{"pages":[{"id":1,"text":"Deskripsi Masalah\rإعانة الطالبين - (1 / 19(\rوأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم يشتد ضعفها ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه\rPertanyaan.\rbagaimana yang dimaksud بها في حق النفس لا في حق الغي diatas ? mengingat terkadang kita juga menjawab permasalahan dengan qoul dhoif dan menunjukkan ibaratnya di kitab ini halaman ini?\rJawaban: ya boleh digunakan untuk dirinya sendiri cuma tidak boleh menfatwakan kepada orang lain, kalau cuma menjawab pertanyaan dan memerlihatkan ibarat itu ya boleh boleh saja, kan itu namanya bukan fatwa\rحاشية إعانة الطالبين - (4 / 253)\r(اعلم) أن القولين أو الوجهين أو الطريقين إذا كانا لواحد ولم يرجح أحدهما، فللمقلد أن يعمل لنفسه بأيهما شاء إذا لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له، فلا يجوز له العمل إلا بالتتبع والترجيح، فإن رجح أحدهما فالفتوى والحكم بالراجح مطلقا، والمرجوح منهما إذا رجحه بعض أهل الترجيح يجوز تقليده للعمل فقط، سواء كان المقلد أهلا للنظر والترجيح أم لا.\rوإن لم يرجح فيمتنع تقليده على الاهل لا على غيره، وإذا كان الوجهان والطريقان لاثنين، ولم يرجح أحدهما ثالث يجوز تقليد كل منهما في الافتاء والقضاء أيضا إذا لم يكن المقلد أهلا، ويجوز لعمل نفسه فقط إذا كان التقليد من المتأهل، لتضمن ذلك ترجيح كل منهما من قائله الاهل، وإن رجح أحدهما ثالث، فالفتوى بالراجح لتقويته بالترجيحين - سواء كان المفتي أهلا أم لا - والمرجوح منهما يجوز تقليده لعمل النفس فقط، ولو من المتأهل للتضمن المذكور.\rهذا هو الحق الصريح الذي لا محيد عنه، لانه المنقول والمعتمد عند جمهور المتأخرين.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (14 / 45)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وكذلك لا يجوز الإفتاء بالأقوال الضعيفة إلا في حق الشخص المستفتي فيجوز له أن يقلد الأقوال الضعيفة في مذهبه ولو أفتى الإنسان بالأقوال الضعيفة حرم عليه ولا يستحق أجرة ، ويجب عليه ردها لمالكها لو أخذ شيئا ا هـ شيخنا .\rإعانة الطالبين - (2 / 105)\rوالقول الضعيف في المذهب يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإطلاق اه\rوقوله من عدم جواز تقليده جزم به في فتح الجواد وعبارته وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين لأنهم لا يقلدون ودون القول الغير المشهور لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه اه\rإعانة الطالبين - (4 / 217)\r( قوله فائدة ) أي في بيان التقليد\rوحاصل الكلام عليه أن التقليد هو الأخذ والعمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله ولا يحتاج إلى التلفظ به بل متى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام فقد قلده وله شروط ستة الأول أن يكون مذهب المقلد بفتح اللام مدونا\rالثاني حفظ المقلد بكسر اللام شروط المقلد بفتح اللام في تلك المسألة\rالثالث أن لا يكون التقليد مما ينقض فيه قضاء القاضي\rالرابع أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل وإلا فتنحل ربقة التكليف من عنقه\rقال ابن حجر ومن ثم كان الأوجه أن يفسق به وقال الرملي الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به\rالخامس أن لا يعمل بقول في مسألة ثم يعمل بضده في عينها كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار فأراد أن يقلد الإمام الشافعي ليدفعها فإنه لا يجوز","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"السادس أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها وزاد بعضهم شرطا سابعا وهو أنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير وقال في التحفة الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجوه الفاضل وزاد بعضهم أيضا شرطا ثامنا وهو أنه لا بد في صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب حيا وهو مردود بما اتفق عليه الشيخان وغيرهما من جواز تقليد الميت وقالا وهو الصحيح قال في التحفة ومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا حينئذ أما من لم يعلم بفسادها حال تلبسه بها كمن مس فرجه مثلا فنسيه أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عند الصلاة اه بالمعنى ( وقوله فله تقليد الإمام أبي حنيفة ) قال سم وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل اه ( قوله إذا تمسك العامي ) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره سم عند قول التحفة قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له الخ فانظره إن شئت ( قوله لزمه التمذهب ) أي المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الأربعة ( قوله لا غيرها ) أي غير المذاهب الأربعة وهذا إن لم يدون مذهبه فإن دون جاز كما في التحفة ونصها يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك اه ( قوله ثم له ) أي ثم يجوز له الخ قال ابن الجمال ( إعلم ) أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق اه","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"بغية المسترشدين - (1 / 12)\rفائدة : إذا أطلق الاجتهاد فالمراد به المطلق ، وهو في الأصل بذل المجهود في طلب المقصود ، ويرادفه التحري والتوخي ، ثم استعمل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، وقد انقطع من نحو الثلاثمائة ، وادّعى السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان مستدلاً بحديث : \"يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد\" الخ ، وردّ بأن المراد بمن يجدد أمر الدين : من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق ، وخرج به مجتهد المذهب وهو : من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه كالمزني ، ومجتهد الفتوى وهو : من يقدر على الترجيح في الأقوال كالشيخين لا كابن حجر و (م ر) ، فلم يبلغا رتبة الترجيح بل مقلدان فقط ، وقال بعضهم : بل لهما الترجيح في بعض المسائل ، بل وللشبراملسي أيضاً، اهـ باجوري.\rRefrensi:\rSiapakah yang mempunyai otoritas memvonis qoul ini dhoif, itu shahih dls.dan berdasarkan apa saja ?\rJawaban:\rMujtahid fatwa / ahli tarjih\rRefrensi:\rإعانة الطالبين - (2 / 105)\rوقوله من عدم جواز تقليده\rجزم به في فتح الجواد وعبارته وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين لأنهم لا يقلدون ودون القول الغير المشهور لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه اه\rبغية المسترشدين - (1 / 16)…","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(مسألة : ش) : المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي ، لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع الرسول عليه السلام ، فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعاً حتى يجب على المجتهد الأخذ به ، كذلك المقلد مع المجتهد ، وأما المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم ، فسببها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً فأفتوا به ، غير ناسبي ذلك إلى الشافعي كالقول المخرَّج ، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها ، وإلا فلا وجه لعلمه ، وفتواه على أن المسائل التي عدُّوها أكثرها فيه قول جديد ، فتكون الفتوى به وهي ثمانية عشر مسألة : عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين ، وعدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير ، وعدم النقض بلمس المحرم ، وتحريم أكل الجلد المدبوغ ، والتثويب في أذان الصبح ، وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ، واستحباب تعجيل العشاء ، وعدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين ، والجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية ، وندب الخط عند عدم الشاخص ، وجواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته ، وكراهة تقليم أظافر الميت ، وعدم اعتبار الحول في الركاز ، وصيام الولي عن الميت الذي عليه صوم ، وجواز اشتراط التحلل بالمرض ، وإجبار الشريك على العمارة ، وجعل الصداق في يد الزوج مضموناً ، ووجوب الحد بوطء المملوكة المحرم ، ذكره المجموع. ويجب اتفاقاً نقض قضاء القاضي وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبه ، إذ من يعمل في فتواه أو عمله بكل قول أو وجه في المسألة ، ويعمل بما شاء من غير نظر إلى ترجيح ، ولا يتقيد به ، جاهل خارق للإجماع ، ولا يجوز للمفتي أن يفتي الجاهل المتمسك بمذهب الشافعي صورة بغير الراجح منه.\rBagaimana yang dimaksud dhaif dalam ibarat ini dan bagaimana mengamalkannya ?\rإعانة الطالبين - (3 / 85)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( قوله لكن رجح في الروضة في النكاح ) أي في باب النكاح الصحة أي صحة الوكالة ونصها فرع في فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي فينبغي أن يصح الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها وانقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة اهـ..