{"pages":[{"id":1,"text":"متن أبي شجاع\rالمسمَّى متن الغاية أو متن التقريب\rتأليف\rالقاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني\rرحمه الله تعالى","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\r\rمقدمة\rالحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين.\rقال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمة الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصراً في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالباً للثواب راغباً إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.\r*******\r***","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"كتاب الطهارة\rأنواع المياه:\rالمياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه:\rماء السماء ،وماء البحر ،وماء النهر ،وماء البئر ،وماء العين ، وماء الثلج ،وماء البرد ؛ ثم المياه على أربعة أقسام :\rطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس ، وطاهر غير مطهر ؛ وهو الماء المستعمل ، والمتغير بما خالطه من الطاهرات ، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغيَّر والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح.\r\rما يطهر بالدباغ:\rوجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.\r\rاستعمال الأواني:\rولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.\r\rالسواك:\rوالسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشدُّ استحباباً: عند تغير الفم من أزم وغيره ،وعند القيام من النوم ، وعند القيام إلى الصلاة.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الوضوء:\rفرائض الوضوء:\rوفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه.\rسنن الوضوء:\rوسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والمولاة.\r\rالاستطابة:\rوالاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل .\rآداب قاضي الحاجة:\rويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.\r\rنواقض الوضوء:\rوالذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الغسل\rموجبات الغسل\rوالذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة يختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.\rفرائض الغسل:\rوفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.\rسنن الغسل:\rوسننه خمسة أشياء التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والمولاة وتقديم اليمنى على اليسرى.\rالاغتسالات المسنونة:\rوالاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"المسح على الخفين:\rوالمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط : أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.\rمبطلات المسح على الخفين:\rويبطل المسح بثلاثة أشياء : بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"التيمُّم:\rوشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، و التراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.\rفرائض التيمم:\rوفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب.\rسنن التيمم:\rوسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والمولاة.\rمبطلات التيمم:\rوالذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء ،ورؤية الماء في غير وقت الصلاة ، والردة.\rوصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"أنواع النجاسات:\rوكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.\rولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.\rوالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي.\rويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل .\rوإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة:\rويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة فالحيض : هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذاع ، و النفاس : هو الدم الخارج عقب الولادة ، و الاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس .\rوأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وغالبه ست أو سبع وأقل النفاس لحظه وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولا حدَّ لأكثره وأقلُّ زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين و أقل الحمل ستة أشهر وأكثرها أربع سنين وغالبه تسعة أشهر.\rمحرمات الحيض والنفاس:\rويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة.\rمحرمات الجنب:\rويحرم على الجنب خمسة أشياء : الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد.\rمحرمات المحدث:\rويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة و الطواف ومس المصحف وحمله.\r*******\r***","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"كتاب الصلاة\rمواقيت الصلاة:\rالصلاة المفروضة خمس: الظهر: وأول وقتها زوال وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال ، والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس ، والمغرب: ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات ، و العشاء: أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار و في الجواز إلى طلوع الشمس.\rشرائط وجوب الصلاة:\rوشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"الصلوات المسنونة:\rوالصلوات المسنونات خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى والتراويح.\r\rشرائط الصلاة:\rوشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحديث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة.\rأركان الصلاة:\rوأركان الصلاة ثمانية عشرة ركناً: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه.","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"سنن الصلاة:\rوسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.\rهيئات الصلاة:\rوهيئاتها خمس عشرة خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضوعه والإسرار في موضوعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلى المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.