{"pages":[{"id":1,"text":"م 1\rحاشية فتح المعين المسماة. ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين للعلامة الفاضل والأستاذ الكامل السيدعاوى ابن السيد أحد السقاف كان الله لهما آمين وقد وضع بأعلى الصفيحة فتح المعين بشرح قرة العين للعلامة الفاضل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري رحمه الله تعالى تنبيه قد وضعت بهذه الطبعة زيادات لمؤلف أدرجت ضمن الحاشية وتقريرات له عليها وضعت بأسفل الصفيحة مفصولا بينهما بجدول. ويلى الحاشية كتاب المؤلف يسمى الباقيات الصالحات والدروع السابغات طبع بمطبعة دار احياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابي الحلبى وشركاة ضروف بوسة الفورية نمرة 26 نمرة 26 مصر  F  بسم الله الحر الحمير أحدك اللهم يا من وجهت رغباتنا للتفقه في الدين. وشغفت قلو بنا بالتطلع والبحث في فروع شريعة سيد المرسلين. فيا مالك يوم الدين أهدنا الصراط المستقيم. وأشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الى الخلق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة وبينوها أتم تبيين (أما بعد) فيقول: أسير الشهوات كثير الهفوات المنتظر مواهب ربه حتى الالطاف علوى بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف كان الله له في كل ما يرغب ويخاف ان كتاب فتح المعين للامام العلامة والحبر الفهامة الشيخ عبد العزيز المليبارى رحمه الله تعالى اكثر نفعه وعظم عند أهل العلم وقعه لاتيانه من مذهب الامام الشافعى بالزبده ومن كلام المتأخرين بالصفوه. مع تجنبه النوادر واقتناصه الشوارد الا أنه محتاج لتقويم عبائر اختصرها من كلامهم بما اخل الاختصار بحقها والتكميل ابحاث بل وأبواب خلامنها مع احتياج المقام اليها مع حل مشكلاته وكشف مخبا نه وكنت في سنة ???? قد من الله تعالى على بقراءته لبعض ذوى الفهوم الذكيه. فالزمنى البحث معهم الى وضع بعض تقريرات ضروريه.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"قت فيها ببعض الواجب على قدر فهمي ومبلغ علمى الا أنها يسيرة بالنسبة للبقية ما زلت أترقب فرصة من الزمان أعطف فيها العنان لعلى أضيف الى ذلك ما يوجب شكرا. فتتبطني المكثفات تارة ويقعدنى العجز أخرى حتى برزت في هذه الاعوام مخدرة بكرا. الا أنها كاشفة اللثام. وغانية هيفاء الا أنها شأنها التطاول فى الايام. وعدم الانتساب تيها ودلالا في غير مقام وعروبة عربية إلا أنها عريقة تنتمى إلى جهيذ بالبلد الحرام. أبدع صنعها صانعها فأتقن وأجاد، وجاء بالمراد وان شئت فقل فوق المراد. وسامها في ميدان الفلاح ونادى بها في ذلك الناد. فبادرت حينئذ إلى ما كنت اليه مشتاق وضممتها الى ولففت الساق بالساق. وخلوت بها برهة طاب لى فيها اللهم والقطف والعناق. الا أنى وليت عنها قبل أن أشتف منها لما أنا فيه من تغار الاحوال فطفقت أجوب وعر الاحجار وسباسب الرمال. تجدنى خطيبا على مدارجها تارة وأخرى تظنني شيخ اسلام وجلال. أنطفل أحيانا على موائد يعسوب رجال السكرد ذى المنهج القويم. وواحد عصره الحضرمي المخلص فى مسائل التعليم. وعالم دغستان تحفة المحتاج بل دواء الداء السقيم، وأحيانا تجدنى مستظلا بوارف وريف ظلال كرام الريف المشهور. كأئمتنا ابن قاسم والشبراملسي والبحيري والجمل والشرقاوى وعالم باجور. وكثيرا ماظفرت في تلك السياحة باثار الأئمة الاربعه فشنفت الاسماع عنهم بما في رسمة للامة وسعه (?) ولم تزل تلك سجيني تشنشن في تلك الاسفار حتى كففت عنان جوادى و ألقيت عصا النسيار.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه تقريرات الحاشيتي ترشيح المستفيدين على فتح المعين وضعتها بهامشها حين قراءتي طا لبعض أذكياء الطالبين نفع الله بالجميع وجعلها خالصة لوجهه الكريم (?) (قوله بما فيه رحمة للإمتوسعه) أشرت بذلك إلى مستندى فى نقل خلاف الأئمة وهو كتاب رحمة فمدت محمد الله مسراى لدى الصباح، وأرجو أن يحمده ذوو التحصيل والانصاف والنجاح. وأن يعود على نفعه في الغدو والرواح. فيافوز من حذا حذوذوى الفلاح. ومن دأ بمستر العورات ان غدا أو راح. ومن هاته السائحة تعلم أيها الالمعي مواردى ومصادري من أين والى أين وسأزيدك ان شاء الله تعالى بيانا (?) يزيدنى تخلص من العهدة و نفر به منك العين. نعم العهدة على فيما خدمت به الكتاب من حل معنى أو اعراب. وفي الخصته أو اختصرته أو سقته بمعناه، لأن ذلك معركة الغلط والاشتباه، وما أخطأت منه فن عندى وما أصبت فيه فن عند الله. ولولا صر فى فاقد تحرر برهة من أنفس نفائس العمر لضر بت عنه لتلك صفحا. وطويت عنه لما هناك كشحا. بيدانى عطفت عنان عزمى عما قد تعلق بالبال وآثرت الاختصار. عاقد نازعتني فيه الافكار. وحرصت في منقولاتي على أداء الأمانات لأهلها فتخرج بها كثير مما أو ثر فيه من تلك الحاشية الاهمال. وميزتها على لطفها بفوائد فرائد شد اليها الرحال. ويعترف بفضلها النصف من ذوى الفضل والاجلال، فكادت أن تكون كخادمة أو تتمة لتلك الاانها عروس تجلت في منصة الجمال، وبحثت معها بل ومع غيرها من كتب ساداتنا المتأخرين بما أوجبته الصناعة في هذا الشان. مما عارضي فيما كتبت عليه معالم يعصم منه انسان مع الوقوف على مقام الأدب و بسط بساط البسط في بعض الاحيان. لتتلاعب فيه جياد أفكار الطلبة من الاخوان. ونتناضل فيه رماة فتية دوحة الشرع لافتيان قيس وقحطان.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"نعم أعرضت عن المناقشة مع المحشى في إيراداته على الشارح الا قليلا فيها تصادمت فيه الاقلام. فرارا عن الملل والخروج عن المرام. وما القصد فى جميع ذلك الا الموازرة والمعاضدة على ايضاح الحق ومزيد التبيان. كما مضى عليه السلف الصالح مع بعضهم عند ارادة البيان. على انى لا أبرى أفكارى الكليلة فيا كتبته من الشطط. وهل أنا الاطويلب حليفهم و نسيان وغلط وعديم مذاكر فيها ارتفع به الفهم أو هبط, ومن ذا الذى يا أخي مأساء قط، فدقق النظر أيدنى الله واياك. واعزل الحظ والله يتولى هداى وهداك. وهاك أو لا مقدمة تقدمك في المرام وتأمن بها من زلة الاقدام تشتمل على ثلاثة أصول. عظيمة الموقع متينة النقول (الاول) اعلم أنه لابد للمكلف غير المجتهد المطفق من التزام التقليد لمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع الاجتهادية أما المجتهد في حرم عليه التقليد فيها هو مجتهد فيه لتمكنه من الاجتهاد تسكن المجتهد المستقل بوجود الشرائط التي ذكرها الأصحاب في أوائل القضاء مفقود من نحو ستمائة سنة وليست المذاهب المتبوعة منحصرة في الاربع لان المجتهدين من هذه الامة لا يحصون كثرة وكل له مذهب من الصحابة والتابعين وهلم جراو قد كان في السنين الحوالى نحو أحد عشر مذهبا مقلدة أر باسيا مدونة كتبها وهى الاربعة المشهورة ومذهب سفيان الثورى ومذهب سفيان بن عيينة ومذهب الليث بن سعد و مذهب اسحق بن راهويه ومذهب ابن جرير و مذهب داود ومذهب الاوزاعي وكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضون. وأنما انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور الهمم ومع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بانه لا يجوز تقليد غير الأئمة الاربعة وعلموا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أر بايبها لعدم الاسانيد المانعة من التحريف والتبديل بخلاف المذاهب الاربعة فان أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الاقوال و بيان ما ثبت عن قائله ومالم يثبت فأمن أهلها من كل تغيير و تحريف.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وعلموا الصحيح من الضعيف. حتى صار امام كل منهم لطائفة من طوائف الاسلام عريف. ولا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في افراد المسائل سواء كان تقليد الاحد الائمة الاربعة أو لغيرهم من حفظ مذهبه في تلك المسئلة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته فالاجماع الذى نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على مالم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده ولو كان ذلك الغير منذ بالاحد الائمة الأربعة كاصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلا فان أحدهم قد يختار قولا يخالف نص امامه فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووى وابن المنذر والسيوطى في اختياراتهم كما أفتى به ابن زياد و تبعه الناشرى وأعتمده الجوهرى لانهم بالنسبة الأمة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي قاضي القضاة بالمملكة الصفدية تلميذ الامام السبكي وهوه أيضا مستند الامام الشعراني في نقله الخلاف في ميزانه كما يقضى به السير وهو وان كان يوجد فيه خلاف الاصح أو المفتى به الا أنه لم يخرج في نقله عن أصلى المذهب الذى نقل عنه فان المذاهب لم تزل متشعبة الخلاف المتكافئ وخلافه وفي شرح مسلم للإمام النووى ما هو أوسع من ذلك اه منه (?) (قوله وسأزيدك ان شاء الله تعالى بيانا) أي بتعيين المنقول منه بعد هذا الاجمال لترجع اليه عند الشك أو وجود اختلال اه منه من لتلك المسئلة مجتهدون وقال ابن حجر في فتاو به وحيث اتفق مالك أى مثلا و بعض أصحابنا على حكم مخالف للذهب وأراد الانسان التقليد في ذلك الحكم فالاولى تقليد مالك لأنه مجتهد مطلق بالاجماع وأما بعض الأصحاب فليس مجتهدا كذلك اهـ وفى فتح الجواد يتعين تقليد المجتهد حينئذ دون المختارين قال لانهم لا يقلدون أه لكن جمله ابن الجمال على ما اذا اختاروا قولا من غير أقوال صاحب المذهب لقوة دليله قال أما اذا اختار وا قولا من أقوال صاحب مذهبهم فيجوز تقليدهم","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فيما رجعوه من حيث العمل لا القضاء والافتاء وان كان خلاف ما عليه الأكثرون اه ويجوز الانتقال مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وان أفتى أو حكم أو عمل بخلافه مالم يلزم منه التلقيق وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة الا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه أنه فاسد والا القديم ففيه خلاف يأتى فى باب الجمعة. والتقليد شروط ومزيد بيان تأتى ان شاء الله في باب القضاء ثم ان غير المجتهد بالنسبة للفروع الاجتهادية قسمان متقيد بمذهب أحاط بغامضه وجليله وفروعه وأصوله وتمكن من التخريج عليه والترجيح لأحد أقواله وغيره فالمتصف بذلك يعمل في حق نفسه بما اختاره من حيث الدليل الاصلح أو القياس وله ان كان قاضيا القضاء به وان كان مرجوحا عند أئمة المذهب اذا ترجح عنده بدليل جيد ولم يشرط عليه لفظا ولا عرفا الحكم بذلك المذهب فإن قضي به مع اعتقاد مرجوحية أو شرط عليه عند التولية أن لا يحكم بخلاف المذهب به فحكمه باطل يجب على القضاة نقضه وعلى المفتين بيان بطلانه وان كان مفتيا وقد ترجح عنده ذلك القول المرجوح فله الافتاء به ان بين المستغنى قائله ليقلده تقليدا صحيحا والالم يجز ذلك. وغير المنصف بمامر قسمان فقيه في مذهبه عرف الراجح وضده بمحض التقليد وغيره فالمتصف بذلك لا يقضى ولا يفنى الا بالراجح والا لم ينقذ قضاؤه. وفتواه نعم له القضاء والافتاء بالمرجوح الحاجة أو مصحلة عامة كحكم شافعي بصحة تزويج صغيرة ثيب فقدت المجبر لحاجة النفقة ونحوها ان لم يشترط عليه الحكم بالمذهب وكحكمه بنحو شهادة فاسقين عند عموم فسق الشهود للمصلحة العامة وهو توقف أداء الحقوق الى أهلها غالبا على ذلك مع بيان قائله أيضا.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وغير المتصف بما مر قسم ان متفقه وغيره فالمتفقه لا يجاوز ما علمه عملا في حق نفسه وارشاد الغيره ولا نظر له في راجح ولا مرجوح والعامى الاعتماد على قوله ان غلب على ظنه أن قد أدرك ذلك الحكم الذي قاله. وغير المتفقه قسمان عامى ملتزم مذهبا فهذا الا يعمل الابراجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل له و يحرم افتاؤه بالمرجوح وعمله هو به ان لم نقض بذلك حاجة أو مصلحة وعامى لم يلتزم مذهبا أصلا كقريب عهد بالاسلام لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها. شيء بنحو التسامع فهذا عليه العمل بما أفتاه به عالم ان اتحدفان اختلف عليه عالمان مختلفا المذهب خير في العمل بما شاء منهما كما يخير ذو المذهب في قولى امامه عند فقد المرجحات وكما يتخير العامي الملتزم مذهبا في العمل بجوابي عالمين من أهل مذهبه حيث استويا عنده وليس للجاهل تقليد العالم في فعله شيئا مجرد كونه فاعلاله قال الفزاري وجنح سم الى أن له ذلك. قيل والاحاديث الصحيحة نؤيده قال السيد عمر نقلا عن ابن زياد ان العامي اذا وافق فعله مذهب امام يصح تقليده صح فعله وان لم يقلده توسعة على عباد الله تعالى أه والعامى كل من لا يتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرقها فيجوز له بل يجب عليه التقليد (1) ومثله العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد اه ملخصا من كتابي الفوائد المسكية بحذف المعز واليه (الثاني) قال الشيخ (1) (قوله بل يجب عليه التقليد الخ) اعلم أن الاستدلال بالآيات والأحاديث لغير المجتهد لا يجوز لأن الله تعالى قال ولو ردوه إلى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومعلوم أن الذين يستنبطونه هم الذين تأهلو اللاجتهاد دون غيرهم كما يؤخذ من شروط الاجتهاد من جمع الجوامع وغيره ولذا لايجوز أن يستدل الابما نص عليه علماء المذاهب الأربعة لان مذاهبهم.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"تحررت وقواعدهم تنفحت وتواردت عليها انظار العلماء فلا يجوز تقليد غيرهم ولو من أكابر الصحابة والسلف وان كانوا أمناء مجتهدين لعدم تدوين مذاهبهم وقواعدهم التي بنوا عليها تلك الأقوال لم تعلم بل نسبة تلك الأقوال اليهم لم تثبت الا بطريق الآحاد بخلاف الأئمة الأربعة فانهم أحاطواعها بأقوال الصحابة أو غالبهم وعرفت قواعد مذاهبهم ودونت و خدمها تابعوهم وحرروها فرما فرعا فلا يوجد حكم الأوهو منصوص لهم اجالا أو تفصيلا بخلاف مذاهب غيرهم فقد ضاعت منذ أزمنة طويلة لعدم من حررها من أتباعهم فلم تعرف طا قواعد تتخرج عليها أحكامها فلذ الا يجوز تقليدهم فيها حفظ عنهم منها لانه قد يكون مشروطا  H  الشهاب ابن حجر وغيره من متأخرى الشافعية قد أجمع المحققون على أن الكتب المتقدمة على الشيخين أمامي المذهب عبد الكريم الرافعي والامام يحيى النووي لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير حتى يغلب على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي ثم قالوا هذا فى حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحد هما فان تعرض له فالذى أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتقفا عليه فان اختلفا فالمعتمد ماقاله النووى وان وجد لاحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح قال الكردى فان مخالفت كتب النووي. فالغالب أن المعتمد التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة والمنهاج ونحو فتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه ونكته فان اتفق المتأخرون على أن ما قالاء سهو فلا يكون حينئذ معتمد الكنه نادر جدا وقد تتبع من جاء بعدهما كلامهماء بينوا المعتمد من غيره بحسب ماظهر لهم.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ثم ان لم يكن للشيخين ترجيح فان كان المفتى من أهل الترجيح في المذهب أفتى بما ظهر له ترجيحه هما اعتمده أئمة مذهبه ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم وان ترجح عنده لأنه انما يسئل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده الا ان نبه على ضعفه وأنه يجوز تقليده للعمل به حيث كان كذلك فلا بأس به وان لم يكن من أهل الترجيح وهم الموجودون اليوم فاختلف فيهم فذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبهم خصوصا في نهايته لأنها قرنت على المؤلف إلى آخرها فى أو بعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها فبلغ صحتها الى حد التواتر وذهب علماء حضرموت والشام والاكراد و داغستان واليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه بل فى تحفتهم لما فيها من احاطة نصوص الامام مع مزيد تقبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة ثم فتح الجواد ثم الامداد ثم شرح العباب ثم فتاو به هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز، ثم و ردت علماء.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"صر الى الحرمين وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي إلى أن فشاقوله فيها حتى صار من له الحاطة بقوليها يقرر هما من غير ترجيح وقال بعض علماء الزمازمة تقبعوا كلامهما فوجدوا ما فيه اعمدة مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ثم قال وعندى لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية الا اذا لم يتعر ضاله فيفتي بكلام شيخ الاسلام ثم بعلام الخطيب تم بكلام حاشية الزيادي ثم بكازم بن قاسم ثم عميرة ثم الشبر المدى ثم الحلبي لم السويري الم العناني مالم يخالو الأمن المذهب وأن نالنا خير الفني التامر عنزة الترجيح بينهما ولا تجوز الأخرى؟! يخالفهما من بقية كتبهما أوكتب غير هما ورفع للعلامة السيد عمر البصرى سؤال من الاحسافه يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي فا المعول عليه من الترجيحين فأجاب ان كان المفتى من أهل الترجيح أفتى ما ترجح عنده ثم قال وان لم يكن كذلك كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة فهو را ولاغير فيتخير في رواية أيهما شاء أو جيعا أو بأيها من ترجيحات اجلاء المتأخر بن ثم قال الاولى بالمفتى التأمل فى طبقات العامة فان كان السائلون من الاقوياء الآخذين بالعزائم ومافيه الاحتياط اختصهم بروا رواية ما يشتمل على التشديد وان كانوا من الضعفاء الذين تحت أسر النفوس بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهماوه و وقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع روى لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك لا تساهلا في دين الله أو لباعث فاسد كطمع أو رغبة أو رهبة ثم قال وهذا الذي نقرر هو الذي نعتقده وندين الله به قال وكان بعض مشايخنا يجرى على لسانه اختلاف المتأخرين في الترجيح في مجلس الدرس وسؤال بعض الحاضرين عن العمل بأى الرواتين من شاء يقرأ عند مرور لقانون ومن شاء يقرأ لورش وأما التزام واحد على التعين في جميع المواد وتضعيف مقابلي فالحامل عليه محض التقليد اه و في القضاء من التحفة ما نصه فى","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"الخادم عن بعض المحتاطين الاولى من بنى بوسواس الاخذ بالاخف والرخص التلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالانقل لئلا يخرج الى الاباحة اله وهذا الذي قاله السيد عمر البصري هو الذي يميل اليه الفقير وقد نقله تلميذه ابن الجمال الانصارى مختصرا وأقره فى رسالته فتح المجيد ورأيت نقلا عن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه العلوى فى آخر جواب طويل واذا اختلف ابن حجر والرملي وغيرهما من أمثالهبا فالقادر على النظر والترجيح بالزمه وأما غيره فيأخذ بالكثرة الا اذا كانوا يرجعون الى أصل واحد ويتخير بين المتقاربين كابن حجر والرملي خصوصا في العمل كما حرره السيد عمر بن عبد الرحيم البصرى فى فتوى له اه قال الكردى نعم وقع بشروط أخر وكلوها الى أفهامهم من قواعدهم ومن ثم قال الشافعي رضى الله عنه الليث أفقه من مالك لكن ضيعه أصحابه أى بعدم تدوين مذهبه وتحرير تفاصيله وقواعده اه 1 - بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه فى الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا اله الا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله في كلامهم حتى التحفة والنهاية مسائل من قبيل الغلط أو الضعيف الواضح الضعف فلا يجوز الافتاء بها مطلقا وقد أوضحت جملة منها في كتابي الفوائد المدنيه فيمن يفتي بقوله من متأخرى السادة الشافعيه بمالم أقف على من سبقني اليه اه الثالث في بعض ماجرى عليه اصطلاح متأخرى أمتنا الشافعية في كتبهم الفقهية قال العلامة الكردى حيث قالوا الامام پريدون به امام الحرمين الجويني ابن أبي محمد وحيث يطلقون القاضي يريدون به القاضي حسين واذا أطلقوا الشارح معرفا أو الشارح المحقق يريدون به الجلال المحلى شارح المنهاج حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه والا كابن حجر في شرح الإرشاد حيث أطلق الشارح بريد به الجوجرى شارح الارشاد وان قالوا شارح","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فالمراد به واحد من الشراح لأى كتاب كان كما هو مفاد التنكير ولا فرق في ذلك بين التحفة و غيرها كما أوضحت ذلك في غير هذا المحل خلافا لمن قال انه يريد ابن شهبة وحيث قالوا قال بعضهم ونحوه فهو أعم من شارح وحيث قالوا قال الشيخان و نحوه يريدون بها الرافعي والنووى وحيث قال ابن حجر شيخنا يريد به شيخ الاسلام زكريا وكذلك الخطيب الشربينى وهو مراد الجمال الرملي بقوله الشيخ وان قال الخطيب شيخي فراده الشهاب الرملى وهو مراد الجمال الرملي بقوله أفتى به الوالد ونحوه واذا قالو الا يبعد كذا فهو احتمال وحيث قالوا على ما شمل كلامهم ونحو ذلك فهو اشارة الى التبرى منه أو أنه مشكل كما صرح بذلك ابن حجر في حاشية فتح الجواد ومحله حيث لم يفيه على تضعيفه أو ترجيحه والاخرج عن كونه مشكلا الى ما حكم به عليه وحيث قالوا كذا قالوه أو كذا قاله فلان فهو كالذي قبله وان قالوا ان صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من التحفة وان قالوا كما أولكن فان نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام والا فهو معتمد فان جمع بينها فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عبد المصرى عن شيخه الشو برى ان اصطلاح التحفة ان ما بعد كما هو المعتمد عندموان ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد لكن في كلامه انما هو فيها اذا لم يسبقها كما والا فهو المعتمد عنده وان رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد كما الا ان قال لكن المعتمد كذا أو الاوجه كذا فهو المعتمد اهـ وعندى أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين بل سائر صيغ التراجيح كهما ورأيت عن ابن حجر ان ماقيل فيه لكن ان كان تقييد المسئلة بلفظ كما فا قبل لكن هو المعتمد وان لم يكن لفظ كما فا بعد لكن هو المعتمد اهـ وهو يؤيد ماسبق عن شيخنا الشيخ سعيد اه حاصل كلام الكردى من كلام له طويل في فوائده المدنية وغيرها وقد أتيت بأبسط مما هنا فى الفوائد المكية مالا يستغنى الطالب الراغب عنه اذا فهمت ذلك فاعلم أنه لا","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"بد أولا من تدقيق النظر في هذه الاصطلاحات خصوصا مصطلح التحفة فقد اضطربت في فهم عبائرها واستخراج معتمدها أفكار العلماء الاعلام وهام لديها الخبر في مهامه الأوهام بل ناه الخريت هناك في مفاوز الأفهام. فلا ينبغي لكل طالب الاقدام عليها قبل ذلك وليستقص أولا البحث أو الفصل أو الباب والا كان أكثر اضطرابا وحيرة وأجدر بمجانبة الصواب ولاسيما ان خلا من علوم الآلات وخصوصا قواعد الاعراب فالطهاجم عليها قبل ذلك في خطر خطير. والمستخف بها يرجع البصر خاستا و هو حسير هذه نصيحتى اليك.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"والله حفيظى عليك (قوله الجواد) بالتخفيف أي كثير الجود أى العطاء والجواد مما يفيد المبالغة بالمادة لا الهيئة قبيل لم يرد بالجواد توقيف وأسماؤه توقيفية على الأصح فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له سبحانه وتعالى الا بقرآن أو خبر صحيح أو حسن مصرح به لا بأصله الذي اشتق منه حسب أي و بشرط أن لا يكون ذكره لمقابله كما هو ظاهر نحو أم نحن الزارعون والله خير الماكرين وليس كذلك بل رواه أحد والترمذي وابن ماجه والبيهقى فى الاسماء والصفات مرسلا واعتضد بمسند و بالاجاع اه من التحفة و النهاية مع حواشيهما (قوله المعين على التفقه الخ) لعله يشير بذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن اختاره مفعول المعين والدين ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الاحكام (قوله المقام المحمود) في باب الاذان من التحفة هو هنا اتفاقا مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء يحمده فيه الأولون والآخرون لانه المتصدى له بسجوده - 7 - وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بها يوم المعاد و بعد فهذا شرح مفيد على كتابي المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المرادو يتم المفادو يحصل المقاصد و يبرز الفوائد وسميته بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين وأنا أسأل الله السكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة والعامة من الاخوان وأن يسكنني به الفردوس فى دار الأمان انه أكرم كريم وأرحم رحيم بسم الله الرحمن الرحيم * أي أؤلف والاسم مشتق من السمو وهو العا و لا من الوسم وهو العلامة والله علم للذات الواجب الوجود وأصله الله اسم جنس لكل معبود ثم عرف بأل وحذفت الهمزة ثم استعمل في المعبود بحق وهو الاسم الاعظم عند الاكثر ولم يسم به غيره ولو تعننا والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أربع سجدات أى كسجود الصلاة كما هو الظاهر تحت العرش حتى","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"أجيب لما فزعوا اليه بعد فزعهم لآدم ثم لأولى العزم نوح فابراهيم فوسي فعيسي و اعتذار كل صلى الله عليهم وسلم واختلفوا فيه في الآية والاشهر كما هنا اه (قوله الامجاد) وصف لكل من آله وأصحابه وهو جمع ماجد أو مجيد على غير قياس والمجد الشرف والرفعة (قوله و بعد) الكلام عليها شهير انا بصدد بيانه (قوله يتمم مفاده بضم الميم اسم مفعول أى الذى استفيد منهو يصح أن يكون بمعنى المصدر أي فائدته وجوز بعضهم فتح الميم أيضا بج (قوله أن يعم) أن ومادخلت عليه في تأويل مصدر مفعول نان لأسأل والانتفاع فاعل يعم واللام في الخاصة زائدة ولك أن تجعل فاعل يعم ضميرا يعود على الله والانتفاع منصوب على اسقاط الخافض أى أسال أن يعم الله بالانتفاع به الخاصة والعامة الا أن النصب بنزع الخافض مقصور على السماع ولك أن تقول سبله كثرة الاستعمال (قوله أكرم كريم وأرحم رحيم) أى أكرم من كل كريم وأرحم من كل رحيم خذف من كل اختصار أو أضيف أفعل إلى ما بعده (قوله أؤلف هذا متعلق الباء وقدره فعلا لانه هو الاصل في العمل ومؤخرا ليفيد الخصر أى لا أبدأ الا باسمه تعالى والاهتمام بتقديم اسمه تعالى وخاصا لرعاية المقام ولا شعار ما بعد البسملة به فهو قرينة على المحذوف هذا بناء على الاصح أن الباء أصلية وقيل أنها زائدة فلا تتعلق بشيء ومدخولها مبتدأ والخبر محذوف أو بالعكس (قوله مشتق) أى مأخوذ لانه ليس بوصف بج (قوله من السمو) هذا عند البصريين اذ أصله عندهم سمو حذف لامه تحقيقا لان الواضع علم أنه يكثر استعماله فففه هم سكنت سينه وأتى بهمزة الوصل توصلا وعوضا عن اللام المحذوفة فوزنه حين تدافع فهو من الأسماء المحذوفة الاعجاز وقوله لامن الوسم أى من فعله وهو وسم وهذا مذهب الكوفيين فالاشتقاق عندهم من الافعال (قوله والله علم الذات) أى ذات مولانا تعالى وهو أعرف المعارف ومشتق عند الاكثر من أله اذا تحير لتسخير الخلق في معرفته أواذا عبد أو اذا فزع من أمر","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"اليه وعلى كل فهو المعبود للخواص والعوام المفزوع اليه فى الأمور العظام المرتفع عن الاوهام المحتجب عن الافهام (قوله وأصله) أى أصله الأول (قوله تم عرف بأل) أى فصار الاله ثم حذفت الهمزة الثانية بعد نقل حركتها إلى اللام فصار اللاه ثم أدغمت اللام الأولى فى المثانية ثم قمت للتعظيم فصار الله ففيه خسة أعمال (قوله وهو الاسم الاعظم) أى و العالم يستجب للداعى به غالبا لفقد كثير أو غالب شروط الدعاء وقوله ولم يسم به غيره تعالى قط اجا عافتح الجواد (قوله ولو تعنتا) أى تشدد او تعصبا بخلاف الرحمن فقد سمى به أهل اليمامة مسيلمة تعنتا فى الكفر (قوله من رحم بكسر عينه أى من مادته بعد جعله لازما و نقله لرحم بضمها أو تنزيله منزلته كما في فلان يعطى فلايرد ما يقال ان الصفة المشبهة لا تصاغ من المتعدى ورحم متعد وقيل من مصدره ومعنى الرحة في حقه تعالى ارادة الاحسان فتكون صفة ذات أو الاحسان فتكون صفة فعل والفرق بين صفة الذات و بين صفة الأفعال أن صفة الذات قديمة و يلزم من نفيها النقص كالعلم فانه قديم و يلزم من نقيه الجهل وهو غاية النقص وصفة الافعال حادثة ولا يلزم من نفيها النقص كالرزق والخلق والانعام فان هذه ليست فى الازل بل حادثة لأن الازل لم يكن فيه خلق ولا رزق بل وجدت فيه الايزال ولا يلزم من نفيها نقص فانه خالق و رازق ولو شاء لم يخلق ولم يرزق (قوله تدل على زيادة المعنى) بشروط ثلاثة الأول أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فرج نحو شره ونهم لان الصفات الجبلية لا تتفاوت والثاني أن يتحد اللفظان فى النوع خرج حذر وحاذر والثالث أن يتحد في الاشتقاق فرج زمن و زمان اذلا اشتقاق فيهما مد ابغى على الخطيب - ^ - ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة (الحمد لله الذي هدانا) أى دلنا (لهذا) التأليف (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اليه والجد هو الوصف بالجميل (والصلاة) وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم والسلام)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"أى النسـ التسليم من ن كل آفة ونقص على سيدنا محمد رسول الله) لكافة الثقلين الجن والانس إجماعا وكذا الملائكة على ما قاله. محققون ومحمد جمع علم منقول من اسم المفعول المضعف موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بالهام من الله لجده والرسول من البشر ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وان لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع عليه السلام فان لم يؤمر بالتبليغ فنبي والرسول أفضل من النبي اجماعا وصح خبران عدد الانبياء عليهم الصلاة و السلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وأن عدد الرسل ثلثمائة (قوله وتقولهم (أى السلف ففيه تصريح أن هذا ليس بحديث والمبالغة في الرحن لشموله للدنيا والآخرة واختصاص الرحيم بالآخرة أو الدنيا فالا بلغية بحسب كثرة افراد المرحومين وقلتها فهي منظور فيها للكم الى العدد و أما ما جاء في الحديث الصحيح كما في التحفة يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمها فلا يعارض ماذكر لانه يجوز أن تكون الا بلغية بالنظر للمكيف أي الصفة كما في الحلبي (قوله أى دلنا) اقتصر في تفسير الهداية على الدلالة فشملت الدلالة الموصلة الى المقصود وغيرها وذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة وذهبت المعتزلة الى أنها الدلالة الموصلة عش أى فالدلالة هنا موصلاتلا وجد منه وهو البسملة والخدلة وغير موصلة لما سيوجد هذا اذا كانت الخطبة متقدمةفان كانت متأخرة عن الكتاب فالدلالة موصلة أفاده البجيرمى (قوله وما كنا الخ) اقتباس وهو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه ولا يضر فيه التغيير لفظا ومعنى لان الاشارة في القرآن للنعيم الذي هم فيه أى لسببه كقوله ان كنت از معت على هجرنا * من غير ما جرم فصبر جميل وان تبدلت بنا غيرنا * فحسبنا الله ونعم الوكيل وهو جائز عند الامام الشافعى اذالم يخل بتعظيم ما اقتبس منه بخلاف ما اذا أخل بتعظيمه بأن كان فيه استهجان كما في قوله وردفه تهتز من تحته * لمثل","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ذا فليعمل العاملون (قوله هو الوصف بالجبيل) هذا معناه لغة أما عرفا فهو فعل ينبي عن تعظيم المنعم لا نعامه على الحامد أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالاركان وهو الشكر لغة أما الشكر اصطلاحا فصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه الى ما خلق لاجله (قوله من الله الرحمة) ومن الملائكة استغفار ومن غير هم تضرع ودعاء وذهب كثير من المحققين الى أنها من الله رحمة ومن غيره دعاء لان الاستغفار من جملة الدعاء وجمع بين الصلاة والسلام خروجا من كراهة افراد أحدهما عن الآخر فلا يخرج عن الكراهة الا اذا بينهما عرف الفظا وخط السكن في التحفة ان الكراهة في افراد أحدهما عن الآخر لفظ الاخطا له (قوله وكذا الملائكة) هو معتمد شيخه ابن حجر في كتبه والخطيب بل والى الجمادات عند ابن حجر فال أما الانس والجن فبالاجماع المعلوم من الدين بالضرورة فيسكفر منكره وأما الملائكة فعلى الاصح عند جمع محققين كما يصرح به الحديث الصحيح وأرسلت إلى الخلق كافة وقوله تعالي ليكون للعالمين نذير ا يشهد لذلك اذ العالم ما سوى الله و استعمال هذا فى العقلاء انما هو لتغليبهم لفضلهم وقول الرازي أجمعنا على أن المراد الجن والانس مؤول بلى مردود و أما بعثه الى الجادات فعلى ما ذهب اليه بعض محقق المتأخرين ومعنى ارساله الى الملائكة وهم معصومون أنهم كلفوا بتعظيم والإيمان به واشادة ذكر مو معنى ارساله للجمادات أنه يركب فيها ادراكات لتؤمن به وتخضع له وان من شيء الا يسبح بحمده أى حقيقة لا بلسان الحال فقط خلاف المن زعمه اه حج على الهمزية وفي شرحه على الاربعين الحق تكليف الملائكة بالطاعات العملية قال تعالى لا يعصون اللهما أمر هم و يفعلون ما يؤمرون بخلاف الايمان فانه ضرورى فيهم فالتكليف به تحصيل للحاصل وهو محال اه ورجح الجمال الرملي تبعا لوالده أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الملائكة) قوله فان لم يؤمر بالتبليغ فنبي (أى فقط فيينهما عموم","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وخصوص مطلق يجتمعان فيمن كان نبيا ورسولا وهو الذي أمر بالتبليغ وينفرد النبي فيمن لم يؤمر بالتبليغ ولا ينفرد الرسول فكل رسول نبي ولا عکس (قوله وصح خبر ان عدد الانبياء الخ) الصحيح عدم حصرهم في عدد أقوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولا نمر بما أدى إلى اثبات النبوة: وخمسة عشر (وعلى آله) أى أقار به المؤمنين من بني هاشم والمطلب وقيل هم كل مؤمن أى فى مقام الدعاء ونحوه والختير لخبر ضعيف فيه وجزم به النووى في شرح مسلم (وصحبه) وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولو أعمى وغير ميز (الفائزين برضا الله تعالى صفة لن ذكر (و بعد) أى بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر (فهذا المؤلف الحاضر ذهنا (مختصر) قل لفظه وكثر معناه من الاختصار (في الفقه) هو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وفائدته امتثال أوامر الله تعالى و اجتناب نواهيه (على مذهب الامام المجتهد أبي عبد الله محمد بن ادريس (الشافعي رحمه الله تعالي) ورضى عنه أى ماذهب اليه من الاحكام في المسائل و ادريس والده هو ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف و شافع هو الذي ينسب اليه الامام وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر و ولد امامنا رضى الله عنه سنة خمسين ومائة وتوفى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين وسميته بقرة العين: بيان (مهمات) أحكام (الدين) انتخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين احمد بن حجر الهيتمي وبقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما وشيخ مشايخنا شيخ الاسلام المجدد زكريا الانصاري والامام الامجد أحمد المزجد الزبيدى رحمهما الله تعالى وغيرهم من تحقق المتأخرين","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"معتمدا على ما جزم به شيخا المذهب النووى والرافعي محققو المتأخرين رضى الله عنهم (راجيا من و بنا (الرحمن أن ينتفع به الاذكياء) أى العقلاء (وأن تقر به أى بسببه (عينى غدا) أى اليوم الآخر (بالنظر الى وجهه الكريم بكرة وعشيا آمين لمن لبس كذلك أو إلى نفيها عمن هو كذلك إلا أنه يجب الإيمان هسم اجمالا فيمن لم يرد فيه تفصيل و تفصيلا فيمن ورد فيه التفصيل والوارد فيه تفصيل منهم خمسة وعشرون ثمانية عشر مذكورة في قوله تعالى وتلك حجتنا الآية والبا في سبعة مذكورة فى بعض السور وهم آدم و ادريس وهو د وشعيب وصاح وذو الكفل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين با جورى وقد نظمت ذلك في قولى و واجب أن تعرف الذي ذكر * من رسل مفصلين في الزبر عدتهم خمس وعشرون هم * محمد وصالح وآدم ذو الكفل ادريس شعيب هود * باقيهم بتلك حجه عدوا كذاك باقي الانبيا اجالا * منهم لم يقصه تعالى (قوله وخمسة عشر) تبع فيه المتحفة وفى النهاية وأربعة عشر وفيل ثلاثة عشر اهـ (قوله وعلى آله) أعاد العامل مع الآل ولم يعد ه مع الصحب لان الصلاة عليهم ثبتت بالنص بخلاف الصحب فانها بالقياس على الآل وللرد على الشيعة الزاعمين ورود حديث.","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"صلى الله عليه وسلم وهو لا نفصلوا بيني و بين الى بعلى و هو مكتوب عليه (قوله وقيل هم كل مؤمن (الاحسن في تعريفهم أن يقال هم في مقام الزكاة والفء والغنيمة مؤمنو بني هاشم والمطلب وفى مقام المدح كل تقى وفى مقام الدعاء كل مؤمن ولو عاصيا (قوله لصاحبه (أتى بالضمير احتر از امن صاحبنا فانه من طالت عشرته (قوله المكتسب (خرج به علم جبريل مثلا فانه غير مكتسب حل ودخل فيه عامه صلى الله عليه وسلم الناشئ عن اجتهاده فهو فقه من حيث حصوله عن اجتهاد و أما من حيث کونه د ليلا فلا يسمى فقها قاله المكمال المقدسي فقول ع ش ان قوله من أدلتها خرج به علم جبريل وعلم النبي أي الحاصل بغير اجتهاد لانهما ليسا مكتسبين من الادلة بل علم جبريل من اللوح المحفو ظو علم النبي من الوحى ليس بظاهر بل هما خار جان بالمكتسب ام بج (قوله التفصيلية) أي بواسطة الادلة الاجمالية ولابد من ملاحظة هذا أنه خضر و الصواب أن قيد التفصيلية تصريح باللازم فهو لبيان الواقع دون الاحتراز كقوله من أدلتها اهيج قوله من الكتاب (الخ) أي وسائر الادلة المعروفة كالاستصحاب والاستقراء كاستقراء الشافعي النساء فى أقل الحيض والنفاس وغالبهما وأكثرهما و الاستحسان كاستحسان الشافعي التحليف على المصحف اه من شرح المنهج وحواشيه (قوله من الكتب المعتمدة) أى كالتحفة وفتح الجواد وشرح المنهج والعباب (? - ترشيح المستفيدين) باب الصلاة هي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحةبالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهى الدعاء والمفروضات العينية خس في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها (انما تجب المكتوبة) أي الصلوات الخمس (على) كل مسلم مكالف) أى بالغ عاقل ذكر","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"أو غيره (طاهر) فلا تجب على كافر أصلى وصي و مجنون ومغمى عليه و سكران بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض و نفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهم بل تجب على مرتد ومتعد بسكر (و يقتل) أى المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنق (ان أخرجها) أى المكتوبة عامدا (عن وقت جمع) لها ان كان كسلا مع اعتقاد وجوبها فان غالبه منها وقد ينقل عن غيرها ككتب شيخه ابن زياد وغيره كما يعلم بالتبع وقد تقدم في الأصل الثاني حاصل الكلام في بيان المكتب المعتمدة من غيرها وسيد أتى الشارح بنزر من ذلك في باب القضاء باب الصلاة * (قوله أقوال وأفعال) ولو حكم التدخل صلاة المريض والمربوط على خشبة والأخرس وكذا الجنازة على ماذهب اليه الخطيب والقليوبي قال لأن قياماتها أفعال وان لم يحنث بها من حلف لا يصلى وذهب العلامة ابن حجر الى انها ليست بصلاة نظرا للعرف والأقوال خمسة والأفعال ثمانية (قوله مخصوصة) خرج به مسجدنا الشكر والتلاوة فليستا بصلاة تحفة وعليه فلاحاجة الى قولهم في التعريف غالبا كما يوجد فى بعض نسخ هذا الشرح (قوله معلومة من الدين بالضرورة) أى علمها مشابه للعلم الضرورى في كونه لا يتوقف على تأمل فلا يرد أن الضروري مختص بالمدرك بإحدى الحواس وأيضا الضروري لا يحتاج لاقامة الأدلة عليه وقد أقيم عليها الأدلة وقوله من الدين أى من أدلته (قوله لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم) بل كان لآدم منها الصبح ولداود الظهر والسليمان العصر وليعقوب المغرب وليونس العشاء كما سيأتي في الشرح في مبحث الأوقات قال في التحفة ولا ينافيه قول جبريل في خبره الآتي بعد صلاته الخمس هذا وقت الأنبياء قبلك لاحتمال أن المراد انه وقتهم على الاجمال وان اختص كل ممن ذكر منهم بوقت ام (قوله المكتوبة) أى المفروضة في كل يوم وليلة والجمعة في يومها من الخمس (قوله مسلم ولو فيها مضى) فشمل المرتد بخلاف الكافر الأصلى فلا يطالب بها في الدنيا العدم صحتها منه وان عذب على","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"تركها كغيرها من فروع الشريعة المجمع عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالاسلام قوله بالغ عاقل) بلغته الدعوة (قوله ولا فضاء عليهم) جزم في النهاية بعدم انعقاد القضاء من الكفار لأيام كفره وأفنى السيوطى بان له الفضاء وأطال قال العلامة الكردى وهو التحقيق بل قول الرملي بانعقاد قضاء الحائض برد عليه وأما الصى فنقل فى الايعاب انه يسن له القضاء المافاته زمن الصبا وتردد في قضاء ما فاته قبل التمييز وأما الحائض فيحرم قضاؤها عند ابن حجر واستوجه في المغنى والنهاية الكراهة قال في التحفة ولا تنعقد منها عليهما لأن الكرامة والحرمة هنا من حيث كونها صلاة وجرى عليه فى المغنى واستوجه فى النهاية الانعقاد اه (قوله ويقتل) أى بالسيف ويمتنع بغيره وقوله حدا أي عندنا كمالك وقال أحد يقتل كفرا كالمرتد و يجرى عليه أحكام المرتدين فلا يصلى عليه ولا يورث ويكون ماله فينا وقال أبو حنيفة يحبس أبدا حتى يصلى كذا فى رحمة الأمة وغيره وعلى القول بقتله حدا فحكمه حكم المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين (قوله كسلا) أوتها ونا أو ترك الوضوء لها ونحوه من واجباتها المعلومة من الدين بالضرورة أوترك الجمعة ان وجبت عليه اجماع الا أهل القرى خلاف أبى حنيفة في وجو بها عليهم وان صلى الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد وأفتى الغزالى وأقره الرافعى وابن الرفعة وصاحب الارشاد أنه اذا قال أصلى الظهر لا يقتل أى وان كان مرتكبا كبيرة بتركها قال في الفتح ويقويه أن أبا حنيفة وصاحبيه قالو انجزئه الظهر الا أن يقال انه واء قال في التحفة والقول بأنها فرض كفا يتشاذ لا يعول عليه اه ومع كونه مسلما يجب على الامام أو نائبه دون غيرهما فتاه ولو بصلاة واحدة لكن بشرط اخراجها عن وقت جمع كما تقدم في كلام المشارح فلا يقتله بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر لا يقال لا يقتل بالحاضرة لأنه لم يخرجها عن وقتها","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ولا بالفاتنة لانه لا قتل بالقضاء وان وجب فورا لأنا نقول بل - 11 - ان لم يتب) بعد الاستتابة و على ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه ياعم ويقتل كفرا ان تركها جاحد اوجو بها فلا يغسل ولا يصلى عليه (و يبادر) من مر (لفائت) وجوبا ان فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي ظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ماعدا ما يحتاج اصرفه في الابدله منه وأنه يحرم عليه التطوع انتهى و يبادر به ند با ان فات بعذر كتوم لم يتعد به ونسيان كذلك (ويسن ترتيبه) أى الفائت فيقضى الصبح قبل الظهر وهكذا (وتقديمه على حاضرة) لا يخاف فوتها ان فات بعذر وان خشى فوت جاعتها على المعتمد واذافات بلا عذر فيجب تقديمه عليها أما اذا خاف.","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها و يجب تقديم مافات بغير عذر على مافات بعذر وان فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب و يندب تاخير الرواتب عن الفوائت بعذر و يجب تأخيرها عن القوائت بغير عذر تنبيه يقتل بالحاضرة إذا أمره بها الامام أو نائبه دون غيرهما فى الوقت بحيث يبقى منه ما يسع الصلاة والطهارة وقيل ما يسع ركعة وتوعده بالقتل على اخراجها فامتنع حتى خرج وقتها لأنه حينئذ معاند الشرع عناد ايقتضى مثله القتل فهو ليس الحاضرة فقط ولا الفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والاخراج مع التصميم تحفة والمراد بوقت الجمع فى الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتالها وخرج بكسلا مالوتركها لعذر ولو فاسدا كأن قال صليت وان ظن كذبه وقال بج وان قطع بكذبه لاحتمال طروحالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء لكن يجب أمر بها وكأن فقد الطهور من وكذا كل ما تلزمه الاعادة للخلاف في وجو بها عليه وكذا كل ما اختلف فيه خلافا غير واه وان لم يقلده لان خلاف العلماء شبهة والحدود تدراً بالشبهات اهـ بشرى (قوله إن لم يتب) أى فاذا استتيب ولم يتب قتل فان تاب وجب قبول تو بته وصار معصوم الأنه بالتوبة العائدة المقتضية القناه واستشكل قبول توبته وهو حد و الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأجوبة منها أن التوبة هنا تفيد تدارك الغاية بخلافها فى حوالزنا والسرقه و تو بته هنا يعوده لفعل الصلاة وقضيته أنه لو قال ثبت وسأصلى بعد ولم يذكر عذر! للتأخيراً به غير بالسب و پويده خوشم به استناب نورانان تاب فور او الاقتى لان الاسهال يؤدى الى تأخير صلوات (قوله ند با) هو المعتمد في التحفة والنهاية وغيرهما (قوله وقيل وجوبا أى على الجميع واعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج وسم في حوائي التحفة قال لأنه من قبيل الأمر بالمعروف قال و ينبغى حل الندب على أنه من حيث جواز القتل بمعنى انه لا يتوقف جواز القتل عليها","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"فلا ينا في وجو بها من حيث الأمر بالمعروف اه وهو كما تراه قوى جدا اه کردي (قوله لا يضمن من قتله قبل التوبة) قال عش أى اذا كان بعد أمر الامام أي بالتوبة والاضمنه العصمته على قاتله ام فلو قتله انسان قبل أمر الامام له بها ضمنه أو بعده وبعد اخراجها عن وقتها بغير أمر الامام أهم ولاضمان ولو قبل الاستتابة ان لم يكن مثله وقلنا الاستتابة مندوبة والاضمنه بشرى واستظهر سم فى الغر و عدم الضمان حتى على القول بالوجوب (قوله) كفرا) اجاعاوان فعلها ككل معلوم من الدين بالضرورة فالجحد وحده مقتض للكفر (قوله فلا يغسل ولا يصلى عليه أى ولا يدفن في مقابر المسلمين الكفره قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى ولوزعم زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه التكاليف بحيث لا تجب عليه الصلاة ولا الصوم ونحوهما وأحلت له شرب الخمر وأكل أموال الناس كماز عمه بعض من يدعى التصوف وهم الاباحيون فلاشك في وجوب قتله على الامام أو نائبه بل قال بعضهم قتل واحد منهم أفضل عند الله من قتل ماتقعر بى فى سبيل الله تعالى اه (قوله في الا بد له منه كمنحونوم أو مؤنة من تلزمه مؤنته (قوله وانه يحرم عليه التطوع) أى وفرض السكفاية فتح الجواد فائدة قال الفقال في فتاويه ترك العبد الصلاة يضر بجميع المسلمين اذلابد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيكون مقصرا بخدمة الله وفى حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين ولذلك عظمت المعصية بتركها واستنبط منه السبكي أن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجئ الى يوم القيامة (قوله ان فات بعذر وان خشى فوت جاعتها الشرط والغاية كلاهما جاريان في كل من سن الترتيب والتقديم على الحاضرة وهو ما ذهب اليه ابن حجر واعتمد الجمال الرملي سنية ترتيب الفوائت مطلقا فاتت كلها بعذر أو بغيره أو بعضها بعذر و بعضها بغير عذر (قوله بأن يقع بعضها (الخ) تصوير للقوات على ماذهب اليه","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"ابن حجر واعتمد في النهاية أنه متى أمكنه ادراك ركعة في الوقت استحب الترتيب (قوله وان فقد الترتيب) كذلك في التحفة والمغنى وخالف. 12 من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفعل عنه و فى قول انها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي الخبر فيه وفعل به السبكى عن بعض أقاربه) ويؤمر (دومبا ذكرا وأتى (مميز) بأن صار يأكل ويشرب و يستنجى وحده أي يجب على كل من أبو يه وان علائم الوجى وعلى مالك الرقيق أن يأمر (بها) أي الصلاة ولو قضاء و بجميع شروطها (لسبع) أى بعد سبع من السنين أي عند تمامها وان مير قبلها و ينبغي مع صيغة الأمر التهديد (و يضرب) ضر باغير مبرح وجو باليمن ذكر (عليها) أى على تركها ولوقضاء أو ترك شرط من شروطها (لعشر) أى بعد استكمالها الحديث الصحيح مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها (كصوم أطافه) فانه يؤمر به السبع و يضرب عليه لعشر كالصلاة وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها و بحث الأذرعي في فن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمرند با بالصلاة والصوم وبحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه وان أبى القياس ذلك انتهى و يجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ولوسنة كسواك وأمره بذلك ولا ينتهي وجوب عامر على من من الاببلوغه رشيدا فأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم على أمه (تنبيه) ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبو بن أن وجوب مامر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها ولو في الكبيرة كما صرح بمجال الاسلام ابن البزري قال شيخنا وهو ظاهر ان لم يخش نشوزا وأطلق الزركشى الندب وأول) (واجب) حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا (على الآباء) ثم على من مر (تعليمه) أى المميز (أن نبينا محمدا ما بعث بمكة وولديها (ودفن بالمدينة) ومات بها فصل في شروط الصلاة (الشرط ما يتوقف عليه صحة","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"الصلاة وليس منها و قدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم اذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها شروط الصلاة خمسة: أحدها طهارة عن حدث وجنابة) الطهارة فى النهاية فجرى على سن ترتيب القوائت مطلقا کردى قوله من مات وعليه صلاة (فرض) سيأتي اعادة ذلك في الصوم بأبسط مماهنا (قوله أى يجب على كل من أبويه أى وجوبا كفائيا (قوله التهديد) أي ان احتيج اليه (قوله غير مبرح بكسر الراء المشددة أى مؤلم ولولم يفد الا المبرح قال في التحفة تركهما وفاقا لا بن عبد السلام وخلافا لقول البلقبني يفعل غير المبرح كالحد اه (قوله ولوقضاء) ظاهر اطلاقهم ولو فاتت قبل العشر قال الشوبرى و وافق عليه شيخنا الزيادي اه کردي (قوله أي بعد استكمالها هذا معتمد ابن حجر واعتمد مر من ابتدائها بخلاف السبع (قوله أنه يؤمرند با بالصلاة والصوم) أى لا وجو بالاحتمال كفره وفي حواشي الشهاب الرملى على شرح الروض انه يجب أمره بها نظرا لظاهر الاسلام.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"ومثله في الخطيب على المنهاج أى ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته والافلا و ينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به ام (قوله وان أبي القياس ذلك أى ندب الأمر لانه كافر احتمالا (قوله و يجب أيضا على من مر) أى من الأبوين والوصى ومالك الرفيق ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير فالامام فصلحاء المسلمين (قوله ولوسنة) مثله شرح العباب حيث ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن وخالف في شرح الروض وخصه بما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي (قوله (به) أي بوجوب ضربها وقوله ولو في الكبيرة كذا في التحفة وخالفه في النهاية كما في حاشية عبد الحميد على التحفة وقوله ابن البزري بكسر الموحدة كما فى باب التعزير من التحفة والعبارة لها وقال فيها هنا بعده وهو ظاهر لأنه أمر بمعر وف لكن ان لم يخش نشوزا أو أمارته وهذا أولى من اطلاق الزركشى الندب اه وفي أكثر نسخ هذا الشرح تحريف في هذه العبارة أو تصرف مخل والصواب ما كتبنا عليه فتنبه (قوله حتى عن الأمر بالصلاة) قال في بشرى الكريم أول ما يجب تعليمه المميز من ذكر أو أنثى ما يضطر المعرفته من الأمور الضرورية التي يشترك فيها الخاص والعام وان لم يکفر جاحدها ومنها أنه رسولى الله واسمه محمد بن عبد الله وانه من قريش وأمه آمنة ولونه أبيض و ولد بمكة و بعث بها وهاجر الى المدينة ودفن بها و بيان النبوة والرسالة وغير ذلك مما لا يسع المكلف جهله وأول ما يجب معرفته ثم معرفته تعالى بمالا بد منه بمعرفة عقيدة على مذهب أهل السنة ثم بعد ما ذكر يجب الأمر بالصلاة ام فهذا معنى قول الشارح حتى على الامر بالصلاة أى فيقدم تعليم من ذكر ماذكر حتى على الأمر بالصلاة والله تعالى أعلم فصل في شروط الصلاة) الشروط جمع شرط والشرط لغة تعليق أمر مستقبل بمثله أو الزام الشيء والتزامه واصطلاحا ما يلزم 13 لغة النظافة والخلوص من الدنس وشر عارفع المنع","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"المترتب على الحدث أو النجس (فالاولى) أنى الطهارة عن الحدث (الوضوء) وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وبفتحها ما يتوضأ به وكان ابتداء وجو به مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الاسراء (وشروطه) أى الوضوء) كشروط الغسل) خمسة أحدها ماء (مطلق) فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة الا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيدوان رشح من بخار الماء الطهور المغلى أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر بخلاف مالا يذكر الا مقيدا كماء الورد (غير مستعمل في فرض الطهارة من (رفع حدث) أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفى لم ينو أوصى لم يميز الطواف (و) ازالة (نجس) ولو معفوا عنه (فليلا) أي حال، كون المستعمل قليلا أى دون القلتين فان جمع المستعمل فبلغ قلتين فطهر كما لوجع المشجي قبلغ قلتين ولم يتغير وان قل بعد بتفريقه فعلم أن الاستعمال لا يثبت الا مع قلة المساء أى و بعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما كان جاو زمنكب المتوضئ أو ركبته وأن عاد المحله أو ا نتقل من يد لاخرى نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف الى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس الى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف فرع لوأدخل المتوضئ بده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعدنية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الاولى ان قصد الاقتصار عليها بلانية اغتراف ولا قصد أخذ الماء الغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقى ساعدها (و) غير (متغير) تغيرا (كثيرا) بحيث يمتنع من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (?) تحفة فقوله الشرطما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها بيان لم يراد به مناأى في الصلاة لا تعريف (قوله رفع المنع المترتب الاخ الظهارة تنقسم إلى قسمين عينية وهي سالا تبدا و زمحل حاول موجبها كغسل الحبت وحكمية وهى ما تجاو زمان كر كالوضوء","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"باجورى واتفق الأئمة على أنه لا تصح الطهارة الا بالماء وكذا لاتزال النجاسة عند الثلاثة الا به وقال أبو حنيفة تزال بكل مائع طاهر وعند ناكابي حنيفة وأحمد الماء المستعمل في عرض الطهارة طاهر غير مطهر وعند مالك مطهر أيضا وماء الورد والخل لا يتطهر به بالاتفاق ا (قوله طواف) متعلق بطهر المقدر المضاف لصبي (قوله لو أدخل يده) أى المتطهر المفهوم من المقام وفى بعض النسخ لو أدخل المتوضئ يده وهي لا تلاقى قوله بعدنية الجنب واحترز بقوله يده هما لو أدخل يديه معا فيحتاج انية الاغتراف وكذالوتلقى بهما من نحو ميزاب أو ابريق أو حنفية أو غرف بهما من بحر فان اعترف بيديه أو تلقى بهما من غير نية اعتراف حكم على ما في بديه بالاستعمال فلا يجوزان يغسل به ساعديه ولا أحدهما لانه اذا غسلهما به فكأنه غسل كلا بماء كفها وماء كف الأخرى قال حج في فتاويه و بذلك يلغز فيقال لنا متوضئ من بحر يحتاج لنية اعتراف وقد تكرر من مر الافتاء بما هو كالصريح في ذلك فافي فناو به مما يخالف هذا يحمل على ما اذا اعترف بيد واحدة وقسم في ذلك كلام نفيس في شرح أبى شجاع فراجعه اه ملخصا من حواشي الكردي وفي البجيرمي على الاقناع المعتمد كلام مرأى ان اليدين كالعضو الواحد فا في الكفين اذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو وميل باعشن في بشري السكريم اليه ونظر فيه ع ش (قوله بلانية اغتراف المراد بها استشعار النفس ان اعترافها هذا لغسل اليد أو غيره حتى لو أدخلها بعد غسل الوجه لغرض شرب لم يصر مستعملا وظاهر أن أكثر الناس حتى العوام يقصدون بادخال يدهم في الاناء اخراج الماء من الاناء ليغسلوها خارجه و هذا هو عين نية الاعتراف ام صغرى و فى نشر الاعلام لشيخنا الاهدل وقال جمع بعدم نية الاعتراف منهم الامام البغوى والشاشي في الحلية والغزالي في الوسيط و قال ابن عبد السلام يبعد القول بصيرورة الماء مستعملا بعدمها لان النية تتوجه للعبادة على الوجه الذى جرت به","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"العادة والعادة ان اليد تدخل في الاناء للاغتراف دون تطهيرها في نفسها وبهذا (?) (قوله ولا عدم لذاته) فخرج بالقيد الأول أى ما يلزم من عدمه الى المسانع فانه لا يلزم من عدمه شيء و بالثانى أى ولا يلزم الخ السبب فانه يلزم من وجوده الوجود أى و من عدمه العدم و بالثالث أى لذاته اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذى هو الشرط لوجود الزكاة مع النصاب الذى هو سبب الوجوب أو بالمانع كالدين على القول المرجوح بأنه مانع لوجو بها وان لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط اه نهاية وعش  E  اطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد صفاته من طعم أولون أو ريح ولو تقدير يا أو كان التغير بما على عضو المتطهر في الاصح وانمسا يؤثر التغيران كان (بخليط) أى مخالط للماء وهو ما لا يتميز فى رأى العين (ظاهر) وقد (غنى) الماء (عنه) كزعفران و تمر شجر ثبت قرب الماء وورق طرح ثم تفتت لا نراب وملح ماء وأن ظر حافيه ولا يضر تغير لا يمنع الاسم القلته ولو احتمالا بأن شك أهو كثير أو قليل وخرج بقولى بخليط المجاور وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ولو مطيبين ومنه البخور وان كثر وظهر نحور بحه خلافا الجمع ومنه أيضا ماء أغلى فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة بأن لم يصل إلى حد بحيث يحدث له اسم آخر كالمرقة ولوشك في شيء أتخالط هو أم مجاور له حكم المجاور و بقولى غنى عنسا لا يستغنى عنه كما في مقره و عمره من وطين وطحلب مفتت وكبريت وكالتغير بطول المسكت أو باوراق متناثرة بنفسها وان تفتقت و بعدت الشجرة عن الماء (أو بنجس) وان قل التغير (ولو كان الماء (كثيرا) أي قلتين أو أكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس والقلتان بالوزن جزم جمع منيون منهم الامام أبو عجيل وأبو شكيل والقعبي في حاشية فتح الجواد ملاحظين ما في ايجابها من المشقة اه (قوله ولو تقدير يا أى فالتغير التقديرى كالتغير الحسي في جميع أحكامه","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"فلو وقع في الماء ما يوافقه فى جميع صفاته كماء مستعمل ولم يبلغا قلتين أو في بعضها كما ور دلار احتله وله لون وطعم أو أحدهما قدر مخالفاله في جميعها في الاول وكذا في الثاني لكن رجح كثير أن الموجود لا يقدر ويكون المتقدير بأوسط الصفات كطعم رمان ونون عصير وريح لاذن فيفرض مغير اللون ومغير الطعم ومغير الربح فبأنها حصل التغير تقديرا انتفت عنه الطهور ية وذلك لانه لموافقته الماء لا يغيره فاعتبر بغيره كالحكومة (?) ام بشرى قال الباجوري في هذا التقدير مندوب لا واجب كما نقله الشيخ الطوخي عن سم فاذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى غاية الامر أنه شاك في التغير المضر والاصل عدمه وظاهر ذلك جريانه فيها اذا كان الواقع نجما مع ان الشيخ الطوخى كان يقول بوجوب التقدير في النجس فراجعه اه (قوله كزعفران) أى وكافور دخوأما الصلب منه فجاور ولا يضر التغير به فهو نوعان ومثله القطران وفى نهاية مريضر التغير به فى القرب ان تحقق أنه مخالط وخالفه في النحفة لانه في قعر الماء وجمع بينهما الشهاب البرنسى فقال ان كان وضعه فيها لاصلاح الظرف التحق بما في المقروان كان لاصلاح الماء وهو الظاهر ضر بشرطه اه و يوافق ما استظهره قول التحفة ندهن لاصلاح ما يوضع فيما بعد من الماء اه صغرى ولو طرح ماء متغير ايما في مقره وممره على ماء غير متغير لم يضر على الأوجه تحفة قال لأن طهور كالمتغير بالملح المائي اه وخالف مركو الد.","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"فقالا يسلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خلطه بالآخر و به بلغز و يقال لنا ما أن يصح التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا اه وذكر نحوه الخطيب في شرح التنبيه لكنه قال لوصب المتغير بمخالط لا يضر على مالا تغير به فتغير كثيرا ضر الخ كبرى (قوله) وملح ماء) احترز به عن الملح الجبلى فانه يضر لانه غير منعقد من الماء (قوله مخالط) أي تعدم تميزه للناظر حينئذ أي عند اختلاطه أما بعد رسو به أسفل الماء فهو مجاور ولا كلام فيه حينئذ وانما الكلام ما دام الماء متغيرا به ايجاب (قوله لقلته أى التغير وقوله ولو احتمالا أى ولو كانت القلة احتمالا (قوله أهو كثير أو قليل) أى التغير مالم يتحقق الكثرة و يشك فيز والماعند ابن حجر والخطيب كشيخ الاسلام تبعا لابن الرفعة وخالف الجمال الرملي في ذلك تبعا لوالده فقال في نهايته ظهور أيضا خلاف اللا ذرعى ام (قوله أمخالط هو أم مجاور) أى أو هل التغير من مخالط أو مجاور بأن وقع في الماء مخالط وبجاور وشك في حصول التغير من أبهما قال البرنسي الناشئ عند الصبح مثلا مطهر وعند الظهر طاهر غير طهور وعند العصر نجس وفى الأحوال لم يوضع عليه شيء ولم يؤخذ منه شيء وهو الماء الذي نبذ فيه شيء من الطاهرات فلم يغيره عند الصبح ثم غيره وقت الظهر ثم اشتد عند العصر بحيث أسكر اه وأقول يزاد و عند المغرب طاهر غير مطهر بان تخلل وضابط تغير الماء بالطاهر أن تقول لا يخلوا ما أن يكون حدث بنفسه أو بشيء حل فيه فان كان بنفسه لم يضر وان كان بشيء حل فيه فلا يخلو اما أن يكون مجاوراً أو مخالطا فان كان مجاور الم يضروان كان مخالط فلا يخلو اما أن ينق (?) (قوله كالحكومة) أى فى كل جرح لامقدر فيه من الدية ولم تعرف نسبته من مقدر فانها تعتبر بالغير وهو القيمة للرفيق اذ اخر لا قيمة له فيقدر المجنى عليه رقيقا و ينظر ماذا نقص بالجناية عليه من قيمته فيعتبر ذلك من دية الحرف الحكومة جزء من عين الدية نسبته الى دية","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"النفس مثل نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا فاذا كانت قيمة المجنى عليه بتقدير كونه رقيقا بدون الجناية عشرة و بها تسعة مثلا وجب عشر الدية اه صغرى خمسمائة رطل بغدادى تقريباو بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة وفى المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمى وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع ور بع ولا تنجس فلتا ماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا وان تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس مالم يتغير به وان استهلكت النجاسة فيه ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير ولو بال فى البحر مثلا قار تفعت منه رغوة فهى نجسة ان تحقق انها من عين النجاسة أو من المتغير أحد أوصافه بها والافلا ولو طرحت فيه بعرة فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه و ينجس قليل الماء وهو مادون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه برى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء ولو معفو اعنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وان كثر لا بوصول ميتة لادم الجنسها سائل عند شقي عضومنها كمقرب و وزغ الا ان تغير ما أصابته ولو يسير الفحينئذ ينجس لاسرطان وضفدع فينجس عنه الاحترار أولا فانشق عنه الاحتراز لم يضر وان لم يشق عنه الاحتراز فلا يخلو اما أن يمنعه اطلاق اسم الماء أولا فان لم يمنعه لم يضر وان منعه فلا يخلوا ما أن يكون المغير ترابا أو ملحا مائيا أو غير همافان كان ذلك لم يضر والاضر وماذكرته في الأخير بناء على أن المغير بهما غير مطلق وأن التراب مخالط اه صغرى (قوله تقريبا) أى لا تحديد افلا يضر نقصان رطلين فاقل و يضر نقصان أكثر منهما كما في الروضة (قوله طولا وعرضا وعمقا اذ كل من الطول والعرض والعمق خمسة أرباع ذراع فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل خمسة وعشرين اضر بها في خسة العمق يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين وكل ربع منها يسع أو بعة فتضرب في المائة والخمسة والعشرين تبلغ خمسمائة (قوله وفى المادور","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ذراع الخ) و بيان ذلك أن يبسط كل من العرض ويحيطه أي الدائر به وهو ثلاثة أمثاله وسبع فاذا كان العرض ذراعا كان المحيط به ثلاثة أذرع وسبع ذراع فيدط ذلك أرباعا كما سبق في المربع ويجعل كل ربع ذراعا قصير ايصير القطر أربع أذرع قصيرة ومحيطه اثنى عشر ذرا اوار بعة أسباع ذراع غير والعمق صرة فإن أردت مساحة المدور تضرب نصف العرض يعواثنان في نصف المحيط وهوستة وسبعان راغ امل الضربات ردار با با فراق بسط العسق وهو عشرة الأتمت مهمان امشذرات دلة الحاصل مائة وخمسة وعشرين وخسة أسباع وذلك مقدار مساحة القلتين وزيادة خمسة أسباع ربع أى خمسة أسباع ذراع قصير و بذلك يحصل التقريب الصغرى (فائدة) أفتى العلامة السيدداود حجر الزبيدي حفظه الله بأنه لو اختلف الفلتان وزنا و مساحة كان الاعتبار بالمساحة اذ هي قضية التقدير في الحديث بقلال هجر ويؤيده ذكرهم التقريب في الوزن دونها فدل على أن تقديرهم بالوزن للاحتياط كصاع الفطرة وغيره اه اه من بغية المسترشدين للعلامة السيد عبد الرحمن المشهور علوى منع الله به (قوله مالم يتغير به أى بالنجس ولو تقديرا بان وقع فيه موافق له بالصفات كبول منقطع الرائحة فيقدر مخالفا أشد كلون الخبر وريح المسك وطعم الخل فان كان بحيث يغيره أدنى تغير فنجس اتفاقا وفارق هذا ما مر فى الطاهر حيث يعتبر الوسط وخش التغير لغلظ النجاسة اه امداد قوله وان استهلكت النجاسة فيه) أى ولم تغيره حسا ولا تقديرا فهو غاية لعدم التنجس عطفا على وان تيقنت قلته و توهم خلاف ذلك بعيد قوله ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير) أى حال الاعتراف منه بل له أن يعترف من حيث شاء ولو من أقرب موضع إلى النجاسة كما في النهايتقال في الروض فان غرف دلوا من قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقى قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهره تنجه بالباقي المتنجس بالنجاسة القلته فان غرفها مع الماء بان دخلت","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"معه أو قبله فى الدلو انعكس الحكم اه (قوله والافلا) فى مختصر فتاوي ابن زياد للسيد عبد الرحمن المشهور المنقول في الرغوة المرتفعة عند البول في البحرانها نجسة و من أفتى بطهارتها فقد خالف المنقول وأما الرشاش المتقاطر (?) بسبب صدم البول أو البعرة للماء الكثير فطاهر والفرق ظاهر المتأمل ام (قوله بوصول نجس اليه) خرج به ما اذا تغير بقرب جيقة مثلافانه لا يؤثر (قوله من رطب ومانع) بيان لغير الماء وعطف مائع على رطب عطف تفسير كما تفيده عبارة الروض (قوله لادم الجنسها (سائل فلوشك فى سيل دمه وعدمه امتحن بشق عضومنه عند مر والخطيب كشيخ الاسلام تبعا للغزالي للحاجة فان لم توجد فالذى قاله سم ان المتجه العفو كما وافق عليه مر وقال ابن حجر تبعا لامام الحرمين لا يجوز جرحه (?) قوله المتقاطر لعله المتناثر اه منه - 14 - بهما خلاف الجمع ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلق وتوطرح فيه ميتقمن ذلك نجس وان كان الطارح غير مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا و اختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا الابالتغير والجارى كرا كدو في القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك قال في المجموع سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة و الماء القليل اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير به والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقي كثيرا (و) ثانيها جرى ماء على عضو) مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلاجريان لأنه لا يسمى غلا (و) ثالثها أن لا يكون عليه) أى على العضو (مغير الماء تغير اضارا) كزعفران وصندل خلافا لجمع (و) وابعها أن لا يكون على العضو (حائل) بين الماء والمغسول (كنورة) وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جارأى مائع وان لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر بمنع وصول الماء لا تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وغيرهما وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعي وغيره الى ضعف مقالتهم وقد صرح في التسمة وغيرها بما فى الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بانه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه و هو العرق المتجمد وجزم به فى الانوار (و) خامسها (دخول وقت الدائم (حدث كلس ومستحاضة ويشترط أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد والرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض ولزم وضو آن أو تيمان على خطيب دائم الحدث أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما الصلاة جمعة ويكفى واحد لهما الغسيره ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم وكذا غسل الفرج وابدال القطنة التي بفمه والعصابة وان لم نزل عن موضعها وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة وان أخرت عن أول الوقت وكذهاب الى مسجد لم يضره لما فيه من التعذيب وله حكم مالايسيل دمه (قوله من ذلك) أى المذكور من الميتة التي لادم لها سائل والتي نشؤها من الماء وهذا معتمد م ر كوالده واعتمد ابن حجر ما عليه الشيخان وهوان ما كان نشوه من الماء لا يضر طرحه مطلقا والمراد بما نشوه منه الجنس ما نشأ فى طعام ومات ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام أو غيره من بقية الأطعمة ومنه الماء هنا يكون مما نشؤه منه وفى حاشية سم على النحفة ان في كلام البلقيني ان المراد بالأجنبي غير ذلك الطعام الذي أخذ منه بعينه قال وهو أقرب الى المدرك ولكن المنقول خلافه اهـ ولا يضر اخراجها وان تعددت بنحو أصبع واحد ولوسقط منه بغير اختياره لم ينجس وله اخراج الباقى وكذا الوصفى ماهى فيه من خرقة على مائع آخر قال سم هذا ظاهر مع تواصل الصب عادة فلو فصل بنحو يوم مثلائم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فلا يبعد الضرر الخ ام","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"صغرى (قوله ولو بماء متنجس) أى لا نجس كبول ولا مائع استهلك فيمقاله سم عسلى الغاية وأما تقل بعض المخالفين عن مذهبنا انه لوكل قلتين الاكوزا بكوز بول طهر فهو غلط على مذهبنا بل صرح أبو حامد من أجل أصحابنا بأنه نجس بلا خلاف ام (قوله ضارا) هو الذي يمنع اطلاق اسم الماء كمام (قوله أن لا يكون على العضو حائل الخ) في عد هذا شرطنا مسامحة لأنه من جملة الركن الآتى الذى هو غسل جميع العضو (قوله في وسخ حصل) أى على بدنه (قوله بخلاف ما نشأ من بدنه) أي فلا يضر قال في النحفة ومن ثم نقض مهاه (قوله ويشترط له أيضا ظن دخوله) أى الوقت أى أنه لا بد من دخول الوقت في نفس الامر وظن دائم الحدث دخوله أيضا كما فى الفتح وغيره فلا وجه لاعتراض المحشى عليه (قوله وضو آن) في بعض النسخ بعده أو تيمان ويتعين سقوطه لامرين الاول ان التيممين يلزمان دائم الحدث والسليم والثانى انها لا نلاقى قوله بعد و يكنى واحد لها لغيره (قوله وان لم تزل عن موضعها أى العصابة والغاية لوجوب تجديد الوضوء وما بعده لكل فرض قال في النهاية ومحل وجوب تجديد العصابة عند تلويثها بما لا يعنى عنه فإن لم تتناوت أصلا أو تكونت بما يعنى عنه لقلته فالواجب فيها يظهر تجديد و بطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفوهن قليل دم المستحاضة هو ما أفنى به الوالد واستئناء من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها اه و يعفى عن قليل سلس البول فى النوب والعصابة لتلك الصلاة خاصة قاله ابن العماد اه بحيري - 17 - (وفروضه) ستة أحدها (نية) وضوء أو أداء (فرض وضوء) أورفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح الا بالوضوء أو استباحة مفتقر الى وضوء كالصلاة ومين المصحف ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر والأصل في وجوب النية خبرا نما الاعمال بالنيات أي انما","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"صحتها الاكمالها و يجب قرنها (عند) أول غسل جزء من (وجه) فلوقرنها بأثنائه كفى ووجب اعادة غسل ماسبقها ولا يكفي قرنها بماقبله حيث لم يستصحبها الى غسل شيء منه وما قارنها هو أوله فتفوت سنة المضمضة ان الغسل معهاشيء من الوجه كحمرة الشقة بعد النية فالأولى أن يفرق النية بأن ينوى عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوته فضيله استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة (و) ثانيها (غسل) ظاهر (وجهه) لآية فاغسلوا وجوهكم (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه) غالبا (و) تحت (منتهى لحييه بفتح اللام فهو من الوجه دون ماتحته والشعر النابت على ما تحته (و) عرضا (ما بين أذنيه) ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية وهى ما نبت على الذقن وهو مجتمع اللحيين وعذار وهو ما ثبت على العظم المحاذى للاذن وعارض وهو ما انحط عنه الى اللحية ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف على الاصح وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ودون وتد الاذن والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية وموضع الصلح وهو ما بينهما اذا انحسر عنه الشعر و يسن غسل كل ما قيل انه ليس من الوجه ويجب غسل ظاهر و باطن كل من الشعور السابقة وأن كشف لندرة الكثافة فيها الاباطن كثيف لحية وعارض والكثيف مالم تر البشرة من خلاله فى مجلس التخاطب عرفا و يجب غسل مالا يتحقق غسل جميعه الا بغسله لان مالا يتم الواجب الا به واجب (و) ثالثها (غسل يديه) من كفيه وذراعيه (بكل مرفق للاية و يجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعرونه روان طال فرع لونسى لمعة فانفسنت في تثليت أو أعادة وضو والنسان له لا تجديد و احتباط أحة أم او كر أنه بالإمسح بعض رأسه كالنزعة و البياض الذى وراء الاذن بشر أو شعر في حده ولو بعض شعرة واحدة للآية قال","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"البغوى ينبغى أن لا يجزى، أقل من قدر الناصية وهى ما بين النزعتين لأنه لم يمسح أقل منها وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشهور عنه وجوب مسح الربع (و) خامسها) قوله وفروضه) اى الوضوء وهو من الشرائع القديمة والخاص بهذه الامة الغرة والتحجيل فقط أو مع الكيفية المخصوصة وهو معقول المعنى كما في التحفة والنهاية وغيرهما لأن الصلاة مناجاة للرب فطلب التنظيف لها وقال الامام انه تعبدى وتبعه ابن عبد السلام وأقره شيخ الاسلام في الغرر والخطيب في الاقناع وقالو الأن فيه مسحا ولا يعقل معناه وأشار فى الفتح الى جوابهم بقوله وانا اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفى فيسبادنى طهارة وموجبه الحدث وارادة الصلاة اه والتعبدي أفضل من معقول المعنى لان الامتثال فيه أشد كما في الفتاوى الحديثية لحج (قوله حتى فى الوضوء المجدد) أى وتجزئ نية رفع حدث حتى فى الوضوء المجدد على الاوجه فتح الجواد واليه يومى كلام التحفة قال مالم يرد الحقيقة و في الايعاب والنهاية عدم الصحة (قوله وما قارنها هو أوله) أى ان لم ينو غير الوجه كالمضمضة عندا نغسال جرة الشفة والا كان ذلك صارفا عن وقوع الغسل عن الفرض لا عن الاعتداد بالنية لأن قصد المضمضة مع وجود انغسال جزء من الوجه لا يصلح صار فاط الأنه ما صدقات النوى بهابل للانفصال عن الوجه لتواردها على كل واحد مع تنافيهما فاتضح بهذا الذي ذكرته أنه لا منافاة بين أجزاء النية وعدم الاعتداد بالمغسول عن الوجه لاختلاف ملحظيهما فتأمل لتعلم به اندفاع ما أطال به جمع هنا تتحفة (قوله انه ليس من الوجه كذا فمارأيناه من نسخ الخط والطبع وصوابه اسقاط ليس كما فى التحفة وغيرها وعبارتها و يسن غسل كل ماقيل انه من الوجه كالصلع والنزعتين والتحذيف زاد في المغنى والنهاية والصدغين (قوله لا باطن كثيف لحية) في التحفة ولا يكلف غسل باطنها وهو البشرة وداخلها وهو ما استتر من شعرها العسر ايصال الماء اليهما اه","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(قوله في حده) أي الرأس بأن لا يخرج بالمدعنه من جهة نزوله واستر ساله فان خرج منها ولم يخرج من غيرها مسح غير الخارج وانما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا لأنه تم مقصود لذاته وهنا تابع للبشرة والخارج غير تابع لها اه تحفة (قوله ان لا يجزئ أقل من قدر الناصية) لعله اراد با براده علي ضعفه بعد ان قرر الاجزاء ولو بمسح بعض شعرة واحدة الحث على عدم الاقتصار على أقل من قدر الناصية (? - ترشيح المستفيدين) من.","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"- 18 - (غسل رجليه بكل كعب) من كل رجل الآية أو مسح خفيها بشروطه ويجب غسل بالمن تقب وشق (فرع لوه خلت شوكة فى رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل بحلها لأنه صار في حكم الظاهر فان استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوء ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه مالم ينشقق فان تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتق تنبيه ذكر وافى الغسل أنه يعنى عن باطن عقد الشعر أى اذا العقد بنفسه وألحق بها من ابتلى بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء اليها ولم يمكن از الله وقد صرح شيخ شيوخنازكريا الأنصارى بانه لا يلحق بها بل عليه التيمم لكن قال تلميذه شيخنا والذي يتجه العفو للضرورة (و) سادسها (ترتيب) كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع ولوا نغمس محدث ولو فى ماء قليل بنية معتبرة مماهر أجزاء عن الوضوء ولولم يمكن فى الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب نعم لواغتسل بنية فيشترط فيه الترتيب حقيقة ولا يضر نسيان لمعة أولمع فى غير أعضاء الوضوء بل لو كان على ماعدا أعضاء ممانع كشمع لم يضر كما استظهره شيخنا ولو أحدث وأجنب أجزاء الغسل عنهما بنيته ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به فرع لوشك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من ظهره لم يؤثر ولو كان الشك في النية لم يوثر أيضا على الوجه كما فى شرح المنهاج لشيخنا وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لوشك بعد عضو في أصل غسله لزمه اعادته أو بعضه لم تلزمه فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه (وسن المتوضى) ولو بماء مغصوب على الأوجه (تسمية أوله) أى أول الوضوء للانباع وأقلها بسم الله وأكلها بسم الله الرحمن الرحيم وتجب عند أحمد ويسن قبلها التعوذ و بعدها الشهادتان والحمدلله الذي جعل الماء طهورا ويسن لمن خروجا من الخلاف قادعاء المحشى","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"الاجماع على ضعف ما نقله البغوى لا يخفى ما فيه فان الاجماع الذي ذكره انما هو على عدم تعين الناصية لا على اجزاء أقل من قدرها تأمل (قوله أو مسح خفيهما بشروطه) وهي أن يلبه على طهارة كاملة وان يكون الخلف ولو بعد اللبس وقبل الحدث عند حج ظاهر اولو حراما ولو متنجسا بمعفو عنه فيصح المسح على محل طاهر منه وان اختلط بالنجاسة ماء المسح بعد بلا قصد وان يكون قويا يمكن متابعة المشى عليه بلا نعل ولو لمقعد في التردد ساترا لمحل الغسل وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب لا من الاعلى ما نعا نفوذ الماء من غير الخرز يوما وليلة للقيم والمسافر سفر الايبيح القصر وثلاثة أيام بلياليها المسافر سفر ا يبيحه وابتداء المدة فيهما من نهاية الحدث عند حج وشيخ الاسلام والخطيب ومن انتهائه عندم ان لم يكن باختياره كبول وغائط ومن أوله ان كان باختياره كلس ونوم اه ملخصا من المنهج القويم مع الكردى وقال الامام مالك وجه الله لا توقيت المسح الخف بل يمسح لا به مسافرا كان أو مقيما ما بداله مالم ينزعه أو تصبه جنابة وهو القديم من قولي الشافعي وعند مالك اذا كان في الخلف خرق يسير فيها دون الكعبين جاز المسح عليه مالم يتفاحش وهو قول قديم للشافعي وقال أبو حنيفة ان كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح وان كان دونها جاز أفاده في رحة الام و الميزان (قوله او د خلت شوكة الخ) الذي اعتمده ابن حجر في الشوكة أنها اذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت فيه اكتفى بغسل الظاهر وان كان رأسها ظاهرا وان لم تغص في الباطن وجب قلعها وغسل محلها واعتمد مر فيها أنها لو كانت بحيث او نقشت بقى موضعها ثقبة وجب عليه قلعها ليصح وضوء والافلا وفي فتاوى مر انها عند الشك في كون محلها بعد القلع يبقى مجوفا أولا الأصل عدم التجوف وعدم وجوب غسل ماعدا الظاهر اه صغرى قوله (طبوع كتنورد و يبقذات سم أو من جنس القردان اهل قاموس (قوله واوا نغمس محدث الخ) وكالانغماس مالور قد تحت","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة كما فى الايعاب عن القمولى (قوله بنية معتبرة) أي بعد تمام الانغماس في الماء القليل والاارتفع حدث الوجه فقط وصار الماء مستعملا كما في التحفة وغيرها (قوله ولا يضر) أى حيث انغمس المتوضئ أو اغتسل (قوله لم يضر) أى فى الترتيب (قوله بنيته) أى الغسل قال في الفتح ولو غسل جنب غير أعضاء وضوئه ثم أحدث لم يجب ترتيبها أو غير نحو رجليه ثم أحدث ثم غسلهما أجزأه عن الحدثين ولزمه عسل بقية أعضاء وضوئه مرتبة قبلهما أو بعدهما ام (قوله نعم لو اغتسل) أى بغير الانغماس كما فى الفتح فلو أتى بدل نعم بالواو لسلم من إيهام أنه مستثنى مما قبله وقوله بنيته أى الوضوء مثلا (قوله كما فى شرح المنهاج كتب عليه سم مانصه قوله ولو فى النية كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم لكن الذي استقرر أيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه - ?? تركها أوله أن يأتى بها أثناءه قائلا بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعى وكثير من الاصحاب ان أول السنن التسمية و به جزم النووي في المجموع وغيره فينوي معها عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون ان أولها السواك ثم بعده التسمية فرع تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها والغسل وتيمم وذبح (فضل لكفين) معا الى السكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وان توضأ من نحو ابر يق أو علم طهرهما للاتباع (فسواك) عرضا في الاسنان ظاهر او باطنا وطولا في اللسان للخبر الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أى أمر إيجاب ويحصل (بكل خشن) ولو بنحو خرقة أو أشنان والعود أفضل من غيره وأولاء ذو الرمح الطيب وأفضله الأراك لا بأصبعه ولوخشنة خلافا لما اختاره النووي وانما يتأ كمد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء و لكل صلاة فرضها ونقلها وان","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها وان لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخش تنجس فيه وذلك لخبر الحميدى باسناد جيد ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلاسواك ولو تركه أولها ندار كه أثناءها بفعل قليل كالتعمم ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعى أو تغير فم ربحا أولونا بنحو نوم أو أكل كر به أوسن بنحو صفرة أو استيقاظ من نوم وارادته ودخول مسجد و منزل وفى السحر وعند الاحتضار كما دل عليه سم أنه يؤثر كما في الصلاة وقال ان الفرق بين الموضوء والصوم واضح اه وسيأتى ان الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يوثر وحينئذ يتحصل أنه اذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة لان الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أوصلاة أخرى امتنع ذلك مراه سلام سم اقوال الا بعد فراغه) أي الوضوء أبى الفراغ من أفعاله واو إلى الدعاء بعد م على أحد قو اين ارتضاء الرملي والسكن تماعي از بادي وعش ان الله ادفان في نمي توابعه حين الذكر بعده با والصلاة على النبي صلى الله عليه وسل وسورة انا أنزلناه وهذا أقرب أهـ باجورى (قوله وكذا في نحو الأكل والشرب) أى يأتى بها أوله فان تركها فليأت بها في أثنائه لا بعد فراغه وهذا معتمد شيخه حج وعند شيخ الاسلام و ميسن الاتيان بها بعد فراغ الأكل والشرب (قوله فينوى معها (الخ لانه لا بد من مقارنة النية لأول السنن والافلا يثاب عليها نواب كونها من سنن الوضوء (قوله وقال جمع متقدمون ان أولها السواك) نقله في حواشي المنهج عن الشهاب وولده قال وكان أى الشهاب يجمع بأن من قال أوله السواك أراد أوله المطلق ومن قال أوله التسمية أراد أوله من سننه القولية التي هي منه ومن قال أوله غسل الكفين أراد أوله من السنن الفعلية التي هي منه بخلاف السواك فانه سنة فيه لامنه فلا ينا فى فرن النية قلبا بالتسمية ولا تقدم السواك عليهما لأنه سنة","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"فعلية في الوضوء لا من الوضوء اهـ وفى النهاية نحوه باختصار بصري و کردي قال عبد الحميد على التحفة ومعلوم أن ماجرى عليه الشارح كالمغنى خارج عن هذا الجمع اه (قوله بكل خشن) ولو نحو أشنان أو نجسا أو فيه سم اذ الحرمة لأمر خارج بخلاف المضمضة بنحو ماء الغاسول وان نقي الأسنان وأزال القلح لانه لا يسمى سوا كا بخلافه بالغاسول نفسه اه امداد ومنه تعلم ان الاشنان غير الغاسول خلاف الما فى الممشى وحصول السنة بالنجس وهو معتمد ابن حجر خلافا لمر (قوله المتصلة) كذا يوجد في بعض النسخ فتخرج به المنفصلة الخشنة فانها تجزئ عند