{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL FMPP KE-24 SE-JAWA MADURA\rdi PP. AL FALAH TRENCENG SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG\rRabu - Kamis 21-22 Desember 2011 M. | 26-27 Muharram 1433 H.\rKomisi A\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. KH. Atho'illah S. Anwar…1. Agus Anang Darunnaja…Bpk. Fakhrur Rozi\r2. KH. Ali Makki Zaini…2. Agus M. Ali Wafa…\r3. KH. M. Ardani Ahamad…3. Agus M. Hizbulloh al-Haq …NOTULEN\r4. KH. A. Asyhar Shofwan …4. Agus M. Aminulloh …1. Nasrul Hidayat\r5. KH. MB. Firjaun Barlaman …5. Agus H. Muhammad …2. M. Birron Ali\r6. KH. Abdurrohman Al Kautsar …6. Ust. M. Dinul Qoyyim …3. Wawan\r7. KH. Abdussalam Shohib…7. Ust. M. Halimi …\r8. KH. M. Said…8. Ust. Darul Azka …\r9. K. Arif Afifuddin……\r10. K. Abdul Mannan……\rMEMUTUSKAN:\r01.…JUAL BELI KUOTA HAJI (PP. AL FALAH TRENCENG)\rDeskripsi masalah\rPada tahun 2011 Pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak sepuluh ribu jamaah. Tambahan ini merupakan berita menggembirakan banyak pihak baik dari instansi pemerintah ataupun bagi para calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu. Di sisi lain hal ini menimbulkan fenomena baru, yakni pemberian/ penarikan jasa bagi pihak yang bisa mengusahakan masuk dalam daftar calon jamaah haji (semisal pejabat yang terkait penanganan haji) dengan biaya tambahan yang tidak sedikit. Pada prakteknya, mereka yang membayar, ada yang benar-benar bisa berangkat dan ada juga yang merasa tertipu karena tidak jadi berangkat pada tahun ini. Di lain pihak hal semacam ini mengundang pertanyaan dari peserta daftar tunggu dari tahun 2012 yang ketepatan berada di urutan atas.\rPertanyaan","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"a.…Siapakah sebenarnya yang berhak menerima tambahan kuota haji tersebut, apakah peserta daftar tunggu pada pendaftar tahun berikutnya dengan urutan atas atau orang-orang terserah kebijakan pemerintah?\rJawaban\ra.…Yang berhak menerima tambahan kuota haji tersebut adalah calon jamaah haji (daftar tunggu yang sudah mendapat nomor porsi) yang telah disetujui oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:\r…1. Peserta daftar tunggu berikutnya, sesuai prinsip \"al asbaq fal asbaq\"\r…2. Orang yang mendapatkan prioritas khusus dari Pemerintah berdasarkan prinsip maslahat\r…Bila ketentuan tersebut telah dijalankan dengan benar maka kebijakan Pemerintah sudah dianggap tepat.\rREFERENSI\r1. Hasyiyah al Allamah Ibn Hajar al Haitami Syarh al Idhah fi Manasik al Hajj hal. 565 …3. Fath al Muin bi Syarh I'anah al Tholibin Juz 4 hal. 226\r2. Al Ahkam al Sulthaniyyah Juz 1 Hal. 193 …4. Al Ghuyatsa li al Juwaini hal. 91-92\r1- حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي شرح الإيضاح فى مناسك الحج للإمام النووى | صـ 565\rولاية الحج ضربان : أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج .والثاني : على إقامة الحج ، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير .والشروط المعتبرة في المولى : أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية .والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف النوى والتغرير .والثاني : ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل ، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه .","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(قوله ترتيبهم في المسير والنزول الخ) هل يجب عليه وضع فيما يليق به من المحال لأن ترك ذلك لا يحتمل في العادة ومن سبق لمحل استحقه ولا يجوز إخراجه منه , او الخيرة في تقديم من شاء وتأخير من شاء , النظر فيه مجال...والذى ينقدح في النفس أن من سبق لمحل استحقه فلا يجوز ازعاجه عنه الا أن تطرد العادة بكونه لمعين فى كل سنة , فإن لم يكن سبق وجب عليه ترتيب الناس بحسب منازلهم. ولا يبعد أن من معه مال كثير لا يؤمن عليه الا فى محل مخصوص من الحج ولم يسبق اليه أنه يجب على الأمير وضعه فيه. وهل لمن استحق محلا أن يربط خطام بعيره فى بعير من هو امامه بغير إذنه لأن ذلك من مصالح الركب وانتظامهم وقياسا على الاستناد لجدار الغير او يتوقف على إذنه لأنه ربما يضر الدابة او يتبعها , الأقرب الثانى والعادة الغالبة أن من بمحل من القطار له محل معلوم إذا نزلوا , فالظاهر أنه لا يحوز لأحد سبقه اليه وان كانت الأرض مباحة لأن اطراد العادة بذلك صير ذلك المحل مستحقا لمن استقر له وان لم ينزل به و يختلف خلافه , وكذا يقال فالمياه إن اطردت العادة فيها بمثل ذلك وكانت وسيعة , ومر حكم المزاحمة وما فيها أول الكتاب فراجعه فإنه معه.\r2- الأحكام السلطانية | جـ 1 صـ 193","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"هَذِهِ الْوِلايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ وَالثَّانِي : عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ . وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ . وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ .وَالثَّانِي : تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ. وَالثَّالِثُ : يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ } يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ .الرَّابِعُ : أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ أَوْضَحَ الطُّرُقِ وَأَخْصَبَهَا ، وَيَتَجَنَّبَ أَجَدْبَهَا وَأَوْعَرَهَا . وَالْخَامِسُ : أَنْ يَرْتَادَ لَهُمْ الْمِيَاهَ إذَا انْقَطَعَتْ وَالْمَرَاعِيَ إذَا قَلَّتْ .وَالسَّادِسُ : أَنْ يَحْرُسَهُمْ إذَا نَزَلُوا وَيَحُوطَهُمْ إذَا رَحَلُوا حَتَّى لَا يَتَخَطَّفَهُمْ دَاعِرٌ وَلَا يَطْمَعَ فِيهِمْ مُتَلَصِّصٌ . وَالسَّابِعُ : أَنْ يَمْنَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَصُدُّهُمْ عَنْ الْمَسِيرِ وَيَدْفَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَحْصُرُهُمْ عَنْ الْحَجِّ بِقِتَالٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"أَوْ بِبَذْلِ مَالٍ إنْ أَجَابَ الْحَجِيجُ إلَيْهِ وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدًا عَلَى بَذْلِ الْخَفَارَةِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ بَاذِلًا لَهَا عَفْوًا وَمُجِيبًا إلَيْهَا طَوْعًا ، فَإِنْ بَذَلَ الْمَالَ عَلَى التَّمْكِينِ مِنْ الْحَجِّ لَا يَجِبُ .وَالثَّامِنُ : أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَيُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَلَا يَتَعَرَّضَ\r3- فتح المعين | جـ 4 صـ 226\rفرع لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها\r4- الغياثي للجويني | صـ 91-92","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فإن قيل ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام قلنا ما كان منها شعارا ظاهرا في الإسلام تعلق به نظر الإمام وذلك ينقسم إلى ما يرتبط باجتماع عدد كثير وجم غفير كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج وعلى ما لا يتعلق باجتماع كالأذان وعقد الجماعات في ما عدا الجمعة من الصلوات فأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام وجمع المجمع أخيافا وألف أصنافا وخيف في مزدحم القوم أمور محذورة فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس بكف عادية إن هم بها معتدون كان المجمع محروسا ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا ولذلك أمر رسول الله ? بعد فتح مكة أبا بكر ? على الحجيج ثم استمرت تلك السنة في كل سنة فلم يخل حج عن إمام أو مستناب من جهة مياسير الإمام ولذلك صدر الخلفاء مياسير الأمراء أو ذوي الأولوية بإقامة الجمع فإنها تجمع الجماعات وهي إن لم تصن عرضها للفتن والآفات فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيرا فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الإمام وحملهم على إقامة الشعار فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف ومنهم من لم يجوز ذلك والمسألة مجتهد فيها وتفصيلها موكول إلى الفقهاء\rPertanyaan\rb.…Bagaimanakah hukum pemberian dan penerimaan jasa dalam praktek di atas?\rJawaban\rb.…Berdasarkan keterangan narasumber dan berita-berita yang valid, bahwa pungutan tambahan merupakan praktek ilegal, maka memberi dan menerima adalah haram karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketika calon jamaah haji pemegang porsi yang sudah masuk kriteria prioritas itu dalam mengambil haknya harus memberi imbalan, maka boleh dan haram bagi si penerima.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"REFERENSI Bughyah al Mustarsyidin hal. 91…\r1- بغية المسترشدين | صـ 91\r(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\r02.…TANAH MENANGAN (PP. AL FALAH KEDUNGLURAH TRENGGALEK)\rDeskripsi masalah\rSebelum dibangun penguat tanggul atau bronjong, sebuah sungai di belakang Ponpes Al Falah Kedunglurah mengerupsi tanah di samping sungai yang mengakibatkan seakan-akan sungainya pindah semakin ke selatan dan tanah yang ada di sebelah utara sungai semakin bertambah lebar karena mendapatkan tanah menangan. Hal ini terjadi setiap tahun sehingga jarak antara pondok dan sungai yang dulunya 70 m tinggal 25 m.\rPertanyaan","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"a.…Bagaimana pondok menyikapi hal di atas, apakah boleh semisal mengklaim tanah menangan yang ada di utara sungai sebagai ganti tanah yang hilang?\rJawaban\ra.…Tidak diperbolehkan mengklaim tanah menangan sebagaimana dalam deskripsi karena tanah tersebut tetap berstatus tanah sungai.\rREFERENSI\r1. Hasyiyah Qulyubi wa 'Umairah Juz 3 Hal. 89\r2. Hasyiyah al Bujairami Juz 3 Hal. 190…3. Fatawy al Ramli Juz 3 Hal. 12\r4. Tuhfah al Habib Juz 3 Hal. 600 …\r5. Dhau' al Badr Hal. 9-14\r1- حاشيتا قليوبي - وعميرة | جـ 3 صـ 89\rفرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملكووقف ، فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه ، وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة ، وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ، ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح ، نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ، ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ، ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ، ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين ، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم .\rفرع : حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه في الانتفاع به كإلقاء الأمتعة وما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه , فيهدم ما يبني فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة , وإن بعد عنه النهر جدا بحيث لا يصير محتاجا إليه فيه كما مر\r2- حاشية البجيرمي | جـ 3 صـ 190","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قوله الأمر فيه إلى رأي الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شيء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك وهو ظاهر وبالغ في إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية ا ه سم وفي ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح\r3- فتاوى الرملى | جـ 3 صـ 12\r( سئل ) عن النهر كنيل مصر هل له حريم وما قدره وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ (فأجاب) بأن للنهرحريماوهومايرتفق به الناس بأن تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شيء منه بالإحياء فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدالم يصح وقفه لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شيء من أحكام المسجد ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر في حريمه له ذلك .\r4- تحفة الحبيب على شرح الخطيب | جـ 3 صـ 600","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"قوله : ( فالحريم لقرية الخ ) وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج له لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجداً ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ، ولقد عمت البلوى بذلك في عصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله وإن بعد عن الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه . ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريماً لا يزول وصفه بزوال متبوعه ، ويحتمل خلافه اه شرح م ر\r5- ضوء البدر | صـ 9-14","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة , وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين , ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حق في مال المصالح , نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين , ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه , ونحوه لمن لم يقصد إحياءه , ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين , هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم . إنتهت . ومن عبارته يعلم أن ما عمت به البلوى في بلدنا وسكت عنه علماؤنا من أن صاحب الأرض بجانب النهر يتملك ما انحسر عنه الماء أو ما زاد من التراب المتراكم في النهر بمجرد الاتصال بأرضه فهذا لا يجوز وهذا أمر يجب الإنكار عليه ويلزم ولاة الأمور منع ذلك أما في المنحسر عنه الماء فظاهر أنه من النهر وأما في الزائد فلأنه وقع في النهر لا في أرضه المتصلة به وقد سبق أنه إذا علم مالكه فهو له ويجري فيه ما تقدم من التفصيل وإلا بأن لم يعلم أو علم وأعرض عنه فهو للنهر وصار حقا مشتركا للمسلمين والغالب في الزائد عدم علم ملكه أو إعراضه عنه هذا ما نعرفه من قديم الأزمان لا غير فكأن الزائد من المقطوع أنه للنهر فلا يجوز لصاحب الأرض المتصل بها الزائد تملكه ولا الغرس ولا الزرع فيه فإن غرس أو زرع فيه لزمه أجرته لمصالح المسلمين كما تقدم.\rPertanyaan\rb.…Bagaimana hukum tanah menangan yang ada di sebelah utara sungai yang notabene semakin lebar? Siapakah pemiliknya?\rJawaban\rb.…Sudah tercukupi dengan jawaban sub a.\rREFERENSI\rIdem…\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"1. KH. Arsyad Bushair …1. Agus HM. Ibrahim A. Hafidz …Bpk. Munif Husnan\r2. KH. Atho'illah S. Anwar…2. Agus Anang Darunnaja…\r3. KH. M. Ardani Ahamad…3. Agus M. Hizbulloh al-Haq …NOTULEN\r4. KH. A. Asyhar Shofwan …4. Agus Alwi Hasan …1. Nasrul Hidayat\r5. KH. MB. Firjaun Barlaman …5. Agus M. Ali Wafa…2. M. Birron Ali\r6. KH. M. Said…6. Ust. M. Dinul Qoyyim …3. Wawan\r7. K. Sulaiman…7. Ust. M. Halimi …\r8. K. Abdul Mannan…8. Ust. Darul Azka …\rMEMUTUSKAN:\r03.…KEPUTUSAN YANG PENUH TOLERANSI (PP. LIRBOYO)\rDeskripsi masalah\rItsbat awal bulan Ramadlan dan bulan Syawal dalam beberapa dekade terakhir ini sering mengalami perbedaan. Mungkin, hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan metode itsbat yang digunakan oleh masing-masing pihak yang membuat ketetapan.\rDalam literatur khazanah fiqih dijelaskan, bahwa itsbat pemerintah tentang awal bulan Ramadlan dan Syawal merupakan ketetapan yang mengikat. Namun realita di Negara Bhineka Tunggal Ika ini, keputusan pemerintah yang -menurut mereka- disebut dengan itsbat, sungguh penuh dengan toleransi. Dalam sidang penetapan hari raya Idul Fitri 1432 H yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2011 misalnya, Surya Dharma Ali -sebagai Menteri Agama- menyampaikan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Namun demikian, demi menjaga persatuan dan kesatuan rakyat di Nusantara, Menteri Agama juga mempersilahkan pihak lain untuk menetapkan jatuhnya hari raya pada hari yang lain (Selasa, 30 Agustus 2011).\rPertanyaan\ra.…Menurut pandangan fiqih, dapatkah keputusan pemerintah seperti ini dikategorikan dengan itsbat?","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"b.…Wajibkah keputusan pemerintah -sebagaimana dalam deskripsi- diikuti oleh umat muslim di Indonesia?