{"pages":[{"id":1,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\rاسم الكتاب / دقائق المنهاج / للنووى\rالمؤلف / الإمام العلامة / محى الدين أبو زكريا يحى بن شرف الدين النووى/ المتوفى 676 هـ\rعدد الأجزاء / 1\rدار النشر / دار ابن حزم\rالكتاب / موافق للمطبوع","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد\rفهذا كتاب فيه شرح دقائق المنهاج والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر للرافعي رحمه الله تعالى\rقوله في المحرر سبحانك منصوب على أنه اسم واقع موقع المصدر أي سبحت الله سبحانا أي نزهته من النقائص مطلقا\rالحمد الثناء عليه بجميل صفاته والشكر بإنعامه ويكون قولا وفعلا\rالكبرياء العظمة\rالآلاء النعم واحدها إلى وألا وإلي وإلو أربع لغات\rالصلاة في اللغة الدعاء وقيل غيره وفي الشرع من الله تعالى الرحمة\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:25\rومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء\rوسمي نبينا محمد محمدا - صلى الله عليه وسلم - لكثرة خصاله المحمودة يقال رجل محمد ومحمود أي كثير الخصال المحمودة\rالملائك جمع ملك الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد\rالتوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية\rالنظم التأليف المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه واستوفيت\rالمحرر المهذب المتقن الحشو الزائد الخالي عن المعنى الناص المصرح\rالأقاويل جمع أقوال وهي جمع قول القالب بفتح اللام\rالمهذب المصفى المنقى قوله مخمر التفريع أي مغطاه صيانة\rقوله في المنهاج الحمد لله البر قيل هو خالق البر وقيل هو الصادق فيما وعد أولياءه الجواد كثير الجود\rقوله جلت نعمه عن الإحصاء أي عن الإحاطة\rقوله المان باللطف والإرشاد أي المنعم بهما منا منه لا وجوبا عليه واللطف بمعنى التوفيق خلافا للمعتزلة وقال ابن فارس لطفه سبحانه\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:26\rوتعالى رفقه بعباده ورأفته الرشد والرشد والإرشاد نقيض الغي\rالهدى هنا بمعنى اللطف ويطلق في غير هذا بمعنى البيان ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم السبيل الطريق تذكران وتؤنثان\rقوله أشهد أن لا إله إلا الله إنما ذكره للحديث الصحيح كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"قوله أما بعد معناه أما بعد ما سبق وبدأ بها للأحاديث الصحيحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقولها في خطبه وشبهها قال جماعة هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام قيل هو أول من قالها وقيل قس بن ساعدة وقيل كعب بن لؤي\rوالمشهور فيه أما بعد بضم الدال وأجاز الفراء أما بعدا بالنصب والتنوين\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:27\rوأما بعد بالرفع والتنوين وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال وأنكره النحاس\rقوله أنفقت فيه نفائس الأوقات يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت وغرمت ونحوها\rالرافعي منسوب إلى رافعان بلدة معروفة من بلاد قزوين وكان إماما بارعا في العلوم والمعارف والزهد والكرامات واللطائف لم يصنف في المذهب\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:28\rمثل كتابه الشرح وله مصنفات وأحوال بسطتها في تهذيب الأسماء\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:29\rقوله ينص بضم النون الأقوال للشافعي رحمه الله والوجوه للأصحاب والطرق اختلافهم في حكاية المذهب\rقوله مراتب الخلاف أي هل هو خلاف متماسك أم واه القول القديم صنفه بالعراق ويسمى كتاب الحجة والجديد بمصر وهو كتب كثيرة\rقوله في معنى الشرح للمحرر أي لدقائقه وخفي ألفاظه ومهمل بيان صحيحه ومراتب خلافه ومهمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:30\rكتاب الطهارة\rهي في اللغة النظافة وفي الشرع رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والأغسال المسنونة وطهارة المستحاضة ونحوها والمتيمم فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا ولكن في معناه وعلى صورته الطهور المطهر\rقوله في المنهاج يشترط لرفع الحدث والنجس ماء أحسن من قوله لا يجوز إلا بماء لأنه لا يلزم من التحريم الاشتراط","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قوله وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد احتراز من المضاف كماء الورد والموصوف وهو المستعمل والمحتاج إلى قرينة وهو المني\rالطحلب بضم اللام وفتحها\rقوله لا تنجس قلتا الماء احترز بالماء عن المائعات فتنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا قوله طهر بفتح الهاء وضمها الجص بفتح الجيم وكسرها معرب\rقوله في المنهاج في ميتة لا نفس لها سائلة لا تنجس مائعا أحسن من قول المحرر ماء لأن المائع أعم والحكم سواء الرطل بكسر الراء وفتحها\rقوله في المنهاج أوكان فقيها موافقا اعتمده احترز بالفقيه عن العامي\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:31\rوالموافق عن الحنفي وغيره ممن يخالف في المنجس\rالضبة قطعة تسمر في الإناء ونحوه\rقوله أسباب الحدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء لأن في المسألة وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص يبطل الوضوء بالحدث وأصحهما لا يقال بطل بل انتهى وقولهم بطل مجاز كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصيام لا بطل\rقول المحرر انفتحت ثقبة هي بضم الثاء المعدة بفتح الميم وكسر العين ويجوز إسكان العين مع فتح الميم وكسرها ويجوز كسرهما\rقولهم تحت المعدة أي تحت السرة وقولهم فوقها أي السرة وما فوقها حقيقة المحرم التي لا تنقض الوضوء ويجوز النظر إليها والخلوة بها كل من حرم نكاحها مؤبدا بسبب مباح لحرمتها من فقولنا مؤبدا احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فأمها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما إلى\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:32\rالمصحف مثلث الميم الصندوق بضم الصاد وفتحها","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الصبيان بكسر الصاد وضمها الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد سواء المستوي والراجح هذا مراد الفقهاء وعند أهل الأصول الشك المستوي وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم\rقول المحرر لا يبول في الجحرة بكسر الجيم وفتح الحاء جمع جحر وهو الخرق في الأرض قول المنهاج ولا يتكلم هي زيادة له\rالخبث بضم الباء وإسكانها ذكور الشياطين جمع خبيث والخبائث إناثهم جمع خبيثة وقيل غيره\rقول المحرر وفي معنى الحجر كل طاهر قالع للنجاسة غير محترم كان ينبغي أن يزيد جامد كما قاله المنهاج ليحترز عن ماء الورد والخل ونحوهما\rالزجاج مثلث الزاي\rقال أهل اللغة كل موضع صلح فيه بين قلت فيه وسط بإسكان السين وإلا فوسط بالفتح ويجوز الإسكان على ضعف النية القصد\rقول المنهاج نية رفع حدث إنما قال حدث ولم يقل الحدث ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه فإنه يكفيه على الأصح قولهما عند مثلث العين\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:33\rالنزعة بفتح الزاي وحكي إسكانها\rموضع الغمم الجبهة وموضع التحذيف ما نزل عن ما بين طرف الأذن وزاوية الجبين المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه\rالكوع والكاع هو العظم الذي في مفصل الكف يلي الإبهام وأما الذي يلي الخنصر فكرسوع بضم الكاف والمفصل رسغ ورصغ\rمكث بضم الكاف وفتحها\rالسواك بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك وقيل من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل وفي الأصبع عشر لغات تثليث الهمزة والباء والعاشرة أصبوع\rقول المنهاج السواك عرضا بكل خشن إلا أصبعه في الأصح فالتقييد بخشن واستثناء الأصبع مما زاده المنهاج ولا بد منه وقوله أصبعه احتراز من أصبع غيره فإنها تكفيه إذا كانت خشنة قطعا\rالنكهة بفتح النون وإسكان الكاف ريح الفم\rقول المنهاج والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه إنما قال ترك ليدخل فيه التارك عمدا وسهوا والحكم سواء وأوضحته في شرح المهذب والروضة\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:34\rوالأثناء جمع ثني بكسر الثاء وهي تضاعيف الشيء وما بين أجزائه","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قولهما فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما أصوب من قول من قال فإن كان قد قام من النوم كره غمسهما لأن الحكم أنه متى شك فيهما كره الغمس لتنبيهه - صلى الله عليه وسلم - على العلة فإنه لا يدري أين باتت يده وإنما قال في الإناء ليحترز عن البركة ونحوها والمراد إناء فيه دون قلتين الغرفة بالضم والفتح\rقوله يبالغ فيهما غير صائم بنصب غير ورفعه\rقوله تخليل أصابعه يدخل فيه أصابع يديه ورجليه\rقوله يجوز مسح الخف في الوضوء احتراز من الجنابة والنجاسة\rقوله يلبس بفتح الباء\rالمكعب بفتح الكاف والعين المداس الجرموق بالضم معرب\rقوله في المنهاج حرفه كأسفله لا بد منه ويرد على المحرر لأن عبارته تقتضي إجزاءه\rقوله وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن يفهم منه مسألة نفيسة أنه إذا أتى به ولم يقصد قرآنا ولا ذكرا حل صرح به إمام الحرمين وغيره\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:35\rقوله تتبع أثر الحيض مسكا وإلا فنحوه أحسن من قول غيره أو نحوه لأن السنة المسك فإن عجزت فنحوه\rالصاع أربعة أمداد يذكر ويؤنث وهو هنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما في الفطرة وفدية الحج وغيرهما وقيل ثمانية أرطال\rقوله يكفيه بفتح أوله قول المنهاج كل مسكر مائع ليحترز عن البنج وغيره من الحشيش المسكر فإنه حرام ليس بنجس\rقوله والروث أحسن من قول غيره العذرة لأن العذرة مختصة بفضلة الآدمي والروث أعم ولأنه إذا علمت نجاسة الروث مع أنه مختلف فيه من مأكول اللحم فالعذرة المجمع عليها أولى ولا عكس\rالمذي بإسكان الذال ويقال بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها ويقال في فعله مذى بتخفيف الذال وتشديدها وأمذى\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:36\rوالودي بإسكان الدال المهملة و حكى الجوهري أنه يكسرها مع تشديد الياء وصاحب المطالع أنه بذال معجمة وهما شاذان أو باطلان وودى وأودى وودى بالتشديد وهو ماء ثخين كدر يخرج عقب البول\rوالمني مشدد لا غير يقال أمنى ومنى ومنى بالتشديد","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قول المنهاج ورطوبة فرج أحسن لتدخل المرأة وسائر الحيوان الطاهر\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:37\rوقوله كفى جري الماء عام يتناول جريه بنفسه وإجراءه والحكم واحد\rالتيمم القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته\rالرحل منزل الإنسان سواء كان من شعر ووبر أو حجر ومدر\rالرفقة بضم الراء وكسرها قوله يحسب هو بفتح السين\rالشراء يمد ويقصر لغتان مشهورتان فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء وجمعه أشرية وهو جمع نادر\rيقال وهبت الثوب لزيد كما قال في المنهاج وهذا هو الفصيح وبه جاء القرآن ووهبته منه كما هو مشهور في كتب الفقه وهي لغة جاءت بها أحاديث كثيرة في الصحيح وتكون من زائدة على مذهب الأخفش وغيره ممن أجاز زيادتها في الواجب وكذا القول في بعته وبعت منه وزوجته وزوجت منه\rقوله في المنهاج يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا هو بالمد أي في المستقبل العضو بضم العين وكسرها\rقوله في المنهاج أو شين فاحش في عضو ظاهر كلام صحيح ولا بد من إلحاق عضو ظاهر وقد تركه في المحرر مع ذكره في الشرح\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:38\rقول المحرر وإن لم يكن عليه ساتر غسل الصحيح والصحيح أنه يتيمم مع ذلك هذا معكوس والصواب المعروف في المذهب قوله في المنهاج وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب لأن التيمم واجب قطعا وإنما الخلاف في غسل الصحيح\rقوله غسل العضو المعلول لغة ضعيفة أنكرها الأكثرون والمعروف قول المنهاج غسل العليل الزرنيخ بكسر الزاي\rالخاتم بكسر التاء وفتحها والخاتام والخيتام أربع لغات\rقوله يقرن النية بضم الراء قوله ولاء وعلى الولاء بكسر الواو وبالمد\rقوله إلا أن يكون بجرحه دم كثير لفظة كثير زيادة للمنهاج لا بد منها","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"الحيض في اللغة السيلان