{"pages":[{"id":1,"text":"(FMP3)\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi Pondok Pesantren al-Washoya Kertorejo Ngoro Jombang\r12 - 13 Jumadal Tsaniyah 1438 H./ 28 Februari - 01 Maret 2018 M.\rالجلسة الأولى\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…K. Zahrowardi\r3.…K. H. Bahrul Huda…1.…Ust. Agus Hamim HR\r2.…Ust. Ahmad Muntaha\r3.…Ust. Agus Ibnu Atho’illah\r4.…Ust. M. Shofiyullah\r5.…Ust. M. Duhri\r6.…Ust. Miftahul Huda…Ustdzh. Kun Cahyani\r……NOTULEN\r4. Agus H Muhammad……\r……\r5. K. Hisbulloh Al-Haq……Ustdzh.\rSiti Roihatul Jannah\rMEMUTUSKAN\r1.…PENYEBARAN KONTEN HOAX (Ikatan Pelajar Putri Nahdlotul Ulama- IPPNU)\rDeskripsi masalah\rSeiring berjalanya waktu, arus perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin tidak…terkendalikan.…Di satu…sisi memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia. Di sisi lain juga memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya.\rBaru-baru ini pihak Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah membongkar dan menangkap sindikat kelompok pelaku kejahatan cyber yaitu kelompok penyedia jasa konten kebencian memiliki keahlian untuk menyerang salah satu pihak tertentu dengan menyebarkan isu SARA atau adu domba secara sistematis melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan kelompok yang menyebarkan konten kebencian merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak berupa potensi munculnya konflik, saling menghasut, saling mencela dan lain-lain.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Dari sebagian sumber mengungkapkan kelompok tersebut menggunakan lebih dari 2000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Rilis resmi dari kepolisian menyebutkan bahwa akun yang tergabung dalam jaringan kelompok tersebut berjumlah lebih dari\r800.000 akun. Dari pengakuan para tersangka menuturkan bahwa aksi yang mereka lakukan murni karena kepentingan ekonomi.\rSetelah terungkapnya para pelaku tersebut, sebagian dari mereka begitu menyesali aksi yang selama ini dilakukan. Namun mereka merasa kebingungan bagaimana cara menebus dosa–dosa atas aksinya tersebut. Apakah cukup dengan penyesalan, ucapan istighfar dan menghapus konten kebencian yang ia sebarkan atau harus meminta maaf pada semua pihak yang telah menjadi korbannya dan semua pihak yang tersinggung atas aksinya.\rAksi yang dilakukan oleh sindikat tersebut biasanya dengan memakai 3 pola sebagai berikut:\r1.…Informasi yang disebarkan memanfaatkan kekisruhan opini publik hingga mudah mendapatkan perhatian masyarakat.\r2.…Memakai referensi dari orang yang dikenal publik, kendati kerap kali informasi itu dipelintir, dipotong dan difabrikasi (dimuat berulang–ulang).\r3.…Penyebar bergerak dalam…sindikasi dengan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media sosial.\rSedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengambil langkah untuk tidak memblokir dahulu akun-akun dan situs-situs kelompok produsen dan penyebar kebencian. Hal tersebut guna membantu proses penyidikan.\rPertanyaan:\ra.…Apa hukum memproduksi dan penyebaran seperti yang dilakukan kelompok tersebut?\rJawaban:","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Memproduksi dan menyebarkan broadcast, berita dan propaganda yang bertujuan menebarkan kebencian, adu domba dan menyulut isu SARA di tengah masyarakat, baik dengan konten nyata (fakta) maupun Hoax, hukumnya haram sebab mengandung salah satu dari beberapa hal yang dilarang oleh syari’at seperti kebohongan, adu domba, mencemarkan nama baik, membuat fitnah di tengah masyarakat dll. Dan pemerintah wajib menghukum para pelaku yang terlibat di dalamnya.\r.1 إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 101 )دار إحياء الكتب العربية(\r)و( منها )كتابة ما يحرم النطق به( قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات إلى أن قال وتأمل أدب الشافعي مع فاطمة رضي الله عنهما حيث قال في حديث لو سرقت فاطمة إلخ لو سرقت فلانة لا مرة شريفة لقطعت يدها فكنى عن اسمها وإن كان أبوها سماها باسمها.\r.2 مرقاة صعود التصديق ص 190\r)وكتابة ما يحرم النطق به( لأن القلم أحد اللسانين للإنسان لأن الكتابة به تدل على عبارة اللسان كما قاله علي النبتيتي ولذلك قال الغزالي في البداية فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه\r.3 إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ: 67\r)و( منها )الكذب وهو( عند أهل السنة )الإخبار( بالشىء )بخلاف الواقع( أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم وأما المعتزلة فقيدوه بالعلم به فمن أخبر بشيء على خلاف ما هو عليه وهو يظنه كذلك كذب على الأول ولا يأثم ومنه البهت وهو كما مر في الحديث ذكر الشخص بما ليس فيه.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":".4 إسعاد الرفيق 2 ص 64\rومنها النميمة وهي نقل القول من بعض الناس إلى بعض للإفساد بينهم قال في الزواجر وعرفوا النميمة بأنها نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد بينهم قال في الإحياء هذا هو الأكثر ولا تختص بذلك بل هي كشف ما يكره كشفه سواء أكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث وسواء أكان الكشف بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء وسواء كان المنقول فعلا أو قولا عيبا أونقصا في المنقول عنه أو غيره فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه\r.1 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية /3) (124\r) الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ( وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان ) كأن يغري ( من الإغراء ) الناس على البغي ( من الباغي فقوله ) والخروج على السلطان ( عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل وكذا المعاونة لقوم مظلومين من جهته إذا أرادوا الخروج عليه وكذا المعاونة له في هذه الصورة لكونه إعانة على الظلم كما في الحاشية لعل هذا من قبيل الأخذ بأخف الضررين عند تعارضهما إذ الخروج على السلطان الظالم لظلمه يفضي إلى سفك دماء كثيرة من الطرفين ومحاربات ومقاتلات أكثر ضررا من ظلم السلطان\r.7 إحياء علوم الدين - 3) / (144","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام\r.6 إحياء علوم الدين - 3) / (132\rالآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة\r.8 اسعاد الرفيق ج 2 صـ 93\rومنها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او قول شيء او استماع الى شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع على حرمته اه\r.9 غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 273 دار الفكر\r)مسألة( يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا\r.10 قرة العين بفتاوي الشيخ سليمان الكردي صحـ 97","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما لايخالف الشرع كما لا يخفى وحينئ يأثم من لم يحضر الجماعة من غير المعذورين من كل من تناوله أمره لأن الوجوب في مثل هذا باطن وظاهر وللإمام تعزير من لم يحضرها إذا اطلع عليه و التعزير راجع الى رأيه شدة وضعفا ولكن لايجوز أن يبلغا به أدنى الحدود حيث كان التعزير بالجلد فيجب أن ينقص في الحر عن أربعين وفي العبد عن عشرين جلدة فلإن عزر بغير الجلد من حبس أو ضرب أو توبيخ باللسان أو كشف رأس أو حلقه أو قيام من المجلس أو تسويد وجه أوإركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك بين الناس وتهديده بأنواع العقوبات صلبه حيا من غير مجاوز ة ثلاثة من الأيام فهذا وأمثاله هو المكور في كلام أئمتنا الشفعية رجع مقدار ذلك الى رأيه قالوا ويتعين على الإمام أن يفعل من هذا الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وإن يراعى في التدريج والترتيب ما يراعيه في الدفع الصائل فلا يرقى لرتبه وهو يرى ما دونها كافي\r.11 فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 178\rويحصل التعزير ) بضرب ( ) أو حبس -(الى ان قال- ) وقوله المعزر ( أي الإمام أو نائبه وقوله جنسا وقدرا منصوبان على التمييز أي من جهة جنسها وقدرها بحسب ما يراد تأديبا والحاصل أمر التعزير مفوض إليه لإنتفاء تقديره شرعا فيجتهد فيه جنسا وقدرا وانفرادا واجتماعا فله أن يجمع بين الأمور المتقدمة وله أن يقتصر على بعضها بل له تركه رأسا بالنسبة لحق الله تعالى لإعراضه عن جماعة إستحقوه كالغال في الغنيمة أي الخائن فيها وكلاوي شدقه في حكمه للزبير رضي الله عنه ولا يجوز ترك التعزير إن كان لآدمي وتجوز الشفاعة فيه وفي غيره من كل ما ليس بحد بل تستحب لقوله تعالى { من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها } ولخبر الصحيحين عن أبي موسى أن النبي كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء اه","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"b.…Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terutama bagi kalangan pesantren untuk meminimalisir berita hoax?\rJawaban : Melakukan Amar ma’ruf nahi mungkar seefektif dan semaksimal mungkin, diantaranya dengan :\ra.…Membangun kesadaran literasi dan menyadarkan masyarakat atas bahaya Hoax\rb.…Membiasakan tabayyun dalam menerima berbagai informasi dan tidak langsung mempercayainya sebagai suatu kebenaran\rc.…Selektif dalam dalam menyebarkan informasi dan tidak ikut- ikutan menyebarluaskan informasi yang berdampak menyulut kebencian dan fitnah di tengah masyarakat\rd.…Membantu dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memerangi Hoax\re.…Menggalang kekuatan bersama untuk melawan hoax sesuai peran dakwah pesantren\r.1 حاشية الجمل الجزء الخامس صـ 281","part":1,"page":7},{"id":8,"text":")وبأمر بمعروف ونهي عن منكر( أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه )قوله وبأمر بمعروف( ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه ا ـهز ي ا ـهع ش )قوله ونهي عن منكر( والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا ـهمن الروض وشرحه )قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ( عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت\r.2 إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 713","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وله درجات وآداب أما الدرجات فأولها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود - إلى أن قال -- الدرجة الثانية التعريف فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله وإذا عرف أنه منكر تركه كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك لجهله بأن هذه ليست بصلاة ولو رضى بأن لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة فيجب تعريفه باللطف من غير عنف وذلك لأن ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحمق والتجهيل إيذاء وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية لأن الجهل قبح في صورة النفس وسواد في وجهه وصاحبه ملوم عليه وقبح السوأتين يرجع إلى صورة البدن والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قبح البدن ثم هو غير ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله ولا في اختياره إزالته وتحسينه والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره وإذا كان التعريف كشفا للعورة مؤذيا للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فنقول له إن الإنسان لا يولد عالما ولقد كنا أيضا جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء ولعل قريتك خالية عن أهل العلم أو عالمها مقصر في شرح الصلاة وإيضاحها إنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محذور وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر