{"pages":[{"id":1,"text":"FMPP 20, TAHUN 2017\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi Pondok Pesantren al-Fathimiyyah Bahrul Ulum\rTambakberas Jombang Jawa Timur\r…KOMISI A\rMUSHAHIH… PERUMUS… MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…K. Saifuddin Zuhri\r3.…KH. Munir Akromin\r4.…K. Anang Darunnaja\r5.…K A Fauzi Hamzah\r6.…K. Sunandi Zubaidi\r…1.…Ust Darul Azka\r2.…Ust Hizbulloh al-Haq\r3.…Ust Dhuhri\r4.…Ust Fadloli\r5.…Ust M.Masyruhan\r6.…Ust Muntaha AM\r7.…Ust M.Efendi\r8.…Ust Sholeh\r9.…Ust Abd Rifa’an\r10.…Ust M. Mubasysyarum Bih …Ustdzh. Zakiyyatus\rSyarifah\r…… NOTULEN\r……Ustdzh. Halimatuz\rZahro’\rMEMUTUSKAN\ra.…HUKUM ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI (PP. Putri Roudlotul ‘Ulum\rBesuk Pasuruan) Deskripsi Masalah\rKasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Ironisnya, kasus perceraian itu didominasi pasangan yang istri atau pihak indakan bekerja sebagai tenaga kerja indak (TKW) di luar negeri. Hal tersebut terjadi karena beberapa indak, di antaranya karena masalah ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan dan terjadi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri. Sang istri tak segan-segan menyewa pengacara agar dapat bercerai dari suaminya. Tuntutan tersebut bisa dengan mudahnya dipenuhi oleh pihak hukum dan tiba-tiba sang suami dapat panggilan ke Pengadilan Agama, bahkan ada juga yang langsung distatuskan berpisah dari istrinya, entah karena suami tidak mau memenuhi panggilan atau karena sulit untuk dihubungi atau karena alasan yang lainnya.\rPertanyaan:\ra.…Apa hukum sang istri menggugat cerai suami dan menyewa pengacara sebagaimana dalam deskripsi?","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Jawaban : Tidak diperbolehkan kecuali terdapat alasan sebagai berikut :\r?…Suami tidak mampu menafkahi sesuai standart paling minimum\r(nafaqah al-Mu’sir)\r?…Suami enggan menafkahi istri atau pergi meninggalkan istri tanpa nafkah dan tidak memungkinkan (ta’dzur) mengambil harta suami untuk nafkah istri\r?…Suami melanggar isi ta’liq talak yang dibaca saat akad nikah disertai adanya niat menggantungkan talak saat membacanya.\r?…Suami melakukan indakan kekerasan kepada istri menurut madzhab Maliki\rBegitu pula hukum menyewa pengacara sebagaimana dalam deskripsi di atas tidak diperbolehkan kecuali gugatan cerai istri dibenarkan secara syari’at.\rReferensi\r1.…Tuhfah al-Muhtaj, juz 8, hal. 340\r2.…Bughyah al-Mustarsyidin, hal.515\r3.…Ihya’ Ulum al-Din, juz 2, hal. 55\r4.…Al-Kalim al-Thib, juz 1, hal.406\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (8/340)\r(ولا فسخ) بإعسار مهر، أو نحو نفقة (حتى) ترفع للقاضي، أو المحكم (ويثبت) بإقراره، أو بينة (عند قاض)، أو حكم (إعساره فيفسخه بنفسه، أو نائبه) أو بإذن حاكم، لأنه مجتهد فيه كالحاكم، فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهراً ولا باطناً، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ، فإن فقد قاض وحكم بحلها، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ حتى تعطيني مالاً كما هو ظاهر، استقلت بالفسخ للضرورة، وينفذ ظاهراً وكذا باطناً كما هو ظاهر خلافاً لمن قيد بالأول، لأن الفسخ مبني على أصل صحيح، وهو مستلزم للنفوذ باطناً ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك.\r2. بغية المسترشدين - (1/515)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(مسألة: ي): في فسخ النكاح خطر، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة شذوذ نساء الزمان، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا، ولكن نقول: يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط: إعساره بأقل النفقة، والكسوة، والسكن، إلا الأدم، بأن لم يكن له كسب أصلاً، أو لا يفي بذلك، أو لم يجد من يستعمله، أو به مرض يمنعه عن الكسب، ثالثاً: أو له كسب غير لائق بأن يكلفه، أو كان حراماً، أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين، أو كان عقاراً أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه، أو يمينها المردودة إن رد اليمين، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة، وأنه لم يترك مالاً، وملازمتها المسكن وعدم نشوزها، ورفع أمرها للحاكم، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة، وأن يصدر الفسخ بلفظ صريح بعد وجود ما تقدم، إما من الحاكم بعد طلبها، أو منها بإذنه بعد الطلب نحو: فسخت نكاح فلان، وأن تكون المرأة مكلفة، فلا فسخ لغيرها، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه، كما جزم به في النهاية وزكريا والنجدي والسنباطي وابن زياد و(سم) الكردي وكثيرون، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً نقلاً، بل اختيار كثيرون وافقه به ابن عجيل وابن كج وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب، وقواه ابن الصلاح، ووجهه ابن زياد والطبلاوي والنجدي وصاحب المهذب والكافي وغيرهم، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكايته، قال (سم): هذا أولى من غيبة ماله وحده المجوز للفسخ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا، فإن فقدت الحاكم أو","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وأمامه، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً، نقله اللمباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) و(ش) أيضاً نحو ما مر وزاد: فحينئذ إذا قضى بالفسخ يتعذر النفقة بالغيبة والإسماع شاف في ترجيحه عنده، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة إذ المشقة تجلب التيسير، وليس هذا من تتبع الرخص، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بأن بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.\r3. إحياء علوم الدين (2/55):\rوإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي بمال يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتغالب عليها وتجارة على البضع قال تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي لفظ آخر فالجنة عليها حرام وفي لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات.\r4. الكلام الطيب فتاوى عصرية للشيخ علي جمعة (ص 46-47):","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"السؤال: زوجتي تطلب الطلاق بدون أسباب على الرغم من أني أقوم بواجبات كاملة نحوها وهي لا تطيعني ودائمة التطاول علي بالأقوال والأفعال ولا تقوم بالواجبات الزوجية فما هو الحكم الشرعي في هذه الزوجة التي تطلب الطلاق؟ فما الحكم لو أجبتها وطلقتها وهل تطلق على الإبراء؟ وهل يسقط حقها في المؤخر والنفقة؟ وهل يتيح الشرع أن آخذ ما دفعته لها من مهر وشبكة؟\rالجواب: الزوجة التي تطلب الطلاق بدون مبرر شرعي تعد آثمة شرعاً، أما إن وجد سبب للطلاق بأن كانت الزوجة متضررة من الاستمرار في الحياة الزوجية فمن حقها طلب التطليق إما رضاً بينها وبين زوجها أو قضاء بأن ترفع أمرها إلى القضاء المختص، فإذا ما أجاب الزوج زوجته إلى طلب الطلاق وقام بتطليقها على يد المأذون المختص وكان ذلك بعد الدخول بها وفي عدم حضورها وبإرادته المنفردة كان من\rحق الزوجة مطالبة بجميع الحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق وإن كان الطلاق بحضور الزوجة وزوجها وبالاتفاق بينهما فتكون حقوقها على ما تم الاتفاق وما تنازلت عنه من حقوق نظير حصولها على الطلاق ولا يكون لها الحق في المطالبة به وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائناً وليس رجعياً\rوبالنسبة للشبكة فهي من حق الزوجة بمجرد العقد عليها إلا إذا تنازلت عنها الزوجة نظير حصولها على الطلاق من زوجها.\r5. الفقه المنهاجي (4/77)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وإذا كان الإجحاف والإعراض من قبل الزوج: وذلك كمنعها حقها في القسم، أو النفقة، أو أغلظ عليها بالقول، أو الفعل، وعظته وذكرته بحقها عليه، بمثل قول الله عز وجل {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً} النساء: 19. وذكرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي\". رواه الترمذي (المناقب، باب: في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 3895)، عن عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: \"استوصوا بالنساء خيراً\" رواه البخاري (النكاح، باب: الوصاة بالنساء، رقم: 4898)، ومسلم (الرضاع، باب: الوصية بالنساء، رقم: 1468)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحذرته من عواقب ظلمها، فإن صلح فذاك، وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي ليستخلص لها حقها لأنه منصوب لرد الحقوق إلى أصحابها، ولأنها لا يمكنها أن تأخذ حقها بنفسها، ويجب على القاضي أن يلزمه بالقسم لها، وأداء حقوقها، وكف الظلم عنها، فإن ساء خلقه، وآذاها بضربها، أو سبها بغير سبب نهاه القاضي عن ذلك، فإن عاد إليه، وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره، عزره بما يراه سبيلاً إلى إصلاحه\rشرح البهجة الجزء الرابع ص 394","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(فرع) إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيها موسر ربما مر أو مجهول الحال فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو المذهب قال في الأم لا يفسخ ما دام موسراً أي ما دام لم يعلم إعساره بما مر وان انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه اهـ. وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل وجه لانقطاع خبره بحيث لا يمكن الحاكم من حجره ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار الضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو تحمل الضرر من غير نظر لليسر والإعسار وكذا لا تحكم عند فقد الحاكم لغيبة الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياساً على الفسخ بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج معسراً بما مر فلها الفسخ اتفاقاً بأن ترفع إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحاباً لما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحاباً لما كان فسخ أو أذن لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار اهـ شيخنا قال ق ل والقادر على الكسب الممتنع منه كالمعسر الممتنع قال شيخنا م ر اهـ (قوله ولو غاب موسراً الخ) الحاصل أنه إذا غاب موسر أو معسر أو جهل حاله لا فسخ وإن شهدت بينة بأنه غاب معسراً وانقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظن وصوله إليها ولم يخبر به ولم يبلغ العمر الغالب نعم من غاب معسراً إذا شهدت بينة بأنه معسر الآن اعتماداً على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت وإن علمه القاضي وجاز لها ذلك اهـ.\r6. الفقه المنهاجي على مذهب الإمام الشافعي (8/178)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"شروط صحة الدعوى: يشترط لصحة كل دعوى أمام القاضي، سواء كانت دعوى دم، أو غيره: كغصب وسرقة واختلاس ستة شروط:\rالشرط الأول: أن تكون الدعوى معلومة، وذلك بأن يفصل المدعي ما يدعيه، كأن يقول: إن فلاناً قتل قريبي عمداً، أو يقول: قتله خطأ وحده، أو اشترك معه فلان، فلو أطلق، وقال: هذا قتل قريبي لا تقبل دعواه، لكن يسن للقاضي أن يطلب منه أن يفصل دعواه، وإذا طلب منه أن يفصل دعواه، وجب عليه أن يفصل دعواه، لأن الأحكام تختلف باختلاف الحالات، فحكم العمد غير حكم الخطأ مثلاً.\rالشرط الثاني: أن تكون الدعوى ملزمة، فلا تسمع دعوى هبة مطلقة من غير دعوى الإقباض، كأن يقول المدعي: وهبني فلان مالاً، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو قال المدعي: وهبني وقبضته بإذن الواهب - والهبة تلزم بالقبض - فإن الدعوى تسمع وتقبلها القاضي.\rالشرط الثالث: أن يعين المدعي في دعواه المدعى عليه، واحداً كان أو جماعة، فلو قال عند القاضي: قتل قريبي أحد هؤلاء الثلاثة، لا يقبل القاضي دعواه حتى يعين المدعى عليه، لوجود الإبهام في دعواه من غير تعيين.\rالشرط الرابع: أن يكون المدعي مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون.\rالشرط الخامس: أن لا يكون المدعي أو المدعى عليه حربياً، لا أمان له، فإن الحربي لا يستحق قصاصاً ولا غيره، لأن حقوقه مهدرة.\rالشرط السادس: أن لا تناقض الدعوى دعوى أخرى، فلو ادعى على شخص أنه انفرد وحده بالقتل، ثم ادعى على آخر أنه شريكه، أو انفرد وحده أيضاً بالقتل، لم تسمع الدعوى الثانية، لما فيها من تكذيب الدعوى الأولى ومناقضتها، إلا إذا صدقه المدعى عليه الثاني، فإنه يؤخذ بإقراره، وتسمع الدعوى عليه، فإذا استوفت الدعوى هذه الشروط كلها صحت وسمعها القاضي، ثم سأل المدعى البينة بعد ذلك على صحة دعواه، فإن أثبتها حكم له بدعواه.\r7. الموسوعة الفقهية الكويتية (30/371)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"لما كانت الدعوى في حقيقتها إخباراً يقصد به طلب حق أمام القضاء، وهي تحتمل الصدق والكذب، فمن البديهي أن تكون محرمة إذا كانت دعوى كاذبة، وكان المدعي يعلم ذلك، أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه محق في دعواه، فهي عندئذ تصرف مباح، فلا يرفعها، إلا إذا كان يقصد بها الضرار، فتكون محرمة، كما لو كان يعلم أن غيره لا ينكر حقه، وأنه على استعداد لتوفيته إياه، فيرفع الدعوى للتشهير به، فتكون محرمة.