{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rRENCANA JAWABAN BAHTSUL MASAIL KUBRO\rDI PP AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\rKamis 03 - 04 April 2013 M ( A. ZAENI DAN SYAMSUL HUDA )\rKATEGORI PEMBUNUHKAH ?\rDeskripsi Masalah\rPada kitab Al-Bajuri juz II hal, 71 terdapat ibarat yang berbunyi :\r( والقاتل ) أي كل من له دخل في القتل سواء كان بمباشرة او تسبب أو شرط الا المفتي وراوي الحديث فلا يمنعان من الارث.\rIbarot ini menyatakan bahwa istilah قتل adalah umum yang mencakup تسبب , مباشرةdan شرط, sehingga mencakup segala peran dari pelaku. Pada kenyataannya, tak jarang ditemukan kecelakaan kendaraan bermotor ataupun kasus lain. Seperti halnya orang tua yang mempunyai penyakit jantung, kemudian anaknya bermain petasan disekitar rumahnya, ataupun ulah lain yang menyebabkan orang tua shock dan meninggal. Sebagian ulama dalam mengkategorikan peran pelaku yang bisa berdampak pada tercegahnya hak menerima warisan menggunakan istilah سبب قريب bukan سبب بعيد, seperti suami yang menghamili istrinya kemudian sang istri meninggal karena melahirkan.\rPertanyaan :\rPada permasalahan kecelakaan kendaraan bermotor dan anak yang menyalakan petasan di atas, apakah masih bisa mendapatkan warisan ?\rJawaban : untuk tabrakan tidak mendapat warisan tapi untuk orang tua yang mati karena kaget mendengar petasan, diperinci apabila matinya jelas-jelas disebabkan ledakan tersebut, maka si anak tidak mendapat warisan\rالمجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 61)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"أما الاحكام: فقد قال الشافعي رضى الله عنه: والقاتلون عمدا أو خطأ لا يرثون، وجملة ذلك أن العلماء اختلفوا في ميراث القاتل من المقتول، فذهب الشافعي إلى أن القاتل لا يرث المقتول لا من ماله ولا من ديته، سواء قتله عمدا أو خطأ أو مباشرة أو بسبب مصلحه. كسقي الدواء أو ربط الجرح أو لغير مصلحه متهما كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: إذا كان القاتل غير متهم بأن كان حاكما فجاء مورثه فأقر عنده بقتل رجل عمدا وطلب وليه القود، فمكنه الحاكم من قتله، أو اعترف عندنا بالزنا وهو محصن فرجمه أو أعترف بقتل الحرابة فقتل فإنه يرثه لانه غير متهم في قتله. ومن أصحابنا من قال: إن كان القتل مضمونا لم يرث القاتل لانه قتل بغير حق، وإن كان غير مضمون بأن قتله قصاصا أو في الزنا أو كان باغيا فقتله العادل وما أشبه ذلك ورث، لانه قتل بحق فلا يمنع الارث. وقال عطاء وابن المسيب ومالك والاوزاعي ان كان القتل عمدا لم يرث القاتل لا من ماله ولا من ديته. وإن كان القتل خطأ ورث ماله ولم يرث من ديته. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قتله مباشرة فلا يرثه سواء قتله عمدا أو خطأ إلا ان كان القاتل صبيا أو مجنونا أو عادلا فقتل الباغي فإنهم يرثون، وإن قتله بسبب، مثل أن حفر بئرا أو نصب سكينا فوقع عليها مورثه أو كان يقود دابة أو يسرقها فرفسته فإنه يرثه وإن كان راكبا الدابة فرفست مورثه أو وطئته فمات فقال أبو حنيفة لا يرثه،\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 13 / ص 70)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وذكرنا اختلاف الفقهاء في ميراث القاتل ، فذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ ، سواء جرى عليه القلم بالبلوغ والعقل ، أو رفع عنه القلم بالصغر والجنون . وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إن جرى عليه القلم ، ويرث إن رفع عنه القلم . وقال مالك : لا يرث قاتل العمد وإن رفع عنه القلم ، ويرث الخاطئ من المال دون الدية ، وإن جرى عليه القلم . فرد محمد بن الحسن على مالك هذا القول ، وقال : هل رأيتم وارثا يرث بعض مال رجل دون بعض ؟ إما أن يرث الكل أو لا يرث شيئا . وهذا رد صحيح من محمد بن الحسن على مالك ؛ حيث ورث الخاطئ من المال دون الدية ، وكلاهما مال للمقتول يقضي منهما ديونه وتنفذ منهما وصاياه . فإن انتفت التهمة عن الخاطئ ورث الكل ، وإن تحققت التهمة منع الكل ، ولم يجز تبعيض المال في الميراث- - - - - - - - ويصح ما ذهب إليه الشافعي من منع كل قاتل من الميراث : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القاتل لا يرث . وقال : ليس لقاتل شيء .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"فصل : فإذا تقرر أن لا ميراث لكل قاتل ، فكل قاتل تعلق عليه حكم القتل في ضمان دية أو كفارة فلا ميراث له بحال ، فأما من لم يتعلق عليه ضمان القتل هل يرث ؟ - إذا تناوله اسم القاتل لأنه قاتل بحق - فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون مخيرا فيه ، وإن كان محقا كالمقتضى منه قودا فلا ميراث له : لتوجه التهمة إليه في عدوله عن العفو إلى القصاص : رغبة في الميراث ، فوجب أن يمنع منه . والضرب الثاني : أن يجب عليه قتله ولا يكون مخيرا كالحاكم إذا قتل في زنى أو في قصاص استوفاه لخصم ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يقتلهم بالبينة فلا يرث ؛ لأنه متهوم في تزكية الشهود فمنعته التهمة من الميراث . والضرب الثاني : أن يقتلهم بإقرارهم ، ففي ميراثه لهم وجهان لأصحابنا : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج ، يرثهم لانتفاء التهمة عنه في إقرارهم . والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، والأكثرين ، والظاهر من مذهب الشافعي : أنه لا يرث لإطلاق اسم القتل عليه ، وإن انتفت التهمة عنه كالصبي والمجنون . والله أعلم بالصواب .\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 451)\r( القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك فيجب القود )","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الجنايات جمع جناية والجناية مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع والجناية كذلك لتنوعها إلى عمد وخطأ وعمد خطأ كما ذكره الشيخ فالعمد المحض أن يقصد الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا فقولنا أن يقصد الفعل احترازا عما إذا لم يقصد الفعل كما إذا زلق فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصاص وقولنا أن يقصد الشخص المعين احترازا عما إذا لم يقصد شخصا معينا كما إذا رمى إلى جماعة ولم يقصد واحدا بعينه فإنه لا يجب القصاص على الراجح وقولنا بشيء يقتل غالبا أعم من أن يكون بآلة أو غيرها والآلة أعم من أن تكون محددة أو مثقل فالآلة المحددة كالسكين وما في معناها والمثقلة كالدبوس وما في معناه وكذا لو حرقه أو غرقه أو صلبه أو هدم عليه حائطا أو سقفا أو داسه بدابة أو دفنه حيا أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات وجب القصاص وغير الآلة أنواع منها لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصاص ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد فهو كما لو حبسه ومنعه الأكل ذكره القاضي حسين بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه أو ثيابه في مفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فلا ضمان لأنه لم يحدث فيه صنعا\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 12 / ص 325)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من صفة الاصطدام وحكمه في الجنايات ، في ضمان النصف وسقوط النصف هدرا فضمان الدابتين يستوي فيه العمد والخطأ ، لأنه ضمان مال ، ويفترق في النفوس ضمان العمد والخطأ ، وإذا كان كذلك صح في الاصطدام الخطأ المحض ، وتكون الدية فيه على العاقلة مخففة ، وصح فيه عمد الخطأ وتكون الدية فيه على العاقلة مغلظة ، واختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد المحض الموجب للقود ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : يصح فيه العمد المحض الموجب للقود ، لأن الاصطدام قاتل ، وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته . والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه لا يصح فيه العمد المحض ، لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل ، وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة الصادم . وصفة الخطأ المحض أن يكونا أعميين أو بصيرين مستديرين . وصفة عمد الخطأ أن يكونا بصيرين مستقبلين . وصفة العمد المحض أن يكونا مستقبلين يقصدان القتل ، فإن كان أحدهما مستقبلا والآخر مستدبرا كان المستدبر خاطئا والمستقبل عامدا ، فإن قصد القتل فهو عمد محض ، وإن لم يقصده فهو عمد الخطأ ، وحكمه ما قد مضى .\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (ج 4 / ص 69)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"الأول في السبب المؤثر وغيره ولو علة أو شرطا ولا ينافيه ما مر من أن مراتب الشيء الذي له أثر في الهلاك ثلاثة العلة والسبب والشرط والضابط فيما يؤثر فيه وما لا يؤثر أن يحصل الهلاك عنده أو صوابه إن كان مؤثرا في الهلاك فهو كالهلاك بحذف مضاف وزيادة الكاف أي فهو علة الهلاك وعبارة الأصل فهو علة للهلاك وفيه الدية ولو لم يؤثر في الهلاك بل يوجب الهلاك بأن يتوقف تأثير المؤثر في الهلاك عليه كالحفر مع التردي تعلقت به الدية أيضا وإن لم يتوقف ذلك عليه فالموت عنده اتفاقي لا شيء فيه ولا أثر لصفعة خفيفة مات معها للعلم بأنه لا أثر لها في الهلاك ولو قصد صغيرا غير مميز أو ضعيف التمييز أو مجنونا أو نائما أو امرأة ضعيفة بتهدد عبارة الأصل بتهديد شديد أو سلاح أو صياح أي شديد كما في الرافعي فجن أو ارتعد فسقط من طرف سطح أو بئر أو نهر أو نحوها ومات منه فشبه عمد تجب فيه دية مغلظة على العانة لأن هؤلاء كثيرا ما يتأثرون بذلك لا عمد وفي نسخة ولا عمد لأن التأثير بذلك ليس غالبا سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أما لو مات بعدما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان لأن الموت به في غاية البعد قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد كأنه لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح أي أو نحوه وإن لم يقصده بذلك كأن قصد به صيدا فارتعد به صبي أو نحوه ومات منه فخطأ تجب فيه دية مخففة على العاقلة ولو كان الصغير أو نحوه على الأرض فمات بالصيحة أو نحوها أو كان بالغا أو مراهقا متيقظا وسقط وفي نسخة فسقط من السطح أو نحوه فهدر لأن الغالب عدم تأثيرهم بذلك وظاهر كلامه أن الصغير المميز غير المراهق كغير المميز وكلام الأصل فيه متدافع لأنه قيد في الأول بغير المميز وفي الثاني بالمراهق المتيقظ والظاهر أنه كالمراهق\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 14 / ص 430)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"لو ( صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير قوي تمييز ) نصب أو جنون أو نوم أو ضعف عقل كائن ( بطرف ) مكان ( عال ) كسطح ( فوقع ) بذلك بأن ارتعد به ( فمات ) منه ( فشبه عمد ) فيضمن ما تلف بذلك ( وإلا ) بإن لم يمت منه أو كان ذلك على قوي تمييز أو غيره ولم يكن بطرف مكان عال بأن كان بأرض مستوية أو قريبة منها فوقع بذلك فمات ( فهدر ) لأن موت غير قوي