{"pages":[{"id":1,"text":"ترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق\rعلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه\rتأليف\rالشيخ عبد المعطى بن سالم بن عمر الشبلي\rالسملاوي الشافعي رحمه الله تعالى آمين\rالطبعة الثانية\r???? - - 1952 م\rجميع الحقوق محفوظة للناشر.\rشركة تكتبة ومطبعه مصطفي البابي الحلبي و اولاده\r\rالطلاق مرتان فإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحَ بِإِحْسَانِ\r»\rبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم الخلاق. الذى حث على النكاح وكره الطلاق، وأشهد أن لا إله إلا\rالله وحده لا شريك له شهادة أدخرها إلى يوم التلاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا\rعبده ورسوله، المخصوص بمكارم الأخلاق] وبعد] فيقول العبد الفقير إلى الله\rتعالى عبد المعطى بن سالم بن عمر الشبلي السملاوى» سألني بعض الإخوان لا أخلى\rالله منهم الزمان والمكان، وعاملنى وإياهم بجزيل الاحسان، أن ألخص بعض\rمسائل وفروع فقهية، تتعلق بالطلاق وغيره معزوة في نقلها لقائلها على مذهب\rالامام الأعظم سيدى محمد بن إدريس الشافعي نفعنا الله به ويعلمه، ليسهل بذلك\rالكشف والانتفاع للمبتدى عند الاحتياج إليه، فأجبته راجيا من الله الثواب\rوجعلتها مرتبة على أربعة عشر بابا (الباب الأول) في التعاليق (الباب الثاني)\rفي تعدد الطلاق وتنجيزه والإخبار عنه والتوكيل فيه (الباب الثالث) في الخلع\r(الباب الرابع) فى التوكيل وعدمه (الباب الخامس) في المشيئة وقبولها وعدمها\r(الباب السادس) في الطلاق المرتب على البراءة (الباب السابع) فيما تقبل فيه النية\rوما لا تقبل فيه ومايدين فيه ولغو اليمين (الباب الثامن) في الشك في الطلاق\r(الباب التاسع) في الكنايات (الباب العاشر) في إسقاط التحليل وعده\r(الباب الحادي عشر) فى الأيمان الباب الثاني عشر) في النذر الباب الثالث\rعشر) في النفقات (الباب الرابع عشر في العدة.\rأرجو من الله أن يعينى على مقصوده وأن ينفعني وإياه بذلك من كرمه","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وجوده، وجمعته من فتاوى الشهاب الرملي، والشمس الرملي، والأشباه والنظائر\rللأسنوى، وحواشي الزيادي، وحواشى ابن قاسم، وحواشي شيخنا\rالشبراملسي، وشيخ الاسلام، والخطيب، وشراح لابن حجر، وحواشي\rالقليوبي على الجلال المحلى؛ وشرح المنهاج للشمس الرملي، والعباب،\rوالروضة، وفتاوى شيخ الإسلام زكريا، وسميته:\rترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق]\rأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصوله، إنه جواد كريم رءوف رحيم.\rالباب الأول\rفي تعليق الطلاق بالصفة أو الشرط\r(سئل) الشيخ الرملي الكبير عما لو قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق بحذف\rالفاء هل هو تنجيز أو تعليق (فأجاب) بأنه تعليق لا يقع به طلاق إلا بوجود الصفة\rوظاهر أنه لو قال أردت التنجيز عمل به (ومسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق أو بالله\rليطأن زوجته هذه الليلة خرج في الحال فوجد الفجر طالعا هل يحنث (فأجاب)\rبأنه لا يحنث لمجزء (وسئل) أيضا عن شخص كرر قوله إن دخلت الدار فأنت\rطالق هل يتعدد الطلاق (فأجاب) بأنه لا يتعدد الطلاق إلا إن نوى الاستئناف\rولو طال فصل وتعدد مجلس (وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق لا يأكل افلان\rطعاما فأهدى المحلوف عليه له طعاما أو أضافه به فأكله هل يحنث أم لا لقول الأصحاب\rبأن الضيف يملكه عند وضعه فى فمه أو عند الازدراد على الراجح لأنه أكل ملكه\r(فأجاب) بأنه لا يحنث بأكل المذكور لملكه إياه قبل ابتلاعه فهو أكل طعامه لا طعام\rالمحلوف عليه ولأن الأيمان تبنى على الألفاظ دون المقصود (وسئل) أيضا عمالو\rحلف إنها لا تقوم فى هذا الوقت ولم ينوشيئا فتأخرت خمس درج ثم قامت هل يقع\rأم لا (فأجاب بأنه لا يقع طلاق عليه لأن قيامها لم يوجد في الوقت المشار اليه عند\rحلفه (وسئل) أيضا عن شخص علق طلاق زوجاته ثلاثا بإراقة خمر عليه ثم\rأكرهه شخص على شرب هذه الحمر أو إراقتها عليه فهل يباح له شربها أولا (فأجاب)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"بأنه يباح له شربها دفعا لضرره بتطليق زوجانه كما ذكر (وسئل) أيضا عمن حلف\r\rبالله أو بالطلاق إنه لا يكلمه في هذا اليوم ولا فى هذا الشهر ولا في هذه السنة فكلمه\rفي اليوم الذي حلف عليه وكان من تلك السنة ذاكرا عالما هل يقع عليه الطلاق\rالثلاث في الخلف به وتلزمه ثلاث كفارات فى الحلف بالله تعالى لأنه عطفه باللام\rالمقتضية لتعدد اليمين أم لا) فأجاب) بأنه يقع عليه ثلاث طلقات لوجود الثلاث\rصفات و يلزمه ثلاث كفارات (وسئل) أيضا عمن علق طلاق زوجته بدخولها\rمكانا معينا فدخلت وادعت نسيانها أو جهلها أو إكراهها هل يقبل قولها في نسيانها\rمن غير بينة فلا يقع به طلاق أم لا بد من البينة فأجاب) بأنه يقبل قولها في نسيانها\rمن غير بينة بل لا يتصور شهادتها به إذلا اطلاع لها عليه ويقبل قولها أيضا فى جهلها\rبالمكان المحلوف عليه إذا لم يعلم علمها به ولا يقبل قولها في كونها مكرهة على\rدخولها إلا بقرينة. ومحل ذلك ما لم يكذبها الزوج فى دعواها والاطلقت في الأحوال\rالثلاثة مؤاخذة له بإقراره (وسئل) أيضا عن شخص حلف بالطلاق على شخص انه\rيأكل هذه القطعة اللحم فقال أنا شبعان وسآ كلها فتركها فأخذت وعدمت فهل\rيقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب بأنه لا يقع عليه الطلاق إن فقدت قبل تمكن المحلوف\rعليه من أكلها وسئل) أيضا عمن قال لزوجته يوم يموت ولدى تكونين طالقائلانا\rقيمات بالليل فهل يقع عليه الطلاق أم لا فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور إلا\rإذا أراد باليوم الوقت فيقع لأنه لا تجوز به عنه (مسئلة) حلف على زوجته إنها لا تدخل\rالدار فسقطت من السطح ظانة أن هذ اليس دخولا، لا حنث لأن هذا جهل بالمحلوف\rعليه لا جهل بالحكم قاله شيخنا الشبراملسي (وسئل) الرملي الكبير أيضا عن شخص\rحلف بالطلاق إنه ما يطلع الى بيت فلان فطلع من بيت بجوار ذلك البيت ونزل\rمن سطح البيت المحلوف عليه فهل يقع عليه الطلاق فأجاب بأنه إن احتاج بعد","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"انتهاء صعوده إلى ذلك البيت الى صعود سطح البيت المحلوف عليه حنث لأنه طلع\rحينئذ الى ذلك البيت وإلا فلا حنث (وسئل) أيضا عمن قال إن وضعت فلانة وهى\rعلى عصمتى فهى طالق ثلاثا ثم طلق هار جعيا ثم وضعت فهل له ردّها (فأجاب) بأن له\rتجديد نكاح مطلقته المذكورة لعدم وقوع الطلاق المعلق بوضعها (مسئلة) حلف\r\rبالطلاق الثلاث إنه لا يسكن مع أخيه ما دامت زوجة أخيه على عصمته فهل إذا\rطلقها رجعيا وراجعها في العدة وسكن معه يقع عليه الطلاق أم لا، لاختلال عصمته\r(أجاب) بعض مشايخنا بأنه إذا ساكنه في الطلاق الرجعي يحنث ما لم يظن فك العصمة.\r\rبذلك فلا حنث حينئذ لكن اليمين منعقدة باقية فلو استدام السكني حنث\r(وسئل) أيضا الرملى عن شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم طلب منها حاجة فقال\rلها إن لم تعطهالى فأنت طالق وكرره ثلاثا فهل يقع عليه ثلاث طلقات أو طلقة رجعية\r(فأجاب) بأنه متى أطلق الحالف حلفه المذكور وقع عليه طلقة رجعية (وسئل)\rأيضا عن شخص تشاجر مع زوجته فقال على الطلاق الثلاث ما أنا ساكن في\rبلدتك هذه إن لم تكن السنة كانت الأخرى فهل يحنث بسكناه في البلد السنة\rالأولى (فأجاب) بأنه لا يحنث بسكناه فى البلد السنة الأولى (مسئلة) قال لها إن\rذهبت إلى أهلك فى حزن أو فرح فأنت طالق فذهبت إلى أهلها فان أرادهيئة\rالاجتماع في الفرح أو الحزن وقع عليه الطلاق دون أيام التهنئة والتسلية\rما لم يرد منعها منهما فانه يحنث بهما، وانظر مالو أطلق (وسئل) الرملى عمن\rقال لزوجته إن دخلت دار جارى فلان فأنت طالق ثلاثا ثم أراد ضربها خرجت\rودخلت تلك الدار خوفا منه فهل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب) بأنه يقع عليه\rالطلاق بدخولها إن لم يتعين طريقا لخلاصها من ضربه وإلا لم يقع عليه\rطلاق لكونها مكرهة حينئذ (وسئل) أيضا عن شخص اشترى شيئا ثم قبضه ثم\rسأل البائع أن يقيله من البيع مخلف بالطلاق الثلاث إنه لا يقيله منه ثم باعه لبائعه","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"يمثل الثمن الأول فهل يقع عليه الطلاق المذكور أولا (فأجاب) بأنه لا يقع عليه\rالطلاق المذكور (وسئل) أيضا عمن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسيا فظن\rوقوع الطلاق ثم دخلها عامدا بناء على ظله المذكور هل يقع عليه طلاق أم لا.\r(فأجاب) بأنه لا يقع عليه طلاق بدخوله المذكور لظنه انحلال اليمين وأن لاطلاق\rمعلق به بل أولى بعدم الوقوع ممن فعل المحلوف عليه جاهلا بأنه المعلق عليه الطلاق\r\r1 -\rمع علمه ببقاء اليمين (وسئل أيضا عن رجل حلف بالطلاق وإنه لا يطلق غريمه\rإلا بحقه كاملا أو يحبسه أو يطلقه حاكم رغما عليه ثم اقتضى الحال إطلاقه لفقرد فهل\rإذا هرب وأمكنه انباعه يقع عليه الطلاق أم لا وهل إذا أطلقه الحاكم لإعساره يقع\rعليه الطلاق أم لا فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق في الحالة الأولى إذ معنى قوله إنه\rلا يطلق غريمه أنه لا يخلى سبيله ولا يقع عليه فى الثانية (مسئلة) قال لزوجته إن لم\rتخرجي في هذه الساعة فأنت طالق فنادت معه فى الكلام ثم خرجت (الجواب)\rإن قصد خروجها حالا طلقت بتماديها معه وإن قصد الساعة الزمانية طلقت بانقضائها\rقبل خروجها، وانظر حالة الإطلاق (وسئل) الرملى عن قول الرافعى لو قال از وجته\rإذا لم يكن وجهك أضواً من القمر فأنت طالق. لا أعلم جوابهم فيه فهل لأحد فيه\rجواب (فأجاب بأنه يقع عليه الطلاق بما ذكر، وفي نسخ الرافعي الصحيحة بعد\rقوله إذا لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق ولو قال أضو أمنه فالحكم\rبخلافه أي فتطلق و به صرح القفال وغيره (وسئل) أيضا عن رجل حلف بالطلاق\rأنه لا يخلى زيدا في داره يسكن داره أولا يسكن عنده في داره ثم انتقل ملك الدار\rالمحلوف عليها ببيع للمحلوف عليه أو غيره ثم سكن المحلوف عليه مع الحالف في الدار\rالمحلوف عليها أو مع غيره فهل يقع عليه الطلاق أم لا وهل نقل المنفعة كنقل العين\rأم لا (فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق على الحالف يسكنى الدار المحلوف عليها المذكورة","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وليس على منفعة العين كنقلها (وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق إنه لا يقول لزيد\rالشيء الفلاني ثم إن الحالف ذكر ذلك الشيء اعمر و بحضرة زيد وسماعه له ولكن لم\rيقصد بخطابه الا عمرا فهل يحنث أم لا وهل يستوى فى ذلك الخطاب لمن يعقل ومن\rلا يعقل أم لا (فأجاب بأنه لا حنث مطلقا ومثل) أيضا عن رجل علق طلاق زوجته\rعلى صفة قائلا إن تزوجت أمى ولم أذبحها فأنت طالق ثلاثا فتزوجت أمه عالمة\rباليمين متذكرة لها فهل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب) بأنه لا يقع على الحالف\rالطلاق المذكور إلا عند:\rيأسه من ذبح أمه (وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق\rإنه لا يأكل لفلان طعاما فأكل طعامه ناسيا لخلفه ثم سأل شخصا يعتقده عن\r\r-  v-\rذلك فأفتاه بوقوع الطلاق ثم أكل طعام المحلوف عليه عامدا ظانا صحة فتواه\rفهل يقع عليه الطلاق بالأكل بعد الفتيا سواء كان من أفتاه أهلا للفتوى أم لا\r(قاجاب) بأنه لا يقع عليه طلاق بأكله الواقع بعد الفتوى وإن لم يكن من\rأفتاه أهلا لها لظنه أنه غير معلق عليه طلاق (وسئل) أيضا عما لو قال لها إن\rدخلت الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف ودخلت الدار المذكورة في ذلك\rاليوم فهل تنحل اليمين (فأجاب) بأنه تنحل اليمين بعضى ذلك اليوم (وسئل)\rأيضا عن رجل حلف بالطلاق إنه يذبح الدجاج وديكه فضاع الديك قبل ذبحه\rفهل يقع عليه الطلاق فى الحال أو عند اليأس أم لا، وهل يفصل بين أن\rيكون تمكن من ذبحه وقصر أم لا فأجاب) بأنه متى تمكن الحالف من\rذبح الديك قبل ضياعه حنث وإلا فلا يحنث) وسئل) أيضا عن رجل حلف\rبا الطلاق على من يبالى يخلفه إنه لا يدخل داره فحمل باذن الحالف وأدخل فهل\rيقع عليه أم لا فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق\rإنه يوفى زيدا ماله فى الوقت الفلاني ثم جاء الوقت ولم يوف وادعى عجزه مع\rأن له مالا في غير البلد الذى هو فيه وأمكنه السفر اليه قبل مضي المدة ولم","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"يسافر فهل يقع عليه الطلاق أم لا فأجاب بأنه يقع عليه الطلاق لتفويته البر\rباختياره (وسئل) أيضا عمن جاءت له أخته فى بيته فخلف عليها بالطلاق إنها\rما تعود إلى بيت زوجها ثم إن زوجها ادعى على أخيها عند حاكم شرعى أنه منع\rزوجته من العود الى منزله فحكم عليه أن يمكنها من العود إلى بيت زوجها\rفهل يخلص الحالف من الحلف بذلك أم لابد من الحكم عليها (فأجاب) بأنه\rلا يخلص الحالف من الحلف إلا بحكم الحاكم على أخته بذهابها إلى بيت زوجها\r(وسئل) أيضا عن رجل حلف بالطلاق إنه يوصل الدين الذي عليه لصاحبه أو\rيدفعه أو يعطيه أو يوفيه له فى يوم الجمعة مثلا فغاب صاحب الدين في اليوم\rالمذكور أو فى المدة حتى انقضت وتعذر الاجتماع به ولم يوصله الدين المذكور فهل\rيحنث بذلك أم لا؟ وهل يقوم الدفع إلى وكيله أو الحاكم عند فقد الوكيل مقام\r\r-1 -\rالدفع اليه فلا يقع عليه طلاق أم لا؟ وإذا علم الحالف مكان صاحب الدين وهو\rبلد آخر ولم يسافر له لدفع ماذكر يقع الطلاق أملا (فأجاب) بأنه متى تمكن\rالحالف من دفع الدين لصاحبه في يوم الجمعة مثلا قبل غيبته حنث وكذا إذا\rأمكنه السفر إليه والدفع اليه في يوم الجمعة المذكور ولم يفعل ولا يقوم الدفع\rإلى وكيله أو الحاكم مقام الدفع اليه، ذكر جميع ماذكر الرملي الكبير وغيره\r(وسئل) شيخنا الشبراملي عن رجل دفعت له زوجته دراهم على سبيل\rالفرض خلف بالطلاق إنه يدفع لها في كل يوم نصفين فضة في مقابلة صبرها\rفدفع لها مدة من الأيام ثم امتنع نحو ثلاثة أيام من الدفع وقصده أنه يدفع لها\rمعلوم الثلاثة أيام مع ما بعدها فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب)\rبأنه لا يقع عليه الطلاق لأن في معنى عن في كلام الحالف، والله أعلم (وسئل)\rالرملي الصغير عمن حلف على آخر أنه يتعشى عنده في ليلة كذا وظن إبرار\rقسمه فلم ير قسمه فهل يحنث أم لا فأجاب) نعم يحنث (وسئل) أيضا عن رجل","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"حلف لايسا كن ولده بمصر فهل إذا سكن كل واحد منهما في حارة يحنث\rالخالف أم لا (فأجاب) لا يحنث الخالف إن قصد المساكنة بها لأن مبنى الأيمان\rعلى العرف وهو لا بعد ذلك مساكنة ولا بد منها في الحنث (وسئل) أيضا عمن\rحلف لا يأكل من كسب ولده فى هذا الشهر ثم مضى الشهر وبقى من الكسب\rبقية فهل إذا أ كل منها بعد مضى الشهر يحنث أم لا) فأجاب) بأنه لا يحنث\rبذلك حيث لانية له (وسئل) أيضا عما لو حلف شخص إنه لا يقعد في المحل الفلاني\rوذكر أنه قيد بوقت معلوم وذكرت البيئة أنه لم يقيد وإنما أطلق فهل يعتد\rبقوله أو بقول البينة (أجاب) العبرة بما تشهد به البينة المخالفة لدعواه (وسئل)\rأيضا عما لو حلف لا يقطع بهذه السكين فأبطل حدها وجعل لها حدا من ورائها\rوقطع به حنث أم لا، أولا يلبس خاتما فلبسه في غير الخنصر يحنث أم لا.\rأو لا يشترى حاجة بعشرة فاشترى نصفها بخمسة والنصف الثاني بخمسة يحنث\rأم لا (فأجاب) لا حث عليه فى الجميع (وسئل عمن حلف لا يشارك أحدا فنسى\r°\r\r-\rوشاركه فهل يجب عليه فسخ الشركة ولا يقع عليه شيء (فأجاب) بأنه متى\rتذكر واستدامها حنث (مسئلة) حلف أن يفعل شيئا في وقت كذا فنسيه ولم\rيتذكر إلا بعد مضى الوقت المذكور فلا حنث عليه (وسئل) الرملي فيمن\rحلف لا يدخل هذه الدار إلا بحكم الحاكم أيسوغ للحاكم أن يحكم عليه بدخول\rالدار أم لا فأجاب) ليس له ذلك (مسئلة) لو حلف لا يكلام زيدا جميع الدهر\rأو جميع عمره، حمل قوله على جميع الدهر أو العمر بمعنى أنه متى كله فى أى\rجزء منه حنث (وسئل) الشمس الرملى عمن حلف أنه يسافر في يوم الاثنين\rهل يحمل على الاثنين الذي يليه أم لا فأجاب) محمل على ما يلي الحلف (وسئل)\rعن رجل له على آخر حق فطالبه تقال له على الطلاق إلى أدفعه لك في وقت كذا\rوسكت فقال له قل بالثلاث فقال الحالف بالثلاث فما الحكم (فأجاب) قوله بالثلاث","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"المنقطع عن الحلف لا يقع به شى فان وجد المعلق عليه وقعت (مسئلة) قال الرملي\rفي شرحه على المنهاج لوقيل له قل هي طالق فقال ثلاثا فالأوجه أنه إن نوى به الطلاق\rالثلاث وأنه مبنى على مقدر وهو هي طالق وقعن وإلا لم يقع به شيء (وسئل عمن\rحلف لا يدخل محلا معينا فحمله رجل وأدخله وهو قادر أن يخلص نفسه من الذى\rحمله فهل يكون ذلك إكراها (فأجاب) لا يحنث بذلك إن لم يأذن فيه (وسئل عمن\rقال لزوجته إنه متى تسرى عليها تكون طالقائلانا فاشترى جارية وصار يطؤها\rفهل تطلق أم لا) فأجاب (إن أنزل فيها وحجبها عن أعين الناس حنث\rوإلا فلا (وسئل) عن شخص تشاجر مع امرأة ساكنة ع\rعنده متخلف بالطلاق\rإنه يخرجها في هذه الجمة من هذا البيت فهل إذا أخرجها مع أمتعتها ورجعت\rبعد ذلك إلى البيت المحلوف عليه يقع الطلاق أم لا (فأجاب (لا يقع عليه\rبذلك طلاق عند الاطلاق (مسئلة (قال فى الروضة وأصلها في أواخر\rالطلاق إن قال لزوجته إن لم تطيعينى فأنت طالق فقالت لا أطيعك فالصحيح\rأنها لا تطلق حتى يأمرها بشيء فتمتنع منه أو ينهاها عن شيء فتفعله. ولو قال\rالآخر من أمتنع من الحسكم معك فامر أتى طالق ثم هرب لا يقع الطلاق لأنه لم\r\rيمتنع والامتناع أن يطلب فيمتنع فهل هذا صحيح صريح في عدم وقوع الطلاق\rأم لا (فأجاب (صحيح) وسئل) فيمن حلف بالطلاق من زوجته إنها\rلا تدخل دار أبها إلى مدة ثلاثة أشهر فدخلتها قبل مضي المدة والحال أن\rأباها ساكن فى دار بأجرة وليس له ملك فهل يقع عليه طلاق (فأجاب)\rالاضافة في الدار عند الاطلاق محمولة على الملك فلا حنث حينئذ بغير للملوك\r(وسئل) فيمن حلف لا يسكن هذه الدار هذه السنة فهل إذا سكن بعض السنة دون\r(\rالبعض الآخر يحنث أم لا؟ وهل يخالف هذا ما لو حلف لا يدخل هذه الدار\rهذه السنة وهو خارج ودخل مرة واحدة فى السنة فانه يقع عليه الطلاق\r) فأجاب) بأنه لا يحنث يسكنى البعض فقط حيث لانية له. وأما مسئلة","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"الدخول فيحنث فيها بدخول ما فى السنة المحلوف عليها (وسئل) فيمن حلف\rأنه لا يكلم شخصا بقية السنة أو هذه السنة أو فى هذه السنة أو في بقية هذه\rالسنة أو لا يقعد إلى الغروب فهل يحنث بالكلام أو القعود في المدة أو يفرق\rبين الصبغ أم لا (فأجاب) بأنه لا يحنث عند الإطلاق بتكليمه له في بعض\r4\rبقية السنة في الشق الأول والثانى، ويحنت بذلك في الثالث والرابع\rوأما مسئلة لا أقعد إلى الغروب فيحنث فيها يقعود ما وإن لم ينته إلى الغروب\rإذ المعنى لا أوجد قعودا وقد أوجده) وسئل) فيمن حلف بالطلاق إنه\rلا يساكن زيدا في هذه السنة ثم سدباب داره الذى بالدرب وفتح له بابا\rخارجا عنه واستمر ما كنا فيه فهل يخلص بذلك) فأجاب (بأنه متى لم\rيساكنه بعد يمينه حتى سد الباب المذكور بحيث صار بعده لا يطلق عليه أنه\rساكن في ذلك الدرب عرفا يخلص حينئذ فلا يقع به عليه طلاق (وسئل)\rعمن حلف بالطلاق الثلاث إن لم يجد الشيء الفلاني لا يا كن نسيبه في هذه\rالدار الفلانية فلم يجده فهل إذا ساكنه بعض السنة وخرج من الدار بقية.\rالسنة يقع عليه الطلاق أم لا) فأجاب (بأنه متى ساكنه فيها ولو في بعض\rالسنة فقد وقع عليه الطلاق حيث لم يجد ذلك الشيء (ومثل) عن شخص\r\r11 -\rله زوجتان يملك على إحداهما طلقة ويملك على الأخرى ثلاثا ثم حلف بالطلاق\rالثلاث إنه لا يدخل المكان الفلانى مثلا ثم دخله عالما بالحلف فهل يقع عليه\rالطلاق الثلاث أم لا؟ وإذا قلتم بوقوع الطلاق الثلاث فهل له صرف جميعه إلى\rمن يملك عليها طلقة وتلغى الطلقتان أو يتعين صرفه إلى من يملك عليها\rالثلاث أم يوزع طلقة على الأولى تبين بها والأخريان على الثانية أم كيف الحال.\r(فأجاب) بأن له التعيين على من يملك عليها طلقة واحدة للطلاق الثلاث\rوليس له أن يعينها لطلقة والأخرى لطلقتين لأن المفهوم من ذلك ما أفاد\rالفرقة الموجبة للبينونة الكبرى وقد حصلت بتعينه من يملك عليها طلقة واحدة","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(وسئل) عن شخص عقد له ولى فاسق مجبر على ابنته البالغة وحكم بصحة\rنكاح الفاسق حاكم مالكي ثم علق طلاق زوجته على أمر إن فعله ففعله\rناسيا للتعليق فهل له تقليد الإمام الشافعي رضى الله عنه في عدم وقوع الطلاق\rأم لا وهن إذا شككنا هل حكم الحاكم المالكي بصحة هذا العقد أو تولاء\rواسطة بين الموجب والقابل يجعل الأصل حكمه أو عدم حكمه حتى يتحقق\rذلك وهل للمتمذهب بمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه تقليد بعض أصحابه\rدون بعض في مسائل الخلاف بينهم أو يمتنع عليه ذلك (فأجاب) بأنه لا يجوز\rتقليد الإمام الشافعي رضى الله عنه في عدم وقوع الطلاق الذكور لأنه لما\rقلد مالكا رضى الله عنه في صحة النكاح المذكور فلا بد أن يقلده في وقوع\rالطلاق فيه والأصل عدم الحكم في حالة الشك فيه وليس المقلد الشافعي\rرضى الله عنه تقليد بعض أصحابه لما فيه من تقليد المقلد (وسئل) أيضا\rفي رجل حلف بالطلاق إنه لا يسكن هذه الدار أو هذه البلدة\rفاستأجرته زوجته أو غيرها للاستثناس أو الحراسة متاع بالمحل المحلوف\rعليه مدة معلومة فيل إذا ألزمه القاضى بعد الرفع إليه الإتيان بالمنفعة\rالمستأجر لها فأتى بها وسكن بالمحل المحلوف عليه لما ذكر يقع الطلاق أم لا،\rوهل الاستغناء عن الأجير نهارا يؤثر في وقوع الطلاق أم لا (فأجاب) بأنه يقع على\r\r??\r-\rالأجير الطلاق لتفويته البرباختياره (وسئل عمن قال على الطلاق إن فعلت كذا\rشكوتك ففعل المحلوف عليه ولم يحصل من الحالف شكواه فورا فهل يقع عليه الطلاق\rأم لا يقع عليه إلا قبيل الموت (فأجاب (لا يشترط الفور (وسئل عمن حلف\rبالطلاق إنه لا يطعم والدته من كده فى سفرته فهل إذا أطعم إخوته وأطعموا والدتهم\rشيئا يحنث أم لا) فأجاب (لا يحنث بذلك) وسئل) عمن حلف لا يسكن\rفي هذه الدارسنة كاملة فهل إذا سكن حتى بقى منها شيء يسير وانتقل يقع عليه\rالطلاق أم لا) فأجاب (يحنث بذلك) وسئل) عمن حلف بالطلاق","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الثلاث على زوجته إنها لا تطلع الحماته فطلعت لها بعد موتها فهل يحنث\r) فأجاب) يقع عليه الطلاق) وسئل) عمن سلف أن خياطة هذا\rالثوب مثلا تساوى كذا وهى لا تساوى القدر المحلوف عليه (فأجاب) من\rحلف معينا في حلفه على غلبة ظنه لم يحنث) وسئل) عمن تزوج بكرا\rوأزال بكارتها فتعرض له شخص وحلف بالطلاق الثلاث إنه لم يزل بكارتها\rإلا بأصبعه ثم تبين بعد ذلك أنه لم يزل بكارتها إلا بذكره فهل يقع عليه\rالطلاق الثلاث (فأجاب) أنه إن اعتمد فى حلفه على غابة ظنه لم يحنث\r(مسئلة) أفتى ابن الصلاح فيمن قال إن غبت عن زوجتى سنة ما أنا لها\rبزوج: بأن لها بعد سنة أن تمتد وتتزوج بغير، وأقره الرملى (رسئل)\rالرملي فيمن حلف بالطلاق إنه لا على أحدا يشوش على فلان فتوش\rعليه بعض جماعة ولم يتمكن من منعهم فهل يقع عليه الطلاق (فأجاب)\rمتى لم يتمكن الحالف من منع من يشوش عليه لم يحنث (وسئل)\rعمن قال لزوجته إن دخلت هذا البيت فأنت طالق فدخلته فقال لها أنت\rما علمت أتى حالف فقالت له أنت أنيت بالمشيئة مع أنه لم يكن ذاكر للمشيئة\rولا متذكرا لها فهل يقع عليه الطلاق) فأجاب) متى قصد الحالف منعها\rمن الدخول ودخلت ظانة عدم الوقوع به بناء على أنه أتى بالمشيئة المانعة من\rانعقاد حلفه لم يقع عليه بالدخول المذكور طلاق (وسئل) فيمن حلف لا يدخل\rبيت زيد أو بستانه أو داره وأطلق هل يحمل على الملك أم لا (فأجاب) بأن\r\r- ??\rبستانه و داره محمولة على الملك، وبيته أعم من ملكه لأن المقصود منه محل البيتوتة\r(وسئل) عن رجل حلف لا يسكن في البلد الفلاني وزوجته فيه لم يمكنه\rنقلها عن هذا البلد هل يحنث (فأجاب) حلقه على الإطلاق محمول على نفسه\rدون زوجته (وسئل) عمن حلف بالطلاق على بنت زوجته إنها لا ندخل\rبيته فهل إذا كان لا يملك البيت ودخلت يقع عليه الطلاق (فأجاب) مدلول\rالبيت محل البيتوتة سواء كان مملوكا أم لا فيقع الطلاق بوجود الصفة (وسئل)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"عمن حلف بالطلاق على زوجته إنها لا تطلع لامرأة وعند المرأة المحلوف عليها\rامرأة أخرى فهل إذا طلعت للمرأة الغير المحلوف عليها يقع على الزوج\rطلاق أم لا، وعمن حلف وهو في خلقه حلفه أم لا (فأجاب)\rيصح\rلا يقع بذلك طلاق حيث طلعت لغير المحلوف عليها ويصح الحلف مادام عقل\rالحالف حاضرا (وسئل) عمن حلف لينكحن أو ليتزوجن فلانة هل يير\rبالعقد عليها (فأجاب (يبر بالعقد عليها وإن طلقها قبل الدخول حيث لانية\rفان نوى الوطء لم يبر بذلك، ولفظ يتزوج كلفظ ينكح فيما ذكر (وسئل)\rعمن حلف بالطلاق إن هذا الشيء يساوى ثلاثة أنصاف مع أن ثمنة سنة دنانير\rهل يحنث (فأجاب (لا يحنث لأن ما يساوى سنة دنانير يساوى دونها مالم\rيقصد أن ذلك لا يزيد على ما حلف عليه، وهذا بخلاف مالوحلف أن قيمته\rأكثر فانه يحنث لأن القيمة لا تزيد ولا تنقص (وسئل) عمن حلف بالطلاق\rالثلاث من زوجاته الأربع إنه لا يفعل الشيء الفلاني ثم فعله طائعا هل يحنث\rأم لا، وإذا قلتم نعم فهل له تعيين الطلاق فى واحدة منهن (فأجاب) طلقن جميعهن\rثلاثا وليس له تعيين واحدة منهن (وسئل) الشمس الرملى عمن حلف بالطلاق إنه\rلا يلبس أثوابه فهل يحنث بواحد أو بثلاثة لأنه أقل الجمع، وإذا قلتم بالثاني\rفهل لا فرق بين أن يلبسها معا أو مرتبا لأنه عام، وهل لو قال ثوبي ولانية له\rيشمل جميع أثوابه فيحنث عند الإطلاق بأى واحد منها (فأجاب) بأنه لابد\rالخنثه من لبس ثلاثة أثواب ولو مرتبا. وقوله ثوبي يشمل جميع أثوابه فيحنث\rعند الإطلاق بأى ثوب منها (وسئل) الرملى الكبير عن رجل حلف بالطلاق\r\r-12 -\rانه لا يسكن هذا البلد مدة معلومة وخرج منه حالا بنية التحول ثم عاد إليه\rومكث فيه بنية الزيارة لأهله فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ وإذا قلتم لا، فما قدر\rالمدة المغتفرة في الزيارة، وإذا عاد إلى البلد المذكور وفعل ما كان يفعله قبل","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"الخلف من تعاطى أسبابه ثم ادعى أن مكنه الزيارة هل يقبل قوله أم لا وهل\rالعيادة للمريض كالزيارة فيما تقدم أم لا) فأجاب) بأنه متى مكث بعد العيادة\rوالزيارة حنث ويحصل الغرض بكل منهما) وسئل) الرملي الكبير عن رجل\rحلف بالطلاق أو بالله ما رافق زيدا في المركب الفلاني ثم قطع منها لوح ثم\rرافقه هل يحنث أم لا؟ وفيما لو حلف لا يلبث الثوب الفلاني ثم قطع منه قطعة\rثم لب هل يحنث (فأجاب) بأنه يحنث فى المسئلة الأولى ولا يحنث في الثانية\rوالفرق أن المحلوف عليه في الأولى المرافقة مابقى اسم المركب وهو حاصل\rوالمحلوف عليه فى الثانية لبسه الجميع أجزاء الثوب وليس بحاصل (وسئل) أيضا\rعمن حلف لا يركب هذا الحمار أو لا يدخل هذا البيت أو على زيد أولا يلبس\rهذا الثوب فهدم من حائط البيت قطعة أو قطع ذنب الحمار أو قطع يد زيد أو\rقطع من الثوب قطعة أو سل منه خيط فهل يحنث بركوب الحمار أو بدخول\rالبيت أو على زيد أو بلبس الثوب، ما الحكم فيما ذكر (فأجاب) بأنه يحنث\rبما ذكر لبقاء الاسم إلا فى لبس الثوب) وسئل) الرملي الصغير عمن حلف\rعلى من يبالى بخلقه إنه لا يفعل شيئا وذله قبل بلوغ الخبر هل يحنث أم لا\r(فأجاب) متى قصد إعلامه ومنعه وفعله قبل بلوغ الخبر لم يحنث (وسئل) عن\rرجل قال في غيبة زوجته إن اشتكتني زوجتى للقاضي تكون طالقا ثلاثا\rوالحال أنها ما علمت بمخلفه الامن الناس ثم بعد مدة اشتكته للقاضي فقالوا لها\rكيف تشتكين زوجك وأنت تعلمين حلفه فقالت نسيت حلفه فهل يقع عليه\rالطلاق أم لا وينفعه نسيانها (فأجاب) بأنه متى قصد محلفه منعها وإعلامها وهي\rممن يبالى يخلفه لم يقع عليه طلاق بشكواهاله ناسية لما ذكر (مسئلة) لو علق\rالطلاق يفعله كدخول الدار أو يفعل من يبالي بتعليقه بأن يشق عليه حنثه\rالصداقة أو نحوها وقصد المعلق إعلامه به ولم يعلم المبالي بالتعليق ففعل المعلق\r\r1101","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"يفعله من نفسه أو من غيره ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل أو\rمختارا جاهلا بأنه المعلق عليه لا وقوع فى الجميع اه شيخ الإسلام رحمه الله\rرحمة واسعة ورحمنا به (مسئلة) قال فى الروض قال إن خرجت بغير إذنى\rفأنت طالق فأخرجها هو فهل يكون إذنا وجهان، القياس المنع اه قال في\rشرحه فتطلق ثم قال لو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطينى الدينار فأنت طالق\rوقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فان تلف الدينار قبل التمكن\rمن الرد فمكرهة فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت اه ابن قاسم على ابن\rحجر وستأتى هذه المسئلة (وسئل) الرملي الصغير عمن قال لزوجته إن ضربت\rأى فأنت طالق ثم رفستها برجلها فهل يقع عليه الطلاق بذلك أم لا فأجاب)\rبأنه يقع عليه الطلاق به إذ الرفس ضرب بالرجل (وسئل) أيضا عمن حلف\rبالطلاق الثلاث إن زوجته لا نتوجه لمنزل والدتها مغتاظة ثم ذهبت إليه مغتاظة\rثم رجعت وقالت أنا ذهبت غير مغتاظة فهل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب)\rبأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا يقبل رجوع الزوجة عما اعترفت به أولا.\r(وسئل) أيضا عمن قال لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت فهل يقع عليه\rطلقة واحدة أو ثلاث (فأجاب) بأنه يقع طلقة رجعية إن كانت مدخولا بها\rاه رحمه الله) وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق إنه لا يقيم في بلد كذا شهرا\rوأطلق فأقام شهرا متفرقا هل يحنث كما لو نذر أن يعتكف شهرا (فأجاب)\rنعم يحنث (وسئل) أيضا عمن قال إن لم تجي زوجي إلى منزلى في هذا اليوم\rفهي طالق ثلاثا ولم تعلم يخلفه فمضى ذلك اليوم ولم تجيء فهل يقع عليه الطلاق\rأم لا (فأجاب بأنه إن قصد عند حلفه إعلامها به لم يقع عليه الطلاق المذكور\rوإلا وقع (وسئل عن رجل علق على نفسه أنه متى نقل زوجته من مسكن\rأبويها بغير رضاها ورضا أبوبها كانت طالقة طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة\rفي نقلها ولا يقع عليه الطلاق) فأجاب) بأنه يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاق كما سيأتى أيضا نقلا عن تجريد الخطيب\r\r-11 -\r) وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه على جنس شيء أو قدره أو\rنوعه أو فعل نفسه أو غيره نفيا أو إثباتا ثم تبين خلافه هل يقع عليه طلاق\rأم لا؟ وإذا قلتم بعدم الوقوع فما الفرق بينه وبين من خاطب زوجته بطلاق ظانا\rأنها أجنبية (فأجاب) بأنه لا يقع الطلاق على الحالف المذكور والفرق بينها وبين\rالخطاب المذكور أنه في مسئلتنا استند في حلفه إلى غلبة ظنه بخلاف تلك فانه\rأوقع الطلاق فيها في محله، وظنه غير الواقع لا يدفعه بخلاف ما إذا قصد في مسئلتنا\rما في نفس الأمر فانه يحنث (وسئل) عن إنسان علق تعليقا صفته أنه متى مضى وقت\rكذا ولم يدفع لزيد مبلغا معينا فزوجته طالق فهل إذا قدر على البعض وعجز\rعن البعض يدفع البعض المقذور عليه وإن لم يدفع يقع عليه المعلق به لأن\rالميسور لا يسقط بالمعسور وهل هذه القاعدة خاصة بالعبادات أم عامة وهل يشترط\rفي عدم الوقوع أن يكون مصرا في جميع مدة التعليق أم يكون وجوده وقت\rوجود المعلق عليه عند فراغ المدة (فأجاب) بأنه لا يلزم المعلق دفع البعض\rالمقدور عليه إذ لا أثر له في بر ولا حنث لانتفاء دفع القدر المعين في الحالتين\rوالقاعدة المذكورة تجرى في العبادات وغيرها ويشترط في عدم وقوع الطلاق\rعلى المعين كونه عاجزا عن دفع القدر المدين (وسئل) عما لو علق الطلاق بفعل\rمن يبالي بتعليقه ولم يقصد منعه لكنه علم وفعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا\rهل يقع عليه الطلاق أملا (فأجاب) نعم يقع عليه الطلاق (وسئل) الشهاب\rالرملي عما قاله الامام البلقيني فيمن حلف بالطلاق على صديقه إنه لا يبيت ليلة\rالجمعة إلا عنده فمضت الجمعة ولم يبت عنده بعدم الحنث كما نقله عنه الولى العراقي\r(فأجاب) بأن ما قاله البلقيني معتمد اه ووجد بخط ولده صورة المسئلة أنه\rأطلق ولم يبت عند أحد بل بات عند نفسه والاستثناء من النفى اثبات وعكسه","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"فكانه نهاه عن المبيت عند غيره وأباح المبيت عنده)\r(وسئل) الرملي أيضا عن\rوجل حلف بالطلاق لا يسكن الدار الفلانية التي بها والده ثم إنه أقام بها نحو\rشهرين ناويا بذلك زيارة والده فهل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب) بأنه يقع\r\r-  IV-\rعليه الطلاق باقامته المدة المذكورة إن كان حال حلفه ساكنا بالدار المذكورة\rلأن استدامة السكنى سكنى ولا تؤثر فيها النية المذكورة وكذا إن لم يكن\rساكنا بها حال حافه عملا بالمعروف فلا تؤثر أيضا نية الزيارة مع وجود سكناه\rحقيقة (وسئل) أيضا عن رجل قال لزوجته على الطلاق إن عادت بنتك تعبر لى\rالوكالة خبطتها فتقت بطنها فعبرت الوكالة فلم يخبطها والحال أنها صغيرة فهل يقع\rعليه الطلاق بعبورها أم لا؟ وما طريق البر فى ذلك (وأجاب) بأنه لا يقع عليه\rالطلاق بعبورها الوكالة إن لم يعين وقتا لفتق بطنها إلا عند اليأس من الفتق\rالمذكور (مسئلة) لو علق طلاقها بدخولها الدار فادعت أنها دخلت لابد من\rبينة مالم يصدقها (مسئلة) حلف على رجل لا يدخل داره وكانت الدار مشتركة\rفدخلها لاحنث (مسئلة) حلف بالطلاق على جماعة لابد من حضورهم عنده في\rليلة كذا محضروا إلا واحدا تخلف لعذر لا حنث نظرا للغالب فراجعه (مسئلة)\rسئل الشمس الرملى عمن حلف إنه يقرأ في هذه الليلة عند فلان فمنعه مانع ولم\rيتمكن من القراءة عنده هل يحنث أم لا) فأجاب) بأنه لا حنث عليه حيث لم\rيتمكن (وسئل) رضى الله عنه عمن حلف إنه يدفع لفلان في اليوم الفلاني\rالقدر الفلاني ولا يدعى عجزا فعجز هل يحنث أم لا (فأجاب) بأنه لا حنث عليه\rلكن طريقه في دعوى العجز أن يوكل غيره بدعوى العجز عنه ويتلخص\rبذلك، والله أعلم (مسئلة) رجل له دار وبجانبها جماعة حلف لا يسكنها إلا إن\rخرجوا من جانبه خرجوا بنية التحوّل ولو يوما لا حنث (مسئلة) حلف على\rرجل ليأتينه وقت كذا فحصل له عذر منعه من الإتيان له لاحنث (مسئلة)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قال أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا، أفتى شيخنا الرملي برجوع قوله ثلاثا\rلدخولها الدار لالطالق لأنه أقرب مذكور، ولأن الأصل في العمل للفعل\rفتمين الدخول ثلاث مرات فى وقوع طلقة واحدة نقله عنه ابن قاسم على المنهج.\r(مسئلة) قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين\rفولدت ذكرا وأنثى قالوا لا يقع الطلاق لأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه\r2 - ترغيب المشتاق\r\r-11 -\rكذا وبعضه كذا وهو موافق لكون المضاعف للعموم، فان قلنا لا يتم فقد\rعلق على شيئين ووجد المعلق عليه فيقع الثلاث أسنوى (مسئلة) قال على\rالطلاق لا تدخل لى دارا، قال الرملي وابن حجر ومن ثم تعين في لا ندخل\rلى دارا أن لى حال من دار قدم عليها لكونها نكرة وليس متعلقا بتدخل لأن\rذلك هو المتبادر من هذه العبارات فيحنث بدخول دار الحالف وإن كان فيها\rودخل لغيره لادار غيره وإن دخل له اه كلامه على المنهاج قال شيخنا الشبراملي\rومثله لا أدخل دارك اه ومثله لا ندخل دارى أو دارا لى فلا يحنث بالموقوفة\rوالمملوكة للغير والمشتركة والله أعلم (مسئلة) قال على الطلاق الثلاث إن رحت\rإلى دار أبيك فأنت طالق فراحت وقع الثلاث كما أفتى به شيخنا الرملي نظرا لأول\rكلامه ولأن قوله فأنت طالق لا ينا في الجواز فأنت طالق الطلاق المذكور وهو الثلاث.\rثم مرة أخرى صورها الرملي بقوله على الطلاق الثلاث إن دخلت الدار أنت\rطالق بلا فاء اهم قال ابن قاسم رحمه الله على المنهج وقال القليوبي في حواشيه على\rالمحلى لو قال على الطلاق الثلاث إن رحت إلى بيت أبيك فأنت طالق وقع الثلاث\rكما نقل عن إفتاء والد شيخنا الرملى ونقل عن ولده وقوع طلقة واحدة فقط\rومال إليه شيخنا قال لأن أوّل الصيغة حلف لا يقع به شي. وسئل الرملي\rالكبير ومن خطه نقلت فيما إذا علق طلاق زوجته بدخولها الدار وكان التعليق\rفي حال تكليفها ثم دخلت الدار المذكورة وهى مجنونة هل يقع عليه طلاق","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وهل حكم النسيان والإغماء والإكراه حكم الجنون أم لا؟. وفيما إذا حلف أن\rهذا الدست لا يدخل له دارا فدخلت به داره امرأة أجنبية ولم تعلم هي مخلفه\rهل يقع عليه طلاق أم لا. وفى شخص علق عليه بالطلاق إنه متى غاب عن\rزوجه مدة كذا من غير نفقة ولا منفق شرعى تكون طالقة منه طلقة تملك\rبها نفسها وقال الشهود للزوج قل نعم فقال نعم فهل ذلك كاف في صحة التعليق وتطلق\rالمرأة إذا لم يوجد المعلق عليه أم لا، وفى إنسان قال لزوجته أبعدى عنى فقالت\rله أنت طاقتنى فقال لها بالثلاث، فهل تطلق أم لا لعدم التلفظ به، وفي أخوين\r\r-19 -\rبينها غرفة ورثاها بالإرث الشرعى خلف كل منها بالطلاق الثلاث إنه لا يمكن\rأخاه الآخر من سكنى الغرفة المذكورة واحتاج كل منها إلى سكناها والانتفاع\rبها فكيف الخلاص، وفى انسان حلف على زوجته بالطلاق إنها ما تخرج أو\rماهي خارجة من داره إلى آخر الشهر خرجت قبل انقضاء الشهر وادعت أنها\rخرجت ناسية فهل يقبل قولها في ذلك مطلقا أم لا أم بيمينها (فأجاب) الحمد الله اللهم\rاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أما المسئلة الأولى فلا يقع فيها طلاق\rبدخولها مجنونة وحكم النسيان والإغماء والإكراء حكم الجنون. وأما المسئلة\rالثانية فيقع فيها الطلاق لوجود صفته. وأما المسئلة الثالثة فما ذكر فيها ليس\rكافيا في التعليق فلا تطلق المرأة بوجود الصفة. وأما المسئلة الرابعة وهى\rالسادسة في كلامه فيقع فيها الطلاق الثلاث مؤاخذة له بإقراره إذ السئول مقدر\rفي الجواب فصار تقدير كلامه طلقتك بالثلاث. وأما المسئلة الخامسة وهى\rالحادية عشرة فلا خلاص فيها من وقوع الطلاق الثلاث على من مكن أخاه من\rمن. سكناه إلا بخلع شرعى. وأما المسئلة السادسة وهي الثانية عشرة في كلامه\rفيقبل قولها فيها فان كذبها فى دعوى النسيان يقع الطلاق عليه (مسئلة) قال\rلزوجته أفرغى البيت من مناعك فان دخلت ووجدت فيه شيئا منه ولم أكسره","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"على رأسك فأنت طالق فدخل ووجد هونا فهل تطلق عند ا اليأس قبل موته\rأو موتها أو لا تطلق؟ وجهان وقال في المهمات الصحيح فيها وفي كل تعليق\rبمستحيل الحنث الآن كما رجحاء في الأيمان وعللاه بأن العجز محقق في الحال\rوالانتظار إنما يحسن فيما يتوقع حصوله (مسئلة) حلف بالطلاق لا يبيت في هذا\rالبيت فبات على سطحه (فالجواب) لا يقع طلاق (مسئلة) حلف لا يكام ذا الصي\rفكلمه شيخا أو بالغا لا يحنث (مسئلة) حلف بالطلاق الثلاث على زوجته إنها\rلا تخرج لما رآها متهيئة للخروج فمكثت بعد ذلك نحو يومين أو ثلاثا وخرجت\rبعد ذلك (فأجاب (الأذرعى فى شرح المنهاج حيث مكنت يومين أو ثلاثا\rوخرجت فلا يقع عيد طلاق لأن بعينه تحمل على الحال عند الحلف اه\r\r-??-\r(مسئلة) حلف إنه يسافر ويبيت بمحل كذا على غلبة ظنه فسافر ولم يقدر على البيتوتة\rفيه لا حنث (مسئلة) حلف لقضيته حقه إلى حين أو زمان أو دهر أو مدة\rقريبة أو بعيدة أو عقب أو أحقاب أو نحو ذلك حنث قبيل الموت إن تمكن من\rالقضاء وفارق الطلاق بأنه تعلق وهذا وعد لا يختص بزمن اه قليوبى على المحلى\r(مسئلة) قال المدين للدائن إن أخذت مالك على فامرأتي طالق فأخذه منه\rأو من وكيله أو بتلصص أو انتزاعه منه مكرها طلقت لا إن أكره على الأخذ\rمنه ولو أخذه السلطان وأعطاء للدائن أو غرمه أجنبي عن المدين لم تطلق اه\rروض (مسئلة) رجل حلف بالطلاق الثلاث إنه يسافر إلى القاهرة في هذه\rالسنة في زمن يمكنه السفر إليها ثم مضت السنة المذكورة ولم يسافر ولا عذر\rله في ذلك فقيل له طلقت زوجتك فقال أنا كنت أظن أن آخر السنة\rيوم عاشوراء وأسافر فيما بقى منها وهو عامى فهل يقع عليه الطلاق المذكور\r(فأجاب (نعم يقع عليه الطلاق الثلاث لعدم سفره في تلك السنة مع تمكنه\rولا يمنع وقوعه ظنه المذكور اهم خطيب (مسئلة) رجل قال لزوجته إنه متى\rنقلها من مسكن والدها بغير رضاها وأبرأته من آخر قسط من","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"أقساط صداقها عليه كانت طالقة طلقة تملك بها نفسها، ثم إن حاكما شافعيا\rنقلها فهل يقع عليه الطلاق أملا (فأجاب (لا يقع على الرجل الطلاق المذكور\rوإن نقلها بنفسه لعدم وجود صفته إذ منها إبراؤه من آخر قسط من أقساط صداقها\rعليه ولا تعرف مدة حياتها ليعرف القسط الأخير وتبرئه خطيب (مسئلة) رجل\rأخذ من يد ربيبة أبيه رمانة وأكلها فجاء الرجل فشكت له زوجته من ولده\rخلف بالطلاق مالم تجي بالرمانة ما أنت داخل لى الدار ولم يدر ما فعل بها فهل\rيقع عليه الطلاق إذا دخل عليه ولده الدار أم لا (فأجاب) لا يقع عليه الطلاق\rبدخول ولده الدار فراجعه (مسئلة) قال لزوجته لا على الطلاق ما تدخلى هذه\rالدار فدخلتها هل يقع عليه الطلاق أم لا) فأجاب) نعم يقع عليه الطلاق\rبدخولها الدار لأن اللفظ المذكور يستعمل فى العرف لتأكيد النفي فلا النافية\r\r-??-\rداخلة في التقدير على فعل يفسره الفعل المذكور فكأنه قال لا تدخلين هذه\rالدار على الطلاق ماتدخلينها (مسئلة) رجل ضرب ولده فتعرض له بعض\rالناس ليخلصه منه فقال على الطلاق لا يخلصه أحد مخلصه منه بعض التركمان\rغصبا عليه فهل يقع عليه الطلاق لأنه علقه على تخليص الولد منه أم لا (فأجاب)\rيقع عليه الطلاق لوجود الصفة المعلق عليها (مسئله) شخص حلف بالطلاق إنه\rما يخلى زيدا يفعل كذا ففعله زيد ولم يعلم الحالف به أو علم به وهو عاجز\rعن منعه أضعفه وقوة شوكة المحلوف عليه أو لأمر آخر من الموانع التي لا يقدر\rعلى إزالانها هل يقع عليه الطلاق أم لا (مأجاب) لا يقع عليه الطلاق (مسئلة)\rعلق على نفسه أنه متى نقل زوجته من مسكن أبويها بغير رضاها ورضا أبويها\rوأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقة طلقة تملك بها نفسها\rفهل له حيلة في نقلها ولا يقع عليه بذلك طلاق (فأجاب) يحكم عليها الحاكم\rبانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاق اه تجريد الخطيب (مسئلة) رجل","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وضع دينارا ذهبا في حانوته ففقد منه ولم يعرف من أخذه والحال أن ابنه له\rعادة بطلوع ذلك الحانوت والسرقة منه فظن والده أنه أخذه خلف عليه\rبالطلاق الثلاث إنه مابقى يكلمه ولا يخليه يدخل الدار إلا إن أنى له بالدينار\rالمذكور بعينه فاعترف ابنه بأنه أخذه وتصرف فيه وحلف إنه لا يعرف مكانه\rفهل يحنث إذا كمله أو خلاه يدخل الدار (فأجاب) يقع عليه الطلاق الثلاث إذا\rكله أو خلاء يدخل الدار ام خطيب. نعم يعارضه ما يأتى عن ابن قاسم نقلا عن\rاروض (مسئلة) قال الطلاق يلزمنى لا أ كلم زيدا ولا عمرا فكلمهها متفرقين\rأو مجتمعين فهل يقع عليه طلقتان قياسا على ما في الأيمان أم طلقة واحدة كما قال\rفي الخادم إنه الأصح وعلى هذا فما الفرق بين البابين (فأجاب) يقع عليه طلقتان\rالإعادة حرف النفي فيحنث بكلام كل واحد منها كما لو قال الطلاق يلزمني لا أكلم\rزبدا والطلاق يلزمني لا أكلم عمرا فيفرق بين الأيمان والطلاق. وقد أطال\rصاحب الخادم الكلام انتصارا لكون الحلف المشتمل على إعادة حرف النفى\r\r-  Yr-\rعينا واحدة ومن. هذا يظهر أن قول القائل الطلاق يلزمني لا أكلم زيدا ولا عمرا\rمثلا لا يلزمه طلقتان بكلامها على الأصح اه فما قاله فرعه على خلاف الأصح.\r(مسئلة) قال الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق\rأم لا (فأجاب (لا يقع به طلاق إذا لم ينوبه التعليق لأن الطلاق لا يحلف به إلا\rعلى وجه التعليق فان نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ الطلاق\rوغيره وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب، وعلى المقالة الأولى يحمل قول\rالأسنوى في تمهيده: ما يعتاده الناس فى العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا أفعل\rكذا، وكثيرا ما ينطقون به مقسما به مجرورا فيقولون والمعتق والطلاق بزيادة\rواو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بها في حال\rلزومها فتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق عن التقييد قاله الخطيب نقلا","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"عن الرملي. وقال الرملي في جواب آخر المعتمد أنه كتابة لأن قوله يلزمني فعل\rمضارع صالح الحال والاستقبال وذكر له نظائر. ثم قال رأيت في كلام الأصحاب\rأنه صريح، وبوجه بأن يلزمنى مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه صريح اه\r(مسئلة) في رجل قال له رجل آخر احلف بالطلاق إنك ما تخلى على زوجتك\rبابا مفتوحا بل تعبر تقفل وتخرج تقفل ولا تخلى عليها بابا مفتوحا إلا إن سهوت\rأو نسيت، فقال في جوابه على الطلاق وشك الآن هل قال على الطلاق ثلاثا أو\rواحدة ما عدت أخلى عليها بابا مفتوحا إلا أعبر أقفل وأخرج أقفل ولا أخلى\rالباب مفتوحا إلا إن سهوت أو نسيت ثم دخل وخرج مرارا عديدة في يومين\rمتوالبين وهو يقفل ثم بعد ذلك تركه بغير قفل وذهب عامدا غير ساه فيل\rقفله في ذبنك اليومين تنحل به اليمين ولا يحنث بتركه بغير فضل عامدا أم لا\r(أجاب) لا ينحل اليمين بقفله في ذينك اليومين ويقع الطلاق بتركه القفل بعدها\rولكن لا يقع الطلاق المشكوك فيه وانحلت اليمين بذلك (مسئلة) سكران تعدى\rبسكره حتى صار طافحا مخلف بالطلاق الثلاث إنه لا يدخل هذا البيت في هذه الليلة\rثم دخله فيها في حالته المذكورة فهل يقع عليه الطلاق أم لا (أجاب) يقع عليه\r\r--\rالطلاق المذكور العصيانه بازالة عقله فجعل كأنه لم يزل (مسئلة) قال لها إن\rخرجت هذه السنة فأنت طالق خرجت بعد جمعة وادعت أن حلفه على الجمعة\rفقط وادعى هو سنة كاملة فهل يقع عليه الطلاق أولا طلاق عليه لجهلها\rبذلك وكونها تبالى محلفه (الجواب (لاطلاق عليه لأن جهل البعض كجهل\rالكل اهـ (مسئلة) قال لها إن رحت إلى دار أهلك ودخلت فأنت طالق\rفراحت ولم تدخل، لاطلاق عليه (مسئلة حلف بالطلاق إنه يبيع دا\rداته في هذه\rالسنة ثم مضى من السنة التي بعدها خمسة أيام وهو يظن أن أول السنة\rالجديدة يوم عاشوراء ولم يبعها (أجاب) متى تمكن من بيعها بعد حلفه وقع","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"عليه الطلاق المذكور، وإلا فلا (مسئلة) قال شخص متى مكنت زوجتى واحدة\rفلانة وفلانة وفلانة من دخول منزلها كانت طالقا فمكنت إحداهن من\rمن\rالدخول ثم البقية منه في عدتها أو بعد رجعتها فهل يقع عليه بتمكين غير الأولى\rطلاق أم لا (فأجاب) لا يقع به طلاق (مسئلة) قال متى وقع طلاقى على زوجتى\rكان معلقا أو موقوفا على أن تعطينى كذا كذا دينارا وحكم بصحة التعليق\rحاکم شرعي فهل التعليق صحيح وكذا الحكم به حتى إذا طلقها بتنجيز أو\rتعليق لا يقع عليه إلا بإعطائها القدر المذكور أم لا فيقع عليه ما أوقعه (أجاب)\rالتعليق المذكور لاغ وكذا الحكم به إذ الطلاق الواقع يستحيل تعليق وقوعه\rعلى شيء آخر فيقع عليها ما أوقعه (مسئلة) حلف بالطلاق إنه يوصل آخر عشرة\rأشرفية في الوقت الفلاني فأوصله فيه عشرة قبرصية هل يقع عليه الطلاق أم لا\r(أجاب) لا يقع عليه الطلاق إن عجز عن دفع الأشرفية في الوقت الذكور أو قصد\rبالأشر في مطلق الدينار المتعامل به، وإلا فيقع (مسئلة) قال متى ضربت زوجتى\rضربا مبرحا بغير ذنب كانت طالفا تم ضربها ضربا ظهر أثره على جسمها فسئل\rعن ذلك فقال إنها شتمتنى فأنكرت شتمها له فهل ذلك يسمى ضربا مبرحا\rوهل القول قوله بيمينه في أنها شتمته أو قولها بيمينها (أجاب) متى\rالضرب شديدا مؤذيالها فهو مبرح وشتمها إياه ذنب فلا تطلق إن صدقته وإلا\rفالقول قولها بيمينها لأنه وإن كان ذنبا لا يجوز له ضربها بسببه بل يرفعها إلى\rكان\r\r1521\rالحاكم فاذا حلفت وقع عليها الطلاق (مسئلة) رجل له زوجتان فأكثر حلف\rبالطلاق لا يفعل كذا ثم ماتت إحداهن ثم فعل المحلوف عليه فهل له تعيين الميتة\rللطلاق أم لا) فأجاب) له تعيينها حيث لم يقصد محلفه جميعهن ولا معينة منهن\rبناء على الأصح من أن العبرة بحالة التعليق لا محالة وجود الصفة (مسئلة)\rما قولكم رضى الله عنكم في جواب البلقيني في فتاويه فيمن تخاصم مع زوجته","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"فقال لها هذا البيت حرام على وأنت حرام على ووقع في نفسه أنها بهذه\rالمباراة طلقت ثلاثا فقال لها أنت طالق ثلاثا بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبرته.\rثانيا بناء على الظن المذكور اهـ، هل هو معتمد وإذا قلتم نعم فما الفرق بينه\rوبين ما في الروضة حيث قال لو قال: أنت بائن ثم قال بعد مدة أنت طالق ثلاثا\rوقال أردت بالبائن الطلاق فلم يقع على الثلاث لمصادقتها البينونة لم يقبل منه\rلأنه متهم (أجاب (ما أفتى به معتمد وقد صـ\rد صرح الأصحاب بقبول قوله أردت\rالإخبار في نظائر هذه المسئلة، والفرق بينها وبين مسئلة اروضة واضح فانه\rفيها منشى وفى هذه مخبر بحسب ظنه (مسئلة) شخص فعل المحلوف عليه ناسيا\rفظن الحنث ففعل عامدا بناء على ظنه المذكور يحنث أملا (أجاب) لا يحنث\rيفعله الثاني أيضا لظنه أنه لم يعلق عليه الطلاق (مسئلة) قال تزوجته المدخول\rبها أنت طالق طلقة لا رجعة لى معها أو لغيرها أنت طالق طلقة أملك معها\rالرجعة هل تطلق أم لا؛ لأنه أوقع الطلاق بصفة غير موجودة (أجاب) بطلق\rفي الأولى رجعيا وفى الثانية باثنا (مسئلة (حلف بالطلاق الثلاث إنه لا يدخل\rالدار أولا يبيت فيها أولا يدخل المسجد أولا يبيت فيه فعلا سطح الدار أو\rالمسجد من خارج ثم جلس على أحدهما أوبات فيه هل يحنث أم لا وهل سطح\rالمسجد كسطح الدار أم لا (أجاب) لا يحنث بدخول سطح الدار أو المسجد\rولا بالمبيت فيه إلا إذا كان مسقفا كله أو بعضه وهو بحيث يسعد إليه من الدار\rأو المسجد. وبما تقرر علم أن سطح المسجد كطح الدار ثم قال ولو خلف\rلا يدخل بيتا فدخل سطلحه لا يحنث أو حلف لا يبيت في هذا البيت فبات على\r\r-  Yo-\rسطحه لا يقع عليه طلاق اهـ نووى (مسئلة (لو علق الطلاق بفعل من يبالي\rبتعليقة وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم تطلق كما قاله\rفي المنهج، وقيد عدم الطلاق بقصد الإعلام المذكور في تصحيح المنهاج معين","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"الراغبين ومشى على ذلك في شرح البهجة والمنهج، والتقييد بذلك صحيح معمول\rبه وقوله جاهل شامل للجاهل بالتعليق وللجاهل بالمعلق به فأخذ من منطوق\rعبارة المنهج! المذكورة ومفهومها سبع وعشرون مسئلة منها ثمان مسائل لا يقع\rفيها الطلاق، وهى أن المبالي بالتعليق يفعل ذلك ناسيا عالما بالتعليق والمعلق به أو عالما\rبأحدهما فقط أو جاهلا بها هذه ثلاث مسائل ومثلها في المسكره أو يفعل ذلك\rجاهلا بها أو بأحدها هذه ثمان مسائل لاطلاق فيها، وفهم من عبارة المنهج\rالمذكور تسع عشرة مسئلة يقع فيها الطلاق وهى مالو علق بفعل من لا يبالي\rبتعليقه ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها أو جاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا\rبأحدهما فقط أو عالما بها فهذه خمس مسائل وفى كل منها إنا إن يقصد المعلق\rإعلامه أم لا هذه عشر مسائل ومالو علق بفعل من يعالى بتعليقه ولم يقصد\rإعلامه ففعل ناسيا أو مسكرها هاتان مسئتان وفي كل منهما إما إن\rيفعله جاهلا بالتعليق أو المعلق به أو جاهلا بأحدهما فقط أو عالما بها هذه\rست مسائل ومالو علق بفعل من يبالى بتعليقه ولم يقصد إعلامه ففعله\rجاهلا بالتعليق والمعلق به أو جاهلا بأحدها فقط أو عالما بهما هذه ثلاث\r+\rمسائل فهل أخذ المسائل المذكورة من عبارة المنهج بالحكمين المذكور بن\rعلى التفصيل المذكور صحيح محمول به في المذهب (أجاب) التقييد المذكور\rصحيح معمول به وأخذ المسائل المذكورة من عبارة المنهج المذكور بالحكمين\rالمذكورين على التفصيل صحيح معمول به فى المذهب اء خطيب (مسئلة) شخص\rملك بنتا وأمها تم وطئها وأولدهما هل أولاده منهما نسبهم ثابت منه فيرتهم\rويرثونه وتصير كل من الأمتين أم ولد وهل إذا نفى شخص نسبه منه وحلف\rعلى ذلك بالطلاق يحنث أم لا (أجاب) الأولاد المذكورون ثابت نسبهم غيرتهم\r\rويرثونه حتى أولاد من وطنها وصارت كل من الأمتين أم ولد منه اه خطيب\rفي تجريده وحينئذ فيحنث الشخص المذكور اه (مسئلة) قال لزوجته أنت","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"طالق بعد موتى فهل تطلق أم لا) أجاب (إن قصد الإتيان بقوله بعد موتى\rقبل تمام لفظ الطلاق لم تطلق وإلا طلقت فى الحال (مسئلة) قال في الروض\rلو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطينى الدينار فأنت طالق وقد أنفقته لم تطلق\rإلا باليأس أى من إعطائه بالموت فان تلف أى الدينار قبل التمكن من الرد\rلمكرمة أنه أى فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت اهم ابن قاسم على ابن حجر\rبحروفه وقد تقدم آنها (مسئلة) شخص علق طلاق زوجه على غيبته عنها مدة\rمعينة بلا نفقة وثبت ذلك عند الحاكم هل يتوقف حكمه بوقوع الطلاق عليه\rوهو غائب على حلفها يمين الاستظهار بأن نفقتها باقية في ذمته ما برى من شي\rمنها بطريق من الطرق أم لا (أجاب) يتوقف حكمه عليه لأنه من معتبرانه.