\rJawaban\rMAUQUF\r04.…MEMBUNUH KURBAN TITIPAN (PP. NGALAH PASURUAN)\rDeskripsi masalah\rBaru saja kita merayakan hari besar Islam yaitu hari raya Idul Adha. Banyak yang tidak menyiakan-nyiakan kesempatan ini untuk berkurban, baik atas nama pribadi ataupun atas nama instansi, baik dalam jumlah sedikit ataupun jumlah banyak. Tidak ketinggalan, banyak non muslim yang ikut andil mengeluarkan hewan kurban dengan motif yang beragam, ada yang karena toleransi beragama, promosi usaha, dan lain sebagainya.\rDalam prakteknya, biasanya mereka menyerahkan hewan yang akan dikurbankan kepada kiai atau pantia kurban. Namun sering sekali penyerahan tersebut diatasnamakan instansi atau bila merupakan kumpulan kurban dari beberapa pihak, tanpa disertai keterangan jelas siapa yang berkurban dan dalam kerangka wajibah atau mandubah. Masalah juga muncul ketika hewan kurban diantar ke tempat tujuan. Tak jarang ada sebagian yang mati ketika di perjalanan. Ada juga yang kondisi kesehatannya kurang stabil dan hampir mati. Dalam kondisi semacam ini, sebagian panitia kurban berinisiatif menyembelihnya padahal hari raya kurban belum tiba. Hal itu dilakukan karena jika sampai mati, hewan tersebut tidak lagi dapat dikonsumsi.\rPertanyaan\ra.…Bagaimanakah status hewan yang dibuat kurban oleh instansi baik atas nama instansi tersebut seperti bank, sekolah, yayasan, dsb. atau sekedar penyerahan yang tak jelas seperti dalam deskripsi?\rJawaban\ra.…Jawaban diperinci sebagai berikut:","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"?…Hewan tersebut berstatus udhiyyah apabila diatasnamakan anggota instansi sesuai dengan kadarnya. (satu kambing untuk satu orang, dst)\r?…Bukan berstatus udhiyyah, namun sedekah apabila diatasnamakan instansi, bukan perseorangan.\rREFERENSI\r1. Hasyiyah I'anah al Thalibin Juz 2 Hal. 367\r2. Hasyiyah al Bajuri Juz 2 Hal. 297\r3. Bughyah al Mustarsyidin Hal. 258…4. Hasyiyah al Jamal 'ala al Manhaj Juz 5 Hal. 355\r5. Mughni al Muhtaj Juz 6 Hal. 133\r1- حاشية إعانة الطالبين | جـ 2 صـ 376\rوذكر المؤلف لمن تسن له التضحية شرطين فقط: الحرية، والقدرة. وبقي عليه ثلاثة، وهي: الاسلام، والتكليف، والرشد. فلا يخاطب بها غير المسلم، أو غير المكلف، أو غير الرشيد.\r2- حاشية الباجورى | جـ 2 صـ 297\r{وتجزئ الشاة عن شخص واحد} اى لا أكثر منه فلو اشترك مع غيره فيه لم تكف نعم لوضحى عنه وأشرك غيره معه فىثوابها لم يضر وكذلك لوضحى عنه وعن اهله فلايضر الى أن قال ... ولابد أن تكون الشاة معينة ليخرج مالو اشترك اثنان فى شاتين بينهما فإنه لايصح لأن الواحد لم يصح بشاة معينة بل بشائعة فى شاتين لأن له نصغا من هذه ونصغا من هذه .\r3- بغية المسترشدين | صـ 258","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(مسألة) : مذهب الشافعي ولا نعلم له مخالفاً عدم جواز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد ، لكنها سنة كفاية عندنا ، بمعنى سقوط الطلب عن أهل البيت بفعل واحد لا حصول الثواب ، بل هي سنة لكل أحد ، والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته كما في النهاية ، نعم قال الخطيب و (م ر) وغيرهما : لو أشرك غيره في ثواب أضحيته كأن قال : عني وعن فلان أو عن أهل بيتي جاز وحصل الثواب للجميع ، قال ع ش : ولو بعد التضحية بها عن نفسه ، لكن قيد في التحفة جواز الإشراك في الثواب بالميت قياساً على التصدق عنه ، قال بخلاف الحيّ ولو ذبح شاة ونوى بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر : لا تتداخلان.\r4- حاشية الجمل على المنهج | جـ 5 صـ 255\r)ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة) كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر {نحرنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد (قوله عن سبعة) أي هنا وكذا في الكفارات والتمتع في الحج وارتكاب محظورات فيه وكذا كل أسباب مختلفة واجبة أو لا نعم المتولدة بين غنم أو معز وإبل أو بقر لا تجزئ عن أكثر من واحد وسيأتي ويظهر وجوب التصدق على كل واحد منهم بجزء من حصته نيئا ويعتبر في السبعة أن يكون كل منهم مستقلا سواء كان له أهل بيت أو لا وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو في بدنتين فلا تقع عن واحد منهم ولو مع الجهل بعددهم أو بالحكم أو ضم لها شاة كما لو اشترك اثنان في شاتين ولا تضر شركة غير مضح معه في الثواب في الشاة أو في البدنة ولو امتنع بعض الشركاء في البدنة من الذبح فالوجه أن يقال إن كانت لا تحتاج إلى نية كمنذورة منه ذبحت قهرا عليه وإلا فلغيره أن يذبحها إن خيف خروج وقت الأضحية\r5- مغنى المحتاج | جـ 6 صـ 133","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"ويشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين وكذا إن قال: جعلتها أضحية في الأصح وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه (وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح) للأضحية (إن لم يسبق تعيين) أما اشتراط النية فلأنها عبادة والأعمال بالنيات وأما اشتراطها عند الذبح فلأن الأصل اقتران النية بأول الفعل وهذا وجه والأصح في الشرح والروضة والمجموع جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن كان قبل\rPertanyaan\rb.…Benarkah tindakan panitia menyembelih binatang yang hampir mati dengan alasan sebagaimana tersebut di atas? Dan bagaimana konsekuensi hukumnya?\rJawaban\rb.…Tindakan panitia tersebut sudah benar, namun binatang tersebut tidak berstatus sebagai kurban sehingga belum menggugurkan kewajiban berkurban bila memang berupa kurban wajib yang menjadi tanggungannya (mu'ayyan 'amma fidz dzimmah).\rREFERENSI\r1. Tuhfah al Muhtaj ma'a al Syarwani Juz 9 Hal. 414 (Dar al Fikr)\r2. Nihayah al Muhtaj Juz 6 Hal. 122…3. Al Bajuri Juz 2 Hal. 296\r4. Bughyah al Mustarsyidin Hal. 150\r1- تحفة المحتاج مع الشرواني | جـ 9 صـ 414 دار الفكر\rفإن تلفت ) أو ضلت أو سرقت أو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء ( قبله ) أي وقت الأضحية بغير تفريط أو فيه قبل تمكنه من ذبحها وبغير تفريط أيضا فلا شيء عليه ) فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"( قول المتن فإن تلفت ) أي الأضحية المنذورة المعينة ا هـ مغني ( قوله : أو فيه ) أي وقت الأضحية ( قول المتن فلا شيء عليه ) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر ، والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها ا هـ .ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت\r2- نهاية المحتاج | جـ 6 صـ 122\rونقل الأذرعي عن بعض الأصحاب أنه لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في مهلكة فذبحه جاز , وإن تركه حتى مات لم يضمنه , ثم قال : وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر , واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه الغزي لو أودعه برا : أي مثلا فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنه , فإن تعذر باعه بإذن الحاكم , فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد\r( قوله : وراع إلخ ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل , وقوله وفي عدم الضمان إلخ معتمد ( قوله واستشهد غيره للضمان إلخ ) في الاستشهاد بما ذكر نظر , إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال : إنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه ; لأن الأصل أن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك ( قوله : فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد ) قال حج بعد ما ذكر : والذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا لعذره ; لأن الظاهر أن قوله ذبحتها لذلك لا يقبل ثم رأيته مصرحا به فيما يأتي انتهى . وظاهر إطلاق الشارح عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أو لا\r3- الباجوري | جـ 2 صـ296","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ولا يشترط فى المعاينة ابتداء بالنذر نية بخلاف المتطوع بها والواجبة بالجعل او بالتعيين عما فى الذمة فيشترط لها نية عند الذبح ولو وكل فى الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله علي أن اضحى بهذه وفى معناه جعلت هذه اضحية أو نذر اضحية فى ذمته كأن قال لله علي أضحية ثم عينها لزمه ذبحها فى وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الرويانى عن الاصحاب فان تلفت الاولى بلا تقصير فلا شئ عليه لأنه خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الاكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر\r4- بغية المسترشدين | صـ 150\r(مسألة: ي): لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا أن يأذن له الموكل، أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه، وعلمه الموكل في الكل، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن، وقدره كالأجل والحلول وغيرها، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه،\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. KH. Atho'illah S. Anwar…1. Agus HM. Ibrahim A. Hafidz …Ust. Abdul Kafi Ridho\r2. KH. M. Ardani Ahamad…2. Agus Anang Darunnaja…\r3. KH. A. Asyhar Shofwan …3. Agus M. Hizbulloh al-Haq …NOTULEN\r4. KH. MB. Firjaun Barlaman …4. Agus Alwi Hasan …1. Nasrul Hidayat\r5. KH. M. Said…5. Agus M. Ali Wafa…2. M. Birron Ali\r6. K. Sulaiman…6. Ust. M. Dinul Qoyyim …3. Wawan\r7. K. Abdul Mannan…7. Ust. M. Halimi …","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"8. Agus Shobih Al Muayyad…8. Ust. Darul Azka …\rMEMUTUSKAN:\rPertanyaan\rc.…Bagaimanakah sikap yang tepat ketika dipasrahi binatang kurban dari non muslim?\rJawaban\rc.…Sikap yang tepat adalah menerimanya, jika ada harapan berdampak maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Namun apabila dengan menerimanya justru malah menguntungkan pihak kepentingan non muslim maka sebaiknya tidak diterima.\rREFERENSI\r1. Fath al Bari li Ibn Hajar Juz 8 Hal. 110\r2. Syarh al Bahjah al Wardiyah Juz 5 Hal. 207…3. Tafsir al Maraghi Juz 4 Hal. 75\r1- فتح الباري لابن حجر | جـ 8 صـ 110\rبَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"قَوْلُهُ : ( بَاب قَبُولِ اَلْهَدِيَّةِ مِنْ اَلْمُشْرِكِين)َ أَيْ جَوَاز ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى ضَعْف اَلْحَدِيث اَلْوَارِد فِي رَدِّ هَدِيَّة اَلْمُشْرِك وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ مُوسَى بْن عُقْبَة فِي الْمَغَازِي عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عَبْد اَلرَّحْمَن بْن كَعْب بْن مَالِك وَرِجَال مِنْ أَهْلِ اَلْعِلْمِ \" أَنَّ عَامِر بْن مَالِك اَلَّذِي يُدْعَى مُلَاعِب اَلْأَسِنَّة قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَأَهْدَى لَهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّة مُشْرِك \" اَلْحَدِيث رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَل وَقَدْ وَصَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ وَلَا يَصِحُّ . وَفِي اَلْبَابِ حَدِيث عِيَاض بْن حَمَّاد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَاَلتِّرْمِذِيّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ عَنْ يَزِيد بْن عَبْد اَللَّه عَنْ عِيَاضٍ قَالَ : \" أَهْدَيْت لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ : أَسْلَمْتَ ؟ قُلْت : لَا . قَالَ : إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ اَلْمُشْرِكِينَ \" وَالزَّبْدُ بِفَتْحِ اَلزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ اَلرَّفْد صَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْن خُزَيْمَة . وَأَوْرَدَ اَلْمُصَنِّفُ عِدَّةَ أَحَادِيثَ دَالَّةٍ عَلَى اَلْجَوَازِ فَجَمَعَ بَيْنَهَا اَلطَّبَرِيُّ بِأَنَّ اَلِامْتِنَاعَ فِيمَا أُهْدِيَ لَهُ خَاصَّة وَالْقَبُول فِيمَا أُهْدِيَ لِلْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ اَلْجَوَازِ مَا وَقَعَتْ اَلْهَدِيَّة فِيهِ لَهُ خَاصَّة ، وَجَمَعَ غَيْرُهُ بِأَنَّ اَلِامْتِنَاعَ فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ بِهَدِيَّتِهِ اَلتَّوَدُّدَ وَالْمُوَالَاةَ وَالْقَبُولَ فِي حَقّ مَنْ يُرْجَى بِذَلِكَ تَأْنِيسُهُ وَتَأْلِيفُهُ عَلَى اَلْإِسْلَامِ وَهَذَا أَقْوَى مِنْ","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"اَلْأَوَّلِ . وَقِيلَ يُحْمَلُ اَلْقَبُولُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ ، وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ اَلْأَوْثَان . وَقِيلَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ اَلْأُمَرَاءِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ اِدَّعَى نَسْخَ اَلْمَنْع بِأَحَادِيثِ اَلْقَبُول وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ . وَهَذِهِ اَلْأَجْوِبَةُ اَلثَّلَاثَةُ ضَعِيفَة فَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَلَا اَلتَّخْصِيص\r2- شرح البهجة الوردية | جـ 5 صـ 207\r( نذر سوى اللجاج أن يلتزما من كان بالغا بعقل مسلما ) ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما سيأتي بخلاف الصبي والمجنون والكافر لعدم أهلية الأولين للالتزام والثالث للقربة أو لالتزامها\r(قوله : أو لالتزامها ) كأنه إشارة إلى أنه قد يدعي أهليته للقربة بدليل صحة نحو صدقته وعتقه فيعلل بعدم أهليته لالتزامها وفي شرح الروض عقب أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة ا هـ يعني أن فيها جهتين أنها قربة وأنها عقود مالية وصحت نظرا للجهة الثانية وكان المراد بالعقود التصرفات وإلا فنحو الصدقة لا يتوقف على عقد .\r3- تفسير المراغى | جـ 4 صـ 75\rوللمسلمين أن يقبلوا من الكافرمسجدا بناه كافر أو صبي ببنائه أو ترميمه اذا لم يكن فى ذلك ضرر ديني ولا سياسي كما لو عرض اليهود الآن على المسلمين أن يعمروا المسجد اللأقصى بترميم ما كان قد تداعى من بنائه أو بذلو لذلك مالا لم يقبل منهم لأنهم يطمعون فى الإستيلاء على هذا المسجد فربما جعلوا ذلك ذريعة لادعاء حق لهم فيه اه\r05.…KETIKA SARUNG \"BERLUBANG\" (PP. AL-MUBAROK LANBULAN)\rDeskripsi masalah","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Sebut saja Kang Kandar (bukan nama samaran), dia termasuk orang yang rajin ibadah. Maka tak heran meskipun dia bepergian, dia selalu aktif berjamaah. Suatu hari ia pergi ke Pasar Durjan untuk membeli paku rumahnya dan ia tidak ingin ketinggalan sholat berjamaah karena menurut dia, dengan berjamaah pikiran akan menjadi tenang meskipun banyak hutang. Ketika adzan dzuhur dikumandangkan dia pun bergegas pergi ke masjid yang ada di sebelah utara Pasar Durjan. Karena masjidnya agak jauh, dia pun ketinggalan satu rakaat dari yang lain. Ketika itulah masalah mulai muncul. Setelah takbiratul ihram, Kang Kandar melihat makmum di depannya memakai sarung yang berlubang sebesar uang koin Rp. 100. Karena Kang Kandar termasuk makmum masbuq, dia tidak sempat memberitahu. Makmum tersebut keburu keluar dari masjid. Ketika selesai sholat, Kang Kandar berusaha mencari makmum itu di sekitar masjid namun ia sudah tidak ada.\rPertanyaan\ra.…Menurut kacamata fiqih, tindakan apa yang harus dilakukan Kang Kandar menyikapi kejadian di atas?\rJawaban\ra.…Tindakan yang tepat diperinci sebagai berikut:\r?…Kang Kandar wajib mengingatkan kesalahan makmum tersebut dengan sekuat kemampuannya.\r?…Kang Kandar wajib memberikan pengajaran jika makmum tidak mengetahui hukum (awam).\rREFERENSI\r1. Tuhfah al Muhtaj ma'a al Syarwani Juz 6 Hal. 353…2. Kifayah al Awam Hal. 79\r3. Hasyiyah al Jamal Juz 4 Hal. 480\r1- تحفة المحتاج مع الشرواني | جـ 6 صـ 353","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السلام ، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا\r( قوله ولو رأى ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية ( قوله ولو رأى ) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا ( قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه إلخ ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه إلخ ( قوله لزوال المفسدة ) خبر أن ( قوله وكذا يلزمه ) أي المكلف ( قوله إن كان ثم غيره ) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا ؛ لأن وجود من ذكر وعدمه سواء ا هـ .