المحيض قال الماوردي المحيض في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض هو دم الحيض بإجماع العلماء وأما في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فقيل هو دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو الفرج وقال جمهور أصحابنا غير الماوردي مذهبنا أنه الدم\rقول المنهاج إذا انقطع الحيض لم يحل قبل الغسل غير صوم وطلاق فلفظة طلاق زيادة حسنة وإن كانت لا ترد على عبارة المحرر\rقوله حفظت بكسر الفاء النقاء بالمد النفاس بكسر النون\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:39\rكتاب الصلاة\rهي في اللغة الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه هذا هو الصواب وقول الجمهور من أهل اللغة وغيرهم\rالظل الستر ومنه أنا في ظل فلان ومنه ظل الجنة وظل الليل وظل الشمس ما ستر الشخوص ويكون من أول النهار إلى آخره ويختص الفي بما بعد الزوال فالظل أعم\rقول المنهاج الشفق الأحمر فزاد الأحمر هي زيادة لا بد منها\rقول المحرر الفجر هو الذي يستطير ضوؤه معناه ينتشر كما قال في المنهاج\rقولهما لا تكره الصلاة في وقت النهي في حرم مكة أصوب من قول غيرهما في مكة فإنه يوهم اختصاصها دون باقي الحرم\rقوله أثناء الصلاة أي تضاعيفها واحدها ثني بكسر الثاء وإسكان النون\rقوله الأذان والأذين والتأذين الإعلام\rالصلاة جامعة بنصبهما الأول إغراء والثاني حال\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:41\rقوله الأذان مثنى بإسكان الثاء والإقامة فرادى أي معظمها وإلا فلفظ الإقامة والتكبير مثنى ولهذا استثنى المنهاج لفظ الإقامة وإنما لم يستثن التكبير لأنه على نصف لفظه في الأذان فكأنه مفرد ولهذا يشرع جمع كل تكبيرتين من الأذان بنفس واحد بخلاف باقي ألفاظه فإن كل لفظة بنفس\rالترجيع أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل قولهما جهرا بالغا\rقوله ويسن صيت حسن الصوت أراد بالصيت رفيع الصوت\rقول المنهاج إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل أوضح من قول غيره آخر الليل","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قوله وابعثه مقاما محمودا إنما أتى به منكرا لأنه ثبت كذلك في الصحيح موافقة لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله بعده الذي وعدته يكون بدلا أو منصوبا بأعني أو مرفوعا خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي وعدته والمراد مقام الشفاعة العظمى في القيامة يحمده فيه الأولون والآخرون\rقول المحرر في الصلاة على الدابة وإن كانت واقفة معقولة الصواب حذف معقولة كما حذفها المنهاج وكما هي محذوفة من الشرح للرافعي ومن\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:42\rالتهذيب وسائر الكتب\rقوله يشترط نصب فقاره هو بفاء مفتوحة ثم قاف وهو ظهره\rقول المنهاج فإن عجز فمستلقيا هو زيادة له\rقوله فتحه عليه أي تلقينه إذا وقفت قراءته\rقول المنهاج في آمين بالمد ويجوز القصر تنبيه على رجحان المد\rقولهما يؤمن مع تأمين إمامه تنبيه على حقيقة مقارنته قال أصحابنا يقارنه فلا يتقدم ولا يتأخر وليس في الصلاة ما يستحب مقارنته في جميعه غير التأمين\rالمفصل من الحجرات إلى آخر الختمة وقيل من قاف وقيل من القتال وقيل من الجاثية سمي به لكثرة الفصول بين سوره وقيل لقلة المنسوخ فيه\rقوله ينفصل هويه بضم الهاء وفتحها\rقوله وما استقلت به قدمي أي قامت به وحملته ومعناه جميع جسمي\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:43\rوإنما أتى به بعد قوله خشع لك سمعي وبصري إلى آخره للتوكيد وهو من ذكر العام بعد الخاص\rقول المنهاج أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أحق بالألف وكلنا بالواو ووقع في كتب الفقه بحذفها والصواب إثباتها\rقولهما عقد ثلاثة وخمسين هذا شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي تسميها أهل الحساب تسعة وخمسين وإنما قال الفقهاء ثلاثة وخمسين ولم يقولوا تسعة وخمسين اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:44","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"قوله فليزره أو يشد وسطه أما يزره فبضم الراء ويجوز في لغة ضعيفة كسرها وغلطوا ثعلبا في تجويزه الفتح وأما قوله أو يشد فيجوز ضم الدال وفتحها وكسرها لعدم الضمير ووسطه بفتح السين ويجوز إسكانها\rقوله بفاء المنتصف هو بفتح الصاد ونيم الذباب بكسر النون روثها\rقول المنهاج ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم كيا يحيى خذ الكتاب بقوة إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت يفهم منه أربع مسائل إحداها إذا قصد القراءة والثانية إذا قصد القراءة والإعلام والثالثة يقصد الإعلام والرابعة لا يقصد شيئا فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهما والثالثة والرابعة تبطل فيهما وتفهم الرابعة من قوله وإلا فلا كما تفهم الثالثة منها وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها وسبق مثلها في قول المنهاج وتحل أذكار القرآن لجنب لا بقصد قرآن\rقوله فبلغ ذوبها بكسر اللام\rقوله حاقنا أو حاقبا الأول بالنون وهو مدافع البول والثاني بالباء وهو مدافع الغائط قوله بحضرة طعام هو بفتح الحاء وضمها وكسرها\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:45\rقول المحرر في دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد بكسر الفاء أي نسارع\rقوله عذابك الجد بالكفار ملحق الجد بكسر الجيم وملحق بالكسر الحاء ويقال بفتحها أي لاحق الوحل بفتح الحاء على المشهور وحكي إسكانها\rقول المنهاج ومدافعة حدث أعم وأحسن من قولهم مدافعة الأخبثين لأنه يدخل فيه الريح قوله وملازمة غريم معسر هو بإضافة غريم إلى معسر\rالفأفاء بهمزتين من يكرر الفاء\rقول المنهاج لاحن أحسن من لحان لأنه لحانا يقتضي الكثرة\rقول المحرر ولو ساوقه لم يضر هذا مما عد لحنا وقد أكثر الغزالي وغيره من استعماله وصوابه ولو قارنه كما قاله المنهاج لأن المساوقة في اللغة مجيء واحد بعد آخر قولهما سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة هي بكسر الحاء","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"قول المحرر في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة في أظهر الوجهين ولا