{"pages":[{"id":1,"text":"القول المفيد\rفي\rحكم اجتماع الجمعة و العيد\r\rجمعه خادم العلم و أهله : عبدالرحمن بن طه بن عبدالقادر الحبشي\rمدرسة ورباط الفتح والإمداد\rحوطة أحمد بن زين - حضرموت - اليمن","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\rوبه نستعين\rالحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد , والموفق إلى الصواب من أراده من العباد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه كنوز الإسعاد . أما بعد :\rفلما كان عيد الأضحى هذه السنة يوافق يوم الجمعة وخفنا ممن يترسم بالعلم أن يفتن الناس ويفتيهم بسقوط الجمعة ظناً منه آن ذلك هو الصواب وأنه يعرف شيئاً لا يعرفه غيره , فأردنا في هذه العجالة أن نبين للناس الحكم في هذه المسألة فنقول : قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [ 62 سورة الجمعة9]. قال ابن عبد البر ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبى هريرة انهما سمعا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن لله على قلوبهم ثم ليكو نن من الغافلين) وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب أن النبي قال : ( الجمعة حق واجب إلى كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك وامرأ ة وصبي أو مريض )\rفعلم من ذلك أن الجمعة واجبة على كل مكلف ذكر حر صحيح مقيم ، والنصوص السابقة لم تفرق بين ما إذا كانت العيد وافقت يوم جمعة أو لا وقد أختلف أهل العلم في هذه المسألة : ذهب الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي واكثر العلماء إلى وجوب الجمعة واستثنى الشافعي أهل العوالي و البوادي - وهم الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة - فرخص لهم أن يتركون الجمعة .\r* وذهب الإمام أحمد الى سقوط الجمعة ووجوب الظهر","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن الزبير وعلي\rمناقشة المذاهب:\rأما عطاء فقد استدل بما أخرجه أبو داود في سننه [ 281/1، 15649] والنسائي في المجتبى من السنن [3/194 ، 25429] والسنن الكبرى [ 1/552 ،88311] واللفظ للأول{ عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان بن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة } قال النووي في المجموع اسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم ، ولفظ النسائي { قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة } وفيها إسرائيل و عبد الحميد بن جعفر قال عنه في التقريب {274 } عبدالحميد صدوق رمي بالقدر وربما وهم إهـ. وقال ابن حزم في المحلى {5/ 89 } : إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر ليسا بالقويين. وقال ابن عبد البر الحديث فيه اضطراب في إسناده فرواه يحيى القطان قال حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال أخبرني وهب بن كيسان قال اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة ذكره أحمد بن شعيب النسائي عن سوار عن القطان عن عبدالحميد بن جعفر لم يقل عن أبيه عن وهب بن كيسان وذكر أن ذلك حين تعالى النهار وأنه أطال الخطبة وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة في أول الزوال وسقطت صلاة العيد واستجزى بما صلى في ذلك الوقت وفي رواية الأعمش عن عطاء عن ابن الزبير أن الناس جمعوا في ذلك اليوم ولم يخرج إليهم ابن الزبير وكان","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أ صاب السنة وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين لما في ذلك من المشقة لا أن الظهر تسقط . وقال في عون المعبود {ج: 3 ص: 288 }: قال ابن تيميه في المنتقى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى. أهـ قلت فهذا الحديث طرقه الاحتمال ، ومن بديع قول الإمام الشافعي : {أن الحديث إذا طرقه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال } إذاً لا حجة في هذا الحديث . ولذلك قال ابن عبدالبر عن قول عطاء أنه قول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه لأن الله عز وجل يقول { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة …} ولم يخص يوم عيد من غيره .","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"وأما مذهب أحمد فقال في { الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 230} فصل فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا لما روى زيد بن أرقم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم فصلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يجمع فليجمع وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله رواهما أبو داود وتجب الجمعة على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون ولأن تركه لها منع لمن يريدها من الناس وعنه لا تجب لأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كحالة السفر فإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر في ظاهر كلامه لما روى عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وبلغ فعله ابن عباس فقال أصاب السنة أهـ فأما الحديث الذي أستدل به الحنابلة الذي روي عن زيد بن أرقم والذي فيه أن معاوية سأله هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم واحد قال نعم صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع فكلامنا عليه من جهتين :","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"أولاً : من حيث التخريج : فالحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/953 ) والحاكم في مستدركه (1/534 ) و الدارمي في سننه ( 1/954 ) وأبو داود في سننه (1/ 281 ) والنسائي في المجتبى (3 /491 ) والسنن الكبرى (1/551 ) وابن ماجه في سننه ( 1/415 ) والبيهقي في سننه ( 3/ 317 ) وأحمد في مسنده (4 / 372 ) وابو داود الطيالسي في مسنده (ص94 ) والطبراني في الكبير ( 5/ 209 ) كلهم من طريق واحد فيها إياس بن أبي رملة الشامي ، قال في تهذيب التهذيب (1 /340 ) : ذكره ابن حيان في الثقات وقال ابن المنذر إياس مجهول ، قال ابن القطان هو كما قال . أهـ ثم لخص ابن حجر في التقريب أمر إياس فقال عنه أنه مجهول من الثالثة أهـ وعلق ابن خزيمة تصحيحه فقال في .