{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK KE 4 MAHIR ARIYADL KOM A. B MARET 2013\rKATA PENGANTAR\rPERUMUS BMK KE 4 SE JAWA MADURA\rKami bersyukur kepada Allah ta’ala atas taufiqnya kepada warga bahtsil masaail baik dari PP. Arriyadl maupun dari luar ( yang nota benenya angota FBMPP Jawa - Madura ) dan hidayahnya kepada mereka sehingga mereka dapat memecahkan problematika fiqhiyyah yang berkembang di masyarakat dengan menemukan hukum – hukumnya dengan standart pendapat yang mu’tamad ataupun mu’tabar dikalangan ulama’ Aswaja khususnya dalam madzhab syafi’iyyah, karena mengacu pada realitas yang ada bahwa mayoritas muslim Indonesia sejak para pembawa – pembawanya dulu hingga kini adalah penganut madzhab syafi’I.\rInsyaallah jerih payah mereka dan hasil meraka dalam bahtsul masail kali ini mendapat Ridlo Allah subhanahu wata’ala.\rMenurut hemat kami, jawaban permasalahan diniyah yang telah dimodifikasi menjadi sebuah bacaan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan seperti yang ada di hadapan anda ini adalah sebuah sumbangan pemikiran yang positif dan kontribusi yang berharga dari para santri tulen pondok pesantren, dan khusus apa yang ada dihadapan para pembaca adalah merupakan sebuah realisasi I’tikada baik dari lajnah Bahtsul Masail pondok Arriyadl dalam mengemban amanat dari para pengasuhnya, untuk itu semoga semuanya tadi diterima oleh Allah sehingga menjadi اعمال الجارية yang manfa’at dan barokah selama- lamanya. Amin.\rالفقير حافظ غزالى\rH:\\bmkk.jpgsememntaraH:\\bmkk.jpgHASIL KEPUTUSAN","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Bahtsul Masa`il Kubro IV se -Jawa Madura\rMajelis Musyawaroh Pondok Pesantren Mahir Arriyadl\rRinginagung – Keling – Kepung – Kediri – Jawa Timur\r(1/1)\r---\r28-29 Robiul Akhir 1434 H. | 11-12 Maret 2013 M.\rKomisi A\rMINYAK LINTAH\rDeskripsi Masalah\rAllah SWT Adalah Dzat yang Maha Kuasa menciptakan berbagai macam jenis makhluk, ada yang di langit, darat & di lautan. Salah satu dari ciptaan Allah SWT yang ajaib bin ajaib adalah lintah, minyaknya bisa digunakan untuk memperpanjang & memperbesar dzakar dan karena itu minyak lintah laku diperjual belikan. Hanya saja dalam hal ini masih menimbulkan kejanggalan yang perlu dipertimbangkan.\rPertimbangan :\rLintah adalah sejenis ulat penghisap darah, dapat hidup di air, daratan, tempat becek, persawahan, danau atau di semak belukar.\rMinyak lintah bisa bermanfaat untuk memperpanjang & memperbesar dengan dioleskan didzakar\rCara pembuatan minyak lintah:\rLintah dimasukan dalam botol kemudian dibenamkan kedalam kotoran sapi yang masih panas (hangat) selama 21 hari, sehingga berubah menjadi minyak.\rLintah dimasukan kedalam botol lalu diisi dengan minyak kelapa disimpan sampai 15 atau 20 hari.\rPP. Sirojul Mukhlasin, Payaman Secang Magelang\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan syara' tentang jual beli minyak lintah sesuai dengan pertimbangan di atas?\rJawaban :\rTidak sah karena – minyak tersebut najis (dalam proses pembuatan yang pertama), dan mutanajjis yang tidak bisa disucikan (dalam proses pembuatan yang ke dua).","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Sebagai ganti akad jual beli yang tidak sah, dapat dilaksanakan transaksi naqlul yad.(pengguguran hak)yaitu sang pemilik minyak lintah berkata kepada peminat “ saya gugurkan hak saya dari minyak lintah ini untuk kamu dengan ganti Rp.10.000,-”. Lalu diqobul oleh sang peminat.\r(1/2)\r---\rالإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 275)\r( ولا يصح بيع عين نجسة ) سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين والكلب ولو معلما والخمر ولو محترمة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وقيس بها ما في معناها\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 225)\r( و ) ثانيها ( طهره ) أي المعقود عليه شرعا بالتحقيق أو بالإمكان وإن غلبت النجاسة في مثله فلا يصح بيع نجس العين كجلد ميتة وإن أمكن طهره بالاندباغ وكلب ولو معلما ولا بيع أحد مشتبهين قبل الحكم بطهارة أحدهما ولا بيع متنجس لا يطهره غسل كماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل إذ طهره من باب الإحالة لا من باب التطهير بخلاف ما يطهره غسل كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح بيعه ويصح بيع دار بنيت بالزبل لأنه فيها تابع لا مقصود وأرض سمدت بنجس ورقيق عليه وشم ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتا لأنه من مصلحته كالحيوان ببطانه النجاسة ويباع القز جزافا ووزنا ويحل اقتناء السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة حيث صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة واقتناء الكلب لنحو حراسة وتربية الجرو لذلك وإن لم يكن من نسل معلم ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز الصدقة بالمتنجس والهبة والوصية به\rالمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 241)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"علق وهو هذا الدود الاسود والاحمر الذى يخرج من الماء وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه هل يجوز بيعه فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوى في شرح المختصر وآخرون يجوز لان فيه غرضا مقصودا وهو امتصاصه الدم من العضو المتألم (والطريق الثاني) فيه وجهان وممن حكاه المتولي (أصحهما) يجوز (والثانى) لا لانه حيوان مؤذ كالحية والعقرب\rحياة الحيوان الكبرى - (ج 2 / ص 13)\r(1/3)\r---\rالعلق: بفتح العين واللام دود أسود وأحمر، يكون بالماء يعلق بالبدن ويمص الدم، وهو من أدوية الحلق والأورام الدموية، لامتصاصه الدم الغالب على الإنسان. الواحدة علقة، وفي حديث عامر خير اللواء العلق والحجامة،.\rحاشية الجمل - (ج 2 / ص 119)\r( قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَلْبٌ وَخِنْزِيرٌ ) فِي شَرْحِ شَيْخِنَا ابْنِ حَجَرٍ لِلْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَتَجِبُ إرَاقَةُ مَا وَلَغَ فِيهِ فَوْرًا إنْ أُرِيدَ اسْتِعْمَالُهُ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ إلَّا نَحْوَ الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ فَيَجِبُ إرَاقَتُهَا فَوْرًا مُطْلَقًا لِطَلَبِ النَّفْسِ تَنَاوُلَهَا وَإِلَّا إذَا عَصَى بِالتَّنْجِيسِ بِأَنْ تَضَمَّخَ بِهَا فِي بَدَنٍ بِلَا حَاجَةٍ كَوَطْءِ مُسْتَحَاضَةٍ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَوْ نَجَّسَ ثَوْبَ غَيْرِهِ أَيْ ، وَلَمْ يَنْقُضْهُ الْغُسْلُ أَوْ خَرَجَتْ نَجَاسَةٌ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ رَأَى نَجَاسَةً فِي الْمَسْجِدِ ا هـ\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 89)\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( قوله وكميتة ) معطوف على قوله كروث وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية فيدخل ما مات حتف أنفه من مأكول وغيره وما ذكي من غير المأكول وما ذكي منه مع فقد بعض الشروط قال تعالى { حرمت عليكم الميتة } وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته اه فشني ( قوله ولو نحو ذباب ) أي ولو كانت الميتة نحو ذباب والغاية للرد وقوله مما إلخ بيان لنحو وقوله لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل عند شق عضو منه وذلك كنمل وعقرب وزنبور وهو الدبور ووزغ وقمل وبرغوث ( قوله بطهارته ) أي ما لا نفس له سائلة ( قوله لعدم الدم المتعفن ) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجودالدم المتعفن فيها ( قوله كمالك وأبي حنيفة ) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة فالقفال موافق لهما ( قوله فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها ) تصريح بما علم من عطف قوله وكميتة على كروث ولو حذفه ما ضره ( قوله وكذا شعرها وعظمها وقرنها ) الضمائر تعود على الميتة أي فهي نجسة لأنها أجزاؤها إذ كل منها تحله الحياة فتتبعها نجاسة وطهارة ( قوله خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم ) مفاد عبارته أنه رضي الله عنه يقول بطهارتها إذا لم يكن عليها دسم فإن كان عليها ذلك فهي نجسة والدسم طاهر فيما عدا الشعر\rالمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 239)\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"أن شروط المبيع خمسة (أحدهما) أن يكون منتفعا به وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف قال اصحابنا ولعدم المنفعة سببان (أحدهما) القلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما فان هذا القدر لا يعد ما لا قالوا ولا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم إليه غيره ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة في فخ يصطاد به لان هذه منفعة لا تقصد قال أصحابنا ولا فرق في هذا كله بين زمن الرخص والغلاء قال أصحابنا ولا خلاف أنه لا يجوز أخذ هذه الحبة من صبرة الغير فان أخذها كان عاصيا ولزمه ردها فان تلفت فوجهان (الصحيح) أنه لا ضمان فيهاإذ لا مالية لها (والثانى) وهو قول القفال يلزمه ضمان مثلها لانها مثلية وهذا الذى ذكرناه من بطلان بيع الحبة مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب وبه قطع الاصحاب في كل الطرق وشذ المتولي فحكي وجها \" ضعيفا \" أنه يصح بيعه وليس بشئ (السبب الثاني) الحية كالحشرات فلا يجوز بيعها قال أصحابنا الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمى قسمان (قسم) ينتفع به فيجوز بيعه كالابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبراة والفهود والحمام والعصافير والعقاب وما ينتفع بلونه كالطاوس أو صوته كالزرزوز والببغاء والعندليب وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف لانه منتفع به وهذا الذى ذكرناه من صحة بيع النحل هو إذا شاهده المتعاقدان فان لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل وخلاف وسنوضحه في الباب الذى بعد هذا ان شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف * قال أصحابنا ويجوز بيع الجحش الصغير بلا خلاف لانه يؤول إلى المنفعة والله تعالى أعلم * (القسم الثاني) من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها * قال أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لانها منافع تافهة * قال أصحابنا وفى معناها السباع التى لا تصلح","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(1/6)\r---\rللاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل كالاسد والذئب والنمر والدب وأشباهها فلا يصح بيعها لانه لا منفعة فيها * قال أصحابنا ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجمهور الخراسانيين * وحكى القاضى حسين وامام الحرمين والغزالي وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها شاذا ضعيفا أنه يجوز بيع السباع لانها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع وضعفوا هذا الوجه بان المبيع في الحال غير منتفع به ومنفعة الجلد غير مقصودة ولهذا لا يجوز بيع الجلد النجس بالاتفاق وان كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكنا والله أعلم * قال الرافعى ونقل أبو الحسن العبادي رحمه الله وجها أنه يجوز بيع النمل في عسكر مكرم وهى المدينة المشهورة بالمشرق قال لانه يعالج به السكر وبنصيبين لانه يعالج به العقارب الطيارة وهذا الوجه شاذ ضعيف (وأما) الحدأة والرخمة والنعامة والغراب الذى لا يؤكل فلا يجوز بيعها هكذا قطع به جماهير الاصحاب قال امام الحرمين ان كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السابق في بيع السباع لجلودها قال الرافعي انكارا على الامام بينهما فرق فان الجلود تدبغ ولا سبيل الى تطهير الاجنحة (قلت) وجه الجواز على ضعفه الانتفاع بريشها في النبل فانه وإن قلنا بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات والله تعالى أعلم * (فرع) العلق وهو هذا الدود الاسود والاحمر الذى يخرج من الماء وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه هل يجوز بيعه فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوى في شرح المختصر وآخرون يجوز لان فيه غرضا مقصودا وهو امتصاصه الدم من العضو المتألم (والطريق الثاني) فيه وجهان وممن حكاه المتولي (أصحهما) يجوز (والثانى) لا لانه حيوان مؤذ كالحية والعقرب * (فرع) اتفق أصحابنا على جواز بيع العبد الزمن لانه ينتفع به للاعتاق","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"فانه يثاب\r(1/7)\r---\rعلى عتقه بلا خلاف (وأما) الحمار الزمن والبغل الزمن فلا يجوز بيعهما على المذهب وبه قطع كثيرون وحكى القاضى حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وجها أنه يجوز بيعه للانتفاع بجلده بعد الدباغ وهو الوجه السابق في بيع السباع التى لا تصطاد * * قال المصنف رحمه الله * (واختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق إليه فمنهم من قال لا يصح لانه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه ومنهم من قال يصح لانه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه) * (الشرح) هذان الوجهان مشهوران (أصحهما) صحة البيع * قال أصحابنا الخراسانيون لو باع أرضا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب فان شرط للمشترى حق الممر من جانب واحد ولم يعينه لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر وإن شرط الممر من جانب معين صح البيع فان قال بعتها بحقوقها صح البيع وثبت للمشترى حق الممر من كل جانب كما كان للبائع قبل البيع وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان (أصحهما) يصح ويكون كما لو قال بعتكها بحقوقها\rالمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 236)\r(الرابعة) الدهن النجس ضربان ضر بنجس العين كود كالميتة فلايجوز بيعه بلاخلاف ولايطهر بالغسل (والضر بالثاني) متنجس بالمجاورة كالزيتو السيرج والسمن ودهنا لحيوان وغيره فهذا كلهه ليطهر بالغسل فيه وجه ان مشهوران (أحدهما) يطه ركله (والثاني) لايطهر\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 32)\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فائدة : نقل عن البريهمي أنه قال : في الأصح أن ذرق السمك والجراد وما يخرج من فيها نجس ، وفي الإبانة أنه طاهر ، ومع الحكم بالنجاسة يعفى عنه إذا عمت به البلوى كدم البراغيث ، وأفتى ابن كبن بأن بصاق الجراد وهو بلاقها طاهر ، وما في باطن ذنبها نجس على الصحيح ، وأفتى عبد الله باسودان بأن الخارج مما لا نفس له سائلة عند قتله إن خرج حال حياته وليس به تغير فطاهر كريق الآدمي ، أو بعد موته فنجس مطلقاً ، إذ الميتة وجميع أجزائها نجسة ، وإنما لم تنجس المائع للنص ، ولو شك في شعر أطاهر أم نجس فطاهر ، وألحق به في الجواهر العظم بخلاف اللحم.\rحاشية البيجوري – (ج 1 / ص 509)\rقوله (ولا يصح بيع عين نجسة) اي سواء امكن تطهيرها بالإستحالة كالخمر وجلد الميتة ام لا كالسرجين او الكلب ولو معلما، ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه ان يقول المستحق له: اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الأخر : قبلت. وقوله : ولا متنجسة اي لا يمكن تطهيرها اخذا مما بعده. وقوله: كخمر اي ولو محترمة وهذا مثال للعين النجسة. وقوله: ودهن متنجس اي كالزيت والشيرج. وقوله: ونحوه اي كالخل واللبن والعسل وهذا مثال للمتنجسة ففيه مع ما قبله لف ونشر مرتب.\rBagaimana pandangan syara' jika dipraktekkan dalam persetubuhan?\rJawaban :\rBoleh, bahkan sunnah, akan tetapi wajib disucikan dahulu sebelum jimak.\rقرة العين – (ص 72)\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وتقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية مع قصد صالح كعفة ونسل لانه وسيلة لمحبوب فيكون محبوبا فيما يظهر وكثير يخاطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة جدا فليحذر اهـ. نهاية وكذا تخفة قال في الاحياء وفي بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفي عن الوقاع فدلني الهريسة – الى ان قال – (بغلظ الذكر) تأخذ علقا وتجعله في زجاجة ويعمر بالزيت ويجعل في الشمس حتي تختلط بحرارة الشمس ويدهن بذلك الزيت أياما متوالية فانه يعظم ويكبر اهـ.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 274)\rويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح كعفة ونسل لأنه وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا وكثير من الناس يترك التقوي المذكور فيتولد من الوطء مضار جدا ووطء الحامل والمرضع منهي عنه فيكره إن خشي منه ضرر الولد بل إن تحققه حرم ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرر وسيذكر الشارح بعض ما ذكرته في آخر فصل الكفاءة\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 41)\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا في فَتَاوَى الشَّيْخِ زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صُورَتُهُ إذَا بَالَ الرَّجُلُ ولم يَسْتَنْجِ أو اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ هل يَحْرُمُ عليه الْوَطْءُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عليه الْوَطْءُ لِمَا فيه من التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ وهو حَرَامٌ ا هـ كَلَامُهُ فَهَلْ هو صَحِيحٌ أَمْ لَا لَكِنْ في الْخَادِمِ نَبَّهَ الصَّيْمَرِيُّ في شَرْحِ الْكِفَايَةِ على أَمْرٍ حَسَنٍ وهو أَنَّ الْغَالِبَ من حَالِ كل إنْسَانٍ أَنَّهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ يَسْبِقُ منه خُرُوجُ الْمَذْيِ قبل الْمَنِيِّ لَا سِيَّمَا من يَحْصُلُ منه مُلَاعَبَةٌ وإذا سَبَقَ الْمَنِيُّ تَنَجَّسَ رَأْسُ الذَّكَرِ وَكَذَا مَنِيُّهُ الْخَارِجُ عَقِبَهُ مُتَنَجِّسٌ فَيَنْبَغِي له التَّحَرُّزُ عنه وَيَتَعَدَّى ذلك إلَى مَنِيِّ الْمَرْأَةِ فَيُنَجِّسُهُ ا هـ وَظَاهِرُهُ في هذه الصُّورَةِ عَدَمُ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ خِلَافُ ما في فَتَاوَى الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فما الْمُعْتَمَدُ من ذلك فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَّا ما قَالَهُ فِيمَنْ لم يَسْتَنْجِ فَظَاهِرٌ وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِيمَا قَالَهُ في الْمُسْتَنْجِي بِالْحَجَرِ وَالْكَلَامُ فيه في مَقَامَيْنِ الْأَوَّلُ في أَنَّ الذَّكَرَ هل يَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاةِ الْفَرْجِ حِينَئِذٍ أو لَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ فَقَدْ قال الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ إذَا عَرِقَ مَحَلُّ اسْتِجْمَارِهِ ولم يُجَاوِزْ صَفْحَتَهُ أو حَشَفَتَهُ عُفِيَ عنه وَإِنْ تَلَوَّثَ بِهِ غَيْرُهُ إنْ كان ذلك الْغَيْرُ نحو ثَوْبِهِ دُونَ ثَوْبِ غَيْرِهِ ا هـ وقد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عنه إذَا لَاقَى رُطُوبَةً أُخْرَى وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ ولم أَرَ تَعَرُّضًا\r(1/11)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"---\rلِلْمَرْأَةِ الْمُسْتَجْمِرَةِ بِالْحَجَرِ وَظَاهِرٌ أنها كَالرَّجُلِ فِيمَا ذَكَرُوا وَأَنَّ الْعِبْرَةَ في فَرْجِهَا بِمُجَاوَزَةِ شُفْرَيْهَا قِيَاسًا على حَشَفَةِ الذَّكَرِ وَأَنَّ ذَكَرَ مُجَامِعِهَا لَا يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُهُ من رُطُوبَةِ فَرْجِهَا ما دَامَتْ مُسْتَجْمِرَةً بِالْحَجَرِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيّ أَخَذَ نحو هذا الْأَخِيرِ من تَعْلِيلِهِمْ الْعَفْوَ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَعْنِي قَوْلَهُمْ أو تَلَوَّثَ بِهِ غَيْرُهُ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ أَيْ وَذَلِكَ لَا يَعْسُرُ تَجَنُّبُهُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابن الْعِمَادِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةِ وإذا قُلْنَا بِتَنَجُّسِ الذَّكَرِ فَهَلْ نَقُولُ بِحُرْمَةِ الْوَطْءِ كما أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ لِمَا فيه من التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ أو لَا يَحْرُمُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالصَّوَابُ في ذلك تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ منه وهو أَنَّهُ إنْ اسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ لِعَدَمِ الْمَاءِ جَازَ له الْوَطْءُ لِلْحَاجَةِ أو مع وُجُودِ الْمَاءِ لم يَجُزْ له إذْ لَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ وفي الْمَجْمُوعِ عن الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَطَّنَ بَادِيَةً لَا مَاءَ بها وَأَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَبِذَلِكَ قال أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَصَحَّ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي اللَّهُ عنه كان يُقِيمُ بِالرَّبْذَةِ أَيْ وَهِيَ بَادِيَةٌ قَرِيبَةٌ من الْمَدِينَةِ وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فقال له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم التُّرَابُ كَافِيك وَإِنْ لم تَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ وَرَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ أَنَّ رَجُلًا قال يا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَغِيبُ وَلَا يَقْدِرُ على الْمَاءِ أَيُجَامِعُ أَهْلَهُ","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قال\r(1/12)\r---\rنعم ا هـ حَاصِلُ ما في الْمَجْمُوعِ وهو كما تَرَى صَرِيحٌ في جَوَازِ الْوَطْءِ عِنْدَ الِاسْتِجْمَارِ بِالْحَجَرِ لِفَاقِدِ الْمَاءِ وَيُوَافِقُ ذلك اتِّفَاقَ أَئِمَّتِنَا على جِوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِنْ كان الدَّمُ يَجْرِي وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ أَنَّ حَمْنَةَ رضي اللَّهُ عنها كانت مُسْتَحَاضَةً وكان زَوْجُهَا يَطَؤُهَا فَهَذَا تَضَمُّخٌ بِالنَّجَاسَةِ لَكِنَّهُ عُفِيَ عنه لِلْحَاجَةِ فَإِنْ قُلْت ما ذَكَرْته في الْقِسْمِ الثَّانِي وَحَمَلْت عليه إفْتَاءَ الشَّيْخِ فيه نَظْرٌ فَفِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ وَطْءُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ في ثُقْبَةٍ انْفَتَحَتْ تَحْتَ مَعِدَتِهَا مع انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ أو انْسِدَادِهِ وإذا جَازَ ذلك مع مُبَاشَرَتِهِ لِلنَّجَاسَةِ وَعَدَمِ تَعَاطِيهِ مُخَفِّفًا لها فَلْيَجُزْ في مَسْأَلَتِنَا دُنُوٌّ مع الْمَاءِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِالْحَجَرِ رُخْصَةٌ تُصَيِّرُ الْمَحَلَّ كَالْمَحْكُومِ له بِالطَّهَارَةِ في أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ قُلْت هذا ظَاهِرٌ لو كان ما في الْجَوَاهِرِ سَالِمًا عن النِّزَاعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ نَازَعَ فيه الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ التَّضَمُّخَ بِالْغَائِطِ أَشَدُّ منه بِالدَّمِ أَيْ في وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلِذَا عُفِيَ عن يَسِيرِهِ دُونَ يَسِيرِ الْغَائِطِ وَلِذَا حُرِّمَ الْوَطْءُ في الدُّبُرِ ا هـ\rحواشي الشرواني والعبادي - (ج 1 / ص 95)\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(نجس لا يدركه الخ) فإن قيل كيف يتصور العلم بوجوده أجيب بما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس مع أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطر ف ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا شيخنا وبجيرمي قوله: (غير مغلظ) وفاقا لشيخ الاسلام واعتمد النهاية والمغني أنه لا فرق بين المغلظ وغيره قوله: (وليس بفعله) وفاقا للنهاية عبارته ولو رأى ذبابة على نجاسة أي رطبة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه أو طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياسا على ما لو ألقى ما لا نفس له سائلة ميتة في ذلك اه وبه يعلم ما في حاشية شيخنا والبجيرمي من أن ابن حجر قيد العفو بما إذا لم يكن بفعله وظاهر كلام الرملي الاطلاق إلا أن يحمل قولهم وظاهر كلام الرملي على ما في غير النهاية عبارة الكردي على شرح بافضل قوله ولم يحصل بفعله كذلك التحفة وغيرها واعتمده الزيادي وجزم به الحلبي ونقل سم على المنهج عن الجمال الرملي أنه ارتضى العفو وإن حصل بفعله وقال القليوبي سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد انتهى وعبر الشارح في الامداد بقوله ولم يحصل بفعله كما بحثه الزركشي لكن ينازع فيه العفو عن قليل دم نحو القملة المقتولة قصدا إلا أن يفرق بأن ذاك يحتاج إليه بخلاف هذا انتهى وفيما نقله عن سم ما مر قوله: (لقلته) كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسة فيعفى عن ذلك في الماء وغيره مغني ونهاية قوله: (أي بصر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولو اجتمع إلى رطبا\rMENGHUTANGKAN KAS MASJID & MADRASAH\rDeskripsi Masalah\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Hampir di setiap daerah terdapat masjid dan madrasah yang notabenenya adalah wakaf untuk umum. Tidak sedikit diantara masjid dan madrasah-madrasah tersebut yang memiliki kas cukup banyak yang didapat dari berbagai sumber. Ada yang didapat dari sumbangan atau bahkan dari pengelolaan asset. Semisal masjid atau madrasah tersebut memiliki lahan kosong yang dijadikan sebagai tempat penitipan kendaraan yang kebetulan berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar.\rSemua kas tersebut digunakan untuk kepentingan masjid atau madrasah diantaranya gaji ta’mir dan pengurus. Namun tidak jarang diantara ta’mir atau pengurus yang ketika dalam keadaan kepepet, mereka hutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi. Mereka berdalih, “wong gaji untuk pengurus atau ta’mir saja boleh diberikan apalagi hanya hutang yang akan dikembalikan lagi”.\rBahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah tersebut berhutang kepada masjid atau madrasah yang jumlahnya beranekaragam. Ada yang ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan.\rSebagian dari ta’mir dan pengurus memilih kebijakan untuk tidak menghutangi sebab tidak ada keterkaitan dengan kepentingan masjid. Akan tetapi sebagian pengurus lagi memilih untuk menghutangi, sebab jika tidak dihutangi akan bisa berpengaruh pada ramai & tidaknya masjid atau madrasah, dengan alasan keterangan di dalam kitab Bughyah al Mustarsyidin yang menjelaskan “bahwa nadzir boleh menyediakan kopi dan sejenisnya biar banyak orang yang berkunjung ke masjid sehingga masjid menjadi ramai.”\rPertanyaan :\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Bolehkah ta’mir atau pengurus hutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi dengan alasan seperti di atas ?\rJawaban :\rTidak Boleh, karena unsur ittihadil qobidl wal muqbidl.\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 349)\rفرع ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أنيضمنه ولو فعل ضمن ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف وإقراض مال الوقف حكمه حكم إقراض مال الصبي\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 41)\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وَسُئِلَ عن شَخْصٍ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لِيَتِيمٍ أو لِغَائِبٍ أو لِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَالْيَتِيمُ وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُحْتَاج لها في ذلك الْوَقْتِ فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ إقْرَاضَهَا أو التَّصَرُّفَ فيها بِرَدِّ بَدَلِهَا فَهَلْ يَسُوغُ له ذلك وَهَلْ قال بِذَلِكَ أَحَدٌ من الْعُلَمَاءِ وَلَوْ من غَيْرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه مع أَنَّ الْبَلَدَ ليس بها حَاكِمٌ وَهَلْ تَجِدُونَ له طَرِيقًا في ذلك أَمْ لَا فَأَجَابَ إقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ فيه تَفْصِيلٌ وهو أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِنَهْبٍ أو حَرِيقٍ أو إرَادَةِ سَفَرٍ وفي غَيْرِ ذلك لَا يَجُوزُ وَلِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أشعاله ( ( ( أشغاله ) ) ) هذا ما عليه الشَّيْخَانِ لَكِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ في رَدِّهِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ كَغَيْرِهِ في أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له الْإِقْرَاضُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَأَفْتَى ابن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لو كان لِلْمَحْجُورِ بُسْتَانٌ فَأَجَّرَ وَلِيُّهُ بَيَاضَ أَرْضِهِ بِأُجْرَةٍ تَفِي بِمِقْدَارِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الشَّجَرِ ثُمَّ سَاقَى على الشَّجَرِ على سَهْمٍ من أَلْفِ سَهْمٍ لِلْمَحْجُورِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ كما جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ وَبِأَنَّهُ لو كان عِنْدَ رَجُلٍ صَبِيٌّ يَتِيمٌ وَلَيْسَ وَصِيًّا شَرْعِيًّا وَلَا وَلِيًّا وَخَافَ ضَيَاعَ مَالِهِ إن سَلَّمَهُ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ جَازَ له النَّظَرُ في أَمْرِهِ وَالتَّصَرُّفُ في مَالِهِ وَمُخَالَطَتُهُ في الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هو أَصْلَحُ له وَاسْتِخْدَامُهُ بِمَا فيه تَدْرِيبُهُ قَاصِدًا مَصْلَحَتَهُ وَيَجُوزُ من غَيْرِ","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(1/17)\r---\rذلك بِمَا لَا يُعَدُّ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً وما سِوَى ذلك لَا يَجُوزُ إلَّا بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ لِلْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقُ من مَالِ الصَّبِيِّ في تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ لهم عليه وِلَايَةٌ لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ فَسُومِحَ بها قال الْجُرْجَانِيُّ وَلَوْ لم يُوجَدْ وَاحِدٌ من الْأَوْلِيَاءِ وَالْحَاكِمِ وَجَبَ على الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ في مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ ا هـ وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ فيه لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كان بِنِيَّةِ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا حِيلَةَ له في ذلك