، إن نويت، وكل حر مسلم ملك نصابا بحول، واجتمعا بملك، أو منفعة في الاكثر، من ماء، ومراح، ومبيت، وراع بإذنهما، وفحل برفق، وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما، ولو انفرد وقص لاحدهما في القيمة كتأول الساعي الاخذ من نصاب لهما، أو لاحدهما، وزاد للخلطة، لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب، وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين: كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف بالقيمة،","part":1,"page":48},{"id":48,"text":"وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر\rوهو شرط وجوب، إن كان، وبلغ وقبله: يستقبل الوارث، ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ: كمروره بها ناقصة، ثم رجع وقد كملت، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الاول، إلا أن ينقص الاخذ النصاب أو الصفة فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل، وصدق، لا إن نقصت هاربا، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الاول، وهل يصدق قولان، وإن سأل فنقصت أو زادت، فالموجود إن لم يصدق، أو صدق ونقصت، وفي الزيد: تردد، وأخذ الخوارج بالماضي، إن لم يزعموا الاداء، إلا أن يخرجوا لمنعها.\rفرع زكاة الحبوب وفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير، من حب وتمر فقط، منقى، مقدر الجفاف، وإن لم يجف، نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف، وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه، وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الاكثر خلاف.\rوتضم القطاني: كقمح، وشعير وسلت، وإن ببلدان، إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر، فيضم الوسط لهما، لا أول لثالث، لا لعلس ودخن وذرة وأرز.\rوهي أجناس والسمسم، وبزر الفجل، والقرطم: كالزيتون، لا الكتان.\rوحسب قشر الارز والعلس، وما تصدق به، د واستأجر قتا، لا أكل دابة في درسها، والوجوب بإفراك الحب، وطيب الثمر، فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما، إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو كيل فعلى","part":1,"page":49},{"id":49,"text":"الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة، بإسقاط نقصها لا سقطها، وكفى الواحد وإن اختلفوا، فالاعرف، وإلا فمن كل جزء، وإن أصابته جائحة اعتبرت، وإن زادت على تخريص عارف: فالاحب الاخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب ؟ تأويلان، وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها.\rزكاة النقد وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء: ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون أو نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة، وراجت: ككاملة، وإلا.\rحسب الخالص إن تم الملك، وحول غير المعدن، وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة، ومدفونة، وضائعة، ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان.\rفرع في ما لا تجب فيه الزكاة ولا زكاة في عين فقط ورثت، إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها، ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين، وسكة، وصياغة، وجودة، وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم، ولم ينو عدم إصلاحه، أو كان لرجل، أو كراء إلا محرما، أو معد لعاقبة،\rأو صداق، أو منويا به التجارة، وإن رصع بجوهر، وزكى الزنة، إن نزع بلا ضرر، وإلا تحرى، وضم الربح لاصله: كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده، ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء، واستقبل بفائدة تجددت، لا عن مال: كعطية أو غير مزكى: كثمن مقتنى، وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة، إلا بعد حولها كاملة: فعلى حولها كالكاملة أولا، وإن نقصتا، فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الاولى، أو قبله، فعلى حوليهما، وفض ربحهما، وبعد شهر فمنه، والثانية عند حولها وعند حول الثانية، أو شك فيه لايهما، فمنه: كبعده، وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة، فلا زكاة، وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة مشترى، إلا المؤبرة، والصوف التام.","part":1,"page":50},{"id":50,"text":"وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة، وإن وجبت زكاة في عينها زكى، ثم زكى الثمن لحول التزكية، وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده، أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة، أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله، ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش، لا عن مشترى للقنية، وباعه لاجل، فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان، وحول المتم من التمام،\rلا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض وإن قل، وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة، باعها بعشرين، فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الاخرى زكى الاربعين، وإلا أحدا وعشرين، وضم لاختلاط أحواله: آخر لاول، عكس إلفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه، فإن اقتضى خمسة بعد حول، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين، والاولى ابن اقتضى خمسة، وإنما يزكى: عرض لا زكاة في عينه.\rملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية، أو نية قنية.\rأو غلة أو هما، أو كان كأصله، أو عينا وإن قل، وبيع بعين، وإن لاستهلاك فكالدين، إن رصد به السوق وإلا زكى عينه، ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه، ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض، وهل حوله للاصل، أو وسط منه ومن الادارة ؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري، والقمح المرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره، وانتقل المدار للاحتكار، وهما للقنية بالنية لا العكس.\rولو كان أولا للتجارة، وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر الاكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للادارة، ولا تقوم الاواني، وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن: قولان.\rوالقراض الحاضر يزكيه ربه، إن أدار أو العامل من غيره، وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها، وسقط ما زاد قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله، وإن احتكرا، أو العامل فكالدين، وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا، وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك، أو تلغى كالنفقة ؟ تأويلان:\rوزكي ربح العامل، وإن قل: إن أقام بيده حولا، وكانا حرين مسلمين بلا دين، وحصة ربه بربحه نصاب، وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف، ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين، أو فقد، أو أسر،","part":1,"page":51},{"id":51,"text":"وإن ساوى ما بيده، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، بخلاف العين، ولو دين زكاة، أو مؤجلا، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم بها، وهل إن تقدم يسر ؟ تأويلان، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي، إلا أن يكون عنده معشر زكي، أو معدن، أو قيمة كتابة، أو رقبة مدبر، أو خدمة معتق لاجل، أو مخدم، أو رقبته لمن مرجعها له، أو عدد دين حل، أو قيمة مرجو، أو عرض حل حوله إن بيع، وقوم وقت الوجوب على مفلس، لا آبق وإن رجي، أو دين لم يرج، وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه، ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول، فلا زكاة أو مدين مائة، له مائة محرمية، ومائة رجبية يزكي الاولى، وزكيت عين وقفت للسلف: كنبات، وحيوان، أو نسله على مساجد، أو غير معينين: كعليهم، إن تولى المالك تفرقته، وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان، وإنما يزكى معدن عين، وحكمه للامام، ولو بأرض معين، إلا مملوكة لمصالح فله، وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل، لا معادن ولا عرق آخر، وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد، وجاز دفعه بأجرة غير نقد، على أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، وفي بجزء: كالقراض: قولان، وفي ندرته: الخمس: كالركاز، وهو، دفن جاهلي -\rوإن بشك - أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة، وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الارض، ولو جيشا، وإلا فلواجده، وإلا دفن المصالحين، فلهم: إلا أن يجده رب دار بها فله:","part":1,"page":52},{"id":52,"text":"ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر: كعنبر، فلواجده بلا تخميس.\rفصل في مصارف الزكاة ومصرفها: فقير، ومسكين: وهو أحوج، وصدقا، إلا لريبة، إن أسلم.\rوتحرر، وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم - لا المطلب كحسب على عديم، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب، ودفع أكثر منه، وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد.\rوجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي، وكافر وإن غنيا وبدئ به، وأخذ الفقير بوصفه، ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين، وإن اشترطه له، أو فك أسيرا: لم يجزه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لاخذها إلا أن يتوب على الاحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ومجاهد وآلته، ولو غنيا: كجاسوس لا سورومركب، وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم يستغني: تردد، وندب إيثار المضطر دون عموم الاصناف\rوالاستنابة، وقد تجب، وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا، أو يكره: تأويلان، وجاز إخراج ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، ولو في نوع، لا صياغة فيه، وفي غيره: تردد، لا كسر مسكوك، إلا لسبك، ووجب نيتها،","part":1,"page":53},{"id":53,"text":"وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لاعدم فأكثرها له بأجرة من الفئ، وإلا بيعت واشتري مثلها: كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ردها إلا الامام، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة: لم تجز، لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية، فإن ضاع المقدم، فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الاداء سقطت: كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها، عن الحول، أو أدخل عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا فتردد، وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للامام العدل، وإن عينا.\rوإن غر عبد بحرية فجناية على الارجح، وزكى مسافر ما معه.\rوما غاب، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.\rفصل في زكاة الفطر يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف،\rوهل بأول ليلة العيد أو بفجره، خلاف من أغلب القوت من معشر، أو أقط، غير علس، إلا أن يقتات غيره، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية، وإن لاب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما، إلا لحرية فعلى مخدمه، والمشترك، والمبعض","part":1,"page":54},{"id":54,"text":"بقدر الملك، ولا شئ على العبد، والمشترى فاسدا على مشتريه، وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة، ومن قوته الاحسن، وغربلة القمح إلا الغلثي، ودفعها لزوال فقر، ورق يومه وللامام العدل، وعدم زيادة، وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الادون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير.\rكتاب الصيام باب في الصيام يثبت رمضان بكمال شعبان، أو برؤية عدلين، ولو بصحو بمصر، فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم، إن نقل بهما عنهما، لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره، وعلى عدل أو مرجو: رفع رؤيته، والمختار، وغيرهما، وإن أفطروا فالقضاء والكفارة، إلا بتأويل:\rفتأويلان، لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور، إلا بمبيح، وفي تلفيق شاهد أوله، لآخر آخره، ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد، ورؤيته نهارا للقابلة، وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهك، وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك، وصيم: عادة وتطوعا، وقضاء وكفارة، ولنذر صادف، لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق، لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان: كمضطر، فلقادم وطئ زوجة طهرت، وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور، وصوم بسفر، وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحج، وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء، والمحرم، ورجب، وشعبان،","part":1,"page":55},{"id":55,"text":"وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، وتعجيل القضاء، وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه، وبدء بكصوم تمتع، إن لم يضق الوقت، وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض كستة من شوال، وذوق ملح وعلك ثم يمجه، ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر، ونذر يوم مكرر، رومقدمة جماع: كقبلة، وفكر، إن علمت السلامة، وإلا حرمت، وحجامة مريض فقط، وتطوع قبل نذر أو قضاء،\rومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها: كأسير: كمل الشهور، وإن التبست وظن شهرا: صامه، وإلا: تخير، وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله، أو بقي على شكه، وفي مصادفته: تردد، وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين، ورويت على الاكتفاء فيهما، لا إن انقطع تتابعه: بكمرض، أو سفر، وبنقاء، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ومع القضاء إن شكت، وبعقل.\rوإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه، وبترك جماع، وإخراج: مني، ومذي، وقئ.\rوإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع، أو حلق، وإن من أنف، وأذن، وعين، وبخور، وقئ، وبلغم أمكن طرحه مطلقا، أو غالب من مضمضة أو سواك، وقضى في الفرض مطلقا، وإن بصب في حلقه نائما: كمجامعة نائمة، وكأكله شاكا في الفجر، أو طرأ الشك، ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، وإلا احتاط، إلا المعين: لمرض،.\rأو حيض، أو نسيان، وفي النفل، بالعمد الحرام","part":1,"page":56},{"id":56,"text":"ولو بطلاق بت، إلا لوجه كوالد، وشيخ وإن لم يحلفا، وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب، وجهل في رمضان فقط: جماعا، أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء، أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على المختار، وإن أمنى بتعمد نظرة، فتأويلان: بإطعام ستين مسكينا لكل مد، وهو الافضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة كالظهار،\rوعن أمة وطئها، أو زوجة أكرهها نيابة، فلا يصوم، ولا يعتق ع أمته، وإن أعسر كفرت ورجعت، إن لم تصم بالاقل من الرقبة.\rوكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا: تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان، لا إن أفطر ناسيا، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، أو تسحر قربه.\rأو قدم ليلا، أو سافر دون القصر، أو رأى شوالا نهارا فظنوا الاباحة، بخلاف بعيد التأويل: كراء، ولم يقبل، أو أفطر لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل، أو حجامة أو غيبة، ولزم معها القضاء.\rإن كانت له، والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قئ، أو ذباب أو غبار طريق، أو دقيق، أو كيل، أو جبس لصانعه، وحقنة من إحليل.\rأو دهن جائفة، ومني مستنكح أو مذي.\rونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر.\rوجاز سواك كل النهار، ومضمضة لعطش، وإصباح بجنابة، وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه، وإلا قضى ولو تطوعا، ولا كفارة، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله، وبمرض خاف: زيادته، أو تماديه.\rووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى: كحامل، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما، والاجرة في مال الولد، ثم هل في مال الاب، أو مالها ؟ تأويلان،","part":1,"page":57},{"id":57,"text":"والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه: غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه، وفي وجوب قضاء القضاء: خلاف، وأدب المفطر عمدا: إلا أن يأتي تائبا، وإطعام مده عليه\rالصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله: عن كل يوم لمسكين، ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده، ومنذوره، والاكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر، فثلاثين، إن لم يبدأ بالهلال، وابتداء سنة، وقضى مالا يصح صومه في سنة، إلا أن يسميها، أو يقول هذه وينوي باقيها، فهو، ولا يلزم القضاء، بخلاف فطره لسفر، وصبيحة القدوم في يوم قدومه، إن قدم ليلة غير عيد، وإلا فلا، وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار، ورابع النحر لناذره، وإن تعيينا لا سابقيه، إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو نواه، ونذرا لم يجز عن واحد منهما، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.\rفصل في الاعتكاف باب: الاعتكاف نافلة، وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم، ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة، وتجب به، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل: كمرض أبويه، لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت، ولتؤد بالمسجد، أو تنقل عنه، وكردة، وكمبطل صومه وكسكره ليلا، وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان، وبعدم وطئ،","part":1,"page":58},{"id":58,"text":"وقبلة شهوة، ولمس، ومباشرة وإن لحائض ناسية، وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر: فلا منع كغيره، إن دخلا وأتمت ما سبق منه، أو عدة، إلا أن تحرم، وإن بعدة موت فينفذ، وتبطل، وإن منع عبده نذرا، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره، ولزم يوم إن نذر ليلة، لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه، ومنويهك حين دخوله: كمطلق الجوار،\rلا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم، وفي يوم دخوله: تأويلان، وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا، والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي، ودخوله منزله وإن لغائط، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة: كعيادة وجنازة، ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح، وترتبه للامامة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به، وجاز: إقراء قرآن، وسلامه على من بقربه وتطيبه، وأن ينكح وينكح بمجلسه، وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا، أو شاربا، وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه، وندب إعداد ثوب، ومكثه ليلة العيد، ودخوله قبل الغروب.\rوصح إن دخل قبل الفجر، واعتكاف عشرة، وبآخر المسجد وبرمضان، وبالعشر الاخير لليلة القدر الغالبة به، وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف، وانتقلت، والمراد بكسابعة ما بقي، وبنى بزوال إغماء، أو جنون: كأن منع من الصوم: لمرض، أو حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره: بطل، إلا ليلة العيد ويومه، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده.","part":1,"page":59},{"id":59,"text":"كتاب الحج باب في (أحكام الحج) فرض الحج، وسنت العمرة مرة، وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف، وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع، وجرد قرب الحرم، ومطبق لا مغمى، والمميز بإذنه، وإلا فله تحليله، ولا قضاء بخلاف العبد،\rوأمره مقدوره وإلا ناب عنه، إن قبلها: كطواف، لا: كتلبية، وركوع، وأحضرهم المواقف وريادة نفقة عليه، إن خيف ضيعة، وإلا فوليه: كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة، وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل، ووجب بستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال، إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي: كأعمى بقائة، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما، وإن بثمن ولد زنا، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده، للصدقة، إن لم يخش هلاكا، لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، واعتبر ما يرد به، إن خشي ضياعا، والبحر كالبر، إلا أن يغلب عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد، والمرأة كالرجل، إلا في بعيد مشي، وركوب بحر، إلا أن تختص بمكان، وزيادة محرم أو زوج لها.\rكرفقة أمنت بفرض، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال، أو بالمجموع: تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو، إلا لخوف، وركوب، ومقتب،\rوتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة، ودعاء،","part":1,"page":60},{"id":60,"text":"وإجارة ضمان على بلاغ، فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق: كميقات الميت، وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أوصد والبقاء لقاء لقابل، واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه، وصح إن لم يعين العام، وتعين الأول وعلى عام مطلق، وعلى الجعالة، وحج على ما فهم، وجنى إن وفى دينه ومشى، والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، ورجع عليه بالسرف، واستمر إن فرغ أو أحرم، ومرض وإن ضاعت قبله رجع، وإلا فنفقته على آجره، إلا أن يوصي بالبلاغ، ففي بقية ثلثه ولو قسم، وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لفيره إن لم يشترطه الميت، وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه، أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط، وفسخت إن عين العام، أو عدم: كغيره، وقرن، وأو صرفه لنفسه وأعاد، إن تمتع، وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين، أو إلا أن يرجع للميقات، فيحرم عن الميت تيفجزيه ؟ تأويلان.","part":1,"page":61},{"id":61,"text":"مختصر خليل\rتأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الرابع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":62},{"id":62,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم (تتمة كتاب الحج) ومنع استنابة صحيح في فرض، وإلا كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه، ونفذت الوصية به من الثلث، وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه، وإلا فميراث: كوجوده بأقل، أو تطوع غير، وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج ؟ تأويلان، ودفع المسمى، وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له، وإن عين غير وارث ولم يسم: زيد، إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص، ثم أو جر للضرورة فقط، غير عبد وصبي، وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى، إلا أن يمنع فميراث، ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد، إلا أن يعرف،\rوقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة، ولا يسقط فرض من حج عنه، وله أجر النفقة والدعاء، وركنهما الإحرام، ووقته للحج شوال اآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله، وكره بعدهما وقبل غروب الرابع","part":1,"page":64},{"id":63,"text":"ومكانه له للمقيم بمكة، وندب المسجد: كخروج ذي التفث لميقاته، ولها وللقران: الحل، والجعرانة أولى، ثم التنعيم، وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأهدى إن حلق، وإلا فلهما: ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وذات عرق، ومسكن دونها، وحيث حاذى واحدا، أو مر ولو ببحر، إلا كمصري يمر بالحليفة، فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه: كإحرامه أوله، وإزالة شعثه، وترك اللفظ به، والمار به إن لم يرد مكة، أو كعبد فلا إحرام عليه، ولا دم، وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع، فتأويلان، ومريدها إن إن تردد أو عادلها لأمر، فكذلك، وإلا وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكا، وإلا رجع، وإن شارفها\rولا دم إن علم، ما لم يخف فوتا، فوتا، فالدم: كراجع بعد إجرامه، ولو أفسد، لا فات، وإنما ينعقد بالنية، وإن خالفها لفظه، ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم، وصرفه لحج والقياس لقران، وإن نسي فقران، ونوى الحج وبرئ منه فقط:","part":1,"page":65},{"id":64,"text":"كشكه أفرد أو تمتع، ولغا عمرة عليه: كالثاني في حجتين أو عمرتين، ورفضه، وفي كإحرام زيد: تردد، وندب: إفراد، ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها، أو يردفه بطوافها، إن صحت وكمله، ولا يسعى وتندرج، وكره قبل الركوع لا بعده، وصح بعد سعي، وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله، ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران، وشرط دمهما: عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة، لا انقطع بغيرها، أو قدم بها ينوي الإقامة، وندب لذي أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتر، تأويلان، وحج من عامه، وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل، وفعل بعض ركنها في وقته، وفي شرط كونهما عن واحد: تردد، ودم التمتع يجب بإحرام الحج، وأجزأ قبله، ثم الطواف لهما سبعا\rبالطهرين، والستر، وبطل بحدث: بناء، وجعل البيت عن يساره وخرج كل البدن عن الشاذروان، وستة أذرع من الحجر، ونصب المقبل قاسته داخل المسجد ولاء،","part":1,"page":66},{"id":65,"text":"وابتدأ إن قطع لجنازة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه، وقطعه للفريضة، وندب كمال الشوط، وبنى: إن رعف، أو علم بنجس، وأعاد ركعتيه بالقرب، وعلى الأقل إن شك، وجاز بسقائف لزحمة، وإلا أعاد، ولم يرجع له، ولا دم، ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق، ولم يردف بحرم، وإلا سعى بعد الإفاضة، وإلا فدم إن قدم ولم يعد، ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة، منه البدء مرة والعود أخرى، وصحته بتقدم طواف، ونوى فرضيته، وإلا فدم، ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما، وافتدى لحلقه، وإن حرم بعد سعيه بحج، فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده، واقتصر، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد، وكره الطيب واعتمر، والأكثر إن وطئ،\rوللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر، ولو مر إن نواه، أو بإغماء قبل الزوال.\rأو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل: كبطن عرنة، أجزأ بمسجدها بكره، وصلى ولو فات، والسنة غسل متصل، ولا دم وندب بالمدينة للحليفي، ولدخول غير حائض مكة بطوى، وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين، وتقليد هدي، ثم إشعاره،","part":1,"page":67},{"id":66,"text":"ثم ركعتان، والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى، والماشي إذا مشي، وتلبية وجددت لغير حال، وخلف صلاة، وهل لمكة أو للطواف ؟ خلاف: وإن تركت أوله فدم إن طال، وتوسط في علو صوته، وفيها، وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم وللطواف المشي، فدم لقادر لم يعده، وتقبيل حجر بفم أوله، وفي الصوت قولان، وللزحمة لمس بيد، ثم غود ووضعا على فيه، ثم كبر والدعاء بلا حد، ورمل رجل في الثلاثة الأول، ولو مريضا، وصبيا حملا، وللزحمة الطاقة، وللسعي تقبل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل، ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص، وبالمقام،\rودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول، واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة نهارا، والبيت، ومن كداء: لمدني، والمسجد من باب بني شيبة، وخروجه من كدى، وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد، ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق، لا تطوع ووداع، وكثرة شرب ماء زمزم، ونقله وللسعي شروط الصلاة، وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر، وبياته بها، وسيره لفرفة بعد الطلوع، ونزوله بنمرة، وخطبتان بعد الزوال، ثم أذن، وجمع بين الظهرين إثر","part":1,"page":68},{"id":67,"text":"الزوال، ودعاء وتضرع للغروب، ووقوفه بوضوء، وركوبه به، ثم قيام إلا لتعب، وصلاته بمزدلفة العشاءين، وبياته بها، وإن لم ينزل فالدم، وجمع وقصر، إلا أهلها، كمنى وعرفة، وإن عجز فبعد الشفق، إن نفر مع الإمام، وإلا فكل لوقته، وإن قدمتا عليه أعادهما، وارتحاله بعد الصبح، مغلسا، ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإستقباله به، ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ك، وإسراع ببطن محسر، ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا، والمشي في غيرها، وحل بها غير نساء وصيد، وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها، ولقطها، وذبح قبل الزوال، وطلب بدنيه له ليحلق، ثم حلقه ولو بنورة، إن عم رأسه، والتقصير مجز، وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله، ثم يفيض.\rوحل به ما بقي، إن حلق، وإن وطئ قبله فدم، بخلاف الصيد: كتأخير الحلق لبلده، أو الإفاضة\rللمحرم، ورمي كل حصاة أو الجميع لليل، وإن لصغير لا يحسن الرمي، أو عاجز، ويستنيب فيتحرى وقت الرمي، ويكبر، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع، وقضاء كل إليه، والليل قضاء، وحمل مطيق، ورمى، ولا يرمي في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير، وعاد للمبيت بمنى فوق العقبد ثلاثا، وإن ترك جل ليلة فدم، أو ليلتين إن تعجل، ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث،","part":1,"page":69},{"id":68,"text":"ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف، ويأتي الثالث فيرمي لليومين، وتقديم الضعفد في الرد للمزدلفد، وترك التحصيل لغير مقتدى به، ورمي كل يوم الثلاث، وختم بالعقبة من الزوال للغروب، وصحته، بحجر كحصى الخذف، ورمى وإن بمتنجس على الجمرة، وإن أصابت غيرها، إن ذهبت بقوة، لا دونها وإن أطارت غيرها لها، ولا طين ومعدن، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد، وبترتبهن.\rوأعاد ما حضر بعد المنسية، وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه، فإن رمى بخمس خمس، اتإعتد بالخمس الأول، وإن لم يدر موضع حصاة، اعتد بست من الأولى، وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة، ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس، وإلا إثر الزوال قبل الظهر، ووقوفه إثر الأولين قدر إسراع البقرة، وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات، وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة، لا كالتنعيم، وإن صغيرا، وتأدى بالإضافة والعمرة، ولا يرجع القهقرى، وتبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف، ورجع له، إن لم يخف قوات أصحابه، وحبس الكري، والولي: لحيض، أو نفاس وقدره، وقيد إن أمن، والرفقة، في كيومين، وكره رمي بمرمي به: كأن يقال للإفاضد: طواف الزيارة، أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم، وفقي البيت، أو عليه، أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل،\rبخلاف الطواف والحجر، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله، لم يجز عن واحر منهما، وأجزأ","part":1,"page":70},{"id":69,"text":"السعي عنهما: كمحمولين فيهما.\rفصل في موانع الإحرام حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز، وستر وجه: إلا لستر بلا غرز وربط، وإلا ففدية وعلى الرجل محيط بعضو، وإن بنسج أو زر أو عقد: كخاتم وقباء، وإن لم يدخل كما، وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا: كطين، ولا فدية في سيف، وإن بلا عذر واحترام، أو استثفار لعمل فقط، وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا، واتقاء شمس أو ريح بيد، أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر، وارتداء بقميص، وفي كره السراويل روايتان، وتظلل بنباء وخباء ومحارة لا فيها: كثوب بعصا، ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر، وإبدال ثوبه أو بيعه، بخلاف غسله، إلا لنجس فبالماء فقط، وبط جرحه، وحك ما خفي برفق، وفصد إن لم يعصبه، وشد منطقة لنفقته على جلده، وإضافة نفقه غيره، وإلا ففدية: كعصب جرحه أو رأسه، أو لصق خرقة: كدرهم أو لفها على ذكر، أو قطنة بأذنيه، أو قرطاس بصدغيه، أو ترك ذي نفقة ذهب، أو ردها له، ولمرأة خز وحلي، وكره شد نفقته بعضده أو فخذه، وكب رأس على وسادة، ومصبوغ لمقتدى به، وشم كريحان، ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا غذر، وغمس رأس أو تجفيفه، بشدة، وني ر بمرآة، ولبس مرأة قباء مطلقا، وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا","part":1,"page":71},{"id":70,"text":"وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله، وتساقط شعر لوضوء أو ركوب، ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان، اختصرت عليهما، وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق، إلا قارورة سدت، ومطبوخا، وباقيا مما قبل إحرامه، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره، أو خلوق كعبة، وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى: كتغطية رأسه نائما، ولا تخلق أيام الحج، ويقام العطارون فيها من المسعى، وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم، وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح، وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم، وإلا فعليه، وإن حلق محرم رأس حل أطعم، وهل حفنة أو فدية تأويلان، وفي الطفر الواحد، لا لإماطة الأذى حفنة: كشعرة أو شعرات، أو قملات، وطحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة، إلا أن يتحقق نفي القمل، وتقريد بعيره، لا كطرح علقة أو رغوث، والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر، وخضب بكحناء، وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختارة، واتحدت إن طن الإباحة، أو تعدد موجبها بفور، أو نوى التكرار، أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد،","part":1,"page":72},{"id":71,"text":"لا إن نزع مكانه، وفي صلاة قولان، ولم يأثم إن فبعل لعذر، وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام\rستة مساكين لكل مدان: كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى، ولم يختص بزمان أو مكان، إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه، ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كا ستدعاء مني، وإن بنظر، إن وقع قبل الوقوف إفاضة وعقبة: يوم النحر أو قبله، وإلا فهدي: كإنزال ابتداء وإمذائه، وقبلته، ووقوعه بعد سعي في عمرته، وإلا فسدت، ووجب إتمام المفسد، وإلا فهو عليه، وإن أحرم، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه، وفورية القضاء وإن تطوعا، وقضاء، ونحر في القضاء واتحد، وإن تكرر لنساء، بخلاف صيد وفدية، وأجزأ إن عجل، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضي، وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف، وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره، وعليها إن أعدم ورجعت عليه: كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله، ولا يراعى زمن إحرامه، بخلاف ميقات إن شرع، وإن تعداه، فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد وعلسه، لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما.\rولم ينب قضاء تطوع عن واجب، وكره حملها للمحمل، ولذلك اتخذت السلا لم، ورؤية ذراعيها لا شعرها، والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم","part":1,"page":73},{"id":72,"text":"من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانيد للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري، وإن تأنس أو لم يؤكل، أو طير ماء وجزأه وبيضه، وليرسله بيده أو رفقته، وزال ملكة عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه ؟ تأويلان، فلا يستجد ملكه ولا يستودعه، ورد إن مورعه وإلا بقي، وفي صحة شرائه قولان:\rإلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا، وغرابا، وحدأة، وفي صغيرهما خلاف: كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف، إلا بقتله، ووزغا لحل بحرم: كأن عم الجراد واجتهد، وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة، وإن في نوم: كدود، والجزاء بقتله، وإن لمخمصة وجهل ونسيان، وتكرر كسهم مر بالحرم، وكلب تعين طريقه، أو قصر في ربطه، أو أرسل بقربه فقتل خارجه، وطرده من حرم، ورمي منه وله، وتعريضه للتلف، وجرحه ولم تتحقق سلامته، ولو بنقص، وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته: ككل من المشتركين، وبإرسال لسبع، أو نصب شرك له، وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل، وهل إن تسبب السد فيه أو لا ؟ تأويلان، وبسبب ولو اتفق: كفزعه فمات، والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل، ورميه على فرع أصله بالحرم، أو بحل تحامل فمات به، إن أنفذ مقتله، وكذا إن لم ينفذ على","part":1,"page":74},{"id":73,"text":"المختار، أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل، وللقتل شريكان، وما صاده محرم أو صيد له ميتة: كبيضه وفيه الجزاء، إن علم وأكل، لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل، وإن سيحرم، وذبحه بحرم ما صيد بحل، وليس الأوز والدجاج بصيد، بخلاف الحمام، وحرم به قطع ما ينبت بنفسه، إلا الإذخر والسنا: كما يستنبت، وإن لم يعالج، ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار، وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله.\rوإلا فبقربه، ولا يجزئ بغيره، ولا زائيد على مد لمسكين، أن يساوي سعره فتأويلان، أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فانعامة بدنة، والفيل بذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع والثعلب: شاة كحمام\rمكة والحرم ويمامهما بلا حكم، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما، والصغير والمريض والجميل كغيره، وقوم لربه بذلك معها، واجتهد، وإن روي فيه فبه، وله أن ينتقل، إلا أن يلتزم: فتأولان، وإن اختلفا ابتدئ، والأولى كونهما بمجلس، ونقض إن تبين الخطأ، وفي الجنين والبيض: عشر دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل، وغير الفدية والصيد مرتب هدي،","part":1,"page":75},{"id":74,"text":"وندب إبل فبقر، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف، وسبعة، إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت تعلى وقوفه: كصوم أيسر قبله، أو وجد مسلفا لمال ببلده، وندب الرجوع له بعد يومين، ووقوفه به المواقف، والنحر بمنى إن كان في حج، ووفق به هو أو نائبه: كهو بأيامها، وإلا فمكة، وأجزأ إن أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا، ونحر، وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق، وإن أردف لخوف فوات أو لحيض، أجزأ التطلوع لقراته: كأن ساقه فيها، ثم حج من عامه، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع، والمندوب بمكة المروة، وكره نحر غيره كالأضحية، وإن مات متمتع فاهدي من رأس ماله، إن رمى العقبة، وسن الجميع وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه حين وجوبه وتقليده، فلا يجزئ مقلد بعيد ولو سلم، بخلاف عكسه إن تطوع، وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به، وفي الفرض يستعين به في غير، وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبد مسميا،\rوتقليد، وندب نعلان بنبات الأرض، وتجليلها وشقها إن لم ترتفع، وقلدت البقر فقط، إلا بأسنمة لا الغنم، ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب، وكره لذمي إلا نذرا لم يعين، والفدية والجزاء بعد المحل، وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخليى للناس: كرسوله، وضمن في غير الرسول بإمره، بأخذ شئ: كأكله من مصنوع بدله، وهل إلا نذر مساكين عين، فقدر أكله ؟ خلاف، والخطام والجلال: وإن سرق بعد ذبحه، أجزأ، لا قبله، وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد، فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم، وإن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله،","part":1,"page":76},{"id":75,"text":"وندب عدم ركوبها بلا عذر، ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا، ولو نوى عن نفسه إن غلط، ولا يشترك في هدي، وإن وجد بعد نحر بدله نحر، إن قلد وقبل نحره نحر معا، إن قلد وإلا بيع واحد.\rفصل الإحصار في الحج والعمرة وإن منعه: عدو أو فتنة أو حبس: لا بحق: بحج أو عمرة، فله التحلل، إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته، ولا دم بنحر هديه وحلقه، ولا دم إن أخره، ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء، إحرامه، إن قارب مكة أو دخلها، ولا يتحلل، إن دخل وقته، وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع، ولا يسقط عنه الفرض، ولم يفسد بوطء، إن لم ينو البقاء،\rوإن وقف وحصر عن البيت، فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضد، وعليه للرمي ومبيت منى ومزد لفة: هدي: كنسيان الجميع، وإن حصر عن الإفاضة، أو فاته الوقوف بغير: كعرض أو خطإعدد، أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه، وحبس هديه معه، إن لم يخف عليه، ولم يجزه عن فوات، وخرج للحل إن أحرم بحرم، أو أردف، وأخر دم الفوات للقضاء، وأجزأ إن قدم، وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها، وعليه هديان، لادم قران ومتعة للفائت، ولا يعيد لمرض أو غيره: نية التحلل بحصوله، ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر، وفي جواز القتال مطلقا: تردد، وللولي منع سفيه: كزوج في تطوع، وإن لم يأذن فله التحلل، وعليها القضاء: كعبد، وأثم من لم يقبل، له مباشرتها كفريضة قبل الميقات، وإلا فلا: إن دخل، وللمشتري إن لم يعلم: رده لا تحليله، وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح، وما لزمه عن خطأ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد: فله منعه، إن أضربه في عمله.\rباب الذكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، وفي النحر طعن بلبة، وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، والودجين، وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة، إن لم يغب لا صبي ارتد، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، وإلا كره كجزارته، وبيع، وإجارة لعبده، وشراء ذبحه، وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه قضاء، وشحم يهودي، وذبح لصليب، أو عيسى وقبول متصدق به لذلك، وذكاة خنثى، وخصي، وفاسق، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان.","part":1,"page":77},{"id":76,"text":"وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر، لا نعم شرد، أو تردى بكوة بسلاح محدد، وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك، ولو تعدد مصيده، أو أكل، أو لم ير بغار، أو غيضة، أو لم يظن نوعه من المباح، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما، أو أخذ غير مرسل عليه، أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء، أو ضرب بمسموم، أو كلب مجوسي، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه، أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه، أو حمل الآلة مع غير أو بخرج، أو بات، أو صدم، أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد، أو أرسل ثانيا بعد مسك أول، وقتل، أو اضطرب فأرسل ولم ير، إلا أن ينوي المضطرب، وغيره: فتأويلان.