\r8. شرح مختصر خليل للخرشي (ج 6/ص 123)\r(ص) وهل التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره (ش) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضار زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها طلقة واحدة بائنة لغير ضرر ولا ضرار (قوله ولو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج، ومن الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه عنها، وضربها ضرباً مؤلماً لا يمنعها الحاكم من الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري، والتزوج عليها) وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق فلا ينافي قوله ويؤدبه الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء وظاهر قوله وإن لم تشهد البينة على تكرره يفيد أنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان.\r9. الفقه الإسلامي وأدلته (ج 9/ص 495)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"المبحث الثالث – التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة: المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة، والضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم القبيح والتقبيح بالكلام والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، وغيره. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً، لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: \"لا ضرر ولا ضرار\". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر صحت دعواها، طلقها القاضي، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الإصلاح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: 35]. واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.\r10. الموسوعة الفقهية ج 29 ص 57\rالتفريق لسوء العشرة: 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك، سواء تكرر منه الضرر أم لا، كشمها وضربها ضرباً مبرحاً .. وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق، فإن وصل إلى ذلك، كان الحكم كما تقدم.\r11. فتح المعين – مع إعانة الطالبين (4/16)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغوا ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله\r(قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع الطلاق باللفظ بالمكتوب من غير نية أي أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقبل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق، وإلا صدق بيمينه لاحتمال ما قاله.\rأما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئاً إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق.\r12. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص 152-153 دار إحياء الكتب","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فقلت بذل المال لا يبذل قط إلا لغرض ولكن الغرض إما لأجل الثواب وإما عاجل والعاجل إما مال أو فعل وإعانة على مقصود معين وأما تقرب إلى قلب المهدي إليه يطلب حبه إما للمحبة في عينها أو للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة، إلى أن قال: الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالحاجة إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصة ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراماً كالسعي في تحصيل إدارة حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجباً كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا شك في تحريمها وإن كان مباحاً لا واجباً ولا حراماً وكان فيه تعب بحيث لو عرف جاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلالاً مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل مقصود أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم علي بكذا فله جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي فليس بحرام إذا كان لا يسعى في حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دوني باب السلطان أو كقضية بين يدي السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على المنع عنه كما سيأتي في هدايا الملوك\r13. البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/409):\rوإن وكله في خصومة كل من يخاصمه ففيه وجهان: أحدهما: يصح، وهو قول الشيخ أبي حامد، وقد مضى ذكره، لأن الخصومة معلومة، والثاني: لا يصح، لأنها تقل وتكثر، فيكثر الغرر.\r14. شرح الياقوت النفيس ص 912","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"حكم المحامي وحيث إن الدعوى اليوم كما ذكرنا أصبح الكثير من أصحابنا اليوم يستعينون فيها بمحام والمحامي يعتبر وكيلاً وقد سبق أن ذكرت أن المحامي إذا قصد من عمله بيان الحقيقة فهو مصيب لأنه ينور للقاضي الطريق إلى إظهار الحق وأما إن كان قصده الحصول على المال فقد لا يبالي بطمس الحق والمساعدة على الباطل فهذا العمل من الكبائر.\r15. الفقه المنهاجي على مذهب الإمام الشافعي (7/172):\rالوكالة في الخصومة: هي توكيل بالدعوى والمرافعة أمام القضاء وهي المشهور في أيامنا بعمل المحاماة، فإذا وكل المحامي وغيره بالخصومة فهو يملك أن يتصرف بكل ما يتعلق بإثبات الحق لموكله أو دفعه عنه إذا كان خصمه يدعيه.\r16. الفقه المنهاجي على مذهب الإمام الشافعي (7/186):\rالتوكيل يجعل: الوكالة صحيحة سواء أجعل الموكل شيئاً مقابلاً ذلك أم لم يجعل، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وكل ولم يعط شيئاً على العمل، كما أنه كان يوكل السعاة بجمع الزكاة ويعطيهم أجراً يجعلهم هم مقابل عملهم، وفي حال كونها يجعل يشترط أن يكون الجعل معلوماً، فلا يصح ما يفعله الناس اليوم من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال القضية التي يربحونها كأتعاب لهم، كما لا يصح إعطاء جباة الجمعيات ونحوها نسبة مئوية مما يجمعونه من أموال، وكذلك إعطاء أصحاب المكاتب العقارية نسبة مئوية من قيمة ما يبيعونه، والمشروع في ذلك كله تحديد جعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل، ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل الموكل فيه.\r17. الفقه المنهاجي على مذهب الإمام الشافعي (7/175):\rالوكالة في المحرم: وذلك بأن يوكله في غصب شيء أو سرقته أو فعل جناية فإن الوكالة غير صحيحة، وإن فعل الوكيل شيئاً من ذلك كان هو الضامن والإثم عليه، لأن حكم المحرمات مختص بمرتكبها، ولأن الشارع قصد بالامتناع عنها كل شخص بعينه.\r18. البيان الجزء السابع ص 248","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ولا يجوز الإجارة على المنافع المحرمة مثل أن يستأجر رجلاً ليحمل له خمراً لغير الإراقة وقال أبو حنيفة: يصح دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وحاملها وإذا كان حمله حراماً فمنافعه محرمة فلم يجز أخذ العوض عليها كالميتة والدم.\r19. فيض القدير (1/670):\r(اشفعوا) أمر من الشفاعة وهي الطلب والسؤال بوسيلة أو ذمام (تؤجروا) أي يثيبكم الله على الشفاعة، وإن لم تقبل، والكلام فيما لا حد فيه من حدود الله لورود النهي عن الشفاعة في الحدود. قال القرطبي: وقوله تؤجروا بالجزم جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط، وفيه الحث على الخير بالفعل والتسبب. قال في الأذكار: يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم من ذي الحقوق ما لم تكن في حد أو في أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته فهذه شفاعة محرمة. وإسناده ضعيف لكن يجبره قوله: (اشفعوا) أي ليشفع بعضكم في بعض (تؤجروا) أي يثيبكم الله تعالى (ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) وفي رواية ما أحب أي يظهر الله تعالى على لسان رسوله بوحي أو إلهام ما قدره في علمه أنه سيكون من إعطاء وحرمان، أو يجري الله على لسانه ما شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها، فإذا عرض صاحب حاجة حاجته علي فاشفعوا له يحصل لكم أجر الشفاعة أي ثوابها وإن لم تقبل، فإن قضيت حاجة من شفعتم له بتقدير الله، وإن لم تقض بتقدير الله. وهذا من مكارم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو تخلق بأخلاق الله تعالى حيث يقول لنبيه: اشفع تشفع، وإذا أمر بالشفاعة عنده مع استغنائه عنها لأن عنده شافعاً من نفسه وباعثاً من وجوده، فالشفاعة عند غيره عن حاجة إلى تحريك داعية الخير أولاً، ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها، والأمر للندب، وربما يعرض لما يصير الشفاعة واجبة.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"b. Bagaimana hukum Pengadilan Agama memvonis cerai sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban : Tidak dibenarkan kecuali atas dasar fakta-fakta hukum yang dibenarkan secara syariat, di antaranya dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :\r?…Vonis cerai harus dilakukan setelah penetapan ketidakmampuan suami menafkahi istrinya berdasarkan pengakuan suami, saksi atau pengetahuan hakim secara langsung, dan setelah memberi batas tenggang waktu selama 3 hari.\r?…Vonis cerai disebabkan tindak kekerasan suami harus berdasarkan bukti dua saksi laki-laki.\rPada dua permasalahan di atas, hakim hanya berhak menjatuhkan satu kali talak.\rCatatan : Apabila hakim tidak memenuhi ketentuan di atas dan tetap menjatuhkan vonis talak, sementara hubungan suami istri tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka suami dianjurkan menjatuhkan talak.\rReferensi\r1.…Mughni al-Muhtaj, juz 15,hal.50\r2.…Hasyiyah al-Dasuqi, juz 8, hal.460\r3.…Syarh Mukhtashar Khalil, juz 12, hal 32, dll.\r…\r1. مغني المحتاج (15/50)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(ولا فسخ) بإعسار زوج بشيء مما ذكر (حيث ثبت عند قاض) بعد الرفع أو عند حكم (إعساره) ببينة أو إقراره فلا بد من الرفع إلى القاضي كما في العنة لأنه محل اجتهاد، ويكفي علم القاضي إذا قلنا: يحكم بعلمه وحينئذ (فيفسخه) بنفسه أو نائبه (أو بإذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه، ولا حاجة كما قال الإمام إلى إيقاعه في مجلس الحكم لأنه يتعلق به إثبات حق الفسخ، ... ثم إن ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يمهل بها (في قول) ونسب للقديم بل (ينجز الفسخ) عند الإعسار وقت وجوب تسليمها؛ لأن سببه الإعسار وقد حصل، ولا يلزم الإمهال بالفسخ (والأظهر) إمهاله ثلاثة أيام، وإن لم يطلب الزوج الإمهال لتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره.\r2. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (8/460)\r(ولها) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها لا يمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو زنا أو تزوج عليها، ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق (ولو لم تشهد البينة بتكرره) أي الضرر، ولها اختيار البقاء معه ويجري عليه حكم التأديب للحاكم، ولا كلام لوليها في ذلك، فلو قالت له ذلك فلا ينافي قوله ويؤدبه الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء، وظاهر قوله ولو لم تشهد البينة بتكرره أنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان.\r3. شرح مختصر خليل للخرشي (ج 12/ص 33)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(ص) وهل التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره (ش) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضار زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها طلقة واحدة بائنة لغير ضرر ولا ضرار.\r(ضرار) فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج، ومن الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه عنها، وضربها ضرباً مؤلماً لا يمنعها الحاكم من الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري والتزوج عليها، وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق فلا ينافي قوله ويؤدبه الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء، وظاهر قوله ولو لم تشهد البينة بتكرره أنه يجري في غير البالغين ثم إنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان.\r4. البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبد السلام التسولي المالكي (1/487)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قال: لا بد من تكرار الضرر حيث كان أمراً خفياً فإن كان ضرراً فاحشاً كان لها التطليق به ولو لم يتكرر كما مر أول الفصل عن التتائي وقول (خ) وهل التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره لا يعول عليه، بل لا بد من التكرار حيث كان خفياً كما مر، ولذا قال بعضهم: هو على حذف الصفة أي وهل التطليق بالضرر البين أي الفاحش، والقول الثاني في النظم صريح في اشتراط التكرار إلا أن ظاهره أنه لا بد من الزجر والتكرار ولو كان بيناً فاحشاً وليس كذلك كما في النقل، قال ابن عبد السلام المعترض على ظاهر لفظ (خ) ما نصه: والعجب كيف تطلق المرأة نفسها بالضرة الواحدة من تحويل وجهه عنها وقطع كلامه ومشاتمته إلى غير ذلك مما عدوه من الضرر المرة الواحدة إذ لا يخلو عنه الأزواج مع أن مسائل مبنية على ثبوت التكرار كالسكنى بين قوم صالحين وبعث الحكمين واختيارهما أمور الزوجين المرة بعد المرة قال: وقد نزلت فتاوى بعض المفتين بظاهر (خ) وخالفه غيره فعظم الأمر حتى وصل إلى أمير الوقت فحكم بأنه لا بد من التكرار.