{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN PP. MUS\rASILAH BAHSUL MASAIL pP. IHYAUL ULUM BABAT LAMONGAN AHAD\r06 JUMADIL AHIR 1430 H./31 MEI 2009 M.\rBy. A.JAMAL ? A.AFIF\rDESKRIPSI MASALAH\r…“tafsir bebas “ahir-ahir ini sering kita dengar istilah tsb.terutama di kalangan akademisi islam modern.sedangkan kita tahu tafsir bebas ini merupakan gagasan yg masih tabu di kalangan kita (komunitas PP. salafiyyah)karna tafsir bebas adalah suatu penafsiran al- qur’an yang tidak harus berdasarkan hadis-hadis nabi (tafsir bil manqul) /berdasarkan pendapat-pendapat sahabat nabi(tafsir bil ma’tsur)?\rpertanyaan\rBagaimanakah prespektif fiqih terhadap masalah ini?\rJAWABAN :\rHaram ,karena tafsir bebas disini termasuk tafsir bir Ro'yu yang dilarang.\rاالتبيان ص:157\rاانواع التفسير با لرأي وعلى هذا يمكن تقسيم التفسير الى قسمين تفسير محمود وتفسير مذموم فالنفسير المحمود ماكان موفقا لغرض الشارع بعيدا عن الجهالة والضلالة متشميا مع قواعد اللغة الغربية معتمدا على اساسيها في فهم النصوص القرانيةالكريمة .\rفيض الخبير للشيخ سيد علوي بن السيد عباس المالكي(ص:29 ):\rلايجوز تفسير القران بمجرد الرأي والاجتهاد من غير اصل يرجع اليه ذلك,__الى ان قال___ فمن طلب البيان من غير طريق السنه النبويه فقد تنكب عن الصواب و ضل سواء السبيل .ولذا قال عليه الصلاة والسلام:من تكلم في القران برأيه فاصاب فقد أخطأ , أخرجه أبوداود والترمذي والنسا ئ وقال :من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أخرجه أبو داود .__الى ان قال__ وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرفإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه ,قال العلامة القرطبي هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"شرح منظومة التفسير للشيخ محسن المساوي (ص:27 – 28\r(و) تحريم (أن يفسرا) اي القرأن فالالف للاطلاق قوله (بالرأي) متعلق بيفسر.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:من قال فىالقران برأيه أو بما لايعلم فليتبوأ مقعده من النار. رواه ابو داود والترمذي وحسنه.\rتعليقاته للشيخ ياسين الفادني (ص :27 )\rاالمراد بالراي هنا:الاجتهاد ,والتحقيق في هذا المقام :هو أن الرأي اذا كان موفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهل والضلالة , بالتفسير فيه جا ئز ومحمود وإلا فمحرم ومذموم وعلى هذا يحمل الحديث المذكور.\rمباحث في علوم القران للشيخ مناع خليل القاطان(ص:351 )\rالتقسير بالرأي :هو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد- وليس منه الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة- ويستند الى نصوصها فالرأي المجرد الذي لاشاهد له مدعاة للشطط في كتاب الله.\rتفسير الطبري - (ج 1 / ص 75)\r- حدثنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا مؤمَّل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، قال: قال ابن عباس: التفسيرُ على أربعةِ أوجهٍ: وجهٌ تعرفه العربُ من كلامها، وتفسير لاَ يُعذر أحدٌ بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لاَ يعلمه إلا الله تعالى ذكره لاَ يُعذر بجهالته، معنى غيرُ الإبانة عن وُجوه مَطالب تأويله. وإنما هو خبرٌ عن أنّ من تأويله ما لاَ يجوز لأحد الجهل به. وقد روى بنحو ما قلنا في ذلك أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ في إسناده نظر.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"72- حدثني يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، مولى أمّ هانئ، عن عبد الله بن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرفٍ: حلالٌ وحرامٌ لاَ يُعذَر أحدٌ بالجهالة به، وتفسيرٌ تفسِّره العرب، وتفسيرٌ تفسِّره العلماء، ومتشابهٌ لاَ يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادَّعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب\rالإتقان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 442- 443 )\rولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال لتبين للناس ما نزل إليهم أضاف البيان إليه. وقال صلى الله عليه وسلم من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي، وقال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أخرجه أبوداود.—الى ان قال---وقال ابن الأنباري: في الحديث الأول حمله بعض أهل العلم على أن الرأي معني به الهوى. فمن قال في القرآن قولاً يوافق هواه فلم يأخذه عن أئمة السلف وأصاب فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. وقال في الحديث الثاني: له معنيان: أحدهما من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهومتعرض لسخط الله تعالى.\rوالآخر وهوالأصح: من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار.\rKalau memang tidak boleh bagaimana korelasinya qoidah((العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب `\rJAWAB :Sebenarnya tidak ada korelasinya, karena ruang lingkup qoidah tersebut berkisar pada lafdul 'am dan sabab yang khos sedangkan tafsir bebas tidak memandang hal tersebut.\rفيض الخبير للشيخ سيد علوي بن السيد عباس المالكي(ص:29 ):","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"لايجوز تفسير القران بمجرد الرأي والاجتهاد من غير اصل يرجع اليه ذلك,__الى ان قال__ فمن طلب البيان من غير طريق السنه النبويه فقد تنكب عن الصواب وضل سواء السبيل .ولذا قال عليه الصلاة والسلام:من تكلم في القران برأيه فاصاب فقد أخطأ , أخرجه أبوداود والترمذي والنسا ئ.__ الى ان قال __ وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظرفإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه ,قال العلامة القرطبي هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء\rالإتقان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 110- 112)\rالمسألة الثانية:اختلف أهل الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟\rوالأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أمية وحد القذف في رماة عائشة ثم تعدى إلى غيرهم. ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. قال الزمخشري في سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جاريا مجرى التعريض.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قلت: ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعا ذائعا بينهم قال ابن جرير: حدثني محمد بن أبي معشر أخبرنا أبي أبو معشر نجيح سمعت سعيد المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي فقال سعيد: إن في بعض كتب الله: إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين. فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} الآية، فقال سعيد قد عرفت فيمن أنزلت ؟ فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. ----الى ان قال---- وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا أبو ثميلة بن عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} أخاص أم عام ؟ قال: بل عام.\rاالإتقان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 110)\rااختلف أهل الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟\rوالأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أمية وحد القذف في رماة عائشة ثم تعدى إلى غيرهم. ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. قال الزمخشري في سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جاريا مجرى التعريض\rالإتقان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 107 (\rقال الجعبري: نزول القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال وفي هذا النوع مسائل:\rالمسألة الأولى:","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"زعم زاعم أ نه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك بل له فوائد منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.