{"pages":[{"id":1,"text":"Ta’bir Tambahan\r\r(2)\rاحكام الفقهاء ص 86 ج 1\rما حكم الهدية لترويج البضائع بالقرعة كأن أخفي في ظروف القهوة ورقة مكتوبة بالنمرة أو باسم الهدية ولا تو جد تلك الورقة في كل ظرف أو على طريق آخر هل هو جائز أم لا ؟ أن بيعه صحيح عند استوفى شروطه اللازمة وتحل هديته كما في كتب الفقهاء لعدم الغنم والغرم فيه فليس من القمار المحرمة.\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 10 / ص 56)\rكتاب الهبة هي شاملة للصدقة والهدية كما سيأتي .( التمليك بلا عوض هبة ) ذات أنواع .( فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة ) أي لأجله شيئا .( فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية ) فكل من الصدقة ، والهدية هبة ، ولا عكس وغيرهما اقتصر على اسم الهبة ، وانصرف الاسم عن الإطلاق إليه ، ومن ذلك قوله .( وشرط الهبة ) أي لتتحقق ( إيجاب وقبول لفظا ) نحو وهبت لك هذا فيقول قبلت .( ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك ) كما جرى عليه الناس في الأعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ، ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك وفي الروضة كأصلها الصدقة كالهدية بلا فرق\rحاشية الجمل - (ج 15 / ص 65)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( قوله أو نقله للمتهب إكراما ) فإن كان نقله خوفا منه وهو حاكم كان رشوة ، فإن لم يكن حاكما كان ذلك في معناها كالذي يعطي للشاعر خوفا من هجوه وذكر السبكي أن الشرط في الهدية إنما هو النقل ، وأما الإكرام فليس بشرط ا هـ .ح ل .وعبارة سم قوله إكراما قال السبكي والظاهر أن الإكرام ليس بشرط والشرط هو النقل قال الزركشي وقد يقال احترزوا به عن الرشوة كما في شرح الروض ا هـ ويؤخذ من التعبير بالنقل أن الهدية لا تكون في العقار فلذلك قال م ر ما نصه فلا دخل لها أي الهدية فيما لا ينقل ا هـ .تب عليه ع ش قوله فلا دخل لها فيما لا ينقل ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية ا هـ .سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة لكن في حاشية شيخنا ز ي عن حج امتناع هدية العقار لعدم تأتي النقل فيه ، وهو مناف لهذا البحث ا هـ .\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 53)\r( هو ) لغة أخذ الشيء ظلما ، وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا ( استيلاء على حق غير ) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل ( بلا حق ) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا ، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب ، وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع ، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا ، والغصب ( كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه ) وإن لم ينقلهما ولم يقصد الاستيلاء ( وإزعاجه ) له ( عن داره ) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها أو لم يقصد الاستيلاء ( ودخوله لها ) وليس المالك فيها ( بقصد استيلاء ) عليها وإن كان ضعيفا\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 8)\rكتاب الغصب ( هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا ) ، أي بغير حق وبه عبر في الروضة ، وعدل عن قول المحرر وغيره مال الغير ؛ لأنه لا يدخل فيه ما يغصب ، وليس بمال كالكلب وجلد الميتة والسرجين ، والاختصاص بالحق كحق التحجر .","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ويدخل ذلك في قوله : حق قاله في الدقائق والروضة ، ( فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب ، وإن لم ينقل ) ذلك .\rقال في أصل الروضة : سواء قصد الاستيلاء أم لا ، والرافعي حكى في عدم قصده وجهين كعدم النقل ، ( ولو دخل داره وأزعجه عنها ) فخرج منها .\rوفي الروضة كأصلها دخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى ، ( أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب ) ، وسواء في الأولى قصد الاستيلاء أم لا ؛ لأن وجوده يغني عن قصده .( وفي الثانية وجه واه ) أنه ليس بغاصب قاله الغزالي خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب . وعبارة المحرر فالأشهر أنه يصير غاصبا .\r\r(3)\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 3 / ص 225)\rالكبيرة الثلاثون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة : الخصومة بباطل أو بغير علم كوكلاء القاضي أو لطلب حق لكن مع إظهار لدد وكذب لإيذاء الخصم والتسلط عليه والخصومة لمحض العناد بقصد قهر الخصم وكسره والمراء والجدال المذموم ) – الى ان قال- في المراء والجدال أنهما كبيرتان ، وفيه نظر فمن ثم قيدت بالمذموم .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ومما يؤيد عد ذلك قول النووي عن بعضهم إنه قال : ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة .وفي أذكار النووي فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه . فالجواب ما أجاب به الغزالي أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل أو بغير علم كوكيل القاضي ، فإنه يتوكل قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب ، ويدخل في الذم من طلب حقا ، لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد والكذب للإيذاء أو التسليط على خصمه ، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره وكذلك من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس له إليها ضرورة في التوصل له إلى غرضه ، فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذموما ولا حراما ، لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا ؛ لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب ، فإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه ، فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى إنه يكون في صلاته وخاطره معلقا بالمحاججة والخصومة ، فلا يبقى حاله على الاستقامة ، والخصومة مبدأ الشر وكذا المراء والجدال فينبغي للإنسان أن لا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها وعند ذلك يحفظ لسانه وقلبه عن آفاتها . قال بعض المتأخرين : وعدم قبول شهادة وكلاء القاضي مسألة غريبة ؛ انتهى . ولا غرابة فيها بالنسبة لأكثر وكلاء القضاة الآن لانطوائهم في وكالاتهم على مفاسد قبيحة شنيعة وكبائر بل فواحش فظيعة .