{"pages":[{"id":1,"text":"Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke-X\rLBM MWC NU SUKOREJO\r22 Sya’ban 1447 H/ 10 Februari 2026 M di Musholla PP Al-Hidayah - Sukorejo\rMushohih ... Perumus\rK. Shofiyyul Muhibbin ... Gus Habib Mahbub\rKH. Hasan Bashri ... Gus M. Hidayatulloh\rKH Mujtaba Abdus Somad ... Ust. Aminulloh\rKH Izzuddin Mushlih ... Ust. Asaduddin\rKH Shonhaji Abdus Somad ... Ust. Zainuddin\rKH. Anjumil Azhari\rK. Imron Rosyadi\rModerator\rUst. Moh Zaini\rKEJAR JAMBRET, KORBAN JUSTRU JADI TERSANGKA Deskripsi Masalah\rSebagaimana yang beredar di medsos dan media elektronik seperti dalam media tempo;\rhttps://www.tempo.co/hukum/kronologi-pria-di-sleman-kejarpenjambret-jadi-tersangka-2109874\ryang secara singkat di Sleman, seorang warga berinisial APH mengejar dua orang yang menjambret tas istrinya di Jalan Solo, Maguwoharjo. Saat kejadian, istrinya mengendarai motor, sementara APH berada di belakang dengan mobil. Tiba-tiba dua pria berboncengan merampas tas istrinya, lalu melarikan diri. Melihat itu, APH spontan mengejar para penjambret. Dalam proses pengejaran terjadi beberapa senggolan antara mobil APH dan motor pelaku. Pada senggolan terakhir, motor penjambret terpental dan kedua pelaku meninggal dunia di tempat.\rSecara hukum, terdapat dua peristiwa:\rKasus penjambretan (pencurian dengan kekerasan), namun dihentikan karena pelaku meninggal.\rKasus kecelakaan lalu lintas, di mana APH justru ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatannya menyebabkan kematian pelaku jambret.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"APH sebelumnya telah berupaya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi tidak tercapai. Akhirnya proses hukum tetap berjalan. Masalah muncul karena APH sejatinya adalah korban yang berusaha menangkap pelaku kejahatan, namun akibat tindakannya justru menyebabkan kematian orang lain dan ia diproses secara hukum.\r…\rPertanyaan & Jawaban 1 Bagaimana pandangan syariat terkait tindakan pembelaan APH sebagaimana kejadian di atas? Apabila tidak dibenarkan, lantas bagaimana yang harus dilakukan oleh APH? DIBENARKAN.\rReferensi\r? «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/535)\rثم بيّن كيفية دفع الصائل بقوله: (ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن، والمعتبر غلبة الظن)، فإن أمكن دفعه بكلامٍ واستغاثةٍ بالناس حرم الضرب، أو أمكن دفعه بضربٍ بيدٍ حرم السنّ، أو أمكن دفعه بعصا حرم قطع عضو، أو أمكن دفعه بقطع عضو حرم القتل، لأن ذلك جور في الضرب، والضرب في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف لا يجوز، ولو اندفع شره كأن وقع في ماءٍ أو نارٍ أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدارٌ أو خندق لم يضربه كما صرح به في الروضة، وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وأدى إلى مرتبةٍ مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن، ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل: الأولى: لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر سقطت مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة، الثانية: ما سيأتي في النظر إلى الحرم أنه يرمي بالحصاة قبل غيرها على خلافٍ فيه، الثالثة: لو كان الصائل يندفع بالعصا والمصول عليه لا يجد إلا سيفاً، فالصحيح أنه له الضرب به لأنه لا يمكنه الدفع إلا به وليس بمقصر في ترك استصحاب العصا ونحوها.