{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rRENCANA JAWABAN BAHTSUL MASAIL KUBRO IV\rDI PP. MAHIR ARIYYADL RINGINAGUNG PARE KEDIRI\rSenin-Selasa 11-12 Maret 2013 M\rPERAWAN DABLEK\rSebut saja Sutinah, si cewek ndablek dari desa Marutoklopo, dia punya cowok dari latar belakang yang sama ‘ndablek’. Sangkeng ndablek nya kedua kekasih ini sampai berani berhubungan layaknya suami istri sebelum tali pernikahan merajut ikatan hubungan mereka. Tak ayal Sutinah pun telat datang bulan dan setelah dites ternyata positif hamil. Awalnya Sutinah merasa tenang karena sang kekasih berjanji akan segera melamar dan menikahinya. Dari itu Sutinah memutuskan untuk merahasiakan kejadian itu bahkan kepada orang tuanya. Namun na’as, selang sebulan ternyata sang kekasih menghilang tiada kabar, Sutinah menjadi bingung, takut kalau semua rahasianya terbongkar karena bukan tidak mungkin lama kelamaan perutnya akan membesar. Mentari menyibak mendung di wajah Sutinah, datanglah seorang pahlawan melamar Sutinah yang ia anggap dapat menyelesaikan masalahnya sebelum semua berantakan. Sutinah pun meng-iya-kan lamaran itu dan ngotot ingin segera dinikahi. Selang lima bulan, cowok Sutinah datang lagi, ternyata ia merantau mencari modal dan memang benar-benar ingin bertanggungjawab. Dengan cinta yang membara akhirnya Sutinah minggat bersama cowoknya ‘bapak janinnya’ dan semuanya jadi terbongkar lalu diceraikanlah Sutinah oleh suaminya dan kemudian menikah dengan kekasihnya.\rNB :\rDengan suami yang pertama Sutinah juga berhubungan suami istri\rPertanyaan :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Bagaimanakah hukum Sutinah menerima lamaran pahlawan itu sebagaimana dalam deskripsi ?\rBerapakah iddah Sutinah setelah diceraikan suaminya, menimbang ia hamil duluan sebelum nikah ?\rNasab kepada siapakah anak Sutinah kelak ia lahir ?\rPP. ASSUNNIYYAH KENCONG JEMBER\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 17 / ص 407)\rفرع : يجوز نكاح الحامل من الزنا ، وكذا وطؤها كالحائل ) إذ لا حرمة له\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 419)\r(مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 17 / ص 407)\r( فرع : من أتت زوجته الحامل بولد ) لا يمكن كونه منه بأن ولدته ( لدون ستة أشهر من ) حين ( العقد ) أو لأكثر ودون أربع سنين ، وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدته بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة ، وأمكن فهو ، وإن انتفى عنه تنقضي به عدته كما سيأتي ( فإن كان المولود لاحقا بغيره ) كأن وطئها غيره بشبهة ( انقضت عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد للزوج ، وإن كان من زنا ، وهي ذات أشهر انقضت بالأشهر على الحمل أو ذات أقراء اعتدت بها ) على الحمل أيضا ( إذ وجوده كعدمه ، و ) عليه ( لو زنت في العدة وحملت ) من الزنا ( لم تنقطع العدة والحمل المجهول ) حاله ( يحسب زنا ) أي يحمل على أنه منه فلا تعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني ، وأقره وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ولا حد قد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من وطء شبهة تجنبا عن تحمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 496)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(مسألة : ي ش) : نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال ، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة ، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً ، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين ، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه ، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لأكثر من أربع سنين منه ، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة ، وورد أن تركه كفر ، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً ، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة ، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها ، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض ، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة ، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه ، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة ، بل يلحقه بحكم الفراش ، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة ، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي ، تارة يجب ، وتارة يحرم ، وتارة يجوز ، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا ، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.