ابن حجر مطلقا وعند الجمال الرملى لانجرى مطلقا والمتصلة منه لانجرى عندهما مطلقا وان كانت من غيره وهى خشنة أجزأت عندهما والخطيب فى المغنى كابن حجر وهل يكره ازالة الخلوف بالمتصلة منه أو بغيرها ممالا يجزى السواك به أولا يكره قال في التحفة كل محتمل والأقرب للدرك الاول ولكلامهم الثاني وفي حاشية شرح المنهج للزيادى موافقة الثانى ام كردى قوله) من سبعين (ركعة) لا يلزم منه تفضيل السواك على الجماعة اذ قد تكون الواحدة من السبع والعشرين فيها تعدل كثيرا من درجات السواك وفى شرح بداية النهاية للفاكهى نقلا عن الرداد فى كتابه فضائل السواك من صلى في جماعة بعد السواك فإن صلاته تتضاعف الى ألف وثمانمائة وتسعين صلاة اه وذلك من ضرب السبعة والعشرين التي في الجماعة في السبعين التي في السواك فالخارج ماذكر اه صغرى (قوله ولو تركه أوله) كذا عبر في التحفة وعسير فى النهاية بقوله واو نسيه وقوله تداركه الخ وفاقاً للتحفة والنهاية واستظهر المغنى عدم الاستحباب ووافقه البصرى ومال اليه الباجورى (قوله ودخول مسجد) أى ولو خاليا وقوله منزل أى غير خال - ?? ملك خبر الصحيحين ويقال انه يسهل خروج الروح وأخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض وينبغي أن ينوى بالسواك السنة ليثاب عليه ويبلع ريقه أول اسنيا كه وأن لا يمصه و يندب التخليل","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"قبل السواك أو بعده من أثر الطعام والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس ولا يكره بسواك غيره أن أذن أو علم رضاه والا حرم كأخذه من الغير مالم تجر عادة بالاعراض عنه ويكره للصائم بعد الزوال ان لم يتغير فه بنحو نوم (مضمضة فاستنشاق) للانباع وأقلهما ايصال الماء إلى الفم والأنف ولا يشترط في حصول أصل السنة ادارته فى الفم ومجم منه ونثره من الأنف بل نسن كالمبالغة فيهما لملفطر للأمر بها (و) يسن (جمعهما بثلاث غرف) يتمضمض ثم يستنشق من كل منها ومسح كل رأس) الاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد فان اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناصية والأولى فى كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الابهامين لقضاء ثم يردهما الى المبدأ ان كان له شعر ينقلب والا فليقتصر على الذهاب وان كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تم عليها بعد مسح الناصية للاتباع ولو لغيره تحفة واستقرب البصرى أنه كالمسجد (قوله و يبلع ريقه أول استيا كه (أى فانه ينفع من كل داء سوى الموت لا بعده لا نه يورث الوسوسه وقوله وأن لا يمصه أى لانه يورث العمى ولينصب ولا يوضع بالأرض لما روى عن ابن جبير من وضعه بالأرض فجن فلا يلو من الانفسه ولا يستاك بطرفيه ولا بسواك الغير ولو بعد غسله لانه يورث النسيان ولا يضعه حتى يغسله فعن الحسن ان الشيطان يستاك به ان لم يغسله و يكبس الريق بتراب مثلا لئلا يلعب به الشيطان ولا يبصق في ثوبه لانه يخاف منه آفة ويسن غسله للاستياك به ثانيا ان علق به قدر وان قل وروى البيهقي كان سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الفلم من أذن الكاتب قبل ويكون غلط الخنصر وطول شبر أودونه ويجعل الخنصر والإبهام تحته والبقية فوفه لان قبضه يورث البواسير و يكره الاستيا بمبرد و بعود رمان أور يحان يؤذى و يجزئ اه امداد ملخصا (قوله ان لم يتغير فه بنحو نوم) أى والافلا يكره و به أفتى","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"الشهاب الرملى وجرى عليه ولده والخطيب الشريني وسم في شرح مختصر أبي شجاع وحاشية شرح المنهج وغيرهم وهو خلاف ما اعتمده شيخه ابن حجر في كتبه من بقاء الكراهة الافى التحفة فقال فيها بعد ما قال هو الأوجه ما نصه الا ان يقال ان ذلك التغير أذهب تغير الصوم الاضمحلاله فيه وذها به بالكلية فسن السواك لذلك كما عليه جمع اه فأشار بماذكر الى التوقف فيه اله کردي و وافق الشارح شيخه في كتبه في ذلك في باب الصوم مع قطع نظره عن توقفه كما سيأتى ان شاء الله تعالى فرع من فوائد السواك أنه يطهر الفم ويرضى الرب ويبيض الأسنان و يطيب النكهة ويشد اللثة ويصفى الخلق ويزكي الفطنة و يقطع الرطوبة ويعد البصر ويبطئ الشيب ويسوى الظهر و يضاعف الأجر ويسهل النزع ويذكر الشهادة عند الموت اه عباب بالحرف (قوله بل تسن) حق المقابلة أن يقول بل في كما لها وعبارة الامداد و يحصل أقلهما بإيصال الماء إلى الفم وان لم يدره فى الفم ولا مجه ولا جذبه في الانف ولا نتره وأ كملهما بأن يديره ثم يمجه أو يجذبه ثم ينثره مع ما يأتي ويسن أخذ الماء لما بيمينه اه قال في الفتح والترتيب بين غسل اليدين فالمضمضة فالاستنشاق مستحق لاختلاف العضوين كالوجه واليدين فاقدمه منها عن محله لغو كما لو أتي بالثلاثة أو اثنين معا ولو أخر الأول عن الأخير ين حسب دونهما على المعتمد لتفعله في محله اه قال الكردى وهذا معتمد حج في كتبه تبع الشيخ الاسلام واعتمد الشهاب الرملي وابنه والخطيب ان السابق هو المعتديه وما بعده لغو فلو اقتصر على الاستنشاق لم يحسب عند حج وحسب عند الشهاب الرملى ومن تبعه قال في بشرى الكريم نقلا عن شق فاذا قدم الاستنشاق حسب وفات غسل الكفين والمضمضة عند مد فان أراد حصولهما أتى بناقض وأتى بهما اه قوله) ومسح كل رأس) أى حتى الذوائب الخارجة عن حد الرأس كما فى سم (قوله تم عليها بعد مسح (الناصية) أى فيشترط أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما عليها من نحو","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"العمامة خلافا للعلامة الخطيب وأن لا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقبل أن يكمل على نحو العمامة والا احتاج الى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء الأول وأن لا يكون عاصيا باللبس لذاته كان لبسها تحرم لالعذر فيمتنع التكميل بخلافه لعارض كأن كان غاصبا لها فيكمل وأن لا يكون على نحو العمامة نجاسة معفو عنها كدم براغيت اه ياجوري ?? - (و) مسح كل (الاذنين) ظاهر او باطنا وصباحيه للاتباع ولا يسن مسح الرقبة اذالم ينبت فيه شيء قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع (وذلك أعضاء) وهو امرار اليد عليها عقب ملاقاتها الماء خروجا من خلاف من أوجبه (وتحليل الحية كثة) والأفضل كونه بأصابع بمناه ومن أسفل مع تفريقها و بغرفة مستقلة للاتباع ويكره تركه (و) تخليل (أصابع اليدين بالمتشبيك والرجلين باي كيفية كانت والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومختتها بخنصر اليسرى أى يكون بخنصر يسرى يديه ومن أسفل مبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختها بختصر يسراهما (واطالة الغرة) بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتى عنقه (و) اطالة (تحجيل) بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين وغايته استيعاب العضد والساق وذلك لخبر الشيخين ان أمني يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل زاد مسلم وتحجيله أى يدعون بيض الوجوه والأيدى والأرجل ويحصل أقل الاطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر (وتثليث كل) من مغسول وممسوح وذلك وتخليل وسواك وبسملة وذكر عقبه للاتباع في أكثر ذلك و يحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل اذا حركها مرتين ولور دماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا ولا يجزئ تثليت عضو قبل اتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها أى بنية الوضوء كما بحثه جمع وتحرم من ماء موقوف","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"على التطهر فرع يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد بالبقين وجو باقى الواجب وند با فى المندوب ولو في الماء الموقوف أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر وتيامن) أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضو نه وذلك لانه ما كان يحب التيمن في نظهره وشأنه كله أى مما هو من باب التكريم كا كتحال ولبس نحو قيص و نعل وتقليم ظفر وحلق نحو رأس وأخذ و اعطاء وسواك وتخليل ويكره تركه و بسن النياسر في ضده و هو ما كان من باب الاهانة والأذى كالاستنجاء واستخاط وخلع لباس و نعل و پسن يغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه وأن صب عليه غيره وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معاو وضع ما يغترف منه عن يمينه البداية قوله ولا يسن مسح الرقبة) قال السكر دى ان المتأخر بن من أمتنا أوأ كثرهم قد قلدوا الامام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير الى أن الحديث له طرق وشو أهدير نقي بها الى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه قال في الايعاب واذا قلنا بأن مسح العنق سنة فيسن نسح جميعه ولو ببلل الرأس المندوب أو ببلل الأذن لانه تابع لما في المسح الطالة للغرة و به فارق ما مر من أن الاكل في مسح الاذنين والصماخاين أن يكونا كل بماء جديد اه (قوله وتخليل الحية كثة) اختلفوا في لحية المحرم الكنة هل يخالها أولا ذهب ابن حجر الى الاول وكذا الخطيب الشربيني وكلام شيخ الاسلام في شرحى البهجة والروض يميل اليه وذهب الرملى الى الثاني وأقره سم في حواشي المنهج ومثل اللحية كل شعر يكفى غسل ظاهره اه کردي (قوله الغرة وتحجيل) هما اسمان للواجب تحفة (قوله من آثار الوضوء) ظاهره ان هذه السيما أنما تكون لمن توضأ وفيه رد لما نقله الفاسي المالكي في شرح الرسالة ان الغرة والتحجيل لهذه الأمة من توضأ منهم ومن لا كما يقال لهم أهل القبلة من صلى منهم ومن لا مناوى ام ع ش (قوله الاتباع فى أكثر ذلك) وقياسا في الاقل وهو","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"نحو الدلك والسواك والتسمية بل لك أن تقول الاتباع في الجميع أخذا من الطلاق رواية مسلم انها توضأ ثلاثا ثلاثا وشمل ذلك التلفظ بالنية وهو الراجح وكذا دعاء الاعضاء بناء على انه مندوب و بحث في التحفة انه مخير بين تأخير ثلاثة كل من الدلك والتخليل على ثلاثة الغسل وجعل كل واحد منهما عقب كل من هذه وان الاولى أولى اه صغري و شمل عمو مه ندب تثليث مسح الخف والعمامة فيما اذا كل مسح الرأس عليها والجبيرة مع أنه خلاف الأولى فيها كما فى المنهج القويم والتحفة وشرحي الارشاد وأقر الكراهة في الثلاثة شيخ الاسلام والخطيب وفي المسح على الخفين من التحفة والنهاية كراهة تكرار مسحه وغسله وفى النهاية ندب تثليث المسح على الجبيرة والعمامة ويندب التثليث للسلس خلافا للزركشي اه کردي (قوله مرتين) أي بعد غمسها الحسبان الغمس بمرة وعبر غيره كالتحفة و النهاية والفتح وغيرها بثلاثا وهذا في الراكد أما في الجارى فبمرور ثلاث جريات على العضو (قوله كما استظهره شيخنا ان كان في التحفة فهو مجرد ميل الى ذلك لا استظهار وان كان في غيرها فلا مانع و بذلك يندفع ما أشار اليه المحشى واعتمد فى المغنى والنهاية عدم حصول سنة التثليث بذلك قال الكردى وقول الشارح أى حج هو الاصح أى مدركا كما يظهر مما يأتى اه قوله وان صب عليه غيره) 1 - ?? - وما يصب منه عن يساره و ولاء) بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله وذلك للانباغ وخر وجا من خلاف من أوجبه و يجب لسلس (وتعهد) عقب و (موق) وهو طرف العين الذي يلي الانفس و لحاظ وهو الطرف الآخر بسبابتي شفيهما ومحل ندب تعهدهما اذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله والافتعهدها واجب كما في المجموع ولا يسن غسل باطن العين بل قال بعضهم يكره الضرر وانما يغسل اذا تنجس لغلظ أمر النجاسة (واستقبال القبلة في كل وضوئه (فقدك تكلم في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر ولا يكره سلام عليه ولا منه","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"ولارده (و) ترك (تنشيف) بلاعذر للاتباع والشهادتان عقبه) أى الوضوء بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا فيقول مستقبلا القبلة رافعا يديه و بصره الى السماء ولو أعمى أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المسار وى مسلم عن رسول الله من توضأ فقال أشهد أن لا اله الا الله الى فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذى اللهم أجعلني من التوابين واجعلنى من المتطهرين وروى الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك كتب فى رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة أي لم يتطرق اليه ابطال كما صح حتى يرى نوابه العظيم ثم يصلى ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ويقرأ انا أنزلناء كذلك ثلاثا بلا رفع يد وأما دعاء الأعضاء المشهور فلا أصل له يعتد به فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووى رضى الله عنه وقيل يستحب أن يقول عند كل عضو أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خبر رواه المستغفري وقال حسن غريب (وشر به) من (فضل وضوئه) الخبران فيه شفاء من كل داء و يسن رش ازاره به آي ان توهم حصول مقذوله كما استظهره وفاقا لشيخه ابن حجر وخلافا لمر (قوله بسبابتي شقيهما (كذا عبر في الامداد وهو متعلق بتعهد أي يتعهد الموق واللحاظ بسبابتي شقيهما الايمن باليمنى والأيسر باليسرى كما فى العباب و بذلك يندفع اعتراض المحشى على الشارح فتأمل (قوله (مص) هو بتحريك الميم وسخ أبيض يجتمع فى الموق اهل قاموس (قوله وترك تنشيف) هو أخذ الماء بخرقة فيسن تركه في طهر الحى فى الأصح لانه يزيل أثر العبادة فهو خلاف السنة ومقابل الأصح انه مباح واختاره في شرح مسلم ام تحفة ونهاية ومعنى (قوله فى رق) بفتح الراء وتكسر جلد رقيق يكتب فيه وقوله بطابع بفتح الباء هو الخاتم يريد به الختم على الصحيفة وقوله لم يتطرق الخ لعل من فوائده ان قائل ذلك يحفظ","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"عن أن يرتد اذهي التي تبطل العمل أو ثوابه اه صغرى (قوله ويقرأ أنا أنزلناه ثلاثا لما أخرجه الديلمي بسندفيه مجهول من قرأها في أثر وضوئه مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشر مع الأنبياء ذكره حج في الايعاب والسيوطى في فتاويه وقال في سنده أبو عبيدة مجهول اه وسطى قال عش ويسن بعد قراءة السورة اللهم اغفر لى ذنبي و وسع لى فى دارى وبارك لي في رزقي ولا تفتني بمازويت عنى اه (قوله وأمادعاء الأعضاء) منه عند غسل الكفين اللهم احفظ يدى من معاصيك كلها وعند المضمضة اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق اللهم أرحنى رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمني اللهم أعطني كتابي بيمينى وحاسبني حسابا يسيرا وعند اليد اليسرى اللهم لا تعطنى كتابي بشمالي ولا من وراء ظهرى وعند مسح الرأس اللهم جرم شعرى و بشرى على النار وعندمسح الأذنين اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم نزل فيه الاقدام اه حج في المنهج القويم (قوله فلا أصل له الخ) أي في الصحة والافقدر وى عنه ام من طرق ضعيفة ومثله يعمل به في فضائل الأعمال وقدار قضاء شيخ الاسلام في الاستي والغرر واعتمد استحبابه الشهاب الرملى وولده و يؤخذ مما نقلته عن الأول فى الايعاب انه لا بأس به عنده وأنه دعاء حسن لكن لا يعتقد سنيته اه صغرى فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث اله معنى زاد فى النهاية وفى هذا الشرط الأخير نظر لا يخفى اه قال بل لا وجه له لأنه لا معنى للعمل بالضعيف فى مثل ما نحن فيه الاكونه مطلو باطلبا غير جازم فتعين اعتقاد سفينه ام (قوله وقيل يستحب الخ) في الايجاب نعم فى أدعية الأعضاء حديث حسن وهو ما من","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول عند سم - ?? - عرفا شيخنا وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم لازاره به وركعتان بعد الوضوء أى بحيث تنسبان! بان اليه عرفا فتفوتان بطول الفصل على الأوجه وعند بعضهم بالأعراض و بعضهم بجفاف الأعضاء وقيل بأحدث ويقرأ ندبانى أولى ركعتيه بعد الفاتحة ولو أنهم انظلموا أنفسهم الى رحيما و فى الثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الى رحما فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب وكذا بما جهل حاله على الأوجه وكذا حل شئ من المسبل الى غير محله (وليقتصر) أى المتوضى (حتما) أي وجوبا (على) غسل أو مسح (واجب) فلا يجوز تثليت ولا اتيان سائر السنن (الضيق وقت) عن ادراك الصلاة كلها فيه كما صرح به البغوى وغيره وتبعه متأخرون لكن أفتى فى فوات الصلاة لوأ كمل سنتها بأن يأنيها ولو لم يدرك ركعة وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لومد فى القراءة (أو قلة ماء) بحيث لا يكفى الالفرض فلو كان معصماء لا يكفيه لتتمة طهره ان ثلث أواني السنن أو احتاج الى الفاضل لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن وكذا يقال في الغسل (وندبا) على الواجب بترك السنن الادراك جماعة لم برج غيرها.","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها نظير ماهر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة وان فانت الجماعة تتمة يقيمم عن الحدثين لفقد ماء وخوف محذور من استعماله بتراب طهور له غبار وأركانه نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب كل عضو أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول حين يفرغ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهر من الافتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ان قام من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما و يعلم ما يقول انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه ثم يقال له استأنف العمل فهذا مصرح بندب التشهد المذكور عند كل عضو وسنده حسن كما قاله المستغفري فيتعين أن لا يكون من محل الخلاف بين النووى وغيره فى أدعية الأعضاء فاستفده ام كلام. شرح العباب اه کردي (قوله وقيل بأحدث أفتى به السيد السمهودى قال لأن القصه بهما عدم تعطيل الوضوء عن أداء صالة به ومال اليه البصري قال و رصدت النتيعبد الله بن عمر بالتربة (قوله كذا ما جهل (حال) سيان لذلك مزيد تفصيل في باب الوقف منه قوله وند با) معطوف على حتما أي وليقتصرند با تتمة في أحكام التيمم ذكره عقب الوضوء لأنه بدل عنه وقد بالغ الشيخ رحمه الله في الاختصار فيه مع أنه من الرخص المحتاج الى بيان أحكامها كثيرا وقد أفرده الأئمة بباب مستقل وهو لغة القصد وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط تأتي وفرض سنة أربع أوست و هو من خصائصنا كافي المنهج القويم (قوله لفقد ماء وخوف محذور من استعماله) هذه أسبابه من حيث الجملة وذكرها في الروضة كأصلها سبعة وجمعها من قال يا سائلى أسباب حل تيمم * هي سبعة بسماعها ترتاح.","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"فقد وخوف حاجة اضلاله * مرض يشق جبيرة وجراح قاله فى شرح المنهج وكلها في الحقيقة ترجع الى فقد الماء حسا أو شرعا اه وقال في التحفة المبيح في الحقيقة انما هو سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء حا أو شرعا وتلك أسباب هذا العجز اه قال سم ولا قضاء مع الفقد الحسي اه وأما الصور التي يقضى فيها المتيمم فقد جعها صاحب الارشاد في قوله وقضى المختلة متيمم لفقد ندر وسفر معصية وبرد و من ربط أو كثر دم جرحه أو ستره محدثا أو بمحل تيمم أوظن بأمن خوفا أو فقد الظهور بن أو نسى ماء أو تمنه بقرب أو أضلهما في رحل لامعه ولا ان جهل كونه فيه أو صبه ولا ذو عذر عام كرض أو دائم كاستحاضة أو مباح كر وفر أو عرى و يتم اه وقد تكلم عليه شراحه بمالا يتحمله هذا التعليق لكن سيأتى بعض ذلك بمزيد بيان ومحل جواز التيمم عند الفقد اذا طلبه من رحله ورفقته و نظر حواليه وترددان احتاج الى التردد فلم يجده أو تيقن فقد الماء ولا يحتاج عند التيقن الى ماذكر لأنه عبث لا فائدة فيه قوله نية استباحة الصلاة) أى ونحوها مما يفتقر الى طهارة قال في الصغرى المراتب فى النية ثلاث فتية استباحة فرض الصلاة أو الطواف ولو منذو را تبيح فرضا عينيا منهما وتبيح أيضا ما عدا الفرض العينى مطلقا وطواف الوداع كالفرض العيني ونية نقلها أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة نبيح ماعدا فرضها ونية شيء مماعداهما كسجدة تلاوة أو مس مصحف أو استبا حقوطء أو قراءة أو مكث في مسجد لا يستبيح بها فرض الصلاة ولافرض الطواف ولا نفلها و يستبيح به ماعدا ذلك ام (قوله مقرونة بنقل التراب أى واستدامتها أى النية ذكرا بالضم الى مسح شيء من وجهه وهذا معتمد: - 24 - ومسح وجهه ثم يديه ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل والافتعجيل تيمم واذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر ابن حجر كشيخ الاسلام تبعا للشيخين واعتمدا في المغنى والنهاية والزيادى وغيرهم الصحة فيها","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"اذا عز بت بين النقل والمسح و وافق مر على أنه اذا أحدث بعد النقل يبطل نقله وانما الكلام في عزوب النية بين النقل والمسح فاذا استحضرها قبل وضع يده على وجهه فانه يصح حتى عند ابن حجر ويكون الاستحضار الثاني تقلا جديدا ومثل عزوب النية الحدث بعد النقل اه صغرى (قوله ومسح وجهه أى كمام فى الوضوء الا انه هنا لا يجب بل ولا يندب كما في التحفة والنهاية والامداد وغيرها ايصال التراب الى باطن الشعر وان خف وجزم الزيادي بوجوب ازالة ما تحت الظفر ومما يغفل عنه المقبل من أنفه على شفته ونحو الموق وفى شرح الاسنوى على المنهاج جو زأبو حنيفة الاقتصار على أكثر الوجه اه ولا يشترط عندنا تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء العضو بل يكفي غلبة الظن اهـ من المنهج القويم مع حواشيه (قوله ثم يديه) كالوضوء ويجب نزع الخاتم في الضربة الثانية ولا يكفي تحريكه وان انسع كما في التحفة قال نعم ان فرض تيقن عموم التراب الجميع ما تحت الخاتم من غير تحريك فلا اشكال في الأجزاء واكتفيا في المغنى والنهاية بوصوله إلى ما تحته و يظهر انه أوجه من الأول وظاهر التحفة يفيد انه لابد من نزعه عن جميع الاصبع وقال القليو بي عن محله بقدر ما يصل التراب لاتحتم قال ولا يكفى تحريكه بمحله و يمكن الجمع بين. المقالتين ام وقال مالك وأحمد المسح الى المرافق مستحب والى الكوعين واجب اه ويشترط لصحة النيم أن يكون.","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"بتراب على أى لون كان كالمدر وان عجن بنحو خل ثم جف و كالسبخ وغيرهما حتى مايداوي به و غبار رمل خشن لا ناعم فلا يصح التيمم به حيث لم يكن فيه غبار وقال أبو حنيفة ومالك يجوز التيمم بالارض وأجزائها ولو بحجر لا تراب عليه ورمل لا غبار فيه بل يجوز عند مالك بما اتصلى بالارض كالنبات وأن يكون طاهرا وأن لا يكون مستعملا وهو ما نتي بمحل التيمم أو تناثر بعدمسه العضو وان لم يعرض عنه وان لا يخالطه دقيق ونحوه وان قل لانه يمنع وصول التراب للعضو وان يقصده أى التراب فلوسيفته الريح على عضو تيممه فردده عليه ونوى لم يكفه ذلك لا نتفاء القصدوان بمسح وجهه ويديه بضربتين وان أمكن بضربة بحرقة وأن يزيل النجاسة أولا فلوتيمم قبل از التها لم يجزان كان عنده من الماء مايز يلها به والاصح تيممه عند ابن حجر مع وجوب الاعادة عليه وعند الجمال الرملى وغيره يصلى صلاة فاقد الطهورين بلاتيمم وأن يجتهد في القبلة قبله فلوتيمم قبل الإجتهاد فيها لم يصح عند الشهاب ابن حجر ونقله شيخه في شرح الروض عن التحقيق واعتمده في التحرير ورجح في موضع آخر من شرح الروض جواز التيمم قبل الاجتهاد واعتمده المغنى والنهاية وأن يقع التيمم بعد دخول وقت الصلاة التي يريد فعلها فيقيمم لصلاة الجنازة بعد أقل غسله لكن يكره قبل التكفين والنقل المؤقت بعد دخول وقته فلا يقيمم لراتبة بعدية الا بعد فعل الفرض أى فلا يصح أن يصلى به القبلية مثلا وأما صلاتها أى البعدية بقيمم القرض فيصح وان يقيمم لكل فرض عينى وقال أبو حنيفة يجوز التيتم قبل دخول الوقت وعنده التيمم كالوضوء يصلي به ماشاء فروضا ونوافل من الحدث الى الحدث أو وجود الماء و به قال النورى والحسن اه کردي و بشرى ورحمة الأمة (قوله واذا امتنع أي حرم كما فى الباجوري استعماله في عضو أى بأن خشى منه حصول مرض أوزيادته أو بطء برء أوشين فاحش فى عضو ظاهر وهو الذي يبدو عند المهنة كالرأس والعنق والبدين الى العضدين","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"والرجلين الى الركبتين و يعتمد في ذلك قول الطبيب العدل في الرواية ويعمل بمعرفته ان كان عارفا في الطب لا بتجربته على ما قاله الرملي والخطيب وقال ابن حجر وشيخ الاسلام يعمل بتجربته خصوصا مع فقد الطبيب فى محل يجب طلب الماء منه ولو كان في السفينة وخاف من أخذه الماء من البحر غرقا أو نحوه تيمم وصلي ولا اعادة عليه ان لم يغلب وجود الماء هناك بحيث لو زال ذلك البحر اه کردي و باجورى (قوله وجب نيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر (أى فتجب عليه ثلاثة أشياء ثم اذا صلى فرضا وأراد فرضا آخر ولم يحدث لم يعد غسلا ولا مسحا بل يتيمم فقط فان أحدث أعاد جميع ما سر وحاصل مسئلة الجبيرة انها ان كانت في أعضاء التيمم وجبت الاعادة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيعا وان كانت في غير أعضاء التيمم فان أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الاعادة سواء وضعها على حدث أو على ظهر وكذا أن أخذت من الصحيح بقدر 1 - TO-  الضار نزعه بماء ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضو بن فتيممان ولا يصلى به الا فرضا واحدا ولو نذرا وصح جنائز مع فرض (ونواقضه) أى أسباب نواقض الوضوء أربعة أحدها نيفن (خروج شيء) غير منيه عينا كان أور يحار طبا أو جافا معتادا كبول أو نادرا كدم باسور أو غيره انفصل أولا كدودة أخرجت رأسها ثم رجعت (من أحد سبيلي) المتوضئ (الحى) ديرا كان أو قبلا (ولو) كان الخارج (باسورا) نابتا داخل الدير خرج أوزاد خروجه لكن أفتى العلامة الكمال الرداد بعدم الفض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه كالدم وعند مالك لا ينتقض الوضوء بالنادر (و) ثانيها (زوال عقل) الاستمساك ووضعها على حدث فتجب الاعادة أيضا فان لم تأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الاعادة سواء وضعها على حدث أو على ظهر وكذا ان أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعها على طهر فلا تجب الاعادة أيضا والمراد بالطهر الذي توضع عليه ان كانت فى أعضاء الوضوء المطهر من الحدثين في جميع البدن وان كانت في","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"غير أعضاء الوضوء فالطهر من الحدث الأكبر لاغير وما تقرر من الفرق بين أعضاء التيمم وغيرها هو ما فى الروضة واعتمده في المغنى والنهاية وغيرها وقال في المجموع ان اطلاق الجمهور يقتضى عدم الفرق وهو ظاهر التحفة واعتمده الجوهرى وابن قاسم المغزى على أبي شجاع وقال أبو حنيفة ومالك اذا كان بعض جسده صحيحا و بعضه جريحا أوفر بما فان كان الأكثرا الصحيح غسله وسقط حكم الجريح الا انه يستحب مسحه بالماء وان كان الصحيح الأقل تيمم وسقط غسل العضو الجريح وقال أحمد يغسل الصحيح ويتيهم للجريح واذا مسح على الجبيرة وصلى فلا اعادة عليه عندهم (قوله ومسح كل السار) وجو بابالماء وندبا بالتراب ان كانت بمحل التيمم ولو اختلط ماء المسيح بدم الجرح عفى عنه و محل المسح عليه ان أخذن الصحيح شيئا أى ولم يغسله والافلامسح لان مسح با واقع بدلا عما أخذته من الصحيح (قوله الضار نزعه) أي فلولم يضر نزعه وجب ولا يكنى المسح حينئذ اله باجورى (قوله ولا ترتيب بينهما الجنب أى لان بدنه كالعضو الواحدة كذلك الحائض والنفساء فالجنب انما هو مثال فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يعسل الصحيح وله أن يعسل أولا الصحيح من بدنه لم يعيمم عن العليل السكن الأولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب له با جوري (قوله قيممان محله ان لم تعمهما الجراحة والافيك في تيمم واحد عنهما وله أن يو الى بين تيممهما بأن يغسل صحيح الوجه ثم يقيمم عن عليه ثم عن اليدين قبل غسل صحيحهما الوسطى تتمة على فاقد الطهور ين وهما الماء و التراب أن يصلى الفرض الحرمة الوقت و يعيده اذا وجد أحدهم السكن لا يعيد بالتراب الاحيث يسقط به الفرض نعم ان وجده فى الوقت أعتاد به ليفعل الصلاة بأحد الطهورين وخرج بالقرض النفل فلا يفعله فاقد الطهور ين لانه لا ضرورة أليه وقال أبو حنيفة فاقد الماء و التراب لا يصلى حتى يجدهما وقال أحد يصلي ولا يعيد ولمالك ثلاث روايات توافق كل واحد من الثلاثة رواية و","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"يقضى أيضا وجو با اذانيمم في الحضر أو السفر للبرد أو لفقد الماء وقد ندر فقده في محل التيمم وان غلب في محل الصلاة عند ابن حجر واعتمد الخطيب و م ر اعتبار محل الصلاة وعليه نقل سم أن العبرة بحالة التحرم اه ولوشك هل المحل الذي صلى فيه تسقط به الصلاة أولا لم تجب الاعادة اهـ با جوري و کردي مع رجة (قوله أى أسباب نواقض الاصح ان ذلك الأسباب غايات له لا نواقض قال النووي فعلى الأصح لا ينبغي التعبير بنواقض الوضوء اه کردي (قوله خروج شي) خرج به الدخول فلو أدخل عود في دبر فلا نقض به حتى يخرج با جوري قوله عينا كان (الخ) تعميم للخارج (قوله ثم رجعت) ليس بقيد ولو قال وان رجعت كما فى فتح الجواد و غيره لكان أولى ثم رأيته في غير نسخة كذلك (قوله المتوضئ العاقيد بذلك نظرا لكونه ناقضا بالفعل ولو أسقطه لكان أولى لان المنظور اليه الشان فلو خرج من المحدث يقال له حدث أيضا وقوله الحى خرج به الميت فلا ننتقض طهارته بخروج شيء منه وانما تجب ازالة النجاسة عنه فقط با جورى (قوله بل بالخارج منه أى من الباسور وهو داخل الدبر بخلافه بعد خروجه فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج. منه دم فلا نقض وكذالو خرج من الباسور النابس خارج الدبر و ينقض خروج المقعدة ولا يضر دخولها ولو بقطة اه بأجورى (قوله زوال العقل) أى ولو متمكن الان التمكين مرفوض هنا بخلاف النوم. والعقل لغة المنع وشرعا يطلق بمعنى التميز ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وعلى الغريزى و يعرف بأنه صفة غريزية يقبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات التي هي الحواس الخمس وهو قسمان وهي وكسي فالوهي ما عليه مناط التكليف والكسي ما يكتبه الإنسان من تجارب الدهر وانما عقلا لا نه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش ولهذا يقال لاعقل لمرتكب الفواحش والناس متفاوتون فيه فمنهم من معه (4 - ترشيح المستفيدين) فيا.:","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"- ?? - أي تمييز بسكر أو جنون أو اغماء أونوم للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ وخرج بزوال العقل النعاس وأوائل نشاة السكر فلا نقض بهما كما اذا شك هل نام أو نعس ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وان لم يفهمه (لا) واله بنوم قاعد (ممكن مقعده) أي ألبيه من مقره وان استند لما لوزال سقط أو احتى وليس بين مقعده ومقره تجاف و ينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليته عن مقره لا وضوء شاك هل كان ممكنا أولا أو هل زالت أليته قبل اليقظة أو بعدها وتيقن الرؤيا مع عدم نذكر توم لا أثر له بخلافه مع الشك فيه لانها مر جحة لاحد طرفيه (و) ثالثها (مس فرج آدمى) و محل قطعه ولوليت أو صغير قبلا كان الفرج أود بر استصلا أو مقطوعا الاماقطع في الختان والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ومن قبل المرأة ملاقي شفر بها على المنفذ لا ما وراء هما كم حل ختانها نعم يندب الوضوء من مس نحو العانة وباطن الالية والانتيين وشعر نبت فوق ذكر وأصل قد ولس صغيرة وأمر دوأبرص و يهودى ومن نحو فصد و نظر بشهوة ولوالى محرم وتلفظ بمعصية وغضب و حمل ميت و مسه وقص ظفر وشارب و حلق رأسه وخرج با دمي فرج البهيمة ادلا يشتهى ومن ثم جاز النظر اليه (بطن كف) تقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه وفي رواية من مس ذكرا فليتوضأ وبطن الكف هو بطن الراحتين و بطن الأصابع والمنحرف اليهما عند انطبا فهما مع بير تحامل دون رؤوس الأصابع وما بينهما وحرف السكف (و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وان كان أحدهما مكرها أو ميتالكن لا ينقض وزن حبة أو حبتين ومنهم من معه وزن در هم آو در همين وهكذا واختلف العلماء في مقره فقيل القلب وقيل الرأس والأصح أنه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ ولذلك قال بعضهم هو شجرة في القلب وأغصانها في الرأس والاختلاف في محله لا قصاص فيه وهل هو أفضل من العلم أو العلم أفضل من قال ابن حجر بالأول لانه منبعه وأسه والعلم يجرى فيه مجرى النور من الشمس","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"والرؤية من العين وقال الرملي بالثاني لاستلزامه له ولان الله تعالى يوصف به لا بالعقل اه با جورى (قوله أى تميز) انما فسر العقل بذلك كما هو أحد اطلاقيه وهو الأحسن لانه الذي يزول بالمنكر وما بعده بخلافه على اطلاقه الآخر بمعنى الصفة الغريزية فانه لايزيله الا الجنون نعم ينعمر بذلك فيغلب عليه فيستتر أفاده الباجورى (قوله بسكر) أى ولولم يتعد به (قوله قاعد) ليس بقيد فاذا مكن القائم مقعده كان انتصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشى مرتفع إلى حد المخرج لم ينتقض فينبغي الاطلاق أفاده سم قال وامل التقييد بالنظر للغالب اه ولو نام متمكنا في الصلاة لم يضر نعم ان كان في ركن قصير وطال بطلت صلاته باجورى وفى حواشي المحلي للقليو بي لا تبطل الصلاة بنوم ممكن وان طال ولو فى ركن قصير قال وخالف شيخنا الرملي في الركن القصيراه (قوله وتيقن الرؤيا) مبتد أخبره لا أثر له وهذه العبارة للتحفة وقد استشكل سم تصور الرؤيا من غير نذكر نوم ولا شك فيه وأجاب عنه حج في شرح العباب بتصوره في كلام طويل قال آخره ومن ثمة تصور تحقق الرؤيا مع عدم تحقق النوم وان كانت من علاماته على أنه لو تصور استلزام علامة الشيء له لم يستلزم من وجود الشيء العلم به اهـ بحروفه (قوله بخلاف مع الشك فيه الخ) كذا في التحفة ومشى عليه شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم وجرى في شرحي الارشاد و المنهج القويم على عدم النقض بذلك والمعتمد الاول ولا ينتقض وضوء الأنبياء بنومهم غير ممكنين البقاء يقظة فاو بهم ويسن وضوء النائم الممكن خروجا من الخلاف اه کردي قوله مس فرج آدمي اعلم أن الذي يتلخص من كلامهم أن المسن يفارق اللمس في هذا الباب من تسعة أوجه * أحدها ان اللمس لا يكون الا بين شخصين والمس يكون كذلك ويكون من شخص واحد ثانيها اللمس شرطه اختلاف النوع والمس لا يشترط فيه ذلك فيكون بين الذكرين والانفيين و ثالتها اللمس يكون بأى موضع من البشرة والمس لا يكون","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"الابيطن الكيف رابعها اللمس يكون فى أى موضع من البشرة والمس لا يكون الا فى الفرج خاصة: خامسها ينتقض وضوء اللامس والملموس وفي المس يختص النقض بالماس من حيث المس سادسها لمس المحرم لا ينقض بخلاف مسه سابعها لمس المبان حيث لم يكن فوق الصف لا ينقض عند ابن حجر بعلاف من الذكر المبان * ثامنها لمس الصغير والصغيرة لا ينقض بخلاف مسهما و تاسع هالمس الجنية لا ينقض عند حج قال في الايعاب وان قلنا بالضعيف انه يحل نكاحها بخلاف مسها قال في الايعاب لا يبعد نقضه حيث تحقق مسئله لان عليه التعبدوله حرمة اهم فاحفظ ذلك فا أظنك تجده كذلك في غير هذا الكتاب اه صغرى (قوله أو مقطوعا) ان المقطوع بعض ذكر وكالذكر القبل والدبران بقى اسمهما بعد قطعهما اه المنهج القويم (قوله كمحل ختانها) هذا معتمد ابن حجر فى كتبه و يوافقه كلام شيخ الاسلام والخطيب وجرى الجمال الرملى على ان محل الخنان ينقص حال اتصاله ولو بارزا كملتقى الشفرين اه صغرى (قوله بشرتى ذكر وأنثى البشرة ظاهر الجلد و الحق بها نحو لحم الاسنان واللسان وهو متجه خلافا ?? - وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والمظفر قال شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أولا مستم النساء أى المستم وتوشك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أوشك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا في شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسهاله أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله (بكبر) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أوفى أحدهما لانتفاء مظلة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهي عرفا غالبا (لا) تلاقى بشرتيهما (مع محرمية) بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا تتفاء مظنة الشهوة ولو اشتبهت محرمه باجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لم ينتقض وكذا بغير محصورات على الأوجه (ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بطن ضده) ولا بالشك","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"فيه المفهوم بالاولى فيأخذ باليقين استصحابا له خاتمة يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود و حل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة لابن عجيل الم تحفة وخرج بذكر وأنتي النقاء بشرتى ذكرين وان كان أحدهما أمر دحسنا أو أنثيين وخرج به أيضا ماذا كان أحدهما جنيا فلا نقض عند ابن حجر بناء على عدم تجويز نكاحهم الراجح عنده واعتمده الشهاب البرلسي والذي اعتمده مو النقض بذلك وحل المناكحة ووافقه الزيادى فى حواشي المنهج قال سم في حواشي التحفة ظاهره وان تطور في صورة جار أو كلب مثلا ولا مانع من ذلك وكذلك وطؤها وان تطورت اله کردي (قوله وغير باطن العين) أى وكل عظم ظهر فلا نقض به عند الشهاب ابن حجر وقال مر بالنقض فيهما وتوسط الخطيب فقال بالنقض في لحم العين دون العظم الصغرى (قوله أى لستم) كما فرى يد فى السبع لا جا معتم كما قال به الامام أبو حنيفة لأنه خلاف الظاهر فعنده لا نقض بلمس الرجل المرأة الا أن ينتشر ذكره فينتقض باللمس والانتشار معا وقال محمد بن الحسن لا ينتقض وان انتشرذكره ومذهب مالك وأحداثه ان كان بشهوة النقض والا فلا أنه رحمة (قوله وجب عليه الاخذ بقوله) هذا معتمد شيخه حج ورجحه البصرى واعتمد مر وسم وعش أنه لا نقص باخبار العمل بشيء مان كر قال البجيري أن كان خير العدل يفيد العلى وةرتنع يتين شهر وحدت بنلي شده اند وردد اين سنجر بأن هذا ظن أقامه الشارع مقام العلم في تنجس المياه كمامر وفى غيرها كما يأتي ام (قوله من لا يشتهي عرفا) أي فلا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهي في الغالب عند ذوى الطباع السليمة (قوله وكذا بغير محصورات) أى لم ينتقض وفي مبحث الاجتهاد من الايعاب أن نحو الألف غير محصورات ونحو العشرين مما يسهل عده بمجرد النظر محصور و بينهما وسائط تلحق باحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب قاله الغزالى اه وسطى (قوله","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"ولا يرتفع يقين وضوء الخ) في فتح الجواد المراد باليقين هنا لبس الجازم لاستحالته مع التردد الذي هو فرض المسئلة بل أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك يعده استصحا باله لان الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح للشك ام (قوله خاتمة) أى فى بيان ما يحرم بالحدث والجنابة والحيض والنفاس (قوله بحرم بالحدث) المراد به الأصغر عند الاطلاق في كلام الفقهاء غالبا أما الناوى اذا أطلق انصرف الى الحدث الذي عليه من أصغر أو أكبر (قوله وحل المصحف) أى ومس ورقه وحواشيه وجلده المتصل به لا المنفصل عند الشهاب ابن حجر واعتمد الخطيب ومر التحريم الا اذا انقطعت نسبته عنه قال مر في فتاويه ولا تنقطع نسبته عنه الا اذا اتصل بغيره زاد الشيرا ملسي نقلا عن سم عن م ر ما اذا ضاعت أوراق المصحف أو حرقت بخلاف ما اذا جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول واعتمد ابن حجر فيها اذا جلد مع المصحف غيره حرمة مس الجميع من سائر الجهات واعتمد الخطيب و م ر و الطبلاوي وغيرهم حرمة مس الساتر للصحف فقط وأما الحمل فقيه تفصيل المناع اه صغري (قوله وما كتب لدرس قرآن) خرج ما كتب لغيره كالتمائم وما على النقد اذ لم يكتب للدراسة وهو لا يكون قرآنا الابالقصد (قوله ولو بعض آية) قال في التحفة ينبغى فى ذلك البعض أن يكون جملة مفيدة اه وأقره الحلبى فى حواشى المنهج وقال القليوبي يحرم ولو حرفا اه كردى (قوله كلوح) قال سم في حواشي النحفة ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلوكبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن اه و بحث في ماشية فتح الجوادان آثار الحروف التي تتقى بعد المحوان كانت تقرأ من غير كبير مشقة يقى التحريم والا فلا وكلام غيره بوافقه اه کردي (قوله والعبرة فى قصد الدراسة (الح عبارة التحفة العبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا والا فامره أو مستأجره وظاهر عطف: -","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"?? -: الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو اغيره تبرعا و الافامره لاجله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل ومس ورقه ولو البياض أو نحو ظرف أعدله وهو فيه لا قلب ورقه بعود اذالم ينفصل عليه ولامع تفسير زاد ولو احتمالا ولا يمنع صبى مميز محدث ولو جنباجمل ومس نحو مصحف الحاجة تعامه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والاتيان به للمعلم ليعلمه منه ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية وكتابته بالعجمية ووضع نحو در هم في مکتو به وعلم شرعي هذا على المصحف ان ما يسمى مصحفا عرفا لاعبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا انما يعتبر فيها لا يسماء فان قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم وان لم يقصد به شئ نظر للقرينة فيما يظهرانتهت بالحرف قال الكردي في الصغرى ما ملخصه في فتاوى م و لو كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه يعتبر الاصل لا القصد الطاريء اه وقال القليوبي يتغير الحكم بتغير القصد اه ولوشك في كونه قصد به الدراسة أو التبرك حل كما بحثه فى التحفة ونقله عنه الحلبي وأقره وجرى الزيادي في شرح المحرر على الحرمة اهـ (قوله والمصحف غير مقصود قال الكردي في الصغرى الذي ظهر لى انه جرى فيه أى فى المنهج القويم على الحل فى صورتين أى بأن قصد المتاع أو أطلق والحرمة في صورتين أى بأن قصد المصحف وحده أو مع المتاع وهو كذلك فى شروحه على الارشاد والعباب تبعا لشيخ الاسلام في كتبه والخطيب وظاهر التحفة اعتماد الحرمة الا اذا قصد المناع وحده واعتمد مر الحل في ثلاثة أحوال والحرمة اذا قصد المصحف وحده اه (قوله أعدله وهو فيه كذا قيدا في التحفة والنهاية الخريطة والصندوق بما اذا أعد اله وحده بخلاف ما اذا انتفى كونه فيهما أو اعداد هماله فيحل جلهما ومسهما ولا فرق فيها أعدله بين كونه على حجمه وان لاوان لم يعد من ماله عادة قال الحلبي وعليه محرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا وقال سم شرط الظرف ان يعدله في","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"العادة قال في الايم سم شرط الظرف أن يعدله في العادة قال في الايعاب بحيث يسمى له وعاء عرفا سواء عمل على قدره أوأ كبر منه انتهى ومثل الصندوق كرسى وضع عليه عند ابن حجر ونقله القليوبي عن شيخه عن مر وقال سم لا يحرم مس شيء منه ونقله عن مر وقال سم في حواشي التحفة قد يقال الكرسى من قبيل المتاع م و اه نقله الهاتني اه کردي (قوله ولامع تفسير) ليس منه مصحف حشى بالتفاسير لأنه لا يسمى تفسير ابل مصحفا محشى ذكره ابن حجر في حاشية فتح الجواد ورأيت في فتاوى الجمال الرملى انه كالتفسير والمراد التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وان لم يكن له مناسبة واعتمد ابن حجر في شرح الارشاد ان الكثرة من حيث الحروف لفظا لارسما ومن حيث الجملة فتمحض احدى الورقات من أحدهما لا عبرة به واعتمد م ر ان العبرة في المس بحالة موضعه و فى الحمل بالجميع انتهى صغرى (قوله (زاد) أى عن القرآن لفظا كما سبق أنفا عن شرح الارشاد ونقله سم عن مر ونقل القليوبي عن شيخه نقلا عن مرانه بالرسم و بحثه فى التحفة قال فيعتبر في القرآن وسمه بالنسبة الخط المصحف الامام وان خرج عن مصطلح الرسم وفي التفسير رسمه على قواعد الخط (فائدة) رأيت في فتاوى الجمال الرملي انسئل عن تفسير الجلالين هل هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر فأجاب بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدها فوجدها على السواء إلى سورة كذا و من أواخر القرآن فوجده أكثر حروفا فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هذا اه كردى قال الباجورى والورع عدم حمل تفسير الجلالين لأنه وان كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر اه (قوله ولو احتمالا) فلوشك في كون التفسير أكثر أو مساويا حل فيما يظهر العلم تحقق المانع وهو الاستواء ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحريراه تحفة ونقله عنه الحلبي وأفره وفي المغنى ما يفيد الحرمة عند الشك ونقلت أي الحرمة عن الجمال الرملي أيضا قال سم وهى","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"الوجه وحيث لم يحرم المس أو الحمل كما اذا كان التفسير أكثر أو جمله مع المتاع بشرطه كره للخلاف في الحرمة الكردى قوله لحاجة نعامه (الخ كذا في التحفة ومثلها النهاية قال سم وليس منها جمل العبد الصغير مصحفا لسيده الصغير معه إلى المكتب (قوله ويحرم تمسكين غير المميز) في الايعاب نعم يتجه حل تمكين غير المميز له الحاجة تعلمه اذا كان بحضرة نحو الولى للأمن من ان ينتهكه حينئذ قال القاضي ولا يمكن الصبيان من محو الالواح بالاقدام ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالصاق و به صرح ابن العماد وفي فتاوي مر الجواز حيث قصد به الاعانة على محو الكتابة وفي فتاوى ابن حجر يحرم جعل ريق على أصبعه ليسهل قلب الورق بها حيث كان بها رطوبة تلوث الورقة و الصبي المميز من مس المصحف للتعلم خروجا من خلاف من منع منه اه كردى (قوله وعلم شرعي) أى وكل - ?? وكذا جعله بين أو رافع خلافا لشيخنا وتمزيقه عبنا و بلع ما كتب عليه الاشرب محوه ومد الرجل للصحف ما لم يكن على مرتفع ويسن القيام له كالعالم بل أولى ويكره حرق ما كتب عليه الالغرض نحو صيانة فعله أولى منه و يحرم بالجنابة المسكت في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض آية بحيث يسمع نفسه ولو صبيا خلافا لما أفتى به النووى وبنحو حيض لا يخروج طلق صلاة وقراءة وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤها على الأوجه (و) الطهارة (الثانية الغسل) هو لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية ولا يجب فورا وان عصى بسيه بخلاف نجس عصى بسببه والاشهر في كلام الفقهاء ضم غينه السكن الفتح أفصح وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل (موجبه) أربعة أحدها معظم فالوعبر به لكان أعم قال ع ش ومن المعظم ما يقع فى المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله أو اسم رسوله مثلا فيحرم اهانته بوضع نحو دراهم فيه أه (قوله وكذا جعله بين أوراقه) أي من غير ان يمس مكتو به أو يلاقيه فهي غير المسألة الأولى خلافا لما","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"فهمه المحتى بل وليست من ذكر الخاص بعد العام كمار عمه أيضا نأمل (قوله خلافا لشيخنا) لعله خالف في ذلك في الايعاب أو في شيء من فتاويه أو كتبه التي لم تحضر عندنا أو تلقاء من نقار بره مشافهة فلا مجال للاعتراض على الشارح قبل الاطلاع على ذلك وان لم يذكر ذلك في الكتب التي بايدينا كالتحفة وشرحى الارشاد وشرح المختصر و حاشية فتح الجواد فحيث لم تجد الشيخه نصا يخالف ما نقله عنه فهو حجة فى نقله فتنبه (قوله وتمزيقه عبنا) ذكر الحليمي في منها جد انه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة وفى ذلك ازدراء بالمكتوب اه وجزم به الباجوري على سم (قوله و يحرم بلع ما كتب عليه قرآن ملاقاته للنجاسة لا يقال ان الملاقاة في الباطن لا تنجس لأنا نقول فيه امتهان وان لم ينجس كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع انه لا ينجس اه سم قال في النهاية وانما جوزنا أكل لأنه لا يصل إلى الجوف الا وقد زالت صورة الكتابة أنه ومثله في التحفة زاد فيها ولا تضر ملاقاته الريو لأنه مادام تعد ته غير مستقذر و من ثم بازم من الحليلة ال (قوله القيام) إلى المسجد قال منم ينبنى التفسير حيث رجل او (قوله و محرم الجنابة) أي زياد تعل الحرم بالحدث (قوله المسكت في المسجد) أى ورحبته وهو ادو جناح بجداره وان كان كله في هواء الشارع وبقعة وقف بعضها مسجدا شائعا وتجب قسمته و تندب التحية فيها ولو قبل القسمة لا الاعتكاف قبلها أه بشرى ومثل المكث التردد فيه وخرج بالمسكت المرور فلا يحرم كان يدخل من باب و يخرج من آخر (قوله بقصده أى القرآن أي انما تحرم القراءة بشروط منها كونها بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فان لم يقصد القراءة بأن قصد نحو ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ أو التحصين ولم يقصد معها القراءة لم تحرم وكذا ان أطلق لأنه عند وجود قرينة تقتضى صرفه عن موضوعه كالجنابة لا يكون قرآنا الا بالقصد ولو بما لا","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"يوجد نظمه في غير القرآن كسورة الاخلاص لكن تكره به ولو فى حالة الاطلاق ومنها كونها نقلا و من ثم وجبت قراءة الفاتحة على فاقد الطهور بن في المكتوبة وقراءة آية في خطبة جمعة وكونها باللفظ بحيث يسمع نفسه حيث لا عارض فلا تحرم بالقلب ولا الهمس وكونها من مسلم مكلف فلا يمنع الكافر منها ان لم يكن معاند اور جي اسلام ولا الصبي والمجنون وخرج بالقرآن نحو التوراة وما نسخ تلاوته كآية الرجم والاحاديث القدسية ام بشرى (قوله ولو صبيا) هكذا فى التحفة وخالف في الايجاب وشرح الارشاد والرملى فى النهاية وقالوايحل قراءته جنبا تبعا للنووى والزركشي اه (قوله خلافا لما أفتى به النووى) أى من حل قراءة الصبي ومكنه في المسجد مع الجنابة ووافقه كثيرون وقال في الايعاب اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ماروى عن ابن عباس وغيره أنه يجوز للحائض والجنب قراءة كل القرآن اه وهو قول للشافعي قال الزركي الصواب اثبات هذا القول في الجديد قال وقال بعض المتأخرين هو مذهب داود وهو قوى فانه لم يثبت شيء في المسئلة يحتج به والاصل عدم التحريم اه والمذهب الأول وهو التحريم الكردى (قوله و بنحو (حيض) متعلق بيحرم المقدر ونحو الحيض النفاس أى ويحرم بنحو حيض من نفاس زيادة على ماحرم بالحدث و الجنابة صلاة الخ لا يبخروج طلق أى دمه و الطلق هو الوجع النائي من الولادة (قوله بل يحرم قضاؤها) أى عدم الصحة عند ابن حجر وقال الجمال الرملي بالسكراهة فعليه تصح وتنعقد نفلا مطلقا من غير ثواب اه بشرى (قوله والطهارة الثانية لأى عن الجنابة وتقدمت الطهارة الاولى عن الحدث في أول شروط الصلاة (قوله لكن الفتح أفصح) وعليه فهو مصدر غسل واسم مصدر لأغتسل كما في التحفة فاو زاده الشيخ ليقابل قوله بعده و بضمها الخ لكان} (خروج منيه أولا) و يعرف باحد خواصه الثلاث من تلذذ بخروجه أو تدفق أوريج عجين رطباً و بياض بيض جانا فان فقدت هذه الخواص فلا غسل نعم لو شك في شيء أمنى","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"هو أو مذى تخير ولو بالتشهي فانشاء جعله منيا واغتسل أو مفيا وغسله وتوضأ ولو رأى منيا محققا فى نحو نو به لزم الغسل واعادة كل صلاة تيقنها بعده مالم يحتمل عادة كونه من غيره (و) ثانيها (دخول حشفة) أو قدرها من فاقدها ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أوميت (فرجا) قبلاً أودبرا (ولولبهيمة) كسمكة أوميت ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه (و) نالنها (حيض) أى انقطاعه وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة (وأقل سنه تسع سنين قرية) أى استكمالها نعم ان رأنه قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض وأفله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كأفل طهر بين الحيضتين ويحرم به ما يحرم بالجناية أنسب قوله منيه) ولو على لون الدم وخرج به منى غيره كان وطئت المرأة في قبلها وهى صغيرة ليس لها شهوة أو كبيرة ولم تقض شهوتها أو في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها منى الرجل فلا يجب عليها اعادة الغسل (قوله أولا) خرج به مالو استدخله بعد خروجه ثم خرج ثانيا فلا غسل (قوله من تلذذ بخروجه) وان لم يتدفق (قوله أو تدفنى) أى خروجه على دفعات بضم ففتح أوضم أو سكون ايعاب وان لم يلتذ به ولا كان المريح تحفة أى لأنا اكتفينا بوجود واحدة من خواصه الثلاث اه کردي (قوله فلا غسل لكونه غير منى (قوله ولو بالتشهي) و يلزمه عند ابن حجر سائر أحكام ما اختار مالم يرجع عنه وحينئذ يحتمل أنه يعمل بقضية مارجع اليه فى الماضى أيضا وهو الأحوط ويحتمل أنه لا يعمل بها الا في المستقبل قال سم الاحتمال الثاني أوجه واعتمد مر كوالده والمغنى انه لو اختار كونه منيالا يحرم عليه قبل اغتاله ما يحرم على الجنب و بحث في التحفة ان غير الخارج منه إذا أصابه منه شيء لا يلزمه غسل ما أصابه منه وانه لا يقتدى به فيما اذا تخالف اختيار هما وقال سم لو اختار الخارج منه أنه مذى وغسله لم يصح اقتداؤه من أصابه ذلك الخارج ولم يغسله اهـ (قوله محققا) بحاء مهملة بعد الميم بعدها قافان ولا نظر","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"لنصحيفه بغير ذلك (قوله وتالنها حيض) أى ثالث موجبات الغسل وقدا كتفى الشارح رحمه الله بابراد بعض أحكامه هنا مع غاية الايجاز مع أن الفقهاء رحمهم الله أفردوا ذلك بباب مستقل قاموا فيه بواجب البيان كلا على قدر تأليفه ولاسما الارشاد وشروحه فن أراد الزيادة في ذلك فعليه بها وكأن الشارح رأى قلة بحث النساء فى ذلك وتهاونهم مع أنه يجب على النساء تعلم ما يحتجن اليه من هذا الباب كغيره فان كان زوجها عالمالزمه تعليمها والاقلها الخروج لتعليم مالزمها تعلمه عينا بل يجب و يحرم منعها الا أن يسأل ويخبرها وهو ثقة وليس لها خروج الى مجلس ذكر أو تعلم غير واجب عينى الابرضاء كما في المنهج القويم وغيره (قوله أى انقطاعه الأصح أن الانقطاع شرط للصحة أى لا موجب والقيام للصلاة شرط الفورية اه بجيرمى (قوله وأقله) أى وأقل زمن الحيض تقطع أو اتصل أو بع وعشرون ساعة وهى قدر يوم وليلة متصلا بأن تكون لو ادخلت فرجها نحو قطنة التلوثت ها نقص عن ذلك يقينا فليس بحيض بخلاف ما بلغه ولو بالشبك كما قاله مر فى العدد ولو مفرقا في خمسة عشر يوما بلياليهن ولو اصفر أو كدرا اذ كل منهما أذى فشملته الآية وان لم يتقدمه قوى وخالف العادة اه بشرى وعند أبي حنيفة أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وعند مالك لبس لا قله حد ويجوز أن يكون ساعة المد رحمة (قوله وأكثره) أى زمنا خسة عشر يوما بلياليها ان بلغ مجموعه منها قدر يوم وليلة وان لم يتصل وهو مع نقاء تخلله حيض ان لم يجاوز مع النقاء خة عشر يوما لأنه حينئذ يشبه الفترة بين دفعات الدم فينسحب عليه حكم الحيض أما الذى لم يبلغ أقله أو جاوز أكثره فاستحاضة وكذاما أتى قبل تسع سنين أو قبل أقل الطهر اله بشرى وغالب ست أوسع فاو ساخت امرأة خمسة أيام أو ثلاثة أو ثمانية أو عشرة مثلالم يكن من الأقل ولا من الاكثر ولا من الأغلب كافر ره بعضهم أفاده الباجوري (قوله كأقل طهر بين الحيضتين) أى لا بين حيض ونفاس فيكون أقل","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"من ذلك تقدم الحيض أو تأخر بل لو رأت الحامل يوما وليلة دما قبيل الطلاق كان حيضا ولو رأت النفاس بستين ثم انقطاع ولو لحظة ثم رأت الدم كان حيضا بخلاف انقطاعه في الستين فان العائد لا يكون حيضا الا ان عاد بعد خمسة عشر ام تحفة قال سم وعش بل قد لا يكون يعنهما طهر أصلا اذا تقدم الحيض (قوله ويحرم به ما يحرم بالجنابة) أعاده مع انه قدمه قريبا ليعطف عليه ما بعده معالم يذكره وبقيت أشياء تحرم به لم يتعرض لها و الحاصل أنه يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة لأنه أغلظ يل يزيد بأنه يحرم به الطهر بغية التعبد في غير نحو نسك وعيد والمرور في المسجد ان خافت تلويثه ولو احتمالا احتياطاله ومثلها كل ذى - 31 - ومباشرة ما بين سرتها ووكبتها وقيل لا يحرم غير الوطء واختاره النووى في التحقيق الخبر مسلم اصنعوا كل شئ الا النكاح وإذا انقطع دمها حل لما قبل النسل سوم لاوطء خلافا (بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله (و) را بعها (نفاس) أى انقطاعه وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم وأقله لحظة وغالبه أو بعون يوما وأكثره ستون يوما ويحرم به مايحرم بالحيض  w  لم ول حيث يخشى منه تلويثه فان أسته كره لغلظ حدثها و به فارقت الجنب وذا الحبت قال مر ومحل كراهة عبورها اذالم تكن لها حاجة الى العبور والصوم الجماعا و الطلاق لزوجة موطواة ولو في الدبر أو في طهر وطنها فيه ان أمكن حبلها ان لم تبذل له مالا في مقابله لتضر وها بطول مدة التربص اذ ما بقي منه لا يحسب من العدة ومن ثم لو كانت حاملا بلا حق بالمطلق ونو احتمالالم يحرم (قوله ومباشرة ما بين سرتها وركبتها أى بوطء مطلقا أو بغيره بلاحائل وتعبيره بالمباشرة المختصة بالاس بلاحائل بشهوة و بغير هادون النظر ولو بشهوة هو ما عبر به فى التحقيق وغيره وقال في التحفة هنا أنه الأوجه واعتمده شيخ الاسلام والمغنى والنهاية وغيرهم وعبر في الروضة بالاستمتاع وجرى عليه ابن حجر في غالب كتبه و اقتضاه","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"كلام التحفة في المتحيرة فيشمل النظر واللمس بلاحائل لكنه يختص بالشهوة قال الكردى وهو الأوجه ومحل جواز مباشرة ماذكر مالم يعلم من عادته انه اذا باشر وطى لقلة تقواه وقوة شبقه والاحرم ويجوز تمتع الزوجة بما بين سرته وركبته وان كانت هي المتمتعة عند مر أو بشرى قوله صوم أى و طلاق وطهر و يستحب لمن وطى فى أول الدم ان يتصدق بدينار أو قدره ولو على فقير واحد و بنصفه أوقدره لمن وطى في آخره زوجا كان أو غيره وهو من الكبائر من العامد العالم بالتحريم المختار دون الناسي والجاهل والمكره ويكفر مستحله في الزمن المجمع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على المشرفان أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة.","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"ايام کياسر دون از ادقا لا يكثر مستله سيندو محل ذلك بالسلالم يخف الوقوع في الزناء الاجازة الوطن ولو قبل انقطاع الدم اما اعتقاد حاد بعد الانقطاع، فيا الغا أمومة أو كب وولا كف كان الأنوار بشري و باجو ريوف وغيره فى الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما أه و في التحفة من استحله كفرأى فى زمن الدم اه قال الكردى أى فالطهر المتخلل بين الدماء لا كفر في اعتقاد حله للخلاف في حله اه وكذا يندب لمن ارتكب كبيرة التصدق بدينار ولمن ار تسكب صغيرة التصدق بنصفه (قوله خلاف الما بحثه العلامة الخ) أى من حل الوطء أيضا بالانقطاع قبل الغسل وهو مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن ان انقطع لا كثره عنده وهو عشرة أيام فإن انقطع لدون أكثر الحيض لم يجز حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة الرجة وميزان (قوله انقطاعه) أى النفاس يأتى فيه ما تقدم في تفسيره الحيض به (قوله وهو دم مجتمع) أى في الرحم مدة تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيه فيكون في أربعين يوما نطفة ثم في مثلها علقة ثم في مثلها مضغة ثم ينفخ فيه الروح فيتغذى حينئذ بالدم من سرته (قوله بعد فراغ جميع الرحم أى من جميع الولد ولو علقة أو مضغة وقبل مضى خمسة عشر يوما من الولادة والا كان حيضا ولا نفاس لها لكن لو نزل عليها الدم بعد عشرة أيام منها مثلا كانت تلك العشرة من النفاس عددا لاحكما فيجب عليها الصلاة ونحوها فيها كما قاله البلقيني واعتمده الرملي أفاده الباجوري قال في التحفة وابتداؤه من زؤية الدم على تناقض المصنف فيه وعليه فز من النقاء لانفاس فيه فلزم ها فيه أحكام الطاهرات لكنه محسوب من الستين كما قاله البلقيني أه وفى النهاية أوله من خروجه أى الدم لامنها أي الولادة أه واعتمد في المغنى أن أوله منها أفاده الكردى وعبارة الباجوري وابتداء النفاس من زمن انفصال الولد لا من زمن خروج الدم اذا تأخر خروجه عن انفصال الولد لكن بشرط أن يكون خروج الدم قبل مضى خمسة عشر","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"يوما منها فز من النقاء حينئذ من النفاس عددا لاحكم على المعتمد فان كان بعد مضي خمسة عشر يومافا كثر فهو حيض ولا نفاس لها أصلا على الاصح في المجموع اه والحاصل ان الاقوال ثلاثة كماني. البحيري الأول ابتداؤه من الولادة عدد ا وحكمها الثاني ابتداء من خروج الدم عدد وحكمه الثالث ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس ومن الولادة من حيث العدد هذا كله اذا لم يخرج الدم عقب الولادة والافلا خلاف فيهاه (قوله وأكثر. ستون يوما) أي عندنا كمالك وقال أبو حنيفة وأحدار بعون يوما وهي رواية عن مالك اه رحمة (قوله و يحرم به ما يحرم بالحيض) قد تقدم بمافيه ولا يؤثر فى لحوقه بالحيض مخالفته له في انه لا يتعلق به عدة ولا استبراء ولا بلوغ لحصولها قيله بالولادة والانزال الناشيء عنه العلوق.","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"ويجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا بلل والقاء علقة ومضغةو بموت مسلم غير شهيد (وفرضه) أي الغسل شيا من أحدهما) نية رفع الجنابة) للجنب أو الحيض للحائض أى رفع حكمه (أو) نيسة (أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل) وكذا الغسل للصلاة لا الغسل فقط و يجب أن تكون النية (مقرونة بأوله) أي الغسل يعني بأول مغسول من البدن ولو من أسفله فلونوى بعد غسل جزء وجب اعادة غسله ولونوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم قام فاستيقظ وأراد غسل الباقي لم يحتج الى اعادة النية (و) ثانيهما (تصميم) ظاهر (بدن) حتى الاظفار وما نحتها و (الشعر) ظاهرا وباطناوان کشف و ماظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ و فرج امرأة عند جلوسها على قدميها (قوله ويجب الغسل أيضا بولادة) أى من غير نفاس كأن ولدت ولم يخرج منها بعد هادم لكن يجوز هنا الوعاء قبل الغسل منها قال الشويرى ولا تلازم بين النفاس والولادة فلو اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما يجبله الغسل ولا يغنى عنه ما تقدم اه (قوله والقاء علقة) هى الدم الغليظ المستحيل من المنى سميت بذلك لانها تعلق بما لاقته وقوله ومضغة هي القطعة من اللحم المستحيلة من العلقة سميت بذلك لانها بقدر ما يمنع باجورى (قوله و بموت مسلم) أى ولو لسقط بلغ أو بعد أشهر وان لم يظهر فيه امارة الحياة اه كردى وحيث أن المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لمسألة المستحاضة أصلا وكثير الما تدعو حاجة النساء إلى بيانها فلنورد منها ما أورده صاحب المقدمة الحضرمية مع شرحها بشرى الكريم ونصها والمستحاضة ان لم تستنج بالحجر بشرطه تغسل وجو با فرجها من النجاسة ثم تحشوه بنحو قطنة وجوبا دفعا للنجس أو تخفيفاله الا اذا تأذت به كان أحرقها الدم فلا يلزمها الحشو أو كانت صائمة فيلزمها تركه والاقتصار على الشدنها را رعاية الصلحة الصوم وانما لم تراع الصلاة هنا كمن ابتلع بعض خيط وطرفه من خارج حيث يؤمر","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"بنزعه أو بلعه و يفطر لان المحذور هنا وهو النجس لا ينفي بالكلية وان لم يكفها الحشو تعصبت بعد الحشو بحرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور ولا يضر بعد ذلك خروج دم الا ان قصرت في التدثم بعد ماذكر تنوضاً أو تقيم لوجوب الموالاة عليها في جميع ماذكر وانما يصح الطهر في الوقت ولو لنفل لا قبله لانها طهارة ضرورة كالتيمم ومن ثم كانت كالتيمم في تعيين نية الاستباحة وانها لا تجمع به بين فرضي عين ولا تصلى به فرضا اذا تظهرت لنفل وغير ذلك لكنها يصح طهرها قبل ازالة النجس وتبادر وجو با عقب ما مر بالصلاة ولو نفلا تقليلا للحدث لكن لا يضر الفصل بدون ركعتين خفيفتين فان أخرت زائد ا على ذلك لغير مصلحة الصلاة كأكل استأنفت جميع ماخر وجوبا وان لم تزل العصابة عن محلها ولا ظهردم السكرر حدثها مع استغنائها عن احتماله بخلاف ما هو أصلحتها كاجابة مؤذن وانتظار جماعة من كل كمال مطلوب جل الصلاة فلا يضر وان خرج الوقت (?) ونجب الطهارة وتجديد العصب وان لم يزل عن محله وغير ذلك مما مر لكل فرض عيني ولونذرا ولكل حدث غير حدثها الدائم ولها مع الفرض ماشاءت من النوافل ولو بعد الوقت وسلس البول وسلس المذى والودي والربح والغائط والمنى مثلها في جميع مامر وذو الجرح السائل مثلها في وجوب الشدو غسل الدم لكل فرض نعم سلس التي يلزمه الغسل لكل فرض ام وقد أحلماك سابقا بما أردت من الزيادة في تفاريع المسألة على متن الارشاد وشر وحمقاطلب ذلك ان أردت فان ذيلها طويل (قوله أو الطهارة عنه) ولا يكفي نية الطهارة فقط ولونوى غير ما عليه كان نوى الجنب رفع حدث الحيض أو بالعكس فان كان غالطاصح أو متعمدا لم يصح التلاعبه كما صرح به في المجموع باجورى وفى بشرى الكريم لونفى من احداثه غير ما نواه أجزاء أو نوى رفع جنابة الاحتلام وا ماعليه جنابة جاع أو حدث حيض صح مع الغلظ اه ويرتفع الحيض بنية النفاس وعكس مع العمد مالم يقصد المعنى الشرعى كذا في التحفة","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"ومفهومها الصحة في الاطلاق خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الامداد و الا يعاب من عدمها و في التحفة اذا نوى الاصغر غلطا وعليه أكبر يرتفع حدثه (?) عن أعضاء الوضوء فقط غير رأسم و في النهاية ارتفاعه عن الرأس و يشترط هنا جيع ما مر فى الوضوء ومنه انه يجب على سلس المني نية الاستباحة صغرى و يكفي (?) (قوله فلا يضر وان خرج الوقت) عبارة القليوبي على المحلى وان طال به الزمن وأن خرج به الوقت وان حرم عليه اهـ (?) (قوله نقلا عن التحفة يرتفع حدثه) أي الاكبر كما فى عبد الجيد وقوله غير رأسه أى لأنه لم ينو الامسحه انغله غير مطلوب وقوله وفى النهاية ارتفاعه عن الرأس أى ارتفاع الاصغر لاتيانه بنية معتبرة فى الوضوء واعتمده والده وسم وفي اطلاق صاحب بشرى الكريم النقل عنهما مع عدم البيان ايهام خلاف ذلك فتيقظ - ?? - وشقوف (وباطن جدري) انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شي مما تحته (و) بحرم فتق الملتحم و (ما تحت قلفة من الاخلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة الازالة الاباطن شعر ا نعقد بنفسه وأن كثر ولا جب مضمضة واستنشاق بل يکره تركها (ماء ظهور) ومر انه يضر تغير الماء تغير أضار اولو بما على العضو خلافا لجمع (و يكفى ظن عمومه) أى الماء على البشرة والشعر وان لم يقيقنه فلا يجب تيقن عمومه بل يكفى غلبة الظن به فيه كالوضوء (وسن) للغسل الواجب والمندوب (تسمية) أوله (وازالة قذر) طاهر كنى و مخاط و نجس كذى وان كفى لهما غسلة واحدة وان يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج مابقى بمجراه (1) بعد ازالة القذر (مضمضة واستنشاق ثم وضوء) كاملا للاتباع رواه الشيخان ويسن له استصحابه الى الفراغ حتى لو أحدث سن له اعادته و زعم المحاملي اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضة وان ثبت تأخير هما في البخارى ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له أصل السنة لكن الأفضل تقديمه و بكره","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"تركه و ينوى به سنة المغسل ان تجردت جنابته عن الأصغر والانوى به رفع الحدث الأصغر في الجميع نية استباحة مفتقر اليه كالقراءة (قوله شقوق) أى لاغور لها (قوله وما تحت قلفة) أى من حي ان تيسر ذلك بان أمكن فسخها والا وجب از التهافان تعذرت ملى كفاقد الطهورين وخرج بحى الميت فين لم يمكن غسل ما نحتها ييم عما تحتها و يصلى عليه الضرورة عند ابن حجر واعتمد الرملى انه يدفن بلاصلاة اه ياجورى ولا يجب غسل باطن فرج وشعر بباطن أنب أو عين وان طال بل لا يسن غسل باطن العين لحدث بخلافه للنجاسة فيجب لانها أغلظ ولا باطن عقد الشعر ولا عجب قطعها المشقة وبه فارق الضفائر فيجب نقضه ولا التيمم عنها اه بشرى (قوله وان كثر) كذا فى التحفة وله احتمال في الامداد والايعاب بالعفو عمنا عقده بفعله و ينبغي كمانى الايجاب ندب قطع المعقود خر وجا من خلاف مين أوجة كردى (قوله ولا تحب مضمضة واستنشاق) وان انكشف باطن الفم والانف بقطع ساز هم الان محلهما ليس من الظاهر وا مائص المصنف على عدم وجوبهما هنا مع انه سيأتي يذكر هما في السنن ليفيد عدم وجوب غسل الفم والأسر (قوله بل يكره تركهما) خروجا من خلاف الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (قوله وان كفى لهما) أى للحدث والمقدر وهذا هو الراجح في المذهب لكن يشترط في الظاهر ان لا يغير المساء تغيرا منع اطلاق اسم الماء وان لا يمنع وصول الماء الى ماتحته من البشرة وفى النجاسة العينية أن نزول النجاسة بذلك الغسلة وأن يكون الماء الذي هو دون الفلتين وارد اعلى المتنجس وأن لا تتغير الغسالة ولو تغير ايسير او أن لايزيد وزنها بعد اعتبار ما ينشر به المغسول ويعطيه من الوسخ فإن انت فى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث فالمغلظة لا يطهر محلها عن الحدث الا بعد التسبيع والتتريب وهل تصح النية عن الحدث قبل السابعة أجاب مر بعدم صحتها قبلها وقال سم عندى أنها نصح قبلها حتى مع الاولى لأن كل غسلة لها مدخل فى رفع","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"الحدث اه كردى (قوله قبل أن يغتسل) لأنه لولم يبل وخرج منه منى بعد الغسل وجبت اعادته (قوله كاملا) فيد الوضوء به اشارة الى أن للشافعي قولا بتأخير غسل قدميه للاتباع أيضا ولذلك قال القاضي حسين يتخير بين تقديمهما وتأخيرهما لصحة الروايتين لكن الراجح ان الأول أفضل ولكن يحصل بالثاني أصل السنة أفاده الكردى وغيره وبذلك ينبين لك أن تفسير بعضهم كاملا بواجبات و سنن رجم بالغيب (قوله سن له اعادته) أى الوضوء وهذا معتمد التحفة قال سم في حواشيها أفتى شيخنا الشهاب الرملى بعدم سن اعادته من حيث سنة الغسل لحصولها بالمرة الاولى بخلاف غسل الكفين قبل الوضوء اذا أحدث بعده سن اعادته لبطلانه بالحدث اه و نحو ما أفتى به الشهاب في النهاية والمغنى (قوله والافضل عدم تأخير غسل قدميه) أى فى وضوء الغسل ودفع بذلك ما قد يفيده فوله سابقا كاملا من ان كمال الوضوء شرط في حصول أصل السنة مع أنه ليس كذلك كما مر فهو في قوة قول المنهاج وفي قول يؤخر غسل قدميه ام مع بيان الافضل فتفطن و به يسقط اعتراض المحشى على الشارح فتأمل (قوله ان تجردت جنابته) أى كأن نظر أو تفكر فأمني باجورى (قوله رفع الحدث الأصغر) فى النهاية ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره وهو مفاد تعليل التحفة بالخروج من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج وفي شرحى الارشاد لابن حجر بنوي به عند تأخيره (ه - ترشيح المستفيدين) 34 أو نحوه خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية فتعاهد معاطف كالأذن والابط والسرة والموق ومحل شق وتعهد أصول شعر ثم غسل رأس بالافاضة عليه بعد تخليله ان كان عليه شعر ولا تيامن فيه لغير أقطع ثم غسل شق أيمن ثم أيسر (وذلك لما تصله يده من بدنه خروجا من خلاف من أوجبه (وتثليث) لغسل جميع البدن والدلك والتسمية والذكر عقبه و يحصل في راكد بتحرك جميع البدن","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"ثلاثا وان لم ينقل قدميه الى موضع آخر على الأوجه واستقبال) للقبلة وموالاة وترك تكلم بلا حاجة وتنشيف بلا عذر وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل وأن لا يغتسل الجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كتابع من عين غير جار فرع) لو اغتسل الجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا وان كان الافضل افراد كل يغسل أو لأحدهما حصل فقط (ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد) وان لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه فرع يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء النوم وأكل وشرب ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء وينبغي أن لايز يلو اقبل الغسل شعرا أو ظفر او كذادم لان ذلك يرد فى الآخرة جنبا (وجاز تكشف له) أي للغسل (في خلوة) أو بحضرة من يجوز نظره الى عورته كز وجة وأمة والستر أفضل وحرم ان كان ثم من يحرم نظره اليها كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحمل سنة الغسل وفي بشرى الكريم ينوى به رفع الحدث الأصغر وان تجردت جنابته عنه وإن أخره عن الغسل خروجا من خلاف القائل بعدم اندراج الأصغر فى الأكبر ومن خلاف القائل ان خروج المني ينقض الوضوء كما بينه في الأصل وينفي لمن يغتسل من نحو ابريق قرن النية بغسل محل الاستنجاء اذ قد يغفل عنه فلا يتم طهره وان ذكره احتاج الى لف خرقة على يده وفيها تكلف أو الى المس فينتقض وضوءه فيصير على الكف حدث أصغر دون الأكبر فلا يندرج حينئذ فيحتاج الى غسلها بقية الوضوء فالاولى أن ينوى رفع الحدث عن محل الاستنجاء فقط ليسلم من ذلك اله (قوله أو نحوه) أى من كل نية مجزئة نماصر في الوضوء كما عبر به فى التحفة (قوله فتعهد معاطف كالاذن الخ) في النحفة النمالم يجب ذلك حيث ظن وصوله اليها لأن التعميم الواجب يكت في فيه بغلبة الظن اهـ (قوله والموق) هو طرف العين الذي على الانف والمراد به ما يشمل اللحاظ وهو الطرف الآخر كما في الكردى (قوله) من خلاف من أوجبه) هو الامام مالك رحمه الله تعالى","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"(قوله على الأوجه) هذا معتمد التحفة وفى النهاية ونحوها الأسنى ان كان جار يا كفى فى التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن يفوته الدلك لعدم تمكنه منه غالبا تحت الماء وان كان راكدا انغمس فيه ثلاثا اما برفع رأسه منه و نقل قدميه أو انتقاله من مقامه فيه إلى آخر ثلاثا اه صغرى (قوله وموالاة) أى فى حق السليم أمانى حق غيره فواجب كمام (قوله مع ما معهما) أى مع الشهادتين وهو اللهم اجعلني من التوابين إلى آخر ما تقدم قوله را (كد أى غير جار وقوله لم يستبحر أى لم يصر بحرا وقوله كنابع الى تمنيل الراكد (قوله وان لم ينو معه الوضوء) بل ولو نفاه لم ينتف كما فى عش (قوله وشرب) أى وجماع الأمر به فيه (قوله و يكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء) كذا في فتح الجواد و غيره الماصح من الأمر بالوضوء في الجماع والاتباع في البقية الا الشرب نقيس على الأكل كما فى المنهج القويم قال في التحفة ان وجد الماء والاتيمم قال و يحصل أصل السنة يغسل الفرج ان أراد نحو جاع أو فوم أو أكل أو شرب والا كره و ينبغي أن يلحق بهذه الاربعة ارادة الذكر ام وفي الايعاب كيفية نية الجنب وغيره للوضوء ما مر نويت سنة وضوء الأكل أو النوم مثلا أخذا مما يأتي في الاغسال المسنونة و يظهر انها تندرج فى الوضوء الواجب بالمعنى الآتى فى اندراج تحية المسجد فى غيرها اهـ وقد جاء فى عدة أحاديث ان وضوء الجنب الاكل والنوم ليس فيه غسل الرجلين وثبت ذالك عن ابن عمر و يعارضه حديث توضأ وضوءه للصلاة الا ان يحمل على الأسكمل اه وسطى (قوله أن لا يزيلوا) أى الجنب والحائض والنفساء فقد أطبقوا على أنه لا يذ في أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب وعللوه بان سائر أجزائه ترد اليه فى الآخرة فيعود جنبا ويقال ان كل شعرة تطالبه بجنايتها وأقر وه الا القليو بي فانه نظر فيه بأن العائد الأجزاء التي مات عليها الانقص نحو عضو و يحرم جماع من تنجس ذكره قبل غسله ان","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"وجد الماء الانحو السلس ومن علم من عادته أن الماء يفتره اه صغرى (قوله و جازتكشفه أى للغسل ويسن لمن اغتسل عاريا أن يقول بسم الله الذى لا اله الاهو لان ذلك ستر عن أعين الجن كما في بشرى الكريم وغيره وأن يخط من 35 فيها لأدنى غرض كما يأتى (وثانيها) أى ثانى شروط الصلاة (طهارة بدن) ومنه داخل الفم والانف والعين (وملبوس) وغيره من كل معمول له وأن لم يتحرك بحركته (ومكان) يصلى فيه عن نجس) غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معمبه ولونا سيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى وثيابك فطهر والخبر الشيخين ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن نكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس والسقف كذلك ان قرب منه بحيث يعد محاذياله عرفا (ولا يجب اجتناب النجس) - مر يغتسل في فلاة ولم يجد ما يستتر به خطا كالدائرة ثم يسمى الله و يغتسل فيها وأن لا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة وأن لا يدخل الماء الابمز رفان أراد القاءه فبعد أن يستر الماء عورته تحفة (قوله كما يأتي) أي تفصيله في مبحث ستر العورة (قوله الفم والانف والعين) أى والاذن لغلظ النجاسة و بمفارق عدم وجوب غسلها في الجنابة (قوله من كل محمول) بيان للغير وقوله له أى الاصلى (قوله وان لم يتحرك بحركته أى المصلى كطرف عمامته الطويل فلا تصح صلاة من يلاقى بعض بدنه أو محموله من ثو به أو غيره نجاسة في جزء من صلاته وان لم يتحرك بحركته النسبته اليه ولو ا نغرزت ابرة ببدنه و اتصلت بدم كثير ولم تستر لم تصح صلاته ان أمكن اخراجها بلا مشقه لانه حامل متصلا بنجس ولو ضربته عقرب فى صلاته لم يضر أوحية ضراذ الحية يعلق سمها في ظاهر البدن والعقرب تفرغه فى الباطن وخرج بمحموله نحو سرير على نجس فتصح صلاته عليه اذلم يلاق للنجس بيد نه ولا محموله ولو حبس بمحل نجس صلى فيه وتجافى عن النجس قدر امكانه ولا يضع جبهته على الارض و يعيد وتكره الصلاة مع محاذاة النجاسة في أحدى جهاته الست بحيث يعد محاذيا","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"لها عر فا وتجب ازالة الوشم الحمله نجاسة قعدى يحملها اذهو غر زالابرة الى أن يد مى ثم يذر عليه نيل أو كحل أو نحو هما فان امتنع أجبره الحاكم وجو با كرد المغصوب ولا تصح صلاته قبل از الله وينجس مالاقاه مع رطوبة وانما يحرم وتجب ازالته بشروط الأول أن لا تكون فيه منفعة فان كانت فيه منفعة ولم يقم غيره مقامه جاز الثاني أن يكون من خوفيه نجب عليه الصلاة و الا بأن كان نحو مجنون لم تجب ازالته حتى يفيقى الثالث أن يكون سير اة لا تعجب ازالته من بيت الرابع المانجر از الله ان لا يخف منها محذورا من محله و ات التيمم السابقة كبطء برء والالم تجب از النسوان تعدي به فان لم يتعد به بان فعل به مكرها أو فعله وهو غير مكلفلم تجب ازالته مطلقا عند وفي التحفة ان لم يخف حصول مشقة وان لم تبح النيمم وحيث لم تجب ازالته يعفى عنه ولا ينجس ملافيه الخامس أن لا يكتسي بجندر قيف والا لم تجب ازالله على من لم يتعد به لمنعه من مماسة النجاسة حينئذ ولو وصل عظمه أو ربطه أو دهنه بنجس جرى فيه أحكام الوشم ولو وصله بعظم آدمى ولو حر بيا عند مر وجب نزعه ان وجد غيره ولم يخف محذور تيمم ولم يمت ولو وصلت المرأة رها بشعر نجس أو شعر آدمى ولو من شعرها حرم ولو باذن حليلها لان من كرامته ان لا يستعمل بل يدفن أو وصلته بشعر طاهر من غير آدمي جاز باذن حليلها أو بخيوط حرير أو نحو مجاز ولو بغير اذن حليل ام بشرى قال البجيري وأما حكم كي الحصة فاصله انه ان قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم بعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وان لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل مادامت الحاجة قائمة و بعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فان ترك ذلك من غير ضر ورت ضر ولا تصح صلاته اه (قوله عن نجس) متعلق بطهارة (قوله غير معفو عنه سيأتي يبين كثيرا من المعفوات.","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"في تعداد النجاسات الا أن النجس من حيث هو ينقسم إلى أربعة أقسام قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء كروتو بول وقسم يعنى عنه فيهما كما لا يدركه الطرف وقسم به في عنه فى الثوب دون الماء كقليل الدم وفرق الروياني بينهما بأن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب و بأن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء وقسم يعفى عنه فى الماء دون التوب كينة لادم لها سائل وزبل الفيران التي في بيوت الاخلية (قوله ولو ناسيا أو جاهلا) لأن الطهر عن النجس من قبيل الشروط وهي من باب خطاب الوضع الذي لا يؤثر فيه الجهل والنسيان أفاده فى التحفة لسكن يرد عليه أن الموانع أيضا من باب خطاب الوضع و يؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الاكل نسيانا فانه لا يضر واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا ترد المواقع لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم (قوله) بوجوده أو بكونه مبطلا) تنازعه كل من ناسيا وجاهلا والباء فيهما زائدة (قوله ولخبر الشيخين اذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى وصح خير تنزهوا من البول ثبت الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب في غير الصلاة فتعين فيها تحفة وفتح الجواد -36 - + في غير الصلاة و محله في غير التضمخ به فى بدن أو ثوب فهو حزام بلاحاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فهو) کرون و بول ولو) كان من طائر وسمك وجراد ومالا نفس له سائلة أو (من مأكول) لحمه على الأصح قال الاصطخرى والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد انها طاهران من المأكول ولو رانت أوقات بهيمة حبا فان كان صلبا بحيث لو زرع نبت فتنجس يغسل ويؤكل والافنجس ولم يبينوا حكم غير الحب قال شيخنا والذي يظهر أنه ان تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس والا فتنجس وفى المجموع عن الشيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب وعن الجويني تشديد النكير على البحث عنه وتطهير ه و بحث الفزاري العفو عن بعر الفارة","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"اذا وقع في مائع وعمت البلوى به وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر الرغوة فنجس لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك وليس العنبر روتا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر (ومدى) معجمة للأمر بغسل الذكر منه و هو ماء أبيض أو أصفر رفيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية (وودى) بمهملة وهو ماء أبيض كدر تخين يخرج غالبا عقب البول أو عند حل شيء ثقيل (ودم) حتى ما بقى على نحو عظم لكنه معفو عنه واستثنوامته الكبد والطحال والمسك أى ولو من ميت ان اتعقد والعلقة والمصنفة والبنا خرج بلوندم ودم بيضة لم تفسد (وقيح) لأنه دم مستحيل وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم وكذا ماء جرح وجدرى ونفط ان تغير والافاؤها طاهر (وقى معدة) وان لم يتغير وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولوماء أما الراجع قبل الوصول اليها يقينا أو احتمالافلا يكون نجا ولا متنجا خلافا للقفال وأفتى شيخنا أن الصبي اذا ابتلى بتتابع التي عنى عن ندى أمه الداخل في فيه لا عن مقبله أو مماسه وكرة وتين غير مأكول الا الآدمى وجرة نحو بغير أما المني فطاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء (قوله بلا حاجة) امالها فيجوز كأن بال ولم يجد ما يستنجى به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الاخلية ونحوها وكن بذع البهائم وكن يحتاج اليه للتداوى كشرب بول الابل له (قوله وهو) أي النجس (قوله شرعا) اما لغة فهو كل مستقذر ولو معنويا كالكبر أو طاهرا شرعا كالمنى بشرى (قوله حيث لا مرخص)) دخل به المستنجى بالحجر فانه يعنى عن أثر الاستنجاء وتصح امامته ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجيس الا أنه عفى عنه ودخل أيضا فاقد الطهورين اذا كان عليه نجاسة فانه يصلى لحرمة الوقت ولكن عليه الاعادة (قوله ولو من ميت تبع في ذلك شيخه في التحفة وجرى عليه في الايعاب وهو ظاهر الروض والروضة وأصلها وجرى عليه البلقيني وقطع به الزركشي في الخادم و خالف في المغنى والنهاية","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"كالاسنى فقالا المسك طاهر وكذا فأرته بشعرها ان انفصلت في حال حياة الطبية ولو احتمالا أو بعد ذكاتها والافنجان ووافقهم حج في الفأرة ولم يتعرض الشارح لها (قوله والعلقة الخ) معطوفة على الكبد فهي وما بعدها من المستثنيات طاهرة ومع ذلك فلا يجوزاً كل المضغة والعلقة من المذكاة كما صرح بذلك شرح الروض والأضحية ع ش (قوله خلافا للقفال أى فى قوله ان مارجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس كما في التحفة قال الكردى ومحله أى نجاسة التي اذا رجع بعد وصوله الى المعدة والا فهو عند الشارح طاهر وكذلك.","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"الخطيب في المغنى وجرى الجمال الرملي في النهاية على ان ما جاوز مخرج الحرف الباطن نجس انتهى ولوا كل شيئا نجسا أو متنجا وغسل ما يظهر من المهم ثم خرج منه بلغم من الصدرفانه طاهر لأن ما فى الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة فلا ينجس مامر عليه ولا نالم تحقق مروره على محل نجس ادعش (قوله عن مقبله أو مماسه) وجد في فتاويه العفو عن ذلك أيضا وسيأتي يؤيده نقل الشارح عن ابن الصلاح انه يعنى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها وألحق غيره بهم أفواه المجانين وجزم به الزركشي ولا مانع من اختلاف فتواه کاختلاف مصنفاته رحمه الله تبعا لقوة المدرك (قوله وكرة) بكسر الميم وتشديد الراء ما في المرارة أى الجلدة وخرج بما فيها نفسها فانها متنجسة تطهر بالغسل كالكرش (قوله ولبن غير مأكول) ولو أنا نا خلاف اللاصطخرى القائل بطهارته قال لأن لبنها ولجها كانا حلالين فرم اللحم و بقى اللبن بحاله والنسخ لا قياس فيه وعلى طهارته يحمل شر به كما في شرح المهذب ام كردى وفارق لبنه منيه و بيضه بأنهما أصل حيوان طاهر فكانا طاهرين (قوله وجرة بعير) بكسر الجيم ما يخرجه البعير ونحو من كرش ليجتر عليه أى ليأ كله نانيا وأما قلته التي يخرجها من جانب فه عند هياجه فظاهرة لأنها من اللسان (قوله خلافا لمالك) أى وأبى