التمييز في الأولى غير منسوب للفاعل وفيما عداها بمجرد ذلك في غاية البعد وعدم تماسك قوي التمييز بذلك خلاف الغالب من حاله فيكون موتهما موافقة قدر فالحكم فيما ذكر منوط بالتمييز القوي وعدمه لا بالبلوغ أو المراهقة وعدمهما كما وقع في الأصل بل مفهوم كلامه في المميز متدافع وتعبيري بغير قوي تمييز وعال أعم من تعبيره بصبي لا يميز وسطح ( كما لو وضع حرا ) ولو غير مميز ( بمسبعة ) أي موضع السباع ( فأكله سبع ) فإنه هدر ( وإن عجز عن تخليصه ) منه لأن ذلك ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجئ السبع إليه بل الغالب من حال السبع الفرار من الإنسان بخلاف ما لو وضعه في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع عليه فأكله فعليه القود وخرج بحر الرقيق فيضمنه بوضع اليد وتعبيري بالحر أولى من تعبيره بالصبي ( ولو صاح على صيد فوقع ) به (غير مميز من طرف ) مكان ( عال ) بأن ارتعد به فمات منه ( الخطأ ) لأنه لم يقصده وتعبيري بذلك أولى مما عبر به\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 14 / ص 434)\r( قوله : بأن ارتعد ) ليس الارتعاد شرطا بل المدار على ما يغلب على الظن كون السقوط بالصياح وقوله فمات الفورية التي أشعرت بها الفاء غير شرط إن بقي ألم إلى الموت ، ولو لم يمت بل اختل بعض أعضائه ضمن أيضا ولو زال به عقله وجبت الدية س ل\rTA’BIR TAMBAHAN\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (ج 4 / ص 76)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين فإن اصطدما أي حران كاملان فماتا سواء كانا راكبين أو ماشيين أو ماش طويل وراكب ) الأولى أو ماشيا طويلا وراكبا ( غلبتهما الدابتان ) أو لا ( وسواء اتفقا ) أي المركوبان جنسا ، وقوة ( كفرسين أم لا كفرس ، وبعير أو بغل ) وسواء اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو ، وسواء أكانا مقبلين أم مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا وسواء أوقعا منكبين أم مستلقيين أم أحدهما منكبا والآخر مستلقيا ( فعلى عاقلة كل ) منهما ( نصف دية مخففة ) لوارث الآخر ؛ لأنه مات بفعله ، وفعل الآخر ، ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ، والتصريح بمخففة من زيادته على الروضة هذا إذا لم يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين أو في ظلمة ( فلو تعمدا ) .هـ ( فشبه عمد ) لا عمد ؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ، وكذلك لا يتعلق به قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر ( فعلى عاقلة كل ) منهما ( نصف دية مغلظة ) لوارث الآخر ، وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الأصل عن الإمام ، وأقره وجزم به ابن عبد السلام ، ولا ينافيه قول الشافعي سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش ؛ لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ، ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره ( وعلى كل ) من المصطدمين في تركته ( كفارتان ) إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين .( و ) على كل منهما في تركته ( نصف قيمة دابة الآخر ) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه ، وقد يجيء التقاص في ذلك ، ولا يجيء في الدية","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته ، وعدمت الإبل هذا إذا كانت الدابتان لهما ( فإن كانتا لغيرهما ) كالمعارين والمستأجرين ( لم يهدر منهما شيء ) ؛ لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما .\r)قوله : سواء كانا راكبين إلخ ) لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره ، وأظهرهما نعم ؛ لأن من حقه أن لا يركب إلا ما يضبطه .ا هـ .شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته ، وقطعت العنان الوثيق وشمل أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها\r( قوله : إذا أتلفه ذو اليد ) أي أو فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة فمضمون لا محالة .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 628)\rالنوع الثالث ـ العقوبة التبعية للقتل العمد ـ الحرمان من الميراث والوصية :\rثبت في السنة تشريع عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الحرمان من الإرث، والوصية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس لقاتل ميراث» (3) وفي رواية: «لا يرث القاتل شيئا» (4) . وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لقاتل وصية» (5) . فإذا قتل الوارث مورثه، أو الموصى له الموصي، حرم من الميراث والوصية، عملا بمبدأ سد الذرائع، كيلا يطمع أحد بمال مورثه، فيتعجل موته بالقتل. لكن اختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث أو الوصية.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"أولا ـ الحرمان من الميراث : القتل من حيث المبدأ مانع من الميراث بالاتفاق، لكن الخلاف في تحديد صفة القتل. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة (الجمهور) (1) : إن القتل العدوان بغير حق، الصادر من البالغ العاقل، عمدا أم خطأ، مانع من الميراث. لكن يشترط عند الحنفية أن يكون القتل مباشرة لا تسببا. ولم يميز الشافعية والحنابلة بينهما، فقالوا: لا فرق بين المباشرة والتسبب، فكلاهما مانع من الإرث. وإذا كان القتل بحق وهو القتل غير المضمون كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس أو قتل العادل الباغي، أو كالقتل الحادث بسبب التأديب كضرب الأب والزوج والمعلم، فلا يمنع الميراث عند الحنفية والحنابلة، ويمنع الميراث عند الشافعية، أي أن القتل غير المضمون يمنع الإرث عند الشافعية، وعند الحنابلة لايمنع. والقتل بإكراه مضمون عند الشافعية والحنابلة، فيمنع الميراث. والقتل الصادر من الصبي أو المجنون أو النائم لا يمنع الميراث عند الحنفية، ويمنع الميراث عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه قتل بالتسبب. وقال المالكية (2) : إن القتل العمد، ومثله شبه العمد المعروف عند غيرهم والمقرر استثناء لديهم هو المانع من الميراث، سواء أكان مباشرة أم تسببا، وأما القتل الخطأ فلا يحرم الإرث. وعلى هذا فأشد المذاهب في جعل القتل مانعا من الميراث هم الشافعية ثم الحنابلة، ثم الحنفية ثم المالكية. والسبب في التشدد إطلاق حديث : «ليس للقاتل شيء» ولأن القاتل لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقتضت المصلحة حرمانه: «من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه» .\rPerbedaan syarat, syabab dan illat\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 379)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"مسألة) : لا يرث القاتل من مقتوله ، والمراد من له دخل في قتل مورثه بمباشرة أو تسبب أو شرط ، والفرق بين الثلاثة أن المباشرة ما يؤثر في الهلاك ويحصله ، والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصله ، كالإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام للضيف ، والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره ، ويتوقف تأثير ذلك عليه كالحفر مع التردي ، فالمؤثر هو التخطي صوب البئر ، والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر ، فحينئذ يتردد النظر في شلى الأم ولدها من الجدري هل ترثه لو مات بسببه ؟ وإذا وقع التردد في إرث الزوج من زوجته إذا ماتت بسبب الولادة فهذه أولى اهـ فتاوى عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ، وجزم السيد زين جمل الليل بعدم إرث الأم المذكورة ، لكن رجح محمد صالح الريس أنه إن كانت الأم المذكورة قيمة على ولدها وأخبر الطبيب العدل أن هذا العلاج نافع فلا ضمان عليها وترثه وإلا فلا اهـ من خط باسودان.\rروضة الطالبين - (ج 9 / ص 128)\rفالفعل الذي له مدخل في الزهوق إما أن لا يؤثر في حصول الزهوق ولا في حصول ما يؤثر في الزهوق وإما أن يؤثر في الزهوق ويحصله وإما أن يؤثر في حصول ما يؤثر في الزهوق فأما الأول فكحفر البئر مع التردي أو التردية وكالإمساك مع القتل وأما الثاني فكالقد وحز الرقبة والجراحات السارية وأما الثالث فكالإكراه المؤثر في القد فالأول شرط والثاني علة والثالث سبب ولا يتعلق القصاص بالشرط ويتعلق بالعلة وكذا بالسبب على تفصيل وخلاف سنراه إن شاء الله تعالى\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 19)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قوله : ( فلا يرث القاتل ) هو من الإظهار في محل الإضمار بلا فائدة ، والمراد به من له دخل في القتل ولو بسبب أو شرط كحفر بئر عمدا عدوانا ، فيشمل الشاهد والمزكي والقاضي ما عدا المفتي وراوي الحديث لأن كلا منهما مخبر والقاضي ملزم وكل من الشاهد والمزكي سبب لحكمه ، ومثل المفتي وراوي الحديث القاتل بالعين أو بالحال ولا قصاص عليهما اه م د . ولو سقاه دواء فمات فإن كان حاذقا ورث وإلا فلا وأفتى به البلقيني ، وقد يرث المقتول من قاتله كأن يجرحه ويموت هو قبله اه . وأفتى البلقيني في رجل اشترى لحما ووضعه في بيته فأكلت منه حية ثم أكلت منه زوجته فماتت أنه يرثها اه ق ل على الجلال ؛ لأنه لا مدخل له في أكل الحية ، وكذلك الزوج إذا أحبل زوجته وماتت من الولادة إذ لا مدخل له في موتها وإن كان وطؤه سببا في ذلك . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان عمدا أو غيره\rشرح البهجة الوردية - (ج 13 / ص 191)\r( ولا ) يرث ( من قتلا ) مقتوله ولو غير مكلف أو لم يضمنه كأن قتله دفعا لصياله أو قصاصا أو حدا أو إيجار الدواء أو بشهادته عليه بماله دخل في قتله","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قوله : ولا يرث من قتلا ) أي له دخل في القتل مباشرة أو سببا أو شرطا وكتب أيضا نعم الذي يتجه أن المفتي بقتل مورثه يرث منه لأنه لا دخل له في قتله إذ الإفتاء لا يختص بأحد وبه فارق الحاكم حجر .( قوله : أو لم يضمنه ) قال في التحفة : محل عدم الفرق بين المضمون وغيره المباشرة والسبب بخلاف الشرط فإن الذي يمنع الإرث منه هو العدوان ، والفرق أن المباشرة محصلة للقتل ، والسبب له دخل فيه فلم يفترق الحال فيهما بين المضمون وغيره بخلاف الشرط فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده لا به فلبعد إضافة القتل إليه احتيج إلى اشتراط التعدي فيه ا هـ ووافقه البجيرمي على المنهج لكن ظاهر م ر وغيره خلافه ويقوي ما في التحفة أن شهود الزنا يرثون المشهود عليه فراجع ذلك ( قوله : أو إيجار الدواء ) قال سم على المنهج فرع لو سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه ا هـ .م ر ا هـ .ونقله ع ش عن حواشي الروض للشهاب م ر ثم قال : لكن قد يتوقف في قوله وإن كان عارفا به ورثه ؛ لأن من له دخل في القتل لا يرث وإن لم يضمن ولم يستثنوا منه إلا الراوي والمفتي وإنما فصلوا في العارف وغيره في الضمان وعدمه .ا هـ .جمل.\rSejauh mana batasan سبب قريب dan سبب بعيد ?