{"pages":[{"id":1,"text":"JALSAH ULA\r…MUSOHHEH ……PERUMUS …MODERATOR\r.1 2.\r.3 …Kh.M Agus Said Ridwan\rUst Yazid Ali Wafa\rUst Anwar Fadli ….1 2. 3. 4.\r.5\r.6 …Ust Rohmatullah\rUst Faurok Tsabat\rUst Moh Ro’i Musawi\rUst Abd Kafi Rasyid\rUst Zainul Arifin\rUst Nurussoleh …Ust Ubaidil Quddus\r……………NOTULEN\r………….1 2.\r.3\r.4 …Ust Musin Irsyad\rUst Kholilurrohman\rUst Wahdi\rUst Moh Yunus\rPOLEMIK TANAH NEGARA | PANITIA BMK\rDeskripsi Masalah:\rFenomena pendudukan tanah negara oleh masyarakat sipil tanpa dasar kepemilikan hukum yang sah merupakan realitas yang jamak ditemukan di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat. Dalam banyak kasus, tanah milik pemerintah atau tanah negara yang pada awalnya bersifat tidak dihuni atau tidak dimanfaatkan, secara perlahan mulai ditempati oleh warga secara informal. Proses ini kerap dimulai dengan motif kebutuhan tempat tinggal, pertanian, atau usaha, kemudian berkembang menjadi hunian permanen. Dalam jangka waktu tertentu, masyarakat mulai mengklaim tanah tersebut sebagai milik pribadi secara de facto, bahkan hingga diperjualbelikan secara turun-temurun atau komersial, meskipun tidak pernah ada legalisasi formal atau sertifikasi dari lembaga negara yang berwenang atau semi legal tapi tidak sampai tersertifikasi seperti petok D.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Permasalahan ini menimbulkan persoalan multidimensional yang kompleks, baik dari sisi hukum positif maupun perspektif fikih Islam. Dari aspek yuridis formal, tindakan menempati tanah negara tanpa izin jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria, khususnya dalam sistem pertanahan nasional yang diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya. Namun dari sisi sosial, klaim atas tanah tersebut sering diperkuat oleh realitas penguasaan fisik dan pengakuan komunitas, bahkan dalam beberapa kasus dilindungi secara informal oleh tokoh adat atau otoritas lokal.\rPertanyaan:\rA.…Bagaimana status hukum orang yang menempati tanah yang dikuasai negara tanpa memiliki dokumen yg legal (sertifikat)?\rB.…Dan bagaimana hukumnya jika di perjual belikan ?\rJawaban :\rA.…TAFSIL :\r?…Apabila maksud tanah yang dikuasai negara adalah Tanah Munfakkah (منفكة ) tanah yang belum pernah dimiliki, tanah yang belum dikelola dan bukan tanah ( مرافق العامة ) fasilitas umum, maka diperbolehkan\r?…Apabila berupa Tanah Aset Negara Maka Pemerintah Boleh menertibkan namun pemerintah wajib menyediakan tempat huni yang layak bagi masyarakat miskin.\rB.…Diperbolehkan selama memiliki tanah secara sah menurut fikih. Namun dianjurkan segera mengurus legalitas kepemilikan yang sah menurut negara. Referensi :\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543 دار الفكر","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"نيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود لأرض العامرة هى التى ينتفع ا من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب فهى المعروفة لأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يس ـتغل بس ـكنى أو اس ـتثمار أو غيرها – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسـ مك وسـ ائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال - 3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لمو هم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا موا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار هل بلدة ولكن ينتفع لحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأ ا ليست مملوكة لهم والحد الفاصل فيما يعتبر قريبا من البلدة: هو المكان الذي يسمع فيه الرجل صوت الشخص الذي يناديه من آخر أرض مملوكة، فإذا لم يس ـمع الص ـوت، فهو موات لا يتبع تلك البلدة. ومثل أرض القرية: أرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يسـ تغني عنه المسـ لمون، فهي لا تعد أرض موات، فلا يجوز إقطاعها لأحد، وإنما تكون حقا لجماعة المس ـلمين والثاني: ما لا يكون تبعا لقرية من القرى أو مدينة وهو الموات في اص ـطلاح الفقهاء. والموات: هو ما لا يملكه أحد ولا ينتفع به من الأراض ـي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه وما أش ـبه ذلك مما يمنع الزراعة: ن غلبت عليه الرمال مثلا، ولا يكون مملوكا لمسلم أو ذمي، وأن يكون في رأي أبي يوسف بعيدا عن القرية بحيث إذا وقف إنسان في طرف الدور، فصاح، لا يسمع","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الصوت من كان فيه. إلا أن هذا الش ـرط الأخير لا يعتبر في ظاهر الرواية، وإنما يكفي عدم ارتفاق أهل القرية به، وإن كان قريبا منهم وهو المفتى به عند الحنفية. فإذا كانت الأرض مملوكة لأحد لم تكن موا، وإذا لم يعرف مالكها فهي لقطة يتص ـرف ا الإمام. وإحياء الأرض معناه إص ـلاحها ببناء أو غرس أو س ـقي أو تفجير ماء أو حرث بحيث تصبح الأرض منتفعا ا. أما لو وضع حول الأرض أحجارا أو ترا أو حاطها بحائط صغير، وجعل ذلك حدا، فإنه لا يملكها؛ لأن هذا ليس حياء للأرض، وإنما يصير متحجرا، ويكون أحق ا من غيره تفاق الأئمة لقول النبي صلى ? عليه وسلم: »من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به«. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا »منى مناخ لمن سبق«.ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره؛ لأن التحجير كما قلنا ليس حياء، وإنما هو إعلام بوض ـع الأحجار حول الأرض. وإعطاء المحتجر الحق في ترك الأرض له مدة ثلاث سـ نين مأخوذ من قول عمر رضـ ي ? عنه: »ليس لمحتجر بعد ثلاث سـ نين حق« ولأن هذه المدة يحتاج إليها لتهيئة الأمور والاسـ تعداد لإتمام الأحياء. هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم؟: اختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة والمالكية: يحتاج إحياء الموات إلى إذن الإمام أو ئبه، لقوله صلى ? عليه وسلم: »ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه« فإذا لم ذن لم تطب نفسه به، فلا يتملكه\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج3 ص232\rوقال الزركشي بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة وهي الموات(قو له بقاع الأرض) بكسر الباء جمع بقعة مثل كلبة وكلاب وهي القطعة من الأرض كما في المصباح (قوله العامة) كالمساجد الموقوفة على عامة الناس والخاصة كأن وقف ر طا على طائفة مخصوصة\r(قول ه وهي) أي المنفك ة\rبغية المسترشدين ص167","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(مسئلة ش) الأرض الإسلامية التي لم يعلم لها سبق إحياء وكذا لو علم ولم يدر أ جاهلية أم إسلاما على الراجح إذ الأصل الإ حة يجوز إحياءها ولو بلا إذن ذي الولاية نعم يسن استئذانه خروجا من الخلاف بل لو خاف الفتنة وجب اهـ وعبارة ج أرض موات في سفح جبل على أصلها من اشتباك الحصى بعضهم ببعض لم تعمر الحرث قطعا وبغيره ظنا فأحياها شخص ملكها ما لم تثبت عمار ا لإحيا ء قبل بشرط ه فتاوى السبكي ج1 ص450\rوإن الإمام لا يجوز له تقديم غير الأحوج على الأحوج ولو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين ? إذا قدر على ذلك وملت إلى أنه لا يجوز واستنبطت ذلك من قوله صلى ? عليه وسلم »إنما أ قاسم والمعطي ?« وجه الدلالة أن التمليك والإعطاء إنما هو من ? لا من الإمام فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه ? تعالى وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون …لعدل ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساو ي الحاج ة الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج6 ص4644","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"أما إقطاع الموات فيجوز تفاق المذاهب للإمام إقطاع موات لمن يحييه فيؤدي إلى عمارة البلاد، لأنه صلى ? عليه وسلم كما تقدم أقطع بلال ابن الحارث العقيق وأقطع وائل بن حجر أرضا وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان جمعا من الصحابة فإن أقطع الإمام أرضا لشخص ملكها عند المالكية وإن لم يعمرها بشيء فله بيعها وهبتها وتورث عنه وليس هو من الإحياء بل هو تمليك مجرد ولا يملك الموات لإقطاع عند الجمهور (غير المالكية) لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء فيكون أحق به إذا أحياه في خلال مدة أقصاها عند الحنفية ثلاث سنين لقول عمر »ليس لمتحجر بعد ثلاث سن ين ح ق ولا ينبغي للإمام أن يقطع من الموات إلا ما قدر المقطع على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من هذا القدر تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه فيدخل به الضرر على المسلمين فإن أقطع الإمام أحدا أكثر من القدر الذي يمكن إحياؤه ثم تبين عجزه عن عمارته أو إحيائه استرجعه الإمام منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ماعجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إ ه رسول ? صلى ? عليه وسلم وهذا هو المراد لمصلحة التي يجوز الإقطاع لأجلها لأن الحكم يدور م ع علته\rالأم للشافعي ج4 ص51","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(قال الشافعي) رحمه ? أخبر ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال »لما قدم رسول ? صلى ? عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول ? صلى ? عليه وسلم فلم ابتعثني ? إذا؟ إن ? لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حق ه(قال الشافعي) في هذا الحديث دلائل: منها أن حقا على الوالي إقطاع من سأله القطيع من المسلمين لأن قول رسول ? صلى ? عليه و سلم »إن ? لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه« دلالة أن لمن سأله الإقطاع أن يؤخذ للضعيف فيهم حقه وغيره ودلالة على أن النبي صلى ? عليه وسلم أقطع الناس لمدينة وذلك بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فلم يكن لهم لعامر منع غير العامر ولو كان لهم لم يقطعه الناس وفي هذا دلالة على أن ما قارب العا مر وكان بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أنه لا مالك له فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله م ن المسلمين\rعمدة المفتي و المستفتي صـ 148 جـ 4…","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"مسالة لا يكلف ذو اليد إثبات ملكه بحجة، لأن اليد دليل قوي على الملك، فلا حاجة معها إلى إثباته وإذا ادعى عليه مدع في أرض تحت يده أ ا ملكه من غير تصريح ن ذا اليد غاصب وأنكر المدعي مطلقاً أو قال: إن يده عليها بحق وأقاما بينتين متعارضتين، قدمت بيئة المدعى عليه وهو ذو اليد قطعاً، وإن صرح المدعي ن ذا اليد غاصب وأنكر المدعي عليه ولم يصرح ن يده عليها بحق وأقاما بينتين قدمت بينة المدعي، وهو الخارج لز دة علمها بما ذكرت من الغصب، وإن صرح المدعى عليه ن يده على العين المذكورة موضوعة بحق وأقام الخارج بينة أنه غاصب وأقام المدعى عليه بينة للفظ المذكور قدمت بيئة ذي اليد، كما نقله زكر عن ابن الصلاح، وأقره زكر والمناوي قالا : لأن بيئة الداخل أثبتت هنا أن يد الداخل بتة بحق فعارضت إثبات الغصب فتبقى اليد، وجرى على ذلك ابن حجر في فتاويه، ونظر فيه في التحفة ن بينة الغصب قلة وتلك مستحصية، واستوجه شيخنا المؤلف كلام ابن الصلا ح بغية المسترشدين ص 208\r(مسألة ك) اعتد بعد السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول : هذا البقعة ملكي فمن زرع فيها فعليه كذا, لم يصر بذلك محييا للأرض بل من احياها الاحياء المعروف ملكها اذ الارض لا تملك الا لاحياء او قطاع الامام أقطاع تمليك الحاوي للفتاوي الجزء ص: 127","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(مسألة) رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته؟ الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي ن أقطعها السلطان إ ها وهي أرض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه وإذا مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا مر سلطاني ولا بغيره وإن كان السلطان أقطعه إ ها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع ا بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن ع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب (مسألة) ما شرع فيه في هذه الأ م من هدم الأبنية المحدثة في الشوارع وحريم المساجد هل يجوز أم لا؟ الجواب\rنعم هو جائز بل واجب اية المحتاج إلى شرح المنهاج ص 341\rولَا يقْطِعُ) الِْإمَامُ أيْ لَا يَجوزُ لهُ أنْ يقْطِعَ (إَّ لا قادِرا عَلى الِْإحْياءِ) حِسا وَشَرْعًا دُونَ ذِمِّ يٍّ بِدَارَِ (وَقدْرا يقْدِرُ عَليْهِ) أيْ عَلى إحْيائهِ؛ لِأنَّ هُ الَّ لائقُ بفِعْلهِ المَنوطِ ِلمَصْل حَةِ ( وكَذَا التَّ حَ ُّ جرُ) لَا ينْبغي أنْ يقَعَ مِنْ مُريدِهِ إَّ لا فيمَا يقْدِرُ عَلى إحْيائهِ وَإَّ لا جَازَ لغيْرهِ إحْياءُ الَّ زائدِ كَمَ ا مََّ ر وَهَلْ يَحرمُ تَح ُّ جرُ الَّ زائدِ عَلى مَا يقْدِرُ عَليْهِ الوجْهُ نعَمْ؛ لِأَّ ن فيهِ مَنْعًا لمُريدِي ا لِْإحْياءِ مِنْ غيْرِ حَاجَةٍ لهُ فيهِ وَلوْ قالَ المُتحَجِّرُ لغيْرهِ آثرْتكَ بهِ أوْ أقمْتكَ مَقَامِي صَارَ الثَّ اني أحَ َّ ق بهِ قالَ المَ اوَرِْد ُّ ي وَليْسَ ذَلكَ هِبةً بلْ هُوَ توْليةٌ وَإيثارٌ\rحاشية الجمل( 10/ 217 )","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(قوله أولى مما عبر به) عبارة أصله الرابع الملك لمن له العقد فبيع الفضولي طل انتهت فقوله وتعبيري بما ذكر وهو قوله وولاية لأ ا تشمل الولاية لملك وغيره وتعبير الأصل لا يشمل الولاية بغير الملك ولذلك قال م ر في شرحه ما نصه الرابع من شروط المبيع الملك التام في المعقود عليه لمن له العقد الواقع من عاقد أو موكله أو موليه فدخل في ذلك الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظاهر بغير جنس حقه والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة فبيع الفضولي وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا لف في ذمته وهو من ليس بوكيل ولا ولي للمالك طل لخبر {لا بيع إلا فيما تملك} رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن لا يقال عدوله عن التعبير لعاقد إلى من له العقد وإن أفاد ما ذكر من شموله العاقد وموكله وموليه يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته لأ نقول المراد الواقع له العقد ولهذا أشار الشارح لرد الإيراد بقوله الواقع ليفيد به أن الموقوف على الإجازة على القول بصحة تصرف الفضولي الصحة لا أ ا جزة والموقوف الملك كما نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة جزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وأفاد الوالد رحمه ? تعالى أن الشيخين صرحا في ب العدد ن الموقوف الصحة في القديم وحكي عن الجديد أيضا عقده موقوف على رضا المالك بمعنى أنه إن أجاز مالكه أو وليه العقد نفذ وإلا فلا واستدل له بظاهر خبر عروة وأجيب عنه نه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول ? صلى ? عليه وسلم بدليل أنه ع الشياه وسلمها وعند القائل لجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك انتهت إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص 134","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ويحرم ولا يصح ايضا بيع الفضولى بعنى تصرفه فيما لا يملك وليس وكيلا ولا وليا وان اجازه المالك لما مر انه يشترط ولاية العاقد على المعقود عليه نعم ان ن انه له كان ع مال مورثه ظا حياته فبان