ومنها: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.ومنها: أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصصه فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك.\rمباحث في علوم القران للشيخ مناع خليل القاطان(ص:78 )\rولايعني هذا أن يلتمس الانسان لكل اية سببا فان القرأن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع او على السؤال والإستفسار بل كان القرأن يتنزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياةالجماعة, قال الجعبري: نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال.ولذا يعرف سبب النزول بما يأتي :هو ما تزل القران بشأنه وقت وقوعه كحادثة او سؤال.\rالإتقان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 443 -444)\rوقال بعضهم: اختلف الناس في تفسير القرآن، هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحووالأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليها وهي خمسة عشر علماً. أحدها: اللغة لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. –الى ان قال ----قال: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسراً إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي عنه.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Dan kalau boleh bagaimana kita meletakkan qoidah tsb.terhadap penafsiran al- qur’an ,Apakah boleh untuk semua ayat/ ayat-ayat tertentu yang kandungannya sesuai qoidah tsb.?\r2.DASKRIPSI MASALAH\rBerangkat dari ketidak tahuan? atau kami belum memastikannya,pak zaid menyembelih sapi sebagai aqiqoh untuk 7 orang anaknya (4 lk dan 3 pr)kami sempat menanyakan kepadanya karna kami rasa perihal ini nyeleneh “Kenapa panjenengan aqiqoh memakai sapi ? ia katakan “aku dulu juga menyembelih sapi sebagai qurban untuk 7orang anakku”.\rPERTANYAAN\rApakah mencukupi (sah) aqiqoh yang dilakukan pak zaid?\rJawab:\rHukumnya tetap sah\rأسنى المطالب - (ج 7 / ص 40)\rقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةِ أَوْلَادٍ أَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا جَمَاعَةٌ جَازَ سَوَاءٌ أَرَادُوا كُلُّهُمْ الْعَقِيقَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ وَقَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ\rالمجموع - (ج 8 / ص 429)\r(أما) الاحكام ففيه مسائل (إحداها) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للاحاديث المذكورة (الثانية) السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فان عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة لما ذكره المصنف ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الاضحية (الثالثة) المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الاضحية","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والابل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور * وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز والمذهب الاول * قال المصنف والاصحاب ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الاضحية منها\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 41 / ص 174)\r( بِشَاةٍ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَلِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ أَشْبَهَتْ الدِّيَةَ فِي كَوْنِ الْأُنْثَى عَلَى النِّصْفِ مِنْ الذَّكَرِ وَتُجْزِئُ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ عَنْ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْحَسَنَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِشَاةٍ وَآثَرَ الشَّاةَ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْوَارِدِ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ ثُمَّ شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ ثُمَّ بَقَرَةٍ\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 16 / ص 134)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قَوْلُهُ : ( تُسَنُّ ) مُؤَكَّدَةٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ مَلَكَهَا زَائِدَةً عَلَى مَا فِي الْفِطْرَةِ قَبْلَ مُضِيِّ أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ وَلَا تُطْلَبُ مِمَّنْ أَيْسَرَ بَعْدَهَا وَلَا تَجُوزُ مِنْ مَالِ الْمَوْلُودِ لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَصَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ الْقِيَاسُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إرَاقَةُ دَمٍ بِلَا جِنَايَةٍ ، قَوْلُهُ : ( عَنْ مَوْلُودٍ ) وَلَوْ مِنْ زِنًى فِي حَقِّ أُمِّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارٌ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السَّبْعِ ، قَوْلُهُ : ( عَنْ غُلَامٍ ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْخُنْثَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، قَوْلُهُ : ( بِشَاتَيْنِ ) وَأَفْضَلُ مِنْهُمَا ثَلَاثٌ وَمَا زَادَ إلَى سَبْعٍ ثُمَّ بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ وَكَالشَّاتَيْنِ سَبُعَانِ مِنْ نَحْوِ بَدَنَةِ فَأَكْثَرَ ، وَتَجُوزُ مُشَارَكَةُ جَمَاعَةٍ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَقِيقَةٍ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ لَا ، وَلَا كَمَا مَرَّ وَفُضِّلَ الذَّكَرُ كَالدِّيَةِ .\rApa sebenarnya perbedaan masing- masing yag mendasar dari aturan qurban dan aqiqoh ditilik dari yuridis fikih formal?\rJawab:\rPerbedaan yang mendasar adalah hanya dalam permasalahan-permasalahan yang bisa dibilang sedikit seperti: dalam aqiqoh tidak wajib mensedekahkan dlam keadaan mentah bahkan dagingnya sunnah dimasak ,orang kaya ketika sudah memilikinya bebas untuk mentasarufkannya,dan dalam waktu pelaksanaannya, dan dalam kesunahan laki-laki 2 kambing lain halnya dengan qurban.\rالأشباه والنظائر - (ج 3 / ص:58 (","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَكُونُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْعَقِيقَةُ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ الْغَنَمِ .