\rMENGUMANDANGKAN SALAM PADA WAKTU KEGIATAN.\rأفشوا السلام بينكم .رواه مسلم في صحيحه","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Penggalan hadits tentang anjuran menyebarkan salam. Salam adalah salah satu ajaran islam karena salam dapat menjadi media untuk terwujudnya keterpautan hati diantara kaum musl;imijn dan tersebarluasnya rasa cinta dann kasih saying diasmtara mereka. Dengan salam pula, hati yang marah menjadi reda. Tanpa emngesampingkan hal di atas, sebuah sebuah polemic muncul ketika salam ditebarkan di tengah-tengah berjalannya sebuah kegiatan , semisal pengajian dan sekolah, karena salam {pada keadaan seperti itu} dianggap atau dapat mengganggu konsentrasi para siswa.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum menebarkan salam disaat berlangsungnya sebuah kegiatan ? dan wajibkah menjawabnya ?\rPP. AL-KHOZINI BUDURAN SIDOARJO\rفيض القدير - (ج 2 / ص 30)\r(أفشوا السلام) قال القاضي : إفشاء السلام رفع الصوت به وإشاعته قال : ويستثنى من ندب رفع الصوت بالسلام ما لو دخل مكانا فيه نيام ، فالسنة ما ثبت في صحيح مسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجئ من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان (كي تعلوا) أي يرتفع شأنكم فإنكم إذا أفشيتموه تحاببتم فاجتمعت كلمتكم فقهرتم عدوكم وعلوتم عليه ، وأراد الرفعة عند الله (طب عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه وليس كما زعم فقد قال الحافظ : المنذري إسناده جيد ، والهيثمي وغيره : إسناده حسن.\rفيض القدير - (ج 2 / ص 31)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(أفشوا السلام) قال بعضهم : والحكمة فيه أن ابتداء التلاقي ، وما ألحق به من مواطن مشروعية السلام ربما نشأ عنه خوف أو كبر من إحدى الجانبين فشرع نفيهما بالبداءة بتحية السلام إزالة للخوف وتحليا بالتواضع واستثنى بعضهم من طلب إفشاء السلام ما لو علم من إنسان أنه لا يرد عليه فلا يسلم عليه لئلا يوقعه في المعصية وتعقبه النووي بأن المأمورات الشرعية لا تترك لمثل ذلك ولو نظرنا لذلك بطل إنكار كثير من المنكرات ورده ابن دقيق العيد بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد من ترك مصلحة السلام سيما وامتثال الإفشاء يحصل مع غيره\rمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 13 / ص 417)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يسلم الراكب على الماشي أي تواضعا حيث رفعه الله بالركوب ولئلا يظن أنه بهذا خير من الماشي والماشي على القاعد كذلك القليل على الكثير أي للتواضع المقرون بالاحترام والإكرام المعتبر في السلام مع أن الغالب وجود الكبير في الكثير وسيأتي أن الصغير يسلم على الكبير مع أن الكثير قد يعتبر في معنى الكبير وأيضا وضع السلام للتودد والمناسب فيه أن يكون للصغير مع الكبير وللقليل مع الكثير بمقتضى الأدب المعتبر شرعا وعرفا نعم لو وقع الأمر بالعكس تواضعا فهو مقصد حسن أيضا قال الماوردي إنما استحب ابتداء السلام للراكب لأن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من الملتقيين إذا التقيا أو من أحدهما في الغالب أو لمعنى التواضع المناسب لحال المؤمن أو لمعنى التعظيم لأن السلام إنما يقصد به أحد الأمرين إما اكتساب ودا واستدفاع مكروه قال الطيبي فالراكب يسلم على الماشي وهو على القاعد للإيذان بالسلامة وإزالة الخوف والقليل على الكثير للتواضع والصغير على الكبير للتوقير والتعظيم قلت أما التواضع ففي الكل موجود ولو انعكس الوجود ولذا قالوا ثواب المسلم أكثر من أجر المجيب مع أن فعل الأول سنة وفعل الآخر فرض فلا بد من ملاحظة معنى آخر في الترتيب المقدم فتدبر قال النووي وهذا الأدب يعني القيد الأخير إنما هو فيما إذا تلاقى اثنان في طريق أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا أو قليلا أو كثيرا قلت وهذا مفهوم من صدر الحديث في الجملة لأن التعريف في الراكب والماشي للجنس الشامل للقليل والكثير ولكن فيه تنبيه نبيه قال المتولي إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره لأن القصد من السلام المؤانسة والإلفة وفي تخصيص البعض إيحاش الباقين وربما صار سببا للعداوة وإذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا فالسلام هنا إنما يكون لبعض","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"الناس دون بعض لأنه لو سلم على كل تشاغل به عن كل منهم ويخرج به عن العرف متفق عليه\rالأذكار - (ج 1 / ص 257)\rفصل : إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون ، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض ، قال : لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ، ولخرج به عن العرف ، قال : وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين : إما اكتساب ود ، وإما استدفاع مكروه.