\r2- كفاية العوام | صـ 79\rقوله لأن كاتمه ملعون اي كما في الحديث كاتم العلم ملعون وهو محمول على من كتمه عن مستحقه وقد تعين وقد نصوا على أنه لا يجب على العالم أن يعلم الناس من غير طلب منهم مالم يكن الواقع أمرا منكرا وإلا لزمه ذلك إزالة للمنكر فيجب على من رأى شخصا يمحق هيئة الصلاة مثلا أن يعلمه وإن لم يسأله في ذلك.\r3- حاشية الجمل | جـ 4 صـ 480\r( فائدة ) يجب على الإمام إذا كانت النجاسة خفية ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره ، وإن لم يكن آثما ، ومن قولهم لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه ا هـ .\rPertanyaan\rb.…Bagaimana hukum sholat makmum tersebut? Jika tidak sah, bagaimana solusinya?\rJawaban\rb.…Hukum sholat tersebut sah, menurut muqobil al ashoh\rREFERENSI\r1. Al Majmu' Syarhi al Muhadzab Juz 3 Hal. 163.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"المجموع شرح المهذب | جـ 4 صـ 163\rأما حكم المسألة ) فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة , ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف , قال الشافعي والأصحاب : ويستحب إعادتها احتياطا , وإن علم أنها كانت في الصلاة - فإن كان لم يعلمها قبل ذلك - فقولان ( الجديد ) الأصح بطلان صلاته , ( والقديم ) صحتها ودليلهما في الكتاب , وإن كان علمها ثم نسيها فطريقان مشهوران للخراسانيين ( أصحهما ) - وبه قطع العراقيون - تجب الإعادة قولا واحدا لتفريطه , ( والثاني ) فيه قولان كالجاهل , -إلى أن قال- ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها . ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار .-إلى أن قال- ولو صلي في سترة ثم بعد الفراغ علم انه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت اعادة الصلاة علي المذهب سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه وفيه الخلاف السابق فيمن صلي بنجاسة جهلها أو نسيها فان احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا أعادة عليه بلا خلاف كما سبق في نظيره من النجاسة في آخر باب طهارة البد نشرح\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL FMPP KE-24 SE-JAWA MADURA\rdi PP. AL FALAH TRENCENG SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG\rRabu - Kamis 21-22 Desember 2011 M. | 26-27 Muharram 1433 H.\rKomisi B\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. KH. Bahauddin…1. Agus Moh. Biq Muhtaruddin Z…Syibro Malisi\r2. Agus H. Fahim Ruyani…2. Ust. M. Anang Muhsin…\r3. Agus A. Ali Saudi…3. Ust. M. Syafi’i …NOTULEN","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"4. K. Ma’shum Ali…4. Ust. Ahmad Fadlil…1. M. Ali Ridho\r5. Agus H. Adibussholeh Anwar…5. Ust. Firdaus Zayadi…2. Ali Mukhtar\r6. Agus H. Dahlan…6. Ust. Bisyri Musthofa…3. Athourrohman\r7. KH. Munir Akromi…7. Ust. Saeful Anwar…\r8. K. Suhairi …8. Ust. Ma’adzalloh…\r……\r……\rMEMUTUSKAN:\r01.…KELAHIRAN 111111 (PP. AL FALAH PLOSO)\rDeskripsi masalah\r111111 adalah nomor cantik sekaligus unik yang melambangkan tanggal sebelas bulan sebelas (November) dan tahun 2011. Setiap orang pasti ingin mengabadikannya dalam momen tertentu. Tak terkecuali pasangan muda-mudi yang sengaja merayakan akad pernikahannya di tanggal tersebut dengan memakai mahar Rp. 111.111 dan segala sesuatu yang bertema 111111. Tidak hanya itu, fenomena 111111 yang terjadi tiap satu abad ini juga dimanfaatakan ibu-ibu hamil agar bisa melahirkan anaknya tepat di tanggal cantik itu.\rMasih dalam tanggal 111111, kebetulan atau tidak, ada suatu kasus nyata yang menarik perhatian. Di suatu daerah terdapat sepasang suami istri yang secara dzahir mereka adalah 'afifah (tidak pernah berdosa besar). Setelah akad nikahnya lima bulan setengah yang lalu, tepat pada tanggal 111111 sang istri melahirkan. Istri tersebut bersumpah bahwa ia tidak pernah berhubungan badan selain dengan suaminya.\rPertanyaan\ra.…Bagaimana hukum menyengaja melahirkan anaknya tepat di hari 111111 dengan cara paksa semisal dengan operasi caesar?\rJawaban\rHaram, karena keinginan memiliki anak berkelahiran tanggal 111111bukanlah hajjah muhimmah yang memperbolehkan pelaksanaan operasi caesar.\rREFERENSI\r1. Fatawa Al Asyhar Juz 2 Hal 177…3. I’anatuttholibin Juz 4 Hal 178","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"2. Mugni Al Muhtaj Juz 4 Hal 296…4. Hamisy Bughyatul Mustarsyidin Hal 251\rفتاوى الأزهر - (6 / 177)\rوالذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له . ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا ،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال .واللّه سبحانه وتعالى أعلم\rمغنى المحتاج | جـ 4 صـ 296\rوعبارته: \"فائدة \" قال في الإحياء لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب أي أو نحوه فيها فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والتزينبالحلى غير مهم فهذا وإن كان معتادا فهو حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه غيرصحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام اهـ\rإعانة الطالبين | جـ 4 صـ 178","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"(وحرم تثقيب) أنف مطلقا (وأذن) صبي قطعا، وصبية على الاوجه لتعليق الحلق - كما صرح به الغزالي وغيره - لانه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح، وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لانهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله (ص)، وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة. ويكره في الصبي. انتهى. ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل. وقد جوز (ص) اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة، فكذا هذا أيضا.\rوالتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الازواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة. فتأمل ذلك فإنه مهم.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( قوله أنه لا بأس به ) أي أن تثقيب الأذن لا بأس به مطلقا ( قوله لأنهم ) أي العرب ( وقوله كانوا يفعلونه ) أي التثقيب ( وقوله فلم ينكر عليهم الخ ) هذا هو محل الاستدلال وفيه نظر لأن التثقيب سبق في الجاهلية وسكوت النبي لا يدل على حله وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه نعم لو كان نقل أنهم استمروا على فعله بعد الإسلام ولم ينكر عليهم رسول الله لصلح الاستدلال به ولم يثبت ذلك كما نقله في التحفة عن الغزالي ونصها نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة قال الغزالي إلا إن يثبت فيه من جهة النقل رخصه ولم تبلغنا وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه إلى آخر الشرح ( قوله وفي الرعاية ) اسم كتاب ( قوله يجوز ) أي التثقيب في الأذن ( قوله لغرض الزينة ) أي بتعليق الحلي ( قوله ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج ) عبارته والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ولا يعتد به إلا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا وقد جوز اللعب لهن للمصلحة فكذا هذا وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم اهـ","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"هامش بغية المسترشدين | صـ 251\rوعبارته: ( مسئلة ) جرى في الاحياء على تحريم تثقيب اذان الصبية لاجل تعليق الحي ووجوب المنع منه وحرمة الاستئجار عليه وتبعه الدميري والمزجد وقال السمهودي يجوز بل نقل عن ابن عباس ان تثقيب اذان الصبي من السنة فضلا عن الانثى ... يحرم جعل شواهد للعبد في وجهه وهي اللعوط ليتميز عن الاحرار وان كان معتادا فيجب المنع منه لانه جرح مؤلم ولايجوز الجرح الا لحجة مهمة كفصد والحجامة.اهـ\rPertanyaan\rb. …Apakah operasi caesar pada masa kehamilan kurang dari 6 bulan, bisa menjadikan si bayi bernasab (intisab) dengan suami?\rJawaban\rDitafsil :\ra.…Apabila kondisi bayi tersebut terlahir sempurna (telah berbentuk manusia) maka tidak bisa intisab kepada suami\rb.…Apabila kondisi bayi tersebut terlahir tidak sempurna (naqis) maka bisa intisab kepada suami\rREFERENSI\r1. Al Asybah Wan Nadzoir Juz 1 Hal 453…3. Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro Juz 4 Hal 201-203\r2. Al Fiqhu Al Islami Juz 7 Hal 682…4. Nihayah Al Muhtaj Juz 7 Hal 61\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 453)\rفائدة قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لا يلحق إلا ستة أشهر و هو خطأ فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جنى على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه و تكون العبرة بهما و كذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة تجهيزه و تكفينه على أبيه و إنما يتقيد بالستة الأشهر الولد الكامل دون الناقص\rالفقه الإسلامي وأدلته - (10 / 9)\rاتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2) :","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه. ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.\rالشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.\rالفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 4 صـ 201-203","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"( وسئل ) عن رجل تزوج امرأة وثبت افتراشه لها فأتت بولد ولم يعلم هل ولدته لستة أشهر ولحظتين من وقت ثبوت افتراشها أو لا ؟ فهل يلحقه الولد بذلك ولا ينتفي عنه إلا باللعان أم لا بد من إقامة بينة بأنها ولدته لأكثر من ستة أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور وإذا قلتم لا بد من إقامة بينة بذلك فمن أين يؤخذ من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى ؟ فإن بعض فقهاء العصر من أهل جهتنا أفتى بأن الولد لا يلحق الزوج شرعا إلا إذا ثبت أنها أتت به لأكثر من ستة أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور . فقال أنه مصرح به في أوائل كتاب اللعان من الروضة في أثناء فصل وهذا نص عبارة الروضة التي فهم منها المفتي ذلك وإذا لم تعرف وقت النكاح الأول والثاني لم يلحق به لأن الولادة على فراشه والإمكان لم يتحقق إلا أن يقيم بينة أنها ولدته في نكاحه لزمان الإمكان ا هـ لفظ الروضة ولم يظهر للمملوك وجه ما أفتى به هذا الفقيه المذكور ولا أخذ المسألة من كلام الروضة بل يظهر أن المسألة في كلام الروضة غير المسألة المسئول عنها وأيضا فإن بعض فقهاء العصر الموجودين الآن من أهل زبيد أفتى بخلاف ذلك في جواب له على المسألة وحاصل جوابه أن الولد يلحق الزوج عند جهل مدة الحمل ولفظه في آخر جوابه وإذا جهلت المدة فلم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها قال السيد السمهودي . فهذه لم أرها منقولة وللنظر فيها مجال ولعل الأرجح أنه يلحق لثبوت كونها فراشا ثم ساق كلاما آخر للبلقيني يقتضي ذلك فما الراجح يا سيدي في ذلك وما الذي يعول عليه ويعتمد فيها من الجوابين المذكورين بينوا لنا ذلك وأوضحوه لا زلتم مصابيح الظلام وهداة الأنام بمحمد وآله وأصحابه عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ؟ ( فأجاب ) نفع الله سبحانه وتعالى به المسلمين بقوله قد تعقبت وتصفحت على هذه المسألة أياما حتى رأيت في نص الشافعي رضي الله تعالى عنه وفي كلام الأصحاب أنه لا يلحقه الولد إلا إن ثبتت","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"ولادته على فراشه لزمان الإمكان وهو ستة أشهر ولحظتان من حين إمكان الاجتماع بعد النكاح وعبارة النص ولو ولدت امرأته ولدا فقال ليس هذا بابني فلا حد ولا لعان حتى يفسر فإن قال لم أرد قذفها ولم تلده مني أو ولدته من زوج آخر قبلي وعرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له ولوقت يمكن أن تلد فيه منه لأقل الحمل وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ فإن نكل أحلفناها ولحقه وإن لم تحلف لم يلحقه . ونص الشافعي رضي الله عنه أيضا في كتاب الطلاق من أحكام القرآن على أنه لو قال ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها قيل له قد تخطى فلا يكون حملا ويكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان فمتى استيقنا أنه حمل قلنا له قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك وإن قذفت لاعنت وإن نفى ولدها وقال لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنه لم تلده وقد علمت بأنها ولدته وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى اللعان بالقذف فلا يجب بغيره ولو قال لم تزن ولكنها غصبته لم ينتف عنه إلا باللعان فإذا التعن وقعت الفرقة وهذا نصه في المختصر فتأمل قوله رضي الله تعالى عنه فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له ولوقت يمكن أن تلد فيه منه لأقل الحمل وتأمل أيضا ما اشتمل عليه من النفي والاستثناء الذي هو أبلغ طرق الحصر تجده صريحا فيما ذكرته من أنه لا يلحقه الولد إلا إن ثبتت ولادته على فراشه لزمن الإمكان الذي هو أقل مدة الحمل وقد صرح الأذرعي بأن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه مشتمل على ذلك فإنه لما ساقه قال عقبه وفي هذه الجملة مسائل إحداها سئل فقال لم أرد قذفها وإنما التقطته أو استعارته ولم تلد على فراشي فعليها البينة بالولادة على فراشه وهي شاهدان ، أو رجل وامرأتان ، أو أربع نسوة ولو طلبت يمينه أحلف","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"فإن حلف فذاك وإن نكل أحلفت قال أبو إسحاق في شرحه : فتحلف أنها ولدته على فراشه لا على أنه منه لأن النسب لا يثبت بقولها ولا ينتفي وإنما التداعي بينهما في الولادة على الفراش وفي أنها ولدته أم لا ولذا إنما يحلف الزوج على ذلك وظاهر هذا أنه يحلف أنها لم تلده لأنها يمين على نفي فعل الغير ولم يذكر ابن العماد الرافعي غيره وقال الفوراني إن نفى ولادته على فراشه حلف على نفي العلم وإن قال ليس هو بولد لي حلف على البت ثم إنما يلحقه إذا حلفت على الولادة بشرط الإمكان فإن نكلت عن اليمين لم يحلفه كما نص عليه لأنه لم يثبت حدوثه على الفراش أي ولأن يمين الرد لا ترد ا هـ .","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"المقصود منه فتأمل قوله شرحا لما اشتمل عليه النص ثم إنما يلحقه إذا حلفت على الولادة بشرط الإمكان تجده مصرحا بأن ذلك من جملة ما صرح به النص وهو ما ذكرته أولا قال الأذرعي أيضا الثانية أي مما اشتمل عليه النص المذكور إذا قال لم أرد قذفها بل أنه ليس مني بل من زوج كان قبلي فإذا لم يعرف ذلك قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما لحقه الولد وحكى الرافعي عن السرخسي أنه لا يكون قاذفا ويلحقه الولد أي وإن لم يتبين كما اقتضاه ظاهر عبارته لكن قال الماوردي وجماعة من العراقيين كالبندنيجي وسليم في المجرد والتقريب والمحاملي في المجموع ونص المقدسي في التهذيب إذا لم يعرف لها زوج قبل ذلك قيل هذا البيان غير مقبول فبينه بما يمكن ليقبل وإن عرف لها زوج فإما أن يعرف وقت طلاقه وعقد الثاني ووقت الولادة ، أو لا يعرف فإن عرفنا جميع ذلك فإن أمكن إلحاقه بأحدهما فقط ألحق به وإن أمكن أن يلحق بهما عرض على القائف أي على قول الأصح خلافه وهو أنه للثاني لانقطاع فراش الأول كما صرحوا به في العدد وإن جهل وقت طلاق الأول وعقد الثاني ووقت الولادة فالقول قول الزوج بيمينه وفي كيفيتها وجهان في الحاوي أحدهما يحلف أنه ليس منه والثاني أنها ولدته لزمان يستحيل كونه منه أي فتخيره بينهما كما صرح به غيره وعلى الوجهين لا يعترض لكونه من الزوج الأول فإذا حلف انتفى عنه وإن نكل حلفت كما سبق عن نصه ا هـ . المقصود منه فتأمل قول أولئك الأئمة الماوردي ومن معه فيما إذا لم يعرف لها زوج قبله قيل هذا البيان إلخ أي : قولك ليس مني مع أنه لم يعرف لها زوج قبله غير مقبول لأنه خلاف الظاهر بل لا بد أن تبين سبب انتفائه عن فراشك من عدم ولادته عليه ، أو عدم إمكانه منك لكونها ولدته قبل مدة أقل الحمل ، أو نحو ذلك حتى تقبل دعواك أنه ليس منك فإذا فهمت أن هذا هو معنى كلام هؤلاء الأئمة كان كلامهم صريحا في أنه إذا ادعى أنه ولد على فراشه لدون أقل مدة","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"الحمل يقبل وعلى المرأة البينة أنها ولدته لزمن الإمكان وتأمل أيضا قولهم الموافق لعبارة الروضة المذكورة في السؤال وعبارة أصلها أظهر من عبارتها في ذلك إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة فالقول قول الزوج بيمينه أنه ليس منه ، أو أنها ولدته لزمان يستحيل كونه منه تجده صريحا فيما ذكرناه أيضا ووجه صراحته أن فراش الأول قد انقطع بالنكاح الثاني كما صرحوا به فالفراش ليس إلا للثاني وقد جهلنا أن ولادة هذا الولد عليه لزمن يمكن كونه منه ، أو لا فيصدق حينئذ في أنه ليس منه ، أو في أنه ولد لزمن يستحيل كونه منه لكونه لدون أقل مدة الحمل مثلا فعلمنا أن المدة بين النكاح والولادة إذا جهلت لا تكون الولادة على الفراش سببا للإلحاق بذي الفراش إلا إن ثبتت أنها لمدة أقل الحمل فأكثر وصراحة ما تقرر ظاهرة في ذلك لا تحتاج إلى بسط أكثر مما ذكرته وعبارة الروضة التي في السؤال شرحها ما ذكرته بقولي عنهم إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة إلخ وعبارة أصلها أظهر في ذلك من عبارتها وهي وإذا لم نعرف وقت فراق الأول ونكاح الثاني فلا يلحق الولد به لأن الولد على فراشه وحصول الإمكان شرط لم يتحقق إلا أن تقيم بينة على أنها ولدته في نكاحه لزمان الإمكان أي فحينئذ يلحقه وتقبل فيه شهادة النساء المحصنات فإن لم تكن بينة فلها تحليفه فإن نكل تأتي فيه ما مر انتهت ملخصة وقوله : فلا يلحق الولد به أي بالثاني كما صرح به غيره وقوله لأن الولد إلخ معناه أن إمكان الولادة منه لم يتحقق فهذا نص في مسألتنا علمت أن الشيخين وغيرهما قرروا أن الولد على فراش الثاني وأن حصول الإمكان مع كون الولد على الفراش شرط في لحوقه بذلك الفراش وأن ذلك الإمكان المشترط عند الجهل بالمدة المذكورة لم يتحقق وأنه إذا لم يتحقق لا يلحقه الولد وإن كان على فراشه وهذا هو عين ما قدمته عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه الموافق لما أفتى به بعض","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"فقهاء جهة السائل نفع الله سبحانه وتعالى بهما وبما قررته فيه علمت دلالته الواضحة على ما ذكره فإن قلت يمكن الفرق بأنه تعارض هنا فراشان فإذا نفي عن الثاني كما ذكر يلحق بالأول بخلاف صورة السؤال فإنه يلزم من نفيه فراش الزوج ضياع نسبه بالكلية والنسب يحتاط له ما أمكن قلت إذا تأملت قولهم السابق وعلى الوجهين لا يتعرض لكونه من الزوج الأول علمت أن هذا الفرق خيال لا اعتبار به لأن الصورة أنه جهل وقت طلاق الأول فالإلحاق به مستحيل للجهل بوقت طلاقه فلم يلزم من الانتفاء عن الثاني هنا الإلحاق بالأول بوجه من الوجوه فساوت هذه الصورة صورة السؤال في أنه ينتفي عن ذي الفراش فيهما وإن شاع نسبه وقد صرحوا أيضا بأن الإمكان شرط للحوق بالفراش كما في شرح المنهاج وغيرهما حيث قالوا لو قال هذا ولدي من أمتي ولدته في ملكي فإن كانت فراشا له فإن أقر بوطئها لحقه بالفراش عند الإمكان لا بالإقرار للحديث الصحيح { الولد للفراش } فيعتبر فيه الإمكان وإن كانت مزوجة فالولد للزوج عند إمكان كونه منه لأن الفراش له صرائح بينة في أن الفراش وحده ليس بكاف في الإلحاق بل لا بد معه من تحقق إمكان كونه منه لما علمت من عباراتهم هذه وغيرها أن الإمكان شرط والشروط لا بد من تيقنها أو ظنها المستصحب بعد تيقن وجودها وعند وجود الفراش والشك في أنه ولد قبل أقل مدة الحمل أو بعدها لم يتحقق موجب الإلحاق أصلا لما تقرر أن الفراش وحده غير كاف وأن الإمكان عند الشك غير موجود يقينا ولا ظنا ومما يصرح بذلك قولهم القاعدة أنه متى وجد الشك في الشرط لا يترتب الحكم والمراد الشك في أصل وجود الشرط كما في صورة السؤال وما نقله في السؤال عن السيد السمهودي رحمه الله تعالى عجيب مع سعة اطلاعه فإن المسألة كما علمت منصوص عليها في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى بل هي في المختصرات أيضا كالتنبيه وعبارته باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق ومن تزوج","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولا ينتفي عنه إلا باللعان وفسر شراحه ابن الرفعة وابن النقيب وغيرهما زمن الإمكان بما يعلم منه أن تكون ولادته لأقل مدة الحمل والزوج ممن يحبل وأمكن اجتماعه بالزوجة بعد العقد أي ولا نظر لإمكان ولادته لأقل مدة الحمل والزوج ممن يحبل وأمكن اجتماعه بالزوجة بعد العقد أي ولا نظر لإمكان استدخالها منيه لندرة الحبل منه فتأمل قوله أعني التنبيه يمكن أن يكون منه أي بأن توجد فيه هذه الشروط المذكورة تجده صريحا فيما قدمته من أنه لا بد في اللحوق بالفراش من تحقق الإمكان المذكور ويلزم على بحث السيد المذكور في السؤال أن من تزوج امرأة ثم أتت بولد وشك في إمكان اجتماعه بها ، أو لا أو في أنه ممسوح ، أو لا أو في أنها ولدته لأقل مدة الحمل ، أو لا ، أو لأكثر من أربع سنين من آخر اجتماعه معها ، أو لا أو في كل ذلك أنه لا أثر لهذا الشك وأن الولد يلحق به مع ذلك الشك وكلامهم طافح بمخالفة ذلك وأنه لا بد من تحقق جميع ذلك لما عرفت أنهم صرحوا بأن هذه شروط مع تصريحهم بأن الشروط لا بد من وجودها بالمعنى السابق حتى يوجد المشروط وإلا لم يوجد لما هو مقرر أنه يلزم من عدمها عدم المشروط ومما يصرح بذلك الخلاف المشهور بيننا وبين أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن من نكح وطلق ثم أتت زوجته بولد فعندنا لا نلحقه إلا إن تحققنا تخلل زمن بين العقد والطلاق يمكن اجتماعه بالزوجة فيه عادة وعنده يلحق النسب وإن طلق في مجلس العقد وهي بالمشرق وهو بالمغرب وبهذا تعلم مأخذ ما قدمته عن الشافعي والأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة الحمل قبل الولادة على الفراش مع تحقق الشروط الأخر الباقية فإن قلت ما قررته من أنه لا بد من تحقق الإمكان ظاهر فيما إذا كان الزوج ، أو نحوه موجودا وتنازع مع الزوجة ، أو نحوها وكلام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب صريح في ذلك لا يقبل تأويلا","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"أما إذا مات الزوج ونحوه مثلا ثم رأينا زوجته ولدت على فراشه فينبغي أن يحكم بكونه ولدا له من غير بحث عن وجود تلك الشروط أولا عملا بالظاهر من الفراش وهو الإلحاق قلت يمكن أن يقال بذلك ويحمل عليه بحث السيد السابق لكن بالنسبة إلى جواز نسبته وانتسابه إلى من ولد على فراشه صيانة له عن العار بضياع نسبه ولأمه عن العار برميها بالزنا ونحوه أما بالنسبة لمن نازعه في انتسابه إلى ذي الفراش فلا بد من قيام بينة ولو أربع نسوة فيما يقبلن فيه تشهد بوجود جميع تلك الشروط السابقة ، أو فيما نوزع فيه منها حتى يندفع النزاع فيه المعتضد بأن الأصل عدم أبوة ذي الفراش له حتى تتحقق مقتضيات الإلحاق ويوافق ما قدمته أولا أيضا قول ابن الوكيل وأقروه لا يلحق الولد إلا لستة أشهر . وقد يظن أن هذا لا يستثنى منه شيء وهو خطأ فإن ذلك إنما هو في الولد الكامل أما الناقص كأن جني على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه وتكون الغرة لهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كانت مؤنة تجهيزه وكفنه على أبيه وإنما يتقيد بالستة أشهر الولد الكامل دون الناقص فتأمل هذا تجده أيضا موافقا لما قدمته عن الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة الحمل قبل الولادة على الفراش ويوافق ذلك أيضا أطباقهم في أن من استلحق مجهولا بأن قال هذا ابني لا يلحقه إلا إن تحقق إمكان كونه منه فلو شككنا في ذلك لم نلحقه به فكذا هنا لأن غاية الفراش أن يكون بمنزلة قوله هذا ولدي فإن قلت قد ينافي ما مر من أن القول قوله : في أن الولادة لدون زمن الإمكان جعلهم القول قول الزوجة في نظير ذلك حيث قالوا لو اختلفت البائن والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم وطالبته بنفقة شهور وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأنها أعرف بوقت الولادة ولأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة قلت لا ينافي ذلك بوجه لأنهما هنا متفقان على أن","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الولد منه وعلى أنها تستحق النفقة قبل وضعه فكان قوله : وضعت من شهر متضمنا لإسقاط ما وجب لها من النفقة الماضية نظرا إلى أن الأصل دوام وجوبها حتى يتحقق المسقط وهو الوضع فلاعتضاد قولها بهذا الأصل ومخالفة قوله له احتاج إلى البينة ولم تحتج هي إليها وأما في مسألتنا فلا أصل فيها معها بل الأصل وهو عدم أبوته معه فلم يحتج هو إلى بينة لدعواه ولادتها لدون الإمكان لموافقتها أصل العدم واحتاجت هي إلى بينة أنها ولدته للإمكان لأن قولها على خلاف الأصل المذكور فإن قلت قال الغزي لو قالت المطلقة ثلاثا انقضت عدتي قبلنا قولها فلو أتت بولد بعد ذلك يمكن أن يكون العلوق به في النكاح السابق لحق الزوج إلا إذا تزوجت واحتمل كون الولد من الثاني فلو قال المطلق في الصورة الأولى نكحت زوجا غيري وهذا الولد منه ولم يظهر لنا النكاح فلا نقل في المسألة والمتجه أنه لا يقبل قوله بلا بينة لأجل حق الولد ا هـ . فلم لم يقبل قوله هنا إلا ببينته بخلاف ما مر قلت لأنا تحققنا فراشه وتحققنا الإمكان منه والأصل عدم زوج غيره فقوله : نكحت زوجا غيري وهذا الولد منه مخالف للأصل المعتضد بتحقق الإمكان منه فلم يقبل قوله إلا ببينة لأجل ما ثبت للولد من تحقق الإمكان المقتضي للحوق به هذا ما فتح الله سبحانه وتعالى به على أقل عبيده وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته وفوق كل ذي علم عليم .\rنهاية المحتاج الجزء السابع صـ : 61","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"( ولو ) ( ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية ( فإمكانه ) أي أقله ( ستة أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان ) واحدة للوطء أو نحوه وواحدة للوضع وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) لأن النسب يثبت بالإمكان وكان أقله ذلك كما استنبطه العلماء اتباعا لعلي كرم الله وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله { وفصاله في عامين } ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح } قدم على خبر مسلم الذي فيه { إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها } لأنه أصح ، وجمع ابن الأستاذ بأن جمعه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقط .\r( قوله : في الصورة الإنسانية ) صرح به لدفع توهم أن يراد بالتام تام الخلقة ، وأنه لو نقص بعض أعضائه كان حكمه مخالفا لما ذكر.\rPertanyaan\rc.…Jika kelahirannya secara wajar, namun berselang kurang 6 bulan dari akad nikah sebagaimana dalam deskripsi, adakah celah untuk meng-ilhaq-kan anak pada suami?\rJawaban\rBelum ditemukan celah untuk meng-ilhaqkan anak tersebut kepada suami, karena bayi yang terlahir dengan operasi caesar atau tidak, apabila belum genap enam bulan maka ketentuannya seperti jawaban sub B.\rREFERENSI\r1. Ibarot sub B…3. Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz 10 Hal 9\r2. Bughyatul Mustarsyidin Juz 1 Hal 496…\rالفقه الإسلامي وأدلته - (10 / 9)\rأسباب ثبوت النسب من الأب :","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:\r1 - الزواج الصحيح. 2 - الزواج الفاسد: 3 - الوطء بشبهة. ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي: أولاً ـ الزواج الصحيح :\rاتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2( :\rالشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.\rالشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 486)\r(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.\r02.…JUAL BELI TANPA KEJELASAN HARGA (PP. AL FALAH TRENCENG)\rDeskripsi masalah","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Di daerah kami sering timbul masalah terkait menumpuknya harta dagangan dan hutang piutang. Semisal harga telur sekarang Rp. 10.000/kg. Karena saat ini sedang murah, telur hanya dibawa saja dengan perjanjian bila saat pelunasan harga naik -misal Rp. 12.000/kg- maka dibayar dengan harga saat itu. Tapi bila turun kurang dari Rp.10.000/kg, maka tetap harus dibayar Rp. 10.000/kg.\rAda juga praktek pembayarannya dengan membagi selisih harga pada saat membawa barang dan harga saat pembayaran (Rp. 2.000) sehingga pada contoh di atas harga yang harus dibayar sebesar Rp. 11.000/kg.\rPertanyaan\ra.…Kejadian diatas termasuk transaksi apa dan bagaimana hukumnya ?\rJawaban\rPada kejadian diatas terdapat tiga bentuk transaksi:\r1.…Transaksi jual beli yang tidak sah (bai’ al fasid) karena tidak ada kejelasan harga (jahalatus tsaman).\r2.…Transaksi hutang piutang yang tidak sah (qordlun fasid) menurut pendapat yang pertama, karena adanya perjanjian pengembalian barang yang dihutang dengan uang (qimah) yang mestinya pengembaliannya dengan barang yang sama bentuknya (mitslun shurotan).\rNB : telor sesuai kesepakatan musyawirin termasuk mutaqowwam.\r3.…Transaksi hutang piutang yang sah (qordlun shohih) menurut pendapat yang kedua yang memperbolehkan pengembalian barang yang mutaqowwam dengan uang (qimah) dengan teknis pengembalian sebagai berikut :\r1.…Menurut pendapat yang pertama, mengembalikan dengan harga ketika waktu penerimaan barang (yaumul qobdli) yaitu Rp. 10.000,-","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"2.…Menurut pendapat yang kedua, mengembalikan dengan harga tertinggi terhitung mulai waktu menerima barang sampai waktu tashorruf.\rREFERENSI\r1. Mughni Al Muhtaj Juz 2 Hal 163…3. I’anatut Tholibin Juz Hal\r2.Roudlotut Tholibin Juz 2 Hal 151…\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج | جـ 2 صـ 163\r( ويرد ) في القرض ( المثل في المثلي ) ؛ لأنه أقرب إلى حقه ولو في نقد بطل التعامل به ( و ) يرد ( في المتقوم المثل صورة ) { لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال : إن خياركم أحسنكم قضاء } رواه مسلم ؛ ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها ، وينبغي كما قال ابن النقيب : اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة الرقيق وفراهة الدابة ، فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة ( وقيل القيمة ) كما لو أتلف متقوما ، وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا يملك بالقبض ، وبالأكثر من وقت القبض إلى التصرف إن قلنا : يملك بالتصرف\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 151(\rوفي ضبط المثلي أوجه.","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"أحدها كل مقدر بكيل أو وزن فهو مثلي وينسب هذا إلى نص الشافعي رضي الله عنه لقوله في المختصر وما له كيل أو وزن فعليه مثل كيله أو وزنه. والثاني يزاد مع هذا جواز السلم فيه. والثالث زاد القفال وآخرون اشتراك جواز بيع بعضه ببعض.والرابع ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم. والخامس قاله العراقيون المثلي ما لا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة وربما قيل في الجرم والقيمة ويقرب منه قول من قال المثلي المتشاكل في القيمة ومعظم المنافع وما اختاره الإمام هو تساوي الأجزاء في المنفعة والقيمة فزاد المنفعة واختاره الغزالي وزاد من حيث الذات لا من حيث الصنعة والوجه الأول منقوض بالمعجونات. والثالث بعيد عن اختيار أكثر الأصحاب لأنهم اعرضوا عن هذا الشرط وقالوا امتناع بيع بعضه ببعض لرعاية الكمال في حال التماثل بمعزل عما نحن فيه. والرابع لا حاصل له فأنه منقض بالأرض المتساوية فأنها تنقسم كذلك وليست مثلية. الخامس ضعيف أيضاً منتقض بأشياء فالأصح الوجه الثاني لكن الأحسن أن يقال المثلي ما يحصره كيل أو وزن ويجوز السلم فيه ولا يقال مكيل أو موزون لأن المفهوم منه ما يعتاد كيله ووزنه فيخرج منه الماء وهو مثلي وكذا التراب وهو مثلي على الأصح ويحصل من الخلاف اختلاف من الصفر والنحاس والحديد لأن أجزاءها مختلفة الجواهر وكذا في التبر والسبيكة والمسك والعنبر والكافور والثلج والجمد والقطن لمثل ذلك. وفي العنب والرطب وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض وكذا الدقيق والأصح أنها كلها مثلية وفي السكر والفانيذ والعسل المصفى بالنار واللحم الطري للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه وفي الخبز لامتناع بيع بعضه ببعض وأيضاً الخلاف في جواز السلم فيه.\rإعانة الطالبين | جـ 3 صـ 48","part":1,"page":45},{"id":46,"text":")قوله: وجاز استبدال) أي ولو قبض المبيع، لكن بعد لزوم العقد - لا قبله - .قال في التحفة: وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية - كأخذته عنه -.وقوله: لفظ: أي إيجاب وقبول، والاول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الابل، أو خذ هذه بدل هذه، فيقول البائع قبلت، أو أخذته منك - فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال - فلا يملك ما يأخذه. قال سم: وبحث الاذرعي الصحة، بناء على صحة المعاطاة. اه.