ميتا ص ح\rبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 146): الكاساني (ت587 )\r(ومنها) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عندالبيع فإن لم يكن لا ينعقد، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده »، و ى رسول ? صلى ? عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم« ، ولو ع المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه؛ لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه ع ملك نفسه ،وههنا خر سبب الملك فيكون ئعا ما ليس عنده فدخل تحت النهي، والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكا؛ لأن قصة الحديث تدل عليه فإنه روي أن »حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، و خذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري، ويسلم إليهم فبلغ ذلك رسول ? صلى ? عليه وسلم فقال لا تبع ما ليس عندك« ، ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق الأصالة، وأنه محال\rبغية المسترشدين ص: 91 (دار الفكر)\r(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن\rكان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و طنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا ثم بعدم الامتثال ومعنى طنا أنه ثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا و طنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر ئبه ن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ فتاوى السبكي[ 1/ 185]\rفصل يجب على السلطان أو ئبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول ا مع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة ى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو علي ه حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث\rوالشرط الثالث ما ذكره بقوله (مملوك) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قوله: (عقد فضولي) لإضافة، وهو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا، ومثل العقد الحل كطلاق أو عتق؛ فلو عبر لتصرف لكان أولى كما قاله الحلبي. وعقد الفضولي طل عند، وعند غير موقوف إن أجازه من له عليه ولاية صح وإلا فلا كما في م د على التحرير. قوله (وإن أجا زه المالك) هي للرد، وعبارة ش م ر: وفي القديم وحكي عن الجديد أن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد؛ فلو ع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ. ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك، فلو ع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في ا موع ا ه\rJALSAH TSANIYAH\rMUSOHHEH ……PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH. M Agus Said Ridwan\r.2 Ust Yazid Ali Wafa\r.3 Ust Anwar Fadli ….1 2. 3. 4. 5.\r.6 …Ust Rohmatullah\rUst Agus Faurok Tsabat\rUst Moh Ro’i Musawi\rUst Abd Kafi Rasyid\rUst Zainul Arifin\rUst Nurussoleh …Ust Yusril Ghufron\r………NOTULEN\r……….1 Ust Musin Irsyad\r.2 Ust Kholilurrohman\r.3 Ust Wahdi\r.4 Ust Moh Yunus\r.2 P5P2RA (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin) | PP. Tarbiyatul Ulum TUBAN\rDeskripsi masalah:\rBelakangan ini, dalam rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil ‘Alamin (P5P2RA), muncul kegiatan sekolah yang mengajak siswa Muslim berkunjung ke rumah ibadah agama lain. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan keberagaman agama dan menumbuhkan sikap toleransi. Biasanya, kegiatan ini dilaksanakan pada siswa kelas akhir dan menjadi bagian dari ujian praktik mata pelajaran.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Namun, di tengah masyarakat, khususnya kalangan pesantren, muncul pertanyaan: apakah benar kegiatan tersebut tidak berdampak pada akidah anak-anak? Apakah ada batasan syariat dalam hal mengajak Muslim, khususnya pelajar, masuk ke dalam rumah ibadah non-Muslim meskipun tanpa tujuan ibadah?\rDi sisi lain, realitas yang sering terjadi justru bertolak belakang. Banyak masyarakat yang masih enggan membawa anak-anak kecil ke masjid, dengan alasan mereka akan mengganggu jamaah atau membuat masjid menjadi tidak kondusif. Akibatnya, anak-anak justru tidak terbiasa dengan suasana masjid, dan pada akhirnya kehilangan kedekatan emosional maupun spiritual dengan tempat ibadah utama umat Islam.\rPertanyaan:\rA.…Apakah boleh mengajak pelajar Muslim masuk ke rumah ibadah agama lain seperti dalam deskripsi?