{"pages":[{"id":1,"text":"Jalsah Ula\rMUSHOHIH …PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH. Atho’illah S. Anwar\r.2 KH. Abd. Mu’id Shohib\r.3 KH. M. Ibrahim A. Hafidz\r.4 KH. Ya’lu Anwar\r.5 K. HM. Said Ridlwan\r.6 KH. Azizi Hasbulloh\r.7 KH. Bahrul Huda\r.8 K. Anang Darunnaja\r.9 K. M. Thohari Muslim\r.01 K. Saiful Anwar ….1 Agus Arif Ridlwan Akbar\r.2 Agus M. Syarif Hakim\r.3 Bpk. M. Mubasysyarum Bih Ridlwan\r.4 Bpk. Ainul Yaqin Asy’ari\r…\rAgus M. Faurok Tsabat Zaini\r……NOTULEN\r……Agus. M. Sholahuddin AlAyyubi\rBpk. M. Husnul Muttaqin\rBpk. Ahmad Salman Ghozali\rMemutuskan\r.1 MENYOAL KEVALIDAN KITAB DURRATUN NASHIHIN (MA II)\rDeskripsi masalah:\rPada bulan Ramadhan kita disuguhkan dengan quotes, meme, dan postingan yang berisi tentang fadilah salat tarawih pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan yang disebutkan dalam Kitab .Durrotun Nashihin\rعن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فضائل التراويخ في شهر رمضان، فقال: يخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه، وفي الليلة الثانية يغفر له ولأبويه إن كان مؤمنين، وفي الليلة الثالثة ينادي ملك من تحت العرش استأنف العمل غفر الله ما تقدم من ذنبك .\rHadis tersebut ramai diperbincangkan terkait statusnya. Ada yang berpendapat bahwa hadis tersebut adalah maudlu’ dengan alasan sebagai berikut;\rPertama; hadis ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis yang mu’tabar. Kedua; dari segi matan, hadis tersebut juga menunjukkan ciri-ciri kepalsuan, yakni terlalu berlebihan dalam memberikan pahala yang amat besar pada perbuatan yang kecil.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Dalam sebuah keterangan dijelaskan, bahwa kitab Durrotun Nashihin termasuk kitab yang banyak hadis maudlu’-nya. kita simak referensi berikut ini:\rالمسألة الخامسة: ما تقولون في الأحاديث والحكايات المذكورة في بدائع الزهور، ونزهة المجالس، ودرة الناصحين، ودقائق الأ خ بار، فهل هذه الكتب من الكتب المعتبرة يعتمد ما فيها من الأحاديث والقصص أم لا؟ الجواب: هذه الكتب المذكورة وأمثالها ليست من الكتب المعتبرة لغلبة ذكر الأحاديث الموضوعة، فلا ينبغي للمسلم أن ينقل منها حديثا إلا بعد المراجعة في مظان كتب الصحاح. )إتحاف المحب السائل بأجوبة السبع المسائل صـ: ?? للشيخ أحمد بارزي محمد فتح الله للنبولن في مدورا(.\rNamun dalam sebuah keterangan lain dijelaskan bahwa tidaklah mudah untuk menvonis ke-maudlu’-an sebuah hadis terlebih di masa sekarang. Karena vonis tersebut tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan mengumpulkan beberapa riwayat dengan penelitian yang ketat.\rSehingga bisa dipastikan bahwa hadits tersebut tidak ditemukan riwayat kecuali dari orang-orang yang terduga kuat sebagai pembohong.\rقال الحافظ أبو سعيد العلائي: الحكم على الحديث بكونه موضوعا من المتأخرين عسر جدا؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش، وأنه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر بأن هذا الحديث كذب . )النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي الجزء الثاني صـ: 267( .","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Di sisi lain, pengakuan para ulama dalam kurun waktu lebih dari 200 tahun telah menjadi bukti akan kualitas kitab Dzurratun Nashihin. Ulama salaf atau para kiai dari kalangan NU juga banyak mengkajinya, terkhusus saat menyambut kedatangan bulan Ramadhan senantiasa membawakan hadis tersebut untuk memotivasi umat agar bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadhan Dan tidak ada satu pun ulama di antara mereka yang mencegahnya. Hal ini membuktikan bahwa hadis tersebut bukan termasuk hadis maudlu' atau hadis palsu.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukum memposting dan men-share quotes atau meme fadilah salat tarawih pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan di media sosial yang disebutkan dalam kitab Dzurratun Nashihin?\rJawaban:\rDiperbolehkan dengan dua syarat;\r)1 Teknis penyampaianya tidak secara tegas menisbatkan hadits tersebut kepada Rasulullah SAW. (dengan shighot tamridl), namun hanya menjelaskan bahwa keterangan tersebut dinukil dari kitab Durratun Nasihin.\r)2 Tidak menimbulkan fitnah (kegaduhan di masyarakat seperti menyebabkan pro kontra).\rReferensi\r.1 Al Fatawa al-Haditsiah hal. 159\r.2 Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro Juz 4 hal 303 ….3 Qurroh al-‘Ain Bi Fatawa Ismail Zain hal. 36\r.4 Dan lain-lain\r1. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ : 159 )دار الكتب العلمية(","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ما أخرجه الخطيب عن ابن عبد الرحمن السلمي أ ن عمر ر ضي الله عنه قال: إذا وجد أحدك م كتاب ا فيه علم لم يسمع ه عن عالم فليد ع بإنا ء وما ء فلينقع ه فيه ح ت يختلط سواد ه في بياضه، هذ ا كله فيم ا إذ ا اعتمد في كو ن ذلك رواية على مجر د وجود ه في نسخ ة مث لا فلا يجوز ذلك، لأ ن الرواي ة لا تثب ت بذل ك كما يأ ت التصري ح به أيضا عن غير واحد، أم ا إذ ا ذكر ذلك لا على جهة الرواية ولا على جه ة الجز م بل على جهة الوجادة فإ ن ذل ك يجوز كما صرحو ا به حيث قالو ا: ما وجد في نسخة من تصنيف، فإ ن وث ق بصحة النسخة بأ ن قابلها المصن ف أوثقه غير ه بالأصل، أ و بفر ع مقابل بالأصل وهكذا جا ز الجزم بنسبتها إ لى صاح ب ذل ك الكتاب، وإ ن لم يوث ق بصحة تل ك النسخ ة ل م يجزم بنسبته ا إلي ه ب ل يقال بلغني عن فلا ن أن ه ذك ر كذ ا أو وج د في نسخة م ن الكتا ب الفلا ني كذا، وما أشب ه ذلك من العبارات التي لا تقتضي الجزم، نع م يجوز ذل ك للعالم الفطن الذي لا يخ ف عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وم ا أحيل عن جهته، وقالو ا أيضا: إ ن نس خ صحي ح الترمذ ي كثيرة الخلاف في الحكم على الحدي ث ف ف بعضها حسن صحي ح وفي أخر ى صحي ح غريب، وإذ ا أري د نسب ة شيء منه ا للترمذ ي ل م يجز الجز م بنسبتها إلي ه إلا إذ ا رأ ى في نسخ ة صحيح ة مقابل ة على أصل معتبر. و في )شرح المهذب( م ا ملخصه: لا يجوز الاعتما د على كتاب إلا إذا وثق بصحت ه فإ ن وجد منه نسخة غ ير معتمدة فلتستظهر بنس خ منه متفقة، وإ ن لم يوجد غ ير تلك النسخ ة الغير المعتمد ة. قال ابن الصلاح: فإ ن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال فلا ن كذا وليقل وجدت عن فلا ن كذا، وبلغني عنه ونحو ذلك، هذا إ ن كا ن أهلا للتخريج، وإلا لم يجز له ذل ك فإ ن سبيله النق ل المحض، ول م يحصل له ما يجوز له ذلك، نعم إ ن ذكر ه مفصح ا بحالته، فقال:","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وجدته في نسخ ة من الكتاب الفلاني ونحو ذلك جاز انت… ه. قال ابن الصلاح أيضا: وقد تسام ح كثيرو ن بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت فيطالع أحدهم كتاب ا منسوب ا إلى مصن… ف معين وينقل عن ه من غير أ ن يثق بصحة النسخة قائلا عن فلا ن كذا ونحو ذلك، والصواب أ ن ذل ك لا يجوز انته. قال