\r(مسئلة) شخص علق طلاق زوجته على وطء ضرتها فادعته المعلق طلاقها\rوأنكره الزوج فيم يثبت الوطء المذكور (أجاب) لا يثبت إلا بإقراره أو بشهادة\rرجلين (مسئلة) فيمن فعل شيئا ونسيه وعلق وقوع الطلاق على فعله بالحلف\rثم تبين أنه فعله وصدق على فعله وادعى أنه نسيه فهل يقع عليه الطلاق المعلق\rبذلك الفعل (الجواب) قال الشيخ عميرة ثم المعروف أنه لافرق في صورة\rالنسيان بين المستقبل والماضى كأن ينسى فيحلف على مالم يفعله إنه فعل وبالعكس\rصرح به الرافعي في أثناء تعليق الطلاق وخص البغوى عدم الحنث بالنسيان\rفي المستقبل دون الماضى ووافقه ابن الصلاح قال الزركشى بعد ذكر ذلك\rويستثنى ما و قال لا أدخل عمدا ولا سهوا فدخل ناسا فانه يحنث بلا خلاف كما\rفي زوائد الروضة وجزم به الرافعى في كتاب الأيمان (فرع) لو حلف بالطلاق\rإن ولده أو دابته أو غيرهما ما فعل الشيء الفلاني ناسيا فالمتجه عدم الحنث بل\rهو أولى بذلك من الخلف على فعل نفسه فتأمل ولكن لم أرفيه شيئا له عميرة\r(مسئلة) قال في شرح الروض ولو علق بفعله ناسيا ففعل ناسيا طلقت لأنه فعله\r\r??","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وقد ضيق على نفسه، بخلاف مالو حلف لا ينسى فنى لأنه لم ينس بل نسي أو\rبدخول بهيمة ونحوها كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت بخلاف ما إذا أدخلت\rمكرهة فلا تطلق. واستشكل بمامر من عدم وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم\rالمعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالى ولم يقصد الزوج\rإعلامه ودخل مكرها. ويجاب بأن الآدمى فعله منسوب إليه وإن أتى به\rمكرها وبهذا يضمن بخلاف البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا اه ابن\rقاسم (مسئلة) شخص علق طلاق زوجته على عدم نفقتها مدة معينة ثم ادعى\rدفعها لها أو أنها نشرت فيها أو في بعضها أو إعساره بها أو بغيرها إذا علق\rبه الطلاق وإن لزمه ذلك في مقابلة عوض أو عهد له مال أو أقر بالقدرة عليه\rفهل يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق أم لا (فأجاب) يقبل قوله\rبيمينه فيها بالنسبة لعدم وقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة (وسئل) السراج\rبلقيني عن رجل أوقع على زوجته طلفة رجعية، ثم راجعها ثم حلف عليها\rبالطلاق إنها لا تدخل المكان الفلانى فدخلته فوقع عليها الطلاق فمكثت شهرين\rوأسقطت ولدين ولم يراجعها من الطلقة الثانية ثم إنها طلبته إلى الحاكم مع\rعليمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثا فكتب الشهود ذلك فهل يؤاخذ بالطلاق\rالثلاث (الجواب نعم يؤاخذ به إلا أن يظهر بطريق شرعى أنها وضعت بعد\rالطلاق الثاني ما تنقضى به العدة وحلف إنه لم يراجعها فانه لا يؤاخذ به اهـ (مسئلة)\rرجل علق طلاق زوجته على تزوجه بفلانة بنفسه أو وكيله فزوجها له فضولى\rوأجازه بالفصل ثم حكم الخنفى بصحته وبعدم وقوع الطلاق على زوجته لعدم\rتزوجه بنفسه أو وكيله فهل للحاكم المخالف أن يحكم بوقوع الطلاق المذكور\rأم لا (أجاب) ليس لأحد الحكم بوقوع الطلاق المذكور اه ذكر ذلك الخطيب\rفي تجريده عن الرملي من قوله رجل حلف بالطلاق الثلاث إنه يسافر إلى\rالقاهرة إلى هنا إلا بعض مسائل اميره (مسئلة) لو حلف لا يسمع كلام زيد لم","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"يحنث بسماع قراءته له قليوبى على المحلى (مسئلة) حلف لا يشارك فارض حنث\r\rقال الزركشي و محله بعد ظهور الريح لا قبله فراجعه اه قليوبي على المحلى (مسئلة)\rلو علق الطلاق بدخول طفل أو بهيمة وحصل دخوله كرها لم تطلق زيادي\rوقد تقدم ذلك آنها (مسئلة (قال لها إن دخلت الدار اليوم فأنت طالق\rفنسيت الحلف ودخلت في ذلك اليوم هل يخلص بذلك أم لا قال الزركشي فيه\rالاحتمال والأقرب الانحلال (مسئة) لو علق طلاقها بشرب ماء كوز تم صبه\rأو أبقاء فبادرت بشرب بعضه أوبل خرقة به لم يحنث. ولو علق بخروجها من\rما. ثم بمسكنها فيه فإن كان جاريا أو خرجت منه حالا لم يحنث اه قليوبى على\rالمحلى (مسئلة) حلف بالطلاق إنه يجامع زوجته فى ليلة معينة فعجز عن الوطء\rقبل تمكنه منه أو وجدها حائضا أو طلع الفجر أو نسي الليلة أو جب ذكره\rولم يبق منه قدر الحشفة أو عن أو ماتت لا حنث في الجميع للعذر (مسئلة) حلف\rأنه لا يزوج موليته أو لا يطلق امرأته أو لا يعتق عبده أو لا يضرب غلامه فأمر\rغيره بفعله ففعله وكيله ولو مع حضوره لم يحث لأنه حلف على فعله ولم يفعل\rإلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو أنه لا يفعله هو ولا\rغيره فيحنث يفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته اه خطيب (مسئلة) حلف على\rزوجته لا تذهب لهذا المحل إلا زائرة فذهبت له زائرة ثم عن لها السكنى به فسكنت\rلاحاث عليه فراجعه (مسئلة) لو قال أنت طالق شهر رمضان أو شعبان فيقع\rحالا مطلقا اه زيادي (مسئلة) حلف لا ينيل فى هذه البلدة وهي من بلاد مصر\rفما حد النيل هل هو من أول الزيادة إلى انتهائها فقط أو إلى انحسار الماء عنها\rبعدريها فلا يحنث إلا باقامة جميع ذلك كما لو حلف لا يشتي أولا يصيف في هذه\rالبلدة فلا يحنث إلا بإقامته فيها جميع الشتاء أو الصيف (أجاب) شيخنا الرملي\rرحمه الله بأنه لا يحنث إلا بإقامة جميع المدة إذ العرف يطلقه على ذلك لا على","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"أيام الزيادة فقد والأيمان مبناها على العرف. وتقدم منى إفتاء بخلاف ذلك\rفاحذره وخالف في ذلك ابن حجر) فأجاب) بقوله الأقرب أنه يختص بأيام\rالزيادة فقط إذ العرف فى ذلك مضطرب ولأن زمن أيام الرى لا يكاد\r\rينضبط بخلاف أيام الزيادة وإذا اضطرب رجع في ذلك للأغلب والأغلب إطلاقه\rعلى أيام الزيادة ولأن أيام الرى يطول زمنها غالبا وليس له حد بل قد يمكث غالب\rالسنة كما شاهدته ببلادنا اه زيادى (وسئل) الرملي الكبير فيمن حلف بالطلاق\rالثلاث ما يخلي زيدا يفعل كذا ففعله زيد ولم يعلم الحالف به أو علم به وهو\rعاجز عن منعه منه لضعفه وقوة شوكة المحلوف عليه أو لأمر آخر من الموانع\rالتي لا يقدر على إزالتها هل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب) بأنه لا يقع عليه\rالطلاق المذكور (ومثل) أيضا عمن قال لزوجته الطلاق يلزمنى متى بعت الجارية\rتزوجت هل يعتبر تزوجه على الفور بعد بيعه الجارية (أجاب) بأنه لا يعتبر فيه\rالفورية إذ صيغته المذكورة لا تقتضيه (وسئل) أيضا عن شخص حلف بالطلاق\rإنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكمله في شر فهل إذا كلمه بعد ذلك في خير\rيقع عليه الطلاق (أجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق بكلامه في الخير لأن يمينه\rالنحلت بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار (مسئلة) قال لزوجته إذا\rقدم الحاج فأنت طالق أعنى بلفظ الحاج مفردا كما عبر به في التنبيه لا مجموعا\rفالقياس مراجعته فى مراده فإن تعذر أو لم تكن له إرادة فيني على أن المفرد\rهل بهم أولا، ولو عبر به مجموعا كما وقع به فى المنهاج فينبني أيضا على ماذكروه\rفيه أى في الجمع ولكن إذا حملناه على العموم فمقتضاء أنه لو مات أحدهم أو انقطع\rالمانع لم يحصل المعلق عليه وفيه بعد وحينئذ فهل النظر إلى الأكثر أو ما ينطلق\rعليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقى وهو يريد القدوم أم كيف الحال فيه نظر اهـ\rأستوى في الأشباه والنظائر) وقال شيخ الإسلام في المنهج) أو جاء الحجاج","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قال الزيادي و تعبيره بالحجاج مشعر بأنه لو مات واحد منهم أو انقطع المذر لم\rيوجد المعلق عليه واستبعده بعضهم وقال الظاهر أن المراد الجنس وهل ينظر\rفي ذلك للأكثر أولما ينطق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقى منهم ممن\rيريد الرجوع احتمالات والمعتمد النظر في ذلك للمعظم عرفا انتهى بالحرف (وسئل)\rالشمس الرملى فى شخص حلف بالطلاق الثلاث من زوجته إنه ما يدخل هذا\r\rالبيت إلا إن دخل الحمج البلد ثم إن الحج الدكرورى دخل البلد ومعه من\rالحج المصرى وغيره والحال أنه لم يمين الحج المصرى ولا الدكرورى فهل الحالة\rهذه تنحل يمينه بدخول ذلك المحل (أجاب) هو عند الإطلاق محمول على الحج\rالذى صحبه المحمل الشريف (مسئلة) حلف لا يدخل دارا فانهدمت وزال عنها\rاسم الدار لم يحنث بدخولها وإن جعلت مسجدا أو حماما نعم إن أعيدت دارا بآلتها\rحنث بدخولها اهـ شيخ الإسلام في شرحه على البهجة. قوله نعم إن أعيدت\rالخ لعل هذا إذا حلف على معينة كهذه الدار أما لو لم يعين كدار فانهدمت\rاندار وأعيدت ولو بغير آلتها فظاهر أنه يحنث وإن أوهم تعبير الشارح خلافه\rحيث صورها بقوله ولا يدخل دارا اه ابن قاسم على البهجة (وسأل) الرملي\rبقوله سئلت عمن حلف لاياً كل بطيخا وأطلق بهم يحنث؟ فأجبت بأنه يحنث\rبأكله الأخضر لا الأصفر حملا على عرف أهل مصر الآن (وسئل) فيمن\rلزوجته عليه حق خلف لها بالطلاق إنه يدفع لها في كل شهر كذا ولا يخلى\rالشهر الثاني يمضى حتى يدفع فغلط في الشهور فهل يقع عليه الطلاق أم لا\r(أجاب) حيث اعتمد على غلبة ظنه لم يحنث) مسئلة) لو حلف لا يأكل عنبا\rأو رمانا أو قصبا أو نحوها قصره وشرب ماءه أو مصه ورمى تقله لم يحنث\rلأن هذا لا يسمى أكلا قليونى على المحلى (مسئلة) أو على الطلاق بالخروج إلى\rغير الحمام فقال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق خرجت إلى الحمام ثم\rعدات لغير. لم تطلق وإن خرجت الحاجة أخرى ثم دخلت الحمام طلقت ولو خرجت","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"لهما طلقت هكذا في الروضة هنا. وقال فى المهمات لا تطلق وقد قال في الروضة\rالصواب الجزم به زيادى (مسئلة) ما المتعمد في قوله إن خرجت لغير الحمام فأنت\rطالق خرجت له ولغيره (فأجاب) المعتمد عدم وقوع الطلاق لأن اللام فيه\rللتعليل فكأنه قال إن خرجت لأجل غير الحمام ولم تخرج لغيره اه من فتاوى\rالشهاب الرملى (مسئلة) لوقيل له يازوج القحبة فقال إن كانت كذا فهي\rطالق طلقت إن قصد التخلص منها وإلا اعتبرت الصفة زيادى (وسئل) شيخ\r\r11 -\rمشايخنا الشمس الشورى في شخص خرجت زوجته إلى بيت أهلها فقال إذا\rلم تجي\" في هذه الليلة تكون طالقا ثلاثا فهل إذا مضت تلك الليلة ولم تأت يقع\rالطلاق أم لا وهل الحكم في هذه كما إذا قال تكون زوجتى طالقا ثلاثا ولم\rيعلق بشيء أم بينها فرق أم كيف الحال أفتونا مأجورين (فأجاب) الحمد لله\rنعم إذا مضت الليلة المحلوف على المجيء فيها ولم تجى إليه وقع الطلاق الثلاث\rبشرطه وهذا مما لا يرتاب فيه كما أفتى بوقوع الطلاق بالتعليق بالصفة المذكورة\rشيخ الإسلام والشهاب الرملى والشهاب ابن حجر. فقبل سئل الأول عن\rرجل قال لزوجته إن أبرأتني تكوني طالقا فقالت أبرأك الله من حقى ومستحقى\rفهل تصح البراءة ويقع عليه الطلاق أم لا) فأجاب) بأنه لا نصح البراءة بذلك\rولا يقع عليه الطلاق نعم إن نوت بقولها أبرأك الله البراءة وعلمت هي والزوج\rالقدر المبرأ منه صحت البراءة ووقع عليه الطلاق، والثاني عمن قال لزوجته يوم\rيموت ولدك تكوني طالقا ثلاثا فمات بالليل فهل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب)\rبأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور إلا إن أراد باليوم الوقت لأنه يتجوز به\rعنه. والثالث عمن قال لولده إن قيلت فى بينى تسكن أمك طالقا فقال بعض\rاليوم فهل يحنث وهل يشترط أن يقبل أكثر اليوم وما المراد بالقبلولة (فأجاب)\rقال النورى إلى آخر ما ذكره في بيان حقيقة القيلولة ثم قال وبه علم أن القيلولة","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"هي النوم نصف النهار وللمراد كما هو ظاهر نصفه تقريبا لا تحديدا وهو قبيل\rالظهر فمتى نام الولد في بيت أبيه قبيل الظهر في يوم الحلف أو غيره حنث\rوإلا فلا، نعم إن نوى بالقيلولة وقتا آخر أدير الأمر عليه اهـ وفي كلام كل منهم\rتعاليق بما ذكر كثيرة لاحاجة لنا الإطالة بها فدعوى عدم الوقوع بذلك\rوعزوها لبعض هؤلاء في غير محلها فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الصيغة\rالأخرى فالأمر فيها كذلك إذا نوى بها إنشاء الطلاق أو قصد بهذه الصيغة\rالأمر فقد قال الجلال السيوطى وقد سئل عنها مانعه الظاهر أن هذا اللفظ\rكناية فإن أراد وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق\r\r-?? -\rعليه وإلا فهو وعد لا يقع به شى. وبحث باحث في المسئلة الأخيرة فقال المسكناية\rما احتمل الطلاق وغيره، وهذا ليس كذلك فقلت بل هو كذلك لأنه يحتمل\rإنشاء الطلاق والوعد به فقال إذا قصد الاستقبال فينبغي أن يقع بعد مضى\rز من كالمعلق على مضى زمان فقلت لا، لأنه لم يصرح بالتعليق ولابد في التعليقات\rمن ذكر المعلق وهو الطلاق ولاعلق عليه وهو الفعل أو الزمان مثلا وهنا لم\rيقع ذكر الزمان المعلق عليه، قال هو مذكور في الفعل وهو تكوني فإنه يدل\rعلى الحدث والزمان. فقلت دلالته عليها ليست بالوضع ولهذا قال النحاة إن\rالفعل وضع الحدث مقترن بزمان، ولم يقولوا إنه وضع للحدث والزمان وقد\rصرح ابن جنى فى الخصائص بأن الدلالات في عرف النحاة ثلاثة لفظية وصناعية\rومعنوية فالأولى كدلالة الفعل على الحدث والثانية كدلا نته على الزمان والثالثة\rكدلالته على الفاعل وصرح ابن هشام الخضراوى بأن دلالة الأفعال على\rالزمان ليست لفظية بل هي من باب دلالة النضمن ودلالة التضمن والالتزام\rلا يعتد بها في الطلاق والأقارير ونحوهما بن لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من\rحيث الوضع والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد وهو","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"مضارع لو دخل عليه حرف التنفيس لقيل سوف تكونين طالقا وهذه الصيغة\rوعد بلا شك فكذا عند تجرده من سوف، ثم قال فإن نوى بذلك الأمر على\rحذف اللام أى لتكونى فهو إنشاء بلا شك أه فهو مصرح بوقوع الطلاق\rبذلك عند\rعند التعليق إذا وجد المعلق عليه أو عند نيته الطلاق أو نيته الأمر وأنه\rإذا خلا اللفظ عن ذلك كان وعدا. قلت وهذه هي الحالة التي أفتى بها شيخ\rالإسلام بعدم وقوع الطلاق فإنه سئل عن قول القائل لزوجته تكونين طالقا\rمع عدم التعليق وعدم نية الطلاق (فأجاب) بما نصه لا تطلق بالصيغة المذكورة\rلا في الحال ولا في المآل اهـ فانظر إلى قوله المذكور أى المجرد عن التعليق والنية\rكما هو الفرض فأفاد أنه يقع بها عند التعليق وهذا ما تقدم في جوابه وعند\rنيته ذلك وهو ما صرح به الجلال والكلام عند تجرد الصيغة عما ذكر وهو\r\rما حكم عليه الجلال بأنه وعد ومع ذلك بحث فيه باحث كما تقدم فقد بان الحق\rالذى لامرية فيه من وقوع الطلاق بصيغة التعليق وغيرها على الوجه المذكور،\rوليت شعرى ماذا يقول المجيب بعدم وقوع الطلاق في مسئلة التعليق وما مستنده\rفيه مع انتشاره فى كلام الأئمة بحيث لا يخفى على أدنى ممارس، والله سبحانه\rوتعالى أعلم بالصواب، كتبه محمد بن أحمد الشويرى حامدا ومصليا (مسئلة)\rاتهم زوجته في سرقة فقال لها إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت\rما سرقت فلا يقع الطلاق لأنها إما صادقة أو كاذبة وقد أخبرت بالواقع اه شيخ\rالإسلام (مسئلة (لو قال أنت طالق اليوم بالنصب أو بغيره فيقع حالا ليلا كان\rأو نهارا لأنه أوقعه وسمى الزمان فى الأول بغير اسمه فلغت التسمية شيخ\rالإسلام، ومثل اليوم مالو قال أنت طالق شهر رمضان أو شعبان فيقع حالا\rزيادي (مسئلة) اتفقوا على أنه لو قال أنت طالق فى كل يوم طلقة أنها تطلق\rفي الحال طلقة واحدة وفى ابتداء اليوم الثانى طلقة وكذا الثالث (مسئلة) لو قال","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"أنت طالق أمس وقع حالا سواء قصد إيقاعه حالا أو مستندا إلى أمس\rأم أطلق أم مات أو جن أو خرس قبل التفسير ولا إشارة له مفهمة، فإن قصد\rبذلك طلاقا في نكاح آخر وعرف أو قصد به طلاق أمس وهي الآن معتدة\rفيصدق في ذلك عملا بالظاهر وتكون عدتها في الثانية من أمس إن صدقته\rوإلا فمن وقت الإقرار شيخ الإسلام (مسئلة) تشاجر رجل مع آخر مخلف\rبالطلاق الثلاث إنه ما يكلمه وقصد مادام الشر بينهما فهل إذا زال الشعر من\rبينهما وكلمه يحنث أم لا حنت عليه وتنحل يمينه (أجاب) بعضهم بأنه إذا كلمه\rلا يحنث ويعمل بقصده وتنحل يمينه وهو حسن وإن توقف فيه بعضهم (سئل)\rالشمس الرملى رضى الله عنه في شخص حلف بالطلاق إنه لا يبيت هذه الليلة\rفهل هو كحلفه على أكل الرغيف فلا يحنث إلا بمبيت جميع الليلة أو بالمعظم كما\rلو حلف لا يبيت وأطلق فهل لهذه حكم ما قبلها، وهل لو حلف إنه لا يبيت هذه\rالليلة في هذه البلدة أو القرية وبات في مسجدها الداخل بها هل يحنث مطلقا\rترغيب المشتاق\r-\r\rأو لا يحنث إلا إذا علم بوقوع الطلاق عليه (أجاب) لا يحنث إلا بمبيت جميع\rالليلة، فإن حلف على ترك المبيت فيها حنث بمعظم الليل ولا بد في الحنث يفعل\rالمحلوف عليه أن يفعله عالما (مسئلة) قال العراقى سئلت عمن طلب منه المبيت\rعند شخص خلف لا يبيت سوى الليلة المستقبلة هل يحنث بترك مبينها؟ فأجبت\rبأن مقتضى قاعدة النفى والإثبات الحنث لكن أفتى شيخنا البلقيني بحضوري\rفيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعى هل يحنث بترك الشكوى\rمطلقا (أجاب) بعدم حنثه ويوافقه تصحيح النووى في الروضة فيمن حلف\rلا يطأ في السنة إلا مرة واحدة أنه لا يحنث يترك الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى\rمخالف للقاعدة المتقدمة برلسى (وسئل) فيمن قال لزوجته إن ولدت فأنت\rطالق مع ولادتك فهل تطلق وله مراجعتها مالم تنقض عدتها حيث لم يكمل\rعدد طلاقها أو تطلق وتنقضى عدتها (فأجاب) بأنها تطلق وله مراجعتها","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"مالم تنقض عدتها لأن الطلاق لا يقارن انقضاءها (وسئل) في رجل حلف\rبالطلاق مادام في حياته لا يكلم أخاه لا فى موت ولا في حياة ولا في غيره واضطر\rالحال إلى كلامه فقال له رجل اشكه فيلزمه القاضي بكلامه فهل يخلص بذلك\rأم لا وإذا قلتم لا فما الحيلة في كلامه؟ (فأجاب) إلزام القاضي لا يخلصه من\rالأيمان المذكورة وله أن يخاطب الجدار بما يريده من أخيه على سماع أخيه\r(وسئل) فيما لو قال إن شاء زيد فأنت طالق فأشار للرضا هل يقع كما قال المتولى\rأملا (فأجاب) بأنه يشترط فيها المشيئة لفظا فلا تكفى الإشارة (وسئل)\rفي شخص قال لزوجته إذا حرك الحمار ذنبه فأنت طالق فماذا يقع عليه (فأجاب)\rيقع عليه الطلاق بعضى زمن يحرك ذنبه فيه ويقاس بالحمار غيره (وسئل)\rفيمن حلف لا يسكن فى هذه البلد فسكن خارج السور هل يحنث (فأجاب)\rلا حنث عليه عند الإطلاق (وسئل) فى رجل حلف بالطلاق على زوجته\rلا تذهب الموضع كذا فهل إذا ذهبت وراجعها ثم ذهبت مرة أخرى اليه يقع\rعليه الطلاق أم لا (فأجاب (لا يقع عليه الطلاق (مسئلة) قال لزوجته على\r\r1001\rالطلاق لابد أن أتزوج بفلانة بنت فلانة وأدخل بها ثم عقد عليها ولم يدخل\rبها وطلقها قبل الدخول بها وظن بهذا وقوع الطلاق على زوجته الأولى فصار\rيقول فلانة طلقت ويعني به زوجته الأولى وكرر ذلك مرارا وهو جاهل.\r(فأجاب) الرملى بأنه لم يقع عليه طلاق على زوجته الأولى بما ذكر حتى يحصل\rاليأس من دخوله بفلانة المذكورة فيتبين أن زوجته الأولى طلقت قبيله وقوله\rعنها إنها طلقت معذور به الجهله فلم يقع عليه به طلاق أيضا (وسئل) الشمس\rالرملي عمن قال إن غلبت معك على الطلاق لأقتلنك فغلب معه ثم بعد ذلك\rغلبه (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق إن لم يفعل المعلق عليه وقد تمكن منه\r(وسئل) فيمن قالت له أخت زوجته طلق أختى فقال هي طالق ألف طلقة\rإن أرادت فهل تطلق (فأجاب) بأنها إن أرادت ذلك طلقت ثلاثا وإلا فلا.\r)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"وسئل) فى إنسان قال على الطلاق ثلاثا الكلب أحسن منى وخير منى فهل\rالكاب أحسن من الإنسان وخير منه وهل يحنث بذلك (فأجاب) حيث\rقصد بذلك أن الكلب غير مكلف ولا يطالب بشيء بخلاف الحالف فأنه مرتهن\rيعمله فهو أحسن منه بهذا الاعتبار فلا يقع عليه الطلاق على الوجه المشروح\r(وسئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته إنها لا تذهب إلى دار أبيها وإن\rذهبت لم أبقها على ذمق فذهبت إليها في غيبته مرة مثلا وعلم بذلك ولم يطلقها\rفهل نقع الثانية بتأخيره إبقاءها على ذمته أم لا وإذا قلتم بالوقوع فراجع في العدة\rفهل الرجعة صحيحة أم لا (فأجاب) متى قصد بقوله لم أبقها على ذمتى أنه يطلقها حالا\rطلقت طلقة رجعية فإذا راجعها في العدة فالرجعة صحيحة (وسئل) في شخص\rحلف بالطلاق إن أخاء لا يركب فرسه ثم قال له إن رأيتك ركبتها بذلت\rروحي بروحك فهل إذا ركبها ولم يفعل فيه شيئا يقع عليه الطلاق (فأجاب)\rمنى ركبها وقع على الحالف الطلاق ولا يقع عليه شيء بقوله متراخيا عن حلفه\rبذات روحي بروحك) وسئل) فيمن حلف بالطلاق ماعدت أبيع لك ولا\rأشترى منك وأخذ منه نبينا معاطاة من غير صيغة بيع فهل يحنث (فأجاب)\r'\r\r1471\rإطلاق البيع والشراء محمول على الشرعى فلا حنث بالمعاطاة (وسئل) فيمن\rحلف بالطلاق ليسافرن إلى دمياط في هذا الشهر ولانية له ثم شرع في السفر\rففرغ قبل وصوله إلى دمياط فهل يحنث أم لا) فأجاب) بأنه يحنث بتمكنه\rمن السفر قبل ذلك والظرف عند الاطلاق شامل لإنشاء السفر ولوصوله إلى\rدمياط فيه (وسئل) في شخص قال لاعلى الطلاق ما أفعل الشيء الفلاني وفعله\rوقال في حلف آخر ما على الطلاق ما أفعل كذلك وفعله فقال له رجل وقع\rعليك الطلاق لأنك فعلت الذي حلفت عليه فقال أنا ماقصدت الحلف بالطلاق\rثم إن الحالف أتى لرجل فحكى له ما وقع منه فقال له لا يقع عليك الطلاق لأن لا\rتستعمل للنفى وكذلك ما فهل ما قاله صواب أم لا) فأجاب) بأنه يقع عليه","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"الطلاق عند الإطلاق لأن اللفظ يستعمل لنا كيد النفي عرفا فلا النافية داخلة\rفي التقدير على فعل يفسره المذكور فكأنه قال لا أفعل الشيء الفلاني على الطلاق\rما أفعله، فإن ادعى صرفه عن الحلف احتمل القول بتصديقه ظاهرا (وسئل)\rأيضا عن رجل أتى بشيء على العادة لمنزله ليطبخ فحصل بينه وبين زوجته\rتشاجر خلف بالطلاق إنه لا يأكل من الأطعمة شيئا عمل بالنار فهل إذا أكل\rشيئا مشويا أو مقليا يحنث أم لا، وهل يحنث بشرب الطعام (فأجاب) بأنه\rلا يحنث عند الاطلاق بالمشوى والمقلى وشرب الطعام (وسئل) في شخص\rحلف بالطلاق إنه لا يشارك زيدا مثلا ولا يأكل معه ولا يشرب منه فهل إذا\rفعل شيئا من ذلك يقع عليه الطلاق أم لا) فأجاب) بأنه متى فعل شيئا مما\rذكر وقع عليه الطلاق لأنها أيمان متعددة مع العطف (مسئلة) حلف بالطلاق\rالثلاث لا يزوج ابنته ابن أخيه ثم ندم وأراد تزويجه هل له طريق في ذلك\rولا يقع عليه الثلاث (الجواب) طريقه أن يسافر فيزوجها الحاكم لغيبة الأب\rوله أن يوكل من يزوجها إن لم يكن نوى أنها لا تصير زوجة لابن أخيه أو يخالع\rزوجته ثم يزوج ابن أخيه ثم يجدد نكاح امرأنه ولا يجوز له العضل بل تزوج\rوإن طلقت امرأته اهـ من فتاوى النووى (وسئل) الرملى رضى الله عنه عمن\r\rله أربع زوجات فقال كل واحدة لم أطأها الليلة فصواحبها طوالق فوطئ\rإحداهن وطلع الفجر قبل وطئه الباقيات فهل يطلق الجميع أو البعض فأجاب)\rإنه يطلق الجميع حتى الموطوءة إذ المعنى متى لم أطاً واحدة منهن فالأخريات\rطوالق لكن لابد من تمكنه من وطئهن بعد حلفه (منسئلة) قال في الروضة\rوأصلها ولوقال إن خالفت أمرى فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمى زيدا فكلمته\rلم تطلق لأنها خالفته في النهى دون الأمر ولو قال إن خالفت أمرى فأنت\rطالق ثم قال لها قومى فقعدت لم تطلق اه قال الشمس الرملى هذه فروع صحيحة\rاه من الفتاوى (مسئلة) قال فى العباب فرع قال إن لم تصومى غدا فأنت طالق","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"فحاضت فيه لم تطلق، أو إن لم تصلى ظهر اليوم فاضت طلقت حالا قال الرملي\rأى حاضت بعد تمكنها من الصلاة ولم تفعل طلقت حالا أى تبين وقوع الطلاق\rمن وقت الحلف. وقال فى العباب ولو قال إن لم تصومي في يوم العيد وإن لم\rتصلى في الحيض فأنت طالق فصامت أو صلت فيه لم تطلق (مسئلة) قال إن\rلم أبع هذه الجارية فأنت طالق فبان أنها حامل منه ففي العباب طلقت حالا\rوقال الرملي الأوجه عدم الحنث كما هو ظاهر سياق القمولى في ظواهره حيث\rقال إن لم أبع هذه الجارية فأنت طالق فبان أنها حامل منه لم تطلق اه من\rفتاوى الشمس الرملي) وسئل) الرملى فى رجل قال كل امرأة أتزوجها فلانة\rتكون طالقا ثلاثا يخطب امرأة فلما كان وقت عقد النكاح وكل الرجل وكيلا\rقبل له النكاح فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب) لا يقع الطلاق\rبذلك) وسئل) الشهاب الرملى عن شخص قال لزوجته على الطلاق الثلاث\rإن خرجت أنا وإياك من فارسكور لا أرجع إليها إلا معك خرجا فما طريق\rالبر في رجوع أحدهما وحده دون الآخر فأجاب) بأنه لا يقع طلاق برجوع\rزوجته إلى فارسكور وحدها وأما هو فإن رجع اليها دون زوجته وقع عليه\rذلك الطلاق فطريقه إن أراد الرجوع إليها دونها أن يخالعها قبل رجوعه.\r(وسئل) الشمس الرملى عمن قال لزوجته حال تشاجرهما على نشوزها مثلا\r\r-  A-\rمنه\rعلى الطلاق أو الطلاق يلزمنى ما أنت امرأة أو ما أنت امرأنى أوما أنا متزوج\rأو أنا عازب وعنى بذلك كون أفعالها من المخالفة ونحوها أفعال الرجال دون\rالنساء المحجور عليهن بالتزويج وما هي عليه من سوء المعاشرة له وعدم القيام\rبحقوقه فيقع عليه الطلاق بذلك ويؤخذ به ظاهرا أم لا لأنه كذب محض كما\rلوقيل له ألك زوجة فقال لا، لا تطلق به لأنه كذب (فأجاب) بأنه يقبل.\rقوله إن أراد ماذكر للقرينة وإن لم يرد شيئا مما ذكر وقع الطلاق (وسئل)\rالشهاب الرملى عمن علق طلاق زوجته على وطء ضرتها فادعته المعلق طلاقها","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"وأنكره الزوج فيم يثبت الوطء المذكور (فأجاب) بأنه لا يثبت إلا بإقراره\rأو بشهادة رجلين (وسئل) أيضا عن قاعد حلف بالطلاق إنه لا يقعد إلى\rالغروب ثم استمر قاعدا ثم قام قبل الغروب فهل يقع الطلاق أم لا (فأجاب)\rبأنه يقع عليه الطلاق لأن كلامه يفيد العموم إذ هي لنفى جميع وجود القعود\rالتضمن الفعل المنفى مصدر منكر فمدلول حلفه أن لا يوجد قعود قبل الغروب\rوقد استدامه بعد حلفه واستدامة القعود قعود لا أنه لا يديم قعوده إلى الغروب\rفليتأمل، وإنما لم يحنث من حلف لايسا كنه شهر رمضان بمساكنة.\rلعدم إطلاقه عليه حقيقة) وسئل) الشمس الرملى عن الحلف بالطلاق في حال\rالغضب الشديد المخرج عن الإشعار وهل يقع عليه الطلاق أم لا كما أفتى به\rأهل عصري وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا وهل يصدق الحالف\rفي دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار (فأجاب) بأنه لا اعتبار بالغضب فيها\rنعم إن كان زائل العقل عذر اهـ (مسئلة (قال في المنهاج وشرحه لابن شهبة\rومن أتم بمزيل عقله من شرب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا\rوفعلا كالنكاح والعنق والبيع على المذهب وفي قول لا ينفذ شيء وقيل ينفذ\rتصرفه عليه كالطلاق والإقرار والضمان تغليظا عليه لينزجر وخرج بقوله أثم\rمن لا يأثم بما ذكر كمن أوجر مسكرا أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر\rأو تناول دواء مزيلا للعقل مسكرا أو مجننا بقصد التداوى فلا ينفذ طلاقه\rبعضه\r\rالخلاص من\rالذي\rولا تصرفه لعدم إنمه ولو قال السكران بعد ماطلق إنما شربت الحمر مسكرها\rأو لم أعلم أن ما شربته مسكر صدق بيمينه قاله الروياني، قال الأذرعى وعليه\rيجب أن يستفسر فإن ذكر ما يكون إكراها معتبرا فذاك وإلا قضى عليه بوقوع\rالطلاق فإن أكثر الناس يظن ماليس بإكراه إكراها وما قاله ظاهر فيمن\rلا يعرف معنى الإكراه ومقتضى إطلاق المتن أن الجنون المتولد من السكر حكم\rالسكر و به صرح فى البحر لكن مقتضى ما فى كتاب الصلاة خلافه. وهو","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"يظهر (وسئل) أيضا عمن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث إنها تخرج أو\rتأكل مثلا ظانا أنها تبر قسمه مخالفته ولم تفعل والحال أنها تكرهه وقصدها\rالعصمة وهو يجهل ذلك فهل يحنث بفعلها العلق عليه المذكور\rأم لا وهل هي والحالة هذه ممن لاتبالى محلفه كالحجيج والسلطان أو ممن تبالى\rولم يقصد المعلق إعلامها حيث يحنث بفعلها ولو جاهلة أو ناسية أو مكرهة،\rأولا (فأجاب) بأنه يقع فيها الطلاق يفعلها ولا أثر لظنه المذكور وهى ممن\rتبالى مخلفه حتى لا يقع بفعلها ناسية أو جاهلة حيث قصد إعلامها أو مكرهة\rوجد بخطه وسئل) الشهاب الرملى عن شخص أخذ خروف غيره وذبحه\rخلف صاحبه بالطلاق إنه إن لم يعط لنا خروفا غيره لم أكله فهل يحنث بكلامه\rقبل إعطائه خروفا غيره أم لا يقع إلا عند اليأس من إعطائه خروفا (فأجاب)\rبأنه لا يقع الطلاق بتكليمه إياه إلا عند اليأس من إعطائه خروفا إذ لا يفوت\rإعطاؤه إلا بذلك) وسئل) عن شخص حلف بالطلاق لأقضينك حقك عند\rرأس الملال إلا أن تؤخر فهل إذا أخره ترتفع اليمين رأسا وهل يعتبر\rفي التأخير اللفظ وهل هذا الاستثناء متصل أو منقطع (فأجاب) بإنما ترتفع\rالمين برضا صاحب الدين بتأخير أدائه عن رأس الهلال ويعتبر في رضاه بتأخيره\rتلفظه به إذ الرضا أمر خفى فأنيط بما يدل عليه وهو اللفظ والاستثناء المذكور\rمتصل لشمول المستثنى منه حالة مطالبته بأدائه في ذلك وسكوته عنها ورضاه\rبتأخيره عن الوقت المذكور (وسئل) أيضا عن شخص حلف بالطلاق الثلاث\rكذا\r\rإن ابنته ما تطلع إلى بلده وهى على عصمة زوجها ثم طلقها الزوج طلقة رجعية\rطلعت إلى بلده فهل يقع على والدها الطلاق الثلاث لكون الرجعية\rفي العصمة أولا (فأجاب) بأنه وقع على والدها الطلاق الثلاث إلا أن تظن\rأن يمينه انحلت بالطلاق الرجعى فلا يقع بطلوعها طلاق (وسئل) أيضا عمن\rقال لزوجته على الطلاق إن أختك قالت لى إنها أخذت مهرها من فلان عشرين","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"دينارا وهي عندها في صندوقها فأنكرت ذلك وادعت وقوع الطلاق بذلك\rفهل القول قوله بيمينه فى عدم وقوع الطلاق كما إذا ادعى دفع النفقة المعلق\rالطلاق على دفعها أم لا كما إذا ادعت الحيض ونحوه مما لا يعلم غالبا إلامنها وهل\rهذه كمسئلة من قال إن دخلت الدار بغير إذنى فأنت طالق فدخلت وادعت\rوقوعه وعدم الإذن لها وادعاء فإن عليه البيان كما في الأنوار والروض وغيرهما وقال\rفي الخادم إنه المرجح فى المذهب) فأجاب (بأن الفول قوله بيمينه في عدم\rوقوع الطلاق كما ذكر في السؤال وليست نظير مسئلة تعليق الطلاق بدخولها\rبغير إذنه (وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق الثلاث على شخص أنه يلبس هذه\rالبردة بقية هذا الشهر فلبسها ثم نزعها قبل فراغ بقية ذلك الشهر ولم يلبسها\rفيها هل وقع عليه الطلاق أم لا فأجاب بأنه إن ظن المحلوف عليه أن الحالف\rتخلص من وقوع الطلاق عليه بلبسه المذكور لم يقع عليه ذلك الطلاق وإلا\rوقع لانتفاء لبسه لها في جميع تلك البقية (وسئل عن رجل قال للقاضي أشهد\rعلى زوجتي أنها طالق ثلاثا ثم قال قصدت الإتيان بالاستثناء قبل فراغ لفظى\rوأتيت به متصلا بحيث سمعته فقال القاضى لم أسمع سوى الطلاق فهل يقبل قوله\rبيمينه أولا أو يفرق بين أن تكذبه زوجته فيما قاله أولا وهل الاستثناء\rالمذكور يمنع صحة الإقرار وهل قوله أشهد الخ إنشاء أو إخبار (فأجاب) بأن\rالقول قوله بيمينه في ذلك إلا أن تكذبه زوجته فيه فالقول قولها بيمينها في نفيه\rفإذا حلفت حكم بوقوع الطلاق والاستثناء المذكور يمنع صحة الافرار أيضا.