{"pages":[{"id":1,"text":"PERTANYAAN\rBagaimana hukum mengungsi, berobat, mengambil bantuan di tempat peribadatan agama lain?\rBagaimana untuk mengambil haknya ,bila bukti-bukti kepemilikan rusak/ hilang?\rBagaimana hukum mengambil harta benda pasca bencana yang tidak jelas kepemilikannya?\rBisakah di hukumi syahid bagi korban bencana yang meninggal seketika ataupun tidak?\rBagaimana fenomena di atas bila di kaitkan dengan firman Alloh surat as-syura ayat:30?\rJawaban:\r1- Boleh\rوفى حا شية الجمل للشيخ سليمان الجمل، 7/233 مانصه:\r{فرع} لايجوز لنا دخولها الا بإذنهم . نعم ان كانت مما لايقرون عليها جاز بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وان كان فيها صور حرم قطعا ولو بإذنهم وكذا كل بيت فيه صورة إهـ. شوبرى .\rوفى المغنى المحتاج للشيخ العلامة محمد الخطيب الشربينى، 4/254 مانصه :\r{فائدة} قال الشيخ عز الدين لايجوز للمسلم دخول كنائس اهل الذمة الا بإذنهم لأنهم يكرهون دخولهم اليها ومقتضى ذلك الجواز بالإذن هو محمول على ما اذا لم تكن فيها صورة فإن كان وهي لاتنفك عن ذلك حرم هذا اذا كانت مما يقرون عليها والا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة اهـ.\rوفي شرح ابن بطال الجزء 13 / 128\rوقال محمد بن الحسن: ولو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير هدية، فلا بأس أن يأخذها، وتكون له دون العسكر، وهو قول الأوزاعى، وابن القاسم صاحب مالك.\rفإن قيل: فقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أن عياض بن حمار أهدى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - هدية، أو ناقة، فقال: « أسلمت؟ » ، قال: لا، فلم يقبلها، وقال: « إنى نهيت عن زبد المشركين » ، رواه شعبة، عن قتادة، عن أبى العلاء يزيد بن عبد الله، عن عياض بن حمار، وهذا معارض لما روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبول هدايا المشركين، فهو ناسخ لها.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"قيل: يحتمل أن يكون ترك قبول هديته لما فى ذلك من التأنيس والتحاب، ومن حاد الله وشاقه حرم على المؤمنين موالاته، ألا ترى أنه عَلَيْهِ السَّلام جعل علة ردها لما لم يسلم، وقد روى معمر، عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: جاء ملاعب الأسنة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بهدية، فعرض عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - الإسلام فأبى أن يسلم، فقال عَلَيْهِ السَّلام: « فإنى لا أقبل هدية مشرك » .\rفدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياض، وبان به أن قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف، ورجاء إنابتهم إلى الإسلام، ومن يئس من إسلامه منهم رد هديته وقال الطبرى: قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - هدايا المشركين إنما كان نظرًا منه للمسلمين وعودًا بنفعه عليهم، لا إيثارًا منه نفسه به دونهم، وللإمام قبول هدايا أهل الشرك وغيرهم، إذا كان ما يقبله من ذلك للمسلمين، وأما رده هدية من رد هديته منهم، فإنما كان ذلك من أجل أنه أهداها له فى خاصة نفسه، فلم ير قبولها، تعريفًا منه لأئمة أمته من بعده أنه ليس له قبول هدية أحد لخاصة نفسه.\rففي إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الجزء الثالث ص 230-231 ما نصه :","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وردت احادث تدل على جواز قبول هدايا الكفار والإهداء لهم منها ما رواه الامام احمد بن حنبل والترمذي وحسنه والبزار عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : اهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه واهدى له قيصر فقبل واهدت له الملوك فقبل منها \" – الى ان قال – وفي الباب أحادث كثيرة في هذا المعنى . ويعارض احادث الجواز ما رواه أبو دود والترمذي وصححه والإمام احمد ابن حنبل عياض بن حمار : \" أنه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسلمت قال لا قال إني نهيت عن زَبْدِ المشركين\" وقوله زبد المشركين هو بفتح الزاء وسكون الموحدة بعدها دال الرفد . قال الحافظ في الفتح فجمع بينهما الطبري بأن الإمتناع فيما اهدى له خاصة والقبول فيما اهدى للمسلمين وفيه نظر لأن من جملة ادلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة . وجمع غيره بان الإمتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام وهذا اقوى من الأول .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 8 / ص 356) ما نصه :\r( وسئل ) بما لفظه ما حكم الطب للكافر ؟ ( فأجاب ) بقوله يجوز طب المسلم للكافر ولو حربيا كما يجوز له أن يتصدق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { في كل كبد حراء وفي رواية رطبة أجر } وأما تطبب المسلم بكافر فإنما يجوز إن فقد مسلما غيره يقوم مقامه وكان ذلك الكافر مأمونا بحيث لا يخشى ضرره .\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 20 / ص 219) ما نصه :","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وبحث البلقيني تقديم مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا هـ . ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر ، والأوجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي ، وممسوح على مراهق وأنثى ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة مثله كالعدم فيما يظهر ، بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا\r2 – Tafsil : Kalau sudah ditangan tim SAR atau orang lain maka dengan cara mendakwa. Tapi kalau belum ditangan siapapun cukup dengan menguawasainya lagi.\rفتح المعين - (ج 4 / ص 288-290) ما نصه :\r(وشرط للدعوى) أي لصحتها حتى تسمع وتحوج إلى جواب (بنقد) خالص أو مغشوش (أو دين) مثلي أو متقوم (ذكر جنس) من ذهب أو فضة (ونوع) وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض (وقدر) كمائة درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن لان شرط الدعوى أن تكون معلومة وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره (و) في الدعوى (بعين) تنضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر (صفة) بأن يصفها المدعي بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع الجنس كعبد قيمته كذا (و) في الدعوى (بعقار) ذكر (جهة) ومحلة (وحدود) أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب\rفتح المعين - (ج 4 / ص 285-287) ما نصه :","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(وله) أي للشخص (بلا خوف فتنة) عليه أو على غيره (أخذ ماله) إستقلالا للضرورة (من) مال مدين له مقر (مماطل) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لاذنه (ص) لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولان في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وإنما يجوز له الاخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره. ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه, ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان من غير جنسه فيبيعه الظافر بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه إتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة. هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ولا ببيعه إلا بنقد البلد (ثم إن كان جنس حقه تملكه) وإلا اشترط جنس حقه وملكه. ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم يأخذ إذ قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط وله الاخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم وجحد غريم الغريم أو ماطل وإذا جاز الاخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين إن تعين طريقا للوصول إلى الاخذ وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وإن خاف فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي أو نحوه لتمكنه من الخلاص به\r3 - tidak boleh karena harta benda itu urusannya negara.\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 137) ما نصه :\rقوله: وإذا هدم) أي البناء. (قوله: أو يخلى بينهما) أي بين الحجارة وأهلها. (قوله: وإلا فمال ضائع) أي وإن لم يعرفوا، فهو مال ضائع. (وقوله: وحكمه معروف) وهو أن الامر فيه لبيت المال إن انتظم، فإن لم ينتظم، فهو لصلحاء المسلمين، يصرفونه في وجوه الخير.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 168) ما نصه :","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( وسئل ) رضي الله عنه هل يجوز لأحد الأخذ من حجارة القبور لسد فتح لحد ولبناء قبر أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله إن علم مالك تلك الأحجار فواضح أنه لا يجوز الأخذ منها إلا برضاه إن كان رشيدا وإن جهل فإن رجي ظهوره لم يجز أخذ شيء منها وإن أيس من ظهوره فهي من جملة أموال بيت المال فلمن له فيه حق الأخذ منها بقدر حقه\rحاشية الجمل - (ج 15 / ص 95) ما نصه :\r( قوله وشرعا ما وجد من حق محترم إلخ ) عبارة شرح م ر وشرعا مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بفوته فما وجد في مملوك فلذي اليد ، فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة نعم ما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو داره أو حجره وودائع مات عنها مورثه ولا يعرف مالكها مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره إلى الإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرف لمصارف بيت المال ،\r4. syahid akhirat.\rوفي إعانة الطالبين، 124/2 مانصه :\rوأما شهيد الآخرة فقط: فهو كغير الشهيد، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن. وأقسامه كثيرة، فمنها الميتة طلقا، ولو كانت حاملا من زنا، والميت غريقا وإن عصى بركوب البحر، والميت هديما، أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة، والمقتول ظلما ولو هيئة، كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين، والميت بالبطن، أو في زمن الطاعون، ولو بغير، لكن كان صابرا محتسبا، أو بعده: وكان في زمنه كذلك. والميت في طلب العلم ولو على فراشه، والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد، بشرط العفة، حتى عن النظر، بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع.\rMusibah yang terjadi adalah termasuk ujian ,bukan merupakan siksa.\rوفي تفسير إبن كثير، 7/207 مانصه :","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وقوله: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } أي: مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو (2) عن سيئات تقدمت لكم { وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } أي: من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها، { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ } [ فاطر : 45 ] وفي الحديث الصحيح: \"والذي نفسي بيده، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وَصَب ولا هم ولا حُزَن، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، حتى الشوكة (3) يشاكها\" (4) .\rتفسير الرازي - (ج 13 / ص 438) ما نصه :\rوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31)\rثم قال تعالى : { وَمَا أصابكم مّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } وفي الآية مسائل :\rالمسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر { بِمَا كَسَبَتْ } بغير فاء ، وكذلك هي في مصاحف الشام والمدينة ، والباقون بالفاء وكذلك هي في مصاحفهم ، وتقدير الأول أن ما مبتدأ بمعنى الذي ، وبما كسبت خبره ، والمعنى والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم ، وتقدير الثاني تضمين كلمة : ما معنى الشرطية .","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"المسألة الثانية : المراد بهذه الصمائب الأحوال المكروهة نحو الآلام والأسقام القحط والغرق والصواعق وأشباهها ، واختلفوا في نحو الآلام أنها هل هي عقوبات على ذنوب سلفت أم لا؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه الأول : قوله تعالى : { اليوم تجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } [ غافر : 17 ] بيّن تعالى أن الجزاء إنما يحصل في يوم القيامة ، وقال تعالى في سورة الفاتحة { مالك يَوْمِ الدين } [ الفاتحة : 4 ] أي يوم الجزاء ، وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة والثاني : أن مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق والصديق ، وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب ، بل الاستقراء يدل على أن حصول هذه المصائب للصالحين والمتقين أكثر منه للمذنبين ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « خص البلاء بالأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل » الثالث : أن الدنيا دار التكليف ، فلو جعل الجزاء فيها لكانت الدينا دار التكليف ودار الجزاء معاً ، وهو محال ، وأما القائلون بأن هذه المصائب قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة ، فقد تمسكوا أيضاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : « لا يصيب ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أو لفظ » هذا معناه وتمسكوا أيضاً بهذه الآية ، وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى : { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات } [ النساء : 160 ] وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى بعد هذه الآية { أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا } [ الشورى : 34 ] وذلك تصريح بأن ذلك الإهلاك كان بسبب كسبهم ، وأجاب الأولون عن التمسك بهذه الآية ، فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف ، لا من باب العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء ، ويحمل قوله { فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } على أن الأصلح عند إتيانكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب عليكم ، وكذا الجواب عن بقية الدلائل ، والله أعلم .\rPERTANYAAN.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"1.Bagaimana ketentuan syara’ tentang tata cara pemulasaraan jenazah (mulai dari memandikan hingga menguburkannya) terhadap jenazah yang sudah membusuk dan rentan patah?\rإعانة الطالبين للسيد البكري 2/ 126، مانصه :\rومن تعذر غسله-لفقدماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى_ يمم وجوبا. (قوله: يمم وجوبا) وتندب النية في التيمم كالغسل، وقيل تجب، لانه طهارة ضعيفة فيتقوى بها. ويشترط أن لا يكون على بدنه نجاسة، لان شرطه تقدم إزالتها، فإن كان عليه نجاسة وتعذرت إزالتها - كالاقلف - دفن بلا صلاة عليه - على ما اعتمده م ر -. ويصح أن ييمم ويصلى عليه في هذه الحالة - على معتمد ابن حجر - ويجب غسل باقي بدنه، ما عدا محل القلفة، إن لم يمكن فسخها.اه.بجيرمي.