\r5. الفقه الإسلامي وأدلته (ج 9/ص 495)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"المبحث الثالث – التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة: المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة، والضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل كالشتم القبيح والتقبيح بالكلام والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه.وغيره. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً، لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها، وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: \"لا ضرر ولا ضرار\"، وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر صحت دعواها، طلقها القاضي، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الإصلاح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: 35]، واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.\r6. الموسوعة الفقهية ج 29 ص 57\rالتفريق لسوء العشرة: 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك، سواء تكرر منه الضرر أم لا، كشمها وضربها ضرباً مبرحاً، وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق، فإن وصل إلى ذلك، كان الحكم كما تقدم.\r7. حاشية البيجوري على الخطيب (7/186)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(فإن امتنعت) منهما أي: الغيبة والطلاق (طلق عليه الحاكم) طلقة نيابة عنه لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجبار على الغيبة لأنها لا تدخل تحت الإجبار، والطلاق يقبل النيابة نيابة الحاكم عنه عند الامتناع فيقول أوقعت على فلانة فلان طلقة كما حكى عن الأئمة أو حكمت عليه في زوجته بطلقة.\rقوله: (طلقة) أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ثلاث زيادي، وإذا أكره الحاكم على الطلاق فطلق مكرهاً وقع لأنه مكره بحق، وعبارة (ق ل) على الجلال قوله: طلقة أي رجعية أو بائنة فإن زاد عليها لغى الزائد.\r8. فتح المعين هامش إعانة الطالبين ج 4 ص 237\r(تنبيه) والقضاء الحاصل على أصل كذب ينفذ ظاهراً لا باطناً فلا يحل حراماً ولا عكسه، فلو حكم بشاهد زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطناً سواء المال والنكاح أما المترتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطناً أيضاً قطعاً، وفي الخبر أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.\r9. أسنى المطالب شرح روض الطالب (17/358)\r(ولا بد) في نفوذ اللعان (من إتمام كلماته الخمس) فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها لم ينفذ حكمه لأنه غير جائز بالإجماع فكان كسائر الأحكام الباطلة.\r10. الإنصاف – لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي (8/282)\rوإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه.\rفيسن للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم الحلواني بالاستحباب، وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب، واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه، والتزم به بعض حكام الشام المقدسة الفضلاء.\r11. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/332)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(كتاب الطلاق) هو لغة حل القيد وشرعاً حل قيد النكاح باللفظ الآتي، والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل سائر الملل، وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه، أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها، ومن ثم أمر صلى الله عليه وسلم من قال له إن زوجي لا ترد يد لامس أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد الأقوال في معناه يمسكها خشية من ذلك، ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مباح يتمم كون مقامه عندها أمناً لفجورها فيما يظهر أو سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر، وإلا فمتى وجدت امرأة غير سيئة الخلق (قوله: أو سيئة الخلق) عطف على قوله غير عفيفة (قوله: لا يصبر على عشرتها الخ) بناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيداً لأن المدار على تضرره وعدمه فليتأمل، وعلى الأول لو علم من نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر الغير اهـ سيد عمر.\rMUSHAHIH… PERUMUS… MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…KH. Abdur Rozaq\r3.…K. Saifuddin Zuhri\r4.…KH. Munir Akromin\r5.…K. Anang Darunnaja\r6.…K A Fauzi Hamzah\r7.…K. Sunandi Zubaidi\r…1.…Ust Darul Azka\r2.…Ust Hizbulloh al-Haq\r3.…Ust Dhuhri\r4.…Ust Fadloli\r5.…Ust M.Masyruhan\r6.…Ust Muntaha AM\r7.…Ust M.Efendi\r8.…Ust Sholeh\r9.…Ust Abd Rifa’an\r10.…Ust M. Mubasysyarum Bih …Ustdzh. Hurriyah\rLatifah\r…… NOTULEN\r……Ustdzh. Lailiyyah\rKarimah\rMEMUTUSKAN\r2. STATUS KEPEMILIKAN SAMPAH/BARANG RONGSOK (PP. Putri Al Baqoroh\rLirboyo Kota Kediri)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Bagi kebanyakan orang, sampah hanyalah sesuatu yang membuat kotor lingkungan dan membuat pandangan semrawut. Berbeda dengan seorang pemulung atau bos rongsokan yang biasa bergelut dengan berbagai macam sampah yang bisa menghasilkan banyak keuntungan.\rJenis rongsokan pun bemacam-macam, mulai dari barang yang tidak bernilai sampai barang yang cukup berharga. Hal tersebut terjadi karena orang yang membuang sampah memiliki taraf ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang ada juga barang yang masih berharga tanpa disengaja terbuang ke tong sampah.\rSaat mencari rongsokan, banyak di antara para pemulung yang masuk tanpa izin, bahkan ke area yang sudah ada larangannya.\rPertanyan:\ra. Apa status barang rongsokan sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban : Statusnya adalah harta yang tidak bertuan dan boleh dimiliki oleh orang yang mengambilnya\rCatatan : Apabila ada qarinah atau terdapat keraguan pemiliknya tidak membuangnya secara sengaja, maka tergolong harta luqathah dengan segala ketentuannya.\r. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (41/6)\rفرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رصيد، وعن سنابل الحصادين، وبرادة الحدادين، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذاً بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما يتعلق به الزكاة، وغيره، مما جاز تملكه، ومنعه الزركشي، ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به لأنها تتعلق بجميع السنابل، والمالك مأمور بجمعها، وإخراج نصيب المستحقين منها، إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه عنه. قال: ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها اهـ.","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(قوله: وينفذ تصرفه فيه) بالبيع وغيره نهاية، ومعنى وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ، وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له، وهو ظاهر شرح.\r2. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء 4 ص 164\rالأشياء المباحة: هي التي لا مالك لها أصلاً وتكون ملكاً لمن يضع يده عليها ويحتازها، كلاء فهو مباح أصلاً، ولكنه يصبح مملوكاً لمن يحتازه ويضع يده عليه، كالكَلأ في قاع البحر، والطيور والحيوانات البرية، كالسمك، فهذه كلها مباحة أصلاً، إذ لا مالك لها ولكنها تصبح مملوكة لمن يحتازها، والاستيلاء على الأشياء المباحة لا يعتبر في الشريعة سرقة لأنه لا مالك له، وأن شرط الأخذ خفية لا تتوفر فيها، فهي لا تؤخذ من حرز ولا تخرج من حيازة شخص إلى حيازة الجاني.\rالفتاوي الكبرى 4/249\rوسئل نفعنا الله تعالى بعلومه عما لو لقي شيئاً مطروحاً وشك أهم معرض عنه فيأخذه أم لا يتركه هل يحل له الأخذ أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأن الذي يتجه في ذلك أنه يراعى في ذلك القرائن الدالة في العادة على أن مثل ذلك الشيء المطروح ما يعرض عنه أو لا، فإن اقتضت أنه ما يعرض عنه جاز أخذه والتصرف فيه كما صرح به قول الروضة والأرجح أنه يملك الكُسرة والسنابل ونحوها ويصح تصرفه فيها بالبيع ونحوه وهذا ظاهر أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم ولم يحك أنهم منعوا من أخذ شيء من ذلك والتصرف فيه اهـ. قال البلقيني وقوله الأرجح يقتضي إثبات خلاف في السنابل بين أن يكون الزرع لغيره أو نحوه لا يعتبر إذنه، وكذلك في صورة الماء على الوجه المذكور والذي ذكره في الماء هو قوله وأما الشرب من الماء فإن كان يجري على وجه لا يُجعل به ملاك أو يمنع منه أحداً وعادته الطردة كذلك فهذا يجوز الشرب منه، ولو كان في الأصل الصغير وغيره لا يعتبر إذنه وليس هذا كما إذا أعرض عن كسرة لأن ذلك في الذي يعتبر إعراضه وأما التقاط السنابل فهو قريب مما نحن فيه اهـ.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"4. حاشية الشرواني الجزء التاسع ص 510\r(وله) أي للضيف مثلاً (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما، وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم بقوله: ولا تقدر بين وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك، فإذا اختلفت القرائن يختلف الحكم، فإن ظن الرضا جاز الأخذ، وإلا فلا، وإذا ظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضاً ضمنه أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه، لأنه لا يقاس ما مر في توقف الملك على ما مر في توقف الملك على الازدراد لأن الفرق بينهما واضح لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصر الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فيضبط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو التصرف أو غيرهما عمل بمقتضى ذلك.\rوعلم ما تقرر أن حكم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا على رضا أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارقاً ويخرج مغتدياً (قوله باختلاف الأحوال الخ) وكذا الضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالأصح في أصل الروضة التحريم اهـ مغني.\r5. حاشية الجمل الجزء الرابع ص 277 دار الفكر\r(قوله وله أخذ ما يعلم الخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والضيف له ولا يختص هذا الحكم بها بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضراً أو غائباً نقداً أو مطعوماً أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمعتبر العلم بما يشمل الظن بدليل مقابله بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر في نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا ما يخالف ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله.\r6. فتح المعين الجزء الثالث ص 292","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها ولو كان فيها زكاة خلافاً للزركشي، وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رصيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه أخذاً بظاهر أحوال السلف. ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار، قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، وإن اعتيد حل عملاً بالعادة المستمرة الغالبة على الظن إباحتها له.\r7. حاشية الجمل (1/96)\r(فرع) يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها وإلا فلا، ولا فرق في الجواز في الأول بين أن يكون المال زكوياً أو لا؛ لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك الذي حصته أكثر جعلت في محل الإعراض من المستحقين تبعاً لقلة حصتهم اهـ.\r8. الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص 116 ... دار الفكر\r(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ متى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ.\r9. بغية المسترشدين (1/547)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"(مسألة: ش) الزرع النابت في الأرض لا يخلو أن تكون سنابله مما يعرض عنه غالباً كسنابل الحصادين، والعرض مطلق التصرف وهو المكلف الحر الرشيد، فهذا يزول ملكه بالإعراض في الأصح في الروضة، فتكون ملكاً حينئذ لمالك صاحب الأرض، أي من له اليد عليها من مالك أو مستأجر أو مستعمر أو غيرهم، كموقوف عليه وموصى له بالمنفعة ومندوب له بها، أو لا يعرض عنه غالباً لكثرته أو لعدم شيوعه في تلك الجهة، فهو باق على ملك صاحب البذر قطعاً، كما لو كان المحجور عليه مطلقاً، فلو ادعى صاحب الأرض الإعراض فأنكره مالك البذر صدق بيمينه، ثم إن لم تمكن صاحب البذر على الأرض فالصحيح قطعه مجاناً لأنهم لم يأذنوا فيه.\rb. Adakah batasan tertentu untuk barang-barang yang boleh dimiliki tanpa ada sighot?\rJawaban : Merujuk jawaban sub a, barang yang dapat dimiliki tanpa shighat sebagaimana dalam deskripsi adalah setiap benda yang terdapat indikasi kuat diabaikan oleh pemiliknya. Dan apabila pemiliknya nyata-nyata tidak rela, maka wajib dikembalikan.