\rوقوله أشهد الخ أراد به الإنشاء بدليل قوله قصدت الاتيان الخ (وسئل) أيضا\r\r-21 -\rهو\rعمن حلف على عدم الاقامة أو السكنى يخرج حالا ثم عاد لعيادة أو زيارة أو\rنحو ذلك هل يتقيد عدم الحنث في ذلك بما إذا لم يمكث كما قيل أو لا يتقيد كما\rظاهر كلام الشيخين وغيرهما (فأجاب) بأنه لا يتقيد عدم الحنث في ذلك","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"بما إذا لم يمكن كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما (وسئل) عمن لو قال\rشخص طلقت وأنا نائم هل يقبل قوله بيمينه كما لو قال طلقت وأنا صبي أم لا\rيقبل قوله لأن النوم لا أمارة له وهل التعليق بمستحيل يقع مطلقا في الحال\rأم لا وهل من المستحيل مالو حلف إن بقى لك هنا متاع ولم أكره على رأسك\rفأنت طالق فلقى هونا هل تطلق أملا فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه في ذلك\rوأما في مسائل المستحيل المذكورة فلا يقع الطلاق مطلقا سواء علق بمستحيل\rعرفا كان صعدت السماء أم عقلا كإن أحبيت مينا أو شرعا كإن نسخ صوم\rرمضان ومن المستحيل مسئلة الهاون المذكورة لكن المرجح فيها وقوع الطلاق\rفي الحال الحصول اليأس فيه (وسئل) أيضا عما لو قال السكران بعد ماطلق\rإنما شربت مكرها أو لم أعلم أن ما شربته مسكرا هل يقبل قوله بيمينه أولا يصدق\rإلا إذا وجدت قرينة تدل على الإكراه) فأجاب) بأنه يقبل قوله بيمينه.\r(وسئل) أيضا عن رجل كان يأتي بقمحه لطاحونة ويدفعه للطحان أو برساه\rمع الغير له ليطحنه ويفعل ذلك أيضا في غزله من الإتيان به بالمصبغة ودفعه\rللصباغ أو يرسله له مع الغير ليصبغه مخلف بالطلاق إنه لا يطحن ولا يصبغ\rفي الطاحونة والمصبغة المذكورتين فهل إذا طحن له الطحان أو صبغ له الصباغ\rالذي كان يفعل له قبل الحلف أو غيره يحنث أم لا وهل يقبل قوله إنى أردت\rأن لا أفعل بنفسى أم لا وهل إذا أتى بالقمح أو بالغزل غيره بغير إذنه وطحن\rذلك أوصبغ في كل منها يحنث أم لا وهل إذا أشار إلى قمح أو غزل وقال\rلا أفعل ثم انتقل من ملكه وفعل غيره ماذكر يحنث أم لا (فأجاب) إنه لا يحنث\rفي جميع أحوالها المذكورة (وسئل) أيضا عن رجل يشتغل في الحياكة عند\rأخيه ثم أكرى نفسه لآخر فيها إجارة صحيحة أو فاسدة فقال له أخوه عند\r\rعلمه بذلك بعد توبيخه له إن عدت تشتغل عنده تكون امرأني طالقا ثم قال إنما\rقصدت أجيرا وأما مساعدتك إياه مجانا فلم أقصدها بل أنا أساعده أيضا فهل","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"يقبل قوله وهل يقع به طلاق إذا ساعده المحلوف عليه مجانا لوجود الفرينة\r(فأجاب) بأنه يقبل قول الحالف للقرينة المذكورة (وسئل) الشمس الرملي\rفي شخص علق على نفسه أنه متى غاب عن زوجته شهرا بغير نفقة ولا منفق\rشرعي تكون طالقا ثم إنه تركها وسافر خرجت بغير إذنه وتوجهت إلى مكان\rقريب من مصر فمسكنت فيه واستمر الزوج غائبا نحو شهر ونصف فهل يقع\rعليه الطلاق أم لا) فأجاب (لا يقع عليه بذلك طلاق إذ لا تستحق نفقة مدة\rخروجها (وست) رضى الله عنه فى رجل حلف بالطلاق لا يسكن المحل الفلاني\rإلا يحكم حاكم فاذا استأجرت المكان المذكور وسكنت فيه بأسبابها ثم\rاستأجرت زوجها إجارة عين لقضاء مصالحها وغير ذلك ورفعت أمرها إلى\rحاكم وحكم له بعدم الحنث فهل يتخلص بذلك (فأجاب) لا يتخلص بذلك\r(وسئل) أيضا في رجل طلق زوجته وحلف إنه ما يراجعها فماذا يفعل (فأجاب)\rيوكل والد الزوجة في رجعتها فلا يقع عليه خلاق عند الإطلاق (وسئل) أيضا\rعن شخص حلف لا يكلم فلانا إلا في شر فهل إذا سلم عليه أورد عليه السلام\rيحنث أولا وإذا كله في شر لا حنث فيه وتنحل يمينه وإذا كلمه بعد ذلك في خير\rلا حنث عليه (فأجاب) متى سلم أورد عليه السلام حنث، فإن كلمه في شر لم\rحت وتنحل يمينه عند الإطلاق (مسئلة) لو حلف لا يكلم فلانا الدهر أو عمره\rفكلمه فى أى جزء حنت قاله الرملى (ومسئل) الرملي فيمن تشاجر مع زوجته\rخلف بالسلاق إنه ما يدخل لها بقية السنة فهل إذا أدخل لحاجة يقع عليه\rالطلاق ها كان في أسفل البيت قاعة معدة أصنعته ودخلت الزوجة على\rزوجها في القاعة المذكورة يقع على زوجها الطلاق أم لا (فأجاب) متى دخل\rالغيرها لم يحنت و بدخولها عليه (وسئل) أيضا فيمن قال لغير المدخول بها\rإن دخلت عليك في هذه السنة فأنت طالق فدخل فهل يقع باثنا أم رجعيا\r\r--\r(فأجاب) متى وطئها وقع رجعيا إذ الوقوع معلق بالوطء (وسئل) عما لو حلف","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"بالطلاق إنه لا يجامع زوجته ذا الشهر ولا الآخر فهل إذا جامع في شهر من\rالأشهر المحلوف عليها ولو مرة يحنث أم لا إلا إذا جامعها في كل شهر من\rالأشهر (فأجاب) يحنث (وسئل) في شخص حلف بالطلاق إنه ماعاد يلبس هذا\rالثوب فهل إذا قص منه شيء أو سل منه نحو الخيطين ثم لبسه يقع عليه\rالطلاق (فأجاب) متى قطع منه جزء لم يحنث بلبسه عند الإطلاق (وسئل)\rرضى الله عنه في رجل حلف بالطلاق إنه لا يلبس أثوابه فهل يحنث ولو بواحد\rأم لا بد من ثلاثة لأنه أقل الجمع. وإذا قلتم بالثاني فهلا فرق بين أن يلبسها\rمعا أو مرتبا لأنه عام وهل لو قال ثوبى ولا نية له يشمل جميع أثوابه فيحنث\rبأي واحد منها لأنه مفرد مضاف فيهم أولا فأجاب) بأنه لابد لحنته من لبسه\rالثلاثة أثواب ولو مرتبا لما ذكر وقوله ثوبه يشمل أنوابه فيحنث عند الإطلاق\rبأي واحد منها لكما تقدم آنها (وسئل) فى شخص حلف بالطلاق إنه متى\rآذاها يقول أو فعل تكون طالقا فهل إذا هجرها في المضجع يقع عليه الطلاق\rأم لا (فأجاب) متى قصد بذلك إبداءها وتأذت وقع عليه الطلاق) وسئل)\rفي شخص علف بالطلاق إنه ما ياكل هو وجماعة فهل إذا أكل معهم وغيرهم\rيحنث أم لا) فأجاب (يحنث فان أكل فى إناء وحده رجع إلى نيته (وسئل)\rفيمن شرب خمرا وطلق زوجته حال مسكره ثم بعد أن صحا قال أنا كنت\rمكرها فهل والحانة هذه يقع عليه الطلاق أولا (فأجاب) لا يقبل قوله في ذلك\r) وسئل) في رجل حلف بالطلاق إنه لا ياً كل لفلان طعاما من خبر أو غيره\rثم إنه طلبه الوليمة ونحوها فحضر فقدم له ذلك فأكل عامدا عالما هل يحنث أم لا\r(فأجاب (لا يحنث عند الإطلاق (وسئل) فى رجل طلب من زوجته الجماع\rفرفسته قتال إن لم تخليني أجامعك تكوني طالقا ثلاثا فاستمرا جالسين\rفي الفراش وسكت ولم يطلبها للجماع حتى طلع الفجر فلما أسبوع قال المعلمه ما وقع\rبينهما فقال له وقع عليك الطلاق الثلاث فصدقه فقال لأخيه اذهب إلى أخيها\r\r<-11 -","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وجدت الصفة.\rوأهلها فقل لهم أخى وقع عليه الطلاق الثلاث بسبب امتناع أختكم منه فهل\rيقع عليه الطلاق أم لا) فأجاب (بأن مدلول التلخية عند الإطلاق التمكين\rوعدم امتناعها منه وحينئذ فحيث لم يرد شيئا ولا وقتا معينا له لم يقع عليه\rالطلاق لأن ذلك لا يفوت إلا باليأس منها وقوله لأخيه اذهب الخ لا يقع به شيء\rحيث ظن الوقوع بما جرى إن بني ذلك على قول معلمه وظن صدقه فيه اهـ\rملخصا (مسئلة (لو علق الطلاق على صفة من إحدى نسائه على الإبهام ثم\rعين إحداهن فلو ماتت قبل وجود الصفة لم يصح هذا التعيين\rلأنه يلزم وقوع الطلاق على الميتة لأن الطلاق لا يقع قبل زمان وجود الصفة\rبخلاف من ماتت بعد وجود الصفة وكالميتة المبانة، ولو علق الثلاث كما ذكر ثم\rعين إحداهن لهذا الطلاق المعلق صح التعبين حتى لو ماتت قبل وجود الصفة\rلغا التعليق لأنه لا يمكن العمل به ولا يلزم تعيين غيرها اه ابن قاسم (وسئل)\rالرملي في رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا مخلف ولدها بحضرة أبيه بالطلاق\rالثلاث إن أباها لا يراجعها فهل إذا وكل الأب في رجعتها وراجعها الوكيل يقع\rعليه الطلاق أم لا) فأجاب) بأنه يحنت فيها الحالف برجعة وكيل أبيه كمن\rحلف لا يتزوج فوكل فقبل الوكيل له لأن الوكيل سفير محض فيها خلافا لإفتاء\rبعض المتأخرين في مسئلة الرجعة المذكورة وقد تقدم مني جواب في هذه المسئلة\rعلى غير هذا الوجه (وسئل) فى رجل حلف بالطلاق الثلاث من زوجاته\rالأربع إنه لا يفعل الشيء الفلاني ثم فعله طائعا مختارا ذاكرا لليمين هل يحنث\rأم لا وإذا قلتم نعم فهل له تعيين الطلاق فى واحدة منهن (فأجاب) طلقن\rجميعهن ثلاثا وليس له تعيين الطلاق فى واحدة منهن (وسئل) رجل أعطى\rآخر شيئا من المأكولات ثم إنه من عليه به مخلف الآخر بالطلاق إنه ما يأكل\rشيئا منه ولا عياله فهل إذا باع الحالف الشيء المحلوف عليه واشترى بثمنه","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"غيره وأكله هو وعياله يحنث أم لا) فأجاب (إن حلف على شيء وأكل من:\rغيره لم يحنث وإن حلف على عين شي حنث بأكل شيء منه (وسئل) عمن\r\r-20 -\rقال لزوجته إن مت فأنت طالق فهل يقع عليه بوجود الصفة المعلق عليها\r(فأجاب) بأنه لا يقع بوجودها طلاق لخروجه عن أن يقع عليه طلاق أو أن\rلا يقع عليه طلاق لاجتماع الوقوع مع الرفع بالانفساخ وهو أقوى بالوقوع فمنعه\rوهذا صريح كلام الأصحاب فيما لو علقه بالهلال) مسئلة) لو قال أنت طالق آخر\rيوم من عمرى طلقت بطلوع فجر يوم موته إن مات نهارا وإلا فبفجر اليوم\rالسابق على ليلة موته. ومحل هذا إذا مات في غير يوم التعليق وفي ليلة غير\rهذه الليلة التالية ليوم التعليق وإلا وقع حين تلفظ زيادي (مسئلة) لوقال مثلا\rإن لم أطلقك فأنت طالق فاليأس يتحقق قبل موته بزمن لا يسع أنت طالق\rفإذا قلنا بالوقوع فى أول هذا الزمن اقتضى ذلك أن زمن الوقوع سابق على\rوقت الموت بزمن يسير متوسط بينها ولا مانع من التزام ذلك فيما يظهر. ولو\rقال إن لم تدخلى الدار فأنت طالق ثم حصل موتها في بلدة نائية عن الدار\rفالظاهر استناد الطلاق إلى زمن سابق على الموت بقدر ما يمكن فيه الدخول\rكما يرشد إلى ذلك قولهم بالوقوع قبل الجنون الذى اتصل به الموت فيما لو قال\rإن لم أطلقك فأنت طالق ثم جن اه برلسى رحمه الله، وقوله اقتضى الخ أظنه\rفي شرح الروض نقل ذلك عن المهمات (فرع) لو علق بنفى فعل غير التعليق\rكالضرب فضربها وهو مجنون أو وهى مطلقة ولو طلاقا باثنا انحلت اليمين.\rأما الثاني فلأن البر لا يختص بحال النكاح ولهذا تنحل اليمين بوجود الصفة\rونفيها حال البينونة، وأما الأول فلأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ونفيها\rكضرب العاقل والضرب حال البينونة ممكن بخلاف الطلاق فإن أبانها\rواستمرت البينونة إلى الموت ولم يتعلق ضرب تبين وقوعه قبيل البينونة كمانبه\rعليه في الوسيع وإن وقع في عبارة الأصل هنا ما يقتضى عدم وقوعه أصلا كما","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"نبه عليه في المهمات اهم واعتمده الرملي. وانظر لو كان المعلق الثلاث قاله ابن\rقاسم على المنهج (من\rمسئلة (لوقال الحامل إن ألقيت ما في رحمك فأنت طالق\rفألقته فإن أراد إسقاطه طلقت لأى وقت ألفته وإلا فان علق بعد أكثر من\r\rيقع.\rأربعين يوما من علوقها لم تطلق إذ لا يمكث في الرحم إلا أربعين أو أربعين\rأو فأقل طلقت وفرع لو قال لأمته إن ولدت ولدا فهو حر وامرأتي طالق\rفولدت حيا عتق وطلقت أو مينا طلقت ولا عتق (مسئلة (لو علق طلاقها\rبرؤيتها الدم حمل على الحيض لأنه المعهود شرعا أو برؤيتها دما حمل على ما يخرج\rمن الفرج من حيض أو استحاضة أو نفاس دون غيره اه رملي قاله ابن قاسم\rعلى المنهج (مسئلة) قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم\rطلاقه لأنه لو وقع الخرج الوطء عن كونه مباحا وخروجه عن ذلك محال\rوسواء ذكر ثلاثا أم لا شيخ الإسلام (مسئلة) قال إن أو متى طلقتك فأنت\rطالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق عليه من التطليق وقع المنجز دون المعلق لأنه\rلو وقع لم يقع المنجز لاستحالة وقوعه على غير زوجة فإذا لم يقع المعلق لأنه\rمشروط به فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجز شيخ الإسلام (مسئلة) لو خاطبته\rبمكروه كيا سفيه ياخسيس فقال لها إن كنت كذا فأنت طالق فإن قصد\rبذلك مكافأتها بإسماع ما تكره أى إغاظها بالطلاق كما أغاظته بما يكره وقع\rحالا وإن لم يكن سفيها أو خسيسا وإلا بأن قصد به تعليقا أو أطلق فتعليق\rفلا يقع إلا بوجود الصفة نظرا لوضع اللفظ اهم شيخ الإسلام (مسئلة) حلف\rإن زوجته لا تذهب مع أمها إلى الحمام فهل إذا ذهبت الأم أولا ثم لحقتها الزوجة\rواجتمعا في الحمام يقع الطلاق أم لا (الجواب) إن قصد منعها من الاجتماع\rفي الحمام وقع وإلا فلا يقع سواء قصد منع الذهاب وحده أو لم يكن قصد\rنووى (مسئلة) في فتاوى السيوطى رجل حلف بالطلاق إلى أجود من فلان\rفهل عليه البيئة بذلك، ورجل حلف إن هذا الشاش الذي على رأس زيد","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"العمرو، وأشار اليه فظهر لغيره وكان الحالف عهد شاش عمرو على زيد فهل\rيغلب جانب الإشارة على الظن ويقع عليه الطلاق أولا، ورجل أكره زيدا\rعلى طلاق زوجته في مجلسه بطلقة فلم يوقعها في مجلسه ثم إنه خرج في الترسيم\rوخلع زوجته بطلقة على عوض معلوم فهل بعد ذلك إكراها ولا يحنث،\r\r-  V-\rأم يقع عليه بصريح الخلع طلقة بائنة، وما هو الأجود هل هو الأفضل دينا أو\rنسبا أو الأكرم (الجواب) الأحوال ثلاثة: تارة يعرف الناس أن الحالف أجود\rأى أدين من الآخر فلا حنث، وتارة يعرفون الآخر أدين منه فيحنث، وتارة\rلا يعلم ذلك لكونها متقاربين فى الدين أو الحسب ولم يعلم أيها أميز فلا حنث،\rومسئلة الشاش يقع فيها الطلاق عندى ولى فى ذلك مؤلف، وسئلة الخلع يقع\rفيها الطلاق لأنه خالف ما أكره عليه اهـ. وأقول لا يخفى ما في جوابه مما ذكره\rابن حجر في التحفة فإن الموافق لعدم الحنث بالخلع على غلبة الظن عدم:\rمني\rالحنث\rوكذا\rفي المسئلة الأولى إذا ظن الحالفت أنه أجود وإن كان خلاف الواقع و\rفي المسئلة الثانية اه ذكره ابن قاسم في حواشيه على المنهج (مسئلة) في فتاوى\rالسيوطى رجل عليه دين لشخص فطالبه به مخلف المديون بالطلاق متى أخذت\rهذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن هذه الحارة ثم إنه تعوض المبلغ المذكور\rتماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا (الجواب) هنا أمران)\rيتكلم فيهما: الأول كونه تعوّض المبلغ تماشا والحلف على أخذ هذا البلاغ\rفالإشارة إلى المبلغ المدعى به الثابت في الذمة والمأخوذ غير المشار اليه فلم يقع\rأخذ المحلوف عليه فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع\rحينئذ عملا بنيته. الثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة الإطلاق\rفواضح وإن وقع وهى صورة قصد مطلق الاستيفاء فالحلف قد وقع على السكني\rمن غير تقييد فيحنث بالسكنى فى أى وقت كان اه ابن قاسم على ابن حجر","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(مسئلة) وقع السؤال عما لو حلف بالطلاق على زوجته أنها لاتخرج لا معزية\rولا مهنية (وأجاب (عنه شيخنا الشبراملسي يحنثه بخروجها لواحد منهما\rلا بخروجها لغيرهما من نحو زيارة أبويها كحمام مثلا مالم تدل قرينة عند الخلف\rعلى المنع المطلق وإلا فيحنث بخروجها للجميع اه قاله شيخنا الأطفيحي\rفي حواشيه على المنهج فائدة مثل الرملى فى قاعدة ذكرها بعضهم و أن\rتكرير الطلاق عند الإطلاق لا يتكرر بتكريره الطلاق وأن لفظ الطهارة\r\r-^-\rلا يتكرر بتكريره الكفارة عند الإطلاق وتكرير لفظ اليمين لا تتكرر به\rالكفارة وإن نوى الاستئناف والتعدد هل هي صحيحة معمول بها أم لا (فأجاب)\rما ذكره صحيح) مسئلة (علق طلاقها على حيضها فأخبرته به فإنها تطلق وإن\rكذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها.\r\rالباب الثاني في تعدد الطلاق وتنجيزه والإخبار عنه والتوكيل فيه\r(مسئلة) لو قال لها يامائة طالق أو أنت طالق وقع الثلاث بخلاف أنت كمائة طالق\rلا يقع به إلا واحدة كما أفتى به شيخنا الرملى. ولو قال أنت طالق عدد التراب\rفواحدة كما أفتى به أيضا بخلاف عدد الرمل فإنه يقع الثلاث أو عدد شعر\rإبليس فواحدة أو عدد ضراطه وقع ثلاث أو أنت طالقة كما حللت حرمت\rفواحدة أو عدد مالاح بارق أو أنت طالق ملء الدنيا أوملء السماء والأرض\rأو ملء الجبل فواحدة أو عدد شعير ابن يوسف أو عدد خوص النخل أو عدد\rشعر رأسك فثلاث اه زيادى وغيره (مسئلة) قال شيخ الإسلام لو قال\rفي موطوءة أنت طالق وكرر طالفا ثلاثا ولو بدون أنت فهو أعم من قوله أى\rالمنهاج وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل بينهما بسكتة\rفوق سكنة التنفس ونحوه أو لم يؤكد بأن استأنف أو أطلق أو أكد الأول\rبالثلاث فثلاث عملا بقصده وبظاهر اللفظ والتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد\rفي الثالثة فان قال فى الأولى أردت التأكيد لم يقبل ويدين أو أكده بالأخيرين","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"فواحدة لأن التأكيد فى الكلام معهود في جميع ا اللغات أو أكده بالثاني\rالاستئناف بالثالث أو الإطلاق وأكد الثاني مع الاستئناف به أو الإطلاق\rبالثالث فثنتان عملا بقصده اه منهج وشرحه) وسئل الرملي) في شخص قال\rلزوجته أنت طالق فقالت واحدة أم ثلاثا فقال ثلاثا فهل تطلق ثلاثا أم واحدة.\r(فأجاب) لا يقع عليه بمجرد قوله ثلاثا شيء فإن ترتب اللفظ على الطلاق أو\rأتى بعبارة تقتضى مؤاخذته بإقراره عمل به أيضا (وسئل) أيضا فيمن تزوج\rبننا وأزال بكارتها فتعرض له شخص وحلف بالطلاق الثلاث إنه لم يزل بكارتها\rمع\r\r-29 -\rإلا بأسبعه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث (فأجاب) إن اعتمد على حلفه على غلبة ظنه\rلم يحنث (وسئل) أيضا فيمن حلف إن خياطة هذا الثوب تساوى كذا وهى\rلا تساوي القدر المحلوف عليه (فاجاب) من حلف معينا في حلفه على غلبة\rظنه لم يحنث (وسئل) عمن وكل شخصا فى طلاق زوجته ولم يتلفظ بعدد ولا\rنواء فطلقها الوكيل ثلاثا فهل تطلق واحدة أو ثلاثا (فأجاب) بأنها تطلق\rطلقة واحدة لأنها المأذون فيها وقد قالوا لو قال الآخر تريد أن أطلق زوجتك\rفقال نعم صار وكيلا فى طلقة (وسئل) في رجل له بنت خطبها ابن أخيه لنفسه\rمخلف أبوها بالطلاق الثلاث إنه لا يزوجها له إلا إن عقد على ابنته لابنه فزوج\rابن الأخ المذكور بنته للغير فهل لأب البنت أن يوكل في تزويجها لابن أخيه\r(فأجاب) نعم لأنبى البنت أن يوكل في تزويجها لابن أخيه ولا يقع الطلا\rلأنه لم يفعله (مسئلة) رجل قال لآخر أنو كلنى في جميع أمورك وفي زوجتلا\rالطلا\rفقال له قد وكلتك فقال قد خلعتها عن عصمتك بالثلاث فهل يقع\rالمذكور أم لا فأجاب) لا يقع الطلاق المذكور إذا لم ينو زوجها بلفظه المذكر\rتوكيله في طلاقها لاحتماله عند عدم تلك النية للطلاق وللغير والأصل بقاء العص\rاه تجريد الخطيب (مسئلة) لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فلا يصح توي","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"المرأة في طلاق من بعصمته لتضمن ذلك الاختيار للنكاح وهي لا يصح توكيله\rفيه اه عميرة (وسئل) الرملى عمن عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول هل\rيجوز لولده تزويجها ويصح العكس) فأجاب) بأنه تحرم زوجة الأصل على\rالفرع وزوجة الفرع على الأصل: بمجرد العقد الصحيح (وسئل) الشمس الرملي\rفي رجل أخبر زوجته أنه حلف بالطلاق ما يفعل كذا وكذا وفعله هل كان\rكاذبا ويقع عليه شيء (فأجاب) حيث أخبر أنه حلف بالطلاق آخذناه بإقراره\rظاهرا (مسئلة) رجل له شريك في جاموسة فمرضت خاف عليها من الموت\rفذبحها بغير إذن شريكه فقال له شريكه على الطلاق أنت تضمن حصتى لما قال\rله أنا لست ضامنا فهل يضمن حصة شريكه ولا طلاق عليه (الجواب) أنه\r4 - ترغيب المشتاق\r\rيضمن حصة شريكه ولا طلاق على الحالف (مسئلة) صرح الرافعي بأن\rالشخص إذا قال لأم زوجته ابنتك طالق وقال قصدت البنت التي ليست لي\rزوجة صدق (وسئل) الرملى عمن قال لزوجته أنت طالق قدر الزرع هل يقع\rواحدة أو ثلاثا) فأجاب (بأنه إن نوى بقدره وزنه وقعت واحدة أو عدده\rفثلاث (مسئلة) بينه وبين آخر عين شركة فسرقها من عند شريكه من حرز\rمثلها فقال له شريكه على الطلاق أنت يلزمك قطع يدك ويجب عليك رد\rالمسروق وأجرته مدة وضع يدك عليه فهل يقع عليه الطلاق أم لا (فالجواب)\rأنه يقع عليه الطلاق كما قال شيخ الإسلام، فلا قطع بسرقة مال نفسه من يد غيره\rكمرتهن ومستأجر ولا بسرقة المال المشترك ويجب رد المسروق وأجرته مدة\rوضع يده عليه اه شوبرى وغيره (مسئلة (رجل له امرأتان أوأ كثر حلف\rبالطلاق حانثا ولم يعين الطلاق من بعضهن أو كلهن ولا نواه ولا أتى بلفظ\rبشملهن فله تعيين الطلاق فى واحدة منهن ولا طلاق على الباقيات لأنه العزم\rلطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة ولا يكلف زيادة وهذا كما قال أصحابنا\rالسلم والوصية والإقرار ينزل كل ذلك على ما ينطلق عليه الاسم اه نووى.\r)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"مسئلة (رجل قال لغلامه اعمل الشغل الفلاني قال ما أحسنه فقال الطلاق\rيازمنى أنك تعرف أين يسكن إبليس ثم عمل الغلام ذلك الشغل (الجواب)\rإن قصد بذلك أن الغلام حاذق فطن لا يخفى عليه غالب الأمور العزفية لحذقه\rونحو ذلك لم يقع طلاق اهـ نووى فى الفتاوى (مسئلة) طلق زوجته ثلاثا قبل\rأن يدخل بها ماذا يكون حكمها حتى تحمل له وينكحها (أجاب (لا تحل له\rحق تنكح زوجا غيره ويطأها في القبل ويفارقها بطلاق أو غيره وتنقضى\rعدتها اه نووى فى فتاويه (مسئلة (إذا حلف بالطلاق إن الله تعالى تكلم\rبالقرآن على هذه الروايات باختلافها هل يحنث أم لا، وحلف رجل آخر إن الله\rتعالى تكلم بالشواذ أيضا التى رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا) أجاب)\rرضى الله تعالى عنه لا يحنث واحد منهما، والله أعلم نووى في الفتاوى (وسئل\r\r1011\rالشهاب الرملى عمن قال لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت فهل يقع عليه\rطلقة أو ثلاث (فأجاب) بأنه يقع عليه طلقة رجعية إن كانت مدخولا بها\rاه قال شيخنا الشبراملسي لو قال أنت طالق كلما حللت حرمت وقع عليه طلقة،\rفلوراجعها وقعت عليه الثانية وحيلته في ذلك أن يخالمها ثم يعقد عليها فتنحل\rيمينه بانقطاع النكاح المعلق فيه ومثل ذلك كلما حللك مذهب حرمك آخر\rأما لو أراد بكلما حللك حرمت يعني صرت بصفة الحل طلقت بالثلاث (وقد سئل)\rشيخنا البرماوي في رجل قال لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين\rكلما يحللك مذهب يحرمك مذهب أو كلما يحللك شيخ يحرمك شيخ فهل\rيقع عليه الثلاث أو واحدة (فأجاب) الحمد لله وحده نعم يقع على الرجل\rالمذكور طلقة كما قاله ابن الصباغ واعتمده الشهاب الرملي في فتاويه ولا عبرة\rبقوله بعد ذلك كلما بحللك مذهب يحرمك مذهب كما قال الشهاب الرملى لما\rسئل عمن قال لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت بأنه يقع عليه طلقة رجعية\rإن كانت مدخولا بها فهنا كذلك والله أعلم اه بالحرف وعليك بتحقيق هذه","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"المسائل فالله مطلع عليك وسائل (وسئل) الرملي فيمن قال لزوجته أنت طالق\rعلى سائر مذاهب المسلمين ثم سأله رجل في رجعتها فقال إنها طلقت ثلاثا\rاعتقادا منه أن قوله المذكور وقع به الطلاق الثلاث فهل يقع عليه الثلاث\rأو طلقة واحدة (فأجاب) بأنه يقع عليه طلقة واحدة إذا كان ممن يخفى عليه\rذلك وقصد بلفظه الثانى الإخبار عن الأول (مسئلة) حلف لا يكلم زيدا\rطول حياته فكلمه وهو نائم حنث لأن الحياة منسحبة على النائم ولا عبرة بمن\rيخالف ذلك فراجعه (وسئل) الشهاب الرملى عمن حلف بالطلاق أنه لا يتزوج\rثم تزوج بوكيل وقال قصدت بنفسى هل يقبل منه ظاهرا لأنه حقيقة لفظه\rلأن التزويج مشترك بين عقده بنفسه وبين عقد وكيله له (فأجاب) متى ادعى\rإرادة أحد معنى المشترك قبل ظاهرا على الأصح بل قال بعض المتأخرين إن\rه بتزويج وكيله مخالف لمقتضى نصوص الشافعي وللدليل وللأكثرين فإنهم\r\rصرحوا بعدم حنثه وقال إنه الصواب (مسئلة) شخص طلق زوجته رجعيا ثم قال\rله جماعة في يوم الطلاق طلق زوجتك فقال كل زوجة تكون في عصمق فهى\rطالق ثلاثا ونيته أنها خارجة عن عصمته لكونه لم يراجعها فهل تصح رجعتها\rأم لا ويقع الطلاق الثلاث (أجاب) يقع عليه الطلاق إذ الطلاق الرجعي لا ينفي\rالعصمة والزوجية ولهذا لو حلف بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه ونيته\rالمذكورة لا تمنع من وقوع الطلاق المذكور كما لوظن زوجته أجنبية أو نسي\rالنكاح فطلقها فإنها تطلق لأنه أوقع الطلاق في محله وظن غير الواقع لا يدفعه\rفلا تصح رجعتها. والفرق بين هذه المسئلة ومسئلة مالو قالت له تزوجت على\rفقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاطبة حيث لم تطلق لأنه أخرجها\rبالنية مع القرينة فكأنه قال كل امرأة لى غيرك طالق ولا كذلك مسئلتنا اه\rتجريد الخطيب) وسئل) الرملى عن رجل طواب بدين عليه فخلف بالطلاق\rإنه لا يحبس عليه ثم جاء بعرض قيمته تساوى الدين فلم يقبله الدائن وحبسه","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"القاضي فهل يقع عليه الطلاق وإن تمكن القاضى من بيعه فلم يبعه أم لا وهل\rللقاضي حبس المدين على الدين مع وجود العرض أم لا (فأجاب) بأنه يقع عليه\rالطلاق المذكور إلا إن استند في حلفه إلى غلبة ظنه، والله أعلم\r\rالباب الثالث في الخلع\r(مسئلة) حلف بالطلاق الثلاث إنه لا يفعل كذا ولا يخالع ثم خالع وفعل\rالمحلوف عليه هل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا (أجاب) لا يقع عليه الطلاق\rالثلاث (وسئل) العلامة الشورى عن شخص حلف بالطلاق الثلاث لا يخالع\rزوجته ثم خالمها على عوض فهل يقع الطلاق الثلاث أو الخلع (فأجاب) الذى\rأفق به شيخنا أنه لا يقع عليه الطلاق الثلاث بالخلع المعلق عليه لأن الزوجة\rتبين بالخلع فلم تبق محلا للطلاق. فإن قيل هل يخالف هذا ماذهب إليه\rالجمهور من تقارن الشرط والجزاء. قلنا لا لأن التقارن تم في الزمن وهنا\rبينهما ترتيب رته (مسنة (امرأة قالت لزوجها طلقني طلقة أملك بها\rحزب 51 جزء\r\rنفسى وأنت برئ من صداقى فأجابها على ذلك هل هو خلع أو طلاق رجعى\r(أجاب) هو خلع (مسئلة) قال لزوجته خلعتك عن عصمتى ولم يذكر عوضا\rفهل يقع عليه الطلاق أم لا) فأجاب (إن قصد باللفظ المذكور الطلاق وقع\rوإلا فلا (مسئلة (خالع زوجته على صداقها ثم أثبت أبوها أنها محجورته فهل\rيقع الطلاق بائنا أو رجعيا (فأجاب) يقع الطلاق رجعيا نعم إن كذب أباها\rفي دعواه فلا رجعة له اه تجريد الخطيب، وعبارة ابن قاسم: فرع خالع زوجته\rوقبلت ثم أثبت وليها سفهها وقع رجعيا إلا أن يكذبه الزوج فبائنا ولا يستحق\rشيئا أفتى به الأذرعى وهو واضح واعتمده الرملي فتدبر (وسئل) البلقيني عن\rرجل حلف بالطلاق الثلاث لا يجامع زوجته مادامت في عصمته وهي معه\rبالثلاث فما خلاصه (فأجاب) خلاصه بأن يطلقها على عوض طلقة واحدة بحيث\rتبين منه ثم يجدد عقدها (مسئلة) لفظ الخلع عاريا عن لفظ المال هل هو","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"صريح في الطلاق أم كناية فيه (فأجاب) هو كناية في الطلاق (مسئلة) فيمن\rقال لزوجته خالعتك وقصد به العوض فهل يقع به الطلاق أملا (أجاب) قصده\rبه العوضية متضمن لالتماسه جوابها فلا يقع به طلاق إذا لم تقبله لأنها حينئذ\rمعاوضة فيها شوب تعليق (مسئلة (رجل له زوجتان علق الطلاق على صفة\rولم يعين واحدة منهما ثم خالع إحداهما فهل له بعد وجود الصفة أن يعين الطلاق\rفي التي خالعها أم لا) فأجاب) له تعيين الطلاق في التي بانت منه قبل وجود\rالصفة تفريعا على الأصح وهو أن الاعتبار بحالة التعليق لا محالة وجود الصفة\rوإن خالف فيه بعض المتأخرين (وسئل) الرملي في رجل عقد على بكر بالغ\rوطلقها ثلاثا قبل الدخول بها والإصابة ثم إن رجلا ادعى عليه حسبة الله تعالى\rأنه خالع زوجته المذكورة خلعا سابقا على يد حاكم شافعي المذهب فأجاب\rالزوج بالإنكار فأقيمت عليه البيئة بذلك فهل الخلع يمنع الطلاق الثلاث\r(فأجاب) نعم الخلع يمنع الطلاق الثلاث لها (وسئل) الرمل في شخص حلف\rبالطلاق الثلاث إنه ما يسافر خالع زوجته على عوض وسافر فهل يقع عليه\r\r-01 -\rالطلاق الثلاث وهل يقبل قوله بيمينه أنه خالعها قبل السفر أو بعده (فأجاب)\rلم يقع عليه الطلاق الثلاث ويقبل قوله بيمينه قبل السفر أو بعده في الخلع\r().