إلَّا أَنْ يَذْهَبَ هو وَالْيَتِيمُ إلَى بَلَدٍ لها قَاضٍ فإذا ذَهَبَا إلَيْهِ وكان هُنَاكَ ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِإِقْرَاضِ مَالِ الْيَتِيمِ لم يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي حِينَئِذٍ إقْرَاضُ مَالِهِ لِلْوَلِيِّ وَأَمَّا في غَيْرِ هذه الصُّورَةِ على ما فيها من نَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَبًا أو غَيْرَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مَالِ مُوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ نعم إنْ كان أَبًا أو جَدًّا أو وَصِيًّا وَاشْتَغَلَ بِمَالِ مُوَلِّيهِ عن كَسْبٍ يَكْفِيه وكان فَقِيرًا أو مِسْكِينًا جَازَ له أَنْ يَأْخُذَ منه من غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا في الْأَنْوَارِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ من كِفَايَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ في مَالِ الْيَتِيمِ نعم إنْ نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ إذَا كانت وَصِيَّةً عن نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ تَمَّمُوهَا من مَالِ مَحْجُورِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْأَخْذُ مُطْلَقًا من حَيْثُ كَوْنُهُ قَاضِيًا بِخِلَافِ ما إذَا كان وَصِيًّا","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وَبِخِلَافِ أَمِينِهِ\r(1/18)\r---\rفإن لَهُمَا الْأَخْذَ كما صَرَّحَ بِالثَّانِي الْمَحَامِلِيُّ فَبَحْثُ بَعْضِهِمْ خِلَافَهُ مَرْدُودٌ وَقِيَاسُ ما تَقَرَّرَ من جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ قَاضٍ الذي صَرَّحَ بِهِ ابن الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِرَدِّ الْبَدَلِ بِنَاءً على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ بَدَلِ ما يَأْخُذُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ في الْوَصَايَا بِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَا يُبَرِّئُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ مُوَلِّيه وَالتَّصَرُّفِ فيه جَازَ له أَنْ يَسْتَأْجِرَ من يَتَوَلَّاهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ من مَالِ مُوَلِّيهِ وَأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي لِيُنَصِّبَ قَيِّمًا لِذَلِكَ لَا لِيَفْرِضَ له أُجْرَةً فَلَا يُجِيبُهُ وَإِنْ كان فَقِيرًا وَمَحَلُّهُ حَيْثُ وُجِدَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا أَجَابَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ أَنَّهُ يُجِيبُهُ وَيُظْهِرُ أَنَّهُ لو اسْتَأْجَرَ من يَتَوَلَّى ذلك بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ جَازَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْوَلِيَّ لِيَعْمَلَ عنه وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَكُونُ من الْحِيَلِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْوَلِيِّ الْعَمَلَ في مَالِ مُوَلِّيهِ بِالْأُجْرَةِ وَلَوْ مع وُجُودِ مُتَبَرِّعٍ هذا كُلُّهُ حُكْمُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ من يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ وَمِثْلُهُ في جَمِيعِ ما تَقَرَّرَ نَاظِر الْوَقْفِ في مَالِ الْوَقْفِ أَخْذًا من قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لو شَرَطَ الْوَاقِفُ لِمَنْ يَتَوَلَّى وَقْفَهُ شيئا من الريع ( ( ( الربع ) ) ) جَازَ وكان ذلك أُجْرَةَ عَمَلِهِ فَإِنْ لم يشرط ( ( ( يشترط ) ) ) له شيئا لم يَسْتَحِقَّ شيئا","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وَعَلَيْهِ قال الْبُلْقِينِيُّ لو رَفَعَ\r(1/19)\r---\rالْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُقَرِّرَ له أُجْرَةً فَهُوَ كما لو تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ له أُجْرَةً قال تِلْمِيذُهُ أبو زُرْعَةَ مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ أَنْ يَأْخُذَ مع الْحَاجَةِ إمَّا قَدْرَ النَّفَقَةِ على ما قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِمَّا أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ من الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ كما قَالَهُ النَّوَوِيُّ وقد رَجَّحَ ابن الصَّلَاحِ في فَتَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهِ من غَيْرِ حَاكِمٍ وَذَلِكَ يَأْتِي هُنَا ا هـ فَافْهَمْ ذلك أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فيه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا ليس لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شيئا من مَالِ الْوَقْفِ على أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا من تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كانت على ذلك الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كانت بِحَقٍّ فَإِنْ كان قَاضِيًا أو نَائِبَهُ جَازَ له التَّصَرُّفُ فيه إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ وَكِيلًا جَازَ له التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ ما أَذِنَ له مُوَكِّلُهُ فيه نعم له وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ ما يَعْلَمَانِ أو يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هذا كُلُّهُ إنْ كان الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلَّا لم يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ من مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فيه إلَّا لِلْوَلِيِّ أو مَأْذُونِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Bolehkah pengurus atau ta’mir menghutangkan uang kas masjid atau madrasah dengan pertimbangan seperti di atas ?\rJawaban :\r(1/20)\r---\rtidak boleh karena bukan ahli tabarru’ yang muthlaq untuk mentasharrufkan harta masjid.\rCatatan: ta’mir masjid diperkenankan menggunakan harta masjid untuk kemashlahatan masjid karena memang punya hak dan wewenang untuk hal tersebut, lain halnya dengan menghutangkannya, maka tidak boleh karena bukan wewenangnya.\rفتح المعين - (ج 3 / ص 51)\rويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة نعم يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينا موسرا ( وملك مقترض بقبض ) بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب\rروضة الطالبين - (ج 4 / ص 191)\rفرع ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا عند ضرورة نهب أو ونحوه أو إذا أراد سفرا ويجوز للقاضي الإقراض وإن لم يكن شىء من ذلك لكثرة أشغاله وفي وجه القاضي كغيره\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 87)\r(قوله: ولولي الخ) أي ويجوز لولي، أن يقرض مال موليه إذا كان لضرورة، فإن لم توجد: امتنع عليه أن يقرضه، كما مر في القرض - وعبارته هناك: ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة.نعم: يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة، لكثرة أشغاله، إن كان المقترض أمينا موسرا.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 259)\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وَسُئِلَ عَمَّا إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عن الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لها من مَالِ الْمَسْجِدِ الْغَنِيِّ عنها فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ كَمَالِ الطِّفْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال الطِّفْلِ وَإِنْ لم يَكُنْ ضَرُورَةً بِخِلَافِ نَحْو الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ له ذلك إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذلك أَنَّ مَالَ الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وقد ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ ما مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أو الْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لم يُؤْذَنْ له فيه لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ مِثْلَ هذا وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ الْمَسْئُولُ عنها إلْحَاقًا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ الطِّفْلِ\rنهاية الزين (ص: 241)\rويشترط في المقرض أهلية التبرع بأن يكون غير محجور عليه مختارا\rإعانة الطالبين (3/ 61)\r(1/22)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(قوله: وإنما يجوز القرض إلخ) شروع في بيان شرط المقرض والمعقود عليه، فبين أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل تبرع فيما يقرضه، فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة، لانه ليس أهلا للتبرع فيه.ومراد المؤلف بأهلية التبرع في المقرض: أهلية التبرع المطلق - أي في سائر التصرفات لانه المراد عند الاطلاق، وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه، فلا يرد عليه السفيه، فإنه لا يصح إقراضه، مع أنه أهل للتبرع ببعض التصرفات كصحة الوصية منه، وتدبيره لانه ليس أهلا للتبرع المطلق.وبين أيضا أنه يشترط أن يكون المعقود عليه مما يصح أن يسلم فيه، أي في نوعه، فما صح السلم فيه صح إقراضه، وما لا فلا.وذلك لان ما لا ينضبط أو يندر وجوده، ويتعذر أو يتعسر رد مثله.وترك المصنف شرط المقترض، وهو: الرشد والاختيار.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 81)\rوَلَيْسَ لَهُ أَيْ : النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِي عِمَارَتِهِ ، أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ ا هـ وَقَوْلُهُ غَرَامَةَ شَيْءٍ أَيْ : أَوْ نَزْعَ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَبْرَأْ أَيْ : فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَقَطْ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 19 / ص 207)\r(1/23)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"لَوْ كَانَ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ عَلَى حَجّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إقْرَاضُ الْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مَعَ انْتِفَاءِ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمِنْ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ أَشْرَفَ مَالُ الْمُولَى عَلَيْهِ عَلَى الْهَلَاكِ بِنَحْوِ مَرَضٍ وَتَعَيَّنَ إخْلَاصُهُ فِي إقْرَاضِهِ وَيَبْعُدُ اشْتِرَاطُ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّ اشْتِرَاطَهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى إهْلَاكِ الْمَالِ وَالْمَالِكُ لَا يُرِيدُ إتْلَافَهُ انْتَهَى .