\rأسنى المطالب - (ج 4 / ص 401)\r( فَصْلٌ شَاةُ الْإِبِلِ كَشَاةِ الْغَنَمِ ) وَفِي قَدْرِ سِنِّهَا وَفِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا ( مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَوْ مِنْ مِثْلِهَا ) فِي الْقِيمَةِ أَوْ أَعْلَى كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى ( مِنْ أَيِّ النَّوْعَيْنِ ) أَيْ الضَّأْنِ وَالْمَاعِزِ ( شَاءَ وَلَوْ ) كَانَ الْمُخْرَجُ ( ذَكَرًا فِي إبِلِ إنَاثٍ ) فَيُجْزِئُ كَالْأُضْحِيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي الْغَنَمِ إذَا كَانَ فِيهَا أُنْثَى لِأَنَّ الْمُخْرَجَ عَنْهَا أَصْلٌ لَا بَدَلٌ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا إلَّا أُنْثَى عَلَى الْأَصْلِ فِي الزَّكَاةِ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 41 / ص 184- 185)\r( وَسِنُّهَا ) وَجِنْسُهَا ( وَسَلَامَتُهَا ) عَنْ الْعُيُوبِ وَالنِّيَّةِ ( وَالْأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ ) وَالْإِهْدَاءُ وَالِادِّخَارُ وَقَدْرَ الْمَأْكُولِ وَامْتِنَاعُ نَحْوِ الْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ ( كَالْأُضْحِيَّةِ ) لِأَنَّهَا شَبِيهَةٌ بِهَا فِي النَّدْبِ ( وَ ) لِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ قَدْ تُفَارِقُهَا فِي أَحْكَامٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا مِنْهَا أَنَّ مَا يُهْدَى مِنْهَا لِلْغَنِيِّ يَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ضِيَافَةً عَامَّةً بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ وَمِنْهَا أَنَّهُ ( يُسَنُّ طَبْخُهَا ) لِأَنَّهُ السُّنَّةُ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 27 / ص 235)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( كَالْأُضْحِيَّةِ ) لِشَبَهِهَا بِهَا فِي نَدْبِهَا وَلَوْ كَانَتْ مَنْذُورَةً ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَهَا بِدُونِ نَذْرٍ : أَيْ فَلَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِ لَحْمِهَا نِيئًا وَلِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ قَدْ تُفَارِقُهَا فِي أَحْكَامٍ يَسِيرَةٍ مِنْهَا مِلْكُ الْغَنِيِّ لِمَا يُهْدَى إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ لِانْتِفَاءِ كَوْنِهَا ضِيَافَةً عَامَّةً بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ ( وَ ) مِنْهَا أَنَّهُ ( يُسَنُّ طَبْخُهَا ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّهُ السُّنَّةُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .\rأسنى المطالب - (ج 7 / ص 34)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( بَابُ الْعَقِيقَةِ ) مِنْ عَقَّ يَعِقُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا ، وَهِيَ لُغَةً : الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ حِينَ وِلَادَتِهِ وَشَرْعًا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَذْبَحَهُ يُعَقُّ أَيْ يُشَقُّ وَيُقْطَعُ ؛ وَلِأَنَّ الشَّعْرَ يُحْلَقُ إذْ ذَاكَ وَالْأَصْلُ فِيهَا أَخْبَارٌ كَخَبَرِ { الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى } وَكَخَبَرِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ } رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي الْأَوَّلِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الثَّانِي حَسَنٌ وَالْمَعْنَى فِيهِ إظْهَارُ الْبِشْرِ وَالنِّعْمَةِ وَنَشْرِ النَّسَبِ ، وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ } ؛ وَلِأَنَّهَا إرَاقَةُ دَمٍ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ ، وَلَا نَذْرٍ فَلَمْ تَجِبْ كَالْأُضْحِيَّةِ وَمَعْنَى مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ قِيلَ : لَا يَنْمُو نُمُوَّ مِثْلِهِ حَتَّى يُعَقَّ عَنْهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ : مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى أَحْمَدَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ .\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 16 / ص 134)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"فَصْلٌ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ الْعَقِّ بِمَعْنَى الشَّقِّ لِأَنَّ مَا يُذْبَحُ يُشَقُّ نَحْرُهُ ، وَيُنْدَبُ أَنْ تُسَمَّى نَسِيكَةً وَذَبِيحَةً وَيُكْرَهُ أَنْ تُسَمَّى عَقِيقَةً لِمَا فِيهَا مِنْ التَّفَاؤُلِ ، وَهِيَ لُغَةً شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَشَرْعًا مَا يُذْبَحُ لِأَجْلِهِ وَالْمَعْنَى فِيهَا إظْهَارُ السُّرُورِ وَنَشْرُ النَّسَبِ غَالِبًا فَلَا يَرِدُ وَلَدُ الزِّنَا\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص 119)\r( وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا ) أَيْ التَّضْحِيَةِ ( إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ ) وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ( ثُمَّ مَضَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ ) خَفِيفَتَيْنِ ( وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَقَعْ أُضْحِيَّةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ } ،\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص 157)\rالشَّرْحُ\r( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ تُذْبَحَ ) الْعَقِيقَةُ ( يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ ) أَيْ الْمَوْلُودِ وَيُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ لَيْلًا حُسِبَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهِ ، وَأَنْ يَقُولَ الذَّابِحُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك عَقِيقَةُ فُلَانٍ لِخَبَرٍ وَرَدَ فِيهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ\rحاشية الجمل - (ج 22 / ص 209- 211)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( وَهِيَ ) أَيْ الْعَقِيقَةُ ( كَضَحِيَّةٍ ) فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا مِنْ جِنْسِهَا وَسِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَنِيَّتِهَا وَالْأَفْضَلِ مِنْهَا وَالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَحُصُولِ السُّنَّةِ بِشَاةٍ وَلَوْ عَنْ ذَكَرٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَتَأَتَّى فِي الْعَقِيقَةِ لَكِنْ لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمٍ مِنْهَا نِيئًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَسِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا وَالْأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ كَالْأُضْحِيَّةِ .\rالشَّرْحُ__الى ان قال___\rوَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ إلَى أَنَّهَا أَيْ الْعَقِيقَةَ تُخَالِفُ الْأُضْحِيَّةَ فِي أَحْكَامٍ مِنْهَا هَذَا وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَسُنَّ لِذَكَرٍ شَاتَانِ وَبِقَوْلِهِ وَطَبْخُهَا وَبِقَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا ا هـ مِنْ شَرْحِ م ر وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا أُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنْهَا شَيْءٌ إلَخْ .\r3.DISKRIPSI MASALAH\rUNAS merupakan aktifitas tahunan seiap sekolah mulai dari tingkat SD/MI sampai SMA/MA.Penyelenggaraannya dijaga ketat oleh pengawas yang penempatannya ditentukan oleh diknas melalui sub rayon sekolah masing-masing. Namun realita yang terjadi penempatan PENGAWAS unas disilang (guru MTS/MAditempatkan di SMA dan ssebaliknya) selama beberapa periode bahkan sampai sekarang pengawas dari MTS/MA ditempatkan di sekolah yang beda agama\rPertanyaan\rDalam kaca mata fikih bagaimanakah penempatan pengawas di sekolah yang beda agama sesuai dg diskripsi di atas?\rJawab:\rTafsil :Makruh ,jika hanya sebatas pengawasan saja tanpa menimbulkan rasa kasih sayang dan Haram jika sampai menimbulkan kasih sayang .","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Jika yang dikehendaki adalah penempatan yang dilakukan oleh diknas maka hukumnya tidak boleh.\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 17 / ص: 471)\rوَتَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَتَهُ مَكْرُوهَةٌ ؟ .\rأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ ، وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمِيلِ الْقَلْبِيِّ .\rفَإِنْ قِيلَ : الْمِيلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ ؟ .\rأُجِيبَ بِإِمْكَانِ رَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مِيلُ الْقَلْبِ ، كَمَا قِيلَ : الْإِسَاءَةُ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ وَيُؤْمَرُ بِالْغِيَارِ وَالزُّنَّارِ فَوْقَ الثِّيَابِ .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص :81 - 80)\rخَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ .\rفَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ .\rأُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ .\rوَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .\rقَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر .\rإحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 48)\rفأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة الأول الكفر فالكافر إن كان محاربا فهو يستحق القتل و الإرقاق وليس بعد هذين إهانة وأما الذمي فإنه لا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه و التحقير له بالاضرار إلى أضيق الطريق وبترك المفاتحة بالسلام فإذا قال السلام عليك قلت وعليك والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومواكلته وأما الانبساط معه والاسترسال إليه كما يسترسل إلى الأصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد ينتهي ما يقوى منها إلى حد التحريم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية,\rجمل على المنهاج ج:3 /ص:456\rوفي ق ل على الجلال واعلم ان الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد واما حدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد اوبغير عقد كما حرموا بها في باب الجزية .\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 233)\rالقاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة و منها : ما ذكره الماوردي : أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا و إن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة و ولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة و لا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه\rb Wajibkah para pengawas tsb. Mentaati aturan penempatan sebagai mana di atas?\rJAWAB: tidak wajib\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 180)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 260)\rيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ قَوْلُهُمْ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 27)\r( فَصْلٌ ) وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ .\r4.DISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Sebagai angota PKK ibu Fatimah ikut serta dalam arisan yang di adakan oleh pengurus PKK kemudian Aisyah meminta jatah arisan ibu Fatimah (sebesar 1.000.000)dengan berkata “ibu Fatimah bagaimana jika jatah arisan ibu saya beli dengan harga 1.300.000 “dan ternyata ibu Fatimah menyetujuinya .\rPertanyaan\rTermasuk akad apakah transaksi tersebut?\rJAWABAN:\rDengan menimbang tercukupinya semua rukun-rukun bai’ maka transaksi tersebur termasuk akad بيع\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 6)\r(اعلم) أن أركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.\rوفي الحقيقة: ستة، لان كل واحد من الاركان الثلاثة: تحته قسمان - فالاول: تحته البائع والمشتري.والثاني: تحته الثمن والمثمن.والثالث: تحته الايجاب والقبول - ولم يصرح المؤلف بالركنين الاولين، وإنما أشار إليهما بقوله وشرط في عاقد، وقوله وفي معقوده.\rوصرح بالصيغة بقوله بإيجاب وقبول، وبدأ بها لقوة الخلاف فيها - وإن تقدما عليها طبعا - ثم هي على قسمين: صريح، وكناية، والاول: مما دل على التمليك - أو التملك - دلالة ظاهرة مما اشتهر وكرر على ألسنة حملة الشرع: كبعتك، وملكتك، أو وهبتك ذا بكذا.والثاني: ما احتمل البيع وغيره، كجعلته لك، وخذه، وتسلمه، وبارك الله لك فيه.\rويشترط في صحة الصيغة: أن يذكر المبتدئ - بائعا أو مشتريا - كلا من الثمن والمثمن.\rوأما المجيب فلا يشترط أن يذكرهما - ولا أحدهما - فلو قال البائع: بعتك كذا بكذا، فقال قبلت، أو قال المشتري: اشتريت منك كذا بكذا، فقال البائع بعتك، كفى منهما.\rفإن لم يذكر المبتدي منهما العوضين معا: لم يصح العقد.\rأفاده البجيرمي.\rBagaimana hukum transaksi tersebut?\rJawab:\rHukum transaksi tersebut adalah:","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"haram ,karena termasuk riba yang dilarang (menurut pendapat yang menganggap uang kertas pada zaman sekarang bisa dikategorikan nuqud , karena sama-sama alat yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi.)\rكتاب الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص : 52)\rمبحث الصرف\rهو بيع الذهب بالذهب والفضلة بالفضة أو بيع أحداهما بالآخر . وقد علمت أن الصرف من أقسام البيع العام فما كان ركنا للبيع فهو ركن للصرف إلا أنه يشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع الخاص :\rأحدها : أن يكون البدلان متساويين . سواء كانا مضروبين كالجنيه والريال ونحوهما من العملة المصرية المأخوذة من الذهب والفضة وغيرها أو كانا مصوغين كالأسورة والخلخال والقرط والحلق والقلادة والكردان ونحو ذلك فلا يصح أن يبيع جنيها بجنيه مع زيادة قرش فأكثر كما لا يصح أن يبيع أسورة زنتها عشرون مثقالا بأسورة زنتها خمسة وعشرون وإن اختلف نقشهما وصياغتهما\rثانيها : الحلول فلا يصح أن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لحظة\rثالثها : التقابض في المجلس : بأن يقبض البائع ما جعل ثمنا ويقبض المشتري ما جعل مبيعا فإن افترقا بأبدانهما قبل القبض فقد بطل العقد . وأما بيع أحد الجنسين بالجنس الآخر أعني بيع الذهب بالفضة بوالعكس فإنه لا يشترط فيه التساوي فيجوز أن يشترط الجنيه الذي قيمته مائة قرش فأكثر من الفضة . وإنما يشترط له شرطان :-------------\rكتاب الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 54)\rأما القروش وغيرها المأخوذة من معادن أخرى غير الذهب والفضة \" كالنيكل والبرونز والنحاس \" وتسمى فلوسا فإن لها أحكاما في المذاهب","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( الشافعية - قالوا : الفلوس لا يدخلها الربا سواء كانت رائجة يتعامل بها أو لا على المعتمد . فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا إلى أجل فإذا باع عشرين قرشا صاغا من العملة المصرية بخمسين قرشا من القروش التعريفة يدفعها بعد شهر فإنه يصح مع وجود زيادة خمسة قروش\rالتقريرات السديدة في المسائل المفيدة (ص: 410)……\rالنقد :هو الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما الآن من الاوراق النقدية كالريال والدولار\rفقه البيوع - الفراج - (ج 1 / ص 8-7)\r- ا-آثار رويت عن بعض الصحابة ، مثل : ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال : إنما الربا في النسيئة إلا ما كيل أو وزن ، يعني : وفيه ربا فضل .\rفأعطى علة عامة وهي الكيل والوزن .\rوبهذا يترجح قول الجمهور بأن الربا يجري في غير الأصناف الستة مما وجد فيه علتها فلا بد أن نعرف العلة في الأصناف الستة التي حرم الربا لأجلها حتى نطبقها على الأموال الأخرى فنجري الربا فيها ، وهذا ما سنتطرق إليه في المسألة التالية .\rمسألة / العلة التي حرم الربا لأجلها :\rحصل خلاف طويل عريض بين الفقهاء ولكن نذكر أشهر الأقوال ونخلص إلى القول الراجح ، فنقول : إن الأموال التي نص الحديث على دخول الربا فيها ستة أنواع ، وهذه الأنواع الستة تنقسم إلى قسمين :\r-1 أثمان ، وهي الذهب والفضة .\r2 -مطعومات ، وهي : البر ، الشعير ، التمر ، الملح .