\rووجب نيتها، وتسمية إن ذكر ونحر إبل، وذبح غيره، إن قدر، وجاز للضرورة، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد، وإحداده، وقيام إبل، وضجع ذبح على أيسر وتوجهه، وإيضاح المحل، وفري ودجى صيد أنفذ مقتله، وفي جواز الذبح بالعظم والسن، أو إن انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف، وحرم اصطياد مأكول، لا بنية الذكاة، إلا بكخنزير، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه.\rفصل في الكراهة في الزكاة وكره ذبح بدور حفرة، وسلخ أو قطع قبل الموت، كقول مضح: اللهم منك وإليك، وتعمد إبانة رأس.\rوتؤولت أيضا على عدم الاكل.\rإن قصده أولا، ودون نصف أبين ميتة، إلا الرأس، وملك الصيد المبادر، وإن تنازع قادرون فبينهم،\rوإن ند ولو من مشتر فللثاني، لا إن تأنس ولم يتوحش، واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها،","part":1,"page":78},{"id":77,"text":"ولولاهما لم يقع، بحسب فعليهما، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته، وترك كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد، وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وفضل طعام أو شراب لمضطر، وعمد وخشب فيقع الجدار، وله الثمن إن وجد وأكل المذكي، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، وسبل دم، إن صحت إلا الموقوذة، وما معها المنفوذة المقاتل: بقطع نخاع، ونثر دماغ، وحشوة، وفري ودج، وثقب مصران، وفي شق الودج: قولان، وفيها أكل ما دق عنقه، أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها.\rوذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر، وإن خرج حيا ذكي، إلا أن يبادر فيفوت، وذكي المزلق إن حيي مثله، وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، ولو لم يعجل كقطع جناح.\rكتاب الأطعمة باب في المباح من الطعام المباح طعام طاهر، والبحري وإن ميتا، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس: كيربوع، وخلد ووبر، وأرنب وقنفذ، وضربوب، وحية أمن سمها، وخشاش أرض،\rوعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره، وللضرورة ما يسد، غير آدمي وخمر، إلا لغصة، وقدم الميت على خنزير، وصيد لمحرم، لا لحمه وطعام غير، إن لم يخف القطع وقاتل عليه.\rوالمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير، وشراب خليطين، ونبذ بكدباء،","part":1,"page":79},{"id":78,"text":"وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.\rباب في الضحية والعقيقة سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإن يتيما بجذع ضأن، وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة، وثلاث، وخمس، بلا شرك، إلا في الاجر، وإن أكثر من سبعة، إن سكن معه وقرب له، وأنفق عليه وإن تبرعا.\rوإن جماء ومقعدة لشحم، ومكسورة قرن، لا إن أدمى كبين: مرض، وجرب، وبشم، وجنون، وهزال، وعرج، وعور، وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا، وذي أم وحشية، وبتراء، وبكماء وبخراء، ويابسة ضرع، ومشقوقة أذن، ومكسورة سن، لغير إثغار أو كبر، وذاهبة ثلث ذنب، لا أذن - من ذبح الامام لآخر الثالث - وهل هو العباسي.\rأو إمام الصلاة ؟ قولان، ولا يراعى قدره في غير الاول وأعاد سابقه، إلا المتحري أقرب إمام: كأن لم يبرزها، وتوانى بلا عذر قدره، وبه انتظر للزوال.\rوالنهار شرط، وندب إبرازها، وجيد، وسالم، وغير خرقاء وشرقاء، ومقابلة، ومدابرة، وسمين،\rوذكر، وأقرن، وأبيض، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن، وضأن مطلقا، ثم معز، ثم هل بقر وهو الاظهر، أو إبل ؟ خلاف وترك حلق، وقلم: لمضح: عشر ذي الحجة، وضحية على صدقة وعتق، وذبحها بيده، وللوارث إنفاذها، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، واليوم الاول، أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني، تردد، وذبح ولد خرج قبل الذبح.\rفي الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله، إن لم ينبت للذبح، ولم ينوه","part":1,"page":80},{"id":79,"text":"حين أخذها، وبيعه، وشرب لبن، وإطعام كافر، وهل إن بعث له أو ولو في عياله ؟ تردد، والتغالي فيها، وفعلها عن ميت كعتيرة، وإبدالها بدون، وإن لاختلاط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الاحسن، وصح إنابة بلفظ إن أسلم، ولو لم يصل، أو نوى عن نفسه، أو بعادة: كقريب، وإلا فتردد، لا إن غلط، فلا تجزي عن واحد منهما، ومنع البيع وإن ذبح قبل الامام، أو تعيبت حالة الذبح، أو قبله، أو ذبح معيبا جهلا والاجارة، والبدل، إلا لمتصدق عليه، وفسخت، وتصدق بالعوض في الفوت، إن لم يتول غير بلا إذن، وصرف فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الاجزاء، وإنما تجب بالنذر والذبح، فلا تجزئ إن تعيبت قبله، وصنع بها ما شاء: كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم، وللوارث القسم، ولو ذبحت، لا بيع بعده في دين، وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها، إن سبق بالفجر، والتصدق بزنة شعره،\rوجاز كسر عظامها، وكره عملها وليمة، ولطخه بدمها، وختانه يومها.\rكتاب الايمان اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: كبالله، وهالله، وايم الله، وحق الله،، والعزيز، وعظمته، وجلاله، وإرادته، وكفالته، وكلامه، والقرآن،","part":1,"page":81},{"id":80,"text":"والمصحف.\rوإن قال أردت وثقت بالله، ثم ابتدأت لافعلن دين لا بسبق لسانه.\rوكعزة الله، وأمانته، وعهده، وعلي عهد الله، إلا أن يريد المخلوق، وكأحلف، وأقسم، وأشهد، إن نوى، وأعزم، إن قال بالله، وفي أعاهد الله: قولان، لا بلك علي عهد، أو أعطيك عهدا، وعزمت عليك بالله، وحاش الله، ومعاذ الله، والله راع أو كفيل، والنبي والكعبة، وكالخلق، والاماتة، أو هو يهودي، وغموس: بأن شك، أو ظن، وحلف بلا تبين صدق، وليستغفر الله، وإن قصد بكالعزى: التعظيم، فكفر.\rولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه، ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بإن شاء الله، إن قصده: كإلا أن يشاء الله، أو يريد، أو يقضي: على الاظهر، وأفاد بكإلا في الجميع، إن اتصل، إلا لعارض، ونوى الاستثناء، وقصد، ونطق به وإن سرا بحركة لسان، إلا أن يعزل في يمينه أولا: كالزوجة في: الحلال علي حرام وهي المحاشاة، وفي النذر المبهم، واليمين، والكفارة، والمنعقدة على بر بإن فعلت، ولا فعلت، أو حنث بلافعلن، أو إن لم أفعل، إن لم يؤجل: إطعام عشرة مساكين: لكل مد، وندب بغير المدينة: زيادة ثلثه أو نصفه، أو رطلان خبزا بأدم:\rكشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب، وللمرأة درع وخمار، ولو غير وسط أهله، والرضيع كالكبير فيهما، أو عتق رقبة: كالظهار، ثم صوم ثلاثة أيام، ولا تجزئ ملفقة ومكرر لمسكين وناقص: كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل، وهل إن بقي ؟ تأويلان، وله نزعه،","part":1,"page":82},{"id":81,"text":"إن بين بالقرعة، وجاز لثانية إن أخرج، وإلا كره، وإن كيمين وظهار، وأجزأت قبل حنثه، ووجبت به إن لم يكره ببر، وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من يملك وعتقه، وصدقة بثلثه، ومشي بحج، وكفارة، وزيد في الايمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به، وفي لزوم شهري ظهار: تردد، وتحريم الحلال في غير الزوجة والامة: لغو، تكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف: كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال لا ولا، أو حلف أن لا يحنث، أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن، والتوراة، والانجيل، ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا، وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها: كأن خالفت ظاهر لفظه: كسمن ضأن في: لا آكل سمنا، أو لا أكلمه، وكتوكيله في: لا يبيعه، أو لا يضربه، إلا لمرافعة وبينة، أو إقرار في طلاق وعتق فقط، أو استحلف مطلقا في وثيقة حق، لا إرادة ميتة، أو كذب في: طالق وحرة، أو حرام، وإن بفتوى ثم) بساط يمينه، ثم عرف، قولي ثم مقصد لغوي،\rثم شرعي، وحنث إن لم تكن له نية.\rولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي أو سرقة، لا بكموت حمام في ليذبحنه، وبعزمه على ضده، وبالنسيان إن أطلق، وبالبعض عكس البر، وبسويق أو لبن في لا آكل، لا ماء","part":1,"page":83},{"id":82,"text":"ولا بتسحر في لا أتعشى، وذواق ثم يصل جوفه، وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف، لا أقل، وبدوام ركوبه ولبسه في: لا أركب وألبس، لا في كدخول، وبدابة عبده في دابته، وبجمع الاسواط في لاضربنه كذا، وبلحم الحوت، وبيضه، وعسل الرطب في مطلقها وبكعك، وحشكنان، وهريسة وإطرية في خبز، لا عكسه، وبضأن ومعز وديكة، ودجاجة في غنم، ودجاج، لا بأحدهما، في آخر، وبسمن استهلك في سويق، وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ، خباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني، وبفرار غريمه في لا فارقتك، أو فارقتني إلا بحقي، ولو لم يفرط، وإن أحاله، وبالشحم في اللحم لا العكس، وبفرع فهي، لا آكل من كهذا الطلع، أو هذا الطلع، أو طلعا إلا نبيذ زبيب، ومرقة لحم، أو شحمه، وخبز قمح وعصير عنب وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت، أو دار جاره، أو بيت شعر، كحبس أكره عليه بحق، لا بمسجد، وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه، لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة، وبتكفينه في لا نفعه حياته،\rوبأكل من تركته قبل قسمها، في لا أكلت طعامه إن أوصى، أو كان مدينا، وبكتاب إن وصل أو","part":1,"page":84},{"id":83,"text":"رسول، في لا كلمه، ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق، وبالاشارة له، بكلامه ولو لم يسمعه، لا قراءته بقلبه، أو قراءة أحد عليه بلا إذن، ولا بسلامه عليه بصلاة، ولا كتاب المحلوف عليه ولو قرأ على الاصوب والمختار، وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة إلا أن يحاشيه،، وبفتح عليه، وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني، وبعدم علمه في لاعلمنه، وإن برسول، وهل إلا أن يعلم أنه علم: تأويلان.\rأو علم وال ثان في حلفه لاول في نظر، وبمرهون في لا ثوب لي وبالهبة والصدقة في لا أعاره، وبالعكس، ونوي، إلا في صدقة عن هبة، وببقاء ولو ليلا في لا سكنت، لا في لانتقلن، ولا بخزن، وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه، أو ضربا جدارا، ولو جريدا بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد التنحي، لا لدخول عيال، إن لم يكثرها نهارا، ومبيت بلا مرض وسافر القصر في لاسافرن ومكث نصف شهر وندب كماله، كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار، وهل إن نوى عدم عوده ؟ تردد وباستحقاق بعضه، أو عيبه بعد الاجل، وبيع فاسد فات قبله، إن لم تف، كأن لم يفت، على المختار.\rوبهبته له، أو دفع قريب عنه، وإن من ماله، أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه، ثم أخذه لا إن جن، ودفع الحاكم، وإن لم يدفع فقولان.\rوبعدم قضاء في غد، في لاقضينك غدا يوم الجمعة، وليس هو لا إن قضى قبله، بخلاف لآكلنه، ولا إن باعه به عرضا،","part":1,"page":85},{"id":84,"text":"وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض، أو مفوض، وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الاكثر: تأويلان.\rوبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره، وإلا بر كجماعة المسلمين يشهدهم، وله يوم وليلة، في رأس الشهر، أو عند رأسه، أو إذا استهل أو إلى رمضان، أو لاستهلاله: شعبان، وبجعل ثوب قباء، أو عمامة في لا ألبسه، لا إن كرهه لضيقه، ولا وضعه على فرجه، وبدخوله من باب غير، في لا أدخله إن لم يكره ضيقه، وبقيامه على ظهره، وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا، وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه، وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه، وبالكلام أبدا، في لا كلمه الايام، أو الشهور، وثلاثة في كأيام، وهل كذلك في لاهجرنه، أو شهر: قولان.\rوسنة في حين، وزمان، وعصر، ودهر، وبما يفسخ، أو بغير نسائه، في لاتزوجن، وبضمان الوجه، في لا أتكفل: إن لم يشترط عدم الغرم، وبه لوكيل، في لا أضمن له إن كان من ناحيته، وهل إن علم تأويلان.\rوبقوله، ما ظننته قاله لغيري لمخبر، في ليسرنه، وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي، وليس قوله لا أبالي، بدءا لقول آخر، لا كلمتك حتى تبدأني، وبالاقالة، في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف، لا إن أخر الثمن على المختار، ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه، وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني، لا إن أذن لامر فزادت بلا علم، وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان","part":1,"page":86},{"id":85,"text":"هذه إن لم ينو ما دامت له، لا دار فلان، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به، وفي لا باع منه، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع.\rله حنث ولزم البيع، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني، لا في دخول دار وتأخير وصي بالننظر ولا دين، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لاطأنها فوطئها حائضا، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت، أو بعد فسادها قولان،\rإلا أن تتوانى، وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل.\rفصل في النذر النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان، وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه، بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته، وإنما يلزم به ما ندب كلله علي، أو علي ضحية، وندب المطلق، وكره المكرر وفي كره المعلق تردد، ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير، وصيام بثغر، وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد، والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع، وكرر إن أخرج، وإلا فقولان، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع، وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الاصح، وله فيه إذا بيع الابدال بالافضل، وإن كان كثوب بيع، وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات،","part":1,"page":87},{"id":86,"text":"فإن عجز عوض الادنى، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت، وإلا تصدق به، وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لانها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة، أو البيت، أو جزئه لا غيي، إن لم ينو نسكا من حيث نوى، وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل، ولحاجة كطريق قربى اعتيدت، وبحرا اضطر له، لا اعتيد على الارجح، لتمام الافاضة وسعيها، ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة، أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين،\rوإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالافاضة فقط، وكعام عين وليقضه، أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر، وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان، والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب، ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر حجا تأويلان، وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وعجل الاحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا الحج والمشي فلاشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الاظهر،","part":1,"page":88},{"id":87,"text":"ولا يلزم فهي: مالي في الكعبة، أو بابها أو كل ما أكتسبه، أو هدي لغير مكة، أو مال غير، إن لم يرد إن ملكه، أو علي نحر فلان ولو قريبا، إن لم يلفظ بالهدي، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، والاحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب، وإلا ركب وحج به بلا هدي، ولغى: علي المسير، والذهاب، والركوب لمكة، ومطلق المشي ومشي لمسجد، وإن لاعتكاف، إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما ومشي للمدينة، أو إيليا: إن لم ينو صلاة بمسجديهما، أو يسمهما، فيركب.\rوهل إن كان ببعضها، أو إلا لكونه بأفضل ؟ خلاف، والمدينة أفضل ثم مكة.\rكتاب الجهاد وأحكام المسابقة الجهاد في أهم جهة كل سنة، وإن خاف محاربا: كزيارة الكعبة: فرض كفاية، ولو مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: كالقيام بعلوم الشرع والفتوى، ودفع الضرر عن المسلمين،\rوالقضاء، والشهادة، والامامة والامر بالمعروف، والحرف المهمة ورد السلام، وتجهيز الميت، وفك الاسير.\rوتعين بفج ء العدو وإن على امرأة، وعلى من بقربهم إن عجزوا، وبتعيين الامام، وسقط: بمرض، وصبا، وجنون، وعمى، وعرج، وأنوثة، وعجز عن محتاج له، ورق، ودين حل: كوالدين في فرض كفاية: ببحر، أو خطر، لا جد، والكافر كغيره في غيره، ودعوا للاسلام، ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قوتلوا وقتلوا، إلا المرأة، إلا في مقاتلتها، والصبي والمعتوه: كشيخ فان، وزمن، وأعمى، وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط، واستغفر قاتلهم: كمن لم تبلغه دعوة، وإن حيزوا فقيمتهم، والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار، إن لم يمكن غيرها، ولم يكن فيهم","part":1,"page":89},{"id":88,"text":"مسلم، وإن بسفن، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية، وإن تترسوا بذرية تركوا، إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد الترس، إن لم يخف على أكثر المسلمين.\rفي ما يحرم في الجهاد وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة، وإرسال مصحف لهم، وسفر به لارضهم: كمرأة إلا في جيش آمن، وفرار، إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف، والمثلة، وحمل رأس لبلد أو وال، وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه، والغلول، وأدب إن ظهر عليه، وجاز أخذ محتاج: نعلا، وحراما، وإبرة، وطعاما وإن نعما، وعلفا: كثوب، وسلاح، ودابة ليرد، ورد الفضل إن كثر، فإن تعذر تصدق به، ومضت المبادلة بينهم، وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل، وحرق، إن أنكى، أو لم ترج، والظاهر أنه مندوب: كعكسه، ووطئ أسير: زوجة، أو أمة سلمتا، وذبح حيوان، وعرقبته وأجهز عليه، وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها: روايتان، وحرق إن أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله، وجعل الديوان، وجعل من قاعد لمن يخرج عنه، إن كانا بديوان،\rورفع صوت مرابط بالتكبير، وكره التطريب، وقتل عين، وإن أمن والمسلم، كالزنديق، وقبول الامام هديتهم، وهي له إن كانت من بعض لكقرابة، وفئ إن كانت من الطاغية، إن لم يدخل بلده.\rوقتال روم وترك، واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية: وإقدام الرجل على كثير، إن لم يكن ليظهر شجاعة على الاظهر، وانتقال من موت لآخر، ووجب إن رجا حياة أو طولها: كالنظر في الاسرى: بقتل، أو من، أو فداء، أو جزية، أو استرقاق.\rولا يمنعه حمل بمسلم، ورق إن حملت به بكفر، والوفاء بما فتح لنا به بعضهم، وبأمان الامام مطلقا: كالمبارز مع قرنه، وإن أعين بإذنه، قتل معه، ولمن خرج في جماعة لمثلها،","part":1,"page":90},{"id":89,"text":"إذا فرغ من قرنه: الاعانة، وأجبروا (على حكم من نزلوا على حكمه، إن كان عدلا وعرف المصلحة، وإلا نظر الامام: كتأمين غيره إقليما، وإلا فهل يجوز ؟ وعليه الاكثر، أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا، أو امرأة أو رقا، أو خارجا على الامام لا ذميا أو خائفا منهم ؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ، أو إشارة مفهمة، إن لم يضر، وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا، أو جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضي أو رد لمحله، وإن أخذ مقبلا بأرضهم، وقال.\rجئت أطلب الامان، أو بأرضنا، وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، أو بينهما، رد لمأمنه، وإن قامت قرينة، فعليها، وإن رد بريح، فعلى أمانه حتى يصل، وإن مات عندنا، فماله فئ، إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز، ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه: كوديعته، وهل وإن قتل في معركة، أو فئ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه، وفاتت به وبهبتهم لها، وانتزع ما سرق، ثم عيد به لبلدنا على الاظهر، لا أحرار مسلمون قدموا بهم، وملك بإسلامه غير الحر المسلم،\rوفديت أم الولد، وعتق المدبر من ثلث سيده، ومعتق لاجل بعده، ولا يتبعون بشئ، ولا خيار للوارث، وحد زان وسارق، وإن حيز المغنم ووقفت الارض: كمصر، والشام، والعراق.\rوخمس غيرها إن أوجف عليه، فخراجها، والخمس، والجزية، لآله عليه الصلاة والسلام، ثم للمصالح، وبدئ بمن فيهم المال، ونقل للاحوج الاكثر، ونفل منه السلب لمصلحة","part":1,"page":91},{"id":90,"text":"، ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى إن لم يبطله قبل المغنم ؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد، لا سوار، وصليب، وعين، ودابة، وإن لم يسمع أو تعدد، إن لم يقل قتيلا، وإلا فالاول ولم يكن لكمرأة، إن لم تقاتل: كالامام، إن لم يقل منكم، أو يخص نفسه، وله البغلة، إن قال على بغل، لا إن كانت بيد غلامه، وقسم الاربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر: كتاجر وأجير، إن قاتلا، أو خرج بنية غزو، لا ضدهم ولو قاتلوا، إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل: خلاف، ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء، وأعمى، وأعرج، وأشل، ومتخلف لحاجة، إن لم تتعلق بالجيش، وضال ببلدنا، وإن بريح، بخلاف بلدهم، ومريض شهد: كفرس رهيص، أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة، وإلا فقولان، وللفرس مثلا فارسه، وإن بسفينة، أو برذونا، وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر، ومريض رجي، ومحبس ومغصوب من الغنيمة، أو من غير الجيش، ومنه لربه، لا أعجف، أو كبير لا ينتفع به وبغل، وبعير، وأتان، والمشترك للمقاتل.\rودفع أجر شريكه، والمستند للجيش: كهو، وإلا فله: كمتلصص، فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان\rوخمس مسلم ولو عبدا على الاصح لا ذمي، ومن عمل سرجا أو سهما، والشأن القسم ببلدهم، وهل يبيع ليقسم ؟ قولان: وأفرد كل صنف إن أمكن على الارجح، وأخذ معين وإن ذميا: ما عرف له قبله مجانا، وحلف أنه ملكه، وحمل له إن كان خيرا، وإلا بيع له، ولم يمض قسمه إلا لتأول على الاحسن، لا إن لم يتعين، بخلاف اللقطة، وبيعت خدمة معتق لاجل ومدبر، وكتابة لا أم ولد، وله بعده","part":1,"page":92},{"id":91,"text":"أخذه بثمنه وبالاول إن تعدد، وأجبر في أم الولد على الثمن، واتبع به إن أعدم، إلا أن تموت هي أو سيدها، وله فداء معتق لاجل، ومدبر لحالهما، وتركهما مسلما لخدمتهما، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء، فحر دن جمله الثلث، واتبع بما بقي: كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن حمل بعضه رق باقيه، ولا خيار للوارث، بخلاف الجناية، وإن أدى المكاتب ثمنه، فعلى حاله، وإلا فقن أسلم أو فدي، وعلى الآخذ إن علم بملك معين: ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد، إن لم يأخذه على رده لربه، وإلا فقولان، وفي المؤجل: تردد، ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا، وبعوض به، إن لم يبع فيمضي، ولمالكه الثمن أو الزائد، والاحسن في المفدي من لص: أخذه بالفداء، وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته، ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي ؟ قولان، وعبد الحربي يسلم حر إن فر، أو بقي حتى غنم، لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه، وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده، وولده وماله فئ مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فئ، أو إن قاتلوا ؟ تأويلان، وولد الامة لمالكها.\rفصل في الجزية عقد الجزية: إذن الامام لكافر: صح سباؤه، مكلف حر قؤدر مخالط، لم يعتقه مسلم: سكنى غير مكة والمدينة واليمن،\rولهم الاجتياز بمال للعنوي: أربعة دنانير، أو أربعون درهما في سنة، والظاهر آخرها، ونقص الفقير بوسعه، ولا يزاد، وللصلحي ما شرط، وإن أطلق، فكالاول والظاهر إن بذل الاول حرم قتاله مع الاهانة عند أخذها، وسقطتا بالاسلام:","part":1,"page":93},{"id":92,"text":"كأرزاق المسلمين، وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم، والعنوي حر، وإن مات أو أسلم، فالارض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت، فلم أرضهم، والوصية بمالهم، وورثوها، وإن فرقت على الرقاب فهي لهم، إلا أن يموت بلا وارث، فللمسلمين ووصيتهم في الثلث، وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها، وخراجها على البائع، وللعنوي إحداث كنيسة، إن شرط، وإلا فلا: كرم المنهدم، وللصلحي الاحداث، وبيع عرصتها أو حائط، لا ببلد الاسلام إلا لمفسدة أعظم، ومنع: ركوب الخيل، والبغال، والسروج، وجادة الطريق، وألزم بلبس يميزه، وعزر لترك الزنار، وظهور السكر، ومعتقده، وبسط لسانه، وأريقت الخمر، وكسر الناقوس، وينتقض بقتال، ومنع جزية، وتمرد على الاحكام، وبغضب حرة مسلمة، وغرورها وتطلعه على عورات المسلمين، وسب نبي بما لم يكفر به، قالوا: كليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، أو تقوله، أو عيسى خلق محمدا، أو مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب، وقتل إن لم يسلم، وإن خرج لدار الحرب وأخذ: استرق، إن لم يظلم، وإلا فلا: كمحاربته، وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين، وللامام المهادنة لمصلحة، إن خلا عن: كشرط بقاء مسلم وإن بمال، إلا لخوف، ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر، وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم، ووجب الوفاء وإن برد رهائن، ولو أسلموا كمن أسلم، وإن رسولا، إن كان ذكرا،","part":1,"page":94},{"id":93,"text":"وفدي بالفئ، ثم بمال المسلمين، ثم بماله، ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على الملئ والمعدم، إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه،\rإلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه، إلا أن يأمره به ويلتزمه، وقدم على غيره، ولو في غير ما بيده على العدد، إن جهلوا قدرهم، والقول للاسير في الفداء أو بعضه، ولو لم يكن بيده، وجاز بالاسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الاحسن، ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.\rباب أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد المسابقة: بجعل في الخيل والابل، وبينهما، والسهم إن صح بيعه، عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الاصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع، أو أحدهما، فإن سبق غيره، أخذه، وإن سبق هو، فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابق، ولو بمحلل يمكن سبقه، ولا يشترط تعيين السهم والوتر، وله ما شاء، ولا معرفة الجري، والراكب، ولم يحمل صبي، ولا استواء الجعل، أو موضع الاصابة، أو تساويهما: وإن عرض للسهم عارض، أو انكسر، أو للفرس ضرب وجه، أو نزع سوط: لم يكن مسبوقا، بخلاف تضييع السوط، أو حرن الفرس.\rوجاز فيما عداه مجانا، والافتخار عند الرمي، والرجز، والتسمية، والصياح، والاحب ذكر الله تعالى، لا حديث الرامي، ولزم العقد كالاجارة.","part":1,"page":95},{"id":94,"text":"مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الخامس دار الكتب العلمية بيروت - لبنان\rجميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":96},{"id":95,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم باب الخصائص خصائص النبي (ص) خص النبي (ص) بوجوب: الضحى، والاضحى، والتهجد والوتر بحضر، والسواك وتخيير نسائه فيه، وطلاق مرغوبته، وإجابة المصلي، والمشاورة، وقضاء دين الميت المعسر، وإثبات عمله، ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر، وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله، وأكله كثوم، أو متكئا، وإمساك كارهته، وتبدل أزواجه، ونكاح الكتابية والامة، ومدخولته لغيره ونزع لامته حتى يقاتل، والمن ليستكثر وخائنة الاعين والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس ويزوج من نفسه ومن شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي وشهود وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث.\rباب في النكاح\rندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم، وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطئ وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والاهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح","part":1,"page":98},{"id":96,"text":"لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه.\rوركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت\rوبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لاجل إن لم يمرض السيد ويقرب الاجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الاصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي، وصح إن مت فقد زوجت ابنتي: بمرض وهل إن قبل بقرب موته ؟ تأويلان.\rثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور القاضي وإلا صح، إن دخل وطال، وقدم ابن، فابنه، فأب، فابنه، فجد، فعم فابنه.\rوقدم الشقيق على الاصح، والمختار فمولى ثم هل الاسفل وبه فسرت ؟ أولا وصحح فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق ؟ تردد، وظاهرها شرط الدناءة، فحاكم، فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللاقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر،","part":1,"page":99},{"id":97,"text":"ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت: كتفويضها.\rوندب إعلامها به، ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الاكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج، لا إن - ضحكت، أو بكت.\rوالثيب تعرب: كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو بعيب، أو يتيمة أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب ؟ تأويلان.\rوفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر، وزوج الحاكم في: كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الاقرب الثلاث، وإن أسر أو فقد، فالابعد: كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال، ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده، ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه، إلا لامة ومعتقة من غير نساء الجزية، وزوج الكافر لمسلم.\rوإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه، وصح توكيل زوج الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الاجابة لكف ء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم، ثم زوج، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الاجازة، ولو بعد لا العكس، ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه، إن عين بتزوجتك بكذا، وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد","part":1,"page":100},{"id":98,"text":"، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج، وإن تنازع الاولياء المتساوون في العقد أو الزوج، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا، فللاول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، ولو تأخر تفويضه\rإن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الاظهر، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل الاحق ففي الارث قولان، وعلى الارث فالصداق، وإلا فزائده، وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لاحدهما أو غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي، ومطلقا كالنكاح لاجل، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه، وفيه الارث، إلا نكاح المريض، وإنكاح العبد والمرأة، لا اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث: كخامسة، وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي صغير فسخ عقده، فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله التطليق، وفي","part":1,"page":101},{"id":99,"text":"نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها إن العقد وهو كبير، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، إن لم يبعه، إلا أن يرد به\rأو يعتقه، ولها ربع دينار إن دخل، واتبع عبد ومكاتب بما بقي، إن غرا: إن لم يبطله سيد أو سلطان، وله الاجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده، ولولي سفيه فسخ عقده، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، وفي السفيه خلاف، وصداقهم إن أعدموا على الاب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا فعليهم إلا لشرط، وإن تطارحه رشيد، وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل ؟ تردد، وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا، والامر حضورا، إن لم ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم، ورجع لاب وذي قدر زوج غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد، ولا يرجع أحدو منهم إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد، ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقدر وتأخذ الحال، وله الترك، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنته، والكفاءة ئلدين والحال، ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث، وللام التكلم فهي تزويج الاب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق ؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف، والاقل جاها كف ء وفي العبد تأويلان.\rفصل في ما حرم من النكاح وحرم","part":1,"page":102},{"id":100,"text":"أصوله، وفصوله، ولو خلقت من مائه، وزوجتهما، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل، وأصول زوجته، وبتلذذ وإن بعد موتها، وإن بنظر فصولها: كالملك، وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه، وإلا فوطؤه إن درأ الحد، وفي الزنا: خلاف، وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها، فتردد، وإن قال أب نكحتها أو وطئت الامة عند قصد الابن ذلك\rوأنكر: ندب التنزه، وفي وجوبه إن فشا: تأويلان، وجمع خمس، وللعبد: الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم: كوطئهما بالملك، وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد، وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث، وإن ترتبتا، وإن لم يدخل بواحدة: حلت الام، وإن مات ولم تعلم السابقة، فالارث، ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الاخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لاجل، أو كتابة، أو إنكاح يحل المبتوتة، أو أسر، أو إباق إياس، أو بيع دلس فيه، لا فاسد لم يفت، وحيض وعدة شبهة، وردة، وإحرام، وظهار واستبراء، وخيار، وعهدة ثلاث، وإخدام سنة، وهبة لمن يعتصرها منه، وإن ببيع، بخلاف صدقة عليه إن حيزت، وإخدام سنين ووقف، إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، وإن عقد فاشترى فالاولى، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك: فكالاول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا:","part":1,"page":103},{"id":101,"text":"كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطئ ثان، وفي الاول: تردد كمحلل، وإن مع نية إمساكها مع الاعجاب ونية المطلق ونيتها لغو، وقبل دعوى طارئة التزويج، كحاضرة أمنت، إن بعد، وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده، وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق: كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة،\rوحرمت عليها: إن وطئاها وعتقت على مولدها، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، وملك غيره كحر لا يولد له، وكأمة الجد، وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، أو تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة: كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف، وللسيد السفر بمن لم تبوأ، وأن يضع من صداقها، إن لم يمنعه دينها، إلا ربع دينار، ومنعها حتى يقبضه، وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف وعليه الاكثر ؟ أو الاول لم تبوأ ؟ أو جهزها من عنده ؟ تأويلان: وسقط ببيعها قبل البناء: منع تسليمها لسقوط تصرف البائع، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها، وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن ؟ تأويلان، وبعده كمالها.\rوبطل في الامة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها،","part":1,"page":104},{"id":102,"text":"ولزوجها العزل إذا أذنت، وسيدها: كالحرة إذا أذنت، والكافرة، إلا الحرة الكتابية بكره، وتأكد بدار الحرب، ولو يهودية تنصرت، وبالعكس، وأمتهم بالملك، وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة، وعلى الامة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا ؟ تأويلان.\rولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، ولو طلقها.\rولا نفقة على المختار والاحسن، وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما، إلا المحرم، وقبل انقضاء العدة والاجل وتماديا له، ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل، وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردته فبائنة، ولو لدين زوجته، وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا، أو إن كان صحيحا في الاسلام، أو\rبالفراق مجملا، أو لا: تأويلات.\rومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل، وإلا فكالتفويض، وهل إن استحلوه ؟ تأويلان، واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما، وإن مسهما حرمتا، وإحداهما تعينت، ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ، والغير إن فسخ نكاحها، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن، ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة، وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر، ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الاسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة، فللمدخول بها الصداق،","part":1,"page":105},{"id":103,"text":"وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج ؟ خلاف، وللمريضة بالدخول المسمى، وعلى المريض من ثلثه الاقل منه، ومن صداق المثل، وعجل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما، ومنع نكاحه النصرانية والامة على الاصح، والمختار خلافه.\rفصل في خيار أحد الزوجين الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص، وعذيطة وجذام، لا جذام لاب، وبخصائه، وجبه، وعنته واعتراضه، وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها قبل العقد.\rولها فقط: الرد: بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين بعده لا بكاعتراض،\rوبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه.\rوفي برص وجذام رجي برؤهما سنة، وبغيرها إن شرط السلامة، ولو بوصف الولي عند الخطبة، وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لا بخلف الظن: كالقرع، والسواد من بيض، ونتن الفم، والثيوبة، إلا أن يقول عذراء.\rوفي بكر: تردد، وإلا تزوج الحر: الامة، والحرة: العبد.\rبخلاف العبد مع الامة، وا - مسلم مع النصرانية، إلا أن يغرا.\rوأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها، والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه، فإن نكل حلفت، وإلا بقيت، وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به ؟ قولان.\rولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها: كدخول العنين، والمجبوب وفي تعجيل الطلاق","part":1,"page":106},{"id":104,"text":"إن قطع ذكره فيها: قولان.\rوأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد، ولا تجبر عليه إن كان خلقة، وجس على ثوب منكر الجب ونحوه، وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد، أو بكارتها وحلفت هي، أو أبوها إن كانت سفيهة، ولا ينظرها النساء، وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا، وإن علم الاب بثيوبتها بلا وطئ وكتم، فللزوج الرد على الاصح، ومع الرد قبل البناء فلا صداق: كغرور بحرية، وبعده فمع عيبه المسمى، ومعها رجع بجميعه، لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ، ولا شئ عليها، وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في: كابن العم، إلا ربع دينار، فإن علم فكالقريب، وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار، وعلى غار غير ولي تولي العقد، إلا أن يخبر أنه غير ولي،\rلا إن لم يتوله، وولد المغرور الحر فقط حر، وعليه الاقل من المسمى وصداق المثل، وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم، إلا لكجدة، ولاء ولآء له، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة، وسقطت بموته، والاقل من قيمته أو ديته إن قتل، أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا: كجرحه، ولعدمه تؤخذ من الابن، ولا يؤخذ من ولد من الاولاد إلا قسطه، ووقفت قيمة ولد المكاتبة، فإن ادعت رجعت إلى الاب، وقبل قول","part":1,"page":107},{"id":105,"text":"الزوج أنه غر، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار، فكالعدم.\rوللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا والاصح منع الاجذم من وطئ إمائه، وللعربية: رد المولى المنتسب، لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي.\rفصل وجاز لمن عتقها فراق العبد ولمن كمل عتقها: فراق العبد فقط بطلقة بائنة، أو اثنتين، وسقط صداقها قبل البناء، والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة، إلا أن تسقطه أو تمكنه، ولو جهلت الحكم لا العتق، ولها الاكثر من المسمى وصداق المثل، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار، إلا لتأخير لحيض، وإن تزوجت قبل علمها ودخولها: فاتت بدخول الثاني، ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.\rفصل في الصداق الصداق كالثمن:\rكعبد تختاره هي، لا هو.\rوضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع، وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر، فمثله، وجاز: بشورة، أو عدد، من: كإبل، أو رقيق، أو صداق مثل ولها الوسط حالا.\rوفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والاناث منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى الدخول إن علم،، أو الميسرة إن كان مليا، وعلى هبة العبد لفلان، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه.\rووجب تسليمه إن تعين،.\rوإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول، والوطئ بعده، والسفر إلى تسليم ما حل، لا بعد الوطئ إلا أن يستحق، ولو لم يغرها على الاظهر، ومن بادر أجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر،","part":1,"page":108},{"id":106,"text":"وإلا بطل، لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجماع، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض، وإن لم يجده أجل لاثبات عسره ثلاثة أسابيع، ثم تلوم بالنظر، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه: تأويلان، ثم طلق عليه ووجب نصفه، لا في عيب وتقرر بوطئ، وإن حرم وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي.\rوفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت سفيهة، وهل إن أدام الاقرار الرشيد كذلك ؟ أو إن كذبت نفسها ؟ تأويلان، وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما، وأتمه إن دخل، وإلا فإن لم يتمه: فسخ، أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاطه، أو كقصاص، أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها، أو بعضه لاجل مجهول، أو لم يقيد الاجل، أو زاد على خمسين سنة، أو بمعين بعيد: كخراسان من الاندلس.\rوجاز\rكمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما، أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها، وجاز من الاب في التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لاحداهما.\rوهل وإن شرط تزوج الاخرى، أو إن سمى صداق المثل ؟ قولان.\rولا يعجب جمعهما، والاكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد، لا الكراهة، أو تضمن إثباته رفعه: كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، أو بدار مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة: فألفان بخلاف ألف.\rوإن أخرجها من بلدها، أو تزوج عليها، فألفان.","part":1,"page":109},{"id":107,"text":"ولا يلزم الشرط.\rوكره، ولا الالف الثانية، إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف.\rأو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه، وفسخ فيه وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الامة أبدا، ولها في الوجه، ومائة وخمر، أو مائة ومائة: لموت أو فراق الاكثر من المسمى، وصداق المثل.\rولو زاد على الجميع، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه، وتؤولت أيضا: فيما إذا سمى لاحداهما، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل، وفي منعه بمنافع، وتعليمها قرآنا، وإحجاجها، ويرجع بقيمة عمله للفسخ، وكراهته: كالمغالاة فيه، والاجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الالف الثانية قولان، وإن لم يدخل ورضي أحدهما: لزم الآخر، لا إن التزم الوكيل الالف، ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه، ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين، وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف، وبالعكس ألفان، وإن علم\rكل، وعلم بعلم الآخر، أو لم يعلم: فألفان، وإن علم بعلمها فقط: فألف، وبالعكس: فألفان، ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل، وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه، إلا ببينة أن المعلن لا أصل له، وإن تزوج بثلاثين: عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت، ونقدها كذا مقتض لقبضه، وجاز نكاح التفويض والتحكيم: عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت، وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وصحح أنه زنا، واستحقته بالوطئ، لا بموت","part":1,"page":110},{"id":108,"text":"أو طلاق، إلا أن يفرض وترضى، ولا تصدق فيه بعدهما، ولها طلب التقدير، ولزمها فيه، وتحكيم الرجل إن فرض المثل، ولا يلزمه، وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك ؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الاظهر ؟ تأويلات، والرضا بدونه للمرشدة وللاب، ولو بعد الدخول، وللوصي قبله، لا المهملة، وإن فرض في مرضه فوصية لوارث، وفي الذمية والامة: قولان، وردت زائدا لمثل إن وطئ، ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو لاب، لا الام، والعمة وفي الفاسد يوم الوطئ، واتحد المهر، إن اتحدت الشبهة: كالغالط بغير عالمة، وإلا تعدد: كالزا بها أو بالمكرهة.\rوجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة، أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية: لزم في السابقة منهما على الاصح، لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى، ولها الخيار ببعض شروط، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها.\rوهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما ؟ أو لا ؟ خلاف.\rوعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما،\rونصف الثمن في البيع، ولا يرد العتق، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر، ومزيد بعد العقد، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله.\rولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما، وإلا فمن الذي في يده، وتعين ما اشترته من الزوج، وهل مطلقا وعليه الاكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان.\rوما اشترته من","part":1,"page":111},{"id":109,"text":"جهازها وإن من غيره، وسقط المزيد فقط بالموت، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شئ له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها، لا إن فسخ بعده: روايتان.\rوفي القضاء بما يهدى عرفا، قولان، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان، وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط، إلا لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته، إن سبق البناء، وقضي له إن دعاه لقبض ما حل، إلا أن يسمي شيئا فيلزم، ولا تنفق منه ولا تقضي دينا، إلا المحتاجة، وكالدينار.\rولو طولب بصداقها لموتها، فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول، ولابيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، وفي بيعه الاصل: قولان، وقبل دعوى الاب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ولم يشهد، فإن صدقته ففي ثلثها، واختصت به إن أورد ببيتها، أو أشهد لها، أو اشتراه الاب لها، ووضعه عند: كأمها.\rوإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء: جبر على دفع أقله، وبعده أو بعضه، فالموهوب كالعدم، إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك.\rففسخ، وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لاجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق، وإن لم يقبضه، أجبرت هي،\rوالمطلق، إن أيسرت يوم الطلاق، وإن خالعته على: كعبد، أو عشرة ولم تقل من صداقي، فلا نصف لها، ولو قبضته ردته لا إن قالت: طلقني على عشرة، أو لم تقل من صداقي، فنصف ما بقي","part":1,"page":112},{"id":110,"text":"وتقرر بالوطئ ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها، وهل إن رشدت وصوب، أو مطلقا إن لم يعلم الولي ؟ تأويلان، وإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شئ له، إلا أن تحابي فله دفع نصف الارش، والشركة فيه، وإن فدته بأرشها فأقل: لم يأخذه إلا بذلك، وإن زاد على قيمته وبأكثر: فكالمحاباة، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة، وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق: ابن القاسم، وقبله لمصلحة.\rوهل هو وفاق ؟ تأويلان، وقبضه: مجبر، ووصي، وصدقا، ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع، وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها، أو إحضاره بيت البناء، أو توجيهه إليه.\rوإلا فالمرأة.\rوإن قبض اتبعته، أو الزوج.\rولو قال الاب بعد الاشهاد بالقبض: لم أقبضه، حلف الزوج في: كالعشرة الايام.\rفصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين إذا تنازعا في الزوجية، ثبتت ببينة، ولو بالسماع بالدف والدخان، وإلا فلا يمين.\rولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه، فإن لم يأت به: فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز، وليس لذي ثلاث: تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس إنكار الزوج طلاقا، ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل\rالبينة: فسخا: كالوليين، وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت.\rخلاف، بخلاف","part":1,"page":113},{"id":111,"text":"الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين، وقوله: تزوجتك فقالت بلى، أو قالت: طلقتني، أو خالعتني، أو قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو بائن في جواب.\rطلقني، لا إن لم يجب، أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا.\rوفسخ، والرجوع للاشبه، وانفساخ النكاح بتمام التحالف، وغيره: كالبيع، إلا بعد بناء، أو طلاق، أو موت، فقوله بيمين، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت النكاح، ولا كلام لسفيهة.\rولو قامت بينة على صداقين في عقدين: لزما، وقدر طلاق بينهما، وكلفت بيان أنه بعد البناء، وإن قال: أصدقتك أباك.\rفقالت: أمي، حلفا، وعتق الاب، وإن حلفت دونه عتقا، وولاؤهما لها، وفي قبض ما حل، فقبل البناء قولها، وبعده قوله، بيمين فيهما: عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا، وفي متاع البيت، فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين، وإلا فله بيمين، ولها الغزل، إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان، وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها، وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف، وقضي له به: كالعكس، وفي حلفها تأويلان.\rفصل في الوليمة الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين، وإن صائما، إن لم يحضر من يتأذى به، ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار، لا مع لعب مباح، ولو في ذي هيئة","part":1,"page":114},{"id":112,"text":"على الاصح، وكثرة زحام، وإغلاق باب دونه، وفي وجوب أكل المفطر: تردد، ولا يدخل غير مدعو، إلا بإذن، وكره: نثر اللوز والسكر، لا الغربال ولو لرجل، وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق.\rفصل في القسم بين الزوجات إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطئ شرعا أو طبعا: كمحرمة، ومظاهر منها، ورتقاء، لا في الوطئ، إلا لاصرار ككفه لتتوفر لذته لاخرى، وعلى ولي المجنون إطافته، وعلى المريض إلا أن لا يستطيع، فعند من شاء.\rوفات إن ظلم فيه: كخدمة معتق بعضه يأبق.\rوندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة، والامة كالحرة، وقضي للبكر بسبع، وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة، وجاز الاثرة عليها برضاها بشئ أو لا: كإعطائها على إمساكها، وشراء يومها منها، ووطئ ضرتها بإذنها، والسلام بالباب، وإلبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، لا إن لم يرضيا.\rودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطئ، وفي منع الامتين وكراهته قولان، وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع لا لها، وتختص ضرتها بخلاف منه، ولها الرجوع، وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج، فيقرع.\rوتؤولت بالاختيار مطلقا، ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته، وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين","part":1,"page":115},{"id":113,"text":"قوم صالحين إن لم تكن بينهم، وإن أشكل بعث حكمين، وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن، وندب كونهما جارين، وبطل حكم غير العدل، وسفيه، وامرأة، وغير فقيه بذلك، ونفذ طلاقهما، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما، لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد، ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره، وعليهما الاصلاح، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس: ائتمناه عليها، أو خالعا له بنظرهما، وإن أساءا معا، فهل يتعين الطلاق بلا خلع، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الاكثر ؟ تأويلان، وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما: وللزوجين: إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم: تردد، ولهما إن أقامهما الاقلاع، ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم: وإن طلقا واختلفا في المال، فإن لم تلتزمه فلا طلاق.\rباب في والطلاق جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض، وبلا حاكم، وبعوض من غيرها، إن تأهل، لا من: صغيرة، وسفيهة، وذي رق، ورد المال وبانت.\rوجاز من الاب عن المجبرة، بخلاف الوصي، وفي خلع الاب عن السفيهة: خلاف، وبالغرر: كجنين، وغير موصوف.\rوله الوسط وعلى نفقة حمل، إن كان.\rوبإسقاط حضانتها.\rومع البيع، وردت لكإباق العبد معه نصفه، وعجل المؤجل بمجهول، وتؤولت أيضا بقيمته، وردت دراهم رديئة، إلا لشرط،\rوقيمة: كعبد استحق.\rوالحرام: كخمر، ومغصوب، وإن بعضا، ولا شئ له: كتأخيرها دينا عليه، وخروجها من مسكنها، وتعجيله لها ما لا يجب قبوله، وهل كذلك إن وجب، أو لا:","part":1,"page":116},{"id":114,"text":"تأويلان، وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة على نفيها: كبيعها، أو تزويجها.\rوالمختار: نفي اللزوم فيهما، وطلاق حكم به، إلا لايلاء وعسر بنفقة، لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض، أو طلق، أو صالح وأعطى.\rوهل مطلقا، أو إلا أن يقصد الخلع ؟ تأويلان، وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها، أو ولي صغير: أبا، أو سيدا، أو غيرهما، لا أب سفيه، وسيد بالغ، ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه، ومولى منها، وملاعنة، أو أحنثته فيه، أو أسلمت أو عتقت، أو تزوجت غيره وورثت أزواجا، وإن في عصمة.\rوإنما ينقطع بصحة بينة.\rولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لم ترث إلا في عدة الطلاق الاول.\rوالاقرار به فيه: كإنشائه.\rوالعدة: من الاقرار.\rولو شهد بعد موته بطلاقه، فكالطلاق في المرض، وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد، ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد، أو المجاوز لارثه يوم موتها ووقف إليه ؟ تأويلان، وإن نقص وكيله عن مسماه: لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل، وإن زاد وكيلها، فعليه الزيادة، ورد المال بشهادة سماع على الضرر، وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الاصح وبكونها بائنا لا\rرجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به، أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، لا إن لم يقل ثلاثا، ولزمه طلقتان، وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل، وسقطت نفقة الزوج أو غيره،","part":1,"page":117},{"id":115,"text":"وزائد شرط: كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين: فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد، إلا لشرط، لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه، وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها: قولان، وكفت المعاطاة، وإن علق بالاقباض أو الاداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا: فارقتك، أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف، أو طلقني نصف طلقة، أو في جميع الشهر ففعل، أو قال بألف غدا فقبلت في الحال، أو بهذا الهروي فإذا هو مروي، أو بما في يدها وفيه متمول، أو لا على الاحسن، لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في: إن أعطيتني ما أخالعك به، أو طلقتك ثلاثا بألف، فقبلت واحدة بالثلث، وإن ادعى: الخلع، أو قدرا، أو جنسا: حلفت وبانت، والقول قوله إن اختلفا في العدد: كدعواه موت عبد، أو عيبه قبله.\rوإن ثبت بعده، فلا عهدة.\rفصل في طلاق السنة طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، وإلا فبدعي وكره في غير الحيض، ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه، أو التيمم الجائز، ومنع فيه، ووقع، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للاول على الارجح، والاحسن عدمه لآخر العدة، وإن أبى: هدد، ثم سجن، ثم ضرب بمجلس، وإلا ارتجع الحاكم.\rوجاز: الوطئ به، والتوارث والاحب: أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.\rوفي منعه في الحيض\rلتطويل العدة لان فيها جواز طلاق","part":1,"page":118},{"id":116,"text":"الجامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف.\rوصدقت أنها حائض، ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء، إلا أن يترافعا طاهرا، فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان، ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه، وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها، وإلا فواحدة: كخيره، أو واحدة عظيمة أو قبيحة، أو كالقصر، وثلاثا للبدعة، أو بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما.\rفصل في أركان الطلاق وركنه: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ.\rوإنما يصح طلاق المسلم المكلف، ولو سكر حراما، وهل إلا أن يميز، أو مطلقا ؟ تردد، وطلاق الفضولي: كبيعه، ولزم، ولو هزل، لا إن سبق لسانه في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا مع البينة، أو أكره، ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل، أو ضرب، أو سجن أو قيد، أو صفع لذي مروءة بملاء، أو قتل ولده أو لماله.\rوهل إن كثر ؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم، وكذا العتق، والنكاح، والاقرار، واليمين، ونحوه.\rوأما الكفر، وسبه عليه السلام، وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل، لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان:\rكإجازته كالطلاق طائعا، والاحسن المضي، ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لاجنبية هي طالق","part":1,"page":119},{"id":117,"text":"عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقبه، وعليه النصف، إلا بعد ثلاث على الاصوب ولو دخل، فالمسمى فقط: كواطئ بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.\rوله نكاحها ونكاح الاماء في كل حرة، ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها، إن نوى، وإلا فلمحل لزوم الجمعة، وله المواعدة بها، إلا أن عم النساء، أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي، أو الابكار بعد كل ثيب، أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت، وتعذر التسري أو آخر امرأة، وصوب وقوفه عن الاولى حتى ينكح ثانية، ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الاولى، وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجز طلاقها، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها، واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ، فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها: لم يلزم، ولو نكحها ففعلته: حنث، إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ: كالظهار، لا محلوف لها ففيها وغيرها، ولو طلقها، ثم تزوج، ثم تزوجها: طلقت الاجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها: وإن ادعى نية، لان قصده أن لا يجمع بينهما وهل لان اليمين على نية المحلوف لها، أو قامت عليه بينة ؟ تأويلان، وفي ما عاشت مدة حياتها، إلا لنية كونها تحته، ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق، ولو علق طلاق زوجته المملوكة لابيه على موته: لم ينفذ، ولفظه طلقت، وأنا طالق، أو أنت، أو\rمطلقة أو الطلاق لي","part":1,"page":120},{"id":118,"text":"لازم، لا منطلقة.\rوتلزم واحدة، إلا لنية أكثر: كاعتدي، وصدق في نفيه، إن دل البساط على العد، أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان، والثلاث في: بتة، وحبلك على غاربك، أو واحدة بائنة، أو نواها: خليت سبيلك، أو ادخلي والثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم، ووهبتك ورددتك لاهلك، أو أنت، أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام.\rأو خلية، أو بائنة، أو أنا وحلف عند إرادة النكاح، ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في: لا عصمة لي عليك، أو اشترتها منه: إلا لفداء، وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك، وواحدة في: فارقتك ونوي فيه وفي عدده في، اذهبي، وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة، فقال: لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، إلا أن يعلق في الاخير، وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شئ عليه إن كان عتابا، وإلا فبتات، وهل تحرم.\rبوجهي من وجهك حرام، أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شئ عليه كقوله لها: يا حرام، أو الحلال حرام، أو حرام علي، أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان وإن قال سائبة مني، أو عتيقة، أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام.\rحلف على نفيه، فإن نكل نوي في عدده وعوقب، ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله: أنت بائن، أو برية، أو خلية أو بتة جوابا لقولها.\rأود لو فرج الله لي من صحبتك، وإن قصده.\rبكاسقني الماء، أو بكل كلام: لزم، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا،","part":1,"page":121},{"id":119,"text":"أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت، وسفه قائل: يا أمي، ويا أختي، ولزم بالاشارة المفهمة، وبمجرد إرساله به مع رسول، وبالكتابة عازما، أو لا إن وصل لها، وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف، وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا، وبلا عطف: ثلاث في المدخول بها كغيرها، إن نسقه، إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد، ولو طلق فقيل له ما فعلت ؟ فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره، ففي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان ونصف طلقة، أو طلقتين، أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة، أو واحدة في واحدة، أو متى ما فعلت، وكرر، أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة، وواحدة في اثنتين، والطلاق كله، إلا نصفه، وأنت طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وثلاث في: إلا نصف طلقة، أو اثنتين في اثنتين، أو كلما حضت، أو كلما.\rأو متى ما، أو إذا ما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي، فأنت طالق، وطلقها واحدة، أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة، ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون، وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال: أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة، وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين، والطرفان ثلاثا، وأدب المجزئ كمطلق جزء، وإن كيد، ولزم: ب: شعرك طالق، أو كلامك على الاحسن، لا بسعال وبصاق ودمع.\rوصح استثناء بإلا، إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث، إلا ثلاثا، إلا واحدة، أو ثلاثا، أو ألبتة، إلا","part":1,"page":122},{"id":120,"text":"اثنتين، إلا واحدة: اثنتان وواحدة واثنتين، إلا اثنتين، إن كان من الجميع: فواحدة، وإلا: فثلاث، وفي إلغاء ما زاد على\rالثلاث واعتباره: قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، أو جائز كلو جئت قضيتك أو مستقبل محقق، ويشبه بلوغهما عادة: كبعد سنة، أو يوم موتي، أو إن لم أمس السماء، أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله: كطالق أمس، أو بما لا صبر عنه: كإن قمت، أو غالب: كإن حضت أو محتمل واجب: كإن صليت، أو بما لا يعلم حالا: كإن كان في بطنك غلام، أو لم يكن، أو في هذه اللوزة قلبان، أو فلان من أهل الجنة، أو إن كنت حاملا، أو لم تكوني، وحملت على البراءة منه في طهر لم تمس فيه، واختاره مع العزل، أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو الملائكة، أو الجن، أو صرف المشيئة على معلق عليه، بخلاف: إلا أن يبدو لي - في المعلق عليه فقط - أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن يعم الزمن.\rأو يحلف لعادة فينتظر.\rوهل ينتظر في البر وعليه الاكثر ؟ أو ينجز كالحنث ؟ تأويلان، أو بمحرم.\rكإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز، أو بما لا يعلم حالا ومآلا، ودين إن أمكن حالا، وادعاه، فلو حلف اثنان على النقيض: كإن كان هذا غرابا، أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا: طلقتا، ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع: كإن لمست السماء، أو إن شاء هذا الحجر، أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته، أو لا يشبه البلوغ إليه، أو طلقتك وأنا صبي، أو إذا مت، أو متى، أو إن، إلا أن يريد نفيه، أو إن ولدت جارية، أو إن حملت، إلا أن يطأها مرة، وكإن قبل يمينه:","part":1,"page":123},{"id":121,"text":"كإن حملت ووضعت، أو محتمل غير غالب، وانتظر إن أثبت: كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله: إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء، بخلاف إلا أن يبدو لي: كالنذر، والعتق.\rوإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها\rإلا إن لم أحبلها، أو إن لم أطأها، وهل يمنع مطلقا ؟ أو إلا في: كإن لم أحج في هذا العام، وليس وقت سفر ؟ تأويلان، إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل، أو إن لم أطلقك برأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة، أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا.\rوإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر، فأنت طالق الآن ألبتة، فإن عجلها أجزأت، وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على فعل غيره، ففي البر: كنفسه، وهل كذلك في الحنث ؟ أو لا يضرب له أجل الايلاء ويتلوم له ؟ قولان، وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين، بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ولا تمكنه زوجته، إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه.\rوفي جواز قتلها له عند محاورتها: قولان، وأمر بالفراق في: إن كنت تحبيني، أو تبغضني، وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز ؟ تأويلان.\rوفيها ما يدل لهما، وبالايمان المشكوك فيها.\rولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر ؟ تأويلان.\rوإن شك: أهند هي أم غيرها ؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا، وإن قال أو أنت خير، ولا أنت طلقت الاولى، إلا أن يريد الاضراب.\rوإن شك: أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ لم تحل إلا بعد زوج.\rوصدق، إن ذكر في","part":1,"page":124},{"id":122,"text":"العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت.\rوإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر: لا دخلت: حنث الاول، وإن قال: إن كلمت، إن دخلت: لم تطلق إلا بهما،\rوإن شهد شاهد بحرام، وآخر ببتة، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما، أو بكلامه في السوق والمسجد، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة.\rلفقت: كشاهد بواحدة، وآخر بأزيد، وحلف على الزائد، وإلا سجن حتى يحلف، لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل، فالثلاث.\rفصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق إن فوضه لها توكيلا، فله العزل إلا لتعلق حق، لا تخييرا، أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب، ووقفت.\rوإن قال إلى سنة متى علم فتقضي، وإلا أسقطه الحاكم، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق، كطلاقه، ورده: كتمكينها طائعة، ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها.\rوهل نقل قماشها ونحوه: طلاق ؟ أو لا ؟ تردد وقبل تفسير: قبلت، أو قبلت أمري، أو ما ملكتني: برد أو طلاق أو بقاء.\rوذكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها، وبادر وحلف، إن دخل، وإلا فعند الا ارتجاع،","part":1,"page":125},{"id":123,"text":"ولم يكرر أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها.\rولم يشترط في العقد، وفي حمله على الشرط إن أطلق: قولان، وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا، والاصح خلافه: ولا نكرة له، إن دخل في تخيير مطلق.\rوإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وبعده، فإن أرادت الثلاث: لزمت في التخيير، وناكر في التمليك.\rوإن قالت واحدة بطلت في التخيير.\rوهل يحمل على الثلاث.\rأو الواحدة عند عدم النية ؟ تأويلان.\rوالظاهر سؤالها إن قالت: طلقت نفسي أيضا.\rوفي جواز التخيير: قولان،\rوحلف في اختاري في واحدة، أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة، لا اختاري طلقة.\rوبطل: إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، أو في تطليقتين ومن تطليقتين، فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق، إن قضت بدون الثلاث: كطلقي نفسك ثلاثا، ووقفت، إن اختارت بدخوله على ضرتها، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق ؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها، وإن عين أمرا تعين، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس، فالحكم للمتقدم، وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره: كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها، واعتبر التنجيز قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ ؟ قولان، وله التفويض لغيرها، وهل له عزل وكيله ؟ (قولان.\rوله النظر، وصار","part":1,"page":126},{"id":124,"text":"كهي: إن حضر، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، إلا أن تمكن من نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه.\rفإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان، وإن ملك رجلين، فليس لاحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين.\rفصل في أحكام رجعة يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام، وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح.\rحل وطؤه بقول مع نية.\rكرجعت وأمسكتها، أو نية على الاظهر، وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا\rنية كأعدت الحل، ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها.\rكوطئ، ولا صداق، وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الاصح، ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق، وأخذا بإقرارهما.\rكدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الاصوب، وللمصدقة.\rالنفقة، ولا تطلق لحقها في الوطئ، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ولا إن أقر به فقط في زيارة، بخلاف البناء، وفي إبطالها إن لم تنجز.\rكغد أو الآن فقط تأويلان، ولا إن قال من يغيب.\rإن دخلت فقد ارتجعتها، كاختيار الامة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف.\rذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها، أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت، أو ولدت لدون","part":1,"page":127},{"id":125,"text":"ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الامة سيدها، فكالوليين والرجعية.\rكالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها، وصدقت في: انقضاء عدة الاقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء، ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها، ولو مات زوجها بعد: كسنة، فقالت لم أحض إلا واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة: لم تصدق، إلا إن كانت تظهره وحلفت في: كالستة لا كالاربعة وعشر، وندب الاشهاد، وأصابت من منعت له، وشهادة السيد كالعدم، والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ: كلعان، وملك أحد الزوجين، إلا من أخلعت، أو فرض له وطلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة، ومملكة.\rباب في الايلاء الايلاء: يمين مسلم مكلف، يتصور وقاعه، وإن مريضا بمنع وطئ زوجته، وإن تعليقا، غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر، أو شهرين للعبد.\rولا ينتقل بعتقه بعده.\rكوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني، أو لا التقي معها، أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه، أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له، أو إن لم أطأك فأنت طالق، أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه","part":1,"page":128},{"id":126,"text":"الرجعة وإن غير مدخول بها.\rفي تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث، وهو الاحسن، أو ضرب الاجل: قولان فيها.\rولا يمكن منه كالظهار، لا كافر.\rوإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا.\rولا لاهجرنها، أو لا كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، واجتهد وطلق في: لاعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطئ ضررا وإن غائبا، أو سرمد العبادة بلا أجل على الاصح، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر، أو خص بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه: السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ وتبقى المدة، ولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الاربعة.\rنعم إن وطئ صامه بقيتها والاجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم.\rوهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالاول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الارجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت ؟ أقوال كالعبد لا يريد الفيئة، أو يمنع الصوم بوجه جائز، وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه، إلا أن يعود بغير إرث: كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها، وبتعجيل الحنث، وبتكفير ما يكفر: وإلا فلها ولسيدها، إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الاجل بالفيئة: وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطئ بين فخذين،\rوحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختبر مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه.\rوفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد، وبعث للغائب، وإن بشهرين، ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن انحل، وإلا لغت، وإن أبى","part":1,"page":129},{"id":127,"text":"الفيئة في: إن وطئت، إحداكما فالاخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى: أنه مول، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه، وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه.\rوفرق بشدة المال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.\rباب في الظهار باب: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه: ظهار.\rوتوقف إن تعلق بكمشيئتها، وهو بيدها ما لم توقف، وبمحقق تنجز، وبوقت تأبد، أو بعدم زواج فعند الاياس أو العزيمة، ولم يصح في المعلق: تقديم كفارته قبل لزومه، وصح من: رجعية ومدبرة، ومحرمة، ومجوسي أسلم ثم أسلمت، ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الاصح، وفي صحته من كمجبوب: تأويلان.\rوصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها، أو ظهر ذكر.\rولا ينصرف للطلاق، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي، أو كأمي ؟ تأويلان وكنايته: كأمي، أو أنت أمي، إلا لقصد الكرامة، أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات: كأنت كفلانة الاجنبية، إلا أن ينويه مستفت، أو كابني، أو غلامي، ككل شئ حرمه الكتاب.\rولزم بأي كلام نواه به، لا بأن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شئ عليه:\rوتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر، أو قال لاربع من دخلت، أو كل من دخلت، أو أيتكن، لا إن تزوجتكن، أو كل امرأة.","part":1,"page":130},{"id":128,"text":"أو ظاهر من نسائه، أو كرره، أو علقه بمتحد، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه، وله المس بعد واحدة على الارجح، وحرم قبلها الاستمتاع، وعليها منعه، ووجب إن خافته رفعها للحاكم، وجاز كونه معها، إن أمن، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر: كأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي: كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق، وأنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب: كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار.\rوتجب بالعود، وتتحتم بالوطئ، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله.\rوهل هو العزم على الوطئ، أو مع الامساك ؟ تأويلان وخلاف.\rوسقطت، إن لم يطأ بطلاقها وموتها، وهل تجزئ إن أتمها ؟ تأويلان، وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة، وفي العجمي: تأويلان.\rوفي الوقف حتى يسلم: قولان، سليمة عن: قطع أصبع، وعمى، وبكم، وجنون وإن قل، ومرض مشرف، وقطع أذنين، وصمم، وهرم، وعرج: شديدين، وجذام، وبرص، وفلج بلا شوب عوض، لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه، وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان: والعتق، لا مكاتب، ومدبر ونحوهما، أو أعتق نصفا فكمل عليه، أو أعتقه، أو لا أعتق ثلاثا عن أربع، ويجزئ: أعور، ومغصوب، ومرهون، وجان، إن","part":1,"page":131},{"id":129,"text":"افتديا، ومرض، وعرج خفيفين،\rوأنملة، وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن، إن عاد ورضيه، وكره الخصي، وندب أن يصلي ويصوم، ثم لمعسر عنه وقت الاداء، لا قادر.\rوإن بملك محتاج إليه: لكمرض، أو منصب، أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة، وتمم الاول إن انكسر من الثالث، وللسيد المنع، إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه، وتعين لذي، الرق، ولمن طولب بالفيئة، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين، وإن أيسر فيه: تمادى، إلا أن يفسده.\rوندب العتق في: كاليومين، ولو تكلفه المعسر: جاز.\rوانقطع تتابعه بوطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا.\rكبطلان الاطعام، وبفطر السفر، بمرض هاجه، لا إن لم يهجه: كحيض، ونفاس، وإكراه، وظن غروب، وفيها ونسيان، وبالعيد إن تعمده، لا جهله.\rوهل إن صام العيد وأيام التشريق، وإلا استأنف، أو يفطرهن.\rويبني ؟ تأويلان، وجهل رمضان: كالعيد على الارجح، وبفصل القضاء، وشهر أيضا القطع بالنسيان، فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين، وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الاربعة، ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين: لكل مد وثلثان برا، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر: فعدله، ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الاذى، وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام، أو إن شك ؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الاول قد دخل في الكفارة، وإن أطعم مائة وعشرين، فكاليمين، وللعبد إخراجه إن أذن سيده، وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الاطعام، وهل","part":1,"page":132},{"id":130,"text":"هو وهم لانه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع، أو لمنع السيد له الصوم، أو على العاجز حينئذ فقط ؟ تأولات، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شئ، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من ماتت، ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من\rأربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت.\rباب اللعان إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا، لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره، وانتفى به ما ولد لستة أشهر، وإلا لحق به، إلا , أن يدعي الاستبراء، وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة، ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب، أو ادعته مغربية على مشرقي، وفي حده بمجرد القذف، أو لعانه.\rخلاف، وإن لاعن لرؤية وادعى الوطئ قبلها، وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها، ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره، وإن بسواد ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل، ولاعن في نفي الحمل مطلقا، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن، وحد بعدها كاستلحاق الولد، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده، لا إن كرر قذفها به، وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم.\rأو لم يكن وقل المال، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر: امتنع، وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني، أو ما هذا الحمل","part":1,"page":133},{"id":131,"text":"مني، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.\rأو إن كنت كذبتها، وأشار الاخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني، أو ما زنيت، أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ووجب: أشهد، واللعن والغضب، وبأشرف البلد، وبحضور جماعة أقلها أربعة، وندب إثر صلاة\rوتخويفهما، وخصوصا عند الخامسة، والقول بأنها موجبة العذاب، وفي إعادتها إن بدأت: خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر، وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا، إن رماها بغصب أو وطئ شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت، وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة: لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر، فكالامة، ولاقل، فكالزوجة وحكمه: رفع الحد أو الادب في الامة والذمية، وإيجابه على المرأة، إن لم تلاعن.\rوقطع نسبه، وبلعانها: تأبيد حرمتها، وإن ملكت أو انفش حملها، ولو عاد إليه قبل: كالمرأة على الاظهر، وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا، وإن كان بينهما ستة فبطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم أطأ بعد الاول: سئل النساء.\rفإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد.\rباب في العدة تعتد حرة، وإن كتابية أطاقت الوطئ بخلوة بالغ","part":1,"page":134},{"id":132,"text":"غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها، إلا أن تقر به أو يظهر حمل، ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار، وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء، لا الاول فقط على الارجح، ولو اغتادته في: كالسنة أو أرضعت، أو استحيضت وميزت، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة، إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة.\rكعدة من لم تر الحيض واليائئسة\rولو برق، وتمم من الرابع في الكسر، لغى يوم الطلاق، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة، ثم إن احتاجت لعدة، فالثلاثة، ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة، فلا يطأ الزوج، ولا يعقد، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها، وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد.\rواعتدت بطهر الطلاق، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة، إن طلقت لكحيض.\rوهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان.\rوروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه ؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته.\rأو لا ؟ وما تراه اليائسة، هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة، وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به، وهل خمسا أو أربعا ؟ خلاف.\rوفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما، وحدت واستشكلت، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله","part":1,"page":135},{"id":133,"text":"وإن دما اجتمع، وإلا فكالمطلقة إن فسد: كالذمية تحت ذمي، وإلا فأربعة أشهر وعشر، وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها، وقال النساء لا ريبة بها، وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب فتسعة، ولمن وضعت غسل زوجها، ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت، وإن أقر بطلاق متقدم: استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها، إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة، ويغرم ما تسلفت، بخلاف المتوفى عنها والوارث، وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن\rمضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة، فأقصى الاجلين، وتركت المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن، إن وجد غيره، إلا الاسود والتحلي، والتطيب، وعمله والتجر فيه، والتزين، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر، واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا.\rفصل في مسائل زوجة المفقود ولزوجة المفقود: الرفع: للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين، فيؤجل الحر أربع سنين، إن دامت نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها النفقة.\rولا تحتاج فيها لاذن، وليس لها البقاء بعدها، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للاول إن طلقها اثنتين، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين، وورثت الاول إن قضي له بها، ولو","part":1,"page":136},{"id":134,"text":"تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره، وأما إن نعي لها، أو قال: عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته، وذو ثلاث: وكل وكيلين، والمطلقة لعدم النفقة، ثم ظهر إسقاطها، وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ: أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ، ثم يظهر أنه كان على الصحة، فلا تفوت بدخول، والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن.\rوإن أبين، وبقيخ أم ولده، وماله، وزوجة الاسير ومفود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون، واختار الشيخان: ثمانين، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلف الشهود في سنه فالاقل، وتجوز\rشهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ.\rوإن تنصر أسير فعلى الطوع، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين.\rوهل تتلوم ويجتهد ؟ تفسيران.\rوورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه، وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر، وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته: السكنى، وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه، لا بلا نقد، وهل مطلقا ؟ أو إلا الوجيبة ؟ تأويلان.\rولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، إلا ليكفها، وسكنت على ما كانت تسكن، ورجعت له إن نقلها، واتهم.\rأو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع، وانفسخت، ومع ثقة إن بقي شئ من العدة، إن خرجت ضرورة فمات، أو طلقها في: كالثلاثة الايام، وفي التطوع أو غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام، وإن وصلت، والاحسن، ولو أقامت نحو الستة أشهر، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها، وعليه الكراء راجعا،","part":1,"page":137},{"id":135,"text":"ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت، ولا سكنى لامة لم تبوأ، ولها حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط، أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جار سوء، ولزمت الثاني والثالث، والخروج في حوائجها طرفي النهار، لا لضرر جوار لحاضرة، ورفعت للحاكم، وأقرع لمن يخرج، إن أشكل.\rوهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها ؟ قولان، وسقطت إن أقامت بغيره: كنفقة ولد هربت به، وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها ؟ فإن ارتابت: فهي أحق، وللمشتري الخيار، وللزوج في الاشهر، ومع توقع الحيض: قولان.\rولو باع إن زالت الريبة: فسد.\rوأبدلت في: المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة، وإن اختلفا في مكانين: أجيبت، وامرأة الامير ونحوه: لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس حياته، بخلاف حبس مسجد بيده، ولام ولد يموت عنها: السكنى.\rوزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت، وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ ؟ قولان.\rفصل في أحكام أقسام الاستبراء يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت الوطئ، أو كبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي، أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت","part":1,"page":138},{"id":136,"text":"وقبل قول سيدها.\rوجاز للمشتري من مدعيه: تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، وكالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن: كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره، وبموت سيد، وإن استبرئت أو انقضت عدتها.\rوبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، دو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر: كالصغيرة، واليائسة، ونظر النساء فإن ارتبن، فتسعة وبالوضع: كالعدة.\rوحرم في زمنه: الاستمتاع، ولا استبراء، إن لم تطق الوطئ، أو حاضت تحت يده: كمودعة ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق تزوج، أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو أعتق، أو مات، أو عجز المكاتب قبل وطئ الملك، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ النكاح، وبعده بحيضة: كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في أول الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها ؟ تأويلان، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، وتؤولت على وجوبه وعليه الاقل.\rويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له.\rوتؤولت على الوجوب أيضا، وتتواضع العلية، أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن\rوالشأن النساء، وإذا رضيا بغيرهما فليس لاحدهما الانتقال، ونهيا عن أحدهما: وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان، ولا مواضعة في: متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية: كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة، إن لم يغب المشتري.\rوفسد إن نقد بشرط لا تطوعا.","part":1,"page":139},{"id":137,"text":"وفي الجبر على إيقاف الثمن، قولان ومصيبته بمن قضي له به.\rفصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الاول وائتنفت: كمتزوج بائنته، ثم يطلق، بعد البناء، أو يموت مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق، وكمرتجع، وإن لم يمس، طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة، إن لم تمس، وكمعتدة وطأها المطلق، أو غيره فاسقا بكاشتباه، إلا من وفاة فأقصى الاجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها، وكمشتراة معتدة، وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره، وبفاسد أثره وأثر الطلاق: لا الوفاة، وعلى كل الاقصى مع الالتباس: كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج، وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الامة أو جهل، فعدة حرة، وما تستبرأ به الامة، وفي الاقل: عدة حرة، وهل قدرها كأقل أو أكثر ؟ قولان.\rباب في أحكام الرضاع حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة، بوجور، أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط، لا غلب، ولا كماء أصفر، وبهيمة، واكتحال به: محرم إن حصل في الحولين، أو بزيادة الشهرين، إلا أن يستغني، ولو فيهما ما حرمه النسب، إلا: أم أخيك، وأختك، وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك، وعمتك وأم خالك وخالتك، فقد لا يحرمن من الرضاع.\rوقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين.\rواشترك مع","part":1,"page":140},{"id":138,"text":"القديم، ولو بحرام لا يلحق به الولد، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لانها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها.\rوإن أرضعت زوجتيه اختار، وإن الاخيرة، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، وأدبت المتعمدة للافساد.\rوفسخ نكاح المتصادقين عليه: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، ولها المسمى بالدخول، إلا أن تعلم فقط، فالكفارة.\rوإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره: ولها النصف، وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله.\rوإقرار الابوين: مقبول قبل النكاح، لا بعده كقول أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا قبل العقد، وهل تشجرط العدالة مع الفشو ؟ تردد، وبرجلين لا بامرأة ولو فشا.\rوندب التنزه مطلقا.\rورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطئ المرضع وتجوز.\rباب في النفقة بالنكاح والملك زالقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ، وليس أحدهما مشرفا: قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها، والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة وقليلة الاكل، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الاصوب ولا يلزم الحرير.\rوحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، والملح، واللحم المرة بعد المرة، وحصير، وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، وزينة تستضر بتركها:","part":1,"page":141},{"id":139,"text":"ككحل، ودهن معتادين، وحناء، ومشط.\rوإخدام أهله، وإن بكراء.\rولو بأكثر من واحدة،\rوقضي لها بخادمها، إن أحبت إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة، من عجن، وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل، لا مكحلة، ودواء وحجامة، وثياب المخرج.\rوله التمتع بشورتها، ولا يلزمه بدلها، وله منعها من أكل: كالثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها.\rوحنث إن حلف: كحلفه أن لا تزور والديها، إن كانت مأمونة، ولو شابة، لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم، وللكبار كل جمعة: كالوالدين، ومع أمينة، إن اتهمهما، ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة: كولد صغير لاحدهما، إن كان له حاضن، إلا أن يبني وهو معه، وقدرت بحاله من: يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة، والكسوة بالشتاء.\rوالصيف، وضمنت بالقبض مطلقا: كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر.\rوسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع، أو منعت الوطئ، أو الاستمتاع، أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل، أو بانت، ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله، وفي الاشهر قيمة منابها، واستمر، إن مات لا إن ماتت وردت النفقة: كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد، فيرجع بكسوته، وإن خلقة.\rوإن كانت مرضعة.\rفلها نفقة الرضاع أيضا،","part":1,"page":142},{"id":140,"text":"ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة، ولا على عبد: إلا الرجعية وسقطت بالعسر، لا إن حبست، أو حبسته، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر، وإن رتقاء، وإن أعسر بعد يسر.\rفالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف، وإن معسرا كمنفق على أجنبي، إلا لصلة.\rوعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع.\rولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة، لا ماضية، وإن عبدين، لا إن علمت فقره أو أنه من السوال، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق، وإلا تلوم بالاجتهاد.\rوزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا، أو وجد ما يمسك الحياة، لا إن قدر على القوت، وما يواري العورة، وإن غنية.\rوله الرجعة، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع، وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها، أو يقيم لها كفيلا، وفرض في: مال الغائب ووديعته، ودينه، وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها، ولا يؤخذ منها بها: كفيل وهو على حجته إذا قدم، وبيعت داره بعد ثبوت ملكه، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب، وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه، وفي إرسالها، فالقول","part":1,"page":143},{"id":141,"text":"قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض.\rوفي حلف مدعي الاشبه: تأويلان.\rفصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع: كتكليفه من العمل ما لا يطيق.\rويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها،\rوبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم، قولان، وخادمهما وخادم زوجة الاب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزويجها بفقير، ووزعت على الاولاد، وهل على الرؤوس أو الارث أو اليسار ؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والانثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت، إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة.\rوعلى المكاتبة: نفقة ولدها، إن لم يكن الاب في الكتابة.\rوليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر: كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الاب أو يموت، ولا مال للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها:","part":1,"page":144},{"id":142,"text":"أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الارجح في التأويل، وحضانة الذكر: للبلوغ، والانثى: كالنفقة للام، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد.\rوللاب: تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب.\rثم أمها، ثم جدة الام، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الاب ثم الاب ثم الاب ثم الاخت ثم العمة ثم هل بنت الاخ أو الاخت أو الاكفأ منهن وهو الاظهر ؟ أقوال ثم الوصي، ثم الاخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، لا جد لام، واختار خلافه، ثم المولى الاعلى، ثم الاسفل، وقدم الشقيق، ثم للام، ثم للاب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة.\rوشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا: كمسنة.\rوحرز المكان في البنت يخاف\rعليها والامانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر، ورشد، لا إسلام، وضمت إن خيف لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللانثى الخلو عن زوج دخل، إلا أن يعلم ويسكت العام، أو يكون محرما، وإن لا حضانة له: كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن، أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الاب عبدا وهي حرة، وفي الوصية: روايتان، وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد، وظاهرها.\rبريدين إن سافر لامن، وأمن في الطريق، ولو فيه بحر، إلا أن تسافر هي معه، لا أقل.\rولا تعود بعد الطلاق، أو فسخ الفاسد على الارجح، أو الاسقاط، إلا لكمرض، أو لموت الجدة والام خالية، أو لتأيمها قبل علمه.\rوللصحاضنة قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شئ لحاضن لاجلها.","part":1,"page":145},{"id":143,"text":"مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء السادس دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان\rالطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":146},{"id":144,"text":"جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":147},{"id":145,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب: ينعقد بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، وببعني فيقول بعت، وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما، وحلف، وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا، أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم ؟ فقال بمائة، فقال أخذتها.\rوشرط عاقده: تمييز إلا بسكر، فتردد ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن، ومضى في جبر عامل، ومنع بيع: مسلم، ومصحف، وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الارجح، لا بكتابة\rورهن وأتى برهن ثقة، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين، وإلا عجل: كعتقه.\rوجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم، وبعدت غيبة سيده، وفي البائع يمنع من الامضاء.\rوفي جواز بيع من أسلم بخيار: تردد، وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه ؟ تأويلان.\rوجبره: تهديد، وضرب.\rوله شراء بالغ على دينه، إن أقام به، لا غيره على المختار والصغير على الارجح، وشرط للمعقود عليه: طهارة، لا: كزبل، وزيت تنجس، وانتفاع لا: كمحرم أشرف، وعدم نهي، لا: ككلب صيد، وجاز: هر، وسبع للجلد، وحامل مقرب، وقدرة عليه، لا: كأبق، وإبل أهملت، ومغصوب إلا من","part":1,"page":148},{"id":146,"text":"غاصبه، وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد.\rوللغاصب، نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه، ووقف مرهون على رضا مرتهنه، وملك غيره على رضاه.\rولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها.\rوحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع، ثم للمستحق رده، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الارش.\rوله أخذ ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه، إن كان أقل.\rوللمشتري: رده، إن تعمدها ورد البيع في لاضربته ما يجوز، ورد لملكه، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، إن انتفت الاضاعة وأمن كسره ونقضه البائع،\rوهواء فوق هواء، إن وصف البناء، وغرز جذع في حائط، وهو مضمون، إلا أن يذكر مدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه.\rوعدم حرمة، ولو لبعضه، وجهل بمثمون، أو ثمن ولو تفصيلا: كعبدي رجلين بكذا، أو رطل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الاجر، لا معدن ذهب أو فضة، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل وقت جزافا، لا منفوشا وزيت زيتون بوزن، إن لم يختلف إلا أن يخير، ودقيق حنطة، وصاع، أو كل صاع من صبرة، وإن جهلت، لا منها، وأزيد البعض وشاة، واستثناء أربعة أرطال، ولا يأخذ لحم غيرها، وصبرة، وثمرة، واستثناء قدر ثلث، وجلد، وساقط بسفر فقط، وجزء مطلقا، وتولاه المشتري، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الارطال، وخير في دفع رأس أو قيمتها","part":1,"page":149},{"id":147,"text":"وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري ؟ قولان.\rولو مات ما استثني منه معين: ضمن المشتري جلدا وساقطا، لا لحما، وجزاف إن رئ ولم يكثر جدا، وجهلاه، وجزرا واستوت أرضه، ولم يعد بلا مشقة، ولم تقصد أفراده، إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي، وإن مل ء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه، إلا في كسلة تين،\rوعصافير حية بقفص، وحمام برج، وثياب ونقد، إن سك، والتعامل بالعدد، وإلا جاز، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره: خير وإن أعلمه أولا: فسد كالمغنية، وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض، وجزاف أرض مع مكيله، لا مع حب.\rويجوز جزافان، ومكيلان، وجزاف مع عرض، وجزافان على كيل، إن اتحد الكيل والصفة، ولا يضاف لجزاف على كيل، غيره مطلقا، وجاز برؤية بعض المثلي والضوان، وعلى البرنامج، ومن الاعمى، وبروية لا يتغير بعدها، وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب، وعدم دفع ردئ أو ناقص، وبقاء الصفة، إن شك، وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم، أو وصفه غير بائعه، إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية، ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، والنقد فيه ومع الشرط في العقار، وضمنه المشتري، وفي غيره إن قرب: كاليومين، وضمنه بائع، إلا لشرط أو منازعة، وقبضه على المشتري.\rفي ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا","part":1,"page":150},{"id":148,"text":"لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما، ومؤخر ولو قريبا،\rأو غلبة، أو عقد، ووكل في القبض، أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما، أو بمواعدة، أو بدين، إن تأجل، وإن من أحدهما، أو غاب رهن، أو وديعة، ولو سك كمستأجر، ورعاية ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته، فكالدين، وبتصديق فيه: كمبادلة ربويين، ومقرض: ومبيع لاجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله وبيع وصرف، إلا أن يكون الجميع دينارا، أو يجتمعا فيه، وسلعة بدينار، إلا درهمين، إن تأجل الجميع، أو السلعة، أو أحد النقدين، بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاضة، ولم يفضل شئ.\rوفي الدرهمين كذلك، وفي أكثر: كالبيع والصرف، وصائغ يعطى الزنة، والاجرة وزيتون، وأجرته لمعصره، بخلاف وتبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته، والاظهر خلافه، وبخلاف درهم بنصف، وفلوس أو غيره في بيع، وسكا، واتحدت، وعرف الوزن، وانتقد الجميع: كدينار إلا درهمين، وإلا فلا، وردت زيادة بعده لعيبه، لا لعيبها، وهل مطلقا، أو إلا أن يوجبها، أو إن عينت ؟ تأويلات، وإن رضي بالحضرة بنقص وزن، أو بكرصاص بالحضرة، أو رضي بإتمامه، أو بمغشوش مطلقا: صح وأجبر عليه، إن لم تعين: وإن طال: نقض إن قام به:\rكنقص العدد، وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل ؟ تردد، وحيث نقض فأصغر دينار، إلا أن يتعداه فأكبر منه، لا الجميع.\rوهل ولو لم يسم لكل دينار ؟ تردد","part":1,"page":151},{"id":149,"text":"وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع ؟ قولان، وشرط للبدل: جنسية، وتعجيل، وإن استحق معين: سك: بعد مفارقة، أو طول، أو مصوغ مطلقا: نقض، وإلا صح، وهل إن تراضيا ؟ تردد.\rوللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف.\rفصل في ما يجوز فيه البيع وجاز محلي، وإن ثوبا يخرج منه، إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت، وسمرت، وعجل مطلقا، وبصنفه إن كانت الثلث، وهل بالقيمة أو بالوزن ؟ خلاف، وإن حلي بهما: لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر.\rوجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس.\rوالاجود أنقص، أو أجود سكة ممتنع، وإلا جاز، ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الارجح، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، لا أدنى وأجود، والاكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة، ومغشوش بمثله وبخالص.\rوالاظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به.\rوكره لمن لا يؤمن، وفسخ ممن يغش، إلا أن يفوت، فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش ؟ أقوال، وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة.\rوإن حل الاجل بأقل صفة وقدرا، لا أزيد عددا أو وزنا، إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين،\rوثمن المبيع من العين كذلك، وجاز بأكثر، ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة.\rوإن بطلت فلوس فالمثل.\rأو عدمت، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم، وتصدق بما غش ولو كثر،","part":1,"page":152},{"id":150,"text":"إلا أن يكون اشترى كذلك، إلا العالم ليبيعه كبل الخمر بالنشاء، وسبك ذهب جيد ردئ، ونفخ اللحم.\rفصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس منه علة طعام الربا.\rافتيات وادخار.\rوهل لغلبة العيش ؟ تأويلان: كحب وشعير، وسلت، وهي جنس ؟ وعلس، وأرز، ودخن، وذرة، وهي أجناس، وقطنية، ومنها كرسنة، وهي أجناس.\rوتمر، وزبيب، ولحم طير، وهو جنس.\rولو اختلفت مرقته: كدواب الماء، وذوات الاربع، وإن وحشيا، والجراد.\rوفي ربويته: خلاف وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان، والمرق، والعظم، والجلد كهو.\rويستثنى قشر بيض النعام، وذو زيت كفجل، والزيوت: أصناف: كالعسول، لا الخلول، والانبذة، والاخباز، ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار، وبيض، وسكر، وعسل ومطلق لبن، وحلبة وهل إن اخضرت ؟ تردد.\rومصلحه: كملح، وبصل، وثوم وتابل كفلفل، وكزبرة، وكراويا، وآنيسون، وشمار، وكمونين - وهي أجناس - لا خردل، وزعفران، وخضر، ودواء، وتين، وموز، وفاكهة ولو ادخرت بقطر، وكبندق، وبلح إن صغر، وماء.\rويجوز بطعام لاجل، والطحن، والعجن، والصلق إلا الترمس، والتنبيذ لا ينقل، بخلاف خله، وطبخ لحم بأبزار، وشيه، وتجفيفه بها، والخبز،\rوقلي قمح وسويق وسمن، وجاز تمر، ولو قدم بتمر، وحليب، ورطب، ومشوي.\rوقديد، وعفن، وزبد وسمن، وجبن وأقط بمثلها: كزيتون، ولحم، لا رطبهما بيابسهما، ومبلول بمثله، ولبن بزبد، إلا أن يخرج زبده.\rواعتبر الدقيق","part":1,"page":153},{"id":151,"text":"في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو دقيق.\rوجاز قمح بدقيق، وهل إن وزنا ؟ تردد.\rواعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن عسر الوزن: جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته، وفسد منهي عنه، إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه، إن لم يطبخ، أو بما لا تطول حياته، أو لا منفعة فيه، إلا اللحم، أو قلت فلا يجوزان بطعام لاجل: كخصي صان، وكبيع الغرر: كبيعها بقيمتها، أو على حكمه، أو حكم غير، أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها، أو ثمنها بإلزام، وكملامسة الثوب أو منابذته، فيلزم، وكبيع الحصاة.\rوهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها، أو على ما تقع عليه بلا قصد، أو بعدد ما يقع ؟ تفسيرات، وكبيع ما في بطون الابل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة، وكبيعه بالنفقة عليه حياته، ورجع بقيمة ما أنفق، أو بمثله، إن علم.\rولو سرفا على الارجح ورد.\rإلا أن يفوت.\rوكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الانثى.\rوجاز زمان أو مرات، فإن أعقت انفسخت، وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر لاجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة، وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات، إلا البائع يستثني خمسا من جنانه، وكبيع حامل بشرط الحمل.\rواغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه.\rوجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي، ونخاس بتور، لا فلوس وككآلئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه: كغائب، ومواضعة، أو منافع عين، وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت، أو غائب ولو قربت غيبته، وحاضر","part":1,"page":154},{"id":152,"text":"إلا أن يقر، وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه، وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة، أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا، وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض، وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك، وهل بغير عوض كذلك، أو يكتفي بحوز كالعتق ؟ تأويلان.\rوجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق، والولد مع كتابة أمه، ولمعاهد: التفرقة.\rوكره الاشتراء منه، وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء، أو يخل بالثمن: كبيع وسلف.\rوصح إن حذف أو حذف شرط التدبير: كشرط رهن، وحميل، وأجل ولو غاب.\rوتؤولت بخلافه، وفيه: إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى، وإلا فالعكس، وكالنجش يزيد ليغر، فإن علم فللمشتري رده، وإن فات فالقيمة، وجاز سوال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع، وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له، وهل لقروي ؟ قولان.\rوفسخ وأدب وجاز الشراء له، وكتلقي السلع أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ.\rوجاز لمن على كستة أميال: أخذ محتاج إليه، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض،\rورد ولا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار","part":1,"page":155},{"id":153,"text":"وبطول زمان حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أه خلاف، وقال بل في شهادة، وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، وبالوط، وبتغير ذات غير مثلي، وخروج عن يد، وتعلق حق كرهنه، وإجارته، وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة، وفاتت بهما جهة هي الربع فقط، لا أقل.\rوله القيمة قائما على المقول والمصحح، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان، لا إن قصد بالبيع الافاتة، وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق.\rفصل ومنع للتهمة ما كثر قصده ومنع للتهمة ما كثر قصده: كبيع، وسلف، وسلف بمنفعة، لا ما قل: كضمان بجعل، أو أسلفني وأسلفك، فمن باع لاجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لاجل، أو أقل، أو أكثر بمثل الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الاقل، وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه الاقل، أو بعضه: كتساوي الاجلين، إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لابعد إءذا اشترطاها، والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة، ومنع بذهب وفضة، إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل: كشرائه للاجل بمحمدية ما باع بيزيدية، وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط،\rوالمثلي صفة وقدرا كمثله، فيمنع بإقل لاجله، أو لابعد، إن غاب مشتريه به، وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا ؟ تردد.\rوإن باع مقوما فمثله كغيره: كتغيرها كثيرا، وإن اشترى أحد ثوبيه لابعد مطلقا أو أقل نقدا: امتنع، لا بمثله أو أكثر، وامتنع بغير صنف ثمنه، إلا أن يكثر المعجل،","part":1,"page":156},{"id":154,"text":"ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لابعد بأكثر، أو بخمسة وسلعة: امتنع لا بعشرة وسلعة، وبمثل أو أقل لابعد، ولو اشترى بأقل لاجله ثم رضي بالتعجيل: قولان: كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الاجل، وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة، منع مطلقا: كما لو استرده، إلا أن تبقى الخمسة لاجلها، لان المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، وإن باع حمارا بعشرة لاجل، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا: منع مطلقا، إلا في جنس الثمن، للاجل، وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم يقبض.\rجاز، إن عجل المزيد، وصح أول من بيوع الآجال فقط، إلا أن يفوت الثاني فيفسخان، وهل مطلقا، أو إن كانت القيمة أقل ؟ خلاف.\rفصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة: أن يشتريها ليبيعها بمال، ولو بمؤجل بعضه، وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ، بخلاف.\rاشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لاجل.\rولزمت الآمر، إن قال: لي.\rوفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان.\rوبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور بشرط، وله الاقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والاظهر والاصح لا جعل له، وجاز بغيره: كنقد الآمر،\rوإن لم يقل لي، ففي الجواز والكراهة: قولان، وبخلاف: اشترها لي باثني عشر لاجل وأشتريها بعشرة نقدا، فتلزم بالمسمى، ولا تعجل العشرة، وإن عجلت: أخذت، وله جعل مثله، وإن لم","part":1,"page":157},{"id":155,"text":"يقل: لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة ؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة ؟ قولان.\rفصل في البيع بشرط الخيار إنما الخيار بشرط: كشهر في دار، ولا يسكن، وكجمعة في رقيق، واستخدمه، وكثلاثة في دابة، وكيوم لركوبها، ولا بأس بشرط البريد: أشهب والبريدين.\rوفي كونه خلافا تردد، وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت، وهل إن نقد ؟ تأويلان.\rوضمنه حينئذ المشتري، وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة، أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه، أو لبس ثوب ورد أجرته، ويلزم بانقضائه ورد في: كالغد، وبشرط نقد: كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا، ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب، وكراء ضمن، وسلم بخيار، واستبد بائع، أو مشتر على مشورة غيره، لا خياره ورضاه، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر، وعلى نفيه في الخيار فقط، وعلى أنه كالوكيل فيهما، ورضي مشتر كاتب، أو زوج ولو عبدا، أو قصد تلذذا، أو رهن، أو آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوق، أو جنى إن تعمد، أو نظر الفرج، أو عرب دابة، أو\rودجها، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع، إلا الاجارة: ولا يقبل منه: إنه اختار أو رد بعده، إلا ببينة، ولا يبع مشتر، فإن فعل، فهل يصدق أنه اختار بيمين، أو لربها نقضه ؟ قولان.\rوانتقل لسيد مكاتب عجز، ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ بماله ولوارث، والقياس رد الجميع إن رد","part":1,"page":158},{"id":156,"text":"بعضهم، والآستحسان أخذ المجيز الجميع، وهل ورثة البائع كذلك ؟ تأويلان، وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى، وإن طال فسخ، والملك للبائع، وما يوهب للعبد، إلا أن يستثني ماله، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له، بخلاف الولد، والضمان منه، وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه، أو يغاب عليه، إلا ببينة، وضمن المشتري إن خير البائع الاكثر، ألا أن يحلف، فالثمن كخياره، وكغيبة بائع، والخيار لغيره.\rوإن جنى بائع والخيار له عمدا: فرد، وخطأ، فللمشتري خيار العيب، وإن تلفت انفسخ فيهما، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية، وإن تلفت: ضمن الاكثر، وإن أخطأ، فله أخذه ناقصا أو رده، وأن تلفت انفسخ، وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا: فهو رضا، وخطأ: فله رده وما نقص، وإن أتلفها ضمن الثمن، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ: فله أخذ الجناية أو الثمن، فإن تلفت: ضمن الاكثر، وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما: ضمن واحدا بالثمن فقط.\rولو سأل في أقباضهما، أو ضياع واحد: ضمن نصفه، وله اختيار الباقي: كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار، فزعم تلف اثنين، فيكون شريكا.\rوإن كان ليختارهما، فكلاهما مبيع، ولزماه بمضي المدة، وهما بيده، وفي اللزوم لاحدهما يلزمه النصف من كل.\rوفي الاختيار لا يلزمه شئ،\rورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة، لا إن انتفى، وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع، وخصاء، واستحاضة، ورفع حيضة استبراء، وعسر، وزنا، وشرب وبخر، وزعر وزيادة سن، وظفر، وعجر، وبجر، ووالدين أو ولد، لا جد، ولا أخ، وجذام أب،","part":1,"page":159},{"id":157,"text":"أو جنونه بطبع، لا بمس جن وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة، وشيب بها فقط، وإن قل، وجعودته، وصهوبته، وكونه، ولد زنا ولو وخشا، وبول في فراش في وقت ينكر، إن ثبت عند البائع، وإلا حلف، إن أقرت عند غيره وتخنث عبد، وفحولة أمة اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه ؟ تأويلان، وقلف ذكر.\rوأنثى مولد، أو طويل الاقامة، وختن مجلوبهما: كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة: وكرهص، وعثر، وحرن، وعدم حمل معتاد، لا ضبط، وثيوبة، إلا فيمن لا يفتض مثلها، وعدم فحش ضيق قبل، وكونها زلاء، وكي لم ينقص، وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته، وما لا يطلع عليه إلا بتغير: كسوس الخشب، والجوز، ومرقثاء، ولا قيمة، ورد البيض، وعيب قل بدار، وفي قدره: تردد، ورجع بقيمته: كصدع جدار لم يخف عليها منه: إلا أن يكون واجهتها، أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل الحلاوة، وإن قالت: أنا مستولدة: لم تحرم، لكنه عيب، إن رضي به بين.\rوتصرية الحيوان كالشرط: كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت، وحرم رد اللبن، لا إن نلمها مصراة، أو لم تصر، وظن كثرة اللبن،\rإلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها، وكتمه","part":1,"page":160},{"id":158,"text":"، ولا بغير عيب التصرية على الاحسن، وتعدد بتعددها على المختار والارجح وإن حلبت ثالثة، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا، وفي الموازية له ذلك، وفي كونه خلافا تأويلان.\rومنع منه بيع حاكم، ووارث رقيقا فقط: بين أنه إرث، وخير مشتر ظنه غيرهما، وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته، وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله، وزواله إلا محتمل العود، وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول، والاحسن، أو بالموت فقط وهو الاظهر، أو لا، أقوال، وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص، كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم، لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد، فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه: كأن لم يعلم موضعه على الاصح، وفيها أيضا نفي التلوم، وفي حمله على الخلاف: تأويلان.\rثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما، وفوته حسا: ككتابة وتدبير، فيقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن النسبة، ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه، ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث، فإن باعه لاجنبي مطلقا، أو له بمثل ثمنه، أو بأكثر إن دلس، فلا رجوع: وإلا رد ثم رد عليه، وله بأقل كمل، وتغير المبيع إن توسط، فله أخذ القديم ورده، ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الاظهر، وجبر به الحادث،\rوفرق بين مدلس وغيره إن نقص: كهلاكه من التدليس، وأخذه منه بأكثر، وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا،","part":1,"page":161},{"id":159,"text":"ومبيع لمحله إن رد بعيب، وإلا رد إن قرب، وإلا فات كعجف دابة وسمنها، وعمى، وشلل، وتزويج أمة، وجبر بالولد.\rإلا أن يقبله بالحادث، أو يقل، فكالعدم: كوعك، ورمد، وصداع، وذهاب ظفر، وخفيف حمى، ووطئ ثيب، وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت.\rفالارش ككبر صغير وهرم، وافتضاض بكر، وقطع غير معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس، أو بسماوي زمنه كموته في إباقه، وإن باعه المشتري، وهلك بعيبه: رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن، فإن زاد: فللثاني، وإن نقص: فهل يكمله ؟ قولان: ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الاراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر، ولا بائع أنه لم يأبق لا باقه بالقرب، وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا ؟ أقوال.\rورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة، إلا أن يكون الاكثر، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره، وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب:\rفله قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين.\rورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري.\rوحلف من لم يقطع بصدقه، وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين، ويمينه بعته وفي التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي، والغلة له للفسخ ولم ترد، بخلاف ولد، وثمرة أبرت، وصوف تم:","part":1,"page":162},{"id":160,"text":"كشفعة، واستحقاق، وتفليس، وفساد ودخلت في ضمان البائع، إن رضي القبض، أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به، ولم يرد بغلط إن سمي باسمه، ولا بغبن ولو خالف العادة، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه ؟ تردد.\rورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة، ودخلت في الاستبراء، والنفقة عليه وله الارش: كالموهوب له، إلا المستثنى ماله، وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن، لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا، وللمشتري: إسقاطهما، والمحتمل بعدهما منه، لا في منكح به أو مخالع، أو مصالح في دم عمد، أو مسلم فيه، أو به: أو قرض، أو على صفة، أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق، أو مأخوذ عن دين، أو رد بعيب، أو ورث، أو وهب أو اشتراها زوجها، أو موصى ببيعه من زيد: أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو مكاتب به، أو المبيع فاسدا، وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل: كموزون ومعدود، والاجرة عليه، بخلاف الاقالة والتولية والشركة على الارجح، فكالقرض،\rواستمر بمعياره.\rولو تولاه المشتري، وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف.\rوضمن بالعقد، إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد، فكالرهن، وإلا الغائب فبالقبض، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة، وإلا الثمار للجائحة، وبرئ المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ.\rوخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل، وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به، وحرم التمسك بالاقل إلا المثلي، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك: كقاع،","part":1,"page":163},{"id":161,"text":"وإن انفك، فللبائع التزام الربع بحصته، لا أكثر.\rوليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة، لا للتسمية.\rوصح ولو سكتا، لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: P قبض، والبائع والاجنبي: يوجب الغرم، وكذلك إتلافه.\rوإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك، أو أجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفي، فإن فضل فللبائع، وإن نقص، فكالاستحقاق، وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة، ولو: كرزق قاض أخذ بكيل، أو كلبن شاة، ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيميه.\rوجاز بالعقد: جزاف وكصدقة، وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق: تأويلان، وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض، وإقالة من الجميع، وإن تغير سوق شيك لا بدنه: كسمن دابة، وهزالها، بخلاف الامة، ومثل مثليك، إلا العين، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده، والاقالة بيع إلا في الطعام والشفعة\rوالمرابحة، وتولية وشركة، إن لم يكن على أن ينقد عنك، واستوى عقداهما فيهما، وإلا فبيع كغيره، وضمن المشترك المعين، وطعاما كلته وصدقك، وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف، وإن سأل ثالث شركتهما، فله الثلث، وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت: جاز، إن لم تلزمه، وله الخيار، وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره، فذلك له والاضيق: صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية، وشركة فيه، ثم إقالة عروض، وفسخ الدين في الدين، ثم بيع الدين، ثم ابتداؤه.\rفصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز مرابحة، والاحب خلافه ولو على مقوم.\rوهل","part":1,"page":164},{"id":162,"text":"مطلقا، أو إن كان عند المشتري ؟ تأويلان.\rوحسب ربح ماله عين قائمة.