\rحاشية الجمل - (ج 7 / ص 183) ما نصه :\rسم ( قوله كرخاوة في الأرض ) مثل ذلك ما لو تهرى الميت للدغ أو حريق بحيث لا يضبطه إلا التابوت كما ذكره في التجريد ونقله الشافعي والأصحاب وما إذا كانت امرأة ولا محرم لها يدفنها لئلا تمسها الأجانب عند الدفن كما قاله المتولي قال في المتوسط ويظهر أن يلتحق بذلك دفنه بأرض الرمل والبوادي الكثيرة الضباع وغيرها من السباع النباشة وكان لا يعصمه منها إلا التابوت . ا هـ .\rPERTANYAAN.\r1.Bagaimana criteria mabuk yang di haramkan fiqih?\r2.Apakah fly sama dengan iskar?\r3.Dalam jumlah berapa persen alcohol di anggap dapat memabukkan?\r4.Alkohol putaw,ekstasi,dan benda sejenis termasuk benda najis atau bukan?\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 122) ما نصه :\rفرع: اختلفت العبارات في حد السكران فعن الشافعي رحمه الله أنه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وعن المزني أنه الذي لا يفرق بين الأرض والسماء وبين أمه وامرأته.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وقيل الذي يفصح بما كان يحتشم منه وقيل الذي يتمايل في مشيته ويهذي في كلامه وقيل الذي لا يعلم ما يقول وعن ابن سريج وهو الأقرب أن الرجوع فيه إلى العادة.فإذا انتهى تغيره إلى حاله يقع عليه اسم السكر فهو المراد بالسكران.ولم يرض الإمام هذه العبارات.قال ولكن شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال.\rإحداهما هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمرة فيه ولم تستول بعد عليه ولا يزول العقل في هذه الحالة وربما احتد.\rوالثانية نهاية السكر وهو أن يصير طافحاً ويسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك.\rوالثالثة حالة متوسطة بينهما.وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وفهم كلام فهذه الثالثة سكر.وفي نفود الطلاق فيها الخلاف المذكور.وأما الحالة الأولى فينفذ طلاقه فيها بلا خلاف لبقاء العقل وانتظام القصد والكلام.وأما الحالة الثانية فالأصح عند الإمام والغزالي أنه لا ينفذ طلاقه إذ لا قصد له ولفظه كلفظ النائم ومن الأصحاب من جعله على الخلاف لتعديه\rوفى رد الفضول فى مسألة الخمر والكحول ما نصه:\rفى تعريف الكحول الذي يسمونه روح العرق والعرق يسمونه روح الخمر ثم ترافت الصناعةفيه فصاروا يخرجونه من كل ما يقبل التخمر بذاتهاأو بالتخمير بالماء\rوفى الفقه الإسلامى للدوكتور وهبة زحيلي ج9 ص662 ما نصه:\rفإنه لا مانع شرعا من تناول الأدوية التى تصنع حاليا ويدخل فى تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ أو إذابة بعض الموادالدوائية التى لا تذوب فى الماء على ألا يستعمل الكحول فيها كمهدئ وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية\rوفى يسألونك للدكتور أحمدالشرباصي ج 4 ص229 ما نصه:","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"والمعروف أن شراب(البيرة) الذى يباع في كثير من بلا دنا يحوى نسبة من الكحول وهي المادة المسكرة قد تكون حوالي عشرة فى المائة وما دامت هذه النسبةموجودة فإن شراب(البيراة)حينئذ يكون من المواد المسكرة وحينئذ يكون شربه حراما-الى أن قال وقد يقول قائلإن النصوص المحرمة للخمر لم تذكر شيأ إسمه (البيرة) وهذا نوع من التضليل وبلبة العقول لأنه ورد فى السنة النبوية المطهرة أنه يأتى على الناس زمان يسموت فيه الخمر بغير أسمائها وكل نوع من المواد المسكرة مهما كان لونه أو شكله فهو حرام لأن القاعدة الشرعية هي:كل مسكر خمر وكل خمر حرام.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 2 / ص 263) ما نصه :\rثم ظاهر تفسيرهم المسكر بالمغطي للعقل وإخراجهم الحشيشة بالمائع أن عصير العنب إذا ظهر فيه التغير وصار مغطيا للعقل ولم تصر فيه شدة مطربة صار نجسا وقد يقتضي قوله : الآتي في التخليل المحصل لطهارة الخمر ويكفي زوال النشوة إلخ خلافه وأن العصير ما لم تصر فيه شدة مطربة لا يحكم بنجاسته وإن حرم تناوله ( قوله : والبنج ) بفتح الباء كما في القاموس وأما بالكسر فهو أصل الشيء وقوله : والأفيون زاد حج وجوزة الطيب ا هـ\rحاشية الجمل - (ج 2 / ص 117) ما نصه :\rفما كان مائعا حال إسكاره كان نجسا ، وإن جمد وما كان جامدا حال الإسكار يكون طاهرا ، وإن انماع كالحشيش المذاب وكالكشك المسكر حال جموده والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا ، وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا فإسقاط مائع متعين إن أريد بالمسكر ما فيه شدة مطربة لا المغطي للعقل ا هـ ح ل\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 26 / ص 216) ما نصه :","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"عجيب وغفلة قد يقول الزركشي الإسكار ولو باعتبار المظنة منتف على هذا ، وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب ا هـ سم على حج ( قوله كالبنج والأفيون ) يوهم أنه لا يتقيد بالكثير ، وليس مرادا فالكثرة قيد في الجميع ( قوله وكثير الزعفران ) المراد بالكثير من ذلك ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس ، وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 203) ما نصه :\rقال الغزالي : الجنون يزيل العقل ، والإغماء يغمره ، والنوم يستره . تنبيه : علم من كلامه أن أوائل السكر الذي لا يزول به الشعور لا ينقض وهو كذلك .