\rأجمع القائلون بتعليل الربا على أن العلة في النقدين غير العلة في المطعومات الأربع .\rأولاً النقدان :\rنظر الجمهور فيهما لماذا حرم الربا فيهما ؟ فقالوا أقوالاً كثيرة ، ولكن القول الراجح فيها : مطلق الثمنية .\rلأن الشارع أراد أن تكون أثماناً بحيث لا تقصد لذاتها - لأنها لو قصدت لذاتها لحصل الربا - فأراد أن يبثها ويفرقها في الناس ويفتتها فتكون وسيلة للتعامل وحصول الأشياء . حتى لا يؤدي تراكمها بيد معينة كما يحصل الآن عند المرابين.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحته هيئة كبار العلماء .\rفعلى هذا ننقل العلة فنقول : كل مال وجدت فيه العلة حرم فيه الربا قياساً على النقدين حتى قال الإمام مالك - كما في المدونة - : لو تواضع الناس على أن يجعلوا الجلود أثماناً لكرهت الربا فيها . وهذا من فقه الإمام رحمه الله فإنه ما علم أنه سيأتي زمان الورق الذي هو أرخص الأشياء سيتخذ أثماناً\rفإذاً نقيس كل مال استعمل ثمناً جرى فيه الربا قياساً على النقدين ، فالريال يستعمل ثمناً فيجري فيه الربا وكذا كل العملات\rفقه البيوع - الفراج - (ج 1 / ص 14-16 –(\rمسألة / المصارفة بين عين ودين\rصورتها : لو اقترضت من زميلك جنيهاً مصرياً في مصر ثم لما رجعت إلى الرياض طلب منك زميلك الجنيه ولم يكن معك إلا ريالات فهل يجوز أن تعطيه ريالات ؟ وهل تصارفه بسعر الجنيه في يوم القرض أو بسعرالجنيه في هذا اليوم؟\rجاء في هذه المسألة حديث رواه أبو داود وبعض أصحاب السنن وهو صحيح وإن كان ضعفه ابن حزم لكن الصحيح أنه ثابت كما ذكر النووي وغيره .\rوالحديث : أن ابن عمر كان يبيع الإبل يقول : كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير - يعني الذهبية - ونأخذ عنها الدراهم - يعني الفضية - ونبيعها بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير .\rقال : فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت : يا رسول الله رويدك أسائلك إنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فقال : لا بأس أن تبيعها بسعر يومها إذا تفرقتما وليس بينكما شيء .\rفأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرطين :","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"1- أن تصرف الجنيه المصري بسعره الآن ؛ لأنه إلى هذه اللحظة والذي في ذمتي له جنيه مصري فأعطيه هذا الجنيه المصري فلو قال : هذا حيف ، فأقول : الواجب في ذمتي جنيهاً مصرياً فإن شئت أعطيتك الجنيه فاصرفه بما شئت فلن تجد إلا ريالين .\r2 - إذا تفرقتما وليس بينكما شيء ، يعني تُقْبِضُه الريالات كاملة في المجلس لئلا يحصل ربا النسيئة لأنك إذا صارفت ربوياً بربوي من علة واحد فلا بد من التقابض يداً بيد .\rقد يقول قائل : الجنيه المصري الذي في الذمة غير مقبوض مع أن الحديث يقول : لا بد من التقابض يداً بيد ؟\rوالجواب : أنه لا يعتبر القبض في الساقط ، فالدين الساقط لا يلزم فيه القبض ؛ لأنه في حكم المقبوض لكن الذي يشترط فيه القبض في الواجب ولذلك في مثالنا السابق لما وجب له ريالات سعودية اشترط الشارع تسليمها كلها)\rفإذاً يجوز المصارفة بين عينين كريال حاضر بدولار حاضر ويشترط التقابض في الجميع ، وبين دين وعين كدينار في الذمة بريال حاضر ويشترط التقابض في الحاضر ، وأما الدين الغائب فهذا ساقط والساقط لا يشترط فيه القبض لأنه في حكم المقبوض\rهذا حلال وهذا حرام للعبد القادر احمد عطا .ص:(271 _272 )\rوعلى هذا افتى جماعة كبار العلماء في السعوديه بما يلي :\rيجري الربا في الورق النقدي بنوعيه (ماكان له غطاء ولا غطاء له )كما يجري في الذهب والفضة وغيرهما من الا ثمان كا لفلوس .\rلايجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الأجناس النقدية الأخرى نسيئة اي إلى أجل مطلقا, فلا يجوز بيع الدولار الأمريكي بنصف جنيه مصري او اكثر نسيئة .\rلايجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا سواء اكان نسيئة اويدا بيد ,فلا يجوز بيع الجنيه بجنيه وربع يدا بيد او الى اجل .\rيجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا يدا بيد لأنه حينئذ بيع جنس بغير جنسه فيجوز بيع الدولار بثلاثة ارباع جنيه مصري او بجنيه مصري يدا بيد وهكذا.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"تجب الزكاة في الاوراق النقدية اذا بلغت النصاب .\rفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 15 / ص 375)\rالربا\rالسؤال الأول من الفتوى رقم (9374)\rس1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟\rج1: أولًا: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعًا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف.\r(الترمسي /.ج:4 /.ص: 29 – 30 )…","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"واختلف المتأخرون نفي الورقة المعروفة بالنوط قعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبدالله بن سميط انها من قبيل الديون بظرا الى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبانيوالحبيب عبد اللهبن ابي بكر انها كا لفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب الزكا ة عند الاولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الاخرين في اعيانها اذا قصد به التجارة واما اعيان الاوراقالتي لم تقصد بها التجارة فلازكاة بها با تفاق____ فان دفع الاوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضمنته كان من قبيل تسلم ما لصا حب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عنده يدفعه بنفسه او بمأذونه من كل من يتعاطي المعاملة بها لمن اراد حقه ممن كانت الاورق في يده فإن بيعت الأورق بمثلها متما ثلا او متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملةبأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كا لنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصدالمتعاملين فإما أن يقصد ما نضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيا نها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح الجهة الاولى هو الاولى لأنه يعلم بالضرورة ان المقصود عند المتعا قدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الاوراق لاذواتها.\r5.DISKRIPSI MASALAH\rAhir-ahir ini sering tejadi pemilihan seperti pilpres ,pilkada,pileg dll.Untuk mencapai tujuannya sering menghalalkan segala cara di antaranya\rDengan uang\rDengan memberi sumbagan perbaikan jalan dll.\rDengan manipulasi data melalui DPT ganda,penggelembungan suara dll.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum memberi atau menerima uang tsb.?\rJawab:\rاالأشباه والنظائر ج 1 ص 322","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ما حرم أخذه حرم إعطاءه كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر ويستثنى صور منها الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه وفك الأسير وإعطاء شيئ لمن يخاف هجوه\rعون المعبود - (ج 8 / ص 80)\r- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي\r3109 - قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :( اِبْن أَبِي ذِئْب ): هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْمُغِيرَة بْن الْحَارِث الْمَدَنِيّ( لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ )\r: وَلَفْظ أَحْمَدَ فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" لَعْنَة اللَّه عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْم \" وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَلَفْظه قَالَ \" لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْم \" وَقَالَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة حَسَن .","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قَالَ الْقَارِي : أَيْ مُعْطِي الرِّشْوَة وَآخِذُهَا ، وَهِيَ الْوَصْلَة إِلَى الْحَاجَة بِالْمُصَانَعَةِ . قِيلَ الرِّشْوَة مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِل ، أَمَّا إِذَا أُعْطِيَ لِيُتَوَصَّل بِهِ إِلَى حَقّ أَوْ لِيَدْفَع بِهِ عَنْ نَفْسه ظُلْمًا فَلَا بَأْس بِهِ ، وَكَذَا الْآخِذ إِذَا أَخَذَ لِيَسْعَى فِي إِصَابَة صَاحِب الْحَقّ فَلَا بَأْس بِهِ ، لَكِنْ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون فِي غَيْر الْقُضَاة وَالْوُلَاة ، لِأَنَّ السَّعْي فِي إِصَابَة الْحَقّ إِلَى مُسْتَحِقّه وَدَفْع الظَّالِم عَنْ الْمَظْلُوم وَاجِب عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوز لَهُمْ الْأَخْذ عَلَيْهِ .