واستبدل عنه محذور","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"الإيذاء للمسلم مع الإستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول على بالتحقيق وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي أن ترده عليه فإنه يستفيد منك علما ويصير لك عدوا إلا إذا علمت أنه يغتنم العلم وذلك عزيز جدا ,الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرا أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكرا كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه إذ المسلمون كنفس واحدة وههنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها فإنها مهلكة وهي أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فربما يقصد بالتعريف الإدلال وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل فإن كان الباعث هذا فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه\r.3 الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثانى صـ 24\rالرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فيجوز إجماعا بل يجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي وقد علم في ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج لما يأتي في معاوية رضي الله عنه بترك تزويجه أو مخالطته\r.4 غداء الألباب شرح منضومة الأداب الجزء الأول صـ 36","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتكيرهم ونهيهم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم وسد روعاتهم ومجانبة الغش والحسد لهم قال الحافظ ابن رجب ومن أنواع نصحهم تعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل باللطف في ردهم إلى الحق والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في الدنياه كما قاله بعض السلف\r.1 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام )ص: (134\r{ فتبينوا } : التبيّن : طلب البيان والتعرّف ، وقريب من التثبت ، والمراد به هنا التحقق والتثبت من الخبر حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره . ومعنى الآية الكريمة : إن جاءكم فاسق بنبأ عظيم له نتائج خطيرة ، فلا تقبلوا قوله حتى تتثبّتوا وتتحققوا من صدقه ، لتأمنوا العاقبة\r.7 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية /4) (471\r) والذي ينبغي للمؤمن إذا سمع كلاما إن كان حقا أن يصدقه وإن كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور الدين أن يسكت عنه ( لا يخفى أن الكلام لا يكون باطلا إلا بالكذب فكيف يتصور عدم كونه من باب الدين بل كل كذب وإن كان متعلقا بالعاديات والمحاورات ولو على طريق المزاح حرام ومثل ذلك بنحو الشعر والهيئة والمساحة ولا يخفى أن ما يكون باطلا منها فحرام ديني صرح به في الفتاوى وقد سبق ) وإن كان متعلقا بها ( أي بأمور الدين ) يجب إظهار البطلان ( في ذلك الكلام للمتكلم أو للناس ) والإنكار إن رجا القبول ( من المتكلم أو من الغير ) لأنه نهي عن المنكر (\rالجلسة الثانية\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…K. Zahrowardi\r3.…K. H. Bahrul Huda\r4.…K. Hisbulloh Al-Haq…1.…Ust. Agus Hamim HR\r2.…Ust. Ahmad Muntaha\r3.…Ust. Agus Ibnu Atho’illah","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"4.…Ust. M. Shofiyullah\r5.…Ust. M. Duhri\r6.…Ust. Miftahul Huda…Ustdzh.\rHurriyah Lathifah\r……NOTULEN\r……Ustdzh.\rIlvi Nur Diana\rMEMUTUSKAN\r2.…HARI IBU (PP. Putri Tahfidz Wal-Qiro’ah Lirboyo Kota Kediri)\rDeskripsi masalah\rMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise pernah menyatakan peringatan Hari Ibu di Indonesia dilakukan untuk mengenang perjuangan kaum perempuan. Ia mengatakan, Hari Ibu di Indonesia dilandasi oleh tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tenteram, damai, adil, dan makmur.\rHari Ibu dideklarasikan pertama kali dalam Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928, di Yogyakarta, tepatnya di pendopo Dalem Jayadipuran milik Raden Tumenggung Joyodipoero.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Sekitar 600 perempuan dari berbagai latar pendidikan dan usia hadir dalam kongres Perempuan Indonesia Pertama ini. Organisasi- organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan itu antara lain: Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Aisyah, Wanita Mulyo, perempuan-perempuan Sarekat Islam, Darmo Laksmi, perempuan- perempuan Jong Java, Jong Islamten Bond, dan Wanita Taman Siswa, demikian yang dicatat Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama. Hampir seluruh Kongres ini membicarakan relasi mengenai perempuan. Hal itu bisa dilihat dari pertemuan hari kedua kongres, dimana Moega Roemah membahas soal perkawinan anak. Perwakilan Poetri Boedi Sedjati (PBS) dari Surabaya juga menyampaikan tentang derajat dan harga diri perempuan Jawa. Kemudian disusul Siti Moendji'ah dengan “Derajat Perempuan” dan Nyi Hajar Dewantara— istri dari Ki Hadjar Dewantara— yang membicarakan soal adab perempuan.\rMaka, pada 22 Desember 1953 M. dalam peringatan Kongres ke-25, melalui Dekrit Presiden RI No. 316 Tahun 1953, Presiden Sukarno menetapkan setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum memperingati Hari Ibu?\rJawaban:\rMemperingati hari Ibu dalam arti mengobarkan lagi semangat berkumpulnya para wanita pada tanggal 22 Desember untuk meningkatkan peran wanita bagi Bangsa, Negara dan Agama hukumnya adalah Boleh (mubah), bahkan bisa jadi Sunnah jika dilakukan dengan cara-cara yang sesuai tuntunan syari’at. Sedangkan memperingati hari Ibu dalam arti birrul walidain wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.\r.1 البيان ص372-319 للسيد الدوكتور علي جمعة","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"س 39 : ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟ الجواب : إلى أن قال ومن مظاهر تكريم الأم الاحتفال بها وحسن برها والإحسان إليها وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم فإن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس. فإن البدعة المردودة هي ما أحدث على خلاف الشرع لقوله ? من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومفهومه أن من أحدث فيه ما هو منه فهو مقبول غير مردود وقد أقر النبي ? العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية التي كانوا يتغنون فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم. إلى أن قال وعليه فإن الاحتفال بعيد الأم أمر جائز شرعا لا مانع منه ولا حرج فيه والفرح بمناسبات النصر وغيرها جائز كذلك والبدعة المردودة إنما هي ما أحدث على خلاف الشرع أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودا ولا إثم على فاعله والله سبحانه وتعالى أعلم.\r.2 مفاهيم يجب أن تصحح ص 336\rجرت عاداتنا أن نجتمع لإحياء جملة من المناسبات التاريخية كالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان والهجرة النبوية وذكرى نزول القرآن وذكرى غزوة بدر وفي اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا صلة له بالدين فلا يوصف بأنه مشروع أو سنة كما أنه ليس معارضا لأصل من أصول الدين لأن الخطر هو في اعتقاد مشروعية شيء ليس بمشروع وعندي أن أمثال هذه الأمور العادية العرفية لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة وأظن أن هذا القدر متفق عليه إلى أن قال ونحن نرى الأمة تجتمع في مناسبات متعددة برغبة وهمة وحرص فما هو الواجب علينا نحوهم إن الاشتغال بالإنكار والأخذ والرد في حكم اجتماعهم وما إلى ذلك هو عبث بل وحمق وجهالة لأننا نضيع كنزا عظيما ونفوت فرصة لا يمكن أن يجود الزمان بها إلا في مثل هذه المناسبات فلنغتنم هذه المجامع الكبرى. ا ـه","part":1,"page":14},{"id":15,"text":".3 حاشية إعانة الطالبين /3) (414\rقال الإمام أبو شامة شيخ النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده ? من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك - مع ما فيه من الاحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي ? وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله ? الذي أرسله رحمة للعالمين.\r.4 ترشيح المستفيدين ص: 321 - 327\r)تنبيه( فى باب الوليمة من فتاوى السيوطى سئل عن عمل المولود النبوى فى شهر ربيع الأول ما حكمه وهل يثاب فاعله؟ )فأجاب( بأن أصل المولود الذى هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدإ أمر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الآيات ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف - إلى أن قال- قال وقد ظهر تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت فى الصحيحين من أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"فنحن نصوم شكرا لله. فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به فى يوم معين من أسداء نعمة أو دفع نقمة. ويعاد ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل أنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة فى ذلك اليوم. وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى فى يوم عاشوراء. وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى فى يوم عاشوراء. ومن لا يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولود فى أى يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاء شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للأخيرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغيرذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم فلا بأس بإلحاقه به وما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذلك ما كان خلاف الأولى اه\r.1 الفوائد المختارة ص 290\rقال ابن عيينة رحمه الله من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر لهما. ا ـه دليل السائلين 202 لأن الله تعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك، فشكر الله أن يصلي في كل يوم خمس مرات وشكر الوالدين أن يدعو لهما في كل يوم خمس مرات فينبغي أن يقول بعد دعاء الأذان رب اغفر لي ولوالدي (5) مرات وتمامها وارحمهما كما ربياني صغيرا.\r.7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري /20) 412، بترقيم الشاملة آليا(","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"قوله من أحدث في أمرنا هذا الإحداث في أمر النبي هو اختراع شيء في دينه بما ليس فيه مما لا يوجد في الكتاب والسنة قوله فهو رد أي مردود ومن باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كما يقال هذا خلق الله أي مخلوقه وهذا نسج فلان أي منسوجه وحاصل معناه أنه باطل غير معتد به وفيه رد المحدثات وأنها ليست من الدين لأنه ليس عليها أمره والمراد به أمر الدين\rb.…Bagaimana hukum mengucapkan selamat Hari Ibu?\rJawaban : Boleh\rReferensi\r.1 الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى /1) (68","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ، فقد طال السؤال عن ما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد . والعام . والشهر . والولايات ونحو ذلك هل له أصل في السنة ؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك وسميته وصول الأماني بأصول التهاني .التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية أخرج الشيخان عن أنس قال : ) أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلّم ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) مرجعه من الحديبية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : لقد نزلت على آية أحب إلي مما على وجه الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا : هنيئاً لك يا رسول الله ( الحديث إلى أن قال التهنئة بالتوبة أخرج الشيخان عن كعب بن مالك في قصة توبته قال : ) وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بتوبتي ويقولون : ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني فكان كعب لا ينساها لطلحة ، إلى أن قال التهنئة بالعافية من المرض أخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال : ) مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلّم فلما برأت قال : ) صح جسمك يا خوات ( . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار قال : كانوا يقولون للرجل إذا برأ من مرضه : ليهنك الطهر .التهنئة بتمام الحج أخرج البزار عن عدوة بن مضرس قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم بمنى فقال : ) أفرخ روعك ياعروة( إلى أن قال التهنئة بالقدوم من الحج أخرج ابن السني ، والطبراني عن ابن عمر قال : ) جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : إني أحج فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : يا غلام زودك الله التقوى ووجهك الخير وكفاك الهم ( إلى أن قال التهنئة بالقدوم من الغزو أخرج الحاكم في المستدرك عن عروة قال : ) لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه من بدر","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"استقبلهم المسلمون بالروحاء يهنئونهم ( مرسل صحيح الإسناد إلى أن قال التهنئة بالنكاح أخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن أبي هريرة : ) أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال : ) بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ( إلى أن قال التهنئة بالمولود أخرج ابن عساكر عن كلثوم بن جوشن قال : جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود فقيل له يهنيك الفارس إلى أن قال التهنئة بدخول الحمام قال الغزالي في الأحياء في أدب الحمام : لا بأس بقوله لغيره عافاك الله نقله في شرح المهذب ، وفي الفردوس من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لأبي بكر ، وعمر وقد خرجا من الحمام ) طاب حمامكما ( لكن بيض له ولده في مسنده فلم يذكر له إسناداً .التهنئة بشهر رمضان أخرج الأصبهاني في الترغيب عن سلمان الفارسي قال : ) خطب رسول الله صلى الله عليه وسلّم في آخر يوم من شعبان فقال : ) أيها الناس أنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ( الحديث ، قال ابن رجب : هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان .التهنئة بالعيد أخرج الطبراني في الكبير ، وزاهر بن طاهر في تحفة عيد الأضحى عن حبيب بن عمر الأنصاري قال : حدثني أبي قال : لقيت وائلة رضي الله عنه يوم عيد فقلت : تقبل الله منا ومنك ، فقال : تقبل الله منا ومنك إلى أن قال التهنئة بالثوب الجديد أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كساها خميصة فألبسها بيده وقال ) أبلي واخلقي مرتين ( إلى أن قال التهنئة بالصباح والمساء أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمرو : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لرجل : كيف أصبحت يا فلان ؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) ذلك الذي أردت منك ( وأخرج بسند جيد عن ميسرة بن حبس قال : لقيت واثلة بن الأسقع فسلمت عليه فقلت : كيف أنت يا","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"أبا شداد أصلحك الله ؟ قال بخير يا ابن أخي . وقال سعيد بن منصور في سننه : ثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي معشر عن الحسن قال : إنما كانوا يقولون السلام عليكم سلمت والله القلوب ، فأما اليوم فكيف أصبحت عافاك الله وكيف أمسيت أصلحك الله فإن أخذنا نقول لهم كانت بدعة وإلا غضبوا علينا .خاتمة : روى الطبراني في مسند الشاميين ، والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ) أتدرون ما حق الجار ؟ إن استعان بك أعنته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيته ( الحديث وله شاهد من حديث معاذ بن جبل أخرجه أبو الشيخ في الثواب ، ومن حديث معاوية بن حيدة أخرجه الطبراني في الكبير .\r.2 الموسوعة الفقهية الكويتية /14) (96\r. الحكم التكليفي 5: - التهنئة مستحبة في الجملة ؛ لأنها مشاركة بالتبريك والدعاء - من المسلم لأخيه المسلم فيما يسره ويرضيه ؛ ولما في ذلك من التواد ، والتراحم ، والتعاطف بين المسلمين . وقد جاء في القرآن الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون من نعيم ، وذلك في قوله تعالى { كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون } (2) .والتهنئة تكون بكل ما يسر ويسعد مما يوافق شرع الله تعالى ، ومن ذلك : التهنئة بالنكاح ، والتهنئة بالمولود ، والتهنئة بالعيد والأعوام والأشهر ، والتهنئة بالقدوم من السفر ، والتهنئة بالقدوم من الحج أو العمرة ، والتهنئة بالطعام ، والتهنئة بالفرج بعد الشدة\r3.…ADAT PERNIKAHAN (PP. Putri Darul Hidayah Sumbersari Kencong Kepung Kediri)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Sudah menjadi tradisi di berbagai kalangan masyarakat bahwasanya dalam acara walimatul ‘urs difasilitasi dengan dekorasi yang indah (kuade). Pengantin perempuan dimake up dengan secantik mungkin kemudian dipertemukan dengan pengantin pria dengan diiringi lantunan sholawat nabi dan dipertontonkan di hadapan tamu undangan yang mana menurut sebagian kalangan hal tersebut dianggap sebagai bid’ah yang perlu dijauhi.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana…pandangan…fikih…melihat…kejadian…sebagaimana deskripsi di atas?\rJawaban:\rMengadakan resepsi pernikahan dengan diiringi lantunan shalawat Nabi hukumnya Disunnahkan karena dalam rangka Walimatul Ursy dan I’lan an-Nikah, Sedangkan mempertontonkan mempelai wanita yang dihias di depan tamu laki-laki lain hukumnya haram.\r.1 آداب الإسلام ص: 70\rيستحب إظهار الزفاف وإعلانه وإشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله صلى الله عليه والسلام أعلنوا النكاح واجعلوا في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وفي روايته فافصل بين الحلال والحرام والإعلان وينبغى أن نحذر من الإسراف والتفاخر في المظاهر الذي يسبب كثيرا من الفتان والمظار الدينية والدنيوية وينبغى أن يجتنب العادات الفاسدة التى تجرى بين الناس اليوم كدخول الزوج بين النساء ودخول إخوانه وأهله معه واختلاط هؤلاء بأهل الزوجة وأقاربها أخذهم الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات-إلى أن قال-وهو لعمري قبيح وبالحرمين أقبح اه\r.2 الباجوري صـ 96 الجزء 2","part":1,"page":21},{"id":22,"text":")قوله إلى أجنبية( أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أي كاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة مظنة الفتنة وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الاول ولا باس بتقليد الثاني لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والاسواق وشمل ذلك أيضا شعرها وظفرها حتى دم الفصد منها وكل ماحرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا فيحرم النظر إلى شعرها وظفرها المتفصلين ولو تزوجها بعد انفصالهما لأن العبرة بوقت الانفصال لا بوقت النظر على المعتمد وليس صوتها عورة فلا يحرم سماعه ان لم يخف منه فتنة والا حرم وكذا ان التذ فيحرم أيضا كما بحثه الزركشي ومثل ذلك صوت الامرد ولا يخفى أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كعكسه فيحرم عليها أن تنظر شيئا منه متصلا أو منفصلا ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره\r.3 إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 137\rومنها )خروج المرأة( من بيتها )متعطرة أو متزينة ولو( كانت )مستورة( كان خروجها )بإذن زوجها إذا كانت تمر( في طريقها )على رجال أجانب( عنها لقوله عليه الصلاة والسلام \" أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهو زانية وكل عين زانية \" -إلى أن قال- قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر\r.4 الفتاوى الفقهية الكبرى /1) (203","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"قال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وروى ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات وفي حديث آخر مائلات مميلات وفيه فإنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ولا يخفى أن مجموع هذه الصفات لا تحصل للمرأة وهي في بيتها بل يكون ذلك في خروجها من بيتها عند حصول هذه الهيئة فيها وخوف الافتتان بها ولذلك شرط العلماء لخروجها أن لا تكون بزينة ولا ذات","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"خلاخل يسمع صوتها فكيف يجوز لأحد أن يرخص في سبب اللعن وحرمان الجنة بالقرآن والسنة والمذهب القائل بأن كل حالة يخاف منها الافتتان حرام يدل على أن التبرج حرام ومنها تحريم نظر الأجانب إليها ونظرها إليهم كما صححه النووي ومنها مزاحمة الرجل في المسجد أو الطريق عند خوف الفتنة فإن ذلك حرام وروى أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحففن الطريق عليكن بحافات الطريق قال فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به فهذه الأحاديث دالة على منع المزاحمة بين الرجل الأجنبي والمرأة انتهى كلام بعض المتأخرين ملخصا وما أحسنه وأحقه بالصواب وفي الأنوار في آخر كتاب الجهاد المنكرات المألوفة أنواع الأول منكرات المساجد قال ولو كان الواعظ شابا متزينا كثير الأشعار والحركات والإشارات وقد حضر مجلسه النساء وجب المنع فإن فساده أكثر من صلاحه بل لا ينبغي أن لا يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال فيجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإنه مظنة الفساد ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ولمجالس الذكر إذا خيفت الفتنة ا ـه فتأمله تجده صريحا أيضا فيما قدمته وفي المهذب في باب صلاة الجمعة ولأنها أي المرأة لا تختلط بالرجال وذلك لا يجوز فتأمله تجده صريحا في حرمة الاختلاط وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة وبه يتأيد ما مر عن بعض المتأخرين والذي نقله عن الحصني كأنه أخذه من كلامه في شرح أبي شجاع وغيره وقد أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة رضي الله عنها ونقله عن غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به ا ه\r.1 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام /2)ص: (176\rوذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها ، أو يحرك شهوة الرجال نحوها ، ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها لقوله عليه السلام « كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا » يعني زانية ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحليها .أقول : ينبغي على الرجال أن يمنعوا النساء من كل ما يؤدي إلى الفتنة والإغراء ، كخروجهن بملابس ضيقة ، أو ذات ألوان جذابة ، ورفع أصواتهن وتعطرهن إذا خرجن للأسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام\r.7 فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 219-218\r)مهمة( يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد )قوله ولو شيخا هما( غاية في حرمة نظر الرجل والهم بكسر الهاء وتشديد الميم الشيخ الفاني )قوله تعمد نظر الخ( فاعل يحرم وخرج به ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم وقوله شيء من بدن أجنبية أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة\r.6 بغية المسترشدين )ص: (89","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"واعلم أن اجتماع الناس بعد عصر يوم عرفة للدعاء كما يفعل أهل عرفة ويسمى التعريف قال الإمام : لا بأس به ، وكرهه الإمام مالك ، وفعله الحسن ، وسبقه ابن عباس رضي الله عنهم ، ومن جعله بدعة فمراده حسنة ، ونقل عن الطوخي حرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال وهو وجيه حينئذ اه.\r.8 المجموع شرح المهذب /4) (310\r)ولا تجب الجمعة علي صبى ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال \" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض \" ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز( إلى أن قال وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ليس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام\r.9 حاشية إعانة الطالبين /3) (301\rقال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا.\r.10 إحياء علوم الدين /2) (170\rوتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها\r.11 حاشية الجمل /4) (124\rوضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا ـه .