\rReferensi : Idem sub a\r3. JUAL BELI AREA BISNIS (PP. Putri Manba’ul Hikam Mantenan Blitar)\rDeskripsi Masalah\rSebut saja bang Jono, seorang penjual tempe yang kesehariannya menjajakan dagangannya hanya di kawasan Pesantren, karena daerah luar Pesantren sudah menjadi wilayahnya penjual tempe yang lain.\rUntuk memperluas wilayah dagang, tak jarang para pedagang melakukan transaksi “jual beli wilayah”, sebagaimana yang dilakukan oleh bang Jono, ia ditawari untuk menjual wilayahnya oleh sesama penjual tempe dengan syarat bang Jono tidak boleh lagi mangkal atau berkeliling\rmenjual tempe di tempat tersebut.\rPertanyan:\ra. Termasuk aqad apa penjualan wilayah tersebut?","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Jawaban : Termasuk jual beli atau nuzul ‘anil wazhaif (pengalihan hak) yang tidak sah.\r. الفقه المنهاجي ص: 16\rومن شروط البيع: أن يكون العاقد سلطانًا عليه بولاية أو ملك فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به لأن الشرع جعل له سلطانًا على ماله، وكذلك يصح بيع الولي والوصي للمال من تحت ولايتهما من القاصرين وشراؤه به، كما يصح بيع الوكيل لمال موكله وشراؤه به لأن لهؤلاء جميعًا سلطانًا على المال إما بتسليط الشرع كالولي والوصي، وإما بتسليط المالك نفسه كالوكيل، فإذا تصرف بالمال بيعًا وشراءً من لا سلطان له عليه وهو يسمى في عرف الفقهاء الفضولي كان تصرفه باطلًا.\r2. فتاوى الرملي الجزء الثالث ص: 208 - 209\r(سئل) هل يجوز أخذ العوض عن النزول عن الوظائف أولًا كما صرح به الحصني في شرح أبي شجاع؟\r(فأجاب) بأنه قد اختلف فيه المتأخرون والراجح ما ذكره السبكي فيه فقد قال أخذ من جواز خلع الأجنبي جواز بذل المال لمن بيده وظيفة لينزل عنها له أو لغيره أو لمجرد استفادته منها وكان لا يمكن نزعه منها إلا بذلك، فإن كان غير أهل لها حرم عليه الأخذ ووجب الترك عليه وإلا جاز قال وما بحثته أفكر فيه لعموم البلوى به والذي استقر رأيي عليه هذا، لكن بالنسبة إلى الحل بين الباذل والآخذ إسقاط حقه منها، وأما تعلق حق النزول لها بها فلا بل الأمر فيه إلى الناظر يفعل المصلحة من إمضاء أو إلغاء، فلو شرط الباذل على النازل حصوله لم يجز ولو رضي النازل والناظر بذلك العوض من غير شرط جاز، قاله استنباطًا من مسألة الخلع وقواه عندي جعل الماوردي رغبة الأجنبي في نكاح تلك المرأة غرضًا صحيحًا في مخالعتها إياها.\r3. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/212)\rولا يجوز لأحد أخذ عوض عن نحو مجلس به مطلقًا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى فاعل ذلك","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(قوله: ولا يجوز) إلى قوله بخلاف ربحته في المغني إلا قوله وشح إلى قال وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى لأن الأصح عندنا (قوله: لأحد) أي الإمام ولا غيره من الولاة نهاية ومغني (قوله: عن مجلس به الخ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول عن الوظائف تجويزه فيجلس ما لم يضر بمصلحة، قاله س م اهـ سيد عمر أقول لعل الأول هو المعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى الاختصاص بل إلى التملك كما هو المشاهد (قوله: مطلقًا) أي سواء أكان بيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتفٍ ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني\rالأشباه والنظائر – شافعي (1/304).\rالقاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ خلاف والترجيح يختلف في الفروع:\rفمنها: إذا قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك فرجح الشيخان: أنه ينعقد بيعًا اعتبارًا باللفظ، والثاني ورجحه السبكي سلم اعتبارًا بالمعنى، ومنها: إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعًا اعتبارًا بالمعنى أو هبة اعتبارًا باللفظ؟ الأصح: الأول.\rb. Sahkah penjualan wilayah dalam deskripsi di atas?\rJawaban : Idem sub a\r4. PROBLEMATIKA DAI HUMORIS (PP. Putri HMQ Lirboyo Kota Kediri) Deskripsi Masalah\rKebanyakan panitia pengajian senang mengundang muballigh yang suka humor. Sehingga dalam pengajiannya banyak kata-kata atau gaya yang mengundang tawa para hadirin. Namun, terkadang humor dan leluconnya\rkelewat batas dan mengada-ada.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukum lelucon/humor yang dilakukan oleh muballigh seperti\rkasus di atas?\rJawaban : Diperinci ;\r?…Haram apabila terdapat hal-hal yang diharamkan seperti menyakiti\rorang lain, menggunjing dll.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"?…Mubah apabila tidak terdapat unsur keharaman dan tidak dilakukan secara terus menerus, bahkan sunah bila dengan tujuan menghibur\rorang lain\r?…Makruh menurut pendapat al-Rajih, apabila dilakukan secara terus\rmenerus dan tidak terdapat unsur yang diharamkan.\rالأذكار النووية ص: 279 (دار إحياء الكتب العربية)\rورُوِّينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه. قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار، فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما كان يفعله في نادر من الأحوال للمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا منع منه قطعًا بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها فإنه مما يعظم الاحتياج إليه وبالله التوفيق.\r2. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (4/357)\rوفي الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يضحك بها القوم أي لأجل أن يضحكهم، وإنه ليقع بها أبعد من السماء أي في النار أبعد من وقوعه من السماء إلى الأرض، فعل العاقل ضبط جوارحه فإنها رعاياه وهو مسؤول عنها لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا، ومن ثم قال الله تعالى: وقولوا قولًا سديدًا. (تنبيه): أخذ الشافعي من هذا الخبر أن اعتياد حكايات تضحك أو فعل خيالات كذلك رادٌّ للشهادة، وصرح بعضهم أنه حرام، وآخرون أنه كبيرة، وخصه بعضهم بما يؤدي إلى الغير كله من الفسق.\r3. سلم التوفيق ص: 69 - 70 (طه فوترا)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وقال الحسن: إن من الحياء أن تحدث بسر أخيك، وكالمزاح إذا كان مفرطًا ومداومًا أما المداومة فلا اشتغال باللعب واللهو، وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتسقط المهابة، وأما إذا كان المزاح مباحًا وفيه انبساط وطيب قلب فلم يُنهَ عنه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقًا كما رُوي أن أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك، ومن هو؟ هو الذي بعينه بياض، قالت: والله ما بعينه بياض، فقال: بلى إن بعينه بياضًا، فقالت: لا والله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا بعينه بياض، وأراد بالبياض المحيط بالحدقة. وجاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله احملني على بعير، بل أحملك على ابن بعير، فقالت: ما أصنع به لا يحملني، فقال: ما من بعير إلا وهو ابن بعير، فكان يمزح به.ذكر ذلك الغزالي في الإحياء.\r4. حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 382 - 383 (دار الفكر)\r(والمروءة توقي الأدناس عرفًا) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن (فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث أي يمكن (لا يعتاد) فاعلها إلى أن قال: (وقبلة حليلة) من زوجة أو أمة (بحضرة الناس) الذين يستحي منهم في ذلك (واكثار ما يضحك بينهم) أي (أو) اكثار (لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص) بخلاف قليل الخمسة إلا قليلًا في الطريق ويقاس به ما في معناه (قوله واكثار ما يضحك الخ) تقييد هذا بالإكثار يفهم عدم اعتبار فيما قل منه، والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا نحو قبلة حليلة في حضرة الناس في طريق فلا يعتبر تكرره.\rإلى أن قال: (قوله واكثار ما يضحك) أي سواء فعل ذلك لجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة اهـ، وسم ما نصه: وقوله واكثار ما يضحك أي بقصد إضحاكهم فلو حكى أكثر من حكاية تلك الحكايات لا بهذا القصد لم ترد شهادته اهـ.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(قوله واكثار ما يضحك) أي أيضًا (وكذا ما يضحك) أي ما جاء في الخبر الصحيح من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار سبعين خريفًا، فإنه يفيد أنه حرام بل كبيرة، لكن يتعين حمله على كلمة في الغير باطل يضحك بها أعداءه لأن في ذلك من الإيذاء ما يعادل ما في كبائر كثيرة منه اهـ حج.\r5. فتح المعين (4/279)\rوشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة، وتنتقض فلا تقبل من صبي ومجنون ولا من به رق لنقصه، ولا من غير ذي مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء وهي توقي الأدناس عرفًا فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي فيه كاشفًا رأسه أو بدنه لغير سوق وقبلة الحليلة بحضرة الناس واكثار ما يضحك بينهم أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة.\r6. إعانة الطالبين (3/238)\r(قوله واكثار الخ) بالرفع أيضًا عطف على الأكل أي ويسقطها اكثار ما يضحك من الحكايات بين الناس وحمله إن قصد ضحك الجالسين فإن لم يقصده يكون ذلك طبعًا لم يعد خارمًا للمروءة كما وقع لبعض الصحابة، وفي الصحيح من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار سبعين خريفًا.\r7. تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/385)\rقال م ر: وهل تعاطي خوارم المروءة حرام مطلقًا أو مكروه مطلقًا أو يفصل؟ أقوال، والراجح أنه إن تعلقت به شهادة حرم، وإلا فلا، ويغلب الكراهة. وعبارة شرح م ر: أعلم أنه قد اختلف في تعاطي خوارم المروءة على أوجه، أوجهها حرمتها إن ترتب عليها رد شهادة، وقصد ذلك لأنه يحرم عليه السبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا. اه\rb. Bagaimana hukum mengundangnya?\rJawaban: Diperinci;\r?…Haram apabila yakin/zhan menimbulkan lelucon yang diharamkan\r?…Makruh apabila ragu-ragu menimbulkan lelucon yang diharamkan\r?…Boleh apabila tidak yakin/zhan/ragu-ragu menimbulkan lelucon yang diharamkan\r. إعانة الطالبين (3/233)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(وحرام أيضًا بيع نحو عنب لمن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرًا) للشرب، والأمر عن عرف بالفجور به والدِّيك للمهارشة والكبش للمناطحة والخير لرجل يلبسه.\r(وقوله والأمر) معطوف هو وما بعده على نحو عنب أي ويحرم بيع الأمر على من عرف بالفجور به يقينًا أو ظنًا فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن، وعبارة شيخ الإسلام: وحل تحريم بيعه كذلك عن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن توهم كره اهـ.\r2. بغية المسترشدين (1/260)\r(مسألة): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الخمر ليخل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد، والذبح عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كحرير للباس، ونحو العنب للسكر، والرقبة للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة لغير الدواء أو جوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة، وإن شك ولا قرينة كرهت، وتصح المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهة قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.\r3. إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 500\rومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه أو صدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر.\r4. البجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص: 375\rوالقاعدة: أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قرينة إلا مزمار الغفير للحاج قال ح ل وكل ما حرم حرم الفرح عليه لأنه إعانة على معصية.\r5. التنبيهات الواجبة لحضرة الشيخ هاشم أشعري ص: 98","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"فاعلم أن عمل المولد إذا أدى إلى معصية راجحة مثل المنكرات وجب تركه وحرم فعله، وأخبرني من أوثق أنه يعمل المولد بالمنكرات في قرية يقال لها سيولان من أعمال البدون يختلط فيه الرجال والنساء ويلعب فيه بعض لهو الشبان ملابس النسوة فيحصل افتتان بعض المتفرجين بين الرجال والنساء وتقع الفتنة في الفريقين ويثور من المفاسد ما لا يحصى حتى أدت إلى حصول الفرقة بين الزوج والزوجة وهذه مفاسد مركبة من عمل المولد مع فعل المنكرات اهـ.\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi Pondok Pesantren al-Fathimiyyah Bahrul Ulum\rTambakberas Jombang Jawa Timur\rKOMISI B\r…?\rMUSHAHIH… PERUMUS… MODERATOR\r1.…Agus Shobih Al Muayyad\r2.…Agus Adibussholah Anwar\r3.…K. Ali Masyhudi …1.…Agus Ali Khidlir\r2.…Ust. Thohari Muslim\r3.…Ust. Munawwar Zuhri\r4.…Ust. Rofiq Ajhuri\r5.…Agus Arif Ridlwan Akbar\r6.…Ust. Abdul Kafi Ridho\r7.…Ust. Mustai’in\r8.…Ust. M. Nur Salam\r9.…Ust. M. Mahfud el-Rahman\r10.…Ust. Miftahul Huda …Ustdzh.