\rمسئلة (حلف بالطلاق الثلاث على فعل كذا في هذا الشهر وفي هذه المدة\rثم خالع قبل فراغ المدة ولم يفعل فان كانت الصيغة لأفعان كذا أولا بد لي\rمن فعله حنث إذا مضت المدة ولم يفعل لأنه فوت البر باختياره كما في مسئلة\rالرغيف وإن كانت إن لم أفعل أو لا أفعل ثم لم يفعل في الأول أو فعل في الثاني\rلم يحنث رملى ونقله ابن قاسم، وعبارة القليوبى على الجلال المحلى: لو حلف\rبالطلاق الثلاث ليسافرن فى هذا الشهر خالع قبل فراغه فان مضى الشهر ولم\rيسافر تبين بطلان الخلع ويقع الطلاق الثلاث لأنه فوت البر باختياره وهذه","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"طريقة شيخنا الرملى من أن الخلع لا يخلص في الإثبات المقيد، ونقل عن شيخنا\rوغيره كالخطيب وابن حجر وابن عبد الحق أنه يخلص فيه اه كلامه بالحرف\r(مسئلة) أفق القفال بأنه لو علقى طلاقها على البراءة مما عليه كان بائنا أو مما\rلها على غيره كان رجعيا ومحله فيها إن كانت تعلمه وهي رشيدة وبالأولى مالو\rقال إن أبرأتني من. صداقك فيقع بائنا عند العلم كما قال ابن الرفعة وغيره إنه\rالحق وإن اختلف فيه جواب القاضى اه ابن حجر قال الرملى شرط الوقوع\rفي إن أبرأتني من صدافك إذا أبرأته أنه لا تتعلق به الزكاة وإلا فلا وقوع لعدم\rوجود الصفة\rوهو البراءة من جميع الصداق، بخلاف مالو قال مما لك على فانه\rيقع وإن تعلق بالصداق الزكاة لأن قوله مما على ينحط على ماعدا قدر الزكاة\rولابد من علمها بما لها عليه وهو ما عدا الزكاة الـ (مسئلة) قال ابن قاسم قال\rابن الرفعة: إذا كانت الصيغة لأفعلن لكنه قيد بوقعت معين مستقبل كلابد أن\rأفعل يوم الخميس كذا خالع يوم الأربعاء ثم لم يفعل حتى مضى الخميس تبين\rالوقوع في أول الخميس وبطل الخلع لأنه تفويت للبر باختياره فهو كما في مسئلة\rالرغيف إذا أتلفه قبل الغد ولا يرد أنه وقع يوم الخميس لم يعارض الخلع السابق\rفيكون الخلع مانعا له لأن سبب ا الوقوع وهو الحلف كسبق لوقوع كذا تحرر\r\r1901\rمع الرملي وفيه نظر اه وكتب رحمه الله في محل آخر مانصه فرع الحق الواضح\rالذي وافق عليه الرملى أنه في مسئلة الرغيف إذا كان الطلاق المعلق رجعيا\rإذا خالع ومضت المدة ولم يفعل تعذر الخلع ووقع الطلاق المعلق قبيله لعدم\rمنافاته له وأنه لا يتقيد ما قاله فيها بما إذا كان الحلف على مدة معينة بل يجرى\rفي الحلف من غير تقدير مدة لكن باليأس يتبين وقوع الطلاق المعلق قبيل\rالخلع فتأمله اه ابن قاسم رحمه الله (مسئلة) قال في الروض فرع خالع وكيلها\rبخمر أو خنزير ولو بإذنها نفذ ولزمها مهر المثل أو وكيله على خمر وكله بذلك","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"فكذلك لا إن خالف فبدل الحمر بخنزير فيلغواه وقوله ولزمها مهر المثل\rظاهره وإن صرح بوصف ذلك مخالف الأجنبي (وسئل) الشهاب الرملي\rعما لو قال وكيل امرأة لزوجها طلقها على كذا فقال الزوج هات أو قال نعم\rثم قال طلقتها على ذلك فهل يقع الطلاق بائنا بما ذكر أو رجعيا أولا (فأجاب)\rبأنه يقع الطلاق بائنا بما ذكر إذ المتخيل بين كلاميهما يسير فلا يضر (وسئل)\rعن لفظ الخلع عاريا عن لفظ المال هل هو صريح في الطلاق أو كناية فيه.\r(فأجاب) بأنه كناية فى الطلاق) وسئل) عمن قال لزوجته خالعتك وقصد\rبه العوض فهل يقع به طلاق أولا (فأجاب) بأن قصده به العوضية متضمن\rلا لتماسه جوابها فلا يقع به طلاق إذا لم تقبله لأنه حينئذ معاوضة فيها شوب تعليق.\r\rالباب الرابع في التوكيد وعدمه\r(سئل) الرملي فيمن قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكرر\rذلك ثلاث مرات باللفظ المذكور فسئل هل أردت بقولك أنت طالق الثاني\rوالثالث تأكيد الأول فلم يجب وهو رجل عامى لا يعرف التوكيد من غيره\rفهل يلحقه الطلاق الثلاث أم لا يلحقه أم كيف الحال أفيدوا الجواب (فأجاب)\rيلحقه الطلاق الثلاث (وسئل) عن مؤكد الطلاق هل يشترط أن يكون\rبلفظه أولا فيكفي أنت طالق أنت مسرحة أنت مفارقة (فأجاب) يكفى ذلك\rفقد قال النحاة لا يشترط الاتحاد في اللفظ (مسئلة) قال في المنهاج وإن قال\r1\r\rأنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق وتخلل فصل بينهما\rبسكوت أو كلام منها أو منه بأن يكون فوق سكتة تنفس أوعى فثلاث يقعن\rولو مع قصد التأكيد اه ولو قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني\rبالثالث لتساويهما في الصفة لا الأول بالثانى ولا بالثالث فلا يصح ظاهرا لاختصاصه\rبواو العطف المقتضية للتغاير، أما باطنا فيدين كما صرح به الماوردى وقال ابن\rالرفعة إنه مقتضى النص فان لم يقصد شيئا فثلاث وخرج بالعطف بالواو العطف","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"بغيرها وحده أو معها كنم والفاء فلا يفيد قصد التأكيد مطلقا، ولو حلف\rلا يدخلها وكرره متواليا أولا فان قصد تأكيد الأول أو أطلق فطلقة أو\rالاستثناف فكما مر اهـ رملى (مسئلة (لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت\rطالق ثم قال ذلك ثلاث مرات فان أراد تأكيد الأول وقع الطلاق بالدخول\rطلقة واحدة وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث وإن أطلق فالأصح طلقة والثاني\rيقع بكل لفظة طلقة اهم نووى فى الفتاوى (مسئلة) لو قال لزوجته أنت طالق\rوكرره فوق الثلاث وقصد تأكيد الأولى وقع طلقة كما في المنهج (وسئل) الرملي\rعمن قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق في ثلاث مجالس وقصد\rبالمرتين الأخيرتين الإخبار هل يقبل كما بحثه الزركشي أم لا (فأجاب) بأنه\rيقبل منه إرادة الإخبار وقد صرح الأصحاب بقبول الإخبار في نظائر لهذه المسئلة\r(مسئلة) قالت له طلقني طلقني طلقني فقال طلقتك إن نوى الثلاث وقعن وإلا فواحدة\rاه زيادي (مسئلة (الطلاق المعلق على صفة إذا كرره كإن دخلت الدار فأنت\rطالق إن دخلت الدار فأنت طالق ولم يقصد شيئا فيقع واحدة عند وجود\rالصفة وإن قصد الاستئناف تعد زيادى (مسئلة) لوقال أنت طالق شهر رمضان\rأو شعبان فيقع حالا مطلقا\r\rالباب الخامس في المشيئة وقبولها وعدمها\r(وسئل) الرملي في رجل قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم\rيقصد تأكيدا ولا استثنافا وتحقق أنه وقع منه إن شاء الله وشك هل وقع\rفي الصيغ أو فى بعضها ولم يعلم مع تيقنه وقوع كل الطلقات أو بعضها أولا يقع شيء\r(فأجاب) مقتضى إتيانه بالألفاظ المذكورة وقوع الطلاق الثلاث وقد تحققنا\rباتيانه بالمشيئة المعتبرة وقع طلقة واحدة وشككنا في رفع غيرها والأصل عدمه.\r(مسئلة) قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إلا أن يشاء الله هل ترفع الجميع\rأو الأخيرة؟ قال شيخنا الشيخ منصور الطوخي لا ترفع إلا الأخيرة فقط بخلاف","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"ما قبل الأخيرة (وسئل) وقع منه طلاق وادعى تعليقه بمشيئة الله وذكر أنه تلفظ\rبه بحيث إنه أسمع نفسه متصلا لفظه بلفظ الطلاق فهل يقبل قوله في ذلك\rبيمينه أملا (أجاب) الرملى يقبل قوله بيمينه في إتيانه بالمشيئة بشروطها\rالشرعية حيث لم تكذبه الزوجة فى الإتيان بها (مسئلة) طلفها ثلاثا بحضرة\rشاهدين فشهدا أنك قلت عقبه إن شاء الله قال صاحب الكافي إن كان له حالة\rغضب أخذ بقولهما وإلا لم يلتفت إليهما ونظر فيه بأن فعل النفس لا يرجع\rفيه للغير كالمصلى والشاهد والقاضى. ونقل الرافعي عن أبي العباس الروياني\rفيما لو حلف لا يفعل الشيء الفلاني فشهدا عنده أنك فعلته ولم يستحضره جازله\rأن يعتمد على قولهما وفيه نظر فان الطلاق لا يقع بالشك اه وقوله لأن الطلاق\rلا يقع بالشك لا يرد على قوله جاز له أن يعتمد الخ فتأمل، واعتمد الرملى أنه\rيجوز الاعتماد بشرط أن يغلب على ظنه صدقهما أى وأنه أتى به بشروطه كما\rوافق عليه أيضا ابن قاسم (مسئلة) لو قال أنت طالق إن شاء الله أو لم يشأ الله\rطلقت قال العبادى كأنه قال أنت طالق على أى حال كان إن شاء الله أو لم يشأ\rالله، ولو قال أنت طالق اليوم طلقة إن شاء الله وإن لم يشأ طلقتين فاذا مضى\rاليوم ولم يطلقها وقع طلقتان ولو ادعى الاستثناء أو المشيئة صدق بيمينه مالم\rتكذبه الزوجة بأن قالت لم تستين فهي المصدقة، بخلاف مالو قالت لم نسمع منك\rلفظ الاستثناء فان القول قوله زيادى وقال ابن قاسم واعلم أن قوله إن شاء\rالله تعليق بالمشيئة كما أن قوله إن لم يشأ تعليق بعدمها وأما إلا أن يشاء الله فهو\r\rمحتمل للامرين قال الزركشي هو إما تعليق بعدم المشيئة والوقوع مع عدمها\rمستحيل أو بالمشيئة وهو يرفع الوقوع كما ساف اهـ (مسئلة) لو قال أنت طالق\rثلاثا بإزانية إن شاء الله صح الاستثناء اه عميرة (مسئلة) قال العبادي لو قال\rأنت طالق بمشيئة الله أو بارادة الله أو بمحبته أو برضاء لم تطلق لأن الباء","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"في مثل هذا تحمل لغة على التعليق فكأنه قال إن شاء الله بدليل أنه لو قال أخرج\rبمشيئة الله كان المعنى إن شاء الله زيادى (مسئلة) قال الخطيب في فتاو به شخص\rاتهم بسرقة فأنكر وحلف بالطلاق إنه لم يأخذها ثم بعد ذلك ظهرت عنده فقيل له\rطلقت زوجتك فقال أتيت بالمشيئة قبل فراغ اليمين وأسمعت نفسى فهل يقبل ذلك منه\rولا يقع عليه الطلاق المذكور أم يقع عليه في الظاهر ويدين (أجاب) يقبل\rذلك منه ولا يقع عليه الطلاق المذكور إن لم تكذبه زوجته في المشيئة ولم تقل\rالبيئة لم يتلفظ بها عقب حلفه فان كذبته زوجته وحلف على عدم إتيانه بها وقع\rعليه الطلاق وكذا إن قالت البينة ذلك إذ هو نفى يحيط به العلم ولا يدين\rفي هاتين الحالتين (مسئلة (شخص طلق زوجته ثلاثا بحضرة جماعة ثم ادعى\rعليه بذلك فقالت تلفظت بالمشيئة فقالت الجماعة لم يأت بها فهل القول قوله\rبيمينه أم يقع عليه الطلاق (أجاب) يقع عليه الطلاق الثلاث لأنه نفى يحيط\rبه العلم اهم خطيب (مسئلة) حلف بالطلاق ثم ادعى أنه استثنى فقال الشاهدان\rلم نسمع استثناء. فهل يقبل قوله أو لا (أجاب) يقبل قوله بيمينه فاذا قالا لم\rيستين لم يقبل قوله (مسئلة) يشترط في الاستثناء في الطلاق أن يسمع:\rوكذا غيره حتى يصدق وإلا صدقت بيمينها في نفيه إذا ادعى الاستثناء\rفأنكرت بأن قالت لم يأت به فان قالت لم أسمعه فالقول قوله ويجرى هذا\rالتفصيل في الشهود قاله الرملي اه وأن يعرف معناه ليتصوّر التعليق فان جهله\rوقع ذكر ذلك فى الأنوار وإن لم يستغرق وأن لا يفصل بينهما بكلام أجنبي\rوإن قل ولا بأكثر من سكنة التنفس والعى والتذكر وانقطاع الصوت\rفالاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله نعم أطلقوا أنه لا يضر\rنفسه\r\r-09 -\rعروض سمال وينبغى تقييده بالخفيف عرفا وأن يقصده قبل فراغ المستثنى\rمنه إن أخره وإلا فقبل التلفظ به فما يظهر كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا كذا","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"في شرح الإرشاد لشيخنا ابن حجر ويمكن أن يقال إذا قدم المستثنى على\rالمستثنى منه مع لفظ طالق لا يحتاج لنية قبل التلفظ به!\rبه إذ لا يقع بما قبله شي\rلكن يحتاج النيته إن قصده حال الإنيان به فتأمل قاله ابن قاسم على المنهج.\rقال في الروض وشرحه وإشارة الأخرس بالمشيئة كالنطق من الناطق فيقع بها\rالطلاق ولو خرس بعد التعليق فان مشيئته كالنطق، وإن علق بمشيئتها خطابا\rومشيئة زيد اشترط الفور في مشيتها دون مشيئة زيد، ولو علق بمشيئة الملائكة\rأو بعدمها لم تطلق إذ لم تعلم مشيئتهم ولم يعلم حصولها فهى كمشيئة الله تعالى\rوكذا لا تطلق إذا علق بمشيئة بهيمة لأنه تعليق بمستحيل\r\rالباب السادس في الطلاق المرتب على البراءة\r(سئل الرملي) عمن قال إن أبرأتني من صداقك طلقتك فأبرأته منه براءة\rصحيحة فلم يطلقها فهل يكون قوله طلقتك وعدا مثل قوله أطلقك أو تعليقا\rمثل قوله فأنت طالق (فأجاب) إن قصد القائل بقوله طلقتك أنها طالق عند\rحصول الإبراء وقع عليه طلقة واحدة إلا إذا قصدأ كثر من ذلك فيقع عليه ما قصده\rوإلا لم يقع به شيء. وفى فتاوى الخطيب مانصه مسئلة قال إن أبرأتى من\rصداقك طلقتك فأبرأته منه براءة صحيحة فلم يطلقها فهل يكون قوله طلقتك\rوعدا مثل قوله أطلقك فلا يقع به طلاق أو تعليقا مثل قوله فأنت طالق حتى\rيقع به الطلاق (فأجاب) إن قصد القائل بقول طلقتك أنها طالق عند حصول\rالإبراء وقع عليه طلقة واحدة إلا إذا قصد أكثر من واحدة فيقع عليه\rماقصده وإن كان قصده به أن يطلقها على الفور وقع عليه الطلاق وإن لم يقصد\rالفور لم يقع عليه الطلاق إلا عند اليأس من تطليقها (وسئل) الرملي عمن قال\rلزوجته إن أبرأتني طلقتك وهما يعلمان القدر المبرأ منه فأبرأته فقال لها أنت\r\rطالق فهل يقع عليه الطلاق رجعيا أو بائنا (فأجاب) بأنه يقع عليه باثنا لأنه\rإبراء وتطليق (وسئل) عمن قال لزوجته السفيهة إن أبرأني من صداقك","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"فأنت طالق فأبرأته وهما يعلمان بقدره هل يقع عليه الطلاف (فأجاب) بأنه لا يقع\rبه الطلاق لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد (وسئل) عمن تشاجر هو\rوزوجته فقال لها إن أبرأتني طلقتك فقالت له أبرأك الله من الحق والمستحق\rوما تدعى به النساء على الرجال فقال لها حينئذ أنت طالق ثلاثا والحال أنهما\rلا يعلمان القدر المبرأمنه وإذا كان كذلك وطلق ظانا صحة البراءة هل يقع عليه الطلاق\rأم لا (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا يمنع. منه ظنه المذكور وإن منع\rمن وقوع الطلاق المنجز في غير هذه المسئلة (وسئل عمن قال لزوجته إن أبرأتني\rطلقتك فقالت برأك الله تعنى بذلك أبرأتك فقال لها أنت طالق هل يقع عليه الطلاق\rأم لا (فأجاب) بأنه إن قصد بلفظه الأول تعليق الطلاق بابرائه وقع إن علما قدر\rالمبرأ منه وإلا فلا يقع به شى ثم إن ظن وقوع الطلاق به وقصد بلفظه الثاني\rالإخبار عن الأول وطابقه لم يقع وإلا فلا (وسئل عمن تشاجر هو وزوجته\rفقال على الطلاق إن طلبت الطلاق طلقتك فقالت طلقني فسكت عنها فهل يقع\rبذلك طلاق أولا، وإذا وقع الطلاق هل يكون بائنا أو رجعيا (فأجاب) بأنه\rإن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع شيء بمجرد طلبها\rثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد ذلك زمن أمكنه أن يطلقها\rفيه ولم يطلقها طلقت وإن لم يقصد فورا لم تطلق إلا عند يأسه من طلاقها\rوحيث وقع الطلاق المذكور فهو رجعى إن كانت مدخولا بها ولم يكمل\rبالواقع: عدد طلاقها اهـ رملى كبير فى جميع ما تقدم ذكره (وسئل) الشمس\rالرملي فيمن قال لزوجته إن أبر أتى فأنت طالق فقالت أبرأتك فقال أنت طالق\rوهما لا يعلمان القدر المبرأ منه فهل يقع الطلاق بائنا أولا (فأجاب) تطلق\rرجعيا والإبراء باطل (وسئل) أيضا فى شخص تشاجر هو وزوجته فقال إن\rأبرأتى تكوني طالقا أولا وثانيا وثالثا ثم إنها أبرأته بحضرة بيئة شرعية فهل\r\r-11 -","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"يقع الطلاق والبراءة صحيحة (فأجاب) إن أبرأنه من معلوم لهما وهى غير\rمحجور عليها صح الإبراء ووقع الطلاق المعلق عليه وإلا فلا (وسئل) أيضا\rفي امرأة أبرأت زوجها ابتداء فقال أنت طالق والحال أنهما لم يعلما قدر المبرأ\rمنه فهل البراءة والطلاق صحيحان أو الطلاق صحيح فقط ويكون رجعيا أم\rكيف الحال (فأجاب) يقع الطلاق رجعيا مالم يظن صحة الإبراء ويقصد به.\rالإخبار عما مضى (وسئل) أيضا فى رجل تشاجر هو وزوجته فقال إن صحت\rبراءتك صح طلاقك فقالت أبرأك الله والبراءة معلومة بينهما فهل يقع عليه\rالطلاق أم لا (فأجاب (إن علق طلاقها على إيرائها وأبرأنه براءة صحيحة وقع\rوإلا فلا (مسئلة) قال لها إن صحت براءتك فأنت طالق فأبرأته وهى سفيهة\rبأن بلغت غير مصلحة لمالها ودينها فلا وقوع حيث علق الطلاق على صحة\rالإبراء لأن براءتها غير صحيحة وهذه علمت مما تقدم (وسئل) الرملي أيضا\rفيمن قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فقالت أبرأتك فقال أنت طالق فيل\rيقع الطلاق بائنا أم رجعيا حيث كانا يجهلان القدر أو أحدهما وإذا كانا يعلمانه\rتصح البراءة على هذا الحكم أو لا تصح ويقع الطلاق بائنا بمهر المثل في ذمتها\rله وإذا قال لها إن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأتك فهل تصح هذه البراءة\rأيضا أو لا تصح لتعليقها وإذا قلتم يقع فهل يقع رجعيا أو بائنا (فأجاب) متى\rلم يقصد بقوله طلقتك معنى أنت طالق وأبرأنه من مجهول لهما ولأحدهما كان\rمبتدأ فيقع الطلاق رجعيا، وأما لو قال إن أبرأتني فأنت طالق فأبرأته من معلوم\rوهي غير محجور عليها وقع باثنا بالمسمى والبراءة غير معلقة وإنما المعلق الطلاق\r(مسئلة) قال شيخ الإسلام لو قال إن أبرأتى من دينك فأنت طالق فأبرأنه\rمنه وهو مجهول لم تطلق لعدم وجود الصفة اه قال الزيادي وهذا محله إذا لم\rيقل بعد البراءة طلقتك فان قال بعدها طلقتك نظر إن ظن صحتها وقصد الإخبار","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"عما وقع وطابق الثانى الأول لم يقع وإلا وقع، وأما لو قالت له إن طلقتني فأنت\rبرئ من صداقى فطلقها نظر إن ظن الصحة وجب مهر المثل له عليها وإن\r\rعلم الفساد كان رجعيا وبهذا يجمع بين التناقض في هذه المسئلة (مسئلة) يقع\rكثيرا أن تقع مشاجرة بين الرجل وزوجته فتقول له أبرأتك فيقول لها إن\rصحت براءتك فأنت طالق والذى يظهر فيه أنها إن أبرأته من معلوم وهى رشيدة\rوقع الطلاق رجعيا لتعليقه على مجرد صحة البراءة وقد وجدت لا بائنا لأنه لم يأخذ\rعوضا في مقابلة الطلاق لصحة البراءة قبل وقوعه اه ويؤيد هذا ما أفتى به\rشيخ الإسلام في قول السائل إن أبرأتني فأنت طالق فأبرأته من وقوعه رجعيا\rوإن كان المبرأ منه مجهولا فلا براءة ولا وقوع شيخنا الشبراملسي رحمه الله\rتعالى (مسئلة) قال السفيهة إن أبرأتى من كذا فأنت طالق فأبرأنه فلا طلاق\rولا براءة لأنه تعليق على صفة ولم توجد (مسئلة) قال لرشيدة ومحجور عليها\rبسفه خالمتكما على دينار مثلا فقبلتا بانت الرشيدة بمهر المثل وطلقت السفيهة\rوهو\rرجعيا فان قبلت إحداهما لم يقع شيء (مسئلة) قال إن أعطيتني كذا فأنت طالق\rفأعطته ففي المسئلة احتمالان أرجحهما عدم الوقوع لعدم وجود المعلق عليه\rالتملك زيادى (مسئلة) قال لزوجته إن أبرأتى فأنت طالق فأكرهت على\rالبراءة الصحيحة لا حنث لأن الطلاق المعلق على هذه البراءة لم يستوف الشروط\r) مسئلة) قال ابن قاسم فى حواشيه على ابن حجر فائدتان: الأولى في فتاوى\rالسيوطي قالت له زوجته انت بشاهد لأبرتك وطلقني فأنى لها به فقالت\rأبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا فقال آخر قل إن شاء الله فقال إن شاء الله (الجواب)\rإن كانت تعلم القدر الذى لها عليه صحت البراءة وإلا لم تصح. وأما الطلاق\rفان نجزه ولم يعلقه على البراءة فالظاهر وقوعه صحت البراءة أم لا ولا ينفعه قوله\rبعد ذلك إن شاء الله اهـ. وأقول ينبغى أنه لو قال أردت أنت طالق ثلاثا إن","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"صحت البراءة أنه يقبل للقرينة فلا يقع إن لم تصح اه كلام ابن قاسم\rفائدة م قد أفتى ابن الصلاح بعدم وقوع الطلاق حيث قصد إيقاع الطلاق\rفي مقابلة إبراء صحيح وكلام البلقيني يحتمله وأفتى بعدم الوقوع شيخ الإسلام محمد\rالطبلاوى كوالده ثم قال أى ابن قاسم قوله ولا ينفعه الخ وجهه أن شرط\r\r1451\r(ثلاثة\rالتعليق أن يقصده قبل فراغ الكلام ولم يوجد ذلك هنا اه كلامه. الفائدة\rالثانية في فتاوى السيوطى أيضا (مسئلة (رجل قال لزوجته إن أبرأتني من\rجميع ما يلزمنى لك فأنت طالق فأبرأته منه ثم قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق.\rفهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعيا وإذا قلتم بعدم البينونة السكون الإبراء\rلا يقبل التعليق فهل تبين بقوله أنت طالق الثانية التي قالها بعد الإبراء وهل\rيقع طلقتان باثنتان أو يقعان رجعيتين وتلحقه الطلقة الثالثة (الجواب) إن\rكان القدر المبرأ منه معلوما صحت البراءة ووقع الطلاق بائنا ولم يلحقه شيء بعد\rذلك وإن كان مجهولا لم تصح ولم يقع الطلاق المعلق على البراءة ثم قوله بعد\rأنت طالق يقع به طلقة رجعية ثم تملك الثلاث بعد قوله أنت طالق ثلاثا وقول\rالسائل لكون الإبراء لا يقبل التعليق ليست هذه الصورة من تعليق الإبراء\rبل هي من تعليق الطلاق على الإبراء فالإبراء معلق عليه لا معلق فليفهم اهـ\rابن قاسم رحمه الله تعالى (مسئلة) قال الخطيب ولو قال إن أبرأتى من\rصداقك أو من دينك الذى لك على فأنت طالق فأبرأته وهي جاهلة بقدره\rلم تطلق لأن الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق. وقال أيضا (مسئلة)\rقال لزوجته إن أبرأني طلقتك فقالت أبرأك الله تعنى بذلك أبرأتك فقال لها\rأنت طالق فهل يقع عليه الطلاق أم لا (أجاب) إن قصد إيقاع الطلاق بشرط\rصحة البراءة لم يقع عليه إلا إن علما القدر المبرأ منه وإن لم يقصده وقع عليه\r(مسئلة) لو قال لها إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"وقع رجعيا وإن كانا عالمين بالصداق فان التصريح بقوله رجعيا سلخ التعليق\rعن شائبة المعاوضة فأشبه مالوقال طلقتك بألف على أن لى الرجعة فيقع رجعيا\rبقبولها ويلغو ذكر العوض لأن بين ذكر العوض واشتراط الرجمة تنافيا فألغينا\rذكر المال واشترطنا في وقوع الطلاق رجعيا قبولها لأن اللفظ يقتضى القبول\rاه ابن حجر (مسئلة (لو قال إن أبرأتني من حقك فأنت طالق فأبرأنه من\rحقها عليه وهى تعلم منه مقدارا وقع الطلاق رجعيا ووجهه أنها لما أبرأنه من جميع\r\rحقها وهى تعلم بعضه صحت البراءة فما علمته فقد وجد المعلق عليه لصدق مطلق\rالبراءة عليه وهذا بخلاف مالو قال إن أبرأتى من صداقك مثلا فأنت طالق\rفأبرأنه وهى تعلم بعضه فلا يقع لأن الطلاق معلق على شيء مخصوص ولم يوجد\rكله فلا طلاق كما لو قال إن أكلات الرغيف فأنت طالق فأكلت بعضه ويبرأ\rمن البعض الذى علامته ابن حجر) مسئلة (لو قال الزوج إن أبرأت فلانا من\rدينك الذى عليه فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق رجعيا لأنه ليس بخلع لأن\rشرط الخلع أن يعود نفع عوضه على الزوج وليس كذلك مانحن فيه وإنما انتفع\rبه الأجنبي وهذه نقلها الشيخان عن القفال ابن حجر (مسئلة) وهى أن\rيقول الزوج إن أبرأتى من صداقك ومن نفقة العدة والمتعة ونحو ذلك مما لم\rيجب في الحال فأنت طالق فتقول أبرأتك من صداقي ومن نفقة العدة أو أبرأته\rفلا يقع به طلاق لأنه علقه بصفتين بالإبراء من الصداق ومن نفقة العدة وهى\rغير واجبة في الحال فالبراءة منها غير صحيحة فلا طلاق كما قاله الخوارزمي\rوالقفال والسبكي والأذرعى والزركشي وغيرهم وبه أفتى شيخنا الإمام البكرى،\rولا فرق في ذلك بين أن يعلم عند التعليق أم لا، نعم لو أراد التلفظ بالبراءة\rوقع رجعيا وحيث قلنا لا يقع هل يبرأ الزوج من صداقها لأنها أبرأنه منه عالمة\rبه أم لا؟ لا لأنها أبرأنه طامعة فى الطلاق ولم يقع قال السيد الذي يفهم من","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"كلامهم في نظائره أنه يبرأ منه وبه صرح الأذرعى ناقلا له عن بعض الفضلاء\rوأقره، نعم لو قال قصدت جعل البراءة عوضا عن الطلاق لم يبرأ لتضمن هذا\rالتعليق شائبة المعاوضة ابن حجر) مسئلة) وهى أن يقول الزوج إن أبرأتني\rمن صداقك ولم يكن لها عليه فى نفس الأمر صداق لتقدم أداء أو إبراء أو\rحوالة عليه فتلفظت بالبراءة لم يقع الطلاق لعدم حصول الصفة إلا أن يريد\rالتعليق على التلفظ فيقع رجعيا هذا هو المعتمد اه ابن حجر في كتاب 7 الأحرار\rفي المسئلة الرابعة (وسئل) الرملى عمن علق طلاق زوجته على صفة وهي إن\rتزوج عليها أو تسرى أو أبرأته من ربع دينار من صداقها تكن حينئذ طالقا\rطلقة واحدة فلو أحالها على آخر بما لها عليه أو وفادا حقها وتزوج ولا تبرئه\r\r1901\rفهل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب) ما معناه فلو أحالت برضاها حوالة شرعية\rاحل التعليق فلا يقع بتزوجه بعده وكذا لو وفاها باقى صداقها عليه ثم تزوج\rلاطلاق حينئذ لعدم ما تبرى منه (مسئلة) لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت \"\rطالق فأبرأنه منه فلا تصح البراءة من بعضه لتعلق حق بالبعض بأن أقرت به\rأو أحالت عليه لم يقع الطلاق لأنه شرط البراءة من كله، ويتفرع عليه مالو\rأصدقها عشرين مثقالا وحال الحول عليها وهى في ذمته ثم علق طلاقها على\rالبراءة منها فأبرأنه لم يقع لتعلق حق الفقراء بمقدار الزكاة منها لأن حق الفقراء\rيتعلق تعلق الشركة فالبراءة من مقدار الزكاة غير صحيحة ابن حجر في الأحراء\r(مسئلة) وهى أن تقول للزوج أبرأتك من صداقى فطلقني فيقول لها أنت\rطالق أو إن صحت براءتك فأنت طالق فيقع الطلاق رجعيا ويبرأ الزوج بل\rلو لم يقل طلقتك برى وهو بالخيار في الطلاق إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق\rصرح به الخوارزمى والقاضى حسين لأنها لما قلت أبرأنك انقطع الكلام وتمت\rالبراءة وقولها فطلقنى بعده لا يقدح في صحة براءتها ولا يوجب عليه طلاقا وكذا","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"لو قال إن صحت براءتك فأنت طالق فيبرأ ويقع رجعيا لأنه مجرد تعليق على\rصفة فأشبه مالو عقدت زوجته إجارة أو بيعا فقال لها أن. عقدك فأنت\rصح\rطالق نعم لو قال أردت جعل الإبراء عوضا عن الطلاق وصدقته الزوجة على\rذلك وقع باثنا كذا قاله السيد تفقها ابن حجر (مسئلة) وهى أن يبتدى الزوج\rفيقول أبرئينى من صداقك وأنا أطلقك فتقول أبرأتك منه فيقول أنت طالق\rأو طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك أو إن صحت براءتك فأنت طالق فالمتبادر\rإلى الفهم أن الزوج وعدها بالطلاق إذا أبرأنه وإنما نجزت البراءة من غير\rأن يقابل بها الطلاق فقد صحت البراءة بحيث لو اختار الزوج أن لا يطلق لم\rيجبر على الطلاق فتطلق بقولها السابق طلقة رجعية لأنه شرط وصفا وعرفا،\rوأما قوله طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك فقد سئل البلقيني عن ذلك\rفأجاب بما حاصله أنه إن أراد به التعليق كان الحكم كذلك فحيت صحت البراءة\rه - ترغيب المشتاق\r\rوقع الطلاق رجعيا ولا يكون خلعا أبدا، وإن لم تصح البراءة لم يقع به شي\rأصلا، وإن أراد به تنجيز الطلاق فى مقابلة براءتها المذكورة مع قطع النظر عن\rالتعليق وقع رجعيا أيضا صحت البراءة أم لم تصح لأنه حينئذ نجز ولم يعلق فيلغو\rقوله ببراءتك أو بصحة براءتك، وإن أطلق ولم يقصد تعليقا ولا تنجيزا فالظاهر\rحمله على التعليق وهذا هو المعتمد في المسئلة كما استقر عليه كلام الأصل.