ع ش على م ر من كتاب العدد\rb.…Jika tidak boleh, bagaimana fikih menyikapi hal tersebut karena\rsudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat?","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Jawaban : dengan memberikan solusi yang sesuai aturan Fiqh, semisal Mempertontonkan mempelai wanita dihadapan tamu perempuan atau ditampilkan lewat media elektronik semacam layar proyektor.\r.1 إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 78\rخرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا\r.2 حاشية قليوبي - )ج 3 / ص (209 دار إحياء الكنب العربية\rوشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها , ولو نحو القرآن , إن خاف منه فتنة , أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة .\r4.…MUSHOFAHAH ZAMAN NOW (Panitia FMP3)\rDeskripsi masalah\rSebagaimana telah dimaklumi, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari dimana seluruh lapisan masyarakat Islam saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Hanya saja satu fenomena yang menarik perhatian adalah sebagian kaum hawa yang bersalam- salaman dengan teknik khusus. Teknik bersalam-salaman yang mungkin hanya dilakukan oleh kaum wanita dengan saling menempelkan ujung jari kedua tangan tanpa adanya saling genggam.\rAda juga cara bersalaman anak jaman sekarang yang hanya menempelkan tangannya ke jidat atau pipi tidak dengan menciumnya. Bahkan ada seorang Guru TK yang sengaja tidak mau dicium tangannya karena risih dan jijik terkena ingus anak didiknya.\rPertanyaan:","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"a.…Apakah bersalaman dengan cara sebagaimana dalam deskripsi sudah dianggap mushofahah yang disunnahkan?\rJawaban:\rKriteria mushofahah yaitu saling menempempelkan telapak tangan bagian dalam, dan yang paling sempurna adalah saling menggenggam telapak tangan, sehingga praktek mushofahah seperti deskripsi di atas Belum mendapatkan kesunnahan mushofahah.\rReferensi\r1.…Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubro, Juz 4, hal. 247\r2.…Sab’atul Kutub Mufidah, hal, 133\r3.…Faidul Qodir hal, 408\r.1 الفتاوى الفقهية الكبرى /4) (246\rوروى شيوخنا طريق المصافحة وصفتها وهي أن يجعل كفه اليمنى في كفه اليمنى ويقبض كل أصابعه على يد صاحبه\r.2 سبعة كتب مفيدة ص 133\rتتمة تستحب المصافحة عند كل لقاء مع البشاشة إلى أن قال وتحصل سنة المصافحة بمماسة الكفين والتقابض أكمل إلى أن قال ووجد بخط بعضهم عن ابن العماد المصافحة المسنونة لابد فيها من الملازمة للكفين قدر ما يفرغ من الكلام والسؤال عن الغرض واختطاف اليد إثر التلاقي مكروه اه.\r.3 فيض القدير شرح الجامع الصغير /1) (408","part":1,"page":28},{"id":29,"text":")إذا تصافح المسلمان( الرجلان أو المرأتان أو رجل ومحرمه أو حليلته يعني جعل كل منهما بطن يده على بطن يد الآخر إذ المصافحة كما في النهاية إلصاق صفح الكف بالكف. وقال التلمساني : وضع باطن الكف على باطن الأخرى مع ملازمة بقدر ما يقع من سلام أو كلام )لم تفرق( بحذف إحدى التاءين )أكفهما( يعني كفاهما كقوله تعالى * )فقد صغت قلوبكما( * )حتى يغفر لهما( أي الصغائر لا الكبائر لما مر فيتأكذ المصافحة كذلك وهي كما في الأذكار سنة مجمع عليها انتهى ولا تحصل السنة إلا بوضع اليمين في اليمين حيث لا عذر كما مر وظاهر الحديث لا فرق بين كون الوضع بحائل ككم قميص ودونه ، وهو عن بعضهم خلافه ويكره اختطاف اليد ومصافحته الأمرد دون معانقته كنظره فإن كان بشهوة حرم اتفاقا أو بدونها جاز عند الرافعي وحرم عند النووي وخرج بالمسلم الكافر فتكره مصافحته لندب الوضوء من مسه\r.4 سبعة كتب مفيدة ص 178\rوفي فتاوي الطنبداوي تحصل السنة بالمصافحة بلا تقبيل وأكمل منه التقبيل\r.1 المجموع شرح المهذب /8) (16\rأجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الاسود ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه فان عجز عن تقبيله قبل اليد بعده وممن قال بتقبيل اليد ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابو سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب السختياني والثوري وأحمد واسحق حكاه عنهم ابن المنذر قال وقال القاسم بن محمد ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل قال ابن المنذر وبالأول أقول لان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه وتبعهم جملة الناس عليه.\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r6.…KH. Athoillah S Anwar\r7.…KH. Azizi Hasbullah\r8.…KH. Ibrahim Hafidz\r9.…K. A. Fauzi Hamzah\r10.…K. Anang Darunnaja\r11.…K. Adibuddin…7.…Agus Arif Ridlwan\r8.…Agus Syakir Nashihuddin\r9.…Agus Abdurahman Al Auf\r10.…Ustadz Rofiq Ajhuri","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"11.…Ustadz Sibromulisi\r12.…Ustadz Mubasyarum Bihi\r13.…Ustadz M. Khotibul Umam…Ustdzh.\rMiftahur rohmah\r……NOTULEN\r……Ustdzh.\rAsfa asfiyalana\rMEMUTUSKAN\r1.…OJEK ONLINE VS OJEK KONVENSIONAL (PP. Putri Tahfidz\rWal-Qiro’ah Lirboyo Kota Kediri) Deskripsi masalah\rSaat ini kita sudah memasuki Era Digital. Tentunya semakin banyak juga pilihan-pilihan untuk hidup serba praktis dan instant. Android, begitulah para pengguna Smartphone (ponsel pintar) menyebutnya,\rsering kali memanjakan penggunanya dengan fitur-fiturnya yang menawan seperti Grab, Uber, Go-jek dan lain-lain.\rNamanya juga modernisasi, publik pun ingin lebih mudah dengan memilih alat transportasi berbasis online dari pada alat transportasi konvensional. Mereka berdalih bahwa alat transportasi berbasis aplikasi lebih praktis dan mudah, sebab hanya dengan membooking lewat aplikasi, pengguna dapat dijemput dan diantarkan sampai tujuan bahkan bisa untuk mengantarkan makanan sampai rumah.\rNamun, hal itu ternyata menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Baru-baru ini publik disuguhi berita-berita tentang perseteruan antara anggota Grab Taxi VS Supir Angkot ataupun Go-jek VS Pangkalan Ojek. Dari pihak angkot ataupun ojek konvensional alasannya klasik, \"Kami lebih lama dan tua”. Para sopir angkot itu tidak terima pada pihak Grab/ Go-jek karena dianggap merebut hak mereka, bahkan sampai ada kasus pengeroyokan terhadap salah satu anggota Go-jek.\rPertanyaan\ra.…Bagaimana hukum operator Grab/ Go-jek yang dianggap telah merampas/mencuri para penumpang angkot?\rJawaban:","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"a.…Hukum operator grab atau gojek diperbolehkan dan tidak termasuk merampas / mencuri hak orang lain, sebab persaingan dalam berbisnis merupakan sebuah kewajaran yang tidak dianggap idlror (merugikan) menurut pandangan syariat. Kecuali jika ada tujuan ingin mematikan bisnis ojek konvensional, maka haram.\rReferensi\r1.…Atsna mathalib juz 2, hal 449\r2.…Hawasyi syarwani juz 6, hal 210. dll.\r.1 أسنى المطالب في شرح روض الطالب /2) (449","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الباب الثاني في المنافع المشتركة من جلس للمعاملة مثلا في شارع ولم يضيق على المارة لم يمنع وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار وفي منع الذمي من ذلك وجهان رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع لأن ضرره لا يتأبد وله أي الجالس للمعاملة التظليل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به لا البناء لدكة أو لما يظلل به أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه وقوله وآلته من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه ولا يضيق عليه أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء فيمنع أي فله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين الأولى قول أصله المعاملين إليه قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة ولو أقطعه إياه الإمام ارتفاقا جاز أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا لا إن أقطعه بعوض عبارة الروضة وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف ولا إن أقطعه تمليكا\r.2 حواشي الشرواني والعبادي /7) (210","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الاجنبي بالاولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الابنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الابنية ما تولد منه ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي\r.3 حاشية البجيرمي على المنهاج ج 10 ص 288\r) وقدم سابق ( إلى مقعد لخبر أبي داود السابق ) ثم ( إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا ) أقرع ( بينهما ، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به ) ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ( إليه ) ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه ألافه ( لمعاملة أو نحوها ) فحقه باق ( لخبر مسلم { من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } ولأن الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل ، فإن فارقه لا ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقه ليعود وطالت مفارقته بحيث انقطعت إلافه بطل حقه لإعراضه عنه ، وإن ترك فيه متاعه أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض ، والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود ولا عدمه كمفارقته بقصد عود ، ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته ، ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ، ولو لمعاملة .\r.4 المجموع شرح المهذب /10) (13","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ثم قال )فصل في التسعير( وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين )احداهما( إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك، وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن نسيف عن سعيد بن المسيب \" أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر \" اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا \" -الى أن قال- وأما الشافعي فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضى الله عنه \" أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فقال له: مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر واما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: ان الذى قلت لك ليس عزمة منى، ولا قضاء انما هو شئ أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع .\"قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى وليس بخلاف لما رواه مالك.ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه.وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول.لان الناس مسلطون على أموالهم.ليس لاحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم.وهذا ليس منها.وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر به من حط عنه أن يلحق به.هو السعر الذى عليه جمهور الناس. فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فان زاد في السعر واحد أو عدد يسير.لم يؤمروا باللحاق بسعره.لان المراعى حال الجمهور.