\rQorry Uyunana\r…… NOTULEN\r……Ustdzh Imro’atuz Zahro\rMEMUTUSKAN\r1. HUKUM PUNGUTAN LIAR (PP. Putri Manba’ul Khoiriyah Islamiyah Madura) Deskripsi Masalah","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Pungutan Liar atau Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau dipungut biaya. Walaupun Pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia dan di berbagai sektor. Misalnya di sektor industri. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya Pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah. Hal ini terpaksa dilakukan karena jika pelaku industri tidak menyetor sejumlah uang kepada pihak yang berwenang, maka jelas segala bentuk administrasi dan operasional akan dipersulit.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana tinjauan fiqih berkenaan dengan Pungli seperti deskripsi di atas?\rJawaban : Haram, karena merupakan Maksu yaitu pungutan-pungutan diluar apa yang ditetapkan pemerintah dan tidak sesuai Syari’at\rالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص 577 الجزء الثاني\rمكس في البيع مكس باب ضرب نقص الثمن وماكس ماكسة ومكسا مثله والكسب الخبيثة وهو مصدر من باب ضرب أيضا، ويقال مكسا تسمية بالمصدر وقع على مكس مثل فلس وفلوس وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء قال الشاعر وفي كل أسواق العراق أتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم.\rالزواجر عن اقتراف الكبائر ص 470 الجزء الأول","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"والمكس بسائر أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووزانه وكيله وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة بل هم من الظلمة أنفسهم، فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ويدفعونه لمن لا يستحقه، ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة لأن لحمه نبت من حرام كما يأتي.\rسلم التوفيق ص 73\rوالمكس هو أخذ الشيء ظلما قهرا من البيع والشراء ومن الزرع وغير ذلك.\rb. Bolehkah kita menyetorkan uang atas nama Pungli dengan alasan\rseperti di atas?\rJawaban : Tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk menyelamatkan hartanya dari kerusakan.\rالزواجر عن اقتراف الكبائر ص 221 الجزء الثالث\rوالأحاديث التي ذكرتها صريحة في أن أكثر ما فيها من الوعيد الشديد واللعنة للراشي والمرتشي والسفير بينهما، وإنما قلت في الثانية باطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كما في هذه المسألة، وكما يعطي الشاعر خوفا من هجوه فالإعطاء جائز للضرورة، والأخذ حرام؛ لأنه بغير حق، ولأن المعطي كالمكره على إعطائه، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها إلى نيل ما لا يستحق أو إلى أذية مسلم فاسق بالإعطاء والمرتشي والسفير والمهدي إليه بالقبول، وإن لم يقع حكم منه بعد ذلك، أو ليحكم له بحق أو ليدفع عنه ظلما أو لينال ما يستحقه فالإعطاء جائز، والآخذ فاسق، ولا إثم على المعطي إن اضطر إلى ذلك.\rالفوائد الجنية ص 550\rوكلما حرم أخذه حرم إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر، واستثني نحو رشوة الحاكم لا مطلقا كما مر، بل إذا كانت تبذل للتوصل لحكم أو لإرجاعه من ظلم فيجوز البذل ويحرم الأخذ على ما قاله جمع، وكما في الجبس، وقولهم لن يخاف هجو يصل إليه، فاعله ضمير مستتر عائد إلى الباذل أي الشخص الذي يخاف الباذل هجوه والسقوط في عرضه وذلك كالشعراء يهجون الناس إذا لم يعطهم المال.","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"2. PROBLEMATIKA NAJIS PADA BAYI (PP. Putri Hidayatul Mubatadi-aat Lirboyo Kota Kediri) Deskripsi Masalah\rSering kali kita jumpai orangtua yang membawa anak kecil ke Masjid atau Musholla guna melatih agar setelah dewasa nanti selalu dekat dengan salah satu simbol agama Islam. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti mengotori Masjid atau menyebarnya najis dari sang anak, biasanya orangtua memakaikan pampers. Namun, hal ini menimbulkan kejanggalan saat orangtuanya sedang sholat. Terkadang si anak menangis merengek-rengek naik ke atas punggung saat orangtuanya sujud atau duduk.\rTak jarang juga kita melihat orangtua yang memandikan bayinya dengan langsung memasukkan ke dalam tempat mandi yang berukuran kecil. Padahal biasanya sang bayi masih kotor dan ada kemungkinan juga terkena najis.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukum sholatnya orang tua yang disentuh atau dinaiki anak kecil yang memakai pampers?\rJawaban : Diperinci sbb:\r-…Jika disentuh, maka sholatnya orang tua tersebut tetap sah\r-…Jika dinaiki, maka tidak sah menurut Madzhab Syafi’i Catatan : menurut Madzhab Maliki hukumnya dima’fu.\rقرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 55\rسؤال: ما قولكم فيمن يصلي فاعتنقه صبي لم يحتتن وتعلم به ومعلوم أن ذلك الصبي لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"الجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه فصلاة من يحمله باطلة، وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة. أما مجرد لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كذلك يصلي ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم.\rالمجموع شرح المهذب ص 150 الجزء الثالث\rأما إذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو غيره وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح وفيه وجه مشهور ودليلهما مذكور في الكتاب.\rالمهذب ص 61 الجزء الأول\rوإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد شد رأسها ففيه وجهان أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا، والثاني لا يجوز لأنه حامل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه إذا حمل النجاسة في كمه.\rفتح الجواد ص 41\rيعفى عن ثياب الأطفال وإن تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به بلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككنا رجعنا للأصل وهو الطهارة. الإمام ثوب الصلاة أي ثوبا تتخذ لها ثوبا آخر للصلاة، وقوله نعم أي يعفى عنه عند مالك ولو تحققت النجاسة، وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما إذا تحققت فلا عفو لأنه يمكن التحرز عن الأطفال في الصلاة.\rMUSHAHIH… PERUMUS… MODERATOR\r1.…Agus Shobih Al Muayyad\r2.…Agus Adibussholah Anwar\r3.…K. Ali Masyhudi …1.…Agus Ali Khidlir\r2.…Ust. Thohari Muslim\r3.…Ust. Munawwar Zuhri\r4.…Ust. Rofiq Ajhuri\r5.…Agus Arif Ridlwan Akbar\r6.…Ust. Abdul Kafi Ridho\r7.…Ust. Mustai’in\r8.…Ust. M. Nur Salam\r9.…Ust. M. Mahfud el-Rahman\r10.…Ust. Miftahul Huda …Ustdzh.\rUmi Lailatul Fitriyah\r…… NOTULEN\r……Ustdzh Latifatur Rohmah\rMEMUTUSKAN\rb. Sudah benarkah memandikan anak kecil dengan cara seperti di atas?\rJawaban : Khilaf,","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"-…Menurut pendapat Adzhar tidak dibenarkan\r-…Menurut pendapat Muqobil Adzhar dibenarkan, selama air tidak\rberubah\r…\rفتح العزيز شرح الوجيز ص 320 الجزء الرابع\rقال فروع سبعة الأول إذا أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب على الأظهر، ما سبق من طهارة المحل بالغسل إما مع العصر أو دونه فيما إذا كان الماء واردا على المحل، أما لو ورد المحل النجس كالثوب نفس في إناء فيه ماء ويغسل فيه هل يطهر فيه وجهان قال ابن سريج يطهر كما لو كان الماء واردا عليه وقال الآخرون وهو الأصح لا يطهر لأن الملاقاة بين الماء القليل والنجاسة تقتضي نجاسته.\rحاشية الجمل ص 92 الجزء الأول\rوقوله شرط ورود ماء إن قل، أي على الأصح وقوله فلعله أنه لا يشترط العصر أي على الأصح أيضا، وعبارة أصله مع شرح م ر أنه يشترط ورود الماء على محلها إن كان قليلا لا العصر في الأصح فيهما.\rإعانة الطالبين ص 33 الجزء الأول\rواختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير والبخاري كذلك في القديم لا ينجس قليل بلا تغير، وهو مذهب مالك.\rشرح الياقوت النفيس ص 98-99\rغسل الثياب في الغسالات: بقي معنا الكلام على حكم غسل الثياب في الغسالات واختلاط الطاهرات بالنجسات، وقد مر معنا أن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وقالوا إذا كان الماء دون القلتين المعتمد أن يكون واردا على ما تريد طهارته به، لأنه يكون أقوى، وهناك قول آخر بعدم اشتراط الورود، والغزالي يفند قول من قال بورود الماء ويقول ما هو الفرق بين صب الماء على الثوب ووضعه فيه، وابن سريج يقول كذلك كله سواء، وهذا إنما هو توهم، ومن قال بالورود يقصد أن الماء يرد على الثوب ثم ينصرف، وأما في الغسالة فيرد الماء ويبقى محله.\r3. MEROBEK PAMFLET PENGUMUMAN BARANG HILANG (PP. Putri Tahfidz\rWal-Qiro’ah Lirboyo Kota Kediri) Deskripsi Masalah","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"Dalam konsep fiqih, dijelaskan bahwa salah satu kewajiban orang yang menemukan barang hilang adalah mengumumkannya di tempat keramaian selama satu tahun. Namun, karena konsep ini dinilai kurang efisien, maka cara alternatif dengan menempelkan tulisan berisi berita penemuan barang hilang menjadi terobosan. Akan tetapi cara alternatif ini tidak lepas dari beberapa masalah. Terkadang, karena alasan kebersihan dan lain sebagainya, ada beberapa santri yang merobek atau mencopot kertas i’lan tersebut. Ada juga yang menempelkan pengumuman lain dengan menutupi\ri’lan tersebut disebabkan tempat strategis yang terbatas.\rPertanyaan:\ra. Cukupkah model ta’rif dengan hanya menempelkan pengumuman di tempat barang tersebut ditemukan/papan pengumuman?\rJawaban : Cukup, karena tujuan ta’rif sudah bisa terwakili dengan pengumuman tersebut.\rالفقه الإسلامي ج 6 ص 66","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"3 - مكان التعريف: تعرف اللقطة في الأسواق وأبواب المساجد وجوامع الناس، لأن المقصود إشاعة خبرها وإظهارها ليعلم بها صاحبها، ولا ينشدها في المسجد، لأن المسجد لم يبن لهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا». وأمر سيدنا عمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد. وأجاز الشافعية استثناء ما سبق المسجد الحرام، فإنه يجوز فيه الإعلان عن فقد الأشياء الضائعة لأن تعريفها لمصلحة مالكها لأن الملتقط ليس له تملكها. أما من ينشد اللقطة في غير المسجد الحرام فهو متهم أنه يفعل ذلك ليملكها بعد تعريفها. وأرى أن الاستعانة بمكبرات الصوت على الأذان للإعلان عن اللقطة أمر لا بأس به في غير أوقات الصلاة، منعاً من التشويش على المصلين، ولأن الحاجة داعية لذلك بسبب ازدحام المدن واتساع مناطق السكن، والأولى كتابة إعلانات ولصقها على أبواب المساجد وغيرها، فتتحقق الغاية المطلوبة من التعريف، وقد أصبح هذا مألوفاً في عصرنا، كما يمكن التعريف بالجرائد والصحف اليومية.\rشرح يا قوت النفيس ص 509\rالتعريف عن طريق الإعلان؟ وهناك استفسار حول طريقة تعريف اللقطة اليوم: هل يكفي إلصاق ورقة على الجدار، أو الإعلان في الصحف المحلية إذا كانت اللقطة ذات قيمة؟ وهل من يكون أجره الإعلان؟ هذه مسألة فرعية تأتي فيها (إذا ضاق الأمر اتسع) والعادة التي تجري في البلد وتعامل الناس بها... ولو خالفت بعض الفروع... فهذه ليست قاعدة مذهبية، إنما هي فرع من الفروع، والطريقة التي يراها أقرب للتعرف على صاحب اللقطة... عليه أن يعمل.\rدرر الحكام شرح مجلة الأحكام ص 215","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(تعريف): سبب الإعلان في المحال المذكورة هو أن المقصود من الإعلان ظهور صاحب المال وتسليمه إياه ونوال صاحب المال ماله، فالإعلان في هذه المواضع يسهل المقصود المذكور. وأما الإعلان في الجرائد فلم تكن أوراق حوادث في عصر الفقهاء كما هو في زماننا فلا يوجد بحث في الكتب الفقهية بشأن الإعلان بهذه الواسطة، ولكن الإعلان في زماننا بواسطة الأوراق المذكورة أيضاً جائز. ولكن بما أنه ليس كل الناس يقرؤون الجرائد ويعرفون قراءتها، وأنه لا توجد جرائد في كل محل فيجب الإعلان أيضاً بواسطة المنادي في مجامع الناس كما قال الفقهاء.\rMUSHAHIH… PERUMUS… MODERATOR\r1.…Kh. Badrul huda\r2.…Agus H. Ibrahim Hafidz\r3.…K. Zahrowardi\r4.…K. Adibuddin\r5.…K. Masruhan …1.…Agus M. hamim Hr\r2.…Ust. Badridduja\r3.…Ust. Ma’rifatus sholihin\r4.…Ust. M, syibromulisi\r5.…Ust. M. Suyadi\r6.…Ust. Ibnu Athoillah\r7.…Ust. A. Faiz\r8.…Ust. Nasihin\r9.…Ust. Mundzirin\r10.…Ust. M. Khotibul Umam …Ustdzh. Siti qomariatun\r…… NOTULEN\r……\rUstdzh.\rFika yulia\rMEMUTUSKAN\r1. TRADISI PEMBERIAN BUAH TANGAN BAGI PENTAKZIAH (PP. Putri\rTahfidz Wal-Qiro’ah Lirboyo Kota Kediri) Deskripsi Masalah\rDi suatu daerah ada adat yang sangat unik. Bila ada seorang anggota keluarga yang meninggal, selain memberikan jamuan pada para pentakziyah, pihak keluarga juga memberikan pesangon pada orang-orang yang mensholati mayit tersebut. Uang pesangon diambilkan dari tirkah mayit sebelum dibagi kepada ahli warisnya atau dari hasil pemberian para pentakziyah.