\rJawaban :\rTidak diperbolehkan bila mana mengenalkan keberagaman agama kepada pelajar dengan cara berkunjung ke rumah ibadah agama lain Itu berpotensi menimbulkan hal-hal yang negatif seperti merusak akidah, fitnah dan lain sebagainya Refrensi :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"المقررات النهضية، صـ40 من ارشاد الحيارى فى تحذير المسلم من مدارس النصارى للشيخ يوسف النبهاني ونصه اعلم ان من اعظم المصائب على الملة الاسلامية والامة الحمدية ما هو جار فى هذه الا م في كثير من بلاد الاسلام من ادخال بعض جهلة المسلمين اولادهم فى المدارس النصرانية لتعلم بعض العلوم الدنياوية واللغات الافرنجية و فى ضمن ذلك يتطمون الد نة المسمية ويشار كون اولاد النصارى فى عباد م الدينية مما هو كفر صريح لايرضى به ? تعالى ولا محمدصلى ? عليه و سلم ولا المسيح ان مدارس الافرنج التى يفتحو ا فى البلاد الاسلامية يجعلون من اهم ودخوله فى الشروط تعليم التلميذولوكان مسلما دين النصرانية ودخوله فى جملة التلاميذ النصارى الى الكنيسة فى كل يوم الى الهبادة وفعله معهم الافعال الدينية ومن لا يقبل هذا الشرط يقبلونه المارونية وهم لا يلامون على ذلك لا م يفعلون فى مدارسهم ما يوافقه ويبينون شروطهم ولايجبرون احدا على الدخول وانما اللوم العظيم على المسلم الذى يرضى بدخول ولده الى هذه المدارس ينام ويقوم ويدخل الكنيسة على شرط المعلوم.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي شرواني والعبادي ج 12 ص 157\rقوله: ولا يجوز إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا ذ م، ومقتضى ذلك الجواز لإذن، وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة، فإن كانت، وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها، وإلا جاز دخولها بغير إذ م؛ لأ ا واجبة الإزالة، وغالب كنائسهم الآ ن ذه الصفة اهـ. (قوله: معظمة) احتراز عن\rالصورة المنقوشة في الأحجار المفروشة\rالمواهب المدنية امش الترمسي الجزء الثاني ص: 398-399","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها ذ م وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرو ن عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره بحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم\rوإيهام صحة عباد م وتعظيم متعبدا م وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى\rخلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرم للشيخ زيني دخلان ج 2 ص 206-207\rالفصل التاسع عشر","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"فإن قلت إن للنصارى مدارس لم يشترطوا فيها تعليم أولاد المسلمين دين النصرانية ودخولهم مع أولاد النصارى الى الكنائس بل يعلمون في هذه المدارس اللغات والعلوم الدنيوية فقط فكيف الحكم في هذه فاعلم انه لا يجوز دخول أولاد المسلمين وتربيتهم في هذه المدارس أيضا لا م يتركون الصلوات والآداب الاسلامية ولا يتعلمون شيئا من عقائد دينهم وأحكامه التي هم في غاية الاحتياج اليها في أول عمرهم بل يضيعون ما تعلموه منها فاذا ربوا في هذه المدارس يتعلمون الآداب النصرانية نحو عدم الاستنجاء والتضمخ لنجاسات وتمضي عليهم السنوات العديدة لا يسمعون فيها كلمة التوحيد وتدخل في محاد…م ومحاورا م مع أولاد النصارى والمعلمين منهم جمل كثيرة تخل بعقائدهم ادراجا في أثناء العبارات وهم لا يشعرون بذلك لا م صغار لم يعرفوا ما يخل لدين وما لا يخل فترسخ في نفوسهم تلك المعاني المضرة وتتكرر هي وما أشبهها على اسماعهم يوما فيوما وشهرا فشهرا وسنة فسنة فلا يخرجون من المدرسة الا وقد رسخ في نفوسهم من الاعتراضات على الدين والمعاني المخلة في عقائدهم شئ كثير فيسترونه عن المسلمين ظاهرا وهم مصرون عليه طنا وقد علمت ان دخول الشك على المسلم في صحة عقيدة واحدة من عقائده الاسلامية موجب لكفره وخلوده في النار والعياذ … تعالى وهذا بحسب الغالب في أولاد هذه المدارس والا فقد يسلم ? تعالى من أ راد سلامته ولكن ليس المخاطر محمودا وان سلما الفصل السابع والعشرو ن إعلم ان في وضع ولدك أيها المسلم في مدارس النصارى تكثيرا لسوادهم فضلا عما يترتب عليه من الاخلال بعقيدته وذلك منهي عنه شرعا قا ل البخاري في كتاب التفسير حدثنا عبد ? بن يزيد المقري حدثنا حيوة وغيره قالا حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الاسود قال قطعَ عَل َّ ي أهل المدينة بعث فاك تتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فاخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال اخبرني ابن عباس ان ا سا من المسلمين كانوا مع","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول ? صلى ? عليه وسلم تي السهم يرمى به فيصيب احدهم فيقتله او يضرب فتقتل فأنزل ? إَّ ن الَّ ذِينَ توَفيهُمُ المَلئكَةُ ظالمِي أنفُسِهِمْ * النساء: (??) قال الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري وغرض عكرمة ان ? ذم من كثر سواد المشركين مع ا م كانوا لا يريدون بقلو م موافقتهم اهـ وسطية الإسلام وسماحته - وهبة الزحيلي (ص44)\rنبذ التعصب الديني والمذهبي:- إلى أن قال - قال ? تعالى: {وَلوْ شَاءَ ربُّ كَ لَآمَنَ مَنْ في الْأرْضِ كُلُّ هُمْ جَمِيعًا أفأنتَ تكْرهُ النَّ اسَ حََّ تى يكُ ونوا مُؤْمِنينَ} {وَمَا كَانَ لنفْسٍ أنْ تؤْمِنَ إَّ لا ِذْنِ اَّ ِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلى الَّ ذِينَ لَا يعْقِلونَ} [يونس: 99 - 100] . وهذا دليل واضح على ضرورة التسامح في التعامل والنظرة السامية إلى واقع الناس، وترك الاعتراض عليهم إلا في حدود الدعوة الهادئة والمنطقية إلى ? - تعالى- وقرآنه عن بينة ورشد وقناعة. وهو دليل أيضاً على ترك التعصب الديني الكريه، والترفع عن الأحقاد، لأن الإنسان لا يصح له أن يتجاوز السنن الإلهية، وعليه أن يرضى بما رضي ? تعالى، فليس للداعية التسرع بتكفير الآخرين، لأنه سلوك منفِّر ومبعد، كما ليس لأي مسلم إيذاء مشاعر الآخرين أو الاستعلاء عليهم، أو احتقارهم أو محاولة الاعتداء عليهم أو التنكيل م، حتى مع أشد الناس كفراً وهم المشركون الوثنيون، لقوله تعالى: {ولَا تسُ بُّ وا الَّ ذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِ ا َّ فيسُبُّ وا ا َّ َ عَدْوًا بغيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] أي إن سب الآلهة الباطلة أمام أتباعها مدعاة لسب الإله الحق، فيمنع ذلك سداً للذرائع\rB.