{"pages":[{"id":1,"text":"Karangmangu Sarang Rembang 59261\rTelp 0356-411278 Faks 0356-411580\rRUMUSAN SEMENTARA BAHTSUL MASA'IL X KOMISI A\rDalam Rangka Pra-Ikhtitam Fathul Qorib, Fathul Mu'in Dan Fathul Wahhab\rPP. AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\r11 – 12 Juni 2008 M.\rDeskripsi Masalah\rMarak di suatu daerah, polisi merazia sepeda motor, mobil yang tidak ada STNK dan BPKB. Juga merampas sepeda motor yang dianggap hasil curian. Dan setelah polisi membuatkan STNK yang diberi tanda BB, lalu mereka menjualnya dengan harga miring.\rPertanyaan\rBagaimana hukum polisi merazia sepeda motor, mobil yang tidak ada STNK dan BPKB ?\rSahkah penjualan yang dilakukan pihak kepolisian tersebut ? dan kalau tidak sah bagaimana solusinya ?\r(Fraksi Fathil Wahab II)\rJawaban\rDiperbolehkan, dengan hanya sebatas mengamankannya saja yang bersifat sementara menurut madzhab Abu Hanifah dan Imam Malik.\rقرة العين – (ص 96)\rوأما أخذ المال فلم يجزه احد من أئمتناالشافعية فيما علمت وحينئذ فهو من أكل اموال الناس بالباطل نعم رأيت فى بعض فتاوى ابن علان نسبة جواز أخذ المال تعزيرا للامام مالك رحمه الله.\rلفقه الاسلامى وأدلته - (ج 6 / ص 201-204)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهبالأئمة والاستدلال عليها.\rمعنى التعزير بأخذ المال :\rروي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة.وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال. وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع – الى أن قال - وأجاز المالكية العقوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس ذلك لمال أوفي عوضه، فيتصدق بالزعفران المغشوش على المساكين، وإذا اشترى مسلم من نصراني خمراً، فإنه يكسر وعاؤه على المسلم، ويتصدق بالثمن، تأديباً للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه.\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 205)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل يعزر بحبس أو ضرب إلخ - الى أن قال - ولا يجوز حلق لحيته وفي تسويد وجه وجهان والأكثرون على الجواز ولا يجوز على الجديد بأخذ المال .\rغاية تلخيص المراد - (ص 251)\rلايجوز التعزير بأخذالمال ولايكفر بمجرد أخذها.\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 401)\rوأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على أنه إذا تاب يرد له\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 91)\r(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rالفقه الاسلامى وأدلته – (ج 5 / ص 518)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 158 )\r(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها\rالفوائد الجنية – (ص 395)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"تصرف الامام على لرعية منوط بالمصلحة (تصرف الامام) أى الأعظم ومثله نوابه من قاض وغيره (على الرعية)المولى هو هو عليهم (منوط) مقترن جوازه (بالمصلحة). (قوله : الأعظم) وهو السلطان أو الملك او الخليفة وكذا رئيس الجمهورية – الى أن قال – (قوله : وغيره) أى وغير القاضى وذلك كالمحتسب وهو من يجب على الامام نصبه للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, فعليه أن يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين, ويجب ذلك من بيت المال ان كن فيه مال والا فعلى من له قدرة على ذلك, وينهى عن كل ما يعم ضرره كمن تصد للتدريس والوعظ وليس هو من اهله فيشهر أمره لئلا يغتر به.\rTidak sah, harus dikembalikan pada pemiliknya (dengan perician dalam taubatnya orang yang membawa barang haram)\rحاشية الجمل - (ج 3 / ص 32)\r( و ) رابعها ( ولاية ) للعاقد عليه ( فلا يصح عقد فضولي ) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ( ويصح بيع مال غيره ) ظاهرا ( إن بان ) بعد البيع أنه ( له ) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( قوله فلا يصح عقد فضولي ) وكذا حله وفسخه ا هـ شوبري ( قوله أيضا فلا يصح عقد فضولي ) أي سواء البيع والشراء وغيرهما من سائر عقوده أو في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك في القديم وحكي عن الجديد إن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع ملك غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع ا هـ .\rالمهذب - (ج 1 / ص 272)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فصل : ولايجوز بيع مالا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) قال : [ لا تبع ماليس عندك ] ولأن مالا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء. فصل : ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجازة والصداق وماأشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روي أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم قال : [ لاتبع ما لم تقبضه ] ولأن ملكه عليه غير مستقر لأنه بما هلك فانفسخ العقد وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز.\rحاشية الجمل - (ج 3 / ص 32)\r( و ) رابعها ( ولاية ) للعاقد عليه ( فلا يصح عقد فضولي ) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ( ويصح بيع مال غيره ) ظاهرا ( إن بان ) بعد البيع أنه ( له ) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( قوله فلا يصح عقد فضولي ) وكذا حله وفسخه ا هـ شوبري ( قوله أيضا فلا يصح عقد فضولي ) أي سواء البيع والشراء وغيرهما من سائر عقوده أو في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك في القديم وحكي عن الجديد إن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع ملك غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع ا هـ .\rالفقه الاسلامى وأدلته – (ج 4 / ص 167)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"تعريف الفضولي: الفضولي في اللغة: هو من يشتغل بما لا يعنيه أو بما ليس له. وعمله هذا يسمى فضالة. وعند الفقهاء له معنى قريب من هذا. وهو من يتصرف في شؤون غيره، دون أن يكون له ولاية على التصرف. أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي كأن يزوج من لم يأذن له في الزواج، أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض، أو يؤجر أو يستأجر لغيره دون ولاية أو توكيل. فهذا التصرف يسمى فضالة.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 246-247)\r( فبيع الفضولي ) وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره بأن قال اشتريته له بألف في ذمته وهو من ليس بوكيل ولا ولي عن المالك ( باطل ) للخبر الصحيح { لا بيع إلا فيما تملك } - الى أن قال - ( وفي القديم ) وحكى جديدا أيضا عقده ( موقوف ) على رضا المالك بمعنى أنه ( إن أجاز مالكه ) أو وليه العقد ( نفذ ، وإلا فلا ) ، وهو قوي من جهة الدليل ؛ لأن حديث عروة ظاهر فيه.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 158 )\r(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 294)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(قوله: فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه) عبارة الروض وشرحه: فإن لم يكن مستحق، أو انقطع خبره، سلمها إلى قاض أمين، فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده، أو يتركها عنده.قال الاسنوي: ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر، بل يلزمه التكسب لايفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته، فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السنة الصحيحة، وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها إذ لا معصية منه، والرجاء في الله تعويض الخصم.