بد من نية الجمع عند الشروع في الصلاة هذا مما\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:46\rغلطوه فيه لأنه حكى الخلاف في الترتيب والموالاة وجزم بوجوب النية ولم يقل هذا أحد بل في المسألة وجهان الصحيح أن الثلاثة سنة والثاني أنها كلها واجبة قولهما خطة الأبنية هي بكسر الخاء أي محل الأبنية وما بينها\rقول المحرر ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس فلفظة كما ليست عربية ويطلقها فقهاء العجم بمعنى عند العنزة بفتح العين والنون عصى فيها زج\rقوله يقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا لفظة جهرا من زوائد المنهاج هنا وفي صلاة العيد\rقوله ولا يتخطى هو بلا همز من خطا يخطو خطوة\rقوله كجرب وحكة هي بكسر الحاء قوله كديباج هي بكسر الدال وفتحها قوله وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ونحوها أي كسجود الشكر\rقول المنهاج شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية وقال المحرر البارحة وكلاهما صحيح لكن الليلة أجود وهو الحقيقة\rيقال كسفت الشمس والقمر وكسفا وخسفا وخسفا وانكسفا وانخسفا وقيل كسفت وخسف وقيل أول تغيرهما كسوف وكماله خسوف\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:47\rالبويطي منسوب إلى بويط قرية من صعيد مصر الأدنى اسمه يوسف بن يحيى يكنى أبا يعقوب وهو خليفة الشافعي في حلقته وأجل أصحابه المنسوبين إليه قولهما ثياب بذلة بكسر الباء أي الملبوسة في شغله في بيته\rيقال سقى وأسقى قوله مغيثا المنقذ من الشدة\rالهنيء مهموز ممدود الطيب الذي لا ينغصه شيء\rالمريء بالهمز ممدود هو محمود العاقبة الذي لا وباء فيه\rمريعا بفتح الميم وكسر الراء وبالمثناة تحت مأخوذ من المراعة وهي الخصب وروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق وهو من رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت الغدق بفتح الدال كثير الماء وقيل كبار القطر المجلل بكسر اللام ساتر الأفق لعمومه","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"السح بفتح السين هو المطر الشديد الوقع على الأرض\rقوله طبقا أي مستوعبا للأرض مطبقا عليها القنوط اليأس\rاللأواء بالمد شدة المجاعة المدرار كثير الدر والقطر\rقول المنهاج صدر الخطبة الثانية يعني نحو ثلثها وعليه يحمل إطلاق المحرر قولهما وينكسه بفتح أوله مخففا ويجوز ضمه مشددا\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:48\rالصيب المطر الكثير\rالجنائز بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح وقيل بالفتح الميت وبالكسر النعش وقيل عكسه من جنز إذا ستر\rالأخمصان هما أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما\rقول المنهاج ثم يغسل رأسه ثم لحيته نبه به على استحباب الترتيب وهو مراد المحرر بقوله ولحيته\rالمشط بضم الميم والشين وبإسكان الشين مع ضم الميم وكسرها وممشط\rالخطمي بكسر الخاء القراح الخالص وهو بفتح القاف\rقول المنهاج ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته فقط وقيل مع غسل إن خرج من فرج تصريح بأن الخلاف في الغسل مختص بالنجاسة الخارجة من الفرج وهو مراد المحرر بإطلاقه\rالحنوط بفتح الحاء ويقال حناط بكسرها وهو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة\rقول المنهاج ويشد ألياه هو بمثناة تحت وليس معها مثناة فوق هذا هو الفصيح المشهور\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:49\rقول المنهاج لا يلبس محرم ذكر مخيطا هو الصواب وينكر قول المحرر لا يلبس المحرم والمحرمة مخيطا\rقول المنهاج المشي أمامها بقربها أفضل زاد بقربها وهو مراد المحرر بإطلاق أمامها\rقولهما اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا مصالحهما في دار القرار شافعا فيهما قوله لا تحرمنا بفتح التاء وضمها\rقول المنهاج وتحرم الصلاة على كافر هو مراد المحرر بقوله ولا يصلى على كافر السقط بكسر السين وضمها وفتحها الاستهلال الصياح\rالروح مؤنثة وتذكر وهي أجسام لطيفة\rقول المحرر بلغ السقط حدا ينفخ فيه الروح هو أربعة أشهر كما صرح به المنهاج","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قولهما قامة وبسطة أي قامة رجل معتدل رافعا يديه قائما وذلك نحو أربع أذرع ونصف وقال المحاملي ثلاث ونصف وغلطوه\rاللحد بفتح اللام وضمها ولحد وألحد وأصله الميل\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:50\rيقال حثا يحثو وحثى يحثي حثوا وحثيا وحثوات وحثيات\rالمساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها كالمجرفة إلا أنها من حديد\rالعزاء ممدود هو الصبر البكاء يمد ويقصر والنعي بكسر العين مشدد وبإسكانها مخفف اللغط بفتح الغين وإسكانها المقبرة مثلثة الباء\rالمخدة بكسر الميم لوضع الخد عليها الرخو والرخوة بكسر الراء وفتحها\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:51\rكتاب الزكاة إلى البيوع\rهي من زكا يزكو إذا زاد\rقول المنهاج يجزىء بعير زكاة عن دون خمس وعشرين يعني أن البعير الذي لا يجزىء في الزكاة لا يكفي هنا قطعا حتى لو كان له سنة إلا يوما لا يكفي وهو مراد المحرر بإطلاقه البعير\rقول المحرر أربع خمسينات وخمس أربعينات هذا قد أنكره بعض أهل العربية وقال لا يجوز جمع الخمسين والأربعين ونحوهما وهذا الإنكار ضعيف والصواب جوازه وقد حكى ابن بري وغيره عن سيبويه قال كل مذكر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بالألف والتاء قياسا كحمام وحمامات فيجوز أربعينات ونحوها\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:53\rقوله ضائنة بالمد وهمزة قبل النون الربى بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة هي قريبة العهد بالولادة المراح بضم الميم موضع مبيتها الحلب بفتح اللام وحكي إسكانها الناطور بالمهملة والمعجمة\rالجرين بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف الثمر\rالأرز بفتح الهمزة وضم الراء على أشهر اللغات\rالورس نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به\rالقرطم بكسر القاف وضمها حب العصفر\rقول المحرر مائة من هو بتشديد النون لغة ضعيفة والفصيح منا كعصا وهو رطلان دمشق بفتح الميم وحكي كسرها العلس بفتح اللام صنف من\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:54\rالحنطة