\rكصبع، وطرز، وقصر، وخياطة، وفتل، وكمد، وتطرية وأصل ما زاد في الثمن: كحمولة، وشد، وطي اعتيد أجرتهما، وككاء بيت لسلعة، وإلا لم يحسب، كسمسار لم يعتد، إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة، أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الاصل، والوضيعة كذلك لا أبهم: كقامت علي بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل، وهل هو كذب أو غش ؟ تأويلان، ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والاجل، وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها.\rوإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وإقالة مشتريه، إلا بزيادة أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف\rولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه، لا إن ورث بعضه، وهل إن تقدم الارث، أو مطلقا ؟ تأويلان، وإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت: رد، أو دفع ما تبين وربحه، فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح، وربحه وقيمته يوم بيعه، ما لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب: لزم المشتري، إن حطه، وربحه بخلاف الغش وإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب: خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها، ما لم تزد على الكذب وربحه، ومدلس المرابحة: كغيرها.\rفصل في بيان ما يتناوله البيع وما يتناوله وحكم بيع","part":1,"page":165},{"id":163,"text":"الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل: تناول البناء والشجر: الارض، وتناولتهما، لا الزرع والبذر، ومدفونا: كلو جهل، ولا الشجر: الثمر المؤبر، أو أكثره، إلا بشرط كالمنعقد، ومال العبد، وخلفة القصيل، وإن أبر النصف فلكل: حكمه، ولكليهما.\rالسقي، ما لم يضر بالآخر، والدار: الثابت: كباب، ورف، ورحا مبنية بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي غيره: قولان، والعبد.\rثياب مهنته، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الاظهر ؟ أو لا: كمشترط زكاة ما لم يطب، وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة ؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع ؟ أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح ؟ تردد.\rوصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن لم يستتر، وقبله مع أصله أو ألحق به، أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالا عليه، لا على التبقية أو الاطلاق، وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه، إن لم تبكر، لا بطن ثان بأول،\rوهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بانفتاحه، والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار ؟ أو التهيؤ للتبطخ ؟ قولان.\rوللمشتري بطون: كياسمين، ومقثأة.\rولا يجوز: بكشهر، ووجب ضرب الاجل إن استمر: كالموز، ومضى بيع حب: أفرك قبل يبسه بقبضه، ورخص لمعر أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس: كلوز لا كموز، إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد، وفي الذمة، وخمسة أوسق فأقل.\rولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الاصح، إلا لمن أعرى","part":1,"page":166},{"id":164,"text":"عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الارجح، لدفع الضرر، أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط، وبيعه الاصل.\rوجاز لك: شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت: إن مات قبل الحوز.\rوهل هو حوز الاصول، أو أن يطلع ثمرها ؟ تأويلان.\rوزكاتها وسقيها على المعري، وكملت بخلاف الواهب، وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثئ، وإن بيعت على الجذ، وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة، ولو من: كصيحاني وبرني.\rوبقيت لينتهي طيبها وأفردت، أو ألحق أصلها، لا عكسه أو معه، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه، لا يوم البيع، ولا يستعجل على الاصح.\rوفي المزهية التابعة للدار: تأويلان.\rوهل هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت، ومغيب الاصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل، وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها.\rوضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته، وإن تناهت\rالثمرة، فلا جائحة.\rكالقصب الحلو، ويابس الحب، وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه، إن أجيح الثلث فأكثر، ومستثني من الثمرة تجاح بما يوضع: يضع عن مشتريه بقدره..فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره، كمثمونه أو","part":1,"page":167},{"id":165,"text":"قدر أجل، أو رهن، أو حميل: حلفا.\rوفسخ، إن حكم به ظاهرا وباطنا: كتناكلهما، وصدق مشتر ادعى الاشبه، وحلف إن فات، ومنه تجاهل الثمن، وإن من وارث، وبدأ البائع، وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه، وإن اختلفا في انتهاء الاجل، فالقول لمنكر التقضي، وفي قبض الثمن أو السلعة: فالاصل بقاؤهما، إلا لعرف: كلحم، أو بقل بان به ولو كثر، وإلا فلا، إن اجعى دفعه بعد الاخذ، وإلا، فهل يقبل ؟ أو فيما هو الشأن أو لا ؟ أقوال: وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، وحلف بائعه، إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه.\rوفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد.\rوهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره ؟ تردد.\rوالمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة: كالمشتري فيقبل قوله، إن ادعى مشبها، وإن ادعيا مالا يشبه: فسلم وسط، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده، وإلا فالبائع، وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض بمصر، وجاز بالفسطاط، وقضي بسوقها، وإلا ففي أي مكان منها.\rباب في بيان أحكام فصل في شروط السلم باب: شرط السلم: قبض رأس المال كله، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط،\rوفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا: تردد، وجاز بخيار لما يؤخر، إن لم ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط، وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين ؟ تأويلان ورد زائف وعجل، وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الاحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع،","part":1,"page":168},{"id":166,"text":"ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق، وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه، إن أعلم مشتريه، وإلا حلفت ورجعت، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه: إن أهمل، أو أودع، أو على الانتفاع، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق، ونقض السلم وحلف، وإلا خير الآخر، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا: فالسلم ثابت، ويتبع الجاني، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود: كالعكس، , إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الاعرابيية، وسابق الخيل لا هملاج، إلا كبرذون، وجمل: كثير الحمل، وصحح، وبسبقه، وبقوة البقرة ولو أنثي وكثرة لبن الشاة، وظاهرها عموم الضأن.\rوصحح خلافه، وكصغيرين في كبير وعكسه، أو صغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد إلى المزابنة، وتؤولت على خلافه: كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره، وكسيف قاطع في سيفين دونه، وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة: كرقيق القطن والكتان،\rلا جمل في جملين مثله عجل أحدهما، وكطير علم، لا بالبيض والذكورة والانوثة ولو ادميا، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية، وحساب، وكتابة.\rوالشئ في مثله: فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر: كالنيروز، والحصاد والدراس وقدوم الحاج.\rواعتبر ميقات معظمه، إلا أن يقبض ببلد: كيومين، إن خرج حينئذ ببر، أو بغير ريح.\rوالاشهر بالاهلة، وتمم المنكسر من الرابع، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول،.\rلا في اليوم، وأن يضبط بعادته من: كيل، أو وزن، أو عدد: كالرمان،","part":1,"page":169},{"id":167,"text":"وقيس بخيط، والبيض، أو بحمل أو جرزة في: كفصيل، لا بفدان.\rأو بتحر وهل بقدر كذا ؟ أو يأتي به ويقول كنحوه ؟ تأويلان.\rوفسد بمجهول وإن نسبه الغي، وجاز بذراع رجل معين: كويبة وحفنة، وفي الويبات والحفنات: قولان وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة: كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما.\rواللون في الحيوان والثوب، والعسل، ومرعاه، وفي التمر، والحوت، والناحية، والقدر وفي البر وجدته، وملئه، إن اختلف الثمن بهما، وسمراء، أو محمولة ببلد: هما به، ولو بالحمل، بخلاف مصر فالمحمولة، والشام فالسمراء، ونفي، أو غلث.\rوفي الحيوان وسنه، والذكورة، والسمن، وضديهما، وفي اللحم، وخصيا، وراعيا، أو معلوفا، لا من كجنب، وفي الرقيق، والقد، والبكارة، واللون قال: وكالدعج، وتكلثم الوجه، وفي الثوب والرقة، والصفاقة، وضديهما، وفي الزيت المعصر منه، وبما يعصر به، وحمل في الجيد والردئ على الغالب، وإلا فالوسط، وكونه دينا ووجوده عند: حلوله، وإن انقطع قبله، لا نسل حيوان\rعين وقل أو حائط، وشرط، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، وسعة الحائط وكيفية قبضه، لمالكه، وشروعه وإن لنصف شهر، وأخذه بسرا، أو رطبا لا تمرا.\rفإن شرط تتمر الرطب: مضى بقبضه، وهل المزهي كذلك، وعليه الاكثر، أو كالبيع الفاسد ؟","part":1,"page":170},{"id":168,"text":"تأويلان.\rفإن انقطع: رجع بحصة ما بقي، وهل على القيمة وعليه الاكثر ؟ أو على المسكيلة ؟ تأويلان.\rوهل القرية الصغيرة كذلك ؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها ؟ أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات.\rوإن انقطع ماله إبان، أو من قرية: خير المشتري في الفسخ والابقاء، وإن قبض البعض: وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما.\rفيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والادم، وصوف بالوزن، لا بالجزر، والسيوف، وتور ليكمل، والشراء من دائم العمل: كالخباز، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج.\rوفسد بتعيين المعمول منه أو العامل، وإن اشترى المعمول منه واستأجره: جاز، إن شرع: عين عامله أم لا، لا فيما لا يمكن وصفه: كتراب المعدن، والارض، والدار، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس، ولا كتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ليكمل، ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة: كالغزل، بخلاف النسج إلا ثياب الخز.\rوإن قدم أصله: اعتبر الاجل، وإن عاد.\rاعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة.\rوجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله في العرض مطلقا.\rوفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء، ولزم بعدهما: كقاض إن غاب.\rوجاز أجود وأردأ، لا أقل، إلا عن مثله، ويبرأ مما زاد، ولا دقيق عن قمح، وعكس، وبغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه.\rوبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم بحيواني، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه.\rوجاز\rبعد أجله الزيادة ليزيده طولا: كقبله، إن عجل دراهمه، وغزل ينسجه، لا أعرض أو أصفق.","part":1,"page":171},{"id":169,"text":"ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله.\rفصل في بيان أحكام القرائض وما يتعلق به يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، إلا جارية تحل للمستقرض.\rوردت، إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة.\rكفاسده، وحرم هديته، إن لم يتقدم مثلها، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله.\rولو بعد شغل المال على الارجح، وذي الجاه والقاضي، ومبايعته مسامحة، أو جر منفعة: كشرط عفن بسالم، ودقيق أو كعك ببلد، أو خبز فرن بملة، أو عين عظم حملها: كسفتجة، إلا إن يعم الخوف، وكعين كرهت إقامتها، إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع: كفدان مستحصد: خفت مؤنته عليه: يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، وملك، ولم يلزم رده، إلا بشرط، أو عادة، كأخذه بغيره محله، إلا العين.\rفصل في بيان أحكام المقاصة تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا، إن اتحدا قدرا وصفة، حلا أو أحدهما، أم لا.\rوإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع، والطعامان من قرض كذلك، ومنعا من بيع، ولو متفقين، ومن بيع وقرض تجوز، إن اتفقا وحلا، لا إن لم يحلا، أو أحدهما.\rوتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا، وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما.\rوإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الاجل وإلا فلا مطلقا.\rباب الرهن الرهن بذل من له البيع ما يباع، أو غررا، ولو اشترط في العقد وثيقة بحق: كولي،","part":1,"page":172},{"id":170,"text":"ومكاتب، ومأذون، وآبق، وكتابة، واستوفي منها، أو رقبته، إن عجز، وخدمة مدبر، وإن رق جزء فمنه، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته ؟ قولان: كظهور حبس دار، وما لم يبد صلاحه، وانتظر ليباع، وحاص مرتهنه في الموت والفلس، فإذا صلحت: بيعت فإن وفى: رد ما أخذه، وإلا قدر محاصا بما بقي، لا كأحد الوصيين، وجلد ميتة، وكجنين، وخمر، وإن لذمي، إلا أن تتخلل، وإن تخمر: أهراقه بحاكم، وصح: مشاع، وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن، ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ويبيع ويسلم، وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له، ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الاول: بطل حوزهما، والمستأجر والمساقي، وحوزهما الاول: كاف والمثلي ولو عينا بيده، إن طبع عليه.\rوفضلته، إن علم الاول ورضي ولا يضمنها الاول: كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه.\rفإن حل أجل الثاني أولا قسم، إن أمكن.\rوإلا بيع وقضيا، والمستعا له، ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما، وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير ؟ تأويلان، وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض، وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع، أو في قرض مع دين قديم، وصح في الجديد، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه، ولو جد فيه، وبإذنه في وطئ، أو إسكان، أو إجارة، ولو لم يسكن، وتولاه المرتهن بإذنه، أو في بيع وسلم، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالاول: كفوته بجناية، وأخذت\rقيمته، وبعارية","part":1,"page":173},{"id":171,"text":"أطلقت وعلى الرد، أو رجع اختيارا، فله أخذه، إلا بفوته بكعتق، أو حبس أو تدبير، أو قيام الغرماء، وغصبا، فله أخذه مطلقا، وإن وطئ غصبا فولده حر، وعجل الملئ الدين أو قيمتها، وإلا بقي وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه، وكذا أخوه على الاصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لامين.\rوفي تعيينه نظر الحاكم، وإن سلمه دون إذنهما، فإن سلمه للمرتهن: ضمن قيمته، وللراهن ضمنها أو الثمن، واندرج صوف تم، وجنين، وفرخ نخل، لا غلة وثمرة، وإن وجدت، ومال عبد، وارتهن إن أقرض، أو باع، أو يعمل له وإن في جعل، لا في معين أو منفعته، ونجم كتابة من أجنبي، وجاز شرط منفعته، إن عينت ببيع، لا قرض وفي ضمانه إذا تلف: تردد، وأجبر عليه، إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة، والحوز بعد مانعه لا يفيد.\rولو شهد الامين.\rوهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل ؟ أو التحويز ؟ تأويلان.\rوفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه، وإلا فتأويلان، وبعده فله رده إن بيع بأقل، أو دينه عرضا، وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره، ومضى عتق الموسر وكتابته، وعجل.\rوالمعسر يبقى، فإن تعذر بيع بعضه.\rبيع كله، والباقي للراهن، ومنع العبد من وطئ أمته، المرهون هو معها وحد مرتهن وطئ، إلا بإذن، تقوم بلا ولد، حملت، أم لا.\rوللامين بيعه بإذن في عقده، إن لم يقل: إن لم آت: كالمرتهن بعده،\rوإلا مضى فيهما، ولا يعزل الامين، وليس له إيصاء به.\rوباع الحاكم، إن امتنع، ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة، ولو لم يأذن، وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها، وهل وإن قال ونفقتك في الرهن ؟ تأويلان.\rففي افتقار الرهن للفظ مصرح به: تأويلان.\rوإن أنفق مرتهن على: كشجر خيف عليه: بدئ","part":1,"page":174},{"id":172,"text":"بالنفقة، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد، وضمنه مرتهن، إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه، ولو شرط البراءة، أو علم احتراق محله، إلا ببقاء بعضه محرقا، وأفتي بعدمه في العلم، وإلا فلا، ولو اشترط ثبوته، إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة، وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه، إن قبض الدين، أو وهب، إلا أن يحضره المرتهن، أو يدعوه لاخذه، فيقول: أتركه عندك.\rوإن جنى الرهن واعترف راهن: لم يصدق إن أعدم، وإلا بقي، إن فداه، وإلا أسلم بعد الاجل، ودفع الدين وإن ثبتت، أو اعترفا وأسلمه، فإن أسلمه مرتهنه أيضا، فللمجني عليه بماله، وإن فداه بغير إذنه، ففداؤه في رقبته فقط، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الاجل، وإن بإذنه فليس رهنا به، وإذا قضي بعض الدين أو سقط، فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه، والقول لمدعي نفي الرهنية، وهو كالشاهد في قدر الدين، لا العكس إلى قيمته، ولو بيد أمين على الاصح، ما لم يفت في ضمان الراهن، وحلف مرتهنه، وأخذه إن لم يفتكه، فإن زاد حلف الراهن، وإن نقص: حلفا، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته، وإن اختلفا في قيمة تالف: تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا، فالقول للمرتهن، فإن تجاهلا، فالرهن بما فيه، واعتبرت قيمته يوم الحكم، إن بقي.\rوهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف ؟ أقوال.\rوإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن: وزع بعد حلفهما: كالحمالة.","part":1,"page":175},{"id":173,"text":"باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس للغريم: منع من أحاط الدين بماله من تبرعه، ومن سفره إن حل بغيبته، وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ما بيده: كإقراره لمتهم عليه على المختار والاصح، لا بعضه ورهنه، وفي كتابته: قولان.\rوله التزوج، وفي تزوجه أربعا، وتطوعه بالجج: تردد، وفلس حضر أو غاب، إن لم يعلم ملاؤه بطلبه، وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله، أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي، لا في ذمته: كخلعه، وطلاقه، وقصاصه، وعفوه، وعتق أم ولده.\rوتبعها مالها.\rإن قل، وحل به وبالموت ما أجل، ولو دين كراء،.\rأو قدم الغائب مليا، وإن نكل المفلس، حلف كل: كهو، وأخذ حصته، ولو نكل غيره على الاصح، وقبل إقراره بالمجلس، أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة، وهو في ذمته.\rوقبل تعيينه القراض والوديعة، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة، وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا، ثم داين غيرهم، فلا دخول للاولين: كتفليس الحاكم إلا كإرث، وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا، أو ثوبي جمعته، إن كثرت قيمتهما، وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه، بخلاف مستولدته، ولا يلزم بتكسب، وتسلف واستشفاع، وعفو للدية، وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده،\rوعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره، كالشهرين، وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم، واستؤني به، إن عرف بالدين في الموت فقط، وقوم مخالف النقد يوم الحصاص، واشترى له منه بما يخصه،","part":1,"page":176},{"id":174,"text":"ومضى إن رخص أو غلا، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه ؟ قولان.\rوجاز الثمن، إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت، وبصداقها: كالموت، لا بنفقة الولد، وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه: رجع بالحصة كوارث، أو موصى له على مثله، وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض: رجع عليه، وأخذ ملئ عن معدم، ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع على الغريم، وفيها البداءة بالغريم، وهل خلاف، أو على التخيير ؟ تأويلان: فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه: كعين وقف لغرمائه، لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه ؟ تأويلان، وترك له قوته، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا، ولو ورث أباه: بيع لا وهب له، إن علم واهبه أنه يعتق عليه، وحبس لثبوت عسره، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه، أو ظهر ملاؤه إن تفالس، وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن: كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن.\rوفي حلفه على عدم الناض تردد.\rوإن علم بالناض.\rلم يؤخر، وضرب مرة بعد مرة، وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر، ولا باطن، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر.\rوحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم.\rوإن سأل تفتيش داره ففيه تردد، ورجحت بينة الملاء إن بينت، وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين، والشخص، وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين، والسيد لمكاتبه، والجد، والولد لابيه، لا عكسه","part":1,"page":177},{"id":175,"text":"كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره، ولم يفرق بين كالاخوين.\rوالزوجين إن خلا، ولا يمنع مسلما.\rأو خادما.\rبخلاف زوجة.\rوأخرج لحد.\rأو ذهاب عقله لعوده.\rواستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه.\rوولده.\rوأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة.\rوعيد.\rوعدو.\rإلا لخوف قتله.\rأو أسره.\rوللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الوت.\rولو مسكوكا.\rوآبقا.\rولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه.\rولو بمالهم.\rوأمكن لا بضع.\rوعصمة.\rوقصاص.\rولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة.\rأو خلط بغير مثل.\rأو سمن زبده.\rأو فصل ثوبه أو ذبح كبشه.\rأو تتمر رطبه.\rكأجير رعي.\rونحوه وذي حانوت فيما به.\rوراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك، وإن لم يقبضه مقترضه، أو كالبيع ؟ خلاف، وله فك الرهن، وحاص بفدائه.\rلا بفداء الجاني، ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها، والمحاصة بعيب سماوي، أو من مشتريه، أو أجنبي لم يأخذ أرشه، أو أخذه وعاد لهيئته، وإلا فبنسبة نقصه، ورد بعض ثمن قبض، وأخذها، وأخذ بعضه، وحاص بالفائت: كبيع أم ولدت، وإن مات أحدهما أو باع الولد، فلا حصة، وأخذ الثمرة، والغلة، إلا صوفا تم، أو ثمرة مؤبرة، وأخذ المكري دابته، وأرضه، وقدم في زرعها في الفلس.\rثم ساقيه.\rثم مرتهنه: والصانع أحق، ولو بموت بما بيده، وإلا فلا.\rإن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج، فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة، وبغيرها إن قبضت، ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه.\rوفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع، أولا أو في النقد ؟ أقوال.\rوهو أحق بثمنه، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت، وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو\rتقطيعها، لا صداق قضي، ولربها ردها إن ادعى سقوطها، ولراهن بيده رهنه بدفع الدين،","part":1,"page":178},{"id":176,"text":"كوثيقة زعم ربها سقوطها، ولم يشهد شاهدها إلا بها.\rباب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للافاقة.\rوالصبي لبلوغه بثمان عشرة.\rأو الحلم أو الحيض.\rأو الحمل، أو الانبات.\rوهل إلا في , حق الله تعالى ؟ تردد وصدق إن لم يرب، وللولي رد تصرف مميز، وله إن رشد، ولو حنث بعد بلوغه، أو وقع الموقع، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه، وصحت وصيته، كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الاب بعده، وفك وصي، ومقدم إلا كدرهم لعيشه، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص، ونفيه، وإقرار بعقوبة، وتصرفه قبل الحجر على الاجازة عند مالك، لا ابن القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده، وزيد في الانثى دخول زوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها، ولو جدد أبوها حجرا على الارجح، وللاب ترشيدها قبل دخولها كالوصي، ولو لم يعرف رشدها.\rوفي مقدم القاضي: خلاف والولي الاب، وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه، ثم وصيه، وإن بعد.\rوهل كالاب، أو إلا الربع فببيان السبب ؟ خلاف.\rوليس له هبة للثواب، ثم حاكم، وباع بثبوت يتمه، وإهماله وملكه لما بيع.\rوأنه الاولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلغاء زائد، والسداد في الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود:\rقولان، لا حاضن: كجد، وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده: تردد، وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان، ولا يعفو، ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر، وإنما يحكم: في الرشد وضده، والوصية والحبس المعقب، وأمر الغائب، والنسب، والولاء،","part":1,"page":179},{"id":177,"text":"وحد، وقصاص، ومال يتيم: القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة، أو غبطة، أو لكونه موظفا، أو حصة، أو قلت غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران سوء، أو لارادة شريكه بيعا ولا مال له، أو لخشية انتقال العمارة، أو الخراب ولا مال له، أو له والبيع أولى، وحجر على الرقيق إلا بإذن، ولو في نوع فكوكيل مفوض، وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف، ويأخذ قراضا، ويدفعه، ويتصرف في كهبة، وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن، والحجر عليه كالحر، وأخذ مما بيده وإن مستولدته: كعطيته، وهل إن منح للدين ؟ أو مطلقا ؟ تأويلان، لا غلته، ورقبته، وإن لم يكن غريم، فكغيره، ولا يمكن ذمي من تجر في: كخمر، إن اتجر لسيده، وإلا فقولان، وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به: كسل، وقولنج، وحمى قوية، وحامل ستة، ومحبوس لقتل أو لقطع، إن خيف الموت، وحاضر صف القتال، لا كجرب، وملجج ببحر، ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية، ووقف تبرعه، إلا لمال مأمون، وهو العقار، فإن مات فمن الثلث.\rوإلا مضى.\rوعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها.\rوإن بكفالة وفي إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى.\rإن لم يعلم حتى تأيمت، أو مات أحدهما: كعتق العبد.\rووفاء الدين وله رد الجميع.\rإن تبرعت بزائد، وليس لنا بعد الثلث.\rتبرع إلا أن\rيبعد.","part":1,"page":180},{"id":178,"text":"مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء السابع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":181},{"id":179,"text":"باب الصلح الصلح على غير المدعي بيع، أو إجارة وعلى بعضه: هبة وجاز عن دين بما يباع به وعن ذهب بورق.\rوعكسه.\rإن حلا، وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما، وعلى الافتداء من يمين، أو السكوت أو الانكار إن جاز على دعوى كل.\rوعلى ظاهر الحكم، ولا يحل للظالم.\rفلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها\rأو وجد وثيقته بعده فله نقضه: كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الاحسن فيهما، لا إن علم ببينته ولم يشهد، أو ادعى ضياع الصك، فقيل له: حقك ثابت به فائت به، فصالح ثم وجده.\rوعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر.\rإن قلت الدراهم.\rلا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر، وأقر المدين وحضر، وعن دراهم وعرض تركا بذهب: كبيع وصرف، وإن كان فيها دين فكبيعه، وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين: منعه منه، وإن رد مقوم بعيب، أو استحق رجع بقيمته كنكاح، وخلع، وإن قتل جماعة، أو قطعوا جاز صلح كل، والعفو عنه.\rوإن صالح مقطوع، ثم نزي فمات: فللولي لا له رده، والقتل بقسامة: كأخذهم الدية في الخطإ، وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره، ثم مات من مرضه: جاز ولزم، وهل مطلقا، أو إن صالح عليه، لا ما يؤول إليه ؟ تأويلان.","part":1,"page":183},{"id":180,"text":"وإن صالح أحد وليين، فللآخر الدخول معه، وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر، وإن صالح مقر بخطإ بماله: لزمه، وهل مطلقا أو ما دفع ؟ تأويلان، لا إن ثبت، وجهل لزومه، وحلف، ورد، إن طلب به مطلقا، أو طلبه ووجد، وإن صالح أحد ولدين وارثين، وإن عن إنكار، فلصاحبه الدخول: الحق لهما في كتاب، أو مطلق إلا الطعام ففيه تردد، إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع، وإن لم يكن غير المقتضى، أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما، وكتب في كتاب: قولان، ولا رجوع، إن اختار ما على الغريم وإن هلك، وإن صالح على عشرة من خمسينه، فللآخر إسلامها، أو أخذ خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ الآخر خمسة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك: لم يجز إلا بدراهم، كقيمته فأقل، أو ذهب كذلك، وهو مما يباع به: كعبد آبق، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص\rوبدية الموضحة، وهل كذلك إن اختلف الجرح ؟ تأويلان.\rاباب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة: رضا المحيل والمحال فقط، وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح، وهل إلا أن يفلس أو يموت ؟ تأويلان.\rوصيغتها، وحلول المحال به وإن كتابة.\rلا عليه، وتساوي الدينين قدرا وصفة، وفي تحوله على الادنى: تردد،","part":1,"page":184},{"id":181,"text":"وأن لا يكون طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه، ويتحول حق المحال على المحال عليه، وإن أفلس أو جحد، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط، وحلف على نفيه، إن ظن به العلم، فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن، ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ، واختير خلافه، والقول للمحيل، إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه، لا في دعواه وكالة أو سلفا.\rباب في بيان الضمان وأقسامه الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، وصح من أهل التبرع: كمكاتب، ومأذون أذن سيدهما، وزوجة، ومريض بثلث، واتبع ذو الرق به إن عتق، وليس للسيد جبره عليه، وعن الميت خلمفلس، والضامن، والمؤجل حالا، إن كان مما يعجل، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل، وبالموسر أو بالمعسر، لا الجميع بدين لازم، أو آيل إليه، لا كتابة بل كجعل،\rوداين فلانا، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة، بخلاف احلف وأنا ضامن به، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل، أو من له، وبغير إذنه: كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه، وهل إن علم بائعه وهو الاظهر ؟ تأويلان، لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر، أو قال لمدع على منكر: إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به، إن لم يثبت حقه ببينة، وهل بإقراره ؟ تأويلان: كقول المدعي عليه: أجلني اليوم، فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق،","part":1,"page":185},{"id":182,"text":"ورجع بما أدى ولو مقوما، إن ثبت الدفع، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الاصح، ورجع بالاقل منه أو قيمته.\rوإن برئ الاصل: برئ لا عكسه.\rوعجل بموت الضامن، ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه، ولا يطالب، إن حضر الغريم موسرا، أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه، أو إن مات كشرط ذي الوجه، أو رب الدين، التصديق في الاحضار، وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله، لا بتسليم المال إليه، وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به، ولزمه تأخير ربه، المعسر، أو الموسر، إن سكت أو لم يعلم، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا، وإن أنكر، حلف أنه لم يسقط ولزمه، وتأخر غريمه بتأخيره، إلا أن يحلف وبطل، إن فسد متحمل به، أو فسدت: كبجعل من غير ربه لمدينه، وإن ضمان مضمونه،\rإلا في اشتراء شئ بينهما، أو بيعه، كقرضهما على الاصح، وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض: كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي، ثم ساواه، فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع، ثم إن لقي أحدهم: أخذه بمائة، ثم بمائتين، فإن لقي أحدهما ثالثا: أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين: فإن لقي الثالث رابعا: أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها، ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع، وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الاكثر ؟ تأويلان.","part":1,"page":186},{"id":183,"text":"وصح بالوجه، وللزوج، رده من زوجته، وبرئ بتسليمه له وإن بسجن، أو بتسليمه نفسه، إن أمره به، إن حل الحق، وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط، وبغير بلده، إن كان به حاكم ولو عديما، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه: كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره، إن حكم به، لا إن أثبت عدمه، أو موته في غيبته ولو بغير بلده، ورجع به، وبالطلب، وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه، أو اشترط نفي المال، أو قال لا أضمن إلا وجهه، وطلبه بما يقوى عليه، وحلف ما قصر، وغرم إن فرط أو هربه، وعوقب، وحمل في مطلق: أنا حميل، وزعيم، وأذين، وقبيل، وعندي وإلي وشبهه على المال على الارجح والاظهر، لا إن اختلفا، ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى، إلا بشاهد، وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده.\rباب الشركة الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما،\rوإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل، ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما، وبهما منهما، وبعين: وبعرض، وبعرضين مطلقا، وكل بالقيمة يوم أحضر، لافات، إن صحت، إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه، وما ابتيع بغيره فبينهما، وعلى المتلف نصف الثمن، وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه ؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الاخذ له ؟ تردد.\rولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره","part":1,"page":187},{"id":184,"text":"لا بذهب وبورق، وبطعامين، ولو اتفقا، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع، فمفاوضة.\rولا يفسدها: انفراد أحدهما بشئ، وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف، كإعارة آلة، ودفع كسرة، ويبضع، ويقارض ويودع لعذر، وإلا ضمن، ويشارك في معين، ويقيل، ويولى، ويقبل المغيب وإن أبى الآخر، ويقر بدين لمن لا يتهم عليه، ويبيع بالدين، لا الشراء به، ككتابة.\rوعتق على مال، وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة.\rواستبد آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر بوديعة بالربح والخسر، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة، وكل وكيل، فيرد على حاضر لم يتول، كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر، والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت، ولكل أجر عمله للآخر.\rوله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد، والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له، ولمدعي النصف، وحمل عليه في تنازعهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما.\rإلا لبينة على: كإرثه، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد بالاقرار بها على الاصح.\rولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الاخذ، أو قصرت المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة، وإلا ببينة على: كإرثه، وإن قالت: لا نعلم، وإن أقر\rواحد بعد تفرق أو موت: فهو شاهد في غير نصيبه، وألغيت نفقتهما وكسوتهما، وإن ببلدين مختلفي السعر: كعيالهما، إن تقاربا، وإلا حسبا كانفراد أحدهما به، وإن اشترى جارية لنفسه، فللآخر ردها، إلا للوطئ بإذنه، وإن وطئ جارية للشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت قومت، وإلا فللآخر إبقاؤها، أو مقاواتها، وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان.\rوجاز لذي طير وذي طيرة: أن يتفقا على الشركة في الفراخ،","part":1,"page":188},{"id":185,"text":"واشتر لي ولك، فوكالة.\rوجاز: وانقد عني.\rإن لم يقل وأبيعها لك، وليس له حبسها، إلا أن يقول: واحبسها، فكالرهن، وإن أسلف غير المشتري جاز، إلا لكبصيرة المشتري، وأجبر عليها، إن اشترى شيئا بسوقه، لا لكسفر وقنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره، وهل وفي الزقاق لا كبيته ؟ قولان.\rوجازت بالعمل، إن اتحد، أو تلازم، وتساويا فيه، أو تقاربا، وحصل التعاون، وإن بمكانين، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أو لا بد من ملك أو كراء ؟ تأويلان: كطبيبين اشتركا في الدواء، وصائدين في البازين.\rوهل وإن افترقا ؟ رويت عليهما، وحافرين بكركاز، ومعدن، ولم يستحق وارثه بقيته، وأقطعه الامام، وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا، وألغي مرض كيومين وغيبتهما، لا إن كثر، وفسدت باشتراطه ككثير الآلة، وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد، وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال، وهو بينهما، وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، وكذي رحى وذي بيت، وذي دابة ليعملوا، إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة، وترادوا الاكرية،\rوإن اشترط عمل رب الدابة: فالغلة له، وعليه كراؤهما، وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع: كذي سفل، إن وهي وعليه التعليق والسقف، وكنس مرحاض لا سلم، وبعدم زيادة العلو، إلا الخفيف وبالسقف للاسفل، وبالدابة للراكب، لا متعلق بلجام،","part":1,"page":189},{"id":186,"text":"وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا، فالغلة لهم ويستوفي منها: ما أنفق، وبالاذن في دخول جاره لاصلاح جدار ونحوه، وبقسمته، إن طلبت لا بطوله عرضا، وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لاصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق، ولو لم يضر وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف، وللسابق: كمسجد، وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها، وبمنع دخان: كحمام، ورائحة: كدباغ وأندر قبل بيت، ومضر بجدار، واصطبل، أو حانوت قبالة باب، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار، إن تجددت، وإلا فقولان، لا مانع: ضوء، وشمس، وريح، إلا لاندر وعلو بناء وصوت ككمد، وباب بسكة نافذة، وروشن وساباط لمن له الجانبان، بسكة نفذت، وإلا، فكالملك لجميعهم، إلا بابا إن نكب، وصعود نخلة، وأنذر بطلوعه، وندب: إعارة جداره لغرز خشبة، وإرفاق بماء، وفتح باب.\rوله أن يرجع، وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته.\rوفي موافقته ومخالفته: تردد.\rفصل في بيان أحكام الشركة في الزرع لكل، فسخ المزارعة، إن لم يبذر، وصحت، إن سلما من كراء الارض بممنوع، وقابلها مساو، وتساويا، إلا لتبرع بعد العقد، وخلط بذر إن كان، ولو بإخراجهما، فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به، إن غر.\rوعليه مثل نصف النابت.\rوإلا فعلى كل: نصف بذر الآخر، والزرع بينهما: كأن تساويا في الجميع، أو قابل بذر أحدهما: عمل أو أرضه وبذره، أو بعضه، إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره، أو لاحدهما الجميع، إلا العمل،","part":1,"page":190},{"id":187,"text":"إن عقدا بلفظ الشركة، لا الاجارة، أو مطلقا، كإلغاء أرض، وتساويا غيرها أو لاحدهما أرض رخيصة وعمل على الاصح.\rوإن فسدت وتكافآ عملا، فبينهما، وترادا غيره، وإلا فللعامل، وعليه الاجرة، كان له بذر مع عمل، أو أرض، أو كل لكل.\rباب في بيان أحكام الوكالة صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ، وقبض حق وعقوبة، وحوالة، وإبراء - وإن جهله الثلاثة - وحج، وواحد في خصومة، وإن كره خصمه، لا إن قاعد خصمه: كثلاث، إلا لعذر وحلف في: كسفر، وليس له حينئذ: عزله، ولا له عزل نفسه، ولا الاقرار، إن لم يفوض له، أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه قال وإن قال أقر عني بألف، فإقرار، لا في: كيمين، ومعصية: كظهار بما يدل عرفا، لا بمجرد وكلتك،\rبل حتى يفوض فيمضي النظر، إلا أن يقول وغير النظر، إلا الطلاق، وإنكاح بكره، وبيع دار سكناه وعبده، أو يعين بنص أو قرينة، وتخصص، وتقيد بالعرف، فلا يعده إلا على بيع، فله طلب الثمن وقبضه، أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب، إن لم يعينه موكله، وطولب بثمن ومثمن، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه، لا لاشتري منك،","part":1,"page":191},{"id":188,"text":"وبالعهدة، ما لم يعلم، وتعين في المطلق نقد البلد 2 ولائق به، إلا أن يسمي الثمن، فتردد، وثمن المثل وإلا خير، كفلوس، إلا ما شأنه ذلك لخفته، كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، وكمخالفته مشترى عين، أو سوقا، أو زمانا أو بيعه بأقل، أو اشترائه بأكثر كثيرا، إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم، من لم يطل، وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضه موكله، كذي عيب، إلا أن يقل، وهو فرصة، أو في بيع، فيخير موكله، ولو ربويا بمثله، إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الاحسن لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء، أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية، أو أخذ في سلمك حميلا، أو رهنا وضمنه قبل علمك به، ورضاك وفي بذهب بدراهم، وعكسه، قولان، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية، ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه، والرضا بمخالفته في سلم، إن دفع له الثمن، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه.\rإن لم يحاب.\rواشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه، وإلا فعلى آمره، وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر،\rفلا ينعزل الثاني بعزل الاول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان، ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات، وبيع، فإن وفى بالتسمية، أو القيمة، وإلا غرم، وإن سأل غرم التسمية، أو القيمة، ويصبر ليقبضها، ويدفع الباقي: جاز، إن كانت قيمته مثلها فأقل، وإن أمره","part":1,"page":192},{"id":189,"text":"ببيع سلعة فأسلمها في طعام: أغرم التسمية أو القيمة، واستؤني بالطعام لاجله فبيع وغرم النقص، والزيادة لك، وضمن، إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام.\rنقدا ما لا يباع به وادعى الاذن، فنوزع، أو أنكر القبض، فقامت البينة، فشهدت بينة بالتلف: كالمديان، ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف، برئ ولم يبرأ الغريم، إلا ببينة، ولزم الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه، إن لم يدفعه له وصدق في الرد: كالمودع، فلا يؤخر للاشهاد، ولاحد الوكيلين: الاستبداد، إلا لشرط، وإن بعت وباع، فالاول، إلا بقبض، ولك قبض سلمه لك، إن ثبت ببينة، والقول لك إن ادعى الاذن، أو صفة له، إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره، وحلف: كقوله: أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت بأكثر، وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت، ولم تحلف.\rوإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت، ثم قدم بأخرى، وقال هذه لك، والاولى وديعة، فإن لم يبين وحلف: أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير، إلا لبينة، ولزمتك الاخرى، وإن أمرته بمائة، فقال: أخذتها بمائة وخمسين، فإن لم تفت: خيرت في أخذها بما قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة، وإن ردت دراهمك لزيف، فإن عرفها مأمورك: لزمتك وهل، وإن قبضت ؟ تأويلان: وإلا فإن قبلها، حلفت\rوهل مطلقا، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته ؟ تأويلان، وإلا حلف كذلك، وحلف البائع، وفي المبدإ: تأويلان.\rوانعزل بموت موكله، إن علم، وإلا فتأويلان، وفي عزله بعزله.\rولم يعلم: خلاف وهل لا تلزم، أو إن وقعت بأجرة أو","part":1,"page":193},{"id":190,"text":"جعل، فكهما، وإلا لم تلزم ؟ تردد.\rباب في بيان الاقرار يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لاهل لم يكذبه، ولم يتهم، كالعبد في غير المال، وأخرس، ومريض، إن ورثه ولد لابعد أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه، أو المجهول حاله: كزوج علم بغضه لها أو جهل، وورثه، ابن أو بنون، إلا أن تنفرد بالصغير، ومع الاناث والعصبة، قولان كإقراره للولد العاق أو لامه، أو لان من لم يقر له أبعد وأقرب، لا المساوي والاقرب، كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع للخصومة.\rولزم لحمل، إن وطئت، ووضع لاقله، وإلا فلاكثره، وسوى بين توأميه، إلا لبيان الفضل بعلي، أو في ذمتي أو عندي، أو أخذت منك، ولو زاد إن شاء الله، أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته، أو وفيته، أو أقرضتني، أو ما أقرضتني، أو ألم تقرضني، أو ساهلني، أو اتزنها مني، أو لاقضيتك اليوم، أو نعم، أو بلى، أو أجل جوابا لا ليس لي عندك، أو ليست لي ميسرة لا أقر، أو: علي، أو: على فلان، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها، وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه، أو اتزن، أو خذ: قولان: كذلك علي ألف فيما أعلم، أو أظن، أو علمي، ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر، أو عبد، ولم أقبضه كدعواه الربا، وأقام بينة أنه راباه في\rألف، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا، أو اشتريت خمرا بألف، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه،","part":1,"page":194},{"id":191,"text":"أو أقررت بكذا وأنا صبي، كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا، أو بقرض شكرا على الاصح، وقبل أجل مثله في: بيع، لا قرض، وتفسير ألف في: كألف، ودرهم، وخاتم فصه لي نسقا، إلا في غصب، فقولان، لا بجذع، وباب في له من هذه الدار، أو الارض: كفي على الاحسن، ومال نصاب والاحسن تفسيره: كشئ، وكذا، وسجن له، وكعشرة ونيف، وسقط في كمائة وشئ وكذا، درهما وعشرون وكذا، وكذا أحد وعشرون وكذا، وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة، أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة، ودرهم، المتعارف، وإلا فالشرعي، وقبل غشه ونقصه إن وصل، ودرهم مع درهم، أو تحته، أو فوقه، أو عليه، أو قبله، أو بعده، أو فدرهم، أو ثم درهم درهمان، وسقط في، لا بل ديناران، ودرهم درهم، أو بدرهم درهم، وحلف ما أراداهما، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة، وبمائة، وبمائتين، الاكثر، وجل المائة أو قربها، أو نحوها الثلثان، فأكثر وبالاجتهاد، وهل يلزمه في عشرة في عشرة، عشرون، أو مائة، قولان وثوب في صندوق، وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه، قولان، لا دابة في اصطبل، وألف، إن استحل أو أعارني، لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى، أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة، لزمته الشاة، وحلف عليها، وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو للاول، وقضي للثاني بقيمته.\rولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما.\rحلف، وإن قال لا أدري.\rحلفا على نفي العلم واشتركا، والاستثناء هنا.\rكغيره، وصح له الدار والبيت لي، وبغير الجنس.\rكألف، إلا","part":1,"page":195},{"id":192,"text":"عبدا، وسقطت قيمته، وإن أبرأ فلانا مما له قبله.\rأو من كل حق، أو أبرأه.\rبرئ مطلقا، ومن القذف والسرقة، فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه بعده، وإن أبرأه مما معه.\rبرئ من الامانة لا الدين.\rفصل في بيان الاستلحاق إنما يستلحق الاب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى.\rلكنه يلحق به.\rوفيها أيضا.\rيصدق.\rوإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه.\rوإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الارجح، وإن ادعى آستيلادها بسابق، فقولان، فيها: وإن باعها فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو وجاهة، ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره: عتق كشاهد ردت شهادته، وإن استلحق غير ولد: لم يرثه إن كان وارث، وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار، وإن قال لاولاد أمته: أحدهم ولدي: عتق الاصغر، وثلثا الاوسط، وثلث الاكبر.\rوإن آفترقت أمهاتهم: فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما، وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث.\rثبت النسب، وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر.\rكالمال.\rوهذا أخي، بل هذا، فللاول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وإن ترك أما وأخا، فأقرت\rبأخ.\rفله منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها","part":1,"page":196},{"id":193,"text":"ابنتان أيضا ونسيتها الورثة، والبينة، فإن أقر بذلك الورثة.\rفهن أحرار، ولهن ميراث بنت، وإلا لم يعتق شئ.\rوإن استلحق ولدا ثم أنكره.\rثم مات الولد.\rفلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي: أخذوه.\rباب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها الايداع: توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شئ عليها، لا إن انكسرت في نقل مثلها، وبخلطها، إلا كقمح بمثله، أو دراهم بدنانير للاحراز، ثم إن تلف بعضه: فبينكما، إلا أن يتميز، وبانتفاعه بها أو سفره، إن قدر على أمين، إلا أن ترد سالمة.\rوحرم سلف: مقوم ومعدوم، وكره النقد والمثلي: كالتجارة، والربح له، وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن، أو يقول: أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد: كجيبه على المختار، وبنسيانها في موضع أيداعها.\rوبدخوله الحمام بها، وبخروجه بها يظنها له فتلفت، لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط - عليه الضمان، وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا لعورة حدثت، أو لسفر عند عجز الرد، وإن أودع بسفر، ووجب الاشهاد بالعذر، وبرئ، إن رجعت سالمة، وعليه استرجاعها إن نوى الاياب وببعثه بها،\rوبإنزائه عليها فمتن، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة، وبجحدها، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر سنين، وأخذها إن، ثبت بكنابة عليها","part":1,"page":197},{"id":194,"text":"أنها له: أن ذلك خطه، أو خط الميت، وبسعيه بها لمصادر، وبموت المرسل معه لبلد، إن لم يصل إليه، وبكلبس الثوب، وركوب الدابة، والقول له أنه ردها سالمة، إن أقر بالفعل، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن أسواقها: فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها، وبدفعها مدعيا أنك أمرته به، وحلفت وإلا حلف، وبرئ، إلا ببينة على الآمر، ورجع على القابض، وإن بعثت إليه بمال، فقال: تصدقت به علي وأنكرت: فالرسول شاهد وهل مطلقا ؟ أو إن كان المال بيده ؟ تأويلان.\rوبدعوى الرد على وارثك.\rأو المرسل إليه المنكر: كعليك، إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف، أو عدم التلف أو الضياع، وحلف المتهم.\rولم يفده شرط نفيها، فإن نكل: حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة، وبقوله.\rتلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر، لا إن قال: لا أدري متى تلفت، وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة، لا إن قال ضاعت منذ سنين، وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض، وليس له الاخذ منها لمن ظلمه بمثلها.\rولا أجرة حفظها، بخلاف محلها، ولكل فتركها، وإن أودع صبيا، أو سفيها أو أقرضه، باعه فأتلف، لم يضمن، وإن بإذن أهله، وتعلقت بذمة المأذون عاجلا، وبذمة غيره إذا عتق، إن لم يسقطه السيد.\rوإن قال: هي لاحدكما\rونسيته، تحالفا.\rوقسمت بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الاعدل.\rباب في بيان أحكام العارية صح وندب: إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن مستعيرا،","part":1,"page":198},{"id":195,"text":"لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما وجارية لوطئ، أو خدمة لغير محرم، أو لمن لا تعتق عليه، وهي لها، والاطعمة والنقود: قرض بما يدل، وجاز: أعني بغلامك لاعينك إجارة وضمن المعيب عليه، إلا لبينة.\rوهل، وإن شرط نفيه ؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه بلا سببه.\rكسوس: أنه ما فرط وبرئ في كسر: كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما تعطب به، فله قيمتها، أو كراؤه: كرديف، واتبع إن أعدم ولم يعلم بالاعارة، وإلا فكراؤه، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد، وله الاخراج في: كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته أن لم يشتره، أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات.\rوإن انقضت مدة البناء والغرس: فكالغصب، وإن ادعاها الآخذ والمالك: الكراء: فالقل له، إلا أن يأنف مثله، كزائد المسافة إن لم يزد، وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء، وإن برسول مخالف كدعواه رد ما لم يضمن، وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله، إن صدقه، وإلا حلف وبرئ، ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء: ضمن الحر والعبد في ذمته، إن عتق، وإن قال أوصلته لهم: فعليه وعليهم اليمين.\rومؤنة أخذها على المستعير: كردها علي الاظهر، وفي علف الدابة: قولان.\rباب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه","part":1,"page":199},{"id":196,"text":"الغصب، أخذ مال، قهرا، تعديا، بلا حرابة.\rوأدب مميز كمدعيه على صالح، وفي حلف المجهول: قولان.\rوضمن بالاستيلاء، وإلا فتردد: كأن مات، أو قتل عبد قصاصا، أو ركب، أو ذبح، أو جحد وديعة، أو أكل بلا علم، أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا تعديا.\rوقدم عليه المردي، إلا لمعين فسيان، أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ولبلده ولو صاحبه، ومنع منه للتوثق، ولا رد له: كإجازته بيعه معيبا زال، وقال أجزت لظن بقائه: كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن، وبذر زرع، وبيض أفرخ، إلا ما باض، إن حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل، خير: كتخللها لذمي، وتعين لغيره وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه، وإن جلد ميتة لم يدبغ، أو كلبا ولو قتله تعديا، وخير في الاجنبي، فإن تبعه تبع هو الجاني، فإن أخذ ربه أقل: فله الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة مستعمل، وصيد عبد، وجارح، وكراء أرض بنيت، كمركب نخر، وأخذ ما لا عين له قائمة، وصيد شبكة وما أنفق في الغلة، وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه ؟ أو بالاكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله: فله تضمينه، ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل، لا إن\rهزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص، أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته: ككسره، أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة، أو نقصت للسوق، أو رجع بها من سفر ولو بعد: كسارق، وله في تعدي كمستأجر: كراء الزائد، إن سلمت، وإلا خير فيه، وفي قيمتها وقته","part":1,"page":200},{"id":197,"text":"وإن تعيب، وإن قل ككسر نهديها، أو جني هو أو أجنبي.\rحير فيه: كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه، ودفع قيمة الصبغ، وفي بنائه في أخذه، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها، ومنفعة البضع، والحر بالتفويت.\rكحر باعه وتعذر رجوعه، ومنفعة غيرهما بالفوات، وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم، أو الجميع، أو لا ؟ أقوال وملكه إن اشتراه، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره، وحلف: كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤيته، ولربه: إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل الخطأ كالعمد ؟ تأويلان، وارثه، وموهوبه إن علما: كهو، وإلا بدئ بالغاصب، ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر: فعلى الموهوب، ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب: كشاهد بملكك: لثان بغصبك.\rوجعلت ذا يد، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له، والمتعدي: جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن\rشاة هو المقصود، وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه: كلبن بقرة.\rويد عبد أو عينه، وعتق عليه، إن قوم، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الارجح، ورفا الثوب مطلقا، وفي أجرة الطبيب: قولان.\rفصل في بيان أحكام الاستحقاق وهو رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع: أخذ بلا شئ، وإلا فله قلعه، إن لم يفت وقت ما تراد له، وله أخذه بقيمته على المختار،","part":1,"page":201},{"id":198,"text":"وإلا فكراء السنة: كذي شبهة، أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر، وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة، وإلا أسلمها بلا شئ، وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة، ولا خيار للمكتري للعهدة، وانتقد إن انتقد الاول، وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم: كوارث وموهوب، ومشتر منه، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث: كوارث طرأ على مثله، إلا أن ينتفع.\rوإن غرس، أو بنى: قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى: فله دفع قيمة الارض، فإن أبى: فشريكان بالقيمة يوم الحكم، إلا المحبسة: فالنقض، وضمن قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم، والاقل، إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها،\rوإن هدم مكتر تعديا: فللمستحق النقض (2) وقيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق، بخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل، وله هدم مسجد، وإن استحق بعض: فكالمبيع، ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية.\rكأن صالح عن عيب بآخر، وهل يقوم الاول يوم الصلح أو يوم البيع ؟ تأويلان، وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه: رجع في مقر به لم يفت، وإلا ففي عوضه: كإنكار على الارجح، لا إلى الخصومة، وما بيد المدعى عليه، ففي الانكار يرجع بما دفع، وإلا فبقيمته، وفي الاقرار لا يرجع: كعلمه صحة ذلك بائعه، لا إن قال داره، وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، وإن أنفذت وصية مستحق برق: لم يضمن وصي وحاج: إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت بالثمن: كمشهود بموته، إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب، وما فات،","part":1,"page":202},{"id":199,"text":"فالثمن: كما لو دبر، أو كبر صغير.\rباب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي: كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه، أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا، وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث.\rقولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة،\rولو موصى ببيعه للمساكين على الاصح والمختار، لا موصى له ببيع جزء عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الاطلاق، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء.\rوفي المكس: تردد، أو قيمة الشقص في: كخلع، وصلح عمد، وجزاف نقد، وبما يخصه: إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملئ، وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا يجوز إحالة البائع به، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا يأخذ له، أو باع قبل أخذه، بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير، وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقتاة، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، وفيها: أخذها: ما لم تيبس أو تجذ.\rوهل هو خلاف ؟ تأويلان.\rوإن اشترى أصلها فقط: أخذت، وإن أبرت ورجع بالمؤنة، وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا،","part":1,"page":203},{"id":200,"text":"وأولت أيضا بالمتحدة، لا عرض، أو كتابة ودين، وعلو على سفل وعكسه، وزرع، ولو بأرضه، وبقل، وعرصة، وممر قسم متبوعه، وحيوان إلا في: كحائط وإرث، وهبة بلا ثواب، وإلا فبه بعده، وخيار إلا بعد مضيه، ووجبت لمشتريه، إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى، وبيع فسد، إلا أن يفوت، فبالقيمة، إلا ببيع صح، فبالثمن فيه، وتنازع في سبق ملك، إلا أن ينكل أحدهما، وسقطت إن قاسم أو اشترى، أو ساوم، أو ساقي، أو استأجر، أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء، أو شهرين، إن حضر العقد، وإلا سنة: كأن علم فغاب، إلا أن يظن الاوبة قبلها، فعيق.\rوحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه: لا إن غاب أولا،\rأو أسقط لكذب في الثمن، وحلف أو في المشترى، أو جلمشتري، أو انفراده، أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر.\rأو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه، وهي على الانصباء، وترك للشريك حصته، وطولب بالاخذ بعد اشترائه لا قبله، ولم يلزمه إسقاطه، وله نقض وقف: كهبة، وصدقة والثمن لمعطاه، إن علم شفيعه، لا إن وهب دارا فاستحق نصفها، وملك بحكم أو دفع ثمن، أو إشهاد، واستعجل، إن قصد أرتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة.\rولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن، والمشتري إن سلم، فإن سكت: فله نقصه، وإن قال أنا آخذ: أجل ثلاثا للنقد، وإلا سقطت، وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم تبعض: كتعدد المشتري، على الاصح،","part":1,"page":204},{"id":201,"text":"وكأن أسقط بعضهم، أو غاب أو أراد المشتري، ولمن حضر حصته، وهل العهدة عليه، أو على المشتري، أو على المشتري فقط: كغيره، ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها ؟ تأويلان، وقدم مشاركه في السهم، وإن كأخت لاب أخذت سدسا، ودخل على غيره: كذي سهم على وارث، ووارث على موصى لهم، ثم الوارث، ثم الاجنبي، وأخذ بأي بيع، وعهدته عليه، ونقض ما بعده، وله غلته، وفي فسخ عقد كرائه: تردد، ولا يضمن نقصه، فإن هدم وبنى فله قيمته قائما، وللشفيع: النقض أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه.\rأو أسقط لكذب في الثمن، أو استحق نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده.\rوإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها: رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان الثمن مثليا إلا النقد، فمثله، ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري.\rوإن وقع قبلها بطلت.\rوإن اختلفا في الثمن: فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع\rوإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط، وإن نكل مشتر، ففي الاخذ بما ادعى أو أدى: قولان.\rوإن ابتاع أرضا بزرعها الاخضر: فاستحق نصفها فقط: واستشفع: بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض: كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه، ثم استحق جنان المشتري، ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع، وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي.\rباب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا، وسكنى دار سنين: كالاجارة، لا في غلة، ولو يوما،","part":1,"page":205},{"id":202,"text":"ومراضاة فكالبيع، وقرعة، وهي تمييز حق، وكفى قاسم، لا مقوم، وأجره بالعدد وكره، وقسم العقار، وغيره بالقيمة، وأفرد كل نوع، وجمع دور وأقرحة ولو بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم، ولو بعلا وسيحا، إلا معروفة كالسكنى، فالقول لمفردها، وتؤولت أيضا بخلافه، وفي العلو والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل، إلا كحائط فيه شجر مختلفة، أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر، إن جز، وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا وخيار أحدهما: كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح على حافته، إن وجدت سعة،\rوجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته.\rوفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه، والآخر ثلثه، لا إن زاد عينا، أو كيلا لدناءة، وفي كثلاثين قفيزا، أو وثلاثين درهما: أخذ أحدهما عشرة دراهم، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة، ووجب غربلة قمح لبيع، إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت، وجمع بز، ولو: كصوف، وحرير، لا كبعل، وذات بئر أو غرب، وثمر أو زرع، إن لم يجذاه: كقسمه بأصله، أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد: كيافوتة، أو كجفير، أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله، وإن بكثرة أكل، وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر.\rوقسم","part":1,"page":206},{"id":203,"text":"بالقرعة بالتحرى.\rكالبلح الكبير، وسقى ذو الاصل: كبائعه المستثني ثمرته، حتى يسلم، أو فيه تراجع، إلا أن يقل، أو لبن في ضروع، إلا لفضل بين، أو قسموا بلا مخرج مطلقا، وصحت، إن سكتا عنه، ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء، وقسم بالقلد: كسترة بينهما، ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم، إلا مع، كزوجة، فيجمعوا أولا: كذي سهم، وورثة، وكيتب الشركاء، ثم رمى، أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل، ومنع اشتراء الخارج، ولزم، ونظر في دعوى جورأو غلط، وحلف المنكر، فإن تفاحش أو ثبتا: نقضت: كالمراضاة إن أدخلا مقوما، وأجبر لها كل، إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا: كربع غلة أو اشترى بعضا، وإن وجد عيبا بالاكثر فله ردها، فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم: رد نصف قيمته يوم قبضه، ما سلم بينهما، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما، وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا،\rوالمعيب بينهما.\rوإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع، وفسخت في الاكثر: كطرو غريم، أو موصى له بعدد على ورثة، أو على وارث، وموصى له بالثلث، والمقسوم: كدار، وإن كان عينا، أو مثليا، رجع على كل، ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا، وإن دفع جميع الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد","part":1,"page":207},{"id":204,"text":"ثم تراجعوا.\rومن أعسر: فعليه، إن لم يعلموا، وإن طرأ: غريم، أو وارث، أو موصى له على مثله، أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته، وأخرت، لا دين لحمل، وفي الوصية: قولان، وقسم عن صغير: أب، أو وصي وملتقط: كقاض عن غائب، لا ذي شرطة أو كنف أخا، أو أب عن كبير، وإن غاب، وفيها: قسم نخلة، وزيتونة إن اعتدلتا، وهل هي قرعة وجازت للقلة، أو مراضاة ؟ تأويلان.\rباب في بيان القراض وأحكامه القراض: توكيل على تجر، في نقد مضروب، مسلم بجزء من ربحه، إن علم قدرهما، ولو مغشوشا، لا بدين عليه، واستمر، ما لم يقبض، أو يحضره، ويشهد، ولا برهن، أو وديعة، ولو بيده، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس، وعرض، إن تولى بيعه: كأن وكله على دين، أو ليصرف، ثم يعمل، فأجر مثله في توليه، ثم قراض مثله في ربحه: كلك شرك، ولا عادة، أو مبهم، أو أجل، أو ضمن،\rأو اشتر سلعة فلان، ثم اتجر في ثمنها، أو بدين، أو ما يقل وجوده: كاختلافهما في الربح، وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره: أجرة مثله في الذمة: كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، وكأن يخيط، أو يخرز، أو يشارك، أو يخلط، أو يبضع، أو يزرع، أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه، إن أخبره فقرض أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري، وعليه: كالنشر، والطي: الخفيفين، والاجر إن استأجر، وجاز جزء: قل أو كثر، ورضاهما بعد على ذلك، وزكاته على أحدهما وهو للمشترط، وإن لم تجب.\rوالربح لاحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له، إن لم ينفه، ولم يسم قراضا، وشرطه: عمل غلام ربه، أو دابته في","part":1,"page":208},{"id":205,"text":"الكثير، وخلطه، وإن بماله، وهو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما: رخصا، وشارك، إن زاد مؤجلا بقيمته، وسفره: إن لم يحجر عليه قبل شغله، وادفع لي، فقد وجدت رخيصا أشتريه، وبيعه بعرض، ورده بعيب، وللمالك: قبوله، إن كان الجميع والثمن عين، ومقارضة عبده وأجيره، ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الاول، وإن بمختلفين إن شرطا خلطا، أو شغله، وإن لم يشترطه: كنضوض الاول، إن ساوى، واتفق جزؤهما، اشتراء ربه منه إن صح، واشتراطه: إن لا ينزل واديا، أو يمشي بليل، أو ببحر، أو يبتاع سلعة، وضمن، إن خالف: بأن زرع أو ساعى بموضع جور له، أو حركه بعد موته عينا، أو شارك وإن عاملا أو بدين، أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني، إن دخل على أكثر: كخسره، وإن قبل عمله والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى، لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل، أو أخذ شيئا فكأجنبي، ولا يجوز اشتراؤه من تربه، أو\rبنسيئة، وإن أذن، أو بأكثر، ولا أخذه من غيره، إن كان الثاني يشغله عن الاول، ولا بيع ربه سلعة بلا إذن، وجبر خسره، وما تلف وإن قبل عمله، إلا أن يقبض.\rوله الخلف، فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته السلعة، وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل، وأنفق، إن سافر ولم يبن بزوجته، واحتمل المال لغير أهل، وحج، وغزو بالمعروف في المال، واستخدم، إن تأهل، لا دواء، واكتسي، إن بعد، ووزع، إن خرج لحاجة، وإن بعد أن اكترى.\rوتزود.\rوإن اشترى من يعتق على","part":1,"page":209},{"id":206,"text":"ربه عالما: عتق عليه، إن أيسر، وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله، وعتق باقيه، وغير عالم، فعلي ربه، وللعامل: ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالاكثر من قيمته أو ثمنه، ولو لم يكن في المال فضل، وإلا فبقيمته، إن أيسر فيهما، وإلا بيع بما وجب، وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه، وللقراض قيمته يومئذ، إلا ربحه، فإن أعسر: بيع منه بما لربه، وإن وطئ أمة: قوم ربها، أو أبقي، إن لم تحمل، فإن أعسر اتبعه بها، وبحصة الولد، أو باع له بقدر ماله، وإن أحبل مشتراه للوطئ: فالثمن، واتبع به، إن أعسر، ولكل: فسخه قبل عمله: كربه، وإن تزود لسفر ولم يظعن، وإلا فلنضوضه، وإن استنضه: فالحاكم، وإن مات فلوارثه الامين أن يكمله، وإلا أتى بأمين كالاول، وإلا سلموا هدرا.\rوالقول للعامل في تلفه وخسره، ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة، أو قال قراض، وربه بضاعة بأجر، أو عكسه، أو ادعى عليه الغصب، أو قال أنفقت من غيره، وفي جزء إن ادعى مشبها، والمال بيده وديعة، وإن لربه، ولربه إن ادعى الشبه فقط، أو قال قرض في قراض، أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا","part":1,"page":210},{"id":207,"text":"، وإن قال\rوديعة ضمنه العامل، إن عمل، ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله: كقراض أخذ، وإن لم يوجد وحاص غرماءه، وتعين بوصية، وقدم صاحبه في الصحة والمرض، ولا ينبغي لعامل: هبة، وتولية، ووسع أن يأتي بطعام كغيره، إن لم يقصد التفضل، وإلا فليتحلله، فإن أبى: فليكافئه.\rباب في بيان أحكام المساقاة إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا، بجزء قل أو كثر، شاع وعلم بساقيت، لا نقص من في الحائط ولا تجديد، ولا زيادة لاحدهما، وعمل العامل: جميع ما يفتقر إليه عرفا: كإبار، وتنقية، ودواب وأجراء، وأنفق، وكسا، لا أجرة من كان فيه، أو خلف من مات، أو مرض كمارث على الاصح: كزرع، أو قصب، وبصل، ومقثأة، دن عجز ربه، وخيف موته، وبرز، ولم يبد صلاحه، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن ؟ أو كالاول وعليه الاكثر ؟ تأويلان.\rوأقتت بالجذاذ، وحملت على الاول، إن لم يشترط ثان، وكبياض نخل، أو زرع، إن وافق الجزء وبذره العامل، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة: وإلا فسد: كاشتراطه ربه، وألغي للعامل، إن سكتا عنه، أو اشترطه، ودخل شجر تبع زرعا، وجاز زرع وشجر وإن غير تبع، وحوائط، وإن اختلفت بجزء، إلا في صفقات وغائب إن وصف، ووصله قبل طيبه، واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد، وعامل دابة أو غلاما في الكبير، وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما، وإصلاح جدار، وكنس عين، وسد حظيرة، وإصلاح","part":1,"page":211},{"id":208,"text":"ضفيرة أو ما قل، وتقابلهما هدرا، ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة، وحمل على ضدها، وضمن.\rفإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا، ولم تنفسخ بفلس ربه، وبيع: مساقي، ومساقاة وصي، ومدين بلا حجر، ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا، لا مشاركة ربه، أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت، كانت مساقاة، أو شجر لم يبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها، وفسخت فاسدة بلا عمل، أو في أثنائه، أو بعد سنة من أكثر: إن وجبت أجرة المثل، وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها، كإن ازداد عينا، أو عرضا، وإلا فمساقاة المثل: كمساقاته مع ثمر أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة، أو غلام، وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخري، أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط: كاختلافهما، ولم يشبها.\rوإن ساقيته أو أكريته.\rفألفيته سارقا: لم تنفسخ، وليتحفظ منه: كبيعه، ولم يعلم بفلسه، وساقط النخل: كليف: كالثمرة، والقول لمدعي الصحة، وإن قصر عامل عما شرط: حط بنسبته.","part":1,"page":212},{"id":209,"text":"باب الإجارة صحة الاجارة بعاقد، وأجر: كالبيع، وعجل، إن عين أو بشرط، أو عادة، أو في مضمونة لم يشرع فيها، إلا كري حج: فاليسير وإلا فمياومة، وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل، لا بيع وكجلد لسلاخ،\rأو نخالة لطحان، وجزء ثوب لنساج، أو رضيع، وإن من الآن، وبما سقط، أو خرج في نفض زيتون، أو عصره، وكاحصد.\rوادرس، ولك نصفه، وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب، وحمل طعام لبلد بنصفه، إلا أن يقبضه الآن، وكإن خطته اليوم بكذا، وإلا فبكذا، واعمل على دابتي فما حصل: فلك نصفه، وهو للعامل، وعليه أجرتها، عكس لتكريها، وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا، إلا في البلد، إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا.\rوجاز بنصف ما يحتطب عليها، وصاع دقيق منه، أو من زيت لم يختلف، واستئجار المالك منه، وتعليمه بعمله سنة من أخذه، واحصد هذا ولك نصفه، وما حصدت: فلك نصفه، وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها: حاسب، واستئجار مؤجر، أو مستثنى منفعته، والنقد فيه إن لم يتغير غالبا، وعدم التسمية لكل سنة، وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة.\rوالنقض لربه إذا انقضت.\rوعلى طرح ميتة: والقصاص.\rوالادب.\rوعبد خمسة عشر عاما ويوم.\rأو خياطة ثوب مثلا.\rوهل تفسد إن جمعهما وتساويا، أو مطلقا ؟ خلاف، وبيع دار لتقبض بعد عام","part":1,"page":213},{"id":210,"text":"، وأرض لعشر، واسترضاع، والعرف في: كغسل خرقة، ولزوجها فسخه، إن لم يأذن، كأهل الطفل إذا حملت، وموت إحدى الظئرين وموت أبيه، ولم تقبض أجرة، إلا أن يتطوع بها متطوع، وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا، ومنع زوج رضي من وطئ ولو لم يضر وسفر كأن ترضع معه، ولا يستتبع حضانة: كعكسه، وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة، إن شرط الخلف: كغنم لم تعين، وإلا فله الخلف على آجره: كراكب، وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب، إلا لمنزلك في أرضه، وكراء رحى ماء بطعام، أو غيره، وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق، وأخذها، وإن لم تشترط.\rوإجارة ماعون: كصحفة، وقدر، وعلى حفر بئر إجارة، وجعالة، ويكره: حلي كإجار مستأجر دابة، أو ثوب لمثله، وتعليم فقه، وفرائض: كبيع كتبه، وقراءة بلحن، وكراء دف، ومعزف لعرس وكراء: كعبد كافر، وبناء مسجد للكراء، وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم، قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا، ولا حظر، وتعين، ولو مصحفا، وأرضا غمر ماؤها، وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الاحسن، لا لاخذ ثمرته، أو شاة للبنها، واغتفر ما في الارض، ما لم يزد على الثلث بالتقويم، ولا تعليم غناء،\rأو دخول حائض لمسجد، أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك، وتصدق بالكراء، وبفضله الثمن على الارجح، ولا متعين: كركعتي الفجر، بخلاف الكفاية.\rوعين: متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم توصف، ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس،","part":1,"page":214},{"id":211,"text":"ونوع وذكورة، وليس لراع: رعي أخرى، إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره: كأجير لخدمة: آجر نفسه، ولا يلزمه رعى الولد، إلا لعرف، وعمل به في الخيط ونقش الرحى، وآلة بناء، وإلا فعلى ربه: عكس إكاف، وشبهه وفي السير والمنازل، والمعاليق، والزاملة، ووطائه بمحمل، وبدل الطعام المحمول، وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة، وهو أمين، فلا ضمان ولو شرط إثباته، إن لم يأت بسمة الميت، أو عثر بدهن، أو طعام بآنية فانكسرت، ولم يتعد.\rأو انقطع الحبل.\rولم يغر بفعل: كحارس ولو حماميا.\rوأجير لصانع: كسمسار.\rإن ظهر خيره على الاظهر.\rوتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ.\rلا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن.\rأو غر بفعل.\rفقيمته يوم التلف.\rأو صانع في مصنوعه.\rلا غيره ولو محتاجا له عمل.\rوإن ببينة.\rأو بلا أجر.\rإن نصب نفسه وغاب عليها.\rفبقيمته يوم دفعه.\rولو شرط نفيه.\rأو دعا لاخذه.\rإلا أن تقوم بينة: فتسقط الاجرة، وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ادعى خوف موت: فنحر أو سرقة منحوره، أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع.\rوفسخت بتلف ما يستوفى منه، لا به إلا صبي تعلم ورضع، وفرس نزو، وروض، وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص، وبغصب الدار، وغصب منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت، وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر\rمعه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح، وخير إن تبين أنه سارق، وبرشد صغير عقد عليه، أو على سلعه ولي","part":1,"page":215},{"id":212,"text":".\rإلا لظن عدم بلوغه، وبقي كالشهر: كسفيه، ثلاث سنين، وبموت مستحق وقف آجر، ومات قبل تقضيها على الاصح، لا بإقرار المالك، أو خلف رب دابة في غير معين.\rأو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر، وآجر الحاكم، إن لم يكف، أو بعتق عبد وحكمه على الرق.\rوأجرته لسيده، إن أراد أنه حر بعدها.\rفصل في بيان أحكام الكراء الدواب والرباع وكراء الدابة كذلك، وجاز على أن عليك علفها، أو طعام ربها، أو عليه طعامك، أو ليركبها في حوائجه، أو ليطحن بها شهرا، أو ليحمل على دوابه مائة، وإن لم يسم مالكل، وعلى حمل آدمي لم يره، ولم يلزمه الفادح، بخلاف ولد ولدته، وبيعها، واستثناء ركوبها الثلاث، لا جمعة.\rوكره المتوسط، وكراء دابة شهرا، إن لم ينقد، والرضا بغير المعينة الهالكة، إن لم ينقد، أو نقد، واضطر، وفعل المستأجر عليه، ودونه، وحمل برؤيته، أو كيله، أو وزنه، أو عده، إن لم تتفاوت، وإقالة قبل النقد وبعده، إن لم يعب عليه، وإلا فلا، إلا من المكتري فقط، إن اقتصا، أو بعد سير كثير، واشتراط هدية مكة، إن عرف، وعقبة الاجير، لا حمل من مرض، ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال، أو لامكنة، أو لم يكن العرف نقد معين.\rوإن نقد، أو بدنانير عينت، إلا بشرط الخلف، أو ليحمل عليها ما شاء.\rأو لمكان شاء.\rأو ليشيع رجلا.\rأو بمثل كراء الناس.\rأو إن وصلت في كذا فبكذا.\rأو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك.\rأو حمل معك، والكراء لك، إن لم تحمل زنة: كالسفينة، وضمن إن أكرى لغير أمين، أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به،","part":1,"page":216},{"id":213,"text":"وإلا فالكراء: كأن لم تعطب، إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد، أو قيمتها.\rولك فسخ عضوض، أو جموح، أو أعشى أو دبره فاحشا: كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم، فوجد لا يطحن إلا أردبا.\rوإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك.\rفصل في أحكام كراء الحمام والدار والارض والعبد واختلاف المتكارين جاز كراء حمام، ودار غائبة: كبيعها، أو نصفها، أو نصف عبد وشهرا على إن سكن يوما: لزم، إن ملك البقية، وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد، ومشاهرة، ولم يلزم لهما، إلا بنقد فقدره: كوجيبة بشهر كذا، أو هذا الشهر، أو أشهرا، أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان.\rوأرض مطر عشرا، إن لم ينقد، وإن سنة إلا المأمونة: كالنيل، والمعينة، فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت، وقدر من أرضك، إن عين، أو تساوت، وعلى أن يحرثها ثلاثا، أو يزبلها، إن عرف وأرض سنين لذي شجر - بها سنين مستقبلة وإن لغيرك، لازرع، وشرط كنس مرحاض، أو مرمة، أو تطين من كراء وجب، لا إن لم يجب، أو من عند المكتري، أو حميم أهل ذي الحمام، أو نورتهم مطلقا، أو لم يعين بناء وغرس، وبعضه أضر ولا عرف، وكراء وكيل: بمحاباة، أو عرض، أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت: فهو لرب الارض، أو نصفه، والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور، فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد، وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الارض كمن جره السيل","part":1,"page":217},{"id":214,"text":"إليه ولزم الكراء بالتمكن، وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا، أو سجنه، أو انهدمت شرفات البيت، أو سكن أجنبي بعضه، لا إن نقص من قيمة الكراء، وإن قل، أو انهدم بيت فيها، أو سكننه مكريه، أو لم يأت بسلم للاعلى.\rأو عطش بعض الارض، أو غرق، فبحصته، وخير في مضر، كهطل، فإن بقي.\rفالكراء، كعطش أرض صلح وهل مطلقا ؟ أو إلا أن\rيصالحوا على الارض ؟ تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها، أو فأرها، أو عطش، أو بقي القليل، ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا، بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه، وإن اكتريا حانوتا، فأراد كل مقدمه قسم، إن أمكن، وإلا أكري عليهما، وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه.\rنفقت حصة سنة فقط، وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء.\rفلا كراء، إلا أن تبين، والقول للاجير.\rأنه وصل كتابا، أو أنه استصنع، وقال: وديعة، أو خولف في الصفة وفي الاجرة، إن أشبه وحازا، لا كبناء، ولا في - رده، فلربه - وإن بلا بينة - وإن ادعاه، وقال: سرق مني، وأراد أخذه، دفع قيمة الصبغ بيمين، إن زادت دعوى الصانع عليها، وإن اختار تضمنه، فإن دفع الصانع قيمته أبيض: فلا يمين، وإلا: حلفا، واشتركا، لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال، اللات: فمثل سويقه، وله وللجمال بيمين: في عدم قبض الاجرة وإن بلغا الغاية، إلا لطول: فلمكتريه، بيمين،","part":1,"page":218},{"id":215,"text":"وإن قال: بمائة لبرقة، وقال: بل لافريقية: حلفا.\rوفسخ، إن عدم السير، أو قل: وإن نقد، وإلا فكفوت المبيع وللمكري في المسافة فقط، إن أشبه قوله فقط، أو أشبها، وانتقد.\rوإن لم ينتقد: حلف المكتري، ولزم الجمال ما قال، إلا أن يحلف على ما ادعى.\rفله حصة المسافة على دعوى المكتري، وفسخ الباقي، وإن لم يشبها: حلفا، وفسخ بكراء المثل فيما مشى، وإن قال: أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها، وقال بل لمكة بأقل، فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ، وإن لم ينتقد.\rفللجمال في المسافة، وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول المكري فقط.\rفالقول له بيمين، وإن أقاما بينة.\rقضي بأعدلهما، وإلا سقطتا.\rوإن قال: اكتريت عشرا بخمسين، وقال: خمسا بمائة.\rحلفا، وفسخ، وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم يشبها حلفا.\rووجب كراء المثل فيما مضى، وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد.\rباب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به صحة الجعل بالتزام أهل الاجارة جعلا علم، يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني.\rوإن استحق ولو بحرية، بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه الاجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان.\rولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما.\rولربه تركه وإلا فالنفقة.\rوإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته.\rوإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ.\rولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته.","part":1,"page":219},{"id":216,"text":"باب: (في بيان الموات وإحيائه) موات الارض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو اندرست، إلاص لاحياء وبحريمها: كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد، وما لا يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر، وما فيه مصلحة لنخلة، ومطرح تراب، ومصب ميزاب لدار.\rولا تختص محفوفة بأملاك.\rولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر، وبإقطاع الامام.\rولا يقطع معمور العنوة ملكا، وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو.\rوافتقر لاذن، وإن مسلما، إن قرب، وإلا فللامام إمضاؤه أو جعله متعديا.\rبخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب.\rوالاحياء: بتفجير ماء وبإخراجه، وببناء، وبغرس، وبحرث، وتحريك أرض.\rوبقطع شجر، وبكسر حجرها وتسويتها.\rلا بتحويط ورعي كلا، وحفر بئر ماشية.\rوجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ونوم بقائلة، وتضييف بمسجد بادية،\rوإناء لبول إن خاف سبعا: كمنزل تحته.