…Sebaliknya apakah tindakan tidak membawa anak-anak ke masjid seperti yang ada dalam deskripsi merupakan suatu hal yang bijak ?\rJawaban :","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Tidak Bisa DiAnggap Bijak Kecuali Membawa Anak -Anak Ke Masjid Berpotensi Mengotori Mengaanggu Orang Yang Beribadah Dan Tidak Ada Hajat Seperti Mengaji ,Membiaskan Beribadah Di Masjid\rRefrensi : كتاب قرة العين بفتاوى علماء الحرمين…\r[[مسألة] ]\rيجوز إحضار الصبي في المسجد حد شرطين أن لا يعبث، أي شأنه ذلك أو يعبث، ولكن يعلم من عادته أنه على تقدير وقوع البعث منه يمتنع إذا ي عنه ، كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسال ك\r(وَ) جَازَ بمسْجِ دٍ (إحْضَارُ صَبٍيّ) شَأنهُ أنَّ هُ (لَا يعْبثُ أوْ) يعْبثُ لكنْ (ينْكَ ُّ ف) عَنهُ (إذَا ُيَ) وَإَّ لا مُنعَ إحْضَار هُ كتاب شرح ر ض الصالحين لابن عثيمين\rلثاً: جواز إدخال الصبيان المسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريباً منه فليس فيه دلالة، لكنه يصعب أن تسمع المرآة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيا ن كانوا معهن فيكون فيه دليلٌ على جواز إدخال الصبيان المساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه لبول والنجاسة؛ فإ م يمنعون، وكذلك إذا كا ن يخشى منهم التشويش على الناس لصراخ والركض والجلبة، فإ م يمنعون أيض اً أما إذا لم يكن منهم س؛ فإنه لا س أن يؤتى م إلى المساجد وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم\" فهو ضعيف كتاب الدين الخالص او ارشاد الخلق الى دين الحق (اسبكي محمود خطاب)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ويجب أن يصان المسجد عن دخول الصبيان وا انين إذا خيف تلويثه \" لحديث\" واثلة بن الأسقع أن النبى صلى ? عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلّ سيوفكم واتخذوا على أبوا ا المطاهر وجمروها فى الجمع أخرجه ابن ماجه والمنذرى بسند فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه وأخرجه الطبرانى فى الكبير. وفيه العلاء بن كثير الليثى الشامى وهو ضعيف (1). {382}(ولذا) قال الحنفيون: يحرم إدخال الصبيان وا انين المسجد إذا غلب تنجيسهم إ ه وإلا فيكره (قال) الشيخ إبراهيم الحلبى: أما الكاتب ومعلم الصبيان، فإن كان جرة يكره. وإن كان حسبة فقيل لا يكره. والوجه ما قاله ابن الهمام: إنه يكره التعليم (يعنى فى المسجد) إن لم يكن ضرورة، لأن نفسى التعليم ومراجعة الأطفال لا يخلو عما يكره فى المسجد مع ما تقدم من الحديث (2) (وقال) علاء الدين الحصنى: ويحرم إدخال صبيان ومجانين \" يعنى المسجد\" حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره (قال) ابن عابدين: والمراد لحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل (3) (وقالت) المالكية: يجوز إحضار الصبى المسجد إذا كان شأنه أنه لا يعبث أو يعبث ولكنه ينكف عن العبث إذا ى ،وإلا منه إدخاله (وقالت) الشافعية يكره إدخال الصبيان الذين ل يميزون المسجد لأنه لا يؤْمَنُ تلويثهم إ ه (وقالت) الحنبلية:يكره إدخال الصبى المسجد إذا كان لغير مصلحة ولا فائدة. أما إذا كان لها كقراءة وصلاة فيجوز (قال) النووى يكره إدخال البهائم وا انين والصبيان الذين لا يميزون المسجدلأنه يخشى تلويثهم إ ه ولا يحرم ذلك لأنه ثبت فى الصحيحين أن رسول ? صلى ? عليه وسلم صلَّ ى حاملا أمامةَ بنتَ زينبَ، وطاف على بعيره ولا ينفى هذا الكراهة لأنه صلى ? عليه وسلم فعله لبيا ن الجواز الموسوعة الفقهية الكويتي ة\rدُخُول الصِّبْيانِ وَالمَجَانينِ المَسْجِدَ:","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"7 – قال النَّ ـوو ُّ ي: يَجوزُ إدْخَال ال َّ صبِيّ المَسْجِدَ وَإنْ كَانَ الأَ ْ?وْلَى تنزيهُ المَسْجِدِ عََّ منْ لاَ يؤْمَنُ مِنْهُ تنْجِيسُهُ . وَصََّ رحَ المَالكِيَّ ةُ بعَدَم جَوازِ إدْخَالهِ المَسْجِدَ إنْ كَانَ لاَ يكُ ُّ ف عنِ العَبثِ إذَا ُيَ عَنْهُ، وَإلاَّ فيكْرهُ. وكَذَلكَ المَجَان ينُ كتاب الجامع لمسائل المدون ة\rابن يونس العقلي فصل -5 - : [في الصبي يؤتى به في المسجد] قال مالك: وإذا كان الصبي يعبث لصغره فلا يؤتى به المسجد، وإذا كان لا يعبث ويكف إذا ُي فلا س به قال مالك: ويؤمر الصبيان لصلاة إذا أثغروا، وهو حين تنزع أسنان ه\rاسنى المطالب الجزء الثانى ص:451\rقال والد الناشري: سئلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فأجبت نه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول ? صلى ? عليه وسلم وإلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن الضبة الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل أن النبي صلى ? عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجوا ز أسنى المطالب في شرح روض الطالب( 1/ 527-528 )\rويمنع الصبيان غير المميزين والبهائم وا انين والسكران دخوله لخوف تلويثه وكذا الحائض ونحوها عند خوف ذلك والمنع كما يكون عن المحرم يكون عن المكروه وإن كان في الأول واجبا وفي الثاني مندو والمذكورون إن غلب تنجيسهم للمسجد حرم تمكينهم من دخوله وإلا كره كما يعلم مما تي في ب الشهادات وذكر السكران من ز دته أسنى المطالب في شرح روض الطالب( 1/ 527-528 )","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"ويمنع الصبيان غير المميزين والبهائم وا انين والسكران دخوله لخوف تلويثه وكذا الحائض ونحوها عند خوف ذلك والمنع كما يكون عن المحرم يكون عن المكروه وإن كان في الأول واجبا وفي الثاني مندو والمذكورون إن غلب تنجيسهم للمسجد حرم تمكينهم من دخوله وإلا كره كما يعلم مما تي في ب الشهادات وذكر السكران من ز دته ا موع شرح المهذب - ط المنيرية 4/188 —النووي (ت676)\rقال الشافعي والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتاده ا تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي( 4/ 83) :\rفإن ركب بلا عذر لم يكره كما نقلاه عن الأصحاب، وإن أطال جمع في رده والنص على الكراهة محمول على اصطلاح المتقدمين أ م يعبرون ا عما يشمل خلاف الأولى وفارق هذا حرمة إدخال غير مميز المسجد إذا لم يؤمن تلويثه وكراهته إن أمن لحاجة إلى إقامة النسك في الجملة كإدخال غير المميز للطواف به كذا قيل وفيه نظر بل لا فارق بينهما؛ لأن غرض النسك كما اقتضته عبارات أو الطواف كما اقتضته عبارات أخرى مجوز لدخول كل، وإن لم يؤمن تلويثه وغير ذلك الغرض مجوز إن أمن فالذي يتجه أن يقال فارق غرض النسك أو الطواف غيره نه ورد فيه دخول الدابة وغير المميز من غير تفصيل فأخذ طلاقه وأخرجناه عن نظائره بخلاف غيره لم يرد فيه ذلك فأجرينا فيه ذلك التفصيل وظاهر أن المراد من التلويث غلبة الظن عتبار العادة أنه لا يخرج منه نجس يصل للمسجد منه شيء بخلاف ما لو أحكم شد ما على فرجه بحيث أمن تلويث الخارج للمسج د\rJALSAH TSALITSAH\rMUSOHHEH …PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH..M Agus Said Ridwan\r.2 Ust Yazid Ali Wafa\r.3 Ust Anwar Fadli ….1 Ust Rohmatullah\r.2 Ust Agus Faurok Tsabat\r.3 Ust Moh Ro’i Musawi\r.4 Ust Abd Kafi Rasyid\r.5 Ust Zainul Arifin\r.6 Ust Nurussoleh …Ust Abd. Salam\r……NOTULEN\r…….1 Ust Musin Irsyad\r.2 Ust Kholilurrohman\r.3 Ust Wahdi\r.4 …Ust Moh Yunus","part":1,"page":22},{"id":23,"text":".3 PRANK SHOLAWAT | PANITIA BMK\rDeskripsi masalah:\rKang Aas merupakan seorang alumni dari sebuah Pondok Pesantren yang dikenal memiliki kemampuan tilawah AlQur’an dan bersholawat dengan suara yang merdu dan memikat. Semasa masih aktif sebagai santri, ia pernah dipercaya menjadi vokalis dalam kegiatan resmi pesantren, serta menjabat sebagai qori dalam berbagai acara keagamaan internal pesantren.\rNamun, setelah menyelesaikan masa pendidikannya dan kembali ke masyarakat umum (boyong), Kang Aas mulai mengikuti tren digital, khususnya dalam dunia konten kreator di platform media sosial. Ia mulai aktif memproduksi konten yang berisi bacaan sholawat dan tilawah Al-Qur’an, namun dalam bentuk yang dikemas secara populer dan mengikuti selera pasar digital masa kini.\rSalah satu ciri khas dari konten yang ia hasilkan adalah kolaborasi dengan perempuan-perempuan yang secara visual menarik, bahkan dalam beberapa kasus, tampak tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan syariat seperti tidak menutup aurat. Tidak jarang, dalam konten tersebut juga diselipkan interaksi ringan dengan unsur candaan yang mengandung ungkapan seperti \"I love you\", meskipun dalam konteks yang tampak tidak serius.\rRespons publik terhadap konten ini cukup beragam.\rSebagian audiens mengapresiasi sisi keagamaan dari kontennya, terutama bacaan sholawat dan tilawah yang tetap merdu dan menyentuh hati.\rNamun, sebagian lainnya lebih tertarik pada aspek visual atau daya tarik figur perempuan yang ada dalam video.\rTujuan:\r.1 …Mencari penghasilan 2. …Dakwah dengan sholawat Hal yang harus di perhatikan:","part":1,"page":23},{"id":24,"text":".1 …Dilakukan oleh alumni pesantren\r.2 …Dengan tujuan dakwah\r.3 …Tujuan mencari penghasilan\r.4 …Di lakukan dengan wanita cantik yang kadang tak menutup aurat\r.5 …Penonton ada yang memang suka dengan sholawatnya, ada yang suka dengan wanita yang ada dalam kontennya.\rPertanyaan:\rA.…Bangaimana hukum prank sebagaimana dalam diskripsi di atas?\rJawaban :\rDi perbolehkan di karenakan terkategori tolabul masiyah namun harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak\r,,melakukan hal-hal yang di larang Syareat\rB.