حبتان في كمام الجداد والحصاد بفتح أولهما وكسره","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"الدولاب بضم الدال وفتحها فارسي معرب الخرص جزرما على النخل من الرطب تمرا السوار بكسر السين وضمها الأنملة فيها تسع لغات بتثليث الهمزة والميم الأصبع مثلثة الهمزة والباء والعاشرة أصبوع الخاتم بفتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام الأجدع بالدال المهملة مقطوع الأنف\rكمل الشيء بفتح الميم وضمها وكسرها الفطرة بالكسر المسكن بفتح الكاف وكسرها الصيام أصله الإمساك المثانة بالمثلثة مجمع البول\rقول المنهاج وليصن الصائم لسانه عن الكذب والغيبة هذه لام الأمر أي يلزمه ذلك وهو مراد المحرر وإن أوهمت عبارته غيره\rوأما قوله ونفسه عن الشهوات فمستحب ولا يمنع هذا العطف لأن النوعين اشتركا في الأمر بهما لكن الأول أمر إيجاب والثاني استحباب\rالاعتكاف أصله الحبس واللبث وملازمة الشيء\rالمنارة بالفتح وكذا منارة السراج\rالبذرقة بفتح الموحدة وبالذال المعجمة والمهملة وهو الخفير\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:55\rالمعضوب بالضاد المعجمة وحكيت المهملة وهو المأيوس من قدرته على الحج بنفسه\rقرن بإسكان الراء بلا خلاف وغلطوا الجوهري في فتحها وفي زعمه أن أويسا رضي الله عنه منسوب إليه إنما هو منسوب إلى قبيلة من مراد\rالجعرانة والحديبية بالتخفيف والتشديد\rقول المنهاج إذا عجز عن الماء تيمم أي عجز لفقد الماء أو لمرض أو جراحة أو برد ونحوها وهو أعم من قول المحرر فإن لم يجد الماء تيمم\rقولهما لبيك إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها طوى مثلثة الطاء الفتح أفصح قوله يدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد\rالاضطباع مشتق من الضبع بإسكان الباء وهو العضد وقيل نصفه الأعلى وقيل منتصفه وقيل الإبط\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:56\rقولهما يصلون الصبح مغلسين أي في أول وقتها","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"المشعر الحرام بفتح الميم على الصحيح المشهور وبه جاء القرآن وحكى الجوهري وغيره كسرها ومعنى الحرام المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره فإنه من الحرم وقيل ذو الحرمة وسمي مشعرا لما فيه من الشعائر وهي معالم الدين وهو عند الفقهاء جبل بالمزدلفة يقال له قزح وعند المفسرين والمحدثين هو جميع المزدلفة الموسى وزنه فعلى وقيل مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته\rقول المنهاج والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها لفظة السعي مما زاده المنهاج\rقول المنهاج حاضروا المسجد الحرام من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم هو الصواب وأما قول المحرر إن غير الحاضر من مسكنه فوق مرحلتين فمقتضاه أن من مسكنه على مرحلتين فقط فهو من حاضريه وليس مراده بل نفس المرحلتين له حكم ما فوقه فكان الأجود حذف لفظة فوق\rقولهما يحرم عليه دهن شعر الرأس احترزا بالشعر عن دهن رأس الأصلع الذي لا شعر له لفساد منبته\rقول المنهاج يحرم إزالة شعر المحرم إنما قال إزالة ليتناول الحلق والنتف\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:57\rوالإحراق والقص والإزالة بالنورة وغير ذلك فهو أحسن وأعم من عبارة من يقتصر على الحلق\rقول المنهاج يحرم اصطياد مأكول بري ومتولد منه ومن غيره يدخل في قوله منه ومن غيره شيئان أحدهما المتولد من مأكول وغير مأكول والثاني المتولد من شاة وضبع أو ظبي فإنه متولد من صيد وغيره وهو حرام بلا خلاف وقل من نبه عليه\rالعناق بفتح العين الأنثى من أولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة جمعها أعنق وعنوق\rالجفرة هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها والذكر جفر لأنه جفر جنباه أي عظما\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:58\rكتاب البيع\rقوله وإشارة الأخرس بعقد كنطق لفظة بعقد مما زاده المنهاج ليحترز عن إشارته في الصلاة وبالشهادة فليس لها حكم النطق فيهما في الأصح","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"قول المنهاج شرط العاقد رشد وعدم إكراه بغير حق أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليف لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء أحدها أنه ينتقض بالسكران فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف كما تقرر في كتب الأصول والثاني أنه يرد عليه المحجور عليه لسفه فإنه لا يصح بيعه مع أنه مكلف والثالث المكره بغير حق فإنه مكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها على المنهاج قوله رضاضها بضم الراء وبكسرها\rقول المنهاج يصح بيع الماء على شط لفظ شط زادها وهي مراد المحرر\rقولهما كان صوانا للباقي بكسر الصاد وضمها ويقال أيضا صيانا وهو وعاؤه الذي يصان فيه الجزاف بكسر الجيم وضمها وفتحها\rالقثاء بكسر القاف وضمها الجبن بإسكان الباء وضمها وفي لغة تشدد النون مع الضم\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:59\rعسب الفحل بفتح العين وإسكان السين المهملتين\rقوله زرعا يحصده بكسر الصاد وضمها\rقوله بيع العربون وفي المحرر العربان يقال عربون بالفتح وعربون بضم العين وعربان وأربون وأربون وأربان\rقول المنهاج في تعدد الصفقة الأصح اعتبار الوكيل وكذا وقع في بعض نسخ المحرر وفي أكثرها الموكل والصواب الأول\rوقوله في البيع بشرط البراءة يبرأ من عيب باطن بالحيوان لفظة باطن مما زاده المنهاج ولا بد منه على الصحيح\rوقوله في أرش العيب الأصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض هو جمع قيمة وهو أصوب من قول المحرر الاعتبار بأقل القيمتين من يوم البيع والقبض فإنه يقتضي أن لا يعتبر الوسط ولفظ المنهاج صريح في اعتباره وهو الصواب الرانج بكسر النون الجوز الهندي\rقولهما في التولية هي بيع في شرطه وترتب أحكامه يستفاد منه أنه لا يجوز التولية قبل القبض وهذا هو الصحيح وهي مسألة نفيسة\rقوله ده يا زده أي عشرة بأحد عشر وهي عجمية بفتح الدالين المهملتين وإسكان الزاي\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:60\rالمغرس بكسر الراء","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"قول