\rالأذكار - (ج 1 / ص 257)\rقال الماوردي : إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد ، اقتصر على سلام واحد على جميعهم ، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ، ويكفي أن يرد منهم واحد ، فمن زاد منهم فهو أدب ، قال : فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل ، فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم ، ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمعه ، ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه ، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين ، وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم ففيه وجهان لأصحابنا ، أحدهما : أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد ، فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا ، وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم. والوجه الثاني : أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم ، فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر.\rالأذكار - (ج 1 / ص 258)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":".فصل : إذا مر على واحد أو أكثر ، وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه ، إما لتكبر الممرور عليه ، وإما لإهماله المار أو السلام ، وإما لغير ذلك ، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن ، فإن السلام مأمور به ، والذي أمر به المار أن يسلم ، ولم يؤمر بأن يحصل الرد ، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد.\rوأما قول من لا تحقيق عنده : إن سلام المار سبب لحصول الإثم فحق الممرور عليه ، فهو جهالة ظاهرة ، وغباوة بينة ، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات ، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا ، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا ، فإن إنكارنا عليه ، وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه ، ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا ، ونظائر هذا كثيرة معروفة ، والله أعلم.\rالأذكار - (ج 1 / ص 251)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(باب الأحوال التي يستحب فيها السلام ، والتي يكره فيها ، والتي يباح) إعلم أنا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه ، لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها. ونهي عنه في بعضها ، فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر ، فإنها الأصل فلا نتكلف التعرض لأفرادها. واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى ، وقد قدمنا في \" كتاب أذكار الجنائز \" كيفية السلام على الموتى. وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلى بيانها ، فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه ، ولو سلم لا يستحق جوابا ، ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا ، ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة ، أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها ، ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه ، فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا. أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه ، فلا بأس بالسلام ، ويجب الجواب.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب. وأما السلام في حال خطبة الجمعة ، فقال أصحابنا : يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة ، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه ؟ فيه خلاف لأصحابنا ، منهم من قال : لا يرد عليه لتقصيره ، ومنهم من قال : إن قلنا إن الإنصات واجب لا يرد عليه ، وإن قلنا : إن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين ، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه. وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن ، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة ، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة ، هذا كلام الواحدي ، وفيه نظر ، والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه ، مجمع القلب عليه ، فيحتمل أن يقال : هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه ، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه ، لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه ، لأنه يكره له قطع التلبية ، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ ، نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله.\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 5 / ص 179)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( الثاني والخمسون ) ( قطع كلام الغير وحديثه بكلامه ) ( من غير ضرورة ) ( خصوصا إذا كان في مذاكرة العلم أو تكرار الفقه وقد مر أن السلام عليه إثم ) مع أنه سنة فكيف حال غيره قيل وكذا يكره الكلام في أثناء الذكر والتسبيح والدعاء والأذان والإقامة والخطبة وقراءة القرآن وتفسيره وكذا بين السنن والفرائض حتى قيل التكلم بين السنة والفرض ينقص الثواب لا يسقطه كما في الأشباه ا هـ لا يخفى أن بعض ما ذكره خفي لا بد فيه من بيان نقل صحيح ( وكذا ) من الآفة ( قطع كلام نفسه بخلاف جنسه كمن يقرأ أو يدعو أو يفسر ) القرآن ( أو يحدث ) بكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم ( أو يخطب ) يعظ ( للناس ويلتفت في أثنائه إلى شخص فيأمره ببعض حوائج بيته أو نحوه وكذا ) من كونه آفة ( تكلم من في مجلس عظة ) وعظ ( أو تدريس أو من فوقه ) كشيخه أو أعلى منه رتبة وأما من لم يكن فوقه فلا كما سبق عن التتارخانية أنه إذا كان في القوم أعلم وأورع من الخطيب فلا يؤمر باستماع من هو دونه ( حين يتكلم ) ذلك الفاضل ( مع من عن يمينه أو شماله ولو مع الإخفاء وكذا مجرد التفاته ) يمينا أو شمالا في ذلك المجلس ( وتحركه ) بلا ضرورة داعية ( وكل هذا سوء أدب وخفة وعجلة وسفه بل ) يجب ( على المتكلم أن يسرد ) ينظم ( كلامه إلى أن ينتهي من غير تخلل كلام أجنبي ) أي خلاف جنس ما في صدده ( و ) يجب ( على المخاطب التوجه إليه والإنصات والاستماع إلى أن ينتهي كلامه بلا التفات ) يمينا وشمالا ( ولا تحرك ) بلا ضرورة ( ولا تكلم ) بلا مقتض ( خصوصا إذا كان التكلم في تفسير كلام الله تعالى أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أن تبدو ) أي تظهر له ( حاجة داعية إليه طبعا ) كبول وغائط وكتحريك عضو لنحو ألم واستراحة ( أو شرعا ) كأمر بمعروف أو نهي عن المنكر ( فلا يجد حينئذ بدا من بعض ما ذكر ) قيل ومن سنن الاستماع سكون الأطراف وغض البصر وعقد القلب وعزمه على العمل به والقيام بحقه","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"والخروج من عهدته فمن فعل ذلك وفق للعمل وإيفاء حقه ومن سننه أن لا يبحث عما يسمع حتى يأتي القائل على تمامه فإن بقيت له شبهة فلا بأس بالبحث عنها بعد إتمام القائل كلامه على سبيل الإنصاف وترك البحث والسؤال أقرب إلى التوفير والاحترام وعن الشرعة وشرحه والسنة في الاستماع للحديث والقرآن وغير ذلك من المباحات أن يجمع الرجل فهمه وذهنه لكلام المحدث وينصت له فإن الله وعد الرحمة للمنصت قال الله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } ومن هذا قال بعض الفقهاء يكره للقوم أن يقرءوا القرآن جماعة لتضمنها ترك الاستماع وفي الخبر { من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كان له نورا يوم القيامة وكتب له عشر حسنات } وللقارئ أجر وللمستمع أجران ولعل ذلك لأنه يسمع وينصت فعمله اثنان\rPROBLEMATIKA WC UMUM\rKetika kita bepergian jauh, baik itu ketika mudik/ziarah sering kali kita menggunakan fasilitas WC umum, yang mana pada WC umum tersebut terdapat tariff sesuai penggunaannya, semisal kencing : 5.00, buang air besar : 1.000 dan mandi : 2.000 dan terkadang juga pada WC umum tersebut tidak ada tarifnya tapi cumin ada penjaganya dan kotak amal, malahan ada juga yang tidak ada tarifnya dan penjaganya tapi didepannyua disediakan kotak amal saja.\rPertanyaan :\rKetika WC umum tersebit ada tarifnya, berapakah yang harus dibayar ketika ada orang yang menggunakannya untuk madi, bunag air besar juga kencing sekaligus ?\rKetika WC umu tersebut tidak ada tarifnya, cumin ada penjaga dan kotak amalnya saja, berapa yang harus dimasukkan ke kotak amalnya bagi pengguna WC umum, apakah sesuai tariff yang berlaku/umum atau seikhlasnya saaja ?","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Ketika WC umum tersebut tidak ada penjaganya juga tidak ada tarifnya, cuman ada kotak amalnya saja, wajibkah bagi pengguna WC tersebut untuk mengisi kotak amal ? kalau wajib, berapakah yang harus di masukkan ke kotak amal ?