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 276)\r(مسألة: ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضي حيث لم تشهد بما فيها بينة، بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها، وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سبباً لتذكر ما فيها بالتفصيل، حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ. وعبارة س : ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن التفصيل، بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة، وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر، قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا: ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظاً عنده ولم تداخله ريبة، ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره، لأن المدار على كونه ظن ذلك ظناً قوياً مؤكداً، فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 291)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"لو التقط شيئا لا يخشى فساده - كنقد ونحاس بعمارة أو مفازة عرفه سنة في الاسواق وأبواب المساجد فإن ظهر مالكه، وإلا تملكه بلفظ تملكت، وإن شاء باعه وحفظ ثمنه. (قوله: وإن شاء باعه وحفظ ثمنه) مثله في شرح التحرير والذي صرح به سم والخطيب على أبي شجاع أنه لا يباع في هذه الحالة، بل هو مخير بين تملكه وبين حفظه على الدوام، وصرح به الباجوري أيضا وعبارة الخطيب مع الاصل واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا، أي ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير ين تملكها وبين إدامه حفظها إذا عرفها ولم يجد مالكها، هو حكمه، أي هذا الضرب.\rDeskripsi Masalah\rKita tentunya tahu kalau lagu \"Rasa Sayang\" adalah produk budaya asli Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Malaysia yang bisa dibilang saudara dekat membuat gara-gara mengusik hati bangsa Indonesia dengan mengeklaim serta mematenkan bahwa produk budaya itu adalah tradisi kesenian asli yang lahir dari rahim kebudayaan mereka. Ironisnya Indonesia belum mempatenkan lagu \" Rasa Sayang \" sebagai salah satu kekayaan seni budaya Indonesia.\rPertanyaan:\rAdakah literatur yuridis fiqh mengenai hak cipta sebuah produk budaya ?\rKalau memang ada termasuk pelanggarankah ketika sebuah negara mematenkan sebuah produk budaya yang bukan lahir dari bangsanya ?\rApakah dibenarkan ketika Indonesia menggugat Malaysia atas aset kebudayaan yang belum dipatenkan ?\r(PP. Ma'had al-'Ulum asy-Sayr'iyyah Sarang)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Sebagai seorang PNS, dengan cairan gaji bulanan sudah merupakan rahmat tersendiri bagi Pak Mukhlasin hingga suatu ketika, karena merasa gaji tersebut sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya yang menduda, Pak Mukhlasin berinisiatif ikut arisan intern PNS yang di jadwalkan sekali dalam sebulan dengan hasil yang cukup mampu membuat orang menelan ludah. Namun naas, takdir Tuhan siapa tahu, Pak Mukhlasin dipecat karena isu-isu kotor yang ditebarkan oleh relasinya. Tak pelak, pupus sudah gaji bulanan Pak Mukhlasin hingga tidak dimungkinkan lagi untuk dapat ikut melanjutkan arisan,. Ringkas cerita, arisan yang sudah Pak Mukhlasin ikuti selama sepuluh kali itu dijual (menyuru ganti rugi) kepada Pak Andi, yang sama-sama PNS dengan nominal lebih kecil dari hitungan sepuluh kali arisan, dengan ketentuan Pak Andi yang melanjutkan arisan sekaligus nanti berhak medapatkan hasilnya.\rPertanyaan:\rSahkah aqad yang dilakukan oleh Pak Mukhlasin dengan Pak Andi ?\rMengingat sudah menjamurnya kejadian ini di masyarakat, bagaimana solusi agar legalitas aqad tersebut diakui Syara' ?\r(PP. HM Lirboyo)\rJawaban\rTidak sah.\rٍSolusinya adalah, melakukan transaksi hutang yang tanpa disertai persyaratan di dalam aqad (fishulbil aqdi) sebagai berikut :\rPak Mukhlaisin menggugurkan haknya untuk Pak Andi, lalu Pak Andi memberikan hadiah.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص 32)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( و ) رابعها ( ولاية ) للعاقد عليه ( فلا يصح عقد فضولي ) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ( قوله فلا يصح عقد فضولي ) وكذا حله وفسخه ا هـ شوبري ( قوله أيضا فلا يصح عقد فضولي ) أي سواء البيع والشراء وغيرهما من سائر عقوده أو في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك في القديم وحكي عن الجديد إن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع ملك غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع ا هـ .\rحاشية ابراهيم البيجورى – (ج 1 / ص 343)\rويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما فى النزول عن الواظائف وطريقه أن قول مستحق له : أسقطت حقى من هذا بكذاز فيقول الأخر\rكفاية الأخيار - (ج 2 / ص 76)\rمسألة لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا من الضرة فإن أخذت لزمها رده لأن الحقوق لا تقبل العوض كحق الشفعة وغيره ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء بذلك والله أعلم\rفتح المعين بهامس إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 144-145)\rباب في الهبة أي مطلقها: الشامل للصدقة والهدية.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(الهبة: تمليك عين) يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل تبرع (بلا عوض) واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة (بإيجاب: كوهبتك) هذا،وملكتكه ومنحتكه (وقبول) متصل به، (كقبلت) ورضيت وتنعقد بالكتابة: كلك هذا أو كسوتك هذا وبالمعاطاة على المختار – الى أن قال - ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لاجل ثواب الآخرة، بل يكفي فيها الاعطاء والاخذ ولا في الهدية ولو غير مأكول وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة.\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 355)\rفائدة الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام : إن جر نفعا للمقرض يكون مفسدا ، وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة ، وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح ز ي ، فالشرط الأول فاسد مفسد ، والثاني فاسد غير مفسد ، ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد ، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ع ش على م ر ( قوله : جر نفعا للمقرض ) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله أو لهما والمقترض معسر كما في شرح م ر.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 53)\rوأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة. (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 182)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(مسألة: ب): أعطى نحو الحراث طعاماً وتمراً إلى الجذاذ، فعجز المدين عن الوفاء، فاتفق هو والدائن على أن قيمته كذا وكتباه في الذمة لم يصح لأنه بيع دين بدين وهو باطل، كما أفتى بذلك أحمد مؤذن باجمال، والحيلة في ذلك أن يبرىء الدائن المدين براءة صحيحة، ثم ينذر له نذراً صحيحاً بقدر ما تراضيا عليه، فما يجعله أهل الكيل عند تعذره بفضة باطل، بل وجميع صور الكيل مع أهل الربا مبنية على جرف هار، خصوصاً في بيع نخل لا يثمر فالحذر منها، وأما الاستبدال عما في الذمة بعوض حاضر فصحيح بشروطه المعروفة.