فَلَعَلَّ مَحَلَّ الِاشْتِرَاطِ إذَا دَعَتْ حَاجَةٌ إلَى إقْرَاضِ مَالِهِ وَلَمْ تَصِلْ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالضَّرُورَةِ عَنْهَا مَجَازًا ا هـ ع ش\rSANTUNAN ANAK YATIM\rDeskripsi Masalah\rTradisi yang sudah melekat dikalangan nahdliyyin yaitu Santunan Anak Yatim pada sepuluh Muharram. Namun tetap saja ada sekelompok aliran yang tidak membenarkannya bahkan sampai timbul konflik sebagaimana terjadi di Dusun Sungu Kebo. Aliran itu berkata “gae opo melu-melu ngunu barang? Wong gak onok dalile” tokoh nahdliyyin yang menyelenggarakan waktu itu sampai geregetan dan muncullah kata-kata “nek onok dalile koen melu jama’ahku yo???”.\rPP. Assunniyyah Kencong Jember\rPertanyaan :\rSebenanya adakah dasar Al-Qur’an atau Hadits untuk melegalkan tradisi Santunan Anak Yatim pada sepuluh Muharram dengan praktik pada umumnya?\rJawaban :\rAda haditsnya namun tidak shahih.\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 266(\r(1/24)\r---","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وأما أحاديث الاكتحال إلخ ) في النفحات النبوية في الفضائل العاشورية للشيخ العدوي ما نصه قال العلامة الأجهوري أما حديث الكحل فقال الحاكم إنه منكر وقال ابن حجر إنه موضوع بل قال بعض الحنفية إن الاكتحال يوم عاشوراء لما صار علامة لبغض آل البيت وجب تركهقال وقال العلامة صاحب جمع التعاليق يكره الكحل يوم عاشوراء لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين هذا اليوم وقيل بالإثمد لتقر عينهما بفعلهقال العلامة الأجهوري ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل وطبخ الحبوب ولبس الجديد وإظهار السرور فقال لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين وكذا ما قيل إنه من اكتحل يومه لم يرمد ذلك العامومن اغتسل يومه لم يمرض كذلك قال وحاصله أن ما ورد من فعل عشر خصال يوم عاشوراء لم يصح فيها إلا حديث الصيام والتوسعة على العيال وأما باقي الخصال الثمانية فمنها ما هو ضعيف ومنها ما هو منكر موضوع وقد عدها بعضهم اثنتي عشرة خصلة وهي الصلاة والصوم وصلة الرحم والصدقة والاغتسال والاكتحال وزيارة عالم وعيادة مريض ومسح رأس اليتيم والتوسعة على العيال وتقليم الأظفار وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة ونظمها بعضهم فقال في يوم عاشوراء عشر تتصل بها اثنتان ولها فضل نقل صم صل صل زر عالما عد واكتحل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم ظفرا وسورة الإخلاص قل ألفا تصل ( فائدة ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل افترض على بين إسرائيل صوم يوم في السنة وهو يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم فصوموه ووسعوا على عيالكم فيه فإنه من وسع فيه على عياله وأهله من ماله وسع الله عليه سائر سنته فصوموه فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم فأصبح صفيا ورفع فيه إدريس مكانا عليا وأخرج نوحا من السفينة ونجى إبراهيم من النار وأنزل الله فيه","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"(1/25)\r---\rالتوراة على موسى وأخرج فيه يوسف من السجن ورد فيه على يعقوب بصره وفيه كشف الضر عن أيوب وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه فلق البحر لبني إسرائيل وفيه غفر لداود ذنبه وفيه أعطى الله الملك لسليمان وفي هذا اليوم غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو أول يوم خلق الله فيه الدنيا وأول يوم نزل فيه المطر من السماء يوم عاشوراء وأول رحمة نزلت إلى الأرض يوم عاشوراء فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله وهو صوم الأنبياء ومن أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله تعالى مثل عبادة أهل السموات السبع ومن صلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد إحدى وخمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين عاما ومن سقى في يوم عاشوراء شربة ماء سقاه الله يوم العطش الأكبر كأسا لم يظمأ بعدها أبدا وكأنما لم يعص الله طرفة عين ومن تصدق فيه بصدقة فكأنما لم يرد سائلا قط ومن اغتسل وتطهر يوم عاشوراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت ومن مسح فيه على رأس يتيم أو أحسن إليه فكأنما أحسن إلى أيتام ولد آدم كلهم ومن عاد مريضا في يوم عاشوراء فكأنما عاد مرضى أولاد آدم كلهم وهو اليوم الذي خلق الله فيه العرش واللوح والقلم وهو اليوم الذي خلق الله فيه جبريل ورفع فيه عيسى وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة\rفتح الباري - ابن حجر - (ج 11 / ص 151(\r)قوله باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم( في رواية أبي زيد المروزي ومسح رأسه بالافراد وورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه احمد والطبراني عن أبي امامة بلفظ من مسح رأس يتيم لا يمسحه الا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة وسنده ضعيف\rشرح الخليل للخرشى ( ج 6 ، ص 489 ) المالكية\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"ص) وعاشوراء وتاسوعا (ش) عاشوراء وتاسوعاء ايضا ممدود ان : اليوم العاشر من المحرم والمعنى : ان صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء مستحب وانما القدم المؤلف عاشوراء لأن افضل من تاسوعاء لأن يكفر سنة ويستحب فيه التوسعة على الاهل والاقارب واليتامى من غير تكلف ولا اتخاذ ذلك سنة لا بد منها وإلا كره لاسيما لمن يقتدى به واعلم ان جملة الخصال التي ذكر انها تفعل في يوم عاسوراء اثنتا نعشرة خصلة : الصلاة والصوم والصدقة والاكتحال والاغتسال وزيارة عالم وعيادة مريض ومسح راءس اليتيم والتوسعة على العيال اي ومن في حكمهم وتقليم الاظافر وقراءة سورة الاخلاص الف مرة وصلة الرحم لكن لم يرد من ذلك الا الصوم والتوسعة (وقوله : لم يرد من ذلك الا الصوم والتوسعة ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة ) اهـ. وصح انه صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وامر بصومه وقال (اذا كان العام القابل صمنا التاسع) اهـ. اي ووما عدا ذلك فاستحسان من العلماء (وقوله : دعا زكريا) اي : يرزقه الله غلاما كما في الاية.\rH:\\bmkk.jpgsememntaraH:\\bmkk.jpgHASIL KEPUTUSAN\rBahtsul Masa`il Kubro IV se -Jawa Madura\rMajelis Musyawaroh Pondok Pesantren Mahir Arriyadl\rRinginagung – Keling – Kepung – Kediri – Jawa Timur\r28-29 Robiul Akhir 1434 H. | 11-12 Maret 2013 M.\rKomisi B\rMEMUTUSKAN:\rPERAWAN NDABLEK\rDeskripsi Masalah\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Sebut saja Sutinah, si cewek ndablek dari desa Marutoklopo, dia punya cowok yang sama ‘ndablek’. Sangkeng ndablek nya kedua kekasih ini sampai berani berhubungan layaknya suami istri sebelum tali pernikahan mengikat hubungan mereka. Tak ayal Sutinah pun telat datang bulan dan setelah dites ternyata positif hamil. Awalnya Sutinah merasa tenang karena sang kekasih berjanji akan segera melamar dan menikahinya. karena itu Sutinah memutuskan untuk merahasiakan kejadian itu bahkan kepada orang tuanya. Namun na’as, selang sebulan ternyata sang kekasih menghilang tiada kabar, Sutinah menjadi bingung, takut kalau semua rahasianya terbongkar karena bukan tidak mungkin lama kelamaan perutnya akan membesar. Mentari menyibak mendung di wajah Sutinah, datanglah seorang pahlawan melamar Sutinah yang ia anggap dapat menyelesaikan masalahnya sebelum semua berantakan. Sutinah pun meng-iya-kan lamaran itu dan ngotot ingin segera dinikahi. Selang lima bulan, cowok Sutinah datang lagi, ternyata ia merantau mencari modal dan memang benar-benar ingin bertanggungjawab. Dengan cinta yang membara akhirnya Sutinah minggat bersama cowoknya ‘bapak janinnya’ dan semuanya jadi terbongkar lalu diceraikanlah Sutinah oleh suaminya dan kemudian menikah dengan kekasihnya.\rNB :\rDengan suami yang pertama Sutinah juga berhubungan suami istri\rPP. Assunniyyah Kencong Jember\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum Sutinah menerima lamaran pahlawan itu sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban :\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Kalau bakarah (keperawanan) Sutinah hilang dengan wathi sang cowok maka khitbah tsaniah hukumnya jawaz (sunnah) sehingga jawaban Sutinah atas khitbah tersebut hukumnya jawaz karena :\rKhothib awal dianggap telah I’rod (berpaling karena putus koneksi dengan pihak Sutinah bahkan tiada kabar sama sekali).\rDari keterangan diskripsi terpahami bahwa khothib tsani tidak tahu adanya jawaban Sutinah atas khitbah ula karena memang dirahasiakan oleh Sutinah.\rKalau bakarah (keperawanan) Sutinah tidak hilang dengan wathi sang cowok, maka khitbah tsaniah tetap dihukumi jawaz (sunnah), sehingga jawaban Sutinah atas khitbah tersebut hukumnya jawaz, karena: khitbah ula dijawab langsung oleh Sutinah sendiri tanpa melalui walinya dalam keadaan dia berstatus mujbarah sehingga tidak mu’tabarah.\rHanya saja sesuai keterangan yang ditarjih Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfat Al Muhtaj, sutinah berdosa karena dia menyandang aib yang berpotensi mengecewakan sang pahlawan (calon Zauj) dan sebelum menjawab khitbah sang pahlawan dia tidak terlebih dahulu mengatakakan: “saya tidak cocok untuk anda”.\rفتح المعين - (ج 3 / ص 355)\r(وتصدق) المرأة البالغة (في) دعوى (بكارة) بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها (بيمينها) وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا، فلا تسئل عن السبب الذي صارت به ثيبا. وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الاب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الاصل بقاء البكارة، بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها.\rفتح الوهاب - (ج 2 / ص 57)\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"( ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بأعراض ) بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب والمعنى فيه ما فيه من الإيذاء سواء أكان الأول مسلما أم كافرا محترما وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالا وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح وقولي على عالم أي بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة خطبة على خطبة من ذكر وخرج بما ذكر ما إذا لم تكن خطبة أو لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضا مطلقا أو تصريحا ولم يعلم الثاني بالخطبة أو علم بها ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح أو علم كونها بالصريح ولم يعلم بالحرمة أو علم بها وحصل إعراض ممن ذكر أو كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا تحرم خطبته إذ لا حق للأول في الأخيرة ولسقوط حقه في التي قبلها والأصل الإباحة في البقية ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مجبرة ومن وليها المجبر إن كانت مجبرة ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفء ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة ومنه مع الأمة إن كانت مكاتبة ومع المبعضة إن كانت غير مجبرة وإلا فمع وليها ومن السلطان إن كانت مجنونة بالغة ولا أب ولا جد وقولي على عالم مع جائزة من زيادتي وتعبيري بإعراض أعم من تعبيره بإذن ( ويجب ) كما عبر به في الأذكار وغيره ( ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه ) لمناكحة أو نحوها كمعاملة وأخذ علم ( لمريده ) ليحذر بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم لا\rحاشية الجمل - (ج 16 / ص 294)\r(1/30)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"( قَوْلُهُ : مِنْ الْمَرْأَةِ ) قَالُوا وَمَعْنَى إجَابَتِهَا كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْإِذْنُ لِوَلِيِّهَا فِي نِكَاحِهَا مِنْهُ وَلَا يَكْفِي إجَابَتُهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ قَدْ يُغْفَلُ عَنْهَا هَذَا مَا فِي الزَّرْكَشِيّ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ فِي تَصْحِيحِ ابْنِ عَجْلُونٍ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إجَابَتُهَا أَوْ الْإِذْنُ لِوَلِيِّهَا وَسِيَاقُ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ نَاطِقَةٌ بِذَلِكَ ا هـ .\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 311)\rقال في المغني: وإعراض المجيب كإعراض الخاطب.اهـ. ومثله في التحفة والنهاية (قوله: كأن طال الخ) تمثيل للاعراض. وعبارة التحفة: كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه.اهـ. (قوله: ومنه) أي الاعراض: أي مما يفيده. وقوله سفره البعيد: أي المنقطع، كما في التحفة والنهاية. وكتب ع ش: يظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية.اهـ.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 312)\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وَلَوْ اُسْتُشِيرَ فِي نَفْسِهِ وَفِيهِ مُسَاوٍ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ لَا أَصْلُحُ لَكُمْ فَإِنْ رَضُوا بِهِ مَعَ ذَلِكَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا لَزِمَهُ التَّرْكُ أَوْ الْإِخْبَارُ بِمَا فِيهِ مِنْ كُلِّ مَذْمُومٍ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ تَحْرِيمَ ذِكْرِ مَا فِيهِ جَرْحٌ كَزِنًا بَعِيدٌ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ لَهُ مَنْدُوحَةً عَنْهُ بِتَرْكِ الْخِطْبَةِ وَقَوْلُ غَيْرِهِ لَوْ عَلِمَ رِضَاهُمْ بِعَيْبِهِ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ يُرَدُّ بِأَنَّ اسْتِشَارَتَهُمْ لَهُ فِي نَفْسِهِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُمْ فَتَعَيَّنَ الْإِخْبَارُ ، أَوْ التَّرْكُ كَمَا تَقَرَّرَ وَالنَّصُّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ ذِكْرُ الْمُسَاوِي يَنْبَغِي أن يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ عَدَمُ رُجُوعِهَا عَنْهُ ، وَإِنْ ذُكِرَتْ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ جَوَازَ ذِكْرِهَا مَشْرُوطٌ بِالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَتَوْجِيهُهُ بِأَنَّهَا مُقَصِّرَةٌ بِالْإِذْنِ قَبْلَ الِاسْتِشَارَةِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْوَهْمِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُسَاوِي إلَّا بَعْدَ الِاسْتِشَارَةِ فَعَلَى الصَّوَابِ أَنَّهُ يَجِبُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّوْجِيهُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ غَبِيَّةً أَمْ فَطِينَةً خِلَافًا لِمَنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ فَرْقًا بَيْنَهُمَا وَمُقْتَضَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّ فَرْضَهُمْ التَّرَدُّدَ السَّابِقَ فِيمَا لَوْ اُسْتُشِيرَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ فَيَلْزَمُهُ ذِكْرُ مَا فِيهِ بِتَرْتِيبِهِ السَّابِقِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَنْ عَلِمَ بِمَبِيعِهِ عَيْبًا","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(1/32)\r---\rيَلْزَمُهُ ذِكْرُهُ مُطْلَقًا\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 269)\rوفي البجيرمي قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ولا يذكره وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية اه ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو لا أصلح لكم اه وقوله ولو استشير في أمر نفسه أي استشارت الزوجة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أم لا\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 103)\r(1/33)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وَسُئِلَ عَمَّنْ اُسْتُشِيرَ في أَمْرِ نَفْسِهِ عِنْدَ زَوَاجٍ أو وِلَايَةٍ هل يَجِبُ عليه ذِكْرُ مَسَاوِيهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الذي يُتَّجَه في ذلك أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِيمَا لو اُسْتُشِيرَ في غَيْرِهِ أَنَّهُ يقول لَا خَيْرَ لَكُمْ في فَإِنْ لم يَنْدَفِعُوا إلَّا بِذِكْرِ شَيْءٍ وَجَبَ ذِكْرُ شَيْءٍ مِمَّا فيه مِمَّا يَنْفِي الرَّغْبَةَ فيه فَإِنْ لم يَنْدَفِعُوا إلَّا بِذكْرِ الْكُلِّ وَجَبَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الْغَيْرَ ثُمَّ هو الطَّالِبُ فَوَجَبَ بَيَانُ حَالِهِ وَهُنَا هُمْ الطَّالِبُونَ فَحَيْثُ قال لهم لَا خَيْرَ لَكُمْ في ولم يَنْدَفِعُوا كَانُوا مُقَصِّرِينَ وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّ ذلك في عُيُوبٍ لَا تُخِلُّ بِالْكَفَاءَةِ في النِّكَاحِ أو الْوِلَايَةِ في غَيْرِهِ وَإِلَّا لم يَجُزْ له الْقَبُولُ مَعَهَا ما لم يُبَيِّنْهَا لهم وَيَرْضَوْا بها بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكَفَاءَةِ وَلِلْبَارِزِيِّ هُنَا تَفْصِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ الْعَيْبِ الْمُثْبِتِ لِلْخِيَارِ وَيُسَنُّ ذِكْرُ نحو الشَّيْخِ وفي الْمَعَاصِي يَتُوبُ ثُمَّ الْأَوْلَى له السِّتْرُ هذا في الزَّوَاجِ وفي الْوِلَايَةِ يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ عَدَمَ كَفَاءَتِهِ أو جِنَايَتِهِ وما ذَكَرْته أَوْفَقُ بِقَوَاعِدِهِمْ كما يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهَا\rBerapakah iddah Sutinah setelah diceraikan suaminya, menimbang ia hamil duluan sebelum nikah?\rJawaban :\rTafsil :\rJika lahirnya enam bulan (plus lahdhotain) atau lebih dan tidak melebihi empat tahun dihitung dari mungkinnya melakukan jima’ / wathi (kemungkinan bersenggama) setelah aqad nikah maka: idahya dengan lahirnya kandungannya.\r(1/34)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Jika lahirnya kurang dari enam bulan (plus lahdhotain) atau melebihi empat tahun dihitung dari mungkinnya melakukan jima’/ wathi (kemungkinan bersenggama) setelah aqad nikah maka:\ridahnya dengan aqro' jika sebelumya Sutinah sudah pernah haidl.\ridahnya dengan asyhur (tiga bulan), jika belum pernah haidl.\rCatatan: Karena kandungan Sutinah berpotensi luhuuq pada sang pahlawan (suami yang mentalak) dan juga berpotensi tidak luhuuq maka: Sutinah belum boleh menikah sebelum melahirkan kandungannya dan benar-benar ‘iddahnya telah terlewatkan.\rفتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ج 1 / ص 121)\r(وغير المتوفى عنها) زوجها (إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل) المنسوب لصاحب العدة (وإن كانت حائلاً وهي من ذوات) أي صواحب (الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار) وإن طلقت طاهراً بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، أو طلقت حائضاً أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة، وما بقي من حيضها لا يحسب قرءاً. (وإن كانت) تلك المعتدة (صغيرة) أو كبيرة لم تحض أصلاً ولم تبلغ سن اليأس أو كانت متحيرة (أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر) هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان، ويكمل المنكسر ثلاثين يوماً من الشهر الرابع.\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 189)\r(مسألة): نكح حاملاً من الزنا، فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده، وإمكان وطئه لحقه، وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه، ولو طلق امرأته ولم تتزوّج، ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضاً، ولا ينتفي عنه نسب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار.\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 70)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(1/35)\r---\rوَفَائِدَةُ حَيْضِهَا فِي مُدَّةَ الْحَمْلَ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ الْحَيْضِ حَيْثُ لَمْ يُنْسَبْ الْحَمْلُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 392)\rفرع من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من حين العقد أو لأكثر ودون أربع سنين وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدته بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدته كما سيأتي فإن كان المولود لاحقا بغيره كأن وطئها غيره بشبهة انقضت عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد للزوج وإن كان من زنا وهي ذات أشهر انقضت بالأشهر على الحمل أو ذات أقراء اعتدت بها على الحمل أيضا إذ وجوده كعدمه وعليه لو زنت في العدة وحملت من الزنا لم تنقطع العدة والحمل المجهول حاله يحسب زنا أي يحمل على أنه منه فلا تعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني وأقره وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ولا حد قد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من وطء شبهة تجنبا عن تحمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله\rحاشية الرملي - (ج 3 / ص 392)\rقوله اعتدت بوضعه إلخ فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه وكتب أيضا يستثنى ما إذا أقرت بأنه من زنا فلا تنقضي عدتها به لأنها اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 502)\r(1/36)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(مسألة) : تنقضي عدة الحامل بوضعه ولو ميتاً أو مضغة ، قال القوابل : إنها مبدأ خلق آدمي ، ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضاً ، وإن تضررت وخافت الزنا ولم تسقط نفقتها ، كما لو استمر حياً في بطنها حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ، ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء ، حتى لا يلحق المطلق إذا زاد على الأربع ، وكلامنا في معلومه زيادة على الأربع ، هذا هو الذي يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالى ، قاله سم. وقال ع ش وهو ظاهر : لكن يبقى الثبوت بماذا ؟ لأنه حيث علم أن أكثر مدته أربع سنين ، وزادت المدة كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل ، وأن ما تجده في بطنها من نحو الحركة ليس مقتضياً لكونه حملاً ، نعم إن ثبت بقول معصوم كعيسى عليه السلام وجب العمل به اهـ. ولو شكت حال العدة في الحمل لنحو ثقل وحركة حرم نكاحها حتى تزول الريبة بأمارة قوية ، فلو تزوّجت بعد انقضاء العدة مع بقاء الريبة ، ثم بان أن لا حمل صح النكاح ، خلافاً لـ (م ر) وإن شكت بعد انقضائها سنّ لها التوقف.\rروضة الطالبين - (ج 8 / ص 377)\r(1/37)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"صل إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأشهر فظهر بها حمل من الزوج بوضعه ولا اعتبار بما مضى من الأقراء والأشهر فإن لم يظهر الحمل بأمارة ولكنها ارتابت لثقل وحركة تجدها نظر إن ارتابت قبل تمام الأشهر أو الأقراء فليس لها أن تتزوج بعد تمامها حتى تزول الريبة فإن تزوجت فالنكاح باطل وإن ارتابت بعد أن انقضت الأقراء أو الأشهر وتزوجت لم يحكم ببطلان النكاح لكن لو تحققنا كونها حاملا وقت النكاح بأن ولدت لدون ستة أشهر من وقت النكاح تبينا بطلان النكاح وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا فالولد للثاني ونكاحه مستمر على صحته وإن ارتابت بعد الأقراء والأشهر وقبل أن تتزوج فالأولى أن تصبر إلى زوال الريبة فإن لم تفعل وتزوجت فالمذهب القطع بأن النكاح لا يبطل في الحال بل هو كما لو تزوجت وهو نصه في المختصر و الأم وبه قال ابن خيران وأبو إسحق والإصطخري لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا نبطله بالشك وقيل يحكم ببطلانه حكي عن ابن سريج وقيل قولان\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 393)\rفصل لو انقضت عدتها بالأقراء أو بالأشهر كما صرح به الأصل وهي مرتابة بالحمل لثقل وحركة تجدهما حرم نكاحها على آخر حتى تزول الريبة لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين كما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضائها كما صرح به الأصل والمراد باطل ظاهرا فلو بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان موته كما نبه عليه الإسنوي وإن انقضت ثم ارتابت كره نكاحها تبع فيه صاحب التنبيه والذي في الأصل أنه خلاف الأولى وذلك لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن تزوجت صح لأنا حكمنا بانقضاء العدة ظاهرا فلا نبطله بالشك لكن إن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت النكاح بان بطلانه ولحق بالأول بخلاف ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر فيلحق بالثاني\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 199)\r(1/38)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عن قَوْلِ الْأَصْحَابِ لو انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ وَهِيَ مُرْتَابَةٌ بِالْحَمْلِ حَرُمَ نِكَاحُهَا حتى تَزُولَ الرِّيبَةُ ما الذي يَحْصُلُ بِهِ زَوَالُ الرِّيبَةِ هل هو انْقِضَاءُ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ كما تَقْتَضِيهِ الْعِلَّةُ أَمْ غَيْرُ ذلك بَيِّنُوا لنا ذلك مُوَضَّحًا وَلَكُمْ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الذي دَلَّ عليه كَلَامُهُمْ أَنَّ الرِّيبَةَ بِالْحَمْلِ مَتَى كانت لِقَرِينَةٍ كَثِقَلٍ وَحَرَكَةٍ اُعْتُبِرَ زَوَالُ تِلْكَ الْقَرِينَةِ فإذا زَالَتْ زَالَ سَبَبُ الرِّيبَةِ فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لم يَمْضِ عليها أَكْثَرُ الْحَمْلِ لِأَنَّ الْمَانِعَ هو الرِّيبَةُ وَهِيَ إنَّمَا تَنْشَأُ عن قَرِينَةٍ فإذا زَالَتْ تِلْكَ الْقَرِينَةُ زَالَتْ الرِّيبَةُ وَانْتَفَى الْمَانِعُ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ وَإِنْ زَالَتْ تِلْكَ الْقَرِينَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وكان الْقِيَاسُ تَقْدِيمَ هذا الْأَصْلِ على تِلْكَ الْقَرِينَةِ وَأَنْ لَا يُلْتَفَتَ إلَيْهَا لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ مُقَدَّمٌ على الظَّاهِرِ الذي لم يَسْتَنِدْ إلَى الْعِيَانِ وَهَذَا كَذَلِكَ لَكِنَّ مَزِيدَ الِاحْتِيَاطِ لِلْإِبْضَاعِ الذي كَثُرَ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلَيْهِ أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الظَّاهِرِ هُنَا على الْأَصْلِ مُطْلَقًا فإذا زَالَ ذلك الظَّاهِرُ بِزَوَالِ سَبَبِهِ من نَحْوِ الثِّقَلِ وَالْحَرَكَةِ عَمِلَ الْأَصْلُ عَمَلَهُ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ له حِينَئِذٍ فَاتَّضَحَ ما ذَكَرْته من أَنَّ الْمُرَادَ بِزَوَالِ الرِّيبَةِ زَوَالُ سَبَبِهَا الْمُوجِبِ لها لَا تَيَقُّنُ خُلُوِّ الْجَوْفِ عن الْوَلَدِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذلك قَوْلَهُمْ لو انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ وَهِيَ","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(1/39)\r---\rمُرْتَابَةٌ بِالْحَمْلِ حَرُمَ نِكَاحُهَا على آخَرَ حتى تَزُولَ الرِّيبَةُ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ عنها إلَّا بِيَقِينٍ قُلْت لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْيَقِينِ زَوَالُ التَّرَدُّدِ بِزَوَالِ سَبَبِهِ الذي قَدَّمْته لَا الْيَقِينُ الْعَقْلِيُّ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِأَنَّ هذا هو مُرَادُهُمْ تَعْبِيرُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَّرَدُّدِ في انْقِضَائِهَا فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُبْطِلَ هو التَّرَدُّدُ فَحَيْثُ وُجِدَ الأمارة مَنَعَ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَحَيْثُ انْتَفَى لِانْتِفَاءِ تِلْكَ الْأَمَارَةِ صَحَّ النِّكَاحُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ\rNasab kepada siapakah anak Sutinah kelak ia lahir?\rJawaban :\rNasab anak yang dilahirkan Sutinah bisa luhuuq pada suaminya ( sang pahlawan) jika lahirnya tidak kurang dari enam bulan (plus lahdhotain) dan tidak melebihi empat tahun dihitung dari mungkinnya melakukan jima’/ wathi (mungkinnya berkumpul) setelah aqad nikah\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 189)\r(مسألة): نكح حاملاً من الزنا، فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده، وإمكان وطئه لحقه، وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه، ولو طلق امرأته ولم تتزوّج، ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضاً، ولا ينتفي عنه نسب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 496)\r(1/40)\r---","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(مسألة : ي ش) : نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال ، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة ، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً ، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين ، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه ، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لأكثر من أربع سنين منه ، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة ، وورد أن تركه كفر ، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً ، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة ، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها ، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض ، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة ، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه ، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة ، بل يلحقه بحكم الفراش ، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة ، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي ، تارة يجب ، وتارة يحرم ، وتارة يجوز ، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا ، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.\rMENGUMANDANGKAN SALAM PADA WAKTU KEGIATAN\rDeskripsi Masalah\rاّفشوا السلام بينكم (رواه مسلم في صحيحه)\r(1/41)\r---","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Penggalan hadits tentang anjuran menyebarkan salam. Salam adalah salah satu ajaran islam karena salam dapat menjadi media untuk terwujudnya keterpautan hati diantara kaum muslimin dan tersebarluasnya rasa cinta dan kasihsayang diantara mereka, dengan salam pula, hati yang marah menjadi reda. Tanpa mengesampingkan hal diatas, sebuah polemik muncul ketika salam disebarkan ditengah-tengah berjalannya sebuah kegiatan, semisal pengajian dan sekolah, karena salam (pada keadaan seperti itu) dianggap atau dapat mengganggu konsentrasi para jamaah dan siswa.