\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. KH. Arsyad Bushoiri…1. Ust. Bisyri Musthofa…\r2. Agus A. Ali Saudi…2. Ust. M. Anang Muhsin…Muwaffiq Diynil Haq\r3. Agus H. Adibussholeh Anwar…3. Ust. M. Syafi’i …\r4. Agus H. Dahlan Ridwan…4. Ust. Ahmad Fadlil…NOTULEN\r5. KH. Munir Akromi…5. Ust. Ali Romzi…1. M. Ali Ridho\r6. K. Romadlon Khotib…6. Ust. Nur Hakim…2. M. Ali Muhtar\r7. K. Suhairi …7. Ust. Kholid Afandi…3. Athourrohman\r……\rMEMUTUSKAN:\rPertanyaan\rb.…Berapakah harga yang seharusnya dibayar?\rJawaban\rHarga yang harus dibayar mengacu pada jawaban sub A dengan kita menghukumi akad hutang piutang yang sah (qordlun shohih) maka dalam pembayarannya terdapat khilaf ulama’, menurut pendapat yang pertama, yang harus dibayarkan adalah Rp. 10.000,-, karena Rp 10.000,- adalah harga pada waktu penerimaan barang (qimatu yaumil qobdli). Menurut pendapat yang kedua, yang harus dibayarkan adalah harga yang tertinggi terhitung mulai menerima barang sampai waktu tashorruf.\rREFERENSI\rIbarot sub A\r03.…MAFIA PROPOSAL (PP. DARUL ULUM SELOTUMPUK WLINGI BLITAR)\rDeskripsi masalah","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"MAFIA PROPOSAL, ya! begitulah banyak kalangan menyebutnya, di mana seorang mafia proposal ini mempunyai tujuan untuk mempermudah dan memperlancar proposal turun atau cair dengan imbalan yang menggiurkan. Di sisi lain banyak cara yang ditempuh pihak pembuat proposal mulai dari menggelembungkan dana sampai memakai jasa proposal.\r:: Pertimbangan\rImbalan dari mafia ini diambil dari dari uang yang cair atau turun sejumlah beberapa persennya.\rPertanyaan\ra.…Bagaimana pandangan fiqih tentang praktek mafia proposal di atas?\rJawaban\rMenurut qoul mu’tamad hukumnya haram, karena upah (ju’lu) nya tidak ma’lum, karena itu wajib membayar ujroh mitsil dan tidak boleh diambilkan dari pencairan dana.\rREFERENSI\r1. Hasyiyata Qulyubi Juz 03 hal 206…6.Al Azis Syarhul Wajiz Juz 05 Hal 82\r2.Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Manhaj Juz 8 Hal 197…7.I’anatut Tholibin Juz 04 Hal 110\r3.Is’adurrofiq Juz 02 Hal 76…8.Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 15 Hal 214\r4.Fathul Mu’in Ma’a Hasyiyati I’anati Tholibin Juz 03 Hal 421…9. Asna al Matholib Juz 04 Hal 300\r5.Bughyatul Mustarsyidin Hal 126…\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 4 ص 291","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"( بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ ( فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا ) ثُمَّ النَّهْيُ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لَازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى بُطْلَانَهُ وَحُرْمَتَهُ لِأَنَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ لِكَوْنِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى كَبَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يَحْرُمْ وَإِلَّا حَرُمَ إذْ لَا مَحْمَلَ لَهُ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ لِاضْطِرَارِ تَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الِاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ أَوْ الْخَارِجُ عَنْهُ اقْتَضَى حُرْمَتَهُ فَقَطْ\rحاشيتا قليوبي الجزء الثالث صـ 206\rفصل صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة , ( وتحل لغني وكافر ) قال في الروضة يستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها وفي البيان لا يحل له أخذها مظهر الفاقة , وهو حسن وفي الحاوي الغني بمال , أو بصنعة سؤاله حرام , وما يأخذه حرام عليه انتهى","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"قوله : ( لا يحل له ) أي يحرم أخذا مما بعده . قوله : ( أو بصنعة ) وكذا بكسب . قوله : ( سؤاله حرام ) أي عند إظهار الفاقة أو مع إلحاح أو إيذاء لنفسه أو للمسئول أو إلجاء إلى الإعطاء لحياء منه أو من غيره . قوله : ( وما يأخذه حرام عليه ) أي عند شيء مما تقدم , أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا : وحيث حرم لا يملك ما أخذه , ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه , ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه , ثم قال : ويجري ذلك في سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه . تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها , فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه , ولا التصدق به , وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع صـ 177\rولا يحرم على من علم غنى سائل أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافا للأذرعي لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمه وأعطاه لم يحصل له تغرير ثم رأيت بعضهم رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة\r(إنما هو لتغريره الخ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم عليه سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له اهع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى بالبذل له ويؤيده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اهـ\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 76\rومنها الكذب وهو عند أهل السنة الإخبار بالشئ بخلاف الواقع أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هى شرطان للإثم إهـ","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزءالثالث صـ : 421 الحرمين\r(فائدة) الكذب حرام، وقد يجب: كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب، وله الحلف عليه مع التورية.\r(قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه.\rبغية المسترشدين صـ 126 دار الفكر\r( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.\rالعزيز شرح الوجيز الجزء الخامس ص : 82","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"ومنها: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا وإن كان فقيرا فإن قطع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر نفقته قال الله تعالى (ومن غنيا فليستعفف) الآية وفي تعليق الشيخ إبي حامد رحمه الله أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة وأجرة المثل. قال النووي هذا المنقول عن التعليق هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا مطلقا وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي ? وحكى الماوردي والشاشي وجها أنه يجوز أيضا للغني أن يأِكل بقدر أجرته والصحيح المعروف القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقا.\rإعانة الطالبين الجزء الرابع صـ : 110 دار الفكر\r( قوله فلا تصح اكتراء بياع ) أي دلال وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض وفي المنهاج إسقاطه وهو أولى قال في فتح الجواد والفعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها نعم في الإحياء يجوز أخذ الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف أي وإن لم يكن فيها مشقة لأن من شأن هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها بخلاف الأقوال اهـ\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 15 / ص 214)\rكون العمل مباحا غير واجب على العامل :\r18 - قال الشافعية : يشترط في العمل أن يكون مباحا غير واجب على العامل أداؤه فلا يصح\rعقد الجعالة على عمل غير مباح كغناء ، ورقص ، وعمل خمر ، ونحوه كما لا يصح العقد أيضا إذا كان العمل المطلوب أداؤه بالعقد واجبا على العامل وإن كان فيه مشقة ، نحو : رد الغاصب والسارق العين المغصوبة والمسروقة لصاحبها بعد أن سمع إعلانه الجعل على ذلك لأن ما وجب عليه شرعا لا يمكن أن يقابل بعوض .\rأسنى المطالب الجزء الرابع ص: 300","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"فصل ) ( قوله تحرم الرشوة ) قال الغزالي في الإحياء المال إن بذل لغرض آجل فصدقة أو عاجل , وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب , وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة\rPertanyaan\rb.…Jika proposal turun untuk membangun sebuah masjid sebesar Rp. 50 juta, bolehkah panitia mengambil dari uang tersebut untuk kepentingan pekerja, dan lain-lain?\rJawaban\rDiperbolehkan ditinjau dari hibah pemerintah (mu’thi) adalah hibah secara mutlaq atau hibah secara muqoyyadah. Namun ada qorinah yang memberi keleluasaan untuk digunakan kepentingan diatas.\rREFERENSI\r1. Hasyiyata Qulyubi Juz 3 Hal 206…3. Hasyiyata Qulyubi Wa ‘Umairoh Juz 2 Hal 380\r2. Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Manhaj Juz 8 Hal 197…\rحاشيتا قليوبي الجزء الثالث صـ 206\rتنبيه متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثامن ص 197\r( فرع ) أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ؛ لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصي\rقليوبي عميرة الجزء الثاني صحـ 380\r(ويتصرف الولي بالمصلحة فيشتري له العقار)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"قوله (بالمصلحة) ومنها بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله خشية رجوعه فيه وبيع ما خيف خرابه أو هلاكه أو غضبه ولو بدون ثمن مثله وله ولو فيما فعل ما يرغب في نكاح موليته أو بقائه ولو بنحو بيع حلي لصبغ ثياب وشراء جهاز معتاد ولو بغير إذن حاكم وتقبل دعواه فيه إذا لم يكذبه ظاهر الحال -- إلى أن قال -- \"تنبيه\" حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي\r04.…DILEMA KULIT BEDUG (PP. AL IHSAN JRANGOAN OMBEN SAMPANG)\rDeskripsi masalah\rKejadian nyentrik terjadi di sebuah desa, pasalnya seorang takmir masjid telah berulang kali melakukan sebuah kebijakan dalam masalah kulit hewan yang dipakai untuk bedug. Setiap kali dirasa sudah tidak layak pakai (entah karena sobek/mengendor), kulit bedug diganti dengan yang baru sementara yang sudah tidak layak pakai dibagi-bagikan kepada warga. Ada yang memanfaatkanya sebagai kerupuk rambak atau yang lainya.\rPertanyaan\ra.…Bagaimana perspektif fiqih menyikapi kebijakan takmir masjid sebagaimana dalam deskripsi di atas?\rJawaban\rKhilaf, menurut imam Mawardi diperbolehkan jika memang sudah tidak layak pakai.\rREFERENSI\r1. Ghoyatu Talhis Al Muurod Min Fatawa Ibnu Ziyad Hal 504…3. Fathul Mu’in Juz 3 Hal 212\r2. Hasyiatul Jamal Juz 3 Hal 591…\r.…غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صـ : 504 دار الفكر","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(مسألة): أوقاف المساجد والآبار والرّباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران، عندها يتولى الحاكم أمر ذلك، وفي صرفه خمسة أوجهّ أحدها قاله الروياني والماوردي والبلقيني: يصرف إلى الفقراء والمساكين. الثاني: حكاه الحناطي وقاله الماوردي أيضاً: أنه كمنقطع الآخر. الثالث: حكاه الحناطي: أيضاً يصرف إلى المصالح. الرابع: قاله الإمام وابن عجيل: يحفظ لتوقع عوده. الخامس: وهو المعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى المسجد الخ، والقريب أولى، وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت: وافق هذا الأخير ابن حجر وأبو مخرمة اهـ\r3.…حاشية الجمل الجزء الثالث صـ :591 دار الفكر\r( ولا يباع موقوف وإن خرب ) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة ، وغلة وقفه عند تعذر إعادته . قال الماوردي تصرف للفقراء والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه والروياني هي كمنقطع الآخر والإمام تحفظ لتوقع عوده وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .\rفتح المعين - (ج 3 / ص 212)\rكأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه.","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به.\rوالخلاف في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها\rPertanyaan\rb.…Seandainya tidak diperbolehkan, adakah pendapat ulama yang dapat menolerir kasus yang sudah membudaya di atas?\rJawaban\rSudah terjawab di sub A\rREFERENSI\rIdem\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. KH. Ardani Ahmad…1. Ust. Bisyri Musthofa…\r2. Agus A. Ali Saudi…2. Ust. M. Anang Muhsin…Hasbi Musyaddad\r3. Agus H. Adibussholeh Anwar…3. Ust. M. Syafi’i …\r4. K. Ma’shum Ali…4. Ust. Ahmad Fadlil…NOTULEN\r5. KH. Munir Akromi…5. Ust. Ali Romzi…1. M. Ali Ridho\r6. K. Atho’illah…6. Ust. Nur Hakim…2. M. Ali Muhtar\r7. K. Suhairi …7. Ust. Kholid Afandi…3. Athourrohman\r8. Agus H. Dahlan Ridwan…8. Ust. Ma’adzalloh…\r…9. Ust. Syamsul M.…\r…10. Ust. Saeful Anwar…\rMEMUTUSKAN:\r05.…MENGAGUNGKAN ALQURAN (PP. APIS BLITAR)\rDeskripsi masalah\rAlquran adalah kitab suci Allah yang berisi akidah-akidah dan menjadi penuntun hidup dan petunjuk bagi umat Islam. Demikian mulianya Alquran, sehingga kita diwajibkan untuk mengagungkannya, mulai dari meletakkannya di tempat yang tinggi, berwudlu dulu sebelum memegangnya, menjaganya dari hal-hal buruk, dll. Anehnya, sebagian orang justru melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan hal ini. Contoh yang paling nyata adalah para penjual Alquran dan kitab-kitab kuning yang biasa kita jumpai. Mereka biasanya meletakkan Alquran dan kitab-kitab tersebut di lantai dengan alasan agar pembeli lebih mudah untuk melihatnya.","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Kondisi ini mirip dengan kasus yang menimpa Bang Zubed santri asal Kediri. Di akhir tahun yang sudah mendekat dan kerinduan yang memuncak untuk berjumpa keluarga yang dicintai atau keinginan menggapai harapan membuat jarak bukan sebuah rintangan. Berbekal uang saku sekadarnya, dengan membawa tas besar plus kardus, Kediri-Sumatra, Kediri-Cirebon, Kediri-Semarang yang berjarak puluhan bahkan ratusan kilometer dengan kereta api yang berdesak-desakan atau bis yang selalu macet, ia pun terasa terikat asa yang demikian bergelora dalam dada.\rLayaknya santri yang terkenal mempeng, berbagai perangkat menghadap kepada-Nya tak lupa dibawa. Mushaf Alquran Rasm Utsmani, buku kumpulan aurad, dan kitab-kitab semua masuk ke tas dan kardus. Eh,..siapa tahu di rumah tetap bisa meneruskan istiqamah.\rNamun Bang Zubed bingung ketika hendak naik kereta atau bis. Tiada tempat yang lebih aman daripada meletakkan tas besar dan kardusnya di samping tempat duduk atau di depannya (sela-sela tempat duduk). Padahal, meletakkan di situ rawan terlangkahi atau terinjak-injak para penumpang. Sedang bila diletakkan di depannya, justru kakinya sendiri yang kadang pethingkrangan karena pegal atau lelah.\rPertanyaan\ra.…Bagaiman hukum meletakkan Alquran di lantai seperti yang dilakukan para penjual pada kasus di atas?\rJawaban\rKhilaf:\r1.… Tidak diharamkan dengan mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa meletakkan Al Qur’an di lantai yang suci bukan termasuk kategori menghina.","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"2.… Diharamkan dengan mengikuti ulama yang berpendapat bahwa meletakkan Al Qur’an di lantai termasuk menghina (istihza’) baik lantai yang suci ataupun tidak.\rREFERENSI\r1. Syarh Riyadlus Sholihin Juz 01Hal 583…3. Tuhfatul Habib Juz 01 Hal 555\r2. Al Fatawa Al Haditsiyah Hal 164…4. Nihayatul Muhtaj Juz 01 Hal 168\rشرح رياض الصالحين | جـ 1 صـ 583\rومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن لا يضعه في موضع يمتهن فيه ويكون وضعهن فيه إمتهانا له , كمحل القادورات وما أشبه ذلك , ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم القوا مقرراتهم والتي من بينها إجزاء من المصاحف في الطرقات وفي الزبالة وما أشبه ذلك والعياذ بالله . وأما وضع المصحف على الأرض الطهيرة الطيبة فإن هذا لا بأس به, ولا حرج إلى أن قال...