حنيفة فى قولها بنجاسة المني من الأدمى لكن - 37 - سائل من فم نائم ولو نتنا أو أصفر مالم يتحقق أنه من معدة الامن ابتلي به فيعفى عنه وان كثر و رطو بة فرج أي قبل على الأصح وهى ماء أبيض متردد بين المذى والعرق يخرج من باطن الفرج الذى لا يجب شله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فانه طاهر قطعا وما يخرج من وراء باطن الفرج فانه نجس قطعا ككل خارج من الباطن وكلاء الخارج مع الولد أو قبله ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد قال بعضهم الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال فلو انفصلت ففي الكفاية عن الامام أنها نجسة ولا يجب","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"غسل ذكر المجامع والبيض والواد وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور المبتلى بها وكذا بيض غير مأكول ويحمل أكله على الأصح وشعر ما كول وريشه اذا أبين في حياته ولو شك في شعر أو نحوه أهو من مأكول أو من غيره أو هل انفصل من حي أوميت فهو طاهر وفياسه أن العظم كذلك و به صرح في الجواهر و بيض الميتة ان تصلب طاهر والافنجس وسؤر كل حيوان طاهر فلو تنجس في قم ولغ في ماء قليل أو مائع فإن كان بعد غيبة يمكن فيها طهارته بولوغه فى ماء كثير أو بار لم تنجسه ولوهرا والانجسته قال شيخنا لبعض المتأخرين انه يعنى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ ومن دخان نجاسة على: = نبعا المعدة آخر کلام عند الامام مالك يجب غسله رطبار يا بسا وعند الامام أبي حنيفة يغسل وطباو يفرك بابسا كما ورد وكنى الآدمى منى كل حيوان طاهر عند الشافي اه بجيرى قوله ولو نتنا أو أصفر (الخ) هذه العبارة لفتح الجواد وعبارة النهاية والمغنى والماء السائل من فم النائم نجس ان كان من المعدة كأن خرج منقنا بصفرة لا ان كان من غيرها أوشك فى أنه منها أولا فانه طاهر اه قال ع ش قول مر كأن خرج الى قضيته أنهمع النين والصفرة يقطع بأنه من المعدة ولا يكون من محل الشك ام وذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من فم النائم طاهر مطلقا ونجس مطلقا والمثالث التفصيل بين الخارج من والخارج من الفم (قوله الا من ابتلى) أي باز كثر وجوده حيث يقال لو عنه قوله و رطور به فرج) بالرفع عطفا على بلغم غير معدة أى فهي طاهرة (قواه الذي لا يجب غساهم هكذا في التحفة خلافا للغني و النهاية لكن مقتضى آخر النهاية أنه يعني عنه وحاصل كلام الشارح كالتحفة ان رطوبة الفرج ثلاثة أقسام ظاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي عجب غسله في الغسل والاستنجاء ونجسة قطعا وهى ما وراء ذكر المجامع وظاهرة على الأصح وهى ما يصله ذكر المجامع ومثلها البحيرى والباجورى (قوله ككل خارج من","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"الباطن أى فانه نجس وقوله و كالماء الخارج الخ عطفه ماقل من عطف الخاص على العام ولو حذف الواو كالتحفة ليكون مثالا للخارج من الباطن السكان أولى قوله قال بعضهم الخ) قابل به المعتمد (قوله ولا يجب غسل ذكر المجامع (ملخ) أى من رطوبة الفرج ولو نجسة للعفو عنها فلا تنجس ماذكر ولا تنجس أيضا منى المرأة (قوله وكذا بيض) معطوف على قوله وكذا بلغم أى فهو طاهر مثل المني وقوله ويحل أ كلامزاد في التحقة مالم يعلم ضرره (قوله اذا أبين فى حياته أى أزيل سواء بنتف أوجز أو تناثر ويكره تتفشعر الحيوان حيث كان تألمه به يسير او الاحرم كمان الكردى وكالشعر والريش الصوف والوبر كما في المنهج القويم قال وخرج بماذكر القرن والظفر والظلف فهي نجسة ام قال في التحفة وخرج بشعر المأكول عضو أبين وعليه شعر فانه نجس فكذا شعره وكذا الحجة عليها ويشه ولا أثر لما بأصلها من الحمرة حيث لا لحم به ولا الشعر خرج مع أصله بخلافه مع قطعة جلدهى منبته وان قلت اه (قوله أو نحوه) أى كريش وجلد ولين ومن ذلك ما عمت به الباوى فى مصرنا من القراء التي تباع ولا يعرف أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أولا وهل أخذ بعد تذكيته أو موته وقياس ماذكر طهارتها عش (قوله ان العظم الخ) أى والجلد سم في شرح الغاية وعش على مراد بجيرمى (قوله كذلك) أي وان كان مرمي الجريان العادة برمى العظم الطاهر ام سم (قوله و به مر صرح في الجواهر) أى بخلاف مالورأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من مذكاة أولا لأن الأصل عدم التذكية نهاية والعالم يجر هذا الحكم في العظم لأن العادة جرت بالقائه كما تقدم وعدم حفظه وان كان طاهر ابخلاف اللحمة أفاده سم على حج (قوله ولوهرا) أشار با والى نزاع فيها قال في التحفة والنزاع في الهرة بإن ما تأخذه بلسانها قليل لا يظهر فيها برده أنها تسكرو الأخذ به عندشر بها فينجذب إلى جوانب فها و يطهر جميعه اه (قوله عن يسير عرفا) أى مالم يشق الاحتراز","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"عنه والاعفى عن كثيره أيضا (قوله ومن دخان نجاسة (أى فيعنى عن يسيره عرفا وهو المتصاعد منها بواسطة نار ولو من بخور بوضع على سرجين 38 من جمع ة البعير وعما على رجل ذباب وان رؤى وما على منفذ غير آدمى ما خرج منه وذرق طير وما على فه وروث ما نشوه الماء أو بين أوراق شجر النارجيل التي تستر بها البيوت عن المطر حيث يعسر صون الماء عنه قال كذا ما تلقيه الفيران من الروث في حياض الأخلية اذا عم الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري وشرط ذلك كله اذا كان في الماء أن لا يغير اه والزياد طاهر ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل فى المأخوذ للاستعمال أو فى الاناء المأخوذ منه قال شيخنا والذي يتجه الأول الا ان كان جامدا لان العبرة فيه محل النجاسة فقط فان كثرت في محل واحد لم يعف عنه والاعنى بخلاف المائع فان جميعه كالشيء الواحد فان قل الشعر فيه عفى عنه والا فلا ولا نظر للمأخوذ حينئذ ونقل المحب الطبرى عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعنى عن جرة ونحوه فلا ينجس ما شرب منه وألحق به هم ما تجتر من ولد البقرة والضأن اذا النقم أخلاف أمه وقال ابن الصلاح يه في عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها وألحق غيره بهم أفواه المجانين وجزم به الزركشي (وكيتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلاف اللقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبى حنيفة فالميتة نجسة وان لم يسل دمها وكذا شعرها وعظمها وقرنها خلا فالأبى حنيفة اذالم يكن عليها دسم وأفنى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة اذا حمل المصلى ميتة ذباب ان كان في محل يشق الاحتراز عنه (غير بشر وسمك وجراد) الحمل تناول الأخيرين وأما الآدمى فلقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت وغير صيدلم تدرك ذ كاتمو جنين مذكاةمات بذكانها و يحل أكل دود ما كول معه ولا يجب غسل نحو الفم منه ونقل في الجواهر عن","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"الأصحاب لا يجوزاً كل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه أى من أما المتصاعد منها الا بواسطة نار فهو طاهر ومنه الريح الخارج من الكنف أو من الدبر فهو طاهر قلو ملا منه قربة وحلها على ظهره وصلى بها صحت صلاته (قوله وعما على رجل ذباب) أى يعنى عنه فى الماء وغيره (قوله وذرق طير) أي يعفى عنه بالنسية للمكان فقط فلا يعفى عنه فى النوب والبدن مطلقا كما فى التحفة و به جزم في الأنوار قال في المنهج القويم لكن قضية تشبيه الشيخين العفو عنه بالعفو عن طين الشارع العفو عما يعسر الاحتراز عنه غالبا وفي الايعاب العفو عنه في الثوب والبدن متجه ان تعذر أو تعسر الاحتراز عنه فيهما يمكن بالمسجد الحرام والا فلا وعليه يحمل كلام الأنوار اه ونحوه الامداد وفتح الجواد وعلى كل فشرط العفو أن يشق الاحتراز عنه وأن لا يتعمد المشي عليه من غير حاجة وأن لا يكون هو أو مماسه رطبا (قوله وما على فه) أى الطير من نجاسة فيعفى عنها اذا شرب من ماء قوله و يويد.","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"بحث الفزاري) أي المارقريبا (قوله أن لا يغير) وأن يكون من غير مغلظ وأن لا يكون بفعله فان كان في غير الماء اشترط أيضا أن لا يكون ثم رطوبة (قوله والزباد) هو عرق سنور برى كما هو المعروف المشاهد (قوله ونحوه) أى من كل ما يجتر من الحيوانات (قوله وقال ابن الصلاح) تقدم فيما نقلنا ما يريده عند نقل الشارح ما يخالف ذلك فلا تغفل (قوله وكنيتة) أى والذكاة لا تعمل شيئا في الايو كل عندنا كأحد و اذاذ كيت صارت ميتة وعندمالك تعمل الا فى الخنزير واذا ذكى عنده سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه والوضوء فيه وان لم يدبغ وكذا عند أبي حنيفة وان جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر الا أن اللحم عنده محرم وعندمالك مكروه ولا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير في الحرز عند ناور خص فيه أبو حنيفة ومالك وكرهه أحد وقال الخرز بالليف أحب الى الدرجة (قوله هما لا نفس له سائلة) أى لادم له سائل عند شق عضومنه كنمل وعقرب وزنبور وهو الدبور ووزع وقل و برغوث (قوله خلاف الأبي حنيفة) أى فى قوله بطهارة الثلاثة اذالم يكن عليها دسم والدسم طاهر فيما عدا الشعر (قوله بشر) نعت ليتة وفيه تقدير مضاف أى غير ميتة بشراح ومثل البشر الجن والملك بناء على ان الملائكة أجسام لها ميتة ورجحه الباجورى هنا وأما ان قلنا انها أشباح نورانية تنطفى بموتها قال الباجورى فى باب الطهارة وهو الحق فلاميتة لها (قوله أن لا يحكم بنجاستهم) هو قول مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه مع قول أبي حنيفة والمرجوح من قولى الشافعى أنه ينجس لكنه يظهر بالغل اه كذافي الميزان ورحمة الأمة فانظر سند المحشى فى نقله عن مالك خلاف ذلك (قوله لم تدرك ذكاته) أي بان مات بنحو جارحة قال في فتح الجواد ونحو عقر النادو ضغطة الصيد وذبح أم الجنين ذكاته شرعا اه (قوله دود ما كول) أي كدود الفواكه والجين والخل ونحوها (قوله معه) أي لا وحده لعسر تميزه ..","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"- ?? - المستقذرات وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جوازاً كل الصغير مع ما في جوفه العمر تنقية مافيه (وككر) أى صالح الاسكار فدخلت القطرة من المسكر (مائع) كمر وهى المتخذة من العنب ونبيذ وهو المتخذ من غيره وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش وأطهر خر تخلت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها وان لم تؤثر في التخليل كحصاة و يتبعها في الطهارة الدن وان تشرب منها أوغلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت أما اذا ارتفعت بالاغليان بل بفعل فاعل فلا تظهر وان غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه كما جزم به شيخنا والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهران غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده ثم قال لوصب خر فى اناء ثم أخرجت منه وصب فيه خر أخرى بعد جفاف الاناء وقبل غسله لم تظهر اذا تخلت بعد نقلها منه فى اناء آخر اه والدليل على كون الخر خلا الخوضة في طعمها وان لم توجد نهاية الحموضة وان قذفت بالزبد و يظهر جلد نجس بالموت باند باغ نفاه بحيث لا يعود اليه نتن ولا فساد او نفع في الماء وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره (قوله جواز أكل الصغير مع ما في جوفه) مثله الجراد وان كان الأصح نجاسته كما في البجيرمى (قوله أي صالح للاسكار) أى ولو مع ضميمة لغيره والا لم تدخل القطرة كما في البصرى وسم (قوله وتظهر خير تخلت) مثلها النبيذ فيما ذكر على المعتمد كما فى المنهج القويم قال فى الصغرى ولا يضره ادخال الماء عليه لأنه من ضرورته اه قال الخطيب قال الحليمي قديصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور احداها أن يصب في الدن المعتق بالخل ثانيها أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر لكن محله كما علم ما مر أن لا يكون العصير غالبا ثالثها أن تجرد حبات العنب من عناقيده و يملأ بها الدن و يطين رأسه اه وجزم بذلك ابن حجر (قوله كما جزم بمشيخنا) أي في فتح الجواد وهذا هو","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"صر مع القرر وظاهر الامني خلافا النقاد عند الكردي في حواشيه (قوله و الذى اعتدال) نقد أيضا في النهاية من والده وأو مواعتمده الزبادي فى شرح المحور واعتمد في المغني أنها تظهر وان حف الأول قال في الصغرى وأوجبة أو سطبا اه (قوله لم تظهر) أي الخمر التي صبت وقوله وان تخللت أى الخمر التي صبت وفى نسخ واذا تخللت وعلى كلا النسختين فقيها من الركة مالا يخفى ولم أرذلك في مختصر فتاوى ابن زياد للسيد عبد الرحمن مشهور (قوله و يظهر جلداخ) هذا ثاني اثنين تستنى من قولهم لا يظهر نجس العين الخمر اذا تخلت بشرطها والجلد النجس بالموت اذادبغ قال في النحفة ولا ثالث لهما في الحقيقة قال فيجوز بيعه والصلاة فيه واستعماله في الرطب نعم يحرم أكله ولومن مأ كول لانتقاله لطبع الثياب ولا يطهر شعره اذلايتار بالدباغ لكن يعنى عن قليله عرفا فيظهر حقيقة تبعا كدن الخمر واختار كثيرون طهارة جميعه لان الصحابة قسموا الفراء وهى من دباغ المجوس وذبحهم ولم ينكره أحد أه وقوله فيطهر وفاقا لشيخ الاسلام وقال في المغنى والنهاية انه نجس يعنى عنه واعتمد م ر جوازا كله ان كان من مأكول قال في المنهج القويم ثم هو بعد الاندباغ كتوب متنجس فلابد لنحو الصلاة فيه أو عليه من تطهيره اه قال سم المراد تطهير الاقاء الدباغ فقط اه وليس للنار و الشمس في ازالة النجاسة تأثير الاعند أبي حنيفة حتى ان جلد الميتة اذا جف في الشمس طهر عنده بلاديغ وكذلك اذا كان على الأرض نجاسة فجفت فى الشمس طهر موضعها وجازت الصلاة عليه لا التيمم به وكذلك النار تزيل النجاسة عنده اه (قوله بالموت) خرج به الكاب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما فانها لم تنجس بالموت بل هى نجسة قبل الموت فلا تطهر بالدبغ قال الكردى لكن رأيت في حاشية المرحومى على اقناع الخطيب عن ابن قاسم نقلا عن صاحب العدة أن الخنزير لا جلد له وانما شعره في الجمه انه (قوله وككلب وخنزير) أى فالكلب نجس عندنا","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"كأحمد يغسل الاناء من ولوغه فيه سبعا لنجاسته كما سيأتي بيانه وقال أبو حنيفة بنجاسته ولكن جعل غسل ما تنجس به كغسل سائر النجاسات فاذا غلب على ظنه زواله ولو بغسله كفى والافلابد من غسله حتى يغلب على ظنه از الته ولو عشرين جرة وقال مالك هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه لكن يغسل الأناء تعبد او الخنزير حكمه كالكاب يغسل ما تنجس به سبع مرات على الاصح من مذهب الشافعي وقال النووى الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في الخيز يرغسلة واحدة بلاتراب وبهذا قال أكثر العلماء وهو المختار ومالك يقول بطهارته حيا وليس لنادليل واضح على نجاسته في حال حياته وقال هو ودود ميتتهما طاهر وكذا نسج عنكبوت على المشهور كما قاله السبكي والادرمى وجزم صاحب العدة والحاوى بنجاسته وما يخرج من جلد تخوسية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم لكن قال شيخنا فيه نظر بل الاقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كينته وقال أيضالونزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا ومع ذلك ه مكلف بالصلاة وغيرها وظاهر أنه يعنى عما يضطر إلى ملامسته وأنه تجوز امامته اذلا اعادة عليه ودخوله المسجد حيث لا وطوية للجماعة ونحوها اه ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل الصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاءلون أوريج عسر زواله ولو من مغلظ فان بقيام عالم يطهر ومتنجس بحكمية كبول جف ولم بدر كله صفة يجرى الماء عليه مرة وان كان حبا أو الخاطبخ بنجس أو ثو با صبغ بنجس فيظهر باطنها بصب الماء على ظاهرها كيف سقى وهو محمي بنجس و يشترط في طهر المحل ورود أبو حنيفة يغسل كسائر النجاسات الرحمة (قوله ودود ميتتهما) اى الكلب والخنزير وقوله طاهر قال في فتح الجواد لأنه متولد من عفونتها لا من عينها اه (قوله وكذا نسج عنكبوت) أى طاهر لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها أو أنها لا تتغذى الا بالذباب وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فها وأني بواحد من هذه الثلاثة تحفة","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"وقوله وما يخرج الخ معطوف عليه والكاف في العرق للتنظير كما تفيده عبارة التحفة (قوله كان الولد نجسا) قال فى التحفة و بحث طهارته نظرا لصورته بعيد من كلامهم بخلافه في التكليف لأن مناطه العقل ولا ينا فيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة اليه بل والى غيره نظير ما يأتي في الوشم ولو مغلظ اذا تعذرت ازالته فيدخل المسجد ويماس الناس ولو مع الرطو بقو يؤمهم لأنه لا تلزمه اعادة وميل الاسنوى الى عدم حل مناكحته وجزم به غيره لأن في أحد أصليه مالا يحل رجلا كان أوامر أة ولو لمن هو مثله وان استويا في الدين وقضية ما يأتي فى النكاح من أن شرط حل التسرى حل المناكحة أنه لا يحل له وطء أمته بالملك أيضا لكن لو قيل باستثناء هذا اذا تحقق العنت لم يبعد ويقتل بالحر المسلم قبل لا عكسه القصه وقياسه فطمه عن مراتب الولايات ونحوها كالفن بل أولى نعم فيه دية ان كان حر الأنها تعتبر بأشرف الأبويناه وقوله فطمه عن مراتب الولايات الوفاق اللخطيب وخلاف الرملي قال الكردى وأفتى مر بطهارته حيث كان على صورة الآدمى فان كان على صورة الكلب قال سم في حواشي النحفة ينبغى نجاسته وأن لا يكلم وان تكلم وميز و بلغ مدة بلوغ الآدمى اذهو بصورة الكاب والاصل عدم آدميته اه (قوله و ظاهر انه يعني الخ) تقدم لك في عبارة التحفة ما يبين ذلك (تتمة) اعلم أن الاعيان جاد وحيوان فالجاد كاه طاهر الامانص الشارع على نجاسته وهو ما ذكره المصنف بقوله كل مسكر مائع وكذا الحيوان كلمطاهر الاما استناء الشارع أيضا وقد تبه المصنف على ذلك بقوله وكلب الخ نهاية ومعنى قال الباجورى والمراد بالحيوان ماله روح و بالجاد ماليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوان طهارة ونجاسة وجزء الحيوان كيفته كذلك والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا ومن الطاهر ان كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر أو ماله استحالة في","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"الباطن فنجس كالبول نعم ما استحال لصلاح كاللين من المأكول والآدمى كالبيض طاهر والحاصل أن جميع مافي الكون اما جاد أو حيوان أو فضلات فالحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وفرع كل منهما والجماد كله طاهر الا المسكر والفضلات قد عامت تفصيلها انتهى (قوله ويظهر متنجس (شرع فى بيان كيفية غسل النجاسة وهي اما مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير أو مخففة وهى بول الصبي أو متوسطة وهى ماعد اماذكر وكل منها اماعينية وهى ما ندرك بمس أو نظر أوذوق أوشم أو حكمية وهي مالاتدرك بذلك ام بشرى (قوله عسوز (واله بحيث تصفو الغسالة ولم يبق الا أثر محض كريج الخمر وضابط العسر أن لا تزول بعد الغسل ثلاث مرات مع الحت والقرض في كل ومع نحو اشنان توقفت الازالة عليه بقول خبير ووجده بحدغوت أو قرب بتفصيله فى التيمم فان تعذر نحو الصابون عفى عنه الى وجوده لكن ظاهر التحفة أنه يطهر قال الشرقاوى وهو المعتمد بشرى (قوله فان بقيا) أى اللون والربح بمحل واحد أو الطعم وحده لم يطهر وان عسرز والها لقوة دلالتها على العين ووجبت الاستعانة بما يتوقف زوالها عليه من نحو صابون فان تعذر زوالها أو نحو الصابون عنى عنها إلى القدرة على ازالتها والأوجه جواز طعم المحل اذا ظن طهارته بشرى (قوله ويشترط في طهر المحل الخ) بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجودا في نحو الثوب والافيتنجس الماء بمجر دوروده على المحل كما في البحيرى\r\rم 2","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"الماء القليل على المحل المتنجس فان ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس وان لم يتغير فلا يطهر غيره وفارق الوارد غيره بقونه لكونه عاملا فلو تنجس - كفى أخذ الماء، بيده اليه وأن لم يعلنها عليه كما قال شيخنا و عجب غسل كل مافي حد الظاهر منه ولو بالادارة كصب ماء في اناء متنجس وأدارته بجوانبه ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فيه حتى بالغرغرة فرع لو أصاب الارض نحو بول وجف فصب على موضعه ماء فغمره طهر ولولم ينضب أى يفور سواء كانت الارض صلبة أم رخوة واذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من ازالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في اناء ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه بل لا بد من ازالة جميع التراب المختلط بها وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وان أدى الى تلفه وان كان ليتيم قال شيخنا ويتعين فرضه فيما اذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما اذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي فرع حثالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل أن انفصلت وقدرات العين وصفاتها ولم تتغير و يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه النوب من الماء و الماء من الوسخ وقد طهر المحل طاهرة قال شيخنا و يظهر الاكتفاء فيهما بالظن فرع اذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فاتت ألفيت وما حولها ماما سها فقط والباقي طاهر والجامد هو الذى اذا غرف منه لا يتراد على قرب فرع * اذا تنجس ماء البئر القليل علافاة نجس لم يظهر بالنزح بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر الماء ينبع أوصب ماء فيه أو الكثير بتغير به لم يطهر الابز واله فان بقيت فيه نجاسة كشعر فارة ولم يتغير فظهور تعذر استعماله اذلا يخلو منه دلو فلينزح كله فان اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اعترفه شعر الم يضروان ظنه عملا بتقديم الاصل على الظاهر ولا يظهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين (قوله فان ورد متنجس","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"على ماء قليل كثير تنجس) كان يغني عن هذا كله أن يقول والا تنجس (قواه ولو بالادارة) عباره النهاية فاو ظهر أناء أدار الماء على جوانبه وقضية كلام الروضة أنه يظهر قبل أن يصب النجاسة منعوهو كذلك اذا لم تكن النجاسة ماتعة باقية فيه أم أذا كانت ما تعسة باقية فيه لم يظهر مادام معمور باداء اهل قال ع ش فوله وهو كذلك الخ منه مالو تنجس فيه بدم اللغة أو بما يخرج بسبب الجشافتفله ثم تمضمض وادار الماء في فه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فان فه يظهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته فتنبه له فانه دقيق و بقى مالو كانت له ندى من بعض الماكل بتشويشها على لحم الاسنان فهل يعفى عنه فيما تدمى به لنته لمشقة الاحتراز عنه أم لا لا مكان الاستغناء عنه بتناول مالاندمي به لئته فيه نظر و الظاهر الثاني لأنه ليس مانعم به البلوى خام وميل القلب الى الاول لان المشقة تجلب التبسير ام عبد الحميد (قوله حتى بالغرغرة (هذه الغاية مزيدة على عبارة الحفة ومعناها عدم جواز ابتلاع شي حتى يطهر فمه بالغرغرة ويؤيد ذلك عبارة المنهج القويم حيث قال وتجب المبالغة في الغرغرة عند غسل فيه المتنجس و يحرم ابتلاع طعام قبل ذلك أم قصر احتها بذلك فاتمكالمه المحني هنا على ذلك بعيد عقلا مخالف نقلا نأمل قال في بشرى الكريم ولو تنجس في كفى أخذ الماء بيده اليه وان لم يعلها عند حج وحرم بلع شي منه قبل تطهيره ولور يقه على احتمال فيه السم ونجب المبالغة بالغرغرة عند غسله وغسل جميع مافي حد الظاهر منه ولو بالادارة كصبماء فى اناء متنجس و اداره في جوانبه ولو بعد مكته مدة قبل الإدارة عند حج لان الايراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الادارة عنها وهذا وارد على حكمية أو عينية أزال أوصافها والا فيتنجس الماء مع بقاء الاناء على نجاسته ولا يجب العصر على الاصح فيها يمكن عصره اذا البلل بعض المنفصل وقد فرض طهر ما به (قوله وجف) أي بحيث لو عصر لا تنفصل عنسائية","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"فلا تضر طراوته كما مر ام قال (قوله ولو لم ينضب) أي الماء (قوله با فاضة) متعلق يظهر (قوله في مصحف) استقرب ع ش أن مثله كتب العلم الشرعى (قوله فيهما) يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة والمأخوذ و المعطى والثاني أقرب معني آه بصري و جزم به الحلبي (قوله أو الكثير) - مطوف على القليل وبتغير معطوف على بملاقاة ولم يظهر معطوف على لم يظهر الذي قبله فهو من عطف المفردات (قوله أي تعذر استعماله) أي بالاعتراف أما لو غطس فيه المحدث ناويا رفع حدثه ارتفع به قوله ولا يظهر متنجس الخ) لما فرغ من بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة شرع يتكلم على بيان كيفية غسل النجاسة المغلظة ولم يتعرض لكيفية غسل النجاسة المخففة وهي بول الصبي بشرطه وحاصل بيانها أن ما تنجس يبول صبي (6 - ترشيح المستفيدين)  P : -4??  ولو بمرات مزيلها مرة واحدة احداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته الى جميع أجزاء المحل المتنجس ويكفى فى الراكد تحريكم سبعا قال شيخنا يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى وفى الجارى مرور سبع حريات ولا تقريب في أرض ترابية (فرع) لومس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس بده و لو رفع كلب رأسه من ماء وفس ترطب ولم يعلم محماسته له لم ينجس قال مالك وداود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه وانما يجب غسل الاناء بولوغه تعبدا (و يعفى عن دم نحو برغوث ممالا نفس له سائلة كبعوض وقل لا عن جلده (و) دم نحو (دمل) كبيرة وجرح وعن قيحه وصديده (وان كنر) الدم لم يطعم غير اللبن للتغذى ولم يجاوز سنتين تحديد او قيل تقريبا ينضح أى يرش بالماء حتى يعم موضعه و يغلب عليه وان لم يسل للانماع فان سال فهو الغسل خرج غير البول وبول الأنثى والخنثى وفرق بينهما بان الابتلاء بحمل الصى أكثر وبان بوله أرق خفف فيه فإن تناول غير اللبن للتغذى أو جاوز السنتين تعين غسله ولا يضر تناول نحو عسل للتحنيك أو الإصلاح ولوا كل غير","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"اللبن للتغذى ثم اقتصر على اللبن غسل من بوله ولوشك هل بلغ الحولين غسل لأن الرش رخصة لا يصار اليها الا بيقين وقال ع ش برش لأن الأصل عدم بلوغه حولين ولو وقعت قطرة من بول صبي في ماء مثلا فأصاب شيئا غسل وجوبا وفي الامداد قضية كلامهم كان خير الاكتفاء بالرش وان بقى الطعم واللون والريح وهو ظاهر اه واعتمده في الفتح والا يعاب أيضا لكن خالف في التحفة كالنهاية وغيرهما واعتمدوا انه لا يكفي الرش فيها الاحيث لاعين ولا وصف لا يزيله الرش وقال مالك يغسل من بول الصبي كالصبية فهما في الحكم سواء وقال أحمدبول الصبي مالم يأكل الطعام طاهر وأبو حنيفة كالشافعي في ذلك أم رجمة (قوله بتراب (تيم) أى يصح به التيمم بأن يكون طاهر الم يستعمل في حدث ولا في حبث لكن يكفى هنا كونه طينار طب الأنه تراب بالقوة كما في بشرى الكريم (قوله ممزوج بالماء) قال فى المنهج القويم ولا يجب المزح قبل الوضع بل يكفى سبق التراب ولو مع رطوبة الجلاهم ومثله في التحفة والاسنى وأفتى الشهاب الرملي با نعلو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره يخالف ما سبق قال قال سم وقع البحث في ذلك مع مر وحاصل ما تحرر معه بالفهم انه حيث كانت النجاسة عينية بان يكون جرمها أو أوصافها من طعم أولون أوربح موجود في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محل ما أفتى بمشيخنا بخلاف وضع الماء أولا لأنه أقوى بل هو المزيل وانما التراب شرط و بخلاف مالو زالت اوصافها فيكفي وضع التراب أولا وان كان المحل نجسا و هذا يحمل عليه ماذكره في شرح الروض وانها اذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجا بالتراب فان زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت والا فلا أهـ وفى التحفة بحث انه لا يعتد بالتتريب قبل ازالة العين وهو متجه معنى وفي الامداد هو محتمل نعم أن أزالها الماء المصاحب للتراب اتجه الاجزاء حينئذ اه فحل قوله هنا والامداد و فتح الجواد و شرح التنبيه","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"للخطيب وغيرها ولو مع رطوبة أى حيثغزالت الاوصاف ويؤيد ذلك أن الشهاب الرملى نفسه قال في شرح نظم الزيدوان كان المحل رطبا اه اه کردي (قوله لم تنجس بده ينفى تقييده بما اذاعد الماء ما لا بخلاف مالو قبض بيده على نحور جل الكلاب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يتى بينه و بينه ماء فلا يتجه الا التنجيس ام بحيرى قال سم توهم بعضهم من ذلك أى من عدم التنجس بالماسة داخل ماء كثير صحة الصلاة مع من الداخل في الماء الكثير وهو خطأ لأنه ماس للنجاسة قطعا وغاية الأمران مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة بالصلاة مبطل لها وان لم ينجس كما لومس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا انه لومس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه وهو خطأ لأنه.","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"اس قطعا اه وأقول هلا جعل مس الفرج كس الكلاب وقيد ذلك بما اذا عد الماء حائلا كس السكاب بخلاف مالوقبض عليه وما الفرق مع أن أمر النجاسة أغلظ تامل وحرره فالفرق غير ظاهر قوله) و يعنى عن دم نحو برغوت) أى فى الثوب والبدن والمكان كما في التحفة وهذا شروع في بيان مايه فى عنه من النجاسة قال عش قرر مر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيت لأجل تنظيفه من الأوساخ أى ولو نجسه لم يضر بقاء الدم فينو يعنى عن اصابة هذا الماء له فلينأمل سم على المنهج أى أما لو قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من از الة أثر الدم مالم يعسر فيه فى عن اللون على ما مر ا (قوله لا عن جلده) أي نحو البرغوث قال في التحفة وكالذباب ولو بمكة زمن ابتلائهم عقب الموسم كما شمله كلامهم وصرح به جمع متأخرون وأن اشار بعضهم للعفواد لا حاجة لحمل ذلك فيها ومنه يؤخذ أن ما يتخلل خياطة الثوب من نحو الصئبان وهو بيض القمل يعنى عنه وان فرضت حياته ثم مونه: 43 - فيهما وانتشر بعرق أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة (بغير فعله) فان كثر بفعله قصدا كان قتل نحو برغوت في ثو به أو عصر نحو دمل أوجل ثوبا فيه دم براغيت مثلا وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعنى الاعن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع وان اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وأن عصر واعتمده ابن النقيب والأدرعي ومحل العفوهنا وفيما يأتى بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينجس به وان قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا ولا يكلف تنشيف البدن اعبره (و) عن (قليل) نخودم (غيره) أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره ومنه كما قال الأذرعى دم انفصل من بدنه تم أصابه (و) عن قليل نمودم (حيض ورعاف) كما في المجموع ويقاس بهما دم سائر المنافذ الا الخارج من معدن النجاسة كحل الغائط والمرجع في القلة والكثرة العرف وماشك في كثرته له حكم القليل ولو تفرق النجس في","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"محال ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الامام والكثير عند المتولى والغزالي وغيرهما ورجحه بعضهم و يعنى عن دم نحو قصد وحجم بمحلهما وان كثر وتصح صلاة من أدمى لنته قبل غسل الفم اذالم يبتلع ريقه فيها لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة الى الريق ولو رعف قبل الصلاة ودام فان رجى انقطاعه والوقت منسع انتظره والا تحفظ كالسلس خلافا لمن زعم انتظاره وان خرج الوقت كما تؤخر الغسل نو به المتنجس وان خرج و يفرق بقدرة هذا على ازالة النجس من أصله فلزمته بخلافه في مسئلتنا وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلطا للمشقة مالم تبق عينها متميزة ويختلف ذلك بالوقت ومحلد من النوب والبدن واذا تعين عين النجاسة في الطريق لعموم الابتلاء به انهم ملخصا (قوله بحيث طبق الثوب) محل العفو هنا وفيها مرو يأتى حيث لم يختلط بأجنبي والالم يعف عن شي منه كذاذكره كثيرون ومحله فى الكثير والانافاه ما فى المجموع عن الأصحاب فى اختلاط دم الحيض بالريق في حديث عائشة أنه مع ذلك يعنى عنه لقلنه كما يأنى وخرج بالأجنبى وهو مالم يحتج الماسته نحو ماء ظهر وشرب وتنشيف احتاجه و بصاق تي تو به كذلك وماء بلي رأسه من نسل نيرب و تنظيف و تماس آنها نحو نصاد من ريق، وعن وسار ها احتيج أليسه كما صرح به شيخنا في الأخير وغيره فى الباقى اه تحفة قال سم يتحصل من كلامه أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى من قليله وكثيره ومختلط باجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره وألحق مر بالاجنبى مالو حلق رأسه فرح حال حلقه واختلط دمه ببلل الشعر أوحك نخود مل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه قال كما أفتى به الوالد قال عش والاقرب العفو مطلقا سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث ونحوها قال ومما يحتاج اليه مالو مسح وجهه المبتل بطرف تو به ولو كان معه غيره وما لو عرق بدنه فتحه بيده المبتلة وليس منه فها يظهر ماء الورد وماء الزهر","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"فلا يعفي عنه اذا رش عليه قليلا أو كثير امالم يحتج اليه لمداواة عينه مثلا وخالفه تلميذه الرشيدي في الأخير فقال ومنه كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير نماذكروه هنا خلافا لما في الحاشية اه قال عبد الحميد على التحقة وهو الظاهر (قوله لا لغرض) كان نام فيه لغير حاجة قال في النهاية ولو نام في تو به فسكتر فيعدم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفته السنة من العرى عند النوم ذكره ابن العماد بحنا وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه والاعفى عنه أنه قال ع ش ومن الحاجة أن يخشى على نفسه الضرر أذا نام عريانا ولا يكلف اعداد توب لينام فيه لما فيه من الخرج اه قال البصري بل لوقيل بالعفو أى عن ذلك الثوب مطلقا لكان أوجه مطلقا اه والمراد بالعرى التجرد عن اللباس الذي كان على بدنه ثم يأخذ غطاء غير الباسه أو يتجرد عما سوى الازار كما يدل لذلك أحاديث واردة في ذلك لأن كشف العورة الغير ضرورة حرام بل عده حج في الزواجر من الكبائر كما في فتاوى السيد محمد بن عبد الرحمن الاهدل (قوله بالنسنة الصلاة) أى ونحوها كالطواف (قوله ويناس بهادم سائر المنافذ) كذلك التحفة وخالب في المغنى والنهاية قالا والعبارة لهانم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط با جنبي فان اختلط به ولودم نفسه كالخارج من عينه أولثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شي منه اه (قوله كان له حكم القليل عند الامام) رجحه فى المغنى والنهاية وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيها الوتفرقت النجاسة التى لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعنى عنها على ما تقدم لأن العفو في الدم أكثر وأوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عتى عما يدركه الطرف هنا لائم سم وعش وفيه ان ماهنا ....","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"ولو مواطئ كاب فلا يعفى عنها وان عمت الطريق على الأوجه وأفتى شيخنا في طريق لا لمين بها بل فيها قدر الأدمى وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز (قاعدة مهمة) وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه الغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولى الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه ظاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلفة بالأحوال والأزمان وذلك كتياب خار وحائض وصبيان وأوانى متدينين با النجاسة و ورق يغلب نيره على نجس و لعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجين شامي اشتهر عمله با نفحة الخنزير وقد جاء الجبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج (و) يعفى عن (محل استجماره و) عن (ونيم از باب و بول (وروت خفاش) في المكان وكذا الثوب والبدن وان كثرت لعسر الاحتراز عنها و يعنى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان اذا عمت البلوى به وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا ولا يعنى عن بعر الفار ولو يابها على الأوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه اذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطيور ولا تصح صلاة من جمل مستجمرا ليس مختصا بالدم فإنه شامل لونيم الذباب وماذ كر معه اهـ عبد الجيد على التحفة (قوله ولومواطئ كاب) جمع موطى يعنى أن المحل الذى وطئه الكلاب متنجس له حكم عين النجاسة أى عند رطوبة أحد الطرفين كما هو واضح فقول المحنى الاولى اسقاط هذه الغاية اذ لا معنى لتخصيص الكلاب بالذكر ولأن الغاية الثانية تغنى عنها غفلة عن ذلك ولا يلزم من عدم ذكر الكتب التي ذكرها المحنى لهذه الغاية فسادها لاسيما وليس فيها ما يصرح بنفيها فتأمل (قوله قاعدة مهمة) هذه قاعدة مشهورة وفروعها في أبواب الفقه كثيرة وحاصلها أن كل مسئلة تعارض فيها أصل وغالب فان ترجح فيها دليل الأصل عمل به بلا خلاف وضابطه كل ما عارض الاصل فيه احتمال مجرد","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"ومن أمثلته مالوادعت الزوجة مع طول بقائها مع الزوج انهلم يوصلها النفقة والكسوة الواجبة فهى المصدقة لأن الأصل معها مع ان العادة تبعد ذلك جدا وان ترجح دليل الغالب عمل به جز ما و ضابطه أن يستند الى سبب منصوب سمعا أو الى معروف عادة أو يكون معه ما يعتقد به فالأول كالشهادة واليد في الدعوى والثاني كأرض على شط نهر الظاهر انها تغرق وتنهار فى الماء فلا يجوز استئجارها والثالث كماء كثير وجد متغيرا بعد بول حيوان كظبية فيه فيحكم نجاسته وان احتمل تغيره بنحو طول مكث لان الظاهر ان احالة التعير على البول المتيقن أولى من الحالته على نحو طول المكن فعمل في ذلك كله بالغالب قطعا مع معارضة الاصل له الترجيح الغالب على الأصل الذي هو عدم شغل ذمة المشهود عليه بالمشهود به وعدم الملك في الدعوى وعدم غرق الارض و احتمال ان التغير من طول المسكت وان تردد في الراجح فهي مسائل التولين ثم نارة يعمل فيها بالأصل على الاصح وضابطه ان يستند الاحتمال الى سبب ضعيف كأمثلة الشارح وتارة يعمل فيها بالغالب على الاصح وضابطه ان يستند الى سبب قوى منضبط ومن فروعه مالوشك بعد الفراغ من عبادة في ركن من أركانها غير النية وتسكبيرة الإحرام فالمشهو وعدم التأثير لان الغالب انقضاء العبادة على الصحة وان كان الاصل عدم الاتيان به فاستفد هذه القاعدة ولا تكن من المعرضين فانها من مهمات الدين اه رشيدي على شرح الشهاب الرملي على نظم المعفوات لا بن العماد ملخصا (قوله الاصل والظاهر أو الغالب) اعلم ان الاصحاب تارة يعبرون عن هذه القاعدة بتعارض الاصل والغالب وتارة بتعارض الأصل والظاهر ومؤداهما واحد وفرق بعضهم بينهما بمارد بأنه لا أثر له كما ينه الرشيدى على شرح المعفوات (قوله عملا بالاصل) اعلم ان تقديم الاصل على الغالب رخصة لان الطهارة نادرة فيما يغلب نجاسته واذا كان الغالب النجاسة فتركه ورع وأما عند استواء الاحتمالين أو ترجيح جانب الطهارة فتركه وسواس","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"اهـ رشيدى على المعقوات (قوله) من حل مستجمرا) أى مستنجيا بالحجر في المغنى والنهاية يؤخذ ممامر في قبض طرق شيء متنجس في الصلاة انه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أونو به أو أمسك المستجمر المصلى أو ملبوسه انه يضر وهو ظاهر اه قال ع ش مثله مالو أمسك المستنجى بالماء مصليا مستجمرا بالاحجار فتبطل صلاة المصلى المستجمر بالاحجار أخذا معامران من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أى وقد صدق على هذا المسنجى بالماء الممك المصلى انه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلى المذكورلان العفو انما هو بالنسبة اليه وقد اتصل بالمصلى اهـ قال العلامة الرشيدى وهو في غاية السقوط كما لا يخفى اذهو مغالطة اذلاخفاء ان معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس - 0 45 أو حيوانا بمنفذه نجس أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه أو ميتا طاهرا كادمي وسمك لم يغسل باطنه أو بيضة مذرة في باطنها ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وان لم يتحرك بحركته فرع لو رأى من يريد صلاة و بشو به نجس غير معفو عنه لزمه اعلامه و كذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأى مقلده تتمة يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم بده غير معفو عنه انه غير معفو عنه بالنسبة للمصلى وهذا النجس معفو عنه بالنسبة اليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للمسك الذي هو منشأ التوهم ولانا اذا عفو ناعن محمل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلى فلا فرق بين ان يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو انما هو بالنسبة الخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعقومنه بعدمها الذي هو محل وفاقي كما هو ظاهر و يلزم على ما قاله ان تبطل صلاته بحمله لنيابه التى لا يحتاج الى جلها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه ام (قوله كادمي وسمك) مثال الميت الظاهر وقوله لم يغسل باطنه هو علة عدم صحة الصلاة (قوله ولا صلاة قابض الخ) أى ولا تصح صلاة","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"قابض أى أوشاد أو حامل ولو بلا قبض ولا شد طرف حبل على نجاسة أو على ملافيها كأن شد بقلادة نحو كلب أو بمحل طاهر من سفينة تنجر بحره بحرا أو برافيها نجاسة أو من حار حامل لها وان لم تتحرك بحركته الجله متصلا بنجس قال الكردى وحاصل المعتمدا نه ان وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شيء متنجس كبسفينة متنجسة أو على شيء ظاهر متصل بنجس كاجو ركلب لم يضر مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وان شده على الطاهر المتصل بالنجس نظران انجر بجره ضر والافلا وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضروان ك بحركته كما لوصلى على بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس بشرى (قوله فى رأى مقلده) بفتح اللهم فال في النهايه لان الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام وأفتى به أحماضي كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فانه يجب المنح - (قوله تنسة) أى فى بيان أحكام الاستنماء وآداب داخل الخلاء (قوله يجب) أى لا على الفور بل عند خوف تضمخ بالنجاسة وفي الوعلم انه لا يجد الماء وقت الصلاة وعند أرادة نحو الصلاة أو دخول وقتها فوجو به بدخول الوقت موسعا ومضيقا كيفية الشروط بشرى و بوجوب الاستنجاء قال مالك وأحمد أيضا وقال أبو حنيفة هو سنة وليس بواجب وهى رواية عن مالك قال أبو حنيفة فان صلى ولم يستنج صحت صلاته وجعل محل الاستنجاء مقدارا يعتبر به سائر النجاسات على جميع المواضع وحده بالدرهم البغلى وقال بوجوب ازالة النجاسة في غير محل الاستنجاء اذا زادت على مقدار الدرهم (قوله خارج) أى نجس من معتاد وفوله ماوث أى لمحل الخروج ولو نادرا كدم ولو من نحو حيض وقليلا يعفى عنه بعد الحجراذ يغتفر فى الدوام مالا يغتفر في الابتداء تخرج بالنجس الطاهر كمنى وان من منم خروجا من خلاف من أوجبه منه قال بج كمالك بناء على القول عنده بوجوب غسل النجاسة لا على القول بسنيته عنده الذي اعتمدوه وكريح وان كان المحل","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"رطباء بالملوث غيره لكن يسن منه وبمعتاد ثقبة انفتحت ولو تحت المعدة اذ لا نعم بها البلوى أو وصل بول الاقلف للجلدة أو بول المرأة لمدخل الذكر بشرى (قوله) بماء) ولو من زمزم وان كره به كما في الفتح والشربيني تبعا لشيخ الاسلام زاد في الفتح وقيل هو به حرام وهو شاذ اه و في التحفة وشرح المحر والزيادي انه خلاف الاولى اه (قوله ولا يسن حينئد) أى حين ان غلب على الظن زوال النجاسة ولو شم ريح نجاسة في يده لم يحكم بنجاسة المحل وان حكمنا على يده بالنجاسة لأن لم تتحقق ان الريح باطن الأصبع الذى كان ملاصقا المحل لاحتمال انه في جوانبه فلا تنجس بالشك أوان هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر تخفف فيه هنا واكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة النهاية قال عش ومقتضى قوله باطن الأصبع انه لو تحقق الربح في باطنه حكم بنجاسة المحمل فيجب اعادة الاستنجاء و به جزم حج ومقتضى قوله أوان هذا المحل قد خفف فيه عدم ذلك وعبارة الزيادى ولو شم رائحة النجاسة وجب غسلها ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض المتأخرين الا اذاشم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل واطلاقهم يخالفه اه وقولهم خفف في هذا المحل يؤخذ منه أنه لو توقفت ازالة الرائحة على اسنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر العلة المذكورة اه: ...","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"- 46 - وينبغى الاسترخاء لثلايق أثرها في تضاعيف شرج المقعدة أو بثلاث مسحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع ويندب الداخل الخلاء أن يقدم يساره و يمينه لا نصرافه بعكس المسجد و ينحي ماعليه معظم من قرآن واسم نبي أو ملك ولو مشتركا تعزير وأحد ان قصد به معظم و يسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن ذكر و يبعد ويستتر وأن لا يقضى حاجته في ماء مباح راكد مالم يستبحر ومتحدث غير مملوك لأحد وطريق وقيل يحرم التغوط فيها وتحت مثمر يملكه أو مملوك علم رضا مالكه والاحرم ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها ويحرمان (قوله وينبغى (أى يطلب وجوبا للرجل والمرأة وقوله فى تضاعيف شرج بفتحتين مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق وكذا أثر البول فى تضاعيف باطن الشفرين بجيرمى وكردى (قوله أو بثلاث مسحات) معطوف على بماء وأوهنا مانعة خلو فتجوز الجمع بل هو أفضل بجير مى وتجزئ الثلاث المسحات ولو من حجر واحد وان لم يكن بأطرافه فلا يجزى دونها وان أنقى ولا فرق بين مسح الذكر صعود او نزولا فا في التحفة أنه لا يكفي مسحه صعود اضعفوه ولو مسح ذكره بموضع بن حجر طويل وجره عليه أجزاء على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط والثلاث انما تسكني ان أنتى المحل بهن والاوجب الانقاء بالزيادة عليهن الى أن لا يقى الااثر لا يزيله الا المساء أو صغار الخزف فيمنى عنه حينئذ بشرى (قوله نعم المحل في كل مرة) فلا يكفي توزيعها الجانبيه والموسط كما في فتح الجواد وكيفية التعميم الكاملة أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا برفق الى موضع ابتدائه ويبدأ بالثاني من مقدم اليسرى كذلك ويمر الثالث على صفحتيه ومسربته فان احتاج لزائد على الثلاث فصفة مسحة كالثلاث وفى كل لا يرفع الحجر المتنجس ثم يعيده والا تعين الماء وفى الاسنى لو أمر الحجر ولم يدره أجزاء ان لم ينقل شيئا والاتعين الماء ومحله في غير النقل الضروري فيعفى عنه","part":1,"page":115},{"id":116,"text":"اه اه بشرى وما جرى عليه الشارح من وجوب التعميم بكل مسحتر جحه ابن حجر وشيخ الاسلام والشهاب الرملي وابنه والخطيب ورجح عدم وجوب التعميم ابن المقرى و ابن قاسم العبادي والزبادى وغيرهم وهو المنقول عن الشيخين أفاده الكردى وغيره (قوله) بجامد قالع) أى كحجر وما يقوم مقامه من خزف وآجر وخشب بالاجماع لا يعظم وروث عندنا كأحد وقال أبو حنيفة ومالك يجزئ الاستنجاء بهما ولكن يستحب تركه رحمة (قوله و ينحى).","part":1,"page":116},{"id":117,"text":"أى ندبا وقوله من قرآن أي يحل حمله المحدث أو من نحو التوراة ان علم عدم تبدله أى مكتوب شيء من ذلك فان خالف كره وقيل يحرم ادخال المصحف بلاضرورة وهو واضح المعنى ومن تختم في يساره بما عليه معظم لزمه نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجه اه فتح الجواد قال سم قوله عليه معظم شامل لأسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا اه ويعتمدند با فى حال قضاء حاجته بالسايساره لأنها الأنسب بذلك بخلاف يمينه فيضع أصابعها بالأرض وينصب باقيها الأن ذلك أسهل الخروج الخارج أما القائم فان أمن مع اعتماد اليسرى تنجسها اعتمدها والا اعتمدهما التحفة واعتمد في النهاية والخطيب والزيادى والشويري وغيرهم تبعا للجلال المحلى ان القائم في البول يعتمدهما معا قال في التحفة وقد بحث الاذرعى حرمة البول أو التغوط قائما بلا عذران علم التلويث ولاماء أوضاق الوقت أو اتسع وحرمنا التضمح بالنجاسة عبنا أى وهو الاصبح و به يقيد اطلاقهم كراهة القيام بلا عذر اه قوله حال خروج خارج اما مع عدم خروج شيء فيكره بذكر أو قرآن فقط بخلاف الكلام بغير هما على المعتمد خلافا للزيادى وقل والشوبرى وغيرهم الصغرى ما نقله المحشى عن البحيرى خلاف المعتمد فان عطس جد بقلبه فقط كالمجامع والمؤذن ويثاب عليه من حيث مافي قلبه من معنى الحد الدال على تعظيم المولى اه بشرى (قوله غير مملوك لاحد) أما المملوك لغيره فيحرم فيه ذلك مالم يعلم رضا مالكه أو يأذن له قوله وتحت مشمر) أى من ذلك ولومباسا وفي غير وقت الثمرة فتح الجواد (قوله ولا يستقبل عين القبلة) أى الكعبة ولا يستديرها أدبا مع ساتر ارتفاعه ثلنا ذراع فأكثر وقد دنا منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمى المعتدل فان فعل خلاف الأولى هذا في غير المعد أما هو فذلك فيه مباح والتنزه عنه حيث سهل أفضل اله تحفة قال الباجوري وظاهر كلامهم تعين كونه تلى ذراع فأكثر ولعله للغالب فلو كفاء دون الثلثين اكتفى به أو احتاج الى زيادة على الثلثين","part":1,"page":117},{"id":118,"text":"وجبت ولو بال أو تغوط قائما فلابد أن يكون ساترا من قدمه الى سرته لأن هذا حريم العورة اهـ وفى النهاية والمغنى ما يؤيده وقال أبو حنيفة وأحمد في أحد رواياته يكره استقبال القبلة شأنه - 47 - في غير المعد وحيث لا سائر فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر بخلاف عكسه ولا يستاك ولا ييزق فى بوله وأن يقول عند دخوله اللهم الى أعوذ بك من الخبث والخبائث والخروج غفرانك المدنة الذي أذهب على الاذي وعافاني و بعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجى من الفواحش قال البغوى اوشك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم يلزمه اعادته (ونالتها ستر رجل) ولو صبيا (وأمة) ومكاتبة وأم ولد (ما بين سرة وركبة) لهما ولو خاليا في ظلمة للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض أى بالغ الا بحمار ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة (و) ستر (حرة) ولو صغيرة (غير وجه وكفين) ظهر هما و بطانهما إلى الكوعين (بما لا يصف لون) أي لون البشرة في مجلس التخاطب كند اضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل ويكفي ما يحكى لحجم الاعضاء لكنه خلاف الأولى ويجب الستر من الاعلى والجوانب لامن الأسفل (ان قدر (أى كل من الرجل والحرة والأمة (عليه) أى الستر أما العاجز عما يستر العورة فيصلى وجو باعار يا بلا اعادة من واستدبارها لقضاء الحاجة مطلقا في الصحارى والبنيان المرحة و معدن الفقه (قوله فى غير المعد) ويصير المحل معدا بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود اليه لذلك كما فى سم على حج وينبغي أو بتهيئته لذلك بقصد الفعل فيه منه أو ممن يريد ذلك أتباعه ع ش (قوله وحيث لا ساتر (أى كما ذكر ومنه ارخاء ذيله وان لم يكن له عرض عند ابن حجر فيكفي عنده هنا نحو العنزة ووافقه قال واعتمد مر والمغنى أنه لا بد أن يكون له عرض بحيث يستر جوانب العورة واعتمده الزيادي وسم قال في النهاية ويحصل أى السائر بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها قال الباجوري و تكفى يده اذا","part":1,"page":118},{"id":119,"text":"جعلها ساترا اه (قوله فلو استقبلها بصدره الخ) قال الرشيدي لو جعل جنبه الجهة القبلة ولوى ذكره اليها حال البول يجب عليه أن يسترجيع جنبه عرضا اه (فرع) أشكل على كثير من الطلبة معنى استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ولا اشكال لأن المراد باستقبالها بهما استقبال الشخص لها حال قضاء الحاجة وباستدبارها جعله ظهره اليها حال قضاء الحاجة سم على المنهج وقال الباجوري والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجه البالبول أراك الطا على الحي العروفت و با اشاره ممن تظهر، اليها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضا و ان لم يكن بعين الخارج فيهما فيحرم الاستقبال والاستدبار بكل من البول والغائط خلا فالمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك والمعتمدا نه بحرم اه قال الرشيدى ولا يخفى ان المرجع واحد غالبا والخلاف انما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة فتغوط فم ركحج يسميانه مستقبلا واذا جعل صدره القبلة وتغوط يسميانه مستدبرا وسم كغيره يعكسون ذلك نعم يقع الخلاف المعنوى فيها أو جعل ظهره أو صدره للقبلة وألفت ذكره بمينا أو شم الأو بال فهو غير مستقبل ولامستدبر باتفاق حج ومر بخلافه عند سم وغيره اه (قوله غفرانك) أى اغفر أو أسألك وحكمة هذا الاعتراف بغاية العجز عن شكر هذه النعمة المنطوية على جلائل من النعم لا تحصى ومن ثم قيل يكررها اه تحفة وفى المغني و يكرو غفرانك ثلاثا فرع يندب اتخاذ اناء للبول ليلا والاستبراء من البول اذا انقطع فيدلك بهدة بيساره من دبره الى رأس ذكره ثم ينتر ذكره بإبهامها ومسبحتها ثلاثا برفق ويتنحنح والمرأة تضع أصابع يسراها على غانتها اه عباب (قوله للخبر الصحيح هذا دليل المطلق ستر العورة فى الصلاة (قوله غير وجه وكفين) هذه عورتها في الصلاة وعند الاجانب جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد كما سنبينه في باب النكاح وعند المحارم وفي الخلوة كعورة الرجل في","part":1,"page":119},{"id":120,"text":"غير الخاوة وعند الكافرة غير سيدتها محرمها مالا يبدو فى المهنة واعتمد جع منهم شيخ الاسلام زكريا انها معها كالاجنبي واعتمده في شرحي الارشاد و جزم به المشارح في باب النكاح قال في التحفة ومثلها فاسقة بسحاق أو غيره كزنا أو قيادة فيحرم التكشف لها وخالف في النهاية والمغنى ورجح ع ش ما في التحقتقال و ينبغى انه يحرم على الأمرد النكشف ان هذه حالته ام (قوله لا من الأسفل) أي في الصلاة وخارجها وتردد في الإمداد في رؤية ذراع المرأة من كها المتسع اذا أرسلته وفي التحفة لم تصح مع ذلك لعدم عسر تجنبه ولانها رؤية من الجوانب لا من أسفل واستقرب في الايعاب عدم الضرر ولورؤيت عورته في سجوده لارتفاع ذيله على قدميه أو من ثقب في دكة صلى عليها لم يضر اذهى رؤية من أسفل ويجوز ستر بعض العورة بيده أويد غيره حيث لا نقض بل يجب مالم يجد غيره بستره به وعلى الوجوب بيده فيبقيها عند الخطيب في السجود لان ستر العورة متفق عليه بين الشيخين ووضع الكفين في السجود مختلف فيه وعند مر يجب وضعها في السجود لان الستر انما يجب على القادر  i 48 -  ولومع وجود ساتر متنجس تعذر غسله لا من أمكنه تطهيره وان خرج الوقت ولو قدر على سائر بعض العورة لزمه الستر بما وجد و قدم السوأتين فالقبل فالدبر ولا يصلى عار يا مع وجود حرير بل لا بساله لأنه يباح للحاجة و يلزم التطيين لوعدم الثوب أو نحوه و بجوز لمكنس اقتداء بمار وليس للعاوى غصب التوب ويسن للمصلى أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدى ويتعمم و يتقمص و ينطيلس ولو كان عنده ثو بان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخران كان ثم سترة والاجعله مصلى كما أفتى بشيخنا فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بشوب نجس أو حر بولم يجد غيره حتى في الخلوة لكن الواجب فيها ستر سواتى الرجل وما بين سرة وركبة غيره ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبر يد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عندكنس البيت وكغسل ورابعها معرفة دخول","part":1,"page":120},{"id":121,"text":"وقت) يقينا أوظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وان وقعت في الوقت لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف و بما فى نفس الأمر وفى العقود بما في نفس الامر فقط (فوقت ظهر من زوال) الشمس (الى مصير ظل) كل شيء مثله غير ظل استواء) أي الظل الموجود عنده ان وجد وسميت بذلك لانها أول صلاة ظهرت (ف) وقت (عصر) من آخر وقت الظهر الى غروب) جميع قرص شمس (ف) وقت (مغرب) من الغروب (الى مغيب الشفق) الأجر (ف) وقت (عشاء) من مغيب الشفق قال شيخنا و ينبغى ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك ويمتد (الى) طلوع فجر صادق فـ) وقت (صبح) من طلوع الفجر الصادق لا الكاذب (الى طلوع) بعض (الشمس) والعصر هى الصلاة الوسطى لصحة الحديث به فهى أفضل الصلوات ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا من الأدلة وانما فضل و اجماعة الصبح والعشاء لانها فيهما أشفي قال الرافعى كانت الصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود والعصر صلاة سليمان والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليه الصلاة والسلام اه واعلم ان الصلاة تجب بأول الوقت وجو با موسعا فله التأخير عن أوله الى وقت يسعها بشرط أن يعزم على فعلها فيه ولو أدرك في الوقت ركعة لادونها فالكل أداء والافقضاء ويأتم باخراج بعضها عن الوقت وان أدرك ركعة نعم لوشرع في غير الجمعة وقد يقى ما يسعها جازله بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت وان لم يوقع منهار كعة فيه على المعتمد فإن لم يبق من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجز المد ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لادراك كلها في الوقت فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء وهو عاجز حينئذ وعند حج يتخير لتعارض الواجبين بشرى قوله) وقدم السوانين فالقبل فالدير) عبارة فتح الجواد ولو لم يجد الاساتر بعض عورته وجب لانه ميسوره وقدم وجو با قبل ذكر أو غيره على دير لانه يتوجه بالقبل لمقبلة ولستر الدبرغاليا بالأليين","part":1,"page":121},{"id":122,"text":"وقضية الأول اختصاص ذلك بالصلاة والثاني عدمه وهو الأوجه فدير على بقية العورة لانه أغلظ و بقية العورة سواء لكن ماقرب لهما أولى اه ونحوهاما فى المنهج القويم وبذلك تعلم سقوط ادعاء المحشى ان في عبارة الشارح سقطا وأنه لا يصح ابقاء عبارته على ظاهرها (قوله و يلزم التطبيين) أي ستر عورته بطين ونحوه من حشيش أوماء كدر وورق (قوله والاجعله) أى الآخر (قوله وما بين سرة وركبة غيره) أى من حرة أوأمة وهذا معتمد مر كمان سم واعتمد في التحفة أن الواجب في الخلوة ستر سواتى الرجل والأمة وما بين سرة وركبة الحرة فقط اهـ (قوله لأدنى (غرض أى فيجوز الكشف بلا كراهة قال عش وليس من الغرض حاجة الجماع ورده تلميذه الرشيدي وجعله من الغرض (قوله من أوجب ذلك) كالامام في الاول والمزنى في الثاني معنى قوله بشرط أن يعزم على فعلها فيه) أي ان ظن السلامة إلى آخر الوقت والاعصى قال ابن السبكي ومن أخر مع ظن الموت عصى أفاده البجيرمي قال عش ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل الواجبات وترك كل المعاصي كما صرح به ابن قاسم في الآيات البينات والعزم هو أحد مراتب القصد المنظومة في قول القائل مراتب القصد خس هاجس ذكروا خاطر حديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كانها رفعت * سوى الأخير ففيه الاخذ قد وقعا (قوله ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة (الخ) قال المدابغي ولو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسننهافات الوقت ولو اقتصر على الاركان أدركها فيه فالأفضل أن يتم السان فالأحوال ثلاثة تارة يبقى ما يسعها بستنها فالمد حينئذ خلاف الأولى وتارة يبقى 49 مشقته من لأول وقتها الخبر أفضل الاعمال الصلاة لأول وقتها وتأخيرها عن أوله لتيفن جماعة أثناءه وان خش التأخير مالم يضق الوقت ونظنها اذالم يفحش عرفا لانشك فيها مطلقا والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره و يؤخر المحرم صلاة العشاء وجو بالأجل خوف فوت حج بفوت الوقوف بعرفة","part":1,"page":122},{"id":123,"text":"لوصلاها متمكنا لان قضاء، صعب والصلاة تؤخر لأنها أسهل ولا يصليها صلاة شدة الخوف ويؤخر أيضا وجو با من رأى نحو غريق أو أسير لوا نفذه خرج الوقت فرع يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه لعادة أولا يفاظ غيره له والاحرم النوم الذي لم يغلب فى الوقت (فرع يكره تحر يما صلاة الاسبب لها كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح أولها سبب متأخر كر كعتى استخارة واحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة لا ماله سبب متقدم كركعتي وضوء وطواف وتحية وكسوف وصلاة جنازة ولو على غائب واعادة مع جماعة ولو اماما وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه فاو تحرى ايقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المسكر وممن حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع ما يسع واجباتها فالمد مندوب وتارة يبقى مالايسع واجباتها فيحرم اه بشرى (قوله مطلقا) أى فش التأخير أولا (قوله و يؤخر المحرم) أي بالحج لا بالعمرة اذا نذرها في وقت معين عند ابن حجر وقال مر تبعا لوالده ان نذرها في وقت معين كانت كالحج فيؤخر الصلاة لها عند خوف فوتها (قوله والصلاة تؤخر لأسهل من مشقته) أى الحج كتأخيرها للجمع (قوله بعد دخول وقت الصلاة أى بخلاف النوم قبله فلا يكره بل لو قصد به حينئذ عدم فعلها في الوقت لم يحرم على المعتمد لانه غير مخاطب بها حينئذ اه بشرى زاد في المغنى والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت لانه لم يخاطب بها انه ونقل الرشيدي عن الزيادي مثله قال البصرى وعن عدم الكراهة اذالم يعتب على الظن الاستعراق والا فينبغي أن يكره الخلاف القوى حين تذ في الخرمة أه (قوله كر تحريدا) وقيل اليها قال في التحفة وعليهم الا تتعقد له ويأمم فاعلها نهايت ريمرمننى والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل","part":1,"page":123},{"id":124,"text":"التأويل والحزام ماثبت بدليل قطعى أواجاع أوقياس أولوى أو مساواه شيخنا عزيزي بجير بي ومحل الكراهة المذكورة في غير حرم مكة أما هو فستنني بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار لكنها فيه خلاف الأولى خروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة ومالك وعليه جرى شيخ الاسلام ومر والخطيب وحج في فتح الجواد وقال في المنهج القويم يتجه أنها فيه ليست خلاف الأولى واليه ميل كلام الامداد والتحفة وعبارتها قال المحاملي والاولى عدم الفعل خروجا من خلاف من حرمه اه لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة كما عرف لانا نقول ليس قوله وصلى صريحا في ارادة ما يشمل سنة الطواف وغيرها وان كان ظاهرا فيه نعم في رواية صحيحة لا تمنعوا أحد اصلى من غير ذكر الطواف و بها يضعف الخلاف اه قال الكردى والأول أوجه لكن في حديث له طرق لا يصلين أحد حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الابمكة و به يتأيد ما في المنهج القويم والتحفة اه (قوله ومنه صلاة التسابيح أى من المطلق كذا في التحفة وفتاوى ابن حجر قال الجرهزى وفيه نظر والاولى بالترجيح ما فى شرح العباب من انها تصح ولونى وقت الكرامة فيما يظهر وقال الكردى وما في فتاويه أوجه مما في الايعاب كما لا يخفى اهـ وقد بسطت الكلام على ذلك في رسالني في صلاة التسبيح (قوله لم يقصد تأخيرها الخ) ظاهره وان نسى القصد المذكور وقد نقل عن الناصر الطبلاوي انه لونسى ذلك انعقدت وهو واضح وقوله ليقضيها فيه أى لاغرض له الاذلك حل وليس من تأخير الصلاة لايقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ماجرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر لاتهم أنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفنى به الوالد رحمه الله تعالى أى لا التحرى لانه يبعد ارادته فلو فرضت ارادته لم تنعقد شرح مر وحف وحل بحيرى (قوله غير صاحبة الوقت) أماهى فلا يحرم تأخيرها كأن أخر العصر ليوقعها وقت","part":1,"page":124},{"id":125,"text":"الاصفرار (قوله مطلقا) أى بسبب أو بغيره (قوله لانه معاند للشرع في التحفة المراد أنه يشبه المعاندة والمراغمة لا أنه موجود فيه حقيقتهما اهـ أي فلا يلزم كفره كردي) ? - ترشيح المستفيدين)! (وخامسها استقبال) عين (القبلة) أى الكعبة) قوله وخامسها (أى شروط الصلاة (قوله استقبال عين القبله (أى يقينا في القرب وظنا في البعد عند امامنا الشافعي وأتباعه رضى الله تعالى عنهم أو استقبال جهتها عند الامام مالك وأتباعه رضى الله تعالى عنهم واختاره الغزالي وقواه الأذرعى من أمتنا وهي ما بين القطبين عن يمين المقابل للكعبة وشماله تحقيقا أو تقديرا أو استقبال عينها مع القرب وجهتها مع البعد عند الامام أحمد و أتباعه رضى الله تعالى عنهم أو استقبال جزء من قاعدة مثلث زاويته العظمى عند ملتقى خطين يخرجان من عيني المواجه لعين الكعبة عند الامام أبي حنيفة وأتباعه رضى الله تعالى عنهم وعليه يحمل قول الشارح فلا يكفى استقبال جهتها خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى هذا كله فى غير المشاهد لعين الكعبة أما هو فلابد من استقبال عينها الجماعا كما في رسالة القليوبي * واعلم أن تعلم أدلة القبلة عند ارادة سفر يقل فيه العارفون بالقبلة فرض عين وفي حضر أو سفر بين قريبها محاريب معتمدة بحيث لا يخرج الوقت قبل المرور على واحدأ و يكثر العارفون فيه بحيث يسهل مراجعة ثقة منهم قبل خروج الوقت فيها يظهر فرض كفاية اه فتح الجواد قال السكردى ولا يجوز للعالم بأدلة القبلة التقليد مطلقاوان تحير وغير القادر على التعلم يقلد عدل رواية عارفا بها والقادر على المتعلم ان كان فرض عين لا يجوزله التقليد الا ان ضاق الوقت وتلزمه الاعادة وان كان التعلم فرض كفاية فلد و صلى ولا أعادة اه وأدلة القبلة الشرعية الموصلة اليهاستة الأطوال والأعراض مع الدائرة الهندسية والقطب والكواكب والشمس والقمر والرياح وهى أضعفها كما أن أقواها الأطوال والعروض ثم القطب وكأن","part":1,"page":125},{"id":126,"text":"مرادهم بقولهم أقواها القطب بالنسبة للنجوم فمن أراد التحقيق لا التقريب الذي ارتكبه كثير من أرباب علم الفلك لعدم اطلاعهم على الأطوال والأعراض فليستحصل أولا على الأطوال والأعراض من الدواوين أو الثاليات البحرية ثم ينظر فان نساوى البلد ومكة المشرفة طولا فقبلته نقطة الجنوب ان زاد عرضه والافنقطة الشمال وان زاد طولا وعرضا فعد من نقطتي الجنوب والشمال إلى المغرب بقدر ما بين الطولين ومن نقطتي المشرق والمغرب إلى الجنوب بقدر ما بين العرضين وصل بين كل من النهايتين بخط وأخرج من مركز الدائرة الى نقطة تقاطع الخطين خطا فهو على صوب القبلة وقس على هذا ان نقص (?) طولا وعرضا أوطولا وزاد عرضا أو بالعكس وان ساوي عرضه عرضها تنفذ يوم كون الشمس فى ثامنة الجوزاء أو الثالثة والعشرين من السرطان لكل خس عشرة درجة من التفاوت بين الطولين ساعة والكل درجة أربع دقائق فاذا مضى من نصف النهار بقدر ما معك من الساعات والدقائق ان زاد طول البلد أو يقى له بقدرمان نقص فظل المقياس حين نسمت القبلة وهى الى خلاف جهة الظل أفاده العاملي في تشريح الافلاك وفى رسالتي هداية المختار ى فى علم الفلك مزيد بيان فاطلبها ان شئت (قوله أى الكعبة) أي بدلها وليس منها الحجر ولا الشاذر وان لان كونهما منها ظني وهو لا يكتفى به في القبلة والمراد بالمسجد الحرام في الآية هنا عين الكعبة بخلافه في غير هذا الموضع من القرآن فتى أطلق فيه فالمراد به جميع الحرم شق وفى التحفة عن الخادم المراد بالعين أمر اصطلاحي وه و سمت البيت وهو اه الى السماء والأرض السابعة والمعتبر مسامتتها عرفا لاحقيقة بشرى (?) (قوله وقس على هذا ان نقص الخ (أى بأن كانت مكة شرقية شمالية وقوله أو طولا و زاد عرضا أى بأن كانت مكة شرقية جنوبية عن البلد فتعد من الأولين الى المشرق بقدر ما بين الطولين لوقوع مكة شرقية عنه وتصل خطا بينهما ومن الثانيين الى الجنوب بقدر ما بين العرضين لوقوعها","part":1,"page":126},{"id":127,"text":"جنوبية منه وتصل بينهما أيضا خطا فتخرج من مركز الدائرة خطا الى نقطة تقاطع الخطين فهو على صوب القبلة. وتتمثل لك ذلك باربعة أمثلة في الدائرة الهندسية مع توشيحها بالدائرة البحرية التي هي محل اعتماد السفن الهوائية والنارية في سيرها التتشخص القبلة المطلوبة بعد تحريرها على أى نجم من نجوم الدائرة البحرية والاربعة الأمثله أحدها فما اذا زاد المحل المطلوب قبلته طولا وعرضا على مكة المكرمة كبغداد الثاني فيما اذا نقص عنها طولا وعرضا كسوا كن الثالث فيما اذ ازاد طول مكة ونقص عرضها منه كصر الرابع بالعكس كعدن وأما عند استواء طوليهما ولا يكون الامع اختلاف عرضهما كالبدان المسامتة لسكة من جهة القطبين فالتي من جهة الجنوب قبلتها نقطة القطب الشمالي والتي من جهة الشمال قبلتها نقطة القطب الجنوبي كما مر لك في الحاشية وعند استواء عرضهما ولا يكون الامع اختلاف طوليهما كالبلدان المسامنة لمسكة من جهنى المشرق والمغرب فذ كما تقرر فى الحاشية عن تشريح العاملي يوم كون الشمس في ثامنة الجوزاء الح بالصدر فلا يكفى استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى (الا في (حق العاجز عنه وفى صلاة (شدة خوف) ولو فرضا فيصلي كيف أمكنه ماشياو راكبا مستقبلا أو مستديرا كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند اعسار وخوف حبس (و) الا فى نقل (سفر مباح) لقاصد محل معين فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشر وطه المقررة في الجمعة وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة في النقل لأبق و مسافر عليه دين حال قادر عليه من غير اذن داشته (و) يجب على ماش اتمام ركوع وسجود) السهولة ذلك عليه (قوله بالصدر) المراد به جميع عرض البدن فلو استقبل طرفها خرج شيء من العرض لا من غيره كطرف بدعن محاذاته لم تصح بخلاف مستقبل الركن مستقبل مجيع العرض المجموع الجهتين ومن ثم لو كان اماما","part":1,"page":127},{"id":128,"text":"امتنع التقدم عليه في كل منهما وكونها بالصدر في القيام والقعود و بمعظم البدن في الركوع والسجود ولا عبرة بالوجه الا ماهر في مبحث القيام اه بشرى (قوله الا فى حق العاجز عنه أى عن الاستقبال كمريض لا يجد من يوجهه ومربوط بخشية وغريق ومصلوب فيصلى بحسب حاله و يعيد بشرى (قوله وخوف حبس) زاد فى النهاية أن يكون شخص في أرض مغصوبة و يخاف فوت الوقت فله أن يحرم و يتوجه للخروج و يصلى بالإيماء اه أى و يعيد لندرته كما فى سم (قوله نقل سفر) خرج به الفرض ولونذرا أوجنازة فلا يصليه راكبا ولا ماشيا وان استقبل وطال سفره لأن الاستقرار شرط له نعم من خاف من نزوله مشقة شديدة أو خوف فوت المرفقة أن توحش صلى راكبا بحسب حاله وأعاد عند مر وفى التحفة و يحمل القول بالاعادة على من لم يستقبل أولم يتم الاركان ويجوز فعله على سرير يحمله رجال و زورق جار وأرجوحة وعلى دابة واقفة أو سائرة ولجامها بيد مميز ليكون سيرها منسو با اليه بحيث لا يتحول عن القبلة و همه سهل على من فهم الأمثلة المذكورة وليقس مالم يقل على ماقيل فانى قدقر بتلك بحمد الله البعيد و الله الهادي الي سواء السبيل وهذه الدائرة المذكورة يم 42 الناقد فرق الطول بين كف ورة الطول بين مكة وبغداد.","part":1,"page":128},{"id":129,"text":"فقد عقرب قبيلة مصر الأقل طولا بليار سهيل جارة الناقه العرض بين مكة وسو سماك عقرب جاري - 52 - وعلى راكب ايماء بهما) واستقبال فيهما وفي تحرم) وجلوس بين السجدتين فلا يمشى الا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا الا الى القبلة و يشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلاما جةوترك تعمدوطء نجس ولو يا بساوان عن الطريق ولا يضر وطه يا بس خطأ ولا يكلف ماش التحفظ عنه و يجب الاستقبال فى النفل لراكب سفينة غير ملاح واعلم أنه يشترط أيضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة فلوجهل فرضية أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة وتمييز فر وضها من سننها نعم ان اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا صحت أوسنة فلا والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا ان شاء الله تعالى فصل في صفة (الصلاة) (أركان الصلاة) أى فروضها أربعة عشر يجعل الطمأنينية في محلها ركنا واحدا أحدها (نية) وهي القصد بالقلب خيوانما الأعمال بالنيات (فيجب فيها) أى النية (قصد فعلها) أي الصلاة لتتميز عن بقية الافعال (وتعيينها) من ان أتم الأركان لا على مقطورة مطلقا ونظر في الفتح في الأخيرة بشرى (قوله وعلى راكب) أى فى غير نحو مر قد و غير سفينة مما لا يسهل فيه اتمام ماهر و الا أتم وجو باغير ملاح ركوعه وسجوده فيها وسائر الأركان أو بعضها ان عجز عن الباقي واستقبل وجو بالتيسر ذلك عليه وقوله ايماء بهما أى واستقبل وجو با فى أحرامه فقط ان سهل عليه بشرى (قوله مباح) أي جائز فيشمل ما عد الحرام (قوله لا يسمع النداء) أي نداء الجمعة بذا ضبطه القاضي والبغوى وضبطه الشيخ أبو حامد بميل و بينهما تقارب والأول أحوط لزيادته بشرى (قوله ويحرم انحرافه الخ) أى لا مطلقا الجواز قطع النقل بل مع مضيه في الصلاة لتلبسه بعيادة فاسدة البطلانها بذلك الانحراف ام تحفه قوله واعلم هذا مزيد على شروط","part":1,"page":129},{"id":130,"text":"الصلاة المارة ولذلك قال أيضا (قوله العامي) في النهاية المراد به من لم يحصل من الفقمت بنا يهتدى به الى الباقى ويستفاد من كلام الغزالى انه من لم يميز فرائض صلاته من سننها وان العالم من يميز ذلك وانه لا يغتفر فى حقه ما يغتفر في حق العاني اه وتأمله فانه ينجر الى ان من يميز الفرائض من النوافل يشترط في حقه أن يميز الفرائض من النوافل وهو تحصيل الحاصل ولذلك قال الحلى عقبه وحينئذ يصير قولهم وكان عاميا ضائعا لا فائدة فى ذكره اه وأقول لعل ما ذكر مبنى على تفسير العامي بالمعنى الأول المذكور في النهاية وعلى القول بأن العالم يلزمه التمييز استقرب في الأيعاب نبعا للاسنوى انه لا يلزمه استحضار التمييز في الصلاة قال اذ لا فائدة له حينئذ مع بصفة كل فعل يقع منه من وجوب أوندب بل صرحوا بانه لو أتي بالتشهد الأخير ظانا أنه الأول لم يضر انتهى ام ام كردى (قوله الكل) أى أو البعض ولم يميز شرح المنهج  ada  فصل في صفة الصلاة أى كيفيتها الصفة الشيء ما كان رائدا عليه وماسيذكره هو ذات الصلاة من واجب ومندوب و ينقسم الواجب الى ما هو داخل في ماهيتها و يسمى وكنا والى ما هو خارج عنها أى يفعل قبل التلبس بهائم يستمر إلى آخرها ويسمي شرطا كالطهارة و ينقسم المندوب الى ما يجير بسجود السهو و يسمى بعضا والى مالا يجبر و يسمى هيئة قال الكردى شبهت الصلاة بالانسان والركن كراسة والشرط كحياته والبعض كأعضائه والهيئات كشعره اه (قوله ركنا واحدا) هو ظاهر عبارة الحاوى و فى الروضة كأصلها سبعة عشر بجعلها فى كل من محالها ركنا والأكثرون على عدها ثلاثة عشر بجعل الطمأنينية في محالها صفة تابعة للركن ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على الامام مع نحو الركوع وكنا واحد او قياس ذلك أنه لوشك بعد الانتقال عن السجود مثلا هل الممأن فيه أم لا انه لا يضر على القاعدة انه لا يضر الشك في شيء من الأركان بعد الفراغ من صلاة أو غيرها وأما فى الأثناء فيضر","part":1,"page":130},{"id":131,"text":"الشك في أصل الركن مطلقا لا في بعضه بعد فراغه لكن المعتمد انه يضر الشك فيها أثناء الصلاة مطلقا نظرا الى القول بانها وكن مستقل والأركان المذكورة ثلاثه أقسام قلبي وهو النية وقولى وهو تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والسلام وفعلي وهو القيام والركوع والاعتدال والسجود و الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الاخير و الترتيب النهاية و بشرى (قوله وهي القصد بالقلب) هذا معناها لغة أما شرعا فهي قصد الشيء مقترنا بفعله أى فلا يكفى النطق بها مع لحفلته ولا يضر النطق بخلاف ما فيه فلاونوى بقلبه الظهر ونطق لسانه بغيره كان العبرة بما نواه بشرى (قوله قصد فعلها أى الصلاة فلا يكفى احضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها وهي هنا ما عد الالنية لانها لا تنوى والألزم التسلسل إذ كل نية تحتاج الى نية لكن هذا على القول أنه ينوى كل - 53 - ظهر أو غيره لتتميز عن غيرها فلا يكفى نية فرض الوقت (ولو) كانت الصلاة المفعولة (نفلا) غير مطلق كالرواتب و السان المؤقتة أو ذات السبب فيجب فيها التعيين بالاضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبلية أو البعدية وان لم يؤخر القبلية ومثلها كل صلاة شماسنة قبلها وسنة بعدها و كعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر فلا يكفي صلاة العيد والوترسواء الواحدة والزائدة عليها ويكفى نية الوتر من غير عدد وتحمل على ما يريده على الأوجه ولا يكفي فيه نية سنة العشاء أو راتبتها والتراويح والضحى وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نية فعل الصلاة كما فى ركعتي التحية والوضوء والاستخارة وكذا صلاة الأوابين على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى والذى جزم به شيخنا في فتاويه أنه لابد فيها من التعيين كالضحى (و) تجب نية فرض فيه (أى فى الفرض ولوكفاية أو نذرا وان كان الناوى صبيا ليتميز عن النفل (","part":1,"page":131},{"id":132,"text":"كأصلي فرض الظهر) مثلا أو فرض الجمعة وان أدرك الامام في تشهدها (وسن) في النية (اضافة الى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى الاخلاص (وتعرض لأداء أو قضاء) ولا يجب وان كان عليه فائتة مماثلة للمؤاداة خلافا لما اعتمده الاذرعى والاصح صحة الاداء بنية القضاء وعكسه ان عذر بنحو غيم والابطلت قطعا لتلاعبه (و) تعرض (لاستقبال وعدد ركعات) للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما (و) سن (نطق بمنوى) قبل التكبير ليساعد اللسان القلب وخر وجا من خلاف من أوجبه ولوشك هل أتى بكمال النية أولا أو هل نوى ظهرا أو عصرافان ذكر بعد طول زمان أو بعد انيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا (و) ثانيها (تكبيرة تحرم) للخبر المتفق عليه اذاقت الى الصلاة فكبر سمي بذلك لأن المصلى يحرم عليه به ما كان حلالاله قبله من مفسدات الصلاة وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلى معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الطيبة والخشوع ومن ثم زيد في تكراره ليدوم.","part":1,"page":132},{"id":133,"text":"استصحاب ذينك في جميع صلاته (مقرونا به) أى بالتكبير (النية) لان التكبير أول أركان الصلاة فتجب، قارنتها به بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها لما مر وغيره كالقصر القاصر وكونه اماما أو مأموما في الجمعة والقدوة لمأموم في غيرها مع أبتدأته ثم يستمر مستصحب الذلك كله الـ الى الراء ون نون حجه الرافعي يكي ترنها بأولدون الجموع والتسقيح المختارة اختاره الامام والغر الى انه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة وقال ابن الرفعة انه الحق الذى لا يجوز سواه وصوبه السبكي وقال من فرد من أجزائها فان قلنا ينوى مجموع الصلاة وهو المعتمد فلا يلزم ذلك كالعلم يتعلق بغيره و بنفسه و كالشاة من الاربعين تركى نفسها وغيرها وتندرج سنة الوضوء وتحية المسجد والاستخارة والطواف والزواج والقدوم من سفر ودخول منزل والخروج منه أو من الحجام وصلاة الحاجة و بارض لم يعبد الله فيها ونحوها في غيرها من فرض أو نقل وان لم تنو بمعنى أنه يسقط طلبها و يثاب عليها عند مر وقال حج لا يثاب عليها الا اذا نواها مع تلك الصلاة بشرى (قوله فلا يكفي نية فرض الوقت) أى لأنه يعم الفاتنة (قوله كالر واتب) أى سنن المكتوبات وقوله والسنن المؤقتة معطوف على الرواتب من عطف العام على الخاص اذالر واتب من جملة المؤقت كالضحى والعيدين وقوله أوذات السبب كالاستسقاء والكسوفين (قوله فلا يكفى صلاة العيد) أى لعلم اليقين وكذا يقال فى الكسوفين (قوله والوتر) معطوف على عيد الاضحي وهو صريح في أن تعيينه بالاضافة الى ما يعينه مع أنه غير مراد لأن تعيينه بما اشتهر لا بالاضافة كما في التحفة وعبارتها وتعيينها اما بما اشتهر به كالتراويح والضحى والوتر سواء الواحدة والزائد عليها أو بالاضافة كعيد الفطر وخسوف القمر وسنة الظهر القبلية الخ (قوله وان كان الناوى صبيا) هذا معتمد ابن حجر وشيخ الاسلام والشهاب الرملي وغيرهم واعتمد الخطيب و الجمال الرملي","part":1,"page":133},{"id":134,"text":"والزيادى وغيرهم عدم الوجوب عليه اه کردي (قوله وان أدرك الامام فى تشهدها) أى فانه ينوى فرض الجمعة مع أنه يتممها ظهر او بذلك يلغز فيقال نوى ولا صلي وصلى ولا نوي (قوله استصحاب ذينك) أى الهيبة والخشوع (قوله عند العوام) متعلق بالعرفية والمراد بالعوام عامة الناس وقوله بحيث يعد مستحضر اللصلاة اعلم أن للفقهاء هنا أربعة اشياء استحضار حقيقى بان يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا و قرن حقيقي بان يقرن ذلك المستحضر بجميع أجزاء التكبير واستحضار عر في بان يستحضر الأركان اجالا وقرن عرفى بان يقرن ذلك المستحضر بجزء ما من التكبير والمعتمد في المذهب أنه لا بد من الاولين وان اكتفى بعض المتأخرين بالاخيرين.","part":1,"page":134},{"id":135,"text":"لما قيل ان الاستحضار الحقيق مع القرن الحقيقي لا تطيقه الطبيعة البشرية بل يكفى الاستحضار العرفي مع القرن العرفي اذا علمت لم يقل بموقع فى الوسواس المذموم وعند الاعمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير (ويتعين) فيه ذلك علمت أن قول الشارح بحيث يعد ألخ ليس بيانا المقارنة العرفية الملاعامت ان الاستحضار العرفى والمقارنة العرفية متغايران بل هو متعلق بمحذوف تقديره كما اكتفى بالاستحضار العرفي بحيث يعد الخ ومعنى عده مستحضر الاستحضاره الأركان اجالا اه شيخنا اهل جمل و فى السكردى قال بعضهم والمراد بالمقارنة العرقية استحضار ذلك قبيل التكبير وان غفل عنه فيه وفاة اللا ثمة الثلاثة اه وسيأتي هذا في الشرح أيضا و أن من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم قال الامام المحدث العامري في بهجته واعلم ان مبادئ الوسواس ومنشأه وسببه اما ضعف في العقل أو جهل بالسنة أو اقتداء الجاهلين بالمهملين ولو تأمل طائفة الموسوسين أحوال رسول الله وتعرفوها اذ لم يعلموها من غيرهم وغرفوا سيره فوها اذا لم يعلموها من غيرهم وغرفوا سيره وتفسيره وأنه كان يؤاكل الصبيان وأهل الكتاب الذميين ويتوضأ في آنيتهم من غير بحث ويغتسل هو و المرأة من نسائه من الجنابة في اناء واحد دفعة واحدة تختلف أيديهم فيه وانه صلى صرة وهو حامل امامة بنت أبي العاص على ظهره اذا قام جلها وانسجد وضعها وانه كان يتوضا بأسا والدواب ويصفى وضوا للهرة حتى تشرب منه وتوضأ هو وأصحابه من مزادة مشركة وأنه لم ينقل عنه تردد في التكبير ولا تلفظ بقول أصلى وما بعده وقد أوجب الله علينا اتباعه في الافعال والاقوال على كل حال وأطال الى أن قال فإذا فهمت أبها الموسوس ماقررناه وحررناه وتقرر عندك أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة أصحابه وصلاة الطبقة الأولى من التابعين قد كانت خالية عن مثل ما استحدثته بجهالك أو سوء رأى من اقتديت به وعلمت بالنقل عن رسول الله","part":1,"page":135},{"id":136,"text":"ما أن مبادى ذلك من الشيطان كما اخبر ان شيطان الوضوء اسمه الولطان وشيطان الصلاة اسمه خنزب علمت ركاكة الحال وماذا بعد الحق الا الضلال فإن طائفة الموسوسين استحكم عليهم ابليس وعدلوا عن المعلوم إلى الموهوم وجانبوا المنقول عن الرسول وتحققت منهم طاعة اللعين وصبرهم الى شبه المجانين فترى أحدهم يلعب بيديه عند التكبير بالهوى وتراه يعركها و يتلحى و يباوا نفسه في ترديد عبارات الاحرام و يتلوى حتى كأنه يحاول أمرا فادحا و يتسوغ اجاجا مالخاحتى تفوته فضيلة تسكبيرة الامام وربما فانت الفاتحة فلم يطلقه شيطانه الاعلى رأس الركوع وربما فانته الركعة أو الصلاة جملة فيقع في الخيبة والحرمان و يتحقق عليه استيلاء الشيطان حتى تتأتى منه التكبير بمشقة وصوت فاحش يتأذى به من حوله وربما آذاهم وشوش عليهم بالجهر بالألفاظ السرية ولا يرى ان يسمع نفسه الا بذلك فيتضاعف وزره مع مخالفته للسنة ومنهم من انكر العيان ومسموع الآذان حتى أنكر شيئا صدر منه وسمعه غيره وشاهد، فضلا عنه حتى أشبه بذلك مذهب السوفسطائية الذين انكر و احقائق الموجودات والامور الحسوسات الضروريات وربما عظم الضرر بأحد الموسوسين حتى عجزوا عن النطق ضرورة كما قال الشيخ أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الذي سماه ذم الوسواس وأهله قال لى انسان منهم قد عجزت عن قول السلام عليكم فقلت قل مثل ماقلت الآن وقد استرحت ونحو هذا وأصنافهم كثيرة قال وقد بلغ الشيطان منهم الى أن عذبهم في الدنيا و أخرجهم عن اتباع نبيهم المصطفي وأدخلهم في جمله المتنطعين الضالين في الدين الذين ضل سعيهم وعم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اه كلام العامري ملخصا مع تقديم وتأخير وفي ذلك من الاقناع والتوبيخ ما يحملك ان شاء الله بها الموسوس على متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم وقهر عدوك وسأزيدك بيان وأوضح لك تبيانا فأقول قد سمعت ما قاله هذا الامام الناصح وما كان عليه مال وأصحابه والطبقة الأولى","part":1,"page":136},{"id":137,"text":"من التابعين من بناء الامر على التسهيل والتيسير في مثل ذلك وأنما كانت عنايتهم وتشديد اتهم بطهارة القلب وتصفيته من الاخلاق المذمومة المشروحة في مثل كتاب احياء علوم الدين وعامت ما قرره هولاء الأئمة فى الدين في هذه المسئلة وما اختاروه حوفا على هذه الامة من ان