\rPP. FATHUL ULUM KWAGEAN PARE KEDIRI\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 24 / ص 348\rفصل ) في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها ( يشترط كون ) المعقود معلوم العين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة وكون ( المنفعة معلومة ) بالتقدير الآتي كالبيع في الكل ، لكن مشاهدة محل المنفعة لا تغني عن تقديرها وإنما أغنت مشاهدة العين في البيع عن معرفة قدره ؛ لأنها تحيط به ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار وأنه لا تصح إجارة أحد عبديه وغائب ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كالبساط يحمل الإطلاق عليها وغيره لا بد من بيانها نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا مع الجهل بقدر المكث وغيره ، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يسكب به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك ، ولو بالإشارة برأسه كما يعلم مما يأتي في الوديعة\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 24 / ص 355)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( قوله وغيره إلخ ) أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ ا هـ مغني ( قوله مع الجهل بقدر المكث إلخ ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا ، وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى ا هـ ع ش ( قوله وغيره ) كالماء ( قوله لكن الأجرة إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل ، والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب ا هـ ( قوله في مقابلة الآلات ) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات ا هـ سم ( قوله لا الماء ) أي فهو مقبوض بالإباحة ا هـ ع ش ( قوله ما لم يستحفظه عليها ) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه ا هـ رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ ا هـ ولا بعد في ذلك\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 10 / ص 172)\r( قوله وصفة ) أي : في إجارة الذمة واستثنى من اشتراط العلم بالمنفعة دخول الحمام بأجرة مع الجهل بقدر المكث وقدر الماء ، وما يأخذه الحمامي إنما هو في مقابلة أجرة السطل والحمام والإزار وحفظ الثياب ، وأما الماء فغير مقابل بعوض لعدم انضباطه فلا يقابل بأجرة","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 221)\r( فصل ) لو ( دفع ثوبا إلى قصار ونحوه ) كخياط وغسال ( بلا استئجار ) أي بغير ذكر ما يقتضي أجرة ( ليقصره ) أو ليخيطه أو ليغسله ( فقصره ) أو خاطه أو غسله ( فالثوب أمانة ) في يده ( ولا أجرة له ولو ) كان معروفا بذلك العمل بأجر أو ( قال ) له ( اقصره ) أو خطه أو نحوه لعدم التزامها ( كما لو قال - .أطعمني ) فأطعمه لا ضمان عليه قال الأذرعي والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض واستثني عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة كما مر في بابها وعامل الزكاة فإنه يستحق العوض وإن لم يسم وقال بعضهم لا تستثنى هذه لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام حين بعثه ( بخلاف داخل الحمام بلا إذن ) من الحمامي فإنه يلزمه الأجرة إن لم يجر لها ذكر ( لأن القصار ) أي أو نحوه ( صرف منفعته ) لغيره ( والداخل ) للحمام ( استوفاها ) يعني منفعة الحمام ( بسكوته ) وخرج بقوله من زيادته بلا إذن الداخل بإذن فإن الحمامي فيه كالأجير كما قالوا به فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل وبذلك صرح الماوردي والروياني والرافعي في الشرح الصغير ومسألة السفينة ذكرها الأصل وصرح فيها بأنه إذا دخلها بلا إذن لزمته الأجرة قال في المطلب ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان ( ولو قال ) لغسال مثلا وقد أعطاه ثوبا ( اغسله وأنا أرضيك ) قال الأذرعي : أو ولا ترى مني إلا ما يسرك ، أو حتى أحاسبك ، أو ولا يضيع حقك أو نحوها ( فأجرة المثل ) مستحقة لأنه لم يتبرع بالعمل .\rشرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 196)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( ولا أجر لما بدون شرط ) للأجير ( عملا ) كغسل ثوب وحلق رأس بدون شرط أجر معلوم ، أو مجهول ، ولو كان العامل معروفا بذلك العمل بأجر ؛ لعدم التزامه كما لو قال لغيره : أطعمني فأطعمه قال الشيخان : وقد يستحسن التفصيل بين المعروف به ، وغيره ( لا داخل الحمام ) فإن عليه الأجر للحمامي ، وإن لم يشرطه له ؛ لأنه استوفى منفعة الحمام بسكونه وفيما مر مالك المنفعة هو الذي صرفها للغير قال في الشرح الصغير : وينبغي أن يختص ذلك بما إذا دخل بغير إذن الحمامي ، فإن دخل بإذنه فينبغي أن يكون كمسألة الأجير كما قالوا فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل وبذلك صرح الماوردي .\rشرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان - (ج 1 / ص 119)\rولم يجاوز في اغتسال حاجته أي يجب على المغتسل فيه أن يقتصر في صب الماء على قدر حاجته فلا يجوز له أن يزيد عليه فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو علمها الحمامي لكرهها لاسيما الماء الحار فله مؤنة وفيه تعب وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم فيه أكثر مما جرت العادة به لعدم الإذن اللفظي والعرفي\rDAKWAH PADA ORANG AWAM\rDi suatu hari, di Sumatera telah terjadi fenomena yang menarik dan mungkin perlu kita kaji, yakni ada sorang kiayi yang berfatwa pada orang awam bahwa : seorang yang telah menyentuh istrinya dengan keadaan mempunyai wudlu, diperbolehkan mengerjakan sholat tanpa wudlu terlebih dahulu” sehingga menimbulkan asumsi pada masyarakat yang tidak karuan, karena isi fatwa tersebut tidak sama dengan faham sebagian masuaarakat btatkala mereka di Pesantren dulu.