المنهاج لو تعيب الثمر بعد التخلية بترك البائع السقي فله الخيار وقال المحرر لو تعيب بها يعني بالجائحة فله الخيار والصواب الأول لأنها إذا تعيبت بالجائحة لا يثبت الخيار على الجديد الصحيح وإن أمكن حمله على ما قال المنهاج فهو متعين لكن لفظه مباعد لذلك قولهما سمح به هو بفتح الميم\rالسلم والسلف بمعنى وأسلم وسلم وأسلف وسلف سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه الترياق والطرياق والدرياق بضم أولها وكسره قول المحرر تكلثم الوجه يعني اجتماع لحمه\rقوله الثوب المروي بإسكان الراء\rقول المنهاج في آخر الرهن إن لم يقض الدين فسخ هو بضم الياء ليعم قضاء الوارث وغيره قولهما وليبع بحضرة المفلس هي بفتح الحاء وكسرها وضمها\rقول المنهاج البلوغ يكون بخروج المني أحسن وأعم من قولهم بالاحتلام فقد يخرج في اليقظة\rقولهما وقت إمكان المني استكمال تسع سنين يتناول مني الذكر والأنثى وهذا هو المذهب وقيل منيها كحيضها\rقول المنهاج يختبر ولد الزراع بالزراعة أعم من قول غيره المزارع\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:61\rقوله الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة أعم من قول غيره لا يتصرف فيه بما يبطل المرور المظلة بكسر الميم\rالدكة بفتح الدال لا غير هي مكان مرتفع يقعد عليه\rقول المنهاج ويحرم أن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل إن لم يضر جاز هذا تصريح بأن الخلاف مختص بما لا يضر فإن ضر حرم قطعا وعليه يحمل كلام المحرر قوله داران تفتحان هو بالمثناة فوق وكذا كل غائبتين\rقوله هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة هكذا هو الصواب وأما قول بعضهم شائبة فتصحيف\rقولهما ليس له أن يتد فيه وتدا هو بتخفيف التاء من يتد وكسرها من وتد الكوة بفتح الكاف وضمها النقض بضم النون وكسرها\rقول المنهاج الأصح صحة ضمان الحال مؤجلا كذا هو في بعض نسخ المحرر وفي بعضها الأصح لا يصح والصواب الأول الوكالة بفتح الواو وكسرها","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قول المنهاج يقبل قول الوكيل في الرد وقيل إن كان بجعل فلا هذا تصريح بأن الخلاف مختص بمن له جعل وهو مراد المحرر وإن كانت عبارته\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:62\rموهمة التعميم\rقول المنهاج ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق هكذا صوابه ووقع في بعض نسخ المحرر وكله في قبض دين فقال قبضته وهو تصحيف من النساخ السرجين والسرقين بكسر السين وفتحها عجمي معرب وهو الزبل العارية بتشديد الياء وتخفيفها وجمعها عوار\rقول المنهاج إذا أعاره لزرع الحنطة زرعها ومثلها أحسن من قول المحرر زرعها وما دونها لأنه يوهم منع المثل ولا منع منه قطعا\rقوله الغصب الاستيلاء على حق الغير عدوانا أصوب من قول غيره هو الاستيلاء على مال غيره عدوانا ليدخل فيه غصب الكلب وجلد الميتة والسرجين والاختصاص ونحوها مما ليس بمال ويصح غصبه القصارة بكسر القاف\rقول المنهاج لو أخر الشفعة وقد أخبره ثقة هو مراد المحرر بقوله أخبره واحد\rقوله ومورد المساقاة النخل والعنب موافق لنص الشافعي في المختصر في ذكر العنب وأحسن من قول غيره النخل والكرم فقد ثبت في الصحيح النهي عن تسميته كرما\rالودي بتشديد الياء صغار النخل ويسمى أيضا الفسيل\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:63\rقول المنهاج لا تصح إجارة مسلم لجهاد احترز بالمسلم عن الذمي فإنه يجوز للإمام استئجاره كما أوضحته في كتاب السير وهو مراد المحرر بإطلاقه وإن كانت عبارته موهمة\rالبرة بضم الموحدة مخففة الراء حلقة في أنف البعير جمعها برى وبرات وبرين وأصلها بروة كقرية وقرى البادية بتشديد الياء وحكي تخفيفها شاذا\rويقال وقف وفي لغة ردية أوقف\rقوله لو ماتت البهيمة اختص الموقوف عليه بجلدها إنما قال اختص لأن النجس لا يوصف بأنه مملوك","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وقول المنهاج ما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي حنطة ونحوها تصريح بأن كل ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها من المحقرات فإنه لا يجوز بيعها على الصحيح وتجوز هبتها بلا خلاف وذكر المجهول وغيره مثالا واستفيد من عبارته أنه لا يجوز هبة ما ينتفع به من النجاسات كالكلب وجلد الميتة والخمر المحترمة والسرجين فلا يجوز هبتها كلها على الأصح وأنه لا تجوز هبة ما لا يملكه\rالقوصرة بتشديد الراء وحكي تخفيفها شاذا\rالنجعة بضم النون والانتجاع الذهاب لطلب المرعى وغيره\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:64\rقول المنهاج في المعروض على القائف أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه فقوله أو ألحقه بهما مما زاده وكذا قوله بعد بلوغه وهو شرط على الصحيح وقيل يشترط التمييز وأهملهما المحرر\rقوله في المشركة وأخ لأبوين أجود من قول غيره أخوين لأنه يوهم اشتراط أخوين فإن قيل أراد بيان الصورة الواقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم قلنا المراد من المختصرات بيان الأحكام محررة لا بيان أصول أدلتها\rقوله في القاتل وقيل إن لم يضمن ورث وهو بضم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ فإن العاقلة تضمنه\rقولهما إذا خلف حملا قد يرث وقد لا مثاله زوج وأم وجد وحمل امرأة الأب إن كان ذكرا لم يرث وإن كانت أنثى ورثت وهي الأكدرية\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:65\rوأيضا بنتان وحمل امرأة ابن فعكسه\rقول المنهاج وإن أوصى لدابة ليصرف في علفها فالمنقول صحتها هو مراد المحرر بقوله الظاهر صحتها لا أنه نقل خلافا في صحتها بل أشار إلى احتمال خلاف\rقوله وكذا حربي ومرتد في الأصح المرتد زيادة للمنهاج\rقوله والتحام قتال بين متكافئين لفظة متكافئين زيادة للمنهاج لا بد منها\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:66\rكتاب النكاح\rهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل عكسه وقيل مشترك قول المنهاج يلي الكافر الكافرة أعم وأخصر من قول غيره ابنته","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"قوله لو زوج السلطان من لا ولي لها بغير كفؤ برضاها لم يصح في الأصح هو مراد المحرر بقوله لم يجبها\rقوله نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها هو مراد المحرر وغيره بقولهم أقل الأمرين من ألف أو مهر مثلها لكن الصواب حذف الألف أو لأن إثباتها يقتضي أكثر الأمرين من هذا أو أكثرهما من ذاك وهذا غير منتظم\rقول المحرر لو نكح السفيه بغير إذن الولي فباطل الصواب حذف الولي كما حذفه المنهاج ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه فأذن الحاكم فإنه يصح قطعا مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة عن الولاية لأنه صغيره\rقول المنهاج لا يزوج ولي عبد صبي اصوب من قول المحرر لا يجبره\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:67\rلأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاه والصحيح منعه وبه قطع البغوي\rقول المحرر تحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح الصواب حذف لفظة الصحيح كما حذفها المنهاج فإن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد\rقول المنهاج وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر لفظة بشهوة زيادة للمنهاج لا بد منها\rقول المحرر الأصح لا تحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني يوهم أن الخلاف في الطرفين وإنما هو إذا كان الأب كتابيا كما أوضحه المنهاج فقال ويحرم متولد من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر\rقول المنهاج لو وجده خنثى واضحا فلا خيار في الأظهر لفظة واضحا مما زاده ولا بد منها لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الخنثى المشكل باطل فإنه لم يذكره في غير هذا الموضع قوله ويحرم وطء أمة ولده يعم أمة الابن والبنت\rقول المحرر وليس لها بيع الصداق قبل القبض هو تفريع على قول ضمان العقد كما صرح به المنهاج ولعل الرافعي قاله فليس بالفاء وأشار به إلى التفريع على ضمان العقد فصحفه النساخ\rقول المنهاج لو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به يتناول ما إذا عقدوه سرا ثم أعلنوه بالزيادة وما إذا توافقوا سرا بلا عقد ثم\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:68","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"عقدوا علانية وقول المحرر محمول عليه وقوله أقل نوب القسم ليلة زيادة له\rقول المحرر وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في الجديد مراده إذا سافرت لغرضها فإن كان لغرضه لم يسقط قطعا كما صرح به المنهاج\rقول المحرر الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف مراده إذا قال خالعتك بألف ونويا نوعا كما صرح به المنهاج\rقول المنهاج يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران فقوله إلا السكران زيادة له لا بد منها لأن السكران ليس مكلفا والمذهب وقوع طلاقه كما ذكره بعد فإذا لم يستثن هنا تناقض الكلام\rقولهما لا أنده سربك بفتح السين أي لا أزجر إبلك\rقول المحرر في قوله أوقعت بينكن طلقة أو ثلاثا أو أربعا وأراد التوزيع وقع في ثلاث ثلاث وفي أربع أربع غلط لسبق قلم أو من النساخ وصوابه وفي ثلاث وأربع ثلاث كما ذكره في المنهاج\rقول المنهاج ولا تصدق في الحيض في تعليق غيرها أعم من قول غيره ضرتها قوله ولو علق الطلاق بمشيئتها غيبة لم يشترط الفور في الأصح\rصورة الغيبة زوجتي طالق إن شاءت فلا يشترط الفوز في الأصح سواء حضرت وسمعت كلامه أم لا وهو مراد المحرر بقوله غائبة\rقوله فإذا قال إذا حلفت بطلاق فأنت طالق أعم وأخصر من قول غيره بطلاقك\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:69\rقوله ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة إلى قوله لم يقع فجزم بعدم الوقوع وهو صحيح وأما قول المحرر قيل لا يقع فقد يوهم خلافا فيه ولا خلاف لكن عادته مثل هذه العبارة فيما لم يشتهر في الكتب وهذه انفرد بها القاضي والمتولي ومن تابعهما\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:70\rالرجعة بفتح الراء وكسرها","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"قول المنهاج شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه إنما قال بنفسه ليحترز عن الصبي والمجنون فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما ويدخل فيه السكران والعبد والسفيه فالسكران تصح رجعته على المذهب كما سبق في الطلاق وتصح رجعة العبد بغير إذن سيده على الصحيح وتصح ايضا رجعة السفيه لأنهما من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان شرطه إذن المولى والولي وقول المحرر يشترط فيه التكليف يرد عليه السكران فإنه ليس مكلفا\rقوله الإيلاء حلف زوج يصح طلاقه يدخل فيه السكران على المذهب ولا يدخل في قول المحرر يشترط فيه التكليف\rقول المحرر في الظهار المؤقت أصح الوجهين لا يكون عائدا فيه بالإمساك هذا تفريع على صحته مؤقتا كما صرح به المنهاج\rقولهما زنأت في الجبل مهموز أي صعدت\rقول المنهاج ولو بدل لفظ غضب بلعن وعكسه فلفظة عكسه زيادة له\rقوله في اللعان وشرطه زوج يصح طلاقه يدخل فيه السكران ويخرج المكره وقد أهملهما بعضهم ولا بد منهما\rقول المحرر ولو أبان زوجته بعد القذف فله اللعان لنفي الولد وكذا لدفع الحمل هو مكرر سبق في أول هذا الفصل\rقول المنهاج وعدة حرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فقوله لم تحض تدخل فيه الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:71\rوعدتها بالأشهر بلا خلاف وقد أهملها المحرر وكثيرون ففي عبارة المنهاج ثلاث فوائد موافقة القرآن والاختصار وبيان مسألة مهمة\rقولهما الدمام هو بكسر الدال وضمها هو الحمرة وأصله كل ما طلي به\rعبالة الزوج كبر ذكره\rقول المنهاج الأظهر لا نفقة لصغيرة يتناول من زوجها كبير أو صغير كما صرح به المحرر\rقوله تجب النفقة والكسوة لحامل فالكسوة زيادة له مهمة\rقوله فيما إذا نكحت الحاضنة فالحق للآخر زيادة له\rقوله يجبر أمته على إرضاع ولدها يعم ولدها منه ومن غيره ولم يذكر المحرر الصورة الثانية\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:72\rكتاب الجراح","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"قول المنهاج لا قصاص إلا في عمد تصريح بأنه لا قصاص في شبه العمد وأشار إليه المحرر في مسألة غرز الإبرة\rقوله ولم يعلم حال الطعام يتناول ما إذا علمه المضيف وغيره وعبارة