بعض الحفاظ: ويلتحق بذلك ما يوج د بحواشي الكت ب من الفوائ د والتقييدات ونحوه ا فإ نكانت بخط معرو ف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له، وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن. وقال ابن الصلاح أيض ا ما ملخصه:","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"لا يجوز لأح د أخذ حديث من كتاب معتمد لعمل أو احتجا ج إلا بعد مقابلته على أصول متعددة وقد تكثر تلك الأصول المقابل به ا كثر ة تنز ل منزلة التواتر أ و الاستفاضة، وخالف ه النوو ي فقال: لا يشترط تعدد الأصو ل بل يك ف المقابل ة على أص ل واح د لكن بشر ط أ ن يكو ن صحيح ا معتمدا أ ي بأ ن يقابل على أصل صحي ح وهكذا إ لى المؤلف. وكلام ابن الصلاح مواف ق له على عدم اشتراط تعدد الأصل المقاب ل علي ه إذ ا كا ن النق ل منه للرواية، والفرق أ ن العم ل والاحتجاج يحتا ط لهم ا أكثر. وقا ل ابن برها ن: ذهب الفقهاء كاف ة إ لى أن ه لا يتوق ف العمل بالحدي ث على سماعه، بل إذ ا صح ت عند ه النسخ ة من الصحيح ما أخرجه الخطيب عن ابن عبد الرحمن السلمي أن عمر رضي الله عنه قال: إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه عن عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده في بياضه، هذا كله فيما إذا اعتمد في كون ذلك رواية على مجرد وجوده في نسخة مثلا فلا يجوز ذلك، لأن الرواية لا تثبت بذلك كما يأتي التصريح به أيضا عن غير واحد، أما إذا ذكر ذلك لا على جهة الرواية ولا على جهة الجزم بل على جهة الوجادة فإن ذلك يجوز كما صرحوا به حيث قالوا: ما وجد في نسخة من تصنيف، فإن وثق بصحة النسخة بأن قابلها المصنف أو وثقه غيره بالأصل أو بفرع مقابل بالأصل وهكذا جاز الجزم بنسبتها إلى صاحب ذلك الكتاب، وإن لم يوثق بصحة تلك النسخة لم يجزم بنسبتها إليه بل يقال بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو وجد في نسخة من الكتاب الفلاني كذا وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تقتضي الجزم، نعم يجوز ذلك للعالم الفطن الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته، وقالوا أيضا: إن نسخ صحيح الترمذي كثيرة الخلاف في الحكم على الحديث ففي بعضها حسن صحيح وفي أخرى صحيح غريب، وإذا أريد نسبة شيء منها للترمذي لم يجز الجزم بنسبتها إليه إلا إذا رأى في نسخة صحيحة","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"مقابلة على أصل معتبر، وفي شرح المهذب ما ملخصه: لا يجوز الاعتماد على كتاب إلا إذا وثق بصحته فإن وجد منه نسخة غير معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وإن لم يوجد غير تلك النسخة غير المعتمدة قال ابن الصلاح: فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال فلان كذا وليقل وجدت عن فلان كذا وبلغني عنه ونحو ذلك، هذا إن كان أهلا للتخريج وإلا لم يجز له ذلك فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل له ما يجوز له ذلك، نعم إن ذكره مفصحا بحالته فقال وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحو ذلك جاز انتهى، قال ابن الصلاح أيضا: وقد تسامح كثيرون بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا عن فلان كذا ونحو ذلك والصواب أن ذلك لا يجوز انتهى، قال بعض الحفاظ: ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحوها فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن، وقال ابن الصلاح أيضا ما ملخصه: لا يجوز لأحد أخذ حديث من كتاب معتمد لعمل أو احتجاج إلا بعد مقابلته على أصول متعددة وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تنزل منزلة التواتر أو الاستفاضة، وخالفه النووي فقال: لا يشترط تعدد الأصول بل يكفي المقابلة على أصل واحد لكن بشرط أن يكون صحيحا معتمدا أي بأن يقابل على أصل صحيح وهكذا إلى المؤلف، وكلام ابن الصلاح موافق له على عدم اشتراط تعدد الأصل المقابل عليه إذا كان النقل منه للرواية، والفرق أن العمل والاحتجاج يحتاط لهما أكثر، وقال ابن برهان: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع، ومن هذا وما قبله يتعين حمل اشتراط ابن الصلاح للتعدد على الاستحباب","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ين مثلا أ و من )الس ن( جا ز له العم ل به ا وإ ن ل م يسمع، ومن هذا وم ا قبل ه تعين حمل اشتراط ابن الصلاح للتعدد على الاستحباب.\r2. الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الرابع صـ : 303 )دار الكتب العلمية(\r)وسئل( -رحم ه الله تعالى- هل يجوز الاعتما د على النقل من الكت ب في الأحاديث والفقه وغيرهما؟ )فأجاب( نفعنا الله تعالى به بقو له مقت ض كلا م النوو ي -رحم ه ا لله تعالى- في مقدم ة شر ح المهذب ب ل صريحه جواز الاعتما د على الكت ب الموثوق بصحتها، وصر ح ب ه أيضا ابن الصلاح ثم قا ل ما حاصله ويحصل له الثق ة في غ ير الموثو ق بصحتها بأ ن يجده في عدة من أمثالها وفي الموثوق بصحته ا بأ ن يراه كلام ا منتظما وهو فطن لا يخف عليه غالبا محل الإسقاط والتغيير وإ ن لم يثق ب ه وكا ن موافقا لأصول مذهبه وهو أهل لتخري ج مثله فله الإفتا ء به ولا يحكيه عن إمام ه إلا بصيغة وجدت عنه كذا أو نحوها وغير الأهل لا يجوز له ذلك و لا ذكر ه بلفظ جاز م مطلق وله ذكر ه في غ ير مقام الفتو ى مفصح ا بحاله كوجدت عن فلا ن أو في نسخة من كتابه كذا ونقل الزركشي في جز ء جمعه عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايي ني الإجماع على جوا ز النقل م ن الكتب المعتمد ة ولا يشترط اتصا ل السند إ لى مصنفه ا وقال إلكي ا الطبر ي من وج د شيئا في كتاب صحي ح جاز له أ ن يروي ه ويحت ج به ومنع ه قوم م ن أصحاب الحديث لأن ه يسمعه وه و غلط. اه.\r3. قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صـ : 36","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"}حول حديث: م ن عظ م مولدي . . . الحديث { سؤال: ذكر العلام ة الشي خ محم د نوو ي الجاو ي رحمه الله تعالى في كتاب ه \"مدار ج الصعو د إلى اكتساء البرو د صفحة 5 حديثا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم مولدي كنت شفيع ا له يوم القيام ة، ومن أنفق درهما في مولدي فكأنم ا أنف ق جب لا من ذهب في سبيل الله تعا لى، تسألو ن عن حا ل هذ ا الحدي ث رواي ة ودراي ة؟ وأجا ب شيخن ا هذ ا السؤا ل بقو له: فاعلم ي ا أخي! أ ن جناب النبو ة عظيم، ولا يعر ف غاية عظم ه إلا الله عز وجل الذي من ح حبيبه ونبي ه صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا ش ك أ ن مولده صلى الله عليه وسلم وظهور وجوده على وجه الكو ن نعمة عظمى على سائر الخلق تستدعي المزيد من الشكر والقيام ببع ض حقوقه صلى الله علي ه وسلم والفرح ولاستبشا ر وإظهار البهجة والسرور عند تجدد ذكر مولده وبذ ل الأموال تقربا إلى الله عز وجل -إلى أن قال- لكن الرواية عنه صلى الله علي ه وسلم ونسب ة الحدي ث إليه لا بد فيه ا من التثبت والحصول على معرفة ورو د الحدي ث ول و بأقل درجات القبول أو بأدنى صيغ التحمل. كل ذلك خوفا من الوقو ع في الكذب علي ه صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الوعيد الشدي د ولأ ن ذلك جناي ة على جناب ه العظيم، وم ا ذكرتم من الحدي ث الذ ي أورد ه العلامة الشي خ محم د نوو ي الجاو ي رحم ه الله تعا لى وأمدنا م ن بركاته فليس له أصل، بل ه و حديث مصنو ع ومخايل الوض ع علي ه لائحة، ول و كا ن هنا ك حديث مثل هذا أ و قري ب منه، ول و بأقل درجات الرواي ة والقبو ل لكا ن مستند ا لرف ع النزاع ومضعف ا لدعو ى الخص م ولكا ن الأئم ة الحفا ظ وغيره م يذكرون ه في مناظراتهم ومدافعته م ول م يقع شيء من ذل ك، ويعتذر عن الشي خ محمد نوو ي الجاو ي بأنه كغير ه من الفقهاء يتساهلو ن في الرواية، ويكو ن جل غرضهم ومعظم قصدهم إثبات المعنى، وذلك لأ ن المعنى صحي ح كما يعلم ذلك من مقدم ة الجواب","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"على أن ه قد يكو ن مدسوسا عليه في كتبه أو يكو ن وقع لأحد العارف ين بالله بطري ق الرؤيا المنامية، ولكن ما ثب ت بذلك لا يصل ح للاستدلال، وإنما يصل ح للاستئناس ولا يرو ي بصيغة الجزم ب ل يذكر بصيغة التمريض مع التنبي ه على مصدر ه. والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل.\r4. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صـ : 578 )دار الكتب العلمية(\r)مسألة(: حديث: يس لما قرأت له لا أصل له ولم أ ر من عبر بأنه موضوع، فيحتمل أنه لا أصل له في الصحة، والذي أعتقده جوا ز روايت ه بصيغ ة التمريض نح و بلغن ا كم ا يفعله أصحاب الشي خ إسماعيل الجبرتي ر… ضي الله عنه، والله أعلم.\r5. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية الجزء الرابع صـ : 54-60 لمحمد\rبن محمد بن مصطفى بن عثمان أبو سعيد الخادمي الحنفي )المتوفى: 1156هـ( )دار الكتب العلمية(\r)الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية( وهو حرام، لأنه فساد\r…في الأر… ض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى }إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات{ ]البروج: 10[ الآية وقال ?:","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"«الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»، قال المناو ي: الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباد ه، وعن ابن القيم الفتنة قسما ن: فتنة الشبهات ، وفتنة الشهوات، -إلى أن قال- )أو( كأن )لا يحتاط في التأمل والمطالعة فيخطئ في فهم مسألة أو نحوها( من معنى الآية أو الحديث )ومن الكتاب فيذكر( من التذكر )للناس( ما لا يعرف بكنهه فيضلهم ويوقع الفتنة بينهم كما هو شأن أكثر القصاص والوعاظ في زماننا )أو يذكر ويفتي قولا مهجورا( في التتارخانية ولا يفت بالأقوال المهجورة لجر منفعته لأنه ضرر في الدين وقال أب و يوسف لا يسوغ لأحد أن يفتي بالرأي إلا من عرف أحكام الكتاب والسنة والناسخ والمنسو خ وأقاويل الصحابة والمتشابه ووجوه الكلام. وعن محمد إذا كان صواب الرجل أكثر من خطئه جاز له أن يفتي حكي أن رجلا سأل نضر بن يحيى عن مسألة طلاق فقال اذهب إلى محمد بن سلمة فسأله فقال اذهب إلى نضر بن يحيى فسأله فقال كالأول فمل الرجل وقال امرأت طالق ثلاثا هل بقي فيه لأحد إشكال )أو ضعيفا أو قولا يعلم أن الناس لا يعلمون به( قيل كأن يقول لا يجوز البيع بالدنانير والدراهم بلا وزن وكذا الاستقراض لأنه نص ? على الوزنية فيها فلا يخرجان عنها أبدا وإن ترك الناس فهذا القول وإن كان في نفسه أقوى لأنه قول الإمامين وقول أبي يوسف أيضا في ظاهر الرواية لكن الناس لا يعملون به في زماننا قطعا بل العمل بالرواية الغير الظاهرة عنه وهي خروجهما عن الوزنية بتعامل الناس إلى العددية وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة رواية قوية دراية فالقول بها ألزم فرارا من الفتنة.\r6. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية الجزء السادس صـ : 184 )دار الكتب العلمية(","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"باب نهي العالم وغير ه أي من الواعظ والقاص )أن يحدث الناس بما لا يفهمونه( مما لا تطيق عقولهم قبوله )أو( بما يفهمونه لكن )يخاف عليهم من تحريفه( إذا أرادوا نقله والتعبير عنه وحاصله نه من ذكر عن التحدث بما يخاف على السامع من تحريفه لعدم قدرته على التعبير عنه على ما هو عليه لغموضه ودقته وإن كان مما يتسع له عقل المخاطب. وقوله: )وحمله( أي ومن حمل المخاطب بذلك لذلك )على خلاف المراد منه( هو كالتفسير للتحريف بأن يكون خلاف المراد هو المتبادر منه لكونه معناه الأصلي أو المعنى الحقيقي إلا أنه غير مراد لما يمنع من إرادته فينهي العالم عن ذكر ذلك من غير بيان الحال لئلا يحمله المخاطب على خلاف المراد وذلك نحو ذكر الوجه أو اليد أو نحو ذلك له عز وجل فهذا ربما يحمله بعض السامعين على المتبادر منه من الجارحة المعروفة: لكون ذلك هو المعنى الأصلي للفظ إلا أنه غير مراد لما يلزم عليه من اتصافه تعالى بأوصاف الحادث تعالى عن ذلك فحينئذ إذا ذكر العالم ذلك عند من يخشى منه حمله على خلاف المراد عقبه بقوله وظاهر هذا غير مراد أو نحو ذلك والله أعلم.\rPertanyaan:\rb. Bagaimana hukum mengajarkan dan mengisi ceramah dengan menggunakan kitab Dzurratun Nashihin dan kitab lainya yang status hadis dan hikayatnya masih belum jelas sumbernya (majhul)?\rJawaban:\rDiperbolehkan dengan ketentuan di sub A. Namun jika diajarkan di khalayak umum sebaiknya mengajarkan kitab-kitab yang kesahihanya sudah diakui para ulama’.\rReferensi\r.1 Ithaf al-Muhib al-Sa’il Bi Ajwibah al-Masa’il hal. 9 ….2 Sab’ah al-Kutub hal. 84\r1. إتحاف المحب السائل بأجوبة السبع المسائل للشيخ أحمد بارزي محمد فتح الله اللنبولاني مدورا صـ : 9","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"المسأل ة الخامسة: ما تقولو ن في الأحاديث والحكايا ت المذكورة في بدائع الزهور ونزه ة المجالس ودر ة الناصحين ودقائق الأخبار، فهل هذ ه الكتب من الكتب المعتبرة يعتمد ما فيها من الأحادي ث والقصص أم لا؟ الجواب: هذه الكتب المذكور ة وأمثالها ليست من الكتب المعتبر ة لغلبة ذكر الأحاديث الموضوعة، فلا ينبغي للمسلم أ ن ينقل منه ا حديثا إلا بع د المراجعة في مظا ن كتب الصحاح. قا ل شيخنا العلامة عبد الفتاح أب و غده الشا م رحم ه الله تعالى في كتاب ه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة م ا نصه : خاتمة : قا ل شيخنا العلامة الفقي ه المحدث الأديب الشي خ علو ي المالكي المكي حفظه الله وأطال بقاء ه في عافية وهنا ء في آخر جزئه المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعي ف صـ 29 : فائد ة : ذك ر العلما ء كتب ا لا ينبغي للإنسا ن أ ن ينقل منه ا حديثا إ لا بع د المراجعة والتنقيب بل بعضه ا يغل ب فيه ذكر الأحادي ث الموضوعة وذل ك مثل كتاب شم س المعار ف ونزه ة المجال س لعبد الرحمن الصفور ي فلا ينبغي الاعتما د عليها لكثرة الأحادي ث الموضوع ة فيه ا حت أ ن برها ن الدين محدث دمشق حذر من قراءتها وحرمه ا الجلال السيوطي ومثله ا سير ة البكر ي صاحب فتو ح مكة ذكر ابن حجر رحم ه ا لله تعالى أنها كذب وغالبها باطل وكذا فتو ح الشا م للواقدي وقص ص الأنبياء وبدائ ع الزهور ومؤلفا ت الواحد ي فق د ن ص علىحرمتها الجلا ل السيوطي ث م قا ل فكم من مؤلف حاط ب ليل وجار ف سيل وناقد لا يفرق ب ين الصحي ح والضعي ف ويظن أ ن كل مدور رغيف ويأت ببعض الحج ج الواهية التي تؤديه للواهي ة والله أعلم اه. وذكر أيضا الشي خ عبد الوها ب عبد اللطيف رحمه الله تعا لى في مقدمته على كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاو ي رحمه الله تعالى حيث قال ولتما م الفائد ة مما قصدنا نذكر طائفة من الكتب المشتهر ة في عصرنا هذ ا وهي مشحونة بالموضوعات من الإسرائيليات وغيرها فمن","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ذل ك كتب الواقد ي كفتو ح الشام وغير ه – تفسير ابن عبا س المرو ى من طريق الكذابين كالكلبي والسد ي ومقاتل كم ا ذكر ه السيوطي- نزه ة المجال س ومنتخ ب النفائس للصفور ي فإنه مشحو ن بالموضوعات وبما لا أصل له من الحكايات وقصص الأنبياء للثعلبي ودرة الناصحين للخوبَو يِ وبدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إيا س وأخبار ه أسرائيلي ة والرو ض الفائ ق في المواعظ الرقائق للحريف ش كما ذكر ه البيروتي وكثير من ذل ك في كت ب المناقب وفضائل البلدا ن وكتب الملاحم والخواص الطبية والروحاني ة اه. قلت وقد سئل شيخن ا العلامة الكبير المكي رحمه الله تعالى في أثنا ء الدر س بعد العصر ع ن كتاب درة الناصحين فأجاب بنحو ما ذكر اي من أن ه مشحو ن بالأحاديث الموضوعات وبما لا أصل له من الحكايات فقيل له وق د ذكر المؤل ف في ه آيات من القرآ ن العظي م والأحادي ث الثابت ة في الصحيحين فقا ل الشي خ وإ ن كا ن في ه ذل ك لكن في ه سم لا يعرف ه إلا الخبير بالحديث انته ما سمعته بمعنا ه فإ ن العهد قديم وسمعت منه أيضا عن حال كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور أ ن بعض العلماء غ ير اسمه وسماه بدائ ع الزهور في الكذب المشهور اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.