\rBagaimanakah literature fikih menanggapi tindakan kiyai tersebut ? mengingat masyarakatnya masih awam, yang sehingga bisa berdampak negatife pada penilaian masyaraakat terhadap ulama ?","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Apakah ada ketentuan-ketentuan bagi seorang da’I untuk berdakwah, semisal harus berdakwah dengan madzhab mayoritas yang dipakai masyarakat atau dan lain-lain ?\rPP. AL-FALAH TRENCENG TULUNGAGUNG\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 10)\r(مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 20)\rويأثم غير المجتهد بترك التقليد ، نعم إن وافق مذهباً معتبراً ، قال جمع : تصح عبادته ومعاملته مطلقاً ، وقال آخرون : لا مطلقاً ، وفصل بعضهم فقال : تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها ، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 217)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"المفتي على مذهب الشافعي لا يجوز له الإفتاء بمذهب غيره ولا ينفذ منه أي لو قضى به لتحكيم أو تولية لما تقرر عن ابن الصلاح\rنعم إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبحر فيه جاز له الإفتاء به\rاه\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 138)\rولا يجوز لمن لم يصل لرتبة الإفتاء أن يفتي أحدا إلا بما هو معلوم قطعا من مذهبه كالنية واجبة في الوضوء والوتر مندوب ذكر ذلك في الروضة وغيرها وأما في غير ذلك فلا يفتي فيه بشيء لكن إن كان عدلا وأخبر عن إمام أو كتاب موثوق به بحكم في مسألة معينة جاز اعتماد خبره والله سبحانه وتعالى أعلم\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 17)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":". وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب ، إذ لا بد من استيفاء شروطه ، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة : علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به ، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أوالقياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده ، وهذا مختلف فيه عندنا ، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك : من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين ، قاله ابن حجر ، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين ، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة ، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله ، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته ، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح ، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين ، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح ، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً ، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة ، وقال ابن زياد : القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة ، بخلافه في قضيتين فليس بقادح ، وكلام ابن حجر أحوط ، وابن زياد أوفق بالعوام ، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.\rFREE BROWSING","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Perkembangan zaman semakin maju dan canggih banyak melahirkan teknologi baru, salah satunya adalah internet yang menyediakan berbagai nacan informasi. Untuk mengetahui atau membukanya dibutuhkan biaya operasional tergantung operator masing-masing penyedia layanan yang ada di dalamnya. Di samping itu internet juga bias dijadikan media untuk mengais rupiah salah satunya dengan mebuat blog yang mana tiap orang yang membukanya, mendownload, browsing dan lain-lain akan dikenai biaya. Sehingga dalam perkembangannya muncul trik mencari gratisan untuk semua server, download/browsing bergiga-giga dan berjam-jam.\rBagaimana hukum membuka intetrnet yang di dalamnya berisi berbagai macam informasi baik positif ataupun negative ?\rBagaimana hukum mengkopi sebuah informasi{tanpa mendownload} yang disyaratkan oleh pengupload harus mendownloadnya terlebih dahulu ?\rBagaimana hukum menggunakan trik mencari gratisan sebagaimana deskreipsi di atas ?\rPP. DARUSSALAM SUMBERSARI PARE KEDIRI","part":1,"page":20}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK MAHIR ARIYAD 2013","lvl":1,"sub":0}]}