\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 2 -4)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"مسألة: سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى. فقلت: باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض، ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل، والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدي إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة: الأول: ما غرضه الثواب في الآخرة وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه محتاجاً أو عالماً أو منتسباً بنسب ديني أو صالحاً في نفسه متديناً. فما علم الآخذ أنه يعطاه لحاجته لا يحل له أخذه إن لم يكن محتاجاً، وما علم أنه يعطاه لشرف نسبه لا يحل له أنه كاذب في دعوى النسب، وما يعطى لعلمه فلا يحل له أن يأخذه إلا أن يكون في العلم كما يعتقده المعطي، فإن كان خيل إليه كمالاً في العلم حتى بعثه بذلك على التقرب ولم يكن كاملاً لم يحل له، وما يعطى لدينه وصلاحه لا يحل له أن يأخذه إن كان فاسقاً في الباطن فسقاً لو علمه المعطي ما أعطاه، وقلما يكون الصالح بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه وإنما ستر الله الجميل هو الذي يحبب الخلق إلى الخلق. وكان المتورعون يوكلون في الشراء من لا يعرف أنه وكيلهم حتى لا يتسامحوا في المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلاً بالدين فإن ذلك مخطر والتقي خفي لا كالعلم والنسب والفقر فينبغي أن يجتنب الأخذ بالدين ما أمكن.\rالقسم الثاني: ما يقصد به العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلى الغني طمعاً في خلعته فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط العقود.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال، فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراماً كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ، وإن كان واجباً كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليهأو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها، وإن كان مباحاً لا واجباً ولا حراماً وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض، وهو جار مجرى الجعالة كقوله: أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى يعب وعمل متقوم، أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم علي بكذا وافتقر في تنجيز غرضه إلى كلام طويل، فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي فليس بحرام إذا كان لا يسعى في حرام، وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه يفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدي السلطان فقط، فهذا حرام لأنه عوض عن الجاه، ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على النهي عنه. كما سيأتي في هدايا الملوك. وإذا كان لا يجوز العوض عن إسقاط الشفعة والرد بالعيب ودخول الأغصان في هواء الملك وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكيف يؤخذ عن الجاه؟ ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كحبة من سمسم فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه، إذ ليس ينتقل علمه على غيره وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالماً به، ودون هذا: الحاذق في الصناعة كالصيقلي مثلاً الذي يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"الخلل، ولحذقه بإصابته فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير في قيمة السيف والمرآة فهذا لا أرى بأساً بأخذ الأجرة عليه، لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها ليكتسب ويخفف عن نفسه كثرة العمل.\rالرابع: ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدي إليه لا لغرض معين ولكن طلباً للاستئناس وتأكيداً للصحبة وتودداً إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: \" تهادوا تحابوا \" ، وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضاً محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو المآل سمي ذلك هدية وحل أخذها.\rالخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا للأنس به من حيث إنه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وإن لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه، فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فلأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها، فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلاً، وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوصل إليه بالآيات لا يخفى وآية أنه لا يبغي المحبة أنه لو ولى في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير، فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة واختلفوا في كونه حراماً، والمعنى فيه متعارضاً فإنه دائر بين الهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقابلة جاه في غرض معين، وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحمدهما تعين الميل إليه،\rالفتاوى الشرعية الميسرة للشيخ أحمد حسن مسلم ص 239","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(دفع النقود الإنتخابات)السؤال بعض المرشخين للإنتخابات يدفعون النقود لمجموعات من الناس من أجل إغراء الناخبين به فهل هذه الرشوة ؟ الجواب إن إعطاء النقود إغراء للناخب فى بدل صوته لمن يعطيه نقودا عمل خبيث ضار بالأخلاق وضار بمصلحة الوطن وبمصلحة الفرد الناخب والمرشخ معا ويعطى ضررة فى الخارج تسيع الى سمعة الوطن المواطن وحكم ذلك فى الشرع أنه يعتبر رشوة لأنه شراء لضمائر الناس وفى السنة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى\rفتاوى السبكي - (ج 1 / ص 405)\rوَمُلَخَّصُ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُعْطِي الْحُكَّامُ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَالْوُلَاةَ وَسَائِرَ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إمَّا رِشْوَةً وَإِمَّا هَدِيَّةً أَمَّا الرِّشْوَةُ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا وَعَلَى مَنْ يُعْطِيهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا ، وَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إذَا جَهِلَ مَالِكُهَا فَتَكُونُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ ، وَفِي احْتِمَالٍ لِبَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ وَالْمُرَادُ بِالرِّشْوَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يُعْطَى لِدَفْعِ حَقٍّ أَوْ لِتَحْصِيلِ بَاطِلٍ وَإِنْ أُعْطِيت لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحُكْمِ بِحَقٍّ فَالتَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ إلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ .","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وَهَكَذَا حُكْمُ مَا يُعْطَى عَلَى الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ يَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ مُطْلَقًا وَيَفْصِلُ فِي الدَّافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا\rBagaimana hukum memberi sumbangan tsb?