\r2. سبعة الكتب المفيدة صـ : 84 )الحرمين(","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الخامسة هل يجوز الإعتماد على الكتابة والخط؟ فيه فرو ع الأو ل الرواية فإذ ا كتب الشي خ بالحديث إ لى حاضر أو غائب أو أمر من كتب فإ ن قر ن بذلك إجازة جا ز الإعتماد عليه والرواية قطع ا وإ ن تجردت عن الإجازة فكذلك على الصحي ح المشهور ويك ف معرف ة خط الكاتب وعدالت ه وقيل لا بد من إقام ة البين ة علي ه الثا ني أص ح الوجهين في الروض ة والشر ح والمنها ج والمحرر جوا ز رواي ة الحديث اعتماد ا على خط محفوظ عند ه وإ ن ل م يذكر سماعه -إ لى أ ن قال - عمل الناس اليو م على النقل م ن الكتب ونسب ة م ا فيها إ لى مصنفيه ا قال ابن الصلاح فإ ن وث ق بصحة النسخة فله أ ن يقول قا ل فلا ن والا فلا يأت بصيغة الجزم قا ل الزركشي حكى الأستاذ أب و إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتم دة و لا يشترط اتصا ل السند إلى مصنفيها أم ا الإعتماد على كتب الفق ه الصحيح ة الموثوق به ا فقد اتف ق العلما ء في هذا الع صر على جواز الإعتما د عليه ا والإستناد إليها لأ ن الثق ة ق د حصلت بها كما تحصل بالرواي ة.\rJalsah Tsani\rMUSHOHIH …PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH. Atho’illah S. Anwar\r.2 KH. M. Ibrahim A. Hafidz\r.3 KH. Ya’lu Anwar\r.4 KH. Azizi Hasbulloh\r.5 KH. Bahrul Huda\r.6 K. Anang Darunnaja\r.7 K. M. Thohari Muslim\r….1 Agus Arif Ridlwan Akbar\r.2 Agus M. Faurak Tsabat Zaini\r.3 Bpk. Ainul Yaqin Asy’ari\r…\rBpk. M. Mubasysyarum Bih Ridlwan\r……NOTULEN\r……Agus. M. Sholahuddin AlAyyubi\rBpk. M. Husnul Muttaqin\rBpk. Ahmad Salman Ghozali\rMemutuskan\r.2 DILEMA UMUR KURBAN (MUTAKHORIJIN 2018)\rDeskripsi masalah:\rDi antara syarat hewan kurban adalah berumur satu tahun untuk domba atau giginya tanggal, dua tahun untuk kambing Jawa dan sapi, sedangkan unta disyaratkan berumur lima tahun.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Namun dalam praktik pembelian hewan kurban, tidak jarang pembeli hanya membeli tanpa perduli berapa umur hewan yang dibeli. Ada juga pembeli yang hanya bertanya kepada penjual terkait umur hewan dan percaya begitu saja.\rMenjelang hari raya Idhul Adha, banyak juragan kambing menitipkan dagangannya ke penjual di pasar. Bagi para juragan tak memperdulikan berapa umur kambing yang dititipkan, bahkan mereka juga menitipkan kambing yang nyata-nyata belum cukup umur.\rDi berbagai daerah terdapat penyedia jasa kurban dan akikah dengan harga terjangkau, namun menggunakan kambing jawa berusia satu tahun.\rPertanyaan:\ra. Sahkah kurban seseorang yang tidak mengetahui umur hewannya? Jawaban:\r?…Tidak sah, kecuali dia mempunyai dugaan bahwa hewan tersebut sudah mencukupi sebagai kurban dengan perantara;\r)1 Adanya amaroh seperti tanggalnya gigi kambing (powel).\r)2 mendapat khabar adil dari penjual yang telah membesarkan hewan sejak lahir atau dari pakar hewan kurban.\rNamun jika ternyata dugaanya salah maka tidak sah.\rCatatan:\r?…Jika ada keraguan maka terjadi pertentangan antara hukum asal dan dhohir. Dalam kasus ini hukum asalnya hewan tersebut belum cukup umur. Sedangkan dhohir-nya terdapat amaroh (tanda) bahwa hewan tersebut sudah cukup umur. Adapun hukumnya maka diperinci; Jika amaroh-nya disertai penguat maka yang dimenangkan adalah dhohir-nya. Namun jika tidak disertai penguat maka yang dimenangkan adalah hukum asal.\r?…Jika ada keraguan maka belum dianggap sah karena melihat hukum asalnya hewan tersebut belum cukup umur.\rReferensi\r.1 Fath al-Mu’in hal. 87","part":1,"page":16},{"id":17,"text":".2 Tuhfah al-Muhtaj Juz 4 hal. 440 ….3 Bughyah al-Mustarsyidin hal. 548\r.4 Dan lain-lain\r1. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين صـ : 87 )دار الكتب العلمية(\rورابعها: معرف ة دخول وقت يقينا أو ظن ا. فمن ص لى بدونها لم تص ح صلاته وإ ن وقع ت في الوق ت لأ ن الاعتبا ر في العبادات بم ا في ظ ن المكلف وبم ا في نف س الأمر و في العقو د بما في نفس الأمر فقط.\r2. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الرابع صـ : 440 )دار الكتب العلمية(\rولو عجل في الحول الأول زكاة فوق قسطه لم يجز ؛ لأ ن الحو ل لم ينعقد في الزائد أو عجل زكا ة دو ن قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة وعشرو ن فإ ن كا ن بعد مضي أربعة أخماس الحو ل جاز أو قبله ل م يجز؛ لأ ن من لا يعلم أ ن ما ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكا ة التجار ة التعجيل كمن أخرج خمسة دراه م عن دراهم عند ه بجهل قدرها فبانت نصابا فإنه ا لا تجزئه لعدم جزمه بالني ة. اه.\r3. بغية المسترشدين صـ : 548 )دار الفكر (\rفائدة : يكف إخبار البائع بسن الأضحية إن ولدت عنده، وإلا فيرجع لظنون أهل الخبرة ولو اشترى سبع بدنة للأضحية، ثم إن مالك الباقي وقفه فلا سبيل إلى ذبحها، بل لو لم يقفه لم يجبر على الذبح ولا على البيع للناذر اهـ فتاوى بامخرمة.\r4. حاشية الترمسي الجزء 6 صـ : 623 )دار المنهاج (\rقال في الحاشيه: أنه يجوز الرجوع في السن لإخبار البائع إذا كان عدلا وهو من أهل الخبرة أو استنتجه، وقد يؤيد ذلك ما قالوه في سن المسلم فيه.\r5. شرح اليقوت النفيس صـ: 826 )دار المنها ج ( شروط التضحية شروط التضحية أربعة: النعم و أجذاع الضأن أو بلوغه سن ة)ا(. )ا( ويرجع في سن اللأضحية لإخبار البائع إن كان عدلا من أهل الخبرة أو استنتجه وإلا ...... فيرجع لظنون أهل الخبرة.\r6. قرة العين بفتاوى إسماعيل زين صـ : 125","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"سؤال: ما قولكم في شخص ذبح للعقيقة غنما لم يجذع مقدم أسنانه غير أنه سمين فظن أنه كبير في السن فهل يصح ذلك أو لا؟ الجواب:\rلا يصح عقيقته فإذا أراد العقيقة فليعق غيره ولا عبرة بالظن البين خطأه، والله أعلم.