وهو يقع كثيرا من الناس إذا كان يصلى ويقرأ من المصحف واراد السجود يضع من بين يديه فهذا لايعد امتهانا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به . والله اعلم\rالفتاوي الحديثية صـ: 164\rوبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لا يبعد ورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قال الزركشي ويسن تطييبه وجعله على الكرسي انتهى\r4.…تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ الجزء الأول صـ :555\rويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو قليلاً اهـ كذا بخط الميداني م د .\r5.…نهاية المحتاج | جـ 1 صـ 128","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"ويحرم تمزيق المصحف عبثا لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض , وينبغي أن لا يجعله في شق لأنه قد يسقط فيمتهن , انتهى. وقوله ترك رفعه المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها , إلى أن قال ...وليس المراد كما هو ظاهر أنه حرم عليه وضع المصحف والقراءة فيه خلافا لبعض ضعفة الطلب\rPertanyaan\rb.…Bolehkah meletakkan tas yang di antara isinya adalah mushaf, buku aurad, atau kitab-kitab di samping tempat duduk dengan resiko kemungkinan terlangkahi atau terinjak penumpang lain?\rJawaban\rTafsil :\r1.… Apabila tempat yang ada hanya itu, maka diperbolehkan, karena sudah masuk dalam haddudh dhorurot.\r2.… Apabila ada tempat yang lain misalkan bagian atas, maka tidak diperbolehkan, karena sebagai langkah ihtiyath.\rREFERENSI\r1. Al Fatawa Al Haditsiyyah Hal 163 …4. Hasyiyatul Jamal Juz 05 Hal 123-124\r2. Asy Syarwani Juz I Hal 251…5. Al Fatawa Al Haditsiyyah Hal 164\r3.Hawasyi Syarwani Juz 01 Hal 155…6. Is’adur Rofiq Juz 02 Hal 114\r1.…الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ : 163 دار الفكر\rويحرم جعله مخدة الا عند الخوف عليه وظاهر أن مثله جعله متكأ أو مسند الأمر وحة لقلة الامتهان فيه بالنسبة لما قبله ويحرم توسد المصحف ولو خاف سرقته بخلاف مالوخاف عليه نجسا أو كافرا فيجوز توسده بل يجب.\r2.…الشرواني الجزء الأول صـ: 251\r(فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا.\r3.…الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 124","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"(مسألة) وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في الرف الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه اهـ سم على حج قلت وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ولا تبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف.\r4.…حواشي الشرواني والعبادي الجزء الأول صـ :155 دار الفكر\rويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له ووطء شيء نقش به ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه المستلزم لجلوسه عليه المساوي لوطئه بأنا لو سلمنا هذا الاستلزام والمساواة أمكننا أن نقول : وطؤه فيه إهانة له قصدا ولا كذلك لبسه ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ووضع نحو درهم في مكتوبه وجعله وقاية ولو لما فيه قرآن فيما يظهر ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا وليس كما زعم وتمزيقه عبثا ; لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض وينبغي أن لا يجعله في شق لأنه قد يسقط فيمتهن\r5.…الفتاوي الحديثية صـ: 164\rوبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لا يبعد ورد النهي عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قال الزركشي ويسن تطييبه وجعله على الكرسي انتهى\r6.…اسعاد الرفيق ج 2 ص 114","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"ومنها مد الرجل الى المصحف , قال في التحفة فيحرم كما قاله الزركشي , لكن إذا كان المصحف غير مرتفع على شيئ لما فيه من اهانته كإلقائه بقاذورة وكتبه بنجس ومسه بعضو منجس برطب مطلقا او بجاف غير معفو عنه وجعل نحو دراهم في ورقة وتوسده الا لنحو خوف عليه من كافر او تلف او نجس فيجب حينئذ توسده ان تعين طريقا لحفظه. اهـ\rPertanyaan\rc.…Bolehkah menjulurkan kaki di atas tas seperti di atas ketika penat fisik?\rJawaban\rTafsil sesuai dengan perincian yang ada di sub B\rREFERENSI\rIdem\r06.…AMIL SWASTA ?la FATAWY YAS'ALUNAK (PP. FATHUL ULUM KWAGEAN KEDIRI)\rDeskripsi masalah\rAmil zakat yang benar-benar diakui dalam literatur fiqih klasik merupakan orang yang mendapatkan mandat resmi dari imam (penguasa negara). Ia berhak mendapatkan zakat sebagai gaji atas pekerjaannya. Dalam konteks keindonesiaan tak sedikit badan-badan penyalur zakat didirikan dan dikelola bukan atas mandat resmi negara. Katakan saja di daerah terpencil, sering kita jumpai badan penyalur zakat atas inisiatif perorangan atau golongan. Mereka tentu saja berjasa dalam membagikan zakat dan meratakannya kepada yang berhak menerima.\rDalam redaksi Fatawy Yas'alunak vol. 2 hal. 61 (maktabah syamilah), terdapat keterangan di mana seorang amil, meski tidak mendapat legalitas dari negara, juga berhak menerima zakat sebagai gajinya.\rفتاوى يسألونك | جـ 2 صـ 61\rصرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها\rهل يجوز أن يعطى الموظفون العاملون في لجنة الزكاة من أموال الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها ؟","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"الجواب : من المعلوم أن مصارف الزكاة حددتها الآية الكريمة :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). ونظراً لغياب الدولة الإسلامية التي من واجبها القيام على شؤون الزكاة يجوز صرف سهم ( َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) لموظفي لجان الزكاة بشرط أن يكون الموظف متفرغأ للعمل في مجال الزكاة وما يتعلق بها . فيجوز صرف رواتبهم منها ، وكذلك يجوز أن يصرف للموظفين مكافآت عمل إضافية لمن كان يعمل بوظيفة أخرى إذا عمل لمصلحة الزكاة وقتاً خارج وقت وظيفته . وينبغي مراعاة ألا يطغى الصرف على العاملين في مجال الزكاة على أي مصرف آخر من مصارف الزكاة ويجب عدم المغالاة في رواتب هؤلاء الموظفين وإنما يعطون راتباً يماثل رواتب أقرانهم .\rPertanyaan\rBolehkah kita mengamalkan keterangan kitab Fatawy Yas'alunak tersebut yang mana terdapat kontradiksi dengan literatur kitab fikih klasik?\rJawaban\rMauquf\rKop FMPP BaruHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL FMPP KE-24 SE-JAWA MADURA\rdi PP. AL FALAH TRENCENG SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG\rRabu - Kamis 21-22 Desember 2011 M. | 26-27 Muharram 1433 H.\rKomisi C\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. Bpk. K. Moh. Sa'dulloh…1. Bpk. M. Thohari Muslim …Bpk. Zaimul Abror\r2. Bpk. KH. Hadzi Qunnuha…2. Bpk. H. Munawar Zuhri…\r3. Bpk. K. Sulaiman…3. Bpk. M. Anas…NOTULEN\r4. Bpk. K. A. Fauzi Hamzah…4. Bpk. H. Adibuddin…1. Bpk. Imam Rosikhin Ch\r5. Bpk. K. M. Masruchan…5. Bpk. Abdulloh Mahrus…2. Bpk. M. Mustain\r…6. Bpk. M. Nur Mufid…\r…7. Bpk. Ah. Najib…\r…8. Bpk. Hanif Abd. Ghofur…\r…9. Bpk. M. Masruhan…\rMEMUTUSKAN:","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"01.…SULAM & TATO ALIS (PP. LIRBOYO)\rDeskripsi masalah\rPEREMPUAN yang senang berdandan pasti tahu bahwa hal yang paling penting dalam ber-make up adalah membuat alis. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mempercantik alis, diantaranya adalah sebagai berikut :\rTATO ALIS\rPada era 90-an, mentato alis menjadi tren dan menjadi solusi jempol untuk membentuk alis yang ideal. Sayangnya, hasil tato alis terlihat tidak alami. Bahkan jika tato alis dikerjakan oleh orang yang kurang ahli, tato alis berisiko membuat wajah terlihat lebih tua.\rMenurut Shirley, pemilik Shirley Beauty, tato alis bentuknya sangat kaku, dan warnanya pun terlihat tidak alami. Selain itu, tato alis juga dapat menimbulkan alergi akibat zat warna yang digunakan. Karena itulah banyak perempuan yang mulai beralih ke teknik sulam alis.\rSULAM ALIS\rPrinsip sulam alis terbilang cukup sederhana dan berfungsi layaknya hair extension yang mampu menggantikan alis-alis rambut, menyisipkannya di tengah-tengah rambut alis asli dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami.\rAda satu teknik dipilih yaitu kreatif tiga dimensi. Teknik ini sama seperti sulam alis yang telah muncul terlebih dahulu. Hanya saja, teknik ini membuat alis yang terbentuk terlihat sangat alami seperti bulu-bulu alis. Bentuk alis mata lebih berdimensi, tebal dan tipisnya mendekati alis aslinya. Teknik ini juga memberikan lengkung alis mata yang ideal dan bisa bertahan hingga 2 tahun. Padahal proses pengerjaannya hanya waktu 45 menit sampai 1 jam.","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Alat yang digunakan untuk teknik sulam alis ini pun sangat sederhana dan jauh dari kesan menyeramkan. “Alatnya hanya sebesar pena, dilengkapi dengan motor penggerak atau dinamo di dalamnya. Jarum yang digunakan juga sangat tipis,” terang Shirley.\rTeknik sulam alis menggunakan alat khusus (embriodery machine) yang menghasilkan garis salur-salur di bagian epidermis atau kulit bagian luar. Alat ini memiliki pensil unik yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan. Pada ujung alat tersebut telah dioleskan tinta khusus yang terbuat dari bahan-bahan alami dan berfungsi sebagai pewarna. Tinta ini juga dapat disesuaikan dengan warna alis yang asli. Dan inilah yang membuat sulam alis terlihat lebih alami dan lebih populer dibandingkan tato alis.\rPertanyaan\rBagaimana hukum melakukan sulam alis atau tato alis seperti dalam deskripsi di atas?\rJawaban\rSulam alis atau tato alis menurut Madzhab Syafiiyah hukumnya haram, karena mengandung beberapa unsur larangan, antara lain:\r?…Taghyir li kholqillah (merubah ciptaan Allah)\r?…An-Namshu (mencukur alis) untuk memperindah.\r?…Al-Wasymu (tato)\r?…Jarhu li ghoiri al-hajat al-mathlubah (melukai bukan dalam rangka hajat)\rCatatan:\r?…Menurut Imam al-Adawi dari kalangan Madzhab Malikiyah, larangan dalam hadits Rasulullah Saw khusus bagi wanita yang sedang mengalami iddatul wafat (waktu tunggu karena suaminya meninggal dunia) dan wanita yang suaminya tidak jelas kabarnya (mafqud).","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"?…Sulam alis atau tato alis dengan tujuan/motif mengikuti trend (tazyin li al-ajanib) menurut madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah adalah haram.\rREFERENSI\r1. Is'ad ar-Rofiq, Juz 2, hlm. 123…5. Fath al-Mu'in & I'anah ath-Tholibin, Juz 4, hlm.199\r2. Asna al-Matholib, Juz 1, hlm. 173…6. Hasyiyah al-'Adawi, Juz 2, hlm. 599\r3. Fath al-Bari, Juz 10, hlm. 443…7. Al-Muntaqo, Juz 4, hlm. 368\r4. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Juz 14, hlm. 81…8. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, juz 11, hlm. 273\r1.…فتح الباري | جـ 10 صـ 443 دار المنار\rقال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس\r2.…أسنى المطالب في شرح روض الطالب | جـ 1 ص 173\rويحرم على المرأة التنميص فعلا وسؤالا لخبر الصحيحين السابق إلا بإذن زوج أو سيد وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن وتحريم ذلك مع التفسير المذكور من زيادته ولو زاده قبل قوله إلا بإذن زوج أو سيد كان أولى وعطف الحاجب على ما قبله من عطف الخاص على العام ويستثنى من تحريم ما ذكر بقرينة ما يأتي اللحية والشارب\r3.…إسعاد الرفيق | جـ 2 صـ 123","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"قال العلامة الكردي بعد أن نقل نحو ذلك عن الزواجر وقد علمت مما قدمته لك آنفا عن شرح الروض أن النمص كغيره والراجح في المذكورات كلها الحل بإذن الحليل والحرمة بغير إذنه إلا الوصل بشعر نجس أو شعر أدمي وإلا الوشم فإن ذلك حرام مطلقا والله أعلم\r4.…المنتقى | جـ 4 صـ 368\rومن هذا الباب الوشم وهو ممنوع والوشم النقش في اليد والذراع ، أو الصدر والدليل على ذلك ما روي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقال : ابن نافع الوشم في اللثة ومعنى ذلك أن هذا معنى باق كالخلقة ومن ذلك التفلج وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم . ( مسألة ) وهذا فيما يكون باقيا وأما ما كان لا يبقى وإنما هو موضع للجمال يسرع إليه التغيير كالكحل فقد قال مالك رحمه الله لا بأس بالكحل للمرأة الإثمد وغيره لما ذكرناه من قبل وأما الرجل فقد قال : مالك رحمه الله أكره الكحل بالليل والنهار للرجل إلا لمن به علة ، وما أدركت من يكتحل نهارا إلا من ضرورة وفي رواية ابن نافع ليس الكحل بالإثمد من عمل الناس ولا سمعت فيه بنهي يريد ما قدمناه من استحسان زي من مضى من علماء أهل المدينة والأخذ بهديهم وأدبهم ؛ لأنه الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم .\r5.…فتح المعين مع إعانة الطابين | جـ 4 صـ 199 دار ابن عصاصة\r( وحرم تثقيب ) أنف مطلقا ( وأذن ) صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"( قوله وأذن صبي ) أي وحرم تثقيب أذن الصبي والأولى لصبي إذ لفظ أذن من المتن فهو منون ( قوله قطعا ) صريح في أنه لا خلاف في حرمته وليس كذلك لأن العلامة الرملي استوجه الجواز مطلقا في الصبي والصبية كما يعلم من عبارته فلتراجع ( قوله وصبية على الأوجه ) أي وحرم تثقيب أذن صبية على الأوجه ( قوله لتعليق الخ ) متعلق بتثقيب ( وقوله الحلق ) جمع حلقة ( قوله كما صرح به الخ ) أي كما صرح بتحريم تثقيب الأذن في الصبي والصبية الغزالي وغيره ( قوله لأنه ) أي التثقيب وهو تعليل للحرمة ( قوله لم تدع إليه حاجة ) أي لم تدع إلى ذلك الإيلام حاجة ( قوله وجوزه ) أي التثقيب في خصوص الأذن مطلقا للصبي والصبية وليس راجعا لتثقيب الأنف أيضا كما قد يتبادر من كلامه\r6.…الموسوعة الفقهية الكويتية | جـ 14 صـ 81","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله النامصات ، والمتنمصات . \"واختلفوا في الحف والحلق ، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف . وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق ، وأن المنهي عنه هو النتف فقط . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص ، وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني ، وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل . واتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص في الحديث محمول على الحرمة ، ونقل عن أحمد وغيره أن النهي محمول على الكراهة . وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما ، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي ، وأن التنمص حرام على كل حال. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة ، وأجاز بعضهم لغير المتزوجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب ، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين . قال العدوي : والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها ، كالمتوفى عنها والمفقود زوجها . أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز لها التنمص ، إذا كان بإذن الزوج ، أو دلت قرينة على ذلك ؛ لأنه من الزينة ، والزينة مطلوبة للتحصين ، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها . ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف ، فقالت : إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التنمص - وهو النتف - ولو كان بإذن الزوج ، وإلى جواز الحف والحلق . وخالفهم ابن الجوزي فأباحه ، وحمل النهي على التدليس ، أو على أنه كان شعار الفاجرات.\r7.…حاشية العدوي | جـ 2 صـ 599","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"قوله ( وعن الوشم ) أي في الوجه أو غيره وهو النقش بالإبرة مثلا حتى يخرج الدم ويخشى الجرح بالكحل أو الهباب أو نحو ذلك مما هو أسود ليخضر المحل والنهي للحرمة في حق الرجل والمرأة والرجل أشد وهو كبيرة صرح به ابن رشد نعم قد ورد عن عائشة أنه يجوز للمرأة أن تتزين به لزوجها وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضي الله عنها ويمكن أن يقال لا معارضة لإمكان حمل النهي على من يحرم عليها الزينة كالمعتدة كما في النامصة ولا يكلف صاحبه بإزالته ولو وقع محرما ومحل حرمته ما لم يتعين طريقا للدواء وإلا جاز\r8.