\r\rالأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:\rوالمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.\rوالمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل.","part":1,"page":10},{"id":13,"text":"مبطلات الصلاة:\rوالذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً : الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة.\rعدد ركعات وأركان الفرائض:\rوركعات الفرائض سبعة عشر ركعة: فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.\rوجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركناً: في الصبح ثلاثون ركناً وفي المغرب اثنان وفي المغرب اثنان وأربعون ركناً وفي الرباعية أربعة وخمسون ركناً .\rومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. ومن عجز عنه صلى مستلقيا فإن عجز أومأ برأسه ونوى بقلبه .","part":1,"page":10},{"id":14,"text":"السهو في الصلاة:\rوالمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة . فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به و بنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. و الهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام.\r\rالأوقات التي تحرم فيها الصلاة:\rوخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.","part":1,"page":10},{"id":15,"text":"صلاة الجماعة:\rوصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز.\r\rصلاة المسافر:\rو يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن ينوي القصر مع الإحرام. وأن لا يأتم بمقيم.\rجمع الصلاة:\rويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.","part":1,"page":10},{"id":16,"text":"صلاة الجمعة:\rشرائط وجوب الجمعة:\rوشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية و الذكورية والصحة والاستيطان.\rشرائط فعل الجمعة:\rوشرائط فعلها ثلاثة : أن تكون البلد مصرا أو قرية . وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة . وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا.\rفرائض الجمعة:\rوفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة.\rهيئات الجمعة:\rو هيئاتها أربع خصال:\rالغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب.\rويستحب: الإنصات في وقت الخطبة ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.","part":1,"page":10},{"id":17,"text":"صلاة العيدين:\rوصلاة العيدين سنة مؤكدة و هي:\rركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. و يخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعاً.\rويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.\r\rصلاة الكسوف والخسوف:\rوصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.\r\rصلاة الاستسقاء:\rوصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: \"اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا عينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل عينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا\" ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق.","part":1,"page":10},{"id":18,"text":"صلاة الخوف:\rوصلاة الخوف على ثلاثة أضرب:\rأحدها : أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيقهرهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها.\rو الثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه.\rو الثالث : أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلاً أو راكباً مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.\r\rاللباس:\rويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء ، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء ، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالباً.","part":1,"page":10},{"id":19,"text":"كتاب الجنائز:\rما يلزم في الميت:\rويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما: الشهيد في معركة المشركين. والسقط الذي لم يستهل صارخا.\rغسل الميت:\rويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور.\rالتكفين:\rويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.\rالصلاة على الميت:\rويكبر عليه أربع تكبيرات : يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعوا للميت بعد الثالثة فيقول: \"اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين\". ويقول في الرابعة: \"اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله\". ويسلم بعد الرابعة.\rالدفن:\rويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسلُّ من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة.","part":1,"page":11},{"id":20,"text":"كتاب الزكاة:\rالأموال التي تجب فيها الزكاة:\rتجب الزكاة في خمسة أشياء وهي : المواشي والأثمان و الزروع والثمار وعروض التجارة.\rالمواشي:\rفأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي : الإبل والبقر والغنم . وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول و السوم.\rالأثمان:\rوأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء : الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول.\rالزروع:\rوأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون . وأن يكون قوتا مدخرا. وأن يكون نصاباً وهو: \"خمسة أوسق لا قشر عليها\".\rالثمار:\rوأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل. وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب.\rعروض التجارة:\rوأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.","part":1,"page":12},{"id":21,"text":"زكاة الأنعام:\rزكاة الإبل:\rوأول نصاب الإبل خمسة : وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاص وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.\rزكاة البقر:\rوأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس.\rزكاة الغنم:\rوأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين و واحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة.\r\rشروط زكاة الخليطين:\rوالخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحداً.\r\rزكاة الذهب والفضة:\rونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة.\r\rزكاة الزروع والثمار:\rونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي : ألف وستمائة رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر.\r\rزكاة عروض التجارة:\rوتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس.","part":1,"page":12},{"id":22,"text":"زكاة الفطر:\rوتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء : الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان و وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم.\rويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي.\r\rمصارف الزكاة:\rوتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.\rوخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب والكافر زمن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين.","part":1,"page":12},{"id":23,"text":"كتاب الصيام:\rشروط وجوب الصيام:\rوشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم.\rفرائض الصيام:\rوفرائض الصوم أربعة أشياء : النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء.\rمفطرات الصائم:\rوالذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمداً إلى الجوف والرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمداً والوطء عمداً في الفرج والإنزال عن مباشرة و الحيض والنفاس والجنون والردة.\rما يستحب للصائم:\rويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام.\rويحرم صيام خمسة أيام: العيدان وأيام التشريق الثلاثة.\rويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له.\rالقضاء والكفارة:\rومن وطئ في نهار رمضان عامداً في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد.\rومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد.\rوالشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مداً. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما: أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي.\rوالمريض والمسافر سفراً طويلاً يفطران ويقضيان.","part":1,"page":13},{"id":24,"text":"الاعتكاف:\rوالاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية والبث في المسجد.\rولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء.","part":1,"page":14},{"id":25,"text":"كتاب الحج:\rشروط وجوب الحج:\rوشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير.\rأركان الحج:\rوأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.\rأركان العمرة:\rوأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين.\rواجبات الحج:\rو واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء : الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث و الحلق.\rسنن الحج:\rوسنن الحج سبع : الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع.\rويتجرَّد الرجل عند الإحرام من المخيط و يلبس إزاراً و رداءً أبيضين.\rمحرمات الحج:\rويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد.","part":1,"page":15},{"id":26,"text":"المتروك في الحج:\rومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. و من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به . ومن ترك واجباً لزمه الدم . ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.\rالفدية:\rو الدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء : أحدها: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعا إذا رجع إلى أهله. والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. و الثالث: الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع : الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاماً وتصدق به أو صام عن كل مدٍّ يوماً وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاماً أو صام عن كل مد يوماً . والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة و اشترى بقيمتها طعاماً وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مدٍّ يوماً. ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحلُّ والمحرم في ذلك سواء.","part":1,"page":15},{"id":27,"text":"أحكام البيوع:\rالبيوع ثلاثة أشياء: عين مشاهدة فجائز ، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به ، وبيع غائبة لم تشاهد فلا يجوز . ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، و لا يصح بيع عين نجسة، ولا ما لا منفعة فيه.\r\rالربا:\rوالربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرر.\r\rأحكام الخيار:\rو المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام و إذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري ردُّه ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطباً إلا اللبن.","part":1,"page":16},{"id":28,"text":"أحكام السلم:\rويصح السلم حالاً ومؤجلاً فيما تكامل فيه خمس شرائط : أن يكون مضبوطاً بالصفة وأن يكون جنساً لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا يكون معينا ولا من معين ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوما وأن يتقابضا قبل التفرق وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط.","part":1,"page":17},{"id":29,"text":"أحكام الرهن:\rوكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقرَّ ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه.\r\rأحكام الحجر:\rوالحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق.","part":1,"page":18},{"id":30,"text":"أحكام الصلح:\rويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضي إليها وهو نوعان : إبراء ومعارضة ، فالإبراء : اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعلقه على شرط و المعاوضة : عدوله عن حقه إلى غيره و يجري عليه حكم البيع .