\r…Pertimbangan:\r•…Ketika tidak dilaksanakan akan mendapat gunjingan dari masyarakat sekitar.\r•…Jika nominal pesangon tidak sesuai (kurang dari kebiasaan) maka juga akan mendapat gunjingan.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"•…Ada kemungkinan pesangon diniati shodaqoh untuk mayit.\r•…Terkadang mayit meninggalkan anak kecil (yatim).\rPertanyaan:\ra. Apakah uang tersebut bisa dijadikan sebagai upah seperti aqad ijaroh atas pekerjaan menggali kubur?\rJawaban :\rTidak bisa, karena sholat janazah adalah ibadah maqsudah yang tidak bisa digantikan, sehingga bertentangan dengan salah satu syarat aqod ijaroh yakni manfaatnya harus kembali pada musta’jir, akan tetapi uang yang diberikan tersebut bisa dijadikan sedekah.\rReferensi\r1.…I’anah at-Thalibin, juz 3, hal.133,\r2.…Hasyiah qulyubi, juz 3, hal 76.\r3.…Tuhfatul muhtaj, juz 6, hal 178. Dll\r…فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (3/111)\rويوافقه للمكري ما يقع نفعه للأجير فلا يصح الاستئجار لعبادة يجب فيها نية غير نسك كالصلاة لأن المنفعة في ذلك للأجير لا للمستأجر والإمامة ولو نقل كالتراويح لأن الإمام مصل لنفسه فمن أراد الاقتداء به وإن لم ينو الإمامة أما ما لا يحتاج إلى نية كالأذان والإقامة فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقت وتجهيز الميت وتعليم القرآن كله أو بعضه وإن تعين على المعلم لخبر الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله قال شيخنا في شرح المنهاج فيصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له أو لغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أو لا\rحاشية إعانة الطالبين (3/133)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"(قوله: وبموافقة للمكري) أي خرج بموافقة للمكري أي المستأجر (قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة إلخ) وذلك لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل طعاما كما يدل عليه قولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طعاما (قوله: يجب فيها نية) أي يجب في تلك العبادة نية ولا فرق بين أن تكون النية للعبادة نفسها أو لتعلقها كالوضوء فإن النية وإن لم تجب فيها فهي واجبة في متعلقها وهو الصلاة (قوله: غير نسك) أي غير حج أو عمرة أو ما يتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف لوقوعها عن المستأجر وهو مثله (قوله: فيصح الاستئجار) أي على النسك (قوله: وتعليل) لأن المنفعة إلخ\rحاشية قليوبي وعميرة (3/76) طه فوترا\r(وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض كفاية لأن المقصود حصوله لا نفس التعبد حيث لا يتكرر التقدير لا تتكرر النية (نعم لا تجوز في الصلاة عليه) لأنه مقصودة (وتصح في الصوم عنه من قريبه) قوله: (ودفنه) عطف على تجهيز (قوله: عطف خاص لأنه قد يجب وحده كما في حربي يؤذي ريحه)\rتحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي الجزء السادس (ص: 178)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه ومن ثم فصل عما قبله المستثنى من المطلق فيصح لتحصيل مباح كصيد و (وتجهيز ميت ودفنه) عطف خاص على عام وإن تعين عليه لأن مؤنة ذلك في تركته أصالة في مال ثم الميسور فلم يقصد الأجير لفعله حتى يقع عنه (قولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) ليس حلالا للصحة أصلا لا شيء فيه للأجير وإن عمل طعاما فطعاما طريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه (قوله: ولا يشابه المال) يتأمل في الصوم عن الميت ليس فيه ذلك أم هو على الأصح؟ تنبيه: احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة على فرض الكفاية بما في الصدقة فيها أجرة على الأصح\rنهاية الزين في إرشاد المبتدئين (ص: 281)\r(وتنفع ميتا صدقة لأجله من وارث وغيره ومنها وقف الصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجر روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي انفلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم والصدقة عن الميت وجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة أيام أو أكثر أو أقل وتقييده ببعض الأيام من العوائد فقط كما أفتى بذلك السيد أحمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الأربعين وفي المائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولاً لا يوم الموت كما أفاده شيخنا يوسف السنبلاني أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال اليتامى وإلا فيحرم كذا في كشف اللثام\rقرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 88","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"السؤال: ما قولكم في إطعام الطعام صدقة وضيافة من أهل الميت للمعزين بعض علمائنا يقول حرام إن كان قبل الدفن ومحمود إن كان بعد الدفن وبعضهم يقول حرام إن كان بحضرة الجنازة أي في مجلس واحد وإلا فلا وبعضهم يقول حرام مطلقا لأن أغلب الناس يطعمون من تركة الميت أو مالهم أو من بعض تركة الميت؟\rالجواب والله الموفق للصواب: إن إطعام الطعام المذكور صدقة وضيافة كما ذكر في السؤال من القرب والمستحبات الشرعية لأن الضيافة من مكارم الأخلاق ومن ثمرات الإيمان وفي الحديث الصحيح «من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» والصدقة من أفضل القربات ومن الحسنات التي تنمو بالضعفات – إلى أن قال – وأما كون الوليمة أو بعضها من تركة الميت فإذا كانت برضا الورثة البالغين ومن نصيبهم فلا مانع من ذلك كما قدمنا لأن التركة ملك الورثة بعد وفاته فلهم أن يطعموا منها أو غيرها\rb. Bagaimana hukum menjalani tradisi demikian?\rJawaban :\rapabila diambilkan dari harta peninggalan mayit maka, diperinci : ? jika yang dimaksud pesangon adalah ijaroh, maka tidak boleh\r?…jika yang dimaksud adalah shodaqoh, maka disunnahkan apabila memenuhi beberapa persyaratan ;\r1.…semua ahli waris ridho dan tidak ada yang mahjur alaih, jika ada ahli waris yang mahjur alaih maka tidak sah menurut madzhab syafi’iah kecuali madzhab maliki yang mengesahkan jika adat berlaku, karena adat mencukupi untuk dikategorikan wasiat\r2.…terpenuhinya urutan dalam pentasharrufan harta tinggalan mayit, yang meliputi ;\r?…untuk haq yang berkaitan dengan ain tirkah, seperti mayit punya kewajiban zakat, dll\r?…untuk biaya perawatan mayit\r?…untuk membayar hutangnya mayit\r?…untuk melaksanakan wasiat mayit, yang tidak melebihi 1/3 harta mayit","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"3. diniati menghindari gunjingan masyarakat apabila pemberian diambilkan dari harta ahli waris atau pemberian pentakziah maka disunnahkan jika diniati sedekah.\rحاشية إعانة الطالبين (3 / 133)\r(قوله: وبموافقة المكتري) أي وخرج بموافقة المكتري أي المستأجر (قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة) إلخ، وذلك لأن المقصود امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئًا وإن عمل طعامًا، كما يدل عليه قوله كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله، وإن عمل طعامًا (قوله: تجب فيها نية) أي تجب في تلك العبادة نية ولا فرق بين أن تكون النية للعبادة نفسها أو لتعلقها كالصلاة، فإن النية وإن لم تجب فيها فهي واجبة في متعلقها وهو الصلاة (قوله: غير نسك) يخرج غير صفة لعبادة وينصب حال من ضمير فيها، وأما النسك فيجوز الاستئجار له سواء كان حجًا أو عمرة، ويتبعهما صلاة ركعتي غير الطواف، لوقوعهما عن المستأجر، ومثله تفرقة زكاة، وكفارة، وذبح، وتفرقة أضحية، وهدى، وصوم عن ميت، فيجوز الاستئجار لها وإن توقفت على النية لما فيها من شائبة المال (قوله: لأن المنفعة إلخ) تعليل لعدم صحة الاستئجار للعبادة المذكورة.\r. حاشية الجمل (5 / 225) كتاب الفرائض","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(يبدأ من تركة ميت) وجوبًا (بما) أي بحق (تعلق بعين) بها حق (كزكاة) أي كمال وجبت فيه؛ لأنه كالرهن بها (وجان) لتعلق أرش الجناية برقبته (ومرهون) لتعلق دين المرتهن به (وما) أي وسع (مات مشغولًا به) ثم لم يتعلق به حق لازم ككتابة لتعلق حق فسخ البائع به سواء أجر عليه قبل موته أم لا، أما تعلق الغرماء بالأموال بالحجر فلا يبدأ فيه بحقهم بل بمؤن التجهيز كما نقله في الروضة عن الأصحاب في المفلس (فمؤن تجهيز) من نفسه وغيره فهو أعم من قوله مؤنة تجهيزه (بمعروف) بحسب يساره وإعساره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره، وهذا من زيادتي (ثم) بقضاء (دينه) المطلق الذي لزمه لوجوبه عليه (ثم) بتنفيذ (وصية) وما ألحق بها كتعلق بالمال، وتبرع بجزء في مرض الموت (ومن ثلث باقي) وقدم على الإرث لقوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} وتقديمًا لمصلحة الميت كما في الحياة، ومن الابتداء تدخل الوصايا بالثلث وبعضه (والباقي) من تركته من حيث التسلط بالتصرف (لورثته) على ما يأتي بيانه.\r3. الفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 7 دار الفكر","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحاضرين فقط، وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وطعامه للفقراء وغيرهم، وعما يعمل يوم السابع كذلك، وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت الآتي حضروا الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار معيبًا عندهم حسيسًا لا يعاب به، وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الآخرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز أو غيره، وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض بعضهم، وعن الميت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالقرض ما حكمه؟ (فأجاب) بقوله جميع ما يفعل على ما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نياحة. أو رثاء، ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذًا من أمره (من أحدث في الصلاة يضع يده على أنفه) وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف في غير هذه الكيفية، ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقًا أو كان كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم، بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره، ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذا صححنا ذلك، وإذا كان في الميت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر خواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلة المحمودة التي رغب الشارع فيها، والكلام في ميت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم، وإلا أعطي حكم ما يترتب عليه إذ الوسائل حكم المقاصد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.\r4. بلوغ الأمنية ص 215","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"الوجه الثاني: أن اتخاذهم الطعام المذكور بدعة مكروهة لا تنفذ به الوصية إن كان لنحو نياحة أو رثاء، وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. وأما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية، وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك بل لإطعام المعزين لتصرفهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء. وأما بدعة مندوبة يثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك أخذًا من أمره صلى الله عليه وسلم (من أحدث في الصلاة يضع يده على أنفه)، وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف في غير هذه الكيفية.","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"الأمر الثالث: أن حل كون الاتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله، أما إذا عارضها ما رواه أبو داود في سننه والبيهقي في دلائل النبوة واللفظ له عن عاصم بن كليب عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الحافر أن يوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة الميت فدعا، فجاء ومعه فجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة تقول: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن يرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعمي هذا الطعام الأسرى، وهم جمع أسير، والغالب أنه فقير. قال الطيبي: وهم كفار، وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه، وكذا الطعام في صدده الفساد ولم يكن من إطعام هؤلاء بد، فأمر بإطعامهم، وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها، وهذا صدقة عنها، فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الاتخاذ المذكور إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة، فينبغي أن يحمل ما إذا كان الاتخاذ المذكور من التركة وكان على الميت دين أو كان في الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه، وحديث عاصم عن أبيه ما إذا كان الاتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لا من مال الميت قبل قسمة أو من وارث سوى المعين، أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لاتخاذ الطعام للقراء وغيرهم ممن حضر لأجل التهليل والفقراء وغيرهم من المبرات جريًا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"بالتعارض، فتأمل بتمعن. هذا خلاصة ما تقيّده نصوص علماء المذاهب الأربعة.