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص27- 33)\r(و) ثالثها (قدرة تسلمه) في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض – الى أن قال - (و) رابعها (ولاية) للعاقد عليه (فلا يصح عقد فضولي) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه، (ويصح بيع مال غيره) ظاهرا (إن بان) بعد البيع أنه (له) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به(و) خامسها (علم) للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الغرر. ( قوله وقدرة تسلمه) أي حسا وشرعا ا ه شرح م ر وذكر مفهوم القدرة حسا بقوله فلا يصح بيع نحو ضال إلخ ومفهوم القدرة شرعا بقوله ولا جزء معين إلخ الأمثلة وقوله ليوثق بحصول العوض أي من الجانب الآخر فكأنه قال يشترط قدرة المشتري على تسليم المبيع ليثق البائع بحصول الثمن لأن المشتري لو لم يقدر على التسلم يرجع في ثمنه فلا يظفر به البائع – الى أن قال – (قوله عينا) أي في المعين الذي لم يختلط بغيره وقوله وقدرا أي مع العين في المعين المختلط وقوله وصفة أي مع القدر فيما في الذمة ا ه شوبري والمراد بعلم العين ولو حكما في الصورتين ليدخل في غير المختلط ما سيأتي من قوله ورؤية بعض مبيع إلخ","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 500)\rوقد أفاد العراقي ذلك أيضا بل جعله أصلا مقيسا عليه وهو أن الإمام أو المدرس لو حضر ولم يحضر أحد استحق ؛ لأن حضور المصلي والمتعلم ليس في وسعه وإنما عليه الانتصاب لذلك وأفتى فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب فغاب لعذر كخوف طريق بعدم سقوط حقه بغيبته قال : ولذلك شواهد كثيرة والمراد بغيبته عدم حضوره الوظيفة وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بحل النزول عن الوظائف بالمال أي ؛ لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له ؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره شرح م ر ولا رجوع له على النازل إن لم يشرط الرجوع ا هـ با لي .\rاحاشية الباجوري – (ج 1 / ص 343)\rويجوز نقل اليد عن الجس بالدراهم كما فى النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول لمستحق له : أسقط حقى من هذا بكذا فيقول الأخر : قبلت.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 276)\rفرع : لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ، كأن يقول : رفعت يدي عن هذا الاختصاص .\rولا يبعد جواز أخذ العوض عن نقل اليد كما في النزول عن الوظائف .\rحواشي الشرواني - (ج 4 / ص 235)\rمغني قوله: (يعني المسكر) ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت اه شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه وينبغي أن يزيد في الصيغة نحو لك.\rالأشباه والنظائر - (ص )\rالقاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام\rتعاطي العقود الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع\rفتح المعين بهامس إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 144-145)\rباب في الهبة أي مطلقها: الشامل للصدقة والهدية.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(الهبة: تمليك عين) يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل تبرع (بلا عوض) واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة (بإيجاب: كوهبتك) هذا،وملكتكه ومنحتكه (وقبول) متصل به، (كقبلت) ورضيت وتنعقد بالكتابة: كلك هذا أو كسوتك هذا وبالمعاطاة على المختار – الى أن قال - ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لاجل ثواب الآخرة، بل يكفي فيها الاعطاء والاخذ ولا في الهدية ولو غير مأكول وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة.\rDeskripsi Masalah\rAda dua sejoli yang menaruh kasih sayang dan keduanya direstui oleh orang tua masing-masing sehingga sampailah di kursi pelaminan dan keduanya hidup bahagiaa laksana di surga. Namum kebahagian mereka sedikit terusik oleh ajakan sang suami untuk pindah dari tempat lahirnya sang istri, padahal sang istri mendapat pesan dari ayahnya supaya tetap tinggal di desanya.\rPertanyaan\rApakah pesan tersebut bisa disebut wasiat yang wajib dilaksanakan meskipun sang suami mengajak pindah dari desanya ?\r(PP. Al Falah Treceng)\rJawaban\r……………………………………………………………..\rإعانة الطالبين – (ج 4 / ص 83)\rفائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته.(قوله: يجوز للزوج الخ) ويجوز له منعها أيضا من أكل سم وممرض لها خشية الهلاك ومن تناول منتن كثوم وكراث وبصل وفجل دفعا للضرر، لا منعها من نحو غزل في منزله إلا مع من يستحي من أخذها من بينهن لقضاء وطره (قوله: ولو لموت أحد أبويها) أي له ذلك ولو كان الخروج لموت أحد أبويه\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 185)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسألة: ب): أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلاني، وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك، وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين.\rوفى المهذب، ج 1 ص 451، مانصه:\r(فصل) واختلف قوله فى الوصية للوارث فقال فى احد القولين لاتصح لماروى جابر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاوصية لوارث ولانها وصية لاتلزم لحق الوارث فلم تصح كما لو اوصى بمال لهم من غير الميراث فعلى هذا الاجازة هبة مبتدأة يعتبر هنا ما يعتبر على الهبة, والثانى تصح لما روى ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لوارث وصية الا ان شاء الورثة فدل على انهم اذا شاؤا كانت وصية وليست الوصية فى ملكه وانما يتعلق بها حق الورثة فى الثانى فلم يمنع صحتها كبيع ما فيه شفعة فعلى هذا اذا اجاز الورثة نفذت الوصية. اهـ\rسبل السلام - (ج 1 / ص 165)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم فحق الأم مقدم لحديث البخاري \" قال رجل : يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي ؟ قال : أمك ثلاث مرات ثم قال : أبوك \" فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب . قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للأم ثلاث أمثال ما للأب قال : وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع . قلت : وإليه الإشارة بقوله تعالى : { ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً } ومثلها : { حملته أمه وهناً على وهن } قال القاضي عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا واختلفوا في الأخ والجد من أحق ببره منهما ؟ فقال القاضي : الأكثر الجد وجزم به الشافعية . ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب ثم القرابة من ذوي الرحم ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم ثم العصبات ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة \" سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة قال : زوجها قلت : فعلى الرجل ؟ قال : أمه \" ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جميعاً بين الأحاديث.\rإحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 2 / ص 58)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة قال صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة) وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في الأسفل فمرض فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها فقال صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال أطيعي زوجك فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها\rالمجموع - (ج 16 / ص 411)\r(فصل) وللزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها.لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال (رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته.قال حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تتوب أو ترجع، قالت يا رسول وان كان لها ظالما، قال وان كان لها ظالما) ولان حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب، ويكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل، وحضور مواراته إذا مات، لان منعها من ذلك يؤدى إلى النفور ويغريها بالعقوق.