\r7. الأشباه والنظائر للسيوطي الجزء الأول صـ: 140 )دار الكتب العلمية (\rقال النووي في شرح المهذب: ذكر جماعة من متأخري الخراسانيين: أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولا ن وهذا الإطلاق ليس على ظاهره -إلى أن قال- فالأقسا م حينئ ذ أربعة: الأو ل: م ا يرج ح في ه الأصل جزما ومن أمثلت ه جمي ع م ا تقد م م ن الفرو ع وضابطه: أ ن يعارضه احتما ل مجر د الثاني: ما يرج ح في ه الظاهر جزما وضابطه: أ ن يستند إلى سب ب منصوب شر عا كالشهاد ة تعار ض الأصل والرواية والي د في الدعو ى وإخبار الثقة بدخو ل الوق ت أو بنجاسة الما ء وإخباره ا بالحيض وانقضاء الأقراء أو معرو ف عاد ة كأر ض على شط نهر الظاهر أنها تغرق وتنها ر في الماء فلا يجوز استئجاره ا وجوز الرافعي تخريجه على تقابل الأصل والظاهر ومثل الزركشي لذل ك باستعمال السرج ين في أوا ني الفخا ر فيحك م بالنجاس ة قطع ا ونقل ه عن الماوردي وبالما ء الهار ب م ن الحما م لاطراد العاد ة بالبو ل في ه أ و يكو ن مع ه ما يعتض د ب ه كمسألة بول الظبية ومنه: ل و أخذ المحرم بيض دجاج ة وأحضنها صيد ا ففسد بيصه ضمنه لأ ن الظاهر أ ن الفساد نش أ من ضم بيض الدجاج إلى بيض ه ول م يحك الرافعي فيه خلاف ا الثالث: ما يرجح فيه الأصل على الأص ح وضابطه: أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف وأمثلته لا تكاد نحصر منها: الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة كأواني وثياب مدمني الخمر والقصابين والكفار المتدينين بها كالمجوس ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها مسلما كان أو كافرا كما في شرح المهذب عن الإمام وطين الشارع والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن والمعنى بها كما","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قال الإمام وغيره: التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن انتش ار النجاسة فيها وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل ومن ذلك: ما لو أدخل الكلب رأسه في الإناء و أخرجه وفم ه رطب و لم يعلم ولوغه والأصح أنه لا يحكم بنجاسة الإناء فإن أخرجه يابسا فطاهر قطعا ... ونظيره في مسألة الظبية: أن لا يرى الماء عقب البول بل تغيب ثم يجده متغيرا فإنه لا يحكم بأن التغير عن البول... الرابع: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان سببا قويا منضبط ا.\r8. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني الجزء العاشر صـ : 341 )دار الكتب العلمية(","part":1,"page":19},{"id":20,"text":")وخصا ل كفار ة الظهار( ثلاث )عتق رقبة( فصو م فإطعام كم ا يفيده سياق ه الآت وعلم من كلام ه أ ن مثله ا في الخصا ل الثلاث كفارة وقاع رمضا ن وفي الأولين كفار ة القتل و في الأو ل كفارة مخيرة أرا د العت ق عنها وإنم ا يجزئ عنها عتق رقب ة )مؤمنة( ول و تبعا لأصل أ و دا ر أو ساب حملا للمطلق في آي ة الظهار على المقيد في آي ة القتل بجامع عد م الإذ ن في السبب )بلا عيب يخل بالعمل والكسب( -إلى أن قال- )و( لا )مريض لا يرجى( عند العتق بر ء مرضه كفال ج وسل ولا من قدم للقتل بخلاف من تحتم قتل ه في المحاربة أي قبل الرف ع للإمام أما إذ ا رجي برؤ ه فيجزئ وإ ن اتصل ب ه الموت لجوا ز أ ن يكو ن لهجوم عل ة ب ل لو تحق ق موته بذل ك المر ض أجز أ في الأص ح نظر ا للغال ب وه و الحيا ة من ذل ك المر ض )فإ ن برئ( م ن لا ير جى برؤ ه بع د إعتاق ه )با ن الإجزاء في الأص ح( لخط أ الظن وب ه يفرق ب ين هذ ا وم ا مر قبيل فصل تجب الزكاة على الفور وعن والد الروياني؛ لأنه لا ظن ثم أخلف مع أ ن الأصل عدم النصاب ثم والأصل أي الغالب هنا البر ء. بخلا ف ما لو أعتق أعمى فأب صر لتحقق يأس إبصار ه فكا ن محض نعمة جديدة ورج ح جمع المقابل لعدم الجزم بالنية مع عد م رجاء البر ء ويجاب بمن ع تأث ير ذل ك في النية؛ لأن ه جازم بالإعتاق وإنما ه و مترد د في أن ه هل يستمر مرضه فيحتا ج إ لى إعتا ق ثا ن أو لا فلا ومث ل ذل ك لا يؤث ر في الجزم بالني ة كم ا لا يخ ف وبهذا إ ن تأملته يظهر لك أ ن ما تقرر هنا في الأعمى.","part":1,"page":20},{"id":21,"text":")قو له عن والد الروياني إل خ( عبارته هناك لقو ل الجواهر والخادم ع ن والد الرويا ني ل و عجل في الحو ل الأول زكاة فوق قسطه لم تجز ؛ لأ ن الحو ل ل م ينعق د في الزائد أو عجل زكاة دو ن قسط الأول كعشرين وقسطه خمس ة وعشرو ن فإ ن كا ن بعد مضي أربع ة أخماس الحول جا ز أو قبل ه ل م يجز؛ لأ ن من لا يعلم أ ن ملكه نصاب لا يجزي ه في غ ير زكاة التجارة التعجي ل كمن أخرج خمسة دراهم ع ن دراه م عنده لجهل قدره ا فبانت نصابا فإنها لا تجزئ ه لعدم جزمه بالنية اهـ وق د يقال إ ن عدم البر ء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدف ع ذلك فليتأمل.\rPertanyaan:\rb. Bolehkah bagi juragan kambing menitipkan hewan yang belum cukup umur ke pasar saat Idhul Adha memandang rata-rata pembeli saat itu hendak menjadikannya kurban?\rJawaban:\rDiperbolehkan jika;\r)1 Tidak ada tujuan menipu.\r)2 Tidak ada dugaan untuk digunakan menipu oleh si penjual.\rCatatan: Bagi pemilik hewan/penjual atau siapapun yang mengetahui bahwa hewan tersebut belum cukup umur wajib untuk memberi tahukan kepada orang yang hendak menggunakan\rhewan tersebut untuk kurban. (dalam rangka memberi nasehat).\rReferensi\r.1 Hasyiah al-Syarwani Juz 4 hal. 430\r.2 Bughyah al-Mustarsyidin hal. 81 ….3 Ihya’ al-Ulumiddin Juz 2 hal. 111 4. Dan lain-lain\r1. حاشية الشرواني على تحف ة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الرابع صـ: 430 )دار الفكر(\r)فصل( في القسم الثاني، وهو التغرير الفعلي بالتصرية، أ و غيره ا )التصرية( -إلى أن قال- )حرام(.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":")حرام( قا ل سم على المنه ج وينبغي أ ن يكو ن كبير ة لقو له ? «من غشنا فليس منا» انته قال ح ج في الزواجر: الكبيرة الثالث ة والتسعو ن بعد المائة: الغ ش في البي ع وغير ه كالتصرية ث م قال: وضاب ط الغ ش المحرم أ ن يعل م ذ و السلع ة من نح و بائع، أو مشتر فيه ا شيئ ا ل و اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أ ن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغير ه ما صر ح به أصحابن ا أن ه يجب أيض ا على أجنبي علم بالسلع ة عيب ا أ ن يخ بر ب ه مريد أخذها، وإ ن ل م يسأله عنه ا كما يجب علي ه إذ ا رأ ى إنسانا يخطب امرأة بها، أو به عيبا، أ و رأى إنسانا يريد أ ن يخالط آخر لمعاملة، أ و صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أ ن يخبر به، وإ ن لم يست شِر به، كل ذل ك أداء للنصيح ة المتأك د وجوبه ا لخاص ة المسلم ين وعامته م انت ه ا هـ ع ش عبار ة المغني يج ب على البائ ع أ ن يعل م المشتر ي بالعيب، ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل و على غير البائع إذا علم بالعيب أ ن يبينه لمن يشتريه سواء أكا ن المشتر ي مسلما أم كافرا؛ لأنه من باب النص ح وكالعيب في ذل ك كل م ا يكو ن تدليسا اهـ قال السي د عمر يتردد النظر فيما لو صراها أجنبي عن د إرادة المال ك البيع من غير مواطأة بينهما فه ل يحرم عليه؛ لأن ه إضرار بالمشتر ي وتدليس؟ الأقرب نع م ا ه.\r2. بغية المسترشدين صـ : 81 )دار الفكر(","part":1,"page":22},{"id":23,"text":")مسأل ة : ي( : كل معاملة كبيع وهبة ونذ ر وصدقة لشيء يستعمل في مبا ح وغيره، فإ ن عل م أو ظن أ ن آخذه يستعمله في مباح كأخ ذ الحرير لم ن يحل له، والعنب للأكل، والعب د للخدمة، والسلا ح للجهاد والذب عن النفس، والأفيو ن والحشيش ة للدواء والرفق حل ت هذ ه المعاملة بلا كراهة ، وإ ن ظن أن ه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقي ق للفاحشة، والسلاح لقطع الطري ق والظلم، والأفيو ن والحشيش ة وجوز ة الطيب لاستعما ل المخذِر حرم ت هذ ه المعاملة، وإ ن ش ك و لا قرين ة كرهت، وتص ح المعاملة في الثلاث، لكن المأخو ذ في مسأل ة الحرمة شبهت ه قوية، و في مسألة الكراهة أخف.