\r5. باجوري الجزء الأول ص 269\rمسألة كثيرة الوقوع وهي أنه متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصر أو سفيه حرم التصرف في شيء من التركة كنحو السبع والجمع وغير ذلك إلا إن أوصى به، وعند المالكية تعتبر العادة فما جرت به كان بمنزلة الموصى به.\r6. حاشية قليوبي الجزء الثالث ص 114 دار إحياء الكتب العربية\r(فرع) جرت العادة لدى الأفراح حمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها، وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزّين مثلًا أو الخادم أو الصوفية أفرادًا أو شركة وإلا فأخذه لأنه المقصود عرفًا أو عادة، ومثل ذلك ما لو نذر شيئًا لولي ميت فإن قصد تمليكه له أو تمليك خدمته مثلًا فلهم، ولا يصرف في مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده.\r7. إعانة الطالبين ج 3 ص 48\rوما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه هل يكون هبة أو قرضًا؟ أطلق الثاني جمع، وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه بما لم يقل هذا مثلًا، وينوي القرض ويقصد في نيته ذلك هو ووراثه، وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني، وجمع بعضهم بينهما حمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع، ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد، والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر.\rc. Bolehkah menerima uang tersebut?\rJawaban :\rBoleh, kecuali jika nyata-nyata atau punya dugaan harta tersebut diambilkan dari harta peninggalan mayit yang tidak sesuai dengan ketentuan sub B.\rAtau pihak pemberi punya dugaan bahwa pemberian tersebut sebagai kewajibanya.\rبلوغ الأمانية ص 215","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"الوجه الثاني: أن اتخاذهم الطعام المذكور بدعة مكروهة لا تنفذ به الوصية إن كان نحو نائحة أو رثاء، وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.\rوأما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية، وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا نحو ذلك، بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء، وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع السنة الجاهلية وخوفهم في عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه، وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه ولو انصرف على ذلك.","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"الأمر الثالث: أن محل كون الأخذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض حديث عبد الله بن جعفر وجبرير بن عبد الله، وأما إذا عارضهما ما رواه أبو داود في سننه والبيهقي في دلائل النبوة واللفظ له: عن عاصم بن كليب عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الحافر يقول أوسع من قبل رجليه وأوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فجاء وخبز معه فجيء بالطعام فوضع القوم أيديهم فأكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه، ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشتري لك شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جاري قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسرى (وهم جمع أسير، والغالب أنه فقير، وهم كفار، وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه، وكذا الطعام في صدده الفساد ولم يكن من إطعامها هؤلاء بد) فأمر بإطعامهم وقد لزمها قيمة الشاة لتلفها ودفع هذا تصدق عنها، فإن ظاهر هذا الحديث يعارض ما دل عليه حديث عبد الله بن جعفر من كون الاجتماع بدعة، فإما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة، فينبغي أن يحمل على ما إذا كان الأخذ المذكور من التركة، وكان على الميت دين أو كان في الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه، وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الأخذ المذكور من مال شخص معين من الورثة بعد قسمة أو من وارث معين أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لاتخاذ الطعام للفقراء وغيرهم من الأجر للتهليل والقراءة ونحوها من القربات جريا على قاعدة إعمال الدليلين بالجميع بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض، فتأمل.","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"حاشية قليوبي وعميرة (3/204-205)\rفرع: يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك في حل أو شك في كونه مروءة أو دناءة أو ظن أنه لغرض، ولو أخبروا علما ما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة عن عين حرام وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه، ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع.\rحاشية إعانة الطالبين وفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (3/418)\rلو دخل على آكلين فأذنوا له في الأكل معهم إلا أن ظن أنه عن طيب نفس لا لحياء، نحو حياء (قوله: إلا أن ظن أنه عن طيب نفس) أي إلا إن ظن أن إذنهم له صادر عن طيب نفس فيجوز له الأكل حينئذ (وقوله: لا لحياء) أي لا ظن أن إذنهم له نحو حياء منه فيحرم عليه الأكل معهم، ومن ثم حرم إجابة من عرض بالضيافة تحملا وأكل هدية من ظن منه أنه لا يهدي إلا لخوف المذمة.\rفتاوى ابن حجر الهيتمي (5/6) باب الهبة\rوسئل رضي الله تعالى عنه: عن قول الإمام الغزالي في الأحياء ولو طلب من إنسان أن يهبه مالا في ملأ من الناس فاستحي منهم أن لا يعطيه وكان يود أن يكون في خلوة فلا يعطيه فلا يحل له ذلك كالصادر، وكذا كل من وهب له انتفاع شره أو سعادته اه. وإذا كان شخص في بلدنا يجلس في ناحية من السوق واجتمع عليه خلق كثير وقال لهم اطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل رجل منكم يعطيني حبة مثلا ثم قال له الفقير منكم والمحتاج عليه لا أطلب منه شيئا فأجابوه وسلموا إليه ذلك بانشراح صدر وبشاشة وجه من غير إظهار كراهة ولا تذلل ولا إظهار فاقة ولا إذلال للسائل ولا إذلال للمسؤول فهل يكون كمسألة الغزالي المذكورة أم لا؟","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"الجواب: قال رحمه الله تعالى: في هذه المسألة حاصل ما ذكره أن المدار في ذلك على القرائن المحتفة بالأخذ أو بالسؤال أو بالعطاء، والوقوف على ذلك لا ينضبط، وقد يظهر من حال المعطي قرائن تدل على أن الحامل له على إعطائه ما سأله فيه بل ما لم يسأله مجرد الحياء لا عن طيب نفس، فيمتنع عليه أخذ ذلك لأن نفسه مالكه لم تسمح به عن طيب نفس، وانشرح وإنما الحامل له على ذلك خوفه من الناس ومن سنة الناس ومن ثم ألحق الغزالي بذلك هدية القادم إذا علم أو ظن من حاله أن الحامل له على تقديمها مراعاة حاله أو حال أصدقائه وجيرانه خوف سنة الناس ومذمتهم فهذا ممنوع من قبولها أيضا لأن مالكه لم تسمح نفسه به، وأما إذا دلت القرائن على طيب نفس المعطي جاز قبول ما أعطاه.\rحواشي الشرواني (6/380)\rولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل، وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم القبول هبة أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفع إليه هبة حل له.\rd. Jika tidak diberi uang, bolehkah orang yang mensholati untuk meminta?\rJawaban :\rTidak boleh, karena uang tersebut bukanlah upah (ujroh).\rتحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي الجزء السادس (ص: 178)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"(فصل) في منافع لا يجوز الاستئجار لها (ولا) لفعل (عبادة تجب لها) أي فيها نية (نية) لها أو لتعلقها بحيث يتوقف أصل حصولها عليها فالمراد بالوجوب ما لا بد منه لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئا (وإن عمل طعاما) كما صرح به في الروضة وغيرها، ولو نوى نفسه في الإمامة لأن مصل لنفسه، فمن أراد الاقتداء به وإن لم ينو الإمامة، وتوقف فضل الجماعة على نية إمامة، ولا يعود على المستأجر منها شيء أما ما لا تجب له نية كالأذان فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقت، وتصح الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه ومن ثم فصل عما قبله المستثنى من المطلق فيصح لتحصيل مباح كصيد و(وتجهيز ميت ودفنه) عطف خاص على عام وإن تعين عليه لأن مؤنة ذلك في تركته أصالة في مال كونه ثم الميسور فلم يقصد الأجير لفعله حتى يقع عنه\r(قولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) وإن عمل طعاما وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة سُمّي على حج أي مع أنها بصفة الفساد لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب الأجرة سُمّ، ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالمرء أنهم يجعلون لمن يصلّي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لأن هذه إجارة فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس حلالا للصحة أصلا لا شيء فيه للأجير، وإن عمل طعاما طرأ به فطر من يصلّي يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا ما دام يصلّي فيستحقه عليه اه.\r(قوله: لا فيها من شائبة المال) أي ما يتأمل في الصوم عن الميت سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن كما هو عادة م، والصوم عن الميت ليس فيه ذلك ولا هو من قول من أجاز الاستئجار لتجهيز ميت اه.\rتنبيه: احتج بعضهم على جواز أخذ الأجرة على فرض الكفاية بعمل الصدقة فيها الأجرة على الأصح اه.\rMUSHAHIH… PERUMUS… MODERATOR\r1.…Kh. Badrul huda","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"2.…Agus H. Ibrahim Hafidz\r3.…K. Zahrowardi\r4.…K. Adibuddin\r5.…K. Masruhan …1.…Agus M. hamim Hr\r2.…Ust. Badridduja\r3.…Ust. Ma’rifatus sholihin\r4.…Ust. M, syibromulisi\r5.…Ust. M. Suyadi\r6.…Ust. Ibnu Athoillah\r7.…Ust. A. Faiz\r8.…Ust. Agus rozaq\r9.…Ust. Nasihin\r10.…Ust. Mundzirin\r11.…Ust. M. Khotibul Umam …Ustdzh. Siti qomariatun\r…… NOTULEN\r……\rUstdzh.\rFika yulia\rMEMUTUSKAN\r2. HUKUM HUTANG AYAM BERSYARAT (PP. Putri Aris Kendal Jawa Tengah) Deskripsi Masalah\rPaijo adalah salah satu bos ayam ternama di kota Semarang. Selain kaya juga terkenal dermawan. Dia ingin mengentaskan orang-orang miskin dari keterpurukan sebatas kemampuannya. Dengan cara memberikan anak ayam kepada seseorang dengan syarat, nanti ketika ayam sudah siap jual (kira-kira berumur 4 bulan) harus dijual kembali kepada Paijo. Dengan demikian mereka berdua sama-sama diuntungkan.\rPertanyaan:\ra.…Aqad apa yang dilakukan Paijo dengan relasinya? Dan apa hukumnya?\rb.…Jika tidak boleh, adakah qoul yang memperbolehkan?\rJawaban :\ra. Ditafsil\r?…Jika diberikan Cuma-cuma, maka termasuk Hibbah fasidah karena adanya persyaratan yang bertentangan dengan prinsip hibbah yakni kebebasan haq milik.\r?…Jika diberikan tidak Cuma-Cuma, Termasuk aqad jual beli bitsaman mu’ajjal (Jual beli yang ditempokan pembayarannya) apabila harga ayam disepakati saat transaksi, akan tetapi hukumnya Fasidah karena persyaratannya bertentangan dengan prinsip ba’i yakni kebebasan haq\rmilik.\rCatatan; apabila persyaratan terjadi diluar transaksi maka termasuk syarat yang tidak merusak aqad.\rb. Idem sub A\rالأشباه والنظائر – شافعي – الجزء 1 ص: 188","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"تنبيه: إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/124)\rولو شاع عرف في القرض كما في الحجاز كان صريحا فيه، قاله في الأنوار، وعليه فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشارة في الصراحة، بأنه يحتاط للإبضاع ما لا يحتاط لغيرها، وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ ونحوها، وأنه لا كناية للعارية، وفيه توقف ظاهر (قوله: كان صريحا) وعليه فيمكن أن يقال: تميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض، فإن لم توجد قرينة تعين واحد منهما ينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على القرض لما اشتهر فيه بحيث هجر معه استعمال العارية إلا بقرينة، وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا.\rالمجموع شرح المهذب (15/375) كتاب الهبات\rولو كانت الهبة تمليكا لعين في الحياة لم يجز تعليقها على شرط كالبيع، فإن علقها على شرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة (إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك) كان وعدا، وإن شرط في الهبة شرطا تنافى مقتضاها نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تبيعه أو لا تهبه أو بشرط أن تهبه أو تبيعه أو بشرط أن تهب فلا يصح، وفي صحة الهبة وجهان على الشروط الفاسدة في البيع، وإن وقت الهبة فقال وهبتك هذا سنة ثم يعود إلى لم يصح لأنه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتا، ووجه ذلك أن التمليك إذا كان لعين بغير عوض عن غير احتياج كان هبة، فإن كان عن احتياج فصدقة، فإن كان المنفعة بغير عوض فعارة أو بعوض فأجارة، وإن كان العين بعوض فبيع.