\rالمجموع - (ج 16 / ص 413)\rأما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه: وله منعها من شهادة جنازة أبيها وأمها وولدها.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وجملة ذلك أن للزوج أن يمنع زوجته من ذلك وقد أخذ أصحابنا من نصه هذا أن له ان يمنعها من عيادة ابيها وامها إذا مرضا ومن حضور مواراتهما إذا ماتا، وقد استدلوا على ذلك بحديث انس (ان إمرأة سافر زوجها ونهى امرأته عن الخروج وكان ابوها مقيم في اسفل البيت وهى في اعلاه فمرض ابوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته فقال لها اتقى الله ولا تخالفي زوجك فمات ابوها فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر لابيها بطاعتها لزوجها) ولما كان هذا الحديث لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في الاوسط وآفته محمد عقيل الخزاعى هذا من جهة الاسناد ومتنه يعارض امورا مجمعا عليها فإن اباها له حقوق عليها لا تحصى، اقربها واظهرها:\r1 - حق الابوة لقوله تعالى (وبالوالدين إحسانا) قارنا ذلك بعبادته.\r2 - حق الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (حق المسلم على المسلم خمس) ومنها (وإذا مرض فعده).\r3 - حق الرحم، يقول الله تعالى (اشتققت لك اسما من اسمى فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته).\r4 - حق الآدمية أو حق الانسانية (من لا يرحم الناس لا يرحم).\r5 - حق المشاركة في اسباب الحياة (دخلت إمرأة النار في هرة، ودخلت إمرأة الجنة في هرة).\r6 - حق الجوار (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه) إذا ثبت هذا فإنه يكره للزوج أن ينهى زوجته عن عيادة ابيها أو بره أو إبداء حنوها ومودتها لابويها.\rعون المعبود - (ج 5 / ص 25)\rتعليق الحافظ ابن القيم :","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : \" لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها \" . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح ، قال : وفي الباب عن معاذ بن جبل ، وسراقة بن مالك ، وعائشة ، وابن عباس ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وطلق بن علي ، وأم سلمة ، وأنس وابن عمر . فهذه أحد عشر حديثا . فحديث ابن أبي أوفى رواه أحمد في مسنده قال : \" لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ! فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعلوا ، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه \" ورواه ابن ماجه . وروى النسائي من حديث حفص ابن أخي عن أنس ، رفعه : \" لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها \" ، ورواه أحمد . وفيه زيادة : \" والذي نفسي بيده . لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجيس بالقيح والصديد . ثم استقبلته تلحسه \" ما أدت حقه \" . وروى النسائي أيضا من حديث أبي عتبة عن عائشة قالت : \" سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال . زوجها ، قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال أمه \" . وروى النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال \" لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها ، وهي لا تستغني عنه \" وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : \" أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة \" قال الترمذي : حسن غريب وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"صلى الله عليه وسلم : \" إذا دعا الرجل امرأته لفراشه ، فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح \" .\rDeskripsi Masalah\rDana kompensasi BBM memang telah memberikan sedikit warna cerah khususnya kepada rakyat tidak mampu, tapi tidak sedikit pula menyisakan dilema yang perlu segera disikapi oleh fiqh misalnya :\rPengalihan kartu, tanda penerima dana (papel) oleh pihak penanggung jawab (PCL) ke nama yang tertera di dalam kartu kepada orang lain dengan alasan lebih membutuhkan dan sebagainya.\rPenjualan kartu, yang dilakukan oleh orang yang menerima kepada orang lain yang sudah kaya, karena terdesak kebutuhan.\rPertanyaan\rBagaimana hukum pengalihan kartu oleh pihak penanggung jawab (PCL) ?\rBagaimana hukum menjual kartu yang dilakukan penerima kepada orang lain yang sudah kaya ?\r(LPI Al – Hamidy Banyuanyar)\rJawaban\rBoleh dan sah, karena memang sudah menjadi tugasnya.\rإحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 156)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وانما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وان كان العلماء قد اختلفوا فيه وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات – الى أن قال - فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء فإن خص واحدا منه بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع و الجوائز فقد كان يفعل ذلك في السلف ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال و التشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان.\rاتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين – (ج 6 / ص 121)\r(فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم) ومقسوم بينهم (حتى لا يبقى منه شيء) - الى أن قال - (فإن خص واحدا منه بمال كثير فلا بأس) وان كان غنيا (وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص) من الأشراف والعلماء والصالحين (بالخلع) السنية (و الجوائز) البهية (فقد كان يفعل ذلك في السلف) والمنقول عن أصحابنا حرمة جواز التخصيص فى هذاالمال بل السلطان أن يصرف الى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة (ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة) أى عطية (كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال) باالعلم والفروسية (و التشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات) والتكريمات (وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان) حيثما يؤديه مما يقتضيه لمصلحة.\rبدائع الصنائع - (ج 2 / ص 68-69)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فصل : و أما بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال و بيان مصارفها وأما بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال و بيان مصارفها فأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع :\rأحدها : زكاة السوائم و العشور و ما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم\rو الثاني : خمس الغنائم و المعادن و الركاز\rو الثالث : خراج الأراضي وجزية الرؤوس و ما صولح عليه بنو نجران من الحلل و بنو تغلب من الصدقة المضاعفة و ما أخذه\rالعشار من تجار أهل الذمة و المستأمنين من أهل الحرب\rو الرابع : ما أخذه من تركة الميت الذي مات و لم يترك وارثا أصلا أو ترك زوجا أو زوجة\rو أما مصارف هذه الأنواع : فأما مصرف النوع الأول فقد ذكرناه و أما النوع الثاني : و هو خمس الغنائم و المعادن و الركاز فنذكر مصرفه في كتاب السير و أما مصرف النوع الثالث من الخراج و أخواته فعمارة الدين و إصلاح مصالح المسلمين و هو رزق الولاة و القضاء و أهل الفتوى من العلماء و المقاتلة و رصد الطرق و عمارة المساجد و الرباطات و القناطر و الجسور و سد الثغور و إصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها و أما النوع الرابع : فيصرف إلى دواء الفقراء و المرض و علاجهم و إلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم و إلى نفقة اللقيط و عقل جنايته و إلى نفقة من هو عاجز عن الكسب و ليس له من تجب عليه نفقته و نحو ذلك و على الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها و الله أعلم\rTidak boleh / Tidak sah.