…الموسوعة الفقهية الكويتية | جـ 11 صـ 273\rقال ابن عابدين : النهي عن النمص أي نتف الشعر محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب ، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ، ففي تحريم إزالته بعد ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة ، ثم قال : إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته ، بل تستحب . ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث\r02.…TALAQQI GURU TPQ (PP. MUS SARANG)\rDeskripsi masalah\rMenjalarnya virus modernisasi membuat para orang tua terutama yang berada di kawasan gersang ilmu agama semakin khawatir terhadap perkembangan anak. Tak pelak, mereka pun berusaha membentengi sang buah hati dengan menitipkannya mengaji di TPQ terdekat. Namun faktanya, banyak dijumpai guru TPQ yang masih kurang fasih dalam membaca Alquran. Bacaan mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar ilmu tajwid. Hal ini terjadi karena umumnya guru-guru mereka dahulu (mata rantai sanad) juga kurang fasih, atau dulu ketika mengaji, mereka tidak tutug dan kurang rajin nderes. Padahal dalam ilmu baca Alquran istilah talaqqi dan musyafahah merupakan hal penting dalam sanad untuk diperbolehkan mengajar Alquran.","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"Hal ini menjadi dilema tersendiri karena sebagian guru akhirnya tidak berani mengajar karena takut berdosa. Sementara bila mereka tidak turun tangan mengajar Alquran, maka pendidikan anak-anak tersebut bisa jadi akan terbengkalai atau bahkan sama sekali tidak akan mengenal Alquran.\rPertanyaan\ra.…Dengan pertimbangan di atas, bolehkah mereka mengajarkan bacaan Alquran?\rJawaban\rGuru TPQ yang kurang fasih (ilmu tajwidnya dibawah standar) diperbolehkan mengajar hanya dalam taraf tahajji (pengenalan/pembelajaran huruf hija'iyah). Dan ia boleh mengajar al-Qur`an dengan bacaan yang benar sesuai dengan yang ia dengar dari gurunya (sebatas kemampuannya/tidak boleh ngawur).\rREFERENSI\r1. Taqwimu Asaliibi Ta'limil al-Qur'an al-Karim, Juz 1, hlm. 53\r2. Fathurrobil Bariyah Syarh al-Muqoddimah al-Jazariyyah, Juz 1, hlm. 13\r3. Al Wajiz Fi Tajwidil Kitabil Aziz, Juz 1, hlm. 11\r4. Hasyiyah al-Jamal, Juz 3, hlm. 541\r5. Khozinatul Asrar, hlm. 60\r1.…تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام | جـ 1 صـ 53\rويقول ابن حجر: (اعلم أن كل ما أجمع القراء على اعتباره من مخرج مد أو إدغام أو إخفاء أو إظهار وغيرها وجب تعلمه وحرم مخالفته) ويقول السيوطي: ولا شك أن الأمة - كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده - هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية. وقوله (على الصفة المتلقاة) لا يكفي الأخذ من المصحف بدون تلقٍ من أفواه المشايخ المتقنين وابن الجزري في تعريفه للمقرئ يقول: إنه العالم بالقراءات رواها مشافهة فلو حفظ التيسير مثلًا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه مسلسلًا، لأن من القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"2.…فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية لصفوت محمود سالم | جـ 1 صـ 13\rقوله (والأخذ بالتجويد حتم لازمُ من لم يصحح القرآن آثم ) يدل على أن الناظم ? يرى وجوب التجويد ولكن لا بد من تحرير محل النزاع فالتجويد قسمين كما سيأتي في كلام الناظم فهو إعطاء الحروف حقها ومستحقها وحقها هو المخرج والصفة للحرف وهذا لا بد منه لقارئ القرآن لأنه إذا تغير المخرج أو تغيرت صفة الحرف اشتبه بغيره من الحروف الأخرى فهذا لا إشكال فيه بقي الشق الآخر وهو إعطاء الحروف مستحقها وذلك من الصفات العارضة كالتفخيم والترقيق والإدغام والإخفاء ونحو ذلك وهذا هو محل النزاع بعد اتفاقهم على مشروعيته فالناظم يرى ? وجوب التجويد في ذلك على كل من يقرأ القرآن والأظهر والله أعلم أنه واجب على معلم القرآن سنة مؤكدة في حق غير معلم القرآن\r3.…الوجيز في تجويد الكتاب العزيز | جـ 1 صـ 11 الدكتور محمد بن سيدي محمد الأمين الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم\rوقد وصف من تقمنا من العلماء المقرئين القراء فقال: القراء يتفاضلون في علم التجويد فمنهم من يعلمه رواية وقياسا وتمييزا فذلك الحاذق الفطن ومنهم من يعرفه سماعا وتقليدا فذلك الوهن الضعيف لا يلبث أن يشك ويدخله التحريف والتصحيف إذا لم يبن على أصل ولا نقل عن فهم وقال في موضع آخر بعد فراغه من أبواب التجويد والفصول التي أوضح فيها القواعد اللازمة لذلك. والمقرئ إلى جميع ما ذكرناه في كتابنا هذا أحوج من القارئ لأنه إذا علِمه علّمه وإذا لم يعلَمه لم يعلّمه فاستوى في الجهل بالصواب في ذلك القارئ والمقرئ ويضل القارئ بضلال المقرئ فلا فضل لأحدهما على الآخر.\r4.…حاشية الجمل على المنهج | جـ 3 صـ 541\r)فرع) الوجه جواز تقطيع حروف القرآن للتعليم للحاجة إلى ذلك.\r5.…خزينة الأسرار | صـ 60","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"باب الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل التالي وحامل القرآن قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله الآية أي يداومون على تلاوة القرآن ويعملون بما فيه إذ لا تنفع التلاوة بدون العمل والتلاوة القراءة متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة والقراءة أعم منها لكن التهجي وتعليم الصبيان لا يعد قراءة ولذا لا يكره التهجي للجنب والحائض والنفساء للقرآن لأنه لا يعد قارئا وكذا لايكره التعليم للصبيان وغيرهم حرفا حرفا وكلمة كلمة مع القطع بين كل كلمتين\rPertanyaan\rb.…Apakah yang dimaksud talaqqi adalah telah mengaji Alquran 30 juz, atau telah menguasai ilmu tajwid dan bisa membaca dengan benar, sekalipun hanya mengaji beberapa juz?\rJawaban\rTalaqqi adalah membaca di hadapan guru atau mendengarkan bacaan guru. Sedangkan hukum talaqqi adalah wajib bagi orang yang akan membaca al-Qur`an. Bagi orang yang ingin membaca al-Qur'an 30 juz, wajib baginya untuk talaqqi 30 juz.\rREFERENSI\r1. Al-Itqon, Juz 1, hlm. 273\r2. Al-Wajiz fi Tajwid al-Kitab al-Aziz, Juz 1, hlm. 14\r3. Qurrotu al-'Ain bi Fatawa 'Ulama`I al-Haromain, hlm. 326\r1.…الوجيز في تجويد الكتاب العزيز | جـ 1 صـ 14 الدكتور محمد بن سيدي محمد الأمين الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"المبحث الرابع: كيف يتلقى القرآن مما تقدم تبين لنا أن أخذ القراءة سنة متبعة يجب على الآخذ أن يتلقاها من أفواه الشيوخ الضابطين ويؤديها كما أديت إليه سنة الله في حفظه لهذا الكتاب العظيم وصونا له عن التحريف واللحن {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فهذا سيد الخلق رسول الله ? يدارس جبريل بالقرآن ويعارضه به في كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين. ولا شك أن تلك المعارضة لم تكن قاصرة على الحفظ فقط بل كانت شاملة له وللكيفية التي تتلى بها حروف القرآن وتؤدى بها على أكمل وجه وأحسنه. قال الكرماني: وفائدة درس جبريل تعليم الرسول ? تجويد لفظه وتصحيح الحروف من مخارجها وليكون سنة في حق الأمة لتجويد التلامذة على الشيوخ في قراءاتهم. ثم إنه? تأكيدالقاعدةأخذالقرآن مشافهةقرأعلى أبي بن كعب كمافي الحديث المتقدم ليعلمه طريقة التلاوة وترتيلها وعلى أي صفة تكون قراءة القرآن ليكون ذلك سنة في الإقراء والتعليم ولتكون المشافهة هي الوسيلة لنقل كتاب رب العالمين لما فيها من الضبط والإتقان لاغيرها من الوسائل. قال الداني مبينا الحكمة من قراءة رسول الله ? على أبي: في هذا الحديث أيضا أصل كبير في وجوب معرفة تجويد الألفاظ وكيفية النطق بالحروف على هيئتها وصيغتها وأن ذلك لازم لكل قراء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه وواجب على جميع المتصدرين أن يأخذوه ويعلموه اقتداء برسول الله? في ماأمربه واتباعا له على ما أكده بفعله ليكون سنة يتبعها القراء ويقتدي به االعلماء. وبالمشافهة تلقى صحابة رسول الله ? عنه وعرضوا عليه وسمعوا منه. فهذا ابن مسعود يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. وبالمشافهة تلقى التابعون عن الصحابة وهكذا تناقلت الأمة القرآن وأخذته بالمشافهة جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونبه ابن الجزري إلى أن من أراد أن يحكم القراءة","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"والتجويد ويتلو كتاب ربه كما نزل فعليه بترويض اللسان وتعويده النطق الصحيح المتلقى من فم المحسن المتقن. قال: ولاأعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. وينظم ذلك المعنى في المقدمة فيقول: إلارياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه فمن أراد قراءة شيء من كتاب الله سواء كان ذلك المقروء للحفظ أولمجرد القراءة وجب عليه تصحيح ذلك القدر المقروء. ولايتأتى تصحيحه إلابعرضه وأخذه من أفواه الشيوخ الضابطين ومتى استنكف عن ذلك استكبارا واعتدادا بالنفس فقد وقع في الخطأ لامحالة ومن هنالحقه الإثم الذي ذكره العلماء : من لم يجود القرآن آثم فإن لرسم المصحف قواعده وضوابطه ، ولكل حرف منه مخرجه وصفاته ، ولكل لفظ منه كيفيته وأداءه\r2.…الإتقان الجزء الأول | صـ 273","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"(فائدة) ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ لم أر في ذلك نقلا ولذلك وجه من حيث أن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث أن اشتراط ذلك في الحديث وإنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه أو يتقول على النبي ما لم يقله والقرآن محفوظ متلقى متداول ميسر وهذا هو الظاهر.(فائدة ثانية) الإجازة من الشيخ غير شرط جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا وإنما إصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية.\r3.…قرة العين بفتاوى علماء الحرمين | صـ 326\r(ما قولكم) دام فضلكم في قراءة القرأن والأحاديث كصحيح البخاري ومسلم والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة إذا كان ذلك مضبوطا بالقلم من غير سند من أحد ولا إذن ولانقل وأن يعمل بما فهم ويفهم غيره ويعما بظهور المعنى أو بتفهيم الشارح له ويترك ما لم يفهمه فهل يجوز ذلك أو لا إلا في كتب الفقه أو لا يجوز ذلك كله إلا بسند وإذن ونقل من شيخ أفتونا (الجواب) أما القرآن فلا تجوز تلاوته بغير تلق من عارف متلق لأمرين أحدهما حرمة اللحن فيه لقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج والثاني فرضية تجويده الثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. Bpk. K. Moh. Sa'dulloh…1. Bpk. M. Thohari Muslim …Bpk. Faidi Lukman Hakim","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"2. Bpk. KH. Hadzi Qunnuha…2. Bpk. H. Munawar Zuhri…\r3. Bpk. K. Sulaiman…3. Bpk. M. Anas…NOTULEN\r4. Bpk. K. A. Fauzi Hamzah…4. Bpk. H. Adibuddin…1. Bpk. Imam Rosikhin Ch\r5. Bpk. K. Zainul Arifin…5. Bpk. Abdulloh Mahrus…2. Bpk. M. Mustain\r…6. Bpk. M. Nur Mufid…\r…7. Bpk. Ah. Najib…\r…8. Bpk. Hanif Abd. Ghofur…\r…9. Bpk. M. Masruhan…\rMEMUTUSKAN:\r03.…KALKULASI HARTA SECARA 'GEMBLENGAN' (PP. TARBIYATUNNASYIIN PACOLGOWANG JOMBANG)\rDeskripsi masalah\rBapak Masruh SH. memiliki beberapa toko yang cukup besar di Kota Metropolitan Jombang. Banyak ragam barang komoditi yang dijual, mulai dari kebutuhan anak-anak hingga kebutuhan perawan dan janda. Sayangnya, sampai saat ini dia masih mengelola toko-tokonya itu dengan cara tradisional bin manual sehingga ketika tiba masanya untuk mengeluarkan zakat, ia harus berjibaku sedemikian rupa untuk mengkalkulasi hartanya secara menyeluruh bahkan sampai barang sekecil pun semisal cd dan pembalut. Ia takut akan ancaman syariat bila sampai lalai melewatkan barang dagangannya tanpa dizakati. Meski karyawannya banyak, sebagaimana lazimnya seorang juragan, ia juga selalu memberikan THR kepada mereka semua. Namun sayang, dengan karakternya yang pelit ternyata ia juga menggunakan THR tersebut untuk membayar zakat.\rPertanyaan\ra.…Karena banyaknya barang dagangan, adakah qaul mu'tabar yang memperbolehkan Bpk. Masruh SH. mengeluarkan zakat dari toko-tokonya cukup dengan mengestimasi hartanya secara umum saja (jumlatan) tanpa harus secara detail?\rJawaban","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"Tidak ditemukan qoul yang memperbolehkan mengkalkulasi zakat secara global (tanpa memerincinya secara detil).\rCatatan: Solusi yang bisa ditempuh adalah dengan cara memastikan jumlah yang lebih besar dari kewajiban semestinya, kemudian membayar zakatnya (menempuh konsep ihtiyath).\rREFERENSI\r1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 2, hlm. 771…4. Al-Asybah wa an-Nadhoir, Juz 1, hlm. 567\r2. Bughiyah al-Mustarsyidin, hlm. 208…5. Hasiyah al-Jamal, Juz 4, hlm. 256\r3. Hawasyi asy-Syarwani, Juz 3, hlm. 353…6. Al-Mughni, Juz 2, hlm. 623\r1.…الفقه الإسلامي وأدلته | جـ 2 صـ 771\rثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم : يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية،\r2.…بغية المسترشدين | صـ 208\rفائدة : قال ابن الأستاذ : تنبغي المبادرة إلى تقويم المال بعدلين ، ولا يكفي واحد كجزاء الصيد ، ولا يجوز تصرفه قبل ذلك ، إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل اهـ. لكن قال ابن حجر : ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف ، وللساعي تصديقه نظير عدّ الماشية اهـ ، ثم المعتبر في التقويم النظر إلى ما يرغب في الأخذ به في مثل ذلك العرض حالاً ، فإذا فرض أنه ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقاً في أوقات بلغ ألفين مثلاً اعتبر ما يرغب به في الحال ، اهـ ع ش اهـ جمل.\r3.…حواشي الشرواني والعبادي | جـ 3 صـ 353","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"قوله: (كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا لانه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور\r4.…الأشباه والنظائر - شافعي | جـ 1 صـ 567\rو بقي الكلام في تقويم عروض التجارة فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه و في الثانية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد و حكى قولا في الأولى و لو ملكه بالنقدين قوم بهما بنسبة التقسيط أو بغير نقد قوم بغالب نقد فإن غلب نقدان و استويا فإن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر : قوم به\r5.…حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري | جـ 4 صـ 256\rقوله بالصاع النبوي أي الذي أخرج به في زمن النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه شرح الروض وعبارته في شرح البهجة والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي {صلى الله عليه وسلم} ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه انتهت\r6.…المغني | جـ 2 صـ 623 (الحنابلة)","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"ولو ملك للتجارة نصابا فنقص عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه في أثنائه وقال مالك ينعقد الحول على ما دون النصاب فاذا كان في آخره نصابا زكاه وقال أبو حنيفة يعتبر في طرفي الحول دون وسطه لأن التقويم يسبق في جميع الحول فعفي عنه إلا في آخره فصار الاعتبار به ولأنه يحتاج الى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك يشق ولنا أنه مال يعتبر له الحول والنصاب فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك وقولهم يشق التقويم لا يصح فان غير المقارب للنصاب لا يحتاج الى تقويم لظهور معرفته والمقارب للنصاب إن سهل عليه التقويم وإلا فله الأداء والأخذ بالاحتياط كالمستفاد في اثناء الحول إن سهل عليه ضبط موافيت التملك وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل\rPertanyaan\rb.…Sahkah zakat yang diwujudkan dalam bentuk THR?\rJawaban\rPembayaran zakat yang diwujudkan dalam bentuk THR hukunya sah, dengan syarat sebagai berikut:\r1.…Muzakki harus murni niat zakat (tidak tasyrik niat; menyertakan niat lain ketika mengeluarkan zakat) semisal niat zakat beserta niat memberi THR\r2.…Penerimanya termasuk mustahiq zakat.\rREFERENSI\r1. Al-Asybah wa an-Nadhoir, hlm 16\r2. Tuhfah al-Muhtaj, Juz 13, hlm. 94\r1.