\rالمنثور في القواعد - (ج 1 / ص 69)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة كما لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب ، وكما لو فتح قفصا عن طائر فوقف بعد الفتح وطار لا يضمنه في الجديد لأنه وجد من الفاتح سبب ومن الطائر مباشرة واختيار فأحيل على المباشرة ، ولو وكل في القصاص ثم عفا ، واقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه وتجب الدية وإذا غرمها لم يرجع بها على العافي في الأصح لأنه محسن بالعفو ، والمباشرة مقدمة على السبب ولو نفر صيدا حرميا حتى خرج إلى الحل وقتله محرم فالجزاء على القاتل لأنه مباشر . بخلاف ما لو قتله حلال فإنه يكون على المنفر الضمان لأنه مات بسبب التنفير وإحالته عليه أولى من إهداره . ولو دل المحرم على صيد فقتله غيره لم يضمنه . ولو دل المودع على الوديعة سارقا فأخذها لا يكون قرار الضمان عليه لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة . ولو غر بامرأة فظهرت معيبة أو رقيقة انفسخ نكاحها وغرم المهر ولا يرجع على من غره في الجديد . والخلاف فيما إذا سبق عقد صحيح فلو غصب أمة وزوجها ووطئها الزوج غرم المهر للمالك ولا يرجع على الغاصب قطعا لأن النكاح في مسألتنا صحيح وفسخ العقد يوجب استرداد الباذل ما بذل وها هنا العقد غير صحيح ، وقد أتلف منفعة البضع فيغرم ولا يرجع . ذكره في التهذيب في باب الغصب . ولو غصب طعاما وقدمه لغيره ضيافة فأكله جاهلا غرم قيمته للمالك ولا يرجع على الغاصب في الجديد لأنه هو المتلف والنفع عائد إليه فكان قرار الضمان عليه . نعم إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل على المذهب ولا نظير لهذه الصورة أعني الاستقرار على اثنين .\rأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 228)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وإذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب كمن حفر بئرا لإنسان ليقع فيه فجاءه آخر فألقاه فيه فهذا مباشر والأول متسبب فالضمان على الثاني دون الأول تقديما للمباشرة على التسبب ؛ لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض إلا أن تكون المباشرة مغمورة كقتل المكره فإن القصاص يجب عليهما ولا تغلب المباشرة لقوة التسبب وكتقديم السم لإنسان في طعامه فيأكله جاهلا به فإنه مباشر لقتل نفسه .\rوواضع السم متسبب ، والقصاص على المتسبب وحده وكشهود الزور ، أو الجهلة يشهدون بما يوجب ضياع المال على إنسان ، ثم يعترضون بالكذب ، أو الجهالة فإنهم يضمنون ما أتلفوه بشهادتهم ولا ينقض الحكم ولا يضمن الحاكم شيئا مع أنه المباشر ، والشاهد متسبب ، غير أن المصلحة العامة قد اقتضت عدم تضمين الحكام ما اخطئوا فيه ؛ لأن الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة الحكومات وتردد الخصومات لزهد الأخيار في الولايات واشتد امتناعهم فيفسد حال الناس بعدم الحكام فكان الشاهد بالضمان أولى ؛ لأنه متسبب للحاكم في الإلزام والتنفيذ وكما قيل الحاكم أسير الشاهد ويقع في هذا الباب مسائل كثيرة مختلف فيها ولكن الأصل هو ما قدمته في أسباب الضمان وعدمه\rMUSHOFAHAH MODERN\rNuansa modern mushofahah yang semestinya menjadi ibadah baku untuk kaum muslimin (sesama jenis), dari hari ke hari mulai luntur ditelan zaman dan diganti dengan yang lebih modern “katanya”, semisal menelungkupkan telapak tangan dan adu jempol.\rPertanyaan :\rMasihkah disunnahkan praktek mushofahah dalam deskripsi di atas ?\rJawaban : tetap mendapat kesunnahan\rمجموعة سبعة مفيدة 134\rقال الامام النووي ويستحب ان تكون المصافحة باليمين اي وهو افضل ومفهوم كلامه الكراهة عند المخالفة وقد تحصل بها السنة اذ الكراهة ليست ثابتة\rPengertian musofahah","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 37 / ص 356)\r1 - المصافحة في اللغة الأخذ باليد كالتصافح ، قال في تاج العروس : الرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح كفه ، وصفحا كفيهما : وجهاهما ، وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه (1) . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 37 / ص 363)\rكيفية المصافحة المستحبة وآدابها :\r14 - تقع المصافحة في الأصل بأن يضع الرجل صفح كفه في صفح كف صاحبه .","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"واختلفوا في كون المصافحة المستحبة بكلتا اليدين أم بيد واحدة ، فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن السنة في المصافحة أن تكون بكلتا اليدين ، وذلك بأن يلصق كل من المتصافحين بطن كف يمينه ببطن كف يمين الآخر ، ويجعل بطن كف يساره على ظهر كف يمين الآخر ، واستدلوا بأن هذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين ، وبما ورد من قول ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه (1) وبما ذكره البخاري في باب الأخذ باليدين من قوله : صافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه (2) ، إشارة إلى أن ذلك هو المعروف بين الصحابة والتابعين ، واستدلوا أيضا بما ورد عن عبد الرحمن بن رزين قال : مررنا بالربذة فقيل لنا : هاهنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، فأتيته فسلمنا عليه ، فأخرج يديه فقال : بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم (3) . كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما (4) ، قالوا : وردت الروايات في هذا الحديث وغيره بلفظ الجمع ، ولا يصدق إلا على المصافحة التي تكون بكلتا اليدين لا بيد واحدة (5) . وذهب آخرون إلى أن كيفية المصافحة المشروعة لا تتعدى المعنى الذي تدل عليه في اللغة ، ويتحقق بمجرد إلصاق صفح الكف بالكف . واستدل لهذا الرأي بقول عبيد الله بن بسر رضي الله عنه : ترون كفي هذه ، فأشهد أنني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم . . وذكر الحديث (1) – - -إلى ان قال - - - - ومن سنن المصافحة أن يأخذ المصافح إبهام الطرف الآخر (2) وأما شد كل واحد منهما يده على يد الآخر فقد ذكر بعض المالكية قولين في المذهب : قول باستحبابه ، لأنه أبلغ في التودد ، وقول بعدم استحبابه ، وكذلك تقبيل المصافح يد نفسه بعد المصافحة فيه قولان عندهم ، لكن قال الجزولي : صفة المصافحة أن يلصق كل واحد","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"منهما راحته براحة الآخر ، ولا يشد ولا يقبل أحدهما يده ولا يد الآخر ، فذلك مكروه (3) .\rسلسلة الآداب الإسلامية - (ج 18 / ص 12) محمد صالح المنجد\rبيان كيفية المصافحة أما قضية المصافحة باليدين، فإن بعض الناس إذا صافح فإنه يصافح بكلتا يديه، فيقبض على يمينك ويضع شماله فوقها، فقد جاء في البخاري : باب الأخذ باليد، وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه، ومر معنا حديث ابن مسعود قوله: ( علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه ) أي: أنه آخذ بكف ابن مسعود بكفيه كلتيهما. إذا: لو فعل ذلك فلا بأس به، فقد صافح ابن المبارك حماد بن زيد بكلتا يديه، فلا حرج فيها إذا. بعض الناس يصافح ثم يقبض على إبهام صاحبه مثلا، فنعلم أن المصافحة هي وضع الصفح بالصفح، أما القبض على الإبهام فلا يكون مصافحة. وضع الساعد على الساعد ليس مصافحة في اللغة، لكن أحيانا تدعو الحاجة إذا مد يده، والآخر يده غير جاهزة للمصافحة فيعطيه ساعده، فهذا لا بأس به ولو أنه أقطع اليدين الكف غير موجودة، فيقبض على الساعد وهذا للحاجة وليس هو الأصل. المصافحة فيها شيء من الهز: إذا قبض على اليدين فهزها فلا بأس بذلك أيضا، ولكن برفق، فمن أخطاء المصافحة: أنه إذا قبض على يده قبض بقوة يفرقع بها أصابع الآخر، ويشد بها شدا مؤذيا مؤلما، حتى تجده يقول: ليتني لم أصافحه، أو تراه يحتال لتخليص يده، أو يريد أن ينزع يده بسرعة، فلاشك أن هذا ليس من الأدب. وكذلك إذا هزها بقوة حتى يكاد يخلع يده، فهذا أيضا ليس من الأدب. فالمصافحة وضع الصفح في الصفح بلين ورفق وهز يسير لو أراد، هذا هو ما ينبغي أن تكون المصافحة، أما أن تكون المصافحة وسيلة لإيذاء الآخر فهذه ليست مصافحة مشروعة، وينبغي على القوي أن يرفق بالضعيف، وعلى الكبير أن يراعي الصغير، فيصافح برفق ولين.\rتحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 429)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فائدة في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة أعلم أن السنة أن تكون المصافحة باليد الواحدة أعني اليمنى من الجانبين سواء كانت عند اللقاء أو عند البيعة وقد صرح به العلماء الحنفية والشافعية والحنبلية قال الفقيه الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين رحمه الله في رد المحتار على الدار - -إلى ان قال - -وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي في كتابه الروض النضير شرح الجامع الصغير ولا تحصل السنة إلا بوضع اليمنى في اليمنى حيث لا عذر انتهى - -إلى ان قال - -والدليل الثالث أن المصافحة هي إلصاق صفح الكف بصفح الكف فالمصافحة المسنونة إما أن تكون باليد الواحدة من الجانبين أو باليدين وعلى كلا التقديرين المطلوب ثابت أما على التقدير الأول فظاهر وأما على التقدير الثاني فإن كانت بإلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى وبإلصاق صفح كف اليسرى بصفح كف اليسرى على صورة المقراض فعلى هذا تكون مصافحتان ونحن مأمورون بمصافحة واحدة لا بمصافحتين وإن كانت بإلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى وإلصاق صفح كف اليسرى بظهر كف اليمنى من الجانبين فالمصافحة هي إلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى ولا عبرة لصاق صفح كف اليسرى بظهر كف اليمنى لأنه خارج عن حقيقة المصافحة فإن قيل قد عرف المصافحة بعض أهل اللغة بأخذ اليد قال في القاموس المصافحة الأخذ باليد كالتصافح انتهى والأخذ باليد عام شامل لأخذ اليد واليدين بإلصاق صفح الكف يصفح الكف أو بظهرها قلت هذا تعريف بالأعم لأنه يصدق على أخذ العضد وعلى أخذ المرفق وعلى أخذ الساعد لأن اليد في اللغة الكف ومن أطراف الأصابع إلى الكتف وهو ليس بمصافحة بالاتفاق والتعريف الصحيح الجامع المانع هو ما فسر به أكثر أهل اللغة وعليه يدل لفظ المصافحة والتصافح فبين المصافحة والأخذ باليد عموم وخصوص مطلق وأما قول بن مسعود رضي الله تعالى عنه علمني النبي وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"أخرجه الشيخان فليس من المصافحة في شيء بل هو من باب الأخذ باليد عند التعليم لمزيد الاعتناء والاهتمام به\rTEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA {TMC}\rDeskripsi Masalah\rTeknologi Modifikasi Cuaca yang diterapkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sejak sabtu (26/11) hingga jum’at (1/2) berhasil mengurangi intensitas curah hujan dan resiko banjir di jabodetabek. Demikian pula awan hujan dari pandeglang yang dijatuhkan juga di Pandeglang sebelum mencapai Jakarta dan awan hujan dari pantai selatan jawa barat yang dijatuhkan di tasik Malaya dan ciamis sehingga daerah-daerah tersebut justru yang mendapat hujan yang sangat deras, ujarnya.\rDisebutkannya sejak dimulainya TMC, telah dilakukan 10 kali penerbangan menggunakan pesawat Hercules A-1323, dan menghabiskan bahan semai NaCI powder sebanyak 40 Ton ke awan-awan hujan untuk menjatuhkan hujan di luar daerah rawan banjir. Dalam setiap hari, sorti penerbangan penyemaiaan awan ditujukan agar awan-awan yang bergerak menuju JABODETABEK bias turun menjadi hujan lebih awal sebelum memasuki JABODETABEK.Selain itu BPPT juga mengoperasikan GBG(Ground Based Generator) di 25 titik di Jakarta secara Mobile. GBG itu terpasang memanjang dari daerah hulu(selatan) hingga Hilir(Utara), tujuannya adalah untuk mengganggu pertumbuhan awan hujan di dalam wilayah JABODETABEK.