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص27- 33)\r(و) خامسها (علم) للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الغرر.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص 32)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"( و ) رابعها ( ولاية ) للعاقد عليه ( فلا يصح عقد فضولي ) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ( قوله فلا يصح عقد فضولي ) وكذا حله وفسخه ا هـ شوبري ( قوله أيضا فلا يصح عقد فضولي ) أي سواء البيع والشراء وغيرهما من سائر عقوده أو في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك في القديم وحكي عن الجديد إن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع ملك غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع ا هـ .\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 157)\rوأما الأشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم و قال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدري أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق فى هذا المال فكيف يتركه وقال قوم إنه يأخذ ما يعطى و المظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث بل هذا الحق غير متعين وإنما يتعين بالقبض بل هو كالصدقات ومهما أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم.\rالأشباه والنظائر - (ص 126)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"تنبيه : إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي ، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا ؛ إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت بالفارسية ، لم يحنث ببيت الشعر ، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم ولو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها ، قال القفال : إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه البصير والأعمى قال : والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم ، لم يثبت إلا في اللغة العربية ، ومنع الإمام الفرق بين اللغتين ولو حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث وقال القاضي حسين : إن حلف على ذلك بالفارسية ، حمل على المسكن قال الرافعي : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين .\rفتح المعين بهامس اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 58-59 )\r(الاقراض) وهو تمليك شئ على أن يرد مثله (سنة)، لان فيه إعانة على كشف كربة، فهو من السنن الاكيدة، للاحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةوالله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه وصح خبر من أقرض الله مرتين: كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به والصدقة أفضل منه، خلافا لبعضهم ومحل ندبه: إن لم يكن المقترض مضطرا، وإلا وجب.\rفتح المعين بهامس اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 61 )","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال، وعند الحلول في المؤجل، كالاقراض عند العلم، أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية ويحصل (بإيجاب: كأقرضتك) هذا، أو ملكتكه على أن ترد مثله، أو خذه ورد بدله، أو إصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن حذف ورد بدله: فكناية – الى ان قال - (وقبول) متصل به: كأقرضته، وقبلت قرضه نعم: القرض الحكمي - كالانفاق على اللقيط المحتاج، وإطعام الجائع، وكسوة العاري، لا يفتقر إلى إيجاب وقبول – ال أن قال - وقال جمع: لا يشترط في القرض: الايجاب والقبول واختاره الاذرعي وقال قياس جواز المعاطاة في البيع: جوازها هنا.\rفتح المعين بهامس اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 64-65 )\rوقال جمع: لا يشترط في القرض: الايجاب والقبول واختاره الاذرعي وقال قياس جواز المعاطاة في البيع: جوازها هنا – الى ان قال - (و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض، كرد الزائد قدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم: أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة.\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Di daerah kami terdapat masjid yang para ta'mirnya sepakat untuk mengebor tanahnya, dan status tanah tersebut tidak diketahui apakah itu resmi masjid, milku lil masjid ataukah mauqufah li masjid yang airnya akan disalurkan ke warga setempat yang berminat melalui paralon-paralon bawah tanah, dengan membayar Rp. 3.000 perbulannya. Dan inisiatif ini disambut hangat oleh warga setempat, bahkan sebagian dari mereka ada yang rela untuk menjebol sanyonya demi untuk mendapatkan air bor yang harganya sangat ekonomis itu. Dan ironisnya dari sebagian warga tadi ada yang menggunakan sepuas-puasnya dan bahkan menghidupkan kran yang airnya terbuang sia-sia dan ironisnya lagi mereka yang tidak berminat juga ikut memanfaatkannya melalui kran tetangganya. Tentunya hal itu sedikit banyak punya pengaruh terhadap lancar dan tidaknya air bor yang dikirim kepada warga lain.\rPertanyaan\rBagaimanakah tindakan para ta'mir di atas menurut perspektif fiqh ?\rBolehkah warga memanfatkan air bor diatas meliputi yang berminat membayar dan tidak membayar ?\rDari kedua permasalahan di atas, bila tidak diperbolekan, adakah solusinya mengingat hal ini sudah terjadi ?\r(PP. Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan )\rJawaban\rTafsil ,\rUntuk penggalian sumur, tidak di perbolehkan apabila tindakan tersebut tidak termasuk urfun mutharid / tradisi yang berlaku atau menyalahi syarat waqif. Dan boleh apabila menjadi urfun muttharid yang tidak menyalahi syaratnya waqif.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Adapun penyaluran air ke rumah-rumah warga tidaklah diperbolehkan karena terjadi praktek mu’amalah fasidah yakni bai’ atau ijarah fasidah, serta haram karena mengambil bagian (juz’ul) dari masjid.\rPemanfaatan air bor sebagaimana di atas tidaklah diperbolehkan.\r……………………………………………\rفتاوى ابن الزياد – (ص 188)\r(مسئلة) يجب على ناظر الوقف خاصا او عاما فعل الأصلح وما هو أقرب الى أغراض الواقفين وان لم يصرحوا به اذا لم يخالف شرطهم.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 216)\rقال في المجموع: يحرم أخذ شئ من زيته وشمعه كحصاه وترابه.(قوله: يحرم أخذ شئ من زيته وشمعه) أي للمسجد، أي المختص به، بأن يكون موقوفا عليه أو مملوكا له بهبة أو شراء من ريع موقوف على مصالحه وإذا أخذ منه ذلك وجب رده (وقوله: كحصاة وترابه) أي كما يحرم أخذ حصي المسجد وترابه.\rحاشية الباجورى – (ج 2 / ص 41)\r(قوله : ولا يجب عليه بذل الماء) – الى أن قال – وانما وجب بذله لنفسه أو لبهيمته لحرمة الروح بخلاف الزرع والشجر, ويجوز بذله لذلك بالعوض ولابد من تقدير الماء بكيل او وزن فلا يجوز بيع الماء برى الماشية او الزرع بل يشترط في بيعه التقدير المذكور ان لم يجب بذله قال بعضهم الا فى شرب الأدمى من كوز السقاء بعوض والفرق ان الاختلاف فى شرب الأدمى أهون منه من شرب الماشية والزرع والمعتمد أنه لافرق بين الأدمى وغيره فلا يجوز بيع الماء بشرط الرى مطلقا فهو من البيع الفاسد وان كان يتسامح به فى الأدمى.\rالفوائد الجنية – (ص 357)\rوأن يورد على الجملة ليخرج مالو قال أجرتك كل شهر بدرهم فانه لايصح فى سائر الشهور قطعا.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 99)\r(قوله: ويحل الغرس بالمسجد الخ) وإنما امتنع في الشارع مطلقا، لكون توقع الضرر فيه أكثر.\rويجوز حفر البئر في الشارع، وفي المسجد، حيث لا ضرر، وكان بإذن الامام وفي شرح الرملي: تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين، وإذن الامام.