\r3. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ: 111 )دار المعرفة بيروت (","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وأما مثال اللواحق: فهو كل تصر ف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العن ب من الخمار وبيع الغلا م من المعرو ف بالفجور بالغلما ن وبيع السيف من قطا ع الطري ق وقد اختلف العلماء في صح ة ذل ك وفي حل الثمن المأخوذ منه والأقي س أ ن ذلك صحي ح والمأخوذ حلا ل والرجل عاص بعقد ه كم ا يع ص بالذب ح بالسك ين المغصو ب والذبيح ة حلا ل ولكن ه يع ص عصيا ن الإعانة على المعصي ة إ ذ لا يتعل ق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكرو ه كراهية شديدة وتركه من الور ع المهم وليس بحرام ويلي ه في الرتبة بي ع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خمار ا وبي ع السي ف ممن يغزو ويظلم أيض ا لأ ن الاحتمال ق د تعار ض وق د كر ه السلف بي ع السيف في وق ت الفتن ة خيف ة أ ن يشتريه ظالم فهذ ا ور ع فو ق الأو ل والكراهية في ه أخف ويلي ه ما ه و مبالغة ويكا د يلتحق بالوسوا س وه و قو ل جماع ة أن ه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحارث لأنهم يستعينو ن بها على الحراثة ويبيعو ن الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر والفدا ن وآلات الحرث وهذا ور ع الوسوسة إذ ينجر إلى أ ن لا يباع من الفلاح طعا م لأنه يتقو ى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك وينتهي هذا حد التنطع المنهي عنه و كل متوجه إ لى شيء على قص د خ ير لا ب د وأ ن يسر ف إ ن لم يذم ه العلم المحقق وربم ا يقدم على ما يكو ن بدع ة في الدين ليست ضر الناس بعده بها وه و يظن أنه مشغول بالخ ير.\rJalsah Tsalits\rMUSHOHIH …PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH. M. Ibrahim A. Hafidz\r.2 KH. Yasin Musthofa Kamal\r.3 KH. Ya’lu Anwar\r.4 KH. Azizi Hasbulloh\r.5 KH. Bahrul Huda\r.6 K. Anang Darunnaja\r.7 K. M. Thohari Muslim\r.8 K. Saiful Anwar ….1 Agus Arif Ridlwan Akbar\r.2 Agus M. Faurak Tsabat Zaini\r.3 Bpk. M. Mubasysyarum\rBih Ridlwan\r…\rBpk. Ainul Yaqin Asy’ari\r……NOTULEN\r……Agus. M. Sholahuddin AlAyyubi","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Bpk. M. Husnul Muttaqin\rBpk. Ahmad Salman Ghozali\rMemutuskan\rPertanyaan:\rc. Adakah pendapat mu’tabar yang membolehkan kurban dan akikah menggunakan kambing\rjawa berusia satu tahun?\rJawaban:\rAda, dengan perincian sebagai berikut;\r?…Untuk kambing jawa yang berumur genap satu tahun menginjak dua tahun diperbolehkan menurut qoul muqobil ashoh dan menurut madzahib al-tsalatsah.\r?…Sedangkan kambing jawa yang belum genap satu tahun diperbolehkan dengan perincian\rsebagai berikut;\r)1 Berumur 6 bulan dan sudah tanggal giginya (powel) menurut qoul dlo'if / syadz.\r)2 Berumur 8 bulan menurut qiil.\rReferensi\r.1 Kifayah al-Akhyar hal. 696\r.2 Al-Majmu’ Sarh al-Muhadzab Juz 9 hal. 81 ….3 Bada’i al-Shonai’ Juz 5 hal. 70\r.4 Dan lain-lain\r1. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار صـ : 696 )دار الكتب العلمية (","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"الرابع أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها للآيات والأخبار قال الله تعالى }ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام{ ولفعله صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ من غيرها بالإجماع ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو من الغنم ماله سنة على الأصح وفي التهذيب وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه فيكون كالبلوغ فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله ويشهد له قول القاضي أبي الطيب أن الاجذاع سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها والذي قاله الجوهري أن الجذع اسم لزمنه وليس هو سنا يسقط وينبت وقال ابن الرفعة نقل بعضهم عن أهل البادية أن الصوفة تكون على ظهره قائمة فإذا نامت علم أنه جذع وقيل ماله ستة أشهر وقيل ثمان وأما الثني من المعز فماله سنتان على الأصح وخالفت الضأن لأن لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة السن ورسمي ثنيا لطلوع ثنيته وقيل يجزئ ماله سنة ودخل في الثاني ة، وأما الثني من الإبل فماله خمس سنين ودخل في السادسة على الأص ح.\r2. المجموع شرح المهذب الجزء التاسع صـ : 302 )دار الكتب العلمية(","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وحكى الرافعي وجها أنه يجزئ الجذع من المعز وهو شاذ ضعيف بل غلط فف الصحيحين عن البراء بن عازب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن دينار خال البراء بن عازب )تجزئك يعني الجذعة من المعز ولا تجزئ أحدا بعدك( والله أعلم ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه والوجه الثاني ما استكمل ستة أشهر والثالث ثمانية أشهر والرابع إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر وإلا فثمانية وقد سبق بيان هذه الأوجه في كتاب الزكاة وهناك ذكر المصنف سن الجذع والثني فلهذا أهمله هنا وذكره في التنبيه في البابين لكنه خال ف ما صححه الجمهور قال أبو الحسن العبادي وغير ه فإذا قلنا بالمذهب ان الجذع ماله سن ة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت سنه أجزأ في الأضحية كما لو تمت السنة قبل أن يذبح ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فانه يكتف فيه أسبقهما وهكذا صرح البغوي به فقال الجذع ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها ... )وأما( الثني من المعز ففيه وجهان سبقا في كتاب الزكاة )أصحهما( ما استكمل سنتين )والثاني( ما استكمل سنة.\rHanafiyah\r3. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الخامس صـ : 70 )دار الكتب العلمية (\r)وأما( معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري - رحمه الله - أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني منه ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني منها ابن خمس وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي في الثني من الإبل ما تم له أربع سنين وطعن في الخامسة وذكر الزعفراني في الأضاحي: الجذع ابن ثمانية أشهر أو تسعة أشهر، والثني من الشاة والمعز ما تم له حول وطعن في السنة الثاني ة، ومن البقر ما تم له حولان وطعن في السنة الثالثة، ومن الإبل ما تم له خمس سنين وطعن في السنة السادسة، وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة؛ حت لو ضحى بأقل من ذلك سنا لا يجوز.\rMalikiyah","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"4. الذخيرة للقرافي الجزء الثالث صـ : 427 )دار الكتب العلمية (\rالفصل الثاني في سنها وفي الكتاب لا يجزئ ما دون الثني من الأنعام كلها في الضحايا والهدايا إلا في الضأن وقاله الأئمة لما في مسلم قال أبو بردة بن نيار عندي جذعة من المعز هي خير من مسنة فقال عليه السلام اذبحها ولن تجزئ أحدا بعدك وفيه لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن والمسنة هي الثنية قال ابن يونس قال ابن حبيب وسن الجذع من الضأن من ستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل سنة وقاله ح قال ابن حبيب والثني من المعز ابن سنتين وقاله ش ومن البقر ابن أربع ومن الإبل ابن ست وقاله ش وابن حنبل قال عبد الوهاب: والثني من المعز ما دخل في الثانية ومن البقر ما دخل في الثالثة وقاله ش وح وفي الجواهر قال أشهب وابن نافع وعلي بن زياد وابن حبيب الجذع ماله سنة وقال ابن وهب عشرة أشهر وقيل ثمانية وروي عن سحنون وعن علي سنة قال والتحاكم في ذلك إلى أهل اللغة والأول أشهر عندهم قاله في كتاب الزكا ة.