\rفرع لو قال الزوج أردت بقولى طلافك براءتك ابتداء خلع معها لاجوابا\rالفولها السابق أبرأتك بانت بمهر المثل إن صحت براءتها السابقة لأن ذمته حينئذ\rبرئت فيكون خالها بعوض فاسد فيرجع لمهر المثل فيكون كما لو خالفها على مافى\rذمته من صداقها بعد أن برى منه وإن كانت السابقة ما صحت الجهالة فيها\rوكانت الثانية معلومة بانت بما أبرأته منه وبرى فإن لم تجب في مجلس النواجب\rلم يقع طلاق أصلا فقد صرح في الروضة بنظيره حيث قال لو قالت طلقني على","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"مائة فقال أنت طالق ثم قال أردت ابتداء طلاق ليقع رجعيا قبل في الحكم فان\rانهمته حلفته اه بمعناه ابن حجر (وسئل) الشمس الرملي في شخص قال لزوجته\rإن أبرأتني طلقتك فقالت له أبرأك الله قتال أنت طالق فهل في هذه الحالة إذا\rكان المبرأ منه مجهولا يقع عليه الطلاق فأجاب) وقع الطلاق (وسئل) أيضا\rفي شخص قال لزوجته متى أبرأتني من القدر الفلاني فأنت طالق فقالت أبرأتك\rمنه بشرط إن تزوجت رجعت فى ذلك فهل البراءة على الوجه المذكور صحيحة\rويقع الطلاق أولا) فأجاب) هى باطلة والطلاق المعلق عليها غير صحيح.\r(وسئل) الشمس الرملي رحمه الله عن مفت سئل عن رجل قال لزوجته إن\rأبرأتى طلقتك فقالت له أبرأتك وذلك من قدر مجهول فقال لها طمعا في صحة\rذلك أنت طالق هل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا قلتم بعدم الوقوع فهل أفتى به أحد\rمن المتقدمين أو من المتأخرين فقط ومن الذى أفتى به من المتأخرين ليكون\rذلك زيادة في تطمين قلب المقلد لذلك (فأجاب) إذا أوقع الزوج الطلاق\rفي نظير البراءة المجهولة لا يقع وهو منقول عن البغوى ونقله في الخادم في ضمن\rفروع ذكرها جازما به وعمن أدركناه الشيخ جمال الدين القادرى وجماعة\r\r-  TV-\rلفظه يقع\rفي طبقته اهـ) وسئل) أيضا هذا المفتى عن رجل قالت له زوجته إن طلقتني\rفأنت برئ من صداق فطلقها فهل يقع الطلاق رجعيا أو باثنا (فأجاب) بما\rالطلاق رجعيا إن علم الزوج عدم. صحة تعليق الإبراء وباثنا إن ظن\rصحته وبهذا التفصيل يندفع ما للشخين هنا من التناقض اه فهل أصاب المفتى\rهذا فها أجاب به أولا وثانيا) فأجاب (أما المسئلة الأولى فالمعول عليها فيها\rوأفتى به أستاذنا رفع الله درجته أنه إن قصد تعليق الطلاق بإبرامها وقع إن\rوجد بشروطه الشرعية وإلا فلا يقع به شى، ثم إن ظن وقوع الطلاق به وقصد\rبلفظ الثاني الإخبار عن الأول وطابقه لم يقع الطلاق وإلا وقع. وأما الثانية","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"فما أجاب به المجيب المذكور صحيح معمول به ويجمع بين كلامي الشيخين وممن\rصرح بذلك الزركشي والسراج البلقيني واعتمده الكمال بن أبي شريف.\r(وسئل) الشمس الرملي عما لو علق طلاقها على إبرأنها من صداقها وهو\rنصاب ومضى عليه حول فهل تطلق أم لا وهل مثله مالو طلقها عليه (فأجاب)\rبانه لا يصح إبراؤها من حق المستحقين فلم تحصل الصفة فلم يقع الطلاق فإن\rطلقها عليه وقبلت وقع باثنا بمهر المثل كما لو طلقها على مغصوب ونحوه (وسئل)\rالشهاب الرملي عمن أصدقها زوجها عشرين دينارا في ذمته أو مائتي درهم ثم\rبعد سنة أو أكثر قال لها إن أبرأتى من صداقك فأنت طالق فأبرأنه وهى\rرشيدة وهما عالمان بقدره هل يقع عليه الطلاق أم لا (فأجاب) بأنه لا يقع\rعليه الطلاق لعدم وجود صفته إذ لم يبرأ من قدر الزكاة لتعلق حق المستحقين\rبالمال المذكور تعلق شركة (وسئل) الشمس الرملي فيما إذا كان صداقها على\rزوجها عشرين مثقالا من الذهب وأبرأت زوجها منه وقلتم إن الفقراء تعلقت\rبذلك تعلق شركة حيث حال عليه الحول فالبراءة باطلة هل هي باطلة في جميع\rذلك أو في القدر الواجب إخراجه للمستحقين وهل المراد بحسبان الحول من\rوقت عقد الزوج عليها إلى وقت البراءة حيث كان حالا أو ولو مؤجلا وإن\rلم يحل أجله (فأجاب (البراءة باطلة فى حصة المستحقين صحيحة فيما عداها\rولكن لا يقع الطلاق فإنه علقه على الإبراء من جميعه ولا تملك ذلك في حصتهم\r\rفلم توجد الصفة المعلق عليها والحول يحسب من وقت العقد وإن كان الصداق\rمؤجلا بموجب الزكاة فيه وإن لم يلزمه إخراجها قبل حوله قبضه (وسئل)\rأيضا في رجل تشاجر مع زوجته ولها عشرة منافيل ذهبا وهي حامل منه\rفقالت طلقني وأنا أبرئك من العشرة وأتحمل نفقة الحمل وأبرأنه ثم سكت\rزمانا طويلا يتكلم مع الحاضرين بعد قولها أبرأتك من القدر المذكور وأتحمل\rنفقة الحمل ثم قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقصد بذلك جوابها","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"وقصد الطلاق على البراءة المذكورة فهل والحالة هذه يقع عليه طلقة بائنة\rبالبراءة أم ثلاث ويكون مستندا لطول الفصل أم كيف الحال؟ (فأجاب)\rوقع الطلاق الثلاث عند الإطلاق عن جهة الإبراء (وسئل) شيخ الإسلام\rمحمد الطبلاوى رحمه الله بما صورته: ما قولكم رضى الله عنكم في رجل تشاجر\rهو وزوجته فقال لأخها إن أبرأتى أختك طلقتها فقالت الزوجة أبرأتك من\rجميع ماتستحق النساء على الرجال فقال لها أنت طالق وقصد بذلك إن صحت\rالبراءة فهل والحالة ما ذكر يقع عليه الطلاق وتلزمه البراءة أو لا يقع الطلاق\rوتلزمه البراءة أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة (فأجاب) الحمد لله المادى\rللصواب حيث أوقع الطلاق في مقابلة البراءة طامعا في صحتها ولم تصح للجهل\rبالقدر المبرأ منه فلا يقع عليه الطلاق المذكور وهذه المسئلة مشهورة بالنزاع\rقديما وحديثا وكان الشيخ الوالد رحمه الله يفتى بما قلناه ووجهه ظاهر وهو\rأنه إنما طلق طامعا في صحتها ولولم تصح لما طلق وهو قياس ما رجحه النووى\rرحمه الله في باب الكتابة من أنه لو قال السيد للمكاتب وقد أتى بنجوم\rالكتابة أنت حر ظانا سلامتها فبانت زيوفا حيث لا يعتق لأنه إنما قال أنت حر\rعلى ظن سلامتها وطمع فى صحتها وقد ظهر الحال بخلافه بل ما نحن فيه من عدم\rوقوع الطلاق والحالة ماذكر أولى من مسئلة الكتابة لتشوف الشارع إلى\rالعتق كل التشوف ومع ذلك قلنا بعدم العتق ولا يشكل عليك قول البهجة\rوأنت إن طلقتنى برى فطلق الزوج فذا رجعى وكذا عبارة الروضة الموافقة\rلذلك فإن البراءة معلقة على الطلاق وهى لا تصح فوقع الطلاق رجعيا وما نحن\r\r-79 -\rفيه عكس ذلك فإن الطلاق معلق على البراءة. لا يقال الجامع بينهما عدم صحة\rالبراءة فتلخص لنا وقوع الطلاق رجعيا أو بائنا كما في السؤال. لأنا نقول الفرق\rظاهر وهو تقديم تعليق الطلاق على البراءة الصحيحة فقوله بعد ذلك أنت","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"طالق ملاحظا لذلك التعليق لم يقع نظيره في التقديم عنه بدليل أنه إنما نجز\rالطلاق المذكور بعد قولها أبرأتك فهو طامع في صحتها ولم تصح البراءة المعلق\rعليها فلم يقع الطلاق، والله أعلم (وسئل شيخ الإسلام عن رجل قال لزوجته\rإن أبرأتني تكوني طالقا قالت له أبرأك الله من حقى ومستحق فهل تصح البراءة\r4\rويقع عليه الطلاق أم لا (أجاب) بأنه لا تصح البراءة بذلك ولا يقع الطلاق:\rنعم إن نوت بقولها أبرأك الله البراءة وعلت هي والزوج القدر المبرأ منه صحت\rالبراءة ووقع عليه الطلاق اه شوبرى وقد تقدم الكلام عليها (مسئلة) قال\rلزوجته إن أبرأتني فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك وأبرأته ثم اختلفا في\rالقدر المبرأ منه فقال أبرأتى من جميع حقوقها وقالت من دينار واحد فهل\rالقول قولها أو قوله وهل يقع عليها الطلاق بائنا أو رجعيا (فأجاب) القول\rقولها بيمينها في ذلك ويقع الطلاق بائنا أهم خطيب في الفتاوى (مسئلة) قال\rأنت طالق على تمام البراءة فهل يقع الطلاق إن أبرأنه أم لا (أجاب) يقع\rالطلاق بائنا بالبراءة (مسئلة) علق طلاق زوجته على إبرائها إياه من صداقها\rعليه فاير أنه منه فهل يقع عليه الطلاق أولا؟ وإذا قلتم بوقوعه فهل هو رجعى\rأو بائن (أجاب) يقع الطلاق بائنا إن كانت رشيدة وهما عالمان بقدره ولم تتعلق\rبه زكاة وإلا فلا يقع لعدم وجود صفته وهى الإبراء أما في حال سفهها أو\rجهلها بقدره فظاهر وأما في حال جهله به فلأنه يثول إلى المعاوضة فيشترط عامه\rبه وأما في حال تعلق مستحق الزكاة فلأن الطلاق معلق بالبراءة من جميع\rالصداق وقد ملك بعضه مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم\rتوجد صفته وإن حصلت براءته مما عداه وينبغي التفطن لهذه المسئلة فإنها\rكثيرة الوقوع ويغفل عنها ويترتب على الغفلة عنها مقاصد (مسئلة) قالت له\rزوجته طلقني فقال لها أبرئيني وأنا أطلقك فأبرأنه جاهلة بقدر المبرأ منه فقال\r\r-  V-","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"لها أنت طالق ثلاثا ظانا صحة البراءة فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا (أجاب)\rيقع عليه الطلاق الثلاث ولا ينفعه ظنه المذكور وإن كان الظن المذكور نافعا\rفي غير هذه المسئلة (مسئلة (رجل قال إن أبرأتني زوجت من حالة صداقها\rعلى وقدره كذا ومن حقوقها على فهى طالق ثلاثا والزوجة غائبة عن بلده\rثم أبرأته بعد مضى شهرين فهل يقع الطلاق أولا (أجاب) إن أبرأنه حال\rبلوغها من حين التعليق وهى رشيدة عالمة بقدر ما أبرأته منه وهو عالم بقدر\rحقوقها أيضا وقع الطلاق المذكور وإلا فلا (مسئلة) قال إن أبرأتى فأنت\rطالق فأبرأنه وقع بائنا وما وقع في فتاوى شيخ الإسلام من وقوعه هنا رجعيا\rمردود قاله الرملى ولو قال إن أبرأتني فأنت طالق طلقة رجعية فابرأنه طلقت\rرجعيا لأن التقييد بقوله طلقة رجعية صرف هذا التعليق عن معنى المعاوضة\rإلى التعليق على مجرد الصفة كذا نقله الرملى واعتمده فقيل له إن بعض الناس\rقال القياس فساد البراءة لأن الطلاق عليها ينافي شروط الرجعة فيتساقط ان كما\rقالوا والعبارة للروض وشرحه ومتى شرط في الخلع الرجعة كما العتك بدينار\rعلى أن لى عليك الرجعة بطل العوض ووقع الطلاق رجعيا لتنافي شرطي المال\rوالرجعة فيتساقطان ويبقى أصل الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة ام فبالغ في رد\rذلك والتعجب منه. وأقول هو حقيق بذلك وإن قال شيخنا في شرح المنهاج\rإنه أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح لظهور الفرق بين المسئلتين فإن\rشرط الرجعة لا ينافي وقوع البراءة بل كونها عوضا فهو إنما يمنع كونها عوضا\rولا يمنع أصلها وقد صدرت من أهلها فتعذرت بخلافه في تلك المسئلة فإن شرط\rالرجعة ينا في العوض فسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا لأنه\rليس له جهة أخرى يلزم باعتبارها بخلاف البراءة فأنها معقولة في نفسها فليتامل\rفإن فيه دقة اه ابن قاسم العبادى فى حواشيه على المنهج (مسئلة) قال لها إن","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"أخرت دينك إلى مدة كذا وأبرأنى من صداقك فأنت طالق فقالت أخرته\rإلى مدة كذا وأبرأته من صداقى فهل تطلق أي حالا؟ فيه نزاع، قال الرملي\rالمعتمد أنها لا تطلق إذا لم يرد التعليق على التلفظ بقولها أخرته لأنه إنما يراد\r\r-11 -\rفي مثل ذلك التأخير بالالتزام ولم يوجد بمجرد ذلك فلم يوجد المعلق عليه وإنما\rتطلق إذا حصل الالتزام بنحو النذر بشرطه، ومثل ذلك مالو قال لها إن كفلت\rولدى سنة فأنت طالق فقالت كفلته سنة فلا تطلق بمجرد ذلك لعدم وجود المعلق\rعليه إلا أن يريد التلفظ بذلك كذا قرر الرملى المسئلتين واعتمده فيهما وذكر\rفيهما نزاعا فراجعه فى محله اه ابن قاسم على المنهج (مسئلة) لو علق الطلاق باعطاء\rمال فوضعته بين يديه بنية الدفع عن جهة التعليق وتمكن من قبضه فإن امتنع\rمنه بانت لأن تمكينها إياء من القبض مفوت لحقه، وكوضعه بين يديه مالو قالت\rلو كيانها سلمه إليه ففعل بحضورها اه شيخ الإسلام (مسئلة) لو قال لها أنت\rطالق على قدر براءتك وقد أبرأنه (أجاب) وقع عليه طلقة واحدة (مسئلة)\rقال لهما إن أبرأتني فأنت طالق ثلاثا فلم تبرئه فكلمته حماته في شأن ذلك\rفقال لها بنتك مطلقة ثلاثا اعتمادا على ظنه أن الطلاق وقع عليه (أجاب) حيث\rاعتمد على ظنه أنه وقع عليه الطلاق فلا طلاق عليه.\rخاتمة فيها مسائل متضمنة لغالب ما تقدم}\rلو قالت إن طلقتني فأنت برى من صداقى فطلقها فسدت البراءة\rووقع الطلاق رجعيا لأن صدور الطلاق طمعا في البراءة من غير لفظ\rصريح في الالتزام فلا يوجب عوضا كذا قاله الشيخان أوائل الباب الرابع من\rالخلع، ثم بحثا في وقوعه باثنا بمهر المثل قالا لأنه طلق طمعا في العوض ورغبت\rهي في الطلاق فيكون عوضا فاسدا كالحمر ثم نقلا في آخر الباب الخامس من\rالخلع في الفروع المنشورة عن فتاوى القاضى فى عين المسئلة ما يوافق بحثهما،\rواعتمد شيخنا البرلسي الأول وبين أنه حقيق بالاعتماد، واعتمد الرملى أنه","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"إن ظن البراءة وقع الطلاق بائنا أى إن صحت وإلا فرجميا، ولو قالت أبرأتك\rمن مهرى على الطلاق فطلق بانت وكذا لو قال قبلت الإبراء لأن قبوله التزام\rللطلاق بالإبراء ذكره الخوارزمى فى الكافي، قال في العباب وفي هذا نظر\rويظهر إن بذات صداقى على طلاقي كأبرأتك على الطلاق اه ولوقال إن أبرأتني\rمن مهرك طاقتك فأبرأته فطلق برى والطلاق رجعى، وإن قال طلقتك\rفابرتيني طلقت ولا يلزمها إبرازه ذكر ذلك في العباب تبعا للأنوار، ولو قال\r\rإن أبرتى من مهرك فأنت طالق فأبرأنه وقد أقرت به لشخص قال بعضهم\rيظهر وقوعه بمهر المثل كان أعطيتني هذا المغصوب فأعطته قال في العباب وفيه\rنظراه ولوقال إن أبر أتينى من حقك على طلقتك فقالت له أبرأتك فقال أنت طالق\rوالحال أنها تجهل المبرأ منه. فحاصل ما أفتى به شيخنا البراسي واستدل له أن البراءة\rفاسدة، وأما الطلاق فإن قصد بقوله أنت طالق المكافأة والانتقام لأجل صدور\rالبراءة الدالة على رغبتها فى فراقه وقع رجعيا ولامال، وإن قال خاطبتها بالطلاق\rوأردت إن كانت البراءة صحيحة لم يقع الطلاق لعدم وجود المعلق عليه وهو\rصحة البراءة حتى لو فرض صحتها وقع رجعيا وبرئ من الحقوق المبرأ منها ويقبل\rقوله في هذه الإرادة باطنا وكذا ظاهرا فيما يظهر للقرينة وإن لم يرد شيئا من\rهذا وإنما ظن نفوذ البراءة وصحتها فأوقع الطلاق ونجزه لأجل ظنه المذكور\rوطمعه في صحة البراءة من غير أن يقصد تعليقا للطلاق على صحتها وقع الطلاق\rأى رجعيا ولا مال عليها اهـ ووافق على ذلك الرملي فقلت له قد اعتمدت فيها\rلو قالت له إن طلقتني فأنت برى. فطلق أنه إن ظن صحة البراءة وقع باثنا\rوإلا فرجعيا وكان القياس الوقوع هذا بائنا لوجود فن صحة البراءة فتوقف يسيرا\rثم قال الفرق أنه فى هذا وقع الطلاق في مقابلة البراءة ولا كذلك في تلك\rحتى لو أوقعه في تلك فى مقابلتها كان باثنا فليحرر. ثم أوردته عليه مرة أخرى","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"فسهم على الفرق بأنه في تلك لم يقع الطلاق في مقابلة البراءة ومنع أنه يتأتى\rالإيقاع في مقابلتها ولو قال إن أبرأتني فأنت طالق فقالت له أبرأتك فقال أنت طالق\rثم بان عدم صحة البراءة فالوجه أن يكون ذلك كما قالوا قال السيد لعبده أنت حر\rبعد أداء النجوم ثم خرجت زيوفا قاله شيخنا البرلى: وذكر الرملى ما يوافقه\rحيث قال إن قصد بلفظه بعد البراءة أنت طالق الإخبار عن الطلاق السابق\rوطابقه ولم يعلم الحال أى فساد البراءة لم يقع وإلا وقع بأن قصد الإنشاء وأطلق\rلأنه عند الإطلاق يتردد بين التأكيد لكونه إخبارا عما سبق والتأسيس\rلكونه إنشاء، والأصل التأسيس أولم يطابق الطلاق السابق كأن كان السابق\rالمعلق أصل الطلاق ثم بعد البراءة قال أنت طالق ثلاثا وطالق.\rعلمه فساد\rمع\r\r-  vr-\rالبراءة اه فليراجع ما إذا قصد الإخبار مع علم فساد البراءة ومع المطابقة فإن\rالواقع مشكل إلا أن يراد الوقوع ظاهرا مؤاخذة ثم راجعت الرملى فقال\rيحكم بالوقوع مؤاخذة له لأنه مقصر بالإتيان به مع العلم بفساد البراءة وقال\rتقبل دعواه الإخبار فيما مر باطنا وظاهرا اه ابن قاسم على المنهج (مسئلة) يقع\rكثيرا أن تحصل مشاجرة بين الرجل وزوجته فتقول له أبرأنك فيقول لها\rإن صحت براءتك فأنت طالق والذى يظهر فيه أنها إن أبرأته من معلوم وهى\rرشيدة وقع الطلاق رجعيا التعليقه على مجرد صحة البراءة وقد وجدت لا بائنا\rلأنه لم يأخذ عوضا في مقابلة الطلاق لصحة البراءة قبل وقوعه وإن كان الميرأ\rمنه مجهولا أو كانت غير رشيدة فلا براءة ولا وقوع فتنبه لهذه فإنها دقيقة\rكثيرة الوقوع ام شارح. وفرق بين إن صحت براءتك وبين إن أبرأتني فلو\rقال إن أبرأتى من دينك فأنت طالق فأبرأنه منه والحال أن الدين مجهول لم\rتطلق لعدم وجود الصفة وهى البراءة الصحيحة اه شرح المنهج قال الزيادي\rعليه وهذا محله إذا لم يقل بعد البراءة طلقت أما لو قال لها بعدها طلقتك فينظر","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"إن ظن محتها وقصد الإخبار عما وقع وطابق الثاني الأول لم يقع وإلا وقع\rأما لو قالت له إن طلقتني فأنت برى من صداقى فطلقها نظر إن ظن الصحة\rالمثل له عليها وإن علم الفساد كان رجعيا وبهذا يجمع بين التناقض\rوجب مهر\rالواقع في هذه المسئلة اه زيادي.\r\rالباب السابع فيما تقبل فيه النية وما لا تقبل فيه وما يدين فيه ولا يقع\rعليه باطنا، وما لا يحتاج إلى نية ولا طلاق به ولغو اليمين)\r(سئل) الشمس الرملى عمن قال أيمان المسلمين لازمة لى لا أفعل كذا ثم فعله\rماذا يلزمه (فأجاب) ينظر إلى مانواه، وفى فتاوى والده لا يلزمه شيء لأنه\rلا صريح ولا كناية ومن خطه نقلت (وسئل) أيضا فيمن حالف لايأ كل خبزا\rفأ كل دقيقا وجعله عصيدة أو كنافة فهل يحنث بأحدهما أولا يحنث لكونه\rناويا الخبز (فأجاب) حيث نوى مخلفه الخبز المتعارف لم يحنث بما سواه (وسثل)\rالرملي الكبير عن رجل قال لزوجته أنت مطلقة ثلاثا ناويا طلاقها فهل يقع\r\r-  VE-\rعليه الطلاق أولا (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور (وسئل) أيضا\rما الراجح من الوجهين فيما لو قال المطلقته الرجعية يامطلقة أنت طالق وقال\rأردت تلك فهل يقبل منه أو تقع طلقة أخرى فأجاب) بأنه يقبل منه (مسئلة)\rلو قال أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق فقط دون معناه كما في حال الهزل\rوقع ولم يدين في قوله ما قصدت المعنى زيادى) وسئل) الرملى أيضا عمن قال\rلزوجته في طلاقك نقص أو عيب هل يقع به الطلاق؟ وإذا قلتم نعم فهل هو\rصريح أو كناية (فأجاب) بأنه لم يقع بلفظه المذكور طلاق (وسئل) أيضا\rعمن قال لشخص بلغنى أنك طاقت زوجتك فقال خلها مطلقة هل يقع عليه\rالطلاق بهذا اللفظ سواء قصد الطلاق أم لا (فأجاب) بأنه لم يقع عليه طلاق\rبلفظه المذكور (مسئلة) لو قال لرجل أطلقت زوجتك مريدا التماس إنشاء\rطلاق فقال طلقت كان صريحا وهو المعتمد وقيل كناية رملى (وسئل) الشمس","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"الرملي في رجل حلف بالطلاق من زوجته إنه لولا هو في بلده لم يكن فلان\rعاش ساعة واحدة فهل يقع عليه الطلاق) فأجاب) بأنه يحكم عليه بوقوع\rالطلاق ظاهرا وتنفعه نيته إن كان له نية (مسئلة) له زوجنان طلق إحداهما\rفأمره شخص بردها فقال إن رددتها فامرأة بدران طالق ثلاثا وقال قصدت\rأخت زوجته التي في عصمته فهل يقبل قوله فأجاب) الرملى بأنه يقبل قوله\rبيمينه في إرادته المذكورة (وسئل) الشمس الرملي في شخص قال على الطلاق\rوسكت وقال أردت إن دخلت الدار لا أكلمك (فأجاب) لا يقبل قوله ظاهرا\rويدين (مسئلة) إذا قال لشخص أنت عازب أم متزوج فقال عازب فهل تطلق\rزوجته أم لا وإذا قيل له ألك زوجة فقال لا كاذبا تطلق أم لا (أجاب) هو\rكناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا (وسئل) الرملي الكبير عن رجل\rقال لآخر طلق زوجتك فقال هي طالق ثم قال قصدت أجنبية أو هذه الحائط\rأو الدابة هل يقبل قوله أولا (فأجاب) بأنه لا يقبل قول المطلق المذكور\rويقع عليه الطلاق) وسئل) أيضا عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر\rمن الأمور قد فعله وأطبق كنه وقال إن كنت فعلت هذا الأمر فأنت طالق\r\rمخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق المذكور ظاهرا ويدين كما لو قال حفصة طالق\rوقال أردت أجنبية اسمها ذلك (فأجاب) بمانصه: يقع الطلاق المذكور ظاهرا\rويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف\rمن الاسم العلم (وثل (الشمس الرملى فى شخص حلف بالطلاق إنه يوفى\rزيداً حقه في هذه الجمعة وقال وفيت ذلك على التمام قبل مضى الجمعة وأنكر\rرب الدين ذلك وحلف اليمين الشرعى إنه ما أخذ منه حقه فهل والحالة هذه\rيقع على الحالف الطلاق ظاهرا لا باطنا أم ظاهرا وباطنا أم كيف الحال (فأجاب)\rالقول قوله بيمينه في دفع ذلك بالنسبة لعدم حنثه والقول قول زيد بالنسبة لبقاء\rحقه (وسئل) أيضا فيمن حلف لزوجته على نفسه إنه يدفع لها الشيء الفلاني\rفي يوم ك","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"م كذا فمضى اليوم ولم يدفع لها ما عليه فهل يقع عليه الطلاق أم لا وإذا\rقلتم بوقوعه وراجعها قبل انقضاء عدتها من غير علمها ثم بعد أن انقضت عدنها\rحضر وقال لها أنا وقع على الطلاق وراجعتك فأنكرت الرجعة فهل القول\rقولها أم قوله أم كيف الحال) فأجاب (لا يقبل قوله فيها (مسئلة) قال لأم\rزوجته ابنتك طالق وأراد البنت التي ليست زوجته صدق كما قاله الرائعي اه\rزيادي (وسئل) الرملي عن شخص شرعت المواشط في جلاء زوجته فقيل له\rإن رجالا أجانب يريدون حضور جلائها خلف بالطلاق إنها لا تجلى عليه ولا\rعلى غيره في تلك الليلة ثم أجليت تلك الليلة على النساء ثم قال إنما أردت بلفظ\rغير الرجال الأجانب فهل يقع بحلفه طلاق أم لا (فأجاب) بأنه لا يقع عليه\rبذلك طلاق لأن القول قوله فى إرادته المذكورة بيمينه للقرينة الحالية وهي غيرته\rعلى زوجته من نظر الأجانب إياها (مسئلة) قال الشمس الرملي: ولو خلف\rمشير النفيس بأن قيمة هذا درهم وقال نويت بل أكثر صدق ظاهرا كما أفتى\rبه العراقي لأن اللفظ يحتمله وإن قامت قرينة على أن مراده بل أقل لأن النية\rأقوى من القرينة (مسئلة (قال فى المنهاج وشرحه للرملي ويدين من قال أنت\rطالق وقال أردت إن دخلت الدار أو إن شاء زيد طلاقك لأنه لو صرح به\rلا نتظم ولا يقبل منه دعوى ذلك ظاهرا (مسئلة) يصدق كل من الزوجين\r\rباعتبار فيما لو علق طلاقها على تزوجه عليها أو تسريه أو إبرائها له من كذا\rمن صداقها عليه فتزوج أو تسرى أو أبرأنه فادعى أنه دفع لها صداقها فلم\rتوجد البراءة وادعت أنه لم يدفعه فالقول قوله لعدم وقوع الطلاق وقولها لبقاء\rحقها هذا هو. المعتمد خلافا لابن الصلاح في هذه الأخيرة فإنه رجع أن القول\rقولها فيما لو علق الطلاق على خروجها بغير إذنه فخرجت وادعت أنه لم ياذن\rوادعى هو أنه أذن كما صرح به ويفرق بأنهما هنا اتفقا على وجود الصفة","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"فصدقت الزوجة هنا مطلقا بخلافه في مسئلتنا كذا قال جميعه الرملي. لا يقال\rوجدت البراءة وهى الصفة. لأنا نقول لم توجد بزعمه حقيقة والخروج وجد\rاه ابن قاسم على النهج (مسئلة) قال لزوجته أنت تالق بالتاء المثناة فوق ولم\rقصد به طالقا وهو ممن يفرق بين التاء والطاء هل يقع عليه الطلاق بذلك\rأم لا (فأجاب) لا يقع عليه طلاق اه تجريد الخطيب (وسئل) الشهاب الرملي\rعن رجل طولب بدين مخلف بالطلاق إنه ليس له قدرة على إعطاء نصف فضة\rولا غيره ثم قال أردت أنى ليس لى قدرة إلا إن أقدرني الله تعالى على الإعطاء\rفهل يقبل قوله فلا يقع طلاق وإن كان له قدرة حال الخلف أم لا (فأجاب)\rبأنه لا يقبل قول الحالف فيقع عليه الطلاق) مسئلة) لو تشاجر مع زوجته\rفقال هذا الوقت أحلف بالطلاق ما أخليك تقعدى في هذا المحل خلاها لا حنث\rعليه لعدم تمام الصفة وإن نوى الطلاق كما نقل عن ابن حجر وتبعه ابن قاسم.\r(مسئلة) رجل سكر تعديا فأغمى عليه فنام فطلق وهو نائم لاطلاق عليه كما\rأفاده جل مشايخنا والعهدة عليهم (مسئلة) قال لزوجته أنت طالق ثلاثا على\rسائر مذاهب المسلمين، فإن أراد قطع العلائق وحم الأبواب وتأويلات\rفى عدم رفع الطلاق عنها وقع ثلاثا، وإن أراد إبقاع طلاق متفق عليه\rبين المذاهب فلا يقع عليه شيء. وإن أطلق وقع الثلاث المرملى وابن حجر.\r(وسئل) العلامة ابن حجر عمن وكل من يكتب له الطلاق ونوى فهل يقع\rالطلاق أم لا (فأجاب) بقوله لا تصح النية إلا من الكاتب فإن وكله في النية\rأيضا فكتب الوكيل ونوى وقع وإلا فلا ويجرى ذلك في سائر العقود التي تنفذ\rالمذاهب\r\r-  VV-\rبالكتابة لا تنفذ إلا إن كان الكاتب هو الناوى سواء الكاتب عن نفسه أو\rعن غيره اه كلامه (مسئلة) لو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من\rلغو اليمين وجعل صاحب الكافي من امو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"أن يقوم له فقال والله لا تقم لى وهو مما تعم به البلوى اهم إقناع (مسئلة) من\rسبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام\rوالله تارة وبلى والله أخرى لم تنعقد يمينه ويسمى. ذلك لغو اليمين قاله الشيخ\rجلال الدين المحلى على المنهاج وحق هذه المسئلة والتي قبلها أن يكتبا في باب الأيمان.\r\rالباب الثامن في الشك في الطلاق *\r\rجدد\r(وسئل) الشمس الرملى فى جماعة يحلفون بالطلاق كثيرا فمنهم من يحنث\rولا يعلم بحثه ولا يعلم هل هو حنث بواحدة أو أكثر فما الحكم (فأجاب)\rبما حاصله: إن الشك لا يقع به شي فان علم من نفسه أنه حنث بدون الثلاث\rالعقد أو ثلاثا فلا بد من التحليل (وسئل) فيمن حلف بالطلاق على.\rوصف لا يفعله وشك هل قيده بيوم الحلف أو مطلقا (فأجاب) لا حنث يفعل\rالمشكوك فيه (مسئلة) لو شك فى وقوع طلاق منه منجز أو معلق كأن شك\rفي وجود الصفة المعلق بها فلا يحكم بوقوعه لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء\rالنكاح أو فى عدد كأن طلق وشك هل طلق واحدة أوأكثر فالأقل يؤاخذ\rبه لأن الأصل عدم الزائد عليه ولا يخفى الورع فيما ذكر بأن يحتاط فيه اهـ\rشيخ الإسلام (مسئلة) لو شك هل طلق أولا سنّ له الرجعة فإن راجع ثم\rثلاثة أفراء بينة بأنه كان قد طلق جاز للحاكم الحكم ببقاء العصمة\rقامت\rمستندا إلى مراجعته تلك وإن كان حين الرجعة شاكا في صحته اه ابن حجر\rفي الإعلام بقواطع الإسلام (وسئل) الرملي فيمن حلف بالطلاق لا ينام\rفي هذا البيت ولا يأذن ولا يوكل ولا ينشئ ثم شك في نفسه أ أنشأ أولا فهل\rإذا نام يقع عليه الطلاق مع شكه في الإنشاء وعدمه (فأجاب) لا يقع عليه\rالطلاق بالشك ام كلامه وهذا يخالف ما سيأتي والنفس إلى ما هنا أميل.\r(وسئل) فيمن عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم إنه طلقها مرة طلقة ومرة\rبعد\r\rثلاثا وجهل السابق من الطلاقين (فأجاب) بأن المحقق وقوع طلقة فتبين","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"بها ولا يخفى الورع اهـ ملخصا (مسئلة (أفتى النووي فيمن حلف بالطلاق\rالثلاث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع! الصلاة عليه هل يحنث أم لا.