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Hartanto menyatakan sebelum mengoperasikan TMC, pihaknya terlebih dulu menganalisa awan pembawa hujan dengan menggunakan dua radar cuaca milik BPPT yang dipasang di PUSPIPTEK Serpong dengan radius pemantauan 105 Km dan radar mobile(Multiparameter radar) yang diangkut di atas Truk dan berkeliling Jakarta dengan radius pemantauan 150 Km. data radar dikirim ke server dan hasil analisisnya selain untuk TMC, disebarkan melalui Internet di Website Neonet BPPT dan situs jaringan social agar masyarakat bisa turut mengetahui hasilnya.\rOperasi TMC digelar atas permintaan Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala BNPB yang segera di respons bekerjasama dengan BPPT melaksanakan TMC selama dua bulan, yaitu 26 Januari sampai 25 Maret 2013 dengan biaya 13 Miliyar.\rPertanyaan :\rMenurut pandangan fikih, bagaimana penggunaan alat tersebut, yang terkesan mengatur waktu serta tempat turunnya hujan ?\rJawaban : tidak masalah menngunakan alat tersebut, Karena termasuk ikhtiar\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الأول صـ 293\rوإن تضرروا بكثرة المطر بتثليث الكاف أو دام الغيم عليهم بلا مطر وانقطعت الشمس عنهم وتضرروا به سألوا الله تعالى ندبا رفعه فيقولوا ما قاله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ذلك اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر رواه الشيخان ولا تشرع لهذا صلاة لعدم ورودها له لكن تقدم في الباب السابق أنها تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 329)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( ولو تضرروا بكثرة المطر ) بتثليث الكاف بأن خشي منه على نحو البيوت ( فالسنة أن يسألوا الله ) في نحو خطبة الجمعة ، والقنوت ؛ لأنه نازلة كما مر وأعقاب الصلوات ومن زعم ندب قول هذا في خطبة الاستسقاء فقد أبعد ؛ لأن السنة لم ترد به ولا دخل حينئذ وقت الاحتياج إليه وعبارة الأم صريحة فيما قلناه وفي أنه لا يسن هنا خروج ولا صلاة ولا تحويل رداء ( رفعه ) فيقولوا ندبا ما رواه الشيخان ( { اللهم حوالينا } ) بفتح اللام ( { ولا علينا } ) أي اجعله في الأودية والمراعي التي لا يضرها لا الأبنية والطرق فالثاني بيان للمراد بالأول لشموله للطرق التي حواليهم اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع أكام ككتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة وهي دون الجبل وفوق الرابية ، والظراب بالظاء المشالة ووهم من قال بالضاد الساقط جمع ظرب بفتح فكسر الجبل الصغير وأفادت الواو أن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل أي اجعله حوالينا لئلا يكون علينا وفيه تعليمنا لأدب هذا الدعاء حيث لم يدع برفعه مطلقا ؛ لأنه قد يحتاج لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع فطلب منع ضرره وبقاء نفعه وإعلامنا بأنه ينبغي لمن وصلت إليه نعمة من ربه أن لا يتسخط بعارض قارنها بل يسأل الله رفعه وإبقاءها وبأن الدعاء برفع المضر لا ينافي التوكل والتفويض ( ولا يصلي لذلك والله أعلم ) إذ لم يؤثر غير الدعاء وقياس ما مر قبيل الباب الصلاة لذلك فرادى\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 4 / ص 22)\rحكم الاستغاثة : 4 - للاستغاثة أربعة أحكام :","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"الأول : الإباحة ، وذلك في طلب الحوائج من الأحياء ، إذا كانوا يقدرون عليها - ومن ذلك الدعاء فإنه يباح طلبه من كل مسلم ، بل يحسن ذلك - فله أن يستغيث بالمخلوقين أو لا يستغيث ، ولكن لا يجب أن يطلب منهم على جهة السؤال والذل والخضوع والتضرع لهم كما يسأل الله تعالى ، لأن مسألة المخلوقين في الأصل محرمة ، ولكنها أبيحت عند الحاجة والضرورة ، والأفضل الاستعفاف عنها (1) إلا إذا ترتب على ترك الاستغاثة هلاك ، أو حد ، أو ضمان ، فإنه يجب عليه أن يدفع بالاستغاثة أولا . فإن لم يفعل أثم وترتب عليه سبق ضمان للدماء والحقوق على تفصيل سيأتي .\rالثاني : الندب ، وذلك إذا استغاث بالله ، أو بصفة من صفاته في الشدة والكرب { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء } . (2)\rالثالث : الوجوب ، وذلك إذا ترتب على ترك الاستغاثة هلاك أو ضمان ، فإن تركه مع وجوبه أثم .\rالرابع : التحريم ، وذلك إذا استغاث بمن لا يملك في الأمور المعنوية بالقوة أو التأثير ، سواء كان المستغاث به إنسانا ، أو جنا ، أو ملكا ، أو نبيا ، في حياته ، أو بعد مماته { ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك } .\rالاستغاثة بالله : ( أ ) في الأمور العادية : أجمع علماء الأمة على استحباب الاستغاثة بالله تبارك وتعالى ، سواء أكان ذلك من قتال عدو أم اتقاء سبع أم نحوه . لاستغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله في موقعة بدر (1) ، وقد أخبرنا القرآن بذلك . قال الله تعالى : { إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين } (2) ، ولما روي عن خولة بنت حكيم بن حزام رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( ب ) وتستحب أيضا الاستغاثة بالله في الأمور المعنوية بالقوة والتأثير ، وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى . مثل إنزال المطر ، وكشف الضر ، وشفاء المرض ، وطلب الرزق ، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى ، لقوله تعالى : { ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين } (1) وقوله تعالى : { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو } .ويستغاث باسم الله أو بصفة من صفاته ، لما روي عن أنس بن مالك : قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث (3)\rحاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 81)\r( لا يزيد في العمر إلا البر ) إما لأن البار ينتفع بعمره وإن قل أكثر مما ينتفع به غيره وإن كثر وإما لأنه يزاد له في العمر حقيقة بمعنى أنه لو لم يكن بارا لقصر عمره عن القدر الذي كان إذا بر لا بمعنى أنه يكون أطول عمرا من غير البار ثم التفاوت إنما يظهر في التقدير المعلق لا فيما يعلم الله تعالى أن الأمر يصير إليه فإن ذلك لا يقبل التغير وإليه يشير قوله تعالى { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) ومثله ولا يرد القدر إلا الدعاء والمراد بالقدر المقدر ولا يخفى ما بين الحصرين من التناقض فيجب حمل المقدر على غير العمر فليتأمل .قال الغزالي فإن قيل فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء فإن الدعاء سبب رد البلاء ووجود الرحمة كما أن البذر سبب لخروج النبات من الأرض وكما أن الترس يدفع السهم كذلك الدعاء يرد البلاء انتهى قلت يكفي في فائدة الدعاء أنه عبادة وطاعة وقد أمر به العبد فكون الدعاء ذا فائدة لا يتوقف على ما ذكر فليتأمل\rمشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح - (ج 7 / ص 710)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"(لا يرد القضاء) بالنصب على المفعولية (إلا الدعاء) قال القاري أخذا عن التوربشتي : القضاء هو الأمر المقدر. وتأويل الحديث إنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه ، فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه فتسميته قضاء مجاز على حسب ما يعتقده المتوقي عنه يوضحه ، قوله {صلى الله عليه وسلم} في \"الرقى\" هو من قدر الله ، وقد أمر بالتداوي والدعاء مع أن المقدور كائن لخفاءه على الناس وجودا وعدما. ولما بلغ عمر الشام وقيل له إن بها طاعونا رجع. فقال أبوعبيدة : أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين ؟ فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم! نفر من قضاء الله أو أراد برد القضاء إن كان المراد حقيقته تهوينه وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل يؤيده قوله في الحديث الآتي إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل - انتهى. وقيل هكذا كله تكلف وحقيقة المعنى إن المراد بالقضاء القضاء الذي علق رده بالدعاء وجعل الدعاء سببا لرده ، فإن القضاء لا ينافي السبب والمسبب ، فمن جملة القضاء أن يكون شيء سببا لحصول شيء أو يكون سببا لرده فالدعاء ورد البلاء به من قدر الله تعالى فقد يقضى بشي على عبده قضاء مقيدا بأن لا يدعوه ، فإن دعاءه اندفع عنه فالدعاء كالترس والبلاء كالسهم (ولا يزيد في العمر) بضم الميم وتسكن (إلا البر) بكسر الباء وهو الإحسان والطاعة. والظاهر إنه يزاد حقيقة قال تعالى : \"وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب \" [فاطر : 11] وقال : \"يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب \" [الرعد : 39] والمعنى أنه لو لم يكن بارا لقصر عمره من القدر الذي كان إذا بر ، والتفاوت إنما يظهر في التقدير المعلق لا فيما يعلم الله تعالى إن الأمر يصير إليه فإن ذلك لا يقبل التغيير ، ولا يخفي ما بين الحصرين المستفادين من الجملتين من التناقض فيجب حمل القدر أي المقدر في الجملة الأولى على غير العمر فليتأمل ذكر في الكشاف إنه لا يطول عمر","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الإنسان ولا يقصر إلا في كتاب ، وصورته أن يكتب في اللوح إن لم يحج فلان أو يغز فعمره أربعون سنة وإن حج وغزا فعمره ستون سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعين فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون ، وذكر نحوه في معالم التنزيل وقيل معناه إذا بر لا يضيع عمره فكأنه زاد وقيل قدر أعمال البر سببا لطول العمر كما قدر الدعاء سببا لرد البلاء ، فالبر على الوالدين وبقية الأرحام يزيد في العمر ، إما بمعنى أنه يبارك له في عمره فييسر له في الزمن القليل من الأعمال الصالحة ما لا يتيسر لغيره من العمل الكثير فالزيادة مجازية لأنه يستحيل في الآجال الزيادة الحقيقية. قال الطيبي : اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدا يموت سنة خمس مائة استحال أن يموت قبلها أو بعدها فاستحال أن تكون الآجال التي عليها علم الله تزيد أو تنقص فتعين تأويل الزيادة إنها النسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكل بقبض الأرواح وأمره بالقبض بعد آجال محدودة فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبت في اللوح المحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق علمه في كل شيء وهو بمعنى قوله تعالى : \"يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب \" وعلى ما ذكر يحمل قوله عزوجل \"ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده \" [الأنعام : 2] فالإشارة بالأجل الأول إلى ما في اللوح المحفوظ ، وما عند ملك الموت وأعوانه ، وبالأجل الثاني إلى ما في قوله تعالى : \"وعنده أم الكتاب \" وقوله تعالى : \"فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون \" [الأعراف : 34] والحاصل أن القضاء المعلق يتغير. وأما القضاء المبرم فلا يبدل ولا يغير - انتهى. (رواه الترمذي) في القدر. وقال : حديث حسن غريب. قال الشوكاني : وصححه ابن حبان ولم يصححه الترمذي لأن في إسناده أبا مودود البصري واسمه فضة بكسر أوله وتشديد المعجمة. قال أبوحاتم : ضعيف. قلت : فضة أبومودود بصري مشهور بكنيته.