\rJAWAB: Tafsil\rKarena menimbang pemberian tersebut adalah sekedar bentuk PDKT dan mencari simpatik maka Hukum memberikan sumbangan tersebut boleh karena termasuk hadiyah, dan ketika tujuannya lebih dari itu misal :minta dukungan.\rروضة الطالبين - (ج 8 / ص 128 - 129)\rفرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا، والهدية جائزة في بعض الاحوال، فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما، والفرق من وجهين، أحدهما ذكره ابن كج: أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق، أو الامتناع عن الحكم بحق، والهدية: هي العطية المطلقة. والثاني قال الغزالي في الاحياء: المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة، وإما لعاجل، وهو إما مال، فهو هبة بشرط ثواب، أو لتوقع ثواب، وإما عمل، فإن كان عملا محرما، أوواجبا متعينا، فهو رشوة، وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة، وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له، فإن كان بمجرد نفسه، فهدية، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد، فإن كان جاهه بالعلم أو النسب، فهو هدية، وإن كان بالقضاء والعمل، فهو رشوة.\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 2 -4)\rالرابع: ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدي إليه لا لغرض معين ولكن طلباً للاستئناس وتأكيداً للصحبة وتودداً إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: \" تهادوا تحابوا \" ، وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضاً محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو المآل سمي ذلك هدية وحل أخذها.\rBagaimana hukum manipulasi data tsb?","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Jawab: hukum manipulasi data tersebut adalah Haram karna termasuk penipuan yang dilarang syara'.\rاسعاد الرفيق ص:76 ……\rومنها الكذب وهو عند اهل السنة الإخبار بالشيءبخلاف الواقع اي على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده ام لا , واما العلم والتعمد فانما هما شرطان للاثم .\rاسعاد الرفيق ص: 77\rقال حجة الاسلام وينبغي ان يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فان كانت اشد فله الكذب اوبالعكس او شك حرم وان تعلق بنفسه استحب عدم الكذب اوبغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث ابيح .\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 332)\rاعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه، وربما كان واجباً.\rقال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فانتهى إليك فقال: أرأيت فلاناً؟ ما كنت قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب.\rفنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، كما أن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فبكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة.","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Jika terpilih sahkah Menurut syar’I sebagai wakil rakyat /gubenur/bupati ?\rJAWAB: SAH LIDDORUROT\rحاشية الجمل - (ج 23 / ص 80)\rفَإِنْ فُقِدَ الشَّرْطُ ) الْمَذْكُورُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ رَجُلٌ مُتَّصِفٌ بِهِ ( فَوَلِيُّ سُلْطَانٌ ذُو شَوْكَةٍ مُسْلِمًا غَيْرَ أَهْلٍ ) كَفَاسِقٍ وَمُقَلِّدٍ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ ( نَفَذَ ) بِمُعْجَمَةٍ قَضَاؤُهُ ( لِلضَّرُورَةِ ) لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ مَصَالِحُ النَّاسِ وَتَعْبِيرِي بِمُسْلِمًا غَيْرَ أَهْلٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَاسِقًا أَوْ مُقَلِّدًا وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِتَعْلِيلِهِمْ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَإِنْ خَالَفَهُ بَعْضُهُمْ تَفَقُّهًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ الْأَهْلِ مَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ الْأَحْكَامِ .\rBila tidak sah bagaimana hukumnya gaji yang diterima ?\rاسعاد الرفيق ص:57\rومنها اكل شيء مما يدخل عليه بسبب الغصب وهو الاستيلاء على حق الغير ضلما او تعديا وقد غلظ الشرع في حكم رده في الدنيا بانه اذانقص وجب رده مع ارش نقصه واجرة مثله ان كانت له اجرة ,\r6. DISKRIPSI MASALAH\r“Gunung Pegat “begitulah orang menyebutnya ,gunung yang terpisah oleh ruas jalan raya, yag terletak dikawasan Babat lamongan . sebuah gunung yang di dianggap mempunyai nilai mistik oleh sebagian masyarakat . sehingga sebagian dari mereka ada yg mempunyai keyakinan bahwa setiap rombongan pengantin yang melewati gunung tsb maka harus membuang seekor ayam karena kalau memang tidak ,pasangan pengantin akan bercerai.\rPertayaan:\rDapatkah dibenarkan anggapan masyarakat ttg hal itu?\rغاية تلخيص المراد بها مش بغية المستر شدين ص:206","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(مسئلة) اذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتا ج الى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر غنه وجرا بليغا فلا عبرة بنت يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشا فعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقدانه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندي لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات , وافتى الزملكانى بالتحريم مطلقا.\rأسنى المطالب - (ج 15 / ص 434)\r( فَصْلٌ يَجُوزُ نَثْرُ السُّكَّرِ وَالدَّنَانِيرِ ) وَنَحْوِهِمَا كَلَوْزٍ وَجَوْزٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَدَرَاهِمَ ( فِي إمْلَاكٍ أَوْ خِتَانٍ ) وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِمِ فِيمَا يَظْهَرُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ ( وَتَرْكُهُ أَوْلَى ) لِأَنَّهُ سَبَبٌ إلَى مَا يُشْبِهُ النَّهْيَ ( وَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ ) لِذَلِكَ ( وَتَرْكُهُ أَوْلَى ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّهْيَ ( إلَّا إذَا لَمْ يُؤْثِرُ النَّاثِرُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) بِأَنْ عَرَفَ مِنْهُ الْمُلْتَقِطُ ذَلِكَ ( وَلَمْ يُزْرِ ) الِالْتِقَاطُ فِي مُرُوءَتِهِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى هَذَا مَا فِي الْأَصْلِ وَلَا يُخَالِفُهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ .\rوَالْجُمْهُورُ عَلَى كَرَاهَةِ النَّثْرِ وَالِالْتِقَاطِ إنْ حُمِلَتْ الْكَرَاهَةُ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى\rJika hal itu keliru bagaimana cara kita bilang pada masyarakat mengingat hal itu sudah mendarah daging ?\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 177)\rالباب الرابع\rفي أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر\rقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول، ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ\rاسعاد الرفيق ص:69","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"قال في النصائح واول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فان حصل المقصود والاوعظ وخوف وغلظ القول وعنف فان احدى والا منع وقهر باليد وغيرهاوالغالب في الاوليين الاستطاعة ومدعي العجز عنهما متغلل ومتعذر , واما الاخيرة فلا يستطيعها غالبا الا من بدل نفسه لله وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله وصار لايخاف قي الله لومة لائم اوكان مأذونا له في تغيير المنكر من جهات السلطان .