…Bagaimana hukum hasil( uang) dari konten tersebut menurut pandangan syari’at?\rJawaban :\rIdem\rRefrensi :\rجة الوسائل 3\rقوله وقطع الإمام الشاطبي والسنوسي بحصول الثواب للمصلي ولو قصد الر ء ولكن حققه العلامة الامير أن لها جهتين فمن جهة القدر الواصل له صلى ا عليه وسلم فهذا لاشك في حصوله ومن جهة الواصل للمصلي فكيفية الأعمال لاثواب إلا لاخلاص لعموم طلب الإخلاص في كل عبادة وذم صدة في الكل أيضا\rكفاية الإتقياء : ص :\rو قال العلامة الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي في مقدمة صلواته بعد ذكره عدة احاديث في فضل الصلاة على النبي صلى ? عليه و سلم و فوائدها و بالجملة و التفصيل فهي أسهل الطاعات وأقربها إلى الملك الجليل وهي مقبولة من كل واحد في كل حالة و من المخلص فيها و كذا من المرائي بها على الأقوال. سعادة الدارين : ص : 34 وأن جميع الأعمال منها المقبول و منها المردود الا الصلاة على النبي صلى ? عليه و سلم فإنها مقطوع بقبولها إكراما له صلى ? علي ه و سلم و حكى اتفاق العلماء على ذلك.\rالفقه الإسلامي و ادلته","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"النظر للمرأة لحاج ة: يباح للضرورة أو للحاجة وبقدر الحاجة نظر الرجل للمرأة الأجنبية في أحوال الخطبة والمعاملة في بيع وإجارة وقرض ونحوها، والشهادة، والتعليم، والاستطباب، وخدمة مريض أو مريضة في وضوء و استنجاء وغيرهما، والتخليص من غرق وحر ق ونحوهما، وكذا عند الحنابلة حلق عانة من لا يحسن حلق عانت ه ، ونحوها؛ وذلك بقدر الحاجة؛ لأن ما جازللضرورة يقدر بقدرها، فينظر عند الشافعية ف ي المعاملة إلى الوجه فقط، وعند الحنابلة: إلى الوجه والكفين، ولا يزاد على النظر ة الواحدة إلا أن يحتاج إل ى ثانية للتحقق، فيجو ز\rالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي( 1/ 755)\rصوت المرأة: صوت المرأة عند الجمهور ليس بعورة؛ لأن الصحابة كانوا يستمعون إلى نساء النبي صلّى ? عليه وسلم لمعرفة أحكام الدين، لكن يحرم سماع صوتها بالتطريب والتنغيم ولو بتلاوة القرآن، بسبب خوف الفتنة. وعبارة الحنفية: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة .\rحاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب( 4/ 121)\rوليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد اهـ. بحروفه وقال ع ش قوله وكذا لو التذ به أي فيجوز؛ لأن اللذة ليست باختيار منه اهـ. ففهم أن التمثيل في قوله: وكذا راجع للنفي فادعى الجواز والصواب أنه راجع للمنفي فتقتضي العبارة حينئذ الحرمة؛ وذلك لأن م ر أسند البحث في هذه المسألة للزركشي وهو مصرح بالحرمة كما في شرح الروض وهذا هو الذي اعتمده الجماعة كالحفني والعزيزي. وعبارة شرح الروض أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام، وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به، وإن لم يخفها اهـ ـ. بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة اهـ","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"C. …Bagaimana hukum mengucapkan “ I Love You ” pada seorang wanita yang bukan mahramnya? atau bahkan\rtunangan, atau istri orang, baik dalam rangka bercanda atau beneran ?\rJawaban :\rDi Perbolehkan Jika Mak'na “ I Love You ” Tidak Mengandung Birahi Dan Ada Hajat\rRefrensi :\rفيض ال قدير 247\r(إذا أحب أحدكم عبدا) أي إنسانا الى أن قال- فالمراد شخص من المسلمين قريب أو غيره ذكرا أو أنثى لكن يظهر تقييده فيها بما إذا كانت حليلته أو محرمه (فليخبره) بمحبته له ندبا (فإنه) أي المحبوب (يجد مثل الذي يجد له) الى ان قال- قال الحكماء المحبوب جزء محبوبه فمن أحب إنسانا لأجل أفعاله أو ذاته الجميلة فذاك جمال باطنه أشرق بمرآة جمال محبوبه والجمال الظاهر جزء من الجمال الباطن والألفة بين المتحابين ليست إلا للاشتراك في جمال الباطن أو ضده ولذلك ترى من هو قبيح المنظر وتحبه وترى حسن المنظر وتبغضه الى ان قال - ويسن أن يجيبه المخبر بقوله أحبك الذي أحببتني من أجله كما جاء في الخبر المار (هب عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عبد ? بن أبي مرة أورده الذهبي في الضعفاء وقال تابعي مجهول.\rالفقه الإسلامي و ادلته\rالنظر للمرأة لحاج ة: يباح للضرورة أو للحاجة وبقدر الحاجة نظر الرجل للمرأة الأجنبية في أحوال الخطبة والمعاملة في بيع وإجارة وقرض ونحوها، والشهادة، والتعليم، والاستطباب، وخدمة مريض أو مريضة في وضوء و استنجاء وغيرهما، والتخليص من غرق وحر ق ونحوهما، وكذا عند الحنابلة حلق عانة من لا يحسن حلق عانت ه ،\rونحوها؛ وذلك بقدر الحاجة؛ لأن ما جازللضرورة يقدر بقدرها، فينظر عند الشافعية ف ي المعاملة إلى الوجه فقط، وعند الحنابلة: إلى الوجه والكفين، ولا يزاد على النظر ة الواحدة إلا أن يحتاج إل ى ثانية للتحقق، فيجو ز\rRONDOWN IN BMK IV\rPONDOK PESANTREN AL –IHSAN JRANGOAN\rSekretariat : Kantor Bmppa , Jl . syaikhahmad ppAl IhsanJrangoan","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"?\r?\rCHECK – IN.?\r?\r?\r?\r?\rDENAH LOCATION\rKONTAK PERSON : TELP / WA 081775062828","part":1,"page":27}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Al-Ihsan Sampang Madura_2025","lvl":1,"sub":0}]}