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Ketika terjadi kerusakan sebab banjir di daerah yang dipindahi hujan, apakah ada kewajiban ganti rugi dari pihak pembuat kebijakan ?\rJawaban : karena kebijakan tersebeut kita anggap mengikat, maka pihak pembuat kebijakan terkena beban ganti rugi\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (ج 2 / ص 337)\rفرع لو حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح أو غيره فلا يضمن لما مر فإن لم يظهر حادث فوجهان في الضمان أحدهما المنع كالزق قال الزركشي وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات\rقوله : والثاني يضمن ؛ لأن الماء أحد المتلفات ) هو الأصح ؛ لأن حل رباط السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل فأشبه ما لو فتح قفصا عن طائر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه .\rوإن فتح الحرز وأخذ غيره ما فيه أو حبس رجلا ولو ظلما عن ماشيته فهلكت جوعا أو عطشا بسبب حبسه وإن قصد منعه عنها أو دل عليها أي العين اللصوص فلا ضمان عليه إذ لم تثبت يده على المال وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذه غيره بأمره وهو أعجمي أو ممن يرى طاعة آمره فعليه الضمان لا على الآخذ كما سيأتي بيانه في الجنايات\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (ج 2 / ص 337)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"الأول في الضمان وفيه أربعة أطراف الأول في موجب الضمان بكسر الجيم أي سببه أي في موجب دخول المال في ضمانه ولا ينحصر موجبه في الغصب بل الإتلاف والاستعارة والاستيام وغيرها مضمونة الأولى والموافق لكلام أصله مضمنة والإتلاف هو التفويت بمباشرة وهي ما يحصل الهلاك كالقتل أو سبب وهو ما يحصل الهلاك به كالإكراه على القتل أو شرط وهو ما لا يحصلهما لكن يحصل الهلاك به كحفر بئر عدوانا وسيأتي تحقيقها في الجنايات لكن المصنف كأصله أراد بالسبب هنا ما يشمل الشرط كما يعلم مما يأتي وإن فتح رأس زق غير منتصب فسال ما فيه بفتحه وتلف أو منتصب فسقط بفعله كأن حرك الوكاء وجذبه أو بتقاطر ما فيه وابتلال أسفله به أي بما تقاطر منه ولو كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف ضمن لأنه باشر الإتلاف في الأوليين والإتلاف ناشئ عن فعله في الباقي سواء أحضر المالك وأمكنه التدارك فلم يفعل أم لا كما لو حرق ثوبه أو قتل عبده وأمكنه الدفع فلم يفعل ذكره القمولي لا إن أسقطته بعد فتحه له ريح عارضة أو نحوها كزلزلة ووقوع طائر أو جهل الحال فلم يعلم سبب سقوطه فلا يضمن لأن التلف لم يحصل بفعله وليس فعله في الأولى مما يقصد به تحصيل ذلك العارض وللشك في الموجب في الثانية وقيل يضمن فيها والترجيح فيها من زيادته وبه جزم الماوردي والروياني وغيرهما وفارق حكم الأولى حكم إذابة الشمس بأن طلوع الشمس محقق فلذلك قد يقصده الفاتح بخلاف الريح وأفهم كلامه كأصله أن الريح لو كانت هابة عند الفتح ضمن وهو ظاهر كما يؤخذ من الفرق المذكور ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض فيما إذا أوقد نارا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا نبه عليه الإسنوي","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"فلو أذابه آخر غير الفاتح بنار قربها إليه أو نكسه بالتخفيف والتشديد أي قلب الزق وهو أي ما فيه يتقاطر فالضمان من حينئذ أي حين إذابته أو تنكيسه أي ضمان التلف بهما عليه دون الفاتح كالحاز مع الجارح وكذا يضمن بالسبب كالمباشرة وقد مر مثله في فتح الزق ومثل له هنا أيضا بأمثلة فقال كما لو أزال ورق العنب ففسدت عناقيده بالشمس أو ذبح شاة رجل أو حمامته فهلك الفرخ في الثانية أو السخلة في الأولى لفقد ما يعيشان به ويفارق عدم الضمان فيما لو حبس المالك عن ماشيته حتى تلفت كما سيأتي بأن التالف هنا جزء أو كالجزء من المذبوح بخلاف الماشية مع مالكها وبأنه هنا أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه ثم أو قرب النار إلى جامد في زق مفتوح فذاب وخرج وتلف","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"( قوله : لأن التلف لم يحصل بفعله ) ووجهه الفارقي بأن فعله شرط والريح علة فهو كالممسك مع الجارح قال وكذا نقول فيمن حفر بئرا فألقت الريح فيها رجلا لا ضمان عليه ( قوله : وأفهم كلامه كأصله أن الريح إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( فرع ) لو دخل دكان حداد ، وهو يطرق الحديد فطارت شرارة ، وأحرقت ثوبه فهدر ، وإن دخل بإذن الحداد قاله القاضي حسين ( قوله : نبه عليه الإسنوي ) أي وغيره وبه صرح الفارقي فقال ، وهكذا لو فتح في وقت هبوب الريح أو شدة الحر فإنه يضمن ( فروع ) لو أوقد نارا في ملكه أو في موضع يختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كدسه أو زرعه ، وأحرقته فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة ، وإن جاور أو أوقد في عاصفة ضمن ولو عصفت بغتة فلا ضمان ثم إن تحققنا المجاوزة أثبتنا الضمان ، وإن تحققنا الاقتصاد نفينا الضمان ، وإن شككنا فلا ضمان ، وإن غلب على الظن المجاوزة ففيه تردد اجتماع الأصل والظاهر . والأصح أن الاعتبار بالبراءة الأصلية فلا يضمن إيقاد النار القليلة في يوم الريح في العرائش وبيوت القصب كإيقاد النار العظيمة المجاوزة للحد ( قوله : أو قرب النار إلى جامد فذاب ) وخرج وتلف فإنه يضمنه دون الفاتح وفارق ما لو فتح رأس زق فأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه حيث ضمنا كما مر بيانه بأن صورة التنكيس اجتمع فيها مباشرتان ، وهنا سببان فأحيل الضمان على أقواهما .\rTa’bir tambahan\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 291)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ، ولو انتشرت أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلها ، فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة ، وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما كان للآخر إزالة ما كان منتشراً منها في ملكه ، نقله في القلائد عن البغوي ، ولو فسد بأغصان الشجرة أو ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق ، بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان ، وإنما منعت نحو الضوء والريح أو تضرر الجار بنحو هوامّ ، فلا يلزم صاحبها قطع ولا تلوية ، كما لا يمنع من وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 178)\rفالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود ( تنبيه ) شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي ا هـ بجيرمي\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 173)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"( ويتصرف كل واحد ) من الملاك ( في ملكه على العادة ) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه بئره ؛ لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له ( فإن تعدى ) في تصرفه بملكه العادة ( ضمن ) ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره ( والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا ) وطاحونا وفرنا ومدبغة ( وحانوته في البزازين حانوت حداد ) وقصار ( إذا احتاط وأحكم الجدران ) إحكاما يليق بما يقصده بحيث يندر تولد خلل منه في أبنية الجار ؛ لأن في منعه إضرارا به .\rواختار جمع المنع من كل مؤذ لم يعتد والروياني أنه لا يمنع إلا إن ظهر منه قصد التعنت والفساد وأجرى ذلك في نحو إطالة البناء وأفهم المتن أنه يمنع مما الغالب فيه الإخلال بنحو حائط الجار كدق عنيف يزعجها وحبس ماء بملكه تسري نداوته إليها قال الزركشي والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك ا هـ .\rواعترض بما مر في قولنا ولا يمنع من حفر بئر بملكه ويرد بأن ذاك في حفر معتاد وما هنا في تصرف غير معتاد فتأمله ، ثم رأيت بعضهم نقل ذلك عن الأصحاب فقال قال أئمتنا وكل من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف ومن قال يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بئر جاره أو بئرا نقصت ماءها لم يضمن ما لم يخالف العادة في توسعة البئر أو تقريبها من الجدار أو تكن الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره ، ولو حفر بئرا في موات فحفر آخر بئرا بقربها فنقص ماء بئر الأول منع الثاني منه ، قيل والفرق ظاهر ا هـ - - - إلى ان قال - - - ( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذي يظهر أنه إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا .- - - إلى ان قال - -","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"( قوله في المتن فإن تعدى ضمن ) ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة ا هـ( قوله من كل مؤذ لم يعتد ) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به ا هـ ع ش\rفتاوى الرملي - (ج 3 / ص 340)\r( سئل ) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 164)\rحكم الملك وما يقتضيه من حقوق :\rحكم الملك أو مقتضاه عند الحنفية: هو أن يثبت لصاحبه ولاية التصرف في الشيء المملوك بمطلق اختياره، دون أن يكون لأحد عليه حق الإجبار على التصرف إلا لضرورة، أو حق المنع من التصرف، وإن تضرر به إلا إذا تعلق به حق الغير، فيمنع عن التصرف مراعاة لحق الغير، ولا يكون لغير المالك شيء من حقوق التصرف في ملك غيره بدون إذنه أو رضاه إلا لضرورة.","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وبناء عليه للمالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء، سواء أكان تصرفاً يتعدى ضرره إلى غيره، أم لا يتعدى، فله أن يبني في ملكه مرحاضاً أو حماماً أورحى أو تنوراً، وله أن يؤجر بناءه لحداد أو قصار، وله أن يحفر في ملكه بئراً أو بالوعة، وإن كان يتأذى به جاره، وليس لجاره أن يمنعه؛ لأن حق الملكية حق مطلق، ويتقيد هذا الحق عند وجود عارض من تعلق حق الآخرين به، لكن يجب أن يمتنع الإنسان عن كل ما يؤذي جاره ديانة، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «المؤمن من أمن جاره بوائقه» (1) . فلو تصرف المالك في ملكه تصرفاً أدى إلى أن يوهن بناء جاره أو سقوط حائط جاره، لا يضمن؛ لأنه لم يتعد على ملك الغير.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 388)\r- استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير، فالمستأجر الذي ينتفع بالدار على وجه يضر بها يعد متعسفاً، أما الغاصب فإنه يعد متعدياً.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 392)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 539)\r(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.