\rDan apakah pelakunya bisa dihukumi kufur?\rJAWAB:\rسراج العارفين ص:57 /سريعة محموديه ص:64\rأما وضع الطعام والأزهار في الطرق او المزارع او البيوت لروح الميت اوغيره في الايام المعتدة كيوم العيد او الجمعة وغيرهما كل ذلك من الامور المحرمة ومن عدة الجاهلية ومن عمل اهل الشرك.\rبغية المسترشدين ص:297\rومنها ان المسلم اذا صدر منه مكفر لايعرف معناه او يعرفه ودلت القرائن على عدم ارادته او شك لايكفر .\rفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 1 / ص 207-208 )\rس2: ما حكم من نشأ في بلده ولم يدرك شيئًا إلا الصلاة، بل أركان الإسلام الخمسة ويعمل بكل، ولكنه يذبح للجن ويدعوهم عند حاجته، ولكنه لا يعرف أن الشريعة تمنع ذلك هل هو معذور لجهله أم لا؟ وهل يقال له: أنت مشرك، قبل البيان؟\rج2: يجب على من عرف منه ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين له أن الذبح لغير الله من الجن أو غيرهم؛ كالأنبياء والملائكة والأصنام شرك أكبر يخرج من الإسلام، وكذا دعاؤهم لقضاء الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضًا؛ لأن كلًا منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده، فصرفها لغير الله شرك أكبر، --- الى ان قال---- وإن أصر على الذبح للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركًا أكبر ولا عذر له؛ لقيام الحجة عليه بالكتاب\r_________\rوالسنة ويقال له: كافر مشرك شركًا أكبر\rاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\rعضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز\r7.DISKRIPSI MASALAH\r……Kecap ikan memang belum sepopuler kecap kedelai namun diberbagai Negara seperti cina tailan dll . kecap ikan sangat terkenal dan memang sudah di produksi secara masal kacap ikan tergolong ekoomis karena bahan-bahannya dipilih dari ikan-ikan murah nbahkan dari sisa pengolahan ikan seperti kepala ikan ,isi perut ,ingsang dll.pada prinsipnya proses pembuatan kecap ikan menggunakan fermentasi yang berjalan lambat dan melalui beberapa .proses .\rPertanyaan:\rBagaimana hukum kecap tersebut?\rBagaimana hukum mengkonsumsinya?\rأسنى المطالب - (ج 1 / ص 37)\r( بَابُ بَيَانِ النَّجَاسَةِ ، وَالْمَاءِ النَّجِسِ ) عَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِكُلِّ عَيْنٍ حَرُمَ تَنَاوُلُهَا مُطْلَقًا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ مَعَ سُهُولَةِ تَمْيِيزِهَا ، وَإِمْكَانِ تَنَاوُلِهَا لَا لِحُرْمَتِهَا ، وَلَا لِاسْتِقْذَارِهَا ، وَلَا لِضَرَرِهَا فِي بَدَنٍ أَوْ عَقْلٍ\rحاشية الشرقاوي (ج:1 /ص:111 )\rقوله (من غائط) هو اسم لفضلة الادمي ويقال لها عذرة بكسر المعجمة .وقوله او غيره : اي من فضلة بقية الحيوانات فيقال لها روث فقط فا لروث اعم من الغائط,\r8.DISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"…Bagi kalangan santri tentunya tidak asing lagi yang namanya “barokah “itulah mungkin harapan semua santri yang nota ben nya tholabul ilmi di sebuah pondak pesantren , seperti halnya Dollah yang seelalu aktif dlam mengikuti aktifitas pondok . Tak heran seplang dari pondok jadi kiai.Begitu juga frungky yang sudah bertahun-tahun di pondok yang kerjanya hanya makan tidur melulu tapi sepulang dari pondok ia jadi milioner . Orang –orang bilang keduanya mendapat barokah darim kyai pondok .Lain halnya dengan Andi yang tidak begitu aktif mengikuti aktifitas di pondok .Sepulang dari mpondok ia miskin tidak punya pekerjaan , kata orang dia tidak mendapat barokah dari kyai pondok.\rPertanyaan :\rSebenarnya apa definisi barokah itu? Benarkah pernyataan orang tsb tentang hal semacam itu?\rحواشي المدنية ج:2/ص:308\rوينبغي المحنك من أهل الصلاح ليحل للمولود بركة مخالطة ريقه لجوفه.\rتنوير الحوالك - (ج 1 / ص 182)\rقال النووي قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة وقيل هي بمعنى التطيهر والتزكية\rشرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 102)\rقَوْله : ( ثُمَّ اُدْعُ اللَّه تَعَالَى لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّه تَعَالَى أَنْ يَجْعَل فِي ذَلِكَ )\rهَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُول الَّتِي رَأَيْنَا . وَفِيهِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يَجْعَل فِي ذَلِكَ بَرَكَة أَوْ خَيْرًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ . فَحَذَفَ الْمَفْعُول بِهِ لِأَنَّهُ فَضْلَة . وَأَصْل الْبَرَكَة كَثْرَة الْخَيْر وَثُبُوته . وَتَبَارَكَ اللَّهُ ثَبَتَ الْخَيْرُ عِنْدَهُ ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ .\rشرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 76)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"بَاب اِسْتِحْبَاب لَعْق الْأَصَابِع وَالْقَصْعَة وَأَكْل اللُّقْمَة السَّاقِطَة بَعْد مَسْح مَا يُصِيبهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَة مَسْح الْيَد قَبْل لَعْقهَا\rفِيهِ : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَح يَده حَتَّى يَلْعَقهَا أَوْ يُلْعِقهَا ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل بِثَلَاثِ أَصَابِع ، وَيَلْعَق يَده قَبْل أَنْ يَمْسَحهَا ) ، وَفِي رِوَايَة : ( يَأْكُل بِثَلَاثِ أَصَابِع فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ) ، وَفِي رِوَايَة ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِع وَالصَّحْفَة وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَة ) ، وَفِي رِوَايَة ( إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَة أَحَدكُمْ فَلِيَأْخُذهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، وَلْيَأْكُلهَا وَلَا يَدَعهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَح يَده بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَق أَصَابِعه فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامه الْبَرَكَة ) ،\rشرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 82)\r- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ\rأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ\r3792 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَدْرُونَ فِي أَيّه الْبَرَكَة )","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَم أَنَّ الطَّعَام الَّذِي يَحْضُرهُ الْإِنْسَان فِيهِ بَرَكَة وَلَا يَدْرِي أَنَّ تِلْكَ الْبَرَكَة فِيمَا أَكَلَهُ أَوْ فِيمَا بَقِيَ عَلَى أَصَابِعه أَوْ فِي مَا بَقِيَ فِي أَسْفَل الْقَصْعَة أَوْ فِي اللُّقْمَة السَّاقِطَة ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظ عَلَى هَذَا كُلّه ؛ لِتَحْصُل الْبَرَكَة ، وَأَصْل الْبَرَكَة الزِّيَادَة وَثُبُوت الْخَيْر وَالْإِمْتَاع بِهِ ، وَالْمُرَاد هُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَم - مَا يَحْصُل بِهِ التَّغْذِيَة وَتَسْلَم عَاقِبَته مِنْ أَذًى ، وَيُقَوِّي عَلَى طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَغَيْر ذَلِكَ .\rAdakah criteria khusus oang yang mendapat barokah /\rSebenarnya siapakah yang dapat memberikan barokah?\rوالله اعلم بالصواب","part":1,"page":40}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BABAT LAMONGAN 2009","lvl":1,"sub":0}]}