تتعاطى ما يشينها في دينها أو يساعد عليها عدوها و من ثم نقل الامام ابن حجر في تحفته عن الخادم عن بعض المحتاطين ان الأولى لمن بلى بوسواس الاخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالا نقل الثلا يخرج إلى الاباحة اه على ان الامام العامري نقل في بهجته أيضا انه لم ينقل عن النبي الله ولا أصحابه في النية لفظ محال وانها ليست من الصلاة أصلا وانما النية قصد فعل الشيء وكل عازم على فعل شيء فهو ناوله فن قصد الوضوء فقد تواه ومن قصد الصلاة فقد نواها ولا يكاد عاقل يقصد شيئا من عباداته ولاغيرها بغير نية فالنية أمر لازم لافعال الانسان المقصودة لا تحتاج إلى تعب ولو أراد اخلاء افعاله عنه العجز عن ذلك ولو كافه الله الصلاة والوضوء بغيرنية المكلفه مالا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه وما كان هكذا لمجاوجه التعب في تحصيله وان شك في حصولها منه فهذا نوع جنون  T  ن القادر لفظ (الله أكبر) الاتباع أو الله الاكبر ولا يكفى أكبر الله ولا الله كبير أو أعظم ولا الرحمن أكبر و يضم اخلال محرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله وكألف بعد ألباء وزيادة واو قبل الجلالة وتخلل واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين وكذاز يادة مد الالف التي بين اللام والهاء الى حد لا يراه أحد من القراء ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه وهى سكتة التنفس ولاضم الراء) فرع لوكير صرات ناو يا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع لانه نا * دخل بالا ولى خرج بالثانيه لان نية الافتتاح بها متضمنة القطع الأولى وهكذا فان لم ينو ذلك ولا تخلل ميطل كاعاة لفظ النية ما بعد الأولى","part":1,"page":137},{"id":138,"text":"ذكر لا يؤثر) و يجب اسماعه) أى التكبير (نفسه) ان كان صحيح السمع ولا عارض من نحو الغط (كسائر ركن قولى) من الفاتحة والتشهد والسلام و يعتبر أسماع المندوب القولى الحصول السنة وسن جزم رائه) أى التكبير خروجا من خلاف من أوجبه وجهر به لامام کسائر تكبيرات الانتقالات ورفع كفيه أو احداهما ان تعسر رفع الاخرى (بكشف) أى مع كشفهما ويكره خلافه ومع تفريق أصابعهما تفر يقاوسطا (حذو) أى مقابل (منكبيه) بحيث تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه وابها ماه شحمتي أذنيه و راحتاه منكبيه الاتباع وهذه الكيفية تسن (مع) جميع تكبير (تحرم بان يقرنه به ابتداء وينهيهما معا (و) مع (ركوع) للانباع الوارد من طرق كثيرة (ورفع منه أى من الركوع (و) رفع) من تشهد أول) للاتباع فيهما (ووضعهما تحت صدره) وفوق سرته للاتباع (آخذا بيمينه) كوع (يساره) ورد هما من الرفع الى تحت فان علمه محال نفسه أمر يقيني فكيف يشك فيه عاقل اه فان كان وسواسه في شيء من باقى الأركان القولية فقد جرى الخلاف في عدم توقف صحة الصلاة عليها بل قال الامام أبو حنيفة بكراهة قراءة المأموم الفاتحة كراهة تحر بم وغير المأموم تصح صلاته بما تيسر من القرآن ولو آية مختصرة كدهامتان وقال صاحباه لابد من ثلاث آيات أو آية طويلة وقال هو و الاسلام مالك بسنية التشهدين الأول والثاني كما في شرح مسلم لسكن رأيت في رد المحتار ان المراد بالسنة هذا الطريقة الواجبة فراجعه وقال أيضا الامام أبو حنيفة لا يجب السلام من الصلاة ويحصل التحلل منها بكل شي ينا فيها كما في بهجة المحافل الى غير ذلك مما هو مقرر في كتبهم رضي الله عنهم وأرضاهم وبذلك يظهر سر كلام النبوة في ان اختلافهم رحمة وان الله يحب أن تؤتي رخصه كانوتي عزائم وان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله تعالى فان المنبت (?) لا أرضا فطع ولا ظهرا أبقى الى غير ذلك ما يطول ذكره وما ألطف قول شيخنا الشهاب","part":1,"page":138},{"id":139,"text":"امام الزمان السيد احمد زيني دحلان لدفع وساوس الرجيم الشيطان من كان يطلب جنه * تقيه وسواس جنه يأخذ بقول امام غسل النجاسة سنه» كذا بقول امام * في نية مستكنه يكفيك فيها اقتراب * حكم بفرض وسنه بلا اقتراب حقيقي ففيه شد الأعنه * منه الوساوس تأتى * فتقتضي نوع جنه فاتر که تحظى بروح * وحسن عفو وجنه * فالدين يسر علينا * فضلا وجودا ومنه * اه وأنما أطلت في ذلك لكثر المبتلين به والله الموفق والمعين (قوله على القادر) خرج به العاجز عن النطق بالتكبير بالعربية فيترجم وجوبا بأى لغة شاء ولا يعدل لذكر غيره و يجب تعلمه لنفسه ونحو طفله ولو بالسفر وان طال ان قدر ووجد مؤن السفر المعتبرة فى الحج ووقت وجوب التعلم من الاسلام فيمن طرأ اسلامه وفي غيره من التميز عند حج و من البلوغ عند مر وكذا غير التكبير من الواجبات والاخرس يحرك لسانه به ان قدر و الانواء بشرى (قوله أو منحركة بين الكلمتين) زاد فى النحفة كمتحركة قبلهما (قوله لايراه أحد من القراء) ولو بوجه شاذ و غاية ماروى فى غير الشاذست حركات عن ثلاث ألفات لا غير وغاية ماير وى فى الشاذ أربع عشرة حركة عن سبع ألفات وفى ع ش غاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات ونقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب اه (قوله للاتباع فيهما أى في الرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول (?) قوله المنبت يعني المسافر المنقطع الصدر أولى من أرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت الصدر قال المتولى واعتمده غيره ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكي الى موضع سجوده و يطرق رأسه قليلا ثم يرفع (و) ثالثها قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره (فى فرض) ولو منذورا أو معادا ويحصل القيام بنصب فقار ظهره أى عظامه التى هى مفاصله ولو باستناد الى شيء بحيث لوزال نقط ويكره الاستناد لا بانحناء ان كان أقرب الى أقل الركوع ان لم يعجز عن تمام الانتصاب) ولعاجز شق عليه قيام) بان لحقه به مشقة شديدة","part":1,"page":139},{"id":140,"text":"بحيث لا تحتمل عادة وضبطها الامام بان تكون بحيث يذهب معها خشوعه (صلاة فاعدا) كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس ان قام وسلس لا يستمسك حدثه الا بالقعود و ينحنى القاعد بالركوع بحيث تحاذى جبهته ما قدام ركبتيه فرع قال شيخنا يجوز المريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد لا ان صلى فى جماعة الا مع جلوس في بعضها الصلاة الجلوس فى بعضها وان كان الافضل الانفراد وكذا اذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها جازله مع قراءتها مع القعود وان كان الافضل تركها اهـ والافضل للقاعد الافتراش ثم التربع ثم التورك فان عجز عن الصلاة قاعد اصلى مضطجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه و يكر معلى الجنب الايسر بلاعذر فستلقيا على ظهره وأخصاء الى القبلة و يجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة وان بوى الى صوب القبلة راكعا وساجدا وبالسجود أخفض من الإيماء إلى الركوع ان عجز عنهما فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ با جفا نهفان عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط عنه معهم وزاد بعضهم الرفع من القيام من السجود و قيده بعضهم كما قاله الشرقاوى بمن قام من جلسة الاستراحة وقد بينت ذلك في الاصل وذكرت صحة الحديث وشموله بعض نصوص الشافعي له ام بشرى (قوله لا بانحناء) معطوف على بنصب أى نان وقف منحنيا الامامه أو خلفهم بان يصير الى أقل الركوع أقرب تحقيقا في الاولى ونقد برافى الثانية أو ما ئلا ليمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائما عرفا لم يصبح لتركه الواجب بلا عذر و يقاس بذلك مالوزال اسم القعود الواجب بان يصير الى أقل ركوع القاعد أقرب فيما يظهر تحفة قال في بشرى الكريم فان لم يقدر على القيام الامنحنيا وقف منحنيا ويلز معزيادة انحناء لركوعه ان قدر والأميز كلا من القيام والركوع والاعتدال بالنية ام (قوله بحيث يذهب معها خشوعه) جرى عليه في الملغنى والنهاية تبعا للشهاب الرملي قال في بشرى السكريم بل قال الشرقاوى أو كماله","part":1,"page":140},{"id":141,"text":"وخالفهم حج فرجح في التحفة عدم الاكتفاء بمجرد ذهاب الخشوع (قوله ما قدام ركبتيه) هذا أقله وأما أكله فهو ان تحاذى جبهت موضع سجوده تحفة (قوله يجوز لمريض (الخ) ولو قال له طبيب ثقة أن صليت مستلقيا أمكن مداوانك و يعينه مرض أى كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارفا نهاية وكذا في المغنى الا قوله ولو كان الخ قال ع ش قول در فله ترك القيام أي ولا اعادة عليه أه (قوله الامع جلوس في بعضها) صادق بما أذا كان في ركعة وقعد فى أخرى وبما اذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديم أيهما شاء أو يتعين تقديم القيام في الصورة الثانية ثم اذا قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع الى جد الراكع ثم يعتدل ثم يهوى للسجود أو ينتصب قائماتم يهوى للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسئلة الصورة الآتية والأقرب الى كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصرى و يأتي عنه خلافه اهعبد الحميد على التحفة (قوله قراءتها مع القعود فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بانه انما يقعد عند العجز لا مطلقا فاذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج اه عشى وقوله تصريح الخ قابل للمنع ام عبد الحميد على التحفة (قوله بوجهه ومقدم بدنه) أى صدره وجوبا كما قال بعشيخ الاسلام والمغنى والمنهج القويم وفى التحفة بعده كذا قالوه وفي وجوب استقبالها بالوجه هنادون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه اذ لا فارق بينهمالا مكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا فى الكل بمقدم بدنه ام ومال فيها في المستلقي الى انه اذالم يمكنه الرفع الا بقدر استقبال وجهه وجب وان أمكن أن يستقبل يمقدم بدنه لم يجب بالوجه (قوله وأن يومى الى صوب القبلة (أى برأسه (قوله أوماً باجفانه) ولا يجب هنا ايماء","part":1,"page":141},{"id":142,"text":"للسجود أخفض كما في التحفة وشرحي الارشاد واقتضاه كلام الايعاب أيضا والجمال الرملى فى النهاية ونظر فيه سم واعتمدوجو به وتبعه القليوبي وغيره اه وسطى قال في الصغرى وهو قوى مدركا وقياسا (قوله فلا تسقط عنه الخ) وعند الامام أبي حنيفة والامام مالك اذا عجز عن الايماء برأسه سقطت عنه - 85 - الصلاة ما دام عقله ثابتا وانما أخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لا تهما ركنان حتى في النقل وهو ركن في الفريصة فقط كتنفل فيجور له أن يصلى النفل فأعد أو مضطجعا مع القدرة على القيام أو القعود ويلزم المضطجع القعود المركوع والسجود أما مستلقيا فلا يصح مع امكان الاضطجاع وفى المجموع الطالة القيام أفضل من تكثير الركعات وفى الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع (و) رابعها (قراءة فاتحة كل ركعة) في قيامها لخبر الشيخين لا صلا قلن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة (الاركعة مسبوق) فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام ولو فى كل الركعات لسبقه فى الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان الصلاة قال الامام مالك فلا يعيد بعد ذلك أفاده البحيرمي عن شرح مر قال سيدنا الامام السيد عبد الله بن الحسين في آخر رسالته العلويةفان اشتد بالمريض المرض وخشينا ان يترك الصلاة والعياذ بالله تعالى رأسا فلا بأس ان يقلد الامامين المذكورين ويؤديها كذلك وان فقدت بعض الشروط وحينئذ فلتنقل حاصل ما ذكره العلامة الشيخ محمد بن حاتم عنهما في ذلك حيث قال في آخر رسالة له في ذلك خاتمة في بيان الحاصل مما تقدم من النصوص التي نقلناها في هذه الرسالة فذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله ان المريض اذا عجز عن الايماء برأسه جازله ترك الصلاة فلايؤ مر بها فان صح بعد أن ترك أكثر من خمس صلوات فلا قضاء عليه لسقوطها عنه حينئذ في ظاهر الرواية وعليه الفتوى وان كانت أقل من صلاة يوم وليلة فيجب عليه القضاء وان مات قبل القدرة على الصلاة","part":1,"page":142},{"id":143,"text":"بالايماء سقطت عنه مطلقا وأما اذا عجز عن فعل شرائط الصلاة بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين أنه يفترض عليه ذلك وقال أبو حنيفة لا يفترض عليه ذلك لان عنده المكلف لا يعد قادرا بقدرة غيره كما أوضحه صاحب البحر رحمه الله تعالى فى الحاصل المنقدم وعليه لوتيمم العاجز عن الوضوء بنفسه أوصلى بالنجاسة أو الى غير القبلة مع وجود من يوضته أويزيل النجاسة أو حوله للقبلة ولم يأمر بذلك مححت صلاته وعند الصاحبين وهو تفاعر المذهب لا تصح صلاته لان التنين صارت كالتمر هذ الذال الحقه شقة بفعل نيرفان الحقت بفعل الغير مدارات النجاسة تخر محمد القاصحت صلاته مطلقا كما في عبارتي المبحر و الدرر المتقدمتين وأما مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى اذا عجز عن الإيماء برأسه وصار محالة لا يقدر معها الاعلى الايماء بالطرف ونحوه أو بإجراء الاركان على القلب فلا نص صريحا في وجوب الصلاة ولا عدمه ولكن مقتضى مذهبه الوجوب كما قال الامامان المازرى و ابن بشير رحمهما الله تعالى وهو أحوط وأما حكم الشروط عند مرحمه الله تعالى فالمعتمد من مذهبه ان طهارة الخبث عن ثوب المصلى و بدونه ومكانه سنة فيعيد من صلى بها عالم قادرا على ازالتها استحبا با مادام الوقت باقيا فاذا خرج فلا يعيد وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء من خوف حدوث مرض أوزيادته أو تأخر برء جاز له التيمم وكذا ان لم يخف شيئا مما ذكر لكن عدم من يناوله اياه ولو باجرة فيباح له التيمم على التفصيل المتقدم ولا قضاء عليه واذا عجز عن الماء والصعيد اما لعدمهما أو لعدم القدرة على استعمالها بنفسه و بغيره سقطت الصلاة عنه ويسقط عنه فضاؤها انتهى (قوله القعود للركوع والسجود) ليأتى بهما نأمين عشي وانظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيت فى الايعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شو بري بجيري (قوله أفضل من تكثير الركعات)","part":1,"page":143},{"id":144,"text":"قال ع ش الكلام فى النفل المطلق أما غيره كالر واتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر احدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد الكون العدد فياذكر بخصوصه مطلو باللشارع ا (قوله ولو فى كل (الركعات عبارة المغنى ويتصور سقوط الفاتحة أيضا في كل موضع حصل المأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الامام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والامام را كع فيتحمل عنه الفاتحة كما لو كان بطئ القراءة أو نسى أنه في الصلاة أو امتنع من السجود بسبب زجة أوشك بعد ركوع امامه في قراءته الفاتحة فتخلف لها نبه على ذلك الاسنوى معترضا بم على الحصر في ركمة المسبوق اه (قوله بزحة) أى بأن أدرك الامام في ركوع الأولى فسقطت عنه الفاتحة السكونه مسبوقا ثم حصل له زجة عن السجود فيها فتمكن منه قبل أن يركع الامام في الثانيه فأتى به ثم قام من السجود و وجده را كما في الثانية وهكذا تأمل زيادى ادعش (قوله أو نسيان) أى للصلاة أو قراءة الفاتحة أوللشك فيها اه) ? - ترشيح المستفيدين) أو بطء حركة فلم يقم من السجود في كل مما بعدها الا والامام راكع فيتحمل الامام المتظهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لاتمام الفاتحة فلم يدرك الامام الا وهو معتدل لغت ركعته (مع بسملة (أى مع قراءة البسملة فانها آية منها لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة وعدها آية منها وكذا من كل سورة غير براءة (و) مع تشديدات) فيها وهى أربع عشرة لأن الحرف المشدد بحرفين فاذا خفف بطل منها حرف (و) مع (رعايت حروف) فيها وهى على قراءة ملك بلا ألف مائة و واحد وأربعون حرفا وهى مع تشديد انها مائة وخمسة وخمسون حرفا (ومخارجها) أى الحروف كخرج ضاد وغيرها فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم حرفا با خر ولو ضاد ابطاء أو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء أنعمت أوضمها وكسر كاف اياك لا ضمها فان تعمد","part":1,"page":144},{"id":145,"text":"ذلك وعلى تحريمه بطلت صلاته والإفقراء ته نعم ان أعاده على الصواب قبل طول الفصل كمل عليها أما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءنه مطلقا وكذا لاحن لحن الا يغير المعنى كفتح دال نعبد لكنه ان تعمد حرم والاكره ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد الله بالهاء وفي النطق بالقاف المترددة بينها و بين الكاف وجزم شيخناني شرح المنهاج بالبطلان فيهما الا ان تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت لكن جزم بالصحة فى الثانية شيخه ذكر يا و فى الأولى القاضي وابن الرفعة ولوخفف قادر أو عاجز مقصر مشددا ع ج على التحفة (قوله أو بطء حركة) أى أو قراءة حميد على التحفة (قوله مما بعدها) أى الأولى (قوله المتطهر في غير الركعة الزائدة) وخرج بذلك ما اذا تبين للمسبوق أن امامه كان محمد ثاقبل القدوة أو فى ركعتزائدة فإنه لا يتحمل عنه الفاتحة ويجب عليه أن يأتي بركعة (قوله لم يشتغل بسنة) خرج به ما اذا اشتغل بها فله حكم يأتي في صلاة الجماعة (قوله غير براءة) قال القليوبي تكره في أولها و تندب في أثنائها عند شيخنا الرملي وقال ابن حجر والخطيب وابن عبد الحق نحرم في أولها و تسكره في أثنائها و تندب في أثناء غيرها اتفاقا اه اه وسطى (قوله بطل منها حرف) أى و بطلت صلاته أن غير المعنى وعلم وتعمد كتخفيف اياك كما سيأتي بيانه فى محله (قوله ماته و واحد وار بعون حرفا في التحفة هو مبنى على أن ما حذف رسما لا يحسب في العدو بيانه ان الحروف الملفوظ بها ولو فى حالة كالفات الوصل مائة وسبعة وأربعون وقد اتفق أئمة الرسم على حذف ست ألفات ألف اسم وألف بعد لام الجلالة مرتين وبعد ميم الرحمن مرتين و بعد عين العالمين فالباقي ماذكر والحق الذي لا محيص عنه اعتبار اللفظ وعليه فهل تعتبر ألفات الوصل نظرا إلى أنه قد يتلفظ بها في حالة الابتداء أولا لأنها محذوفة من اللفظ غالبا كل محتمل والأول أوجه فيجب مائة وسبعة وأو بعون حرفا غير الشدات الأربعة عشر","part":1,"page":145},{"id":146,"text":"فالجملة مائة وأحد وستون حرفا فان قلت يلزم على فرض الشدات كذلك عد الحرف الواحد مرتين لأن لام الرحمن مثلا حسبت وحدها والراء حسبت وحدهائم حسبنا واحدا في الشدة قلت الممتنع حسبانه مرتين من جهة واحدة وما هناليس كذلك لأنهما حسبنا أولا نظر الأصل الفك وثانيا نظر العارض الادغام وكما حسبت الفات الوصل نظرا لبعض الحالات فكذا هذه فتأمل ذلك فانه مهم اه ملخصا (قوله ولو ضاد ابطاء) أشار بلوالى مقابل الأصح في المنهاج القائل بصحة ذلك العسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس لقرب مخرجهما وجرى عليه الفخر الرازي ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءته قطعا أود الا بمعجمة أو براى لم تصح أيضا كما اقتضى كلام الرافعي وغيره الجزم به خلافا للزركشى ومن تبعه نهاية بزيادة من عش (قوله لكن جزم بالصحة فى الثانية شيخه الخ) اعتمده الخطيب والرملي وغيرهم لكن مع الكراهة نعم ان كان الابدال قراءة شاذة كما نطيناك الكوثر لم تبطل صلاته بذلك كما في التحفة وشرحى الارشاد وسطى والشاذة هي ما وراء السبعة و هذا ما اعتمده غير واحد تبعا للنووى وغير موقال البغوى هي ما وراء العشرة وتبعه السبكي و ولده التاج واعتمده الطبلاوى وغيره وهو المعروف عندأ ئمة القراء اه كردى وتحرم وقفة يسيرة بين السين والتاء من نستعين اه فتح ولا يجوز وصل البسملة بالحدلة مع فتح ميم الرحيم اذ القرآن سنة متبعة فا وافق المتواترة جاز ومالافلا وهذا وان صح عربية غير أنه لم يصح قراءة ولا فى الشواذ وليس كل ما جاز عربي باز قراءة اه کردي ولوقال موسوس بس بس لم تبطل أن قصد بذلك القراءة والا بطلت كما في فتاوى حج وقال أبو مخرمة وبلحاج تبطل مطلقا اه وأفتى الرملى بصحة صلاة من قرأ اهدينا بالياء التحتانية قال لأنه لا يغير المعنى وتبعه الشرقاوى وباعشن في مواهب الديان ثم كتب عليه باعشن بخطه ما نصه قوله لأنه لا يغير المعنى يؤخذ منه أن الياء ياء الفعل لاباء المخاطبة لأن ياء","part":1,"page":146},{"id":147,"text":"المخاطبة تغير المعنى أو يقال يحتمل كونها ياء ?? كأن قرأ الرحمن بفك الادغام بطلت صلاته ان تعمد وعلم والا فقراءته لتلك الكلمة ولو خفف اياك عامد اع الما معناه كفر لأن ضوء الشمس والاسجد للسهو ولو شدد مخففاصح و بحرم تعمده كو قفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين (و) مع رعاية (موالاة) فيها بأن يأتي بكلماتها على الولاء بأن لا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكنة التنفس أو العى (فيعيد) قراءة الفاتحة (بتخلل ذكر أجنبي) لا يتعلق بالصلاة فيها وان قل كبعض آية من غيرها وكحمد عاطس وان سن فيها كخارجها لاشعاره بالاغراض (ولا) يعيد الفاتحة (ب) تخلل ماله تعلق بالصلاة كـ تأمين وسجود) لتلاوة امامه معه (ودعاء) من سؤال رجن و استعادة من عذاب وقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين (القراءة امامه) الفاتحة أو آية السجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارئ والسامع مأموما أو غيره في صلاة وخارجها فلو قرأ المصلى آية أو سمع آية فيها اسم محمد الله الم تندب الصلاة عليه كما أفتى به النووى (و) لا (بفتح عليه أى الامام اذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح و محله كما قال شيخنا ان سكت والا قطع الموالاة وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه لأنه حينئذ بمعنى تنبه (و) يعيد الفاتحة بتخلل (سكوت (طال فيها بحيث زاد على سكتة الاستراحة بلا عذر فيهما من جهل وسهو فلو كان تخلل الذكر الأجنبي أو السكوت الطويل سهوا أو جهلا أو كان السكوت لتذكر آية لم يضر كما لو كر رآية منها في محلها ولو لغير عذر أو عاد الى ما قرأه قبل واستمر على الأوجه (فرع لوشك في أثناء الفاتحة هل بسمل فأتمها تم ذكر أنه بسمل أعاد كلها على الأوجه (ولا أثر تشك في ترك حرف) فأكثر من الفاتحة أو آية فأكثر منها (بعد تمامها) أي الفاتحة لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة (واستأنف) وجوبا ان شك فيه (قبله) أى التمام كما لوسك هل قرأها أولا لأن الأصل عدم","part":1,"page":147},{"id":148,"text":"قراءتها وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان فلوشك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء ولو قرأها غافلا فطن عند صراط الذين ولم يتيقن قراءتها لزمه استثنافها وجب الترنين فى الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لاقى التشهد مالم يتخل بالمعنى لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة و من جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف لزمه قراءة سبع آيات ولو متفرقة لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة وهي بالبسملة والتشديدات المخاطبة فتبطل أو ياء الفعل فلا تبطل ولا بطلان الابيقين المبطل بأن لا يحتمل غير المبطل ثم أجرى ذلك في اللهم صل ثم قال ولو قيل ان الناطق يستفسر فان قال انه أراد التأنيث وهو بعيد غاية البعد بطلت والافلااه فائدة لوشك القارى حال التلاوة في حرف أهو بالياء أو الناء أو هو بالواو أو الفاء لم تجزه القراءة مع الشك حتى يغلب على ظنه الصواب لكن في بج عن الفخر الرازي أنه قال اذا شك في حرف أهو بالياء أم الناء أو مهمو ز أم لا أو مقطوع أم موصول أو ممدودأم مقصور أو مفتوح أم مكسور فليقرأب الخمسة الأول المدار القرآن عليها اه (قوله أو العي) في فتاوى السيوطى التى بالكسر هو التعب من القول وفي الصحاح الى خلاف البيان کردي (قوله وان سن فيها أى الصلاة كخارجها في العياب اذا عطس في الصلاة سن له الحمد وقال في بيانه سم لعل المراد أنه يسن له فى غير الفاتحة والافكيف يسن له فيها ما يقطع موالاتها اه (قوله كما أفتى به النووى) كذلك فى التحفة والنهاية قال ع ش ظاهره اعتماد ما أفتى به وانه لا فرق فى عدم الاستحباب بين كون الصلاة عليه بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن حمله ابن حجر فى شرح العباب بعد كلام ذكره على ما اذا كانت الصلاة بالاسم الظاهردون ما لو كانت بالضمير ونقل سم عن الشارح طلبها اه (قوله يقطعها) أى الموالاة أى ولا بد أن يقصد الذكر أو والتنبيه والا","part":1,"page":148},{"id":149,"text":"بطلت صلاته كالفتح (قوله بلا عذر فيهما) أى الذكر الأجنبي أو السكوت الطويل الخ (قوله أعاد كلها على الأوجه) أى لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كانه أجنبي هذا معتمد ابن حجر واعتمد الخطيب ومر تبعا لوالده انه يعيد ما قرأه مع الشك فقط لا الكل لأنه لم يدخل فيها غيرها (قوله سبع آيات) أى ان أحسنها ولا يجزئ دون السبع وان طال لأن هذا العدد مر عى بنص قوله تعالى ولقدآ تيناك سبعا من المثاني فراعيناه في بدلها وان لم تشتمل على ثناء ودعاء و يسن ثامنة لتحصيل السورة ولا يجوز له أن يترجم عنها لقوله تعالى انا أنزلناه قرآنا عر بيا و العجمى ليس كذلك ومن ثم كان التحقيق امتناع وقوع المعرب فيهم وما فيه مما يوهم ذلك ليس منه بل من توافق اللغات فيه وللتعبد بلفظ القرآن و به فارق وجوب الترجمة عن تكبيرة الاحرام وغيرها مما ليس بقرآن اه تحفة مع فتح (قوله ولو متفرقة (أى مع حفظه متوالية وان لم تعد المتفرقة معنى منظوما كنم نظر - 1+ مائة وستةوخسون حرفا بإثبات ألف مالك ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها وان لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك فوقوف بقدرها (وسن) وقيل يجب (بعد تحرم) بفرض أو نقل ما عدا صلاة جنازة (افتتاح) أي دعاؤه سرا ان أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم ادراك ركوع الامام (مالم يشرع) في تعوذ أو قراءة ولوسهوا (أو يجلس مأموم) مع امامه وان أمن مع تأمينه (وانخاف) أى المأموم (فوت سورة) حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال لأن ادراك الافتتاح محقق وقوات المسورة موهوم وقد لا يقع وورد فيه أدعية كثيرة وأفضلهامارواه مسلم وهو وجهت وجهي أي ذاتي للذي فطر السموات والأرض حنيفا أى ما تلا عن الأديان الى الدين الحق مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للترب العالمين لاشريك له و بذلك أمرت وأنا من المسلمين ويسن لمأموم يسمع قراءة امامه الاسراع به ويزيد نديا المنفرد وامام محصورين","part":1,"page":149},{"id":150,"text":"غير ارقا، ولا نساء متزوجات رضوا بالتطويل لفظا ولم يطر أغيرهم وان قل حضوره ولم يكن المسجد. طروق ما ورد في دعاء الافتتاح ومنه ما رواه الشيخان اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد (ة) بعد افتتاح وتكبير صلاة عيدان أتى بهما يسن (تعوذ) ولو فى صلاة الجنازة سرا وفى الجهرية وان جلس مع امامه (كل ركعة) مالم يشرع في قراءة ولوسهو او هو في الأولى أكد و يكره تركه (و) يسن (وقف على رأس كل (ية) حتى على آخر البسملة خلافا لجمع (منها) أى من الفاتحة وان والحروف المقطعة أوائل السور لكن يتجه أنه لا بد أن ينوى بها القراءة لأنه حينئذ لا ينصرف للقرآن بمجرد التلفظ به ولو أحسن اية أوأ كثر من الفاتحة أتى به في محله و يبدل الباقي من القرآن فإن كان الأول قدمه على البدل أو الآخر قدم البدل عليه أوسها قدم من البدل بقدر مالم يحسنه قبله ثم يأتى بما يحسنه ثم يبدل الباقى فان لم يحسن بدلا كرر ما حفظه منها بقدرها أو من غيرها أتى به ثم يبدل الباقي من الذكر ان أحسنه والاكرر بقدرها أيضا اه تحفة وقال فيها ولا عبرة ببعض الآية وخالف في هذه في الروض والنهاية والخطيب قوله مائة وستة وخمسون تكرر هذا مع ما تقدم قريبا (قوله وان لم يقدر على بدل) أى من قرآن أو ذكر كما فى عش فيقدم الذكر على تكرير البعض البج وفى نسخة سقيمة كتب عليها المحشى وان لم يقدر على بدل والصواب اسقاط الواولأنه فيد فيما قبله لا بد منه كما صرحوا به وعبارة شرح المنهج واذا قدر على بعض الفائحة كرره ليبلغ قدرها ان لم يقدر على بدل والافرأ وضم اليه من البدل ما يتم به الفاتحة مع رعاية الترتيب اه (قوله فسبعة أنواع من ذكر) معطوف على سبع آيات أى فان جهل سبع آيات فسبعة أنواع من ذكر كسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا","part":1,"page":150},{"id":151,"text":"حول ولاقوة الا بالله فهذه خمسة أنواع وما شاء الله كان نوع منه ومالم يشأ لم يكن نوع لكن حروفها لم تبلغ قدر الفاتحة فيزيد ما يبلغ قدرها ولو ظناولو بتكريرها اه بشرى (قوله بعد تحرم) وقال مالك قبله جمل (قوله ماعد اصلاة جنازة) أى ولو على قبر أو غائب كما في التحفة و المغنى والنهاية ونقل في الاسنى وفتح الجواد عن ابن العمادانه يأتي به عليهما زاد في الاسني وقياسه أن يأتي بالسورة أيضا و يحتمل خلافه فيهما نظر اللاصل ام (قوله ادراك ركوع الامام) أى ادراك الفاتحة قبل ركوع الامام كما عبر بذلك في فتح الجواد فلعل في عبارة الشرح سقطا (قوله حيث تسن له) أى السورة أى بإن لم يسمعه لاسرار الامام أو لنحو بعد أوصمم أو سمع صوتا لم يفهمه كما سيأتى (قوله فطر) أى أبدع أو أوجد أو ا بتدأ الخلق أو التهيؤ على غير مثال سابق اه برماويى (قوله السموات) جمعها لا تتفاعنا بجميع الاجرام المثبتة فيها الكواكب السيارة وغير هالأن السبع السيارة فيها وما عداها أى من الثوابت في الفلك النا من المسمى بالكرسي وعليه فالمراد بالسموات ما شمله اه برماوي ملخصا (قوله والأرض أنما أفردها لانتفاعنا بالطبقة العليا فقط واختلف هل هي أفضل من السماء أو عكس، قال بالاول م ر قال لأنها محل الأنبياء والعلماء و بالثانى قال حج وتبعه الشو برى قال لأنها لم يعص الله فيها قط والخلاف في غير البقعة التي ضمت أعضاء.","part":1,"page":151},{"id":152,"text":"أما هي فأفضل من السموات والأرض بل ومن العرش والكرسى قال حج ومثلها البقع التي ضمت بقية الأنبياء برماوى جل ملخصا (قوله محصورين) المراد بهم من لا يصلى وراء غيرهم ولو ألفا كما قاله شيخنا اه بحيرمى (قوله لفظا) أى عند ابن حجر وعند مر أوسكوتا اذا علم رضاهم (قوله وان قل حضوره) مثله فى التحفة وفتح الجواد وعبر في النهاية بقوله وقل حضوره و هى نفيد التقييد بقلة حضوره وكلام شار حنا كالتحفة وفتح الجواد يفيد التعميم فى الغير قوله حتى على آخـ البسملة) هو معتمد التحفة (قوله خلافا الجمع) أى فى قولم يسن وصل البسملة بالحدلة وهو معتمد المغنى وفتح الجواد و المز 61 تعلقت بما بعدها الاتباع والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم لانه ليس يوقف ولا منتهى آبة عندنا فان وقف على هذا الم تسن الاعادة من أول الآية (و) يسن (تأمين) أى قول امين بالتخفيف والمدوحسن زيادة رب العالمين (عقبها) أي الفاتحة ولو خارج الصلاة بعد سكتة لطيفة مالم يتلفظ بشئ سوى رب اغفر لي ويسن الجهر به في الجهرية حتى المأموم لقراءة امام تبعاله (و) سن لمأموم فى الجهرية تأمين (مع) تأمين (امامه ان سمع) قراء تمخبر الشيخين اذا أمن الامام أى أراد التأمين فأمنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وليس لنا ما يسن فيه تحرى مقارنة الامام الا هذا واذا لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه وان أخر امامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم جهرا وآمين اسم فعل معنى استجب مبنى على الفتح ويسكن عند الوقف وفرع يسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة ان علم انه يقرؤها في سكنته كما هو ظاهر وأن يشتغل في هذه السكنة بدعاء أو قراءة وهى أولى قال شيخنا وحينئذ فيظهر انه يراعى الترتيب والموالاة بينها بين ما يقرؤه بعدها فائدة يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين آمين والسورة و بين آخرها وتكبير الركوع و بين التحرم ودعاء الافتتاح و","part":1,"page":152},{"id":153,"text":"بينه و بين التعوذ و بينه و بين البسملة (و) سن (آية) فاكثر والاولى ثلاث (بعدها) أى بعد الفاتحة ويسن لمن قرأها من أثناء سورة البسملة نص عليه الشافعي و يحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين و باعادة الفاتحة ان لم يحفظ غيرها و بقراءة البسملة لا يقصد أنها التي هي أول الفاتحة وسورة كاملة حيث تم (قوله سوى رب اغفر لى) كذا في التحفة وصفيعهما لا يفيد سنية ذلك لكن فى البصرى على التحفة ينبغى ندبه اه وقال عش وينبغي انه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسامين لم يضر اه قال في بشرى الكريم أى لا يأس بذلك أى انه لا مسنون ولا مل وه أه (قوله أن سمع قراءته) أى أو بدها ولوذ كرا لادعاء فيه كما تقرر ونفيه فهل المراد سماع آخر قراء تد أو ندها و ألجميع أو جزئها ولو الأول كل محتمل وقضية ما تقرر انه يندب الذكر لادعاء فيه والذي يتجه ان العبرة بالآخر لأنه الذي يليه التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو غيرها الأقرب نعم فيكفي سماع ولا الضالين مثلا اه حاشية فتح الجواد لمؤلفه (قوله بقدر قراءة المأموم (الفاتحة) أي وان كان بطئ القراءة فيما يظهر اه ايعاب (قوله ان علم اند يقرأها في سكنته) في الايجاب نعم لا يسن السكوت لاصم ومن لا يرى قراءة الفاتحة بعد الامام لا نتفاء العلة أى وهى تفرغ المأموم لسماع السورة وهل يلحق بهما من يعلم الامام منه أنه لا يستمع قراءته بل يقر أمعه أم لا ارشادا إلى الاستماع المندوب ولعل الثانى أقرب اه ملخصا (قوله براعى الترتيب والموالاة) سئل ابن حجر رحمه الله تعالى عما إذا أشرعت قراءة المعوذتين مثلا للإمام جهرا و قلتم يستحب له السكوت بعد قراءة الفاتحة بقدر ما يقرؤها الامام وان الأفضل له القراءة في سكوته فعلوم أنه في سكونه الأول يقرأ الاخلاص سر الاتصاليا بما يقر وه جهرا فا الذي يقرؤه في سكوته الثاني فالباب بقوله انه يقرأ الناس سرائم جهرا هذا ان فرض أنه يسن له قراءة","part":1,"page":153},{"id":154,"text":"المعوذتين بخصوصهما جهرا كما فى السؤال وكذا يقال بنظير ذلك في قراءة الجمعة والمنافقين وسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة ففى الثانية يقرأ من المنافقين أو هل أتاك في سكوته بقدر الفاتحة ثم يقرأ السورة بكمالها ولا أثر للتكرير لأنه صح أنه قرأ في الصبح باذ از لزلت مرتين كل مرة في ركعة أما اذالم يسن الجهر فيهما بخصوصهما فالأولى أنه يقرأ في السكوت الثاني قل أعوذ برب الناس ثم يقر أجهرا من أول البقرة كما اذا فر أجهرا في أول ركعة بقل أعوذ الناس فانه يقرأ في الثانية بأول البقرة كما فى المجموع عن الأصحاب اه ملخصا من فتاويه الفقهية شكرا الله بوب سعيه (قوله يراعى الترتيب والموالاة أى ان أمكن والا كما فى سبح والغاشية فالأولى أن يأتي في سكتة الثانية بذكر وأفضل منه أن يقرأ فيها بعض الغاشية سرا ثم يقرأها كلها جهرا بشرى (قوله فائدة) أي في بيان سكنات الصلاة وقد عد فيها خمسا وتقدم عقب قوله وتأمين عقبها سن سكتة أيضا بين الفاتحة وآمين فتكون بهاستا (قوله والاولى ثلاث أي آيات وعلله في المغنى وغيره بقوله لاجل أن يكون قدر أقصر سورة اهـ وهذا الابوافق المعتمد ان البسملة آية من كل سورة والا لقالوا الأولى أربع آيات قرره اه کردي قوله ويسن لمن قرأها من أثناء سورة) أى فى الصلاة وغيرها وهو معتمد حج وكتب عليه سم لكن خصه مر بخارج الصلاة فليحرر ووجهه ع ش بان ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في صلاته يعد مع الفاتحة كانه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض المصلى ما منعه من القراءة! - 62 - يد البعض كما فى التراويح أفضل من بعض طويلة وان طال ويكره تركها رعاية لمن أوجبها وخرج ببعدهام الوقدمها عليها فلا تحسب بل يكره ذلك وينبغى أن لا يقر أغير الفاتحة من يلحن فيه الخنا يغير المعنى وان عجز عن التعلم لانه يتكلم عاليس بقرآن بلاضرورة وترك السورة جائز ومقتضى كلام الامام الحرمة (و) تسن","part":1,"page":154},{"id":155,"text":"(فى) الركعتين (الأوليين) من رباعية أو ثلاثية ولا تسن في الاخيرتين الالمسبوق بان لم يدرك الاوليين مع امامه فيقرؤهاني باقي صلاته اذاندار که ولم يکن قرأها فيها أدركه مالم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيها أدركه لان الامام اذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية مالم يرد نص بتطويل الثانية وأن يقر أعلى ترتيب المصحف وعلى التوالى مالم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كان قرأ الاخلاص فهل يقرأ الفلق نظر اللترتيب أو الكوثر نظرا لتطويل الاولى كل محتمل والأقرب الاول قاله شيخنا في شرح المنهاج وانما تسن قراءة الآية لامام ومنفرد (وغير مأموم) سمع قراءة امامه في الجهرية فتكره له وقيل تحرم أما مأموم لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه فيقر أسرا لكن يسن له كما في أولى السرية تأخير فاتحته عن فاتحة امامه ان ظن ادراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة وقال المتولى وأقره ابن الرفعة يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية للخلاف في الاعتداد بها حينئذ والجريان قول بالبطلان ان فرغ منها قبله (فرع يسن المأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الامام أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة فى الأولى وهى أولى) و) يسن للحاضر (فى) صلاة (جمعة وعشائها) سورة الجمعة والمنافقون وسبح وهل أتاك و) في (صبحها (أى الجمعة اذا اتسع الوقت (الم تنزيل) السجدة (وهل أتى و) في (مغربها الكافرون والاخلاص) ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر و فى ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية بعد الفاتحة ثم زال أو أراد القراءة بعد سن له الانيان بالبسملة لان ما يفعله ابتداء قراءة الآن اه اه جل (قوله وان طال) هذا ما جرى عليه ابن حجر وجرى عليه شيخ الاسلام فى شرح المنهج والبهجة والروض وأفتى الشهاب الرملي بانه أفضل من قدرها واعتمده الخطيب والجمال الرملي","part":1,"page":155},{"id":156,"text":"والقليوبي وغيرهم واقتضى كلام التحفة والايعاب وشرحى الارشاد أن السورة أفضل من حيث الاتباع والاطول من حيث كثرة الحروف لكن ميل كلام حج إلى تفضيل السورة مطلقا كردي (قوله و ينبغى) قد يتبادر من قوله الآتي ومقتضى كلام الامام الحرمة أن ينبغي هنا بمعنى يندب وليس كذلك بل هي بمعنى يجب لما علل به هنا ولما تقدم في شرح قوله ومع رعاية حروف ومخارجها أن ذلك مبطل للصلاة ان علم الحرمة وتعمد والافللقراءة فتنبه (قوله والاقرب الاول) كذا فى التحفة قال عبد الرؤوف و يظهر غير ذلك وهو أن يقرأ بعض القلق ويسلم بذلك من الكراهة التي في تطويل الثانية على الاولى وعدم الترتيب اه و به صرح فى النهاية بصرى (قوله سمع قراءة امامه في الجهرية) يقتضى أنه لو سمعها في السرية أنه يقرأ ولا يستمع قراءة امامه لمخالفته بالجهر الماطلب منه فالعبرة بالمشروع لا بالمفعول وقد تبع في ذلك الاسنى وأقره ع ش قال فى التحفة وهو قضية المنهاج قال فيقرأ في سرية جهر الامام فيها لا عكسه وصححه في الشرح الصغير لكن الذي في الروضة اقتضاء والمجموع تصريحا اعتبار فعل الامام اه واعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغنى والزيادي والفتح فقول المتن كالفتح فى الجهرية ليس بقيد على المعتمد كما رأيته (قوله فيقر أسرا) أي الفاتحة والآية كما يدل عليه استدارا که بعده وان كان كلامه قد يتبادر منه أن الكلام فى الآية فقط وانه لا موقع لاستدراكه فتأمل (قوله لا القراءة) أى لكرامة تقديمها على الفاتحة ولو علم أنه لا يمكنه قراءة الفاتحة بعد تأمينه مع الامام سن له أن يقرأها معه ولا تجباه بشرى (قوله أن يشتغل بدعاء الخ) كذا في التحفة والذي أفتى به الشهاب الرملي فيها اذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الامام انه يسن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها مراه وسيأتي اعتماده في الشرح في باب صلاة الجماعة تبعا للتحفة هناك وقيد في النهاية موافقته فى الصلاة على الآل بما اذا كان","part":1,"page":156},{"id":157,"text":"المأموم في غير محل تشهده الاول والا فلا يوافقه لاخراجه المشهد الاول حينئذ مماطلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة (قوله أو سبح وهل أناك) تبع فى ذلك ما وقع في أجوبة لشيخه ابن حجر عن حوادث متعددة و بمقال البصرى فى فتاويه ولم نعثر على ماذكر فيها لاحد والموجود فى فتاوى ابن حجر الكبرى الجامعة وفي شرح العباب الاقتصار في غشاء ليلة الجمعة على الجمعة والمنافقون اه (قوله المسافر) بل قال الشرقاوى يسنان له في كل صلاة و في التحفة ان المعوذتين أولى فى صبحه وقدأ فى الشارح ثمان صلوات مما تسن فيه سورنا الاخلاص وترك راتبة العشاء وصلاة - والاستخارة والاحترام للاتباع فى السكل فرع) لوترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية أوقرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى ولو شرع في غير السورة المعينة ولوسهو اقطعها وقرأ المعينة ندبا وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي ولولم يحفظ الا احدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وان فاته الولاء ولو افندى فى ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الامام هل أنى فيقرأ في ثانيته اذ اقام بعد سلام الامام الم تنزيل كما أفتى به الكمال الرداد و تبعه شيخا في فتاويه لكن قضية كلامه في شرح المنهاج انه يقرأ فى ثانيته اذا قام هل أتى واذا قرأ الامام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وان أدرك الامام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأشيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته كما أفتى به شيخنا تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم فى صبح وأولي العشاءين وجمعة وفيما يقضى بين غروب شمس وطاوعها في العيدين قال شيخنا ولوقضاء والتروايح ووتر رمضان وخسوف القمر ويكره للأموم الجهر للنهي عنه ولا يجهر مصل وغيره ان شوش على نحو نائم أو مصل فيكره كما في المجموع و بحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أوغيره بحضرة المصلي مطلقا لان المسجد وقف على المصلين أى","part":1,"page":157},{"id":158,"text":"أصالة دون الوعاظ والقراء ويتوسط بين الجهر والاسرار في النوافل المطلقة ليلا من الحاجة وعند السفر في بيته وعند القدوم في المسجد والتقديم للقتل بل استحسن بعض العلماء قراءتهما في كل صلاة لم يرد فيها قرآن بخصوصه كما فى فتاوى العلامة السيد عبد الله بافقيه (قوله للاتباع فى الكل) دليل السنية سورة الجمعة وما بعدها فتخصيص المحشى ذلك بسورتي الاخلاص غفلة عما قبله ويسن قراءة قصار المفصل في المغرب ولولا مام غير محصورين وسمى مفصلا لكثرة الفصول فيه بالعملة بين السور أو لقلة المنسوخ فيه وطو الله بكسر الطاء وضمها المنفرد و امام محصور بن رضوا بالتطويل نطقا عند حج في الصبح والظهر بقريب منه أى من طواله وفي العصر والعشاء أوساطه للاتباع قال ابن معين طواله من الحجرات الى عم ومنها الى والضحي أوساطه ومنها الى آخر القرآن قصاره وجرى عليه المحلي و مو في شرح البهجة ووالده في شرح الزيد والمصنف هنا حيث مثل أوساطه بقوله كالشمس ونحوها أى فى الطول ونقل ذلك في التحفة لصبغة تير ولم يذكر غيره والأصح ان طواله كقاف والمرسلات وان أوساطه كالجمعة وقصاره سورتا الاخلاص اه بشرى قال في المنهج القويم وأشار بقوله المنفرد الخ بن طواله وكذا أوساطه لاتسن الا للمنفرد و امام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرقه غيرهم وان قل حضور من رضوا بالتطويل وكانوا أحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجير عين والا اشترط اذن الزوج والمستأجر فان اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصلوات على قصار المفصل ويكره خلافه خلافا لما ابتدعه جهلة الأئمة التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر أذكار الصلاة فلا يسن للامام تطويلها على أدنى الكمال فيها الابهذه الشروط والاكره ام وفى بشرى الكريم أما امام غير محصور بن فيقتصر على قصاره الاماورد فيأتي به وان طال ولم يرضوا به (قوله أفضل من بعض الطويلتين المعينتين) اعتمده في التحفة وشرحى الارشاد والمنهج القويم (قوله","part":1,"page":158},{"id":159,"text":"خلافا للفارقي) أقره شيخ الاسلام في الاسنى على قراءة ما أمكن منها ولولاية السجدة وكذا في الأخرى يقر أما أمكنه من هل أتى فان قر أغير ذلك كان تاركا للسنة اه وكذلك الخطيب قال في النهاية وهو المعتمدوان نوزع فيه اه کردي (قوله لكن قضية كلامه في شرح المنهاج الخ) عبارته فان ترك الم في الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأهل أتى فى الاولى قرأ الم في الثانية لثلا تخلو صلاته عنهما اه وهي كما نراها ليست نصافيها ادعاء بل قضية العلة وجعلهم السامع كالقاريء ظاهرة فى موافقة فتاويه وافتاء الكمال الرداد فلعل نسخة الشارخ من التحفة سقيمة فتنبه نعم في البصرى هلا يقال قرأهما أيضالان الانيان بكل في محلها مطلوب أيضا وفيما ذكره تدارك أصل الاتيان بهما وقد يقال بان ماذكره بيان لاصل سينية الاتيان بهما وأما الكمال فضه اذكر ولا نظر لتطويل الثانية على الاولى لانه قد عهد كما سيأتى ام (قوله ولا يجهر مصل) شامل للنفرض وغيره وقوله وغيره أى كطائف و مدرس و قاري و واعظ (قوله على.","part":1,"page":159},{"id":160,"text":"نحو نائم) ظاهر مولو في المسجد وقت اقامة المفروضة وفيه نظر لانه مقصر بالنوم حينئذ سم (قوله و يتوسط بين الجهر والاسرار) اختلفوا في تفسيره قال الزركشي والأحسن في تفسيره أنه يجهر تارة ويسر أخرى ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك ام ومحل ذلك في حق الرجل أما المرأة والجنى فيسر ان ان كان هناك أجنبي والا كانا كالرجل فيجهران ويتوسطان ويكون جهر همادون جهر الرجل باجورى (و) سن المنفرد وامام وماموم (تكبير فى كل خفض و رفع الاتباع (لا) فى رفع (من ركوع) بل يرفع منه قائلا سمع الله لمن حمده (و) سن (مده) أى التكبير الى أن يصل إلى المنتقل اليه وان فصل بجلسة الاستراحة (و) سن (جهر به) أى بالتكبير للانتقال كالتحرم (لامام) وكذا مبلغ احتيج اليه لكن ان نوى الذكر أو الاسماع والا بطلت صلاته كما قال شيخنا في شرح المنهاج قال بعضهم ان التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الامام (وكره) أي الجهر به (لغيره) من منفر دو مأموم (و) خامسها (ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه) وهما ماعدا الأصابع من المكفين فلا يكفى وصول الاصابع (ركبتيه) لو أراد وضعهما عليهما عند اعتدال الخلقة هذا أقل الركوع (وسن) في الركوع (تسوية ظهر وعنق بان يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة للاتباع (وأخذر كبقيه) مع نصبهما وتفريقهما (بكفيه (مع كشفهما وتفرقة أصابعهما تفريقا وسطا (وقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا) الاتباع وأقل التسبيح فيه وفى السجود مرة ولو بنحو سبحان الله وأكثره احدى عشرة ويزيد من مرند با اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسامت خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي و شعري و بشرى وما استقلت به قدمى أى جميع جسدي للعرب العالمين ويسن فيه وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت الى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى احدى عشرة ويكره الاقتصار","part":1,"page":160},{"id":161,"text":"على أقل الركوع والمبالغة فى خفض الرأس عن الظهر فيه ويسن الذكر أن يجافي مرفقيه عن جنبيه و بطنه عن قذيه فى الركوع والسجود ولغيره أن يضم فيهما بعضه البعض تنبيه يجب أن لا يقصد بالهوى للركوع غيره فلوهوي لسجود تلاوة فلما بلغ حد الركوع جعله كو عالم يكف بل يلزمه أن ينتصب ثم يركع كنظيره من الاعتدال والسجود (قوله تكبير في كل خفض ورفع) ويسن أيضا التكبير من الضحي الى آخر القرآن في الصلاة وخارجها كما أخرجه الحاكم وصححه وهل يختص بمن يختم أم لا أفنى ابن.","part":1,"page":161},{"id":162,"text":"يختص بمن يختم أم لا أفتى ابن حجر بهما والذى يترجح لى افتاده بالاول وعليه الاجماع الفعلى اه جرهزى ونقله الكردى فى الكبرى وأقره قال في الفتاوى الحديدية قال ابن الجزري ولم أره الحنفية ولا للمالكية نقلا بعد التتبع ولم يستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير ام وأما صيغته فلم يختلف منبتوه انها الله أكبر وهي التي رواها الجمهور عن البزي وروى عنه آخرون التهليل قبلها فتصير لا الله الا الله والله اكبر وهذه ثابتة عن البزي فلتعتمد ونقل عن البرى أيضا زيادة والله الحمد بعد أكبر اه (قوله سمع الله لمن حمده) أى فيستوى الكل في سن ذلك وأما خبر اذا قال الامام سمع الله لمن حده فقولوار بنالك الجد فعناه قولوا ذلك مع ما علمتوه من قولكم سمع الله لمن حمده و يجهر الامام بسمع الله لمن حده ويسر بر بنالك الحمد وسبب ذلك أن أبا بكر تأخر يوما فجاء للصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم را كما فقال الحمد لله فنزل جبريل وقال سمع الله لمن حمده وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عند الرفع من الركوع ابه باجورى (قوله وان فصل بجلسة الاستراحة) وفى الاسنى والمغنى لا نظر الى طول المد وكذلك أطلق حج في شروح العباب والأرشاد وشيخ الاسلام في شرح البهجة و الشهاب الرملي في شرح الزبد وسم في شرح أبي شجاع قال فى التحفة السكن بحيث لا يتجاوزسيع ألفات الخ فيحمل ذلك الاطلاق على هذا التقييد وسطى (قوله حيث بلغ المأمومين صوت الامام أى لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة انه مكروه خلافا لمن وهم فيه فاخذ منه أنه لا يجوز تحفة (قوله لو أراد وضعهما) أشار به إلى أن الوضع ليس بشرط (قوله عند اعتدال الخلقة) أى فلا نظر لبلوغ راحتى طويل اليدين ولا لعدم بلوغ راحتى القصير تحفة (قوله و بحمده) أى وسبحته حال كونى ملتبسا بحمده فالو او للعطف أو زائدة (قوله من مر) أي منفرد وامام محصورين بشرطهم (قوله خنع الخ) قال ابن حجر","part":1,"page":162},{"id":163,"text":"ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك والا كان كاذبا مالم يرد أنه بصورة من هو كذلك وقال مر يقول ذلك وان لم يكن متصفا به لأنه متعبد به ابج (قوله ويسن فيهو في السجود الخ) ينبغى أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا ام ع ش (قوله لم يكف) ولو قرأ امامه آية سجدة ثم وقع عقبها فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه فرآ لم يسجد فوقف عن السجود قال ابن حجر رجح شيخناز كريا أنه يعود للقيام ثم يركع وهو أوجه وقال الجمال الرملي الأقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع ويغتفر ذلك للمتابعة (قوله كنظيره) أى الركوع وقوله من الاعتدال الخ أى فلو رفع رأسه من الركوع أو الجلوس فزعا من شيء لم يكف عن الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولوشك غير ماموم وهو ساجد هل ركع لزمه الانتصاب فورائم الركوع ولا يجوز له القيام را كما (و) سادسها (اعتدال) ولوفى نقل على المعتمد ويتحقق (بعود) بعد الركوع (البدء) بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعد اولوشك في اتمامه عاد اليهم غير المأموم فورا وجو بأوالا بطلت صلاته و المأموم يأتي بركعة بعد سلام امامه (وين أن يقول في رفعه) من الركوع (سمع الله لمن حمده) أي تقبل منه حمده والجهر به لامام ومبلغ لأنه ذكر انتقال (و) أن يقول (بعد انتصاب للاعتدال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد) أي بعدهما كالكوسى والعرش ومل\" بالرفع صفة و بالنصب حال أى مالكا بتقدير كونه جسما وأن يزيد من مر أهل الثناء والمجد أحق ماقال العبد وكانا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجد (و) سن (قنوت بصبح) أي في اعتدال ركعته الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو الى من شيء بعد (و) اعتدال آخرة (وتو نصف أخير من رمضان) الاتباع ويكره في النصف الأول كبقية السنة (وبسائر مكتوبة) من الخس فى اعتدال الركعة الأخيرة ولو مسبوقا قنت مع امامه (النازلة","part":1,"page":163},{"id":164,"text":"نزلت بالمسلمين) ولو واحدا تعدى نفعه كأسر العالم أو الشجاع وذلك للاتباع وسواء فيها الخوف ولو من عسد و مسلم والقحط والو باء وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا والمنذورة فلا يسن فيهما (رافعايديه) حذو منكبيه ولو حال اقتناء كسائر الأدعية للاتباع وحيث دعا لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كيفيه الى السماء أولرفع بلاء وقع بهم جعل ظهر هما اليها و يكره الرفع الخطيب حالة الدعاء (بنحو اللهم اهدني فيمن هديت الى آخره) أى و عافني فيمن عافيت و تولني فيمن توليت أي معهم والجلوس أوسقط من الاعتدال على وجه لم يكف عن السجود لوجود الصارف في جميع ذلك (قوله غير مأموم) أما المأموم فلا يعود و يأتي بعد سلام امامه برئعة كما سيأتى (قوله ولو فى نفل على المعتمد) كذلك التحفة والمغني والنهاية قال عش وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو فى نقل وهذه الغاية لفرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووى وقد جزم به أبن المقرى من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النقل وعلى ما قاله قبل يخر ساجدا - وذكر بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ولعل الأقرب الثاني اه وقال أبو حنيفة يجزئه أن ينحط من الركوع الى السجود مع الكراهة اهـ ولعله أقرب في بحثه عش وعبارة الانوار ولو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل اه بحيرى (قوله وبالنصب حال فيه أنه معرفة والحال لا تكون الاتسكرة غالبا و أيضا ملء مصدر ومجيئه حالا سماعى (قوله بتقدير كونه جسما) أى من نور كما أن السيئات تقدر جسما من ظلمة و هذا جواب عما يقال الحد من المعانى فكيف يكون ما لنا للسموات والأرض فيجاب بما ذكر من التقدير ولا بد من ذلك التقدير على كونه صفة أيضا.","part":1,"page":164},{"id":165,"text":"والمعنى عليه تغني عليك ثناء لو كان مجسم الملاء السموات والأرض وما بعدهما (قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد) بفتح الجيم في الموضعين بمعنى الغنى والحظ أو النسب ومنك بمعنى عندك والجد فاعل ينفع أى لا ينفع صاحب الغنى أو الحظ أو النسب ذلك وانما ينفعه عندك رضاك عنه وجوز جماعة الكسر قال في الايعاب أى الاسراع في الحرب أو الاجتهاد فى العمل اذ النفع انما هو بالرجة ام (قوله أى فى اعتدال ركعته الثانية) وعند الامام مالك قبل الركوع قال العامرى ولكل حجة ثابتة في الصحيحين وقد اختار بعض المحدثين ان يقنت بعد الركوع في الفجر و في الوتر قبله عملا بالامرين اه (قوله وهو الى من شي بعد) أى الذكر الرائب واعتمد هذا في التحفة وشرحي الارشاد واعتمد في الايعاب أنه لا يزيد على سمع الله لمن حمده و بنالك الحمد وقال الجمال الرملي في النهاية يمكن حمل الأول على المنفرد وامام من مر والثاني على خلافه اه و به يجمع بين الكلامين وسطى وقال الثلاثة لا يزيد الامام على قوله سمع الله لمن حمده سمع ولا المأموم على قوله ربنا لك الحمد وقال مالك بالزيادة في حق المنفرد وبذلك يتأيد الجمع المذكور (قوله وتر نصف أخبر من (رمضان في التحقتمع المتن وقيل يسن فى أخيرة الوتركل السنة واختير لظاهر الخبر الصحيح عن الحسن بن علي رضى الله عنهما علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقوطن في الوترأى قنوته اللهم اهدني فيمن هديت الى آخر ما مر في قنوت الصبح وعلى الأول يكر مذلك وقضيته ان تطويله لا يبطل اه و في المغنى والنهاية اذالم يطل به الاعتدال كر موسجد للسهو وان طال به وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته والافلا و يسجد للسهو اه قال الامام العامري والمختار استمراره أى قنوت الوتر في جميع السنة لاطلاق حديث الحسن بن على عن جده صلى الله عليه وسلم وهو الى آخر ما سر (قوله كدفع بلاء عنه الخ) في (? - ترشيح المستفيدين).","part":1,"page":165},{"id":166,"text":"66 - - لا ندرج في سلكهم وبارك لي فيما أعطيت وقتى شر ما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب اليك وتن آخره الصلاة والسلام على النبي م وعلى آله ولا نسن أوله ويزيد فيه من مر قنوت عمر الذي كان يقنت به فى الصبح وهو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك وتتوكل عليك وتثنى عليك الخير كه نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك تصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد أي تسرع نرجور حتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق ولما كان قنوت الصبح المذكور أولا ثابتا عن النبي قدم على هذا فن تم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول ولا يتعين كلمات القنوت فيجزي عنها آية تضمنت دعاء ان قصدہ کا خر البقرة وكذادعاء محض ولو غير مأثور قال شيخنا و الذي يتجه أن القانت لنازلة يأتى بقنوت الصبح ثم يختم يسؤال رفع تلك النازلة (وجهر به) شرح التنبيه للخطيب وهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت وقتى شرماة ضيت أم لا أفنى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يسن اه زاد عليه في المغنى أى لأن الحركة فى الصلاة ليست مطلوبة اه وفى حواشى شرح المنهج للشويرى مانصه قضيته أن يجعل ظهر هما الى السماء عند قوله وقناشر ما قضيت قال شيخنا في شرحه ولا يعترض بان فيه حركة وهى غير مطلوبة في الصلاة اذ محله فيما لم يرد ولا يرد ذلك على الطلاق ما أفتى به الوالد آنها اذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها وسواء فيمن دعا لرفع بلاء فى سن ماذكر كان ذلك البلاء واقعا أولا كما أفتى به الوالداه ما نقله الشوبرى عن الجمال الرملي وهو كذلك في نهايته لكنه لم يصرح بانه في خصوص قوله وقناشر ما قضيت وسطى قوله ولا يعز من عاديت) أي لا تقوم عزة من عاديته وأبعدته عن رحتك وغضبت عليه بحيرى و يعز بكسر العين مع فتح الياء بلا خلاف وللسيوطي في ذلك تأليف ونظم جميل أورده","part":1,"page":166},{"id":167,"text":"المحشى شكر الله سعيه قوله ونسن آخره الصلاة (الخ فاوجمع بين هذا القنوت وقنوت سيدنا عمر جعلها آخر همالا أولا ولا وسطا قال المدابنى وتوترك فلك الحمد الخ لا يس يسجد للسهو لسقوطه في أكثر الروايات ويقاس بالآل في سن الصلاة والسلام عليهم الصحب كما في التحفة ويظهر أن الحاقهم بهم في ذلك انما هو فى مجرد السنة لا انه بعض الم يذكر ذلك في سجود السهو من الابعاض ثم رأيت حج وسم في سجود السهو ذكرا أنه من الابعاض و به يتأيد ما سيأتى أن بعضهم جعل الابعاض عشرين فجعل ذلك والسلام من الابعاض وهو ظاهر الالحاق اه بشري و قال ابن زياد اليمني بعدم استحباب ذكر الصحب في القنوت قال ولم يصرح باستحباب ذلك فيه أحد قال ولا يقاس على الآل الخ وفى النهاية اعتماد ذكر الصحب في القنوت كردى (قوله من يفجرك) أي يخالفك بالمعاصي وقوله ملحق بكسر الحاء على المشهور أى لا حق بهم و يجوز فتحها أي ملحق بهم خل أى ألحقه الله بهم وعلى الكسر المشهور يكون من ألحق بمعنى لحق كأنبت الزرع بمعنى نبت حرف بحيرى (قوله تضمنت (دعاء) في التحفة بعده أو شبهه وفي النهاية أو نحوه قال الرشيدى عليها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فان كان التناء فكان المناسب العطف بالواودون أو ما سيأتى انه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على انه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء فليراجع ام وقد يقال المراد بذلك نحو اللهم أنا عيد مذنب وأنت رب غفور مما يستلزم الدعاء وليس صريحافيه عبد التحفة (قوله ان قصده أى القنوت وحده والالم يجزئه الكراهة القراءة في غير القيام فقول المحشى ان قصده أى الدعاء لعله غير صواب تأمل قال في الاسنى فان لم يكن فيها معنى الدعاء كتبت أو فيها معنا ولم يقصد بها القنوت لم يجزه اه ونحوه الغنى والتحفة والنهاية وغيرها (قوله و بدعاء محض) في النهاية للجمال الرملي يشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وأفتى به الوالد اه فهو مخالف في ذلك","part":1,"page":167},{"id":168,"text":"الحج وعبارة ايعا به يكفى الدعاء فقط لمكن بأمور الآخرة أو وأمور الدنيا اه كردى (قوله ثم يختم بسؤال رفع تلك النازله) فان كان جد بادعا ببعض ماورد فى صلاة الاستسقاء تحفة ولعله أراد الاكل والافلو اقتصر على سؤال رفع تلك النازلة أجزاء بشرى وفى حاشية السنباطى على المحلى سكتوا عن لفظ قنوث النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح وقال الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون الذي يظهر انهم وكلوا الأمر في ذلك الى المصلي فيدعو في كل نازلة بما يناسها اه وفي فتاوي ابن زياد ما يقتضي موافقه ما نقل عن الحافظ ابن حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصرى عبد تحفة ولا يضر تطويل الاعتدال بالقنوت المشروع ولو نازلة خلافا للريمي في قوله ان تطويله بقنوت النازلة مبطل بل لا يضر تطويل 67 - أى القنوت ندبا) امام (ولو فى السرية لا ماموم لم يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا (وأمن) جهرا (ماموم سمح قنوت امامه للدعاء منه ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن لها على الأوجه أما الثناء وهو فانك تقضى إلى آخره فيقوله سرا أمامأموم لم يسمعه أو سمع صوتا لا يفهمه فيقنت سرا (وكره لامام تخصيص نفسه بدعاء) أى بدعاء القنوت للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء فيقول الامام اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع وقضيته ان سائر الأدعية كذلك و يتعين جمله على مالم يرد عنه ل وهو امام بلفظ الافراد وهو كثير قال بعض الحفاظ ان أدعيته كلها بلفظ الافراد ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت (و) سابعها (سجود مرتين) كل ركعة (على غير محمول) له (وان تحرك بحركته) ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس محمول له فلا يضر السجود عليه كما اذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل وخرج بقولى على غير محمول له مالوسجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح فان سجد عليه بطلت الصلاة ان تعمد و علم تحريمه والا أعاد السجود و يصح على بدغيره","part":1,"page":168},{"id":169,"text":"وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل ولو سجد على ني فالتصق بجبهته صح ووجب ازالته السجود الثاني (مع تنكيس) * اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت عند ابن حجر قال لأنه محل التطويل في الجملة طه و يسن رفع اليدين مكشوفتين الى السماء في جميع مامر من القنوت والصلاة والسلام للاتباع وينظر اليهما ان ألصقهما لتعذره حينذالى موضع السجود والصاقهما أولى كما في فتاوى مر ومختصر الايضاح لعبد الرءوف وقال حج ومر يتخير بين الصاقهما و تفريقهما ولا يمسح وجهه بيده في الصلاة وان سن بعد الدعاء خارجها ولا يرفع يده المتنجسة فيكره بشرى بتصرف (قوله أى القنوت) أى ولو الثناء والصلاة والسلام قوله) فيسران به مطلقا أى فى السرية والجهرية الصبح وغيره وهذا معتمد ابن حجر واعتمد الرملي ان المنفرد مجهر بقنوت النازلة كالامام (قوله على الأوجه) كذلك التحفة والنهاية وغيرهم او اقتى به التهاب الرملي وفي شرح البهجة للجمال الرمل و تخير في الصلاة على التي ماته مان انسانه سياه بين تأمينه وله جمع بينهما فيو أحب اهـ وهذا فيه العمل بالروايتين فلعله أولى وسطى (قوله أما الثناء الخ) وانظر ما أول النناء فى قنوت عمر قال زى نقلا عن شيخ الاسلام انه يشارك من أوله إلى اللهم عذب الكفرة فيؤ من الخ بجيرمى (قوله لم يسمعه) أى لاسرار الأمام به أو لنحو بعداً و صمم أوسمع صوتا لم يفهمه اه تحفة ونهاية (قوله وقضيته) أى النهى (قوله و يتعين جمله الخ) كذلك التحفة خلافا للنهاية والمغنى والشهاب الرملى جبد (قوله ومن ثم جرى بعضهم اعتمده في النهاية والمغنى وخالف في التحفة قال والذي يجتمع به كلامهم والخبرانه حيث اخترع دعوة كره له الافراد و هذا هو محمل النهى وحيث أتى بمأثور اتبع لفظه اه (قوله سجود مرتين) انما عدار كنا واحدا لكونهما متحدين كماعد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحد الذلك اه معنى ونهاية وعدوهما في التقدم والتأخر وكنين لأن المدار","part":1,"page":169},{"id":170,"text":"تم على خش المخالفة حرف قال زى والحكمة في تعدده دون بقية الأركان لأنه أبلغ في التواضع ولأن الشارع: أخبر بان المجود يستجاب فيه الدعاء بقوله أقرب الخ فشرع الثاني شكرا على هذا اه (قوله على محمول يتحرك بحركته) أى بالفعل لا بالقوة كما فى التحفة وأفتى به شيخ الاسلام وكذلك المغنى ففيه لوصلى من قعود فلا يتحرك بحركته ولو صلى من قيام التحرك لم يضر قال ولم أر من تعرض له وفى النهاية لا يجزئه السجود عليه قال لأنه كا لجزء منه كما أفنى به الو الدرجه الله تعالى اه ومال اليه سم ونقل الكردى عن الزيادي على المنهج اعتماده لكن نقل البحيرى عن الزيادي موافقة حج وشيخ الاسلام ولعله في غير حاشية المنهج فليراجع (قوله بطلت الصلاة) لا يبعد أن يختص البطلان بما اذار فع رأسه قبل از القما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود تامل سم على المنهج وينبغي ان محل ذلك مالم يقصد بتداء انه يسجد عليه ولا يرفعه فان قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هو يه للسجود ع ش (قوله على شيء) في التحفة على نحو ورقة قال ع ش كتراب اه (قوله صح و وجب از النه الخ) اقتضى كلامه كالتحفة والمغنى والنهاية ان التصاقها لا يؤثر بالنسبة للسجدة الأولى بإطلاقه قال البصرى وقد يقال ينبغي أن يكون محله اذا حصل الالتصاق بعد حصول ما يعتبر في السجود و الافلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع الاسافل أو نحو هما ضر لأن حقيقة السجود لم توجد الا بعد الالتصاق، وهو حينئذ كالجزء فليتأمل وليحرر اه ولو لم يعلم فى أى المسجدات التصق فان احتمل طروه فالأصل مضيها على الصحة أوفى السجدة الأخيرة لم يعد شيئا والافان قرب 68 - - بان ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه الاتباع فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه نعم ان كان به علة لا يمكنه معها السجود الاكذلك أجزاء) بوضع بعض جبهته بكشف (أى مع كشف فان كان عليها حائل كعصابة لم يصح الا ان يكون","part":1,"page":170},{"id":171,"text":"الجراحة وشق عليه ازاله مشقة شديدة فيصح (و) مع (تحامل) بجبهته فقط على مصلاه بان يناله ثقل رأسه خلاف للإمام (و) وضع بعض ركبتيه و) بعض (بطن كفيه) من الراحة و بطون الاصابع (و) بعض بطن (أصابع قدميه) دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرها ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شيء من بطنهما لم يجب كما اقتضاه كلام الشيخين ولا يجب التحامل عليها بل يسن ككشف غير الركبتين (وسن) في السجود (وضع أنف) بل يتأكد الخبر صحيح ومن ثم اختير وجوبه ويسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر شبرتم كفيه حذو منكبيه رافعا ذراعيه عن الارض و ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفسمعا وتفريق قدميه قدر شبر ونصبه ما موجها أصابعهما القبلة وابراز هما من ذيله ويسن فتح عينيه حالة السجود كما قاله ابن عبد السلام وأقره الزركشي و يكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الانف وقول سبحان ربي الاعلى ومحمده ثلاثا) في السجود للا تباع ويزيد من مرتديا اللهم لك سجدت و بك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن المخالفين و يسن اكثار الدعاء فيه ومماورد فيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخر موعلانيته وسره قال في الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع (و) ثامنها (جالوس بينهما) أي السجدتين ولوفى نفل على المعتمد و يجب أن لا يقصد بر فعه غيره فاور فع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود ولا يضر ادامة وضع يديه على الارض الى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه (ولا يطوله ولا اعتدالا) لانهما غير مقصودين لذاتيهما بل شرعا للفصل فكا نا قصيرين فان طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهد الفصل بني وأخذ بالأسوأ و الا استأنفاه ملخصا من عش (قوله بان ترتفع","part":1,"page":171},{"id":172,"text":"عجيزته الح) أى يقينا فلوشك في ارتفاعها وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت اعادته ولو تعارض عليه التنكيس ووضع الاعضاء فالأقرب أنه يراعى التنكيس الانفاق الشيخين عليه اه عبد تحفة وفى المغنى والنهاية لوصلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها أي مثلا صلى على حسب حاله ولزمه الاعادة لانه عذر نادر ع ش اه قال ينبغى تقييده بما اذا ضاق الوقت أولم يضق ولكن لم برج التمكن من السجود على الوجه المجزى، قبل خروج الوقت كما لو فقد الماء والتراب اهـ وفى التحفة اليدان من الأعالى قال فيجب رفع الأسافل على اليدين أيضا وفى ع ش عن الزيادي مثله قال سم ولعل المراد باليدين الكفان (قوله نعم ان كان به علة الخ) عبارة التحفة نعم من به علة لا يمكنه معها ارتفاع أسافله يسجد امكانه الا أن يمكنه وضع نحو وسادة ويحصل التنكيس فيجب اه ونحوها في الغنى والنهاية والاسنى وقوله أجزاء قال ع ش ولا اعادة عليه وان شفى بعد ذلك قال و ينبغي ان مراده بقوله لا يمكنه أن يكون فيه مشقة شديدة وان لم تبح التيمم أخذا ما تقدم فى العصابة اه (قوله مشقة شديدة) قيدها في التحفة بما يبيح التيمم وفي الامداد عما يبيح ترك القيام وان لم تبح التيمم (قوله خلافا للامام) أى حيث اكتفى بار شاعر أسه وقال بل هو أقرب الى هيئة التواضع من تكلف التحامل (قوله بعض ركبتيه الح) اكتفى ببعض كل وان كره لصدق اسم السجود به فتح الجواد ونهاية (قوله وين فتح عينيه حالة السجود) عبارة الامداد وسن فتح بصره فى السجود ليسجد البصر قاله صاحب العوارف وأقره الزركشي وغيره ام و بذلك تعلم ان المقصود من فتح البصر سجوده لا نظر موضع السجود الآتى في كلام الشارح سنه في جميع الصلاة فاتو همه المحشى غير مراد فتنبه (قوله سجد وجهي) أى وكل بدنى وخص الوجه بالذكر لانه أشرف أعضاء الساجد فاذا خضع وجهه فقد خضع باقي جوارحه زى أو على طريق انجاز المرسل من اطلاق الجزء وارادة","part":1,"page":172},{"id":173,"text":"الكل (قوله وشق سمعه وبصره) أي منفذ هما لأن السمع والبصر من المعانى لا يتأنى شقهما بجيرى قوله تبارك الله أى زاد خيره واحسانه حرف بحيرى (قوله أحسن الخالقين) أي المصووين والا فالخلق وهو الاخراج من العدم الى الوجود لا يشاركه فيه أحد غيره وأفعل التفضيل ليس على بابه لأن المصورين ليس فيهم من حيث تصوير هم حسن بجيرمى (قوله قال في الروضة الح) تقدم بعينه في آخر الركن الثالث قدقه أخضر (قوله ولو فى نقل على المعتمد).","part":1,"page":173},{"id":174,"text":"تقدم ما فيه من الخلاف عند الشافعية في مبحث الاعتدال وقال أبو حنيفة يكفي أن يرفع رأسه من الارض أدنى رفع كحد السيف في الجلوس عامد ا عالما بطلت صلاته وسن) فيه أى الجلوس بين السجدتين (و) فى (تشهد أول) وجلسة استراحة وكذا فى تشهد أخيران تعقبه سجود سهو (افتراش) بان يجلس على كعب يسراه بحيث يلى ظهرها الارض واضعا كفيه) على خديه (قريبا من ركبتيه) بحيث تسامتهمارؤس الاصابع ناشرا أصابعه قائلا رب اغفر لى الى آخره) تتمته وارحمنى واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني الاتباع ويكرر اغفر لى ثلاثا (و) سن (جلسة استراحة) بقدر الجلوس بين السجدتين الاتباع ولو في نقل ولن تركها الامام خلافا لشيخنا (القيام) أى لأجله عن سجود الغير تلاوة ويسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود و قعود (و) تاسعها (طمأنينة في كل من الركوع والسجودين والجلوس بينهما والاعتدال (ولو) كانا (في نقل) خلاف اللانوار وضابطها أن تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل ما انتقل إليه عما انتقل عنه (و) عاشرها (تشهد أخير وأقله) بارواه الشافعي والترمذي (التحيات لله الي آخره) تسمته سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله و يسن المكل زيادة المباركات الصلوات الطيبات وأشهد الثاني وتعريف السلام في الموضعين لا البسملة قبله ولا يجوز إبدال لفظ من هذا بأقل ولو مرادفه كالتي بالرسول وعكسه ومحمد باحمد وغيره و يكفى وأن محمدا عبده ورسوله لا وان محمدا رسوله ويجب أن براعى هذا التنديدات وعدم ابدال حرف با خر و المولاة لا الترتيب ان لم يخل بالمعنى فلو أظهر النون المدعمة في اللام في أن لا اله الا الله (قوله بطلت صلاته) محله كما مر في غير اعتدال الركعة الأخيرة من الفرائض أما هو فلا يضر تطويله مطلقا كما في مبحث القنوت من التحفة خلافا لما في شرحى الارشاد (قوله ان تعقيم سجود سهو) أى ونوى","part":1,"page":174},{"id":175,"text":"الساهي السجود أو أطلق على الاوجه والاسن له النورك اه تحفة وفتح فان عن له السجود بعد ذلك افترش وعكسه بعكس على المعتمد ولو توقف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلا تعلز يادة ركوع أو لا تولد من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الاول والأوجه وفاقا لمر الثاني ويؤيده ان انحناء القائم الى حد الركوع النحو قتل حية لا يضر اسم وجزم ع ش بالثانى (قوله و يكر و اغفر لي ثلاثا) في الايجاب قال ابن كج وغيره يقول رب اغفر بي ثلان الحديث فيه وأشار في الاذكار الى أنه يجمع بينهما تح و ظاهره ندب رب احفري أربع مرات وفى نهاية مر قال المتولى يستحب المنفرد و امام من مر أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريالا كافرا ولا شقيا و في تحرير الجرجاني يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الاكرم اه صغرى (قوله بقدر الجلوس بين السجدتين) فان زاد على ذلك كره اذهى من السنن التي أقلها أكملها ككتات الصلاة فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته عند ابن حجر واعتمده طب وأفتى الشهاب الرملى بأنه لا يبطل تطو يلها مطلقا ولو الى غير نهاية لانها ملحقة بالركن الطويل وتبعه الخطيب في شرح التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وزى وغيرهم لكن يكره تطويلها والفرق بينها و بين الجلوس بين السجدتين ان الاركان يحتاط لها ما لا يحتاط للسنن كذا فرره زى وفى التحفة وهي فاصلة ليست من الاولى ولا من الثانية وفى النهاية وهى فاصلة وقيل من الاولى وقيل من الثانية قال ع ش وتظهر فائدة ذلك في الايمان والتعاليق اه (قوله وان تركها الامام) أي فانيانه بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره نها يقوفى المغنى والاسنى ولو تركها الإمام فاتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير و به فارق مالوترك التشهد الأول قال في المنهج القويم وقد تحرم ان فونت","part":1,"page":175},{"id":176,"text":"بعض الفاتحة لكونه بطئ النهضة والقراءة والامام سريعهما ونقله في الامداد عن الاذرعى وأقره وفى فتح الجواد على ما بحثه الاذرعى وفى النهاية الا وجه خلافه أى ما قاله الاذرعى وفى الايعاب الاوجه عدم المنع مطلقا وأنه يأتي في التخلف لها ما يجي، في التخلف لافتتاح أو تعوذ أولا تمام التشهد الأول اهـ (قوله لقيام) أي وإن خالف المشروع كما في التحفة فتسن في محل التشهد الأول عند تركه ولا تسن للقاعد (قوله ولو كانا في نقل) أى الجلوس بين السجدتين والاعتدال أى فان طمأنينتهما ركن كهما نفسهما على المعتمد وعبارة التحفة و يجب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما ولو فى النفل كما في التحقيق وغيره فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك فضلا عن طمأنينتهما غير مراد أو ضعيف خلافا لجزم الانوار ومن تبعه بذلك لاقتضاء الخ واعترضهاسم بما أجاب عنه عش (قوله أبها النبي) ولا يضر زيادة ياء قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله عن افتاء شيخ الاسلام وأقره وفى الباجوري ولا يضر زيادة ياء النداء قبل أيها النبي ولا الميم في عليك اه (قوله ويسن لكل) أى من الامام والمأموم والمنفرد (قوله لاوان محمدار سوله) فلا يجزئ وهذا معتمد التحفة وفتح الجواد واعتمد الشهاب الرملي وابنه: أبطل لتركه شده منه كما لوترك ادغام دال محمد فى راء رسول الله ويجوز فى النبي الهمز والتشديد (و) حادى عشرها (صلاة على النبي بعده) أي بعد تشهد أخير فلا تجزى قبله (وأقلها اللهم صل) أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم أوصلى الله على (محمد) أو على رسوله أو على النبي دون أحمد (وسن فى تشهد (أخير) وقيل يجب (صلاة على آله) فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله مع أقل الصلاة لا فى الأول على الأصح لبنائه على التخفيف ولأن فيها نقل ركن قولى على قول وهو مبطل على قول واختير مقابله الصحة أحاديث فيه (و) يسن (أكلها فى تشهد) أخير وهو اللهم صل على محمد و على آل","part":1,"page":176},{"id":177,"text":"محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم انك جيد مجيد والسلام تقدم في التشهد فليس هنا افراد الصلاة عنه ولا بأس بزيادة سيد ناقبل محمد (و) سن فى تشهد أخير (دعاء) بعد ماذكر كله و أما التشهد الأول فيكره فيه الدعاء لبنائه على المتخفيف الا ان فرغ قبل امامه فيدعو حينئذ ومأثوره أفضل وآكده ما أوجبه بعض وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا و الملمات ومن فتنة المسيح الدجال ويكره تركه ومنه اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت رواهما مسلم ومنه أيضا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك انك أنت الغفور الرحيم رواه البخارى ويسن أن ينقص دعاء الامام عن قدر أقل التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا: ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدعية التشهد (و) ثاني عشرها (قعود لهما) أى للتشهد والصلاة وكذلك السلام (وسن تورك فيه) أي في قعود التشهد الأخير وهو ما يعقبهم سلام فلا يتورك مسبوق في تشهد امامته الأخير العلماء في النهاية والخطيب في المغنى الأجزاء وعبارة الزيادي والحاصل أنه يكفى وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدار سوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدارسوله على ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه اء (قوله أبطل لتركه شدة منه كمالوترك الخ) في التحفة و النهاية لو أظهر النون المدعمة في اللام في أن لا اله الا الله أبطل وفى فتاوى مروكذا التنوين من محمد رسول الله واللام من الرحمن الرحيم قال فان أعادها على الصواب صحت صلاته وان استمر إلى أن سلم بطلت و وجه ذلك ان الحرف المشدد بحرفين ولا نظر","part":1,"page":177},{"id":178,"text":"لكون النون والتنوين واللام الماظهرت خلفت المشددة لأن ظهورها تحسن فلم يكن قائما مقامها و به يندفع ما أورده سم العبادى فى شرح مختصر أبي شجاع اه کردي وعبارة بشرى الكريم ولا نظر لسكون النون واللام لماظهرت خلقت الشدة لأن في ذلك ترك شدة أو ابدال حرف بآخر وهو مبطل ان غير المعنى بل وان لم يتغير المعنى كما هنا على ماصر قال في التحفة فزعم عدم ابطاله لأنه لحن لا يغير المعنى ممنوع لأن محل ذلك حيث لم يكن فيه ترك حرف والشدة بمنزلة الحرف كما صرحوا به نعم لا يبعد عذر الجاهل بذلك اه لكن نازعه سم في الابطال به من القادر قال لأنه لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى سيما وقد جوز بعض القراء الاظهار في مثل ذلك قال ابن الجزري في أحكام النون الساكنة والتنوين وخير البزى بين الاظهار والادغام فيهما أى النون والتنوين عندهما أي عند اللام والراء الخ اه وأما قوله لأن محل ذلك الخ فجوابه انه لم يترك هنا حرف بل وجع الى الاصل اه وهو ظاهر اه وقال القليوبي في شرح شيخنا انه يضر العالم دون الجاهل قوله ويسن أ كلها) أي الصلاة على النبي ما قال في الايعاب ومحل ندب هذا الأكمل المنفرد و امام راضين بشرطهم والا اقتصر على الأقل كما بحثه الجويني وغيره اه اهكرى لسكن في التحفة انه يسن ولولا مام غير من مر بشرى (قوله ولا بأس الخ) وفى المغنى ظاهر كلامهم اعتماد الثانى أى عدم استحباب سيدنا واعتمد الجمال الرملي في النهاية استحباب ذلك وكذلك الزيادى والحلبي وابن ظهيرة وغيرهم وفى الايعاب الأولى سلوك الأدب أي فيأتي بسيدنا قال وهو متجه الخ اه كردى (قوله وسن في نشهد أخير) أى فى جلوسه وقوله بعلمان كر كله أى من التشهد الأخير والصلاة على النبي وعلى الآل سواء أتى بالاكل أو بالأقل (قوله الا ان فرغ قبل امامه الخ) قال سم لوفرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي ما قبل فراغ الامام سن له الانيان بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به","part":1,"page":178},{"id":179,"text":"شيخنا الشهاب الرملي اهمر (قوله المسيح بالحاء المهملة لأنه يمسح الأرض كلها الامكة والمدينة والخاء المعجمة لسخ أحد عينيه انه المنهج القويم و ينبغي أن يختم به دعاءه، لقوله واجعله آخر ما تقول ايماب (قوله و يسن أن ينقص دعاء الامام الح) في التحفة أما المأموم فهو تابع لامامة  E - 71 -  ولا من يسجد لسهو وهو كالافتراش لكن يخرج بسراء من جهة بمناء و يلصفى وركه بالأرض (و وضع يديه في) قعود (تشهديه على طرف ركبتيه) بحيث تسامته رؤوس الأصابع (ناشر أصابع يسراه مع ضم ها (وقابضا) أصابع (يمناه الا المسبحة) بكسر الباء وهي التي تلي الإبهام فيرسلها (و) سن (رفعها) أى المسبحة مع امالتها قليلا) عند) همزة (الا الله) للاتباع (وادامته) أي الرفع فلا يضعها بل تبقى مرفوعة الى القيام أو السلام والافضل قبض الابهام بجنبها بأن يضع رأس الابهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد ثلاثة وخمسين ولو وضع اليمني على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ ولا يسن رفعها خارج الصلاة عنده الا الله (و) سن (نظر اليها) أي قصر النظر الى المسبحة حال رفعها ونومستورة بنحوكم كما قال شيخنا (و) ثالث عشرها (تسليمة أولى وأقلها السلام عليكم للاتباع ويكره عليكم السلام ولا يجزئ سلام عليكم بالتنكير ولا سلام الله أو سلامي عليكم بل تبطل الصلاة ان تعمد و علم كما في شرح الارشاد لشيخنا (وسن) تسليمة (ثانية) وان تركها امامه وتحرم ان عرض بعد الأولى مناف كحدث وخروج وقت جمعة و وجود عار سترة و يسن أن يقرن كلا من التسليمتين (برحمة الله) أي معهادون و بركاته على المنقول في غير الجنازة لكن اختير ندبها الثبوتها من عدة طرق (و) مع (التفات فيهما) حتى يرى خده الايمن في الاولى والايسر في الثانية تنبيه يسن لكل من الامام والمأموم والمنفرد أن ينوى السلام على من التفت هو اليه من عن يمينه بالتسليمة الأولى وعن يساره بالتسليمة الثانية من ملائكة ومؤمني انس وجن و بأيتهما","part":1,"page":179},{"id":180,"text":"شاء على من خلفه وامامه و بالأولى أفضل وللمأموم أن ينوي الرد على الامام بأي سلاميه شاء ان كان خلقه و بالثانية ان كان عن يمينه و بالاولى ان كان عن يساره ويسن أن ينوى بعض المأمومين الرد على بعض فينو يه من على عين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالاولى ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء و بالاولى أولى (فروع) يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجو بها وأن يدرج السلام وأن يبندنه مستقبلا بوجهه القبلة وأن ينهي مع تمام الالتفات وأن يسلم الأموم بعد تسليمتي الامام (ى) رابع عشرها (ترتيب) بين أركانها المتقدمة كما ذكر فان تعمد الإخلال بالترتيب بتقديم ركن فعلى كان مسجد قبل الركوع بطلت صلاته أما تقديم الركن الفولى فلا يصر الا السلام والغريب بين السن كالسورة بعد العالجه والدعاء بعد العشهد والصلاة شرط للاعتداد بسليتها ولوسها غير مأموم) فى الترتيب (بترك ركن) كان مسجد قبل الركوع أو ركع قبل الفاتحة لغاما فعله حتى يأتى بالمتروك فان تذكر قبل بلوغ مثله آتي به والا فسياتي بيانه أوشك) هو أى غير المأموم فى ركن هل فعل أم لا كان شك را كما هل قرأ الفاتحة أو ساجدا هل ركع أو اعتدل (أتى) فورا وجوبا (ان) كان) الشك (قبل فعل مثله) أى مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى (والا) أى وان لم يتذكر حتى فعل مثله فى ركعة أخرى (أجزاء) عن متروكه ولغاما بينها هذا كله ان علم عين المتروك ومحله فان جهل عينه وجوزانه النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضى ركن أو انه السلام يسلم وان طال الفصل على الأوجه أو أنه غير هما أخذ بالاسواو بني على ما فعله (وتدارك) الباقي وأما المنفرد فقضية كلام الشيخين انه كالامام لكن أطال المتأخرون في ان المذهب أنه يطيل ما شاء مالم يخف وقوعه في سهو و مثله امام من مرو ظاهر ان محل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل اه ونحوه في الامداد و اعتمد ما أطال","part":1,"page":180},{"id":181,"text":"به المتأخرون شيخ الاسلام فى الاسنى وغيره والخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه والجمال الرملى فى النهاية وغيرهم ممن لا يحصى كثرة وفي النهاية ما نصه ولم يصرح المعظم بالمراد هنا بقدر التشهد والصلاة على النبي هل هو أقلها أوأ كلهما والا شبه أن المراد أقل مايا تي به متهافان أطالما أطاله وأن خففهما خففه لانه تبع لهما اه وسطى (قوله ولا من يسجد لسهو) أى حيث أراد فعله أو أطلق كما مر (قوله كما قد ثلاثة وخمسين) بيانه ان فى الابهام والمسبحة خس عقد كل عقدة بعشرة فذلك خمسون والاصابع المقبوضة ثلاثة وأكثر الحساب يسمونها تسعة وخسين بجعل الاصابع المقبوضة نسعة نظرا الى عقدها (قوله على غير الركبة) أى كأن وضعها على الأرض أو على نفذه بعيدة عن الركبة (قوله حيننذ أى حين اذ قال الا الله (قوله فى غير الجنازة) أى اماهي فيسن فيها وعبارة التحفة دون وبركاته الا فى الجنازة واعترض بأن فيه أحاديث صحيحة اهـ ولم يستثنيا في المغنى والنهاية هنا صلاة الجنازة بل ضرحا في بابها بعدم الاستثناء (قوله لكن اختير ندبها) أى و بركاته في غير الجنازة أيضا كذافى فتح الجواد و قد علمت أن المنقول خلافه قوله) ولم يشترط هنا طول (الخ أى لأن هنا تيقن ترك انضم لتجويز ماذكر - ?? - من صلاته نعم ان لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزئه أما مأموم علم أوشك قبل ركوعه و بصدر كوع امامه انه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى خلفه و بعد ركوعهما لم يعد الى القيام لقراءة الفاتحة بل يتبع امامه ويصلى ركعة بعد سلام الامام فرع سن دخول صلاة بنشاط) لأنه تعالى ذم تاركيه بقوله واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كالى والكسل الفتور والتواني (وفراغ قلب) من الشواغل لأنه أقرب الى الخشوع (و) سن (فيها) أى فى صلاته كلها (خشوع بقلبه) بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وان تعلق بالآخرة وبجوارحه) بأن لا يعبث بأحدها وذلك اثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه بقوله قد أفلح","part":1,"page":181},{"id":182,"text":"المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولا نتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة ولان لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة ومما يحصل الخشوع استحضاره انه بين يدى ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى يناجيه وانعر بما تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق و بو بيته فرد عليه صلاتموقال سيدى القطب العارف بالله محمد البكرى رضى الله عنه أن مما يورث الخشوع الطالة الركوع والسجود) وتدبر قراءة) أي تأمل معانيها قال تعالى أهلا يتدبرون القرآن ولان به يكمل مقصود الخشوع (و) تدبر (ذكر) قياسا على القراءة (و) سن (ادامة نظر محل سجوده) لان ذلك أقرب الى الخشوع ولو أعمى وان كان عند الكعبة أو فى الظلمة أو فى صلاة الجنازة نعم السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها في التشهد خبر صحيح فيه ولا يكره تغميض عينيه ان لم يخف ضررا فائدة يكره للمصلى الذكر وغيره ترك شيء من سنن الصلاة قال شيخنا و في عمومه نظر والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهى أو خلاف في الوجوب (و) سن (ذكر ودعاء سر اعقبها) أي الصلاة أى يسن الاسرار بهما لمنفرد و مأموم وامام لم يرد تعليم الحاضرين ولا تأمينهم لدعائه بسماعه وورد فيهما أحاديث كثيرة وذكرت جملة منها في کتابي ارشاد العباد فاطلبه فانه مهم وروى الترمذي عن أبي أما متقال قبل لرسول الله أى الدعاء أسمع أى أقرب الى الاجابة قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات وروى الشيخان عن أبي.","part":1,"page":182},{"id":183,"text":"قال كنا مع النبي (?) فكنا اذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي الله موسى وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك تحفة وهذا يفيد البطلان وأن تذكر فى الحال ان المتروك غير هما فلتراجع المسئلة فان الظاهر ان هذا ممنوع بل يشترطهنا الطول أو مضى ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله لامر فانكره سم على حج أقول وما قاله مرهو مقتضى اطلاقهم ع ش (قوله ولا يكره تعميض الخ) قال في فتح الجواد بل قد يجب صرفاله عن نحو عورة أوامر دو يسن اذا كان أمامه مشوش فكر اه (قوله وسن ذكر ودعاء سر اعقبها) أي بحيث لا يفحش الطول يعنهما بل بحيث ينسبان اليها عرفا ولا يضر الفصل بالراتبة لكن الافضل لغير الحنفى تقديم الوارد منهما على رواتب الفرائض البعدية ان كانت واتصال الذكر بسلام الفرائض وبتأخيرها عن ذلك يفوته كمال الفضيلة أما أصلها فلا يفوت مادام الوقت أما الحنق فالافضل في حقه تأخير الذكر عن الراتبة ان كانت ويقتصر قبلها على نحو مقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام قال في بشرى الكريم وان اصلي جعا أخر ذكر الاولى الى فراغ الثانية والاكمل ان يأتي لكل منها بذكر و يحصل أصل السنة ولو بغير مأثور ولكنه بالمأثور أفضل فيقدم منهما معناه أجل ثم الاصح ثم الاكثر رواية فاذ اسلم مسح جبهته بيده اليمنى وقال أستغفر الله ثلاثا ثم أستغفر الله العظيم الذى لا اله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه ثلاثا و يمسح بيمينه على رأسه و يقول بسم الله الذي لا اله الاهو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنى الهم والحزن ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت ياذا الجلال والاكرام لا اله الا لله وحده الى قدير من غير يحيي ويميت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره","part":1,"page":183},{"id":184,"text":"الكافرون تم آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين ويسبح ويحمد و يكبر عشر عشرا وهو الاقل والأكل ثلاثة وثلاثين في كل وتمام المائة لا اله الا الله إلى قديو بلايحي ويميت والاحسن كون التكبير أربعة وثلاثين ويزيد بعد الصبح اللهم بك أحاول و بك أصاول و بك أقاتل اللهم إني أسألك علما نافعا و عملا مقبولا ورزقا طيبا و بعده و بعد المغرب اللهم أجرنى من النار سبعا و بعدهما و بعد العصر بل بعد جميع المكتوبات كما في (?) قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الخ في نسخة زيادة في سفر - ?? -. الناس اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انه حكم سميع قريب احتج به البيهقي وغيره الإسرار بالذكر والدعاء وقال الشافعي في الام أخبار الإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفيا الذكر الا أن يكون اما ما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسرفان الله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعنى والله أعلم الدعاء ولا تجهر حتى تسمع غيرك ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك اه وفائدة قال شيخنا أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث محصل تشويش على مصل فينبغى حرمتها وفروع يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي والختم بهما بالحمدلله و با آمين و تأمين مأموم سمع دعاء الامام وان حفظ ذلك ورفع بديه الظاهرتين حذو منكبيه ومسح الوجه بهما بعده واستقبال القبلة حالة الذكر والدعاء ان كان منفردا أو ما موما أما الامام اذا ترك القيام من مصلاه الذي هو أفضل له فالأفضل جعل يمينه إلى المامومين ويساره الى القبلة قال شيخنا ولو فى الدعاء وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها لانه ياتي به في محله الذي ينصرف اليه ولا يفوت بفعل الراتب وانما الفائت به كماله لاغير وقضية كلامهم - صول ثواب الذكر وان جهل معناه وانظر فيه.","part":1,"page":184},{"id":185,"text":"الاستوى ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه فا ثيب قارئه وان لم يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه انتهى ويندب أن ينتقل الفرض أو نقل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة تحوصف أول فان لم ينتقل فصل بكلام انسان والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل ان أمن فوته أو تهاونا به الا فى ناقلة المبكر للجمعة أو ماسن فيه الجماعة أو ورد في المسجد كالضحى وأن يكون انتقال المأموم الجامع الصغير وأقره المناوى قبل أن يثنى رجليه بأن يبقي على هيئته في الصلاة وقبل أن يتكلم بغير ذكر ودعاء وقرآن لا اله الا الله الى قدير وزيادة يحيي ويميت عشرا و يفوت ذلك وغيره من المشروط بماذكر بالقيام ولو لصلاة جنازة على المعتمد ولو زاد في المشروع على قدر الواردفان كان لنحو شك عذر والا فلا تحمل الثواب المترتب عليه وقال كثيرين يحمل تراب المشروع ااااه الحقية مدعو الله تعالى عماشاء منتدى الدنيا والآخرة عمان وأولى وهو ما أورده العاهر في في بهجته قال كان عليه الصلاة والسلام يقول دير المكتوبات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أذهب عنى الهم والحزن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم أنعشنى واجبرنى واهدنى لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سبتها الا أنت اللهم اجعل خير عمري آخره و خير عملي خواته وخير أباي يوم ألفاك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و محمد لله رب العالمين: واعلم أن كل محل طلب فيه كر بخصوصه فالاشتغال به أولى من غيره ولو من قرآن أوماً نو ر آخر كمان قل على المحلي فاشتغال اقوام بأحزاب ونحوها بعد المكتوبات عن واردها جهل بفضائل الاتباع وأسرار التوقيفات النسوية وما يلقاها الا الذين صبر واو","part":1,"page":185},{"id":186,"text":"ما يلقاها الاذو حظ عظيم (قوله ار بموا على أنفسكم) هو بفتح الاء ومعناه ارفقوا با نفسكم واخذضوا أصواتكم (قوله انسحكم) أى حاضر بالعلم والاطلاع على حالكم أينما كنتم سواء أعلم أم أخفيتم وهو بظاهره مقابل لقوله ولا غائبا اه من شرح المشكاة الملا على القارى وفى أكثر النسخ الحكم والأول أنسب بما بعده كما علمته قوله جعل يمينه الى المأمومين (الخ) ظاهره ولو في محراب المسجد النبوى وهو معتمد ابن حجر ونظر في استنا ثم قال وان كان له وجه وجيه و بوافقه ظاهر اطلاق الاستى والمغنى والذي اعتمده الرملي وأناعه في مسجده ما جعل يمينه إلى المحراب وعليه عمل الأئمة بالمدينة البوم (قوله انتهى) أي كلام شيخه في التحفة وفيه تقديم وتأخير لم يتنبه له المحشى (قوله أن ينتقل) أى ولو في أثناء الصلاة بفعل غير مبطل وان أحرم بالثانية في محل الأولى عمدا كما في سم على المنهج (قوله نحو صف أول أى كالقرب من الامام زاد في التحفة أو مشقة خرق صف والأفضل الانتقال ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها الى بيته (قوله أو ورد فى المسجد) قد نظم ذلك الطبلاوي في قوله صلاة نقل في البيوت أفضل * الا التي جماعة يحصل وسنة الاحرام والطواف * ونفل جالس للاعتكاف (10 - ترشيح المستفيدين) - 74- بعد انتقال امامه وندب اصل (توجه لنحو جدار) أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فاكثر وما بينه وبين عقب المصلى ثلاثة أذرع فأقل ثم ان عجز عنه (ف) نحو (عما مغروزة) كناع (ف) ان لم يجده ندب) بسط مصلى (كسجادة ثم ان عجز عنه خط امامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا وهو أولى لخبر أبي داود اذا على أحدكم فليجعل امام وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عما قلي خط خطا ثم لا يضره ما مي أمامه وقيس بالخط المصلى وقدم على الخط لانه أظهر فى المراد والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما بو همه كلام ابن المقرى فتي عدل عن رتبة إلى مادونها مع المقدرة عليها كانت","part":1,"page":186},{"id":187,"text":"كالعدم ويسن أن لا يجعل السترة تلفاء وجه بل عن يمينه أو يساره وكل صف سترة لمن خلفه ان قرب منه قال البغوى سترة الامام سترة من خلفهاتنهى ولو تعارضت السترة والقرب من الامام أو الصف الأول فما الذي يقدم قال شيخنا كل محتمل وظاهر قولم يقدم الصف الأول في مسجد، صلى الله عليه وسلم وان كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول اه واذا صلى الى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه و بين السترة المستوفية المشروط وقد تعدى مروره لكونه مكلفا ويحرم المرور بينه و بين السترة حين يسن له الدفع وان لم يجد المارسبيلا مالم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وان كثرت حتى يسدها (وكره فيها) أي الصلاة (النفات) بوجهه بلاحاجة وقيل يحرم واختير للخبر الصحيح لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه أي برحمته ورضاه مالم يلتفت فاذا التفت أعرض عنه فلا يكره الحاجة كما لا يكره مجرد لخ العين (ونظر نحو سماء) مما يلهي كتوب له أعلام الخبر البخارى ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو اليه أو عليه لانه يخل بالخشوع و بصق في صلاته وكذا خارجها (أماما) أي قبل وجهه وان لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه النووي (ويمينا) لا يسار الخبر الشيخين اذا كان أحدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل فلا ييز من بين يديه ولا عن يمينه بل عن يساره أو تحت قدمه أو فى ثوب من جهة يساره وهو أولى قال شيخنا ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار اظهارا لشرف الأول ولو كان على يساره فقط انسان بصق عن يمينه اذالم يمكنه أن يطأطئ رأسه و يبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار وانما يحرم البصاق في المسجد ان بقى جرمه لا ان استهلك في نحوماء مضمضة وأصاب جزأ من أجزائه دون هوائه وزعم حرمته في هوائه وان لم يصب شيئا","part":1,"page":187},{"id":188,"text":"من أجزائه بعيد غير معول عليه ودون تراب لم يدخل في وقفه قبل ودون حصره لكن يحرم عليها من جهة تقديرها كما هو ظاهر آه ويجب اخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به وان أرصد لا زالته من يقوم بها بمعلوم كما اقتضاء اطلاقهم ويحرم بول فيه ولو فى نحو طشت وادخال نعل متنجسة لم يأمن التاويث ونحو علمه لاحيا البقعه * كذا الضحى ونقل يوم الجمعه وخائف الفوات بالتأخر * وقادم ومنشيء للسفر ولاستخارة والقبليه * المغرب ولا كذا البعديه + امع ش زاد الونائي في كشف النقاب قبليات المكتوبات ماسوى الفجراه وفى البجيومي عن قل ان مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها و هو في المسجداه وفى النهاية ما يفيده فلعل كلام الونائي مقيد بذلك قوله بعد انتقال امامه) أي فيمكث في مصلاه حتى يقوم الامام ويكره له الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر (قوله وبين عقب المصلي اعتمده ابن حجر في کتبه و اعتمد مر والزيادي وغيرهما اعتبارها من رؤس الأصابع هذا بالنسبة للقائم أما القاعد و المضطحع والمستلقي فالعبرة بماسيأتي في التقدم على الامام کردى قوله وكل صف سترة لمن خلفه الخ) في النهاية والمغنى والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها (قوله ويحرم المرور الخ) قال سم و يلحق بالمرور جاوسه بين يديه ومد رجليه واضطجاعه اه ومثله مديده ليأخذ شيناعش وقوله لياخذ أى ونحوه كالصافة لمن في جنب المصلى عبد تحفة وفى البخير من عن العزيزى انه من الكبائر اه أى من المكلف العالم كما فى سم عن مر واعتمد في القلائد جواز مد نحو اليد قوله وان لم يكن من هو خارجها مستقبلا كذا في التحفة وعبارة النهاية والمغنى لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحثه بعضهم كرامالها اه و نقل سم عن شرح البهجة لشيخ الاسلام مثله وأقره (قوله كما أطلقه النووى) أى في منهاجه حيث قال وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ورى نحو قلة فيسبتة وقتلها في أرضه وان قل دمها و أما الفاؤها أو دفنها فيه","part":1,"page":188},{"id":189,"text":"حية فظاهر فتاوى النووى حله و ظاهر كلام الجواهر تحريمه و به صرح ابن يونس و يكره فصد و حجامة فيه بإناء ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه وكشف رأس ومنكب) واضطباع ولو من فوق القميص قال الغزالي في الاحياء لاير در داءه اذا سقط أى الالعذر ومثله العمامة ونحوها (و) كره (صلاة) بمدافعة حدث) كبول و غائط وريح للخبر الآتى ولامها تخل بالخشوع بل قال جمع ان ذهبت به بطلت و پسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وان فانت الجماعة وليس له الخروج من الفرض اذا طرأت له فيه ولا تأخيره اذا ضاق وقته والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم و ينبغي أن يلحق به مالو عرضت له قبل التحرم فزالت وعلم من عادته أنها تعود اليه في الصلاة وتكره بحضرة طعام أو شراب بشتاق اليه تخبر مسلم لاصلاة أى كاملة بحضرة طعام ولاصل قوهو يدافعه الاخبثان أى البول والغائط (و) كره صلاة في طريق بنيان لابرية وموضع مكسو (بمقبرة) ان لم يتحقق نبشها سواء أصلى الى القبر أم عليه أم بجانبه كما نص عليه في الام وتحرم الصلاة القبر نبي أو نحو ولى تبركا أو اعظاما و بحث الزين العراق عدم كراهة الصلاة في مسجد طر أدفن الناس حوله وفى أرض مغصوبة بل تصح بلا ثواب كما في ثوب مغصوب وكذا ان شك في رضا مالكه لا ان ظنه بقرينة وفي الجيلى لوضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا ورجحه الغزي قال شيخنا و الذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف وانه يلزمه الترك حتى يخرج منها كماله تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى فصل) في أبعاض الصلاة ومقتضى سجود السهو (تسن سجدتان قبيل سلام) بي (قوله فظاهر فتاوى النووى حسله) قال في التحفة هو أوجه مدركا لان موتها فيه وايذاءها غير متيقن بل ولا غالب اه (قوله تحريمه) اعتمده في النهاية (قوله فى طريق بنيان لابرية) كذلك فتح الجواد و المنهج القويم قال فيه للنهى ولاشتغال القلب بمرور الناس فيها و به يعلم أن التعبير بالبناء والفرية جرى على الغائب","part":1,"page":189},{"id":190,"text":"وأنه حيث كثر مرورهم ينتحل كرفت الصلاة فيه حيدندونيم يکن حريت کانظافاء وتشوه الناطقة وفى الإمداد ما استسل شروقها و حرف الـ ادما 007 ولرفي البرية و الافلا ولو في العمران فتعيرهم فيما جرى على الغالب اهـ (قوله ان لم يتحقق نبشها) أى والافلا تصح الصلاة فيها الابحائل لكنها فوقه مكروهة ككل حائل تحته نجاسة فتح الجواد (قوله وفى أرض مغصوبة) متعلق بتحرم المقدر (قوله انه لا يجوز له صلاة شدة الخوف تقدم عن النهاية أن من الحوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة و يخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج و يصلى بالإيماء اه أى ويعيد لندرة ذلك ونقله حج عن مرعش سم على فصل في أبعاض الصلاة ومقتضى سجود السهو بكسر الضاد أى أسبابه التي تقتضيه وهي خمسة كيماسيأتي واقتصر واعلى تقييده بالسهو للغالب والا فيكون أيضا للعمد كما يأتى (قوله تسن) أي متأكد اللخلل الواقع في الصلاة غير الجنازة وفى سجدة تلاوة وشكر ولا مانع من جبر الشيء بأكثر منه فانه عهد كما في ترك كلة من نحو القنوت وفى افساد صوم بجماع ولم يجب لا نعلم يغب عن واجب بخلاف بعبران الحج بشرى قاله البجير مى نعم يجب على المأموم بسجود امامه تبعاله وبسنية سجود السهوقال أيضا أبو حنيفة وقال مالك يجب بالنقصان وبسن فى الزيادة وقال أحمد و الكرخي من الحنفية هو واجب اه و يسن سجود السهو ولولا مام جمع كثير (1) يخشى منه القشوش عليهم و يفرق بينه و بين سجود التلاوة بانه آ كدمتها كما استظهره حج في الايماب الآتى نقل عبارته أثناء الباب من الكردى وقد اشتبه على الحلبي فنقل عن الايعاب عكس ذلك وتبعه غير واحد من أرباب الحواشي المصرية وعبد المجيد على التحفة ثم تبعهم المحشي من غير عز ولاحد فتنبه ولا تهولنك متابعتهم على ذلك لما علمت أنهم ناقلون عن الحلبي حتى الكردى نقل ذلك عنه في أول الباب من حواشيه الثلاث ثم ساق أثناء الباب عبارة الايعاب الجانحة الى عكس ما فهمه","part":1,"page":190},{"id":191,"text":"الحلبي فتفطن (قوله سجدنان) فان اقتصر على سجدة واحدة بطلت صلاته ان نوى الاقتصار عليها ابتداء. فان عن له الاقتصار عليها بعد فعلها لم يؤثر لانها نفل ولا يصير واجبابا شروع فيه مربجيرمى (قوله قبيل سلام) أى سواء كان (?) (فوله ولولا مام جمع كثير الى آخره) كذا أيضا في هوامش العلامة السيد أحمد جل الليل وجعل عكس ذلك الذي نقله الحلبي وتبعه عليه أرباب الحواشي اشتباه منه كما يعلم من عبارة الإيعاب.: -  M-  وان كثر السهو وهما و الجلوس بينهما كجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجبات الثلاثة ومندو بانها السابقة كالذكر فيها وقيل يقول فيها سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال وتجب نية سجود السهو بان يقصده عن السهو عند شروعه فيه لترك بعض) واحد من أبعاض ولو عمدا فان سجد لترك غير بعض علما عامدا بطلت صلاته (و هو تشهد أول) أى الواجب منه فى التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة (وقعوده) وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما اديسن أن يجلس ويقف بقدرهما فاذا ترك أحدهما سجد (وقنوت راتب) أو بعضه وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة (وقيامه) و يسجد تارك القنوت تبعا لامامه الخفي أولا قتدائه في صبح صلى سفتها على الأوجه.","part":1,"page":191},{"id":192,"text":"السهو بزيادة أم بنقص أم بهما وفى القديم ان سها بنقص مسجد قبل السلام أو بزيادة فبعده مرع ش وهو مذهب مالك كما مر وعنده أيضا يكون السجود قبل السلام اذا كان السهو بالزيادة والنقص معا وعند أبي حنيفة بعد السلام بحيرى قال في التحفة ولو سلم امامه الحفى مثلا قبل أن يسجد ثم سجد لم يقبعه بل يسجد منفردا لفراقه له بسلام في اعتقاده والعبرة به لا باعتقاد الامام كمايا ني اه قال سم قوله بل يسجد منفرد ا ينبغي تدب فلا يلزمه السجود في هذه الصورة فليراجع اه وفي البصرى ما يوافقه (قوله وان كثر السهر) فيجبر كل سهو صدر منه مالم يخصه ببعض اهم ريج (قوله وهو لا ئق بالحال) أى حال المساهي هذا ان سها لا ان تعمد لان اللائق حينئذ الاستغفار تحفة (قوله وتجب نية سجود السهو) أى وان تعمد المقتضى كأن ترك التشهد الأول عمد الان سجود السهو صار حقيقة شرعية في السجود المشروع لجبر الخلل عمدا أو سهو او محل وجوب النية ان كان اماما أو منفرداعش بجرى (قوله نترك بعض أى يقينا لقوله الآتى ولشك فيه عش وهذا أحد أسباب خمسة لسن سجود السهو ثانيها نقل قولى غير مبطل تالنهازيادة فعل يبطل عمده فقط رابعها الشك في ترك بعض خامسها ايقاع فعل مع التردد في زيادة فان سجد لغير ذلك بطلت صلاة غير الجاهل المعذور بنحو قرب عهد بالإسلام كما في التحفة لكن في الفتح ولو تحالطالنا ام بشرى (قوله لو عمدا) ولو بقصد أن يسجد ح ل والغاية للرد على القول الضعيف القائل ببطلان الصلاة بشروعه في المسجود اذا كان الترك عمد الجبر مى (قوله وهو تشهد أول) أى فى فرض أو نفل فاوصلي التسبيح أوراثية نحو ظهر أر بع وترك التشهد الأول مسجد ان قلنا أنه سنة حينئد قال سم وهو المعتمد و مثله فى المغنى والنهاية مالوصلي أربعا نفلاء طلقا بقصد أن يتشهد تشهدين أو أطلق فاقتصر على الأخير وقال ابن حجر لا يسجد قال قبل وهو الوجه لأن الشهداد الم يطلب أصالة لم يسجد لتركه وان عزم عليه الخ","part":1,"page":192},{"id":193,"text":"(قوله ولو كلمة) أى أو حرفا (قوله أو بعضه) ولوحرفا كالقاء في فانك والواوفى وانه لأنه يتعين بالشروع فيه لاداء السنة مالم يعدل إلى بدله شرح مر قال ع ش أى مالم يعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء لأنها لمالم ترد في القنوت كانت قنوتا مستقلا فأسقط العدول اليها حكم ما شرع فيه أى فكأنه لم يشرع فيه بخلاف ما اذا عدل إلى قنوت وارد كقنوت سيد ناعمر فيسجد لأنه لما يسن الجمع بينهما صارا كقنوت واحد فاذا أخل ببعض أحد هما سجد للسهو فالبدل في كلام يمر فيه تفصيل تدير ولو جمع بين قنوت الصبح وقنوت سيدنا عمر فيه فترك بعض قنوت عمر يتجه السجود لا يقال بل عدم المسجود لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو حينئذ لا سجود له لا نا بقول لوصح هذا التمسك لزم عدم السجود يترك بعض قنوت الصبح المخصوص لأنه لو ترك بجملته وعدل الى دعاء آخر لم يسجد فتأمل ثم وافق مر على ما قلنا اهـ لأن جعهما صيرهما كالقنوت الواحد اهم بجيرمى (قوله دون قنوت نازلة لأنسنة عارضة في الصلاة لا منها يزول بزوال النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر شرح در ومنهج (قوله وقيامه) أى وان لم يحسنه (قوله ويسجد تارك القنوت تبع الامامه الحنفى) بل وان فعله الماموم خلافا لما يقتضيه كلامه لان ترك امامه له ولو اعتقاد امن حكم السهو الذي يلحق المأموم كما في فتح الجواد وغيره ويندب المأموم أمكنه القنوت في الصبح وادراك الامام في السجدة الأولى التخلف القنوت أى كأن يقتصر على قوله أسألك أن تغفر لى ياغفور وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأن لم يفرغ من القنوت الا بعد جلوس الامام بين السجدتين كره له التخاف القنوت وان هوى الامام السجدة الثانية قبل هوى المأموم للسجدة الأولى بطات صلاته لانه سبق بركنين فعليين و اعلم أن سجود الشافعي السهو خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح بل مثلها باقي الخمس لأنه لا يصلى على النبي في التشهد الأول لانه عنده منهى عنه","part":1,"page":193},{"id":194,"text":"يقتضى الاتيان به السجود أفاده الكردى واعترض عبد الحميد على التحفة بما فيه نظر لمن فقه فتفقه (قوله أولا قتدائه في صبح بمصلى سنتها عبارة التحفة ولو اقتدى شافعى بحنفى في الصبح وأمكنه أن يأتى به ويلحقه في السجدة كان سلم -770 فيهما (وصلاة على النبي) ا (بعد هما) أي بعد التشهد الأول والقنوت (وصلاة على آل بعد) تشهد (أخير وفنوت) وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك أمامه ما بعد أن سلم المامه و قبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل وسميت هذه السنن أبعا ضالقربها بالخير بالسجود من الأركان ولتك فيه) أى فى ترك بعض ثامر معين كالفنوت هل فعله لان الأصل عدم فعله (ولونسي (منفرد أو امام (بعضا) كتشهد أول أو قنوت وتلبس بفرض من فيام أو سجودلم يجزله العود اليه (فان عاد له بعدا انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه (بطلت صلاته لقطعه فرضا لنقل (لا) ان عادله (جاهلا) بتحريمه وان كان مخالطنالأن هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره و يلزمه العود عند تعامه أونذكره الكن يسجد) المسهو لزيادة فعود أو اعتدال في غير محله (ولا) بأن عاد (ما موما) فلا تبطل صلاته اذا انتصب أو سجد وحده سهوائل (عليه) أى على المأموم الناسي (عود) لوجوب متابعة الامام فان لم يعد بطلت صلاته ان لم ينو مفارقته أما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له كما اذار كع مثلا قبل امامه ولولم يعلم الساهى حتى قام امامه لم يعد قال البغوى ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكر بإقال شيخنا في شرح المنهاج وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وامامه في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال وان فارق الامام أخذا من قوطم لوظن سلام الامام فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة وان جازت لأن قيامه وقع الغوا و من ثم لو أتم جاهلا لغاما أتى به فيعيده","part":1,"page":194},{"id":195,"text":"و يسجد للسهو وفيا اذالم يفارقه ان تذكر أو علم وامامه فى القنوت فواضح أنه يعود اليه أبو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الامام أو فيما بعدها فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتى بركعة بعد سلام الامام اه قال القاضى ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ظا نا نعرفع وأنى بالثانية ظانا أن الامام فيهائم بان أنه في الاولى لم يحسبه جاوسه ولا سجدته الثانية الأولى فعل والا فلا وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام أمامه لا نه بتركمله خت خقه سهوه في اعتقاده مخلان في شو سنة الصبح اللا قوت يتوجه حتى الامام في انت اعتماد الأموم لم تحصل منه ما ينزل، نزلة السهر انه قال سم قرة بخلافه في نحر سنة الصبح يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وهو المتبادر من عبارته وكان وجهه أنه اذا أتى به بأن أمكنة مع الاتيان به ادراك الامام في السجدة الأولى فواضح والافالامام يتحمله ولا خلل في صلاة الامام لعدم مشروعية القنوسله ويحتمل أن معناه أنه اذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالاتيان بموفى صلاة الامام بعد مشرعيته له اه واقتصر الشيخ عبد الحيد على التحفة على الاحتمال الأول وزاد في النقل فانظره ان أردت قوله وصورة السجود الخ) دفع به استشكال تصوره بأنه ان علم تركها قبل السلام أتى بها اذ محلها قبل السلام كسجود السهو أو علم تركها بعد السلام فات محل السجود كردى (قوله بالجبر) أى بسبب الجير وقوله بالسجود لعل الاولى حذفه كما صنع مر لان الجامع مطلق الجبراء بجير فى تنبيه جعل الشارح الابعاض ثمانية كالتحرير و بعضهم عد القيام لكل من القنوت والصلاة على النبي الله و على الآل والجلوس لكل من التشهد والصلاة على التي بعده وعلى الآل فصارت اثنى عشر قال الشرقاوى وزيد ثمانية الصلاة على الصحب والسلام على النبي وعلى الآل والصحب والقيام لكل فهذه عشرون اه (قوله معين كالقنوت) أي بخلاف مالوشك","part":1,"page":195},{"id":196,"text":"فى ترك بعض مبهم أو فى أنه سها أم لا أو علم ترك مسنون و احتمل كونه بعضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالإبهام اه تحفة ونهاية ومعنى زاد فيهما وبما تقرر علم أن التقييد بالمعين معنى خلا فالمن زعم خلافه كالزركشي والادر مى فجعل المبهم كالمعين وانما يكون كالمعين فيما اذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الابعاض فانه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى سجود السهو اه قول م خلا فالمن زعم خلافه هذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع اهسم على منهج وجه ماذكره قبل من أنه لوشك في أنه هل أتى بجميع الابعاض أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك في أنه قنوت أو غيره مسجد اه عش (قوله فيلزمه العود للاعتدال) وان فارق الامام وفرق فى النحقة بين الفنوت والتشهد لفحش المخالفة من القيام الى السجوداً كثر منه من التشهد إلى القيام وعند الجمال الرمسلى لا يجب العود الا اذالم ينو المفارقة ولم يلحقه الامام الى السجود وكلام الروضة والتحقيق والجواهر يؤيده كردى بتوضيح (قوله وفيها اذالم يفارقه) مقابل للغاية في قوله المتقدم فيلزمه العود للاعتدال وان فارقه (قوله وأتى بالثانية) أى و رفع منها ولم يعد الى الامام في السجدة الأولى إلى أن وصل اليه لان الصحيح أن - 78 - ويتابع الامام أى فان لم يعلم بذلك الاو الامام قاسم أو جالس الى بركعة بعد سلام الامام وخرج بقولى وتلبس بفرض ما اذالم يتلبس به غير مأموم فيعود الناسي ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة ويسجد للسهو ان قارب القيام في صورة ترك التشهد أو بلغ جد الركوع في صورة ترك القنوت ولو تعمد غير مأموم ترکه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته ان قارب أو باغ ما مر بخلاف المأموم.","part":1,"page":196},{"id":197,"text":"(والنقل) مطلوب (قولى غير مبطل) نقله الى غير محله ولو سهوار كنا كان كفاتحة وتشهد أو بعض أحدهما أوغير ركن كورة الى غير القيام وقنوت الى ماقبل الركوع أو بعده فى الوتر في غير نصف رمضان الثاني في جدله أما نقل الفعلى فيبطل تعمده وخرج يقولى غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده ولسهوما يبطل محمد لاهو) أي السهو كتطويل ركن قصير وقليل كلام وأكل وزيادة ركن فعلى لأنه ما صلى الظهر خمسا وسجد للسهو وقيس به غيره وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير ومالا يبطل سهوه ولا عمده بالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة لانه ان كان زائدا فالسجود للزيادة والافللتردد الموجب لضعف النية فلوسك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لان الأصل عدم فعلها و يسجد للسهو وانزال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها ولا يرجع في فعلها إلى ظله ولا الى قول غيره أو فعله وان كان جمعا كثير امالم يبلغوا عدد التواتر وأما مالا يحتمل زيادة كأن التقدم بمكنين هو أن ينفصل عنهما و الامام في اقبلهما ففهومه أنه اذالم ينفصل عنهما بان تلبس بالثانى منهما والامام فيما قبل الاول لا تبطل صلاته عند التعمد و يعتدله بهماوان لم يعدهما كما بين ذلك سم فانظره ان شئت قوله فيعود الناسي ند با) في الايعاب بحث الأذرعى أنا حيث قلنا هنا وفيها مر بجواز العود كان أولى للمنفرد وامام دون امام الجمع الكثير لثلا يحصل لهم اللبس لاسيما في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي التشويش على المامومين لجهلهم أو نحوه سن هم تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود السهو للامام بذلك الا ان يفرق بأنه أكد من سجود التلاوة كما هو ظاهر فليفعل وان خشى منه تشويشا اه بحروفه کردي (قوله كما اذار كع مثلا امامه) أي فيسن له العود اذا تعمد الركوع قباد فالكاف للتنظير في هذه","part":1,"page":197},{"id":198,"text":"الحالة فقط أما اذار كع قبله ناسيا فيتخير بين العود والانتظار (قوله أو وضع جبهت ظاهره كالمنهج القويم أنه منى وضع الجبهة لا يعود وان لم يضع بقية أعضاء السجود وصرح باعتماده في شرح العباب لكن المعتمد في التحفة والنهاية وغيرهما أنه يعود مهمافي شيء من أعضاء السجود لم يضعه لكن بكره للخلاف في البطلان بذلك كردى مع بشرى (قوله الى غير القيام خرج به مالونقل السورة فيه قبل الفاتحة لم يسجد لان القيام محلها في الجملة و يقاس به مالوصلى على النبي قبل التشهد قال الاسنوى وقياسه السجود التسبيح في القيام واعتمده ابن حجر لكن قيده في التحفة وغيرها بأن يأتى - بنية أنه ذلك الذكر أي بنية أن هذا تسبيح نحو الركوع مثلا وسبقه اليه شيخه شيخ الاسلام زكريا واعتمد الجمال الرملي والخطيب في المغني تبعا للشهاب الرملي عدم السجود بنقل التسبيح و بالصلاة على الآل في التشهد الأول و بالبسملة أول التشهد خلا ف الحج في جميع ذلك وظاهر صنيع التحفة كشرح المنهج والنهاية والمغنى وصريح فتح الجواد أن الفاتحة والسورة والتشهد لا يشترط في نقلها النية واستظهره عش والحلبي (قوله ولسهوما يطل عمده) يستثنى من ذلك مالوحول المتنقل دابته من القبلة سهوا وردها فورا فلا يجد عند حج مع أن عمده مبطل لكنه خفف عنه المشقة السفر مع عدم تقصير مو مالو سها فسجد للسهو ثم سها قبل سلامه فانه لا يسجد للسهو ان سجود السهو يجبر ما قبله ومافيه وما بعده لا نفسه كأن ظن سهوا فسجد فبان أن لا سهو فيسجدثانيالسهوه بالسجود و يستثنى أيضا ما لوقنت في موضع لا يشرع فيه بنيته كقبل الركوع أو فى اعتدال ولو أخبر الغير نازلة في غير صبح و وتر النصف الأخير من رمضان ومالوفرقهم في الخوف أربع فرق أو فرفتين وصلى بكل ركعة في الأولى و بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا ثانيا فيسجد الامام وغير الفرقة الأولى للسهو المخالفة بالانتظار في غير محله وتكرير الفاتحة كما في الامداد و تسكرير التشهد","part":1,"page":198},{"id":199,"text":"كما فى فناوى حج فيسجد لجميع ذلك وان كان عمده لا يبطل بشرى (قوله مالم يبلغوا عدد التواتر) على أنه لم يعمل حينئذ بالخير وانما عمل بما حصل عنده من اليقين وان كان سببه الخبر ومثل ذلك ما اذا صلى جماعة بلغوا عدد التواتر فيكتفى بفعلهم كما فى الايعاب والتخفة والخطيب في المغنى والاقناع خلافا للشهاب الرملي واذا لم يبلغوا عدد التواتر قال سم العبادي فى شرح أبي شجاع هل يتعين على المأموم مفارقة الامام أو -  VA  شك في ركعة من رباعية أهى ثالثة أم رابعة فتذكر قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير فان بذكر بعد القيام ما مسجد انردده حال القيام اليها في زيادتها (و) من الأموم سيجدتان (اهو امام) متظهر وامامه ولو كان سهوه قبل قدوته (وان) فارقه أو بطلت صلاة الامام بعد وقوع السهو منه أو (ترك) لامام السجود جبرا للخلل الحاصل فى صلاته فيسجد بعد سلام الامام وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته وان لم يعرف أنه سها والا بطلت صلاته وان علم وتعمد و يعيد المسبوق ندبا آخر صلاة نفسه (لا لسهوه) أى سهو المأموم حال القدوة (خلف امام) فيتحمله عنه الامام المتظهر لا المحدث ولا ذو خبت خفى خلاف سهوه بعد سلام الامام فلا يتحمله لا نقضاء القدوة ولوظن المأموم سلام الامام فسلم فبان خلاف ظنه سلم معه ولا سجود لانه سهو فى حال القدوة فرع لونذكر المأموم فى تشهده ترك ركن غير نية وتسكبيرة أوشك فيه أتى بعد سلام امامه بركعة ولا يسجد في التدكر لوقوع سهو محال القدوة بخلاف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير ومن ثم لوشك في ادراك ركوع الامام أو فى أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا ويفوت سجود السهو ان سلم عمدا وان قرب الفصل أو سهوا وطال عرفا واذا سجد صار عائدة الى الصلاة فيجب أن يعبد السلام واذا عاد الامام لزم الماموم الساهى","part":1,"page":199},{"id":200,"text":"الجود والا بطلت صلاته ان تعمد وعلم ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة امامه اذا عاد تنفسيه لو سجد الامام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود أو قبل أقله تابعه وجو با ثم يتم تشهده ولوشك بعد سلام فى) اخلال شرط أو ترك (فرض غير نية و) تكبير (تحرم لم يؤثر) والا لعسر وشق ولان مضيها على الصحة أما الشاك فى النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلا فالمن أطال في عدم الفرق وخرج بالشك مالوتيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء مالم يطل الفصل أو يطأ نجاوان استدبر القلة أو تكلم أو مشي قليلا قال الشيخ زكريا في شرح الروص وأن خرج من المسجد والمرجع فى طول الفصل وقصره الى العرف وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن الي على الشعليه وسلم في شبرنى اليدين واللون مازاد عليه والمنقول لى الخبر مقام و منى الناحية المسجد و راجع اليدين وسألي الصحابة اهم وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة و بمقال أبو اسحق وعن أبى هريرة (?) ان يجوز له انتظاره قائما فلعله بتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثانى كردى (قوله جبر اللخلل) علة لسنية سجود المأموم خلل صلاة امامه (قوله فيتحمله عنه الامام) أى فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شى من ثوابه ع ش وقوله المتطهر أى عن الحدثين والخبث (قوله لا نه سهو حال القدوة) كمالونسي نحو الركوع فانه يأتى بركعة بعد سلام امامه ولا يسجد سواء تذكر قبل سلام امامه أم بعده بخلاف مالوسلم المسبوق بعد سلام الامام سهوا فانه يسجد لانه سها بعد انقطاع القدوة و به فارق مالوسلم معه عند حج فانه لا يسجد لوقوع سهوه بالسلام في حال القدوة وخالفه م راه من المنهج القويم مع الكردى (قوله واذا سجد) أي بأن وضع جبهته بالارض بقية العود كما قاله حج وكذا أن نواء وان لم يشرع فيه كما فى النهاية (قوله صار عائدا إلى الصلاة) أى بان انعلم يخرج منها لاستحالة","part":1,"page":200},{"id":201,"text":"حقيقة الخروج منها ثم العود اليها وأن سلامه وقع الغوا لعذره بكونه لم يأت به الا ناسيا ما عليه من السهو فيحتاج لسلام ثان وتبطل بطر و مناف كحدث بعد العود وقصير الجمعة ظهرا ان خرج وقتها بعد العود ويحرم العود ان ضاق الوقت بحيث يخرج بعضها وما ذكر من العوديؤيد القول بالبناء على ما مضى بكل مناف للصلاة عارض بغير اختياره كما هو مذهب الحنفية اه بشرى (قوله من أقل التشهد أى مع الصلاة على النبي اسم (قوله تابعه وجوبا) ثم يتم تشهده كذا في التحفة قال وعليه فهل يعيد السجود رأيان قضية الخادم نعم والذي يتجه أنه لا يعيدو في النهاية بعد كلام التحفة الذي أفتى به الوالد أنه يجب عليه اتمام كلمات النشيد الواجبة ثم يسجد اه كردى (قوله ثم يتم تشهده) كم الوسجد للتلاوة وهو في الفاتحة ام تحفة (قوله فى خبر ذى اليدين) هو مار واه أبو هريرة قال صلى بنا رسول الله الام الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد وانسكأ عليها كأنه غضبان فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لأصحابه أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فيصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين اهـ (قوله البويطي) من بويط قرية بصعيد مصر (?) قوله وعن أبي هريرة لعله ابن أبي هريرة ??? الطويل قدر الصلاة التي كان فيها و قاعدة) وهى أن ماشك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل وجودا كان أو عدما و يطرح الشك فلذا قالوا كمعدوم مشكوك فيه تتمة تسن سجدة التلاوة لفارى وسامع جميع آية سجدة و يسجد مصل لقراءته الا مأموما فيسجد هو لسجدة امامه فان سجد امامه و تخلف هو عنه أو سجدهو دونه بطلت صلاته ولولم يعلم المأموم سجوده الا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته الأدنى وهو أبو يعقوب بن يوسف القرشي كان خليفة الشافعي بعده.","part":1,"page":201},{"id":202,"text":"قال فيه ليس أحد أحق بمجلسى من أبي يعقوب وكان كثير الصيام وقراءة القرآن سعي به قاضي مصر حسد ا عند الواثق أيام المحنة بالقول بخلق القرآن حمل إلى بغداد على بغل معاولا ومكث بها على تلك الحالة الى أن مات بها سنة احدى وثلاثين ومائتين أه سبكي ملخصا تتمة في حكم سجود التلاوة (قوله نسن سجدة التلاوة) اجماعا وخير مسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يكى و يقول يا و بلنا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأحرت بالسجود فعصيت فلى النار والخبر الشيخين عن ابن عمر أنه كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد و نسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضع المكان جبهته وفي رواية لسلم في غير صلاة ولم تجب لانه تركها في سجدة والنجم متفق عليه وأوجبها الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهى أربع عشرة سجدة ثلاث في المفصل في النجم والانشقاق والعلق وقال مالك في المشهور عنه لا سجود في المفصل وفي الحج سجينان ونفى الثانية أبو حنيفة وليس فيها سجدة ص بل هي سجدة شكر سجدها داود تو بة ونسجدها شكرا أى على قبول تو بته من خلاف الأولى الذي ارتكبه لا من الذنب العصمة الأنبياء وهو أنه أضمر أن وزيره ان قتل في الغزو تزوج بزوجته فلسن عند تلاوتها في غير صلاة القارئ ومستمع وسامع ولو فى الطواف كما فى النهاية وسم كالعباب وقال في التحفة لا تندب فيه أما في الصلاة فتحرم وتبطلها مع العلم والعمد بمجرد الهوى وان نوى معها التلاوة فان كان ناسيا أنه فى الصلاة أو جاهلا فلا وسجد للسهو كما في التحفة والنهاية خلافا للفتح ولو سجدها امامه لاعتقاده ذلك كالحنفى لم تجزله متابعته بل يتخير بين انتظاره و مفارقته وانتظاره أفضل قال في الفتح وهذا مستنى من وجوب المفارقة عند فعل الامام مبطلا في اعتقاد المأموم نظرا الى أن جنس سجود التلاوة يغتفر في الصلاة فهو كمال واقتدى بامام برى القصر والمأموم لا يجيزه لان جنس القصر مغتفر اه وقال الطحاوى أبو حنيفة","part":1,"page":202},{"id":203,"text":"لابرى سجود الشكر وروى محمد عنه أنه كرهه ومالك يقول بكراهته منفردا عن الصلاة ونقل عنه القاضى عبد الوهاب انه قال لا بأس به وهو الصحيح اه رحمة ومحال السجدات الأربع عشرة معروفة ففي الاعراف آخرها و في الرعد و الآصال وفي النحل يؤمرون وقيل يستكبرون وفى الاسراء خشوعا وفي مريم بكيا وفي الحج الأولى عقب ما يشاء والثانية عقد يفلحون وفى الفرقان نفور او فى النمل العظيم وقيل يعلنون وفي السجدة عقب يستكبرون وفى ص أناب وقيل ماب وفى فصلت يسأمون وقيل يعبدون وفى النجم آخرها كافر أو في الانشقاق لا يسجدون وقيل آخرها والأفضل أن يسجد عند المحل الثاني ليجزئه على القولين ولا يكرر السجود لأنه يأتى بسجدة لم تشرع اه ملخصا من التحفة والنهاية وحواشيهما ورحمة الأمة (قوله وسامع) أى قصد السماع أم لا و يتأكد السجود للقاصد له أكثر منه للسامع ولهما ان سجد القارئ لما قيل ان سجودهما يتوقف على سجوده ولهما الاقتداء به فيسن لكل من القارئ والمستمع والسامع أن يسجد لكل قراءة ولومن جنى أوملك الالقراءة النائم والجنب والسكران ونحوهم كطائر معلم وغير عميز (قوله جميع آية سجدة) من قارى وفى زمان واحد عرفا في غير صلاة جنازة ولو قرأها الاحر فاحرم السجود بشرى (قوله ولولم يعلم المأموم الخ) و يجرى هذا فيها اذاهوى مع الامام لكن تأخر لعذر نسيان أو بطء حركة قال في التحفة ومنه يؤخذ (1) أن المأموم فى صبح الجمعة اذالم يسمع قراءة امامه لانسن له قراءة سورتها وقراءته لماعدا آيتها يلزم منه الاخلال بسنية الموالاة اه وخالفه مو وجرى على أن المأموم يقرأ حينئذسورتها ووقع بين حج و بين شخص من المصريين والزبادى مناقشة (?) (قوله نقلا عن الصغرى قال في التحفة ومنه يؤخذ الخ) المأخوذ منه محذوف وعبارة التحفة وسجد الما موم لسجدة امامه فقط فتبطل بسجوده القراءة غير امامه مطلقا ولقراءة امامه اذالم يسجد ومن ثم كره المأموم قراءة آية سجدة ومنه يؤخذ الخ ما هنا","part":1,"page":203},{"id":204,"text":"فتنبه\r\rم 3\r- 81 - ولا يسجد بل ينتظر قائما أو قبله هوى فاذار فع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد و يسن الإمام في السرية تأخير السجود الى فراغه بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا في الجوامع العظام لأنه يخلط على المأمومين ولو قرأ آيتها ان بلغ أقل الركوع تم بدالله السجود يجز الفوات محله ولوهوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه وفروضها الغير مصل تبة سجود التلاوة وتسكبير تحرم وسجود كسجود الصلاة وسلام ويقول فيها ندباسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن المخالفين (فائدة) تحرم القراءة بقصد السجود فقط فى صلاة أو وقت مكروه وتبطل الصلاة به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة وسجود الجهلة بين يدى مشايخهم حرام اتفاقا في هذه المسئلة بنتها فى الأول صغرى (قوله ولا يسجد أى الا أن يفارقه وهو فراق بعذر ام تحفة (قوله تأخير السجود. الى فراغ أى وان طال الفصل عند ابن حجر وفى النهاية كشيخ الاسلام ان قصر الفصل وهو الظاهر ووافق عليه في التحفة فيما اذار كه الامام قال لما يأتى من قواتها بطوله ولو لعذر لانها لا تقضى على المعتمد إن فكذلك صور تنا وان جرى في الايعاب على أن الطول لا يضر في هذه أيضا ووجه التأخير المذكور أن لا يشوش على المأمومين فلو أمنه ندب له فعلها.","part":1,"page":204},{"id":205,"text":"من غير تأخير اه صغرى (قوله بل بحث ندب تأخيره الخ) كذلك التحفة بالحرف وفى النهاية الجهرية كالسرية اذا بعد بعض المأمومين عن امامه بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله أو أختى جهره أو وجد حائل أوصمم أو نحوها ام (قوله بأن بلغ أقل الركوع) فلولم يبلغ حد الركوع جار أن يسجد من ذلك الحدسم (قوله ولوهوى للسجودال) تقدمت هذه المسئلة في آخر الركن الخامس بأبسط ما هنا في كان الاخصر حذفها (قوله) وفروضها الغير مصل نية سجود التلاوة) أن الإصلى في التحفة والمغنى كشيخ الاسلام لا تجب لطانية وفى النهاية تبعا لوالده تجب و يلزم المصلى أن ينتصب قا عالم بركع لأن الهوى من القيام واجب زادئ النهاية ويسن أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه شيئا من القران ام قال ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام قال ع ش فاذا قام كان مباحا (قوله وسلام) أى كلام الصلاة الا أنه يجوز هنا مع الاضطجاع كسلام النافلة بل أولى نعم وهو أى الجلوس له سنة تحفة ونهاية (قوله ويقول فيهاند با الخ) ويسن أن يقول أيضا اللهم اكتبلي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا واقبلها مني كما قلتها من عبدك داود أى كما قبلت نوعها والافالتي قلها من داودهي خصوص سجدة الشكر وأن يكبر بالارفع يديه للهوى فان اقتصر على تكبيرة ونوى بها التحرم فقط صح كالصلاة وأن يكبر للرفع من المسجود ولا يجلس بعدها لاستراحة وتكرير السجدة بتكرير الآية ولو بمجلس واحد أو ركعة لوجود مقضيها نعم ان لم يسجد حتى كرر الآية كفاء سجدة وسجدة الشكر ولوسجدة ص لاندخل صلاة فلوفعلها عامدا عالما بالتحريم بطلت كمامر وتسن لهجوم نعمة له أو لنحو ولده أو لعموم المسلمين كحدوث مال أو ولد أو مطر عند القحط بخلاف النعم المستمرة كالعافية والاسلام أو اندفاع نقمة عنه أو عن ولده أو عن هموم المسلمين كنجاة من هدم أو غرق لإخاصة بأجنبي ولا بد في النعمة والنقمة أن تكو ناظاهرتين ليخرج مالا وقع له كحدوث فلس","part":1,"page":205},{"id":206,"text":"وعدم رؤية عدو لا ضرر فيه والنعمة الباطنة كالمعرفة والنقمة الباطنة كتر المساوى كالظاهرة بشرط أن يكون لها وقع مر أولرؤية مبتلى كز من أو فاسق معلن بفقه والسجود المميتين على السلامة منهما ويظهره الا للفاسق ان خلف ضرره ولا المبتلى لثلا يتأذى مع عذره وهي كسجدة التلاوة ولمسافر فعلها فالماني يسجد على الأرض والراكب يومى الا ان كان في مرقد فيتمه فيه حل منهج مع مج (قوله فلا كراهة مطلقا) أى المشروعيته حينئذ وأفهم أنه اذا قرأها في غير وقت كراهة وغير الصلاة بقصد السجود فقط يسجد وهو ظاهر التحفة ونقله في النهاية عن النووى والانوار ولم يتعقبهما وفي الامداد والايعاب عدم الصحة ونقل عن شيخ الاسلام وغيره لصدم مشروعية القراءة حينئذ ولا فرق في حرمة القرآن بقصد السجود فقط في الصلاة عند حج بين الم تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيرها واستثنى مر الم تنزيل في صح الجمعة ولا بد في سجدة التلاوة ولو خارج الصلاة وسجدة شكر من شروط الصلاة من طهر واستقبال ودخول الوقت وهو هنا قراءة آخر الآية أو وقت نحو هجوم النعمة وغيرها ولا بدهنا أيضا من عدم الفصل) ?? - ترشيح المستفيدين) - 82 - - فصل في مبطلات الصلاة لله تبطل الصلاة فرضها ونقلها لاصوم واعتكاف (بنية قطعها) وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا (وتردد فيه) أى القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في المادة كالايمان وغيره (و بفعل كثير) يقينا من غير جنس أفعالها ان صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعدر حال كونه (ولاء) عرفا في غير شدة الخوف ونقل السفر بخلاف القليل كخطوتين وان انسعنا حيث لا وثبة والضربتين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فصل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله وحد البغوى بأن يكون بينهما قدر ركمة ضعيف كما في المجموع (ولو) كان الفعل الكثير (سهوا) والكثير (كثلاث) مضغات و خطوات توالت وان كانت بقدر خطوة مغتفرة وكمتحريك رأسه","part":1,"page":206},{"id":207,"text":"ويديه ولو معا والخطوة يفتح الخاء المرة وهى هنا نقل رجل لامام أو غيره فان نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب خطوتان كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج لكن الذى جزم به في شرح الارشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى الى محاذاتها ولاء خطوة فقط فان نقل كلا على التعاقب خطوتان بلا نزاع ولو شك فى فعل أقليل هو أو كثير فلا بطلان وتبطل بالوثبة وان لم تتعدد (لا) تبطل (بحركات خفيفة) وان كثرت وتوالت بل تكره (كتحريك) أصبع أو (أصابع) في حك أو سبحة مع قرار كفه (أوجفن) أوشفة أو ذكر أو بين قراءة الآية والسجود عرفا بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل ع ش وكحدث تظهر بعد قراءتها عن قرب فيسجد فاذاز ادفاتت ولا تقضى مالم ينذرها والا وجب قضاؤها فان لم يتمكن من التطهير للسيجدة أو من فعلها لشغل قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم قياسا على التحية ولا بد فيها أيضا من ترك موانعها ككلام كثير أو فعل كثير توالى وعدم اعراض عنها وغير ذلك بشرى مع بح فصل في مبطلات الصلاة هى اما فقد شرط أو فقد ركن (قوله بنية قطعها) أى حالا أو بعد مضى ركعة مثلا وخرج بنية قطعها نية الفعل المبطل فلا تبطل بها حتى يشرع فيه اذلا ينا في ذلك النية (قوله ولو محالا عاديا) كصعود السماء لا عقليا كجمع الضدين كالطول والقصر لشي واحد فى وقت واحد اذ التعليق ينافي الجزم حتى بالمستحيل عادة لا مكان وقوعه بخلاف. المستحيل العقلى لعدم امكانه وهذا في التعليق القلبى أما اللفظى فيبطل مطلقا واعلم ان المحال قسمان محال لذاته ولغير.","part":1,"page":207},{"id":208,"text":"فالمحال لذاته هو الممتنع وعقلا كالجمع بين السواد و البياض والمحال لغيره قسمان ممتنع عادة لاعقلا كالمشي من الزمن والطيران من الانسان ثانيهما الممتنع عقلا لاعادة كايمان من علم الله أنه لا يؤ من كردي قوله وتردد فيه) أي القطع أي والاستمرار يؤمن فيها فتبطل في الجميع المنافاته للجزم المشروط دوامه فيها كالايمان والحاصل أن المنافي للنية كالتعليق والترددونية القطع يضر حالا ومنا في الصلاة انما يضر عند وجوده ونية القطع والتردد تبطل الايمان والصلاة اتفاقا ولا تبطل النسك اتفاقا ولا الصوم والاعتكاف وما مضى على الأصح ويحتاج الباقى منه لية جديدة والفرق أن الصلاة أضيق بابا ومثلها الإيمان بل أولى بشرى (قوله بوسواس قهرى) وهو الذي يطرق الفكر بلا اختيار بشرى وقوله كالايمان أى كما أنه لا يؤاخذ بالوسواس القهرى فى الإيمان بالله تعالى وقوله وغيره أى من بقية العبادات (قوله أو جهله ولم يعذر) تبع في ذلك فتح الجواد وخالف فى التحفة فقال وان عذر (قوله بحيث يعد كل منقطعا عما قبله غبارة الباجوري بحيث يعد العمل الثاني منقطعا عن الأول والثالث منقطعا عن الثاني وهكذا على المعتمد المتقدم ولا يكفى التسكين خلافا للمحشى أى البرماوي فلا يضر غير المتوالي بالضابط المذكور ولو كثر جدا اه (قوله ولو معا) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال فان ظاهره بطلان صلاته اذا تحرك رأسه حينذ وفي فتاوى حج لو تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة بطلت صلاته لأن الثلاث لا تغتفر فى الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر الخ وفيه من الحرج ما لا يخفى لكن اغتفر الجمال الرملي توالى التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا يقتضى أن الحركة المطلوبة لا تعد فى المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه اه كردى ملخصا (قوله في شرح المنهاج اعتمده أيضا الشهاب الرملي وابنه و الخطيب وغيرهم كردى (قوله السكن الذي جزم به في شرحى","part":1,"page":208},{"id":209,"text":"الارشاد) بتثنية شرح لأنه كذلك فيهما وان كان قوله وغيره يفيد الافراد والمراد بغيره المنهج القويم والا يعاب كما في الكردي واعتمد البجير مى في الو رفع الرجل لجهة العلو ثم لجهة السفل أن ذلك يعد خطوة واحدة وقال سم يذ فى أن بعد ذلك خطوتين (قوله وتبطل بالوثبة) أى النطق لما فيها من الانحناء المخرج عن حد القيام بخلاف مالابخرج عن حده وكأن من قيد الفاحشة احترز - 83 - لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع ولذلك بحث أن حركة اللسان أن كانت مع تحويله عن محله أ بطل ثلاث منها قال شيخنا با وهو محتمل وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل الا أن يكون به جرب لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة قال شيخنا و يؤخذ منه أن من ابتلى بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه وامرار اليدوردها على التوالي بالحك مرة واحدة وكذار فعها عن صدره و وضعها على موضع الحك مرة واحدة أى ان اتصل أحدهما بالآخر والافكل مرة على ما استظهره شيخنا (و بنطق) عمد اولو با کراه (بحرفين) وان تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر أودعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام آمنين فان قصد القراءة والذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل وكذا ان أطلق على ما قاله جمع متقدمون السكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد وتأتي هذه الصور الأربعة فى الفتح على الامام بالقرآن أو الذكر و فى الجهر بتكبير الانتقال من الامام والمبلغ وتبطل بحرفين (ولو) ظهرا (في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة) كفاتحة ومثلها كل واجب قولى كمنشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهو رحرفين في تنحنح لتعذر ركن قولى (أو) ظهرا في (نحوه) كسعال و بكاء وعطاس وضحك وخرج بقولى لغير تعذر قراءة واجبة ما اذا ظهر حرقان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة أو الفنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة","part":1,"page":209},{"id":210,"text":"نبطل صومه قال شيخنا ويتجه جوازه للمفطر أيضا لاخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزات لحد الظاهر ولم يمكنه اخراجها الا به ولو تنحنح امامه قربان منه حرفان لم يجب مفارقته لأن الظاهر تحوزه عن المبطل نعم ان دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما عن هذه ام فتح و يلحق بالوثبة حركة بميع البدن ولو من غير نقل قدميه كما فى الباجورى (قوله ولذلك بحث) أي في التحفة وان كان قوله بعد قال شيخنا لا يفيد ذلك وعبارتها بحث ان حركة اللسان ان كانت مع تحويله عون محله أبطل ثلاث منها وهو تحمل أنه وظاهر أطارق النهج القويم تفتح الجواد أنه لاغرف فى عدم الصرر بين أن يخرجه الى خارج الفم أو بحركه ا شهد و امتداد الشهاب الرسي و ولد قال وان کارخانه المبني وسل تريد انسان نيسم الأبطال حريف الذكر كما في الكردى (قوله و امرار اليد) يعنى ذهابها وعبارة المنهج القويم وذهاب اليد و رجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة اه قال في التحفة والنهاية أى على التوالى اهم ومثل اليد الرجل كما في حواشي المحلي للقليوبي الكردى (قوله وهو المعتمد) أي لأن المأتي به حينئذ لا يكون قرآنا ولا ذكر ابل معني ما دلت عليه القرينة كالته أكبر من المبلغ فانها بمعنى ركع الامام وهكذا ولا بد في كل مرة من النية فان أطلق ولوفى واحدة بطلت وفيه صعوبة واكتفى الخطيب بالنية فى الأولى فقط وعلى كل حال لا تبطل به صلاة الجاهل لأنه خفي بشرى وجرى السكي والاسنوى والأذرعي والسيد السمهودى وغيرهم على أن مالا يحتمل غير القرآن أو كان ذكرا محضا لا يبطل واعتمده الشهاب الرملى فى شرح نظم الزبد و بحثه مر فى النهاية وشرح الهجة الكبير الشيخ الاسلام وهذا هو المعتمد کردي (قوله فلا تبطل بظهور حرفين) أي ككل كلام قليل عرفا و الاضر كما في شرحى الارشاد وشرح التنبيه للخطيب ونقله سم عن مر واعتمده في التحفة بعد أن تردد فيه والذي في المنهج القويم أنه يعذر بذلك فى الكلام الكثير أيضا وهو ظاهر","part":1,"page":210},{"id":211,"text":"شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادى والشويرى ونقله عن النهاية وهو ظاهر اطلاق شرح البهجة للجمال الرملي کردي (قوله وبكاء) ولومن خوف الآخرة وأنين ونفخ من الفم والانفان تصو روقوله وعطاس وسعال أي بلا غلبة في الكل والمرادان حصل بواحد منها حرفان أو حرف مفهم فلا يضر صوت لا حرف فيه وان أفهم وتكرر أو قصد به محاكاة صوت بعض الحيوان كان مهني أوصهل ولولغير حاجة مالم يقصد به اللعب بشرى (قوله وخرج بقولى لغير تعذر قراءة واجبة) المقصود من ايراد ذلك بيان محتر زقوله واجبة فقط كما صرح بذلك بعده. وتتقدم بيان محتر ز قوله لغير عتر فى قوله فلا تبطل بظهور حرفين الخ فلو اقتصر من ذلك على قوله واجبة لكان أخصر وأسلم من تشويش العبارة وألحق ابن حجر في كتبه والخطيب في شرح التنبيه بالواجب أذكار الانتقالات اذا تعذرت متابعتهم الا به وأقر الشهاب الرملي الاسنوى عليه في شرح نظم الزبد وجري مر على عدم اغتفار ذلك فيما ذكر و وافقه الشويرى والزيادي لكنه قال عقبه لو كان يصلى جمعة وتوقفت متابعته على ماذكر فيه فعله ولا تبطل لأن فيه تصحيح الصلاته ومثلها ما وجبت فيه الجماعة كالعادة اه و على هذا جرى القليوبي صغرى (قوله وبحث الزركشى الخ) هو الأوجه في التحفة (قوله ولو تنحنح امامه).: ..","part":1,"page":211},{"id":212,"text":"- 84 - بحثه السبكي ولو ايتلى شخص بنحو سمال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سمال مبطل قال شيخنا الذي يظهر العفوعته ولاقضاء عليه لو شفى (أو) بنطق (حرف مفهم) كيف وع وف أو بحرف محدود لأن الممدود في الحقيقة حرفان ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقرية توقفت على اللفظ كندر وعتق كأن قال نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج اليه ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق كان شفى الله مريضي فعلى عتق رقبة أو اللهم اغفر لى ان شئت وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي ولو عند سماعه لذكره على الأوجه نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله ولو لميت ويسن المصل سلم عليه الرد بالاشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا ثم بعد الفراغ منها باللفظ ويجوز الرد بقوله وعليه السلام كالتشميت برحمه الله والغير مصل رد سلام تحلل مصل ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه (?) تبطل (يسير نحو تنحنح) عرفا (الغلبة) عليه (و) لا يسير (كلام) عرفا كالكلمتين والثلاث قال شيخنا و يظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف (بسهو (أى مع سهوء عن كونه في الصلاة بأن نسى أنه فيها لأنه صلى الله عليه وسلم الماسلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ وأجابوه به مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها ولوظن بطلانها بكلامه القليل سنهو افتكام كثير الم يعذر وخرج يسير تنحنح الغلبة وكلام بسهو كثير هما فتبطل بكثرتهما ولومع غلبة وسهو وغيره (أو) مع (سبق لسان اليه (أو) مع (جهل تحريمه) أى الكلام فيها الغرب اسلام) وان كان بين المسلمين (أو بعد عن العلماء) أى عمن يعرف ذلك ولوسلم ناسياتم تكلم عامدا أي يسيرا أو جهل تحريم ما أتى به أى ولو مخالفا لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو وه ولا يضر كما فى عش أو لحن لنا يغير المعنى في الفاتحة لم تجب مفارقته حالا","part":1,"page":212},{"id":213,"text":"ولا عند الركوع اذالم يجوز كونه أمسيا بل له انتظاره كما لو قام الخامسة بشرى (قوله ولا قضاء عليه لوشني) نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك تحفة ونهاية وخطيب قال في بشرى السكريم ولا يلزمه انتظار الزمن الذى يخلو فيه عن ذلك في الأخيرة وقياسها الاولى وان كان ظاهر النهاية اللزوم فيها وقياس الاولى أيضا عدم لزوم الانتظار لمن يهتز لحو بود اه (قوله كندر) أى ندرتبر ولا نذر لجاج لكراهته فليس بقربة وكالنذر الوصية والصدقة وسائر المقرب المجزة عند حج واعتمد مر البطلان بماعدا النذر لأن المناجاة لا تتحقق الافيه كلله على كذا وفي الايعاب انها تبطل بلفظ التصدق لأنه لا يحتاج فيه اليه وأجيب بأنه وان لم يحصل به تمام الملك يحصل بهم سببه ولا تبطل باجابته ما بقول ولا فعل و يقتصر على قدر الحاجة وان كثر وتجب اجابة الأبوين في نقل ان تأديا بعدمها وتبطل وتحرم في فرض وتبطل بشرى (قواله نذرت لزيد بألف) في النحفة وزعم أن التذرفيه مناجاة لله تعالى دون غيره وهم لأنه لا يشترط فيه ذكر لله تعالى فتحو نذرت لزيد بألف كأعتقت فلانا بلا فرق وفى الزيادى و حل و مج لو قال نذرت الفلان بكذالم ينعقد وظاهر أنه لو نوى به الاقرار انزم به امه قال عش و يفرق بينه و بين قول النهاية في صيغ النذر ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وان لم يقل الله بأن الخطاب يدل على الانشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر قانه لا يتبادر منه الانشاء اه (قوله باللفظ) أي الرد باللفظ أيضا بعد اللام وقيده الشارح فى باب الجهاد بما اذا لم يرد فيها بالاشارة ويقرب الفصل السكن أطلقه في التحفة كاهنا (قوله تنحنح أي من ضحك وسعال و عطاس وان ظهر به حرفان ولو من كل نفحة كما في النهاية وقوله لغلبة خرج بسالو قصده كأن تعمد العال لما يجده في صدره فصل منه حرفان مثلا من مرة أو ثلاث حركات متوالية فتبطل به صلاته وهذا خصوصا في شربة التنباك كثير نبه","part":1,"page":213},{"id":214,"text":"عليه فى بشرى السكريم (قوله والثلاث) كذلك التحفة هنا وفى الصوم منها أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات أو أربع وقال القليوبي خمس فأقل ثم قال والمعتمد عدم البطلان بالسنة ودونها والبطلان بمازاد عليها الخ (قوله بالعرف أى لا عند النحويين ولا عند اللغويين تحفة (قوله فنكلم كثيرا خرج به ما اذا تكلم يسيرا عامد اقامها لانبطل لكن فى ع ش محله حيث لم يحصل من مجموع الكلامين كلام كثير متوال والا بطلت (قوله تحريم ما أتى به) أي القليل كما في الفتح والعبارة له من ولو سلم إلى المتن وقوله الخفاء ذلك على العوام علة المسئلة التنحنح كما هو واضح في اعترض به المحشي تكلف لا طائل تحته فتنبه قال سم ويؤخذ من قوله أو جهل تحريم ما أتى به بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح - 85 - ا: لحد مع علمه بتحريم جنس الكلام أوكون التنحنح مبطلا عامه بتحريم الكلام لم تبطل الخفاء ذلك على العوام (و) تبطل (بمعطر) وصل لجوفه وأن قل وأكل كثير سهوا وأن لم يبطل به الصوم فلو أبنلع النخامة نزلت من رأسه الظاهرس فأوربقا تنجا بنحو دم الشهوان أبيض أو متغيرا بحمرة نحو تنسل بطلت أما الأكل القليل عرفا ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس أو جاهل معذور ومن مغلوب كان نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها أو جرى ريقه بطعام بين أسنانه وقد عجز عن تمييزه وبجه فلا يضر المعذر (و) تبطل بزيادتر كن فعلى عمدا) الغير متابعة كزيادة ركوع أو سجود وان لم يطمئن فيه ومنه كما قال شيخنا أن ينحنى الجالس الى أن تحاذى جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه و افترائه المندوب لأن المبطل لا يغتفر للمندوب ويغتفر القعود البسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود و بعد سجدة التلاوة وبعد سلام امام مسوق في غير محل تشهده أما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا عذر به فلا يضر كزيادة سنة نحو رفع اليدين في غير محله أو ركن قولى كالفاتحة أو فعلى اللسابعة كأن ركع أو سجد قبل امامه ثم","part":1,"page":214},{"id":215,"text":"عاد اليه (و) تبطل (باعتقاد) أوظن (فرض) معين من فروضها (نقلا) التلاعبه لا ان اعتقد العامي تقلا من أفعالا فرضا أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ولا قصد بفرض معين النفلية ولا ان اعتقد أن الكل فروض تنبيه ومن المبطل أيضا حدث ولو بلاقصد واتصال نجس لا يعنى عنه الا ان دفعه حالا وانكشاف عورة الا ان كشفها ربح فستر حالا وترك ركن عمد اوشك في نية التحرم أو شرط لها مع مضى ركن قولى أو فعلى أوطول زمن و بعض الفولى ككله مع طول زمن شك أو مع قصره ولم يعد ماقر أدفيه فرع لو أخبره عدل واية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا (وندب المفرد رأى جماعة مشروعة (أن يقلب فرضه الحاضر لا الفائت (نقلا) مطلقا (و يسلم من (ركعتين) اذالم يقم الثالثة ثم بدخل في الجماعة نعم ان خشى قوت ان تخمم ركعتين استخبله قطع الصلاة واست الصلاة واستئنافها جا عن ذكر في المجموع وبحث البلقيني أنه يسلم ولوسن ركعة أما اذا قام الثالثة المهاند با ان لم بخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة الجماعة فقط الجاهل بإمتناع ذلك وإن على امتناع جنس الكلام اه زادي شرح العالية بل ينفي صحن صلاته حينشدوان لم يقرب عهده بالاسلام ولم ينشا بعيدا عن العلماء لمزيد خفاء ذلك اه اطفيحي اه يج (قوله مع علمه بتحريم جنس الكلام) يشكل بأن الجنس لا تحقق له الا فى ضمن أفراده و يمكن أن يجاب بأنه يجوز أن يعتقد أن بعض أفراد الكلام لا يحرم لكونه يتعلق بالصلاة كأن أراد امامه أن يقوم فقال له اقعد أي فليس المراد بالجنس حقيقته بل المراد أن يعلم حرمة الكلام في الصلاة ولا يلزم ذلك علم حرمة ما أتى به شيخنا ع ش اه اطفيحي و يجاب أيضا بأن المراد بالجنس الحقيقة في ضمن بعض مبهم احبج (قوله بحمرة نحو تقبل) فى ع ش الاقرب عدم ضرر الأثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه الجواز أن يكون اكتسب الريق اللون من مجاورته للاسود منار اه (قوله ومن أى","part":1,"page":215},{"id":216,"text":"من المبطل اعتمده حج وخالف الجمال الرملي والقليوبي فيه فاعتمد عدم الضرر بذلك قال م ر الاان قصد به زيادة ركوع (قوله كان ركع أو سجد قبل امامه) أي عمدا أو سهوا ويسن له العود في العمد و يتخير بينه و بين الانتظار فى السهو (قوله العامي) هو من لم يحصل من الفقه شينا يهتدي به الي الساني (قوله دوعه حالا) أن بأن يلقى النوب فيما اذا كان النجس رطبا و أن ينقضه فيها اذا كان يا بسا من غير أن يباشر النجس بيده أو كه أو عود والا بطلت (قوله يج) أى أو حيوان أو آدمى غير مميز (قوله في نية التحرم) والشك في التحرم كالشك في النية (قوله أو شرط لها) أى النية وهي ثلاثة منظومة في قول بعضهم يا سائلي عن شروط النيه * القصد والتعيين والفرضيه (قوله أو بنحو كلام مبطل (فلا والفرق أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره وينبغى أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهو أما ما هو كالفعل أو الكلام الكثير فيذ في قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس تحفة (قوله تقلا مطلقا) أي لا معينا كالضجي (قوله ويسلم من ركعتين) أفاد به اشتراط كون الصلاة ثلاثية أو رباعية بخلاف بحث البلقيني الآتي فلا يشترط فيه ذلك ويجب أيضا قلب الفائتة نفلا اد اخاف فوت الحاضرة (قوله نماند با) في بشرى الكريم فان كان في ثنائية أو قام الثالثة لم يسن أى قلبها بل يجوز فيسلم في الأولى من ركعة ليدرك الجماعة اهـ - 86 - فصل في الاذان والاقامة و همالغة الاعلام وشرعاما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما و الاصل فيهما الاجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد المشهور ليلة تشاور وا فيها يجمع الناس وهى كما في سنن أبي داود عن عبد الله أنه قال لما أمر النبي بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به الى الصلاة قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلي فقال تقول الله أكبر الله","part":1,"page":216},{"id":217,"text":"أكبر الى آخر الاذان ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال وتقول اذاقت الى الصادة الله أكبر الله أكبر الى آخر الاقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمارأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله قم مع بلال فألف عليه مارأيت فليؤذن به خانه اندي صوتا منك فقمتد مع بلال جعلت ألفيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في يقته تخرج بجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يارسول الله لقدر أيت مثل ما رأى فقال صلى الله عليه وسلم ولله الحمد قيل رآها بضعة عشر صحابيا وقديسن الاذان لغير الصلاة كما فى أذان المهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من انسان أو بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان أى تمرد الجن وهو والاقامة في أدنى المولود و خلف المسافر (يسن على الكفاية) و يحصل بفعل البعض أذان واقامة) الخبر الصحيحين اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم (لذكر ولو) صبياء (منفرداوان سمع أذانا) من غيره على المعتمد خلافا لما في شرح مسلم نعم ان سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه (لمكتوبة) ولو فاتنة فصل في الاذان والاقامه هما من خصوصياتنا ومن المعلوم بالدين بالضرورة يكفر جاحدهما وشرعا في السنة الأولى من الهجرة وهما مجمع على مشروعيتهما لكن اختلفوا في أنهما سنة أو فرض كفاية والأصح أنهما سنة كفاية للجماعة كالتسمية على الأكل والتضحية من أهل بيت وعند الجماع وابتداء سلام و تسميت عاطس وما يفعل بالميت من المندوب وسنة عين المفرد كما في أكل و نحوه ولا بد فى أذان الأعلام من كونه بحيث يسمعه جميع أهل البلد لو أصغوا اليه ففي بلدة صغيرة يكفي في محل واحد وفي كبيرة في محال وإن لم يصلوا الا في محل واحد كيوم الجمعة و في أذان غير الاعلام للجماعة أن يسمع ولو واحدا منهم والمنفرد أن يسمع نفسه كما يأتى بشرى (قوله عبد الله بن زيد بن عبدر به كمافى رواية أبي داود قال في المعنى قبل العلما مات النبي ما قال","part":1,"page":217},{"id":218,"text":"اللهم أعمنى حتى لا أرى شيئا بعد. فعمى من ساعته اه (قوله والأصل فيهما) أي الدليل على مشروعيتهما وقوله الاجماع الخ كذا فى التحفة وفتح الجواد والذى فى الاسنى والمغنى والنهاية وغيرها الأصل فيهما قبل الاجاع اذا نودي للصلاة واذا ناديتم الى الصلاة وماصح من قوله صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم انه ملخصا (قوله لا أمر النبي بالناقوس الذى تفيده عبارة ابن حجر عدم أمر مصلى الله عليه وسلم به و يوافقه مافي سيرة الشامي حيث قال اهتم صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة فاستشار الناس فقيل الصبراية فلم يعجبه ذلك فذكر له القمع وهو البوق فقال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فقيل لو رفعنا نارا فقال ذلك المجوس فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة قال النووى هذا النداء دعاء الى الصلاة غير الأذان كان شرع قبل الأذان قال الحافظ ابن حجر وكان الذي ينادى به بلال الصلاة جامعة أه وهو كما ترى مشتمل على النهي عن الناقوس والأمر بالذكر ع ش (قوله الله الحمد) وفى رواية سبقك بها الوحى وبها يرد ما قبل ان الرؤيا لا ينبث بها حكم فليس مستند الأدان الرؤيا فقط بل وافقها نزول الوحى وفى المغني والنهاية روى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى الأذان ليلة الاسراء و أسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ثم قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام فكمل الله له الشرف على أهل السموات والأرض اه (قوله وعند الحريق) قيل وعند انزال الميت لقبره قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رددته في شرح العباب تحفة (قوله يسن على الكفاية) أو عينا بناء على ما تقرر أولا فكان عليه أن يزيد ذلك (قوله وان سمع أذانا من غيره) قال سم اذا وجد الاذان لم يسن لمن هو مدعو به الا ان أراد اعلام غيره أو ا تقضى حكم الاذان بأن لم يصل معهم اه","part":1,"page":218},{"id":219,"text":"(قوله خلاف المها في شرح مسلم) أى من انه اذا اسمع أذان الجماعة لا يشرع له الاذان وحمله في النهاية على ما اذا أراد الصلاة معهم قال ع ش أى وصلى معهم (قوله وأراد الصلاة معهم أى وصلى بالفعل. (قوله المكتوبة ولو فائنة) أفاد أن الاذان شرع للإعلام بالصلاة المكتوبة لا للاعلام بدخول الوقت وهو الراجح من قولى.","part":1,"page":219},{"id":220,"text":"-  AV -  دون غيرها كالسان وصلاة الجنازة والمنذورة ولو اقتصر على أحدهما لتحوضيق وقت قالاذان أولى به و يسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده فان اقتصر فالا ولى بعد، و أذا نان المجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله انما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس فاستحبا به عند الحاجة كأن توقف حضور هم عليه والالكان الاقتصار على الأتباع أفضل (و) -ن (أن يؤذن لا ولى) فقط (من صلوات توالت) كفوانت وصلاتى جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان و يقيم لكل منها الاتباع (د) سن (اقامة لاني) سرا وخنتى فان أذنت للنساء سرا لم يكره أو جهر احرم (و ينادى الجماعة) مشروعة فى (نفل) كعيد و تراويح ووتر أفرد عنها برمضان وكوف (الصلاة) بنصبه اغراء ورفعه مبتدأ (جامعة) بنسبه حالا ورفعه خبر المذكورو يجزئ الصلاة الصلاة وعلموا الى الصلاة ويسكره حي على الصلاة و ينفي ند به عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الاذان والاقامة وخرج بقولى الجماعة مالا يسن فيه الجماعة وما فعل فرادى و بنقل منذورة وصلاة جنازة (وشرط فيهما) أي في الاذان والاقامة (ترتيب) أى الترتيب المعروف فيهما للا تباع فان عكس ولو ناسيا لم يصح وله البناء على المنتظم منهما ولو ترك بعضهما أتى به مع اعادة ما بعده (وولاء) بين كلماتهم ا نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا و يسن أن محمد سرا اذا عطس وأن يؤخر رد السلام و تشميت العاطس الى الفراغ (وجهر) ان أذن أو أقام (الجماعة) فينبغى اسماع واحد جميع المؤذن أو المقيم النفس فيكفيه اسماع نفسه فقط (و وقت) أى دخول (لغير أذان صبح) لان ذلك للاعلام فلا يجوز ولا يصح قبله أما أذان الصبح فيصح من نصف الليل (وسن تشويب لاذاني (صبح) وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين ويتوب لادان فانتصبح وكره الغير صح (وترجيع) بأن أتى بكلمتى الشهادتين مرتين سرا أي بحيث يسمع من قرب منه","part":1,"page":220},{"id":221,"text":"عرفا قبل الجهر به ماللاتباع ويصح بدونه (وجعل بسبحتيه بصماخيه) في الاذان دون الاقامة لانه أجمع للصوت قالى شيخنا ان أراد رفع الصوت به وان تعذرت بد جعل الاخرى أوسبا به سن جعل غيرها من بقبة الأصابع (و) سن (فيهما) أي في الاذان والاقامة (قيام) وأن يؤذن على موضع تعال وتولم يكن للمسجد منار سن بسطحه ثم بباب واستقبال القبلة وكره من كه (وتحويل وجهه) سم وكلانه أما الامام الشافعى فى ذلك وهو القول القديم وعلى الجديد المرجوح لا يؤذن للفائته كما هو واضح (قوله دون غيرها) أي فلا يسنان بل يكرهان (قوله وين اذا نان اصبح) أى ومؤذنان المسجد وكل محل للجماعة وقوله قبل الفجر أي من نصف الليل و ينبغي أن الافضل كونه من السحر تحفة وهل يسن تعدد أدان قضاء الصبح والاقرب هنا وفيها اذالم يؤذن قبل الفجر أنه يسن أذا نان نظرا للأصل كما طلب التنويب في أدان فائتها نظر الذلك عن (قوله وأذا نان للجمعة) أى و يسن أدانان للمجمعة لكنه تعقبه بما يفيد أن الاذان الأول ليس بمسنون وأنه من محدثات عثمان رضى الله عنه وأنه انما يطلب عند الحاجة كأن توقف حضورهم.","part":1,"page":221},{"id":222,"text":"عليه و أن الاتباع هو الاقتصار على الذي بين يدى الخطيب وهو كذلك ولا نظر لما أفاده صدر عبارته من سنية ذلك ولذلك قالى الامام الشافعي وأيهما كان فالامر الذى على عهده صلى الله عليه وسلم أحب الى اهـ (قوله يؤذن للاولى فقط من صلوات توالت) ولا ينتقض بهذا ما تقدم من أنه حق للفرض لان وقوع الثانية تبعا حقيقة في الجمع أو صورة في غيرها صبرها كجزء من أجزاء الأولى فاك فى بالاذان لما اه ايعاب (قوله أو جهر احرم) أفاد اطلاقه انه يحرم وان لم يكن ثم أجنبي يسمع واعتمده في النهاية وقيد الحرمة في التحفة و المغنى والاسنى وشرح المنهج بأن كان ثم أجنبى بسمع وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب علي سد الآذان أم لا فيه نظر و الاقرب الثانى ام عبد الحميد على النحفة (قوله أو الصلاة الصلاة) كذا في التحفة أو الصلاة فقط كما في المغنى وشرح المنهج وفتح الجواد أوحى على الصلاة كمان النهاية (قوله و يكره حي على الصلاة) كذا في أكثر نسخ فتح الجواد والامداد خلاف ما مر عن النهاية (قوله إلى الفراغ) أى وان طال الفصل كما فى المنهج القويم والمغنى والنهاية قالا فيرد ويشمت حينشفان رد أو شمت أو نكلم بمصلح لم يكره وكان تاركا للسنة وسيأتى فى الشرح في باب الجهاد اشتراط عدم طول الفصل ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بثر وجب انذاره (قوله فينبغى) أي يجب كما عبر بع فى الفتح (قوله اسماع واحد) ولو انثى بالفعل والمبانين بالقوة والاكمل اسماع جميعهم بشرى (قوله قال شيخنا (أى فى الفتح وعبارته وأن يكون حال أذانه أي الذى يسن له الرفع فيه كما هو ظاهر دون اقامته أصبعاء أي أعلنا سبا بقيه بصماخيه الله فلعل المحشى لم يطلع عليها حيث نفاها عنه (قوله واستقبال القبلة) فلا يدور على ما يؤذن عليه فى منارة أو غيرها من اطفيحي ونقل أيضا سم عن مر أنه لا يدورفان -?? - الا الصدر (فيهما يمينا) مرة (فى حى على الصلاة في المرتين ثم برد وجهه للقبلة وشم الا","part":1,"page":222},{"id":223,"text":"مرة في حي على الفلاح) في المرتين ثم يرد وجه للقبلة ولولأذان الخطبة أولمن يؤذن لنفسه ولا يلتفت في التشويب على نزاع فيه (تنبيه) يسن رفع الصوت بالاذان المنفرد فوق ما يسمع نفسه ولمن يؤذن الجماعة فوق ما يسمع واحد منهم وأن يبالغ كل في جهر به للامر به وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا وترتيله وادراج الاقامة وتسكين راء التكبيرة الأولى فان لم يفعل فالأفصح الضم و ادغام دال محمد في رام رسول الله لان تركه من اللحن الخفي وينبغى النطق بهاء الصلاة ويكرهان من محدث وصى وفاسق ولا يصح نصبه وهما أفضل من الامامة لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قالت عائشة رضى الله عنهاهم المؤذنون وقيل هي أفضل منهما وفضلت من أحدهما بلا نزاع (و) سن السامعهما) سماعا يميز الحروف والالم يعتد بسماعه كما قال شيخنا آخرا (أن يقول ولو متوضنا) أو جنبا أو حائضا خلافا للسبكى فيهما أو مستنجيا في ايظهر (مثل قولهما) ان لم يلحن الحنا يغير المعنى فيأتي بكل كلة عقب فراغه منها حتى في الترجيح وان لم يسمعه ولو سمع بعض الاذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه ولوترتب المؤذنون أجاب الكل ولو بعد صلاته ويكره ترك اجابة الأول و يقطع للاجابة القراءة والذكر والدعاء وتكره المجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كصل ان قرب الفصل الا لمن بحمام ومن بدنه ما عدا فه نجس وان وجد ما يتطهر به (الا في خيعلات فيحوفل) المجيب أى يقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم أى لا تحول عن معصية الله الا به ولا قوة على طاعته الا بمعونته (و يصدق) أي يقول صدقت و صورت مرتين أى صرت ذابر أى خير كثير ان ثوب) أى أتى بالشويب في الصبح و يقول في كلمتى الاقامة أقامها الله وأدامها وجعلنى من صالحي أهلها (و) سن (لكل) من مؤذن ومقيم وسامعها (أن يصلى) و يسلم (على النبي صلى الله عليه وسلم (بعد فراغهما) أي بعد فراغ كل منهما ان طال فصل بينهما والا فيكفي لهما","part":1,"page":223},{"id":224,"text":"دعاء واحد (ثم) يقول كل منهم افعايديه (اللهم رب هذه الدعوة) أى الأذان والاقامة (الى آخره) تنمته التامة والصلاة دارك في أن يسمع آخره من سمع أوله والافلا اه لكن فى مج على المنهج قوله وتوجه لقبلة أى ان لم يحتج لغيرها و الاكارة وسط البلد فيدور حولها اه زاد غيره وكذا الوكانت منارة البلد لغير جهة القبلة فيتقبل البلد وأن استدبر القبلة واعتمد هذا بل جزم به جل المحشين وعليه عمل أهل مصر وغيرها من غالب البلدان اه بشرى ملخصا (قوله فالا فصح الضم) وقبل الفتح تحفة قال مم أى بنقل حركة الباء للراء اه (قوله: لا يصح نصبه) لعل الصواب نصبهما أى الصبي والفاسق ففي التحفة لا يجوز ولا يصح نصب راتب مميز أو فاسق مطلقا وكذا أعمى الا انضم اليهم من يعرفه الوقت اه (قوله لا نزاع) لعله على نزاع أى فيه وتعرف على الناخ لان الخطيب ومر قائلان بأن الاذان وحده أفضل من الامامة بل ومنها مع الاقامة عد الزيادي واعتمد ابن حجر أن الاذان مع الاقامة أفضل من الامامة ورجح الرافعى أن الامامة أفضل منه مطلقا لانها فرض كفاية وهو سنة ومثل هذا الخلاف الشهير لا يخفى على الشارح رحمه الله سيما وقد أشار في التحفة الى بعض ذلك النزاع وهي أم كتابه وقبلة محراب، فتنبه لا يأسرك تحريف الناخ (قوله كما قال شيخنا آخرا) أي في تحفته واعتمد أولا في الايعاب والامداد و شرح مختصر بافضل ومثلهما النهاية أنه يجيب ولو لصوت لا يفهمه ومثلها فتح الجواد الا أنه قال بعده لكن ان فسر لفظه فقد وافق فيه بهذا الاستدر الك مافي تحفته فاطلاق عبد الحميد على النحفة والمحشى تبعا للسكردى مخالفته لما فى التحفة غير سديد فراجع متدبر اولا يأسرك التقليد (قوله أو مستنجيا) أى في غير محل النجاسة والافيسكر.","part":1,"page":224},{"id":225,"text":"(قوله أجاب فيه وفيما لم يسمعه) أي مبتدنا بأوله وان كان ماسمعه آخره كمال شرحي الارشاد وقال في الايعاب والفتاوي يتخير بين أن يجيب من أوله و بين أن يجيب ما سمعه ثم يأتي بأوله وهو الافضل اه ولو ترك الترجيع المؤذن أتى به السامع تبعا لا جابته فيما عداه كمانى سم على سج (قوله ولو ترتب المؤذنون الخ) فان أذنواسعا كيفت اجابة واحمدة ام فتح وعاب ومما عمت به الباوي ما اذا أذن المؤذنون واختلطت أصوانهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا تستحب اجابة هؤلاء والذي أفنى به الشيخ عز الدين أنه يستحب اجابتهم اه نهاية أي اجابة واحدة ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حيث يغلب على ظنه أنهم أبوابها بحيث تقع الجابته متأخرة أو مقارنة اه ع ش فلوسكت حتى فرغ كل الاذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في أصل سنة الاجابة تحفة ومغنى ونهاية (قوله في حوقل) أى أربع مرات في الاذان ومرتين في الاقامه و يسن أن يجيب - 19 - القائمة أن محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة و يسن أن يقول بعد أذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي وتسن الصلاة على النبي ما قبل الاقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد وقال أما قبل الأذان فلم أر في ذلك شيئا و قال الشيخ الكبير البكرى انها نسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله بعد هما قال الروياني في البحر يستحب أن يقرأ بين الأذان والاقامة آية الكرسي الخيران من قرأ ذلك بين الأذان والاقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين فرع أفنى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء لانه للعيادة التى فرغ منها ثم بذكر الأذان قال وحسن أن باتى بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الاذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه (","part":1,"page":225},{"id":226,"text":"فصل في صلاة النفل) وهو لغة الزيادة وشرعا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه و يعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب والمندوب وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة وشرع ليكمل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا فى الدنيا مقام ما ترك منها اعذر كنسيان كما نص عليه والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين ففرضها أفضل الفروض ونقلها أفضل النوافل و يليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم وقيل أفضلها الزكاة وقيل الصوم وقيل الحج وقيل غير ذلك والخلاف في الاكثار من واحدأى عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر فصوم يوم أفضل من ركعتين وصلاة النفل قسمان قسم لاتسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهى ما تأني كلا من الحيعلة بلفظه أيضائم يحوقل ويزيد مع حى على الفلاح اللهم اجعنا مفلحين اه ايجاب كردى (قوله مقاما محمودا) في التحفة هو هنا اتفاقا مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء يحمده فيه الاولون والآخرون كما مر في خطبة الكتاب (قوله بعد أذان المغرب) أى وبعد أذن \"صبح اللهم هذا الاقبال نهارك وادبار لينك وأصوات دعاتك اغفر لي وأكد الدعاء كما في العباب سؤال العافية في الديار الآخرة نهايقو فتى رف الكردي بقوة اللهم اني اسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومال رواني (تست) يسن الإمام بعد تيقن دخول الوقت والاذان عقبه أن ينتظر في غير صلاة المغرب قدر ما يسع عادة لفعل أهل محلة المسجد مثلا لأسباب الصلاة كالطهاة والمستر ورانيتها ولا جتماعهم فيه ومختلف مقداره باختلاف سعة المحلة ثم بعد مضى ذلك المقدار يصلي بمن حضر وان قل ولا ينتظر ولو نحو شريف عالم فان انتظركره وأما صلاة المغرب فيصليها بعد تيقن دخول وقتها ومضى ما يسع أذا نهاور انبتها بمن حضر من غير انتظار وهذا خلاصة ما في التحفة و النهاية والاسنى والمغنى وعليه يحمل الطلاق الغزالي في الاحياء ان المطلوب من الامام مراعاة أول الوقت ولا ينبغي له أن","part":1,"page":226},{"id":227,"text":"يؤخر الصلاة لا نتظار كثرة الجمع الخ ويظهر أن المقدار الذي يسع عادة ما تقدم في غير المغرب لا ينقص ذلك عن ربع ساعة فلكية يندب للإمام أن ينتظر في غير صلاة المغرب ربع الساعة مطلقا ثم ان اقتضت سعة المحل مثلا زيادة عليه فيزيد على ذلك قدر ما يقتضيه سعتها بحيث يقع جميع الصلاة في وقت الفضيلة ام عبد الحميد على التحفة فصل في صلاة النفل) (قوله وشرع ليكمل نقص الفرائض الخ) في البرماوى وأصل مشروعيته لجير خلل يحصل في العبادات الأصلية غير مبطل لها أو ترك شيء من مندوباتها كترك خشوع وتدبر قراءة في الصلاة وفعل نحو غيبة في الصوم اه وفى قال على الجلال والعبادة اما قلبية كالايمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا و الخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ورسوله والطهارة من الرذائل وأفضلها الايمان ولا يكون الا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد و اما بدنية كالاسلام والصلاة والصوم والحج والزكاة وأفضلها الاسلام وفيه ماصر في الايمان ثم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ثم الزكاة وفرض كل منها أفضل من نقله بسبعين درجة اه جل (قوله والافصوم يوم أفضل من ركعتين) في الاحياء ان اختلاف فضيلة هذه العبادات باختلاف أحوالها كما يقال التصدق بالخبز للجائع أفضل من الماء والعطشان عكسه والتصدق بدر هم من غنى شديد البخل أفضل من قيام ليلة أو صيام يوم ونحو ذلك اه ومثله فى شرح مر هنا ام جل (قوله قسم لاتسن له جماعة) أى دائما وأبدا بأن لم تين أصلا أوتسن في بعض الاحيان كلوتر فصح عده من هذا القسم قال في النهاية ولو صلى جماعة لم يكرم قال سم ويثاب على ذلك عش جمل وقال حل وحف لا يثاب على ذلك (?? - ترشيح المستفيدين). ?? آنها (بسن) الاخبار الصحيحة الثابتة في السنن (أربع ركعات قبل عصر و أربع قنؤ (ظهرو) أربع (بعده وركعتان بعد مغرب).","part":1,"page":227},{"id":228,"text":"وندب وصلها بالفرض ولا تفوت فضيلة الوصل باتيانه قبلها بالذكر المأثور بعد المكتوبة (و) بعد (عشاء) رکمتان خفيفتان (وقبلها) ان لم يشتغل بهما عن اجابة المؤذن فان كان بين الاذان والاقامة ما يسعهما فعلهما و الا أخرهما (و) كعتان قبل (صبح) ويسن تخفيفهما وقراءة الكافرون والاخلاص فيهما لخبر مسلم وغير «وورد أيضا فيهما ألم نشرح لك وألم تر كيف وان من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة البواسير فيسن الجمع فيهما بينهن ليتحقق الاتيان بالوارد أخذا مما قاله السووى في اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولم يكن بذلك مطولا لهما نطو يلا يخرج عن حد السنة والاتباع كما قاله شيخانا ابنا حجروز ياد و يندب الاضطجاج بينهما وبين الفرض ان لم يؤخر هما عنه ولو غير متهجد والاولى كونه على الشق الأيمن فان لم يرد ذلك فصل بنحو كلام وتحول (تنبيه) يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء وقد يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت أقامتها بحيث او اشتغلت بهايفونه نحرم الامام فيكره الشروع فيها لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها وكذا بعد خروج الوقت على الاوجه والمؤكد من الرواتب عشر وهو ركعتان قبل صبح و ظهر و بعد، و بعد غرب و عشاء (و) بسن (وتر) أى صلاته بعد العشاء خير الوترحق على كل مسلم وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه (وأقله ركعة) وان لم يتقدمها نقل من سنة العشاء أو غيرها قال فى المجموع وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خس فسبع فتع (وأكثره احدى عشرة ركعة فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر وانما يفعل الوتر أوتارا ولو أحرم بالوتر ولم ينو عدد اصح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه قال شيخنا وكأن بحث بعضهم الحاقه بالنقل المطلق في أن له اذا نوى عددا أن يزيد و ينقص تو همه من ذلك وهو غلط صريح وقوله ان في الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم ايضا كما يعلم من البسيط و يجرى ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الاربع بنية الوصل فلا","part":1,"page":228},{"id":229,"text":"يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين وأن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا أهـ و يجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين ولا يجوز الوصل باكثر من تشهدين والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث وفيها مكروه للنهى عنه في خير سلام (قوله آنها) بعد الهمزة بمعنى قريبا وتطلق على السابق واللاحق ع ش (قوله وقبلهما أى المغرب والعشاء (قوله وورد أيضا فيهما الخ) في التحفة وأن يقرأ فيهما با يتي البقرة وآل عمران أو بالكافرون والاخلاص وقضية التعبير بأو أنه لا يطلب الجمع بينهما و يوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين والجمع بينهما فيه تطويل لكن في حج على الشمائل المراد بتخفيفها عدم نطويلهما على الوارد فيهما حتى لوقرأ الشخص في الاولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية آية آل عمران وألم تر كيف والإخلاص لم يكن مطول ما تطو يلا يخرج عن حد السنة و الاتباع اه (قوله كثيرا كبيرا) ورد بكل منهما رواية احداهما بالثاء وأخرى بالباء تجمع النووى بينهما فقيس عليها هنا (قوله ان لم يؤخر هما عنه) يقتصى أنه اذا أخر هم عنه لا يندب الاضطجاع أصلا وليس مرادا ويحتمل أنه لا يضطجع بينهما وأنه يضطجع بعدهما معا وهو الذى تقتضيه عبارة التحفة والنهاية وصرح به الشرقاوى والرشيدى وحواشي الخطيب والباجوري قال عش والظاهر خلافه لان الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله فان لم يرد ذلك فصل بينهما الخ او قال عب على التحفة والقلب اليه أميل (قوله تأخير الرواتب القبلية عن الفرض) أي واذا أخرها فله جمعها مع البعدية بسلام واحد عند مر ونظر فيه فى التحفة لانحوسنة الظهر والعصر ويجوز أن يطلق في سنية سنة الظهر المتقدمة مثلاو يتخير بين ركعتين وأربع نقله سم عن م راه (قوله وكذا بعد خروج الوقت) أى فلا يجوز تقديم البعدية عليه في القضاء أيضا (قوله ويسن وتر) قال أبو حنيفة","part":1,"page":229},{"id":230,"text":"الوتر واجب ليس بفرض وهو ثلاث ركعات عنده بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص منها قال مالك الوترركعة قبلها شفع منفصل عنها ولا حد لما قبلها من الشفع وأقله ركعتان اه رحمة (قوله وانما يفعل الوتر أوتارا) يغني عنه ما تقدم وهو قوله وأقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث الخ (قوله واقتصر على ماشاء منه هذا معتمدا بن حجر والخطيب قال سم والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملى أن احرامه ينحط على ثلاث اهم ونقله ع ش عن م د قوله ولا يجوز الوصل باكثر من تشهدين) أى ولا فعل أو لمسا قبل الاخيرتين لانه لم يرد فان فعل في غيرهما أبطل ان طالت جلسة الاستراحة ??? ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ فى الاولى سبح وفى الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص والمعوذتين للاتباع فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك فى الثلاثة الأخيرة ان فصل عما قبلها والا فلا كما أفتى به البلقيني ولن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الاخلاص في أولييه فصل أو وصل وأن يقول بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك القدوس ويرفع صوته بالثالثة ثم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك و بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء ولو بعد المغرب فى جمع التقديم وطلوع الفجر ولو خرح الوقت لم يجز فضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية خلافا لما رجحه بعضهم ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا فرع يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر لنفسه أو غيره أن يؤخر الوثر كله لا التراويح عن أول الليل والى فاتت الجماعة فيه بالتأخير فى رمضان الخبر الشيخين اجعلو آخر صلاتكم بالليل وتر او تأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم ولا يندب اعادته ثم ان فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا والا كان وترا لا تهجدا وقيل الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقائم يقوم ويتهجد","part":1,"page":230},{"id":231,"text":"لقول أبى هريرة رضى الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام رواه الشيخان وقد كان أبو بكر رضى الله عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد وعمر رضى الله. والفصل أفضل من الوصل ان ساواه عددا لان أحاديثه أكثر ولانه أكثر عملا والموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة فلا يراعى وضابط الوصل والفصل أن كل احرام جمعت فيه الركعة الأخيرة مع ماقبلها وصل وان فصل فيما قبلها بأن يسلم من و گستين مثلا وكل احرام فصل فيه الركعة الأخيرة عما قبلها فصل وعليه فيتبعض الوتر فصلا ووصلا فاوصلى عشر اباحرام ففصل الفصلها عن الركعة الأخيرة وله التشهد بعد كل ركعتين أو أربع لأن هذا فصل لا يمتنع فيه ذلك ولو لم مع الوقت الثلاث الا موصولة فالوصل أفضل اله بشرى (قوله ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب) فيه أن التشبيه العايم اذاصل الوتر بتشهدين ومن ثم جاء في الحديثة توروا بتلات ولا تنبهوا الور بصرة للغرب أني بسيدين فهو سييد لقوله بنارت ولى العباب فان وصل الثلاث كره وعبارة الكنز للاستاذ البكرى ويكره الوصل عند الاتيان بثلاث ركعات فاذا زادو وصل خلاف الأولى اه حل جمل وبذلك تعلم أن قوله وفيها مكروه مقيد بعدم الزيادة على الثلاث أولا فهو خلاف الأولى لا مكروه كما علامت وفى قال على الجلال وماقيل ان وصل الثلاثة الأخيرة أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة رده الامام الشافعي رضى الله عنه بأن محل مراعاة الخلاف اذالم يوقع فى حرام أو مكروه كما هنا اه (قوله والافلا) أى لئلا يلزم خلو ما قبلها من سورة أو تطويلها على ما قبلها والقراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليه وكل ذلك خلاف السنة نعم يمكن أن يقرأ في الوأوتر بخمس مثلا المطففين والانشقاق في الأولى والبروج والطارق في الثانية وحينئذ لا يلزم شيء من ذلك اه تحفة (قوله كما أفتى به البلقيني) كذا في التحفة وعبارة المغنى و ينبغي أن الثلاثة الأخيرة فيها اذا زاد على الثلاثة أن يقرأ","part":1,"page":231},{"id":232,"text":"فيها ذلك اه زاد في النهاية كما بحثه البلقيني اهـ وظاهر هما كما قال ع ش سواء وصلها بما قبلها أم لا فيخالف ما نقله في التحفة عن البلقيني الا أن يخص كلامها بالفصل فليراجع اهـ ع ب على النحفة (قوله ولمن أوتر بأكثر من ثلاث عطف على قوله ولمن أوتر بثلاث أى ويسن لمن أوتر بأكتر الخ وا له تبع في ذلك شيخه ابن حجر فى فنا و يه حيث قال قال بعض المتأخرين وتسن قراءة الاخلاص في كل من أولى الوتر اهـ لكنه كما نراه ليس مقيدا بكونه أوتر بثلاث أو بأكثر فليكن قول الشارح بأكثر ليس بقيد كما فهمه منها كذلك شيخنا مفتي الديار اليمنية السيد محمد أحمد بن عبد البارى بعد مباحثني معه فى ذلك ويؤيد ذلك عبارة الشارح في ارشاد العباد ونصها و يسن أن يقرأ في كل من أولتى الوثر الاخلاص انه قال شيخنا المذكور ولعل المراد قراءتها مع سورة أخرى ولعل السر فى قراءتها في الركعتين أنها تعدل ثلث القرآن فاذا قرأها في الركعة الأخيرة كان قد قرأها ثلاثا فيكون كن قرأ القرآن كله أهـ ولعل ابن حجر يعني ببعضهم الجلال السيوطى فى أذكار الاذكار حيث قال وفي الوتر سبح والكافرون والاخلاص والمعوذتين قلت وفي كل من أولييه الاخلاص أيضا اهـ فنأمل قوله أيضا نجده كالصريح فيما فهمه شيخنا المذكور من أنه يقرأ الاخلاص أيضا مع سبح والكافرون فليتأمل فأن المحشى قد أطال هنا بما لا يوافق (قوله ولا يندب اعادته لكن له اذا أتى بشيء منه كثلاث مثلا أن يكمله و يأتي بثمان كما في فتاوى ابن حجر وايعا به خلافا لمر ووالده: ?? هنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أخذ بالحزم يعنى أبا بكر وهذا أخذ بالقوة يعني عمر وقدروى عن عثمان مثل فعل أبى بكر وعن على مثل فعل عمر رضي الله عنهم قال في الوسيط واختار الشافعى فعل أبى بكر رضى الله عنه وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من السنة كما صرح به الجوجرى","part":1,"page":232},{"id":233,"text":"والشيخ زكريا قال في المجموع ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو اليه لجهالته (و) يسن (الضحى) لقوله تعالى يسبحن بالعشى والاشراق قال ابن عباس صلاة الاشراق صلاة الضحى روى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركضى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وروى أبو داود أنه سبح سبحة الضحى أى صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين (وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان) كما في التحقيق والمجموع وعليه الاكثرون فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهو أفضلها على ما في الروضة وأصلها فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتى عشرة ويندب أن يسلم من كل ركعتين ووقتها من ارتفاع الشمس فيدر مح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضى ربع النهار لحديث صحيح فان ترادفت فضيلة التأخير الى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد ان لم يؤخرها فالاولى تأخيرها الى ربع النهار وان فات به فعلها في المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان ويسن أن يقرأ فيها سورتى والشمس والضحى وورد أيضا قراءة الكافرون والاخلاص والأوجه ان ركعتى الاشراق من الضحى خلافا للغزالي ومن تبعه في منعهما ذلك واستوجه كلام حج في نشر الأعلام وقال ع ش على مر انه الأقرب ونازع في قول الرملي لسقوط الطلب بأن سقوط الطلب لا يقتضى منع البقية الخ واعتمده البكرى والعمودي ولم أر فى التحفة ما يخالف ذلك فادعاء محشيها عب أنها موافقة النهاية والمغنى فى منع ذلك وأن ما استقر به عش ضعيف مخالف للتحفة أيضا وهم عجيب وفهم غريب فراجعه (قوله بسجن) أى الجبال أي يصلين وانظر ما المراد بصلاة الجبال والذي في الجلال يسبحن بتسبيحه أي فاذ اسبح داود أجابته بالتسبيح ثم قال بالعشى أى وقت صلاة العشاء والاشراق وقت صلاة الضحى وهى أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها اه وهو صريح في أن المراد بالتسبيح حقيقته لا الصلاة فلا تكون الآية دليلا لا","part":1,"page":233},{"id":234,"text":"نحن فيه اهم شرقاوى على التحرير بالحرف وقوله قال ابن عباس صلاة الإشراق صلاة الضحى أى فسرها بها قال كنت أمر بهذه الاية لا أدرى ماهى حتى حدثتني أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى وقال يا أم هانئ هذه صلاة الاشراق اله خطيب وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس أن قال طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا يسبحن بالعشى والاشراق وعن عتبة بن عبد عند الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر قام له حجه وعمرته وعن معاذ بن أنس عند أبي داود أن النبي قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول الاخيرا غفر له خطاياه وان كانت أكثر من زبد البحر أه ومن ذلك تعلم وجه استدلال الشارح بالآية فتنبه (قوله سبحة الضحى) بضم السين كما في القاموس أى صلاته (قوله وعليه الأكثرون اعتمده في المغني والنهاية وسم وأفتى به الشهاب الرملى (قوله أوهى أفضلها) أى ان الثمان أفضلها والاثنى عشر أكثرها على مافى الروضة الخ وهذا معتمد ابن حجر کشيخ الاسلام قال في التحفة وقاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل أغلبية (قوله عند مضي ربع النهار (أى ليكون في كل ربع من النهار صلاة ففي الربع الأول الصبح وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع المصرجل (قوله سورتى والشمس والضحى) كذا في التحفة وجرى عليه الجلال السيوطي وقوله و ورد أيضا قراءة الكافرون والاخلاص قال مو وهما أفضل فى ذلك من الشمس والضحى وان وردنا أيضا فتقرأ أى سورنا الاخلاص في كل ركعتين منها قال بعض أرباب الحواشي وعلى هذا فالجمع بين القولين أولى بأن يقرأ في الركعة الأولى منها الشمس والكافرون وفى الثانية الضحى والاخلاص ثم باقى الركعات يقتصر على الكافرون والاخلاص قوله ان ركعتي الاشراق من الضحى) كذا في الايجاب واعتمده در تبعا","part":1,"page":234},{"id":235,"text":"لوالده والشعراني قال السيد عمر المبصري والقلب اليه أميل قال في الايعاب ومقتضى المذهب أنه لا يجوز فعلها بنية صلاة الاشراق واعتمد في التحفة كالعباب أنها غير الصحي وكذلك الامداد لكن قال على مافى الأحياء واعتمده سم وجماعة قال في نشر الأعلام وهو المنقول وينوى بهما سنة الاشراق كما نقله 93 (و) يسن (ركعنا تحية) لداخل مسجد وان تكرر دخوله أولم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر وتبعه الشيخ زكريا في شرحى المنهج والتحرير بقوله أن أراد الجلوس تخبر السيخي اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصيران لم يسه أو يجهل و يلحق بهما على الأوجه مالو احتاج للشرب فيقعدله قليلا ثم يأتى بها لا بطول قيام أو اعراض عنها ولمن أحرم بها قائما القعود لا تمامها وكره تركها من غير عذر نعم ان قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وخشى لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم إنتظره قائما و يسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم أربعا وتكره خطيب دخل وقت الخطبة ولمريد طواف دخل المسجد لا المدرس خلافا لبعضهم (و) ركعتا (استخارة واحرام وطواف ووضوء الجوهري عن فتاوى ابن زياد و على القولين فلا يدخل وقتها الابارتفاع الشمس كالضحى وهو ما اعتمده ابن حجر في التحفةوان رجح في شرح الشمايل أن وقتها يدخل بمجرد طلوع الشمس اه قال عبد الحميد على التحفظ لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر اه فانظر من أين للحشى الجزم بقواتها بعضى وقت شروق الشمس وارتفاعها فلعمري ان تركه العزوفي مثل ذلك مما يصعب قبوله على الطالب خرده (قوله وركعنا نحية) أى التعظيم المسجد بإيقاع الصلاة فيه لله لاله والتحيات متعددة تحية البيت الطواف والحرم بالاحرام ومنى رمى جمرة العقبة يوم العيد وعرفة","part":1,"page":235},{"id":236,"text":"ومزد لغة الوقوف ولقاء المسلم بالسلام ومن الخطيب الخطبة بشرى (قوله لداخل مسجد أى ولو مشاعا تند مر واستقر به فى شرح العباب ولا يصح فيه الاعتكاف أو المسجد الحرام ان لم يرد الطواف حالا ولو مدرسا ينتظر خلافا لما يأتي في الشرح (قوله فلا يجلس حتى يصلى) هو دليل الشيخ نصر وأجيب بأنه خرج مخرج الغالب كما في التحفة و النهاية وغيرها (قوله الطريل) هل حوله مقدار ركعتين بأقل مجرى محرره فان مغير بعيد کردي وجزم به في شرى السكريم (قوله وكذا القصير او الضوء عند غير الخطب نعم لا بفوت بالخلود مسته في أكمل قدمه ولانست به قلبلاثم بقدم ماشه ي اقوله فيقعد له قليلا) اعتمده في التحفة وخالف في النهاية فاعتمد الفوات به (قوله لا بطول قيام) كذلك التحفة وغيرها و فى النهاية فواتها به کما أفتي به الوالد کردى (قوله القعود لا تمامها) فى النهاية له بينها جالسا حيث جنس نيا کي بها قال ادنيس لنا ناقلة يجب التحرم بها قائما اه وفى التحقة تدب تقديم سجدة التلاوة عليها لأنها كدمنها للخلاف الشهير في وجو بها و أنها لا تفوت بها لأنها جلوس قصير لعذراء واستقر به فى المغنى وعليه النهاية (قوله ولو بحدث) أى ولو كان عدم التمكن بسبب حدث وفى عش ينبغي ان محل الاكتفاء بذلك حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل والا فلا تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره ام قال عبد الجيد وهو بعيد (قوله سبحان الله الى آخره أربعا فى المغنى والنهاية أي فانها تعدل ركعتين في الفضل بع اه ولم يتعرض لذلك فى التحفة فنسبة المحشى ذلك اليها اشتباه منه فائدة انما استحب الاتيان بهذه الكلمات الار لانها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمى من الحيوانات والجادات في قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده أى بهذه الأربع وهى الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات والفرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى والباقيات الصالحات وفي قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله فرضا حسينا و في","part":1,"page":236},{"id":237,"text":"قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا ام معنى قوله (المدرس) قد علمت ضعفه وانها تسن له قوله وركعتا استخارة) أي طلب الخير فيما يريد أن يفعله ومعناها في الخير الاستخارة في تعيين وقته قال الامام العامري في بهجته اعلم أنه ورد في الاستخارة أحاديث كثيرة وأصح ما في هذا الباب مارويناه في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم انى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اناهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى أو قال عاجل أمرى واجله فاقدر ملى و يسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمرى وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضى به قال و يسمى حاجته قال العلماء وتحصل ركعتاها براتبة وتحية وغير ذلك والاستقلال بسبب الاستخارة أولى و يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون وقل هو الله أحد قال بعضهم - 94 - وتنادى ركعتا التحية وما بعدها بركعتين فاكثر من فرض أو نقل آخر وان لم ينوها معه أى يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية ظبر انما الأعمال بالنيات كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنالسكن ظاهر كلام الاصحاب حصول ثوابها ويقرأ أيضا بعد قل يا أيها الكافرون وربك يخلق ما يشاء ويختار الآية وابعد قل هو الله أحدور بك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الآية وفيه مناسبة حسنة ولو تعذرت عليه الصلاة بالحال استخار بالدعاء و يستحب أن يقول اللهم خرلي واختر لى فقد روينا ذلك من حديث مرفوع في جامع الترمذي وضعفه ويقرأ بعد الصلاة والدعاء ألم نشرح لك صدرك ثم يمضى بعد ذلك لما ينشرح له صدره ولاشك أن الخير","part":1,"page":237},{"id":238,"text":"فيه وان ظهر له منه شر فلاشك أن فى عليه خيرا فان الخير ما هو عند الله خير لا ما يظهر للناس قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون و ينبغي أن لا يترك الاستخارة في كل الأمور وان كانت طاعة كالحج ونحوه للحديث السابق ولما رواه البيهقى أنه لا قال من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله عليه و من شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ورضاء بما قضى الله تعالى اه يحذف ومنها نقلت فقوله أستخيرك بعلمك قال الاجهورى أى أطلب ما هو خير لي في علمك أى أطلب منك الهام شيء هو خير لي في عامك أى انشراح نفسى له هذا على اعتبار هذا وأما على عدمه فالمعنى أطلب منك فعل ما هو خير لي في علمك وذلك أنه اختلاف بعد فعل الاستخارة هل يفعل ما انشرحت له نفسه وهو ما ذكره العلامة خليل في مناسكه فانه قال ثم ليعض بعد الاستخارة لما افشرحت له نفسه وعليه صاحب المدخل وغير واحد وهو الأظهر أو ما يفعله بعد الاستخارة هو الخير وان لم تنشرح له نفسه فان فيه الخير قال وليس في الحديث اشتراط انشراح الصدر اه والأول أظهر و هذا الثاني للسبكي عن الزملكاني فانه قال كان الشيخ كمال الدين الزملكاني يقول اذا استخار الانسان و به في شيء فليفعل مابد اله سواء انشرحت له نفسه أم لا فإن فيه الخير وليس في الحديث اشتراط انشراح الصدر اهجمل وقوله ولو تعذرت عليه الصلاة الخ ظاهره عدم حصول السنة بمجرد الدعاء مع تيسر الصلاة وجرى عليه الامام البسكرى وغيره وقال الملا ابراهيم الكورانى الظاهر أنه لا يشترط التعذر ولا التعسر فيحصل أصل.","part":1,"page":238},{"id":239,"text":"الاستخارة بالدعاء وكمالها بالصلاة ثم الدعاء وأكلها بالصلاة بنيتها ثم الدعاء اه وفي حاشية ابن حجر على الايضاح ومن تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء المذكور وظاهره عدم حصولها بمجرد الدعاء مع تيسر الصلاة الا أن يقال المراد عدم حصول كمالها لظاهر خبر أبي يعلى اذا أراد أحدكم أمرا فليقل وذكر نحو الدعاء السابق وورد في حديث ضعيف أنه ما كان اذا أراد الأمر قال اللهم خولى واختر لى فينبغي ذكر ذلك بعد دعائه اه والذي يظهر أنه يكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها حتى ينشرح صدره لشيء وان زاد على السبع والتقييد بها فى خبر أنس اذا هممت بأمر فاستخرر بك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فان الخير فيه لعله جرى على الغالب اذا نشراح الصدر لا يتأخر عن السبع على أن الخبر اسناده غريب ومن ثم قيل الأولى قول ابن عبد السلام انه يفعل بعدها ما أراد اذا الواقع بعدها هو الخير و يؤيده أن فى خبر أقوى من ذلك بعد دعائها ثم يعزم أى على ما استخار عليه اه وفيه نظر ال ثم قال ولو فرض العلم ينشرح صدره الشيء وان كرر الصلاة فان أمكن التأخير أخر والاشرع فيما يسر له فانه علامة الاذن والخير ان شاء الله تعالى اه قال الجمل وظاهر الحديث أن الانسان لا يستخير الغيره اه فاذا تأملت كلام الامام العامري وتصريح الامام ابن حجر بعدم حصول سنة الاستخارة بمجرد الدعاء النبوى أى بغير صلاة مع تيسر ها ورأيت قول الجمل ان ظاهر الحديث أن الانسان لا يستخير الغيره علامت عدم حصولها بالأولى بغير ما ورد من كيفيات شتى استحسنها بعض من لم يوفق لسفن الاتباع فعمل بها لنفسه ولغير مؤثر اجادة الابتداع فالى له بحصول أر به والانشراح بما هو الخير تعالى في غيبه مع أن المقام هنا بالا تباع أخرى لما في ذلك من نطلب انشراح قلبي وميل نفسي إلى أمر غيبي أفيقول العامل على حصول ذلك بغير طريقها المروى كا لو حصل الأرب بغيرها ما اشتدت عنايتها بتعليمها أصحابه كتعليمهم","part":1,"page":239},{"id":240,"text":"السورة من القرآن ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى فتأمل بإنصاف وتجنب مهاوى البدع والاعتاف ثم رأيت ابن الحاج رحمه الله تعالى في المدخل بسط الكلام على ذلك وأبد ما نقرر فالحمد لله على الموافقة (قوله وتتأدى ركعنا التحية الخ) أي ككل سنة غير مقصودة لذا مها (قوله فالوجه توقفه الح) كذا في التحفة وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغنى والزيادي وتبعهم الباجوري وان لم ينوها معه وهو مقتضى كلام المجموع و يقر أند باقى أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة ولو أنهم انظلموا أنفسهم الى رحيما و الثانية ومن يعمل سو؟ أو يظلم نفسه إلى رحمها ومنه صلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت سنا وأربعاور كعتين وهما الاقل وتتأدى بفوائت وغيرها خلافا لشيخنا والاولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمة أو بنسليمتين وحديثها حسن لكثرة طرقه وفيها ثواب لا يتناهي ومن ثم قال بعض المحققين لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها الامتهاون بالدين و يقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيها وجلسة الاستراحة ويكبر عندا بتدائها دون القيام منها و يأتى بها في محل التشهد قبله و يجوز جعل الخمسة عشر قبل القراءة وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة ولوتذكر فى الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود اليه ولا فعلها في الاعتدال لانه ركن قصير بل يأتي بها في السجود و ين أن لا يخلى الأسبوع منها أو الشهر * والقسم الثاني ماتسن فيه الجماعة (و) هو (صلاة العيدين) أي العيد الاكبر (قوله وان لم ينوها اعتمده الخطيب ومر وغيرهما كما مر (قوله خلافا لشيخنا) أى و وفاقا لشيخه ابن زياد كما مر الكلام عليه في الشرح في صفة الصلاة فلا تغفل (قوله أربع ركعات) يقرأ فيها تارة","part":1,"page":240},{"id":241,"text":"من طوال المفصل وتارة الزلزال والعاديات وسورتي النصر و الاخلاص ونارة المحاكم والعصر والكافرون والاخلاص وبعد ذلك يسمح بالكيفية التي سيذكرها الشارح قال في الاحياء وان زاد بعد التسبيح ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم فهو حسن و يقول بعد ها قبل السلام اللهم اني اسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل النوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع و عرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم انى أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق مرة الدوحتى أنصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالة بالنه كذا في تجريد المجدية شح السبك قال وف كل من ذلك ستقال من و يفيق أن المراد يقول ذلك مرة ان صلاها بإحرام واحد ومرتين ان صلى كل ركعتين باحرام اه (قوله بتسليمة أو تسليمتين) في الاحياء الاحسن ان صلاها نهارا أن تكون بتسليمة أونيلا فبتسليمتين ونقل ذلك النووي في أذكاره عن ابن المبارك واذا صلاها بتسليمة فله أن يأتي بتشهد وله أن يفعلها بتشهدين كصلاة الظهر و في الجرهزى لا يشترط عدم الفصل بين تسليماتها وان طال واستقرب عش على مر اشتراط ذلك وأنها لا تصح الا مع الجهل فتكون نفلا مطلقا ولو قدم التسبيح في الاعتدال على ذكره المشروع فيه لم يفت ومنه القنوت اذا جعلناها تندرج فى الوتر بناء على معتمد حج في التحفة أنها نفل مطلق لا سبب لها وفى عش اذا ترك بعض التسبيح حصل له أصل السنة أو كله لم يحصل ووقعت نقلا مطلقا اهـ (قوله قبله) فى التحفة الاقرب أنه يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده كهو في القيام اه قوله ويجوز جعل الخمسة عشر الح) أي فقد كان عبد الله بن المبارك يواظب عليها بهذه الكيفية وأشعر قوله يجوز بأفضلية الكيفية المتقدمة المروية عن ابن عباس على هذه ولذا قال في الترشيح وأنا أحب العمل بما يقتضيه","part":1,"page":241},{"id":242,"text":"حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و ينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة وبما عمله ابن المبارك أخرى وان يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر اه (قوله أن لا يخلى الاسبوع (ال) أى لما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان استطعت ان تصليها كل يوم مرة والافني كل جمعة مرة فان لم تفعل ففي كل شهر مرة فان لم تفعل في كل سنة مرة فان لم تفعل ففي العمر مرة ففي اقتصار الشرح على الاسبوع والشهر ما فيه ولا يكره تخصيصها بليلة الجمعة عند الجرهزى وقال حج في فتاويه يكره اه ولهذه الصلاة من يد أحكام تطلب من رسالتي في ذلك المسماة القول المليح في نبذ من صلاة التسبيح (قوله وصلاة العيدين) جرت عادة الفقهاء أن يؤخروها كالكسوف والاستسقاء بعد صلاة الخوف و يفردوا كلايباب مستقبل واستنسب الشارح ذكرها من النوافل لما في ذلك من المناسبة التامة وقوة الارتباط وهي سنة مؤكدة عندنا وفرض عين عند الامام أبي حنيفة وكفاية عند الامام احد و هو قول عندنا أيضا وهي كالكسوف والاستسقاء من خواص هذه الامة وقوله الاكبر والاصغر الاول الاضحي والثاني الفطر وصلاة عيد الاضحي أفضل من صلاة عيد الفطر و يوم من رمضان أفضل من يوم عيد الفطر والتهنئة بالعيد والعام والشهر سنة وصلاة عيد النحر منفردا للحاج ولو بغير منى أفضل من الجماعة ولغيره جماعة ولو مسافر بن أفضل ويكره تعدد الجماعة: 96 - والاصغر بين طلوع شمس و زوالها وهى ركعتان و يکبر ندبا فى أولى ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح سبعا وفي الثانية ما قبل تعوذ فيهما رافعا يديه مع كل تكبيرة مالم يشرع فى قراءة ولا يتدارك في الثانية ان تركه في الاولى وفى ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الامام مع رفع صوت وعقب كل صلاة ولوجنازة من فيها بلا حاجة و يسن فعلها في المسجد الا اذا ضاق عن الناس ولا نحو مطرفتندب في الصحراء و يكره مخالفة ذلك نعم مسجد مكة وبيت المقدس لا يضيقان بأهلهما و","part":1,"page":242},{"id":243,"text":"ألحق ابن الاستاذ بهما مسجد المدينة لأنه الآن متمع واعتمده في المغنى والنهاية واذا خرج الى الصحراء استخلف في المسجد من يصلى بالضعفة ومن لم يرد الخروج ولا يخطب الا باذنه بشرى (قوله وهي ركعتان) أى كغيرها فيما يجب و پسن و يكره وأقلها ركعتان كسنة الوضوء وأكملها ركعتان بالتكبير الآتي ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة فى الاولى في أوسبح وفى الثانية اقتربت أو الغاشية وفى واقتربت أولى بشرى (قوله قبل تعوذ فيهما) أي في الركعتين فلو تركهما ولو سهو او شرع في النعوذ أوفى قراءة السورة قبل الفاتحة لم تفت أوفى الفاتحة هو أو أمامه قبل اتمام المأموم التكبيرات المذكورة فانت لقوات محلها فلا يتداركها ولو أتى به بعد الفاتحة سن له اعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته ان علم وتعمد ولو ترك امامه التكبيرات لم يأت بها فان أتى بها لم تبطل لا نذكر أو نقص أوزاد وافقه (?) سواء أتى به قبل القراءة أو بعدها وقبل الركوع نعم الزيادة التي لا يراها أحدهما لا يوافقه فيها بشرى (قوله رافعا بد يسمع كل نسكبيرة) ويندب أن يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا له الا الله والله أكبر ولوزا د لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم أو ذكرا آخر جازوين كون ذلك سر او التكبير جهرا وكونه واضعا يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين ولو والى التكبير والرفع لم تبطل صلاته حيث لم يزد على المسنون عند مر وقال حج تبطل وانه لواقتدى بحنفى والى التكبير والرفع لزمه مفارقته و يظهر ضبط الموالاة بأن لا يستقر العضو بحيث ينفصل رفعه من هو يه حتى لا يسميان حركة واحدة اه ولا تبطل بالشك في الموالاة و يسن وصل التعوذ بالتكبيرات ويكره ترك التكبيرات والزيادة فيها والنقص منها وترك رفع اليدين والذكر بينهما ولا يكبر المسبوق الا ما أدرك من التكبيرات مع امامه فلو اقتدى به فى الاولى مثلا و أدرك منها تسكبيرة كبرها فقط أو فى أول الثانية","part":1,"page":243},{"id":244,"text":"كبر معه خسا فقط وأتى فى ثانيته بخمس فقط لأن فى قضاء ذلك ترك سنة أخرى بشرى بتلخيص (قوله ولا يتدارك في الثانيه) أى لا يتدارك تكبير الاولى في الثانية هذا معتمد ابن حجر واعتمد م ر سن تدارك المتروك مع تكبيرها قياسا على قراءته الجمعة من الركعة الاولى من المعنفاته اذا تركها فيها يسن له أن يقرأها مع المنافقين في الثانية بشرى (قوله وفى ليلتها الخ) عطف على أولى ركعتي العيدين أى ويكبرند با في ليلني العيدين كل أحد غير الحاج برفع الصوت ان كان رجلا في الطرق ونحوها من المنازل أو المساجد والاسواق وغيرها ماشيا وراكبا وقائما وقاعد او مضطجعا في جميع الاحوال الا في نحو خلاء وهذا التكبير المرسل والمطاق اذ لا يتقيد بصلاة ولا غيرها ويسن تأخيره عن أذكار هافان قدمه عليها كره ان نوى به المقيد (?) والافاته الفضل ولا كراهة وتكبير ليلة عيد الفطرآ كد من تكبير ليلة عيد الأضحى النص عليه وتكبير ليلة عيد الأضحى بالقياس عليه ومفيد الاضحى أفضل من المرسل بقسميه الشرفه بالصلاة ويتأكد مع الزجة وتغاير الاحوال قياسا على التلبية للحاج وصيغته المحبوبة المندوبة التي تداولها أهل كل عصر لاشتمالها على ماصح في مسلم على الصفامع زيادة أخذه من فعل الصحابة والسلف هي ثلاث تكبيرات متوالية ويزيد بعد الثلاث لا اله الا انته والله أكبر ولله الحمد وندب زيادة أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويزيد ندبا لا اله الا الله ولا نعبد الااياء مخلصين له الدين ولوكره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده و نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله والله أكبر لانه مناسب ولا نه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك على الصفا وقوله الى أن يحرم الامام هذا المن صلى مأموما والى احرام نفسه لمن صلى منفرد او الى الزوال لمن لم يصل لتمكنه من ايقاعه اليه وفى بج وغيره المراد من تجرم الامام دخول وقت احرامه المطلوب سواء صلى معه أو","part":1,"page":244},{"id":245,"text":"منفردا أولم يصل أو أخر الامام صلاته بشرى (قوله وعقب كل صلاة (الخ) هذا هو التكبير (?) (قوله أو نقص أو زاد و افقه) أى ان اعتقد احدهما كما يشير اليه استدرا که بعده بنعم و استوجه في التحفة (2) (قوله ان نوى بها المفيد) أى لاعتقاد سنية ماليس منه أما المقيد الآلى فيقدم على أذكار الصلاة كما في التحفة ووجهه سم وعش بأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الاذكار اهـ ???? ح عرفة الى عصر آخر أيام التشريق وفي عشر ذي الحجة حين يرى شبثا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها (و) صلاة (الكسوفين) أى كسوف الشمس والقمر وأقلها ركعتان كنة الظهر وأدنى كما هازيادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أوقدرها وفى الثانى كماني آية منها والثالث كمائة وخمسين والرابع كمائة وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمائة من البقرة وفي الثاني من كل منهما كثمانين والثالث منهما كسبعين و الرابع كخمسين (بخطبتين) أى معهما (بعدهما) أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين ولو في غد فيما يظهر والكسوفين و يفتتح أولى خطبتي العيدين المقيد الخاص بعيد الاضحى وقوله من صبح عرفة الى عصر آخر أيام التشريق أى عقب فعله وهذا معتمد ابن حجر واعتمد مر انه يدخل بفجر يوم عرفة وان لم يصلها وينتهى بغروب آخر أيام التشريق وعلى كل يكبر بعد صلاة العصر هذا كله في غير الحاج أما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر أول تحلله الى صبح أيام التشريق لان أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح أى شأنه الاكل ذلك فلا فرق بين أن يقدم أو يؤخر عن ذلك ولا بين من يمنى وغيره كما في المنهج القويم وغيره لابن حجر واعتمد مر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر فى تحلل كبر وقال الرشيدى على قول المنهاج ويختم بصبح آخر أيام التشريق أى من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة والا فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى","part":1,"page":245},{"id":246,"text":"الغروب مثل غيره فتنبطه وأقره غيره عليه اهـ ملتقطا من بشرى الكريم (قوله وفى عشر ذي الحجة) معطوف على فى أولى أى ويكبر ندبافي عشر ذي الحجة الخ وهى الايام المعلومات (قوله وصلاة الكسوفين) بالرفع عطف على صلاة العبدين ويقال أيضا خسوفان والشمس كسوف والقمر خسوف وهو الاشهر الافصح وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة وصلاة خسوف القمر في جمادى الآخرة من السنة الخامسة وهى سنة مؤكدة لمنفرد وغيره ويكره تركها اه بشرى (قوله وأقلها ركعتان يحرم مما بنية صلاة كسوف الشمس والقمر ولو سلم منها و الكوف بإق لم يفتتح أخرى كما لا يجوز زيادة فى ع وكو عماعل الاوجه و بسن أعادتها مع جماعة وأذاتوي أقلبا قلت له حينئذ أن صلبا نأكل من ذالك كالأنماز انه من الاكل ليس له أن يأتى بالاقل بل يأتي بأدنى الكمال أو بالاكمل وفي الاطلاق يخير بين الثلاث الكيفيات عند مر وعند ابن حجر لا يجوز الاقتصار حين شذ على الأقل وظاهر كلامهم أن له الأكل بنية أدنى الكمال وعكسه وهذا فى غير مأموم أما هو فاذا أطلق فيتبع امامه وان توى الاقل والامام الأكل أو عكسه لم تصح له لعدم تمكنه من متابعة امامه بشرى (قوله بخطبتين) كخطبتي الجمعة في الاركان والسنن دون الشروط كالقيام فيهما و الجلوس بينهما والطهارة والمستر فلا تجب هنا بل تسن لكن لا بد من أداء سفتها من السماع ولو لو احد وكذا كونها عربية عند شيخ الاسلام والمغنى والنهاية وفى التحفة أنه شرط لكمالا لا لاصلها بالنسبة لمن يفهمها اه ويسن أن يسلم وأن يقبل عليهم قبل الخطبة ثم مجلس قبلهما جلسة خفيفة بقدر الاذان في الجمعة ثم يشرع فيهما ويذكر ما يليق بالحال من أحكام زكاة الفطر فى عيده وأحكام الأضحية في عيدها ويحث الخطيب في الكسوف والخسوف الناس على الخير من تو بة وصدقة وعتق ويحذرهم من الغفلة والتمادى فى الغرور ولا ندرك الركعة بالركوع الثاني من كل منهما و وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الكسوف","part":1,"page":246},{"id":247,"text":"إلى تمام الانجلاء وتفوت صلاة الكسوف اذا لم يشرع فيها بالانجلاء التام يقينا لا لبعضه أو مع الشك ولا نظر هنا لقول المنجمين وان كثر وافان انجلى أثناءها فيتمها أداء و تفوت أيضا بغروب الشمس كاسفة و تفوت صلاة الخسوف بالانجلاء الجميعه كما مر و بطلوع الشمس لا بالفجر ولا بغر و به خاسفا ولا تفوت الخطبة بالانجلاء لأن خطبته صلى الله عليه وسلم انما كانت بعده ويصلون النحو الزلازل والصواعق والريح الشديدة منفردين ركعتين لا كصلاة الكسوف ولا جماعة ويظهر أنها ينوى بها رفع ذلك وأنها لاتدخل في غيرها اه ملخصا من بشرى الكريم بزيادة بيان وقت صلاة الكسوفين (قوله ولو في غد هذا اذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان بعد الغروب برؤية هلال شوال الليلة الماضية أو قبله وعدلوا بعده فانهم لا يقبلون بالنسبة لصلاة العيد اذ لا فائدة في قبولهم الامنع الصلاة في الغد وتصلى من الغد أداء للخبر الصحيح الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس وعرفة يوم يعرف الناس أما بالنسبة لغيره كأجل وطلاق وعتق ونحوها علقت بتوال فيقبلوا ومن الغير زكاة الفطر فتخرج قبل الغد و يصح صوم الغد كما في بج لأنه ثانى شوال فلوشهدوا ها وقبلوا قبل الزوال وقد بقي من الوقت ما يسع جمع الناس وصلاة العيد أو ركعة منها أفطرنا وصلينا العبد أداء أو بعد الزوال (?? - ترشيح المستفيدين) لا الكوف بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصول الخطبة قال السبكي ولانين هذه التكبيرات للحاضرين (و) صلاة (استسقاء) عند الحاجة الماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي وهى كصلاة العيد لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير في الخطبة ويستقبل القبلة حالة الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية أى نحو ثلتها وعدلوا قبل الغروب قبلو او أفطر نالسكن فات أداء الصلاة وتقضى متى شاء وفى باقى اليوم أولى بشرى ملخصا (قوله لا السكسوف) لكن يحسن أن يأتي بدله","part":1,"page":247},{"id":248,"text":"بالاستغفار الا انه لم يرد فيه نص اه ناشري واستقر به عش قياسا على الاستسقاء (قوله وصلاة استسقاء بالرفع عطف على صلاة العيدين والاستسقاء على ثلاثة أنواع أكمل وهو الذى اقتصر عليه النارح وأوسطوهو الدعاء خلف الصلاة ولو نفلا وفي خطبة الجمعة ونحوها كعقب درس وأذان لأنه فى ذلك أقرب للاجابة وأدنى وهو الاستسقاء بالدعاء فرادى أو مجتمين فى أى وقت من غير صلاة والأصل فيه الاتباع والاجماع نعم النوع الأول بدعة عند الحنفية وهو مردود بالأخبار الصحيحة ويكرر الاستسقاء بأنواعه الثلاثة أو بعضها حتى يسقو الخبر ان الله يحب الملحين في الدعاء فان أرادوا التكرير بالصلاة والخطبة خرج بهم من الغد صياما فان شق و رأى التأخير أيا ما صام بهم ثلاثا وخرج بهم في الرابع ضيا ما وهكذا فان سقوا قبل الصلاة أتموا صيام الأيام ان لم تتم واجتمعوا الذكر ودعاء وخطب بهم وصلوا صلاة الاستسقاء بشرى (قوله كصلاة العيد) أى مع خطبقيها فيكبر فى أول الاولى سبعا وأول الثانية خمسا يقينا و يأتى بجميع ما مر ثم و يجوز أن يصليها بأكثر من ركعتين بإحرام واحد ان نوى ذلك عند وتخالف العيد في جواز الزيادة على ركعتين وفي عدم تقييدها بوقت بل يجوز ولو فى الليل و وقت الكراهة نعم الأكل صلاتها في وقت العبد وفى المناداة لها والصوم قبلها وجواز كون الخطبتين قبل الصلاة لكنها بعدها أفضل بخلاف خطبة العيد والكسوف لم ترد قبل صلاتهما وفى أنه اذا خطب هنا استغفر الله تعالى بدل التكبير قبل الخطبة الاولى تسعا وقبل الثانية سبعا يقينا و في أنه يستقبل القبلة بالدعاء بعد مضى ثلك الخطبة الثانية كما هو الأفضل الى فراغ الدعاء فان استقبل فى الأولى جاز ولم يستقبل في الثانية والاكره الى غير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات وين كما في التحفة والنهاية أو يجب كما في فتاوى مر حيث اقتضت المصلحة ذلك أن يأمر الامام أو نائبه العام كالقاضى والوزير أو ذو شوكة بمحل انحصرت قوته فيه","part":1,"page":248},{"id":249,"text":"الناس بالبر من نحو صدقة وعنق و تو بة وخروج من المظالم و يأمر المطيقين منهم بموالاة صوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج وبأمره يصير واجبا فيجب فيه تبييت النية والتعيين كما قاله الشرقاوى ولولم يبيت ونوى نهارا كفاءه عن المأمور به و وقع نفلا مطلقا فتبيت النية انما هو لدفع الالم واذ الم ينو نهارا لم يجب عليه الامساك ولا يجب فضاؤه ويكفي صوم هذه الأيام المأمور بها عن نذر أو قضاء أوكفارة ولا يجوز فطره في السفر لأنه لا يقضى ولا يجب على الأمر وان قلنا المتكلم يدخل في عموم كلامه واذا سقوا قبل تمام الايام المأمور بها وجب اتمامها ولو أمر بصدقة وجب أقل متمول والمخاطب به من يخاطب بزكاة الفطر واذا أمر بحرام على المأمور وان لم يكن حراما عند الأمر لم نجب طاعته فيه أو بمباح للأمور كالتسعير أو بمندوب لالمصلحة عامة فيه كصلاة راتبة وجب ظاهرا فقط أو بمندوب فيه مصلحة عامة كالصيام للاستسقاء وجب ظاهر او باطنا أو بواجب تأكد وجوبه و يخرجون في اليوم الرابع صياما أيضا إلى الصحراء ولو في مكة والمدينة و بيت المقدس لانهم يخرجون بالصبيان والبهائم والمسجد بنزه عنهم بشرى وفى التحفة الا في مكة و بيت المقدس على ما قاله الخفاف واعتمده جمع منهم الاذرعى اقتداء بالخلف والسلف لشرف المحل وسعته المفرطة ولا ينافيه احضار نحو الصبيان والبهائم لأنها توقف بابواب المسجد والا ان قل المستسقون فالمسجد مطلقا لهم أفضل اله قال عب وقضية قوله لشرف المحل وسعته استثناء المدينة أيضا لانها اتسع مسجدها الآن اه بثياب بذلة متخشعين في مشيهم حج وجا و سهم مع حضور القلب وامتلائه بالطيبة والخوف من الله تعالى و يخرجون بالمشايخ والصبيان ولو غير مميزين و بالمجانين الذين لا يخاف منهم عند حج والبهائم بعد غسل وتنظيف بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة لئلا يتأذى بعضهم ببعض و يصلون و يخطب كمامر ويحول الامام والناس حال جلوسهم أرديتهم حين يستقبل الخطيب","part":1,"page":249},{"id":250,"text":"القبلة وبالغ حينئذ في الدعاء سرا وجهرا فاذا أسر دعوا سرا وإذا جهر أمنوا على دعائه ثم يستقبل الناس ويحثهم على الطاعة و يصلى ويسلم على النبي ويختم عند على مل باستغفر الله لي ولكم وترك كل رداءه محولا حتى ينزع ثيابه ويستشفع كل بخالص عمله و باهل الخير سيما آقار به -99 - (و) صلاة التراوي) وهى عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان الخير من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويجب التسليم من كل ركعتين فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر و ينوى بها التراويح أو قيام رمضان وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم خلافا لما وهم الحليمي وسميت تراويح لانهم كانوا يستر يحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين وسر العشرين أن رواتب المؤكدة في غير رمضان عشر فضعفت فيه لا نه وقت جدو تشمير وتسكر يرقل هو الله أحد ثلاثا ثلاثا في الركعات الأخيرة من ركعانها بدعة غير حسنة لان فيه ويسن أن يظهر غير عورته عند المحارم لكل مطر ويتأكد لاول مطر واقع بعد طول العهد بعدمه وهو المزاد باول مطر السنة ويحصل أصل السنة بكشف جزء من بدنه وان قل الى غير ذلك مما هو مذكور فى المطولات (قوله وصلاة التراويح) بالرفع عطف على صلاة العيدين فهي ماتسن فيه الجماعة على الاصح للاتباع أولا وأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم أوأ كثرهم فاصل مشروعيتها مجمع عليه تحفة وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شرح المختصر وعبارة المحلى روى ابن خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله ما في رمضان ثمان ركعات ثم أوتر ال أقول وأما البقية فيحتمل انه ما كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشبت الخ عش (قوله وهى عشرون لغير أهل","part":1,"page":250},{"id":251,"text":"المدينة ولهم فقط لشرفهم بجواره است و ثلاثون جبر الم بزيادة سنة عشر في مقابلة طواف أهل مكة أربعة اسباع بين كل رويحة من العشرين سبع وابتداء حدوث ذلك كان أواخر القرن الأول ثم اشتهر ولم ينكر فكان بمنزلة الاجماع السكونى ولما كان فيه مافيه قال الشافعي رضي الله عنه العشرون لهم أحب الى اه تحفة قال الجمل ومع ذلك ينابون.","part":1,"page":251},{"id":252,"text":"عليها فوق ثواب السفل المطلق و ينوون بالجميع التراويح ولا تجوز الريادة المذكورة الغيرهم والمراد بهم من وجد فيها أوفى مزارشها أوشو ذلك في ذلك الوقت دان ايران را با رق القسطلاق على البخاري ان يقدم الموال العراقي ان والده الحافظ الما ولى امامة مسجد المدينة أحيا سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم آخر الليل فى المسجد بست عشرة ركعة فيختم فى الجماعة في شهر رمضان ختمين واستمر على ذلك عمل أهل المدينة فهم عليه الى الآن له قوله وينوى بها التراويج أوقيام رمضان) قضية صنيعه كالتحفة انه يصح لو نوى التراويح أو قيام رمضان وأطلق اه بصرى وفى ع ب على التحفة هو كالصريح في كفاية ذلك بدون تعرض للعدد قال خلاف الظاهر النهاية والمغنى وعبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوى ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان اهـ قال ع ش على مر وينبغي خلافه لأن التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان (قوله أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم) في عميرة وفعلها عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى وفي الامداد و وقتها المختار بدخل بربع الليل اه ولو تعارض فعلها مع العشاء أول الوقت أو فى جوف الليل بعد نوم قدمنا لكراهة النوم قبل العشاء وكذا الولم يفعل العشاء الا بعد ثلث الليل لأن قوات وقت الفضيلة في التراويح أهون من قوات ذلك في العشاء ولو بان فساد العشاء وفعت تقلا مطلقا اه بشرى (قوله خلاف الما و حمد الخليمي) أى حيث قال في منهاجه ما حاصله ان الافضل في وقتها بعد مضي ربع الليل فصاعدا سواء أخر العشاء اليها أوصلاها أولا ثم نام قال فاما اقامة العشاء لأول وقتها ووصل القيام بها فذلك من بدع الكسالى والمترفين وليس من القيام المسنون في شئ اه من بهجة العامرى ورده الاشخر في شرحها (قوله الطول قيامهم) تأمل ذلك أبها الموفق تستبشع ما","part":1,"page":252},{"id":253,"text":"اعتاده كثير من المحرومين من التخفيف المفرط في صلاتهم التراويح المؤدى الى الاخلال بكثير من الاركان الفولية والفعلية قال سيدنا الامام المرشد السيد عبد الله بن عاوى الحداد فيصير أحدهم عند الله لا هو صلى ففاز بالثواب ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من الاعجاب وهذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان لاهل الإيمان حفظنا الله منه في كل لحظة وأوان (قوله بدعة غير حسنة) تعبير غير حسن وقوله كما أفتى به شيخنا ليس في فتاويه بل ولا غيرها الا ان فعلها بالقرآن في جميع الشهر أولى وأفضل من غيره كتكر يرسورة الاخلاص ثلاث مرات في كل ركعة منها وخلافه فكان الأحرى أن يعبر بذلك كغيره وهذا أيضا انما هو فى حق من يحفظ القرآن أما من لم يحفظ فلا مانع أن تكون له أولى من غيرها لورودها في  T :  اخلالا بالسنة كما أفتى بمشيخنا و يسن التهجد اجاعا وهو التنفل ليلا بعد النوم قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وورد في فضله أحاديث كثيرة وكره المعتاده تركه بلاضرورة ويتأكد ألا يخل بصلاته فى الليل بعد النوم ولور كعتين لعظم فضل ذلك ولا حد لعد در كما ته وقيل حدها ثنتا عشرة وان يكثر فيه من الدعاء والاستغفار و نصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله تعالى وبالاسحارهم يستغفرون وان يوقظ من يطمع في تهجده ويندب قضاء نفل مؤقت اذافات كالعيد والرواتب والضحى لاذى سبب ككسوف وتحية وسنة وضوء ومن فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له فضاؤه وكذا غير الصلاة ولا حصر للنفل المطلق وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة فان نوي فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفى ثلاث وأربع فاكثر أونوى قدرا فله زيادة ونقصان نو يا قبلهما والا بطلت صلاته فلو نوي ركعتين فقام الى ثالث سهوا ثم تذكر فيقعد وجو باثم يقوم الزيادة ان شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته وان لم يشا قعد و تشهد وسجد للسهو وسلم و يسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر","part":1,"page":253},{"id":254,"text":"المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صحيحة و النهار قال في المجموع الطالة القيام أفضل فى النقل من تكثير الركعات وقال فيه أيضا أفضل النفل عيد أكبر فأصغر فيكوف فسوف فاستسقاء فوتر فركعتا فخر فبقية الرواتب تجميعها في مرتبة واحدة فالتراويح فالضحى فركعتا الطواف والتحية والاحرام فالوضوء وفائدة أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان و يوم عاشوراء، فبدعة نحو ذلك قال الامام المحدث العامرى لماذكر في بهجته قيام الليل وانه ينفي اعتماد ختمتين في كل شهر احداهما في صلاته بالليل لكل ليلة جزء والأخرى خارج الصلاة قال هذا فى حق من يحفظ القرآن وأما غيره فيقر أمن السور القصار ما أمكنه وأحسن الاورادله قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة ثلاثا فقد ورد في الصحاح ان من قرأها ثلاثا فكا\" اقرأ القرآن وكان رسول الله ما ربما قرأ السورة في ركعة واقتصر عليهاور بمافر أسورتين وأكثر في ركعة كما في حديث حذيفة السابق اه و بذلك تعلم ان الفراءتها.","part":1,"page":254},{"id":255,"text":"كذلك أصلا في السنة في الجملة وانها ليست من المبدعة في شي قوله ويندب قضاء نقل مؤقت) أى على الاظهر ومقابله لاين كغير المؤقت مر ولو صلى الجمعه وترك سنتها حتى خرج الوقت فضاها وان لم يقبل فرضها القضاء جمل والأولى لمن فاته الوتر تأخير قضائه الى وقت الضحى كغيره من النوافل الليلية التي تفوته ومنها مالو كان له ورد اعتاده ليلا ولم يفعله لانه ان فعله قبل الفرض كان من التنقل بعد الفجر وقبل الفرض وهو مكروه أو بعده كان من التنفل في وقت الكراهتو هو لا ينعقد عند بعض المذاهب ع ش على مرجل ملخصاوفي مختصر فتاوي ابن حجر لا بن قاضي من فاته الوتر قضاء قبل فعل الصبح ان اقع الوقت والا فيعده بعد وقت الكرامة ام (قوله بلا كراهة ولا خلاف الأولى بخلافها في الوتر للخلاف فيها فيه وسن أن يقرأ السورة مالم يتشهد بخلافه في الفرائض لا يقرؤها بعد الثانية وان ترك التشهد الأول لأنه في الفرض له جابر وهو السجود بخلافه هنا بشرى (قوله اطالة القيام أفضل (الخ للخير الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت ولان ذكره القراءة وهي أفضل من ذكر غيره فاوصلى عشر او أطال قيامها وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن فالعشر أفضل كما اقتضاه كلام المصنف واعتمده في التحفة والنهاية وغيرهما وهو أوجه احتمالين في الجواهر ويرجحه الحديث المذكور لكن قاعدة ان الغرض أفضل من النفل وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منه فرضا و ماعداء نفلا ترجح العشرين لان كلها أو غالبها يقع واجبا بخلاف العشر بشرى وهل يقاس بذلك مالوصلي قاعد اركعتين منلا وطول فيهما وصلى آخر أر بما أوستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر والاقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود عش وميل القلب الى رجحان الأول اذ الظاهران المراد بالقيام محل القراءة فيشمل القعود اللعب على التحفة و بحث الشارح هنا في ذلك مكرر مع ما قدمه في ركن القيام (قوله فجميعها في مرتبة واحدة أى لجميع","part":1,"page":255},{"id":256,"text":"بقية الرواتب الخ وهل المراد ان ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواني أو المراد من ركعتين منها و يظهر الاول ولا مانع من ترتب ثواب كثير على فعل قليل يزيد على ثواب أفعال كثيرة ومعلوم ان مؤكد الرواتب أفضل من غير مؤكدها اسم اه شو بري جل (قوله والتحية والاحرام) عطف بالواو فيهما ليفيدانهما في الفضل كالتي قبلهما أعنى ركعتي الطواف والراجح ان كل واحدة من الثلاث أفضل مما بعدها حسب ما رتبها الشارح فلو عطفهما بالقاء لتغيد ترتيب الأفضلية لسكان أولى قوله الرغائب) هي أن يصوم أول خميس من 1.1.","part":1,"page":256},{"id":257,"text":"قبيحة وأحاديثها، وضو عتقال شيخنا كمان شهبة وغيره وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الجمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين انها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام فصل في صلاة الجماعة وشرعت بالمدينة وأقلها امام وما موم وهي في الجمعة ثم في صبحهائم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب أفضل (صلاة الجماعة في أداء مكتوبة) لا جمعة (سنة مؤكدة) للخبر المتفق عليه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والافضلية تقتضى الندبية فقط وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على رجب ثم يصلي فيها بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة والقدر ثلاث مرات والاخلاص اثنى عشرة مرة فاذا فرع من صلاته صلى على النبي الله سبعين مرة يقول اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله ثم يسجدو يقول في سجود سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع رأسه و يقول سبعين مرة وب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم فانك أنت العلى الأعظم ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في الأولى ثم يسأل حاجته في سجوده فانها تقضى وقوله و نصف شعبان هى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد عشر مرات وانشاء صلاها عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد مائة مرة واختلفوا فيها فنهم من قال لها طرق اذا اجتمعت وصلت الى حد يعمل به في فضائل الاعمال ومنهم من حكم عليه بالوضع ومنهم النووى وتبعه ابن حجر وأفرد الكلام عليهما في تأليف مستقل صغرى و من ارتضاها الامام الغزالي وأوردها في الاحياء وقال الجر هزى حديثهما له طرق كثيرة أخرجها البيهقي وغيره ومن ثم قال المنلا على القارى أن حديثهما يعمل به في الفضائل والمنكرون لها انما هو لما اقترن بها من المفاسد لا لذاتها اع قال الامام العامري في بيعته بعد أن نقل عن","part":1,"page":257},{"id":258,"text":"الامام النورى تقيع صلاة الرغائب وتضليل مصليها قلت استاد نزاع العلماء في هذه الصلاة صلاة ليلة النصف من شعبان وطريق الانصاف البعيدة عن الاهتاف أن كتاب صلاة الغائب مادمت يا هذا الحديث الصحيح يعني لا تخصو اليلة الجمعة بقيام الخ الذى لا محيص عنه ولا معدل الا بحديث يقاومه في الصحة ولا سبيل اليه الخ وأما صلاة ليلة النصف من شعبان فلا يتعلق فعلها بمأثم تخلوها عن النهى والأولى لمن رغب فيها أن يصليها منفردا لأن مثل هذا الشعار الظاهر لا يقوم الابدليل ظاهر انتهى تتمة في رد المحتار لابن عابدين من أئمة السادة الحنفية ما نصه قال شيخ الاسلام ان الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف على نية أولا عرف من يفعله لاجله أولا و القربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب اليه به وان لم يتوقف على نية والعبادة فعل ما يثاب على فعله ويتوقف على نية فالصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها مالا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة والنظر المؤدى الى معرفة الله تعالى طاعة لأقربة ولا عبادة اه وقواعد مذهبنا لا تأباه حوى اه فصل في صلاة الجماعة (قوله وشرعت بالمدينة) أى ظاهرة مع المواظبة عليها فلا يرد أنه صلى والصحابة صبيحة الامراء جماعة مع جبريل وصلى يعلى وخديجة وهى من خصائص هذه الامة كالجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء كما مر عش وأجهورى و باجورى (قوله صلاة الجماعة في العبارة قلب والأصل جماعة الصلاة ليصح الاخبار بقوله سنة والا فالصلاة فرض لاسنة (قوله سنة) أي عند الرافعي وسيأتى ان الأصح قول النووى انها فرض كفاية في أول ركعة من المكتو بتغير الجمعة وسنة فى الباقى (قوله) درجة) قال ابن دقيق العيد الأظهر ان المراد بالدرجة الصلاة لانه ورد كذلك في بعض الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك اهع شوفى رواية بخمس وعشرين ولا منافاة بينهما لان","part":1,"page":258},{"id":259,"text":"القليل لا ينفي الكثير أوانه أخبر أولا بالقليل ثم أعامه الله تعالى بزيادة الفضل فاخبر بها أو ان ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أو ان الاختلاف بحسب قرب المسجد و بعده أوان الاولى في الصلاة الجهرية و الثانية في الصلاة السرية لانها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الامام والتأمين لتأمينه قال الحافظ ابن حجر وهذا أوجهها قال ابن الجوزي خاص قوم في تعيين الاسباب المقتضية للدرجات المذكورة قال الحافظ ابن حجر وقد نقحتها وهذيتها فأولها اجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة والتبكير اليها في أول الوقت والمشى الى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة وانتظار الجماعة وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له واجابة الاقامة والسلامة من البشيطان حين يفر عند الاقامة والوقوف منتظرا احرام الامام وادراك.","part":1,"page":259},{"id":260,"text":"- 102 - صلاة الفذ بنحو ذلك وخرج بالاداء القضاء نعم ان اتفقت مقضية الامام و الماموم سنت المجاعة والاختلاف الأولى كاداء خلف قضاء وعكسه و قرض خلف نقل و عكس و تراويح خلف و ترو عکسه وبالمكتوبة المنذورة والنافلة فلا يسن فيهما الجماعة ولا تكره قال النووى والأصح أنها فرض كفاية للرجال المبالغين الأحرار المقيمين في المؤداة فقط بحيث يظهر شعارها بمحل اقامتها وقيل انها فرض عين وهو مذهب احد وقيل شرط لصحة الصلاة ولا يتأكد الندب للنساء تأكد للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل نعم ان وجدت في بيته فقط فهو أفضل وكذالوكانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الاذرعى وغيره قال شيخنا والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد و الحضور خارجه قدم فيها يظهر لان الفضيلة المتعلقة تكبيرة الامام معه وتسوية الصفوف وسد فرجها وجواب الامام عند قوله سمع الله لمن حمده و الامن من السهو غالبا وتنبيه الامام اذاسها وحصول الخشوع والسلامة مما يلهي غالبا وتحسين الهيئة غالبا واحتفاف الملائكة به والتدرب على تجويد القرآن وتعلم الاركان والابعاض واظهار شعار الاسلام وارغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل والسلامة من صفة النفاق ومن اساءة الظن به انه ترك الصلاة ونيفرد السلام على الامام والانتفاع باجتماعهم على الدعاء.","part":1,"page":260},{"id":261,"text":"والذكر وعود بركة الكامل على الناقص وقيام نظام الالفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلاة فهذه خس وعشرون خصلة ورد فى كل منها أمر أو ترغيب وبقى أمران يختصان بالجهرية وهما الانصات عند قراءة الامام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة وبهذا يترجح ان رواية السبع تختص بالجهرية زاد أبو داود وابن حبان في رواية من صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت حسين صلاة وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة فان كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد فقال رجل وان كانوا عشرة آلاف قال نعم وهذا موقوف له حكم الرفع وفى شرح المهذب ان من صلي في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة و من صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكل أى أكثر ثوابا من حيث الكيفية اه اه جمل وكردى ومعنى ان الصلاة مرة في جماعة أفضل منها خسا وعشرين مرة وحده ان الظهر مثلا فى يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمسا وعشرين مرة منفردا و بذلك يجاب عما في التحفة كما فى عد عليها (قوله بنحو ذلك) أى سبع وعشر بن وقد علمت الأسباب المقتضية لذلك قوله والأصح انها فرض كفاية) أى فى الركعة الأولى فقط لا في جميع الصلاة ام زي (قوله للرجال البالغين) ولولم يوجد الا امام أو مأموم كانت حينئذ فرض عين كما هو ظاهر اه سم اه عش (قوله وقيل انها فرض عين) هذا ثالث قول في الجماعة قال الجمل وعلى هذا قيل هي شرط فى صحة الصلاة وقيل الاجرى على الثاني في المغنى والانهاية قالا كما في المجموع اه ما أفاده صنيع الشارح بقوله بعد وقيل شرط لصحة الصلاة انه قول رابع ليس كذلك وان جاراء المحشى عليه فتنبه (قوله وهو مذهب احمد) لکها ليست شرطا في صحة الصلاة فان صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أتم وصحت صلاته (قوله ولا يتأكد الندب للنساء الخ) وقال أبو حنيفة ومالك تبكره الجماعة للنساء (قوله على ما اعتمده الاذرعى صيغة تبرمما","part":1,"page":261},{"id":262,"text":"بعد كذا تشير الى ضعفه (قوله والاوجه خلافه) أي انها في المسجد وان قلت أفضل لان مصلحة طلبها فيه تربو على مصلحة وجودها في البيت والكلام في غير المساجد الثلاثة أماهى فالجماعة القليلة فيها أفضل من كثيرها خارجها باتفاق بل قال المتولى أن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها. واعتمده في شرح المنهج والمغنى والنهاية قال في التحفة والاوجه خلاف قال البجيرمى وأفتى مر بان الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة وان الانفراد في مسجد المدينة أفضل من الجماعة في الاقصى و يحمل قولهم فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان على ما اذا لم تكن فضيلة المكان مضاعفة وتوقف زي كم في الثاني فال شيخنا ولى بهما أسوة لان الصلاة في مسجد المدينة بصلاتين في المسجد الاقصى والجماعة بسبع وعشرين رماوى أمه وفى التحفة والعبارة لها و تحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم بل بحث الاسنوى والاذرعى أن ذها به المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وان اقامتها لهم أفضل ونظرافيه ثم ردا ذلك التنظير اه قال ح له وظاهر ذلك وان كتر جمع المسجد وقل جمع البيت ثم رأيت بعضهم نقاء عن شيخنا اه وقال سم قوله لو فوتها الخ قد يخرج به لو أمكنه فعلها في المسجد ثم بيته باهله فهو أفضل من اقتصاره على أحدهما وهو قريب ام (قوله ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه) أى مع الانفراد في كل أو الجماعة 103 - بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها وتسن اعادة المكتوبة بشرط أن تسكون في الوقت وان لا يزاد في اعادتها على مرت خلاف الشيخ شيوخنا أبي الحسن البكرى رحمه الله تعالى ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا اماما كان أو ما موما فى الأولى أو الثانية بنية فرض وان وقعت نفلافينوى اعادة الصلاة المفروضة واختار الأمام أنه ينوى الظهر أو العصر","part":1,"page":262},{"id":263,"text":"مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة لسكن الأول مرجح الاكثرين والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا خلافا لما قاله شيخه زكريا تبعا للغزالي وابن العماد أى اذا نوى بالثانية الفرض (وهى بجمع كثير أفضل (منها فى جمع قليل للخبر الصحيح وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) الالنحو بدعة امامه) أى الكثير كرافضي أو فاسق ولو بمجرد التهمة فالاقل جماعة بل الانفراد أفضل كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه ذكر يا رحمهما الله تعالى وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وان أتى بها لانه يقصد بها النقلية وهو مبطل عندنا (أو) كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه أو تعطل مسجد) قريب أو بعيد (منها) أى الجماعة بغييته عنه لكونه امامه أو يحضر الناس بحضوره فقليل الجميع في ذلك أفضل من كثيره في غيره بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل والأوجه خلاف ولو كان امام القليل أولى بالامامة لنحو علم كان الحضور عنده أولى ولو تعارض الخشوع والجماعة فهى أولى كما أطبقوا عليه حيث قالوا ان فرض الكفاية أفضل من السنة وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكرى في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته قال شيخنا وهو كذلك ان فات في! في كل والمراد بالحضور الخشوع هذا المتبادر لى من هذا السياق خلافا لما تبادر إلى فهم المحشى من ذلك فاستقرب البعيد واستبعد الغريب ووجه اعتراضه بذلك على الشارح فتأمل (قوله ونسن اعادة المكتوبة) أى ولو جمعة عند جواز تعددها مثلا أو مقصورة أو لم أمن عن القضاء عند حج ومر واشترط المغني أن لا تجب اعادتها وخرج بالمكتوبة صلاة الجنازة ولا نسن اعادتها لانه لا يتنفل مبا كا بأني لسكن.","part":1,"page":263},{"id":264,"text":"لو أعادها ولو مرات كثيرة صحت و وقعت نقلا مطلقا شرح مرجل (قوله بشرط أن تكون الا ذكر لسم للأعادة ثلاثة شروط وهي أن تكون في الوقت وان لا تزاد اعادتها على مرة ونية الفرضية و يشترط أيضا كونها فرضا أو نفلا تشرع فيه الجماعة ولو وتراعند وأن تكون مؤداة لا مقضية وكون الأولى صحيحة وان لم تغن عن القضاء كتيمم ببرد عند حج وم و حج خلاق الغنى كما مر لا فاقد الطهور ين اذ لا يجوز تنفله وأن نقع جماعة من أولها الى آخرها عند مر واكتفى فيها حج بركعة كالجمعة وأن يقع منها في الوقت ركعتها كثر وأن ينوى الامام الامامة و أن يكون فيها ثواب جماعة مال الاحرام بها فلوانفرد عن الصف أو اقتدى ينحو فاسق لم تنعقد للكراهة المفوتة لفضيلة الجاعة وأن تعاد مع من يرى جواز الاعادة فلو كان الامام شافعيا و الماموم حنفيا لم تصبح لان المأموم لا يرى جواز الاعادة فكان الامام منفرد ابخلاف العكس وأن لا تكون صلاة خوف وشدته لان المبطل انما احتمل فيها للحاجة وأن لا تكون اعادتها للخروج من الخلاف والاندب قضاؤها ولو منفردا (قوله ولو صليت الأولى جماعة) الغاية للرد على مقابل الاصح في المنهاج فانه يقصرها للمصلى منفردا (قوله مع آخر) متعلق بإعادة أى وتسن اعادة المكتوبة مع آخر (قوله وهى بجمع كثير أفضل) أى بان كان الجمع باحد المسجدين أكثر من الآخر أو كان الجمع باحد الاماكن غير المساجد أكثر من الآخر و تقدم أن ما قل جمعه من المساجد أفضل مما كثر جمعه من غيرها و أن هذا فى غير المساجد الثلاثة (قوله كرافضى) الرافضة والشيعة والزيدية متقار بون قال في المواقف الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا أصوطم ثلاث فرق غلاة وزيدية وأمامية أما الغلاة فثمانية عشر تم قال واما الزيدية فثلاث فرق الجارودية الخ والزيدية منسوبون الى زيد بن على زين العابدين بن الحسين رحمهم الله اه کردي (قوله ولو بمجرد التهمة) أى التي فيها نوع قوة كما هو واضح تحفة (قوله كذا","part":1,"page":264},{"id":265,"text":"قاله شيخنا) أي في التحفة وغيرها واعتمد. الجمال الوصلى أن الصلاة خلف المخالف والفاسق ونحوهما أفضل من الانفراد ويحصل له فضيلة الجماعة بها کردي و به أفتى الشهاب الرملي وقضية ذلك عدم الكراهة حينئذلان أفضليتها من الانفراد تقتضى طلبها اذليس معناه الا أنها أكثر ثوابا وفيه نظرتم بحثت فيسع در فوافق على هذا الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه وقياس ذلك أن الاعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور اه سم و يأتى فى الاعادة عنه عن مر خلافه وقوله فوافق على هذا الجواب أي مخالفا الماصر عن نهايته من أنه لو تعذرت الجماعة الاخلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة اه عد على التحفة (قوله في اكثر صلاته) - 104 - جميعها و افتاء ابن عبد السلام بان الخشوع أولى مطلقا انما يأتي على قول ان الجماعة سنة ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الامام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها كان الأول أفضل ويجوز لمنفرد أن ينوى الاقتداء بامام أثناء صلاته وان اختلفت ركعتهما لكن يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث امامه فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى فإذا اقتدى في الاثناء لزمه موافقة الامام ثم ان فرغ أولا أتم كسبوق والافانتظاره أفضل وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة والمفارقة بعذر كر خص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كنشهد أول وقنوت وسورة وتطويله و بالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل الصلاة امامه وقد عامه فيلزمه نيتها فورا والا بطلت وان لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع (وتدرك جماعة) في غير جمعة أى فضيلتها للمصلى (مالم يسلم امام) أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى وان لم يقعد معه بان سلم عقب تحرمه لا درا که رکنا معه فيحصل له جميع نوابها وفضلها لكنه دون فضل من أدركها كلها ومن أدرك جزء من أولهانم فارق بعذر أو خرج الأمام بنحو حدث حصل","part":1,"page":265},{"id":266,"text":"له فضل الجماعة أما الجمعة فلا تدرك الا بركعة كما يأتي و يسن لجمع حضر واو الامام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا الى أن يسلم ثم يحرموا مالم يضق الوقت وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة كذا قيد في التحفة وفتح الجواد كلام الغزالي بذلك ولم يقيداء بذلك في المغنى والنهاية و على كل فكلهم غير مرتضيه وعبارة الفتح وأفني الغزالى أولا و ابن عبد السلام بأولوية الانفراد من لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته وهو حقيق بتصويب خلافه الذي سلكه الاذرعي والزركشي وأطالا فيه بل الأوجه أنه لوفاته فيها من أصله تكون الجماعة أولى لانها آكد منه اذهي فرض عين وشرط للصحة عند جماعة وشعار الاسلام قائم بها اكثر منه فليكن مراعاتها أحق ولو فتح في ذلك تركها الناس واحتجو الاسما جهلة الصوفية بأنهم لا يحصل لهم معها خشوع فتسقط عنهم فوجب سدهدا الباب عنهم بالكلية اه و نحوه في التحفة زاد فيها ثم رأيت الغزالي افتاء آخر يصرح بماذكرته متأخراً عن ذلك الافتاء فيمن لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعته تتفرق عليه بالاجتماع بانه رجل مغروران ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه وأطال في ذلك ام وهذا محتري قول الفتح أولا ومن ذلك تعلم ما فى قول الشارح بعده قال شيخنا وهو كذلك الخ فانظر أبن قال ذلك مع ان المعول على ما في التحفة والفتح في معتمد حج وقد علمت ما فيهما فنأمل (قوله لكن يكره ذلك) اى كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة ككل مكروه من حيث الجماعة عند حج باعشن (قوله) والمفارقة) مبتدأخبره لا تفوت (قوله وتركه منه) مقصوده ضبطها في التحفة بإنها ما جبرت بسجود السهو أو قوى الخلاف في وجوبها أو وردت الأدلة بعظم فضلها أه ومماقوى الخلاف في وجو به التسبيحات وليس مثلها تكبير الانتقالات ولا جلسة الاستراحة ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول لا مكان اتيان المأموم به وان تركه الامام ع ش بج (قوله فى غير جمعة) كذا عبر في التحفة والنهاية","part":1,"page":266},{"id":267,"text":"وغيرهما تبعا لزركشى وغيره وظاهره عالم حصول الجماعة بأقل من ركمة فى الجمعة كما فى عش واعترض ذلك البصرى وقال وتبعهما أرباب الحواشي بحصول الجماعة بذلك حتى في الجمعة وأما ادراك الركعة فيها فانما هو من شروط صحتها قال الباجوري وأجيب بانه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه لقوات الجمعة فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة كما قاله الشارح اه تأمل (قوله أعلم ينطق بميم عليكم) أي فتنعقد حينئذ جماعة وهذا معتمد ابن حجر وقال الخطيب تنعقد فرادى واعتمد م روزي عدم انعقادها مطلقا فى قل على الجلال قوله مالم يسلم أى يشرع في التسليمة الأولى والا فلا تنعقد صلاته جماعة ولا فرادى عند شيخنازي تبع الشيخنا مروان كان شرحه لا يفيد وعند الخطيب تنعقد صلاته فرادى وعند حج تنعقد جماعة اه اه جل (قوله وان لم يقعد معه) ويحرم عليه حينئذ القعود فان قعد عامدا عالما بطلت صلاته و الا لم تبطل ويجب عليه القيام فورا اذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده ع ش ملخصا (قوله لادراكه وكنا معه فيه أدراك ركنين وهما النية والتكبيرة الا أن يراد بالركن الجنس أو ان النيفلما كانت مقارنة للتكبير عدهما ركنا اه اطف جل (قوله السكنه دون فضل من أدركها من أولا) أي ودون من سبقه بالاقتداء وان لم يدركهم من أولها ومقتضى ذلك ادراك فضيلتها المخصوصة وهي السبعة والعشرون الاجزء من ذلك يقابل الجزء الذي أدركه لأنه متى حصلت فضيلة الجماعة حصل الثواب المخصوص الا أنه دون نواب من أدركها قبل ذلك كيفا حد (قوله مالم يضف الوقت) زادني فتح الجواد وان خرج بالتأخير وقت الاختيار على الاوجه لكن في التحفة والنهاية 105 - يدرك معهم الكل لكن قال شيخنا ان محله مالم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار سواء في ذلك الرجاء واليقين وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها حديث فيه (و) تدرك فضيلة (تحرم) مع أمامه (بحضوره) أى الماموم","part":1,"page":267},{"id":268,"text":"المحرم و اشتغال به عقب تحرم امامه) من غير تراخ فان لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة وأدراك تحرم الامام فضيلة مستقلة مأمور بها السكونه صفوة الصلاة ولأن ملازمة أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في * الحديث وقيل يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام و يندب ترك الاسراع وان خاف فوت التحرم وكذا الجماعة على الأصح الا فى الجمعة فيجب طاقته ان رجا ادراك التحرم قبل سلام الامام ويسن الامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء به في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا نطويل وتمييز بين الداخلين ولو لحو علم وكذا في السجدة الثانية ليلحق وافق تخلف لا تمام فاتحة لا خارج عن محلها وان صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير الاحرام إلى الركوع بل يسن عدمه زجرا له قال الفوراني يحرم الانتظار للتودد و يسن للإمام تخفيف الصلاة مع فعل أبعاض وهيات بحيث لا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الأكل الا ان رضى بتطويله محصورون وكره له تطويل وان قصد الحوق آخر من ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزم أم لا وجهان والذي يتجه أنه يلزم لانقاذ حيوان محترم و يجوزله لانقاذ نحو مال كذلك ومن رأي حيوانا محترما يقصده ظالم أو يفرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة أو ابطالها ان كان فيها أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه وكره ابتداء نقل بعد شروع المقيم في الاقامة ولو بغير اذن الامام فان كان فيه أعد ان لم يخش با تمامه فوت جماعة والاقطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرج جماعة أخرى (و) تدارك (ركعة) المسبوق أدرك الامام وا لها بأمرين (بتكبيرة الاحرام ثم أخرى لهوى فان اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتى بها (الاحرام) فقط وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع والالم تنعقد الالجاهل فتنعقد له نقلا بخلاف مالونوى الركوع محله ماتم نفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت ووقت الاختيار سوا على ذلك الرجا واليقين أه (قوله يدرك معهم","part":1,"page":268},{"id":269,"text":"الشكل) عقبه لى النت أى أن غلب على نلته وجوسلم وكانوا مساويي شده اينجاستاني جميع ما مر في كان في هذه صفة مى تقدم بها أجمع ما صرفي القليل كانت أولى اهـ (قوله لحديث فيه هو ما رواه أبو داود بإسناد حسن من توضأفا حسن وضواه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا قال حج ومر وهو ظاهر دليل الانقلا (قوله عقب تحرم امامه فى التحفة والنهاية والعبارة لها مع المتن وقيل تحصل بإدراك بعض القيام لانه محل التحرم وقيل بإدراك أول ركوع أى بالركوع الأول لأن حكمه حكم قيامها و محل ماذكر من الوجهين فيمن لم يحضر احرام الامام والابان حضره وأخر فاتنه عليهما أيضا وان أدرك ركعة اه (قوله وسوسة خفيفة فلا يضر الابطاء لأجلها وهي التي لا يؤدى الاشتغال بها الى فوات ركنين فعليين دمر أو ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسة الى فوات القيام أو معظمه فاتت بها فضيلة التحرم ع ش (قوله ويسن لامام ومنفرد) الخلاف والتفصيل الآتى انما هو في الامام أما المنفرد فيندب له انتظار من بريد الاقتداء بمولومع نحو تطويل ادليس ثم من يتضرر به ومثله امام من مر هذا واعتمده حج ونقل سم عن در اعتماده أيضا لكن الذي في نهايته عدم الانتظار مطلقا (قوله يعتاد البطء وتأخير (الاحرام) كذا فى التحفة وشرح المختصر والنهاية وشرح المنج بالواو ففادها واحد و رأيت البجيرمى نقل عن عش أن الواو بمعنى أو وتبعه المحشى ولم أرذلك فى عش على مر وعليه فانظر الفرق بين البطء والتأخير و يمكن أن يفرق بأن البطء ما كان عن سجية وطبيعة و التأخير ما كان عن قصد حرره (قوله قال الفوراني يحرم الانتظار للتودد) احترز به عن قوله أولا الله تعالى وظاهره أنه معتمده وعليه جرى حج في شرح المختصر وعبارته نعم ان كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفراه وفى شرح المنهج والنهاية والتحفة والعبارة لها فان ميز بعضهم ولو لنحو علم أو شرف","part":1,"page":269},{"id":270,"text":"وأبوة أو انتظرهم كلهم لا لله بل للتودد اليهم كره وقال الفوراني يحرم للتودد اه و في النهاية وان ذهب الفور انى إلى حرمته عند قصد التودد اه فاجرى عليه الشارح وشرح المختصر ضعيف ولا يلزم من ذلك أن يكون في الشارح سقط كما تو همه المحشى تأمل (قوله يجوز له لانقاذ نحو مال) قضية تعبيره بالجواز عدم سنيته والاقرب خلافه عش (قوله الى أقل الركوع) أى أقرب الى أقل الركوع كما فى الفتح والا لأوهم أنه اذا أنها وهو قريب إلى الركوع انه يدرك الركعة وليس (14 - ترشيح المستفيدين) - 1·7 - وحده خلوها عن التحرم أو مع التحرم للتشريك أو أطلق التعارض فرينتي الافتتاح والهوى فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوى (و) بادراك (ركوع محسوب) للإمام وان قصر المأموم فلم يحرم الا وهو راكع وخرج بالركوع غيره كالاعتدال و بالمحسوب غيره كركوع محدث ومن فى ركعة زائدة ووقع للزركشى فى قواعده ونقله العلامة أبو السعود بن ظهيرة في حاشية المنهاج أنه يشترط أيضا أن يكون الامام أهلا للتحمل فلو كان الامام صبيالم يكن مدركا للركعة لانه ليس أهلا للتحمل (نام) بأن يطمئن فيه قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتي مركبتيه (يقينا) فاولم يطمئن فيه قبل ارتفاع الامام منه أوشك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة و يسجد الشاك للسهو كما فى المجموع لا نه شاك بعد سلام الامام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه و بحث الاسنوى وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت (و يكبر) ندبا (مسبوق انتقل معه لانتقاله فلو أدر له معتد لاكبر للهوى وما بعده أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر الهوى اليه و يوافقه ندبا في ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الاول قاله شيخنا و يكبر مسبوق للقيام (بعد سلاميه ان كان المحل الذي جلس معه فيه (موضع جلوسه) لو انفرد كأن أدركه في ثالثة رباعية أوثانية مغرب والالم يكبر للقيام","part":1,"page":270},{"id":271,"text":"ويرفع يديه تبعا الامامه القائم من تشهده الأول وان لم يكن محل تشهده ولا يتورك في غير تشهده الأخير وين له أن لا يقوم الا بعد تسليمتي الامام وحرم مكث بعد تسليمتيه ان لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته به ان تعمد و علم تحريمه ولا يقوم قبل سلام الامام فان تعمده بلانية مفارقة بطلت والمراد مفارقة حد القعود فان سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الامام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته و به فارق من قام عن امامه في التشهد الأول عامدا فانه يعتد بقراءته قبل قيام الامام لانه لا يلزمه العود اليه (وشرط القدوة) شروط منها (نية اقتداء أو جماعة) أو المام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أوكونه مأموما (مع نحرم) أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع تحرم واذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة لاشتراط الجماعة فيها وتنعقد غيرها فرادى فلوترك هذه النية أوشك فيها وتابع مصليا في فعل كأن هوى الركوع متابعاله أو فى سلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له