…الأشباه والنظائر | صـ 16\rالقسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها مالا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل -إلى أن قال- ومن الثالث أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف\r2.…تحفة المحتاج | جـ 13 صـ 94","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا ا هـ وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ا هـ\r04.…PELELANGAN PAKAIAN ILEGAL (PP. MANBA'UL HIKAM UDANAWU BLITAR)\rDeskripsi masalah\rSudah jatuh tertimpa tangga itulah kalimat yang pas untuk mengambarkan sesuatu yang terjadi pada Pak Su’ep (bukan nama samaran). Bagaimana tidak pedagang pakaian bekas dari Negeri Jiran ini hendak menjual barangnya ke Indonesia tanpa melalui izin. Sialnya, pada saat kapal yang ditumpangi Pak Su’ep bersandar di pelabuhan Medan pada dini hari, ada masyarakat yang mengetahui bahwa kapal tadi membawa pakaian ilegal. Tanpa banyak jurus masyarakat pun langsung menjarah pakaian tersebut yang terbilang bagus. Pihak kepolisian pun tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa mencekal Su’ep dan beberapa pakaian untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya pakaian tadi dilelang dengan pakaian-pakaian lain hasil sitaan dari pasar yang tanpa izin. Alasan pelelangan tersebut untuk melindungi produk lokal.\rPertanyaan\ra.…Bagaimana menjual maupun membeli pakaian ilegal?\rJawaban","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"Hukum menjual atau membeli pakaian ilegal adalah sah, sedangkan menurut sebagian pendapat dloif dari madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah jika aturan pemerintah ada mashlahat yang selaras dengan syara' (mu'tabar syar'an) maka haram dilanggar\rREFERENSI\r1. Bughiyah al-Mustarsyidin, hlm. 91 …3. Fawaid al-Janiyyah, 259\r2. Roudloh ath-Tholibin, Juz 1, hlm. 428…4. Al-Hidayah Syarh al-Bidayah, Juz 4, hlm. 93\r1.…بغية المسترشدين | صـ 91\r(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\r2.…روضة الطالبين وعمدة المفتين | جـ 1 صـ 428","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وقيل إن كان الطعام مجلوباً حرم التسعير وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة جاز وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة. قلت: الأصح صحة البيع والله أعلم.\r3.…الفوائد الجنية صـ 259\rإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان إذا طرأ ومسئلة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ولا يجوز مخالفته\r(قوله إذا سعر الإمام) أي وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة ولكن بمشاورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدي الفاحشي فلا يجوز التسعير لحديث لا تسعروا فإن المسعر هو الله (فوله فإنه يرتكب) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله ولا يجوز مخالفته) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع وقد قالوا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسئلة فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام فافهم\r4.…الهداية شرح البداية | جـ 4 صـ 93","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"قال ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي وهذا ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك\rPertanyaan\rb.…Dengan alasan untuk menjaga produk lokal, dapatkah dibenarkan tindakan pelelangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?\rJawaban\rDapat dibenarkan dengan maksud sebagai ta'zir, karena mengandung unsur mashlahat. Hal ini menurut pendapat Abu al-Qosim al-Barzali dari madzhab Malikiyah.\rREFERENSI\r1. Mathali' at-Tamam, Juz 1, hlm. 13\r2. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Juz 8, hlm. 258\r3. Syarh Bughiyah al-Mustarsyidin, Juz 4, hlm. 317\r1.…مطالع التمام ونصائح الأنام للقاضي الشماع الهنتاني | جـ 1 صـ 13","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"وقد قسم فقهاء المذهب المالكي، خاصة المتأخرين منهم العقوبة المالية إلى قسمين، العقوبة في المال، والعقوبة بالمال. ومعنى العقوبة في المال عندهم أن يعاقب الحاكم الجاني بأخذ المال الذي ارتكب به المعصية أو كان سببا فيها، ويصرفه في وجوه المصلحة التي يراها باجتهاده، وقد اتفقت جميع التعارف على هذا المعنى. –إلى أن قال- أما العقوبة بالمال فمعناها عندهم: أن يأخذ الحاكم من الجاني قدرا من المال على وجه التغريم تعزيرا وأدبا له على معصيته. وتختلف عن الأولى في كون المال المأخوذ لاصلة له بالمعصية التي ارتكبها، فالأولى قصد بها إتلاف ما وقعت به المعصية، والثانية قصد بها تأديب فاعل المعصية. ولذلك قيل في تعريفها: هي إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عما هم عليه. ولم يحدد الفقهاء الجهات التي يصرف فيها هذا المال، إلا ما أفتى به أبو القاسم البرزلي بأن هذا المال يصرف في جهات أربع حددها حيث قال: أن يوقف من ماله ما يحسم به مادته، إما بإعطائها لمجني عليه، أو يرد عليه إن حسنت حاله، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به ولم أجد واحدا من فقهاء المذاهب من حدد هذه الجهات غيره، ومن ثم يمكن اعتبار فتواه رأيا جديدا في المذهب المالكي لا يمكن إغفال أهميته في مجال الفتوى والتشريع، وقد اعتبرت هذه الفتوى غريبة في عصره، مما جعل فقهاء الوقت يقومون عليه ويتهمونه بخرق الإجماع ومخالفة مشهور المذهب، ومنهم صاحب الرسالة موضوع التحقيق. وكان يؤيد فتواه بما نقله عن شيخه ابن عرفة أنه كان يستسهل غرم أهل قرى تونس إذا أرسلوا البهائم في الكروم فأفسدتها، ويأمر حاكم الفحص أن يغرمهم على ذلك لحسم المادة\r2.…الموسوعة الفقهية | جـ 8 صـ 258","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"\"تنمية أموال بيت المال والتصرف فيه\" بالإضافة إلى ما تقدم من صلاحيات الإنفاق في بيت المال , فإن للإمام التصرف في أموال بيت المال . والقاعدة في ذلك أن منزلة الإمام من أموال بيت المال منزلة الولي من مال اليتيم , كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم . فله فيه من التصرف ما لولي اليتيم في مال اليتيم . وليست هذه القاعدة على إطلاقها , فلا يلزم التشبيه من كل وجه , بدليل أن للإمام التمليك من بيت المال والإقطاع منه . ومن الأمثلة التي تعرض لها بعض الفقهاء ما يلي : أ - البيع : يجوز للإمام بيع شيء من أموال بيت المال , إذا رأى المصلحة في ذلك . أما شراؤه لنفسه شيئا منها فقد جاء في الدر المختار : لا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء من أموال بيت المال ; لأنه كوكيل اليتيم , فلا يجوز ذلك منه إلا لضرورة . زاد في البحر : أو رغب في العقار بضعف قيمته , على قول المتأخرين المفتى به\r3.…شرح بغية المسترشدين | جـ 4 صـ 317\r(مسألة:ب): لطم رقيق آخر كان التعزير على العبد اللاطم لا سيده بما يراه الحاكم أو المحكم من حبس أو ضرب أو إركابه حماراً معكوساً ونحوه، ولا يتولاه المظلوم، ولا يجوز التعزير بأخذ المال عندنا، هذا إن ثبت ببينة، وإلا فعلى العبد لاسيده أيضاً يمين الإنكار حيث لم يقرّ\rقوله: (ولا يجوز التعزير بأخذ المال) في محتصر فتاوي با مخرمة لابن قاضي : مسئلة : لا يجوز للقاضي التعزير بأخذ المال باتفاق المذاهب الأربعة خلافا للفقيه عبد القادر بن احمد وإنما يحكي عن الزيدية اهـ .\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1. Bpk. K. Moh. Sa'dulloh…1. Bpk. M. Thohari Muslim …\r2. Bpk. KH. Hadzi Qunnuha…2. Bpk. H. Munawar Zuhri…\r3. Bpk. K. A. Fauzi Hamzah…3. Bpk. M. Anas…NOTULEN\r4. Bpk. K. M. Masruchan…4. Bpk. H. Adibuddin…1. Bpk. Imam Rosikhin Ch","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"…5. Bpk. Ah. Najib…2. Bpk. M. Mustain\r…6. Bpk. M. Masruhan…\rMEMUTUSKAN:\r05.…KB PRA NIKAH (PP. DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI)\rRealita yang ada, kebanyakan pelajar atau mahasiswi di Indonesia, 75% dinyatakan gawangnya sudah jebol (tidak perawan). Hal ini berdasar hasil survei yang ditulis Iip Wijayanto dalam bukunya berjudul Sex in The Cost. Dari 100 koresponden, 75 diantaranya mengaku pernah melakukan hubungan intim di luar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan bukti lain bahwa di sebagian daerah, seorang dokter sering mendapatkan pasien wanita yang statusnya masih pelajar yang meminta layanan suntik KB. Ditengarai, tujuannya adalah agar bisa bebas dari kehamilan di luar nikah.\rPertanyaan\ra.…Bagaimana hukumnya seorang dokter menerima permintaan pasien seperti di atas?\rJawaban\rHukum seorang dokter menerima permintaan pasien untuk layanan KB pra nikah adalah tidak boleh jika yakin atau mempunyai dugaan kuat pasien akan menggunakanya untuk bermaksiat. Jika ragu dan tidak ada qorinah maka hukumnya adalah makruh\rREFERENSI\r1. Hasyiyah al-Jamal, Juz 4, hlm. 447…3. Is'ad ar-Rofiq, Juz 2, hlm. 127\r2. Is'ad ar-Rofiq, Juz 2, hlm. 93…4. Bughiyah al-Mustarsyidin, hlm. 126\r1.…حاشية الجمل | جـ 4 صـ 447\rويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا ه وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ا هـ ع ش عليه","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"2.…إسعادالرفيق | جـ 2 صـ 93 دار إحياء الكتب العربية\r(و) منها (كل قول يحث) أحدا من الخلق (على) نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء (محرم) فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته (أو) على ما (يفتر) ه (عن) نحو فعل أو قول (واجب) عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع\r3.…إسعادالرفيق | جـ 2 صـ 127 دار إحياء الكتب العربية\r(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكراهـ\r4.…بغية المسترشدين | صـ 126\r(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\rPertanyaan\rb.…Haruskah dokter mencari kejelasan status perkawinan pada setiap pasien yang meminta layanan suntik KB?\rJawaban\rSeorang dokter wajib mencari kejelasan pasien jika ragu-ragu tentang status pasien dan ada indikasi muncul maksiat setelah melakukan KB pra nikah.\rREFERENSI\r1. Ihya' 'Ulumuddin, Juz 2, hlm. 324\r2. Hasyiyah al-Jamal, Juz 5, hlm. 182\r3. Al-Majmu', Juz 9, hlm. 326-329\r1.…إحياء علوم الدين | جـ 2 صـ 324","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاها فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلاً\r2.…حاشية الجمل | جـ 5 صـ 182\rوليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال نعم لو لم ينزجر إلا به جاز انتهت مع بعض زيادة\r3.…المجوع شرح المهذب | جـ 9 صـ 326-329","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"(فرع) قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة أو أهداه لك أو أردت شراءه منه ونحو ذلك لم يطلق الورع فانك تسأل عن حله ولا يترك السؤال قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وضابطه مظنة السؤال هي موضع الريبة ولها حالان (احدهما) يتعلق بالمالك (والثانى) بالملك (أما) الاول فالمالك ثلاثة اضرب (الضرب الاول) أن يكون مجهولا وهو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله ولا فساده فإذا دخلت قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة الاجناد ولا علامة طيبه كهيئة المتعبدين والتجار فهو مجهول ولا يقال مشكوك فيه لان الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان قال وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه فالورع ترك ما لا يدرى ويجور الشراء من هذا المجهول وقبول هديته وضيافته ولا يجب السؤال بل لا يجوز والحالة هذه لانه ايذاء لصاحب الطعام فان أراد الورع فليتركه وان كان لابد من أكله فليأكل ولا يسأل فان الاقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وايذائه (الضرب الثاني) أن يكون مشكوكا فيه بان يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم وهيئاتهم أو ترى منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال يجوز الاخذ منه من غير سؤال ولا يحرم الهجوم بل السؤال ورع ويحتمل أن يقال لا يجوز الهجوم ويجب السؤال قال وهو الذى نختاره ونفتى به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام فان دلت على أن فيه حراما يسيرا كان السؤال ورعا (الضرب الثالث) أن يعلم حاله بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بان يعرف صلاح الرجل وديانته فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب السؤال (الحال الثاني) أن يتعلق الشك بالمال بأن يختلط حلال بحرام كما إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب واشتراها أهل السوق فلا يجب السؤال على من","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"يشترى من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام فيجب السؤال وما لم يكن الاكثر حراما يكون التفتيش ورعا لان الصحابة رضى الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الاسواق وكانوا لا يسألون في كل عقد وانما نقل السؤال عن بعضهم في بعض الاحوال لريبة كانت\r06.…BISNIS TKI (PP. AL ANWAR SARANG)\rDeskripsi masalah\rPengiriman TKI ke luar negeri adalah bisnis yang menggiurkan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menjadi PL (pekerja lapangan) misalnya, tugasnya berkeliling untuk mencari calon TKI (diprioritaskan perempuan). Jika berhasil mengirim TKI perempuan ke luar negeri, seorang PL akan mendapat fee Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta. Karena fee yang menggiurkan, kini jumlah PL juga kian banyak yang kemudian melahirkan modus menghalalkan berbagai cara. Yang baru-baru ini terjadi adalah mencari ”suami beli”. Modus itu biasanya dilakukan calon TKI perempuan di bawah umur. Oleh si PL, dia dicarikan pria yang mau mengawininya. Pernikahan pun dilangsungkan di KUA secara sederhana. Setelah dokumen diperoleh, dalam hitungan beberapa bulan ke depan, si suami harus menceraikan istrinya. Dengan status janda, si calon TKI perempuan itu bisa mulus pergi ke luar negeri meski belum cukup umur. Pria yang mau menjadi suami-beli itu mendapat imbalan cukup menggiurkan.\r(Sumber Padang Ekspres • Senin, 17/10/2011 11:52 WIB)\rPertanyaan\ra.…Bolehkah PL (pekerja lapangan) mencari calon TKI perempuan di bawah umur yang ditetapkan oleh negara tujuan, dan apa status 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta itu?\rJawaban","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"Tidak boleh bagi PL (Pekarja Lapangan) mencari calon TKI perempuan di bawah umur untuk dipekerjakan di beberapa negara tujuan, karena terdapat unsur i'anah ala al-ma'siat dan menyalahi aturan pemerintah. Sedangkan uang 1,5 juta rupiah tidak bisa diterima sebagai ongkos (ju'lu) karena muncul dari amal (pekerjaan) yang haram.\rREFERENSI\r1. Is'ad ar-Rofiq, Juz 2, hlm. 127…4. Ihya 'Ulumuddin, Juz 2, hlm. 154\r2. Bughiyah al-Mustarsyidin, hlm. 126…5. Tuhfah al-Muhtaj, Juz 6, hlm. 127\r3. Bughiyah al-Mustarsyidin, hlm. 91…6.\r1.…إسعادالرفيق | جـ 2 صـ 127 دار إحياء الكتب العربية\r(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكراهـ\r2.…بغية المسترشدين | صـ 126\r(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\r3.…بغية المسترشدين | صـ 91","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\r4.…إحياء علوم الدين | جـ 2 صـ 154","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"مسألة سئل عن الفرق بين الرشوة و الهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل و العاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن قال- الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وان كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال معها\r5.…تحفة المحتاج | جـ 6 صـ 127\rولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض على شيء من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه ا هـ نهاية","part":1,"page":92}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 24_Al-Falah_Tulungagung_2011","lvl":1,"sub":0}]}