\rJawaban:\rRefrensi:(Sail: PP. Miftahul Ulum Bettet Madura)\r4. Deskripsi masalah\radi adalah pengusaha besar memiliki karyawan pabrik paralon sebanyak 500 orang, untuk memaksimalkan kinerja karyawannya, adi mengadakan kontrak kerja (trayek) dengan rudi untuk antar jemput karyawannya dengan menggunakan 10 bus yang dimiliki rudi dalam masa dua tahun dengan seratus juta. Pada suatu ketika karena ada suatu hal, rudi menjual kontrak tersebut kepada andi yang berprofesi sebagai bos transportasi. Dikemudian hari, karena anak buah andi teledor, akhirnya adi memutus kontrak kerja daengan andi (yang dulunya dengan rudi), dan adi pun meminta ganti rugi atas keteledoran anak buah andi.\rPertanyaan\rbagaimana hokum jual beli kontrak kerja (trayek) yang dilakukan oleh rudi dengan andi ?\rJawaban: ya boleh boleh saja karna yang dilakukan oleh andi dan rudi akad ijaroh bukan jual beli\rحاشية إعانة الطالبين - (3 / 34)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وله: ولو في الذمة) أي ولو كانت الاجارة في الذمة، فلا يثبت فيها الخيار.والغاية للرد على القفال وطائفة حيث قالوا بثبوت الخيار في الاجارة الواردة على الذمة كالسلم.وصورة الواردة على الذمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار مثلا.(وقوله: أو مقدرة بمدة) أي ولو مقدرة بمدة، وهي أيضا للرد على من صحح ثبوته في المقدرة بمدة، ومثلها المقدرة بمحل عمل.وصورة الاولى: آجرتك داري سنة بدينار مثلا.وصورة الثانية: آجرتك لتخيط لي هذا الثوب، أو لتحملني إلى مكة.وعبارة شرح المنهج: ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة، وكتب البجيرمي ما نصه: قوله في المقدرة بمدة: قال في مهمات المهمات، وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الاولى.اه.شوبري أي: لانها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن، ومع ذلك فيها الخيار، فثبوته في التي لا تفوت أولى، وهذا كله على الضعيف.\rحاشية الجمل - (13 / 498)\rوشرط العاقد الرشد إلخ أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأنه يؤجره لغيره ، ولا يمكن من استخدامه ، وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها فلم يمكن مع بقاء يده عليه في الإجارة ، ويجعل تحتها في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له ، وهو حرام ، وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله ، وليراجع ، وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة خدمته حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه ، وقوله : عدم الجواز أي للعارية ا هـ .\rع ش على م ر ، وفي ق ل على الجلال .","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"واعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد ، وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو بغير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية ا هـ .\rالمهذب - (1 / 357)وإن وكل رجلا في تصرف وأذن له في توكيل غيره نظرت فإن أذن له في التوكيل عن الموكل فهما وكيلان للموكل فإن بطلت وكالة أحدهما لم تبطل وكالة الآخر وإن أذن له في توكيله عن نفسه فإن الثاني وكيل الوكيل فإن عزله الموكل انعزل لانه يتصرف له فملك عزله كالوكيل وإن عزله الوكيل انعزل لانه وكيله فانعزل بعزله وإن بطلت وكالة الوكيل بطلت وكالته لانه فرع له فإذا بطلت وكالة الأصل بطلت وكالة الفرع\rوإن وكل رجلا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة لانه لا يملك التصرف فلا يملك غيره من جهته\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (8 / 250)\rويشترط القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقوله : بع هذا ولك درهم ، فلا يشترط القبول وكان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة ا هـ س ل .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (8 / 251)\r( و ) الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل فيجوز ( لكل واحد منهما فسخها متى شاء ) ولو بعد التصرف سواء أتعلق بها حق ثالث كبيع المرهون أم لا .\rالشرح\rقوله : ( ولو بجعل ) الغاية للرد على القول الضعيف القائل بأنها إذا كانت بجعل تكون لازمة لأنها إجارة في المعنى ، وقد صرح م ر باشتراط القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل وعلى كونها جعالة لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل .\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (8 / 302)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قوله : ( لفظا ) أي ولا معنى بمعنى الرضا بها فلو أكرهه على الفعل صح نعم يشترط اللفظ في مسألتين إذا كانت الوكالة بجعل ؛ لأنها إجارة ولذلك اشترطوا كون الموكل فيه مضبوطا ، وكذا إذا كانت العين الموكل فيها تحت يد الوكيل قبل الوكالة ، ولو بغصب أو وديعة.\rنهاية الزين - (1 / 250)\rأما الوكالة بجعل فلا بد فيها من القبول فورا لفظا ولا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره كما أفاده الشبراملسي خلافا لابن حجر وذلك فيما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة\rRefrensi:\rketika rudi menjual kontrak kerjanya pada andi, apakah rudi harus minta izin dulu kepada adi ?\rJawaban: gak usah leh mbah, kan ijaroh fidzimmah…..!!!!\rRefrensi:\rbolehkah adi merusak kontrak kerjanya + minta ganti rugi kepada andi, mengingat karyawan adi minta ganti rugi kepada adi dengan alasan sering menggunakan uang miliknya untuk pulang pergi ?\rJawaban: ya gak bisa to, kan ijaroh fiddzimmah\rRefrensi:\rحاشية إعانة الطالبين - (3 / 34)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وله: ولو في الذمة) أي ولو كانت الاجارة في الذمة، فلا يثبت فيها الخيار.والغاية للرد على القفال وطائفة حيث قالوا بثبوت الخيار في الاجارة الواردة على الذمة كالسلم.وصورة الواردة على الذمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار مثلا.(وقوله: أو مقدرة بمدة) أي ولو مقدرة بمدة، وهي أيضا للرد على من صحح ثبوته في المقدرة بمدة، ومثلها المقدرة بمحل عمل.وصورة الاولى: آجرتك داري سنة بدينار مثلا.وصورة الثانية: آجرتك لتخيط لي هذا الثوب، أو لتحملني إلى مكة.وعبارة شرح المنهج: ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة، وكتب البجيرمي ما نصه: قوله في المقدرة بمدة: قال في مهمات المهمات، وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الاولى.اه.شوبري أي: لانها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن، ومع ذلك فيها الخيار، فثبوته في التي لا تفوت أولى، وهذا كله على الضعيف.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (24 / 484)\r( ولا خيار في إجارة الذمة ) بعيب الدابة المحضرة ولا بتلفها ( بل يلزمه الإبدال ) لأنه لا يثبت فيها إلا السليم فإذا لم يرض بالمعيب رجع لما فيها فإن عجز عن الإبدال تخير المستأجر كما بحثه الأذرعي ويختص المستأجر بما تسلمه فله إيجارها ولا يجوز إبدالها إلا برضاه ويقدم بمنفعتها على الغرماء ( والطعام المحمول ليؤكل ) في الطريق إذا لم يتعرض في العقد لإبداله ولا لعدمه ( ويبدل إذا أكل في الأظهر ) عملا بمقتضى اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذا وكأنهم إنما قدموه على العادة أنه لا يبدل لعدم اطرادها ولو لم يجده فيما بعد محل الفراغ بسعره فيه أبدل قطعا .","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"واختار السبكي أنه لا يجوز الإبدال إلا إن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه وإذا قلنا لا يبدل فلم يأكل منه شيئا فهل للمؤجر مطالبته بتنقيص قدر أكله الذي بحثه السبكي فيما إذا لم يقدره وحمل ما يحتاجه أن له ذلك ؛ لأنه العرف وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك اتباعا للشرط ثم مال إلى أنه كالأول واعتمده الأذرعي وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا وبقوله إذا أكل ما تلف بسرقة أو غيرها فيبدل قطعا على نزاع فيه وبفرضه الكلام في المأكول المشروب فيبدل قطعا لأنه العرف .kalau boleh apakah kewajiban-kewajiban yang diharus dilakukan adi dan andi ?\rJawaban:\rأثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء - (1 / 1)\rثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء\rتأليف الدكتور\rماهر ياسين الفحل\rالمقدمة\rبسم الله الرحمن الرحيم\rالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام عَلَى سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .\rوبعد :\rفإن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ ، ومقدراتهم عَلَى النقد .","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء ؛ من هنا أصبح لدي دافع كبير إِلَى جمع هَذِهِ الاختلافات وتصنيفها وتبويبها وترتيبها مَعَ التنظير العلمي لكل نوع من الأنواع الَّتِي حصلت فِيْهَا الاختلافات ؛ ثُمَّ ذِكْرُ خلاصة الحكم في تِلْكَ المسألة الحديثية بَعْدَ سوق أقوال الْعُلَمَاء . ثم بَعْدَ ذَلِكَ أذكر ما ترتب عَلَى هَذِهِ الاختلافات من تباين في وجهات نظر الفقهاء وآرائهم نتيجة هَذَا الاختلاف الحديثي . أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء - (1 / 2)\rمن هنا جاء الربط بَيْنَ علم الْحَدِيْث وعلم الفقه ، وأكدت هَذَا الربط بأن ذكرت بتفصيل مناسب نموذجاً أو أكثر - حسب الوسع - أبين فِيْهِ أثر هَذَا الاختلاف في اختلاف الفقهاء .\rهَذَا وَقَد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بَعْدَ هَذِهِ المقدمة إِلَى أربعة فصول :\rصدّرت الرسالة بفصلٍ تمهيديٍّ لبيان ماهية الاختلاف ، وقضايا أخرى تتعلق بِهِ . وَقَدْ تضمن هَذَا الفصل أربعة مباحث :\rالمبحث الأول : عرّفت فِيْهِ الاختلاف لغة واصطلاحاً .\rالمبحث الثاني : ذكرت فِيْهِ الفرق بَيْنَ الاختلاف والاضطراب .\rالمبحث الثالث: بينت فِيْهِ أنواع الاختلاف .\rالمبحث الرابع : تكلمت فِيْهِ عن أسباب الاختلاف ، وَقَدْ تفرع إِلَى أربعة مطالب :\rالمطلب الأول : تكلمت فِيْهِ عن مَعْرِفَة الاختلاف ، ودخوله في علم العلل .\rالمطلب الثاني : ذكرت فِيْهِ أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"المطلب الثالث: تكلمت فِيْهِ عن الكشف عن الاختلاف .\rالمطلب الرابع : تكلمت فِيْهِ عن الاختلاف القادح وغير القادح .\rأما الفصل الأول : فَقَدْ خصصته للكلام عن الاختلافات الواردة في السند ، وَقَد اشتمل عَلَى تمهيد ومبحثين :\rتكلمت في التمهيد عن تعريف الإسناد لغة واصطلاحاً ، وبينت أهمية الإسناد .\rوفي المبحث الأول : تكلمت عن التدليس ، وأثره في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rوفي المبحث الثاني : ذكرت فِيْهِ التفرد وتكلمت عن أثره في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rأما الفصل الثاني : فَقَدْ خصصته للاختلافات الواردة في الْمَتْن ، وَقَد اشتمل عَلَى ثمانية مباحث :\rالمبحث الأول : تكلمت فِيْهِ عن رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الثاني : تكلمت فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث للقرآن،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rأثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء - (1 / 3)\rالمبحث الثالث: ذكرت فِيْهِ الكلام عن مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث الرابع : تكلمت عن مخالفة الْحَدِيْث لفتيا راويه ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث الخامس: ذكرت فِيْهِ الكلام عن مخالفة الْحَدِيْث للقياس ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث السادس: تكلمت فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث السابع: تكلمت فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث الثامن : ذكرت فِيْهِ اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rأما الفصل الثالث : فَقَدْ خصصته للاختلافات المشتركة في السند والمتن ، وَقَدْ تضمن ثمانية مباحث :\rالمبحث الأول : تكلمت فِيْهِ بتفصيل عن الاضطراب وما يتعلق بِهِ .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"المبحث الثاني : فَقَدْ خصصته للزيادات الواقعة في المتون والأسانيد .\rالمبحث الثالث: تكلمت فِيْهِ عن اختلاف الثقة مَعَ الثقات .\rالمبحث الرابع : ذكرت فِيْهِ الكلام عن اختلاف الضعيف مَعَ الثقات .\rالمبحث الخامس : قَدْ تكلمت فِيْهِ بتفصيل عن الإدراج .\rالمبحث السادس: تكلمت فِيْهِ عن الاختلاف بسبب خطأ الرَّاوِي .\rالمبحث السابع: ذكرت فِيْهِ الاختلاف بسبب القلب .\rالمبحث الثامن : تكلمت فِيْهِ عن الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف .\rوَقَدْ خرّجت الأحاديث الواردة في الرسالة ، وذلك بالرجوع إِلَى كتب الْحَدِيْث المعتمدة عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ؛ وأطلت التخريج في أكثر المواضع ؛ لأن موضوع الاختلافات يستدعي ذَلِكَ ؛ إذ إن الاختلافات الحاصلة في المتون والأسانيد لا تدرك إلا بجمع طرق الْحَدِيْث من مظانها . أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء - (1 / 4)\rوَقَدْ رتبت في التخريج والعزو المؤلفين عَلَى حسب الوفيات ، واعتمدت عَلَى الطبعات المعتمدة المتداولة وَقَدْ حاولت جاهداً بَيَان درجة الأحاديث الواردة في الرسالة مهتدياً بأقوال الأئمة السابقين ومستعيناً بقواعد الْحَدِيْث الَّتِي وضعها الأئمة الأعلام .","part":1,"page":14}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK SIDOGIRI 2010","lvl":1,"sub":0}]}