\rIWADL KHULU\rDeskripsi Masalah\rKhulu’ merupakan salah satu cara menuju sebuah perceraian, dimana dalam prakteknya ada sebuah pembayaran (‘iwadl) dari pihak istri. Dalam Kitab Al-Bajuri Juz 2 Hal 136 disebutkan :","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"وشرط في العوض كونه معلموما راجعا لجهة الزوجمقدورا على تسلمه كما يعلم من كلاو المصنف والشارح, وقد أشار إلى بعض مخترزاته بقوله فخرج الخلع على دم ونحوه اي كالحشرات فلا يصح الخلع بل يقع الطلاق رجعيا ولا مال لانه طلق غير طامع في شيء لكون العوض فاسدا غير مقصود فان كان فاسدا مقصودا كخمر وميتة وقع الطلاق بائنا بمهر المثل.\rDari takbir di atas dapat diambil pengertian bahwa khomr tergolong iwadl fasid yang maqsudun, sedangkan darah tergolong iwadl fasid ghoiru maqsudin, karena darah sam sekali tidak memiliki fungsi, sementara ketika kita melihat realita padasaat ini, darahpun juga memiliki fungsi seperti donor darah.\rPertanyaan :\rApakah bisa darah digolongkan pada kategori maqsudan, mengingat urf pada saat ini darah juga memiliki fungsi ?\rJawaban : bias, kalau mengijuti pendapat imam Rofi’i\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 16 / ص 39)\r( فإن خالعها على دم ) أو نحوه مما لا يقصد كالحشرات ( وقع ) الطلاق ( رجعيا ) لأن ذلك لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء بخلاف الميتة لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح . وللرافعي في التعليل نظر ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة ( قوله وللرافعي في التعليل نظر إلخ ) وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر لأن قائله بناه على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على أنه مقصود نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة قوله فإن قدر لوكيله في الخلع إلخ ) وجه صحة توكيله في الطلاق أنه رفع عقد فأشبه الرد بالعيب .\rشرح البهجة الوردية - (ج 15 / ص 315)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"( و ) الخلع ( بدم ) رجعي ؛ لأن الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء قال الرافعي : وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر ؛ لأن قائله بناء على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على أنه مقصود ، نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم ، وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة قال الرافعي : والميتة قد تقصده لإطعام الجوارح وللضرورة فتلحق بالخمر لا بالدم .( قوله : كالسكوت عن المهر ) لعله مبني على أن لفظ الخلع صريح بدون ذكر المال ونيته\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 195)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الشافعية - قالوا : يشترط في العوض أن يكون مقصودا أي له قيمة وأن يكون راجعا إلى جهة الزوج وأن يكون معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن يكون حلالا غير فاسد وبالجملة فيشترط في الخلع الشروط المتقدمة في الصداق فكل ما يصلح صداقا يصلح أن يكون بدلا في الخلع . ويرد عليه أن الصداق يصح على تعليم بعض القرآن بنفسه فإنه يصح أن يكون صداقا ولا يكون بدل خلع . لأنها لو خالعته على أن تعلمه بعض القرآن بنفسها فإنه لا يصح لأنها تكون بعد الخلع أجنبية لا يجوز لها أن تعلمه . والجواب : أن عدم الصحة جاءت من تعذر تعليمه بنفسها وإلا فهو صحيح في ذاته . فخرج بالعوض الطلاق بلا ذكر عوض فإن فيه تفصيلا لأنه لم يذكر المال فلا يخلو إما أن ينويه أو ينفيه . أو لا ينوي ولا ينفي وسيأتي بيان ذلك في الصيغة وقوله : مقصود أي له قيمة مالية خرج به العوض الذي لا قيمة له فإذا طلقها في نظير حشرة أو دم فإنه يقع عليه الطلاق رجعيا - - - - وإذا كان لها عليه حد قذف أو تعزير فأبرأته منهما وطلقها على ذلك وقع الطلاق بائنا ولزمها أن تدفع لزوجها مهر مثلها وذلك لأن العوض يشترط فيه أن يكون من الأشياء التي يصح جعلها صداقا وحد القذف والتعزير إن كان لا يصح جعلهما صداقا ولكنهما كالمال المقصود لأنهما لهما قيمة في ذاتهما . والمراد بالمقصود هو ما له قيمة وإن كان لا يقابل بمال فلهذا يلزم الطلاق البائن بالخلع عليهما ويجب على الزوجة أن تدفع مهر المثل ولا يسقط الحد عنه وقيل : يسقطان لأن الخلع عليهما يتضمن العفو عنهما ولكن هذا ضعيف لأنه لو صح لما وجب على الزوجة مهر المثل والحاصل أن العوض إذا كان مالا مقصودا صح الخلع ووجب المال . فإن لم يكن له قيمة مالية أصلا وقع عليه الطلاق رجعيا وإن كان مقصودا ولكنه فاسد كالخمر والخنزير وقع الطلاق بائنا بمهر المثل ومثله ما إذا كان مقصودا ولكنه لا يقابل بمال كحد القذف والتعزير أما المقصود الذي يقابل بمال","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"كالقصاص فإنه يصح ويرتفع القصاص ومن هذا تعلم أن نفقة العدة والحضانة ونحوهما مال مقصود يصح بهما الخلع\rTa’bir tambahan\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 389)\rكما لو خالعها على دم أو نحوه مما لا يقصد بالعوضية كالحشرات فإنه يقع الطلاق رجعيا ولا مال لأن ذلك لما لم يقصد بالعوضية بحال كان المطلق غير طامع في شيء ألبتة بخلاف الميتة فإنها قد تقصد للضرورة وللجوارح\rحاشية الجمل - (ج 17 / ص 255)\r( فصل ) في الصداق الفاسد وما يذكر معه لو ( نكحها بما لا يملكه ) كخمر وحر ودم ومغصوب ( وجب مهر مثل ) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزوج سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 12 / ص 271)\r( فصل : في الصداق الفاسد ) وأسبابه ستة كما قال بعضهم : عدم المالية ، وتفريق الصفقة ، والشرط الفاسد ، وتفريط الولي ، والمخالفة ، والدور كما في جعل أمة صداقا له كما مر ، ق ل على الجلال ومنها الجهل ( قوله : ودم ) ويفرق بينه وبين الخلع ، حيث يقع رجعيا ولا مال بأن العقد أقوى من الحل فقوي هنا على إيجاب مهر المثل كما في شرح م ر ، وعبارة ز ي : ويفرق بين الخلع على دم ، حيث يقع رجعيا وبين ما لو أصدقها دما ، حيث يجب مهر المثل بأن المغلب ثم من جانب المرأة المعاوضة فاعتبر كون العوض مقصودا بخلاف ما هنا وبأن مقصود النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة وهي تحصل غالبا بدون عوض وما ذكره المصنف في أنكحتنا ، أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها بتفصيلها .ا هـ .\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 384)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"واعلم أن الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل كما لو خالعها على خمر أو حر أو مغصوب بخلاف ما لو خالعها على دم فإنه يقع الطلاق رجعيا وفرق بأن الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء والخلع على الميتة كالخمر لا كالدم لأنها قد تقصد للضرورة والجوارح وقال القاضي حسين يقع في ذكر الخمر والمغصوب رجعيا لأن المذكور ليس بمال فلا يظهر طمعه في شيء والصحيح أنه يقع بائنا بمهر المثل وقطع به الأصحاب\rحاشية عميرة - (ج 3 / ص 280)\rفصل في الصداق الفاسد قوله : ( نكحها بخمر ) مثل ذلك الدم , ونحوه لكن خالفوا ذلك في الخلع فجعلوه رجعيا إذا كان على دم ونحوه قال الزركشي فليطلب الفرق , فإن قضية ما في الخلع أن يكون هنا كالمفوضة قيل ووقع للرافعي في باب الخلع التعرض للمسألة وقال إن قضيته في الخلع أن يكون الحال في مسألتنا كما لو سكت عن المهر فيجب مهر المثل , واعترض على الرافعي بأن قضية الخلع جعلها كالمفوضة\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 8 / ص 45)\r( وإن وطئها ) أي الجارية المشتراة شراء فاسدا ( لم يحد ) وإن علم الفساد لشبهة اختلاف العلماء في حصول الملك بذلك ( إلا إن علم ) الفساد ( والثمن ميتة أو دم ) أو نحوهما مما لا يملك به أصلا فيحد لأن الشراء بذلك لا يفيد الملك عند أحد ( لا خمر ) ونحوه كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة وأفاد تعبيره بعلم أن العبرة بعلم المشتري وحده وهو ظاهر فهو أولى من قول أصله إن كانا أي الواطئ والموطوءة عالمين وألحقت الميتة هنا بالدم وفي الخلع والكتابة بالخمر لأن النظر ثم إلى ورود العقد على مقصود والميتة مقصودة لإطعام الجوارح والنظر هنا إلى ما يقول الحنفي أن الشراء به يفيد الملك وعنده الميتة كالدم في عدم إفادة الملك بالشراء بها ذكره في المهمات\rAkiqoh menanti setelah meninggal\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Muslim jawa sangatlah beragam. Karena keberagaman tersebut masih banyak hukum yang perlu dirubah, namun karena keragaman tersebut merupakan sebuah adat atau realita yang telah bertahun-tahun dilakukan rasanya sulit untuk merubahnya, seperti yang terjadi di suatu desa, akiqoh dilakukan ketika orang yang di akiqohi sudah meninggal dunia. Tata caranya yaitu, ketika jenazah akan di berangkatkan ke pemakaman, bagi keluarga mayyit telah mempersiapkan kambing untuk dijadikan akiqoh. Hal tersebut dilakukan keluarga karena si mayyit telah berwasiat, akan tetapi kejadian tersebut memang sudah merupakan adat yang sehingga akan menuntut untuk dilakukan.\rPeranyaan :\rApakah adat dalam deskripsi masalah tersebut sudah bisa menempati posisi seperti halnya wasiat yang sehingga menuntut harus melakukan akiqoh mayyit ?\rJika tidak boleh, apakah ada solusi meskipun dari madzhab lain ?\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 96)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان اصحهما لا وقال القفال نعم ومنها لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما لا ومنها لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا فهل يحرم ذلك وجهان أصحهما لا ومنها لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هو كالمشروط وجهان أصحهما نعم فهذه الصور مستثناة ومنها لو دفع ثوبا مثلا إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة خلاف والأصح في المذهب لا واستحسن الرافعي مقابلة\rفتاوى ابن حجر الهيثمى - (ج 1 / ص 331)\rإذا اطردت العادة نزل اللفظ في العقود عليها وإن اضطربت لم تعتبر ووجب البيان، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف وهذا الأصل ذكره","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"الإمام فقال: كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكم ويصير كالمذكور صريحاً وكل ما تعارضت الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف اهـ، فتأمل قولهم ينزل اللفظ في العقود عليها، وقول الإمام كل ما يتضح فيه اعتبارها فهو الحكم ويصير كالمذكور صريحاً تجد ذلك نصاً في مسألتنا بتنزيل لفظ الساعة من القرار على الجزء منه إذا اعتيد استعمالها فيه. الخامس قول القفال العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط كاعتياد منافع الرهن للمرتهن فهي بمثابة شرط عقد في عقد حتى يفسد الرهن وجعل الاصطلاح الخاص بمنزلة العادة العامة، فإن قلت قال الزركشي : إن الجمهور لم يساعدوه في هذين، قلت: الجمهور لا يخالفونه إلا في قوله تنزل منزلة الشرط حتى يفسد العقد، وأما في أصل اعتبار العادة الخاصة فلا يخالفونه