\rHanabilah\r5. المغني لابن قدامة الجزء الثامن صـ : 9 )دار الكتب العلمي ة (","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"مسألة: قال: )والجذع من الضأن ما له ستة أشهر، ودخل في السابع( قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره، علم أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثاني ة، والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة. قال الأصمعي أبو زياد الكلابي، وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير، ودخل في السادسة، وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثني، ونرى إنما سمي ثنيا؛ لأنه ألقى ثنيته. وأما البقرة: فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تذبحوا إلا مسنة. » ومسنة البقر التي لها سنتان. وقال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر.\r6. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الخامس صـ : 82","part":1,"page":29},{"id":30,"text":") الشرط الثاني:( أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها. حكاه النووي عن أهل اللغة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: نعمت الأضحية الجذع من الضأن. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة. ( الثني من الحيوان ما ألقى ثنيته وفي الفم أربع من الثنايا، ويكون ذلك عند بلوغ الحيوان سنا معينة كما هو مبين فيما سبق.) فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، وقيل: ما أتم ستة أشهر وشيئا. وأيا ما كان فلا بد أن يكون عظيما بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد .والثني من الضأن والمعز ابن سنة، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين. وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة ) قمرية ( ودخل في الثانية ولو مجرد دخول ، وفسروا الثني من المعز بما بلغ سن ة ، ودخل في الثانية دخولا بينا ، كمضي شهر بعد السنة ، وفسروا الثني من البقر بما بلغ ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ولو دخولا غير بين ، والثني من الإبل بما بلغ خمسا ودخل في السادسة ولو دخولا غير بين . وذهب الشافعية إلى أن الجذع ما بلغ سنة ، وقالوا : لو أجذع بأ ن أسقط مقدم أسنانه قبل السنة وبعد تمام ستة أشهر يكف ، وفسروا الثني من المعز بما بلغ سنت ين ، وكذلك البقر.\r.3 POLEMIK AFIRMASI SYI’AH DAN AHMADIYAH (PANITIA)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Afirmasi yang dimaksud adalah penegasan perlindungan terhadap warga Syiah dan Ahmadiyah sebagai warga negara, bukan pemberian hak khusus kepada mereka. \"Mereka warga negara yang harus dilindungi,\" kata Menag Yaqut dilansir dari Antara, Jumat (25/12).\rGus Yaqut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah. \"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,\" katanya.\rNamun kebijakan ini tidaklah berjalan mulus. Pro-kontra muncul dari berbagai kalangan, seperti yang disampaikan petinggi Muhammadiyah. Dia menyarankan agar rencana pemerintah untuk mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah dikaji secara matang. Menurut petinggi Muhammadiyah, rencana itu dapat menimbulkan kegaduhan dan saat ini masyarakat memerlukan suara tenang. “Kita sekarang memerlukan suasana yang tenang. Masyarakat lelah dan jenuh dengan berbagai kegaduhan,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (25/12/2020).\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukum Kemenag mengafirmasi kedua aliran di kondisi memanasnya sentimen agama?\rJawaban:\rWajib, jika hal tersebut dianggap maslahat dalam rangka merealisasikan hak-hak warga Negara berupa keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.\rCatatan:","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"Bahwa yang dimaksud perencanaan Afirmasi oleh Menteri Agama bukanlah membenarkan keyakinan/ajaran Syi’ah dan Ahmadiyah, melainkan hanya penegasan terkait perlindungan warga negara dari tindakan seperti persekusi, intimidasi dan diskriminasi.\rReferensi\r.1 Ghoyah al-Talkhis al-Murad hal. 497\r.2 Al-Ahkam al-Sulthoniyah hal. 40 ….3 Sirah Ibnu Hisyam Juz 2 hal. 106\r.4 Dan lain-lain\r1. غاية تلخيص المراد صـ : 497 )دار الكتب العلمية (\r)مسألة(: وقع تنازع وفتنة بين أرباب الأراضي من أجل السقي من الوادي، فأجمع رأي أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضي المذكورة تندفع بها الفتنة، فهذه مهايأة غير لازمة شرعاً لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع، وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب وإصلاح ذات البين، إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصده م.\r2. الأحكام السلطانية للماوردي صـ : 40 )دار الحديث(\rوالذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل .الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حت تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف\rمظلوم. الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو ما ل.\r3. سيرة ابن هشام السقا الجزء الثاني صـ : 106 )شركة الطباعة الفنية(","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم ،إنهم أمة واحدة من دون النا س، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون، -إلى أن قال- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه، وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهو د بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البر دون الإثم وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد -صلى الله عليه وسلم- وإنه لا ينحجز على نار جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهمالنصح والنصيحة، والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإ لى محمد رسول الله -صلى الله عليه","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وسلم- وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي قبلهم وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. قال ابن هشام: ويقال: مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة.\r4. محمد الإنسان الكامل صـ 224 السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني )دار الصفوة(\rومن سياست ه صلى الله علي ه وسلم الرشيدة في حيات ه الأو ل في المدين ة أن ه لم ا رأ ى عد م تجان س أفراد المجتم ع لاختلاف عقائدهم، شر ع في وض ع نظام يضمن حقوق الجميع ويكفل حري ة العقيد ة وحرمة الدماء والاموال والاعراض وتجعله م جميع ا مكلفين بالدفا ع عن البلا د أمام أية اعتداءات علي ه متكافل ين في الحرب والسلم، وسطر ذلك في صحيف ة.