\r.1 أصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي الجزء الثاني صـ 180 )دار الفكر(","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وقد يقصد الإنسان الشر بفعل المباح ، فيكون آثما فيما بينه وبين الله ، ولكن ليس لأحد عليه من سبيل ، ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي؛ كمن يرخص في سلعته؛ ليضر بفعله تاجرا ينافسه ، فإن هذا بلا شك عمل مباح ، وهو ذريعة إلى إثم هو الإضرار بغيره ، وقد قصده. ومع ذلك لايحكم على عمله بالبطلان بإطلاق، ولايقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء ، فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر ، ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص ، فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه من رواج تجارته ، وينتفع العامة من ذلك الرخص ، وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار ، لكن كرهه أحمد إن بان أن فيه إضرارا بصاحبه. ومنعه الإمام مالك عملا بما رواه عن ابن المسيب ))أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة ، وهو بيبع زبيبا له في السوق ، فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا(( والمعنى أن حاطبا كان بيبع دون السعر في السوق ، فأمره أن يلحق بسعر الناس ، أو يقوم من السوق.\r.7 الفقه الإسلامي وأدلته /6) (24","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ثالثا ـ لا يعتبر الضرر الواقع بآحاد الناس إلا إذا قصد الشخص إضرار غيره بالفعل بأن يتعسف في استعمال حقه، أو يستعمله استعمالا غير عادي. ومن هنا يمكن أن يعتبر مسوغا لتنظيم الملكية أو تقييدها: كون صاحبها مانعا لحقوق الله فيها، أو اتخاذها طريقا للتسلط والظلم والطغيان أو للتبذير والإسراف، أو لإشعال نار الفتن والاضطرابات الداخلية أو للاحتكار والتلاعب بأسعار الأشياء، ومحاولة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، أو لتأمين متطلبات الدفاع عن البلاد، أو لدفع ضرر فقر مدقع ألم بفئة من الناس على أن يكون كل هذا إجراء استثنائيا بحسب الحاجة وبشرط عدم استئصال أصل رأس المال، مع دفع العوض. ولقد قرر دارسو الأوضاع الاقتصادية في البلاد العربية أن تركز أكثر الثروة القومية في أيدي فئة قليلة من الأغنياء ينشأ عنه ضرر عام جسيم بمصلحة البلاد، على عكس ما يتطلبه القرآن الكريم الذي يطالب بتداول الأموال في المجتمع في قوله تعالى: { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } [الحشر]53/7: ومما لا شك فيه أن تأميم المرافق العامة التي تقدم خدمات للشعب كالمواصلات والكهرباء والماء يرفع الحرج عن الناس، ومثل ذلك تحديد ملكية الأراضي الزراعية برفع الحرج عن الناس، وأما تأميم المصانع والشركات المملوكة للأفراد، فيتطلب وجود مصلحة عامة فيه.\r.6 إحياء علوم الدين /2) (64\rفكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته\r.8 إحياء علوم الدين /1) (426","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"في الإحسان في المعاملة. وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: \" وأحسن كما أحسن الله إليك \" وقال عز وجل: \" إن الله يأمر بالعدل والإحسان \" وقال سبحانه: \" إن رحمة الله قريب من المحسنين \" ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه،ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه، وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور: الأول: في المغابنة، فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به العادة، فأما أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعي فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن.\ra. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk merekonsiliasikan kedua belah pihak yang sedang berseteru tersebut, mengingat hal ini sulit untuk dihindari?\rJawaban :\rMelakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan konflik seperti :\r1.…Memberi kebijakan batas teritorial operasi grab atau gojek dan ojek konvesional.\r2.…Menyetandarkan harga dan pajak trayek untuk kedua belah pihak.\r.1 الأحكام السلطانية للماوردى ص 188 دار الفكر","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا فى إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا, وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه. وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.\r.2 بغية المسترشدين ص 180\rوقع تنازع بين أرباب الأراضى من أجل السقي من الوادى فأجمع رأى أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضى المذكورة تندفع الفتنة فهذه مهايأة غير لازمة شرعا لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب واصلاح ذات البين إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم\r.3 المجموع شرح المهذب /10) (13","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"ثم قال )فصل في التسعير( وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين )احداهما( إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك، وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن نسيف عن سعيد بن المسيب \" أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر \" اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا \" -الى أن قال- وأما الشافعي فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضى الله عنه \" أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فقال له: مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر واما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: ان الذى قلت لك ليس عزمة منى، ولا قضاء انما هو شئ أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع .\"قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى وليس بخلاف لما رواه مالك.ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه.وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول.لان الناس مسلطون على أموالهم.ليس لاحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم.وهذا ليس منها.وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر به من حط عنه أن يلحق به.هو السعر الذى عليه جمهور الناس. فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فان زاد في السعر واحد أو عدد يسير.لم يؤمروا باللحاق بسعره.لان المراعى حال الجمهور.\r.4 الفقه الإسلامي وأدلته /4) (242","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"ثامنا ـ التسعير : المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي، ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب الحلال بأن كان في حدود الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.» وبناء عليه: الأصل عدم التسعير، ولا يسعر حاكم على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. والتزم الشافعية والحنابلة هذا الأصل، فقال الحنابلة: ليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. وقال الشافعية: يحرم التسعير، ولو في وقت الغلاء، بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم، وذلك لا يختص بالأطعمة. ولو سعر الإمام، عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح البيع، إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين. وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء. واستدل ما نعو التسعير بحديث أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله ، لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، ولا يطلبني أحد بمظلمة، ظلمتها إياه في دم، ولا مال» (2) فالنبي لم يسعر، ولو جاز، لأجابهم إليه، وعلل بكونه مظلمة، والظلم حرام، ولأنه ماله، فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان، كما اتفق الجماعة عليه، ولأن في التسعير إضرارا بالناس، إذا زاد تبعه أصحاب المتاع، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع. وأجاز المالكية والحنفية (1) للإمام تسعير الحاجيات، دفعا للضرر عن الناس، بأن تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديا فاحشا، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر، رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم، والإفساد عليهم. ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية: ) لا ضرر ولا","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"ضرار ( و) الضرر يزال ( و ) يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام .(\r.1 حواشي الشرواني والعبادي /9) (112\rقوله: )ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ( مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شئ من الاعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلا والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الارض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه سيد عمر\rالجلسة الثانية\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Azizi Hasbullah\r2.…KH. Ibrahim Hafidz\r3.…K. A. Fauzi Hamzah\r4.…K. Anang Darunnaja\r5.…KH. Munir Akromin\r6.…K. Adibuddin…1.…Agus Arif Ridlwan\r2.…Agus Syakir Nashihuddin\r3.…Agus Abdurahman Al Auf\r4.…Ustadz Rofiq Ajhuri\r5.…Ustadz Sibromulisi\r6.…Ustadz Mubasyarum Bihi\r7.…Ustadz M. Khotibul Umam…Ustdzh.\rJamilatun Ni’mah\r……NOTULEN\r……Ustdzh.\rFina Zahrotul\rMEMUTUSKAN\r2.…SUMBER AIR TERJUAL (PP. Putri Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri)\rDeskripsi Masalah\rDi sebuah desa ada sumber mata air yang melimpah. Penduduk sekitar biasa menggunakan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika musim kemarau tiba, banyak juga penduduk desa sebelah yang ikut mengambil air tersebut. Namun, entah kenapa pihak perangkat desa menjual sumber mata air itu ke sebuah PT. Air Mineral. Hal tersebut menjadikan dampak buruk pada masyarakat karena mereka kekurangan air, terlebih saat musim kemarau.\rPertanyaan :\ra.…Sebenarnya siapakah yang berhak memanfaatkan sumber air tersebut?\rJawaban :\ra.…Diperinci ;","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"?…Jika sumber air dan tanahnya adalah milik umum atau sumbernya dari milik umum dan berada di tanah milik maka yang berhak memanfaatkannya adalah seluruh masyarakat\r?…jika sumber air dan tanahnya milik pribadi maka yang paling berhak memanfaatkkannya adalah pemilik tanah.\rCatatan :\r?…Maksud pemilik tanah yang paling berhak memanfatkan air di tanah miliknya adalah tidak diperbolehkan melarang orang lain untuk mengambil air tersebut sesuai kebutuhan air minum mereka dan hewan ternaknya setelah kebutuhan pemilik tanah sudah terpenuhi.\r?…Prinsip dalam pemanfaatan air ditanah umum adalah mengutamakan masyarakat yang paling dekat dengan sumber air tersebut secara berurutan. Hal ini ketika air tersebut terbatas.\rReferensi\r1.…Al bayan juz 7, hal 507\r2.…Tuhfatul muhtaj juz 6, hal 207. dll\r.1 البيان للعمراني ج : 6 ص: 106","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"[مسألة: الماء مباح مملوك حسب مكانه]المياه على ثلاثة أضرب: [الأول] : ماء مباح في موضع مباح والثاني: ماء مباح في موضع مملوك. والثالث: ماء نبع في ملك.فأما الماء المباح في موضع مباح: فمثل الماء في الأنهار العظيمة، كدجلة والفرات، وما جرى من ذلك إلى نهر صغير، وكالسيول في الموات، فهذا الماء الناس فيه شرع واحد، لكل أحد أن يأخذ منه، ومن قبض منه شيئا.. ملكه، وفيه ورد قوله - صلى الله عليه وسلم :- «الناس في ثلاثة شركاء: الماء والنار والكلأ» .وأما الماء المباح في موضع مملوك: فمثل أن يحفر رجل ساقية إلى أرضه، ويرد فيها الماء من هذه الأنهار العظيمة، أو ينزل في أرضه ماء من المطر.. فهذا الماء مباح؛ لأنه ليس من نماء أرضه، وإنما هو على أصل الإباحة. ولا يملك المباح إلا بالتناول وهو: أن يأخذه في جرة أو جب، إلا أن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه، ولا يجوز لغيره أن يدخل إلى أرضه بغير إذنه، فإن خالف الغير ودخل إلى هذه الأرض، وأخذ شيئا من هذا الماء.. ملكه، وكان متعديا بدخول أرض غيره بغير إذنه. قيل للشيخ أبي حامد: فإن سقى الرجل زرعه بماء مباح، أيملك الماء الذي في أرضه بين زرعه؟ قال: لا يملكه، كما لو دخل الماء إلى أرضه وفيه سمكة، فإنه لا يملك السمكة بدخولها إلى أرضه، وإنما يكون أحق بها من غيره. وإن توحل في أرضه ظبي، أو عشش فيه طائر.. فإنه لا يملكه لكونه في أرضه، ولكن لا يجوز لغيره أن يدخل إلى أرضه ويأخذ هذا الظبي والطير منها؛ لأنه لا يجوز له التخطي فيها بغير إذن مالكها، فإن خالف ودخلها، وأخذ الظبي والطير منها.. ملكه بالأخذ. وحكى الطبري في \" العدة \" وجها آخر: أنه يملك الظبي المتوحل في أرضه والطائر الذي عشش في أرضه، وليس بشيء. وإن نصب رجل شبكة فوقع فيها صيد.. ملكه؛ لأن الشبكة كيده. وأما الضرب الثالث ـ وهو الماء الذي ينبع في موضع مملوك ـ: فهو: أن ينبع في أرضه عين ماء، أو يحفر في أرضه بئرا أو عينا، أو","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"يحفر في الموات بئرا ليتملكها، وينبع فيها الماء.. فقد مضى ذكر هذا في أول الباب.\r.2 البيان للعمراني ج : 6 ص: 103\rباب حكم المياه إذا حفر الرجل بئرا في ملكه.. فالبئر ملك له؛ لأن من ملك أرضا ملكها إلى القرار، فإن نبع فيها ماء فهل يملكه؟ على وجهين، مضى ذكرهما في البيوع. وإن حفر الرجل بئرا في موات ليتملكها، فما لم ينبع فيها الماء.. فلا يملكها، لكنه متحجر لها، فإن نبع فيها الماء وكانت صلبة لا تفتقر إلى طي، أو كانت رخوة فطواها.. ملك البئر، وهل يملك ما فيها من الماء؟ على الوجهين. وإن حفرها في موات لا ليتملكها، ولكن لينتفع بها، فنبع فيها الماء.. فإنه لا يملكها؛ لأنه لم يقصد تملكها، وإنما قصد الارتفاق بها، فلم يملكها. فما دام مقيما عليها.. فهو أحق بها؛ لأنه سابق إليها، فإن أزال يده عنها وجاء غيره.. كان أحق بها؛ لأنه ماء مباح. إذا ثبت هذا: فإن الماء الذي ينبع في البئر التي يملكها، لا يلزمه أن يبذل لغيره منه ما يحتاج إليه لنفسه وماشيته وزرعه وشجره. وأما ما يفضل عن حاجة نفسه وماشيته وزرعه وشجره: فيجب عليه أن يبذله لماشية غيره إذا كان بقرب هذا الماء كلأ مباح لا يمكن للماشية رعيه إلا بأن تشرب من هذا الماء، فيلزم مالك الماء بذل الماء بغير عوض. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أبو عبيدة بن حرب: لا يلزمه ذلك، وإنما يستحب له بذله، كما لا يلزمه بذل الكلأ في أرضه لماشية غيره. ومن الناس من قال: يلزمه بذله بعوض، كبذل الطعام للمضطر. والأول أصح؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ\r.3 تحفة المحتاج الجزء السادس مع حواشي الشرواني والعبادي )ص: (206","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"وليس من المباح ما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة، لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي: ومحله إن كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة، لأنها محكمة في هذا وأمثاله\rقوله: )بخلاف ما منبعه بموات الخ( بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الاقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله: )فإنه باق على إباحته( أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي\r.4 الفتاوى الفقهية الكبرى /3) (310","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"والعين التي يجري الماء فيها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيها ويعطي منها لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم در ) ) ) يدر ( ( ( أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك أي بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر عن الأذرعي ا ـهالمقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال والماء الذي يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي لأن منبعها غير مملوك بل ولا معروف\r.1 تحفة المحتاج الجزء السادس صحـ 229","part":1,"page":46},{"id":47,"text":")فإن أراد قوم سقي أرضيهم( بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح )فضاق سقى الأعلى( مرة أو أكثر ; لأن الماء ما لم يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة )فالأعلى( أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه , أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء. هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال:. أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ; لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله , وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا. ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي أولا أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي\r.7 الأحكام السلطانية /1) (361","part":1,"page":47},{"id":48,"text":") فصل ( وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار ، ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته ، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها من الموات ، فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه ، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير ، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تحاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه .والقسم الثاني : أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة الداعية إليها .وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء وكان ما جرى فيه ماؤها ملكا له وحريمه .والقسم الثالث : أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه ؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطر ، وإن فضل عن كفايته ، وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه وإن لم\rيرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء البئر ، فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز ، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز .ويجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ، ولا يحرم عليه ثمنها .وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها .وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد إن باعها لرغبة جاز ، وإن باعها لخلاء لم يجز وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن ، فإن رجع الخالي فهو أملك لها .\r.6 حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر {الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار} لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع\r.8 العزيز شرح الوجيز - )ج 7 / ص (326\rأن الماء إما محرز في الأواني فهو مختص في المحرز ملك له من أي موضع أخذ واما غير محرز وينقسم الى ما يحدث من وضع غير مملوك كالمياه المباحة العامة والى ما يحدث من موضع مملوك كماء الفروات فهي ثلاثة أقسام وفي معنى الأواني الحوض المملوك اذا جمع فيه الماء ... الى قال واعلم أولا أن حفر البئر يصور على أوجه: احدها الحفر في المنازل للمارة الثاني الحفر في الموات على قصد الإرتفاق دون التملك ... الى ان قال وأما البئر المحفورة للتملك وفي الملك فهل يكون ماؤها ملكا فيه وجهان: احدها وبه قال ابو اسحاق لا الى ان قال وأظهرها وبه قال ابن ابي هريرة نعم ويجري الخلاف فيما اذا تفجرت عين في ملكه\rb.…Bolehkah menjual sumber air seperti praktek di atas?\rJawaban :\rdiperinci sebagaimana berikut;\r?…Jika sumber air tersebut menjadi milik umum (mubah) maka tidak boleh dijual belikan kecuali ada maslahat sebagaimana hak milik baitul mal.","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"?…jika sumber air tersebut milik perseorangan atau kelompok tertentu maka sah diperjual belikan tetapi haram ketika ada dugaan akan menyebabkan masyarakat terhalangi untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan mereka dan setelah kebutuhan pemilik sumber air terpenuhi.\rReferensi\r1.…Atsna mathalib juz 2, hal 449\r2.…Ahkamu assulthaniyah juz 1, hal 387. dll\r.1 أسنى المطالب الجزء االثاني صـ: 449\r)ولو أقطعه إياه الإمام( ارتفاقا )جاز( أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا )لا( إن أقطعه )بعوض( عبارة الروضة وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف )ولا( إن أقطعه )تمليكا( وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي )وإن سبق اثنان( إلى مكان منه )أقرع بينهما( لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي\r.2 الأحكام السلطانية /1) (386","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"والقسم الثالث : ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في مصالحهم .وقال أبو حنيفة ميراث من لا وارث له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت ، ومصرفه عند الشافعي في وجوه المصالح أعم لأنه قد كان من الأملاك الخاصة وصار بعد الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة .وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال هل يصير وقفا عليه بنفس الانتقال إليه ؟ على وجهين : أحدهما : أنها تصير وقفا لعموم مصرفها الذي لا يختص بجهة ، فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها .والوجه الثاني لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام ، فعلى هذا يجوز له بيعها إذا رأى بيعها أصلح لبيت المال ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح ، وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات ، وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه ؛ لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له ، ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها وقيل : إن إقطاعها لا يجوز وإن جاز بيعها لأن البيع معاوضة وهذا الإقطاع صلة والأثمان إذا صارت ناضة لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثابتة فافترقا ؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفا ، وهذا الكلام في إقطاع التمليك .\r.3 تحفة المحتاج الجزء السادس مع حواشي الشرواني والعبادي )ص: (206\rوليس من المباح ما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة، لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي: ومحله إن كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة، لأنها محكمة في هذا وأمثاله","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"قوله: )بخلاف ما منبعه بموات الخ( بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الاقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله: )فإنه باق على إباحته( أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي\r.4 الفتاوى الفقهية الكبرى /3) (310","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"والعين التي يجري الماء فيها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيها ويعطي منها لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتهاعليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم در ) ) ) يدر ( ( ( أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك أي بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر عن الأذرعي ا ـهالمقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال والماء الذي يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي لأن منبعها غير مملوك بل ولا معروف\r.1 حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239\rوالمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر {الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار} لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع\r.7 الأحكام السلطانية /1) (361","part":1,"page":53},{"id":54,"text":") فصل ( وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار ، ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته ، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها من الموات ، فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه ، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير ، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تحاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه .والقسم الثاني : أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدربالحاجة الداعية إليها .وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء وكان ما جرى فيه ماؤها ملكا له وحريمه .والقسم الثالث : أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه ؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطر ، وإن فضل عن كفايته ، وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه وإن لم يرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء البئر ، فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز ، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز .ويجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ، ولا يحرم عليه ثمنها .وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها .وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد إن باعها لرغبة جاز ، وإن باعها لخلاء لم يجز وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن ، فإن رجع الخالي فهو أملك لها .\r.6 بغية المسترشدين )ص: (270","part":1,"page":54},{"id":55,"text":")مسألة : ي( : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخ ّ,ذر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ،وفي مسألة الكراهة أخف.\r(FMP3)\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi Pondok Pesantren al-Washoya Kertorejo Ngoro Jombang\r12 - 13 Jumadal Tsaniyah 1438 H./ 28 Februari - 01 Maret 2018 M.\rالجلسة الأولى\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…Kh. Ali Masyhudi\r2.…K. Masruchan…1.…Agus H. Adibussholeh A.\r2.…K. Thohari Muslim\r3.…Ust. M. Najib Yasin\r4.…Ust. Ma’rifatus Sholihin\r5.…Agus H. Ali Hidlir\r6.…Ust. M. Masruhan\r7.…Ust. Abdul Kafi Ridlo\r8.…Ust. Fadloli\r9.…Ust. Muhammad ‘Aqiel…Ustdzh.\rElvi Ni’matul Fajriyah\r……NOTULEN\r……Ustdzh.\rYuni Tri Nurjannah\rMEMUTUSKAN\r1.…TAYAMMUM DI TENGAH LAUT (PP. Putri Al Washoya Ngoro Jombang)\rDeskripsi Masalah\rSebut saja Mukidi, ia adalah awak kapal laut yang bergerak di bidang jasa antar barang, sehingga ia sering kali berhari-hari berlayar di lautan lepas.","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Suatu hari saat akan melakukan sholat, kapal yang ditumpangi Mukidi kamar mandinya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan untuk mandi, berwudlu dan lain-lain. Meskipun ia berada di tengah laut, namun kenyataannya untuk mendapatkan air sangatlah sulit. Segala upaya telah ia kerahkan agar mendapatkan air akan tetapi hasilnya tetap nihil bahkan ia nyaris terjatuh ke laut demi mendapatkan air. Akhirnya ia mengambil inisiatif untuk bertayamum agar dapat melaksanakan sholat.\rPertanyaan:\ra.…Bolehkah Mukidi melakukan tayammum?\rJawaban:\ra.…Hukumnya…diperbolehkan…sebab…situasi…tersebut…sudah membahayakan.\rReferensi\r1.…Hasyiah al-Bajuri, Juz 1, hal 88.\r2.…Hasyiah Bujairami ala al-Minhaj, Juz 1, hal 453.\r.1 حاشية الباجوري الجزء الاول صـ: 88\rولو كان في السفينة وخاف من أخذه الماء من البحر غرقا أو نحوه تيمم وصلي ولا إعادة عليه إن لم يغلب وجود الماء هناك بحيث لو زال ذلك البحر لأنه كالعدم\r.2 حاشية البجيرمي على المنهاج - 1) / (413\r) باب التيمم ( أخره عن الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما أي باب بيان أسبابه وكيفيته وهي أركانه وسننه وبيان آلته وهي التراب وأحكامه وهي وجوب الإعادة وعدمه وما يستبيحه به ومبطلاته لأنه ذكر جميع ذلك -الي ان قال- ومن الفقد الحسي ما إذا حال سبع أو عدو بينه وبين الماء أو خاف راكب السفينة غرقا لو استعمل الماء وغلب علي ظنه ذلك م ر فالمراد بالحسي تعذر استعماله حسا .ا هـ .\rPertanyaan:\rApakah solatnya harus diqodlo’?\rJawaban:\rHukumnya tidak wajib I’adah atau Qadla’. Sebab kekhawatiran seseorang akan terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa dan","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"harta, sudah mencukupi untuk tidak perlu menqodlo’ shalat. Namun, menurut ibnu Qasim penentuan qadla’ dan tidaknya tergantung dimana ia melaksanakan shalat. Jika shalat tersebut dilaksanakan di tempat yang umumnya ada air maka wajib qadla’. Dan jika pada tempat yang umumnya tidak ada air maka tidak wajib qadla’. Sedang menurut Ibnu Hajar, pertimbangan umum dan tidaknya ada air ada pada saat ia tayammum, bukan saat shalat.\rReferensi\r1.…Hasyiah Qulyubi wa ‘Umairah, Juz 1, hal 497.\r2.…Al-Majmu’ Syarh Muhaddzab, Juz 2, hal 247,\r3.…Hasyiah al-Jamal ala al-Manhaj, Juz 1, hal 196,\r4.…Tuhfah al-Habib ala Syarh al-Khathib, Juz 1, hal 408, dll.\r.1 حاشيتا قليوبي وعميرة - 1) / (496\r) ومن تيمم لبرد قضي في الأظهر أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا (\rقوله : ) أو لمرض ( ولو في محل يغلب فيه الوجود وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب علي ظنه ذلك .\r.2 المجموع شرح المهذب ج 2 - ص 246\rفرع: قال الشافعي في الام والاصحاب - رحمهم الله - لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر علي الماء ولا علي الاستقاء تيمم وصلي ولا اعادة عليه لانه عادم\r.3 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج1: صـ 197","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"قوله فقد ماء أي حسا لئلا يتكرر مع السببين الآتيين وضابط الحسي أن يتعذر استعماله ومن الحسي ما لو حال بينه وبينه عدو أو سبع أو كان في سفينة وخاف غرقا لو استقاء وأما وجود ماء مسبل فهو من الفقد الشرعي ا ه شيخنا لكن سيأتي للقليوبي علي الجلال في آخر الباب ما نصه وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب علي ظنه ذلك ا ه وأما وجود ماء مسبل فهو من الفقد الشرعي ا ه شيخنا ومما ينبني علي كون الفقد حسا أو شرعا التفصيل بين كون المحل يغلب فيه الفقد أو لا في الحسي وعدمه في الشرعي فلا يعيد في السبب الشرعي مطلقا وينبني عليه أيضا أن العاصي بسفره لا يصح تيممه في الفقد الشرعي إلا إن تاب ويصح في الفقد الحسي ويجب عليه القضاء مطلقا ا ه شيخنا.\r.4 تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ موافق للمطبوع /1) (408\rفائدة : لو كان في سفينة وخاف غرقاً لو أخذ الماء من البحر تيمم ولا إعادة عليه اه عبد البر ناقلاً عن م ر وتقدم مثله عن زي وقوله : ولا إعادة أي وإن قصر السفر قال سم علي المنهج : ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلي فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما في السفينة . أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء اه . بالمعني . وقوله : يقطع النظر الخ . يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة واتفق احتياجه إلي النزول في السفينة في وقت منع فيه الطهارة بالماء لما سبق فيجب فيه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة لكن اتفق وجوده من سيل مثلاً في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر عليه استعمال الماء لا قضاء عليه اه ع ش علي م ر\r.5 حواشي الشرواني والعبادي /1) (333","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"فرع: لو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد نهاية ومغني قال ع ش قوله غرقا قال في شرح العباب عقبه أو نحوه كالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته انتهي وقضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف علي نفس أو مال فلينظر سم علي حج وقوله ولا يعيد أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الاعادة إذا كان الموضع الذي صلي فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما فيه السفينة أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء انتهي اه.\r.6 الفتاوى الفقهية الكبرى /1) (63","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته عن قول الفقهاء أن المسافر إذا تيمم وكان الماء بحد القرب منه ولو سعي إليه خرج الوقت تيمم ولا قضاء عليه وظاهر كلامهم أنه سواء كان التيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء أم لا فهل هو كذلك كما في راكب السفينة لو خاف الغرق لو استقي من البحر فإنه يتيمم ولا قضاء عليه أم لا وذكروا أنه متي تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء أنه يجب عليه القضاء فما المراد بالمحل المذكور أهو موضع الغوث وما حوله مما هو بعد الماء لو قدر وجوده تحت حوزته بحيث يسهل استعماله من غير طلب أم هو مقدر بحد القرب فما دونه فإن قدر بحد القرب وقدرنا وجوده وكان لو سعي إليه من محل القرب خرج الوقت هل يقال القضاء حينئذ كما لو كان موجودا حقيقة أم لا يجب أو يجب في الصورتين معا فأجاب أعاد الله علينا من بركات علومه بأن الذي دل عليه كلامهم في مواضع من باب التيمم أنه لا فرق في عدم القضاء علي من ذكر أول السؤال بين أن يكون في محل يغلب فيه وجود الماء أو لا فمن تلك المواضع قولهم ومن زوحم علي بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد وقد تناوبها جمع وعلم خروج الوقت ولو في بعض الصلاة قبل انتهاء النوبة إليه صلي بالتيمم ولا قضاء عليه لأنه عاجز في الحال وجنس عذره غير نادر وإنما لم تؤثر القدرة بعد الوقت كما في العاجز عن القيام وعن استعمال الماء فيه مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه وكان معه ماء لو اشتغل بغسله خرج الوقت فإنه يجب انتظاره لأن البئر هنا ليست في قبضته والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو كان معه ماء يتوضأ أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له وقد ضاق الوقت فإنه ينتظر ولا يصلي بالتيمم وقولهم لو ضل رحله في رحال وفيه الماء وأمعن في الطلب أو أدرج الماء في رحله ولم يعلم به أو لم يعلم ببئر خفية هناك أو ضل عن القافلة أو الماء أو غصب رحله وفيه الماء لم تلزمه الإعادة لما صلي بالتيمم وإن وجد الماء لعدم تقصيره","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"بخلاف ما لو نسي الماء في حد القرب الذي يلزمه طلبه منه أو أضله في رحله فإنه يلزمه الإعادة وإن أمعن في الطلب لوجود الماء حقيقة أو حكما ونسبته في إهماله حتي نسيه أو أضله إلي تقصير وقولهم يحرم الطهر بالمسبل والمودع والمرهون والمغصوب بل يجب التيمم ولا قضاء عليه وإن تيمم بحضرة الماء المذكور كما لو تيمم بحضرة ما يحتاجه للعطش أو غيره أو حال بينه وبينه حائل كسبع وكما لو كان بسفينة وخاف من البحر أو غيره لأن وجود الماء المذكور كالعدم ويؤخذ من هذه الفروع التي ذكروها أن قولهم من تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء مقيد بما إذا غلب ثم وجود الماء ولم يمنعه من استعماله مانع حسي أو شرعي ومن ثم قلت في شرح مختصر الروض وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه كمن بمحل يغلب فيه وجود الماء وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم وقلت في مسألة الماء المسبل في الشرح المذكور ولا قضاء إذا تيمم بحضرة الماء المسبل كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه للعطش ويؤخذ من ذلك أن قولهم إذا تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء قضي مقيد بما يجوز استعماله وإلا فهو كالعدم ا هـ\rوالمراد بالمحل الذي يغلب فيه وجود الماء أو فقده هو محل التيمم دون محل الصلاة كما جريت عليه في الشرح المذكور حيث قلت فيه في الأعذار الموجبة للقضاء أو تيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك بأن غلب فيه أو استوى وجوده وعدمه ولو مقيما والأوجه أن العبرة في غلبة الفقد وعدمها بمحل التيمم دون محل الصلاة ا هـ\r.7 نهاية الزين ص 31 - 37 دار احياء الكتب العربية","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"ثم اعلم ان العجز عن استعمال الماء اما حسي كفقد الاماء وضابطه تعذر استعماله واما شرعي وهذا لايتعذر فيه استعمال الماء لكن وجد للشخص عذر جوز له الشارع بسببه العدول عن الماء الي التيمم رحمة من الله - الي ان قال - وقد يجتمع العذر الحسي والشرعي كما اذا حال بينه وبين الماء سبع او عدو فان ذلك فيه عجز حسي نظرا للحيلولة بينه وبين الماء وعجز شرعي حيث ان الشارع نهاه عن الاقدام علي ما فيه ضرره وهذا لااعادة فيه مطلقا ايضا علي المعتمد نظرا لجانب الشرع.\r.8 توشيح على ابن قاسم ص 31\rاما ما يجتمع فيه العذر الشرعي والحسي كما اذا حال بينه وبين الماء سبع لان الحيلولة حسي ونهي الشرعي عن المباشرة بما فيه ضرر شرعي فلا اعادة فيه مطلقا علي المعتمد نظرا لجانب الشرع\rالجلسة الثانية\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…Kh. Ali Masyhudi\r2.…K. Masruchan…1.…Agus. H. Adibussholeh A\r2.