\rPP. Al Khoziny Buduran Sidoarjo\rPertanyaan :\rBagaimana hukum menyebarkan salam disaat berlangsungnya sebuah kegiatan? Dan wajibkah menjawabnya\rJawaban :\rBila untuk menjawab salam tersebut hadirin yang disalami merasa sangat berat setara dengan beratnya orang yang disalami disaat dia masih makan atau bahkan melebihinya, maka salam yang dilontarkan tersebut hukumnya khilaf, dan menurut keterangan al Syaikh Zakaria Al Anshori dalam kitab Asnal mathalib dan hasyiyyat al Ramli hukumnya makruh (tidak wajib dijawab).\rCatatan: salam yang dilontarkan tersebut bisa haram bila semisal yang melontarkan salam tersebut adalah seorang wanita yang bukan semisal mahram dari hadirin tersebut dan ditakutkan terjadi fitnah.\rحواشي الشرواني - (ج 9 / ص 223)\r(1/42)\r---","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"قوله ( ليس معها امرأة إلخ ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ قوله ( ويكره له ) أي للأجنبي اه ع ش قوله ( ومثله ابتداؤه أيضا ) نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا يحرم فيه نظر انتهى اه سيد عمر\rحاشية الجمل - (ج 21 / ص 349)\r(1/43)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"( قَوْلُهُ كَنَائِمٍ ) أَيْ وَمُصَلٍّ وَسَاجِدٍ وَمُلَبٍّ وَمُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ وَنَاعِسٍ وَخَطِيبٍ وَمُسْتَمِعِهِ وَمُسْتَغْرِقِ الْقَلْبِ بِدُعَاءٍ وَمُتَخَاصِمَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ وَلَا جَوَابَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إلَّا مُسْتَمِعُ الْخُطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَيَرُدُّ الْمُلَبِّي فِي الْإِحْرَامِ نَدْبًا بِاللَّفْظِ وَيُنْدَبُ لِمُؤَذِّنٍ وَمُصَلٍّ إشَارَةٌ وَإِلَّا فَبَعْدَ فَرَاغِهِ مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ وَيُنْدَبُ عَلَى الْقَارِئِ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالتَّدَبُّرِ وَيَجِبُ رَدُّهُ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الدُّعَاءِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي قَارِئٍ لَمْ يُسْتَغْرَقْ قَلْبُهُ فِي التَّدَبُّرِ وَإِلَّا لَمْ يُسَنَّ ابْتِدَاءً وَلَا يَجِبُ رَدٌّ ا هـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيُنْدَبُ عَلَى الْقَارِئِ وَمِثْلُهُ الْمُدَرِّسُ وَالطَّلَبَةُ فَيُنْدَبُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَيَجِبُ الرَّدُّ قَالَ سم عَلَى حَجّ الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ عَقِبَ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكَلُّمِ هَلْ يُسَنُّ السَّلَامُ وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ إذْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لِتَفْوِيتِ الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا وَاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَفُوتَ لِعُذْرِهِ بِالرَّدِّ يُعَارِضُهُ الِاحْتِيَاطُ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ الثَّوَابِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا بِالرَّدِّ فِي الْوَاقِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ إنْ قُيِّدَ الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ بِمَا لَيْسَ خَيْرًا اُتُّجِهَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَلَا كَلَامَ فِي نَدْبِ السَّلَامِ مَعَهَا وَوُجُوبِ الرَّدِّ ا هـ .\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 183)\r(1/44)\r---","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"والقارئ كغيره في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه وهذا ما بحثه في الروضة بعد نقله عن الواحدي أن الأولى ترك السلام عليه وأنه إن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وما نقله عنه ضعفه في التبيان وغيره قال في الأذكار أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل قال الأذرعي وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر\rحاشية الرملي - (ج 4 / ص 183)\rقوله وهذا ما بحثه في الروضة وجزم به في المجموع في باب ما يوجب الغسل وبه أجاب الحناطي في فتاويه قوله والأظهر عندي في هذا أنه يكره أشار إلى تصحيحه قوله فهو كالداعي بل أولى أشار إلى تصحيحه قوله لا سيما المستغرق في التدبر وكذا المستغرق في الذكر ونحوه\rحواشي الشرواني - (ج 9 / ص 228)\rقوله ( ومستغرق القلب إلخ ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها سم على حج اه ع ش قوله ( بدعاء إلخ ) أي أو مراقبة الصوفيين قوله ( أكثر من مشقة الآكل ) أي من مشقة الرد على الآكل وقد يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه سيد عمر ( أقول ) وقد يفيد صنيع النهاية والمغني حيث أسقطا ذلك التصوير قوله ( وذلك ) أي عدم وجوب الجواب عليهم قوله ( بل يكره ) أي الجواب\rحواشي الشرواني - (ج 9 / ص 228)\rقوله ( على القارىء ) ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد اه ع ش أي بشرط عدم الاستغراق الآتي قوله ( ولا جواب ) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد اه وهي صريحة في المقصود اه سيد عمر قوله ( استغرقه هم ) ظاهره ولو دنيويا\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 207)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(1/45)\r---\rقوله واستثني من الأكل إلخ يغني عن الاستثناء حمل الآكل على حقيقته أي المتلبس بالأكل أي فلا يندب السلام حال التلبس بالأكل فتخرج هذه الصورة تأمل وفي ق ل على المحلي قوله وآكل بالمد أي متلبس بالأكل إن سلم عليه حالة بلعه أو مضغه بخلاف ما بعد بلع لقمة وقبل وضع أخرى ا ه\rحاشية البجيرمي - (ج 4 / ص 249)\rقوله ( حرم عليها الرد ) أي والابتداء مثله وقوله كره له الرد أي والابتداء مثله وهذا معنى قوله الآتي ويؤخذ مما قدمته الخ فكان الأولى تقديمه هنا فالحاصل أنه إن سلم كره له الابتداء وحرم عليها الرد وإن سلمت حرم عليها الابتداء وكره له الرد فيكره له الابتداء والرد ويحرمان عليها قال حج والفرق إن ردها وابتداء ها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده\rفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 170)\r( سُئِلَ ) عَنْ شَابَّةٍ بَيْنَ رِجَالٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ فَرَدَّتْ هَلْ يَكْفِي أَمْ لَا ، وَهَلْ رَدُّهَا حَرَامٌ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَكْفِي رَدُّهَا فِيمَا ذَكَرَ حَيْثُ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسَلِّمِ زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ مِلْكٌ أَوْ أَمِنَتْ الْفِتْنَةَ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ الْأَمَانُ ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ؛ وَلِأَنَّ السَّلَامَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ حِينَئِذٍ وَيَجِبُ رَدُّهُ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَدَّهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ حَصَلَ بِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَتُثَابُ عَلَيْهِ .\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 201)\r(1/46)\r---","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"ولو ردت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وإلا فلا أو صبي أو من لم يسمع منهم لم يسقط بخلاف نظيره في الجنازة لأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة وهنا الأمن وهو ليس من أهله وقضيته إجزاء تشميت الصبي عن جمع لأن القصد التبرك والدعاء كصلاة الجنازة ولا يكفي رد غير المسلم عليهم ا ه شرح م ر وقوله ولو ردت امرأة عن رجل أي فيما لو سلم الرجل على رجل وعليها بخلاف ما لو خص الرجل بالسلام لما يأتي من قوله ولا يكفي رد غير المسلم عليهم\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 201)\rقوله إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى أي واحدة أي منفردة لم يكن معها غيرها وكذلك قوله والآخر رجلا فقد قيد عدم وجوب الرد بأربعة قيود كون الأنثى منفردة وكونها مشتهاة وكون الآخر رجلا منفردا وعدم المحرمية ونحوها بينهما ومحترز القيود الأربعة يعلم من عبارة الروض وشرحه محصله أنه متى انتفى قيد من الأربعة كان الرد واجبا فإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه\rفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 178)\r(1/47)\r---","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُلَبِّي ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فَإِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ رَدَّ السَّلَامَ لَفْظًا نَصَّ عَلَيْهِ هَلْ رَدُّهُ وَاجِبٌ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ أَوْ مَنْدُوبٌ ؟. ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ رَدَّهُ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي حَالَةٍ لَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا السَّلَامُ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا فَيُتَمَسَّكُ بِعُمُومِهَا إلَى أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ تَصْرِيحٌ بِخِلَافِهَا .\rفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 169)\r( سُئِلَ ) عَنْ الْقَارِئِ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ شَخْصٌ وَكَانَ مُسْتَغْرِقًا ، وَقُلْتُمْ بِكَرَاهَةِ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ أَمْ لَا؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ الْمُسْتَغْرِقِ رَدُّ السَّلَامِ لِكَرَاهَتِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَدَّرُ بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مَشَقَّةِ الْأَكْلِ .\r(1/48)\r---","part":1,"page":48}],"titles":[{"id":1,"title":"BMA Mahir Ariyadh Ringinagung Kediri_2013","lvl":1,"sub":0}]}