المحرر موهمة\rقوله ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فالتقييد بغلبة أكله منه زيادة له لا بد منها\rقوله ويجب على المعصوم يدخل فيه الذمي الذي ذكره المحرر ويدخل من له هدنة أو أمان\rقوله وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة هذا الاستثناء للحارصة زيادة له لا بد منها فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها\rقوله أو محرما ذا رحم لفظة ذا رحم زيادة لا بد منها\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:73\rقول المحرر السن الشاغية أي الزائدة وهي بالغين المعجمة والمثناة تحت\rقول المنهاج يعتبر سمع قرنه هو بفتح القاف أي من له مثل سنه\rقوله دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة فشبه العمد زيادة له وقد نبه عليها المحرر في القسامة\rقوله لو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة الآلة والهيئة زيادة له\rقوله في المحصن هو من غيب حشفته بقبل لفظة القبل زيادة لا بد منها قال أصحابنا للدبر حكم القبل إلا في الإحصان والتحليل والخروج من الفيئة والتعنين ولا يتغير به إذن البكر ولا يحل بحال\rقوله في الزنا والقذف شرطه التكليف إلا السكران فقوله إلا السكران زيادة له\rقوله ولا يحد بقذف الولد وإن سفل يدخل فيه الأم والجدات وأولاد البنات وهو مراد المحرر وإن كان لم يصرح به\rقول المحرر في قطاع الطريق وقد يغلب الدعار هو بدال مضمومة وعين مشددة مهملتين أي أهل الشر والفساد\rقول المنهاج وللغانم الرشيد الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة لفظة الرشيد زيادة له لا بد منها\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:74\rقوله في الأمان وفي قول يجوز ما لم يبلغ سنة تصريح بامتناع السنة قطعا وهو مراد المحرر\rقول المحرر والظاهر أن له قتل الطالب فيه إشارة إلى احتمال له ولم يرد إثبات خلاف فلا خلاف فيه","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"قول المنهاج في اصطياد المسلم والمجوسي جرحاه معا أو جهل فجهل زيادة له\rقوله وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة هذه المسألة أشار إليها المحرر بقوله ما حلت ميتته كالسمك والجراد لا حاجة إلى ذبحه فأشار إلى ميتة حلال سواهما\rقوله تذبح الشاة مضجعة لجنبها الأيسر لفظة الأيسر زيادة له\rقوله وأفضلها البعير ثم البقرة ثم الضأن لفظة البقرة زيادة له\rقوله ولو قال لغيره أقسم عليك بالله وأسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا تصريح منه بأنه إذا أطلق فلم ينو شيئا لم تكن يمينا وهذه زيادة له\rقوله فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث والكفارة زيادة له قوله في من حلف لا مال له يحنث بثوب بدنه زيادة له صرح بها البغوي والرافعي في الشرح\rقوله فيمن حلف لا يفارقه فوقف حتى ذهب وكانا ماشيين حنث فكانا ماشيين زيادة له\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:75\rقوله فيمن نذر حجا أو عمرة إن كان معضوبا استناب يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل وتبرعا وهو مراد المحرر وإن لم يصرح بالتبرع\rقوله فيمن نذر هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها يعم المستوطن والغريب وهو مراد المحرر بقوله على أهلها\rقول المحرر في آخر النذر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء\rقول المنهاج في القاضي إذا كان هناك مثله وليس بخامل ولا محتاج الأولى تركه يعم ترك الطلب والقبول وقد يوهم كلام المحرر اختصاصه بترك الطلب\rقوله ولو حكم خصمان رجلا في غير حد لله تعالى فقوله في غير حد لله تعالى زيادة له\rقوله وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى يقيم بينة بدعواه هذا غير مخالف لقول المحرر ورجح الثاني مرجحون لأنه لا يمنع أن الأول رجحه آخرون أو الأكثرون وقد صحح هو الأول في الشرح وصححه آخرون","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"قوله ويستحب كون مجلسه لائقا بالوقت والقضاء القضاء زيادة له\rقوله في الهدية للقاضي جاز بقدر العادة فقوله بقدر العادة زيادة له\rقوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام إلى آخره أعم من قول المحرر له ولأبعاضه\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:76\rقوله وإذا أقر المدعى عليه أو أنكر فحلف المدعي إلى قوله لزمه هو مراد المحرر بقوله أجابه إليه\rقوله في الشهادة على الشهادة ولا يصح تحمل النسوة ليس بزيادة محضة فإنه يفهم من قول المحرر قبل هذا إن ما ليس المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يثبت إلا برجلين\rقوله فيما إذا أوصي لطفل بقريبه الكاسب فعلى الولي قبوله وفيما إذا كان معسرا وجب القبول أو موسرا حرم هو مراد المحرر وإن لم يصرح بالإيجاب والتحريم\rقوله ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره هو مراد المحرر بقوله فالكتابة باطلة واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة فتجوز المحرر بتسميتها باطلة ومراده أنها فاسدة يترتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة وغيره لا أنها باطلة حقيقة لاغية\rقول المحرر أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية هذه الألف في قوله أو زائدة تغير أصل المعنى والوجه حذفها وقد نبه عليه المصنف في شرح الوجيز ولهذا لم يستعملها المحرر في غير هذا الموضع بخلاف غيره من المصنفين فإنهم يستعملونها وهو رديء\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:77\rقول المنهاج والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه فلفظة إغمائه زيادة له\rتم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم\r---\rدقائق المنهاج ج:1 ص:78","part":1,"page":25}],"titles":[{"id":2,"title":"دقائق المنهاج ـ للنوى","lvl":1,"sub":0},{"id":2,"title":"الصلاة","lvl":1,"sub":1},{"id":3,"title":"كتاب الطهارة","lvl":1,"sub":0},{"id":8,"title":"كتاب الصلاة","lvl":1,"sub":0},{"id":13,"title":"كتاب الزكاة إلى البيوع","lvl":1,"sub":0},{"id":15,"title":"كتاب البيع","lvl":1,"sub":0},{"id":19,"title":"كتاب النكاح","lvl":1,"sub":0},{"id":22,"title":"كتاب الجراح","lvl":1,"sub":0}]}