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 65)\r(مسألة): بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها، ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد، وفي الإيعاب: لا يكره حفر البئر في المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 216)\rقال في المجموع: يحرم أخذ شئ من زيته وشمعه كحصاه وترابه.\r(قوله: يحرم أخذ شئ من زيته وشمعه) أي للمسجد، أي المختص به، بأن يكون موقوفا عليه أو مملوكا له بهبة أو شراء من ريع موقوف على مصالحه وإذا أخذ منه ذلك وجب رده (وقوله: كحصاة وترابه) أي كما يحرم أخذ حصي المسجد وترابه.\rفتح الإله المنان - ( ص 150)\r(سئل) رحمه الله تعالى عن رجل وقف أموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الآن معمور وفي خزانة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير فهل يجوز إخراج شيء من هذا الوقف لإقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟. (فأجاب) الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كما في مسألة السؤال يجوز الصرف فيه في البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسألة السؤال لما ذكره السائل إذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح .\rفتح المعين - (ج 3 / ص 203)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(وسئل) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب، أو الوضوء أو الغسل الواجب، أو المسنون، أو غسل النجاسة ؟ (فأجاب) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع: جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها.ومثال القرينة: جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره، إذا الظاهر من عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة.فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.\rالحواشي المدنية – (ج 2 / ص 86)\rوفي الإمداد يحرم الطهر بالمسبل وبما جهل حاله ثم قال إذ الأصل المنع إلا بمسوغ متيقن وفي الخادم عن العبادي يحرم حمل شيء من المسبل الى غير ذلك المحل وهو متجه وإن تعقبه بأن فيه حرجا وتضييقا نعم إن خشي ضررا لو لم يحمل منه جاز حمل ما يندفع به ضرره وهل المراد بالمحل محلته كنقل الزكاة أو المحل المنسوب اليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك فيه نظر والأقرب الثاني اهـ.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 314)\rولو وقف أرضا غير مغروسة على معين لم يجز له غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات كما رجحه السبكي وكذا البناء ولا يبني ما كان مغروسا وعكسه والضابط أن كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف امتنع وإلا فلا ، نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله كما يأتي مبسوطا آخر الفصل.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 65)\r(مسألة): بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها، ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد، وفي الإيعاب: لا يكره حفر البئر في المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ.\rالفتاوى الكبرى – (ج 2 / ص 288)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"لا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فراشه مطلقا سواء كان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر.\rحاشية قليوبى – (ج 3 / ص 107)\rتنبيه : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه ، ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين ، وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا.\rفتح المعين بهامس إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 175)\r(ولموقوف عليه) عين مطلقا أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها (ريع) وهو فوائد الموقوف جميعها: كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف، وثمر وغصن يعتاد قطعه، أو شرط ولم يوءد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره - ما لم يخالف شرط الواقف - لان ذلك هو المقصود من الوقف.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 211-212)\r(قوله: ولا يباع موقوف) أي ولا يوهب للخبر المار أول الباب، وكما يمتنع بيعه وهبته، يمتنع تغيير هيئته جعل البستان دارا.\rوقال السبكي يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغيره مسماه، وعدم إزالة شئ من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون فيه مصلحة للوقف.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص27- 33)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(و) خامسها (علم) للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الغرر. ( قوله وقدرة تسلمه) أي حسا وشرعا ا ه شرح م ر وذكر مفهوم القدرة حسا بقوله فلا يصح بيع نحو ضال إلخ ومفهوم القدرة شرعا بقوله ولا جزء معين إلخ الأمثلة وقوله ليوثق بحصول العوض أي من الجانب الآخر فكأنه قال يشترط قدرة المشتري على تسليم المبيع ليثق البائع بحصول الثمن لأن المشتري لو لم يقدر على التسلم يرجع في ثمنه فلا يظفر به البائع – الى أن قال – (قوله عينا) أي في المعين الذي لم يختلط بغيره وقوله وقدرا أي مع العين في المعين المختلط وقوله وصفة أي مع القدر فيما في الذمة ا ه شوبري والمراد بعلم العين ولو حكما في الصورتين ليدخل في غير المختلط ما سيأتي من قوله ورؤية بعض مبيع إلخ\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص 32)\r( و ) رابعها ( ولاية ) للعاقد عليه ( فلا يصح عقد فضولي ) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ( قوله فلا يصح عقد فضولي ) وكذا حله وفسخه ا هـ شوبري ( قوله أيضا فلا يصح عقد فضولي ) أي سواء البيع والشراء وغيرهما من سائر عقوده أو في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك في القديم وحكي عن الجديد إن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع ملك غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع ا هـ .\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 80)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(مسألة: ب ك): لا يصح بيع الماء وحده من نحو بئر ونهر، فإن وقع البيع على قراره أو بعضه شائعاً صحّ، ولا تشترط رؤية ما تحت الأرض من المنبع والقرار لتعذره كأساس الدار، لكن لا بد من اشتراط دخول الماء الموجود حال العقد، إذ لا يدخل في مطلق البيع مع اختلاطه بالحادث فيؤدي إلى الجهالة والنزاع، وحكم ما إذا باعه ساعة أو ساعتين مثلاً من قرار العين أنهما إن أرادا مدلوله الحقيقي مع تقدير ما بطل أو جزءاً معيناً في محل البيع أو المجرى المملوك صح، كما لو لم يريدا شيئاً، واطرد في عرفهما التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء المعين من القرار المملوك، وكذا إن لم يطرد على الراجح كما قاله ابن حجر قال: والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو بئر أو نهر وحده مطلقاً للجهل به، وأن محل نبع الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صحّ ودخل كل الماء أو ما يخص ذلك المعين، وإن لم يملك المحل بل ما يصل إليه لم يصح بيع الماء لأنه غير مملوك لصاحب الأرض، ولهذا إذا خرج من أرضه كان على إباحته، وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي هو مملوك له، وإنما يدخل استحقاق الأرض المسمى بالشرب.