\rصحيحه ( 2/ 359 ) : إن صح فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولاجرح . قلت وفي الحديث أيضاً إسرائيل وقد تقدم الكلام عليه .","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"ثانياً : من حيث المعنى قد بان من هذا الحديث وروياتهالاخرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في ذلك اليوم بالناس ، قال ابن عبدالبر (10 /274 ) وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم وأنها غير ساقطة وإن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له أهـ . وقال أيضاً : ( وليس فيه دليل على سقوط الجمعة وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها وأحسن ما يتأول في ذلك أن أذن لمن لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد والله أعلم .أهـ ( التمهيد ج: 10 ص: 278) ) قلت وأخرج البخاري في تاريخه الكبير (1/438 ،رقم 1406 ) من طريق فيه إياس المذكور أن معاوية سأل زيد بن أرقم هل شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - والجمعة قال نعم صلى العيد ثم أتى الجمعة ) ولم يذكر أنه رخص لأحد .وقال ابن حزم في المحلى{ 5/89} : الجمعة فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض إهـ . وقال الخطابي : وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنها جمعة ، فجعل العيد في معنى التبع لها إهـ . ولكن الثابت أن وقت الجمعة يدخل بعد الزوال فقد أخرج البخاري عن أنس {أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس } ، وعند الطبراني في الأوسط عنه { كنا نجمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فنقيل } يعني من القيلولة وفي رواية مسلم { كنا نجمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء } .","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"وأما قول الجمهور فهو الموافق للأصول وقد استدل الشافعي رحمه الله بما رواه البخاري في صحيحه( 5/2116 دار ابن كثير اليمامة بيروت )عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه قال: (… ثم شهدت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر من أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له … )الحديث . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 3/281 في مصنفهما والحميدي في مسنده 1/6 نحوه","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"وأخرج البيهقي في سننه ( 3/ 318) عن عمر بن عبدالعزيز فال اجتمع عيدان على عهد النبي فقال من أحب ان يجلس من أهل العالية فليجلس من غير حرج ) ومعروف ورع عمر فلا بمكن أن يرفعه الى النبي إلا وهو ثابت عنده كذلك وإن كان على موجب فن أهل الحديث منقطع . ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبدالعزيز موصولاً وفي مسند أبي يعلى (1/142 رقم152 ) عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فوافق ذلك يوم الجمعة فقال إن هذا يوم يجتمع فيه عيدان من كان هاهنا من أهل العوالي فقد أذنا له فإن شاء أن يرجع فليرجع ، ومن أحب أن يمكث فليمكث … ) الحديث قال الشيخ حسين أسد إسناده صحيح. فهذه الروايات المقيدة بأهل العوالي وحيث أنه لم ينكر على سيدنا عثمان صالحة لبيان المراد من الروايات المطلقة فتكون من باب حمل المطلق على المقيد على أن تلك الروايات المطلقة لم تخل من مقال منها ما أخرجه البيهقي في سننه (3/318 وأبي داود 1/ 281 ) والحاكم في المستدرك وابن ماجه في سننه (1/416 ) والطبراني في الكبير (13 / 435 ، 133185 ) واللفظ للأول عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اجتمع عيدان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة وإنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع فلما صلى العيد جمع ) قلت قوله مجمعون أي من الجمعة وفي رواية (وإنا مجمعون فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع) وفي رواية (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) .قال الخطابي : ( في إسناد حديث أبي هريرة مقال وصحح الدارقطني _ وأحمد _ارساله ) وفي إسناد هذه الروايات بقية بن الوليد قال ابن عبدالبر في التمهيد { 10/272 } : وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلا وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام وأكثر أهل العلم","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به . أهـ وقال الشوكاني في فتح القدير {5/164 } بقية بن الوليد فيه مقال معروف أهـ وقال القرطبي في تفسيره {3/ 253 } قال أبو حاتم : بقية يكتب حديثه ولا يحتج به أهـ فتبين مما تقدم وجوب المصير الى العمل بالروايات المقيدة\rو الخلاصة أنه إذا وافق يوم العيد يوم جمعة تظل الجمعة واجبة على كل مكلف ذكر حر مقيم صحيح يسمع نداء الجمعة من طرف البلد التي تقام فبها الجمعة مع إعتدال الرياح وفي هدوء تام وأما أهل البوادي والمراد بهم هنا أهل القرى الذين يبلغهم النداء ويلزمهم حضور الجمعة في البلد في غير العيد فتسقط عنهم الجمعة يوم العيد وهذا هو الموافق للكتاب والسنة قال النووي قي المجموع {4/ 412}:{ قال الشافعي والأصحاب إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان الصحيح المنصوص للشافعي في «الأم» والقديم أنها تسقط }. وقال ابن عبدالبر في التمهيد ( 10 / 277 ) : وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجت فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث، ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها .\rهذا ما يسر الله كتابته في هذه المسئلة وأسأله الهداية للصواب.\rوكتبه / عبدالرحمن طه عبدالقادر الحبشي\rغفر الله له وعفا عنه وعن والديه ولمن قال آمين\rحرر يوم الأربعاء تاريخ ( 8 / ذي الحجة / 1422هالمراجع\rالتمهيد لابن عبد البر\rالسنن للبيهقي","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"مسند ابي يعلى الموصلي\rالمستدرك على الصحيحين للحاكم\rسنن ابو داود\rتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر\rالتقريب للحافظ ابن حجر\rعون المعبود شرح سنن ابي داود\rالكافي في مذب ابن حنبل\rصحيح ابن خزيمة\rسنن الدارمي\rمسند ا داود القياسي\rالمعجم الاوسط للطبراني","part":1,"page":10}],"titles":[{"id":2,"title":"القول المفيد","lvl":1,"sub":0}]}