\rويجوز للإنسان أن يشرع روشناً في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.\r\rأحكام الحوالة:\rوشرائط الحوالة أربعة أشياء : رضاء المحيل و قبول المحال وكون الحق مستقراً في الذمة وإتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل.\r\rأحكام الضمان:\rويصحُّ ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ، و لصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيَّنا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك البيع.\r\rأحكام الكفالة:\rوالكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي.","part":1,"page":19},{"id":31,"text":"أحكام الشركة:\rوللشراكة خمس شرائط : أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت.\r\rأحكام الوكالة:\rوكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه . والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط : أن يبيع بثمن المثل وأن يكون نقدا بنقد البلد ولا يجوز أن يبيع من نفسه و لا يقرُّ على موكله إلا بإذنه.","part":1,"page":20},{"id":32,"text":"أحكام الإقرار:\rوالمقرُّ به ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصحُّ الرجوع فيه عن الإقرار به، و حقُّ الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.\rوتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط : البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه .\rويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء.\r\rأحكام العارية:\rو كلُّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة و هي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.","part":1,"page":20},{"id":33,"text":"أحكام الغصب:\rومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.\r\rأحكام الشفعة:\rوالشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت وإذا تزوج سخص امرأة على سقص أخذه الشفيع بمهر المثل وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.","part":1,"page":21},{"id":34,"text":"أحكام القِراض:\rوللقراض أربعة شرائط : أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يأذن ربُّ المال للعامل في التصرف مطلقاً أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً وأن يشترط له جزءاً معلوماً من الربح وأن لا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.\r\rأحكام المساقاة:\rوالمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان : أحدهما : أن يقدرها بمدة والثاني : أن يعين للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة . ثم العمل فيها على ضربين يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.\r\rأحكام الإجارة:\rوكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعديل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.","part":1,"page":21},{"id":35,"text":"أحكام الجعالة:\rو الجعالة جائزة : وهو أن يشترط في ردِّ ضالته عوضاً معلوماً فإذا ردَّها استحقَّ ذلك العوض المشروط.\r\rأحكام المخابرة:\rوإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءاً معلوماً من ريعها لم يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاماً معلوماً في ذمته جاز.\r\rأحكام إحياء الموات:\rوإحياء الموات جائز بشرطين : أن يكون المحيي مسلماً ، و أن تكون الأرض حرَّة لم يجرِ عليها ملك لمسلم و صفة الإحياء : ما كان في العادة عماراً للمحيا ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته و أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين.","part":1,"page":21},{"id":36,"text":"أحكام الوقف:\rوالوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه ، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع ، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.\r\rأحكام الهبة:\rوكل ما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والداً وإذا أعمر شيئاً أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب و لورثته من بعده.","part":1,"page":21},{"id":37,"text":"أحكام اللقطة:\rو إذا وجد لقطة في موات أو طريق ، فله أخذها وتركها ، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها و عفاصها و وكاءها وجنسها وعددها ويحفظها في حرز مثلها . ثم إذا أراد تملكها عرَّفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.\rو اللقطة على أربعة أضرب:\rأحدها : ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.\rوالثاني : ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.\rوالثالث : ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.\rوالرابع : ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان ، وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.\r\rأحكام اللقيط:\rوإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقرُّ إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.\r\rأحكام الوديعة:\rوالوديعة أمانة ، و يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.","part":1,"page":21},{"id":38,"text":"كتاب الفرائض و الوصايا:\rبيان الورثة:\rوالوارثون من الرجال عشرة : الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق .\rوالوارثات من النساء سبع : البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة .\rومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان والأبوان وولد الصلب ، ومن لا يرث بحال سبعة العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين .\rوأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق .\rوالفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد، والربع: فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن ، والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن ، والثلثان: فرض أربعة: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب ، والثلث: فرض اثنتين الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم، والسدس: فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن وفرض الجد عند عدم الأب وهو فرض الواحد من ولد الأم وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب .\rويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ، ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم .\rوأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب ، وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصابات المولى المعتق.","part":1,"page":22},{"id":39,"text":"أحكام الوصايا:\rو تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال : الإسلام والبلوغ و العقل والحرية والأمانة.","part":1,"page":23},{"id":40,"text":"كتاب النكاح وما يتعلق به من أحكام:\rالنكاح مستحب لمن يحتاج إليه ، و يجوز للحرُّ أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت .\rونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:\rأحدها : نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز ،\rوالثاني : نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما ،\rو الثالث : نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة\rوالرابع : النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين ،\rوالخامس : النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها ،\rوالسادس : النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة ، والسابع : النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.","part":1,"page":24},{"id":41,"text":"أركان النكاح:\rولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصابته ثم الحاكم ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها و النساء على ضربين : ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح ، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.\r\rالمحرم نكاحهن:\rوالمحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن و يرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة.","part":1,"page":24},{"id":42,"text":"أحكام الصداق:\rويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.\r\rسنن النكاح:\rوالوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.\r\rأحكام القسم والنشوز:\rوالتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشور هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها.","part":1,"page":24},{"id":43,"text":"أحكام الخلع:\rوالخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بالنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق.\r\rأحكام الطلاق:\rوالطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية وللنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهو أربع الصغيرة والآسية والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.\r\rطلاق الحر والعبد:\rويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق إذ وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع لا يقع طلاقهن الصبي والمجنون والنائم والمكره.","part":1,"page":24},{"id":44,"text":"أحكام الرجعة:\rوإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انفضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق فإن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد وجود خمس شرائط : انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه.\r\rأحكام الإيلاء:\rوإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول؟؟ ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتفكير والطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم.\r\rأحكام الظهار:\rوالظهار أن يقول الرجل لزوجته \"أنت علي كظهر أمي\" فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر.","part":1,"page":24},{"id":45,"text":"أحكام القذف واللعان:\rوإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانة خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم إلى الأبد ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين.\r\rأحكام العدة وأنواع المعتدة:\rوالمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الإطهارة وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالأقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى.\rأنواع المعتدة: ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجوز على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة.\r\rأحكام الاستبراء:\rومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة.","part":1,"page":24},{"id":46,"text":"أحكام الرضاع:\rوإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أباً له و يحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.\rأحكام نفقة الأقارب:\rونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولدون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول.\r\rأحكام الحضانة:\rوإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط الحضانة : سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل شرط منها سقطت.","part":1,"page":24},{"id":47,"text":"كتاب الجنايات:\rالقتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ ؛ فالعمد المحض: هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالباً ويقصد قتله بذلك فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل ، والخطأ المحض: أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلاً فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين ، وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.\rوشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقتول وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق .\rوتقتل الجماعة بالواحد ، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص اليمين باليمين واليسرى باليسرى وألا يكون بأحد الطرفين شلل وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.","part":1,"page":25},{"id":48,"text":"أحكام الدية:\rوالدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة : مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، والمخففة :مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة ودية العبد قيمته ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه.\r\rأحكام القسامة:\rوإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدَّعَى عليه. وعلى قاتل النفس المُحَرَّمَة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.","part":1,"page":25},{"id":49,"text":"كتاب الحدود:\rوالزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع : البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإيتان البهائم كحكم الزنا ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.\r\rأحكام القذف:\rوإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط : ثلاثة منها في القاذف : وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف : وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة.\r\rأحكام الأشربة:\rومن شرب خمراً أو شرابا مسكراً يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزيز ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاه.","part":1,"page":26},{"id":50,"text":"أحكام قطع السرقة:\rوتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل: يقتل صبراً.\r\rأحكام قاطع الطريق:\rوقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يتقلوا تقطع أيديهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق.\r\rأحكام إتلاف البهائم:\rومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته.","part":1,"page":27},{"id":51,"text":"أحكام البغاة:\rويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكونوا في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الإمام وأن يكون لهم تأويل سائغ ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم ما لهم ولا يذفف على جريحهم.\rأحكام الردة:\rومن ارتدَّ عن الإسلام استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين.\rأحكام ترك الصلاة:\rوتارك الصلاة على ضربين أحدهما : أن يتركها أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمها حكم المرتد والثاني : أن يتركها كسلاً معتقداً لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى و إلا قتل حدَّاً وكان حكمه حكم المسلمين.","part":1,"page":28},{"id":52,"text":"كتاب الجهاد:\rوشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية و الذكورية والصحة والطاقة على القتال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء : القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود أسباب: أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام.\r\rأحكام السلب:\rومن قتل قتيلاً أعطى سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس : فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية و الذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهمم بنو هاشم و بنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.\r\rأحكام الفيء:\rويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويُعطى أربعة أخماسها للمقاتلة وفي مصالح المسلمين.","part":1,"page":29},{"id":53,"text":"أحكام الجزية:\rوشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل.","part":1,"page":30},{"id":54,"text":"كتاب الصيد والذبائح:\rوما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه وكمال الذكاة أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت شيئا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعر.\r\rأحكام الأطعمة الحلال:\rوكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثه العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه ولنا ميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال.","part":1,"page":31},{"id":55,"text":"أحكام الأضحية:\rوالأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا : العوراء البين عورها و العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصئ والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب و وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية : و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.\r\rأحكام العقيقة:\rوالعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.","part":1,"page":32},{"id":56,"text":"كتاب السبق والرمي:\rوتصح المسابقة على الدواب والمناضلة إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.","part":1,"page":32},{"id":57,"text":"كتاب الأيمان والنذور:\rلا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئاً فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.\r\rأحكام النذر:\rوالنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله: إن قتلت فلاناً فلله علي كذا ولا يلزمه على ترك مباح كقوله لا آكل لحماً ولا أشرب لبناً وما أشبه ذلك.","part":1,"page":32},{"id":58,"text":"كتاب الأقضية والشهادات:\rولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا ، و يستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يعقد للقضاء في المسجد و يسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء : في المحل واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله ويجتنب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض الأخبثين وعند النعاس وشدة الحر والبرد ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاماً ولا يتعنت بالشهداء ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته ولا تقبل شهادة عدو ولا شهادة والد لوالده ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.","part":1,"page":32},{"id":59,"text":"أحكام القسمة:\rويفتقر القاسم إلى سبع شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب فإن تراضى الشريكان بمن يقسم لم يفتقر إلى ذلك وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.