\r(فأجاب) بأنه لا يحكم عليه بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلتزم الحنث اهـ\rابن حجر (وسئل) الشهاب الرملى عمن دفع لمن له عليه دين دينارا بحضرة\rجماعة كثيرين ثم طالبه به وأنكر دفعه مخلف المديون بالطلاق الثلاث أنه دفعه\rله قدام مائة نفس من الأساكفة وقصده الكثرة لا العدد فهل يقع عليه\rالطلاق الثلاث المذكور أم لا (فأجاب) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث إذ لم\rيكن الدفع قدام مائة نفس ولا يقبل قوله ولو ظن أن الكثرة تنفعه أو شك\rفي ذلك (وسئل) أيضا فيمن حلف لا يفعل الشيء الفلاني ثم فعله وشك هل\rحلف بالطلاق أو بالله هل تطلق زوجته ويلزمه كفارة يمين أم أحدهما ويجتهد\rفيه (فأجاب) بأنه يتجنب زوجته إلى أن يثبت الحال ولا تطلق لأنه لاطلاق\rبالشك اهـ (مسئلة (أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته\rأم لا أنه يجوز له وطؤها ام خطيب (مسئلة) رجل قال لزوجته أنت طالق\rبالثلاث وشك هل أتى بالمشيئة متصلة بحلفه أو منفصلة عنه فهل يقع عليه الطلاق\rأم لا (فأجاب) شيخنا الشرنبلالي ومن خطه نقات بقوله: الحمد لله هذا الحالف\rيقع عليه الطلاق الثلاث لأنه تحقق الوقوع وشك في رافعة والأصل عدمه\rكتبه محمد الشرنبلالي الشافعي اه كلامه بالحرف.\r\rالباب التاسع في الكنايات\rقال الزركشي: الضابط للمسكناية أن يكون اللفظ إشعار قريب بالفرقة ولم يسمع\rاستعماله شرعا اه ابن قاسم (مسئلة) قول الحالف حل المسلمين على حرام\rما أفعل كذا أو على الحلال أو فارقيني أو بيتى على حرام قاصدا زوجته أو حل\rالله على حرام أو حلال الله على حرام أو أنت على حرام أو حرمتك أو قال على\rالحرام أو الحرام يلزمنى كناية فى الجميع ويلزمه بقوله على الحرام أو الحرام","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"يلزمني كفارة يمين على ما أفتى به الشمس الرملي حيث كان له زوجة وتجب\r\r-19 -\rبالتلفظ وفي فتاوى والده لاشئ عليه) مسئلة) قال هذا الطعام أو الشراب\rأو الثوب أو المال حرام على أو إن فعلت كذا فهذا الطعام أو غيره حرام على\rلغو ولا يحرم عليه بل له أكله وليسه وسائر التصرفات فيه ولا كفارة عليه\rولا غيرها نووى رحمه الله (وسئل) فيمن قال لزوجته أنت بارزة من عصمتى\rولم ينو به طلاقا هل يقع عليه طلاق أم لا) فأجاب) لاطلاق عليه (مسئلة)\rلو قال أنت كذا ونوى به الطلاق لم يقع ومثله إن لم أفعل كذا فأنت كذا\rو نوي قاله ابن قاسم على المنهج (مسئلة) قال في الروض: لو نادى عمرة فأجابته\rحفصة فطلقها يظنها عمرة طلقت لا عمرة، فان قال أظنها حفصة وقصدتها طلقت\rوحدها أو قصدت عمرة حكم بطلاقها ودين في حفصة اه واعتمده الرملي\r(مسئلة) قال لزوجته تكونى طالقا هل تطلق أم لا لاحتمال هذا اللفظ الحال\rوالاستقبال وهل هو صريح أو كناية وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع\rأبعضى لحظة أم لا يقع أصلا لأن الوقت مبهم الظاهر أن هذا كناية فإن أراد\rبه وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه وإلا\rفهو وعد لا يقع به شيء اه ابن قاسم العبادي على ابن حجر رحمه الله تعالى.\r(مسئلة (قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثا إن آذيتني يكون سبب الفراق\rبيني وبينك فاختلست له نصف فضة فماذا يقع عليه (الجواب) يطلقها حينئذ\rحالا طلقة فيير من حلفه فان لم يفعل وقع عليه الطلاق الثلاث ابن قاسم\r(وسئل) الرملى الكبير عن رجل قال على الطلاق الثلاث نفقتى بعد:\rبقيمة هذا ثلثمائة مرة وأشار إلى رجل فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أولا.\r(فأجاب) إنه لا يقع عليه الطلاق المذكور لأن الحر ليس بمال فلا قيمة له ولأن\rاللفظ المذكور كناية عن احتقار المشار إليه (مسئلة) قال القاضي: من لغو","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"اليمين مالو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال والله لا تقم لى وهو كثير\rوتعم به البلوى اه قليوبى على المحلى (مسئلة) المعتمد في قوله على الطلاق أنه\rصريح وفي البحر عن للزنى أنه كناية وفى فتاوى ابن الصلاح عدم الوقوع به\rوإن نوى لأنها صيغة يمين أو نذر ومثله في المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحي\rالعشاء\r\rI\rصاحب الغزالي ومشى عليه ابن المقرى وصححه في روضه، وعلى الفراق أو السراح\rكناية بلا خلاف، وعلى الطلاق ما أفعل كذا معلق على الفعل وأما نحو على\rالطلاق من فرسي مثلا فهو كالاستثناء فلا بد من نيته قبل فراغ اليمين وأما\rالطلاق ما فعلت كذا أو فعلته أو نحو ذلك فهو لغو اه (وسئل) الرملي عما\rلو قال أحلات أختك ونوى الطلاق يكون كناية أم لا (فأجاب) بأنه ليس\rكناية (مسئلة (لو قال أحللتك أو تقنعى أو تسترى فهو كناية ومثل ذلك\rالزمى الطريق ولا حاجة لي فيك وأنت وشأنك ولك الطلاق وعليك الطلاق\rوكلى واشربي دون أغناك الله واقعدى واغزلى قومى واسقيني واطعميني وأحسن\rالله عزاءك وتزودى كناية فى الجميع زيادى (وقال) شيخ الإسلام ويقع بكناية\rبنية مقترنة بأولها وإن عزبت فى آخرها كطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة خلية\rبرية من الزوج بنة بتلة بابن أى مفارقة قال ابن قاسم نقلا عن الشيخ عميرة\rولو قال عقب ذلك بينونة لا تحل لى أبدا حلال الله على حرام اعتدى استبرئى\rرحمك الحقى بأهلك حبلك على غاربك أى خليت سبيلك لا أنده سعر بك أى\rلا أهتم بشأنك اعزبي بمهملة اغربى دعيني ودعيني أشركتك مع فلانة وقد\rطلقت منه أو من غيره وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها (وسئل) الرملي\rالكبير عما تقدم فيما لو قال أنت تالق بالمثناة هل هو صريح)\rبع أولا سواء كانت\rلغته أم لا (فأجاب) بأنه كناية مطلقا وإن كانت لغته اه وقال ابن قاسم على\rالمنهج الوجه صراحة تالق فى حق من لغته كذا لأنه لا ينقص عن ترجمة الطلاق","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"ثم سألت شيخنا الطبلاوى عنه فقال هو صريح في حق من لغته كذا كناية\rفي حق غيره وقال الرملى هو كناية مطلقا ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا\rاعتماد الأول اه وقال الخطيب في شرحه على الغاية ولو أتى بالتاء المثناة فوق\rبدل الطاء كأن يقول أنت تالق كان كناية كما قال بعض المتأخرين سواء كانت.\rلغته كذا أم لا اه بالحرف وقال الزيادى وأما على التلاق فكناية مطلقا على\rالمعتمد بل كان ينبغي أن لا يقع به شيء وإن نوى لاختلاف المادة لأنه من\rالتلاق بمعنى الاجتماع والطلاق معناه الفراق اله مرحومى على الخطيب.\r\r-11 -\r(وسئل) الرملي أيضا فيمن قال لزوجته أنت على حرام إن وطئتك مثل أمي\rوأختى فهل يلزمه طلاق (فأجاب (إنه إن نوى طلاقا أو ظهارا عمل به فإن\rنوى تحريم وطئها فقط لزمه كفارة يمين وإن لم يطأها (وسئل) أيضا عمن\rقال لزوجته أنت على كظهر أمى طالق ولم يقصد شيئا هل يقع عليه الطلاق\rأم لا (فأجاب) بأنه لا يقع عليه الطلاق على الأصح (وسئل) عما لو حرم إنسان\rعلى نفسه حلالا هل يسير حراما (فأجاب) بأنه متى حرم الشخص على نفسه\rغير الأبضاع كأن قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام لم يحرم عليه شيء\rمن ذلك ولا كفارة عليه بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالاحتياط ولشدة قبولها\rالتحريم بدليل تأثير الظهار فيتجه في تحريم أمته غير المحرم الكفارة، ولو حرم\rكل ما يملك وله إماء ونساء لزمه كفارة واحدة، ولو حرم زوجته فكفارة\r(وسئل) فى شخص قال لشخص عليك الطلاق من زوجتك لا تضرب فلانا\rإلا إن قلت لك اضربه ثم أشار إليه بضربه فهل تطلق زوجته (فأجاب) ليس\rذلك حلفا (مسئلة) أراد ضرب زوجته فمنعه أخوه عنها فقال لأخيه إن كنت\rتحكم عليها تكن طالقا ثلاثا لا حنث عليه فإن ثبت حكمه عليها بطريق من\rالطرق حنث فراجعه (مسئلة) قال الطلاق يلزمنى أو العتق يلزمنى ما أفعل\rكذا كان كناية كما تقدم فى التعاليق (مسئلة) لو قال أنت طالق من أمرأة","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"فلان وكانت مطلقة قال الزركشى الظاهر أنه كناية نحو أنت أزنى من فلان\rاه عميرة (مسئلة (قال روحى طالقا كناية، فإن نوى الطلاق وقع وإلا فلا\rفراجعه (مسئلة) قال لها عليه الحرام ما أنت داخلة هذا المحل والطلاق أيضا\rفدخلته فإن نوى بالحرام الطلاق وقع طلقة واحدة ووقع ثانية بقوله والطلاق\rأيضا (مسئلة) قال عليه الحرام مجمع الطلاق ما يفعل كذا ثم فعله فإن نوى\rالطلاق وقع وإلا فلا (مسئلة) قال عليه الجصاص بجيم ومهملتين ما أفعل كذا\rأو السخام بالسين المهملة والخاء المعجمة أو الخراء أو الوحل أو الطين\rأو الحباب فلا حنث عليه وإن نوى الطلاق) مسئلة) لو قيل له قل لزوجتك\rهي طالق فقال ثلاثا فالأوجه أنه إن نوى الطلاق وأنه مبنى على مقدر وهو هي\r6 - ترغيب المشتاق\r\rطالق وقعن، وإلا لم يقع شيء رملى، وقد وضعت هذه المسئلة هنا لمناسبة الباب\rوإن كانت تقدمت آنها (وسئل) الرملى فى شخص قال لزوجته طلقينى فقالت\rله أنت طالق هل يقع عليه الطلاق) فأجاب) إن قصد بقوله طلقيني تفويض\rطلاقها إليها وقصدت بقولها أنت طالق أى أنا طالق منك وقع عليه الطلاق\rوإلا فلا لأنه كناية من الجهتين فيفتقر إلى النية منهما (مسئلة) رجل قال على\rالطلاق أو الطلاق يلزمنى من جوزتى بتقديم الجيم على الزاي وقال أردت جوزة\rحلقى مثلا فهل يقبل في ذلك ولا يحنث إذا وجد المعلق عليه أم لا وهل العامي\rوالعالم في ذلك سواء وهل إذا قال من جزئى أو من بعضى ما الحكم وهل إذا\rقال على الطلاق من سيفى وما أشبه ذلك يؤاخذ بذلك إذا نوى به الطلاق أم لا\rوهل ذلك جميعه صريح أو كتابة أولا (فأجاب) جميع الألفاظ المذكورة\rفي صور الطلاق كناية فيه حتى لا يقع بها إلا بنية قبل تمام اللفظ إن عزم على\rالإتيان بقوله من جوزتي أو جزئي أو بعضى أو سيفى وما أشبه ذلك قبل تمام\rلفظ الطلاق وإلا فهى صريحة فيقع الطلاق عليه قبل إتيانه بنحو من جوزتي\rوالعامي، والعالم في ذلك سواء","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"الباب العاشر في إسقاط التحليل وعدمه له\r(سئل) الرملي فيما إذا تصادق الزوجان على فسق الشاهدين وكان طلقها\rثلاثا وقلتم لا تحل إلا بمحلل ولو أقاما بينة لم تسمع إذا أرادا نكاحا جديدا فلو\rأراد التخلص من المهر وأرادت بعد الدخول مهر المثل فيقبل مالم يسبق منها\rإقرار بصحته فإذا قبلنا البيئة بالنسبة للتخلص من المهر فهل نقول له أن ينكحها\rحينئه بلا محلل لأن قبول البيئة إنما وقع قصدا بالنسبة للمهر وهذا وقع تبعا\rوالشي\" يغتفر فيه تبعا ما لا يغتفر فيه قصداً أم لا بد من المحلل، وإن قلنا بقبول\rالبيئة بالنسبة للمهر أولا (فأجاب) نعم يسقط التحليل في الصورة المذكورة.\r(وسئل) أيضا في رجل طلق زوجته ثلاثا مخضر شخص ونذر على نفسه الجماعة\rمن الفقراء بنذر معلوم إن كان هذا العقد صحيحا فادعى عليه الفقراء بالنذر\rللذكور فأثبت أن الولى والشهود كانوا فسقة حال العقد فهل للرجل المذكور\r\r??-\rأن يتزوج بالزوجة المذكورة من غير أن تنكح زوجا غيره أم لابد من\rالمحلل (فأجاب) حيث تبين بطلان العقد وعدم وقوع الطلاق فله تجديد\rعقدها بلا محلل (وسئل) عن رجل زوج موليته وهو معلوم الفسق بين\rيدى حاكم مالكي ولم يعلم هل حكم بصحة النكاح أم لا فهل للشافعي الحكم\rبالتفريق بينهما لأن الأصل عدم حكم المالكي أم لا، وهل يجب على الشافعي\rالتوقف قبل حكمه حتى يعلم ما وقع من المالكي أم لا، وهل لو طلق الزوج\rثلاثا قبيل حكم الشافعى هل له تجديد نكاحها بلا محلل (فأجاب) بأنه يجب\rعلى الشافعي التفريق بينهما ولا يحتاج إلى توقف لأن الأصل عدم حكم المالكي\rواعتباطا للأبضاع ولا يحتاج إلى محال بل له تجديد نكاحها لتبين عدم وقوع\rالطلاق لكونه في غير نكاح (مسئلة) في فتاوى شيخ الإسلام زكريا رحمه\rالله: رجل تزوج امرأة من والدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد عودها إليه فتبين أن\rوالدها حال العقد كان فاسقا بترك الصلاة فهل إذا ثبت فسقه بذلك يتبين","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"بطلان العقد أولا وما حكم طلاقه وإذا تبين فساده فهل تعود إليه بعقد جديد\rأولا وإذا قلتم بعودها فهل يحتاج إلى انقضاء العدة أولا (فأجاب) بأنه إذا\rثبت فسته باتفاقهما أو بيئة أقاماها فلا يتبين فساد العقد بالتهمة في عدم التحليل\rفإن ثبت ببيئة لم يقماها تبين فساده وعدم مصادفة الطلاق محله وتعود إليه\rبعقد جديد، والمتجه أنه لا يحتاج إلى انقضاء العدة لأنها في عدته فأشبهت الرجعية\rوالاحتياط التربص إلى انقضائها من التفرق (وسئل) الرملي فيمن طلق\rزوجته طلفة ثم قال هذه ثالثة فهل هذا إقرار منه بالثلاث أو يكون له\rمراجعتها (فأجاب (بأنه يؤاخذ بإقراره ولا تحل له إلا بعد محلل بشروطه\rالشرعية (وسئل) ابن حجر في فتاوبه غير المرتبة عن قاض زوج امرأة مع\rحضور وليها تطلقها الزوج ثلاثا ثم أراد أن ينكحها بغير محلل هل يصح؟.\r(فأجاب) بقوله إن كانت الولاية للقاضى النحو عضل الولى أو كان القاضي\rحنفيا يرى أن تزويجه إياها بإذنها حكم منه بصحة النكاح أو كان الزوج مقلدا\rالعقد عليها أبا حنيفة رضى الله عنه ولو فى هذه المسئلة فالنكاح صحيح\r\r1 - 1 -\rوالطلاق الثلاث واقع فلا تحل له إلا بمحلل، وإن كانت الولاية للولى والقاضي\rوالزوج شافعيا فالنكاح باطل والطلاق غير واقع لكن لا يقبل من الزوج\rادعاء ذلك ولا بينته لأنه يريد أن يرفع به التحليل الواجب باعتبار الظاهر\rباعترافه فإن دخوله بها وإيقاعه الطلاق علها متضمنان لاعترافه بأنها زوجته\rفدعواه فساد النكاح بعد ذلك غير مقبولة وكذلك بينته لأنه صدر منه ما يكذبها\rأعنى البيئة (وسئل) الرملى رضى الله تعالى عنه عما لو وقع الطلاق الثلاث\rوتزوجت الزوجة بمميز بمهر وطلقها وحكم حنبلى، وجب ذلك ومن موجبه\rصحة عودها لزوجها الأول ولا عدة للطفل فهل لو تزوجت بزوجها الأول\rيسوغ للحاكم الشافعى أن يحكم بموجب النكاح وبصحته لأن حكم الحنبلي أو","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"غيره في محل اختلاف المجتهدين ينفذ ظاهرا وكذا باطنا على الأصح ويرفع\rالخلاف فاجاب) بانه يسوغ للحاكم الشافعى أن يحكم بموجب النكاح وبصحته\rلأن حكم الحاكم الحنبلي أو غيره صير الأمر كالمتفق عليه بناء على أن حكم الحاكم\rمحل اختلاف المجتهدين ينفذ ظاهرا قطعا وكذا باطنا على الأصح (مسئلة)\rقال شيخنا الشبراملسي رضى الله عنه وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا\rعالما هل يجوز له أن يدعى بفساد العقد الأول لكون الولى كان فاسقا أو\rالشهود كذلك بعد مدة من السنين وهل له الإقدام على هذا العقد. من غير\rوفاء عدة من نكاح الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته\rوهل الأصل في عقود المسلمين الصحة أو الفساد. وأجبنا عنه بما صورته:\rالحمد لله لا يجوز له أن يدعى بذلك عند القاضى ولا تسمع دعواه بذلك وإن وافقته\rالزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جازله فيما بينه\rوبين الله تعالى العمل به فيصيح نكاحه لها من غير محلل إن وافقته الزوجة\rعلى ذلك ومن غير وفاء عدة منه لأنه يجوز للإنسان أن يعتق في عدة نفسه\rسواء كانت من شبهة أو طلاق ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام\rالزوجة له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول على مذهبه واستجماع\rالثاني لشروط الصحة المختلفة كلها أو بعضها في العقد الأول ولا يجوز لغير\r\r1101\rمن\rالقاضي التعرض له فيما فعله. وأما القاضى فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم\rبذلك والأصل في العقود الصحة ولا يجوز الاعتراض في نكاح ولا غيره على\rاستند في فعله إلى عقد مالم يثبت فساده بطريق وهذا كله حيث لم يحكم\rحاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولى أو الشهود، أما إذا\rحکم به فلا\rبه فلا يجوز له العمل بخلافه لاظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم\rالحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير\rإمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولى أم لا اه كلام","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"شيخنا الشبراملسي. وعبارة الرملى لو علما المفسد جاز لهما العمل بنقيضه باطنا\rلكن إذا علم الحاكم بهما فرق بينهها ثم قال وما نقلته عن الكافي من عدم\rجواز التعرض لهما محمول على غير الحاكم (مسئلة) لو حرمت عليه زوجته\rالأمة ببينونة كبرى ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطؤها لظاهر القرآن روض.\rالباب الحادي عشر في الأيمان\rإذا قال: والله لا أفعل الشيء الفلاني ثم قال مرة أخرى في ذلك الوقت أو بعده\rبمدة قريبة أو بعيدة: والله لا أفعله ثم قال أيضا والله لا أفعله وتكرر ذلك ثم فعله\rفإن قصد بالأيمان التى بعد الأولى تأكيد الأولى لزمته كفارة واحدة، وإن\rنوى الاستئناف وأنها يمين أخرى أو أطلق ولم يكن له نية فالأصح أنه يلزمه\rواحدة وإن تكررت الأيمان مرات كثيرة، والثاني تجب لكل يمين كفارة\rاه نووى (مسئلة (حلف لا يشترى لحما فاشترى طعاما فيه لحم هل يحنث.\r(الجواب) إن كان مستهلكا في الطعام لم يحنث وإلا فيحنث له نووى (مسئلة)\rحلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة أو خنزير أو ذئب أو حمار أو بغل أو غيرها\rمن اللحوم التى لا يحل أكلها هل يحنث، وهل فيه خلاف (الجواب) نعم فيه\rخلاف والأصح أنه لا يحنث اه نووى (مسئلة) حلف بالطلاق أو بالله إن النبي\rصلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه من غير مبلغ هل يحنث (الجواب)\rلا يحكم بالحنث للشك في ذلك، والورع أن يلتزم الحنث نيوى (مسئلة) حلب\rلا يساكن ولانا فى هذه الدكان فجعل الدكان المذكورة دكاكين وبنى بينهما\r\r-17 -\rجميع\rسائطا فهل يحنث بسكناه في إحداهما وهل فيه خلاف (الجواب) الأصح\rلا يحنث اه نووي (مسئلة) حلف لا يشق في هذه القرية هذه السنة فأقام فيها\rأكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضاء الشتاء هل يحنث في الطلاق أو غيره\rتمر\rوما دليله (الجواب) لا يحنث فى الطلاق ولا فى غيره إلا أن تكون نيته أنه\rلا يقيم في شي من الشتاء فإذا لم تكن له نية لم يحنث لأن مقتضى لفظه.","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"الشتاء كمن حلف لا يأكل رغيفا فأكله إلا لقمة لا يحنث لأن حقيقته أن يأكله جميعه\rكما أن حقيقة الشتاء جميعه، فإن قيل أهل العرف يطلقون عليه أنه شقى فيها.\r(الجواب) أن أهل العرف أيضا يطلقون عليه أنه أكل الرغيف والرمانة\rوإن ترك منهما لقمة أو حبة أو حبات وأن الأيمان مبناها على العرف إذا كان\rمنتظما فإذا اضطرب ولم يكن له حدّ تركناه ورجعنا إلى اللغة والحقيقة اهـ\rنووى (مسئلة) حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها وهو فيها عند الحلف فليخرج\rمنها حالا بنية التحول في الحال يبدنه فقط وإن ترك أمتعته لأنه المحلوف عليه،\rفإن مكث بلا عذر ولو لحظة حنث وإن بعث متاعه وأهله لأن المحلوف عليه\rسكناه وهو موجود ولأن السكنى تطلق على الدوام كالابتداء وإن نوى التحول\rلكنه اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاعه وإخراج أهله ولبس ثوب يعتاد\rلبسه في الخروج لم يحنث لأنه لا يعد ما كنا وإن طال مقامه بسبب ذلك أه\rوملي في شرحه (مسئلة) قال شيخ الإسلام فى منهجه وشرحه حلف لا يدخل\rدار زيد حنث بدخول أى دار يملكها أو تعرف به كدار العدل وإن لم يسكنها\rبإجارة أو إعارة أو غصب أو نحو هذا لأن الإضافة إلى من يملك تقتضى ثبوت\rالملك حقيقة أوما ألحق به فإن أراد بها مسكنه فيحنث به أى بمسكنه وإن لم\rيملكه ولم يعرف به، ولا يحنث بغير مسكنه وإن كان ملكه أو عرف به اه\rوقوله فإن أراد بها مسكنه فيحنث به محل قبول إرادة مسكنه إذا كان الحلف\rبالله تعالى فإن كان بطلاق أو إعتاق لم يقبل ذلك في الحكم لوجود خصم فيه\rذكره العراقيون منهم الماوردى وابن الصباغ والجرجاني وغيرهم وهذا هو\rالمعتمد اه رملى وزيادى رحمهما الله تعالى (مسئلة) باع ساعة بواسطة دلال\r\rالقاضي\rثم حلف بالله إن الدلالة ليست عليه بل على المشترى حنث لأن الدلالة على البائع\rفلو شرطها على المشترى فسد العقدم اه قاله شيخنا الشبراملي، وقال ابن حجر:","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"ولو وزن أحدهما دلالة ليست عليه كان تبرعا مالم يظن وجوبها عليه فما يظهر\rوحينئذ رجع بها على الدلال وهو يرجع بها على من هي عليه اهـ ومثل ذلك\rفي هذا التفصيل ما يقع في قرى مصر كثيرا من أخذ من يريد تزويج بنته\rمثلا شيئا من الزوج غير المهر ويسمونه بالميكلة اهم شيخنا الشبراملسي على الرملي\r) مسئلة (ناطر وقف حلف بالله إن له العمارة في الوقف بغير إذن القاضي\rلا حنث عليه فقد قال ابن قاسم نقلا عن الرملى إن للناظر العمارة بغير إذن\rا لأن العمارة من وظيفته كما صرحوا به وليس له الافتراض على الوقف\rإلا بإذن القاضى هذا هو الصحيح عند الشيخين اهـ (مسئلة) قال في تجريد\rالخطيب عن الرملي حلف لا يشرب ماء هل يحنث بشربه المستعمل أم لا (أجاب)\rلا حنث (مسئلة) شخص حلف يسافر في البحر في هذا الشهر هل يبر بالسفر\rفي النهر لكونه يسمى بحرا أم لايير لظهور اللغة في البحر بأنه البحر الملح؟\rوإذا قلتم بالأول فهل يكفيه السفر القصير أم لا (أجاب) نعم يبر الحالف\rالمذكور إذا لم ينو شيئا بسفره فى النهر العظيم كنيل مصر للعرف بل واللغة\rأيضا ثم قال ويكفيه السفر القصير في البحر بأن يسير فيه إلى مكان لا يلزمه\rفيه الجمعة لعدم سماعه النداء (مسئلة (حلف بالله أو بالطلاق إنه لا يخلى زيدا\rينسج هذا الغزل فما خلاصه من الحنث مع وجود نسج زيد له، وهل يحمل\rحلفه المذكور على عدم تمكينه زيدا من نسجه له أو على منعه منه أم غيرها.\r(أجاب) يحنث الحالف إذا نسج زيد الغزل مع علم الحالف بنسجه وقدرته\rعلى منعه منه ولم يمنعه لأن معنى هذا الحلف لا أترك زيدا ينسج هذا الغزل.\r(مسئلة) استعار ظروفا فملأها علائم إن صاحب الظروف طلبها مخلف\rالمستعير إن الشمس لا تغرب حتى يفرغها ثم إن صاحب العسل باعه لصاحب\rالظروف فغربت الشمس ولم يفرغها فهل يحنث بعدم التفريغ المذكور أم لا.\r(فأجاب) بأنه يحنث الحالف بعدم التفريغ قبل الغروب إن تمكن منه لتفويته","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"البر باختياره وإلا فلا يحنث (مسئلة (حلف ليوفينه دينه أو ليعطينه إياه يوم\rالسبت فأبرأه منه أو أعطاه إياه قبل يوم السبت فهل يبر بذلك أولا (فأجاب)\rلا يحنث الحالف بإبرائه من الدين قبل يوم السبت ويحنث بإعطائه الدين قبله\rإلا أن ينوى محلفه أنه لا يؤخر الإنماء أو الإعطاء إلى يوم السبت فلا يحنت\rحينئذ (مسئلة) حلف لا يشرب هذا الماء ثم احتاج إليه ولم يوجد غيره واشتد\rبه العطش وخاف التلف إن لم يشرب منه هل يحنث أملا) أجاب (لا يحنت\rبشربه أى لانه مكره شرعا (مسئلة) لو حلف على زوجته أنها لا تبيت في\rالمكان الفلاني فبانت فيه مكرهة هل يحنث أم لا (أجاب (لا يحنث (مسئلة)\rبينهما شركة في غلال وغيرها مخالف أحدهما أنه ماعاد يشارك الآخر فهل يحنث\rباستدامه الشركة أم لا (أجاب) يحنث باستدامة الشركة (مسئلة) حلف\rلا يأكل لبنا فأكل قشطة أو عكسه هل يحنث أم لا (أجاب) يحنث فيهما إن\rظهر فيها لين وإن كان في عرف كثير من الناس تغار هما، فقد قالوا إن اللين\rيتناول الزبد إن ظهر فيه لبن (مسئلة) حلف في عشر ذي الحجة أنه لا يأكل\rلحم عيد ولانية له فهل يحمل على ما يذبح يوم العيد سواء كان أضحية أوغيرها\rأو يحمل على ما يذبح ضحية يوم العيد أو يوم العيد وأيام التشريق (أجاب)\rيحمل حلفه على لحم ما يذبح يوم العيد وو غير أضحية (مسئلة) حلف على\rشخص إنه ليأخذن هذا المتاع وحلف الآخر إنه لا يأخذه فهل إذا أخذه ناسيا\rأو في أمتعته جاهلا بكونه فيها يحنث أم لا (أجاب) لا يحنث بالأخذ المذكور.\r(مسئلة) حلف ليقضين دين فلان عند رأس شهر كذا فقضاء قبله فهل\rيحنث أولا (أجاب) يحنث لتفويته البر باختياره نعم إن نوى يخلفه أن لا يؤخر\rقضاءه عن رأس الشهر فلا يحنث (مسئلة) حلف لايأ كل راضي فأ كل بلحا\rأو بالعكس فهل يحنث بأكله أولا) أجاب (لا يحنث بأكله منهما (مسئلة)\rشخص حلف لا يدخل دارا فدخل إصطبلا منسوبا لها فهل يحنث بدخوله.","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"(أجاب) لا يحنث بدخوله إن لم يكن داخلا في حد الدار أو داخلا فيه ولم\rيكن منها لأنه لا يقال من دخله إنه دخلها اه من مسئلة ليسافرن إلى هنا\r\r-19 -\rتجريد الخطيب] (مسئلة) أراد نقل زوجته من الحضر إلى البادية خلف آخر\rإنه لا يجوز له نقلها فهل يحنث الحالف أم لا (الجواب) يحنث الحالف\rالمذكور على القول به كما ذكره الرملي رحمه الله في شرحه على المنهاج ونص\rعبارته: وذكر ابن الصلاح أن له نقل زوجته من حضر البادية وإن خشن\rعيشها لأن نقتها مقدرة لا تزيد ولا تنقص، وأما خشونة عيش البادية فلنا سبيل\rعن الخروج عنها بالإبدال اه كلامه (مسئلة (لو قال والله إن دخلت الدار\rفوالله لا أكلمك أو زبدا مثلا ثم دخلت ينبغى جواز ترك الكلام مطلقا وأن\rيكون هذا الحلف عذرا مسوّغا اتركه دائما ولا يكون من الهجر المحرم لأن\rاليمن غير محرمة لعدم استلزامها المحرم الجواز أن لا تدخل الدار فلا يحصل\rهجر وفانا في ذلك المرسلى اه ابن قاسم على المنهج (مسئلة) رجل حلف إن\rرسول المرأة إذا جاء إلى الفاضى وأخبره بأنها أذنت له في تزويجها لا يجوز له\rأن وجها من غير بينة وإن ظن صدقة فهل يحنث (الجواب) يحنث فقد\rسئل الرملي عما لو جاء رسول المرأة إلى القاضى وأخبره بأنها أذنت له في\rتزويجها وظن صدقه فهل يجوز له الاعتماد والتزويج بقوله كما قاله البغوى أولا.\r(فأجاب) بأن ما ذكر فيها معتمد (مسئلة) لو حلف لا يدخل الدار لا عمدا\rولا سهوا ولا جهلا فدخلها حنث لأنه غلظ على نفسه ابن قاسم (مسئلة) مسئل\rالشمس الرملي عما لو أراد أن يقول والله لا أكلم زيدا ثم بعد\rبعد لفظ القسم ترك\rالمعلوف عليه فهل يلزمه بذلك شيء أم لا وإذا قلتم لا فهل الطلاق كذلك أم لا\r(فاجاب) بأنه لا يلزمه شيء فيهما على الوجه المشروح (وسثل) أيضا عما لو عاهد\rالله أن لا يفعل كذا ثم فعله فهل يعصى ويجب عليه كفارة أم لا (فأجاب) بأن","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"الله كناية يمين إن نواها وجبت الكفارة (وسئل) أيضا عما لو قال إن\rA 40\rدخلت الدار فعلى يمين فهل عليه بالدخول كفارة كما لو قال إن دخلت فعلى\rكفارة يمين (فأجاب) بان ماذكر لغو لا يلزمه به شيء (وسئل) أيضا عما\rلو قال أشهد الله على أنى مافعلت كذا وهو ماله هل يكفر أم لا (فأجاب)\rقوله أشهد الله يمين إن قصده فإن أشهده على ما يعلم كذبه حرم بل قد يفضى\r\rحجي\rإلى كفره مع تعمده (يسئل) أيضا عما لو قال إن دخلت المحل الفلاني أكون\rواقعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهل ذلك يمين أم لا (فأجاب) ليس ذلك\rيمينا ولا كفارة عليه (وسئل) أيضا فيمن طلق زوجته فوقف له الناس بعد\rذلك، فقال متى راجعتها أكون واقعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون\rاخير الله وقد راجعها بعد ذلك فماذا يلزمه (فأجاب) لاشيء عليه (وسئل)\rأيضا في رجل حلف على آخر أنه يتعشى عنده ليلة كذا وظن إبرار قسمه فلم\rيير قسمه فهل يحنث أم لا) فأجاب) نعم يحنث (وبمثل) أيضا عما لو كان\rعليه ثلاث كفارات عن ثلاثة أيمان أعطى عشرة لكل واحد قدح ونصف\rمصرى هل يكفى) فأجاب) يكفى) وسئل) أيضا في رجل حلف لا يدخل\rهذه الدار فحمله شخص أو دخل راكبا أو على شجرة مخلف لا ينزل على الأرض\rفأتى له بداية فنزل عليها فهل يحنث في ذلك؟ ولو أدخلها فاحتدام ومكث طويلا\rيحنث أم لا فأجاب) بأنه متى حمله شخص بغير أمره لم يحنث ويحنث بدخوله\rراكبا ولا يحنث بتزوله على ظهر دابة من حلف لا ينزل على الأرض ولا باستدامة\rالدخول إن أدخلها بغير أمره وإن مكث طويلا (وسئل) أيضا عما لو حلف\rإن زيدا في الدار وأراد ما في نفس الأمر وتبين خلاف ذلك هل يحنث أم لا.