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 204) ما نصه :\rوهذا لا يزيله إلا الجنون وهو مطلقا زوال الشعور من القلب ، ثم إن كان مع قوة حركة الأعضاء بلا طرب فهو الجنون أو مع طرب فهو السكر أو مع فتور الأعضاء فهو الإغماء أو مع استرخاء المفاصل فهو النوم\rPERTANYAAN.\r1.bagaimana hukum mengadakan kegiatan fatayat/muslimatdi masjid dengan menyanyikan marsnya?\rJawaban: Boleh\rوفي المجموع ، 177/2، مانصه :\r(فرع) يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وان حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم) رواه مسلم: (السادسة عشرة) لا بأس بانشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الاسلام أو كان حكمة أو في مكارم الاخلاق أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير: فأما ما فيه شئ مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهى عنه أو غير ذلك فحرام لحديث أنس السابق في المسألة التاسعة: فمما يحتج به للنوع الاول حديث سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب في المسجد وحسان ينشد الشعر فلحظ إليه فقال انشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (أجب عنى اللهم أيده بروح القدس) قال نعم: رواه البخاري ومسلم\r2.bagaimana hukum melaksanakan kegiatan yang bersifat pribadi seperti selamatan walimahan dll di masjid?\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 189) ما نصه :\rولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .\r3.bagaimana hukum meminjam barang masjid seperti karpet sound system dll?\rحواشي الشرواني - (ج 6 / ص 274) ما نصه :\rوفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها ق\rفتح المعين - (ج 3 / ص 212-213) ما نصه :","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به. والخلاف في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها - بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما، لمجرد الحاجة: أي المصلحة - وإن لم تبل - وكذا نحو القناديل. ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا - سواء كانت لحاجة أم لا - كما أفتى به شيخنا. ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد، أو وهبت له وقبلها الناظر: جاز بيعها لمصلحة - كأن خاف عليها نحو سرقة - لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد، بل تحفظ له وجوبا.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 189) ما نصه :\rولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر ، والله سبحانه وتعالى أعلم\r4.bagaimana hukum mengumumkan posyandu,sepak bola,mencari orang dll?\rوفي المجموع ، 177/2، مانصه :\r(فرع) يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وان حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم) رواه مسلم: (السادسة عشرة) لا بأس بانشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الاسلام أو كان حكمة أو في مكارم الاخلاق أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير: فأما ما فيه شئ مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهى عنه أو غير ذلك فحرام لحديث أنس السابق في المسألة التاسعة: فمما يحتج به للنوع الاول حديث سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب في المسجد وحسان ينشد الشعر فلحظ إليه فقال انشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (أجب عنى اللهم أيده بروح القدس) قال نعم: رواه البخاري ومسلم\r5.bagaimana bila kegiatan di maksud di adakan di serambi.apakah serambi punya hukum yang sama dengan masjid?\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 335) ما نصه :\r( وسئل ) رضي الله عنه ما حقيقة رحبة المسجد وما الفرق بينها وبين حريمه وهل لكل منهما حكم المسجد ؟ ( فأجاب ) بقوله قال في المجموع ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه لأجله وأنها منه وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي وغيره صحة الاعتكاف فيها\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 152) ما نصه :\r( ومنه رحبته ) قال م ر : وهي ما كان خارجه محوطا عليه لأجله في الأصح ، ولم يعلم كونه شارعا قبل ذلك سواء علم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها ، وإن كانت منتهكة غير محترمة .وخرج بالرحبة الحريم وهو الموضع المتصل بالمسجد المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد فيما مر ولا في غيره ، ويلزم الواقف تمييز الرحبة عن الحريم بعلامة كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد ا هـ\rPERTANYAAN.\r1.Bagaimana hukum menggunakan kotoran sapi untuk bahan pewarna batik, sebagaimana eksperimen yang di lakukan pengrajin tersebut?