\r\rحكم البينة:\rوإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم له بها وإن لم تكن بينة فالقول قوله المدعي عليه بيمينه فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه وإن كان في يديهما تحالفا وجعل بينهما ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان نفيا حلف على نفى العلم.\rشروط الشاهد:\rولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمون الغضب محافظا على مروءة مثله.\rالحقوق ضربان:\rوالحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب : ضرب لا يقبل فيه شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهدتان ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيه النساء وهي ثلاثة أضرب ضرب لا تقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط ولا تقبل شهادة جاو لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضرراً.","part":1,"page":32},{"id":60,"text":"كتاب العتق:\rويصح العتق من كل مالك جائز التصرف قي ملكه ويقع بصريح العتق والكناية مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه وإن أعتق شركاً له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب ومن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه.\r\rأحكام الولاء:\rوالولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب العصابات في الولاء كترتيبهن في الإرث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.\r\rأحكام التدبير:\rومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن.\r\rأحكام الكتابة:\rوالكتابة المستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها متى شاء وللكاتب التصرف فيما في يده من المال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة ولا يعتق إلا بأداء جميع المال.\r\rأحكام أمهات الأولاد:\rوإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديوان والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها إن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة بعد ذلك لم يصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين.","part":1,"page":32}],"titles":[{"id":1,"title":"متن أبي شجاع","lvl":1,"sub":0},{"id":3,"title":"كتاب الطهارة","lvl":1,"sub":0},{"id":3,"title":"أنواع المياه","lvl":2,"sub":1},{"id":3,"title":"ما يطهر بالدباغ:","lvl":2,"sub":2},{"id":3,"title":"استعمال الأواني:","lvl":2,"sub":3},{"id":3,"title":"السواك:","lvl":2,"sub":4},{"id":4,"title":"الوضوء:","lvl":2,"sub":0},{"id":4,"title":"سنن الوضوء:","lvl":2,"sub":1},{"id":4,"title":"الاستطابة:","lvl":2,"sub":2},{"id":4,"title":"آداب قاضي الحاجة:","lvl":2,"sub":3},{"id":4,"title":"نواقض الوضوء:","lvl":2,"sub":4},{"id":5,"title":"الغسل","lvl":2,"sub":0},{"id":5,"title":"فرائض الغسل:","lvl":2,"sub":1},{"id":5,"title":"سنن الغسل:","lvl":2,"sub":2},{"id":5,"title":"الاغتسالات المسنونة:","lvl":2,"sub":3},{"id":6,"title":"المسح على الخفين:","lvl":2,"sub":0},{"id":6,"title":"مبطلات المسح على الخفين:","lvl":2,"sub":1},{"id":7,"title":"التيمم:","lvl":2,"sub":0},{"id":7,"title":"فرائض التيمم:","lvl":2,"sub":1},{"id":7,"title":"سنن التيمم:","lvl":2,"sub":2},{"id":7,"title":"مبطلات التيمم:","lvl":2,"sub":3},{"id":8,"title":"أنواع النجاسات:","lvl":2,"sub":0},{"id":9,"title":"أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة:","lvl":2,"sub":0},{"id":9,"title":"محرمات الحيض والنفاس:","lvl":2,"sub":1},{"id":9,"title":"محرمات الجنب:","lvl":2,"sub":2},{"id":9,"title":"محرمات المحدث:","lvl":2,"sub":3},{"id":10,"title":"كتاب الصلاة","lvl":1,"sub":0},{"id":10,"title":"مواقيت الصلاة:","lvl":2,"sub":2},{"id":10,"title":"شرائط وجوب الصلاة:","lvl":2,"sub":3},{"id":11,"title":"الصلوات المسنونة:","lvl":2,"sub":0},{"id":11,"title":"شرائط الصلاة:","lvl":2,"sub":1},{"id":11,"title":"أركان الصلاة:","lvl":2,"sub":2},{"id":12,"title":"سنن الصلاة:","lvl":2,"sub":0},{"id":12,"title":"هيئات الصلاة:","lvl":2,"sub":1},{"id":12,"title":"الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:","lvl":2,"sub":2},{"id":13,"title":"مبطلات الصلاة:","lvl":2,"sub":0},{"id":13,"title":"عدد ركعات وأركان الفرائض:","lvl":2,"sub":1},{"id":14,"title":"الأوقات التي تحرم فيها الصلاة:","lvl":2,"sub":0},{"id":15,"title":"صلاة الجماعة:","lvl":2,"sub":0},{"id":15,"title":"صلاة المسافر:","lvl":2,"sub":1},{"id":15,"title":"جمع الصلاة:","lvl":2,"sub":2},{"id":16,"title":"صلاة الجمعة:","lvl":2,"sub":0},{"id":16,"title":"شرائط فعل الجمعة:","lvl":2,"sub":1},{"id":16,"title":"فرائض الجمعة:","lvl":2,"sub":2},{"id":16,"title":"هيئات الجمعة:","lvl":2,"sub":3},{"id":17,"title":"صلاة العيدين:","lvl":2,"sub":0},{"id":17,"title":"صلاة الكسوف والخسوف:","lvl":2,"sub":1},{"id":17,"title":"صلاة الاستسقاء:","lvl":2,"sub":2},{"id":18,"title":"صلاة الخوف:","lvl":2,"sub":0},{"id":18,"title":"اللباس:","lvl":2,"sub":1},{"id":19,"title":"كتاب الجنائز:","lvl":1,"sub":0},{"id":19,"title":"ما يلزم في الميت:","lvl":2,"sub":1},{"id":19,"title":"غسل الميت:","lvl":2,"sub":2},{"id":19,"title":"التكفين:","lvl":2,"sub":3},{"id":19,"title":"الصلاة على الميت:","lvl":2,"sub":4},{"id":19,"title":"الدفن:","lvl":2,"sub":5},{"id":20,"title":"كتاب الزكاة:","lvl":1,"sub":0},{"id":20,"title":"الأموال التي تجب فيها الزكاة:","lvl":2,"sub":1},{"id":20,"title":"المواشي:","lvl":2,"sub":2},{"id":20,"title":"الأثمان:","lvl":2,"sub":3},{"id":20,"title":"الزروع:","lvl":2,"sub":4},{"id":20,"title":"الثمار:","lvl":2,"sub":5},{"id":20,"title":"عروض التجارة:","lvl":2,"sub":6},{"id":21,"title":"زكاة الأنعام:","lvl":2,"sub":0},{"id":21,"title":"شروط زكاة الخليطين:","lvl":2,"sub":1},{"id":21,"title":"زكاة الذهب والفضة:","lvl":2,"sub":2},{"id":21,"title":"زكاة الزروع