\r5. إحياء علوم الدين الجزء الأول صـ : 14 )كريا طه فوترا(","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أربع مراتب الأول وهي العليا سياسة الأنبيا ء عليهم السلام وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً في ظاهرهم وباطنهم. والثانية الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرهم لا على باطنه م. والثالثة العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء وحكمهم على باطن الخاصة فقط ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع والشر ع. والرابعة الوعا ظ وحكمهم على بواطن العوام فقط فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم وإنما قلنا إن هذا أفضل من سائر الحرف والصناعات لأن شرف الصناعات يعرف بثلاثة أمور إما بالالتفات إلى الغريزة التي بها يتوصل إلى معرفتها كفضل العقول العقلية على اللغوية إذ تدرك الحكمة بالعقل واللغة بالسمع والعقل أشرف من السمع وإما بالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة وإما بملاحظة المحل الذي فيه التصرف كفضل الصياغة على الدباغة إذ محل أحدهما الذهب ومحل الآخر جلد الميتة وليس يخف أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء والعقل أشرف صفات الإنسان كما سيأت بيانه إذ به تقبل أمانة الله وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه.\r6. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ : 360 )دار الفكر(","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"فإن قلت: إذا كان لا يعترض على الحنف في النكاح بلا ولي لأنه يرى أنه حق، فينبغي أن لا يعترض على المعتزلي في قوله: إن الله لا يرى وقوله: وإن الخير من الله والشر ليس من الله؟ وقوله: كلام الله مخلوق؟ ولا على الحشو ي في قوله: إن الله تعالى جسم وله صورة وإنه مستقر على العر ش ، بل لا ينبغي أن يعترض على الفلسف في قوله: الأجساد لا تبعث وإنما تبعث النفو س ، لأن هؤلاء أيضا أدى اجتهادهم إلى ما قالوه وهم يظنون أن ذلك هو الحق. فإن قلت: بطلان مذهب هؤلاء ظاهر فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث الصحيح أيضا ظاهر، وكما ثبت بظواهر النصوص أن الله تعالى يرى والمعتزلي ينكرها بالتأويل، فكذلك ثبت بظواهر النصوص مسائل خالف فيها الحنف كمسألة النكاح بلا ولي ومسألة شفعة الجوار ونظائرهما ؟ فاعلم أن المسائل تنقس م إلى ما يتصور أن يقال فيه كل مجتهد مصيب، وهي أحكام الأفعال في الحل والحرم ة، وذلك هو الذي لا يعترض على المجتهدين فيه إذ لم يعلم خطؤهم قطعا بل ظنا، وإلى ما لا يتصور أن يكون المصيب فيه إلا واحد كمسالة الرؤية والقدر وقدم الكلام ونف الصورة والجسمية والاستقرار عن الله تعا لى، فهذا مما يعلم خطأ المخطىء فيه قطعا ولا يبقى لخطئه الذي هو جهل محض وجه، فإ ذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق، كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق؛ لأن خطأهم معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد. فإن قلت: فمهما اعترضت على القدري في قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدري أيضا في قولك الشر من الله وكذلك في قولك إن الله يرى وفي سائر المسائل، إذ المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعي أنه محق وينكر كونه مبتدعا فكيف يتم الاحتساب؟ فاعلم أنا لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى البلدة التي فيها أظهرت تلك البدعة فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطا ن، وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للآحاد الحسبة في المذاهب إلا بنصب السلطا ن، فإذا رأى السلطان الرأي الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغير ه، فإن ما يكون بإذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه، وعلى الجملة فالحسبة في البدعة أهم من الحسبة في كل المنكرات ولكن ينبغي أن يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه كيلا يتقابل الأمر ولا ينجر إلى تحريك الفتن ة، بل لو أذن السلطان مطلقا في منع كل من يصرح بأن القرآن مخلوق أو أن الله لا يرى أو أنه مستقر على العرش مماس له أو غير ذلك من البدع لتسلط الآحاد على المنع منه ولم يتقابل الأمر في ه ، وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فق ط.\r7. الغياثي للحرمين صـ : 99 )دار الكتب العلمية (","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"}الحك م في أهل البدعة{ ومما أحلناه على هذا الفصل مم ا تقدم القو ل في أهل البد ع إذا كثرو ا فيدعوه م الإمام إلى الحق فإ ن أبو ا رجرهم ونهاه م عن إظها ر البد ع وإ ن أصرو ا سطا به م عن د امتناعه م عن قبول الطاع ة و قاتله م مقاتلة البغا ة وهذا يطر د في كل جم ع يعتزو ن إ لى أهل الإسلام إذا سلو ا أيديهم ع ن ربق ة الطاع ة. وصمنو ا للإمام ألا يظهرو ا البد ع وعلم الإمام أنه م سيبثو ن الدعوة سر ا ويجرو ن إلى عام ة الخل ق شر ا وإ ن ل م يتظاهرو ا بها جهر ا فيحر ص الإمام أ ن يظهر منهم على خافية بعد تقديم الإنذا ر إليه م ث م يتنا ه في تعزير من كا ن كذل ك فإ ن جانبو ا الائتلاف وأبدو ا صفحة الخلاف وتميزو ا عن الجماع ة وتجمعو ا للخروج عن ربط الطاعة نصب عليه م القتا ل إذ ا امتنعو ا وإ ن علم أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقو ن فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمان ه وغلب على ظن الإمام أن ه لو صادفه ودافعه من معه لاصطلم الباغي أتباعه وأشياع ه ولم يستف د بلقائه إلا فرط عنائه واستئصال أوليائه فالوجه أ ن يدار ي ويستعد جهده فإ ن سقطت منة أ ي القو ة الإمام بالكلي ة فهذا إما م سقطت شوكته وق د تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئم ة.\r8. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 326 )دار الفكر(\rويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.\r9. تنبيه المراجع على تأميل فقه الواقع للشيخ عبد الله بن بيه صـ : 109 -110","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"أ ن تصر ف الامام على الرعي ة منو ط بالمصلحة. و أصلها للشافعي كم ا يقو ل السيوطي في الأشبا ه. وقد ذكر العز بن عب د السلا م وتلميذه القرافي وابن نجيم وغيره م. و هي مستنبطة من الكتا ب ]ولا تقربو ا مال اليتي م إلا بالتي هي أحسن[ والسن ة ف ف الصحيحين ]ما م ن عب د استرعاه الله رعيا فلم يحطها بنصيحة إلا ل م يجد رائحة الجنة[. ولكن من يحدد المصلحة؟ ويحقق المناط؟ الظاهر من النصو ص أ ن الجه ة الولائي ة هي المرجحة: لأ ن المختلف في ه بإمضاء الإمام يص ير متفق ا عليه ، كم ا يقو ل السرخ س في الشرح الس ير الكب ير. ويقو ل ابن قدامة ا ن فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها. ويقول السرخس في شرح السير الكبير: وكذلك إ ن أمورهم بشيئ لا يدرو ن أينتفعو ن ب ه أم لا ، فعليه م أ ن يطيعو ه, لأ ن فرضية الطاع ة ثابت ة بنص مقطو ع به ، وما ترد د له م من الرأي في ا ن م ا أمر ب ه منتف ع أو غير منتفع به لا يصل ح ا ن يكو ن معارضا للن ص المقطو ع.\r10. أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ : 86\r}شروط الاحتجاج بها{ من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حت لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشه ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة الت يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة : أولها- أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا أو يدفع ضررا وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية الخ ثانيها- أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس. ا ه","part":1,"page":39}],"titles":[{"id":1,"title":"BMP Lirboyo Induk Kediri A_2021","lvl":1,"sub":0}]}