\r(فأجاب) بأنه يحنث (وسئل) أيضا فى شخص حلف لا يأتيه زيد إلا راكبا\rفهل إذا أناه ماشيا يحنث أم لا (فأجاب) بأنه متى أناه زيد ماشيا مع علمه مخلفه\rحنث الحالف (وسئل) أيضا في رجل حلف لا يساكن ولده بمصر فهل إذا","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"سكن كل منهما في حارة منها يحنث الحالف (فأجاب) لا يحنث الحالف إن\rقصد المساكنة ولابد منها فى الحنث (وسئل) أيضا إذا حلف شخص أنه لا يقعد\rفي المحل الفلاني وذكر أنه قيد بوقت معلوم وذكرت البينة أنه لم يقيد وإنما\rأطلق فهل يعمل بقوله أو قول البينة (فأجاب) العبرة بما تشهد به البينة\rالمخالفة لدعواه (وسئل) أيضا عمن حلف على زوجته إنها لا تخرج إلا بإذنه\rفأذن بقوله أذنت لك كلما أردت فهل تنحل يمينه بذلك أم لا (فأجاب) بأنها\rمتى خرجت بإذنه بر وانحلت يمينه ولا يحتاج في إذنه إلى تلفظ بكلما نهم لو أذن\r\rثم رجع قبل خروجها وعلمت بالرجوع كان كما لو لم يأذن (وسئل) أيضا عما\rلو حلف لا يكلمه إلا فى خير فأجاب بأنه متى حلف لا يكلمه إلا في خير مثلا\rوكلمه فيه لم يحنث وانحلت يمينه أو كلمه فى غيره حنث وانحلت أيضا هذا شأن\rماله جهة بر وجهة حنث (وسئل) أيضا عما لو حلف وقال كلما شربت القهوة\rفعلى صوم شهر إلا مع زيد ثم إنه شربها مع زبد فهل تنحل اليمين مطلقا أم لا\r(فأجاب) بأن اليمين المذكور لا تنحل بذلك لأن الصيغة تقتضي التكرار ولا\rحنث (وسئل) أيضا عمن حلف إنه يشتكى شخصا هل يشترط أن يشكوه إلى\rحاكم وهل يشترط حضوره وتوجه الدعوى عليه أم لا (فأجاب) بأن الشكوى\rلا تكون إلا للحاكم (وسئل) أيضا عمن حلف إنه لا يدخل له مقدارا معينا\rهل يحنث بدخول أنقص منه (فأجاب (لا يحنث عند الاطلاق (مسئلة) قال\rالرملي لا يحنث من حلف لا يأكل لحم ضأن بلحم معز وعكسه ويحنث من حلف\rلا يأكل لحم غنم بلحم الضأن والمعز. ولو حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم\rمن طير أو غيره لا بلحم سمك وإن سماه الله لحما طربا (وسئل) أيضا شخص عزم\rعليه بعض أصدقائه ليتعشى فقال حتى أصلى العشاء وأجيء إليك فقال له لم\rتحلف لي مخلف له وقال العتق يلزمنى إن لم أحضر إليك بعد أن\rحتى\rأفارقك\rأصلى ونية الحالف أنه يصلى الصبح ويحضر اليه ثم إنه لما صلى الصبح حضر","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"اليه والحال أن الحالف في ملكه أرقاء (فأجاب) أنه يقبل قول الشخص المذكور\rفي إرادته المذكورة ولا يلزمه شيء بسبب ما ذكر على الوجه المذكور (وسئل أيضا.\rعما لو حلف على من يبالى مخلفه إنه لا يفعل شيئا وأهله قبل بلوغ الخبر على\rيحنث أم لا (فأجاب) متى قصد إعلامه ومنعه وفعله قبل بلوغ الخبر لم يحنث\r(وسئل) أيضا عما لو حلف لا يصلى فأحرم بفرض أو نفل ولو على جنازة هل\rيحنث أم لا، أو لا يكتب بالقلم وكان مبريا فكر بريته واستأنف برية أخرى\rأو حلف لا يقطع بهذه السكين فأبطل حدها وجعل لها حدا من ورائها وقطع\rيحنث أم لا، أو لا يلبس خانما قلبه في غير الخنصر يحنث أم لا، أولا يشترى عبنا\r\rبعشرة فاشترى نصفها بخمسة والنصف الآخر بخمسة يحنث أم لا (فأجاب) أما\rالأولى فلا حنث فيها بصلاة الجنازة ويحنث بغيرها، وأما الثانية فلا حنث عليه\rبذلك، وكذا الثالثة، وأما الرابعة فلا يحنث بلبسه في غير الخنصر، وأما الخامسة\rولا حنث عليه والله أعلم (وسئل) أيضا فيمن حلف ليضربنه حتى يموت أو يبول\rأو ليجرنه على الشوك أو ليكسرن كل شيء في البيت على رأسه فدخل فوجد\rهاونا أو لا يفطر على حار أو بارد أو لا يخليه يفعل كذا هل يحمل على نفى\rتمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه أ\rمنه أم لا، أو حلف ليطأنها هذه الليلة\rفوجدها حائضا أو غائبة هل يحنث أم لا، أو حلف أن يدفع الرجل شيئا في هذا\rالنهار مثلا فتعذر حضوره فيه هل يحنث أم لا يحنث أو تنحل يمينه أم لا، أو حلف\rأنه يأخذ من زيد كذا فأخذه منه ورده إليه هل ير بذلك وتكون يمينا\rواحدة، أو لا يكلمه فى خير فكلمه في شر، أولا بأكل مما طبخته فلانة فأكل\rمن دهن سلته على النار هل يحنث أم لا (فأجاب) أما الأولى فتحمل على الحقيقة.\rوأما الثانية فيير بوطئها المرة بعد الأخرى، وأما الثانية فيحنث حالا، وأما الرابعة\rفيحنث يفطره على أحدهما لا يجماع، وأما الخامسة فالمراد بها نفي التمكين مما","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"حلف عليه، وأما السادسة فلا يحنث، وأما السابعة فلا حنث عليه مع عجزه عما\rحلف عليه، وأما الثامنة فمتى كياء في شرلم يحنث وانحلت يمينه، وأما التاسعة فيبر\rبذلك، وأما العاشرة فيحنث بذلك (وسئل) أيضا عما لو حلف لا يدخل بيتاولا\rيأكل لحم بقر ولا فاكهة ولا بطيخا فهل يحنث الآن بالخيمة والجاموس\rوالليمون عملا بالعرف القديم لاعرف الآن، ويحنث بالهندى عملا بالعرف الآن\rأم لا (فأجاب) بأنه يحنث بدخوله خيمة من حلف لا يدخل له بينا، ويأكل\rالليمون الطرى من حلف لا يأكل فاكهة، ويأكل لحم الجاموس من خلف\rلا يأكل لحم البقر ولا نية له عملا بالعرف الآن. وأما من حلف لا يأكل بطيخا\rفأكل الهندى فالأقرب الحنث به الآن كما قاله جميع متأخرون عملا بالعرف\rالآن، وما قاله الفقهاء فلعله عرف قديم كان بالديار المصرية ونحوها (مسئلة)\r\r194 -\rرجل أخبر أن الولى ليس له أن يسلم موليته الصغيرة قبل قبضه المهر لكون\rأن لها الامتناع بعد بلوغها لقبض المهر مخلف آخر أنها ليس لها الامتناع فهل\rيحنث أم لا) فأجاب) يحنث الحالف المذكور لأن لها ذلك بعد البلوغ كما نص\rعليه الرملي ونقله عنه ابن قاسم في حواشيه على المهج ونص عليه (مسئلة)\rلو سلم الولى الصغيرة قبل قبض المهر لزعم أنه رأى المصلحة فلها إذا بلغت الامتناع\rوحبس نفسها القبض المهر لأن ما فعله ليس بمصلحة، ويفارق ترك الأخذ لها\rبالشفعة لمصلحة حيث لا تأخذ بعد البلوغ لأن ذلك من باب التحصيل وهذا من\rباب التفويت اه بالحرف (وسئل) الشورى عن رجل احتد من زوجته وأمه\rمخلف لا يأكل في سنته من السمن الذي يعملانه فاذا أكل من الطبيخ وكان\rمقلياله بالسمن الذى يعملانه هل يحنث أم لا وهل المراد بما يعملانه ما يستخرجانه\rمن اللين أم ما يتعاطيانه؟ (فاجاب) لا يختص ذلك بما يستخرجانه بل يعم ما يكون\rلهما فيه عمل، وإذا أكله فى طبيخ فان كان له فيه عين ظاهرة حنث والا فلا","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"(مسئلة) لو حلف أن شرب الدخان الحادث المعروف في هذا الزمان حرام\rلذاته حنث فقد قال الشمس الشويرى حين سئل عنه ليس شرب الدخان حراما\rلذاته بل هو كغيره من المباحات ودعوى كونه حراما لذاته من الدعاوى التي\rلا دليل عليها وإنما منشؤها إظهار المخالفة على وجه المجازفة فلا حول ولا قوة\rإلا بالله العلى العظيم.\r\rالباب الثاني عشر النذر\r(سئل) الرملي في رجل قال إن فعلت كذا الله على اعتكاف مائة سنة ما يلزمه\rإن حنث (فأجاب) إن كان راغبا في حصول ذلك الفعل فتبرر وإلا فلجاج\rيتخير فيه بين ما التزمه وكفارة يمين (وسئل) أيضا فيمن حلف بصدقة ماله\rبأن قال الله على أن أتصدق بمالى أو أصوم يوما ان فعلت كذا أو إن لم أفعل\rكذا فهل يخير عند وجود الشرط بين الصدقة والكفارة وإذا قلتم بذلك فأيهما\r\r-9 -\rأفضل (فأجاب) من كان راغبا في حصول شيء فنذر تبرر وإلا فلجاج يتخير\rفيه بين وفاء ما التزمه والكفارة (وسئل) أيضا في شخص حلف بأن قال العتق\rيلزمه ي من جميع ما أملكه ما أفعل كذا أو أفعل كذا فهل يلزمه إذا\rخالف أو لا يترتب عليه شيء فأجاب بأن العنق لا يحلف به لكنه متى التزمه\rتغير بين فعله وكفارة يمين حيث فعل ما منع منه نفسه (وسئل) أيضا عمن قال\rإن أصيب فلان ونحو ذلك قدمى هدر أو فعلى كذا فهل يصح ذلك (فأجاب)\rبأنه لا يكون هدرا بذلك ومن ألزم نفسه شيئا غير قابل للالتزام شرعا لا يلزمه\rفان قال إن فعلت كذا فعلى صوم أو نحوه كان ذلك مما يرغب في حصوله\rفهو نذر الحاج يتخير فيه بين قربة التزمها وبين كفارة يمين (وسئل) أيضا\rعما لو قال ان كان الأمر كذلك فعلى بسبب النذر الشرعي عشرة أنصاف\rالمسجد الفلاني أو للجماعة الحاضرين فهل يلزمه ذلك ويكون نذر لجاج أو تبرر\r(فأجاب) إن كان راغبا في الأمر كذلك فتبرر وإلا فلجاج (وسئل) أيضا في\rرجل نذر على نفسه أنه متى كلم فلانا أو جاء اليه كان عليه القيام لفقراء","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"الأزهر بالمقدار الفلاني فهل إذا كليه يلزمه الوفاء بالنذر أو كفارة يمين؟\rالجامع\r(فأجاب) متى لم يكن راغبا في النذور كان لجاجا يتخير فيه عند حصول المعلق\rعليه بين الوفاء بما التزمه وكفارة بمين (مسئلة) رجل نذر أن يتزوج وكان\rتائقا إلى النكاح ووجد أهبته هل يصح نذره أولا (الجواب) المعتمد عدم انعقاد\rنذر الزواج مطلقا اهم رملى (وسئل) الرملي أيضا عمن له على آخر دين حال\rفنذر الله تعالى أن لا يأخذه منه إلا بعد سنة ثم مات الناذر وهو صاحب الدين قبل\rمضى سنة فهل يجب على الورثة الصبر إلى مضيها ويمتنع حبسه على ذلك قبل\rمضيها أم يجوز للورثة مطالبته وحبه على ذلك قبل مضيها (فأجاب) بأن الورثة\rالمطالبة به حالا لأن نذر البيت لم يشمل إلا نفسه (وسئل) أيضا فى دابة مرضت\rفقال صاحبها إن شفاها الله تعالى فريعها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم شفيت فهل\rهذا نذر صحيح بازم الوفاء به وإذا قلتم بصحته فباعها الناذر هل يصح في جميعها\r\r-\r-90 -\r-\rأو ما عدا الربع المنذور ومن يتولى المنذور وفيم يصرف؟ (فأجاب) بأن النذر\rالمذكور في حالة الإطلاق صحيح يلزم الوفاء به وبيعه في حصته صحيح بلا نزاع\rوفي حصة ة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة الشرعية ويصرف\rذلك عند بيعه بطريقه الشرعى إلى مصالح الحجرة النبوية على حسب ما يراه\rالناظر (وسئل) أيضا فيمن نذر شيئا إن سلم زرعه من الحر والعامة للولى\rالفلاني هل يصح النذر ويجب صرف ما عينه لمصالح الولى وإذا كان المولى ورثة\rذرية تأخذه أو كل الناس من قريب وغيره (فأجاب) إن انتفع بذلك حي\rأو ميت وكان الصرف له من مصالح ذلك الولى صبح نذره وصرف ذلك في مصالحه\rولا يتقيد ذلك بورثته وأقاربه وإلا لم يصح (وسئل) أيضا عن محل معتقد فيه\rجماعة قاطنون تنذر له الناس بزيت وشمع ودراهم وغير ذلك ويتصدقون على\rمن به كذلك لكن يدفع ذلك دافعه وهو ساكت لهم ولا تعلم نيته فهل والحالة","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"هذه يجوز لأحدهم الاختصاص به أولا، لأن الظاهر عدمه وهل النذر للمشايخ\rوالأضرحة والمحال المعتقدة بقصد تعظيمهم باطل، وفى شخص نذر إن شفى الله\rمريضه أنى لاولى الفلاني بشاة والحال أن ذلك الولى في قرية لا يوجد فيها إلا\rالخادم في بعض الأوقات هل يصح (فأجاب) أما الأولى فان قامت قرينة على أمر\rأو اطردت عادة بشي عمل به إذ من القواعد: العادة محكمة وإلا قسم بين\rالموجودين سوية فليس لأحدهم الاختصاص بذلك، والنذر للمشايخ والأضرحة\rوالأمكنة المذكورة بنى صحيح منعقد إن عادت نفعته على الأحياء وإلا فلا وتعتبر\rمصالح الموضع أيضا، وأما الثالثة فان انتفع به أحد صبح نذره وإلا فلا (وسئل)\rعمن نذر أن ينحر بقرة مثلا ويفرقها على أهل بلدة فهل يلزمه ذلك أم لا\r(فأجاب) بأنه يلزمه ذلك.\r\rالباب الثالث عشر في النفقات\r(سئل) الشمس الرملى فى المرأه المجنونة إذا امتنعت تكون ناشزة كالعاقلة\r\r-97 -\rفي سقوط المؤنة والكسوة إذا امتنعت أم لا فأجاب) لا نفقة لها ولا كسوة\rمدة امتناعها وإن كانت مجنونة (وسئل) أيضا فيمن طلق زوجته طلاقا رجعيا\rهل تسقط نفقتها وكسوتها إذا كانت مقررة (فأجاب) لا تسقط إلا بينونتها\r(وسئل) أيضا في رجل متزوج بامرأة محترفة بتغسيل الأموات فهل إذا منعها\rمن خروجها لذلك وخرجت له تسقط نفقتها (فأجاب) له منعها من خروجها\rلذلك ومتى خرجت بغير إذنه تسقط نفقتها وكسوتها (وسئل) أيضا عما لو\rخرجت المرأة من محل زوجها وادعت إذنه وأنكر هو من المصدق؟ وإذا كان\rالمصدق الزوج فهل تؤدب الزوجة بما يليق بها (فأجاب) بأن القول قوله\rوتسقط نفقتها وكسوتها وتؤدب بما يليق بها (وسئل) أيضا فيا للرجل على\rزوجته من الحقوق، وما لها عليه منها (فأجاب) حقوق الزوج عليها طاعته\rوملازمة مسكنه، وحقوقها عليه بذل نفقتها وكسوتها وتسويته في القسم إذا\rكان عنده غيرها وبات عندها (وسئل) أيضا في رجل زوج بنته وأشهد على","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"نفسه بالتبرع بالسكنى للزوج فهل له الطلب على الزوج بعد حين من الزمان.\r(فأجاب) لامطالبة له عليه مدة الاباحة وله الرجوع عنها (وسئل) أيضا فى رجل\rمصر غاب عن البلد فهل تفسخ عليه زوجته في صبيحة الرابع كالحاضر أو\rيختص الحكم بالحاضر وهل صورة الفسخ أن تقول فسخت النكاح وهل يتوقف\rالفسخ على إذن الحاكم أولا وهل يقول الحاكم فسخت نكاحك وهل للزوج\rبعده رجعة وهل طلاق المولى أو القاضى يكون رجعيا أم لا (فأجاب) بأنه مق\rشهدت بينة بأنه معسر الآن عن نفقة الموسرين ولو باستنادها إلى استصحاب\rبشرطه أمهلها الحاكم ثلاثة أيام ومكنها من الفسخ صبيحة الرابع وحينئذ فما\rذكر شامل للحاضر والغائب ولابد فى الفسخ من إذن الحاكم ويحصل بقوله\rفسخت نكاحك مثلا وبقولها فسخت نكاحى والفسخ لا يكون إلا بإثنا فلا\rرجعة بعده وكل من طلاق المولى أو الحاكم يكون رجعيا حيث لا تكمل به\rعدة طلاقها (وسئل) أيضا فى رجل غاب عن زوجته وهو موسر ولم يعلم له\r\rحال ولا بأي أرض هو، ولم تجد متبرعا عنه واحتاجت إلى الكسوة والنفقة\rهل لها أن ترفع أمرها للحاكم وتفسخ نكاحه بعد إمهالها ثلاثة أيام وتفسخ\rفي اليوم الرابع (فأجاب) لا فسخ لها على الزوج على الوجه المشروح (وسئل)\rأيضا في شخص له زوجة وقرر لها عليه عند حاكم نفقة معلومة كل يوم\rفأكلت معه، وهى رشيدة هل تسقط نفقتها بذلك (فأجاب) متى أكلت معه\rعلى العادة سقطت نفقتها (وسئل) أيضا في امرأة متزوجة ببلاد الريف يستخدمها\rزوجها في غربلة وعجن وعلف دواب وغير ذلك فهل ذلك يلزمها أولا ولها\rأجرة مثلها (فأجاب) لا يلزمها شيء من ذلك وإن خدمت باختيارها فلا أجرة\rلها وإن أكرهها فلها أجرة مثلها (مسئلة) تزوج سفيهة وصارت تأكل معه\rولم يأذن له وليها في الإنفاق عليها فهل تسقط نفقتها بذلك أم لا (فأجاب)\rالشمس الرملي بقوله حيث كانت تحت حجر أبيها ولم يأذن له في الإنفاق عليها","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"لم تسقط نفقتها (مسئلة) لو التمست زوجة غائب من حاكم ليفرض لها عليه نفقة\rفان لم يكن له مال حاضر لم يفرض لها شيئا إذ لا فائدة له والافرض لها نفقة\rمعمر بشرط إثباتها نكاحه وإقامتها في منزله وحلفها على أنها تستحق النفقة\rوأنها لم تأخذ منه قبل غيبته نفقة مستقبلة اه قليوبى (مسئلة) لو نشرت الزوجة\rوصار الزوج ينفق عليها ظانا وجوب النفقة عليه رجع عليها ببدل ما أنفقه عليها\rمدة نشوزها كما لو أنفق عليها يظن الحمل فيان خلافه صرح به الرملي وغيره.\r(وسئل) الشهاب الرملى عن الرجعية هل المطلقها أن ينقلها من مسكن الفراق\rإلى أى مكن شاء (فأجاب بأنه لا يجوز نقلها من مسكن الفراق كما صرح\rبه في النهاية ونص عليه فى الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي وهو\rأولى لإطلاق الآية، قال الأذرعى إنه المذهب، والزركي إنه الصواب اه وإن\rجزم النووى فى نكت التنبيه بخلافه (وسئل) أيضا عن المنسوخ نكاحها بعد\rالدخول هل يجب لها السكنى أم لا (فأجاب) نعم يجب لها السكنى (مسئلة) يستثنى\rمن وجوب نفقة الرجمية مالو قال الزوج طلقت بعد الولادة فلى الرجعة، وقالت\rبل قبلها وقد انقضت عدتى فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولا نفقة\rترغيب المشتاق\r\r-94 -\rلها لزعمها كما جزم به الرافعى، ولو قال الزوج طلقتك قبل الوضع وانقضت\rعدتك فلا نفقة لك الآن فقالت بل طلقتنى بعده فلى النفقة وجبت العدة\rعليها في الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيه وجبت لها النفقة وستمطت الرجعة لأنها\rبائن بزعمه اه خطيب على المنهاج (وسئل) الشورى فيما لو ادعت الزوجة\rنفقة أو كسوة ماضية فأجاب الزوج بقوله لا تستحق على منها شيئا فهل\rيكون هذا الجواب كافيا ولا يطلب منه غيره أم لا (فأجاب) إن اعترف\rالزوج بالي\rج بالتمكين لم يكتف منه بالجواب المذكور بل لابد من جواب كاف\rلدفع ما وجب عليه فى التمكين وما يتوهم من خلاف هذا لا يعول عليه لمخالفته\rالمنقول، والله سبحانه وتعالى أعلم.","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"الباب الرابع عشر في العدة)\r(مسئلة) إذا كانت امرأة مزوّجة وقد بلغت ثلاثين سنة ونحوها ولم تحض\rقط فطلقت فكيف تعتد؟ وإن كانت قد ولدت ونفست ثم طلقت فكم عدتها\rوهل فيه خلاف (الجواب) إذا بلغت خمس عشرة سنة أو ثلاثين أو أكثر\rولم تحض قط فعدتها من الطلاق بثلاثة أشهر واللائى لم يحضن أى فعدتهن\rكذلك وهذا التقرير يحمل عليه، فإن كانت هذه المذكورة قد ولدت ولدا\rورأت نفاسا أو لم تره فعدنها أيضا بثلاثة أشهر الآية الكريمة ولا تخرجها\rالولادة والنفاس عن كونها من اللائى لم يحضن هذا هو الصحيح عند أصحابنا.\rوقال بعضهم حكمها حكم من انقطع حيضها بلا سبب، والصواب الأول نووى\r(مسئلة) إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم دام يعاشرها معاشرة الأزواج إمامع\rالوطء أو مع دونه حتى مضى قدر العدة بالأقراء هل تنقضى عدتها ولا يلحقها\rالطلاق أم لا (فأجاب (لا تنقضى عدتها بل يلحقها الطلاق مالم يعتزلها وتمضى\rبعد الانعزال ولكن لا يملك رجعتها بعد انقضاء الأفراء وهو يعاشرها ولوكان\rالطلاق بائنا انقضت العدة مع المباشرة لأنها محرمة بلاشبهة فأشبهت الزنا (مسئلة)\rهل تجوز مساكنة المعتدة منه (الجواب) إن سكن كل واحد منهما في مسكن\rمنفرد بمرافقه كالمطبخ والبر والمستراح والمصعد إلى السطح ونحو ذلك جاز\r\r-99 -\rوإن اتحدت المرافق لم يجز إلا أن يكون هناك محرم له أو لها من الرجال\rأو النساء أو زوجة أو جارية أو امرأة أجنبية ثقة ويشترط في هذا المحرم\rوغيره أن يكون بالغا نووى فى الفتاوى (مسئلة) لو قال أنت طالق قبل موتى\rبأربعة أشهر وعشرة أيام فعاش فوق ذلك ثم مات تبين وقوعه من تلك المدة\rولا عدة عليها إن كان بائنا أو كان رجعيا ولم يعاشرها ولا إرث لها اه زيادي.\r(مسئلة) قال فى المنهج تنقضى العدة بوضع ميت أو مضغة تتصور لوبقيت بأن\rأخبر بها قوابل لظهورها عندهن الحصول براءة الرحم بذلك بخلاف مالو","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"شككنا في أنها لحم آدمى، وبخلاف العلقة لأنها تسمى حملا ولا يعلم كونها\rأصل آدمى هذا إن نسب الحمل إلى ذى عدة اهـ\rفرع لو كان الحمل غير آدمى فالظاهر كما قال شيخنا انقضاؤها بوضعه اه\rشوبرى (مسئلة) قال ابن قاسم في حواشيه على المنهج: إذا أذنت لوليها أن\rيزوجها إذا طلقت وانقضت عدتها جاز بخلاف ما إذا أذن الولى لرجل أن\rيزوج ابنته إذا طلقت وانقضت عدنها فلا يجوز كما تقدم (مسئلة) قال الخطيب\rفي التجريد إذا نشرت المرأة ليلا هل تسقط نفقة اليوم الآتى أو يرجع عليها\rبنفقة اليوم الماضى إن كان أنفقه وتسقط عنه إن لم يكن أنفق أم لا (أجاب)\rنعم يرجع عليها بنفقة اليوم الماضى إن كان بدلها وإلا سقطت عنه (مسئلة\rاستطرادية) نفقة القريب هل تصير دينا بفرض القاضي كما في المنهاج أم لا كما\rنقل عن القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحق البنديجي وغيرهم وأى وقت\rيفرض فيه نفقة القريب) أجاب (نعم: تصير\rنفقة القريب دينا بفرض القاضي\rوصورته أنه يقدرها ويأذن لإنسان في أن ينفق عليه ماقدره فإنه إذا أنفقه\rعليه صار دينا في الغائب أو الممتنع وعى غير مسئلة الافتراض وأما إذا قال\rالحاكم قدرت لفلان على فلان كل يوم كذا ولم يقبض شيئا لم يصر دينا وليس\rهو مراد الشيخين وإنما يفرضه لغيبة القريب أو امتناعه منها (مسئلة) لو\rاعتدت عن شبهة حرم على زوجها النظر والخلوة بها والتمتع لأنها صارت\rكالأجنبية امه قاله بعض مشايخنا فراجعه (مسئلة) امرأة قالت إن زوجها فلانا\r\rطلاقها أو مات عنها وانقضت عدتها هل للحاكم أن يزوجها بلا بينة (أجاب)\rليس للحاكم أن يزوجها حتى تقيم بينة بما قالته لأنها أقرت له بالنكاح والأصل\rبقاؤه وهذا بخلاف ما إذا أقرت به لغير معين وعليه يحمل ما حكاه الزبيدي\rفي أدب القضاء فيها إذا حضرت امرأة وادعت أن زوجها طلقها أو مات عنها\rوطلبت من الحاكم التزويج حيث قال إن كانت غريبة والزوج غائبا فالقول","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"قولها بلا بينة ولا يمين، وإن كان الزوج فى البلد وليست غريبة فلا يعقد\rالنكاح عليها مالم تثبت ما ادعته وما ذكره القاضى في فتاويه أن المرأة لوادعت\rعلى الولى وفاة زوجها أو طلاقه فأنكر فأنها تحلف ويأمره الحاكم بتزويجها\rأو يزوجها الحاكم اه من تجريد الخطيب) مسئلة) نكحت في العدة وأنت\rبولد يمكن كونه من الثاني دون الأول هل الأرجح كونه للثانى أو عرضه على\rالقائف (أجاب) الأرجح كونه للثانى (مسئلة) المزوجة إذا نشزت هل تستحق\rحضانة ولدها من الزوج أم لا) أجاب) تستحق حضانة ولدها من الزوج\rولا يمنع منها نشوزها (مسئلة) إذا قالت له زوجة عمه أنا أرضعتك فقال خمسا\rأم أقل فقالت لا أدرى فهل ينقض لمسها وضوء؟ وهل يحل له التزوج بينتها\rأم لا (الجواب) لا ينقض لمسها وضوء ويحل له التزوج بينتها (مسئلة) إذا\rأنفق على زوجته الناشزة جاهلا عدم الوجوب عليه يرجع أم لا وهل مثل\rذلك إذا أنفق على ماصار إليه بنكاح أو شراء فاسد أم لا أو يفرق بينهما وما\rالفرق (أجاب) المزوج الرجوع على زوجته ببدل ما أنفقه عليها مدة نشوزها\rوجوب مؤتتها تلك المدة ولا يرجع الزوج والمشترى بما أنفقاه في النكاح\rوالشراء الفاسدين والفرق أنهما شرعا فى العقد على أن يضمنا ذلك بوضع اليد\rبخلافه هنا (وسئل) الشمس الرملى فى قول الروضة: فرع المجنونة تعتد بالأشهر\rوإن كانت من ذوات الحيض فهل هو معتمد أم لا (أجاب) يحمل على ما إذا\rلم يعلم حيضها فحيث علم تعتد بالحيض كالمتحيرة (وسئل) أيضا في عدة المستحاضة\rوالمتحيرة ماهي (فأجاب) عدة المستحاضة والمتحيرة بالأشهر (وسئل) أيضا\rفيمن طلقت من زوجها ثلاثا وعادتها أنها تحيض في كل شهر مرة ثم إنها\rظانا\r\r-1.1 -\rتزوجت في خمسة وثلاثين يوما فهل يقبل قولها في انقضاء العدة في هذه المدة\rوالتزويج صحيح وإن كان لها عادة في الحيض بأكثر من ذلك (فأجاب) متى","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"طلقها وهي طاهرة قبل قولها بيمينها فى انقضاء عدتها بالأفراء في المدة المذكورة\rوإن خالف ذلك عادتها (وسئل) أيضا فى رجل طلق زوجته باثنا ثم أعادها\rإلى عصمته ينكاح جديد ثم طلقها طلاقا بائنا من غير دخول بها فهل تحل لغيره\rمن غير عدة أم لابد لها من العدة (فأجاب) إن بقي عليها من العدة شيء\rقبل تجديد عقدها بنت على ما تقدم وإلا فلا عدة عليها (وسئل) أيضا فيمن\rطلق زوجته وهي ترضع ولدها وعادتها أنها لم تحض وأقرت الجماعة أنها لم تحض\rأيام الرضاع فهل إذا ادعت الحيض وانقضاء العدة به وتزوجت يكون القول\rقولها بيمينها في حيضها وإن خالف ذلك عادتها (أجاب) متى ادعت حيضا\rتنقضى به العدة وتزوجت كان العقد صحيحا اه ملخصا (وسئل) في امرأة مات\rالحمل في بطنها ثم حملت بآخر وطلقت فوضعت الحمل الثاني فهل تنقضى عدتها\rبه أم بالأول وهل تجب نفقتها مادامت مشتغلة بالحمل وإن مكنت سنين (فأجاب)\rلا تنقضى عدتها إلا بوضع الأول وإن مكنت سنين وتجب نفقتها (وسئل) في\rرجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث إنه لا يفعل كذا ثم فعله واستمر\rمعاشرها ثم جاء إلى الحاكم واعترف بأنه حنث فيها بمقتضى ماذكر من مدة\rسابقة وأن عدتها انقضت فهل يقبل قوله وتحل اغيره أم لا (فأجاب) بأن\rمعاشرته للبائن من غير وطء شبهة لا تؤثر فى عدم انقضاء عدتها وحينئذ فمتى\rاعترف بأنه حنث فيها من مدة سابقة على ذلك تقتضى أن عدتها انقضت فيها\rأخذناه بإقراره وحلت لغيره مالم تكذبه بالنسبة لبقاء عدتها فيقبل منها تغليظا\rعليها (وسئل) في شخص اشترى جارية من امرأة أو رجل ليزوجها بعبده فهل\rيجب استبراؤها وهل يجوز له أن يطأها قبل مضى الشهر (فأجاب) إن باعها\rرجل ولم يطأها أو امرأة زوجها مالكها من الواطئ وكذا إن كان الماء غير\rترم أو مضت مدة الاستبراء منه (ومثل) فى إنسان وعلى أمته قبل الاستبراء\rأنت بولد فهل يلحقه أم لا (فأجاب) يلحقه حيث أنت به لزمن يلحقه فيه\r\r-1.4 -","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"شرعا (وسئل) الشهاب الرملى عن امرأة مسخ زوجها هل يفصل في ذلك بين\rأن يكون من الأموات كحجر فتعند عدة الوفاة أو من الأحياء كتمساح\rفعدتها كعدة الأحياء (فأجاب) بأنها تعتد عدة طلاق إن مسخ زوجها حيوانا\rوعدة الوفاة إن مسخ حجرا (وسئل) أيضا عمن لزمها عدتان لشخص إحداهما\rحمل والأخرى أقراء ومضت الأقراء قبل الوضع هل تنقضى بها العدة الأخرى\r(فأجاب) لا تنقضي عدتها بل تتداخلان وتنقضيان بالوضع (وسئل) أيضا عمن\rقالت قبل سن اليأس انقطع حيضى ثم قالت كنت كاذبة ولم أحض قط وأنا\rمن ذوات الأشهر ابتداء هل يقبل قولها لأنها مؤتمنة على رحمها أم لا للتهمة.\r(فأجاب) بأنه لا يقبل قولها لأن إقرارها الأول تضمن أن عدتها لا تنقضى\rبالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه (وسئل) أيضا عمن قالت أرضع نظيفا أي لم\rأحض زمن الرضاع ثم قالت كنت كاذبة بل أحيض وأرضع وسخا فهل يقبل قولها\rأم لا (فأجاب بأنه يقبل قولها الثاني لتضمن دعواها حيضها في زمن إمكانهما\rوإن خالفت عادتها بقولها الأول (وسئل) أيضا عمن قالت وصلت إلى من\rاليأس هل يقبل قولها بغير بيئة أم لا كما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر (فأجاب)\rبأنه يقبل قولها لأنها مؤتمنة والفرق بين هذه المسئلة ومسئلة انقضاء المدة\rبالأشهر مع.\rتكذيب المطلق لها رجوع النزاع فيها إلى وقت الطلاق وهو\rالمصدق في أصله فكذا في وقته (وسئل) أيضا عما لو صارت الحرة المعتدة أمة\rلالتحاقها بدار الحرب هل تكمل عدة حرة أو ترجع إلى عدة أمة (فأجاب)\rبأنها تكمل عدة حرة (وسئل) هل المفتى به إذا طلق رجعيا وعاشرها حتى\rانقضت الأفراء أو الأشهر الرجعة كما في المنهاج أم صحتها وهل يتوارثان\rالظهار والإيلاء واللمان وتجب النفقة والكسوة والسكنى وهل يحد\rإذا وطئها أم لا فأجاب) نعم المفتى به عدم الرجعة ولا توارث بينهما ولا يصح\rالإيلاء منها ولا الظهار ولا اللعان ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وتجب له السكن","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"لأنها بأن إلا فى الطلاق ولا يحد إذا وطئها (مسئلة) لو طلق زوجته رجعيا ثم راجه\rثم طلقها استأنفت عدة أخرى بخلاف مالو طلق زوجته طلاقا باثنا ثم جد\rويصح\r\rنكاحها ثم طلقها قبل الوطء فإنها تبنى على العدة الأولى (مسئلة) لو ادعت\rالحيض ولكن فى زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت\rمن العدة بالأشهر إلى العدة بالأقراء ام عميرة (مسئلة) لو طلق القاصر المدخول\rبها انقضت عدتها بثلاثة أشهر ولا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد بلوغها وإذنها\rهكذا عندنا ذكره علماؤنا في غالب كتبهم، وعند سادتنا المالكية اليتيمة القاصر\rبكرا كانت أو ثيبا على الأظهر لا تتزوج إلا بشروط عشرة: الأول أن تكون\rفقيرة. الثاني أن يخشى إفسادها. الثالث أن تبلغ عشرة. الرابع أن يكون لهاميل\rللرجال. الخامس أن يكون الزوج كفؤا لها. السادس أن تصدق صداق مثلها.\rالسابع أن تجهز جهاز مثلها الثامن أن ترضى بذلك. التاسع أن تأذن بالقول\rلولا العقد. العاشر أن يثبت ذلك عند القاضي، فإن فقدت هذه الشروط أو\rبعضها كان العقد باطلا. وعند الحنفية يشترط التزويجها أن يكون الزوج كفؤاء\rوأن يكون المهر مهر المثل والمزوج لها العصبات ثم الأم ثم ذوو الأرحام.\rوالله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.\rوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.\rوهذا آخر ما يسر الله جمعه وليس في حل من زاد شيئا على ذلك في هذا الكتاب.\rبحمد الله وحسن توفيقه تم طبع كتاب:\rترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق\rمصححا بمعرفة لجنة التصحيح برئاسة الشيخ أحمد سعد على\r?? سنة 1372 هـ القاهرة في / 21 أكتوبر 21952}\rملاحظ المطبعة\rمحمد أمين عمران\rمدير المطبعة\rرستم مصطفى الحلي","part":1,"page":110}],"titles":[{"id":1,"title":"ترغيب المشتاق","lvl":1,"sub":0}]}