\r? «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (8/23)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(ويدفع الصائل المعصوم على شيءٍ مما مر، ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ونحو ذلك) (بالأخف فالأخف باعتبار غلبة ظن المصول عليه)، ويجوز العقر ويتجه أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو، وعليه يحمل قولهم يجوز العقر إن تعين للدفع، فإن أمكن الدفع بكلامٍ يزجره به أو استغاثةٍ بالناس حرم الضرب، ويقدم الزجر على الاستغاثة إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضررٍ أقوى من الزجر، كإمساك حاكمٍ جائرٍ له، وإلا وجب الترتيب بينهما، وعليه يحمل إطلاق من أوجبه، ومعلوم أنا وإن أوجبناه فهو بالنسبة لغير الضمان لما علم مما مر أنه لا ضمان بمثل ذلك كإمساك القاتل، أو بضربٍ بيدٍ حرم سنّ، أو بعصا حرم قطع عضو، أو بقطع عضو حرم القتل، لأن ذلك جور في الضرب، والضرب في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف لا يجوز، نعم لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر سقطت مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة، وهو ظاهر لأن في هذه الحالة لو روعي الأخف أفضى إلى هلاكه، ولو اندفع شره كأن وقع في ماءٍ أو نارٍ أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة، وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وأدى إلى مرتبةٍ مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن، ولو لم يجد المصول عليه إلا سيفاً جاز له الدفع به وإن كان يندفع بعصا إذ لا تقصير منه في عدم استصحابها، ولذلك من أحسن الدفع بطرف السيف بدون جرحٍ يضمن به بخلاف من لا يحسن، ومحل رعاية التدرج في غير الفاحشة، أما فيها كأن أولج في أجنبية فكذلك أيضاً خلافاً للماوردي والروياني كما يعلم ذلك من الروضة بعد في أثناء الباب. «قوله: عند غلبة ظن صياله أي فلا يضر لجواز الدفع التباس الصائل بصياله حقيقة، ولا يكفي لجواز دفعه لوهمٍ بل لا بد فيه أو ظنٍ ضعيفٍ على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي».\r? «التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» (1/181)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ولمعرفة بداية الاعتداء ونهايته أهمية قصوى، لأن الدفاع يتولد عن الاعتداء وينتهي بانتهائه، فلا دفاع قبل الاعتداء ولا دفاع بعده، فإذا ضرب المصول عليه الصائل فانصرف أو جرحه فأعجزه عن الاعتداء فليس للمصول عليه أن يتبعه ليضربه مرة أخرى، وليس له بعد أن يعجزه أن يثني عليه، فإذا فعل من ذلك شيئاً فهو جرح أو قتل وعليه عقوبته، ولكن يجوز للمصول عليه أن يتبع الصائل ليسترد منه ما ضرب به من مال، وتعتبر حالة الدفاع قائمة حتى يسترد من الصائل ما أخذه، وللمصول عليه أن يقتل الصائل ليسترد منه المسروق إذا لم يمكن استرداده بطريقة أخرى.\r? «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (5/152)\r(قوله: وهو في يد مالكه) ومثله ما لو غصبه حال صياله وتلف حال الصيال فإنه لا ضمان عليه، بخلاف ما لو غصبه أولاً ثم صال عليه فإنه يضمنه لأنه دخل في ضمانه بغصبه له أولاً.\r? «الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (6/1815)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي: أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور الفقهاء، وعند الحنفية: أن يكون الاعتداء جريمةً معاقباً عليها، وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم، وفعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء، وفعل الصبي والمجنون وصيال الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند الحنفية، فإذا قتل الإنسان الجمل الصؤول ونحوه ضمن قيمته على كل حال عند الحنفية لأن الأموال تضمن حال الضرورة إلى إتلافها، والقاعدة عندهم أن «الضرورة لا تبيح حق الغير» وأن جناية العجماء جبار، وقال الجمهور: لا غرم ولا ضمان على المدافع إذا لم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه وقتله لأنه قتله أثناء الدفاع الجائز ولدفع شره، وقياساً على قتل الإنسان الصائل، وحرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال، ويختلف هذا عن حالة المضطر إلى طعام الغير بأن الطعام لم يلجئ المضطر إلى إتلافه ولم يصدر منه ما يزيل عصمته، ومذهب غير الحنفية في صيال الحيوان والصبي والمجنون هو المعقول. وأن يكون الاعتداء حاضراً أي واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط، وألا يمكن دفع الاعتداء بطريقٍ آخر، فإذا أمكنه ذلك بوسيلةٍ أخرى كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد، وأن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه بالأيسر فالأيسر كما بينت في المطلب الأول.\rPertanyaan & Jawaban 2\rBagaimana pandangan syariat terkait tindakan aparat yang mentersangkakan APH atas meninggalnya penjambret? Mauquf\rوالله أعلم بالصواب","part":1,"page":5}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM MWCNU Sukorejo_Februari_2026","lvl":1,"sub":0}]}