…K. Thohari Muslim\r3.…Ust. M. Najib Yasin\r4.…Ust. Ma’rifatus Sholihin\r5.…Agus H. Ali Khidir\r6.…Ust. M. Masruhan\r7.…Ust. Abdul Kafi Ridlo\r8.…Ust. Fadloli\r9.…Ust. Muhammad ‘Aqiel…Ustdzh.\rNOTULEN Ustdzh. Halimatuz Zahro Dewi Aimatus Sholihah\rMEMUTUSKAN\r2.…PERNIKAHAN DINI (Ikatan Pelajar Putri Nahdlotul Ulama-IPPNU) Deskripsi masalah","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Gerakan Internasional Girls Not Brides menyebut satu dari tujuh perempuan Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menyebutkan, perkawinan di bawah usia 18 tahun di Indonesia mencapai 23 persen. Pernikahan usia dini mempunyai dampak negatif yang bisa ditimbulkan, khususnya bagi perempuan. Menurut sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Dr. Partini, perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berpotensi keguguran, anak dan ibu rentan terhadap penyakit, kualitas anak yang dilahirkan rendah, gizi buruk dan putus sekolah. Di samping itu, lanjut Partini, pernikahan usia dini juga membawa resiko menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang makin bertambah berat, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan bunuh diri.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum menikah di usia dini tersebut dengan melihat beberapa bahaya yang akan berdampak buruk bagi perempuan?\rJawaban:\rHukum pernikahan dini adalah sah ketika telah memenuhi syarat rukun pernikahan. Namun bila anak belum baligh diharuskan terdapat maslahah dhohirah yang tidak bisa diraih ketika pernikahan ditunda. Sahnya pernikahan tersebut bisa disertai hukum wajib, haram, dan lain seterusnya memandang kondisi pelaku pernikahan dengan perincian sebagai berikut:\ra.…Sunnah bagi orang yang memiliki dorongan kuat melakukan hubungan biologis dan memiliki biaya untuk membayar mahar, nafkah sehari semalam dan pakaian.\rb.…Khilafatul aula bila memiliki hasrat kuat melakukan hubungan biologis namun tidak memiliki biaya.","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"c.…Makruh bila tidak memiliki biaya dan tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan biologis.\rd.…Wajib bila menjadi jalan untuk menghindari perzinahan.\re.…Haram bagi orang yang tak mampu melakukan kewajiban dalam hubungan suami-istri.\r.1 شرح النووي على مسلم جـ 9 صـ 206\rباب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالي عنها قالت \"تزوجني رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لست سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين\" وفي رواية \"تزوجها وهي بنت سبع سنين\" هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون علي جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت -إلي أن قال- واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتي تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي علي شيء لا ضرر فيه علي الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر علي ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها.\r.2 تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول /10) (21","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"قوله : ) والنكاح مستحب إلخ ( ذكر الشارح له أربعة أحكام : الاستحباب للتائق الواجد وليس في دار الحرب والكراهة لغير المحتاج الفاقد للأهبة أو به علة وكونه خلاف الأولي إن احتاج إليه وفقد الأهبة وكونه أولي إن وجد الأهبة ولم يتخل للعبادة .وزاد الرملي الوجوب إن خاف العنت وتعين طريقا ووجد الأهبة والإباحة كما إذا أريد مجرد قضاء الشهوة ولذا لم ينعقد نذره علي المعتمد وأما حرمته ففي حق من لم يقم بحقوق الزوجية وأما في حق النساء فيحرم لمن علمت من نفسها عدم القيام بحقوقه ولم تحتج إليه .\r.3 حاشية الجمل /17) (241\rوفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلا كره ونقله الأذرعي عن الأصحاب ثم نقل وجوبه عليها إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دخل للصوم فيها وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني يسن لها مطلقا إذ لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وستره وقول غيره لا يسن لها مطلقا لأن عليها حقوقا خطيرة للزوج لا يتيسر لها القيام بها ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك ولو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج إليه حرم عليها ا هـ .\r.4 أسنى المطالب شرح روض الطالب - 14) / (272","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"قال ابن العماد النسوة أصناف : صنف يتوق إلي النكاح فهذا يستحب له النكاح بلا شك فإن خافت العنت جاء فيها وجه بوجوب النكاح عند القدرة وصنف لا يتوق إليه ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج إلي النفقة والمتجه فيه أنه إن كان متعبدا فالترك أولي وإلا فالنكاح أفضل كما في حق الرجال وصنف غير تائق وهو محتاج إلي النفقة ولا يعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق بأداء الحقوق فإذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع وصنف غير تائق وهو محتاج إلي النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فلا يتجه فيه غير الاستحباب وصنف به رتق أو قرن فلا يتجه فيه سوى الكراهة كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو المعتمد الموافق لأصول المذهب .ا هـ .\r.5 الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ 7788","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الجمهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتماد علي مبدأ الاستصلاح فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغار مراعاة لأوضاع المجتمع وتقديراً لمخاطر مسؤوليات الزواج. ولم يصحح القانون زواج المجنون أو المعتوه مطلقاً إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه فللقاضي الإذن بالزواج. وهذا ما نصت عليه المادة :(51) 5 - يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ2. - للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه. سن البلوغ: كذلك أخذ القانون السوري بما يخالف رأي جمهور الفقهاء في تحديد سن البلوغ ففي الأحوال المدنية أو الشؤون المالية نص القانون المدني )م /2 (64 علي أهلية الشخص الطبيعي وهي بلوغ سن الثامنة عشرة للذكر والأنثي علي السواء عملاً بمبدأ الاستصلاح. ونص المادة هو - كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج: فقد نص قانون الأحوال الشخصية علي أن أهلية الفتي ثمانية عشر عاماً والفتاة سبعة عشر عاماً. وذلك في المادة (54) وهي: تكمل أهلية الزوج في الفتي بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر. لكن أجاز هذا القانون أيضاً للقاضي: أن يأذن بزواج الفتي بعد إكماله سن الخامسة عشرة والفتاة بعد إكمالها سن الثالثة عشرة إذا طلبا الزواج وادعيا البلوغ وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ. وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في التبكير بالزواج صوناً لهم عن الانحراف. ونص القانون )م (51 ما يأتي5: - إذا ادعي المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"جسميهما2. - إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته. أما رأي فقهائنا في سن الزواج: فإنهم اتفقوا علي عدم انعقاد زواج الصغير غير المميز أما الصبي المميز فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية علي إجازة وليه ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور وإنما يزوجه وليه فإذا بلغ خمسة عشر عاماً تزوج بنفسه وعند أبي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة.\rPertanyaan:\rb.…Adakah batasan umur ideal untuk menikah dalam pandangan Islam?\rJawaban:\rTidak ada batasan umur tertentu. Namun dianjurkan untuk segera menikahkan ketika telah baligh dan memiliki hasrat kuat berhubungan biologis, memiliki biaya sebagaiamana tercantum dalam sub a dan tidak dalam masa pendidikan. Meski demikian dalam kaitan batas usia pernikahan harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan KHI/Kompilasi Hukum Islam).\r.1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 10) / (66\rوعن أبي سعيد وابن عباس قالا قال رسول الله من ولد له ولد أي ذكرا أو أنثي فليحسن بالتخفيف والتشديد اسمه وأدبه أي معرفة أدبه الشرعي وإذا بلغ وفي نسخة صحيحة بالفاء فليزوجه وفي معناه التسري فإن بلغ أي وهو فقير ولم يزوجه أي الأب وهو قادر فأصاب أي الولد إثما أي من الزنا ومقدماته فإنما إثمه علي أبيه أي جزاء إثمه عليه لتقصيره وهو محمول علي الزجر والتهديد للمبالغة والتأكيد قال الطيبي رحمه الله أي جزاء الاثم عليه حقيقة ودل هذا الحصر علي أن إثم علي الولد مبالغة لأنه لم يتسبب لما يتفادى ولده من إصابة الاثم\r.2 الفقه المنهجي - 4) / (8\rللنكاح أحكام متعددة وليس حكما واحدا وذلك تبعا للحالة التي يكون عليها الشخص وإليك بيان ذلك :","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"مستحب : وذلك إذا كان الشخص محتاجا إلي الزواج : بمعني أن نفسه تتوق إليه وترغب فيه وكان يملك مؤنته ونفقته من مهر ونفقة معيشة له ولزوجته وهو في نفس الوقت لا يخشي علي نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج. ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبا لما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب و الاستعانة علي قضاء المصالح.\rمستحب تركه ) أي مكروه و فعله خلاف الأولي ( :وذلك إذا كان محتاجا للزواج لكنه لا يملك أهبة النكاح ونفقاته. وعليه في هذه الحالة أن يعف ويستعين علي ذلك بالعبادة والصوم لأن الانشغال بالعبادة والصوم يشغله عن التفكير في الزواج واستشارة الرغبة فيه ريثما يغنيه الله من فضله .\rمكروه :وذلك إذا كان غير محتاج إلي الزواج : كأن لا يجد الرغبة فيه إما فطرة أو لمرض أو علّة ولا يجد أُهبة له وذلك لما فيه من التزام ما لا يقدر علي القيام به لأن النكاح يترتب عليه المهر والنفقة وهو لا يقدر علي ذلك فيُكره النكاح له .\rلأفضل تركه : وذلك إذا كان يجد الأهبة ولكنه ليس محتاجا إلي النكاح لأن نفسه لا تتوق إليه وكان منشغلا بالعبادة أو منقطعاً لطلب العلم فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك .\rالأفضل فعله :فإذا كان ليس منشغلا بالعبادة ولا متفرغا لطلب العلم وهو يجد الأهبة للنكاح لكنه غير محتاج إليه فالنكاح في هذه الحالة أفضل حتي لا تقضي به البطالة والفراغ إلي الفواحش وبالزواج يحصل له الاستعانة علي قضاء المصالح وإنجاء مكانة الأسرة في الإسلام ورعايته لها\r.3 تفَسَْيُر الَْشيخ الَمَّراغىََ مُوافّقا للَمَطبْوَع ْ ُ)","part":1,"page":69},{"id":70,"text":")وابتلوا اليتامي حتي إِذا بلغوا النِكاح فإِن آنستم مِنهم رشدا فادفعوا إِليهِم أموالهم( ابتلاء اليتيم واختباره يكون بإعطائه شيئا من المال يتصرف فيه فإن أحسن كان راشدا إذ لا معني للرشد هنا إلا حسن التصرف وإصابة الخير فيه وهو نتيجة صحة العقل وجودة الرأى. وبلوغ النكاح هو الوصول إلي السن التي يستعد فيها المرء للزواج وهو بلوغ الحلم وهو في هذه الحال تتوجه نفسه إلي أن يكون زوجا وأبا ورب أسرة ولا يتم له ذلك إلا بالمال ومن ثم وجب إيتاؤه إياه إلا إذا بلغ سفيها وخيف أن يضيعه.\r.4 تحفة المحتاج في شرح المنهاج - 10) / (270","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه ؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا ، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به ، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه ؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر ، فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني ؛ لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح ؛ لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط","part":1,"page":71}],"titles":[{"id":1,"title":"FMP3 21_Ngoro Jombang_2018","lvl":1,"sub":0}]}