\r2.bagaimana hukum memakai,menjual kain batik yang pewarnanya terbuat dari kotoran sapi seperti contoh di atas?","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 16 / ص 303)\rونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالأزيار والقلل والمواجير وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع ، وإن قابله جزء من الثمن .\rا هـ . PERTANYAAN.\rBerapa gram semestinya nisab emas?\rberapa gram nisab sariqoh?\rberapa liter/kg zakat fitrah?\rJAWABAN.\r1.khilaf, untuk lebih hati-hati hendaknya mengikuti pendapat yang paling sedikit.\rفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 246( ما نصه :\rأما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا، يساوى بالجرامات حوالى خمسة وثمانين جراما . وهذا التقدير تقريبى ، وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان فى البلاد وعلى توالى العصور، وقد جاء فى بعض التقديرات أنه سبعة وثمانون جراما .والفروق البسيطة فى الوزن أو الكيل ينبغى أن يؤخذ فيها بالأحوط .ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التى كثر الوعيد فى عدم الوفاء بها\rالمجموع - (ج 19 / ص 165) ما نصه :\rلان اليد لا تقطع في الشئ التافه، على ما ورد في قول عائشة وقد ثبت أن اليد لا تقطع بدون ربع دينار، فإذا كان الدينار نحو خمسة\rعشر جراما وكان الجرام من عيار 21 يساوى 90 قرشا كان ربع الدينار يساوى ثلاثة جنيهات مصرية وثلثا ونحو عشرة دولارات أو ما يقابلها من عملات ونقود\rفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 127) ما نصه :","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"من الشروط التى تتحقق بها السرقة الموجبة للحد بالنسبة للسارق البلوغ والعقل والاختيار وعدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق - وتوضيح الشبهة يطول ، وأن يكون المسروق مما يتمول ويملك ، مع اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى، وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة \"ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار ( 21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا\" وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه ، وفى تحديده خلاف .\rفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 11 / ص 269) مانصه :\rس: كم جرام في عشرين دينار المذكور في باب الزكاة، وفي عبارة أخرى: دينار واحد يسوى كم جرام، أو عشرون دينار كم تكون زكاته في ريال السعودية حاليًا، وكذلك مائتا الدرهم؟\rج: أولًا: نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضًا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه.\rثانيًا: مائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالًا فضيًا من الريالات السعودية .\rوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\rpertanyaaan maudlu’iyyah\r1.bagaimana ajaran Islam dalam menghadapi dan menghadapi dan mensikapi bencana alam?\r2.apakah mungkin peristiwa alam dapat di ketahui sebelum ia terjadi hingga ada persiapan untuk menghadapinya dan dengan demikian dapat mengurangi kerugian yang mungkin di alami?\r3.bagaimana mengatasi bencana alam yang sedang terjadi?\r4.bagaimana melakukan perbaikan setelah terjadinya bencana alam?\r5.siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan point 2,3 dan 4?\rJAWABAN\rsabar dalam menghadapinya\rتفسير الطبري - (ج 3 / ص 221) ما نصه :","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ثم قال تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، بشّر الصابرين على امتحاني بما أمتحنهم به، (1) والحافظين أنفسهم عن التقدم على نَهْيي عما أنهاهم عنه، والآخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي، مع ابتلائي إياهم بما أبتليهم به، (2) القائلين إذا أصابتهم مصيبة:\"إنا لله وإنا إليه رَاجعون\". فأمره الله تعالى ذكره بأن يخصّ -بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد- أهلَ الصبر، الذين وصف الله صفتهم.* * *وأصل\"التبشير\": إخبار الرجل الرجلَ الخبرَ، يَسرّه أو يسوءه، لم يسبقه به إلى غيره (3)* * *القول في تأويل قوله تعالى : { الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) }قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: وبشّر، يا محمد، الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة فمنّي، فيُقرون بعبوديتي، ويوحِّدونني بالربوبية،\rتفسير الطبري - (ج 20 / ص 160) ما نصه :\r(إنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أيّ سنة، أو في أيّ شهر، أو ليل، أو نهار(ويُنزلُ الغَيْثَ) فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث، ليلا أو نهارا ينزل؟(وَيَعْلَمُ ما فِي الأرْحامِ) فلا يعلم أحد ما فِي الأرحام، أذكر أو أنثى، أحمر أو أسود، أو ما هو؟(وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا) خير أم شرّ، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟ لعلك الميت غدا، لعلك المصاب غدا؟(وَما تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ) ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو برّ أو سهل أو جبل، تعالى وتبارك.\rوفي الأشباه والنظائر ص : 78 ما نصه :","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"تَنْبِيهٌ : قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْظَمَ ضَرَرًا وَعِبَارَةُ ابْنُ الْكَتَّانِيِّ : لَا بُدّ مِنْ النَّظَرِ لِأَخَفِّهِمَا وَأَغْلَظِهِمَا وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ : هِيَ \" إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا\rفتح المعين - (ج 4 / ص 146) ما نصه :\rتتمة: يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك.\rأما المهدر، كحربي وزان محصن، فلا يلقى لاجله مال مطلقا، بل ينبغي أن يلقى هو لاجل المال، كما قاله شيخنا، ويحرم إلقاء العبيد للاحرار والدواب لما لا روح له،\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 107) ما نصه :\rالمثال السابع عشر : إذا وجد من يصول على بضع محرم ، ومن يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مال محرم ، فإن أمكن الجمع بين حفظ البضع والعضو والمال والنفس ، جمع بين صون النفس والعضو والبضع والمال لمصالحها ، وإن تعذر الجمع بينها ، قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو ، وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال ، وقدم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير ، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيا وصاحب الحقير فقيرا لا مال له سواه ففي هذا نظر وتأمل ، وتفاوت هذه المصالح ظاهر ، وإنما قدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع لأن قطع العضو سبب مفض إلى فوات النفس ، فكان صون النفس مقدما على صون البضع ، لأن ما يفوت بفوات الأرواح أعظم مما يفوت بفوات الأبضاع . المثال الثامن عشر : تقديم الدفع عن الإنسان على الدفع عن الحيوان المحترم ، ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما .","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فنقول : مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظم من مفسدة فوات الأبضاع ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال ، ومفسدة فوات الأموال النفيسة أعظم من مفسدة فوات الأموال الخسيسة ، ومفسدة هلاك الإنسان أعظم من مفسدة هلاك الحيوان .\rوفي شرح مسلم الجزء 12 ص213-215 ما نصه :\r\"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\". قال العلماء الراعي هو الحافظ المتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته – الى أن قال – وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والإجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. اهـ\rوفى فقه المذاهب الأربعة ص407 ج 5 دارالفكر. مانصه.\rويجب على كل رئيس قادر سواءكان حاكما, أوغيره أن يرفع الضررعن مرؤوسيه ,فلا يؤذيهم هو, ولايسمح لأحد أن يؤذيهم .اهـ\rوفى احيأ علوم الدين .ص 327 ج 2 ما نصه :\rفاعلم أن الزجرانما يكون عن المسستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الراهن وليس الى احدالرعية الاالدفع وهو اعدام المنكر فما زادعلى قدرالاعدام فهواما عقوبة على جريمة سابقة أوزجرعن لاحق وذلك الى الولاة لا الى الرعية- إلى ان قال – فإن قلت:فليجزللسلطان زجرالناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون واخراق أموالهم التى بها يتوصلون بها الى المعاصى فاعلم أن ذلك لوورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكن لانبتدع المصالح بل نتبع فيها.اهـ","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"قوله: (وفي الحديث كل مسكر خمر) فيه تأمل إذ المتبادر منه الحرمة لا النجاسة ولهذا استدل الشيخان على نجاسة النبيذ بقياسه على الخمر وتبعهما من بعدهما حتى الشارح في الايعاب وقال ابن الرفعة في المطلب نقلا عن البيهقي النبيذ كثيره يسكر فكان حراما وما كان حراما التحق بالخمر كردي قوله: (نحو البنج) بفتح الباء كما في القاموس وقوله والحشيش لو صار في الحشيش المذاب شدة مطربة اتجه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وخالف م ر ثم جزم بالموافقة في الايعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة لذوبها فالذي يظهر بقاء الخمر على نجاستها لانها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ غايتها أنها صارت كماء خبز وجدت فيه الشدة المطربة ع ش قوله: (وكثير العنبر الخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله الآتي في الاشربة وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على حل القليل الذي لم يصل إلى حد الاسكار كما صرح به غيره اه أقول ومما يدل على حله عبارة الشارح في شرح بافضل أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والافيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به اه وعبارة شرح المنهج وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس وإن كان كثيره حراما اه وعبارة الكردي على الاول قوله القدر المسكر الخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم لانه طاهر غير مضر ولا مستقذر اه قوله: (والمراد بالاسكار الخ) تقدم عن النهاية خلافه قوله: (بالمعنى المذكور) أي مجرد تغييب العقل قوله: (الثلاثة) أي غير الحنفية بدليل ما بعده","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"قوله: (ولا يرد على المتن) أي مفهومه ومنطوقه وبعبارة أخرى جمعه ومنعه قوله: (جامد الخمر الخ) سئل الوالد رحمه الله تعالى عن الكشك هل هو نجس لانه مسكر كالبوظة وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر المنعقدة فلا يطهر فأجاب بأنه لا اعتبار بقول هذا القائل فإنه لو فرض كونه مسكرا لكان طاهرا لانه ليس بمائع اه أي حال إسكاره لو كان مسكرا ويؤخذ منه أن البوظة نجسة وهو كذلك إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكار هالورد على ذلك الزبيب والتمر\rونحوهما من الجامدات وهذا ظاهر جلي كذا في النهاية ونقل في المغني الافتاء المنسوب لوالد المؤلف م ر عنه ثم قال يؤخذ منه أن البوظة طاهرة وهو كذلك اه وقوله ويؤخذ الخ اللائق بجلالته علما وحالا لكونه بمعزل عن أحوال العامة حمل مقالته المذكورة على تقدير تصوير البوظة على أنها في حال إسكارها من مقولة الجامد الذي لا يسيل بطبعه والجهل بحقيقتها على ما هو عليه ليس بنقص بل قد يعد كمالا فلا عبرة بتشنيع من شنع عليه بما هو برئ منه لا يليق بجلالته وشأن المؤمن التماس المحامل الحسنة لعموم الخلق فكيف بخواصهم سيد عمر وقوله بتشنيع من شنع الخ ومنهم سم عبارته على المنهج سئل شيخنا الرملي عن الكشك إذا صار","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"مسكرا ثم قطع وجفف فأجاب بأنه طاهر لانه جامد فأخذ بعض الناس من ذلك في شرحه على المنهاج أن ما يسمى بالبوظة طاهر وهذا الاخذ باطل إذ العبرة بكون الشئ جامدا أو مائعا بحالة الاسكار فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال إسكار نجس وإن كان في أصله جامدا ولو صح ما توهمه لزم طهارة النبيذ لان أصله جامد وهو الزبيب ولا يقوله عاقل اه وعبارته هنا قوله لم تصر فيه شدة مطربة أما إذا صارت فيه فلا إشكال في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها لم يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه اه وفي البجيرمي والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا حلبي عبارة البرماوي وأما الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعا اه ومثله في القليوبي اه وقول الحلبي وقد يقال الخ هو المعتمد الموافق لكلام غيره دون ما قبله قول المتن (وكلب) أي ولو معلما نهاية وخطيب وشرح بافضل وفي البجيرمي عن الاطفيحي قوله ولو معلما رد على القول الضعيف القائل بطهارته اه قوله: (للامر الخ) ولخبر البيهقي وغيره أنه (ص) دعي إلى دار فلم يجب وإلى أخرى فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل وفي دار فلان هرة فقال إنها ليست بنجسة فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس نهاية ومغني قوله: (لانه) إلى قوله وقضية الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو آدميا قوله: (لانه أسوأ الخ) وادعى ابن المنذر الاجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"مغني قوله: (مع صلاحيته الخ) أي صلاحية لها وقع فلا ينافي ما ذكروه في أوائل البيع من أن بعض الحشرات له منافع لكنها تافهة بصري قوله: (له) أي للانتفاع به بحمل شئ عليه مغني قوله: فلا ترد الخ) الاولى تأخيره عن التعليل الآتي أيضا كما في المغني قوله: (ولانه الخ) ولانه منصوص على تحريمه نهاية وعبارة المغني وقال تعالى * (أو لحم خنزير فإنه رجس) * إذ المراد جملته لان لحمه دخل في عموم الميتة اه قوله: (مندوب إلى قتله الخ) ظاهره ولو كان عقورا لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره سم على المنهج اه ع ش عبارة الشوبري أي مدعو إلى قتله بل قد يجب إن كان عقورا اه أي والمراد بالمندوب المعنى اللغوي الشامل للواجب فلا يخالف ما في العباب قوله: (من غير ضرر) خرج به الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن بجيرمي قوله: (ولو آدميا) لكن محل كون المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والاصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا سم على حج اه ع ش.\rقوله: (يتبع أخس أبويه في النجاسة) أي كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس ويستثنى منه الآدمي ولو في نصفه الاعلى المتولد بين آدمي وكلبة أو بالعكس فإنه طاهر عند الرملي ووالده وقوله وتحريم الذبيحة الخ فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحته ولا نكاحه وإن كان أنثى وقوله وإيجاب البدل فالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي إذا قتله المحرم وجب بدله من الاول وقوله وعقد الجزية فمن كان لابيه دون","part":1,"page":24}],"titles":[{"id":1,"title":"NU WONOSOBO","lvl":1,"sub":0}]}