فيه، فقد صرحوا باعتبارها في مسائل منها ما مر من أن المعاملة لو غلبت في بلد بجنس أو نوع من النقود أو العروض انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح. ومنها أن العادة المطردة في زمن الواقف وبلده منزلة منزلة شرطه، ومنها في بيع الثمرة التي بدا صلاحها يجب إبقاؤها إلى أوان القطاف والتمكن من السقي بمائها عملاً بالعرف فنزل منزلة الشرط باللفظ وقولهم في ألفاظ الإيمان أنها تختلف باختلاف عادات الناس في المحلوف عليه كما في المسألة الرؤوس ونحوها ومنها اعتبارهم غالب شياه البلد في الشاة الواجبة في خمس من الإبل وغالب قوتها في نحو زكاة الفطر والكفارة وغالب إبلها في الديات وبقي مسائل أخرى كثيرة اعتبروا فيها العرف الخاص لا يخفى على الفقيه استخراجها، فإن قلت فلم نزلوها منزلة الشرط في مسألة الثمار السابقة وفيما لو بارز كافر مسلماً واعتيد أمان كل من عدوّه فإنه بمنزلة شرطهما ذلك فلا يجوز لنا إعانة المسلم كما جرى عليه الشيخان وغيرهما تبعاً للنص ولم ينزلوها منزلة الشرط في مسألة الرهن السابقة أيضاً خلافاً للقفال ولا فيما لو جرت","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج خلافاً للقفال أيضاً في تنزيلها منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ولا في بيع العينة بأن يشتري شيئاً مؤجلاً بأقل مما باعه نقداً إذا صار ذلك عادة خلافاً للأستاذ أبي إسحق و الشيخ أبي محمد فإنهما نزلاها منزلتها حتى يبطل العقدان، قلت يفرق بأن الأولين من الأمور التوابع غير المقصودة لذاتها، أما في الأول فلأن وجوب الإبقاء إلى الجذاذ أمر تابع لصحة العقد ومترتب عليها فأثر فيه العرف لضعفه، وأما الثاني فلأن الإعانة وعدمها من الأمور التابعة للمبارزة فأثر فيها العرف لضعفها أيضاً، وأما مسألة الرهن وبيع الحصرم والعينة فهي مقصودة لذاتها فلم يقو العرف فيها على أن يؤثر بطلان الأولى والأخيرة، ولأن الصيغة فيهما وقعت صحيحة مستوفية لشروطها الظاهرة وغاية العرف أن يجعل الشرط مضمراً وإضمار المفسد لا يقتضي الفساد ولا صحة الثانية، لأن الحصرم غير قابل لإيراد البيع عليه إلا مع شرط القطع ولم يوجد ذلك وأيضاً فهذا الشرط معتد بلفظه في البيع وإن لم يترتب عليه أثره فيما إذا لم يجب الوفاء به وما بلفظه لا يؤثر فيه عرف ولا غيره فتفطن لهذا الفرق فإنه يزيل عنك في هذه القاعدة من العمايات ما لا يهتدي لشيء منه كثير من المتفقهة. السادس قول الروضة كأصلها ثم العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فيها غالباً ولا تؤثر في التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه، أما في التعليق فلقلة وقوعه، وأما في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب حق سابق وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب اهـ، وكالإقرار في ذلك الدعوى فلا تنزل الدعوى بالدراهم على الدراهم الغالبة وفرق الأصحاب بما مر فقالوا إنها أخبار عما تقدم فلا يقيد بها العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه أمر باشره في الحال فقيده العرف وهذا كله ظاهر في الدلالة لما قلناه، وكلام الشيخين صريح في ذلك لأن ما نحن فيه من المعاملات","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"فيجري فيه التعليل المذكور، فإن قلت لا دلالة في هذا كله لما ذكرت لأن فحوى عباراتهم أنها في الثمن وما ذكرت إنما هو في المثمن وفرق واضح بينهما إذ المثمن مقصود لذاته بخلاف الثمن، ولذا جاز الاستبدال عن الثمن دون المثمن، قلت بل فيه دلالة أيّ دلالة لما ذكرته لأنهم لم يذكروا الثمن على جهة الاختصاص به بل على جهة التمثيل على أنهم أجروا العادة في المثمن بل في المسلم فيه الذي هو أضيق أنواع المثمن، فقد قالوا لو أسلم إليه في لحم وأطلق حمل على اللحم مع العظم المعتاد فيجبر على قبوله عملاً بالعادة وقالوا لو أسلم في مكيل أو موزون وثم مكاييل أو موازين ولم يبينا واحداً منها حمل على الكيل أو الوزن الغالب فانظر جعلهم العرف مؤثراً في شمول اللحم للعظم مع مغايرته له حقيقة واستعمالاً، وفي صحة العقد مع عدم شرط صحة السلم من بيان الكيل أو الوزن نظراً إلى أن العرف صير ذلك كالمذكور في العقد فيهما، فإن قلت قد صرح الإمام بأن العرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح، وما ذكرته فيه تغيير لمقتضى الصريح إذ الساعة صريحة في الزمان فلا يغيرها العرف عن مقتضاها، قلت ليس المراد بالصريح ما فهمته، إذ لا يفهم ذلك من لفظه فقيه بل ولا متفقه، وإنما المراد بالصريح صيغ العقود والحلول، وكلام الإمام صريح في ذلك فإنه قال في باب الإقرار لو عم ناحية استعمال الطلاق في إرادة الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل الطلاق في مخاطبة زوجته على معنى التخليص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح اهـ، فهذا صريح في أن مراده بالصرائح ما ذكرته ومسألتنا ليست من هذا القبيل لأن لفظ الساعة فيها لا يقال فيه صريح في الاصطلاح فلا يشمله كلام الإمام، فإن قلت فلم أثر العرف في غير الصريح ولم يؤثر فيه، قلت لأن الصريح وضع شرعي وضعه الشارع ليناط به أحكام كثيرة تترتب عليه ولا توجد بدونه","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"والأوضاع الشرعية التي بهذه المثابة لا تغير عن معانيها للأوضاع العرفية لما يلزم على ذلك من نسخ الحكم الشرعي بشيء حادث بعد استقرار الشريعة غير متلقي من الشارع والوضع الشرعي، إنما ينسخ بوضع شرعي مثله، وأما غير الصريح فإنها ألفاظ وكل استعمالها إلى مستعملها بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام وبه قال جماعة من الأصوليين والفقهاء أو بشرط أن لا يمكن استعمالها في موضوعها اللغوي بناء على ما قدمناه وحررناه بأوضح عبارة وأظهر دليل، وإذا تقرر أن الألفاظ غير الصرائح بهذه المثابة اتضح ما قلناه أخذاً من كلامهم من أن للعرف فيها تأثيراً وإخراجاً لها عن مدلولها إلى مدلول آخر سواءاً كان عرفاً عامَاً أم عرفاً خاصاً، فإن قلت يرد ما قررته تقديمهم الوضع العرفي على الوضع الشرعي في مسائل كما لو حلف لا يأكل لحماً أو لا يجلس على بساط أو لا يقعد في سراج أو تحت سقف أو لا يضع رأسه على وتد أو لا يأكل ميتة أو دماً لم يحنث بلحم السمك ولا بالجلوس على الأرض ولا بالقعود تحت السماء ولا بوضع رأسه على جبل ولا بأكل السمك والجراد ولا بأكل الكبد والطحال وإن سمى الله تعالى لحم السمك لحماً والأرض بساطاً والشمس سراجاً والسماء سقفاً والجبال أوتاداً، وسمى النبي السمك والجراد ميتة والكبد والطحال دماً، قلت قد أشرت لك إلى الجواب عن جميع هذا في أول الجواب السابق بقولي وضعه الشارع ليناط به الخ، وحاصله أن التسمية التي وقعت في كلام الشارع في هذه الصورة لم تقع على جهة التكليف بتلك الأسماء لأن الشارع لم يرتب عليها أحكاماً كلفنا بها حتى تكون تلك التسمية مقصودة له بخلاف ألفاظ العقود ونحوها، فإنه وضع تلك الألفاظ لتفيد الأحكام التي رتبها عليها فالتسمية مقصودة له فلا تغير لعرف ولا لغيره، ومما يدل على ذلك أنه لو حلف لا يصلي أو لا يصوم أو لا ينكح لم يحنث إلا بالصلاة والصوم الشرعيين دون الدعاء والإمساك وإن سميا صلاة وصوماً لغة","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"وإلا بالعقد وإن لم يعن به في العرف غير الوطء، ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيره وعلمت به طلقت، إذ الرؤية شرعاً بمعنى العلم بدليل قوله : «إذا رأيتموه فصوموا» ومن ذلك لو باع أو نكح أو طلق أو راجع هازلاً وإن عدّ ذلك أهل العرف لغواً، لأن الشرع حكم عليها بالصحة وبما تقرر علم أنه حيث تعلق بالوضع الشرعي حكم لم يغير عنه لعرف ولا لغيره سواء أكان صريحاً أم غيره. السابع قول صاحب الكافي في باب الطلاق وإذا اجتمع في اليمين الحقيقة اللفظية والدلالة العرفية فأيهما أولى بالاعتبار فيه وجهان: أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين الحقيقة اللفظية أولى واللفظ متى كان مطلقاً وجب العمل بإطلاقه عملاً بالوضع اللغوي. والثاني وإليه ذهب محيي السنة أي شيخه البغوي الدلالة العرفية لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الإيمان قالوا فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاماً فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم له ذلك الطعام فأكله، فعلى الأول لا يحنث، وعلى الثاني يحنث اهـ فانظر تعليل البغوي بقوله: لأن العرف يحكم في التصرفات تجده نصاً في مسألتنا وفي أنه لا يختص تحكيمه بالثمن بل يحكم في المثمن أيضاً الثامن قول ابن الصلاح في فتاويه العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العام، والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة اهـ وهذا شامل لمسألتنا وإن كان ابن الصلاح إنما ساقه في بعض مسائل الوقف لأن العبرة بعموم اللفظ:\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 50)\rالمبحث الثالث - العادة المطردة في ناحية هل ينزل منزلة الشرط أو لا ؟ غالب الترجيح في الفروع أنها لا تنزل منزلة الشرط ، وفي ذلك صور .","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ، الأصح ، لا وقال القفال نعم ، ومنها لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا . وقال القفال نعم ، ومنها لو جرت عادة المقترض برد زيادة مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه . الأصح لا . ومنها لو بارز كافر مسلماً وشرط الأمان لم يجز للمسلمين إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اضطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هو كالمشروط ؟ الأصح نعم .\rفهذه الصورة مستثناة ، ومثلها : الأوقاف فإن العادة فيها تنزل منزلة الشرط كما إذا اعتيد البطالة من المدرسين في الأشهر الثلاثة والأعياد أو اعتيد الاستنجاء والوضوء من الماء المسيل للشرب .\rالمبحث الرابع - العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر أي . أن المعتبر هو العرف المقارن أي الذي كان موجودا حال تكلم المتكلم حتى ينزل كلامه عليه إذ كان مأخذه سابقا على وقت اللفظ دون العرف المتأخر .\rومن الفروع المخرجة على ذلك ما تقدم في مسألة البطالة فإذا استمر عرف وقف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة .\rالمجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 432)\r(فرع) لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) يستحب ان يعق عنه (والثاني) يسقط بالموت\rأحكام العقيقة - (ج 1 / ص 43)\rحكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد موته ؟","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"للفقهاء في هذه المسألة أقوال : القول الأول : قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود الميت مطلقاً كما سبق القول الثاني : يستحب أن يعق عن المولود في هذه الحالة ، وهذا القول هو اصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي . القول الثالث : تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية (3)، وهو مقتضى قول المالكية ، والله أعلم .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 278)\rوصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع ، فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة ، وإنما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا ، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء .\rقال أحمد : إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه ؛ لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 8 / ص 5140)\rفقد اختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، والذي نراه صوابا هو عدم صحة الجمع لاختلاف المقصود من كل منهما، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 885 . وعليه فينبغي أن تذبحي عن عقيقتك شاة، وذلك هو السنة لما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين .والعقيقة سنة وليست بواجبة، فإذا رأى أهل الميت أن يعقوا عنه ولم يكن قد عق عنه في حياته فذلك حسن.\rمغني المحتاج - ث - (ج 4 / ص 293)\rوقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها لأنها ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك\rشرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - (ج 15 / ص 259)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"السؤال: هل يعق عن الغلام إذا مات قبل اليوم السابع، وكذلك السقط؟ الجواب: الذي يبدو أنه يعق عنه وإن مات قبل اليوم السابع، ولو سقط سقطاً تبين فيه خلق الآدمي فينبغي أن يعق عنه.\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 336)\r( قوله وهي ) أي العقيقة وقوله كضحية أي في معظم الأحكام وهو الجنس والسن والسلامة من العيوب والنية والأكل والتصدق والإهداء والتعين بالنذر أو بالجعل كأن قال لله علي أن أعق بهذه الشاة أو قال جعلت هذه عقيقة عن ولدي فتتعين في ذلك ولا يجوز حينئذ الأكل منها رأسا وتفارق الأضحية في بعض الأحكام وهو أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متمول نيئا وفي أنه إذا أهدى منها شيئا للغني ملكه وفي أنها لا تتقيد بوقت بخلاف الأضحية في جميع ذلك\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 381)\r(سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الاضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا. (الجواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الاضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الاضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.ولا يجب وألحقوا العقيقة في الاحكام بالاضحية، إلا ما استثني، وليس هذا مما استثنوه، فيكون حكمه حكم الاضحية في ذلك. وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والاجارة فراجعه.\rفتح المعين - (ج 2 / ص 244)","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"( فائدة ) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركه أن يصلي عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 222)\r( قوله ويجري هذا في سائر الأعمال ) ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ ويحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع اه رشيدي وقوله فتنبه وراجع قد تقدم لشارحنا في باب الصوم ما نصه قال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله اه والله سبحانه وتعالى أعلم\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 549)\rفائدة : قال ابن حجر ومثله ش ق : لا تستحب العقيقة كالتسمية عن السقط إلا إن نفخت فيه الروح ، إذ من لم تنفخ فيه لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة اهـ.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 257)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"وسئل رضي الله تعالى عنه هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقا أو يفرق بين من ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بأن العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح كما جريت عليه في شرحي الإرشاد والعباب تبعا للزركشي وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة فلا تسن له عقيقة بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة وينتفع بشفاعته وقد قال جماعة من السلف من لم يعق عن ولده لا يشفع له يوم القيامة فأفهم ما ذكرته من أن العقيقة تابعة للولد الذي يشفع وهو من نفخت فيه الروح فكذلك يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح والله سبحانه وتعالى أعلم\rMISTERI MERAWAT MAYAT JANDA KEMBANG\rDeskripsi Masalah\rAl-kisah, ada seorang bernama Susana, Dia seorang janda kembang dan menjadi dambaan perjaka di desanya, cantiknya paras ajah serta bodi aduhai yang dia miliki membuat setiap pria bertekuk lutut dihadapannya, tidak ada waktu untuk memejamkan mata tatkala berpapasan dengan dia, dan sudah menjadi barang tentu keindahan bentuk lekuk tubuhnya menjadi incaran setiap laki-laki yang antri meminang dia.\rDi tengah-tengah kehidupan yang serba terekspos oleh orang banyak, serta godaan dari setiap lelaki hidung belang tabng tiada henti, timbullah rasa susah dan gelisah yang menggelayutinya, sehingga bunuh diri dianggap pilihan yang paling tepat baginya, karena beratnya predikat janda kembang tanpa saing yang disandangya.","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Singkat cerita, pada saat proses pentahjizannya, mendadak seorang yang sehartusnya menjdi perawat jenazah mbak Suzanana ini takut untuk mengeksekusinya, karena ada sebuah hal yang menjadi kepercayaan secara turun temurun bahwasanya mayat janda kembang adalah mayat yang menyeramkan sehingga menimbulkan syndrome yang meresahkan bagi warga dan keluarga. Akhirnya daripada mayat ini menjadi bangkai tak terawatt, salah satu pihak keluarga mempunyai inisiatif untuk menyerahkan urusan pen-tajhizan kepada pak modin yang notabene sebenarnya dalah orang-orang yang tidak berhak untuk merawat mbak suzana karena bukan mahromnya,\rPertanyaan :\rDalam perspektif fikih, legalalkah mentajhiz mayat perempuan bagi pak modin yang nyata-nyata bukan mahromnya dengan latar belakang sebagaimana dalam deskripsi ?\rKalaupun tetap tidak diperbolehkan, bagaaimanaa solusinya ?\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 10 / ص 249)\r( و ) في ( ما يقبل النيابة من العبادات كالحج ) والعمرة وتوابعهما ( والصدقة ) وتفرقة الزكاة والكفارة ( والذبائح ) كالأضحية والهدي والعقيقة لأدلة معروفة في أبوابها ومن ذلك تجهيز الموتى وحملهم ودفنهم نبه عليه الأذرعي قال : وفي البحر أنه لا يجوز التوكيل في غسل الميت وكأنه أراد أن فعل الغاسل يقع عن نفسه كالجهاد وفيه نظر انتهى\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 217)","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"( قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء إلخ ) قال في الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم تفويضهم إلى غيرهم كما يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات ويحرم التفويض إليهن كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب ( قوله وأيده بأمور ) بإطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته ، وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر رضي الله عنهما مع أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي زوجته فاطمة رضي الله عنهما مع وجود النساء\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 219)\r( فرع لو مات رجل وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه يمما ) إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء ويؤخذ منه أنه لا يزيل النجاسة أيضا إن كانت والأوجه خلافه ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 4 / ص 387)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"( قوله : والرجل ) المراد به الذكر الواضح الذي بلغ حد الشهوة أخذا من الفرع الآتي فهو تقييد لهذا وكذا يقال في قوله ، والمرأة أولى بالرجل أي : وجوبا بالنظر للنساء الأجانب ، وندبا بالنظر للنساء المحارم وقوله : أولى بالمرأة أي : وجوبا بالنظر للرجال الأجانب ، وندبا بالنظر للرجال المحارم والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة م ر .وقال : حج تنبيه قال : بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضره محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه ا هـ ووافقه م ر لكن قيده بما إذا خشي الفتنة ؛ لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا مما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هم الأجانب فليتأمل سم على المنهج .وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال : إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن قياسا على ما قالوه في الشهادة من أنه يجوز للأجنبي النظر للشهادة بل يجب عليه وإن خاف الفتنة إن تعين ، ويكف نفسه ما أمكن إلا أن يفرق بأن الغسل هنا بدلا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها وهو الأقرب ع ش على م ر\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 4 / ص 401)","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"( قوله : لا حق له في ذلك ) لحرمة نظره لها وخلوته بها واختلف الناس : هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ؟ ذهب جمع إلى الأول ووافقهم حج ، والمعتمد الثاني ، وعلى كل حال لا يجوز إيثار غير جنس الميت لأنه تعلق به حق الميت فلا يجوز تفويته عليه بغير إذنه ويجوز إذا كان من الجنس وفيه أن الجنس الذي يسقط له حقه إن كان في غير مرتبته بحيث يقدم هو عليه ففي إيثاره إسقاط حق الميت بغير إذنه .وأجيب بأن إسقاط حق الميت للجنس أهون للمجانسة فجوزناه ، وفي كلام الإسنوي ما يفيد أنه لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هوأبعد مع وجود المقدم عليه جاز قاله ح ل .ويؤخذ من كلامه أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس وواجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم ح ف\rحاشية الجمل - (ج 6 / ص 471)\r( قوله لا حق له في ذلك ) أي لحرمة نظره لها وخلوته بها واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والواقع بين النساء واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الأول ووافقهم حج والمعتمد الثاني وعلى كل حال لا يجوز إيثار غير جنس الميت لأنه تعلق به حق الميت فلا يجوز تفويته عليه بغير إذنه ويجوز إذا كان من الجنس وفيه أن الجنس الذي يسقط له حقه إن كان في غير مرتبته بحيث يقدم هو عليه ففي إيثاره إسقاط حق الميت وأجيب بأن إسقاط حق الميت للجنس أهون للمجانسة فجوزناه وفي كلام الإسنوي ما يفيد أنه لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هو أبعد مع وجود المقدم عليه جاز ا هـ .ح ل ويؤخذ من كلامه أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس وواجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم ا هـ .","part":1,"page":57}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PLOSO APRIL 2012","lvl":1,"sub":0}]}