والثمار:","lvl":2,"sub":3},{"id":21,"title":"زكاة عروض التجارة:","lvl":2,"sub":4},{"id":22,"title":"زكاة الفطر:","lvl":2,"sub":0},{"id":22,"title":"مصارف الزكاة:","lvl":2,"sub":1},{"id":23,"title":"كتاب الصيام:","lvl":1,"sub":0},{"id":23,"title":"شروط وجوب الصيام:","lvl":2,"sub":1},{"id":23,"title":"فرائض الصيام:","lvl":2,"sub":2},{"id":23,"title":"مفطرات الصائم:","lvl":2,"sub":3},{"id":23,"title":"ما يستحب للصائم:","lvl":2,"sub":4},{"id":23,"title":"القضاء والكفارة:","lvl":2,"sub":5},{"id":24,"title":"الاعتكاف:","lvl":2,"sub":0},{"id":25,"title":"كتاب الحج:","lvl":1,"sub":0},{"id":25,"title":"شروط وجوب الحج:","lvl":2,"sub":1},{"id":25,"title":"أركان الحج:","lvl":2,"sub":2},{"id":25,"title":"أركان العمرة:","lvl":2,"sub":3},{"id":25,"title":"واجبات الحج:","lvl":2,"sub":4},{"id":25,"title":"سنن الحج:","lvl":2,"sub":5},{"id":25,"title":"محرمات الحج:","lvl":2,"sub":6},{"id":26,"title":"المتروك في الحج:","lvl":2,"sub":0},{"id":26,"title":"الفدية:","lvl":2,"sub":1},{"id":27,"title":"أحكام البيوع:","lvl":1,"sub":0},{"id":27,"title":"الربا:","lvl":2,"sub":1},{"id":27,"title":"أحكام الخيار:","lvl":1,"sub":2},{"id":28,"title":"أحكام السلم:","lvl":1,"sub":0},{"id":29,"title":"أحكام الرهن:","lvl":1,"sub":0},{"id":29,"title":"أحكام الحجر:","lvl":1,"sub":1},{"id":30,"title":"أحكام الصلح:","lvl":1,"sub":0},{"id":30,"title":"أحكام الحوالة:","lvl":1,"sub":1},{"id":30,"title":"أحكام الضمان:","lvl":1,"sub":2},{"id":30,"title":"أحكام الكفالة:","lvl":1,"sub":3},{"id":31,"title":"أحكام الشركة:","lvl":1,"sub":0},{"id":31,"title":"أحكام الوكالة:","lvl":1,"sub":1},{"id":32,"title":"أحكام الإقرار:","lvl":1,"sub":0},{"id":32,"title":"أحكام العارية:","lvl":1,"sub":1},{"id":33,"title":"أحكام الغصب:","lvl":1,"sub":0},{"id":33,"title":"أحكام الشفعة:","lvl":1,"sub":1},{"id":34,"title":"أحكام القراض:","lvl":1,"sub":0},{"id":34,"title":"أحكام المساقاة:","lvl":1,"sub":1},{"id":34,"title":"أحكام الإجارة:","lvl":1,"sub":2},{"id":35,"title":"أحكام الجعالة:","lvl":1,"sub":0},{"id":35,"title":"أحكام المخابرة:","lvl":1,"sub":1},{"id":35,"title":"أحكام إحياء الموات:","lvl":1,"sub":2},{"id":36,"title":"أحكام الوقف:","lvl":1,"sub":0},{"id":36,"title":"أحكام الهبة:","lvl":1,"sub":1},{"id":37,"title":"أحكام اللقطة:","lvl":1,"sub":0},{"id":37,"title":"أحكام اللقيط:","lvl":1,"sub":1},{"id":37,"title":"أحكام الوديعة:","lvl":1,"sub":2},{"id":38,"title":"كتاب الفرائض و الوصايا:","lvl":1,"sub":0},{"id":38,"title":"بيان الورثة:","lvl":2,"sub":1},{"id":39,"title":"أحكام الوصايا:","lvl":1,"sub":0},{"id":40,"title":"كتاب النكاح وما يتعلق به من أحكام:","lvl":1,"sub":0},{"id":40,"title":"نظر الرجل إلى المرأة","lvl":2,"sub":1},{"id":41,"title":"أركان النكاح:","lvl":2,"sub":0},{"id":41,"title":"المحرم نكاحهن:","lvl":2,"sub":1},{"id":42,"title":"أحكام الصداق:","lvl":2,"sub":0},{"id":42,"title":"سنن النكاح:","lvl":2,"sub":1},{"id":42,"title":"أحكام القسم والنشوز:","lvl":2,"sub":2},{"id":43,"title":"أحكام الخلع:","lvl":2,"sub":0},{"id":43,"title":"أحكام الطلاق:","lvl":2,"sub":1},{"id":43,"title":"طلاق الحر والعبد:","lvl":2,"sub":2},{"id":44,"title":"أحكام الرجعة:","lvl":2,"sub":0},{"id":44,"title":"أحكام الإيلاء:","lvl":2,"sub":1},{"id":44,"title":"أحكام الظهار:","lvl":2,"sub":2},{"id":45,"title":"أحكام القذف واللعان:","lvl":2,"sub":0},{"id":45,"title":"أحكام العدة وأنواع المعتدة:","lvl":2,"sub":1},{"id":45,"title":"أحكام الاستبراء:","lvl":2,"sub":2},{"id":46,"title":"أحكام الرضاع:","lvl":2,"sub":0},{"id":46,"title":"أحكام نفقة الأقارب:","lvl":2,"sub":1},{"id":46,"title":"أحكام الحضانة:","lvl":2,"sub":2},{"id":47,"title":"كتاب الجنايات:","lvl":1,"sub":0},{"id":48,"title":"أحكام الدية:","lvl":2,"sub":0},{"id":48,"title":"أحكام القسامة:","lvl":2,"sub":1},{"id":49,"title":"كتاب الحدود:","lvl":1,"sub":0},{"id":49,"title":"أحكام القذف:","lvl":2,"sub":1},{"id":49,"title":"أحكام الأشربة:","lvl":2,"sub":2},{"id":50,"title":"أحكام قطع السرقة:","lvl":2,"sub":0},{"id":50,"title":"أحكام قاطع الطريق:","lvl":2,"sub":1},{"id":50,"title":"أحكام إتلاف البهائم:","lvl":2,"sub":2},{"id":51,"title":"أحكام البغاة:","lvl":2,"sub":0},{"id":51,"title":"أحكام الردة:","lvl":2,"sub":1},{"id":51,"title":"أحكام ترك الصلاة:","lvl":2,"sub":2},{"id":52,"title":"كتاب الجهاد:","lvl":1,"sub":0},{"id":52,"title":"أحكام السلب:","lvl":2,"sub":1},{"id":52,"title":"أحكام الفيء:","lvl":2,"sub":2},{"id":53,"title":"أحكام الجزية:","lvl":2,"sub":0},{"id":54,"title":"كتاب الصيد والذبائح:","lvl":1,"sub":0},{"id":54,"title":"أحكام الأطعمة الحلال:","lvl":2,"sub":1},{"id":55,"title":"أحكام الأضحية:","lvl":2,"sub":0},{"id":55,"title":"أحكام العقيقة:","lvl":2,"sub":1},{"id":56,"title":"كتاب السبق والرمي:","lvl":1,"sub":0},{"id":57,"title":"كتاب الأيمان والنذور:","lvl":1,"sub":0},{"id":57,"title":"أحكام النذر:","lvl":2,"sub":1},{"id":58,"title":"كتاب الأقضية والشهادات:","lvl":1,"sub":0},{"id":59,"title":"أحكام القسمة:","lvl":2,"sub":0},{"id":59,"title":"حكم البينة:","lvl":2,"sub":1},{"id":59,"title":"شروط الشاهد:","lvl":2,"sub":2},{"id":59,"title":"الحقوق ضربان:","lvl":2,"sub":3},{"id":60,"title":"كتاب العتق:","lvl":1,"sub":0},{"id":60,"title":"أحكام الولاء:","lvl":2,"sub":1},{"id":60,"title":"أحكام التدبير:","lvl":2,"sub":2},{"id":60,"title":"أحكام الكتابة:","lvl":2,"sub":3},{"id":60,"title":"أحكام أمهات الأولاد:","lvl":2,"sub":4}]}