\r\r(4)\rبغية المسترشدين ص 260","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(مسألة: ك): قال: لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، وكل ما يروى فيه من ذلك لا أصل له، بل مكذوب لحدوثه بعد الألف، واختلف العلماء فيه حلاً وحرمة، وألفت فيه التآليف، وأطال كل في الاستدلال لمدعاه، والخلاف فيه واقع بين متأخري الأئمة الأربعة، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(مسألة): التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه إذهاب الحال والمال، ولا يختار استعماله أكلاً أو سعوطاً أو شرباً لدخانه ذو مروءة من الرجال، وقد أفتى بتحريمه أئمة من أهل الكمال كالقطب سيدنا عبد الله الحداد والعلامة أحمد الهدوان، كما ذكره القطب أحمد بن عمر بن سميط عنهما وغيرهم من أمثالهم، بل أطال في الزجر عنه الحبيب الإمام الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وقال: أخشى على من لم يتب عنه قبل موته أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. وقد أشبع الفصل فيه بالنقل العلامة عبد الله باسودان في فيض الأسرار وشرح الخطبة وذكر من ألف في تحريمه كالقليوبي وابن علان وأورد فيه حديثاً، وقال الحساوي في تثبيت الفؤاد من كلام القطب الحداد أقول: ورأيت معزواً لتفسير المقنع الكبير قال النبي : \"يا أبا هريرة يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون هذا الدخان وهم يقولون نحن من أمة محمد وليسوا من أمتي ولا أقول لهم أمة لكنهم من السوام\" قال أبو هريرة: وسألته : كيف نبت؟ قال: \"إنه نبت من بول إبليس، فهل يستوي الإيمان في قلب من يشرب بول الشيطان؟ ولعن من غرسها ونقلها وباعها\" . قال عليه الصلاة والسلام: \"يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة\" اهـ ملخصاً اهـ. ورأيت بخط العلامة أحمد بن حسن الحداد على تثبيت الفؤاد: سمعت بعض المحبين قال: إن والدي يشرب النتن خفية وكان متعلقاً ببعض أكابر آل أبي علوي، فلما مات رأيته فسألته: ما فعل الله بك؟ قال: شفع فيَّ فلان المتقدم إلا في التنباك فهو يؤذيني وأراني في قبره ثقباً يجيء منه الدخان يؤذيه وقال له: إن شفاعة الأولياء ممنوعة في شرب التنباك. وقال لي بعضهم: رأيت والدي وكان صالحاً لكنه كان ينشق التنباك، فرأيته بعد موته قال: إن الناشق للتنباك عليه نصف إثم الشارب فالحذر منه اهـ. وقال الولي المكاشف للشريف عبد العزيز الدباغ: أجمع أهل الديوان من الأولياء على حرمة هذا النتن الخ.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"[فائدة]: قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال بعضهم مراتب الأكل خمس: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول. فالضرورة بلوغه إلى حدّ إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام. والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام. والزينة والمنفعة كالمشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج بالحرير والكتان. والفضول كالتوسع بأكل الحرام والشبهات.\rالمجموع - (ج 9 / ص 256)\r(فرع) قال أصحابنا السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقمونيا والافيون جاز بيعه بلا خلاف وإن قتل قليله وكثيره فالمذهب بطلان بيعه وبه قطع الجمهور ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز ليدس في طعام الكافر * (فرع) آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا لم يصح بيعها لانه ليس فيها منفعة شرعا هكذا قطع به الاصحاب في جميع الطرق إلا المتولي والرويانى فحكيا فيه وجها أنه يصح البيع وهو شاذ باطل وان كان رضاضها يعد مالا ففى صحة بيعها وبيع الاصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة وغيرها ثلاثة اوجه (أصحها) البطلان وبه قطع كثيرون (والثانى) الصحة (والثالث) وهو اختيار القاضى حسين في تعليقه والمتولي وامام الحرمين والغزالي انه ان اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها وان اتخذ من خشب ونحوه فلا * قال الرافعي والمذهب البطلان مطلقا قال وبه قطع عامة الاصحاب والله تعالى أعلم\rموهبة ذى الفضل ج 1 ص 114\rومنها اي من المسائل المستستثناة وقوله القليل من دخان النجاسة اي حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله والا نجس ومنه البخور بالنجس والمتنجس فلا يعفى عنه وان قل لأنه بفعله أخذا مما مر- الى ان قال- قوله والمتنجس يعفى عن القليل من الدخان المتنجس.\rموهبة ذى الفضل ج 1 ص 115","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وفي حاشية المنهج للمحل أما دخان المتنجس فهو طاهر لكن سيأتي في باب النجاسات أن مثل نجس العين المتنجس فليحرر, وفي الإمداد دون المتنجس فإن دخانه طاهر مطلقا كما صرح به في الروضة في الأطعمة لكن ظاهر كلامه في باب الأشربة خلافه ومشى عليه في التحقيق و المجموع اهـ\rموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والإقتصاد الإسلامي ص 764\rالسؤال الثاني عشر: هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 1 % و 25 % ومعظم هذه الأدوية من أدوية زكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة وتمثل هذه الأدوية الحاية للكحول ما يقارب 95 % من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أومتعذرة فما حكم تناول هذه الأدوية ؟\rالجواب للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول اذا لم يتيسر دواء خال منها ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته .\r\rAlamat Redaksi:\rPP Mahir Arriyadl keling kepung PO BOX 104 Pare Kediri Telp. (0354) 328 315 / 326 522","part":1,"page":8}],"titles":[{"id":1,"title":"tambahan mahirriyadl","lvl":1,"sub":0}]}