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 123)\r(مسألة: ب): لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته في مشترك لم يعلم كم هو، فطريقه أن يبيعه الكل، أي إن كان معلوماً بكل الثمن فيصح في حصته بحصتها من الثمن، وطريق تمليك المجهول المناذرة ونحوها، وفي قول يصح بيع المجهول، وبه قال الأئمة الثلاثة\r7.Deskripsi Masalah","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Dampak dari serangan 11 September 1999 sangat terasa bagi umat Islam, khususnya di Negara yang Islamnya minoritas seperti di Amerika. Di sana banyak mengalami berbagai macam diskriminasi, semisal ketika akan melakukan perjalanan, mereka haru menjalani pemeriksaan di bandara, di karenakan nama mereka yang islami, sehingga banyak dari mereka yang mengganti namanya degan nama yang tidak islami. Dan mereka berpikir seribu kali untuk memberi nama anaknya dengan nama islami karena takut akan masa depan anaknya.\rPertanyaan\rBagaimana hukum mengganti nama karena pertimbangan di atas ?\rBagaimana pula hukum memberi nama anak dengan selain nama islami baik didasari pertimbangan di atas atau tidak ?\r(PP. Assuniah Kencong Jember)\rJawaban\rBoleh\r…………………………………………………………………………….\rالفتوحات الربانية – (ج 6 / ص 109)\rقال العاقولى فى شرح المصابيح مانهى الشرع عت التسمى به, منه ماكان النهى لكون ذلك لا يليق الا بالله تعالى كملك الملك, ومنه ما نهى عنالتسمى به لكونه خاصا برسول لله صلى الله عليه وسلم كأبى القاسم لأنه مايقسم بين العباد ماأعطاهم الله, ومنه مانهى عن التسمية به تفاؤلا لصاحبه كحزن فسماه صلى الله عليه وسلم سهلا الحديث, ومنه مانهى عن التسمى به لغيره كبرة وكانت زوجته لئلا يقال خرج من عند برة اه. ومن الخير التسمية بما يتطير من نفيه كسعادة وبركة ونحوهما.\rشرح الاقناع بهامس بجيرمى على الخطيب - (ج 4 / ص 343 - 344 )","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار وما يتطير بنفيه عادة كبركة ونجيح ، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء ، روي عن ابن عباس أنه قال : \" إذا كان يوم القيامة أخرج الله أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي \" وعنه أنه قال : \" إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم \" ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعمش ويجوز ذكره بقصد التعريف لمن لا يعرف إلا به ، والألقاب الحسنة لا ينهى عنها وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والإسلام قال الزمخشري : إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية ويسن أن يكنى أهل الفضل من الرجال والنساء ويحرم التكني بأبي القاسم ولا يكنى كافر قال في الروضة : ولا فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف كما قيل به في قوله تعالى : { تبت يدا أبي لهب } واسمه عبد العزى .\rارشاد السارى – (ج 13/ ص 194-197 )","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"قال فى الكواكب : والأمر بتغيير الاسم أى من حزن الى سهل لم يكن على وجه الوجوب لأن الأسماء لم يسم بها لوجود معانيها فى المسمى وانماهي للتمييز ولوكان للوجوب لم يسغ له ان يثبت عليه وأن لايغير. نعم الأولى التسمية باالاسم الحسن وتغيير القبيح اليه كذلك الأولى أن لا يسمى بمامعناه التزكية والمذمة بل يسمى بما كان صدقا وحقا كعبد الله ونحوه. – الى أن قال – (ما اسمك ؟ قال ك اسمى حزن قال: بل انت سهل قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي, قال ابن المسيب : فما زالت فينا الحزونة بعد) وفى الحديث أن التغيير ليس على وجه المنع من التسمى بالقبيح بل على وجه الاختيار, فيجوز تسمية الرجل القبيح بحسن والفاسق بصالح لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه الى سهل بذلك ولوكان ذلك لازما لما أقره على قوله : ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 257)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"قوله : ( وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ) والحاصل أن أفضل الأسماء عبد الله ثم عبد الرحمن ثم ما أضيف بالعبودية باسم من أسمائه ثم محمد ثم أحمد وسئل شيخنا : عن اسم محمد وأحمد ما الأفضل منهما فأجاب : بأن الأفضل بالنسبة لأهل الأرض محمد لشهرته عندهم بذلك وبالنسبة لأهل السماء أحمد لذلك وقال شيخنا س ل محمد أفضل مطلقا برماوي على الغزي .وتكره بعبد النبي على المعتمد وما وقع في حاشية الرحماني من حرمة التسمية بعبد النبي ضعيف ، وصريح كلام الرحماني حرمة التسمية بعبد العاطي لأنه لم يرد في أسمائه تعالى وهي توقيفية ؛ وتكره التسمية أيضا بكل ما يتطير بنفيه أو إثباته كما قاله الشارح : كبركة ورحمة وغنيمة ونافع ويسار وحرب ومرة وشهاب وشيطان وحمار ، وتشتد الكراهة بنحو ست الناس أو ست العلماء أو ست القضاة أو ست العرب أو سيد العلماء أو سيد الناس وتحرم التسمية بعبد الكعبة أو النار أو بعبد علي أو الحسن لإيهام التشريك ، كما في شرح م ر ، وما في حاشية ق ل على الجلال من كراهة التسمية بعبد علي ضعيف وتحرم بأقضى القضاة وملك الأملاك وحاكم الحكام لا قاضي القضاة فإنه يكره على المعتمد ، وتحرم أيضا برفيق الله وجار الله لإيهامه المحذور أيضا ، ومما يحرم قول بعض العوام : إذا حمل شيئا ثقيلا الحملة على الله كما في شرح م ر ومثله يا حامل يا زامل لأنه يوهم أن له سبحانه جسما تعالى الله عن ذلك وتحرم بعبد مناف وعبد العزى لأنهما اسمان لصنم كعبد العاطي فإنه قابل العطاء كعبد النار ولا يكره عبد النور لقوله تعالى : { الله نور السموات والأرض } ويجب تغيير الاسم الحرام قوله : ( وما يتطير بنفيه عادة ) كأن يقول أين بركة فتقول له ذهبت قوله ( كبركة ) وغنيمة ورحمة ونافع ويسار وحرب ومرة وشهاب قال الشعراني في العهود : أخذ علينا العهود أن نزيد في تعظيم كل عبد يسمى بمثال أسماء الله عز وجل ، أو بمثال أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"بمثال أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بمثال أسماء أكابر الأولياء رضي الله عنهم زيادة على تعظيم غيره ، ممن لم يسم بما ذكره وقال لي سيدي محمد بن عنان : أحب للناس أن يسموا أحمد دون محمد فقلت له : ولم ذلك ؟ قال للحن العامة في اسم محمد فإن أهل الأرياف يقولونها بكسر الميم والحاء وأهل الحاضرة يقولونها بفتح الميم الأولى وكلاهما لحن فاعلم ذلك أحمد دون محمد فقلت له : ولم ذلك ؟ قال للحن العامة في اسم محمد فإن أهل الأرياف يقولونها بكسر الميم والحاء وأهل الحاضرة يقولونها بفتح الميم الأولى وكلاهما لحن فاعلم ذلك قوله : ( ويحرم التكني بأبي القاسم ) ولو لغير من اسمه محمد ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم ق ل وظاهره الحرمة ولو كان له ولد سماه قاسما وظاهره أنه لا يحرم بأبي قاسم والأقرب الحرمة مطلقا أي في حياة النبي وبعده لمن اسمه محمد ولغيره سواء كان لمن له ولد اسمه قاسم أو لا ، ولا بأس بالتكني بأبي الحسن قال ابن لقيمة في حاشيته على البيضاوي : ولا بأس بكنية الصغير ؛ ويسن أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده ويسن لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه ، والأدب أن لا يكني الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم قوله : ( ولا يكنى كافر ) ظاهره ولو كانت الكنية تشعر بالذم ، كما يدل عليه قوله الآتي : كما قيل به إلخ ولا ينافيه قوله : لأن الكنية للتكرمة لأن المراد أن شأنها ذلك تأمل قوله : ( وليسوا من أهلها ) وقد قال صلى الله عليه وسلم : { إذا مدح الكافر غضب الرب واهتز لذلك العرش } .\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 15)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(مسألة: ي): حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.\rفتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 395)\rقال الطبري لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى ، ولا باسم يقتضي التزكية له ، ولا باسم معناه السب . قلت : الثالث أخص من الأول ، قال : ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة ، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى ، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا ، قال : وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء ، وليس ما غير من ذلك على وجه المنع من التسمي بها بل على وجه الاختيار ، قال : ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح ، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك ، ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله \" لا أغير اسما سمانيه أبي \" انتهى ملخصا . وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء ، وذلك فيما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي الدرداء رفعه \" إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم \" ورجاله ثقات ، إلا أن في سنده انقطاعا بين عبد الله بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء [ وأبي الدرداء ] فإنه لم يدركه ، قال أبو داود : وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم العاص وعتلة بفتح المهملة والمثناة بعدها لام وشيطان وغراب وحباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة وشهاب وحرب وغير ذلك\rعون المعبود - (ج 13 / ص 147)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"( قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص ) : لأنه من العصيان والمفهوم من القاموس ، أنه معتل العين ، فلعل التغيير لأجل الاشتباه اللفظي ( وعزيز ) لأنه من أسماء الله تعالى ( وعتلة ) بفتحات لأن معناه الغلظة والشدة ( والحكم ) : فإن الله هو الحكم ( وغراب ) : لأن معناه البعد وقيل لأنه أخبث الطيور لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسات ( وحباب ) : بضم المهملة وبالموحدتين لأنه اسم الشيطان ويقع على الحية أو نوع منها ( وشهاب ) : بكسر الشين لأنه شعلة نار ساقطة . قال القاري : والظاهر أنه إذا أضيف إلى الدين مثلا لا يكون مكروها ( فسماه ) : أي الشهاب ( وأرضا تسمى عفرة ) بفتح عين وكسر فاء وهي من الأرض ما لا تنبت شيئا ، وفي بعض النسخ عقرة بالقاف ( وبنو الزنية ) : بكسر الزاي وسكون النون بمعنى الزنا .\rشرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 98-99)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وفى رواية جابر قال ( أراد النبى صلى الله عليه و سلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه ) هكذا وقع هذا اللفظ فى معظم نسخ صحيح مسلم التى ببلادنا أن يسمى بيعلى وفى بعضها بمقبل بدل يعلى وفى الجمع بين الصحيحين للحميدى بيعلى وذكر القاضي أنه فى أكثر النسخ بمقبل وفى بعضها بيعلى قال والأشبه أنه تصحيف قال والمعروف بمقبل وهذا الذى أنكره القاضي ليس بمنكر بل هو المشهور وهو صحيح فى الرواية وفى المعنى وروى أبو داود فى سننه هذا الحديث عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان عشت ان شاء الله أنهى أمتى أن يسموانافعا وأفلح وبركة والله أعلم وأما قوله فلا تزيدن على هو بضم الدال ومعناه الذى سمعته أربع كلمات وكذا روايتهن لكم فلاتزيدوا على فى الرواية ولا تنقلوا عنى غير الاربع وليس فيه منع القياس على الاربع وأن يلحق بها مافى معناها قال أصحابنا يكره التسمية بهذه الاسماء المذكورة فى الحديث وما في معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها وهى كراهة تنزيه لاتحريم والعلة فى الكراهة ما بينه صلى الله عليه و سلم فى قوله فانك تقول أثم هو فيقول لافكره لبشاعة الجواب وربماأوقع بعض الناس فى شيء من الطيرة وأما قوله أراد النبى صلى الله عليه و سلم أن ينهى عن هذه الاسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهى تحريم فلم ينه وأما النهى الذى هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه فى الأحاديث الباقية ( باب استحباب تغير الاسم القبيح إلى حسن وتغير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما ) قوله ( ان ابنةلعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه و سلم جميلة ) وفى الحديث الآخر كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"برة وذكر فى الحديثين الآخرين أن النبى صلى الله عليه و سلم غير اسم برة بنت أبى سلمة وبرة بنت جحش فسماهما زينب وزينب وقال لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن وقد ثبت أحاديث بتغييره صلى الله عليه و سلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة وقد بين صلى الله عليه و سلم العلة فى النوعين وما فى معناهما وهى التزكية أو خوف التطير\rفيض القدير - (ج 6 / ص 104)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"(من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ، ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان ، وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال : لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه ، وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنة وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر في هذا الحديث وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها أن المشاركة في الهدى في الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن لابس ثياب العلماء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع ومنها أن المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ومنها أن مشاركتهم في الهدى للظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهدبين المرضيين وبين المغضوب","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"عليهم والضالين الى غير ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه.\r8.Deskripsi Masalah\rSering kita jumpai orang mengadakan transaksi gadai dengan mengambil manfaat dari barang gadai, seperti yang dilakukan antara Kang Ali dan Pak zaid,. Karena keduanya saling membutuhkan (Kang Ali butuhseeda motor, Pak Zaid butuh uang) maka keduanya mengadakan perjanjian \" mereka boleh mengambil hak miliknya setelah 3 bulan transaksi \" . dan sudah umum bahwa aqad semacam ini, BPKB tetap di pegang pemilik sepeda motor, serta waktunya HER, si pemiliklah yang berkewajiban untuk membayarnya. Namun sayangnya ketika tiba waktunya HER, Pak Zaid menghilang entah kemana sehingga kini motor dalam status mati. Karena Kang Ali sudah sangat membutuhkanuang serta khawatir akan keselamatan sepeda motor tersebut, maka oleh Kang Ali di jual dengan harga murah.\rPertanyaan\rDapatkah dibenarkan transaksi antara Kang Ali dan Pak Zaid ?\rJika tidak benar, maka bagaimana solusinya ?\rBolehkah dengan alasan tersebut, Kang Ali menjual sepedanya ?\rKalau tidak boleh bagaimana solusinya ?\r(PP Al Islahiyyah Mayan)\r9.Deskripsi Masalah","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"Ada ucapan hikmah : sesuatu yang bathil yang terorganisasi dengan baik dapat mengalah kan kebaikan ang tidak terorganisasi dengan baik. Umat Islam dalam perjuangan menegakkan panji-panji Islam, pasti melakukan bersama-sama (terorganisasi) agar berhasil mencapai Izzul Islam wal Muslimin. Namun sering dijumpai seorang muslim berorganisasi tidak secara benar menurut hukum agama, misalnya sebagai penguru menggunakan kekayaan / uang organisasi untuk kepentingan pribadi atau untuk usaha yang tidak terkait dengan organisasi dan menyatakan bertanggung jawab bila sewaku-waktu organisasimembutuhkan.\rPertanyaan\rBagaimana konsep (kriteria) organisasi yang benar menurut Syara' ?\rSiapakah yan berhak menerima atau malik atas donai-donasi yang disumbangkan pada organisasi ?\rBolehkah pengurusmenggunakan harta organisasi sebagaimana contoh di atas ?\r(Fraksi fathil Wahhab)","part":1,"page":45}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PLOSO 2008","lvl":1,"sub":0}]}