\rالحاوي الكبير للماوردي – ط الفكر (5/694)","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"والقسم الثالث: ما كان من موانع العقد وخطراته في البيع، وهو: كل شرط منع المشتري من واجب، أو ألزم البائع ما ليس بواجب، فالذي منع المشتري من واجب: أن يقول بعتك هذه الجارية على أن لا تبيعها ولا تطأها، أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤجرها، أو بعتك هذه الدابة على أن لا تركبها، أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي دونك، أو بعتك هذه الأرض على أن تزرعها سنة. وأما الذي ألزم البائع ما ليس بواجب فهو أن يقول: قد بعتك هذه الجارية على أن لا خسارة عليك فيها، أو بعتك هذه الأرض على أن أعمرها وأزرعها. فهذان الشرطان وما شاكلهما من الشروط باطلة، والعقد باشتراطها فيه باطل، وبه قال جمهور الفقهاء، وذهب ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان إلى أنها شروط لازمة والعقد معها ثابت، وذهب الحسن البصري وابن أبي ليلى والنخعي وأبو ثور إلى صحة البيع وبطلان الشرط، وقال إسحاق بن راهويه: إن كان شرطا واحدا صح العقد ولزم الشرط، وإن كان أكثر من شرط بطل البيع، وقال مالك: إن كان شرط البائع من منافع البيع يسيرا كسكنى يومين أو ثلاثة صح البيع والشرط، وإن كثر بطل البيع والشرط.\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/479) كتاب الهبة","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخوله الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن وسخنه وإلا أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل البسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء، والحاصل أنه يملكها في الشقين لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها كالنذر المهدى إليه من لحم الأضحية، وهذا أوجه من قول السبكي الوجه أنه لا يملكها في الأول قبل صرفها فيما عينت له، أما إذا لم يقصد شيئا فظاهر أنه كالشق الأول وإن اقتضى كلامه أنه كالشق الثاني، وكذا لو طلب الشاهد من المشهود له مركوبا ليركبه في أداء الشهادة فأعطاه أجرة المركوب، فيأتي فيه التفصيل السابق على ما اقتضاه كلامه، والأصل حكمه فيها وجهان بلا ترجيح أحدهما تعين صرفها فيما ذكر وثانيهما لا يتعين له صرفها في جهة أخرى قاله الإسنوي والصحيح أن صرفها إلى جهة أخرى كما ذكروا في باب الوكالة، وذكر نحوه الأذرعي والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشاهد يستحق أجرة المركوب فله التصرف فيها كيف شاء، والمذكور هنا من باب الصدقة والبر وفرعي فيه غرض الدافع وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فأكله لم تصح الهبة لأنه لم يطلق له التصرف قاله القاضي، ويفارق اشتر لك بهذا عمامة بأنه عقد مستقل عقب بشرط يخالف مقتضاه بخلاف ذلك فإنه وضع على الخصوص من أول أمره.\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (2/444) كتاب الهبة","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"(ولو وهب) شخصا شيئا (بشرط ثواب معلوم عليه، كهبتك هذا على أن تثيبني كذا) فالأظهر صحة هذا (العقد) نظرا للمعنى فإنه معاوضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك، والثاني بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرع (ويكون بيعا على الصحيح) نظرا إلى المعنى، فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع من الشفعة والخيارين وغيرها، قال في التنقيح بلا خلاف، وغلط الغزالي في إشارته إلى خلاف فيه اه. وما صححه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع، وهناك مبني على أنها بيع، فليتأمل.\rتحفة المحتاج الجزء الخامس ص: 47\r(ولا يجوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسّر أو رد (زيادة) على القدر المقترض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده بلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد للخبر (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وحجر ضعفه مجمع عليه عند جمهور الفقهاء، ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا فهو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي (قوله فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فامتنع صحته نهاية ومعنى حاشية ع ش ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد له اه.\rالفقه الإسلامي وأدلته (7/56)\rيجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن البيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.\r3. STATUS BONUS DARI BARANG BELANJAAN TITIPAN (PP. Putri\rTarbiyatun Nasyi-aat Jombang) Deskripsi Masalah","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Sering kita temui kejadian di pesantren, saat ada salah satu mbak santri yang akan pergi keluar, banyak santri lain yang menitip dan terkadang menitip barang yang sama. Ketika mbak santri membeli barang titipan di Mini Market, ternyata barang tersebut mandapatkan promo beli 10 gratis 1.\rPertanyaan:\ra. Apa status barang bonus tersebut?\rJawaban :\rDiperinci ;\r?…Berstatus Mauhub bih (Pemberian), jika keberadaan bonus tidak mempengaruhi harga mabi’ (bukan bagiaan dari barang yang dibeli).\r?…Berstatus Mabi’, jika keberadaan bonus dapat mempengaruhi harga\rmabi’ (bagian dari barang yang dibeli).\rالتقريرات السديدة ص 170\rالفرق بين الهبة والهدية والصدقة: الهبة أعم بمعنى الهبة والصدقة لأن معناها التمليك بلا عوض، فيشمل ما كان على وجه الإكرام وما قصد فيه الثواب وتمليك المحتاج وغير ذلك. وبالمعنى الأخص لا تشملها بل هي قسيمة لهما، وهذا المعنى الثاني هو ما تنصرف إليه الهبة عند الإطلاق وهو ما يحتاج إلى إيجاب وقبول.\rحاشية البجيرمي على الخطيب (ج 9 / ص 176)\rوالحاصل أنه إن ملك لأجل الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية، وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط، وإن ملك لأجل الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط، وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط، وبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه، والكتابة هدية للمرسل إليه إلا أن شرط كتابة الجواب على ظهرها.\rحواشي الشرواني (8/209)","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"وقال ع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الأخذ لأنه أخذ تصرف في مال من لا يمكن معاقبته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لعدم إمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرف، ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحدفه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفر لحدفه وبأنه فوت على نفسه زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي للمالك لما ذكر من إمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له فإنه يقع كثيرا اه.\rشرح الوجيز (8/209)\rومنها لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا فإن أراد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر فهو باطل لأنه شرط عقد في عقد، وإن أراد أنه إن خرجت عشرة أصع أخذت تسعة دراهم فإن كانت الصيعان مجهولة لم يصح لأنه لا يدري صحة كل صاع، وإن كانت معلومة صح إن كانت عشرة فقد باع صاعا وتسع بدرهم، ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا فإن أراد رد صاع إليه فهو فاسد لأنه شرط عقد في عقد، وإن أراد أنه إن خرجت تسعة أصع أخذت عشرة دراهم فإن كانت الصيعان مجهولة لم يصح، وإن كانت معلومة صح إن كانت تسعة أصع فكل صاع بدرهم وتسع، وعن صاحب التقريب أنه لا يصح في صورة العلم أيضا لأن العبارة لا تنبئ عن المجمل المذكور، ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا أو أزيدك صاعا ولم يبين إحدى الجهتين فهو باطل.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين (11/144)","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض، فيطلب الفرق بين حقيقتهما مع أن الباذل راض فيهما، والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم، والثاني قال الغزالي إن الإحياء المال إن بذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة، وأما عاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو توقع ثواب، أو عمل فإن كان العمل حراما أو واجبا معينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة، وأما القصد للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهو هدية وإن كان ليتوصل به إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.\rb. Siapa yang berhak untuk mendapatkannya berhubung yang menitip\rbanyak?\rJawaban :\rMenjadi milik bersama (semua yang titip membeli), memandang tujuan atau keghaliban pihak pemberi adalah memberikan bonus kepada pembeli, bukan wakil pembeli.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص 182 - 184","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للأب قبولا وكل الخلاف إذا أطلق المهدي ولم يقصد واحدا منهما وإلا ففي إن قصد اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولم عند قصدهم له ولم عند قصدهم له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحلاق أو الخاتن أو غيرهما يجري فيه هذا التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف مع قصد خلافه فلو اطلق فالظاهر أنه محمول على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظر الغالب أن كل من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له خلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه يحكم فيه العادة.\rقرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص 146\rوجوب رد الزائد من الثمن في الوكالة سؤال لو وكل شخص آخر في شراء شاة العيد أو غيرها فأعطاه نحو ستة آلاف ربية ثم اشتراها الوكيل بأقل منها فهل له أخذ الزائد منها أو لا؟ (الجواب) والله الموفق للصواب أن الوكيل المذكور إذا اشترى الشاة بمال الموكل فإنه يلزمه رد الزائد عن الثمن ولا يجوز له أخذه وفي ثمرة الروضة الشبيهة (مسألة) ولو وكل شخص آخر في شراء شاة الفدية أو غيرها فأعطاه نحو ستة ريالات ثم اشتراها الوكيل بأقل منها فهل له أخذ الزائد منها أو لا (الجواب) أما الزائد المذكور فلا شك أنه حق الموكل إلا أن للوكيل إذا غلب على ظنه رضاه أخذه كما في فتاوى ابن حجر قال ثم إن بان خلاف ظنه لزمه رده وإلا فلا وقال الجمل في حاشيته على المنهج في باب الوليمة ج 3 ص 284 لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا غالبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية اه يعرفه والله أعلم بالصواب والله أعلم.(\rبغية المسترشدين (ص: 149 - 150)","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"(مسألة) أودع جماعة دراهم يشتري بها طعاما من كل كذا لم يجز له خلطها إلا بإذنهم ولا صفة ثم لو اشترى لأحدهم بدراهم الآخر، فإن كان بعين المال بأن قال اشتريت هذا الطعام بهذه الدراهم لم يصح الشراء فيرد الطعام للبائع والدراهم للوكيل، فإن تعذر حصلت المقاصة بأن يبيع الوكيل الطعام ويأخذ ما سلمه من ثمنه ولا ينعزل بذلك، وإن اشترى في الذمة وسلم دراهم الآخر وقع الشراء لنفسه ولزمه مثل الثمن للبائع ورد الثمن منه وهو مضمون عليه في الصورتين، وإذا اشترى الطعام ونقد الثمن برئ من ضمانه.\rكفاية الأخيار (1/559)","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"اعلم أن الأملاك المشتركة قسمتها على نوعين عند العراقيين قسمة رد وقسمة لا رد فيها وعند الماوردي على ثلاثة أنواع قسمة رد وقسمة تعديل وقسمة إفراز فقسمة الإفراز تسمى قسمة المتشابهات وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات وكذا تجري في الدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها فتعدل الأنصباء في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن والأرض المتساوية جزءا أجزاء متساوية بعدد الأنصباء إن تساوت بأن كانت لثلاثة أملاك فيجعل ثلاثة أجزاء متساوية ثم يؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب على كل رقعة اسم شريك أو جزء من الأجزاء ... وتسمى هذه قسمة إجبار كما تسمى قسمة إفراز النوع الثاني قسمة التعديل والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون شيئا واحدا وتارة يكون شيئين فصاعدا فإن كان شيئا واحدا كالأرض تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء ونحو ذلك فيكون بذلها بالقيمة مثلا فيجعل هذا سهما وهذا سهمان إن كانت بينهما نصفين وإن كانت شيئين فصاعدا فإن كانت عقارين أو حانوتين متساوي القيمة فطلب أحدهما القسمة بأن يجعل هذا دارا وهذا دارا لم يجبر الممتنع سواء تجاور الحانوتان أو الداران أم لا لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية فإن كانت دكاكين صغارا متلاصقة لا يحتمل اتحادها القسمة ويقال لها العضائد فطلب أحدهما القسمة أعيانا فهل يجبر الممتنع وجهان.\rالنوع الثالث قسمة الرد وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر أو في الدار بيت لا يمكن قسمته فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به وتقسم الأرض والدار على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة وهذه لا إجبار عليها بلا خلاف لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه.","part":1,"page":67}],"titles":[{"id":1,"title":"FMP3 20_Tambak Beras Jombang_2017","lvl":1,"sub":0}]}