\rومنع عكسه: كإخراج ريح، ومكث بنجس.\rوكره أن يبصق بأرضه وحكه، وتعليم صبي، وبيع وشراء، وسل سيف، وإنشاد ضالة، وهتف بميت، ورفع صوت: كرفعه بعلم، ووقيد نار، ودخول كخيل لنقل، وفرش أو متكأ.\rولذي مأجل، وبئر، ومرسال مطر (كماء يملكه) منعه وبيعه، إلا من خيف عليه ولا ثمن معه.\rوالارجح بالثمن: كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره، وأخذ يصلح.\rوأجبر عليه: كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية.\rوبدئ بمسافر.\rوله (على الحاضر) عارية آلة ثم حاضر.\rثم دابة ربها بجميع الري، وإلا بنفس المجهود.\rوإن سال مطر بمباح سقي الاعلى إن تقدم للكعب،","part":1,"page":220},{"id":217,"text":"وأمر (صاحب الاعلى) بالتسوية، وإلا فكحائطين.\rوقسم للمتقابلين: كالنيل.\rوإن ملك أولا قسم بقلد، أو غيره، وأقرع للتشاح في السبق.\rولا يمنع: صيد سمك، وإن من ملكه (وهل في أرض العنوة فقط ؟ أو إلا أن يصيد المالك ؟ تأويلان) وكلا بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه.\rبخلاف مرجه وحماه.\rباب: (في بيان أحكام الوقف) صح وقف مملوك، وإن بأجرة، ولو حيوانا ورقيقا: كعبد على مرضى لم يقصد ضرره.\rوفي وقف كطعام تردد.\rعلى أهل للتملك: كمن سيولد، وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في\rمصرف.\rوبطل على: مصرفه.\rوبطل على: معصية، وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنيه دون بناته، أو عاد لسكني مسكنه قبل عام، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه ولو بشريك، أو على أن النظر له، أو لم يحزه كبئر وقف عليه، ولو سفيها أو ولي صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه، وموته، ومرضه، إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، ولم تكن دار سكناه، أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث: كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للاولاد.\rوأربعة أسباعه لولد الولد وقف.\rوانتقض القسم بحدوث ولد لهما:","part":1,"page":221},{"id":218,"text":"كموته على الأصح، لا الزوجة والأم، فيدخلان، ودخلا فيما زيد للولد بحبست وقفت وتصدقت، إن قارنه قيد، أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول وإن حصر ورجع، إن انقطع لاقرب فقراء عصبة المحبس، وامرأة لو رجلت عصب.\rفإن ضاق قدم البنات، وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم، إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم.\rوفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها، وإلا وقف لها.\rوصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد.\rولا يشترط التنجيز، وحمل في الاطلاق عليه: كتسوية أنثى بذكر.\rولا التأبيد.\rولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء.\rولا قبول مستحقه، إلاص المعين الاهل، فإن رد فكمنقطع.\rواتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا، وإن من غلة ثاني عام، أو إن لم يقل من غلة كل عام، أو أن من احتاج من المحبس عليه باع،\rأو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له، لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة، إلا من غلتها على الاصح، أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته.\rوأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى، إن لم يصلح، لتكرى له.\rوأنفق في فرس لكغزو من بيت المال.\rفإن عدم بيع، وعوض به سلاح: كما لو كلب.\rوبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله، أو شقصه: كأن أتلف، وفضل الذكور، وما كبر من الاناث في إناث.\rلا: عقار وإن خرب، ونقض ولو بغير خرب، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا.","part":1,"page":222},{"id":219,"text":"وأمروا بجعل ثمنه لغيره.\rومن هدم وقفا فعليه إعادته.\rوتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والاناث وأولادهم: الحافد: لا نسلي وعقبي، وولدي، وولدي وأولادي، وأولاد أولادي وبني وبني بني.\rوفي على ولدي وولدهم قولان.\rوالاخوة: الانثى.\rورجال إخوتي ونساؤهم: الصغير.\rوبني أبي: إخوته الذكور.\rوأولادهم وآلي وأهلي: العصبة، ومن لو رجلت عصبت.\rوأقاربي: أقارب جهتيه مطلقا، وإن نصرى.\rومواليه: المعتق، وولده، ومعتق أبيه وابنه.\rوقومه: عصبته فقط.\rوطفل وصبي وصغير: من لم يبلغ.\rوشاب وحدث: للاربعين، وإلا فكهل للستين، وإلا فشيخ.\rوشمل (كل واحد من طفل وما بعده) الانثى: ك الارمل.\rوالملك للواقف لا الغلة.\rفله ولوارثه منع من يريد إصلاحه.\rولا يفسخ كراؤه لزيادة.\rولا يقسم إلا ماض زمنه.\rوأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين.\rولمن مرجعها له كالعشر.\rوإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف.\rوعلى من لا يحاط بهم، أو على قوم وأعقابهم، أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل\rالحاجة والعيال في غلة وسكنى.\rولم يخرج ساكن لغيره، إلا بشرط أو سفر انقطاع، أو بعيد.","part":1,"page":223},{"id":220,"text":"مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الثامن دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م","part":1,"page":224},{"id":221,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة.\rتمليك بلا عوض ولثواب الآخرة.\rصدقة.\rوصحت في كل مملوك ينقل، ممن له تبرع بها، وإن مجهولا، أو كلبا، ودينا وهو إبراء، إن وهب لمن عليه، وإلا فكالرهن،\rورهنا لم يقبض وأيسر راهنه، أو رضي مرتهنه، وإلا قضي بفكه، إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الاجل بصيغة، أو مفهمها، وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز.\rوإن بلا إذن، وأجبر عليه، وبطلت إن تأخر لدين محيط، أو وهب لثان.\rوجاز أو أعتق الواهب أو آستولد، ولا قيمة أو استصحب هدية، أو أرسلها ثم مات، أو المعينة له، إن لم يشهد: كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد، لا إن باع واهب قبل علم الموهوب، وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن، أو مرض، واتصلا بموته، أو وهب لمودع، ولم يقبل لموته، وصح، إن قبض ليتروى، أو جد فيه، أو تزكية شاهده أو أعتق، أو باع، أو وهب إذا أشهد وأعلن، أو لم يعلم بها، إلا بعد موته، وحوز مخدم ومستعير مطلقا، ومودع، إن علم، لا غاصب ومرتهن، ومستأجر، إلا أن يهب الاجارة، ولا إن رجعت إليه بعده بقرب، بأن آجرها، أو أرفق بها،","part":1,"page":226},{"id":222,"text":"بخلاف سنة، أو رجع، مختفيا أو ضيفا فمات، وهبة أحد الزوجين للآخر، متاعا، وهبة زوجة دار سكناها لزوجها، لا العكس، ولا إن بقيت عنده، إلا لمحجوره: إلا مالا يعرف بعينه، ولو ختم عليه، ودار سكناه، إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الاكثر، وإن سكن النصف: بطل فقط، والاكثر بطل الجميع، وجازت العمرى كأعمرتك، أو وارثك، ورجعت للمعمر، أو وارثه: كحبس عليكما، وهو لآخر كما ملكا، لا الرقبى كذوى دارين، قالا: إن مت قبلي، فهما لي، وإلا فلك: كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين، والسقي على الموهوب له، أو فرس لمن يغزو سنين، وينفق عليه المدفوع له، ولا يبيعه لبعد الاجل،\rوللاب اعتصارها من ولده: كأم فقط وهبت ذا أب، وإن مجنونا، ولو تيتم على المختار، إلا فيما أريد به الآخرة: كصدقة بلا شرط، إن لم تفت، لا بحوالة سوق، بل بزيد أو نقص، ولم ينكح أو يداين لها، أو يطأ ثيبا، أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الاحوال، أو يزول المرض على المختار، وكره تملك صدقة بغير ميراث، ولا يركبها، أو يأكل من غلتها، وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن ؟ تأويلان، وينفق على أب افتقر منها، وتقويم جارية أو عبد للضرورة، ويستقصي، وجاز شرط الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق واهب فيه، إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس، وهل يحلف، أو إن أشكل ؟ تأويلان، في غير المسكوك","part":1,"page":227},{"id":223,"text":"، إلا لشرط، وهبة أحد الزوجين للآخر، ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني، ولا يأخذ هبته، وإن قائمة، ولزم واهبها، لا الموهوب له القيمة، إلا لفوت بزيد أو نقص، وله منعها حتى يقبضه، وأثيب ما يقضى عنه ببيع، وإن معيبا، إلا كحطب، فلا يلزمه قبوله، وللمأذون، وللاب في مال ولده: الهبة للثواب، وإن قال: داري - صدقة.\rبيمين مطلقا، أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين، وفي مسجد معين: قولان، وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا.\rباب في بيان اللقطة والضالة والآبق واللقيط اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع، وإن كلبا، وفرسا وحمارا.\rورد بمعرفة مشدود فيه، وبه، وعدده، بلا يمين، وقضي له على ذي العدد والوزن، وإن وصف ثان وصف أول، ولم يبن بها: حلفا، وقسمت: كبينتين لم يؤرخا، وإلا فللاقدم ولا ضمان على دافع بوصف، وإن قامت بينة لغيره،\rواستؤني بالواحدة، إن جهل غيرها لا غلط على الاظهر، ولم يضر جهله بقدره، ووجب أخذه لخوف خائن: لا إن علم خيانته هو فيحرم، وإلا كره على الاحسن، وتعريفه سنة، ولو كدلو، لا تافها، بمظان طلبها: بكباب مسجد، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به، أو بأجرة منها، إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما، ولا يذكر جنسها على المختار، ودفعت لحبر، إن وجدت بقرية ذمة، وله حبسها بعده، أو التصدق، أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما: كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها","part":1,"page":228},{"id":224,"text":"للحفظ، إلا بقرب: فتأويلان، وذو الرق كذلك، وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء: كبقر بمحل خوف، وإلا تركت كإبل، وإن أخذت: عرفت، ثم تركت بمحلها، وكراء بقر ونحوها في علفها: كراء مضمونا: وركوب دابة لموضعه، وإلا ضمن، وغلاتها دون نسلها، وخير ربها بين فكها بالنفقة، أو إسلامها، وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن، بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين، أو مبتاع منه: فله أخذها، وللملتقط: الرجوع عليه، إن أخذ منه قيمتها، إلا أن يتصدق بها عن نفسه، وإن نقصت بعد نية تملكها.\rفلربها أخذها أو قيمتها.\rووجب.\rلقط طفل نبذ كفاية، وحضانته، ونفقته، إن لم يعط من الفئ ق إلا أن يملك.\rكهبة، أو يوجد معه أو مدفون تحته، إن كانت معه رقعة، ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا، والقول له إنه لم ينفق حسبة، وهو حر، وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين.\rكأن لم يكن فيها إلا بيتان.\rإن التقطه مسلم، وإن في قرى الشرك فمشرك، ولم يلحق بملتقطه، ولا غيره، إلا ببينة، أو بوجه، ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم، فلم يقبله، والموضع مطروق.\rو (إن تزوحم على اللقيط) قدم الاسبق، ثم الاولى، وإلا فالقرعة.\rوينبغي الاشهاد (على التقاطه).\rوليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد.\rونزع محكوم بإسلامه من غيره.\rوندب أخذ آبق لمن يعرف (ربه)، وإلا فلا يأخذه، فإن أخذه رفعه للامام.\rووقف (الآبق عند الحاكم) سنة.\rثم بيع (ولا يهمل) وأخذ نفقته، ومضى بيعه وإن قال","part":1,"page":229},{"id":225,"text":"ربه كنت أعتقته.\rوله عتقه وهبته لغير ثواب.\rوتقام عليه الحدود.\rوضمنه (آخذه) إن أرسله (إلا لخوف منه): كمن استأجره فيما يعطب فيه لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف.\rواستحقه سيده بشاهد ويمين.\rوأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه.\rوليرفع للامام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه.\rوإن أتى رجل بكتاب قاض: إنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد، ووصفه، فليدفع إليه بذلك.\rباب في بيان شروط وأحكام القضاء أهل القضاء: عدل، ذكر، فطن، مجتهد، إن وجد وإلا: فأمثل مقلد، وزيد للامام الاعظم: قرشي فحكم بقول مقلده، ونفذ حكم: أعمى، وأبكم، وأصم: ووجب عزله، ولزم المتعين أو الحائف فتنة: إن لم يتول، أو ضياع الحق: القبول.\rوالطلب.\rوأجبر وإن بضرب، وإلا فله الهرب - وإن عين -\rوحرم لجاهل، وطالب دنيا، وندب ليشهر علمه: كورع، غني، حليم، نزه، نسيب، مستشير: بلا دين وحد، وزائد في الدهاء، وبطانة سوء، ومنع الراكبين معه، والمصاحبين له، وتحفيف الاعوان، واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده، وتأديب من أساء عليه، إلا في مثل: اتق الله في أمري: فليرفق به، ولم يستخلف، إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه.\rوانعزل بموته.\rلا هو بموت الامير، ولو الخليفة.\rولا تقبل شهادته بعده: أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية، أو نوع، والقول للطالب، ثم من سبق رسوله.\rوإلا أقرع.\rكالادعاء، وتحكيم غير: خصم،","part":1,"page":230},{"id":226,"text":"وجاهل، وكافر، وغير مميز: في مال، وجرح.\rلا حد، ولعان، وقتل، وولاء ونسب وطلاق، وعتق.\rومضى، إن حكم صوابا، وأدب، وصبي، وعبد، وامرأة، وفاسق.\rثالثها، إلا الصبي، ورابعها: إلا وفاسق، وضرب خصم لد، وعزله لمصلحة.\rولم ينبغ.\rإن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد، وجلس به بغير عيد، وقدوم حاج، وخروجه، ومطر ونحوه، واتخاذ حاجب وبواب، وبدأ بمحبوس، ثم وصي، ومال طفل، ومقام ثم ضال، ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه، ورفع أمرهما إليه، ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا: كمزك، واختارهما والمترجم: مخبر: كالمحلف، وأحضر العلماء، أو شاورهمم، وشهودا، ولم يفت في خصومة، ولم يشتر بمجلس قضائه: كسلف وقراض، وإبضاع، وحضور وليمة، إلا النكاح، وقبول هدية ولو كافأ عليها، إلا من قريب، وهدية من اعتادها قبل الولاية، وكراهة حكمه في\rمشيه، أو متكئا، وإلزام يهودي حكما بسبته، وتحديثه بمجلسه لضجر، ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان، يحكم مع ما يدهش عن الفكر، ومضى، وعذر شاهد زور في الملا بنداء، ولا يحلق رأسه، أو لحيته، ولا يسخمه ثم في قبوله: تردد، وإن أدب التائب: فأهل، ومن أساء على خصمه أو مفت، أو شاهد، لا بشهدت بباطل: كلخصمه: كذبت، وليسو بين الخصمين، وإن مسلما، وكافرا.\rوقدم المسافر وما يخشى فواته، ثم السابق، قال: وإن بحقين بلا طول، ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء: كالمفتي، والمدرس، وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام، وإلا فالجالب، وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق، قال: وكذا شئ، وإلا لم تسمع: كأظن، وكفاه بعت، وتزوجت، وحمل على الصحيح، وإلا فليسأله الحاكم عن السبب، ثم","part":1,"page":231},{"id":227,"text":"مدعى عليه ترجح قوله بمعهود، أو أصل بجوابه، إن خالطه بدين، أو تكرر بيع، وإن بشهادة امرأة، لا بينة جرحت، إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة، فإن أقر فله الاشهاد عليه، وللحاكم: تنبيهه عليه، وإن أنكر: قال: ألك بينة، فإن نفاها واستحلفه: فلا بينة، إلا لعذر: كنسيان، أو وجد ثانيا، أو مع يمين لم يره الاول، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا، قال المازري: وكذا أنه عالم بفسق شهوده، وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة ؟ وندب توجيه متعدد فيه، إلا الشاهد بما في المجلس، وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن يخشى منه.\rوأنظره لها باجتهاده، ثم حكم: كنفيها، وليجب عن المجرح، ويعجزه، إلا في دم، وحبس، وعتق، ونسب، وطلاق، وكتبه، وإن لم يجب: حبس، وأدب، ثم حكم بلا يمين، ولمدعى عليه السؤال عن السبب، وقبل نسيانه بلا يمين، وإن أنكر مطلوب المعاملة: فالبينة، ثم لا تقبل بينة بالقضاء، بخلاف: لا حق لك علي، وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها.\rولا ترد: كنكاح، وأمر بالصلح: ذوي الفضل والرحم: كأن خشي تفاقم الامر، ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار، ونبذ حكم جائر، وجاهل لم يشاور، وإلا تعقب، ومضى غير الجور، ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض، وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا، أو جلى قياس: كاستسعاء معتق، وشفعة جار، وحكم على عدو.\rأو بشهادة كافر، أو ميراث ذي رحم","part":1,"page":232},{"id":228,"text":"، أو مولى أسفل، أو بعلم سبق مجلسه، أو جعل بتة واحدة، أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة، أو ظهر أنه قضى بعبدين، أو كافرين، أو صبيين، أو فاسقين: كأحدهما: , إلا بمال فلا يرد، إن حلف، وإلا أخذ منه: إن حلف، وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه، وإن نكل: ردت، وغرم شهود علموا، وإلا فعلى عاقلة الامام، وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة.\rونقضه هو فقط، إن ظهر أن غيره أصوب، أو خرج عن رأيه، أو رأي مقلده، ورفع الخلاف، لا أحل حراما، ونقل ملك، وفسخ عقد، وتقرر نكاح بلا ولي: حكم، لا أجيزه، أو أفتى، ولم يتعد لمماثل، بل إن تجدد، فالاجتهاد كفسخ برضع كبير، وتأبيد منكوحة عدة، وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح، إن ظهر وجهه، ولا يستند لعلمه، إلا في التعديل\rوالجرح: كالشهرة بذلك، أو إقرار الخصم بالعدالة، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده: لم يفده، وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره: أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة، إن كان كل بولايته، وبشاهدين مطلقا.\rواعتمد عليهما، وإن خالفا كتابه، وندب ختمه، ولم يفد وحده، وأديا، وإن عند غيره، وأفاد، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه.\rكالاقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني، وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا، إن كان أهلا أو قاضي مصر، وإلا فلا: كأن شاركه غيره، وإن ميتا، وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان، والقريب: كالحاضر، والبعيد: كإفريقية، يقضى عليه بيمين القضاء، وسمى الشهود، وإلا نقض، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وجلب الخصم، بخاتم، أو رسول،","part":1,"page":233},{"id":229,"text":"إن كان على مسافة العدوى، لا أكثر: كستين ميلا، إلا بشاهد، ولا يزوج امرأة ليست بولايته.\rوهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل ؟ أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة ؟ تردد.\rباب في أحكام الشهادات فصل في بيان العدل العدل: حر، مسلم، عاقل، بالغ بلا فسق وحجر وبدعة، وإن تأول: كخارجي، وقدري.\rلم يباشر كبيرة، أو كثير كذب، أو صغيرة خسة وسفاهة، ولعب نرد، ذو مروءة بترك غير لائق.\rمن حمام، وسماع غناء، ودباغة، وحياكة اختيارا، وإدامة شطرنج، وإن أعمى في قول، أو أصم في فعل،\rليس بمغفل، إلا فيما لا يلبس، ولا متأكد القرب.\rكأب، وإن علا، وزوجهما وولد، وإن سفل.\rكبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب، واحدة ككل عند الآخر، أو على شهادته، أو حكمه، بخلاف أخ لاخ، إن برز، ولو بتعديل، وتؤولت أيضا بخلافه.\rكأجير، ومولى، وملاطف، ومفاوض في غير مفاوضة، وزائد أو منقص، وذاكر بعد شك، وتزكية وإن بحد من معروف: إلا الغريب: بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع، معتمد على طول عشرة، لا سماع من سوقه، أو محلته، إلا لتعذر ووجبت، إن تعين كجرح، إن بطل حق، وندب تزكية سر معها من متعدد، وإن لم يعرف الاسم، أو لم يذكر السبب، بخلاف الجرح، وهو مقدم، وإن شهد ثانيا: ففي الاكتفاء بالتزكية الاولى: تردد.\rوبخلافها لاحد ولديه على الآخر، أو أبويه: إن لم يظهر ميل له، ولا عدو ولو على ابنه، أو مسلم وكافر،","part":1,"page":234},{"id":230,"text":"وليخبر بها: كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما، لا شاكيا، واعتمد في إعسار بصحبة، وقرينة صبر ضر: كضرر الزوجين، ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه: لفسق: أو صبا، أو رق، أو على التأسي: كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه، ولا إن حرص على القبول: كمخاصمة مشهود عليه مطلقا، أو شهل وحلف، أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي، وفي محض حق الله: تجب المبادرة بالامكان، إن استديم تحريمه: كعتق وطلاق، ووقف، ورضاع، وإلا خير.\rكالزنا بخلاف الحرص على التحمل،\rكالمختفي، ولا إن استبعد: كبدوي لحضري، بخلاف إن سمعه، أو مر به، ولا سائل في كثير، بخلاف من لم يسأل، أو يسأل الاعيان، ولا إن جر بها نفعا: كعلى مورثه المحصن بالزنا، أو قتل العمد إلا الفقير، أو بعتق من يتهم في ولائه، أو بدين لمدينه، بخلاف المنفق للمنفق عليه، وشهادة كل للآخر، وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض، في حرابة، لا المجلوبين، إلا كعشرين، ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية، وإلا قبل لهما، ولا إن دفع: كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل، أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه، إن كان مما ينوى فيه، وإلا رفع، ولا إن شهد باستحقاق، وقال: أنا بعته له، ولا إن حدث فسق بعد الاداء، بخلاف تهمة جر، ودفع وعداوة، ولا عالم على مثله، ولا إن أخذ من العمال، أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء، ولا إن تعصب،","part":1,"page":235},{"id":231,"text":"كالرشوة، وتلقين خصم، ولعب نيروز، ومطل، وحلف، بطلاق، وعتق، وبمجي مجلس القاضي ثلاثا، وتجارة لارض حرب، وسكنى مغصوبة، أو مع ولد شريب وبوطئ من لا توطأ، وبالتفاته في الصلاة، وباقتراضه حجارة من المسجد، وعدم إحكام الوضوء والغسل، والزكاة لمن لزمته، وبيع نرد، وطنبور، واستحلاف أبيه.\rفصل في القدح في الشاهد وقدح في المتوسط بكل، وفي المبرز بعداوة وقرابة، وإن بدونه: كغيرهما على المختار، وزوال العداوة والفسق، بما يغلب على الظن بلا حد، ومن امتنعت له.\rلم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه، ومن امتنعت عليه: فالعكس، إلا الصبيان، لا نساء في كعرس في جرح، أو قتل،\rوالشاهد: حر، مميز، ذكر تعدد،","part":1,"page":236},{"id":232,"text":"ليس بعدو، ولا قريب، ولا خلاف بينهم، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها، ولم يحضر كبير، أو يشهد عليه، أوله، ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم، وللزنا واللواط أربعة بوقت، ورؤيا اتحدا، وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها، ولكل النظر للعورة، وندب سؤالهم، كالسرقة ما هي ؟ وكيف أخذت ؟ ولما ليس بمال ولا آيل له: كعتق، ورجعة، وكتابة: عدلان، وإلا فعدل، وامرأتان، أو أحدهما بيمين: كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح خطإ، أو مال، وأداء كتابة، وإيصاء بتصرف فيه، أو بأنه حكم به: كشراء زوجته، وتقدم دين عتقا، وقصاص في جرح، ولما لا يظهر للرجال امرأتان، كولادة وعيب فرج، واستهلال وحيض، ونكاح بعد موت، أو سبقيته، أو موت، ولا زوجة، ولا مدبر ونحوه، وثبت الارث والنسب له، وعليه بلا يمين، والمال دون القطع في سرقة: كقتل عبد آخر، وحيلت أمة مطلقا: كغيرها، إن طلبت بعدل، أو اثنين يزكيان، وبيع ما يفسد، ووقف ثمنه معهما، بخلاف العدل فيحلف، ويبقى بيده.\rوإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت، وإن لم تقطع: وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه: أجيب، لا إن انتفيا، وطلب إيقافه ليأتي ببينة، وإن بكيومين، إلا أن يدعي بينة حاضرة، أو سماعا يثبت به، فيوقف ويوكل به في: كيوم، والغلة له للقضاء، والنفقة على المقضي له به وجازت على خط مقر بلا يمين،\rوخط شاهد مات، أو غاب ببعد، وإن بغير مال فيهما، إن عرفته: كالمعين، وأنه كان يعرف مشهده، وتحملها عدلا، لا على خط نفسه حتى يذكرها، وأدى بلا نفع، ولا على من لا يعرف، إلا على عينه، وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان،","part":1,"page":237},{"id":233,"text":"ولا على منتقبة لتتعين للاداء، وإن قالوا أشهدتنا منقبة، وكذلك نعرفها: قلدوا، وعليهم إخراجها، إن قيل لهم عينوها.\rوجاز الاداء، إن حصل العلم، وإن بامرأة، لا بشاهدين إلا نقلا.\rوجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم، بملك لحائز متصرف طويلا.\rوقدمت بينة الملك، إلا بسماع: أنه اشتراها من: كأبي القائم، ووقف، وموت ببعد إن طال الزمان، بلا ريبة.\rوحلف، وشهد اثنان: كعزل، وجرح، وكفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر زوج، وهبة ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث، والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية، وتعين الاداء من، كبريدين، وعلى ثالث، إن لم يجتز بهما، وإن انتفع: فجرح، إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته، لا كمسافة القصر.\rوله أن ينتفع منه بدابة، ونفقة، وحلف بشاهد في طلاق، وعتق، لا نكاح.\rفإن نكل: حبس، وإن طال: دين، وحلف عبد، وسفيه مع شاهد، لا صبي وأبوه، وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده، وأسجل ليحلف، إذا بلغ كوارثه قبله، إلا أن يكون نكل أولا، ففي حلفه: قولان.\rوإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الاولى.\rوإن حلف المطلوب، ثم أتى بآخر: فلا ضم، وفي حلفه معه، وتحليف المطلوب إن لم يحلف: قولان.\rوإن تعذر يمين بعض: كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم، أو على الفقراء: حلف وإلا\rفحبس.\rفإن مات، ففي تعيين مستحقه من بقية الاولين أو البطن الثاني: تردد، ولم يشهد على حاكم قال: ثبت عندي، إلا بإشهاد منه.\rكأشهد على شهادتي، أو رآه يؤديها، إن غاب الاصل، وهو رجل بمكان","part":1,"page":238},{"id":234,"text":"، لا يلزم الاداء مه، ولا يكفي في الحدود: الثلاثة الايام، أو مات، أو مرض، ولم يطرأ فسق، أو عداوة، بخلاف جن.\rولم يكذبه أصله قبل الحكم، وإلا مضى بلا غرم.\rونقل عن كل: اثنان ليس أحدهما أصلا.\rوفي الزنا: أربعة عن كل، أو عن كل اثنين: اثنان ولفق نقل بأصل، وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن، وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا، ونقض، إن ثبت كذبهم: كحياة من قتل، أو حبه، قبل الزنا، لا رجوعهم، وغرما مالا ودية، ولو تعمدا، ولا يشاركهم شاهدا الاحصان في الغرم: كرجوع المزكي، وأدبا في كقذف، وحد شهود الزنا مطلقا: كرجوع أحد الاربعة قبل الحكم، وإن رجع بعده حد الراجع فقط، وإن رجع اثنان من ستة، فلا غرم، ولا حد، إلا إن تبين أن أحد الاربعة عبد فيحد الراجعان والعبد، وغرما فقط ربع الدية، ثم إن رجع ثالث: حد هو والسابقان، وغرموا ربع الدية، ورابع فنصفها، وإن رجع سادس بعد فق ء عينه، وخامس بعد موضحته، ورابع بعد موته: فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين: كالاول، وعلى الثالث: ربع دية النفس فقط، ومكن مدع رجوعا من بينة: كيمين إن أتى بلطخ، ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع.\rوإن علم الحاكم بكذبهم، وحكم: فالقصاص وإن رجعا عن طلاق: فلا غرم: كعفو القصاص، إن دخل، وإلا فنصفه: كرجوعها عن دخول مطلقة، واختص الراجعان بدخول عن الطلاق، ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة: إن أنكر الطلاق، ورجع\rالزوج عليهما بما فوتاه من إرث، دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق، وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة: غرما للسيد ما نقص بزوجيتها، ولو كان بخلع","part":1,"page":239},{"id":235,"text":"بثمرة، لم تطب، أو آبق: فالقيمة حينئذ كالاتلاف: بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الاحسن، وإن كان بعتق غرما قيمته، وولاؤه له، وهل إن كان لاجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما، أو تسقط منها المنفعة، أو يخير فيهما ؟ أقوال.\rوإن كان بعتق تدبير: فالقيمة، واستوفيا من خدمته.\rفإن عتق بموت سيده فعليهما، وهما أولى، إن رده دين، أو بعضه: كالجناية.\rوإن كان بكتابة فالقيمة، واستوفيا من نجومه، وإن رق: فمن رقبته، وإن كان بإيلاد فالقيمة، وأخذا من أرش جناية عليها، وفيما استفادته: قولان، وإن كان بعتقها: فلا غرم، أو بعتق مكاتب: فالكتابة وإن كان ببنوة، فلا غرم، إلا بعد أخذ المال بإرث، إلا أن يكون عبدا: فقيمته، أولا، ثم إن مات وترك آخر: فالقيمة للآخر، وغرما له نصف الباقي.\rوإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف، وكمل بالقيمة، ورجعا على الاول بما غرمه العبد للغريم، وإن برق لحر فلا غرم، إلا لكل ما استعمل، ومال انتزع، ولا يأخذه المشهود له، وورث عنه، وله عطيته، لا تزوج، وإن كان بمائة لزيد وعمرو، ثم قالا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط، وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق كرجل مع نساء، وهو معهن في الرضاع: كاثنتين، وعن بعضه: غرم نصف البعض، وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه: فلا غرم، فإذا رجع غيره: فالجميع، وللمقضي عليه: مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك، إذا تعذر من المقضي عليه، وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع، وإلا رجح بسبب ملك.\rكنسج، ونتاج إلا بملك من المقاسم، أو","part":1,"page":240},{"id":236,"text":"تاريخ، أو تقدمه، وبمزيد عدالة، لا عدد، وبشاهدين على شاهد، ويمين، أو امرأتين،\rوبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف، وبالملك على الحوز، وبنقل على مستصحبة، وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال: كعشرة أشهر، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، وتؤولت على الكمال في الاخير لا بالاشتراء، وإن شهد بإقرار: استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له، وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول، ولم يأخذه بأنه كان بيده، وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم، إلا بأنه تنصر، أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات بالسوية، وإن كان معهما طفل، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم، أو للصغير النصف ويجبر على الاسلام ؟ قولان وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة، وأمن فتنة ورذيلة وإن قال: أبرأني موكلك للغائب أنظر، ومن استمهل لدفع بينة، أمهل بالاجتهاد: كحساب وشبهه، بكفيل بالمال: كأن أراد إقامة ثان، أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه.\rوفيها أيضا: نفيه، وهل خلاف، أو المراد وكيل يلازمه، أو إن لم تعرف عينه تأويلات، ويجيب عن القصاص: العبد وعن الارش السيد واليمين في كل حق.\rبالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا، وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط، وغلظت في ربع دينار بجامع: كالكنيسة، وبيت النار، وبالقيام، لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام، وخرجت المخدرة فيما ادعت، أو ادعي عليها، إلا التي لا تخرج نهارا، وإن مستولدة قليلا، وتحلف في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا","part":1,"page":241},{"id":237,"text":"من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتا، وغش علما، واعتمد البات على ظن قوي: كخط أبيه، أو قرينة، ويمين المطلوب ماله عندي كذا، ولا شئ منه، ونفى سببا، إن عين وغيره، فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف، أو لولدي: لم يمنع مدع من بينته، وإن قال لفلان، فإن حضر: ادعي عليه، فإن حلف فللمدعي تحليف المقر، وإن نكل حلف وغرم ما فوته، أو غاب لزمه يمين أو بينة، وانتقلت الحكومة له، فإن نكل أخذه بلا يمين، وإن جاء المقر له فصدق المقر، أخذه، وإن استحلف وله بينة حاضرة، أو كالجمعة: يعلمها لم تسمع، وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق، وليبين الحاكم حكمه، ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها، ثم رجع، وإن ردت على مدع وسكت زمنا: فله الحلف، وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين، لم تسمع، ولا بينته، إلا بإسكان ونحوه، كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى، وفي الشريك القريب معهما، قولان، لا بين أب وابنه، إلا بكهبة، إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات، وينقطع العلم، وإنما تفترق الدار من غيرها في الاجنبي، ففي الدابة وأمة الخدمة، السنتان، ويزاد في عبد وعرض.\rباب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك إن أتلف مكلف، وإن رق، غير حربي، ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل، إلا لغيلة.\rمعصوما للتلف والاصابة بإيمان أو أمان.\rكالقاتل من غير المستحق، وأدب كمرتد، وزان أحصن، ويد سارق فالقود عينا، ولو قال إن قتلتني أبرأتك، ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها.\rفيحلف، ويبقى على","part":1,"page":242},{"id":238,"text":"حقه إن امتنع.\rكعفوه عن العبد، واستحق ولي دم من قتل القاتل، أو قطع يد القاطع.\rكدية خطإ، فإن أرضاه ولي الثاني، فله، وإن فقئت عين القاتل، أو قطعت يده، ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود، وقتل الادنى بالاعلى: كحركتابي بعبد مسلم، والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن: كذوي الرق، وذكر، وصحيح، وضدهما، وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة: خير الولي، فإن استحياه: فلسيده، إسلامه، أو فداؤه، إن قصد ضربا، وإن بقضيب كخنق ومنع طعام، ومثقل، ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشئ، أو مات مغمورا، وكطرح غير محسن للعوم.\rعداوة، وإلا فدية، وكحفر بئر، وإن ببيته، أو وضع مزلق، أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر، وهلك المقصود، وإلا فالدية، وكالاكراه، وتقديم مسموم، ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب، وطلبه، وبينهما عداوة، وإن سقط: فبقسامة، وإشارته فقط خطأ، وكالامساك للقتل، ويقتل الجمع بواحد، والمتمائلون، وإن بسوط سوط، والمتسبب مع المباشر، كمكره ومكره، وكأب، أو معلم أمر ولدا صغيرا، وسيد أمر عبدا مطلقا، فإن لم يخف المأمور: اقتص منه فقط، وعلى شريك الصبي القصاص، إن تمالئا على قتله، لا شريك مخطئ، مجنون، وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه، وحربي ومرض بعد الجرح، أو عليه نصف الدية ؟ قولان، وإن تصادما، أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهمد فالقود، وحملا عليه عكس السفينتين، إلا لعجز حقيقي: لا لكخوف غرق، أو ظلمة، وإلا فدية كل على عاقلة الآخر، وفرسه في مال الآخر كثمن العبد، وإن تعدد المباشر، ففي الممالاة يقتل الجميع، وإلا قدم الاقوى، ولا يسقط القتل عند","part":1,"page":243},{"id":239,"text":"المساواة بزوالها بعتق، أو إسلام وضمن وقت الاصابة، والموت، والجرح: كالنفس في الفعل، والفاعل، والمفعول، إلا ناقصا جرح كاملا، وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ، فمن كل: كفعله، واقتص من موضحة، أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين، وإن كإبرة، وسابقها من دامية، وخارصة شقت الجلد، وسمحاق كشطته، وباضعة شقت اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد، وملطأة قربت للعظم: كضربة السوط، وجراح الجسد، وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل: كطبيب زاد عمدا، وإلا فالعقل: كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة، وبالعكس، وعين أعمى، ولسان أبكم، وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء، وأمة أفضت للدماغ، ودامغة خرقت خريطته، ولطمة، وشفر عين، وحاجب، ولحية، وعمده كالخطإ إلا في الادب، وإلا أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر، وفيها أخاف في رض الانثيين أن يتلف، وإن ذهب: كبصر بجرح اقتص منه، فإن حصل، أو زاد، وإلا فدية: ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة، فإن استطيع كذلك، وإلا فالعقل: كأن شلت يده بضربة، وإن قطعت يد قاطع بسماوي، أو سرقة، أو قصاص لغيره، فلا شئ للمجني عليه، وإن قطع أقطع الكف من المرفق، فللمجني عليه القصاص، أو الدية: كمقطوع الحشفة، وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم، وخير إن نقصت أكثر فيه، وفي الدية، وإن نقصت يد المجني عليه فالقود: ولو إبهاما لا أكثر، ولا يجوز بكوع لذي مرفق، وإن رضيا، وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر، ولجدري أو لكرمية فالقود، إن تعمد، وإلا","part":1,"page":244},{"id":240,"text":"فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور: فله القود، وأخذ الدية كاملة من ماله، وإن فقأ أعور من سالم مماثلته.\rفله القصاص أو دية ما ترك وغيرها فنصف دية فقط في ماله، وإن فقأ عيني السالم.\rفالقود ونصف الدية، وإن قلعت سن\rفنبتت: فالقود، وفي الخطإ: كالخطإ، والاستيفاء للعاصب كالولاء، إلا الجد والاخوة فسيان، ويحلف الثلث، وهل إلا في العمد، فكأخ ؟ تأويلان، وانتظر غائب لم تبعد غيبته، ومغمى، ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه، وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل، ولا عفو إلا باجتماعهم: كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه، وللصغير إن عفي، نصيبه من الدية، ولوليه النظر في القتل، أو الدية كاملة.\rكقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل: بخلاف قتله فلعاصبه، والاحب أخذ المال في عبده، ويقتص من يعرف يأجره المستحق، وللحاكم رد القتل فقط للولي، ونهى عن العبث، وأخر لبرد، أو حر.\rكالبرء.\rكديته خطأ، ولو كجائفة، والحامل.\rوإن بجرح مخيف: لا بدعواها، وحبست.\rكالحد، والمرضع لوجود مرضع، والموالاة في الاطاف، كحدين لله لم يقدر عليهما، وبدئ بأشد لم يخف عليه.\rلا بدخول الحرم، وسقط إن عفا رجل.\rكالباقي والبنت أولى من الاخت في عفو، وضده، وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما، أو ببعضهما، ومهما أسقط البعض، فلمن بقي نصيبه من الدية.\rكإرثه، ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال، وجاز صلحه في عمد.\rبأقل أو أكثر، والخطإ كبيع الدين، ولا يمضي على عاقلته.\rكعكسه، فإن عفا فوصية، وتدخل الوصايا في، وإن بعد سببها، أو بثلثه، أو بشئ: إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير: بخلاف العمد: إلا أن ينفذ مقتله، ويقبل وازنه الدية وعلم،","part":1,"page":245},{"id":241,"text":"وإن عفا عن جرحه، أو صالح فمات: فلاوليائه القسامة، والقتل، ورجع الجاني فيما أخذ منه، وللقاتل الاستحلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرئ، وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل، ولو نارا إلا بخمر، أو لواط، وسحر، وما يطول وهل والسم، أو يجتهد في قدره:\rتأويلان، فيغرق، ويخنق، ويحجر، ويضرب بالعصا للموت: كذي عصوين، ومكن مستحق من السيف مطلقا، واندرج طرف إن تعمده، وإن لغيره لم يقصد مثلة: كالاصابع في اليد، ودية الخطإ على البادي مخمسة: بنت مخاض، وولدا لبون، وحقة: وجذعة، وربعت في عمد بحذف ابن اللبون، وثلثت في الاب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به: كجرحه بثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة: بلا حد سن، وعلى الشامي، والمصري، والمغربي، ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم، إلا في المثلثة، فيزاد بنسبة ما بين الديتين، والكتابي، والمعاهد: نصف ديته، والمجوسي والمرتد: ثلث خمس، وأنثى كل كنصفه، وفي الرقيق قيمته، وإن زادت، وفي الجنين، وإن علقة: عشر أمه، ولو أمة نقدا، أو غرة عبد أو وليدة تساويه، والامة من سيدها، والنصرانية من العبد المسلم: كالحرة إن زايلها كله حية، إلا أن يحيا: فالدية إن أقسموا، ولو مات عاجلا، وإن تعمده بضرب بطن، أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف، وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض: ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية، إذا برئ من قيمته عبدا فرضا من الدية.\rكجنين البهيمة.\rإلا الجائفة والآمة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة والهاشمة.\rفعشر ونصفه، وإن بشين فيهن، إن كن برأس أو لحي أعلى، والقيمة للعبد كالدية، وإلا فلا تقدير، وتعدد","part":1,"page":246},{"id":242,"text":"الواجب بجائفة نفذت.\rكتعدد الموضحة، والمنقلة، والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات، والدية في العقل، أو السمع، أو البصر، أو النطق أوو الصوت، أو الذوق أو قوة الجماع، أو نسله، أو تجذيمه أو تبريصه، أو تسويده، أو قيامه وجلوسه، أو الاذنين، أو الشوى أو العينين، أو عين الاعور للسنة، بخلاف كل زوج، فإن في أحدهما نصفه، وفي اليدين والرجلين، ومارن الانف، والحشفة، وفي بعضهما بحسابها منهما: لا من أصله، وفي\rالانثيين مطلقا، وفي ذكر العنين: قولان، وفي شفري المرأة، إن بدا العظم، وفي ثدييها، أو حلمتيهما إن بطل اللبن، واستؤني بالصغيرة، وسن الصغير الذي لم يثغر للاياس كالقود، وإلا انتظر سنة، وسقطا، وإن عادت، وورثا، إن مات، وفي عود السن أصغر بحسابها، وجرب العقل بالخلوات، والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة، مع سد الصحيحة، ونسب لسمعه الآخر، وإلا: فسمع وسط، وله نسبته، إن حلف، ولم يختلف قوله، وإلا فهدر، والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك، والشم برائحة حادة، والنطق بالكلام اجتهادا، والذوق بالمقر، وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين والضعيف من عين، ورجل، ونحوهما خلقة: كغيره، وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا، وفي لسان الناطق، وإن لم يمنع النطق ما قطعه، فحكومة: كلسان الاخرس، واليد الشلاء، والساعد، وأليتي المرأة، وسن مضطربة جدا، وعسيب ذكر بعد الحشفة، وحاجب، أو هدب وظفر، وفيه القصاص، وإفضاء، ولا يندرج تحت مهر، بخلاف البكارة، إلا بأصبعه، وفي كل أصبع: عشر، والانملة ثلثه، إلا في الابهام، فنصفه، وفي الاصبع الزائدة القوية: عشر، إن انفردت وفي كل سن: خمس، وإن سوداء بقلع، أو اسوداد، أو بهما، أو بجمرة أو بصفرة، إن كانا عرفا: كالسواد، أو باضطرابها جدا، وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها: أخذه كالجراحات الاربع، ورد في عود","part":1,"page":247},{"id":243,"text":"البصر وقوة الجماع، ومنفعة اللبن، وفي الاذن إن ثبت: تأويلان، وتعددت الدية بتعددها، إلا المنفعة بمحلها، وساوت المرأة الرجل لثلث ديته، فترجع لديتها، وضم متحد الفعل، أو في حكمه، أو المحل في الاصابع لا الاسنان، والمراضح، والمناقل، وعمد لخطإ، وإن عفت، ونجمت دية الحر الخطإ، بلا اعتراف على العاقلة والجاني، إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني، وما لم يبلغ: فحال عليه: كعمد، ودية غلظت،\rوساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لاتلافه، فعليها، وهي العصبة، وبدئ بالديوان، إن أعطوا ثم بها الاقرب فالاقرب، ثم الموالي الاعلون، ثم الاسفلون، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، وإلا فالذمي: ذوو دينه، وضم ككور مصر والصلحي: أهل صلحه، وضرب على كل ما لا يضر، وعقل عن صبي، ومجنون، وامرأة، وفقير، وغارم ولا يعقلون، والمعتبر: وقت الضرب لا إن قدم غائب، ولا يسقط لعسره أو موته، ولا دخول، لبدوي مع حضري، ولا شامي مع مصري مطلقا: الكاملة في ثلاث سنين: تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة، ونجم في النصف والثلاثة الارباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة: كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها، وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف ؟ قولان وعلى القاتل الحر المسلم، وإن صبيا، أو مجنونا، أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ: عتق","part":1,"page":248},{"id":244,"text":"رقبة، ولعجزها شهران: كالظهار، لا: صائلا، وقاتل نفسه: كديته، وندبت في جنين، ورقيق، وعمد، وعبد، وعليه مطلقا: جلد مائة، وحبس سنة، وإن بقتل مجوسي، أو عبده، أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه، والقسامة: سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث: كأن يقول بالغ، حر، مسلم: قتلني فلان، ولو خطأ أو مسخوطا على ورع، أو ولد على والده أنه ذبحه، أو زوجة على زوجها إن كان جرح، أو أطلق وبينوا، لا خالفوا، ولا يقبل رجوعهم، ولا إن قال بعض: عمدا، وبعض لا نعلم، أو نكلوا، بخلاف ذي الخطإ، فله الحلف، وأخذ نصيبه، وإن اختلفا فيهما: واستووا: حلف كل، وللجميع: دية خطإ، وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح، أو ضرب مطلقا، أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه مات، أو بشاهد بذلك مطلقا، إن ثبت الموت، أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا، أو إقرار القاتل في\rالخطإ فقط بشاهد، وإن اختلف شاهداه: بطل، وكالعدل فقط في معاينة القتل، أو رآه يتشحط في دمه، والمتهم قربه وعليه آثاره، ووجبت، وإن تعدد اللوث، وليس منه وجوده بقرية قوم، أو دارهم، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة: استحلف كل خمسين، والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة، وإن انفصلت بغاة عن قتلى، ولم يعلم القاتل، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا ؟ أو إن تجرد عن تدمية وشاهد ؟ أو عن الشاهد فقط ؟ تأويلات.\rوإن تأولوا: فهدر: كزاحفة على دافعة، وهي خمسون يمينا متوالية بتا، وإن أعمى، أو غائبا يحلفها في الخطإ","part":1,"page":249},{"id":245,"text":"من يرث المقتول، وإن واحدا، أو امرأة، وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلا فعلى الجميع، ولا يأخذ أحد إلا بعدها، ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا، أو بعض: حلفت العاقلة فمن نكل: فحصته على الاظهر، ولا يحلف في العمد: أقل من رجلين عصبة، وإلا فموالي، وللولي: الاستعانة بعاصبه، وللولي فقط حلف الاكثر، إن لم تزد على نصفها، ووزعت، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر، ونكول المعين: غير معتبر، بخلاف غيره، ولو بعدوا: فترد على المدعى عليهم، فيحلف كل خمسين، ومن نكل: حبس، حتى يحلف ولا استعانة، وإن أكذب بعض نفسه: بطل، بخلاف عفوه، فللباقي نصيبه من الدية، ولا ينتظر صغير، بخلاف المغمى عليه، والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره: فيحلف الكبير حصته، والصغير معه، ووجب بها الدية في الخطإ، والقود في العمد من واحد تعين لها، ومن أقام شاهدا على جرح، أو قتل كافر، أو عبد، أو جنين حلف واحدة، وأخذ الدية، وإن نكل برئ الجارح، إن حلف، وإلا حبس، فلو قالت دمي وجنيني عند فلان.\rففيها القسامة، ولا شئ في الجنين، ولو استهل.\rباب في البغي وما يتعلق به الباغية: فرقة خالفت الامام: لمنع حق، أو لخلعه،\rفللعدل قتالهم، وإن تأولوا: كالكفار، ولا يسترقوا، ولا يحرق شجرهم، ولا ترفع رؤوسهم بأرماح، ولا يدعوهم بمال، واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، ثم رد: كغيره، وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم، ولنم يذفف على جريحهم، وكره للرجل: قتل أبيه، وورثه، ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا، ومضى حكم قاضيه، وحد أقامه، ورد ذمي معه لذمته، وضمن المعاند النفس والمال،","part":1,"page":250},{"id":246,"text":"والذمي معه ناقص، والمرأة المقاتلة: كالرجل.\rباب في الردة الردة: كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه: كإلقاء مصحف بقذر، وشد زنار، وسحر، وقول بقدم العالم أو بقائه، أو شك في ذلك أو بتناسخ الارواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة والسلام أو بمحاربة نبي.\rأو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور.\rأو استحل: كالشرب لا بأماته الله كافرا على الاصح وفصلت الشهادة فيه.\rواستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا: قتل.\rواستبرئت بحيضة.\rومال العبد لسيده وإلا ففئ وبقي ولده مسلما: كأن ترك وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد: أو ذمي لا حر مسلم.\rكأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية.\rوالخطأ على بيت المال: كأخذه جناية عليه.\rوون تاب فماله له.\rوقدر كالمسلم فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا.\rوماله لوارثه وقبل عذر من أسلم.\rوقال: أسلمت عن ضيق إن ظهر: كأن توضأ وصلى، وأعاد مأمومه، وأدب من تشهد، ولم يوقف على الدعائم: كساحر ذمي، إن لم يدخل ضررا على مسلم، وأسقطت: صلاة، وصياما وزكاة، وحجا تقدم.\rونذرا.\rوكفارة، ويمينا بالله، أو بعتق، أو ظهار، وإحصانا، ووصية، لا طلاقا، وردة محلل، بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط: كأن ميز، إلا المراهق، والمتروك لها، فلا يجبر بقتل، إن امتنع، ووقف إرثه، ولاسلام سابيه، إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من: كأسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه، وإن سب نبيا أو ملكا، أو عرض، أو لعنه، أو عابه، أو قذفه، أو استخف بحقه، أو غير صفته، أو ألحق به نقصا، وإن في بدنه، أو خصلته، أو غض من مرتبته، أو وفور علمه، أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن، وقال أردت العقرب.\rقتل","part":1,"page":251},{"id":247,"text":"ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه.\rلجهل، أو سكر، أو تهور، وفيمن قال: لا صلى الله على من صلى عليه.\rجوابا لصل، أو قال: الانبياء يتهمون، جوابا لتتهمني، أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي (ص): قولان واستنيب في هزم، أو أعلن بتكذيبه، أو تنبأ، إلا أن يسر على الاظهر، وأدب اجتهادا في: أد واشك، للنبي أو لو سبني ملك لسببته، أو يا ابن ألف كلب، أو خنزير، أو عير بالفقر، فقال: تعيرني به والنبي قد رعى الغنم، أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر، أو مالك، أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا: حجة له، أو لغيره، أو شبه لنقص لحقه، لا على التأسي: كإن كذبت فقد كذبوا، أو لعن العرب أو بني هاشم، وقال أردت الظالمين، وشدد عليه في: كل صاحب فندق قرنان، ولو كان نبيا.\rوفي قبيح لاحد ذريته عليه الصلاة والسلام، مع العلم به: كأن انتسب له، أو احتمل قوله، أو شهد عليه عدل، أو لفيف فعاق عن القتل، أو سب من لم يجمع على نبوته، أو صحابيا، وسب الله كذلك، وفي استتابة المسلم: خلاف: كمن قال: لقيت في مرضي.\rما لو\rقتلت أبا بكر وعمر.\rلم أستوجبه.\rباب في بيان حد الزنا وما يتعلق به الزنا وطئ مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا، أو إتيان أجنبية بدبر، أو إتيان ميتة غير زوج، أو صغيرة يمكن وطؤها، أو مستأجرة لوطئ، أو غيره، أو مملوكة تعتق، أو يعلم حريتها، أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة، أو مرهونة، أو ذات مغنم، أو حربية، أو مبتوتة وإن بعدة، وهل وإن أبت في مرة ؟ تأويلان.\rأو مطلقة قبل البناء، أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون، بخلاف الصبي، إلا أن يجهل العين أو الحكم، إن جهل مثله، إلا الواضح، لا مساحقة، وأدب اجتهادا.\rكبهيمة وهي","part":1,"page":252},{"id":248,"text":"كغيرها في الذبح، والاكلومن حرم لعارض.\rكحائض، أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم، لم يدخل بها، أو أختا على أختها، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب ؟ تأويلان.\rوكأمة محللة، وقومت وإن أبيا أو مكرهة، أو مبيعة بغلاء والاظهر والاصح.\rكإن ادعى شراء أمة.\rونكل البائع، وحلف الواطئ، والمختار أن المكره كذلك، والاكثر على خلافه، ويثبت بإقرار مرة، إلا أن يرجع مطلقا، أو يهرب، وإن في الحد، وبالبينة، فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها، وبحمل في غير متزوجة، وذات سيد مقر به، ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة، يرجم المكلف الحر المسلم، إن صاب بعدهن بنكاح لازم.\rصح بحجارة، معتدلة، ولم يعرف بداءة البينة، ثم الامام كلائط مطلقا، وإن عبدين كافرين.\rوجلد البكر الحر مائة، وتشطر بالرق وإن قل، وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطئ بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما، وأجره عليه.\rوإن لم يكن له مال.\rفمن بيت المال كفدك، وخيبر من المدينة، فيسجن سنة.\rوإن عاد.\rأخرج ثانية، وتؤخر المتزوجة لحيضة، وبالجلد اعتدال الهواء، وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطئ بعد عشرين سنة، وخالفها الزوج.\rفالحد، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الاولى فقط أو لانه يسكت، أو لان الثانية لم تبلغ عشرين: تأويلات، وإن قالت: زنيت معه، فادعى الوطئ والزوجية، أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا.\rباب في بيان أحكام القذف قذف المكلف حرا مسلما، بنفي نسب، عن أب، أو جد، لا أم، ولا إن نبذ، أو زنا، إن كلف، وعف عن وطئ يوجب الحد بآلة، وبلغ.\rكأن بلغت الوطئ، أو محمولا، وإن ملاعنة وابنها،","part":1,"page":253},{"id":249,"text":"أو عرض غير أب، إن أفهم يوجب ثمانين جلدة، وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده، ونصفه على العبد.\rكلست بزان، أو زنت عينك أو مكرهة، أو عفيف الفرج، أولعربي ما أنت بحر، أو يا رومي كأن نسبه لعمه، بخلاف جده، وكأن قال، أنا نغل، أو ولد زنا، أو كياقبحة، أو قرنان، أو يا ابن منزلة الركبان، أو ذات الراية، أو فعلت بها في عكنها، لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لاسود، إن لم يكن من العرب، أو قال مولى لغيره أنا خير، أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة: أحدكم زان، وحد في مأبون، إن كان لا يتأنث، وفي يا ابن النصراني، أو الازرق إن لم يكن في آبائه كذلك، وفي مخنث، إن لم يحلف، وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة، أو حمار يا ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك عفيفة، أو يا فاسق،\rأو يا فاجر، وإن قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف، وله، حد أبيه وفسق، والقيام به: وإن علمه من نفسه: كوارثه، وإن بعد موته من ولد وولده، وأب، وأبيه، ولكل القيام.\rوإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الامام، أو بعده، إن أراد سترا، وإن حصل في الحد ابتدئ لهما، إلا أن يبقى يسير، فيكمل الاول.\rباب في بيان السرقة وما يتعلق بها تقطع اليمنى، وتحسم بالنار، إلا لشلل، أو نقص أكثر الاصابع، فرجله اليسرى، ومحي ليده اليسرى، ثم يده، ثم رجله، ثم عزر وحبس، وإن تعمد إمام، أو غيره يسراه أولا، فالقود، والحد باق، وخطأ أجزأ، فرجله اليمنى، بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا، وإن كماء أو جارح لتعليمه، أو جلده بعد ذبحه، أو جلد ميتة، إن زاد دبغه نصابا، أو ظنا فلوسا، أو الثوب فارغا، أو شركة صبي، لا أب، ولا طير لاجابته، ولا إن تكمل بمرار في ليلة، أو اشتركا في حمل، إن استقل كل، ولم ينبه نصاب ملك غير،","part":1,"page":254},{"id":250,"text":"ولو كذبه ربه، أو أخذ ليلا وادعى الارسال، وصدق إن أشبه، لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه، محترم، لا خمر، وطنبور، إلا أن يساوي بعد.\rكسره نصابا، ولا كلب مطلقا، وأضحية بعد ذبحها، بخلاف لحمها من فقير، تام الملك، لا شبهة له فيه، وإن من بيت المال، أو الغنيمة أو مال شركة، إن حجب عنه، وسرق فوق حقه نصابا لا الجد، ولو لام، ولا من جاحد، أو مماطل لحقه، مخرج من حرز، بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا، وإن لم يخرج هو، أو ابتلع درا، أو ادهن بما يحصل منه نصاب، أو أشار إلى شاة، بالعلف فخرجت، أو اللحد أو الخباء، أو ما فيه، أو\rحانوت، أو فنائهما، أو محمل، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن، أو بجرين، أو ساحة دار لاجنبي، إن حجر عليه، كالسفينة، أو خان للاثقال، أو زوج فيما حجر عنه، أو موقف دابة لبيع أو غيره، أو قبر، أو بحر، أو لمن رمي به لكفن، أو سفينة بمرساة، أو كل شئ بحضرة صاحبه، أو من مطمر قرب، أو قطار ونحوه، أو أزال باب المسجد، أو سقفه، أو أخرج قناديله، أو حصره أو بسطه، إن تركت به، أو حمام، إن دخل للسرقة، أو نقب، أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب، وصدق مدعي الخطإ، أو حمل عبدا لم يميز، أو خدعه، أو أخرجه في ذي الاذن العام لمحله، لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه، ولو خرج به من جميعه، ولا إن نقله ولم يخرجه، ولا فيما على صبي أو معه، ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس، أو كابر، أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه، أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق، أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق، فقولان.\rوإلا بعد حصده، فثالثها، إن كدس ولا إن نقب فقط، وإن التقيا وسط النقب، أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه، التكليف، فيقطع الحر، والعبد، والمعاهد، وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده، وثبتت بإقرار، إن طاع، وإلا فلا، ولو أخرج السرقة، أو عين القتيل، وقبل رجوعه ولو بلا شبهة، وإن رد اليمين فحلف الطالب، أو شهد رجل وامرأتان، أو واحد، وحلف.\rأو أقر السيد، فالغرم بلا","part":1,"page":255},{"id":251,"text":"قطع، وإن أقر العبد، فالعكس، ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، أو قطع، إن أيسر إليه من الاخذ، وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي لا بتوبة، وعدالة، وإن طال زمانهما وتداخلت، إن اتحد الموجب، كقذف، وشرب، أو تكررت.\rباب في بيان حقيقة المحارب زأحكامه المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال مسلم أو غيره: على وجه يتعذر معه\rالغوث، وإن انفرد بمدينة: كمسقي السيكران لذلك، ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه، والداخل في ليل أو نهار: في زقاق، أو دار، قاتل ليأخذ المال، فيقاتل بعد المناشدة، إن أمكن، ثم يصلب فيقتل، أو ينفي الحر: كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى: ولاء، وبالقتل: يجب قتله، ولو بكافر أو بإعانة، ولو جاء تائبا، وليس للولي العفو، وندب لذي التدبير: القتل، والبطش القطع، ولغيرهما، ولمن وقعت منه فلتة: النفي، والضرب، والتعيين للامام، لا لمن قطعت يده ونحوها، وغرم كل عن الجميع مطلقا، واتبع: كالسارق، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين، أو بشهادة رجلين من الرفقة، لا لانفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها: ثبتت، وإن لم يعايناها، وسقط حدها: بإتيان الامام طائعا، أو ترك ما هو عليه.\rباب حد شارب الخمر بشرب المسلم المكلف، ما يسكر جنسه، طوعا بلا عذر وضرورة، وظنه غيرا وإن قل، أو جهل وجوب الحد، أو الحرمة لقرب عهد، ولو حنفيا يشرب النبيذ، وصحح نفيه: ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق، وإن قل، إن أقر، أو شهدا بشرب، أو شم، وإن خولفا، وجاز لاكراه، وإساغة، لا دواء، ولو طلاء، والحدود بسوط وضرب: معتدلين، قاعدا، بلا ربط، وشديد بظهره، وكتفيه، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب، وندب جعلها في قفة.\rباب التعزيز وعزر الامام لمعصية","part":1,"page":256},{"id":252,"text":"الله أو لحق آدمي حبسا، ولوما، وبالاقامة، ونزع العمامة، وضرب بسوط، أو غيره، وإن زاد على الحد أو أتى على النفس، وضمن ما سرى: كطبيب جهل، أو قصر، أو بلا إذن معتبر، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة، أو ختان، وكتأجيج نار في يوم عاصف، وكسقوط جدار مال، وأنذر صاحبه، وأمكن تداركه،\rأو عضه فسل يده فقلع أسنان، أو نظر له من كوة فقصد غينه، وإلا فلا: كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار: كحرقها قائما لطفيها، وجاز دفع صائل بعد الانذار للفاهم، وإن عن مال وقصد قتله، إن علم أنه لا يندفع إلا به، لا جرح، إن قدر على الهرب منه، بلا مشقة، وما أتلفته البهائم ليلا، فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف، لا نهارا إن لم يكن معها راع، وسرحت بعد المزارع، وإلا: فعلى الراعي.\rباب في بيان أحكام الاعتاق وما يتعلق به إنما يصح إعتاق مكلف، بلا حجر، وإحاطة دين ولغريمه رده، أو بعضه، إلا أن يعلم أو يطول، أو يفيد مالا، ول قبل نفوذ البيع: رقيقا: لم يتعلق حق لازم به، وبفك الرقبة، والتحرير وإن في هذا اليوم، بلا قرينة مدح، أو خلف، أو دفع مكس، وبلا ملك، أو سبيل لي عليك، إلا لجواب، وبكوهبت لك نفسك، وبكاسقني، أو اذهب، أو اعزب بالنية، وعتق على البائع","part":1,"page":257},{"id":253,"text":"، إن علق هو والمشتري على البيع والشراء، وبالاشتراء الفاسد فئ: إن اشتريتك: كأن اشترى نفسه فاسدا، والشقص، والمدبر، وأم الولد وولد عبده من أمته، وإن بعد يمينه، والانشاء فيمن يملكه، أو لي أو رقيقي، أو عبيدي، أو مماليكي، لا عبيد عبيده: كأملكه أبدا وووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطئ وبيع في صيغة حنث، وعتق عضو، وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق، إلا لاجل، وإحداكما، فله الاختيار، وإن حملت فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة، وإن جعل عتقه لاثنين: لم يستقل أحدهما، إن لم يكونا رسولين، وإن قال: إن دخلتما فدخلت\rواحدة: فلا شئ عليه فيهما، وعتق بنفس الملك: الابوان، وإن علوا والولد إن سفل: كبنت، وأخ، وأخت مطلقا، وإن بهبة، أو صدقة أو وصية، إن علم المعطي، ولو لم يقبل، وولاؤه له، ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير، أو قبله ولي صغير أو لم يقبله، لا بإرث، أو شراء وعليه دين فيباع، وبالحكم، إن عمد لشين برقيقه، أو رقيق رقيقه، أو لولد صغير: غير سفيه، وعبد، وذمي بمثله، وزوجة، ومريض في زائد الثلث، ومدين: كقلع ظفر، وقطع بعض أذن، أو جسد أو سن، أو...سحلها أو خرم أنف، أو حلق شعر أمة رفيعة، أو لحية تاجر، أووسم وجه بنار، لا غيره، وفي غيرها فيه: قولان.\rوالقول للسيد في نفي العمد، لا في عتق بمال، وبالحكم جميعه، إن أعتق جزءا والباقي له: كأن بقي لغيره، إن , دفع القيمة يومه، وإن كان المعتق مسلما أو العبد، وإن أيسر بها، أو ببعضها فمقابلها، وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره، لا بإرث، وإن","part":1,"page":258},{"id":254,"text":"ابتدأ العتق، لا إن كان حر البعض، وقوم على الاول، وإلا فعلى حصصهما، إن أيسر، وإلا فعلى الموسر، وعجل في ثلث مريض أمن، ولم يقوم على ميت لم يوص، وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه، وتأجيل الثاني، أو تدبيره، ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى: كقبله، ثم أيسر، إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله: كالقن، ولا يلزم استسعاء العبد، ولا قبول مال الغير، ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك، ومن أعتق حصته لاجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده، إلا أن يبت الثاني، فنصيب الاول على حاله، وإن دبر حصته: تقاوياه ليرق كله أو يدبر، وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه، وإن أذن السيد، أو أجاز عتق عبده جزءا: قوم في مال السيد، وإن: احتيج لبيع المعتق: بيع، وإن أعتق أول ولد: لم يعتق الثاني، ومات وإن أعتق جنينا، أو دبره: فحر، وإن\rلاكثر الحمل، إلا لزوج مرسل عليها، فلاقله، وبيعت إن سبق العتق دين، ورق، ولا يستثنى ببيع، أو عتق، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله، ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده، وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه، فإن قال اشترني لنفسك، فلا شئ عليه، إن استثنى ماله، وإلا غرمه، وبيع فيه، ولا رجوع له على العبد، والولاء له: كلتعتقني، وإن قال لنفسي: فحر وولاؤه لبائعه، إن استثنى ماله، وإلا رق، وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى","part":1,"page":259},{"id":255,"text":"بعتقهم، ولو سماهم، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر: أقرع: كالقسمة، إلا أن يرتب: فيتبع، أو يقول ثلث كل، أو أنصافهم، أو أثلاثهم، وتبع سيده بدين، إن لم يستثن ماله، ورق، إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء، أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه، وحلف، وإن شهد أحد الورثة، أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه، وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه: فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه، والاكثر على نفيه كعسره.\rباب التدبير التدبير: تعليق مكلف رشيد: وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته، لا على وصية: كإن مت من مرضي، أو سفري هذا، أو حر بعد موتي، ما لم يرده، ولم يعلقه، أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك، وأنت مدبر، أو حر عن دبر مني، ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها: كولد لمدبر من أمته بعده، وصارت به أم ولد، إن عتق، وقدم الاب عليه في الضيق، وللسيد نزع ماله، إن لم يمرض، ورهنه، وكتابته، لا إخراجه بغير حرية، وفسخ بيعه، إن لم يعتق، والولاء له: لمكاتب، وإن جنى، فإن فداه، وإلا أسلم خدمته، تقاضيا، وحاصه مجني عليه ثانيا، ورجع، إن وفى وإن عتق بموت سيده: اتبع بالباقي، أو بعضه بحصته، وخير الوارث في إسلام ما رق، أو فكه وقوم بماله، وإذا لم يحمل\rالثلث، إلا بعضه: عتق، وبقي ماله بيده، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر ملئ: بيع بالنقد، وإن قربت غيبته: استؤني قبضه، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه، عتق منه حيث كان، وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف، فإن مات نظر، فإن صح","part":1,"page":260},{"id":256,"text":": اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال، وإلا فمن الثلث، ولم يتبع، وإن كان غير ملئ وقف خراج سنة، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره، وبطل التدبير بقتل سيده عمدا، وباستغراق الدين له وللتركة، وبعضه بمجاوزة الثلث، وله حكم الرق، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان: عتق من الثلث أيضا، ولا رجوع له، وإن قال بعد موت فلان بشهر: فمعتق لاجل من رأس المال.\rباب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب مكاتبة أهل التبرع، وحط جزء آخرا، ولم يجبر العبد عليها.\rوالمأخوذ منها الجبر بكاتبتك، ونحوه بكذا، وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد خلافه، وجاز بغرر: كأبق، وجنين، وعبد فلان، لا لؤلؤ لم يوصف، أو كخمر، ورجع لكتابة مثله، وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة، ومكاتبة ق أمة وصغير، وإن بلا مال وكسب، وبيع كتابة، أو جزء لا نجم، فإن وفى: فالولاء للاول: وإلا رق للمشتري، وإقرار مريض بقبضها، إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة، وإلا ففي ثلثه، ومكاتبة جماعة لمالك: فتوزع على قوتهم على الاداء يوم العقد، وهم، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا: فيؤخذ من الملئ الجميع، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ولم يكن زوجا: ولا يسقط عنهم شئ بموت واحد، وللسيد عتق قوي منهم، إن رضي الجميع وقووا، فإن رد، ثم عجزوا: صح عتقه، والخيار\rفيها، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما، أو بمالين، وبمتحد بعقدين، فيفسخ، ورضا أحدهما بتقديم الآخر، ورجع لعجز بحصته: كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة، فإن عجز: خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه، وبين إسلام حصته رقا، ولا رجوع له على الآذن وإن قبض","part":1,"page":261},{"id":257,"text":"الاكثر، فإن مات: أخذق الآذن ماله، بلا نقص، إن تركه، وإلا فلا شئ له، وعتق أحدهما وضع لما له، إلا إن قصد العتق: كإن فعلت: فنصفك حر، فكاتبه، ثم فعل: وضع النصف، ورق كله إن عجز، وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء، ومشاركة، ومقارضة، ومكاتبة، واستخلاف عاقد لامته، وإسلامها، أو فداؤها، إن جنت بالنظر، وسفر لا يحل فيه نجم، وإقرار في رقبته، وإسقاط شفعته، لا عتق وإن قريبا وهبة، وصدقة، وتزويج، وإقرار بجناية خطإ، وسفر بعد، إلا بإذن، وله تعجيز نفسه، إن اتفقا، ولم يظهر له مال فيرق، ولو ظهر له مال كأن عجز عن شئ، أو غاب عند المحل ولا مال له، وفسخ الحاكم، وتلوم لمن يرجوه: كالقطاعة، ولو شرط خلافه، وقبض، إن غاب سيده، وإن قبل محلها، وفسخت، إن مات، وإن عن مال، إلا لولد، أو غيره: دخل معه بشرط، أو غيره، فتؤدى حالة، ورثه من معه في الكتابة فقط، ممن يعتق عليه، وإن لم يترك وفاء، وقوي ولده على السعي: سعوا، وترك متروكه للولد، إن أمن: كأم ولده وإن وجد العوض معيبا، أو استحق موصوفا: كمعين، وإن بشبهة، إن لم يكن له مال، ومضت كتابة كافر لمسلم، وبيعت: كأن أسلم، وبيع معه من في عقده، وكفر بالصوم واشترط وطئ المكاتبة، واستثناء حملها، أو ما يولد لها، وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة، أو قليل: كخدمة، إن وفى: لغو، وإن عجز عن شئ، أو عن أرش جناية، وإن على سيده: رق: كالقن،","part":1,"page":262},{"id":258,"text":"وأدب: إن وطئ - بلا مهر، وعليه: نقص المكرهة، وإن حملت: خيرت في البقاء، وأمومة الولد، إلا لضعفاء معها، أو أقوياء: لم يرضوا وحط حصتها، إن اختارت الامومة، وإن قتل.\rفالقيمة للسيد، وهل قنا، أو مكاتبا، تأويلان، وإن اشترى من يعتق على سيده: صح، وعتق إن عجز، والقول للسيد في الكتابة والاداء، لا القدر والجنس والاجل، وإن أعانه جماعة، فإن لم يقصدوا الصدقة: رجعوا بالفضلة، وعلى السيد بما قبضه، إن عجز، وإلا فلا، وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل، إن حمله الثلث، وإن أوصى له بنجم، فإن حمل الثلث قيمته: جازت، وإلا فعلى الوارث الاجازة أو عتق محمل الثلث، وإن أوصى لرجل بمكاتبه، أو بما عليه، أو بعتقه: جازت، إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر، على أن عليك ألفا، أو وعليك ألف: لزم العتق والمال، وخير العبد في الالتزام والرد، في: أنت حر، على أن تدفع أو تؤدي، أو إن أعطيت، أو نحوه.\rباب في بيان أحكام أم الولد إن أقر السيد بوطئ ولا يمين إن أنكر: كأن استبرأ بحيضة ونفاه، وولدت لستة أشهر، وإلا لحق به، ولو أتت لاكثره، إن ثبت دلقاء علقة ففوق، ولو بامرأتين: كادعائها سقطا رأين أثره: عتقت من رأس المال، وولدها من غيره، ولا يرده دين سبق: كاشتراء زوجته حاملا، لا بولد سبق، أو ولد من وطئ شبهة، إلا أمة مكاتبه أو ولده، ولا يدفعه عزل، أو وطئ بدبر، أو فخذين، إن أنزل، وجاز إجارتها برضاها، وعتق على مال، وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره، وأرش جناية عليهما، وإن مات فلوارثه، والاستمتاع بها","part":1,"page":263},{"id":259,"text":"وانتزاع مالها، ما لم يمرض، وكره له تزويجها، وإن\rبرضاها، ومصيبتها إن بيعت من بائعها، ورد عتقها، وفديت، إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والارش، وإن قال في مرضه: ولدت مني، ولا ولد لها: صدق إن ورثه ولد، وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته: لم تعتق من ثلث، ولا من رأس مال، وإن وطئ شريك فحملت: غرم نصيب الآخر، فإن أعسر، خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطئ، أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي، وبنصف قيمة الولد، وإن وطئاها بطهر فالقافة، ولو كان ذميا، أو عبدا، فإن أشركتهما، فمسلم، ووالي، إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد، وورثاه، إن مات أولا، وحرمت على مرتد.\rأم ولده حتى يسلم، ووقفت كمدبره، إن فر لدار الحرب، ولا تجوز كتابتها وعتقت: إن أدت.\rفصل في بيان أحكام الولاء الولاء لمعتق، وإن ببيع من نفسه، أو عتق غير عنه، بلا إذن، أو لم يعلم سيده، بعتقه حتى عتق، إلا كافرا أعتق مسلما، ورقيقا إن كان ينتزع ماله، وعن المسلمين الولاء لهم: كسائبة وكره، وإن أسلم العبد: عاد الولاء بإسلام السيد، وجر ولد المعتق، كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر، إلا لرق، أو عتق لآخر، ومعتقهما، وإن أعتق الاب، أو استلحق: رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والام والقول لمعتق الاب، لا لمعتقها، إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء، أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه: لم يثبت، لكنه يحلف، ويأخذ المال بعد الاستيناء، وقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم","part":1,"page":264},{"id":260,"text":"عصبته: كالصلاة، ثم معتق معتقه، ولا ترث أنثى، إن لم تباشره بعتق، أو جره ولاء بولادة، أو عتق، ولو اشترى ابن وبنت: أباهما، ثم اشترى الاب عبدا فمات العبد بعد الاب، ورثه الابن وإن مات\rلابن أولا، فللبنت، النصف لعتقها نصف المعتق، والربع لانها معتقة نصف أبيه، وإن مات الابن، ثم الاب.\rفللبنت النصف بالرحم، والربع بالولاء، والثمن بجره.\rباب في بيان الوصية صح إيصاء حر، مميز، مالك وإن سفيها أو صغيرا، وهل إن لم يتناقص قوله، أو أوصى بقربة ؟ تأويلان وكافرا، إلا بكخمر لمسلم، لمن يصح تملكه كمن سيكون، إن استهل، ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة، وقبول المعين شرط بعد الموت.\rفالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لاذن في قبوله كإيصائه بعتقه، وخيرت جارية الوطئ، ولها الانتقال، وصح لعبد وارثه، إن اتحد، أو بتافه أريد به العبد، ولمسجد، وصرف في مصالحه، ولميت علم بموته، ففي دينه أو وارثه، ولذمي، وقاتل علم الموصي بالسبب، وإلا.\rفتأويلان وبطلت بردته، وإيصاء بمعصية، ولوارث: كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ، وإن أجيز.\rفعطية، ولو قال.\rإن لم يجيزوا فللمساكين، بخلاف العكس، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول، أو بيع، وعتق، وكتابة وإيلاد، وحصد زرع، ونسج غزل، وصوغ فضة، وحشو قطن، وذبح شاة، وتفصيل شقة، وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب، ولم يخرجه.\rأو أخرجه، ثم استرده بعدهما، ولو أطلقها، لا إن لم يسترده، أو","part":1,"page":265},{"id":261,"text":"قال متى حدث الموت أو بنى العرصة، واشتركا.\rكإيصائه بشئ لزيد، ثم لعمرو، ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه، ووطئ، ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه.\rكثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه، ثم اشتراه، بخلاف مثله، ولا إن جصص الدار، أو صبغ الثوب، أو لت السويق، فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة.\rقولان، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين، ودراهم، وسبائك، وذهب، وفضة، وإلا.\rفأكثرهما، وإن تقدم، وإن أوصى لعبده بثلثه.\rعتق، إن حمله الثلث، وأخذ باقيه وإلا.\rقوم في ماله، ودخل الفقير في المسكين، كعكسه، وفي الاقارب، والارحام، والاهل أقاربه لامه، إن لم يكن أقارب لاب والوارث.\rكغيره، بخلاف أقاربه هو، وأوثر المحتاج الابعد، إلا لبيان.\rفيقدم الاخ، وابنه، على الجد، ولا يخص، والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده، وفي وللد صغير وبكر: قولان، والحمل في الجارية إن لم يستثنه، والاسفلون في الموالي، والحمل في الولد، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، لا الموالي في تميم، أو بنيهم، ولا الكافر في ابن السبيل، ولم يلزم تعميم، كغزاة، واجتهد، كزيد معهم، ولا شئ لوارثه قبل القسم، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، وهل يقسم على الحصص، قولان، والموصى بشرائه للعتق.\rيزاد لثلث قيمته ثم استؤني، ثم ورث، وببيع ممن أحب بعد النقص والاباية، واشتراء لفلان، وأبى بخلا بطلت، ولزيادة: فللموصى له، وببيعه للعتق نقص ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه، أو القضاء به لفلان، في: له، وبعتق عبد لا يخرجمن ثلث الحاضر، وقف، إن كان لاشهر يسيرة، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر، ثم تمم منه، ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده،","part":1,"page":266},{"id":262,"text":"إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه، إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد، لا بصحة ولو بكسفر، والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله، ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو لتطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث، شورك\rبه في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه، رق المقابل، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق.\rاشتري غيره لمبلغ الثلث، وبشاة أو بعدد من ماله: شارك بالجزء، وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له، إن حمله الثلثث، لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم يكن له غنم.\rفله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له.\rبطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث.\rفك أسير، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها، ويوصي فمن رأس المال.\rكالحرث والماشية، وإن لم يوص بها، ثم الفطر، ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر، أو بمال فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر، ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه وللمريض.\rاشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث، لا إن أوصى بشراء ابنه، وعتق، وقدم الابن على غيره، وإن أوصى","part":1,"page":267},{"id":263,"text":"بمنفعة معين، أو بما ليس فيها، أو بعتق عبده بعد موته بشهر، ولا يحمل الثلث قيمته.\rخير الوارث بين أن يجيز، أو يخلع ثلث الجميع، وبنصيب ابنه، أو مثله، فبالجميع، لا اجعلوه وارثا معه، أو ألحقوه به: فزائد، وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم، وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه.\rتردد،\rوبمنافع عبد، ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن، فكالمستأجر، فإن قتل.\rفللوارث القصاص أو القيمة.\rكأن جنى، إلا أن يفديه المخدم، أو الوارث، فتستمر، وهي، ومدبر، إن كان بمرض فيما علم، ودخلت فيه، وفي العمرى، وفي سفينة، أو عبد شهر تلفهما، ثم ظهرت السلامة قولان، لا فيما أقر به في مرضه، أو أوصى به لوارث، وإن ثبت أن عقدها خطه، أو قرأها ولم يشهد، أو يقل.\rأنفذوها.\rلم تنفذ، وندب فيه.\rتقديم التشهد، ولهم الشهادة، وإن لم يقرأه، ولا فتح، وتنفذ، ولو كانت الوصية عنده، وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان، ثم مات ففتحت فإذا فيها.\rوما بقي فللمساكين.\rقسم بينهما، وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه.\rيصدق، إن لم يقل لابني، ووصيي فقط، يعم، وعلى كذا.\rيخص به كوصيي، حتى يقدم فلان، أو إلى أن يتزوج زوجتي، وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه.\rصح، وإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصية كأم، إن قل، ولا ولي.\rوورث عنها لمكلف: مسلم، عدل، كاف، وإن أعمى، وامرأة، وعبدا وتصرف بإذن سيده، وإن أراد الاكابر بيع موصى: اشتري للاصاغر، وطرو الفسق يعزله، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم","part":1,"page":268},{"id":264,"text":"، ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم، ولاثنين حمل على التعاون، وإن مات أحدهما أو اختلفا.\rفالحاكم، ولا لاحدهما إيصاء، ولا لهما قسم المال، وإلا ضمنا، وللوصي، اقتضاء الدين، وتأخيره بالنظر،\rوالنفقة على الطفل بالمعروف، وفي ختنه وعرسه وعيده، ودفع نفقة له قلت، وإخراج فطرته، وزكاته، ورفع للحاكم.\rإن كان حاكم حنفي، ودفع ماله قراضا، وبضاعة، ولا يعمل هو به، واشتراء من التركة، وتعقب بالنظر، إلا كحمارين قل ثمنهما، وتسوق بهما الحضر والسفر، وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل، لا بعدهما، وإن أبى القبول بعد الموت: فلا قبول له بعد، والقول له في قدر النفقة، لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه.\rفي بيان الفرائض يخرج من تركة الميت: حق تعلق بعين: كالمرهون، وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج، وبنت، وبنت ابن، إن لم تكن بنت، وأخت شقيقة، أو لاب، إن لم تكن شقيقة، وعصب كلا: أخ يساويها، والجد الاوليان، والاخريين، ولتعددهن: الثلثان وللثانية مع الاولى: السدس، وإن كثرن، وحجبها ابن فوقها، وبنتان فوقها، إلا الابن في درجتها مطلقا، أو","part":1,"page":269},{"id":265,"text":"أسفل: فمعصب، وأخت لاب فأكثر مع الشقيقة: فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب الاخ والربع الزوج بفرع، وزوجة فأكثر، والثمن: لها، أو لهن بفرع لاحق، والثلثين لذي النصف، إن تعدد، والثلث: لام وولديها فأكثر، وحجبها من الثلث للسدس: ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، والسدس: للواحد من ولد الام مطلقا،\rوسقط بابن، وابنه، وبنت وإن سفلت وأب وجد، والاب أو الام مع ولد وإن سفل، والجدة فأكثر، وأسقطها الام مطلقا، والاب: الجدة من قبله، والقربى من جهة الام البعدى من جهة الاب، وإلا اشتركتا، وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الاخوة أو الاخوات الاشقاء أو لاب: الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره، ثم رجع: كالشقيقة بمالها، لو لم يكن جد، وله مع ذي فرض معها السدس، أو ثلث الباقي، أو المقاسوة ولا يفرض لاخت معه، إلا في الاكدرية، والغراء، زوج وجد.\rوأم، وأخت شقيقة، أو لاب: فيفرض لها، وله، ثم يقاسمها، وإن كان محلها أخ لاب ومعه إخوة لام، سقط ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض، وهو الابن، ثم ابنه، وعصب كل: أخته، ثم الاب، ثم الجد والاخوة كما تقدم: الشقيق، ثم للاب، وهو كالشقيق عند عدمه، إلا في الحمارية، والمشتركة، زوج، وأم، أو جدة وأخوان، م، وشقيق وحده، أو مع غيره: فيشاركون الاخوة للام الذكر كالانثى، وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت، أو بنت ابن فأكثر، ثم بنوهما، ثم العم الشقيق، ثم لاب، ثم عم الجد الاقرب، فالاقرب، وإن غير شقيق، وقدم مع التساوي","part":1,"page":270},{"id":266,"text":"الشقيق مطلقا، ثم المعتق كما تقدم، ثم بيت المال، ولا يرد، ولا يدفع لذوي الارحام ويرث بفرض وعصوبة الاب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لام، وورث ذو فرضين بالاقوى، وإن اتتفق في المسلمين: كأم، أو بنت أخت، ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لاهل دينه من كورته، والاصول: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، فالنصف.\rمن اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، والربع والثلث أو السدس من اثني عشر، والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين،\rوما لا فرض فيها: فأصلها عدد عصبتها، وضعف للذكر على الانثى، وإن زادت الفروض: أعيلت، فالعائل: الستة لسبعة، ولثمانية، ولتسعة، ولعشرة، والاثنا عشر - لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والاربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة، وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية، لقول علي: صار ثمنها تسعا، ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك، وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين، أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر، إن توافقا: وإلا ففي كله، إن تباينا، ثم بين الحاصل والثالث، ثم كذلك، وضرب في العول أيضا، وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة، لان كل صنف، إما أن يوافق سهامه، أو يباينها، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر، ثم كل إما أن يتداخلا، أو يتوافقا، أو يتباينا أو يتماثلا، فالتداخل، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين، وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة، أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج، وأم، وأخت","part":1,"page":271},{"id":267,"text":"للزوج: ثلاثة، والتركة.\rعشرون، فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن، فيأخذ سبعة ونصفا، وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته.\rفاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة، فإن زاد خمسة ليأخذ: فزدها على العشرين، ثم اقسم، وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض: كزوج معهم، وليس أباهم: فكالعدم، وإلا: صحح الاولى، ثم الثانية، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته: كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا: صحتا، وإلا وفق بين نصيبه، وما صحت منه مسألته، واضرب وفق الثانية في الاولى كابنين وابنتين: مات أحدهما، وترك زوجة وبنتا، وثلاثة بني ابن، فمن له شئ من الاولى: ضرب له في وفق الثانية، ومن له شئ من الثانية: ففي وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا: ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الاولى.\rكموت أحدهما عن ابن\rوبنت، وإن أقر أحد الورث فقط بوارث.\rفله ما نقصه الاقرار تعمل فريضة الانكار، تم فريضة الاقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق، الاول والثاني كشقيقتين وعاصب، أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق، والثالث.\rكابنتين وابن أقر بابن، وإن أقر ابن ببنت، وبنت بابن فالانكار من ثلاثة، وإقراره من أربعة، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين، ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة، وهي ثمانية، وإن أقرت زوجة حامل، وأحد أخويه أنها ولدت حيا، فالانكار من ثمانية.\rكالاقرار، وفريضة الابن من ثلاثة: تضرب في ثمانية، وإن أوصى بشائع: كربع، أو جزء من أحد عشر.\rأخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث.\rفواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة","part":1,"page":272},{"id":268,"text":"، واضرب الوفق في مخرج الوصية.\rكأربعة أولاد، وإلا.\rفكاملها.\rكثلاثة، وإن أوصى بسدس وسبع، ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة، أو في وفقها، ولا يرث ملاعن وملاعنة، وتوأماها شقيقان، ولا رقيق، ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه، ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا، وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره، وكيهودي مع نصراني، وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم، إن لم يأب بعض، إلا أن يسلم بعض فكذلك، إن لم يكونوا كتابيين، وإلا فبحكمهم، ولا من جهل تأخر موته، ووقف القسم للحمل، ومال المفقود للحكم بموته، وإن مات مورثه قدر حيا وميتا، ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول.\rفذات زوج، وأم، وأخت، وأب مفقود، فعلى حياته من ستة، وموته كذلك، وتعول لثمانية، وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين، للزوج.\rتسعة، وللام أربعة، ووقف الباقي.\rفإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، وللاب ثمانية، أو موته أو مضي مدة التعمير فللاخت تسعة، وللام: اثنان، وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى، تصحح المسألة على التقديرات، ثم تضرب الوفق، أو الكل، ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين: النصف، وأربعة الربع، فما اجتمع: فنصيب كل: كذكر، وخنثى، فالتذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة، تضرب الاثنين فيها، ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة: ستة، وفي الانوثة أربعة، فنصفها خمسة وكذلك غيره، وكخنثيين، وعاصب.\rفأربعة أحوال، تنتهي لاربعة وعشرين، لكل أحد عشر، وللعاصب اثنان، فإن بال من واحد، أو كان أكبر، أو أسبق، أو نبتت له لحية، أو ثدي، أو حصل حيض، أو مني، فلا إشكال.","part":1,"page":273}],"titles":[{"id":1,"title":"مختصر خليل","lvl":1,"sub":0}]}