بطلت صلاته ونية امامة) أوجاعة (سنة لامام في غير جمعة) لينال فضل الجماعة والخروج من خلاف من أوجبها وتصح نيتها مع تحرمه وان كذلك نقي ما اذا صار بينهما على السواء فعبارة الفتح تقتضى أنه لا يضر ومقتضى عبارة التحفة و النهاية يضر (قوله ووقع المزركشي) تعبيره بوقع يشير الى ضعفه (قوله يقينا) فلا تكفى غلبة الظن لانها رخصة ولا يصار اليها الا بيقين وهذا منقول المذهب ونقل سم عن بحث مر الاكتفاء بالاعتقاد الجازم و فى قال مثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمي واعتمده شيخنا الرملى ونظر الكورانى والزركشي في منقول المذهب ولا يسع الماس الاهذا والا لزم أن المقتدى بالامام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا اذاليقين لا يحصل الا بالمشاهدة أو اخبار معصوم أو عدد تواتر كردى وفى البجير ميلان اليقين للبصير","part":1,"page":271},{"id":272,"text":"بالمشاهدة وللاعمى بوضع يده على ظهره اه ملخصا (قوله وجوب ركوع أدرك به الخ) أى أن ضاق الوقت وأمكنه ادراك الركعة بادر الشركو عها مع من يتحمل عنه الفاتحة زى ومر ومثله ثانية جمعة (قوله غير سجدة تلاوة) أما هى فيكبر لما لأنها محسوبة له تبعا للأذرعى واعتمده في المغنى لكن قيده بقوله أى اذا كان سمع قراءة المسجد واستوجه في التحفة والنهاية أنه لا يكبر للانتقال اليها (قوله قاله شيخنا أى فى التحفة وقيد فى النهاية الموافقة في الصلاة على الآل بما اذا كان في غير محل تشهده فان كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل كمام فى صفة الصلاة (قوله فتبطل صلاته (به أى تمكنه بعد تسليمتيه أى فوق طمأنينة الصلاة عند الرملي وفوق أقل التشهد عند ابن حجر كردي (قوله بالامام الحاضر) متعاق لكل من اقتدى أو جماعة أو انتهام وهذا ما اعتمده الخطيب في المغنى واعتمد فى التحفة وشرحي الارشاد والايعاب والنهاية الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة من غير اضافة الى الأمام كردى (قوله بطلت صلاته أى سواء كان عالما أو جاهلا بالبطلان كما في النهاية (قوله سنة الامام في غير (جمعة) أى ولو من امام راتب كما فى عش واذا لم ينو الامام الامامة استحق الجعل المشروط له لانه لم يشرط عليه نية الامامة وانما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في \\+  V -  لم يكن خلفه أحد ان وثق بالجماعة على الاوجه لانه سيصير اماما فان لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه وان نواه في الاثناء حصل له الفضل من حينئذ أمانى الجمعة فتقر مه مع التحرم (و) منها (عدم تقدم) في المكان يقينا (على أمام بعقب) وان تقدمت أصابعه أما فى الشك في التقدم فلايور ولا يضر مساواته لكنها مكروهة (وقدب وقوف ذكر) ولوصبيا لم يحضر غيره (عن يمين الامام) والاسن له تحويله للاتباع (متأخرا) عنه (قليلا) بأن تتأخر أصا","part":1,"page":272},{"id":273,"text":"بهم عن عقب امامه وخرج بالذكر الأنثى يف خلفه مع مزيد تأخر (فان جاء) ذكر (آخر أحرم عن يساره) بتأخر قليلا وثم) بعد احرامه (تأخرا عنه مد بافي قيام أوركوع حتى يصبرا صفا وراءه (و) وفوف (رجلين) جا آسما (أورجاله) قصدوا الاقتداء بمصل (خلفه) صفا (و) ندب وقوف (فى صف أول) وهو ما يلي الامام فتقف نوي حق المسبوق على المعتمد وصرح به سم خلافا لعش وفى ع ش على مر أن الامام اذالم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم لان الواقع لم يقصد تحصيل الجماعة البعض المصلين دون بعض بل قصد تحصيلها لجميع المقتدين به وهو انما يحصل برعاية الخلاف الماعة من عدم صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض وهذا ظاهر حيث كان امام المسجد واحد ابخلاف ما اذاشرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أن لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل و ينبغى أن مثل ذلك مالوشرط كون الامام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة فى تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ماجرت به العادة فى زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء و بعضها وجو به أو بعضها استحباب شيء و بعضها كراهته فينبغي أن يراعى الامام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم أهيج على منهج (قوله لانه سيصير اماما) أى وفاقا للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة حيشو تستحب النية المذكورة وان لم يكن خلفه أحد حينه با من يقتدى به والا فلا تتعب و الافلا تضر كذا غط الميداني و نقل عن ابن قاسم أخباقص اللاعبه الان حوز اقتداء ملك أوجين به فلا تضر ولو كان الأمام بعل اطلاق صلاة الماً.","part":1,"page":273},{"id":274,"text":"الامامة به بطلت صلاته لا نمر بط صلاته بصلاة باطلة لكن قال الشيخ الجوهرى لا تبطل صلاته الا ان قال اما ما بهذا اه با جورى (قوله بعقب) أى اعتمد عليه في رجليه أو من أحدهما وهو مؤخر القدم مما يلى الارض هذا في القيام والركوع أو بأتيقيه أن صلي قاعدا أو بجنبيه ان صلى مضطجعا أو برأسه عند مر والخطيب ان صلى مستلقيا و بعقبيه عند حج فني تقدم في جزء من صلاته بشيء مماذكر في غير شدة خوف لم تصح ولا عبرة بغير ماذكر مالم يعتمد على ذلك الغير وحده كأصابع القائم وركبتي القاعد والا فالعبرة بما اعتمد عليه والضابط في ذلك كما في قول أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام سواء اتحدا في القيام أو غيره أم اختلفا ام قال في بشرى الكريم كأن كان الامام مثلاقا عما و المأموم ساجد اوفى هذه الحالة قد يتقدم المأموم على الامام اذالم يعتمد المأموم على قدميه بل على ركبتيه ويديه وكذا في نهوضه للقيام فليتنبه له اه واعتمد في التحفة أن العبرة فى الساجد بأصابع قدميه ان اعتمد عليها والافا خرما اعتمد عليه واعتمده ع ش قال في النهاية ولا بعد فيه غير أن اطلاقهم يخالفه اه أى فيكون المعتبر عنده العقب بأن يكون بحيث لو وضع العقب على الارض لم يتقدم على عقب الامام وان كان مرتفعا بالفعل اه سم على حج وعليه فيمكن دخوله في كلامهم بأن يراد بالعقب في حق القائم حقيقة أو حكمها اهالطرف وثقل سم على المنهج عن مر أنه رجع الى معتمد حج آخرا (قوله بأن تتأخر أصابعه الخ) كذا في التحفة وقال في الايعاب بأن يخرج عن المحاذاة الخ وهو ظاهر ووقع لابن حجر في شرحى الارشاد ونحوهما النهاية بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع قال ويحتمل ضبطه بالعرف كردى وجع الجرهزي بحمل الأول على الأكل والثاني على أصل السنة و بيان غايتها اهـ (قوله بعد احرامه) أى أما إذا تأخر من على اليمين قبل احرام الثانى أولم يتأخر أو تأخر فى غير ماهي","part":1,"page":274},{"id":275,"text":"فيسكره بشرى (قوله تأخرا) أى أو تقدم وتأخرهما أفضل من تقدم الامام لانه متبوع ولو استمرا على حالها من غير ضم أحدهما للآخر بعد تقدم الإمام أو تأخرهما استمرت الفضيلة اطلبه ابتداء قاله بيج ولولم يمكن الانقدم الامام أو تأخر هما فعل الممكن فان لم يفعل كره في حقي من أمكنه فقط بشرى (قوله فى قيام) ومنه الاعتدال ع ش (قوله وهو ما يلي الامام) عبارة فتح الجواد والصف الأول فى غير جهة الامام ما اتصل بالصف الذي وراءه لا ما قرب المكعبة كما بينته ثم أى في الأصل اه سم: - 108 - وان تخلله منبر أو عمود (ثم ما يليه) وهكذا وأفضل كل صف يمينه ولو ترادف يمين الامام والصف الأول قدم فيها يظهر ويمينه أولى من القرب اليه في يساره وادراك الصف الأول أولى من اذر الكركوع غير الركعة الأخيرة اما هي فان فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف الأول (وكره) لمأموم (انفراد) عن الصف الذى من جنسه ان وجد فيه سعة اه سم وعبارة شرح بافضل والزيادي على شرح المنهج واذا استداروا في مكة فالصف الاول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الذى وراء الامام لاما قرب من الكعبة على الاوجه اه وعبارة التحفة وهو أى الصف الأول من بحاشية المطاف من أمامهم ولم يكن أقرب الى الكعبة من الامام في غير جهته لما مر دون من يليهم اله قوله الماصر أى فيها ومثلها النهاية من كراهة صلاة الاقرب الى الكعبة في غير جهة الامام المفومة للفضيلة الجماعة زاد فى النهاية وقد أفتى بفوانها الوالد قال والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بماوراء الامام وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه و بين الامام صف اه قال الرشيدى عليها قوله وعلى من في غير جهة الامام الخ أى فكل من المتصل بماوراء الامام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الامام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما اذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل يصف الامام لكن","part":1,"page":275},{"id":276,"text":"يخالفه التعليل الآتي في قوله ومما عللت به أفضليته أى الاول الخشوع لعدم اشتغاله عن امامه وقوله وهو أقرب إلى الكعبة منه أى من المستدير أى والصورة انه ليس أقرب اليها من الامام أخذا من قوله الآتى على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية الخ والافاى معنى لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر اه وكتب عش عليها ما نصه قوله حيث لم يفصل بينه و بين الامام المتبادر ان الضمير راجع لقوله وهو أقرب الى الكعبة منه وهو يقتضي انه لو وقف صف خلف الأقرب وكان متصلا بمن وقف خلف الامام كان الأول المتصل بالامام لكن في حاشية سم على منهج ما يخالفه وعبارته فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملى كما نقله مر بما حاصله ان الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم وان كان أقرب في غير جهة الامام أخذا من قولهم الصف الأول هو الذى يلى الإمام لان معناه الذى لا واسطة بينه و بينه أى لبس قدامه صف آخر بينه و بين الامام وعلى هذا غاذا اتصل المصلون من خلف الامام الواقف خلف المقام وامتد و اخلفه في حاشية المطاف ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لمن يبينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا أول وهم من خلف الامام في جهته دون بقيتها في الجهات اذا تقدم عليهم غيرهم وفى حفظى ان الزركشي ذكر ما يخالف ذلك انتهت وفى كلام شيخنا الزيادي ما نصه الصف الأول حينئذ في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة اهـ وهذا هو الأقرب الموافق للمتبادر المذكور اه كلام عش ومنه نقلت وتندب استدارة المأمومين ان صلوا في المسجد الحرام حول الكعبة وهي أفضل من الصفوف كما في التحفة والنهاية وقال في المغنى الصفوف أفضل من الاستدارة وفى التحفة و يندب أن يقف الامام خلف المقام الاتباع ومعلوم مما مر في الاستقبال انه لو وقف صف طويل في","part":1,"page":276},{"id":277,"text":"أخريات المسجد الحرام صح بقيده السابق ثم اه وهو الانحراف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج عن سمتها واعتمد المغنى الصحة مطلقا وظاهر النهاية موافقة التحفة كما وضحه الرشيدى مشيرا الى رد ما جرى عليه عش من حمل كلام النهاية على موافقة ما في المغنى من الصحة وان كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها الوقر بو او جزم البرماوي بوجوب الانحراف اه عرب تحفة (قوله وان تخلله منبر الخ) أى حيث كان من بجانب المنبر محاذي المن خلف الامام بحيث لو أزيل المنبر و وقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا اه ع ش (قوله عينه) أى بالنسبة لمن على يسار الامام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن الايعاب عش واليمين أفضل وان كان من باليسار يسمع الامام ويرى أفعاله دون من باليمين على المعتمدنها يقوع ش وهج ويسن أن يكتنف المأمومون الامام بأن يكون محاذيالوسطهم لخبر أبي داود وبسطوا الامام وسدوا الخلل ويستحب لكل أحد تسوية الصفوف والأمر بذلك والمراد تعديلها والتراص فيها ووصلها وسد فرجها وتقار بها وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد ولاشئ منه على من بجنبه ولا يشرع فى الثاني حتى يتم الذي قبله فإن خالف في شئ من ذلك كره ولا يضر طول الفصل بين الاقامة والصلاة لتعديل الصفوف كما في التحفة في باب الأذان وعد في الزواجر قطع الصف و عدم تسويته من الكبائر وهو ظاهر خير من قطع صفا قطعه الله اذهو بعمنى لعنه الله واللعن من علامة الكبائر ??? بل يدخله (وشروع فى صف قبل اتمام ما قبله من الصف و وقوف الذكر الفرد عن يساره و وراء هو محاذيا له ومتأخر اكثيرا وكل هذه تقوت فضيلة الجماعة كماهر حوا به ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول، والامام على ثلاثة أذرع و يقف خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم ومنها (علم بانتقال امام) برؤيةله أو لبعض صف أو سماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة (و) منها (اجتماعهما) أى الامام","part":1,"page":277},{"id":278,"text":"والمأموم (كان) كما عهد عليه الجماعات في العصر الحالية (فان كانا بمسجد) ومنه جدار، ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء أعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا التحويط السكن مالم يتيقن حدوثها بعده أنها غير مسجد لاحريمه وهو موضع اتصل به وهي لمصلحته بالظاهر وهو من کانصباب ماء و وضع فعال صح الاقتداء وان زادت المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع أو اختلفت الابنية بخلاف لكن لم أر من عده كبيرة بل هو عندنا مكر وه بشرى بحدف وفى مختصر فتاوى سيدنا العلامة السيد عبد الله بافقيه السيد عبد الرحمن مشهو رمانصه تندب تسوية الصفوف وتعديلها بأن لا يزيد أحد جاني الصف على الآخر اجا عابل قبل بوچو به فخالفته حينئذ مكروهة مفوتة الفضيلة الجماعة ككل مكروه من حيث الجماعة بأن لا يوجد الافيها فينئذ قولهم الوقوف بقرب الامام في صف أفضل من البعد عنه فيه وعن يمين الامام وان بعد أفضل من الوقوف عن يساره و ان قرب محله كما في فتاوى ابن حجر ما اذا أتى المأموم وقد صفت الصفوف ولم يترتب على ذلك خلو مياسير الصفوف والا لم يكن مفضولا لئلا يرغب الناس كلهم عنه ويقاس بذلك ما في معناه لانه صلى الله عليه وسلم لما رغب في ميامن الصفوف وفضلها رغب الناس في ذلك وعطلوا ميسرة المسجد فقيل يا رسول الله ان ميسرة المسجد قد تعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كتبله كفلان من الأجر وانما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة اذ ليس لهم ذلك في كل حال ورجح ابن حجر فيات فضيلة الجماعة بالانفراد عن الصف والبعدية كمثر من ثلاثة أذرع بلاعذر ووقوف أكثر المأمو مين في جهة واعتمد أبو مخرمة وصاحب القلائد حصولها مع ذلك اه فلت ونقل باعشن عن سم والبصرى وغيرهما عدم القوات بالانفراد أيضا لكنه دون من دخل الصف وعن المحلى وابن حجر و م ر فوانها بكل مكروه من حيث الجماعة واستثنى أحد الرملي تقطع الصفوف الا وفى سم صلى جماعة على وصف يقتضى كراهة نفس الصلاة كالحقن فالوجه فوات","part":1,"page":278},{"id":279,"text":"فضيلة الجماعة أيضا اذلا يتجه فوات نواب أصل الصلاة و حصول ثواب وصفها فليتأمل مر (قوله بل يدخله أى الصف ان وجدسعة ولو بلاخلاء بحيث لو دخل بينهم لوسعهم وان لم يجد سعة أحرم ثم بعد احرامهجر اليه شخصا من الصف ان كان الصف أكثر من اثنين وجوزه وافقته المصطف معه وسن لمجروره مساعدتهفان جره قبل احرامه ففى التحفة يحرم واعتمد في المغني والنهاية الكراهة قال سم و بها أفنى الشهاب الرملي كذافي عبد الحميد على التحفة لسكن في الكردى وأقر الخطيب في المغنى ابن الرفعة على عدم جواز ذلك أه فرره فان كان الصف اثنين امتنع الجر لانه يصير أحدهما منفردا نعم ان أمكنه الخرق ليصطف مع الامام فينبغي أن يحرق وهو أفضل من الجر ولا تفوت فضيلة الصف الأول على من خلف الامام لانه لا تقصير منهم وانما جاز الخرق لعذره واذا اصطف المأموم مع الامام يكون صفا أول حقيقة وماعداه أول حكما ولو صار وحده في أثناء الصلاة يذقى أن يجر شخصا فان تركه مع تيسره ينبغى أن يكره ره مر وتفوته الفضيلة من حينئذ سم اه ملخصا من شرح المنهج وحواشيم قال الكردى وفي فتاوى الجمال الرملي اذا اصطف مع الامام لا تكرم له مساواته ولا تفوت بها فضيلة الجماعة اه قال ابن حجر ومتى كان بين كل صفين أكثر من ثلاثة أذرع كره الداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين فإن فعلو الم يحصلوا فضيلة الجماعة لانهم ضيعوا حقهم فيذ في لهم أن يصطافوا بين الامام والمأمومين اهمج (قوله فان كانا بمسجد تفريع محذوف والتقدير ان الامام والمأموم إما أن يكونا بمسجد أو غيره من قضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره فان كانا في مسجد الخ أى أو مساجد تنافذت أبوابها وان كانت مغلقة غير مسمرة أو انفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة شرح بأفضل (قوله أو اختلفت الأبنية) أى المتنافذة كبئر وسطح داخلين فيه وان أغلق الباب المنصوب على كل ماذكر غلقا من غير تسمير بشرط امكان المرور العادى بلا نحو وثبة فاحشة قال","part":1,"page":279},{"id":280,"text":"الكردى ويحتمل أن يكون المراد بدخول الأبنية والبئر والسطح في المسجد شمول المسجدية لها ويحتمل أن يكون المراد دخول منافذ البر وغيره في المسجد اه بيناء فيه لا ينفذ بايه اليه بان سمر أو كان سطحا لا مرقى له منه فلا تصح القدوة اذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل اليه الاباز ورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول الى الامام (ولو كان أحدهما فيه) أى المسجد والآخر خارجه شرط مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلمائة ذراع تقريبا عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية) أو وقوف واحد من المأمومين (حذاء منفذ) في الحائل ان كان كما اذا كانا بيناء بن كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما بناء والآخر بفضاء، فيشترط أيضا هنا ما مرفان حال ما يمنع مرورا كشباك أورؤية كباب مردود و ان لم تغلق ضيته لمنعه المشاهدة وان لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرضى أولم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء فيهما واذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى برى الامام أو بعض من معه في بنائه فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد فهو فى حقهم كالامام حتى لا يجوز التقدم عليه في الموقف والاحرام ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد احرامهم على الأوجه كرد الريح الباب أثناء ها لانه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر في الابتداء فرع لو وقف أحد هما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لامحاذاة قدم الاعلى رأس الأسفل وان كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد (و) منها (موافقة في سنن نفحش مخالفة فيها فعلا أوتر كا فتبطل صلاة من وقعت بينه و بين الامام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها الامام وتركها المأموم عامد اع الى بالتحريم و تشهد أول فعله الامام وتركه المأموم أو تركه","part":1,"page":280},{"id":281,"text":"الامام وفعله المأموله عامد ا عالما وان لحقه على القرب (قوله بأن سمر) كالصريح فى ان الأبنية المتنافذة في المسجد الواحد يضر فيه التسمير مطلقا اذ لا بد فيها من الاستطراق العادي وهو المعتمد خلاف الفتاوى شيخ الاسلام وللتحفة قال فيها أن فتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر فالوجه أن كلاحينئذ مستقل عرفا و الافلا وعليه يحمل كلام شيخ الاسلام أي في فتاويه الخ والتسمير أن يضرب مسمار ا على باب المقصورة والاغلاق منع المرور بقفل أو نحوه كضبة قال القليو بي وان لم يكن لها مفتاح عالم تسمر کردي فالتسمير يخرج الموقفين عن كونهما مكانا واحدا وهو مدار صحة القدوة بخلاف الاغلاق بصرى (قوله كما لو وقف من وراء شباك الخ) هذا هو الأصح في المجموع وغيره و بحث الاسنوى ان هذا فى غير شباك بجدار المسجد والا كالمدارس التي بجدر المساجد الثلاثة صحة صلاة الواقف فيها لان جدار المسجد منه والحياولة فيه لا نضر رده جمع وان انتصر له آخرون الخ تحفة وفي فتاوى السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله انه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه كردى (قوله الا بازو رار وانعطاف من عطف التفسير أو المرادف وقوله بأن ينحرف الخ تصوير اللازورار والانعطاف أي بحيث يستدبر القبلة بأن تكون خلف ظهره بخلاف ما اذا كانت عن يمينه أو يساره فانه لا يضراء (قوله ينهما) أى بين أحدهما الذي في المسجد والآخر الذي خارجه وتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذى بلى من بخارجه فان كان الامام فيه اعتبرت المسافة من جدار آخره وان كان خارجه و المأموم فيه اعتبرت من جدار صدره فإن خرجت الصفوف عن المسجد فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد مرعش من شرح المنهج وحواشيه (قوله حذاء المنفذ) أي مقابله بحيث يشاهد الامام أو من معه ولا يكفى هنا سماع المبلغ كما في الايجاب شويرى ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وانه اذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من وؤية الامام","part":1,"page":281},{"id":282,"text":"أو أحد من معه في مكانه لم يصح اهم شيخنا ح ف جل (قوله ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال) أي ولا كونه امرأة وان كان من خلفه رجال ولا كونه أميا أو من يلزمه القضاء كقيم متيمم وهذا معتمد حج وخالف فقال يضر التقدم بالافعال كالامام وكونه امرأة لغير النساء، وكونه أسيا أو من يلزمه القضاء (قوله بطلان صلاته) أي صلاة الواقف حذاء المنفذ فيتمونها خلف الامام ان علموا بانتقالاته تحفة (قوله ويكره ارتفاع) أى ان أمكن وقوفهما بمستومعنى وتحفة ونهاية وفي فتاوى الجمال الرملي اذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف الأول مع الارتفاع وفي التحفة والنهاية ظاهر ان المدار على ارتفاع يظهر حساوان فرالخ کردي (قوله فعلها الامام وتركها المأموم) أى أو بالعكس (قوله وتركه الما موم) أى سهوا أو جهلا فاذا تذكره أو علم قبل انتصاب الامام ولم يعد تبطل صلاته بخلاف ما اذار كه لمأموم محمد افلا تبطل صلاته ويسن له العود كما مر ففي اطلاقه هنا غفلة أو تساهل مضر مد 111 - حيث لم يجلس الامام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة الى سنة أما اذالم نفحش المخالفة فيها فلا يضر الاتيان بالسنة كقنوت أدرك مع الاتيان به الامام في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعود الم تفعله الامام وهذا انماطول ما كان فيه الامام فلا فن وكذا لا يضر الاتيان بالتشهد الأول ان جلس امامه للاستراحة لان الضار نما هو احداث جلوس لم يفعله الامام والا لم يجز وأبطل صلاة العالم العامه مالم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى واذالم يفرغ المأموم منه مع فراغ امام جاز له التخلف لا تمامه بل ندب ان علم انه يدرك الا ك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الامام لا التخلف لا تمام سورة بل يكره اذالم يلحق الامام في الركوع (و) منها (عدم تخلف عن امام بركنين فعليين) متواليين تامين (بلا عذر مع تعمد و علم) بالتحريم وان لم يكوناطو يلين","part":1,"page":282},{"id":283,"text":"فان تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة كأن ركع الامام واعتدل وهوى للسجود أى زال من حد القيام والمأموم قائم وخرج الفعليين القوليان والقولى والفعلي () عدم تخلف عنه معهما (باكثر من ثلاثة أركان طويلة فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين (بعذر أوجبه) أي اقتضى وجوب ذلك التخلف (كاسراع امام قراءة) والما موم بطئ القراءة لعجز خاق لالوسوسة أو الحركات و انتظار ما موم سكنته أى سكنة الامام ليفر أفيها الفاتحة مركع عقها وسهوه عنها حتى ركع الامام وشكه فيها قبل ركوعه أما التخلف الوسوسة بان كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر قال شيخنا ينبغي في ذى وسوسةصارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه انه لا يمكنه تركها أن يا تي فيه ما في بطئ الحركة فيلزم المأموم فى الصور المذكورة اتمام الفاتحة مالم يتخلف باكثر من. ثلاثة أركان طويلة وأن تخلف مع عذر باكثر من الثلاثة بان لا يفرغ من الفاتحة الا والامام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (فليوافق) امامه وجو با (في) الركز (الرابع) وهو القيام أو الجلوس للتشهد و يترك ترتيب نفسه (ثم يتدارك) بعد سلام الامام مابقى) قوله حيث لم يجلس الامام للاستراحة) سيأنى محترزه وتضعيفه) قوله ان جلس امامه للاستراحة) الذى مال اليه في التحفة بعد التردد انه لايان با اتشهدوان جلس امامه الاستراحة واعتماده أيضا في المغنى والنهاية فاجرى عليه الشارخ مرجوح وأن أوهم صنيع المحشى مع عدم تعبيه على مرجوحيته موافقة التحققه فتنبه (قوله كا سراع اسلام قراءة) أى أو حركة كما يدل عليه قوله بعد ه و الحركاتها لحركات بالجرعطف على القراء ة و المراد با سراع قراءة الامام أى بالنسبة لبطء قراءة الما قراءة الامام بالوسط المعتدل فاو عبر ببطء قراءة المأموم لكان أوضح أما لو أسرع الامام فوق العادة فلا يتخلف الماء.","part":1,"page":283},{"id":284,"text":"لا: كالمسبوق ولو فى جميع الركعات كما مر قال ع ش على م ر ومن ذلك ما يقع بكثرة من الأمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن الماء موم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الامام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع ذلك فى جميع الركعات فلو نخل لا تمام الفاتحة حتى رفع الامام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فانته الركعة فيقع الامام فيها هو فيه و ياتي يركعة بعد سلام الامام أه جمل وهذا مما عمت به البلوى الخفائه على كثير بن فايسع الناس الا ما نقله الكردي عن القليوبي قال ونقل سم عن مر ما يوافقه ان الموافق هو من أدرك الامام في أول القيام وان لم يدرك قدر زمن الفاتحة ومن أدرك ذلك الزمن موافق وان لم بدرك أول القيام وضده المسبوق فيهما اه وقوله وسهوه بالجر عطف على اسراع وكذا وشبكه فهذه أربعة أعذار للتخلص ذكرها الشارح اسراع الامام و انتظار سكنته وسهو الماموم عن الفاتحة وشكه فى قراءتها وتضم اليها خامسة وهي موافق اشتغل بسنة وترك الفاتحة سواء شرع فيها أم لا فيغتفر له ماصر وخرج موافق مسبوق اشتغل بسنة فسيذكر الشارح الخلاف فيسه وتزاد أيضا سادسة وهى ما إذا انتظر قراءة أمامه السورة فلم يقرأها فهذه الصور محل اتفاق بين ابن حجر والرملي و بقيت صور أخرى جرى الخلاف فيها بينهما منها ما اذا نام فى تشهده الأول بمكنا مقعده بمقره فا انتبه من نومه الا وامامه راكع أولى آخر المقيام ومنها ما اذا سمع تكبير امامه للقيام فظنه الجلوس التشهد فجلس له فكبر امامه للركوع فظته للقيام من التشهد الأول ثم علم أنه للركوع ومنها ما لونسى كونه مقتديا وفى الصلاة وهو فى السجود مثلائم تذكر فلم يقم من سجدته الا والامام راكع أو قارب ان يركع ففى هاته الصور اختلافا فقال الرملى هو موافق يغتفر له مامر وقال ابن حجر بل مسبوق فلا يلزمه أن يقرأ من الفاتحة الاما أمكنه ومنها ما اذا جلس مع امامه للتشهد الأول","part":1,"page":284},{"id":285,"text":"فلما قام امامه منه سكث تكميل التشهد فلما انتصب وجد امامه را كما أو قارب أن يركع فقال الرملي فقال الرملى هو موافق يغفر له ما مر وقال ابن حجر بل هو متخلف بغير عذر فلا يستفرله الا ما يغتفر موافق ترك الفاتحة لا لعذر مما مر فان أتم فاتحته قبل هوى الامام للمسجود أدرك الركعة وان لم يتمها قبل الهوى نوى المفارقة وجرى على نظم ??? - عليه فان لم يوافقه فى الرابع مع علمه يوجوب المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت صلاته ان علم وتعمد وان ركع الماءموم مع الايام فنك هل قرأ الفاتحة أو تذكر انه لم يقرأها لم يجزله العود الى القيام وتدارك بعد سلام الامام ركسة فان عاد عالما عامدا بطلت صلاته والا فلا فلو تيقن القراءة وشك في اكمالها فانه لا يؤثر (ولو اشتغل مسبوق) وهو من لم يدرك من قيام الامام قدر ايسع الفاتحة بالنسبة الى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق ولوشك هل أدرك زمنا يسعها تخلف لا تمامها ولا بدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع (بسنة) فتعوذ و افتتاح اولم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قرءانه وهو عالم با أن واجبه الفاتحة أو استمع قراءة الامام (قرأ) وجو بامن الفاتحة بعد ركوع الامام سواء أعلم أنه يدرك الامام قبل رفعه من سجوده أم لا على الأوجه (قدرها) حروفا فى ظنه أو قدر ز من سكوته لتقصيره بعد وله عن فرض الى غيره (وعذر) من تخلف لسنة كبطء القراءة على ماقاله الشيخان كالبغوى لوجوب التخلف فيتخلف ويدرك الركعة مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان خلافا اعتمده جمع محققون من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور وجزم به شيخنا في شرح المنهاج و فتاو به هم قال من عبر بعذره فعبارته مؤولة وعليه أنه ان لم يدرك الامام في الركوع فانته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في صلاة نفسه فان خالف بطلت صلاته وسيأتي في الشرح من صور الخلاف ما اذا شك هل أدرك زمتا يسع الفاتحة أم لا وقد نظمها بعضهم في قوله: كذاك مسائل","part":1,"page":285},{"id":286,"text":"الشخص الذي قد اغتفر * ثلاث أركان له ثنتا عشر أولهما البطئ فى قراءته * ومثله الناسي لها لغفلته من لسكنة أو سورة * منتظر في ركعة جهرية فلم يكن امامه بساكت * ولا بقارئ لتلك السورة أو نام عن تشهد أول له * ممكنا مقعده ثم انتبه رأى الامام راكعا وسله و من يتخلف لان يتمه كذا اذا لكونه مصليا * نسى أو لكونه مقتديا أو شك فى اتيانه بالفاتحه * بعد الركوع للامام ليس له أو شغل الموافق افتتاح او * تعوذ عن القراءة ولو لم يك ذا فى حقه قد نديا.","part":1,"page":286},{"id":287,"text":"لظنه أن لا يتم الواجبا عليه من فاتحة الكتاب * فلا تكن لما ذكرت آبي كذا أذا في كونه مسبوقا او و موافقا قد شك هذا ما رووا أو كان تكبير الامام اختلطا * عليه فاحفظن ما قد ضبطا (قوله ولا يدرك الركعة عالم الخ كذا في التحفة واليه رجع شيخ الاسلام واعتمد الخطيب و مر والشهاب الرملي انه كالموافق فيجرى على ترتيب نفسه و يدرك الركعة مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة صغرى واعتمد عبد الله بن عمر بامخرمة قال وفاة الابن كن انه كالمسبوق اه ابن قاضي فتحصل أن في المسئلة ثلاثة آراء المتأخرين (قوله جزم به شيخنا) يعني مال اليه قال الكردى فى الصغرى كلام التحفة يميل الى ماذكر ومال اليه الخطيب ومر وهو المعتمد اه (قوله مؤولة) أي بأن المراد بعذوه عدم السكراهة (?) وعدم البطلان بتخلفه بأقل من ركنين قطعا لا نه كبطئ القراءة كما فى الفتح قال عقبه وعليه فاذ الم يدركه الافي هو يه للسجود وجبت متابعته ولا يركع والا بطلت صلاته ان علم وتعمد وانما يتخلف للتدارك ان ظن انه پدر که قبل سجوده والا تابعه وهو ما قاله جمع وان ظن أنه يدركه في ركوعه والافارقه وهو ما في الأم والذي يتجه أنه يتخلف (?) (قوله عدم الكراهة) أى على المعتمد ان التخلف بركن مكروه غير مبطل وقوله وعدم البطلان أى على الضعيف القائل بان التخلف بركن مبطل اه جل: 113 - هو به السجود والا بطلت صلاته ان علم و تعمد ثم قال والذي يتجه انه يتخلف القراءة مالزمه حتى يريد الامام الهوى للسجود فان كمل وافقه فيه ولا يركع والا بطلت صلاته أن علم وتعمد و الافارقه بالنية قال شيخنا في شرح الارشاد والاقرب للمنقول الاول وعليه أكثر المتأخرين أما اذار كع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته وفى شرح المنهاج له عن معظم الاصحاب أنه يركع و يسقط عنه بقية الفاتحة واختير بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا فى الاستدلالال له وان كلام الشيخين يقتضيه أما اذا جهل أن واجبه ذلك فهو يتخلفه الملزمه متخلف","part":1,"page":287},{"id":288,"text":"بعذر قاله القاضي وخرج بالمسبوق الموافق فانه اذالم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة كدعاء افتتاح وان لم يظن ادراك الفاتحة معه يكون كبطى القراءة فيما مر بلا نزاع (وسبقه) أى المأموم (علي امام) عامد عالما (?) نام (ركنين فعليين وان لم يكوناطو يلين (مبطل) الصلاة لفحش المخالفة وصورة التقدم بهما أن يركع و يعتدل ثم يهوى للسجود مثلا والامام قائم أو أن يركع قبل الامام فلما أراد الامام أن يركع رفع فلما أراد الامام أن يرفع مسجد فلم يجتمع معه في الركوع ولافي الاعتدال ولوسبق بهما سهوا أو جهلالم يضر لكن لا يعتدله بهما فاد الم يعد اللاتيان بهما مع الامام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام امامه بركعة والا أعاد الصلاة (و) سبقه عليه عامدا عالما (ب) تمام ركن فعلى كأن ركع ورفع والامام قائم (حرام) بخلاف التخلف به فانه مکروه كما يأتي ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه ان تعمد و الاخير بين العود والدوام ومقارته) أى مقارنة المأموم الامام (فى أفعال) وكذا أقوال غير تحرم (مكروهة كتخلف عنه) أى الامام الى فراغ ركن) وتقدم عليه بابتدائه وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة فهي جماعة صحيحة لكن لأنواب عليها فيسقط أثم تركها أو كراهته فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة وهم كما بينه الزركشي وغيره و يجرى ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بان لم ينصور وجوده فى غيرها فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام ويتقدم على فراغه من و الاكل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الأمام ولا بشرع حتى يصل الامام الحقيقة المنتقل اليه فلا يهوى للركوع والسجود حتى يستوى الامام راكعا ونصل جبهته إلى المسجد ولو قارته بالتحرم أو تبين تأخر محرم الامام لم تنعقد صلاته ولا باس بإعادة التكبير سرابنية ثانية ان لم يشعروا ولا بالمقارنة في السلام وان سبقه بالفاتحة أو","part":1,"page":288},{"id":289,"text":"التشهد بان فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه لم يضر وفيل تجب الاعادة مع فعل الامام أو بعده وهو أولى فعليه ان لم يعده بطلت ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام ولو فى أولى السرية ان ظن انه لقراءة مالزمه حتى يريد الامام الهوى للسجود فان كل وافقد فيه والافارقه ام بالحرف ومنه تعلم ما في كلام الشارح الآتي الملفق من كلام التحفة والفتح بغير انتظام (قوله والذى يتجه الخ) قد علمت من القولة التي قبل هذه أن هذا من كلام الفتح لا من كلام شرح المنهاج كما يقتضيه صنيعه (قوله الأول) أى انه يعذر فى التخلف الى ثلاثة أركان طويلة كبطئ القراءة (قوله أو أن يركع قبل الامام الخ) كذا في التحفة أورد الصورتين معاولم يرجح منهما شيئا ورجحوا الاولى في شرح المنهج والمغنى والنهاية قياسا للمتقدم على التأخر ورجح حج الثانية في شروح الارشاد والمخنصر والعباب وفي الاسني هي الاولى كردى قوله ولوسق بهما) بالبناء للفاعل أي سبق المأموم الامام بهما وقوله لكن لا يعتدله بهما أى و يجب عليه العود الى الامام عند زوال السهو والجهل كما يشير اليه قوله فاذا لم يعد الخ وفى سم على حج والبرلسى ما يوافقه (قوله تمام رکن) خرج به ما لو سبق ببعض ركن كان ركع قبل الامام ولحقه الإمام في الركوع فلا يحرم وهذا معتمد ابن حجر واعتمد في المغنى والنهاية ان السبق بالبعض كالبق بركن تام (قوله حرام أى لا مبطل (قوله سن له العود الخ) أى ليركع معه مثلا و اذا عاد فهل يحسب المزكوعه الأول أو الثانى فيه نظر والأقرب انه يحسب لمركوعه الأول ان المان فيه والافالتانى ثم على حساب الأول لوترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد عوده ركوع حتى اعتدل الامام فهل يعود و يركع لوجو به عليه بفعل الامام أولا لانه كان لمحض المنابعة وفاتت فأشبه مالولم يتفق له سجود التلاوة مع امام حتى قام فيه نظر والاقرب الثاني فيسجد مع الامام ام عش","part":1,"page":289},{"id":290,"text":"(قوله حتى يصل الامام لحقيقة المنتقل اليه) استنى في شرح مسلم ما اذا علم من حاله انه لو أخر إلى هذا المد ارفع الامام قبل سجوده ام وهو ظاهر كردى (قوله ولا بأس بإعادته) أى الامام أي اذا كبير الامام ثانيا خفية النكهة في تكبيره مثلا ولم (15 - ترشيح المستفيدين) 114 يقرأ السورة ولو علم أن امامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الامام (ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته) بان ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم كشافعي اقتدى بحنفى مس فرجه دون ما اذا اقتصد نظر الاعتقاد المقتدى لأن الامام محدث عنده بالاس دون القصد فيتعذرر بط صلاته بصلاة الامام لانه عنده ليس في صلاة ولوشك شافعى في اتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسين اللفظن به في توقى الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب فرع لوقام امامه لزيادة كخامة ولوسهو الم يجزله متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على المعتمد (ولا) قدوة (مقتد) ولو احتمالاوان بان اماما وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كان سلم الامام فقام مسبوق فافندي به آخر صحت أوقام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة (ولا) قدوة (قارئ بامى) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها بأن يعجز عنه بالكلية أو عن اخراجه عن مخرجه أو عن أصل تشديدة وان لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لوأدركه راكعا و يصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا الا اذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارفته فان استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة مالم يتبين أنه قارئ ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمي ان لم يستو الامام والمأموم فى الحرف المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر ومنه أرت يدغم في غير محله بايدال والتغ يبدل حرفا با خرفان أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته والاصحت كافندائه بمثله وكره","part":1,"page":290},{"id":291,"text":"اقتداء بنحو تأنا، ووفأفاء ولا حن بمالا يغير معنى كضم هاء لله وفتح دال تعبد فان لحن الخنا يغير المعنى في الفاتحة كأنعمت بكسر أوضم أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لانه ليس بقرآن نعم ان ضاق الوقت صلى الحرمته وأعاد لتقصير، قال شيخنا ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل اه أو في غيرها صحت صلاته و القدوة به الا اذا قدر و علم وتعمد وتعمد لأنه حينئذ كلام أجنبي وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردى واختار السبكى ما اقتضاء قول الامام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة لأنه يتكلم بماليس بقرآن بلاضرورة من البطلان مطلقا (ولو اقتدى بمن ظنه أهلا) للإمامة (فبان خلافه كأن ظنه قارنا أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما أوامرأة أو مجنونا مر حج يعلم المأموم بعلم يضر ولم يجب على المأموم اعادة الصلاة اذا علم بحال الامام اه عش في فصل في صفة الأمة (قوله أوساكا في ركعة) أى الامام فهو معطوف على سهوا فعطف المحشي ذلك على مسبوقا ناشئ عن عدم تأمل (قوله صحت صحت أيضا) أي في غير الجمعة في الصورتين أماهى فلا مطلقا عند وفي الثانية عند أما في الأولى فتصح عنده ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق المذكور اه كردى فقوله بالمسبوق المذكور أى فى غير الجمعة فى الصورتين كما هو أصل المسئلة خلاف الما فهمه المحشى منها تأمل (قوله لكن مع الكراهة) أى فى الصورة الثانية فقط وهو الذى فهمه عش من عبارة التحفة وتبعه الشيخ محمد صالح الريس و يشير اليه عدول الشارح عنها إلى ما عبر به كالموضح لها وصرح به محشيها الكردى بفتح الكاف الفارسي وفهم جمع منهم السيد أحمد جمال الليل وعبد الحميد على التحفة من عبارة التحفة الكرامة في الصورتين وأما عبارة النهاية فاتفقوا على افادتها المكرامة في الصورتين وظاهر كلام الكردي بضم الكاف العربي","part":1,"page":291},{"id":292,"text":"اعتماده كما مر وقال أبو حنيفة لا تصح الصلاة خلف المسبوق كما في متن التنوير (قوله من يخل بالفاتحة) أى لا يحسن حروفها كما مر وخرج بها نحو التشهد فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه مرسم خلافا للبرماوى (قوله فيلزمه مفارقته) كذا في التحفة خلافا للمغنى والنهاية قال سم المعتمد انه لا يلزمه مفارقته وانه اذا استمر ولومع العلم أى بوجوب الاعادة حتى سلم لزمته الاعادة مالم بين أنه، قاري در وقوله فان استمرأى المؤتم بالذى لم يجهر فى الجهرية جاهلا أى بلزوم المفارقة أما فى السرية فلا اعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الامام مر وفيما كتبه المحشي هنا نوع مخالفة فلبحرر (قوله بدغم في غير محمله بايد ال) كأن يقول المتقيم بابدال السين ناء وادغامها فى الناء (قوله نانا، وفأقاء) الأول الذي يكرر الناء والثاني الذي يكرر الفاء ومثلهما الواواء وهو الذي يكرر الواو (قوله أو فى غيرها) أى غير الفاتحة فهو معطوف على قوله الفاتحة (قوله فبان أميا قبل ان بان من أخوات كان فالمنصوب بعدها خيرها قال السيوطى والمتجه أن المنصوب بعدها تمييز محول 115 (أعاد) الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك (لا) ان اقتدى بمن ظنه متطهرا قبان (ذا حدث) ولو حدثا أكبر (أو) ذا (حبت) على ولو في جمعة ان زاد على الأربعين فلا تجب الاعادة وإن كان الامام علها لا نتقاء تقصير المأموم اذلا أمارة عليهما ومن ثم حصل له فضل الجماعة أما اذابان ذا خبت ظاهر فيلزمه الاعادة على غير الأعمي لتقصيره وهو ما بظاهر التوب وان حال بين الامام والمأموم حائل والأوجه فى ضبطه أن يكون بحيث لو تامله المأموم راه و الخفى بخلافه وصحح النوري في التحقيق عدم وجوب الاعادة مطلقا (وصح اقتداء سليم بسلس) للبول أي المدى أو الضرط وقائم بقاعد ومتوضئ بمنيهم لا يلزمه أعادة (وكره) اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضى وان لم يوجد أحد","part":1,"page":292},{"id":293,"text":"سواهما مالم بخش فتنة وقيل لا يصح الاقتداء بهما وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف لابولد الزنا لكنه خلاف الأولى واختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكرامة اذا تعذرت الجماعة الاخلف من تكره خلفه بل هي أفضل من الانفراد و جزم شيخنا بانها لاتزول حين تذبل الانفراد أفضل منها وقال بعض أصحابنا و الأوجه عندى ما قاله السبكي رحمه الله تعالى (تتمة وعذر الجماعة كالجمعة مطريبيل ثوبه للمخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر في الصلاة بالرحال يوم مطر لم يبل أسفل النعال بخلاف مالا يبله نعم قطر الماء من سقوف الطريق عذر وان لم يبله الغلية نجاسته أو استقذاره ووحل لم يا من معه التلوث بالمشى فيه أو الزلق وحر شديدان وجد ظلا يمشى فيه و برد شديد وظلمة شديدة بالليل ومشقة مرض وان لم تبح الجلوس فى الفرض لاصداع يسير ومدافعة حدث من بول أو غائط أو ربح فتكره الصلاة معها وان خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه ومحل ما ذكر فى هذه ان اتسع الوقت بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة والا حريم التاخير لذلك وفقد لباس لائق به وان وجدساتر العورة وسير رفته مريد سفر مباح وان أمن لمشقة استيحاشه وخوف ظالم على معصوم من عرض أو نفس أومال وخوف من حبس غريم معسر و حضورم بض وان لم تكن نحو قريب بلا متعهدله أو كان نحو قريب محتضر الأولم يكن مختصرا لكن يانس به وغلبة نعاس عسد انتظاره للجماعة وشدة جوع وعطش وحمى حيث لم يجد قائدا باجرة المثل وان أحسن ان مداد نامدار تقع تر است و تنها حيث سنسو له حيث وجبت اور تحص نصيه جماعه كافان النووى اني بالعصا سيه من الفاعل كطاب محمد نفسا ورد الأول بأن أخوات كان محصورة وليس هذا منها (قوله أعاد هذا ان بان بعد الفراغ من الصلاة فان يان في أثنائها وجب استئنافها قاعدة كل ما يوجب الاعادة اذاطراً في الأثناء أو ظهر أوجب الاستئناف ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة وكل مالا يوجب","part":1,"page":293},{"id":294,"text":"الاعادة مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم اذا طرأ في الأثناء أو ظهر لا يوجب الاستئناف ويجوز الاستمرار مع نيسة المفارقة بجبرى (قوله على غير الأعمى) أما الأعمى ومن في ظلمة فلا اعادة عليهما مطلقا عند ابن حجر واعتمد مر عدم الفرق بين الأعمى والبصير (قوله أن يكون بحيث لو تأمله الح) كذا في التحفة والنهاية والذي نقله قبل عن مر وزى ان الظاهرة هى العينية والخفية هي الحكمية ام (قوله بحيث لو تامله الخ) في الايعاب والتخرق في ساتر العورة كا تخبت فيها ذكر من التفصيل اه وفى النهاية عن والده لوسجد على كه الذي يتحرك بحركته لزم المأموم الاعادة ان كان بحيث لو تأمل امامه أبصر ذلك والا فلا ام (قوله والخفى بخلافه) أي بحيث لو تأمله المأموم لم يره فدخل فيه الحكمية ففي الايعاب وواضح أن التفصيل انما هو في الخبث العينى دون الحكمي لأنه لا يرى فلا تقصير فيه مطلقا اه (قوله لابولد الزنا) أى ولا بصبي مميز وعبد فلا يكره الاقتداء بهم خلاف اللثلاثة فى الصبي حيث قالو الا يصح الاقتداء بالصبي في القرض واختلفت الرواية عنهم في النقل والبالغ أولى بالامامة من الصبي بلاخلاف وكره أبو حنيفة امامة العبد وتصبح امامة الأعمى بلا كراهة بالاتفاق الا أن البصير أولى منه عند أبي حنيفة (قوله لكنه خلاف الأولى) أى لغير مثله وغير من وجد قد أحرم أما لهما فلا بأس به كمافى شق (تتمة) في بيان أعذار الجمعة والجماعة (قوله بخلاف مالا يله) أى يبل التوب (قوله وحر شديد يفيدانه عذر مطلقا وهو ما اعتمده في النهاية وقيده في التحفة بكون ظهرا (قوله ومدافعة حدث بالرفع عطف على مطر (قوله فتكره الصلاة معها) أى مع المدافعة أى واذا كرهت الصلاة فالجماعة أولى كما مر (قوله والاحرم التأخير) أى مالم يخش من كتم ذلك ضر ر ا والا فرغ نفسه وان خشى خروج الوقت (قوله أو كان الح) أى أوله متعهد وكان نحو قريب محتضر ا كما تفيده عبارة غيره فكان عليه زيادة و","part":1,"page":294},{"id":295,"text":"اوقبل كان ومثل القريب الزوجة والمهر وهو كل: 0116 في المجموع واختار غير معا عليه جمع متقدمون من حصولها ان قصد ها لولا العذر قال في المجموع يستحب لمن ترك الجمعة بلاعذر ان يتصدق بدينار أو نصفه خبرأبي داود وغيره فصل في صلاة الجمعة * هي فرض عين عند اجتماع شرائطها وفرضت بمكة ولم تقم بها الفقد العدد أولان شعارها الاظهار وكان مستخفيا فيها وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة وصلاتها أفضل الصلوات وسميت بذلك لاجتماع الناس لها أولان آدم اجتمع فيها مع حواء في مزدلفة فلذلك سميت جمعة (نجب جمعة على) كل (مكلف) أي بالغ عاقل (ذكر سر) فلا تلزم على أنثى ومن به رق وان كوتب لنقصه (متوطن) بمحل الجمعة لا يسافر من محل اقامتها صيفا وشتاء الالحاجة كتجارة وزيارة (غير معذور) بنحو مرض من الأعذار التي مرت في الجماعة فلا تلزم على مريض ان لم يحضر بعد الزوال محل اقامتها وتنعقد بمعذور قريب لها و المملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق وكالخوف على نحو خبز في تنور ولا متعهدله غيره ومن أعذار الجمعة والجماعة كون امامها من يكره الاقتداء به لبدعة لا تكفر أو فسق أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط وان أتى بها أوكونه يوسوس وسوسة ظاهرة أو معروفا بالتساهل في الطهارة أو أقلف أو تا ناء أو فأفاء أو سريع القراءة بحيث لا تدرك معه الفاتحة أو يطول تطويلايزول معه الخشوع أوكون المسجد بني من مال حيث أوشك في ملك بانيه ونحو زلزلة وصواعق وانشاد ضالة وتجهيز ميت وزفاف حليلته في مغرب وعشاء وكونه متهما بأمر مابان كان خروجه يشق عليه كشفة بلل الثوب بالمطر اذذاك ضابط العذر وليس كل الأعذار تذكر كما قاله الغزالى اه من مختصر فتاوى الأشخر للسيد عبد الرحمن مشهور (قوله تمنع كراهة تركها) أى حيث لم تأت الجماعة في بيته والافلا يسقط عند الطلب وان حصل الشعار بغيره لسكراهة انفراده مد (قوله بدينار أو","part":1,"page":295},{"id":296,"text":"نصفه) وفي رواية للبه في بدرهم أو نصف درهم أوصاع أو مد وفى الأخرى لابن ماجه مرسل أوضاع حنطة أو نصف صاع زواجر فصل في صلاة الجمعة أى من حيث متميزت به من اشتراط أمور لصحتها وأخرى للزومها وكيفية لادائها وتوابع لذلك ويومها أفضل أيام الأسبوع بل عند أحمد أفضل من يوم عرفة وفضل كثير من الصحابة ليلته على ليلة القدر وفي الخير يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له أجر شهيد و وقى فتنة القبر والجمعة من خواص هذه الأمة وفى الجديد أن صلاتها مستقلة لاظهر مقصورة لأنه لا يغنى عنها ولقول عمر انها تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهي ركعتان وهي كغيرها في الأركان والشروط والآداب وتتميز بما يأتى بشرى وهي بتثليث المسيم واسكانها والضم أفصح تحفة ونهاية زياد بعضهم والكسر أضعف وفي المصباح الجمعة بسكون الميم اسم لأيام الاسبوع وعليسه السكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الاسبوع (قوله) فرض عين) فى باب الردة من التحفة والقول بانها فرض كفاية شاذ لا يعول عليه اه و في رحمة الأمة وتبعه في الميزان اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان وغلطوا من قال هي فرض كفاية اهـ ومنه تعلم مافي حكاية المحشى كالبجيرمى القول بأنها فرض كفاية فان قلت سبقهما الى ذلك المحلى على المنهاج قلت هو متصد في شرحه المذكور الحكاية الأقوال المعمول بها وغيرها كما يعلم من فواعد الاصطلاح فلا تعقل (قوله متوطن (هذا من شروط الصحة لامن شروط الوجوب فكان عليه تأخيره وتبديله هنا بمقيم (قوله التي مرت فى الجماعة (أى ما يمكن بجيشه هنا لا كالريح بالليل لأن الجمعة لا تكون الانهارا والريح ليس بعذر الا ليلا فلا يتأتى محبته هنا ولو اجتمع في الحبس أربعون فالفياس كما قال الاسنوى لزوم الجمعة لهم لأن تعدد الجمعة يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية أولى اه ملخصا ونحوه المعنى للخطيب وخالف في التحفة ومال قبعا","part":1,"page":296},{"id":297,"text":"السبكى إلى اسمها لا تجزتهم ثم قال ولو قيل لو لم يكن في البلد غيرهم وأمكنهم اقامتها بمحلهم لزمتهم لم يبعد وفى التحفة لعل الاقرب ان من العذر حلف غيره عيله ان لا يصليها لخشيته عليه محذورا لوخرج اليها لكن المحلوف عليه لم يخته ان عذر في ظنه الباعث له على الحلف الشهادة قرينة به اه كردي (قوله وتنعقد بمعذور) أي اذا تكلف الحضور وفي الغرب والكردي و بشرى الكريم والعبارة له والناس في الجمعة سنة أقسام من تلزمه وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمعت الشروط المذكورة فيسه ولا عذر له ومن لا نلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو من فيه رق ومسافر وصبى وامرأة ومن لم يسمع النداء.","part":1,"page":297},{"id":298,"text":"??? ? (و) تجب) على مقبم) بمحل اقامتها غير متوطن كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام فأكثر وهو على عزم العود الى وطنه ولو بعد مدة طويلة وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما الجمعة (و) لكن (لا تنعقد (الجمعة (به) أى بمقيم غير متوطن ولا بمنوطن خارج بلد اقامتها وان وجبت عليه بسماعه النداء منها) ولا بمن به رق وصبا) بل تصح منهم لكن ينبغي تأخر احرامهم عن احرام أربعين ممن تعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون وان خالف فيه كثيرون (وشرط) اصحة الجمعة مع شروط غيرها سنة أحدها (وقوعها جماعة بنية امامة واقتداء مقترنة بتحرم (فى الركعة الأولى فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية فلو صلى الامام بالأربعين ركعة ثم أحدث فاتم كل منهم ركعة واحدة أولم يحدث بلفارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة نعم يشترط بقاء العدد الى سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من الاربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم ألى بركعة بعد سلامه جهرا وقت جمعته ان صحت جمعة الامام وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية نية الجمعة على الاصح وان كانت الظهر هى اللازمة له وقيل تجوز نية الظهر وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه (و) ثانيها وقوعها (بأربعين) من تنعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الامام ولو كانوا أربعين فقط وفيهم واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون أما اذا لم يقصر الامى في التعلم فتصح الجمعة به كما جزم به شيخنا في شرح العباب والارشاد نبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض ثم قال في شرح المنهاج لا فرق هنا بين أن يقصر الامى فى التعلم وأن لا يقصر والفرق بينهما غير قوى اهم ولو نقصوا فيها بطلت أو فى خطبة لم يحسبر كن فعل حال نقصهم","part":1,"page":298},{"id":299,"text":"لعدم سماعهم له فان عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى والاوجب الاستئناف كنقصهم بين الخطبة والصلاة لا تتناء الموالاة فيهما ذرع من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما ن ? وهو الكافر الأصلى وغير المميز ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن ومتوطن بمحل خارج بلد يسمع منه النداء اه (قوله وعلى مقيم متوطن الخ) التوطن ليس بقيد فى الوجوب ككا فى التحفة والنهاية فتجب على مقيم فيها ذكر وان لم يتوطن وفوله بمحل أى با خر طرف ممايلى بلد الجمعة كما هو ظاهر تحفة وقوله النداء أى الاذان وان لم يميز الكلمات والحروف حيث علم انه نداء الجمعة خلافا لمن شرط ذلك كما فى النهاية والامداد والمراد سماع معتدل السمع منهم اذا أصفى اليه من معتدل الصوت وهو لا يزيد غالبا على نحوميل كا فى الايعاب وأقره البصري ويعتبركونه في محل مستوولو تقديرا في هدو الأصوات والرياح فلو علت قرية بقلة جبل وسمعوا ولو استوت لم يسمعوا أو انخفضت فلم يسمعوا ولو استوت لسمعوا وجبت في الثانية دون الأولى تحفة وبوجوب الجمعة على من سمع النداء قال الثلاثة وقال أبو حنيفة من سكن خارج المصر لا جمعة عليه وان سمع النداء اهـ رحمة (قوله لكن يذ فى أى يجب وقوله على ما اشترطه جمع رجحه في الايعاب وجرى عليه فى فتح الوهاب واعتمد في المغني والتحفة والنهاية عدم الاشتراط ونقله في النهاية عن افتاء والده و فى فتح الجواد هو الأوجه وهو المعتمد وفي التحفة الصواب عدم اشتراط تأخير أفعالهم عن أفعال من تنعقد به اه کردي (فرع) لو خطب شخص وأراد أن يقدم آخر ليصلي بالقوم فشرطه أن يكون من سمع الخطبة وأن ينوى الجمعة ان كان من الأربعين والافلااذ تجوز صلاة الجمعة خلف مصلى الظهر اه شوبرى جل وقال مالك لا يصلى الامن خطب وعند أبي حنيفة يجوز لعذر ولاحمد روايتان كما في رحمة الامة (قوله قبل اسلامه ليس بقيد فلو أحدث بعد سلامه وقبل سلام أحمد الأربعين فالحكم كذلك لعدم","part":1,"page":299},{"id":300,"text":"بقاء العدد (قوله واستمر) أى المسبوق وقوله الى ان مسلم كذا اشترطه ابن حجر في كتبه فعنده لو نوى المفارقة بعد السجدة الثانية لا يدرك الجمعة واعتمد الخطيب و م روسم و غير هم ادراكها حيث استمر معه إلى سجودها الثاني ولم يشترطوا استمراره معه الى السلام كما في الكردى وغيره وقد كتب هذا المحشى خلاف المقرر فتنبه (قوله وكذا من اقتدى به) أى لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لنانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا حصلت الجمعة للكل كمامر وهذا ما اعتمده في التحفة وخالف من فأفتى بانقلابها ظهرا قال القليو بي ان كانوا جاهلين والالم ينعقد احرامهم من أصله و هو الوجه الوجيه قال بل أوجه منه عدم: ??? كثرت فيه اقامته فيما فيه أهله وماله وان كان بواحد أهل و با خرمال فيافيه أهله فان استويا في الكل فبالمحل الذي هو فيه حالة اقامة الجمعة ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين خلافا لابى حنيفة رحمه الله تعالى فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو مسافرين ولا يشترط عندنا اذن السلطان لاقامتها ولا كون محلها مصر اخلا فاله فيهما وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوى فإذا قلدوا أى جميعهم من قال هذه المقالة فانهم يصلون الجمعة وان احتاطوا فصلو الجمعة ثم الظهر كان حسنا (و) ثالتها وقوعها (محل معدود من البلد) ولو بفضاء معدود منها بأن كان فى محل لا تقصر فيه الصلاة وان لم يتصل بالا بقية بخلاف محل غير معدود منها وهو ما يجوز فى السفر القصر منه (فرع) لوكان فى قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من اقامتها و الذهاب اليها في بلد أخرى وان سمعوا النداء قال ابن الرفعة وغيره انهم اذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم واذا حضروا البلد لا","part":1,"page":300},{"id":301,"text":"يكمل بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين واذا لم يكن في القرية مع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعى الى بلد يسمعون من جانبه النداء قال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربه و تميز كل باسم فلكل حكمه قال شيخنا انما يتجه ذلك ان عدكل مع ذلك قرية مستقلة عرفا فرع ولو أكره السلطان أهل قرية أن ينتقلوا منها ويبنوا فى موضع آخر فسكنوا فيه وقصدهم العود الى البلد الاول اذ فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لعدم الاستيطان (و) رابعها وقوعها (في وقت الظهر) فلوضاق الوقت عنها وعن خطبتها أوشك في ذلك صلواظهر او لو خرج الوقت يقينا أوظنا وهم فيها ولو قبيل السلام وان كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى وفاتت الجمعة بخلاف مالوشك في خروجه لأن الأصل بقاؤه ومن شروطها أن لا يسبقها انعقاد احرامهم مطلقا فتأمله کردي (قوله فتنعقد عنده بأربعة أى بالامام وهو قول قديم للشافعي ورجحه المزني وابن المنذر وكذا مال اليه جمع من المحققين المتقدمين والمتأخرين ومنهم الامام السيوطى وقال يكون لهذه المسألة أسوة بالمسائل المرجحة من القول القديم التي اختارها النووى الرافعي وغيرهما انفاقا ووفاقا لأنه لم يرد عن النبي في حصر العدد للجمعة حديث يحتج به في ذلك انتهى من فتاوى الريس نقلا عن القشاشي وفي الجمل على المنهج وجوزها الامام أبو حنيفة رضى الله عنه بإمام ومأموم وحكى عن القديم عندنا والاوزاعي وأبو يوسف بثلاثة والتورى والليث ومحمد بأربعة والامام مالك رضى الله عنه وربيعة باثني عشر بشرط أن يكون الخطيب من المستوطنين اه وفي فتاوى الريس ما ملخصه وهل يقلد من أراد العمل بالعدد الناقص القول القديم أو قول الامام المجتهد الآخر جرى خلاف بين علماء الشافعية في أقوال الامام القديمة اذا ثبتت فامام الحرمين ومن تبعه قالوا ان الشافعى اذا نص فى القديم على شي وجزم بخلافه فى الجديد فذهبه الجديد وليس","part":1,"page":301},{"id":302,"text":"القديم معدودا من المذهب واختاره النووي في شرح المهذب وشرح مسلم قال وهو الظاهر ونسبته الى الشافعي مجاز باسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن قال في الفوائد المدنية وسبق عن المهمات ان النووى اختاره في المجموع ونسب خلافه الى الغلط فليكن كلامه هو المعتمد اه وجرى على مقابله جمع منهم الشيخ أبو حامد والبند نيجي وابن الصباغ والعز بن عبد السلام وجماعة كالسيد السمهودي فعلى الأول لا يجوز تقليد القديم أى لا للفتوى ولا للعمل بل يقلد الامام المجتهد الآخر ان شاء اه ما أردت تلخيص من فتاوى الريس وعلى الثانى بجوز تقليد.","part":1,"page":302},{"id":303,"text":"العمل لا للفتوى قال الامام الجرهزى واعلم ان أمر الجمعة أمر عظيم وهى نعمة جسيمة امان الله بها على عباده فهي من خصائصنا جعلها الله محط رحمته ومطهرة لآثام الاسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها مسافرا أو مفيها ولو مع دون أربعين بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اه قوله ان يصلوا الجمعة) أي بالعدد المذكور وهو الأربعة بالامام وقوله وهو قوي لما علمت ان القائلين به أبو حنيفة وصاحبه محمد والثورى والليث والمزني وابن المنذر ومال اليه جمع من المحققين المتقدمين والمتأخرين منهم الجلال السيوطي وجهم الله أجمعين (قوله ثم الظهر) أي ككل مسألة جرى فى صحتها خلاف لنقص شيء من شروطها كسالتنا وكما اذا تعددت الجمعة لحاجة فتسن اعادتها ظهرا خروجا من الخلاف (قوله قال ابن الرفعة) ضعيف قابل به الأول وعلى القولين تسقط عنهم الجمعة (قوله بناء على ما مضى)  i ??? -  بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها الا ان كثير أهله وعسر اجتماعهم مكان واحد منه ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذفيه كحر و برد شديدين فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها فرع لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الامام فان صلاها جاهلا انعقدت نقلا ولوتركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح مالم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة و أن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة (و) خامسها وقوعها أى الجمعة (بعد خطبتين) بعد زوال لما في الصحيحين أنه ما لم يصل الجمعة الا بخطبتين (باركا مهما) أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطتين مع اتيان أركانهما الآنية (وهى) خمسة أحدها (حمد الله تعالى و) ثانيها (صلاة على النبي) ا (بلفظهما) أي حمد الله والصلاة على رسول الله الحمد لله أو أحمد الله فلا يكفى الشكر لله أو الثناء الله ولا الحمد للرحمن أو للرحيم وكاللهم صل أوصلى الله أو أصلى على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو","part":1,"page":303},{"id":304,"text":"الحاشر أو نحوه فلا يكفي اللهم سلم على محمد أوارحم محمد اولا صلى الله عليه بالضميروان تقدم له ذكر يرجع اليه الضمير كما صرح به جمع محققون وقال الكمال الدميرى وكثير اما يهون في ذلك انتهى فلا تغتر بما تجده مسطورا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه محققو المتاخرين (و) نالنها (وصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها ولا نطو يلها بل يكنى نحو أطيعوا الله ما فيه حث على طاعة الله أوزجر عن معصيته لأنها المقصود من الخطبة فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة والألم قال ابن الرفعة يكفي فيها ما اشتمل على الأمر بالاستعداد للموت ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة (فيهما) أي في كل واحدة من الخطبتين ويندب أن يرتب الخطيب الاركان الثلاثة وما بعدها بان يأتي أولا بالحمد فالصلاة فالوصية فبالقراءة في الدعاء (و) رابعها (قراءة آية (مفهمة (فى احداهما) وفى الأولى أولى تسن بعد فراغها فراءة ق أو بعضها في كل جمعة للاتباع (و) خامسها (دعاء) أخروى المؤمنين وان لم يتعرض للمؤمنات خلافا للاذوعي (ولو) بقوله (رحمكم الله) وكذا بنحو اللهم أجرنا من الناران قصد تخسيس الحاضرين (ق) خطبة (ثانية) لاتباع السلف والخلف والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن اتفاق أي بانين عسلى ما فعلوا منها ولا يجوز الاستئناف وصور المسألة سم بما اذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت فلو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بإنه لا يسعها انعقدت نفلا مطلقا على الأوجه اه (قوله وعسر اجتماعهم (أى بان لم يكن في محل الجمعة موضع يعهم بلا مشقة لا تحتمل عادة اما لكثرتهم أو لقتال ينهم أو لبعد أطراف البلدبان يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشرطه ولوغير مسجد والمعتمد فى النحقة والنهاية قال كما أفاده الوالد وكذلك المغنى اعتبار من يغلب فعلهم لها عادة واعتمد السنباطي والميداني اعتبار أهل البلد الشامل لمن تلزمه ومن لا قال","part":1,"page":304},{"id":305,"text":"العناني وهو الاقرب عند شيخنا الحلبي وتبعه جماعة من أهل عصره وفيه فسحة عظيمة واعتمد سم في حاشية التحفة ما قال في الايعاب انه القياس وهو اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة حتى لو كانو أثمانين وسهل اجتماعهم ما عدا واحدا جاز التعدد وهذا عندى أوجه الآراء كردي في الصغرى (قوله) بحسبها) فان كان زائد ا عليها صحت السابقات الى أن تنتهى الحاجة ثم تبطل الزائدات ومن شك انه من الأولين أو الآخرين أو فى ان التعدد الحاجة أولا لزمه اعادة الجمعة ان أمكن والا فالظهر أما اذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي الصحيحة وما بعدها باطلة اه صغرى و بشرى (قوله مالم يضق الوقت كذا عند حج مر جواز الظهر وان لم يضق الوقت (قوله آية مفهمة سواء آية وعد أو وعيد أو حكم أو قصة وان تعلقت بحكم منسوخ وفي التحفة لا تجزى آية وعظ أو حمد عنه مع القرآن اذالشيء الواحد لا يؤدي به فرضان مقصودان بل عنه ان قصده وحده والابان قصد هما أو القراءة أو أطلق فعنها فقط (?) فيما يظهر في الأخيرة ولو أتى با يات تشتمل على الاركان كلها ما عدا الصلاة العلم آية تشتمل عليها لم تجز لانه لا يسمى خطبة ام وخرج باية شطرها فلا يكفي ولوطو يلة كما في التحفة والامداد وغيرهما وفى المغني والنهاية ينبغى اعتماد الاكتفاء بشطر آية طويلة الخ كردى و بمفهمة غير المفهمة نحو ثم نضر (قوله في احداهما) في العباب وتجزئ قبلهما و بعدهما و بينهما كردى (قوله قراءة ق) أى عن الآية خلافا لما يقتضيه صنيعه ولا يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وان كانت السنة التخفيف مغنى ونهاية (قوله أو بعضها) إن تركها قرأ يا أيها الذين (?) (قوله فعنها فقط) أي فمن القراءة في الثلاث الصور واعتمد ??? الدعاء الا مع خشية فتنة فيجب ومع عدمها لا بأس به حيث لا مجازفة في وصفه ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة الا لضرورة ويسن لولاة الصحابة قطعا وكذا الولاة المسلمين","part":1,"page":305},{"id":306,"text":"وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل وذكر المناقب لا يقطع الولاء مالم يعد به معرضا عن الخطية وفي التوسط يشترط أن لا يطيله الطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال قال شيخنا ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها لم يؤثر كمالا يؤثر الشك في ترك فرض بعد الصلاة أو الوضوء (وشرط فيهما) أي الخطبتين (اسماع أربعين) أى تسعة وثلاثين سواء من تنعقد بهم الجمعة (الاركان) لاجميع الخطبة قال شيخنا لا تجب الجمعة على أو يعين بعضهم أصم ولا قصح مع وجود لفظ يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد فيهما وان خالف فيه جمع كثيرون فلم يشترطوا الا الحضور فقط وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه (و) شرط فيهما ز عربية) الاتباع السلف والخلف وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة قاله القاضى وان لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم وان أمكن تعلمها وجب على كل على الكفاية وقيام قادر) عليه (وظهر) من حدث أكبر وأصغر وعن نجس غير معفو عنه فى نو به و بدنه ومكانه وستر العورة (و) شرط (جلوس بينهما) بطمأنينة فيه وسن أن يكون بقدر سورة الاخلاص وان يتمرأها فيه ومن خطب قاعد العذر فصل بينهما بسكتة وجو با وفى الجواهر لولم يجلس حسبنا واحدة فيجلس ويأتى بثالثة (وولاء) بينهما و بين أركانهما و بينهما و بين الصلاةبان لا يفصل طويلا عرف وسيأنى أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزى فلا يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف (وسن المريدها) أى الجمعة وان لم تلزمه (غسل) بتعميم البدن والرأس بالماء فان عجز سن تيمم بنية الغسل (بعد) طلوع (فجر) و ينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه وكذا سائر الاغسال المسنون وقر به من ذهابه اليها أفضل ولو تعارض الغسل والتكبير فراعاة الغسل أولى للخلاف في وجو به ومن ثم كره تركه ومن الاغسال","part":1,"page":306},{"id":307,"text":"المسنونة غسل العيد والكسوفين والاستسقاء وأغسال الحج وغسل غاسل الميت والغسل الاعتكاف ولكل ليلة من رمضان والحجامة ولتغير الجسد وغسل الكافر اذا أسلم للامر به ولم يجب لأن كثير بن أسلموا ولم يؤمروا به وهذا اذالم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها و الاوجب الغسل وأن اغتسل في الكفر البطلان نبته مم وابنه آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (قوله أى تسعة وثلاثين سواء يفيدانه يجب اسماع نفسه أيضا كالنسعة والثلاثين والذي جزم به في التحفة والمغنى والنهاية أنه لا يجب اسماع نفسه ولا سماعه لانه وان كان أصم يفهم ما يقول اه (قوله ولا تصح مع وجود افط جرى على ماذهب اليه شيخه في التحفة انه لابد من سماعهم لها بالفعل لا بالقوة واعتمد الشهاب الرملي كما في في النهاية ان المعتبر السماع بالقوة بحيث لوصفو السمعو أوان اشتغلوا عن السماع بنحو الحديث مع جليسهم اه وفى النوم خلاف فقتضى كلام ع ش انه كالصمم وجعله القليوبي كاللغط وتبعه البرماوى وضعفوه فالمعتمد انه يضر كالصمم اه با جورى (قوله ولا فهمهم ما يسمعونه) وكذا الخطيب نفسه كما لا يشترط فهم أركان الصلاة ولا تمييز فروضها من سنها اه كردى قال عش بل ولا يشترط معرفة الخطيب أركان الخطبة من سننها كما في فتاوى مركا الصلاة لكن يشترط اسماع الاربعين أركان الخطبة في آن واحد فيما يظهر حتى لوسمع بعض الاربعين بعضها وانصرف فجاء غيرهم فأعاد عليهم لم يكف اه ولو شك الحاضرون حال الخطبة أو في الصلاة هل اجتمع أربعون أو هل خطب الامام ثنتين أو أخل بركن لم يؤثر قاله أبو مخرمة (قوله عربية) أى الاركان دون ما عداها قال سم يفيد أن كون ما عدا الاركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من قلو الاة كردى (قوله وستر للعورة) أى فى الاركان فقط فاوا نكشفت عورته فى غير هالم يضر كسائر الشروط كما و أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من الوعظ ثم استخلف عن قرب العش (قوله و","part":1,"page":307},{"id":308,"text":"جلوس بينهما أى فيضر تركه ولوسهو اولا يكفى عنه الاضطجاع وعند الائمة الثلاثة لا يجب الجلوس بينهما بر قوله) تيمم بنية الغسل) أى بنية انه يدل عن غسل نحو الجمعة أو بنية طهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة ولا يكفى نويت التيمم بدلا عن الغسل لعدم ذكر السبب وانما قام مقام الغسل اذا لمقصود منه العبادة والنظافة فإذا فاتت هذه بقيت العبادة وتوقف حج في كراهة تركه لكن قال ع ش الأقرب السكراهة اعطاء للبدل حكم المبدل منه ويندب الوضوء لذلك الغسل وسائر الأغسال المسنونة ولو لحائض ومن لم يكن محدنا و يطلب التيمم بدلا عن الوضوء المطلوب للغسل فاذا تيمم بنية كونه بدلا عن الوضوء الواجب أو المندوب والغسل كفى لهما اه بشرى\rم 4","part":1,"page":308},{"id":309,"text":"121 وأكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت تنبيه * قال شيخنا بن فضاء غسل الجمعة كائر الاغال المسنونة وانما طلب قضاؤه لانه اذا علم أنه يقضى داوم على أدائه واجتنب تقويه (ويكور) لغير خطيب الى المصلى من طلوع الفجر لما في الخبر الصحيح ان للجائى بعد اغتاله غسل الجنابة أى كغسلها وقيل حقيقة بأن يكون جامع لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة وفى الثانية بقرة وفي الثالثة كبنا أقرن والرابعة دجاجة والخامسة عصفورا والسادسة بيضة و المراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم سنة أجزاء مقاو يقسواء أطال اليوم أم قصر أما الامام فيسن له التأخير الى وقت الخطية للاتباع و بسن الذهاب الى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة والرجوع في طريق آخر قصير وكذا في كل عبادة ويكره عدو اليها كسائر العبادات الالضيق وقت فيجب اذالم يدركها الا به وتزين بأحسن ثيابه) وأفضلها الابيض ريلي الأبيض ماصغ قبل نسجه قال شيخنا و يكره ماصبغ بعده ولو بغير الحجرة انتهي ويحرم التزين بالحرير قوله قال شيخنا يسن فضاء غسل الجمعة الخ) قال ذلك في شرحى الارشاد ولم أره في التحفة قال في باب الحج منها و العبارة للصغير ولو فاته أى غسل دخول مكة لم يبعد ندب قضائه بعد الدخول وكذا بقية الاغسال اه وجرى عليه في المغني وخالف في الحاشية والا يعاب يلحقا بقية الاغسال بغسل دخول مكة في ندب القضاء قال في الايعاب أفتى الكي بان الاغال المسنونة لا تقضى مطلق الأنها ان كانت الموقت فقد فات أو السبب فقد زال ويستنى منه نحو دخول مكة أو المدينة اذالم يتم دخوله اه وينفى أن يستثنى نحو غسل الافاقة من جنون البالغ نعم ان حصلت له جابة بعد الافاقة وأغتسل لها انقطع طلب الغل السابق سم على حج العش و في النهاية ولو فاتت هذه الاغسال لم تقض اه قال ع شي نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطد تائى أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجامعة ام (قوله للجائي)","part":1,"page":309},{"id":310,"text":"خبر مقدم لان وفى الساعة الاولى متعلق به وبدنة اسمان. وخر (قوله من اغتساله قضية هذا التقييد الوارد فى الحديث توقف حصول البدن أو غير عا على كون المجي\" مسبوقاً الاغتسال و التهاب أمته فيق فتقف على الوجه الذي ورد عليه سم على حد ادعش و رشدى لكن في النجم مي عن ع ش ان الغسل ليس بقيد بل لبيان الاكل قتله اذا راح من غير غسل اه فليراجع عبد على تحفة (قوله أما الامام) محتر زقونه تغير خطيب فاو عبر به لكان أنسب قال ع ش فلو بكر لا يحصل له ثواب التسكير (قوله ماشيا) اى الالعذر للخير الصحيح (من غسل) أى بالتخفيف على الارجح يوم الجمعة أى رأسه أو زوجته المامر من مدب الجماع ليلتها أو يومها كذا قالوه وظاهره استواؤهما لكن ظاهر الحديث أنه يومها أفضل (واغتسل وبكر) أى بالتشديد على الاشهر أني بالصلاة أول وقتها و بالتخفيف خرج من يتعباكرا (وابتكر) أى أدرك أول الخطبة أوتاً كيد ومشى ولم يركب) أى فى جميع الطريق  J  ودنا من الامام فاستمع ولم بلغ كان له بكل خطوة) أى من محل خروجه الى مصلاه فلا ينقطع النواب كما قاله بعضهم بوصوله لا.","part":1,"page":310},{"id":311,"text":"بل يستمر فيه أيضا إلى مصلاه وكذا فى المنى الكل صلاة (عمل سنة أجر صيامها وفيا مها) قبل ليس في السنة في خبر صحيح أكثر من هذا الثواب فلينتبه له ومحله في غير نحو الصلاة مسجد كة لما يأتي في الاعتكاف من مضاعفة الصلاة لواحدة فيه الى ما يفوق هذا بمراتب لاسيما ان انضم اليها نحو جماعة وسواك وغيرهما من مكملاتها و يتخير في عوده بين الركوب والمني تحفة (قوله فى كل عبادة كذا فى التحفة أبضا ودخل في ذلك الحج والعمرة لكن بأبي أن الحج را كيا أفضل سم (قوله فيجب اذالم يدركها الا به) أى وان لم يلق به كما في التحفة وفتح الجواد والنهاية قال ع ش وهو المعتمد (قوله وتزين) أي مريد حضور الجمعة الذكر وأما المرأة أى ولو عجوزا اذا أرادت حضورها فيكره فى المطيب والزينة وفاخر الذياب نعم يستحب لها قطع الرائحة السكريهة نهاية ومعنى (قوله وأفضلها الأبيض) أى في كل زمن حيث لا عذر كما في الحقة وحتى فى العمائم كمانى سم وين أن تكون ثيابه جديدة كما فى النهاية فان لم نكن جديدة سن أن تكون قرية منها كمالى ع شي والاكمل ان تكون ثيابه كلها يضافان لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى فى غير يوم الجمعة نعم المعتبر كما في سم وعش فى العيد الأغلى في الثمن ام (قوله و بگره ماصبغ بعده كذالى فتح الجواد ونظر فيه فى التحفة واستدركا عليه فى المغنى والنهاية بانه لا يكره ليس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر أى سواء صنع قبل النسيج أم بعده واعتمده ع ش قال سم قال الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو موافق لما اختاره شيخنا الشارح اه ومن ذلك تعلم ضعف ما جرى عليه الشارح تبعا لفتح الجواد (قوله ويحرم التزين بالحرير) (16 - ترشيح المستفيدين) ??? ولو فزا و هو نوع منه كمد اللون ومان كثره وزنا لا ظهورا من الحرير لاما اقله منه ولاما استوى فيه الأمر ان ولوشك في الأكثر فالاصل الحل على الأوجه (فرع يحل الحرير لقتال ان لم يجد غيره أولم يقم مقامه في دفع","part":1,"page":311},{"id":312,"text":"السلاح وصحيح في الكفاية قول جمع بجواز القباء وغيره مما يصلح للقتال وان وجد غيره ارهابا للكفار كتحلية السيف بفضة والحاجة كجرب ان آداء غيره أو كان فيه نفع لا يوجد فى غيره وقل لم يندفع بغيره ولامرأة ولو بافتراش لاله بلاحائل ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة وزر الجيب وكيس المصحف و الدراهم وغطاء العمامة وعلم الرميح لا الشرابة التي برأس السبحة لا شروع في حكم اللباس وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل وذكره الاكثرون بعد صلاة الخوف وذكره جمع في العيد و بعض كالشارح ذكره هنا ولكل وجه وظاهر الزواجر أنه من الكبائر ونص عليه الشيخ عطية ونقل عن عش وأنما يحرم أى استعماله على الذكر البالغ والخنثى ولو بنحو افتراش و تستر واستناد وتوسدوندثر ولا فرق بين ما قرب منه وما بعد حيث جلس تحته مسامتاله عند ابن حجر ونقل سم عن مر أنملو رفع جدا بحيث صار في العالو كالسقف لم يحرم الجلوس تحته كما لا يحرم الجلوس تحت السقف المذهب وان حرم فعله مطلقا واستدامته ان حصل منه شيء بالعرض على النار قال وحيث حرم الجلوس تحته حرم في ظله وان كان مائلا عن محاذاته وعند أبي حنيفة يجوز توسد.","part":1,"page":312},{"id":313,"text":"وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقا فليقلده من ابتلي بذلك كردى قال عبد على تحفة وياتي في الشرح أى التحفة ما يفيد أن عند ناوجها بجواز ماذكر و التقليدله أولى من التقليد لأبي حنيفة اه وفيهامر (?) فلا تغفل قال سم وهل يحرم الباسه الدواب كالجدار أو يفرق بنفع الدواب مال مر إلى الفرق ام (قوله ولوقزا) أى أو غير منسوج وأشار بلوالي وجه فيه بالحل لانه كمد اللون وليس من ثياب الزينة لكن في المجموع عن الامام حكاية الاتفاق على تحريمه وان ذلك الوجه شاذ كبرى والفرما يخرج منه الدود حيا فيكمدلونه ولا يقصد للزينة تحفة وأما الابريسم فهو ما حل عن الدود بعد موته داخله والحرير يعمهما قال الباجوري خلافا لما وقع في بعض العبارات (قوله لا ظهورا) أى فيجو زئبس الأطالة المشهورة وان كان ظاهرها أن الحرير فيهاأ كثر باج خلاف القفال في قوله ان ظهر الحرير فى المركب حرم وان قل و زنه وان استترلم يحرم وان كثر و زنه آسني (قوله فالاصل الحل) كذا في التحفة وفتح الجوادأى كالشك فى كبر الصبة واعتمد فى المغنى والنهاية الحرمة وفرق فى النهاية بين عدم تحريم المضيب اذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما أذ الاصل حل استعمال الاناء قبل تضييبه والاصل تحريم الحرير لغير المرأة ام بقى ما لو شك فيه هل هو حر ير أو غير حرير لاختلاف ذوى الخبرة فيه كاللاس المعروف الآن الذي كثر استعماله في الرجال على اختلاف أنواعه فهل يجرى فيه خلاف ابن حجر ومر عند الشك في أكثرية الحرير على المخلوط به أو يقال بحرمته مطلقا أو حله مطلقا لم أر فيه شيئا والا وفق ما اختاره جهو رأئمتنا وجهور الحنفية كما في رد المحتار من أن الأصل في الاشياء الاباحة الثالث فلير جمع اليه عند الشك في ذلك مالم يقم نص على خلاف، وهو الذي يسع الناس الآن (قوله و صحح في الكفاية الخ) كذا في التحفة وفى المغني والنهاية الأوجه عدم الجواز وقوله بجواز القباء الخ أى من الحرير والقباء","part":1,"page":313},{"id":314,"text":"الثوب المشقوق من أمام كالجبة المعهودة (قوله والحاجة) عطف على القتال من عطف العام على الخاص (قوله ولامرأة) عطف على لقتال أى ويحل الجرير لامرأة وقوله ولو بافتراش أى وسائر أوجه الاستعمال كالندثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن له مالم يكن مزركش يذهب أو فضة قال عش وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تعطلى به شيئا من أمتعتها المسمى الآن بقجة فالاقرب الجواز فيها اه (قوله خيط السبحة) والشرابة التي برأسها والعقدة الكبيرة التي فوقها الشرابة ومثله الخيط الذي ينظم فيمه أغطية الكيزان من نحو العنير وخيط السكين وخيط المفتاح وخيط مصحف وخيط ميزان وقنديل ونحو تكة لباس وورق الحرير فى الكتابة وليقة الدواة قال القليوبي ونقل عن شيخنا الزيادي حل منديل فراش الزوجة للرجل قال وفيه نظر اه کردي (قوله وكيس المصحف والدراهم) كذا فى التحفة والا يعاب وتبرأ منه في شروخ الارشاد والمختصر واعتمد مو وأتباعه الحرمة فيهما كردى (قوله لا الشرابة التي برأس السبحة) أى التي ليست من أصل الخيط أما التي من أصله فالمعتمد حلها كباس وقيل تحرم مطلقا (?) (قوله وفيه ما صر) أى فى الاصل الأول في المقدمة بعد الخطبة 123 - يجب الرجل لبسه حيث لم يجد ساتر العورة غيره حتى في الخلوة و بجو زلبس الثوب المصبوغ باى لون كان الا المزعفر ولبس النوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطو به لاجلدميتة بلاضرورة كافتراش جلد سبع كأسد وله الطعام ميتة لنحو.","part":1,"page":314},{"id":315,"text":"وقيل تحل مطلقا أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا وجه الجوازه ثم رأيت فى ابن حج ما يصرح بذلك سم وقال بعضهم بجواز زر الطربوش و بعضهم بحر مته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فيذ فى تقليد القول بالجواز للخروج من الاثم باج (قوله ويجبار جل ليه (الخ) كذافي فتح الجواد و شرح المختصر ولم يتعرض في التحفة والنهاية للوجوب الا أن يقال انه من قاعدة ماجاز بعد امتناعه وجب وكذا ستر مازاد على العورة عند الخروج للناس وفى الايعاب أفنى أبو شكيل بأنه لو احتاج اليه لنحو التعمم ولم يجد غيره عند الخروج لنحو جاعة أو شراء ولوخرج بدون سقطت مروأنه جاز له الخروج به للحاجة اليه حينشد وسطى زاد عش.","part":1,"page":315},{"id":316,"text":"فان خرج متز را مقتصرا على ذلك نظرفان قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات الى ما يزرى بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وان لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعاً وتهاونا بالمر وأة سقطت مروأته كذا فى الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذان لبس الفقيه القادر على التجمل بالتياب التى جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصفة والهيئة ان كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يدل بمروءته وان كان لغير ذلك أخل بها ومنه مالوترك ذلك متعللا بأن حاله معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وانما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزاء بنفس الفقه اه وما أحسن قول الامام الشافعي رضي الله عنه حسن ثيابك ما استطعت فانها * زين الرجال بها تعز وتكرم ودع الخشن في النياب تواضعا * نانية يعلم ما تسر وتكتم بايي ين تر با لا يضرك بعد أن تخلى الارتقى بايجر ورئيت ثوبك لا يزيدك رفعة * عند الاله وأنت عبد مجرم (قوله الا المزعفر) في التحقة وكذا المعصفر واعتمد مشيخ الاسلام وخالب فى المغنى والنهاية قالا ويحرم على غير المرأة المزعصر دون المعصفر ولا يكره الغير من ذكر مصبوغ بغير الزغفران والعصفر سواء الاجر والأصفر والأخضر وغيرها سواء فبل النسج بعده وان خالف فيها بعده بعض المتأخرين أنه قال الكردى وفي الامداد الاقرب تحريم مازاد على أربع أصابع قال نعم ان صبغ نحو الدى أو اللحمة بنحو زعفران انجه أن يأتى فيه تفصيل المركب السابق في الحرير وفي النهاية الأوجه ان المرجمع في ذلك العرف فان صح اطلاق المزعفر عليه حرم والافلا اه قال في التحفة والتماجرى الخلاف في المعصفر دون المزعفر لان الخيلاء والنشبه فيها كثر منهما في المعصفر و اختلاف في الورس فألحقه قوم متقدمون بالزعفران واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله قال الكردى وهو قضية اطلاق النهاية وغيرها (قوله ولبس الثوب المتنجس)","part":1,"page":316},{"id":317,"text":"يستثنى من حل لبسه مالوكان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه و يحتاج الى غسله للصلاة مع تعذر الماء نهاية (قوله لا جلد ميتة) أى من كلاب أو خنزير أو غيرهم الغلظ نجاسة الكلب والخنزير والنجاسة عين غير هما مع ما عليه من التعبد باجتناب النجس لاقامة العبادة وخرج بلبسه استعماله في غيره كما فتراته في حل قطعا كمانى الأنوار وكالمنى عليه فيما يظهر تحفة قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه للمنى فيحرم اه وفى البحيرى عن الاطفيحى عدم حرمة التردد عليه خلافا للباجورى و يحل الجلوس على حرير فرش عليه ثوب أو غيره ولو رقيق أو مهلهلا مالم يماس قدر ابعد عرفا مستعملاله تحفة ويحرم اتخاذ الحرير بلالبس كذا أطاق الحرمة في فتح الجواد وبحتها في الامدادو جرى عليها الخطيب وأقرها في الاسنى واستوجه في النهاية الحل قال ولو حمل هذا أى التحريم على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما اذا أخذه لمجرد القنية لم يبعدو في التحفة محل حرمة اتخاذ الحرير بلا استعمال ما اذا كان على صورة محرمة اه أى على الرجال والنساء كأن اتخذ على صورة لاتستعمل الالستر الجدار بها هكذا ظهر لي و به يندفع ما لم اه صغري (قوله) کافتراش جلد سبع) الكاف للتنظير فى عدم الجواز ومقتضاء أن عدم الجواز لنجاسته وليس كذلك بل لما فيه من التكبر قال في التحفة ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر وان جعل الى 124 + طير لا كافر ومتنجس لدابة و يحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللعبة حيث لا رطو بنو اسراج بمتنجس بغير مغلظ الا في مسجدوان قبل دخانه خلافا لجمع وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب الالصيد أو حفظ مالى ويكره ولو لامرأة تزيين.","part":1,"page":317},{"id":318,"text":"غير الكعبة كشهد صالح بغير حرير ويحرم به (وتعمم) الخبران الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة ويسن فائر الصلوات و ورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها و ينبغى ضبط طولها وعرضها بما يليق بلا بها عادة في زمانه ومكانه فإن زاد فيها على ذلك كره وتنخرم مروءة فقيه بلبس عما متسوقى لا تليق به وعك قال الحافظ لم يتحررشيء في طول عمامته وعرضها قال الشيخان من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة فى واحد منهما زاد النو وى لانه لم يصبح فى النهي عن ترك العذبة شيء اه لكن قد ورد فى العذبة أحاديث صحيحة وحسنة وقد صرحوا بان أصلها سنة قال شيخنا وارسالها بين الكتفين أفضل منه على الايمن ولا أصل في اختبار ارسالها على الأيسر وأقل ما و ردقي طولها بعة أصابع وأكثره ذراع قال ابن الحاج المالكي عليك أن تعمم قائما وتقسر ول قاعد اقال في المجموع ويكره أن يمشى في نعل واحدة ولبسها قائما و تعليق حرس فيها ولمن قعد فى مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه (وتطيب) لغير صائم على الأوجه لافي الخبر الصحيح ان الجمع بين الغسل ولبس الاحسن والتطيب والانصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعنين والتطيب بالمسك فضل ولا تسن الصلاة عليه ما عند شمه بل حسن الاستغفار عنده كما قال شيخنا وندب تزين بازالة ظفر من يديه ورجليه لا احداهما فيكره وشعر نحو ابطه وعانته الغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة وذلك للاتباع ويقص شار به حتى تبدو حمرة الشفة وازالتريح كريه و وسخ والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبتدئ بمسبحة يمينه الى خصرهائم إبهامهاتم نصر يسارها إلى إبهامها على التوالى والرجلين أن يبتدئ بخنصر اليستي الى خنصر اليسرى على التوالي ويذ فى البدار يغسل محل القلم و يسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة وكره المحب الطبرى تتف شعر الانف قال بلى يقصه الحديث فيه قال الشافعي رضى الله عنه من نطف تو به قل همه و من طابريکه زاد عقله (و)","part":1,"page":318},{"id":319,"text":"سن (انصات) أى سكوت مع اصغاء (الخطبة) ويسن ذلك وان لم يسمع الخطبة نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سر او بكره الكلام ولا يحرم خلاف اللائمة الثلاثة حلة الخطبة لاقبلها ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل مسجد الا ان اتخذ له الأرض على الأوجه لانه من شأن المتكبيرين اه (قوله العاج) في المصباح الحاج أنياب الفيل قال الليث ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية وعليه يحمل أنه كان للسيدة فاطمة رضى الله عنها سوار من عاج ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجم لمن يقول بالطهارة اه (قوله حيث لا رطوبة) أي في الرأس واللحية أوفى العاج والاحرم التلطخ الرأس أو اللحية حينئذ بالنجاسة (قوله وتسميد أرض) عطف على استعمال العاج والسماد ما يصلح به الزرع من تراب و سر جين مصباح (قوله لاقتناء كلب) أى ولا يحل الالماذكر لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أوضار يا نقص من أجره كل يوم فيراطان (قوله غير الكعبة) أى اما هى فيحل سترها بالحرير وكذا قبره ما وسائر الانبياء ان خلا عن النقد والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وانه لا يحرم الاستاد الجدارها المستور به ولا الالتصاق لنحو الملتزم بحيث يصير مترها أو برقعها سد ولا على ظهره لان ذلك لا يعد استعمالا وانه لا يمتنع جعل نشارة الصفة من البيت حر براوانه يمتنع جعل خيمة من جرير وان كانت على خشب مركب تحتها مراه سم (فرع) هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء لا يعد جواز ذلك لانه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق السترها من خارج في نحو المتزم فيه نظر فليحر رسم على المنهج وقوله وهو دخول الحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر و يقال بالجرمة لان الدعاء ليس خاصايد خوله تحت سترها و يفرق بين هذا و بين الجواز في نحو","part":1,"page":319},{"id":320,"text":"الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ الظاهر الجواز قياسا على جوار الدخول بينه و بين الجدار اه ع ش قال في المنهج القويم أماتزين السكعبة بالذهب والفضة فرام اء (قوله كنهه صالح) تمثيل لغير الكعبة قال سم اعتمد م ر ان سترنوا بيت الصبان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالعين العاقلين فانه يحرم سترها بالحرير اه عش (قوله وتعمم) بالرفع عطف على غسل أى وسن الريدها تعمم (قوله و و ردفي حديث ضعيف) - 125 مكانا واستقر فيه ويكره للداخل السلام وان لم يأخذ لنفسه مكان الاشتغال المسلم عليهم فإن سلم لزمهم الرد ويسن تسميت العاطس والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم قال شيخنا ولا يبعد ندب الترضى عن الصحابة بلارفع صوت وكذا التأمين لدعاء الخطيب اه وتكره تحر بما ولو لمن تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وان لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولوفائة تذكرها الآن وان لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان والأوجه انها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزي عند جلوسه على المنبر وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام ان صلاها والافلا تكره بل تسن لكن يلزمه تحقيقها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا وكره احتباء حالة الخطبة للنهى عنه وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان ملوان كتب وفيها نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم (و) سن (قراءة) سورة (كهف) يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها وقراءتها نهارا آكد أولاها بعد الصبح مسارعة للخبر وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما و يكره الجهر بقراءة الكهف وغيره ان حصل به تأذلصل أو نائم كما صرح به النووى في كتبه وقال شيخنا في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد","part":1,"page":320},{"id":321,"text":"وجمل كلام النووى بالكرامة على ما اذا خيف التأدى وعلى كون القراءة في غير المسجد (واكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها للأخبار الصحيحة الامرة بذلك فالاكثار منها أفضل من اكثار ذكر أو لكنه شديد الضعف وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الأعمال نحفة (قوله والرد عليه) أى والرد من العاطس على المشمت بصيغة اسم الفاعل بأن يرد عليه بيهديكم الله ويصلح بالكم أى شأنكم كما في صحيح البخارى أذكار (قوله صلاة فرض) أى لاطواف وسجدة تلاوة وشكر تحفة وفى النهاية الطواف ليس كالصلاة ويمنع من سجدة التلاوة والشكر اه (قوله وكره أحباء) كذا في شرحى الارشاد و المعنى والنهاية وهو كملى الأيعاب أن يجمع الرجل ظهره وسافيه بذوب أو يديه أو هما له وهو باليد جلسة الترقص فى أحد الأقوال فيها وهو الذي مر به المناو خان شرح تسماني و او رد شيره بغين وهو جلسة الاعراب ومنه الاحتباء حيطان العرب قال ابن زياد اليمني اذا كان يعلم من نفسه عادة ان الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به اه وهو وجيسه وان لم أره في كلامهم ويحمل النهى عنه والقول بكرامته على من يجلب له الفتور والنوم والحكم يدو رمع عليه وقد رأيت في سنن أبي داود بعد أن ذكر حديث النهي ذكر سنده عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جيل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والامام يخطب ام و رأيت في شرح العباب رواه أي حديث النهي عن الاحتباء أبو داود والترمذي وحسنه لكن اعترضه في المجموع بأن في سنده ضعيفين فلا يتم حسنه ثم قال وأكثر العلماء على عدم كراهة ذلك بل قال أبو داود لم يبلغني ان أحدا كرهه الاعبادة ابن نسي\" ونقل ابن المنذر عن الشافعي أنه لا يكره ومثله الاتكاء ومد الرجلين والقاء يديه من خلفه الالعلة اه اه كبرى بحذف قال المحدث العامري في بهجته كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا فربما احتى","part":1,"page":321},{"id":322,"text":"بيده وربما احتى بشو به فدل ذلك على أن الاحتباء من أمثل الجلسات المختارة في الوحدة والجماعات ولهذا اختارها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثهم عنه كما رد فى صحيح البخارى وقدكر. قوم الحبوة في مجالس الحديث والعلم وحال الأذان ومنهم الصوفية في حال السماع ولا أعلم الدليلا بالنقل ولا مقبحا من العقل وأطال في ذلك (قوله لاحاديث فيها) فقد صح أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين والخبر الدارمي من قرأها ليلتها أضاء له من النورما بينه و بين البيت العتيق وفي رواية صلى عليه ألف ملك حتى يصبح وعو فى من بلية أوذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال والمراد بالجمعتين الماضية والمستقبلة والنوركناية عن الثواب الذي يملأ ما ذكر لو جسم وهى فيهما أفضل جميع الاذكار الاماورد بخصوصه كاذكار المساء والصباح ثم الصلاة على النبي الله والجمع بينهما و بين الصلاة على النبي ما أفضل من مجرد تكريرها وندب فيها أيضا آل عمران وهود والدخان لاحاديث أوردها الخطيب في المغنى ويحدث أو يعظ بعد عصرها لحديث رواه البيهقي ام کردي و بشرى (قوله فيهما) أي يومها وليلتها وأقل اكثار الكهف ثلاث مرات للأحاديث الآمرة بذلك بشرى قوله واكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلبي في حواشي المنهج قال أبو طالب المكي أقل إكثار الصلاة عليه ثلثمائة مرة ام كردى قال ع ش على مر لم يتعرض: 126 - قرآن لم يرد بخصوصه قاله شيخنا (ودعاء) في يومهارجاء أن يصادف ساعة الاجابة وأوجاها من جلوس الخطيب الى آخر الصلاة وهي لحظة لطيفة وصح أنها آخر ساعة بعد العصر و في ليلتها لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغد أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها وسن اكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أوذكر وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة وكذا حالة الخطبة ان لم يسمعها كمام","part":1,"page":322},{"id":323,"text":"للاخبار المرغبة في ذلك وان يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن ينني رجليه وفي رواية قبل أن يتكلم الفاتحة والاخلاص والمعوذتين سبحاسب عالما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر و أعطى من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله مهمة ين أن يقرأها وآية الكرسي يعني مر كحج لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية ثم رأيت في فتاوى حج الحديثية مانصه نقلا عن ابن الهمام أن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدناعبدك ونبيك و رسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثير او زده نشر يفاو تكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اه كلام ع ش ونقل ذلك غيره عنه وأقره وكانهم لم يطلعوا على الدر المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود للشهاب ابن حجر فانه جمع فيه فأرى شكر الله سعي وأورد أقوال العلماء واختياراتهم في ذلك وسردها ثم قال والذى أميل اليه وأفعله من منذستين ان الأفضل ما يجمع جميع ما مر بزيادة وهو اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأز واجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد و از واجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد وكمايليق بعظيم شرفه وكماله و رضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك و رضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكلها وأنها كلما ذكر ك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم قال فهذه الكيفية قد جمعت الوارد في معظم كيفيات التشهد التي هي أفضل الكيفيات كمام وسائر ما مستنبطه العلماء من الكيفيات وادعوا أنها أفضل وزادت عليهم زيادات","part":1,"page":323},{"id":324,"text":"بليغة تميزت بها فلتكن هى الأفضل على الاطلاق الى أن قال قال المحقق الكمال بن الهمام كل ماذكر من الكيفيات موجود فى اللهم صل أبدا إلى آخر الكيفية المتقدمة عنه ثم قال بعدها ولاشك أن الكيفية التي ذكرتها مشتملة على جميع ما في هذه وزيادة فلتكن أولى منها وأفضل اله كلامه رحمه الله تعالى فيه ومنه نقلت فعض عليها بنا جذبك وأكثر منها ما استعطت فإنها بذاك أخرى ولا تؤرن غيرها مما لم يزد عليها ولوقيل فيه من الفوائد والفضائل والأسرار ما قيل فالصيد كل الصيد في جوف الفرا والله يتولى هداى وهداك (قوله من جلوس الخطيب) أى الأول الكائن بعد صعوده قال في المنهج القويم والمغنى والنهاية والمراد أنها لا تخرج عن هذا الوقت لا انها مستغر فقله لأنها لحظة لطيفة اه وفى النهاية وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل فى بلدة واحدة فالظاهران ساعة الاجابة في حق كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر اه وسبقه اليه حج في الامداد وحاصل الأقوال فيها خمسة وأربعون قولا أوردها السكردى فى الكبرى وقال الراجح منها اثنان ماذكره الشارح وقول المجموع انها منتقلة تكون بوما في وقت و يوما فى آخر وممن رجح الأول البهاقي ابن العربي والقرطبي وقال النووى انه الصحيح أو الصواب ورجح الثاني أحمد بن حنبل واسحق بن راهو به وابن عبد البر والطرطوسي وابن الزملكاني من الشافعية اه ملخصا من الوسطى قال في بشرى الكريم وجمع با \"نها تنتقل فيها وليس من شرط الدعاء التلفظ به بل احضاره في قلبه كاف فلا ينا في الانصات المخطبة اه (قوله قبل أن يثنى رجليه المراد به البقاء على هيئته التي سلم من الصلاة وهو عليها من افتراش أو تورك اوغيرهما واذا اتفق صلاة على جنازة قبل تمام ذلك اغتفر له قيا ..","part":1,"page":324},{"id":325,"text":"لذلك لأنه مهم فلا يبعد أن يكون عذرا كما لا يبعد عذر الامام اذا جعل يمينه القوم و يساره القبلة لان الشارع دعاه الى ذلك وقد أفنى بذلك المناوي فيمن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الخ بعد صلاتي الصبح والمغرب فانه قال ما معناء قوله يعنى فى الخبر وهو ثان رجله هذا في غير الامام أما الامام اذا التفت فانه يثاب الثواب الوارد لا نه معذور اداء شيخنا الاهدل في نشر الاعلام (قوله غفر له ما تقدم الخ) وفي رواية لابن السنى باسقاط الفاتحة - ??? - وشهد الله بعد كل مكتوبة وحين يأوى الى فراشه مع أواخر البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى اليه المصير والحسبتم انما خلقناكم عبنا إلى آخرها صباحا ومساء مع أذكارهما وأن يواظب كل يوم على قراءة السجدة ويس والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة والتكاثر وعلى الاخلاص ماننى مرة والفجر في عشر ذي الحجة بعد من السوء إلى الجمعة الأخرى وفى رواية زيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده قال الغزالي وقل اللهم باغنى يا جيد يا مبدى، يا معيد يارحيم ياودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيك قال الشرقاوى من واظب عليه أربع مرات مع ما تقدم أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب وغفر له ما تقدم وما تأخر وحفظ له دينه ودنياه وأهله وولده بشرى (قوله مع أذكار هما) أي الصباح والمساء وقد توسع العلماء رحمهم الله تعالى في جمع ذلك الا أن منهم من جرى مجرى الجمع والاقتصار على ماورد به الشرع فلم يزد على جمع الأحاديث المروية في الصباح والمساء وسائر الأوفات وطرق التقديس والتنزيه والحمد والثناء بالألفاظ الشرعية من غير خروج عنها طلب اللسلامة ووقوفا مع الاتباع كالامام النووى في أذكاره والجلال السيوطي في غير مؤلف سن أخصرها على حسن جمع مختصره لاذكار النووى فانه مما يعض عليه بالنواجذ وعلى هذه الطريقة اقتصر جملة الشرع الواقنمون على قدم الانباع وهى أسلم","part":1,"page":325},{"id":326,"text":"وأقوم و بمضاعفة الأجر وتمام التحصن أجدر وأعظم ومنهم من جرى مجرى الافادة والتصرف مع تجنب الموهمات والمهمات كالشيخ أبي الحسن الشادلي ومن نحا نحوه من أخذ الأدعية والأذكار والتحصنات من طريقي التاقي والالهام وتناوله من أصوله في اليقظة و المنام وهو شيء لا بأس به لصحة مقاصدهم وسداد أقوالهم ومنهم من وقف فيه موقف المعارف والعلوم ولم يبال بموهم ولا مبهم كابن سبعين واضرا به اذا أتى بعبارات هائلة وأمور مشكلة متطاولة فيتعين اجتنابه والتحذير والتنغير منه للخاص والعام وقد كنت جمعت المهم من القسم الأول في نبذة صالحة ان شاء الله تشتمل على أربعة أنواع. الأول فى أذكار وصلى الله عليه وسلم بعد المكتوبات الخمس الثاني فيا بتحصن به من الآيات والأذكار المهمة اليومية وغيرها الثالث في أ يطلب تلاوته من القرآن العظيم كل يوم أو فى أوقات مخصوصة الرابع في نبذة مي محو أمع الأدعية التسمية كيفات الصلوات عليه المفاضلة الجة معة لاختلاف الروايات وسميته بالباقيات الصالحات والدروع السابقات ليوافق الاسم المسمى و يتطابق اللفظ والمعنى نفعني الله و المسلمين به ولسيدنا الامام العارف بالله السيد عبد الله الحدادور د لطيف مختصر فى أذكار الصباح والمساء الواردة - تسهل المواظبة عليه للغائب وأخصر منه ما أورده الامام الحافظ العامري في كتابه العدد فيما لا يستغنى عند أحد وقد انتخبت منهما و أضفت اليه أجمع صيغ الأدعية النبوية وأجمع كيفيات الصلوات عليه وان لم تكونا من أذكار الصباح والمساء ليدخل في عمومها ما فات بخصوصه تقريبا للعاجز من أولادى وعائلتي وغيرهم من المسلمين تظهر أهميته لمن اطلع على تلك الكتب الجليلة ولا بأس بايراده.","part":1,"page":326},{"id":327,"text":"هنا تقريبا لمن ذكر فإنه لا أقل منه والميسور لا يسقط بالمعسور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (?) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف (?) (قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخ شروع فى ورد وارد جامع مانع قدم فيه الاستعاذة لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي اذا أردت قراءته كما عليه جمهور المفسرين وفي ذلك خلاف بينه مع بيان فضائل الاستعادة وأحكامها وأسرارها الفخر الرازي في تفسيره في أربع وعشرين صفحة في الطبع فانظره ان أردت أن تقدر قدرها شكر الله سعيه وروى ابن السني في كتابه وابن عساكر عن أبي الدرداء انه صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسى حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة صادقا كان أو كاذبا اه وروى ابن السني عن محمد بن ابراهيم قال وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فامر نا أن نقرأ اذا أمسينا وإذا أصبحنا أحسبتم إلى آخر السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا قرأها موقنا على جبل لزال وورد أن من قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله تخرجون حين يصبح أدرك ما فاته في يومه ومن قاطن حين يمسى أدرك مافاته في ليلته أى حصل له ثواب ما فاته من ورد و خير لا شنها لها على توحيد كامل وأخرج ابن الضريس والدار مى عن عقبة رضى الله تعالى عنه قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأخواتيم سورة الحشر أى من هو الله الذى لا اله الاهو الى آخرها حين يصبح أدرك ما فاته في ليلته وكان محفوظا إلى أن يمسي ومن قرأها حين يمسى أدرك ما فاته في يومه وكان محفوظا إلى أن يصبح وإن مات أو جب وفي رواية لهما عن ....","part":1,"page":327},{"id":328,"text":"128 رحيم فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وكرر الحسبة سبعا ثم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانسكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الاهو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحى من المبيت ويخرج الميت من الحى ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هو الله الذى لا اله الاهو عالم الغيب والشهادة إلى آخر سورة الحشر ثم الاخلاص والمعوذتين ثلاثا ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا اللهم أنت ربي جاين الحسن قال من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر اذا أصبح فات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء و عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه انه قال سألت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عن الاسم الأعظم فقال عليك بآخر سورة الحشر فاكتر قراءتها قاعدت عليه فاعاد على وروى عن عبد الله بن حبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى بنا فادركناه قال فل فلم أقل شيئا قال فل فلم أقل شيتاثم قال قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال ابن علان في حاشية الأذكار معنى تكفيك أي تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرها و فوله ثلاث مرات أي من أدب الداعى الاكثار والالحاح وأقله ثلاث ام وفي المشكاة عن عقبة ابن عامر قال بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجفة والابواء انغشيناريح وظلمة شديدة فعل رسول الله يقرأ باعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة نعوذ بهما فا تعوذ","part":1,"page":328},{"id":329,"text":"متعوذ بمثلهما رواه أبوداود قال ابن حجر في شرح المشكاة لا أبلغ في ازالة السحر وعدم تأثيره من المداومة عليهما لاسيما عقب كل صلاة كما جرب ذلك اه وورد في قراءة هذه السور الثلاث عند النوم ثلاثا مع مسح ما استطاع من بد نه وورد معهما النفث في رواية قبل القراءة وفي أخرى بعدها فيحسن الجمع بينهما والنفث هنا نفخ بلا ريق وفي الخبر انه عليه الصلاة والسلام لما عجز عنها في مرض موته كان يأمر عائشة رضى الله تعالى عنها تفعل ذلك وماذاك الا لسر عظيم و معني جسم قال ابن علان ويحصل أصل السنة بمرة اهـ وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سى لم تضره جة بضم الحاء أى سم وفى رواية لم يضره شيء وعن خولة بنت حكيم رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله يقول اذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه قال الامام ابن حجر في المنح قوله لم يضره شيء لا يخفى شموله حنى النفس والهوى وأخرج الترمذي وأبو داود عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلا ثالم يضره شيء قال في الاذكار هذا لفظ الترمذي وفي رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء وفي البخاري عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه ان من قال اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني إلى آخره موقنا حين يمسى فمات دخل الجنة وفى رواية كان من أهل الجنة وان قاله حين يصبح موقتا به فات من يومه دخل الجنة و يسمي سيد الاستغفار كانه جامع للاعتراف والاعتذار وطلب المغفرة والنوبة والتوحيد و في الاحياء عن أبي الدواء رضي الله عنه قال من قال اللهم أنت ربي الى قوله صراط مستقيم فى ليل أو نهار لم يضره شيء وذكر عن أبي الدراء راوي الحديث","part":1,"page":329},{"id":330,"text":"انه قيل له قد احترقت دارك فقال ما كان الله ليفعل ذلك ثم أتاه آت فقال يا أبا الدراء ان النار حين دنت من دارك طفشت قال قد علمت ذلك فقيل ما ندرى أى قولك أعجب قال إني سمعت رسول الله يقول من قال هذه الكلمات لم يضره شي\" اهـ وأخرج أبوداود عن عبد الله بن غنام بالغين المعجمة والنون المشددة البياضى الصحابي وضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ما من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أدى شكر يومه ومن قال ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته قال الطبي معناه إلى أفر و أعترف بان كل النعم الحاصلة من ابتداء خلق العالم إلى انتهاء دخول الجنة منك وحدك فارز عنى أن أقوم بشكرها ولا أشرك غيرك اه وفى رواية أخرى بحذف على ذلك وهى رواية أبي والنسائي وابن حبان والبني أي واذا كنت المتفضل بجميع أنواع النعم فانت المستحق الشكر عليها أي على النعم ??? - لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت اللهم أنت ربي لا اله الا أنت عليك توكنت وأنت رب العرش العظيم أعلم أن الله على كل قدير وان الله قد أحاط بكل شيء عاما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داية أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشركله عاجله وآجله ما علامت منهو ما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وما قضيت اللهم لى من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم انى أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد مال وأعوذ بك من شر ما استعاذك","part":1,"page":330},{"id":331,"text":"منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ا وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد (?) عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيد نا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك جيد مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد و أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كا باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك جيد مجيد و كما يليق بعظيم شرفه وكماله نانا 43 وروى الطبراني والحاكم وابن حبان في صحيحيهما عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي علمها هذا الدعاء وهو اللهم انى أسألك من الخير كله الى لاحول ولاقوة الا بالله بهذا الوضع قال سيدنا الامام العارف بالله السيد عبد الله بن علوى الحداد هذا الدعاء شامل لجميع الدعوات و الاستعاذات فاذا لم يتيسر للعبد الاتيان بجميع الاذكار الواردة في الصباح والمساء وعند تغاير الاحوال فليأت بهذا الدعاء وكذا من لم يحفظ الوارد في كل موطن فيه ذكر وارد أو كان يحفظه ولكن لم يتيسر له الاتيان به لعذر من الأعداء لأن هذه الدعوات من النبي ما التي خص صباحيث قال أو تبت جوامع الكلم واختصر في الكلام اختصار أوهم من النعم التي لا تقدر قدرها ولا عصر شكرها لان من دعا به كان داعيا لكل دعاء دعا به رسول الله من ومستعيذا بكل استعادة استعاذ بها رسول الله ولا يترك ذلك الا محروم لأنها الغنيمة الباردة التي لا تعب فيها ولا نصب ولا علمها رسول الله لسيدتنا عائشة رضى الله عنها الا لعامه بأنها عاجزة عن الاتيان بكل مادعا به فنحن أعجز منها اه من تقريب الأصول لشيخنا الامام السيد أحمد دحلان سقى الله ضريحه شآبيب الرحمة والرضوان (?) (قوله اللهم صل على سيدنا محمد) الى آخرها هذه الكيفية في الصلاة على النبي ما جمع فيها الامام ابن حجر الهيتمي شكر الله سعيه بين","part":1,"page":331},{"id":332,"text":"الكيفيات الواردة عنه ما قال بل و بين كيفيات أخر استقبطها جماعة وزعم كل منهم أن كيفيته أفضل الكيفيات جمعها الوارد قال ابن حجر في الدر المنضود وقد جمعت هذه الكيفية ذلك كله وزادت عليها بزيادات كثيرة بليغة قال فعليك بالاكثار منها أمام الوجه الشريف بل ومطلقالا نك حينئذ تكون اتيا بجميع الكيفيات الواردة في صلاة التشهد وزيادة اهـ وقد ختمت بها هذا الورد مع الاربعة الاذكار التي تليها التي ينبغي الاتيان من كل واحدة منها أي الخمسة الاذكار بمائة التي أوردها الامام العامري في بهجته وغيرها وذكر ان لكل واحد من هذه الاذكار الخمسة شرحا طويلا في الصحاح يقطع بصحته قال و ينبغي الاتيان بها أول النهار لتكون حرز الله بقية بومه قال وأرجو أن مين وفق للعمل بها أى الاتيان من كل ذكر منها بمائة أن يكون ممن لقاء الله اليمن والبركة وجنبه الثوم والملكة وغلبت حسنانه سيا ته اه ولما كان قد لا يتيسر الاتيان من كل ذكر منها بمائة التي هي محط الاتباع عدلت عن صيغته في الصلاة على الذي لا اله الى صيغة ابن حجر المذكورةلما فيها من البسط والمضاعفة مع قربها وأتيت بمثل تلك المضاعفات بعدد المعلومات وما معها في الاذكار الاربعة ناورد من حصول الاجر بعدد ذلك فقد سئل الامام الكردي عما اذا قال سبحان الله ألف مرة أو عدد خلقه هل يتكرر هذا العدد أولا فأجاب رحمه الله تعالى بانه جاء في الاحاديث النبوية ما يفيد حصول ذلك النواب المرتب على العدد المذكور وقد أورد جملة من ذلك الحافظ الجزري في عدة حصن الحصين وكذا العلامة ابن حجر في صفة الصلاة من فتاويه وليس هذا من باب لك من الاجر على قدر نصبك بل هو من باب زيادة الفضل الواسع والجود العظيم اهـ) ?? - ترشيح المستفيدين) - ??? ويس والرعد عند المحتضر ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة (وحرم تخط) رقاب الناس للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نفله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واختارها في","part":1,"page":332},{"id":333,"text":"الروضة وعليها كثيرون لكن قضية كلام الشيخين الكراهة وصرح بها في المجموع (لا لمن وجد فرجة قدامه (فله بلا كراهة تخطى صف واحد أو اثنين ولا لامام لم يجد طريقا إلى المحراب الا بتخط ولا لغيره اذا أذنوا له فيه لاحياء على الأوجه ولا المعظم ألف موضعا ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه ويكره ابشار غيره بمحله الا ان انتقل المسئله أو أقرب منه الى الامام وكذا الاينار بسائر القرب وله تنحية سجادة غير بنحو رجله والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه (و) حرم على من تلزمه الجمعة نحو (مبايعة) كاشتغال بصنعة (بعد) شروع فى أذان (خطبة) فان عقد.","part":1,"page":333},{"id":334,"text":"ويكره قبل الأذان بعد الزوال (و) حرم على من تلزمه الجمعة وان لم تنعقد به (سفر) تفوت به الجمعة كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصد، ولو كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا (بعد فرها) أى فجر يوم الجمعة الا ان خشي من عدم سفر ضررا كانقطاعه صبح العقد ورضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكلها وأنها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم لا اله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم عدد خلقك الخ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم عدد خلقه الخ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه الخ والله ولى التوفيق (قوله وحرم تخط) المعتمدانه مكروه كراهة تنزيه والمراد بالنخطى أن يرفع رجله بحيث تحاذى أعلى منكب الجالس وعليه فا يقع من المرور بين الناس ليصل الى نحو الصف الأول ليس من التخطى بل من خرق الصفوف ان لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشى فيها عش لكن قضية اجلس فقد آذيت في حديث النهي ان المدار على الايذاء ولو بدق جنب الحاضر و نحوه و يأتى عن سم ما يصرح به عب على تحفة (قوله ولا لمعظم (لعلم أو صلاح لان النفوس تسمح له بذلك كما في التحفة والنهاية والمغني لكن في المنهج القويم انه مقصر بالتأخير فلا يعذر ويظهر ان لا خلاف فان ظن رضاهم جاز والاكره بشرى وقوله ألف موضعا قال عش أى أو لم يألب (قوله ويكره اينار غيره بمحله) لكن لو آثر شخص أحق منه بذلك لكونه أعلم فيرد على الامام اذ اغلط و يعلمه اذا جهل استوجه مر عدم الكراهة بشرى (قوله وله تنحية سجادة الخ) في احياء الموات من فتح الجواد ما ملخصه والسابق الى محل من","part":1,"page":334},{"id":335,"text":"المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أحق به فيها وفيما بعدها حتى يغارقه وان كان خلف الامام وليس فيه أهلية الاستخلاف فان فارقه لغير عذر بطل حقموان نوى العود أ و به أى العذر لا ليعود فكذلك أو بعذر بنية العود اليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء واجابة داع كان أحق به وان اتسع الوقت ولم يترك نحو ازاره حتى يقضى صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم ان أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد الصفوف مكانه ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا يدخل في ضمانه بان لم تنفصل على بعض أعضائه ويتجه فى فرشها خلف المقام بمكة وفى الروضة المكرمة حرمته اذ الناس يهابون تنحيتها وان جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا ان كان وقت احتياج الناس للصلاة ثم انتهى وفي شرح البطاح على مناسك الريس ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند اقامة الصلاة وحضور الامام ام وفى المغني ويجوز أن يبعث عبده أى مثلا ليأ خذله موضعا في الصف الأول فاذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه اذا جاء هو ولو فرش لأحدثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه ونحوه النهاية زاد فيها نعم ماجرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضو ر أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما يقاربها لا بعد فى كرامتها بل قد يقال بتحريم لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن محصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ام (قوله كاشتغال بصنعة) أى وغيرها مالا يضطر اليه وان كان عبادة وعلم انه يدرك الجمعة (قوله أذان خطبة) أي الذي بين يدى الخطيب (قوله مند و با أو واجبا) تعميم لطاعة فكان عليه ثانيتهما ??? عن الرفقة فلا يحرم ان كان غير سفر","part":1,"page":335},{"id":336,"text":"معصية وله بعد الزوال ويكره السفر ليلة الجمعة لما روى بسند ضعيف من سافر ليلتبا. دعا عليه ملكاه أما المسافر المعصية فلا تسقط عنه الجمعية مطلقا قال شيخنا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص مالم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها تتمة يجوز اسافر ا ستم (قوله دعا عليه ملكاه (أى قالا لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته مر (قوله من وقت فونها) ينبغى اذا وصل المحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وان كانت الى ذلك الوقت لم تفعل في محلها وحذف الشارح مسئلة الاستخلاف اتكالا على ذكرها في المبسوطات وقد لخصها الكردي في حواشيه الثلاث وأوردها المحشي غير معزية والشيخ مشايخى الشيخ محمد صالح الريس فيها رسالة سماها القول الكاف في مسئلة الاستخلاف وقد لخص المسئلة باعشن في بشرى الكريم من كلام الكردى فلنكتف بايراد ذلك منه أعماما للفائدة قال رحمه الله مانصه واذا أحدث الامام أو بطلت صلاته في الجمعة أو فى غيرها استلخف هو أو أحد المأمومين مأموما به قبل حدثه في الجمعة أو مأموما أو غيره فى غيرها لكن بشرط كون غير المأموم موافقا لصلاته أى الامام ويراعى الخليفة المسبوق نظم صلاة امامه لانه الزمه بقيامه مقامه فيمشى على نظمها كأن يستخلفه في أولى الرباعية أو ثالثتها بخلاف ما اذا استخلفه في ثانيتها أو رباعيتها فليس موافقا نظم صلاته لانه محتاج الى القيام وهم إلى الجلوس واذا استخلف مسبوقا أو غيره قبل أن ينفرد المأمومون بركن لا يلزمهم تجديد نية القدوة به لا نه منزل منزلة الامام لكن نسن والحاصل ان الاستخلاف في الجمعة اما أن يكون أثناء الخطبة أو بينها و بين الصلاة أو فى الصلاة فان كان الأول اشترط اسماع الخليفة ما مضى من أركان الخطبة وان كان الثاني اشترط اسماع الخليفه جميع أركانها اذ من ثم يسمع ذلك ليس من أهل الجمعة وانما يصر من أهلها اذا دخل الصلاة وأن كان الثالث فعلى ثلاثة أقسام أحدها أن","part":1,"page":336},{"id":337,"text":"يكون قبل اقتداء الخليفة بالامام فمتنع مطلقا ثانيها أن يدرك الخليفة الامام في القيام الأول أو ركوعه فتحصل له الجمعة وللقوم فان استخلف الامام مقتديا به قبل خروجه أو تقدم بنفسه فذاك والالزم المأمومين تقديم وأحد ويلزمه التقدم ان ظن التواكل ثالثها أن لا يدرك الامام قبل حدثه الا بعد كوع الأولى وهذا لا يجوز الاستخلاف عند حج لا نه يفوت الجمعة بذلك على نفسه ان شرطه أن يدرك ركعة مع الامام ويستمر معه الى السلام وهذا الم يستمر معه الى السلام فيجب أن يتقدم غيره ممن أدرك ركوع الأولى ومع ذلك لو تقدم صحت جمعة القوم دونه وعند مر لوأدرك الخليفة ركوع الثانية وسجد فيها مع الامام ثم استخلف أدرك الجمعة وأما الاستخلاف في غير الجمعة فعلى قسمين أحدهما أن لا يقتدى الخليفة بالامام قبل حدثه فيجوز ان لم يخالف الامام في ترتيب صلاته كالركعة الأولى مطلقا أو ثالثة الرباعية بخلاف ثانيتها ورابعتها أو ثالثة المغرب فلا يصح حيث لم يجددوا نية اقتدائه والاجاز ثانيها أن يقتدى به قبل نحو حدثه فيجوز مطلقا لانه يلزمه نظم صلاة الامام باقتدائه به ثم ان كان عالما بنظمها جرى عليه والافيراقب من خلفه فاذا عموا بالقيام قام والاقعد و في الرباعية اذاهموا بالقعود قعد وتشهد معهم ثم يقوم فاذا قاموا معه علم أنها ثانيتهم وأن لم يقوم واعلم أنها را بعتهم وانما يجوز الاستخلاف قبل أن ينفرد وابركن ولو فوليا والا امتنع في الجمعة مطلقا و في غيرها بغير تجديد نية اقتداء ولو فعل الركن بعضهم ففي غير الجمعة يحتاج من فعله النية اقتداء به دون من لم يفعله وفي الجمعة ان كان غير الفاعلين له أربعين بقيت الجمعة والا بطلت ان كان الانفراد في الركعة الأولى والا بقيت أفاده العلامة الكردى ام تتمة في كيفية صلاة المسافر من حيث القصر والجمع و يتبعه الجمع بالمرض (قوله يجوز) أفاد تعبيره بالجواز أن الاتمام الصلاة أفضل من القصر حيث جاز في السفر الافيا اذا قصد","part":1,"page":337},{"id":338,"text":"ما أمده ثلاث مراحل وان لم يبلغها خر وجا من خلاف بعض أقوال الحنفية انها لا تقصر الا في ذلك بل حقق الكردي ان المعتمد عندهم ان الثلاث يقدر يومين عندنا وحينئذ فالقصر في اليومين أفضل رعايةلما اعتمدوه من ان الصلاة غير المغرب فرضت ركعتين فريدت صلاة الحضر و بقيت صلاة السفر كذلك والالمن وجد فى نفسه كراهة القصر لا رغبة عن السنة لانه كفر يل لايشار الأصل وهو الاتمام فالأولى له القصر أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس فتعاطى الرخص له أفضل للا يشق على غيره والملاح معه أهله الاتمام له أفضل للخلاف في جوازه وقد تجب كان يضيق الوقت عن الامام بشرى سفر اطو بلا قصر رباعية مؤداة وفائتة سفر قصر فيه وجمع المصرين والمغر بين تقديما وتاخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وان احتوى على خراب ومزارع ولوجع فريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه فيفيان وان تخلله خراب أو نهر أو ميدان ولا يشترط مجاوزة بساتين وان حوطت واتصلت بالبلد و القريتان ان اتصلنا عرفا كقرية وان اختلفتا أسمافلو انفصلتا ولو يسيراً كفى مجاوزة قرية المسافر لا المسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الاثقال مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة ولا لابق ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير اذن دائنه ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح وينتهى السفر (قوله سفرا طويلا) أى أربعة برد فاكثر بإن يقصد ذلك وأن لم يبلغه والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفباع والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصيع ست شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة ستشعرات من شعر البرذون وهذا تحديد للسفر الطويل بالمسافة وأما تحديدها بالزمان فسيأتى في قول الشارح يوم وليلة بسير الاثقال الخ (قوله رباعية) أى الظهر والعصر والعشاء ولو صلاة صبي ومعادة لاصبح ومغرب اجماعا بشرى (قوله مؤداة) ولو بان سافر وقد يقي من الوقت قدر ركعة فانه يقصر سواء شرع فيها في","part":1,"page":338},{"id":339,"text":"الوقت أم صلاها بعد خروج الوقت لأنها فاتنة سفر كذا في الفتح وشرح البهجة وصرح به الزيادي وبج وقال عش والرشيدي ورجع في النهاية اليه وهو المعتمد أه وجرى فى المغنى على انه يشترط وقوع ركعة فى السفر والافتكون مقضية حضر فلا يقصر قال وعرضه على شيخه الطبلاوى فقبله واستحسنه قال سم ونقل أيضا عن فتاوى الشهاب الرملى وفيه نظر ظاهر ام (قوله فيه أى في سفر قصر (قوله وجع العصرين) أى الظهر والعصر وغلبت لشرفها لأنها الوسطى وقوله والمغر بين أي المغرب والعشاء وغلبت المغرب للنهى عن تسمية المغرب عشاء فهو مكروه ومنع الجمع المزني كأبي حنيفة مطلقا الا في النسك بعرفة ومزدلفة وجوزا القصر ولو للعاصى بسفره لأنه الاصل عندهما في صلاة السفر فليس برخصة بل عزيمة وفيه فسحة عظيمة اذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص بسفره اذ يمتنع سفر من عليه حق وان قل ولو ميلا الابرضاد اثنه أو ظن رضاء وأما الجمع فيمتنع عندهما مطلقا وعند نا يمتنع على العاصى للمعصية وهو مذهب مالك وأحمد كما فى الميزان فصار الجمع للعاصى ممتنعا اتفاقا بين الأئمة الأربعة فلينتبه لذلك بشرى (قوله تقديما) أى فى وقت الأولى قال بج فلا بد من فعلهما جيعهما في الوقت لكن نقل سم عن الروياني أنه يجوز الجمع ان نقى من المغرب مثلا ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء لأن وقت المغرب يمتد الى الفجر عند العذر فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر ينبعي أن يكتفى بذلك في الوقت اه والجمعة كالظهر وقوله وتأخيرا أى في وقت الثانية ولو لمتحيرة وفاقد طهور بن بخلاف التقديم فلا يصح من متحيرة لان شرطه ظن صحة الاولى وهو منتف فيها وألحق بها من تسقط صلاته القضاء كفافه الطهور كما في شرحى الارشاد لكن نظر فيه في التحفة وقال في النهاية فيه وقفة واذا جمعهما كان كل منهما أداء لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد وترك الجمع أفضل لما فيه من اخلاء أحد الوقتين عن الصلا موخر وجا من خلاف من منعه وان","part":1,"page":339},{"id":340,"text":"خالف السنة الصحيحة اذ تأويلهم لاله نوع تمسك في جمع التأخير وطنعهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالاصل فروعى لكن قال الكردى فى التأخير أحاديث لا تقبل التأويل كخبر البخارى أخر الظهر الى وقت العصر ومرأن الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه لكن الحنفية يجعلونه للنسك ونحن نجعله السفر والافضل لمن كان سائر في أحد الوقتين نازلا في الآخر الجمع في وقت النزول وان كان نازلا أو سائرا فيهما فالتقديم عند حج أفضل مسارعة البراءة الذمة والتأخير عند مر أفضل لآن وقت الثانية وقت الأولى فى العذر وغيره والاولى وقت الثانية في العذر فقط فإن اقترن أحد الجمعين بكمال دون الآخر فهو أولى اتفاقا بشرى (قوله بفراق سور) الخندق كالسو ولكن لا عبرة به مع وجود السور وكذا تحويط أهل القرى عليها بنحو التراب (قوله فبنيان) بالجر عطف على سور (قوله ولو يسيرا) في الايعاب ولو ذراعا وفي التحفة والنهاية الضبط بالعرف وسطى واقتصر في الصغرى على كلام الايعاب ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع وكوب السفينة وجربها أو جرى الزورق اليها آخر مرة فإذا جرى كذلك جاز القصر ان به ولمن بالسفينة ولو قبل وصوله اليها وأنما يعتبر جرى السفينة أو الزورق في الاسووله كما في التحفة والمنهج القويم واستوجهه الخطيب قال الكردى وفى شرحى الارشاد وكلام مو اضطراب في النقل بينته في الاصل على أنه لا فرق في ذلك بين السور والعمران فلابد من ركوب السفينة أوجرى بعوده الى وطنه وان كان ما را به أو الى موضع آخر و نوي اقامته بممطلقا أو أربعة أيام صحاح أو علم أن او به لا ينقضى فيها ثم ان كان يرجو حصوله كل وقت قصر ثمانية عشر يوما وشرط لقصرنية قصر في تحرم وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم ولو مسافرا وتحرز عن منا فيها دواما الزورق اليها في السواحل التي لا تصل السفينة اليها لعلة عمق البحر فيها فيذهب للسفينة بالزووق فاذا جرى اليها أى آخرا كان","part":1,"page":340},{"id":341,"text":"ذلك أول السفر قال زي ومحل ما تقدم مالم تجر السفينة محاذية للبلد والا كأن سافر من بولاق الى الصعيد فلابد من مفارقة العمران اه بشرى (قوله أو الى موضع آخرال) قال السكر دى ظهر الفقير في ضبط أطراف هذه المسئلة ان نقول ان السفر ينقطع بعد استجماع شروطه باحد خمسة أشياء الأول بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره وان لم يدخله وفيه مسئلتان احداهما أن يرجع من مسافة القصر الى وطنه وقيده في التحفة بالمستقل ولم يقيده بذلك فى النهاية وغيرها الثانية أن يرجع من مسافة القصر.","part":1,"page":341},{"id":342,"text":"الي غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن بشرط قصد اقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل الثاني انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع إلى ماسافر منه وفيه مسئلتان احداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية الى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الاقامة السابقة الثالث بمجردنية الرجوع وان لم يرجع وفيه مسئلتان احداهما الى وطنه ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ما كنا الثانية الى غير وطنه فينقطع بزيادة شرط وهو نية الاقامة السابقة فيما نوى الرجوع اليه فان سافر من محل نبته فسفر جديد والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية اقامة المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه وفيه مسألتان احداهما أن ينوى الاقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله اليه بشرط أن يكون مستقلا الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله الله فينقطع بزيادة شرط وهو كونهما كنا عند النية الخامس انقطاعه بالاقامة دون غيره أو فيه مستلتان أحداهما انقطاعه بالإقامة أربعة أيام كوامل عير يومى الدخول والخروج وثانيهما انقطاعه بالقامة ثمانية عسر يوما حاحا وذلك فيما اذا توقع تصاد وفره لبن مضى أو بعتليم كواسم توقع ذلك تبين عليها ولكنه إلى أن نت المدة المذكورة فتلخص انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة وفى كل واحد منها مسئلتان فهى عشر مسائل وكل ثمانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد و هذا لم أقف على من ضبطه كذلك والله أعلم انه بالحرف أقول وماجرى عليه في المسئلة الأولى من الثالث اعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج وعميره على الجلال وعزاه سم لمر وفي الغررأنه صريح كلام الاصحاب قال لانه قطع السفر ليعود الى وطنه قال سم في حاشيتها و بهذا يفرق بين هذا والمتبادر من كلامهم أن من بلغ القصر وقصد العود الى وطنه بلا اقامة أونية اقامة فيه مؤثرةجاز له القصر فيه وفى عوده لانه لم يقطع السفر ففرق بين قطع السفر وقصد الرجوع بعد","part":1,"page":342},{"id":343,"text":"انتهائه اه وخالف حج في شرحى الارشاد والمنهج القويم فعنده اذا نوى الرجوع بعد مرحلتين يترخص ولو قبل ارتحاله وعليه لو سافر منوطن مكة المكرمة مثلا قاصدا المدينة المنورة أو مصر مثلا فلما وصل جدة نوى العود بلا اقامة أونية اقامة في جسدة مؤثرة جازله الترخص فيها وفي عوده بخلافه على الاول مالم يقصد الرجوع ابتداء من جدة كما علم من كلام سم المتقدم تأمل فانه مما اشتبه على بعض الطلبة (قوله (صحاح أى غير يومى الدخول والخروج واستقرب في التحفة وتبعه في النهاية ان الحجاج الذين يدخلون مكة قبل الوقوف ينحو يوم ناوين الاقامة بمكة بعد رجوعهم من منى أربعة أيام فاكثر يستمر سفرهم الى عودهم اليها من متى لا نه من جملة مقصدهم فلم تؤثر نيتهما نيتهم الاقامة القصيرة قبله ولا الطويلة الاعند الشروع فيها الخ وقوله ناو بن الاقامة بمكة الخ فلولم ينووها بعد رجوعهم الى مكة فلهم الترخص بعد رجوعهم اليها وان أقاموابها أولا الاقامة المؤثرة كما في الاشخر وغيره (قوله ثمانية عشر يوما) أى غير يومى الدخول والخروج وهذا على الارجح من ثلاثة أقوال للشافعي في المنهاج ثانيها أربعة ثالثها أبد أقال فى التحفة وحكى الاجماع عليه اه وهو مذهب أبي حنيفة كما فى رحمة الامة والميزان (قوله نية قصر في تحرم) أى بان يقرنها به يقينا (قوله يتم أى حال قدوته به وان ظنه مسافرا أوتبين كونه محدنا أودانجاسة بعد تبين اتمامه وان أحدث عقب اقتدائه به ولم يجلس معه كان أدركه فى آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة أوسنة لانهانام، وخرج بمقيم حال القدوة مالولزمه الأتمام بعد مفارقة المأموم و بتبين حدثه بعد تبين اتمام مسالو تبين من ظنهم مسافرا محدثا تم متها أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام بشرى (قوله وتحرز عن منا فيها) أي نية القصر بان لا يأتي بمنافيها إلى السلام فان عرض مناف لها كان - - 134 ودوام سفره فى جميع صلاته والجمع تقديم نية جمع فى الاولى ولو مع التحلل منها","part":1,"page":343},{"id":344,"text":"وترتيب وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بان كان دون قدر ركعتين ولتأخير نية جمع فى وقت الأولى مابقي قدر ركعة و بقاء سفر الى آخر الثانية فرع يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخير ا على المختار ويراعى الأرفق فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الاولى وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كشقة المشي في المطر بحيث تقتل ثيابه وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الأوجه تردد هل يقطعها أوشك هل نوى القصر أم لا أتم وان تذكر حالالانه الأصل و بمفارق الشك في أصل النية اذا تذكر حالا نعم لا يضر تعليقها بنية امامه كأن قال ان قصر قصرت لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولو قام أمامه لثالثة وشك هل هو مقيم أوساء أتم وان بان انه ساه نعم لو أوجب امامه القصر كحنفى بعد ثلاث مراحل لم يلزمه الاتمام جلا لقيامه على السهو بل ينتظره أو يفارقه بشرى (قوله ودوام سفره فى جميع صلاته) أي فان انتهت به سفينته الى ما يقطع ترخصه أوشك هل بلغتها أو نوى لاقامة المنافية للترخص أوشك في نيتها أسم لز وال تحقق الرخصة بشرى (قوله والجمع تقديم) معطوف على لقصر أى وشرط لجمع تقديم وقوله نية جمع تمييز اللتقديم المشروع عن غيره (قوله ولومع التحليل) أى سالم ينطق بالميم من عليكم كما فى عبد الحميد على التحفة (قوله وترتيب) فان قدم الثانية بطلت ان علم وتعمد والا وقعت نقلا مطلقا ان لم يكن عليه فائنة من نوعها والا وقعت عنها وكذالو بان فساد الاولى وقعت له الثانية نفلا مطلقا أو عن فرض فائت عليه من نوعها بشري (قوله دون قدر و کعتين) أي خفيفتين ولو مع تردد فى نية الجمع ان تذكرها بخلاف الطويل ولوسهوا أو فى شغل الطهارة ولذا تركت الرواتب بينهما بل يصلى قبلية الظهر مثلا ثم الفرضين ثم بعدية الأولى ثم قبلية الثانية ثم بعد","part":1,"page":344},{"id":345,"text":"يتيهما بشرى فائدة صلى الظهر ثم أعادها مع جماعة جاز تقديم العصر معها حينئذ بشرطه قاله عبد الله بن أحمد مخرمة وخالفه ابن حجر فرجح عدم الجواز بغية المسترشدين (قوله ولتأخير (أى وشرط لتأخير فهو معطوف على لقصر (قوله ما بقي قدر ركعة (أى ليتميز عن التأخير المحرم وهذا بناء على انه يكفي قدر ركعة لوقوع الاولى فى وقت الثانية أداء وان عصى بتأخير النية الى ذلك واعتمده حج واعتمد مر انها لا تقع أداء الا اذا بقي من وقتها ما يسع جميعها بشرى قوله و بقاء سفر الى آخر الثانية (أى فلو أقام في أثنائها صارت الاولى وهى الظهر والمغرب قضاء لانها تابعة للثانية فى الاداء للعذر وقد زال قبل تمامها وقضيته أنه لو قدم الثانية وأقام في أثناء الأولى لا تكون قضاء لوجود العذر في جميع المتبوعة واعتمده الاسنوى كالسبكي وهو قياس جمع التقديم لسكن فرق بين الاكتفاء في جمع التقديم بدوام السفر الى عقد الثانية واشترط دوامه هنايان وقت الظهر ليس وقت العصر الا فى السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع ووقت العصر يجوز فيه لعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر الى السفر الا اذا وجد فيهما والاجازان ينصرف اليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف لغيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل واعتمد ذلك مر وتردد فيه حج بشرى فرع في جواز الجمع بالمرض (قوله على المختار) أي عند النووى وغيره من المتنابل قال الاذرعى رأيته في نهاية الاختصار من قول الشافعى المزنى وقال الاسنوى قد ظفرت بنقله عن الشافعي قال الزركشي فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان والا فهذا مذهبه اه وهو مذهب الامام أحد كردى (قوله بشروط جع التقديم) هي الترتيب والولاء ونية الجمع في الاولى و يشترط أيضا وجود المرض حالة الاحرام بهما وعند سلامه من الأولى و بينهما كما فى المطر كردى قوله وهو الأوجه) زاد في التحفة على انهما متقار بان ونحوه فى الايعاب قال ولو ضبط المرض بالمبيح","part":1,"page":345},{"id":346,"text":"للفطر لكان له وجه ظاهر اه وجرى في شرحى الارشاد على الأول بل قال في الامداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردى وصح انه ما جمع بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر قال الشافعي كمالك رضى الله عنهما أرى ذلك بعذر المطر اه وأرى بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو اعتقد كما في الكردى ولم يتعرض الشارح لجمع المطر لقلة وقوعه والعمل به كما هي عادته في هذا الكتاب من حذف القليل الوقوع أو الاختصار فيه قال السيد يوسف البطاح في تشنيف السمع ومن الشافعية وغيرهم من ذهب الى جواز الجمع تقديما مطلقا لغير سفر ولا مرض ولاغير هما من الاعذار قال النماري رحمه الله 135 خاتمة) قال شيخنا في شرح المنهاج من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بهالزمه اعادتها لان اقدامه على فعلها عبث فصل في الصلاة على الميت وشرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الامة (صلاة فليت) أى اذيت المسلم غير الشهيد (فرض كفاية للاجماع والاخبار (كغسله ولو غريقا) لانا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا الا يفعلنا وان شاهد نا الملائكة تغسله ويكنى غسل كافر و يحصل أقله) بتعميم بدنه بالماء) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلب على الأصح صبيا كان الاقلف أو بالغاقال العبادي و بعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها فعلى المرجح لو تعذر غسل ماتحت القلفة بأنها لا تتقلص الا بجرح يم عما تحتها كما قاله شيخنا وأقره غيره وأكله تثليثه وأن يكون في خلوة وقيص وعلى مرتفع بماء بارد الالحاجة كوسخ و برد فالمسخن حينئذ جمع الصلاتين تقديما بلا مرض * وغير عذر من الاعذار مذكور عن ابن سير من ركن التابعين وعن * ربيعة الرأى والقفال مأثور عن أشهب مثل ماقالا و قال به * سليل منذر والفسفال مشكور أعنى الكبير الذي قدفاق حيث رأى * ترجيحه ثم أخذ وهو مشهور فيما حكى عن جماعات مقيدة * تغير ذي عادة والقيد مبرور يعني أن القائلين بهذا ابن سيرين وربيعة الرأى والقفال الصغير وأشهب","part":1,"page":346},{"id":347,"text":"من المالكية و ابن المنذر والقفال الكبير وأحمد بن حنبل وعن جماعة جوازه مالم يتخذه عادة وهم غير محصورين هذا فى جمع التقديم وأماجع التأخير فقال به جمع غفيرا نتهي بالحرف ناعة أى في حكم العمل بغير تقليد وقوله في شرح المنهاج أى فى باب القضاء ولعلى الشارح قدمه المناسبة الخلاف في الجمع بالمرض إلا أنه حذف من عبارة شيخه ما هو صريح في جواز التقليد بعد الفعل كماني سم.","part":1,"page":347},{"id":348,"text":"وقال السيد عمر في الحاشية نقلاعين فتاوى ابن زياد أن العامي اذا وافق فعله مذهب أمام يصح تقليد ه صبح فعله وأن لم يقنده توسعة على عباد الله تعالى وأن قالوا ان توهم في الفروع الا بنهاية الإيعاقب عليهامتيه بسورة المجر الابتهالي بصورة التبرع التعليم الهونى ناوى السيد سليمان الاعن معنى ز بيد عن الامام الحسن الاهدل أن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مالا يخالف الاجاع على الصحة والسداد اذا وافقوا أماما معتبرا على الصحيح إلى أن قال إلى أن برشدوا الى الاحتياط في الخروج من الخلاف قال العلامة السيد أبو بكر الاهدل وما أفتى به من ان العامي لا مذهب له معين يكاد أن تتعين الفتوى به فى حق العوام في هذه الازمنة وان كان المصحح عن المتأخرين أنه يجب عليه التزام مذهب معين لكن من خبر حال العوام في هذا الزمان سيما أهل البوادي منهم جزم بان تكليفهم التزام مذهب معين قريب من المستحيل اه قال السيد عبد الرحمن بن سليمان الاهدل نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير ذلك عوام اه ملخصا من مجموعنى الفوائد المسكية فصل في الصلاة على الميت أى وغيرها مما يأتى (قوله وقيل هي من خصائص هذه الامة اعتمده الخطيب في المغنى ومر في النهاية وأقره سم ولم يرتضه فى التحفة ولا فى فتح الجواد (قوله للاجماع) الأقول للمالكية فى غسله المسنة بشرى (قوله وان شاهدنا الملائكة تغسله) قال سم ينبغي أن يجرى في صلاة الملائكة على ماقيل في غسلهم اياه بخلاف التكفين والدفن فيجزى من الملائكة قال وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى كما هو ظاهر کردي (قوله و يکنفي غسل کافر) أى وكذا الجن على ما في المغنى والنهاية واعتمد فى التحفة والامداد والمنهج القويم عدم الاكتفاء بغسلهم كردى (قوله بأنها لا تتقلص) الباء سيبية ومعنى تتقلص تنكشف وقوله يم عما تحتها أى وصلى عليه وان كان ما تحتها نجسا للضرورة وقوله كما قاله شيخنا أى واعتمده و خالقه مر فقال ان كان","part":1,"page":348},{"id":349,"text":"ما تحتها طاهر ايم عنه وان كان نجسا فلا ييمم ويدفن بلاصلاة عليه وقدم (قوله وأكمله تثليثه الخ) لم يستوف الأكمل ولم يتعرض للاقل وأقله تعميم بدن المبيت كالحى حتى ماظهر من فرج المرأة عند جلوسها على قدميها ولا تجب لهذا الغسل نية بل تسن و يجب كون غسله بعد ازالة النجاسة وقوله وقيص وكونه بالياسخيفا تم ان اتسع أدخل يده فى كه والافتح دخار يصه فان لم يجده أولم يرد غسله فيه ستر ما بين سرته وركبته وقوله وعلى مرتفع كن حولوح مهي لذلك و يستقبل به القبلة و يرفع منه ما يلى الرأس و يغطى وجهه بحرقة من أول ما يضعه على المغتسل ويغض الغاسل ومن يعينه بصره ند بافي غير عورة وفيها وجوبا الاحليلا و حليلته فلا حرمة فيهما لكنه يكره والمس كالنظر وقوله أولى من العذب لأنه يرضى البدن ويكره غسله من ....","part":1,"page":349},{"id":350,"text":"136 - أولى والمالح أولى من العذب ويبادر بغسله اذا تيقن موته ومنى شك فى موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه فذكرهم العلامات الكثيرة لها لما تفيد حيث لم يكن هناك شك ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر بل تجب ازالته فقط ان خرج قبل التكفين لا بعده ومن تعذر غسله لفقدماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى يمم وجو با فرع الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل المرأة وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها ولو نكحت غيره بالامس بل بلف خرقة زمزم للخلاف في نجاسة الميت ويسن مسح بطنه بيده اليسرى بقوة غير شديدة ليخرج مافيه بعد اجلاسه ماثلا الى ورائه قليلا و يسند ظهره الى ركبته اليمنى و يضع يده اليمني على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه مع فوح شمرة بالطيب من موته الى انقضاء غسله ولو محرما وخاليا ومع كثرة صب الماء عليه ثم يضجعه لقفاء وغسل سوأتيه والنجاسة كما يستنجى الحى لكن يجب كونه بحرقة يلفها على يده اليسرى في غسل السوانين وندبا في غسل النجاسة فى غيرهما ويلف ثانية لغسل سائر البدن ثم أخذ خرقة أخرى ولفها على يده اليسرى ليتوكه بسبابتها مبلولة بالماء ولا يفتح أسنانه الثلا يسبق الماء إلى بطنه فيسرع فساده تم ينظف أنفه بحرقة أخرى على خنصره ويخرج بهاما في أنفه ثم يوضئه ثلاثا ثلاثا كالحى ويخرج ما تحت أطفاره وظاهر أذنيه وصماخيه و بعد ذلك غسل رأسه ثم لحيته بالسدر أو نحوه كخطمي و يسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد الساقط من شعر هما وكذا من شعر غير هما اليه بوضعه معه فى گفته نديا و أمادفنه فواجب كسائر أجزاء الميت ثم يغسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر ولا يعيد غسل رأسه ولحيته بل يبدأ بصفحة عنقه فاتحتها و يحرم كبه على وجهه ثم اذا فرغ من الغسل بالسدر أو نحوه أزاله بصب الماء الخالص من رأسه الى قدمه ثم صب وجوبا الماء الخالص الكائن في غير محرم مع قليل كافور لأنه يدفع الهوام وهو","part":1,"page":350},{"id":351,"text":"في الأخيرة أكد و يكره تركه و يغسله بذلك من قرنه الى قدمه وهذه غسلة واحدة وندب أن يكر رغسله بالفراح ثلاثا والأولى كونها متوالية فتحصل الثلاث من خمس الأولى بالسدر ونحوه والثانية مزيلة وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالقراح وهن المحسوبات هذا ان حصل النقاء بمرة من نحو السدر والاسن زيادة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الانقاء ويزيله عقب كل مرة بغسلة ثانية ثم ان أراد عقب كل غسلة بماء فراح وان أراد أخر الماء القراح الثلاث الى عقب غسلات التنظيف وهذه أولى كما سيأتي وجرى فى التحفة على ثلاث غسلات وفي كل منها ثلاث بدر ثم مزيلة ثم ماء قراح وهكذا ثانية وثالثة أو ثلاث بالسدر وعقب كل واحدة منها مزيلة و يؤخر الثلاث بالقراح الى عقب الست فهى تسع غسلات على كلا التقدير ين ثم ان لم يحصل الانقاء بالنسع زاد فان حصل بشفع زاد و احدة منهج و بشرى وصغرى (قوله وجب تاخيره) كذا في التحفة والنهاية والضمير يعود على الغسل لكن فى عش ينبغي أن الذي وجب تأخيره الدفن دون الغسل والتكفين فانها بتقدير حياته لا ضرورة فيه ما (قوله حيث لم يكن هناك شك) وقد قال الأطباء ان كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز ادراك الموت الحقيقي بها الاعلى أفاضل الأطباء تحفة (قوله لا بعده) كذا فى فتح الجواد لكن تير أمنه بقوله على ما أفتى به البغوى وفى التحفة والنهاية الجزم بوجوب ازالة النجاسة بعد التكفين زاد في بشرى الكريم ولو بعد الصلاة عند حج و مر قال القليوبي ولم يرقضه شيخنا الزيادى وفى البحيري ان كان قبل الصلاة والافتندب الازالة لأنه أيل إلى الانفجار اه ولو لم يمكن قطع الخارج من صح غسله والصلاة عليه لكن يجب فيه الحشو والعصب على محل النجس والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس وسن كون الغاسل أمينافان رأى خير اسن ذكره أو ضده حرم الالمصلحة ككونه متجاهر المعصية وليحذو ذلك اه بشرى (قوله وله غسل جليلة) من زوجة وأمة ولو كتابية الا ان","part":1,"page":351},{"id":352,"text":"كانت مزوجة أو معتدة أو مستبرأة فتح الوهاب (قوله والزوجة) غير رجعية (1) ولو كانت أمة وقوله لا أمة أى له فلا تغسل سيدها لانتقالها عنه الى ملك غيره أو الى الحرية كأم الولد والمديرة كما فى المنهج وحواشيه و بذلك يردما اعترض به المحشى على الشارح (قوله بلامس) منها له ولا من الزوج أو السيدها كان كان الغسل من كل وعلى يده خرفة لئلا ينتقض وضوءه فتح الوهاب أى يندب لكل منهما أن لا يمس شيئا من بدن الآخر لا العورة ولا غيرها فالمس العورة ولغيرها مكروه عند فالمس للعورة حرام ولغيرها مكروه هذا ما انحط عليه كلام وأما عند حج (?) (قوله غير رجعية) كذافى النحفة والمغنى والنهايةزاد فيهما أى فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وان كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالاولى البائن بطلاق أو فسخ مر ??? - على يد فان خالفصح الغسل فان لم يحضر الا أجنى فى المرأة أو أجنبية في الرجل يم الميت نعم لهما غسل من لا يشتهي من صبى أوصبية لحل نظر كل ومسه وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة كما يأتي) وتكفينه بساتر عورة) مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة والاكتفاء بساتر العورة هو ما صحيحه النووى فى أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين لأنه حق الله تعالى وقال آخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا والغريم منع الزائد على سائر كل البدن لا الزائد على سائر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرباء وأكمله المذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجازان براد تحتها قيص وعمامة والاتي از ار فقميص و خمار فلفافتان ويكفن الميت بماله البسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة ومحل تجهيزه التركة الا زوجة وخادمها فعلى زوج غنى عليه نفقتهما فان لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فعلي بيت المال فعلي مياسير المسامين ويحرم التكفين في جلد ان وجد","part":1,"page":352},{"id":353,"text":"غير موكذا الطين والحشيش فان لم يوجد ثوب وجب جلد تم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا و بيحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت وأفتى ابن الصلاح عش على مر نقلا عنه جمل (قوله يم الميت) وجو باوان كان عليه نجس لا يعفى عنه عند حج لكن بحائل لحرمة النظر حينئذ الى شيء من بدن المبيت والمس يؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابعة و بحضرة نهر مثلا وأمكن خمسه به ليصل الماء بد نه من غير مس ولا نظر وجب قال سم أو أمكن صبماء عليه يعمه بشرى (قوله بساتر عورة) هذا بالنسبة لحق الله تعالى فليس الميت اسقاطه أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم جميع بدنه الارأس المحرم ووجه المحرمة وحاصل ما اعتمده ابن حجر في كتبه كما في الكردي أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد اسة المطلقا وحق اليت وهو ساتر بقية البدن فهذا القمين أن يوصى باسقاطه دون غير هو حق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا الغرماء عند الاستغراق است و قافة وتنبع من دون الورثة وحق انور تم وهو الز، نه على التلاب الهورته اسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام الا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقين حفالله وحقا للميت فاذا أسقط الميت حقه بقى حق الله فليس لأحد عنده اسقاط شيء من سابع جميع البدن اهـ قوله وقال آخرون (الخ قد علمت من الحاصل المتقدم للسكردى ما في المسئلة من التفصيل.","part":1,"page":353},{"id":354,"text":"والخلاف شكر الله سعيه (قوله وجاز أن يزاد الخ) في النهاية الزيادة على ثلاث خلاف الأولى اه (قوله والاني از اراخ) واللوارث المنع من الزائد على الثلاث قال الكردى وكذا الوكان في الورثة محجو رعليه أو غائب لا تجوز الزيادة على ثلاث في حق المرأة اهـ قال في بشرى الكريم فليتنبه له فان العمل في الانثي على خلافه ومن كفن بثلاث فهي لفائف ولو لمرأة والبياض أفضل من غيره بل لوقيل بوجو به الآن لما فى غيره من الازراء لم يبعد ولو أوصى بغيره لم تصبح لا نسمكروه ولا تصح الوصية به والمغسول أفضل من الجديد كما في شرحى الارشادو النهاية وغيرهما ورد في التحفة بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه اهـ (قوله مياسير) المراد بالموسر من يملك كفاية سنة لمونه وان طلب من واحد منهم تعين عليه لثلا يتواكلو ابجيرمى وعش وجل (قوله فيما استظهر شيخنا) قال سم هو ظاهر وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولولم يوجد الاجب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لا نمسا ترفيه نظر ولا يبعد الوجوب قال مر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين و يقدم الحرير على الجلد وما بعده بل يحرم تكفينه في غير لائق به ولو من الثياب بج ويقدم حرير على نجس عين اتفاقا وعلى متنجس مالا يعنى عنه عند مر بشرى (قوله على الكفن) وما نقل عن نوادر الأصول بجواز كتابة العهد على الكفن قياسا على كتابة له في نعم الزكاة رده ابن حجر في فتاويه بعد أن ذكر دعاء العهد المذكور وأنه له أصل وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به نعم ذكر فى الايعاب كم فى الجمل وغيره أن من كتب دعاء الامن في حرز من النجاسة كقصبة أو نحاس ووضعه بين صدر الميت وكفنه أمن من فتنة القبر ولم ير من الملكين فزعا و هو هذا سبحان من هو بالجلال موحدا و بالتوحيد معروفا و بالمعروف موصوفا و بالصفة على لسان كل قائل ربا وبالربوبية للعالم قاهرا وبالقهر للعالم جبار او بالجبروت عليها","part":1,"page":354},{"id":355,"text":"حليما و بالعلم والحلم رؤفارحيها سبحانه عما يقولون وسبحانه عما هم قائلون تسبيحا تخشع له السموات والأرض ومن عليها و يحمدنى من حول عرشي اسمى الله عند غير (?? - ترشيح المستفيدين) ??? - بحر متستر الجنازة بحر بر ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بتحرير وخالفه الجلال البلقيني فوز الحرير فيها و في الطفل واعتمده جمع مع أن القياس الأول (ودفنه في حفرة تمنع) بعد طمها (رائحة) أى ظهورها (وسبعا) أى نبشه لها فيأكل الميت وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض و يعنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر نعم من مات بسفينة وتعذر البرجاز الفاؤه في البحر و تنقيله ليرسب والا فلا و بيمنع ذينك ما يمنع أحدهما كان اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها اليه وأكمله قبر واسع في عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد و يجب اضجاعة للقبلة و يندب الافضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه الى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والذل ورفع رأسه بنحو لينة وكر مصندوق الالنحونداوة فيجبو يحرم دفنه بلاشيء يمنع التراب عليه و بحرم دفن اثنين من جنسين بقير ان لم يكن بينهما حرمية أوزوجية ومع أحدهما كره كجمع متحدى جنس فيه بلا حاجة و يحرم أيضا ادخال ميت على آخر وان احد اجفسا قبل بلاء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالارض ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترا به أو بعده فلا و يجوز الدفن معه ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصرى والنهار أفضل للدفن منه ويرفع القبر قدر شبرند با وتسطيحه أولى من تسليمه ويندب لن على شفير القبر أن يحنى ثلاث حثيات بيده قاتل مع الأولى منها خلقناكم ومع الثانية وفيها نعيدكم ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى مهمة يسن وضع جريدة خضراء على القبر الاتباع ولانه يخفف عنه ببركة تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذشى، منهما مالم بيسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت","part":1,"page":355},{"id":356,"text":"المأثور عنه صلى الله عليه وسلم وفى الثانية من تفويت حق المبيت بارتياح الملائكة النازلين لذلك قاله شيخانا ابنا حجر وزياد (وكره بناء له) أي للقير (أو عليه) لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل ومحل كراهة البناء أذا كان يملكه فإن كان بناء نفس القير بغير حاجة مامر أو نحو قبة عليه بمسيل وهى ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجو با لأنه يتابد بعد التحاق الميت فقيه تضييق على المسلمين بمالا غرض فيه تنبيه واذا هدم ترد الحجارة المخرجة الى أهلها ان عرفوا أو يخلى بينهما والا فال ضائع وحكمه معروف كما قاله بعض أصحابنا وقال شيخنا الزمزمي اذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة جاز الدفن مع بقائها اذا جرت العادة بالاعراض عنها كما في السنابل (و) كره (وطء عليه) أى على قبر مسلم ولو مهدر اقبلى بلاء (الالضرورة) كأن لم يصل القبرميته بدونه وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب و جزم شرح مسلم كاخرين بحرمة القعود عليه والوطء الخبر فيه برده أن المراد بالجلوس عليهم جلوسه لقضاء الحاجة كما ينتم رواية أخرى (وتبش) وجو با قبر من دفن بالاطهارة (الغسل) أو تيمم نعم ان تغير ولو بنتن حرم ولأجل مال غير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض منتهي کفابي وليا وأنا أسرع الحاسبين المه وروى الترمذي عن النبي مع أن من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت اد وكفنه لم ينل عذاب القبر ولم ير منكر اولا نكير ا و هو هذا لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اه جل (قوله واعتمده جمع) في النهاية وهو أوجه (قوله و بيمنع ذينك) معطوف على بحفرة أى وخرج يمنع ذينك أى الرائحة والسبع (قوله و يحرم دفنه بلاشيء يمنع الخ) اعتمده في التحفة والنهاية والزيادى خلافا لظاهر المنهج والمنهاج من ندب المد (قوله ومع أحدهما) أي المحرمية والزوجية","part":1,"page":356},{"id":357,"text":"كره كجمع متحدى جنس وهذا معتمد شيخه ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام واعتمد الخطيب ومر الحرمة مطلقا اتحد الجنس أو اختلف كان بينهما محرمية أولا (قوله قبل بلاء جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلاء جميعه ويستنى قبر عالم مشهور أو ولى مشهو وفيمتنع نبشه مطلقا م ر سم (قوله قائلا مع الأولى الخ) ويستحب أن يقول مع ذلك في الأولى اللهم لقنه حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفى الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه ام شرح من فائدة وجد بخط شيخنا الامام تقي الدين العلوى وذكر أنه وجد بخط والده قال وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ بالاسكندرية بروايته أن رسول الله قال من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال ارادته وقرأ عليه انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات وجعله مع الميت في شفته أو فى قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر اه علقمي وينبغى أولوية كونه في القبر لا في الكفن إذا كانت المقبرة منبوشة اه ع ش جمل (قوله وحكمه معروف وهو أن الأمر فيه لبيت المال فان لم ينتظم فلصلحاء المسلمين يصرفونه في وجوه الخير (قوله السنابل) أي سنابل الحصاد بن (قوله وجوبا) أي في كل من المواراة والدفن لكن ان وجب غسله والافند با ان انفصل لدون أربعة أشهر كما في فتح الجواد خلافا لما يفيده صنيعه مغصوبة ان طلب المالك ووجد ما يكفن أو يدفن فيه والالم يجز النبش أو سقط فيه متمول وان لم يطلبة مالكه لا للتكفين ان دفن بلا كفن ولا للصلاة بعد احالة التراب عليه (ولا تدفن إمرأة) مانت فى بطنها جنين حتى يتحقق موته) أي الجنين و يجب شق جوفها والنبش له ان رجى حياته بقول القوابل لبلوغ ستة أشهر فاكثر فان لم يرج حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر وما قيل انه يوضع على بطنهائي ليموت غلط فاحش (ووورى) أى ستر بخرفة سقط ودفن) وجو با كطفل كافر نطق بالشهادتين ولا يجب غسلهما بل يجوز وخرج بالسقط العلقة والمضغة فيد فنان نديا","part":1,"page":357},{"id":358,"text":"من غير ستر ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل وكفن و دفن وجو با فان اختلاج أو استهل بعد انفصاله (صلى عليه وجوبا (وأركانها) أي الصلاة على الميت سبعة أحدها (نية) كغيرها و من ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية وان لم يقل فرض كفاية ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى مميز فيه في أصلى الفرض على هذا المبيت قال جمع يجب تعيين المبيت الغائب بنحو اسمه (و) ثانيها (قيام) القادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع (و) ثالثها (أربع تكبيرات) مع تكبيرة التحرم للاتباع فان خس لم تبطل صلاته ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين (و) رابعها (فاتحة) فيد لطافو قوف بقدرها و المعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى خلاف للحاوى كالمحرروان لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر و يسن اسرار بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة الاعلى غائب أو قبر (و) خامسها (صلاة على النبي) (بعد) (قوله لا للتكفين) ان دفن بلا كفن أى لأن الغرض منه الستر وقد حصل وقوله لا للصلاة بعد اهالة التراب عليه أى لانها تسقط بالصلاة على القبر وماز عمه المحشى من رجوع اهالة التراب للصورتين غير ظاهر (قوله وماقيل) أى في التنبيه وقوله غلط فاحش زاد في التحفة والنهاية فليحذر أه ومع ذلك لاضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أولا لعدم تيقن حياته ع ش (قوله بعد أربعة أشهر) أى ولم تظهر أمارة الحياة بنحو اختلاج لأنجبت لا تجوز الصلاة عليه بدليل قوله بعد، فإن اختلج الانفان المقامر بالأربعة الأشهر ودونها حربى على الغالب من ظبيه وخلق الآدمي عندهاء الافالعبرة الماهي بظهور خلقه و عدم ظيه، فما أذان علامت حياته أو ظهرت أمارتها وجب الجمع أى الغسل والتكفين والصلاة والدفن والأوجب ماعدا الصلاة ان ظهر خلقه والاسن ستره ودفنه فتح الجواد و الحاصل أن أبن حجر جرى تبعاً لشيخ الاسلام على","part":1,"page":358},{"id":359,"text":"اعتبار وجود أمارة الحياة بعد الانفصال فتحرم الصلاة عليه ان لم تظهر فيه أمارة الحياة بعد انفصاله وإن بلغ أكثر مدة الحمل وذهب الخطيب ومر إلى أن النازل بعد تمام ستة أشهر ليس يسقط فيجب فيه ما يجب في الكبير سواء علامت حياته أم لا ونقل فى النهاية عن افتاء والده (قوله تعيين الميت الخ) ولا فرق بين الغائب والحاضر في ذلك كما اعتمده في التحفة وغيره كردى (قوله قال جمع يجب تعيين الميت الغائب) اعتمده في شرح المنهج وجرى عليه في المغنى والنهاية وذكر في الامداد ما يفيد أن الخلف لفظي والحاصل أنه اذ انوى الصلاة على من صلى عليه الامام كفي عن التعيين عندهما وحيث صلى على بعض جمع لا يصح الا بالتعيين عندهما أيضا ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل يندب فاكل الأمر إلى أنه لا خلف بينهما قال في الايجاب لا بد من قوله صليت على من تجوز الصلاة عليه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فان تذكر هذا الاجال ونواه فواضح والا فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة ام كردى (قوله مع تكبيرة التحرم) ظاهر صنيعه يوهم أنها خامسة ليست من الأربع وليس كذلك بل هي أحد الأربع فلو قالي بتكبيرة الاحرام أو نحوه لسلم من الابهام (قوله تجزئ بعد غير الأولى) في المغنى والنهاية لا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقبها في أخرى كردى (قوله بغير التكبيرات والسلام) أى أماهى فيجهر بها كذا أطلقوه وظاهره أنه لا فرق بين المأموم والمنفرد و الامام وحينئذ فيشكل بماصر أنه لا يجهر بماذكر الا الامام والمبلغ وقد يفرق بأنه لا يميز هذه الصلاة فندب الجهر بماذكري تميزا لها بخلاف غيرها فانها متميزة بما فيها من الأفعال كذا في فتح الجواد لكن المعتمد ما في التحفة والنهاية أنه لا يجهر بذلك الا الامام والمبلغ فاجرى عليه الشارح تبعا للفتح خلاف المعتمد اله (قوله","part":1,"page":359},{"id":360,"text":"الاعلى غائب أو فير) هكذا في التحفة في هذا الباب لكن بزيادة على ماهر والذي مر له في سنن الصلاة جاز ما به واعتمده أيضا الخطيب و م و عدم سفيتهما ولو عليهما فاجرى عليه الشارح هنا قول مرجوح فتنبه: 140 تكبيرة (ثانية) أى عقبها فلا تجزئ فى غيرها و يندب ضم السلام للصلاة والدعاء المؤمنين والمؤمنات عقبها والجد قبلها (و) سادسها (دعاء لميت) بخصوصه ولو طفلا بنحو اللهم اغفر له وارحمه (بعد ثالثة) فلا يجزئ بعد غسيرها قطعا و يسن أن يكثر من الدعاء له وماثوره أفضل وأولاه ما رواه مسلم عنه الا وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دار اخيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خير امن زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ويزيد عليه ندبا اللهم اغفر لحينا وميتنا الى آخره ويقول في الطفل مع هذا اللهم اجعله فرطا لأبو به وسلفا وذخر اوعظة واعتبار اوشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعد مولا تحرمهما أجره قال شيخنا وليس قوله اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له لا نمدعاء باللازم وهو لا يكفى لانه اذالم يكف الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فأولى هذا ويؤنث الضمائر فى الأنثى ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص ويقول في ولد الزنا اللهم اجعله فرط الامه والمراد بالابدال في الأهل والزوجة ابدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى الحقنا بهم ذريتهم وخير الطبراني وغيره ان نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين انتهى (و) سابعها (سلام) كغيرها (بعد رابعة) ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن اللهم لا تحرمنا أجره أى أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصى واغفر لنا وله ولو تخلف عن امامه بلاعذر بتكبيرة حتى شرع امامه في أخرى بطلت","part":1,"page":360},{"id":361,"text":"صلاته ولو كبر امامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه واذ اسلم الامام تدارك المسبوق مابقى عليه مع الاذكار ويقدم في الامامة في صلاة الميت ولو امر أقأب أو نائبه فأبوه ثم ابن قابنه ثم أخ لأبوين فلاب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق هم ذورحم ثم زوج (وشرط لها أى للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات (تقدم طهره) أى الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر اخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد (وأن لا يتقدم المصلى (عليه) أى الميت ان كان حاضر اولو في قبر أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلى و يسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر للخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أى غفرله ولا يندب تأخير هالزيادة المصلين) قوله ضم السلام (أى والآل كما في التحفة (قوله ولو طفلا) لانه وان قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء له كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تحفة (قوله ويزيد عليه) عبارة المنهاج ويقدم عليه قال في النهاية أى على الدعاء المار (قوله ويقول الخ) أي استحبابا اسنى ومغنى ونهاية وقوله مع هذا أى الثاني في الترتيب الذكرى تحفة قال سم ولا يخفى أن هذا ان لم يكن صريحا في الاكتفاء بذلك أى بدعاء الطفل مع الثاني عن غيره كان ظاهر افتأمله اه أي خلاف الما ياتي في الشارح تبعا للتحفة (قوله لا نم دعاء باللازم) أى يلزم من الدعاء يجعله فرطا أى سابقا ومهينار فعة قدر الطفل وشرفه ورحمته (قوله وهو لا يكفى) كذا في التحفة وخالفه المغنى والنهاية وغيرهما فا كتفوا بذلك وسواسات في حياة أبويه أم بعدهما أم بينهما كردي (قوله بالعموم) أي كقوله اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين وقوله الشامل كل فرد أى الصادق بالطفل وغيره (قوله فأولى (هذا) أى الدعاء باللازم قال سم قد تمنع الأولوية بل المساواة لان العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل (","part":1,"page":361},{"id":362,"text":"قوله كغيرها) كذا فى شرحى الارشاد و المنهج القويم ويتلخص ماذكرته في الأصل عدم ندب و بركاته في غير الجنازة والمختار من حيث الدليل ندبها وأما الجنازة فالمعتمد عند ابن حجرند بها فيها وعند الخطيب و الجال الرملي عدم ندبها مطلقاً کردي (قوله بلا عذر) أى فان كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كذا في النهاية والمغني قال ولا يتحقق ذلك الا بعد الشروع في الرابعة وجرى حبج على عدم البطلان مطلقا قال لانه لو تخلف بجميع الركعات ناسيالم يضر فهذا أولى عش وفى النهاية ولو تقدم على امامه بتكبيرة عمدا بطلت صلاته بطريق الأولى اذ التقدم أفش من التخلف خلافا لبعض المتأخرين اه ويعنى ببعض المتاخرين ابن حجر كما فى ع ش (قوله وسقطت القراء ة عنه) أي كلها أو بعضها ان لم يشتغل بالتعوذ والا أتى بقدره نظير ما مر ثم يكبر ويكون متخلفا بعذر ان ظن أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ كان أدركه من أول صلاته ان كان الامام بطئ قراءة والافهو بعيد اذلادعاء للافتتاح هنا وكذ الوجمع الموافق بين الفاتحة والصلاة على النبي في الثانية وتخلفه لما بقي منهما تخلف بعذر واذا سلم الامام تدارك سم 1410 الا لولى واختار بعض المحققين أنه اذالم يخش تغيره ينبغى انتظار مائة أو أربعين رجى حضورهم قريبا للحديث وفي مسلم ما من مسلم يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الاشفعوا فيه ولو صلى عليه خضر من لم يصل ندب له الصلاة عليه وت فرضا فينويه ويثاب نوابه والأفضل فعلها بعد الدفن للاتباع ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا اعادتها مع جاعة فان أعادها وقعت نفلا وقال بعضهم الاعادة خلاف الاولى (وتصح الصلاة (على) ميت غائب عن بلد) بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب اليها عرفا أخذا من قول الزركشى ان خارج السور القريب منه كداخله (لا) على غائب عن مجلس (فيها) وان كبرت نعم لو تعذر","part":1,"page":362},{"id":363,"text":"الحضور لها بنحو حبس أو مرض جازت حينئذ على الأوجه (و) تصح على حاضر (مدفون) ولو بعد بلائه (غير نبي) فلا تصح على قبر نبي الخبر الشيخين) من أهل فرضها وقت موته (فلا يصح من كافر وحائض يومئذ كن بلغ أو أفاق بعد الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين) وسقط الفرض (فيها (بذكر) ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وان لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولومع وجود من يحفظها الا بأتي مع وجوده وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوى الصلاة عليهم اجالا وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر (وتحرم صلاة) على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبد او منهم أطفال الكفار سواء أنطقوا بالشهادتين أم لا المسبوق ما بقى عليه من التكبيرات بأذكارها حتى لولم يتم الفاتحة مع سلام الامام أتمها ولا نسقط عنه كالتكبير وان سقطت تكبيرات العيد لانها سنة والاشتغال بها يفوت عليه الانصات للامام بخلافها هنا ويندب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته ولا يضر رفعها قبل ثمامه وان حولت عن القبلة وزاد ما بينهما على ثلاثة أذرع وحال حائل في الدوام لا في الابتداء ولو أحرم على جنازة سائرة صح ان كانت عند احرامه لجهة القبلة ولا حائل بينهما في الابتداء ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع الى تمام الصلاة فلا يضر الحائل في الأثناء وفى التحفة يضر الحائل كالزيادة على ثلاثمائة ذراع او بشرى (قوله الا اولى) أى ولى الميت لكن أن لم بخش تغير كما في التحفة (قوله للحديث) وفي مسلم لو قال الحديث مسلم لا ننظم التركيب وقوله الا شفعوا فيه وفيه أيضا متن ذلك في الأربعين كما في التحفة وبه يتم الاستدلال للمسارح فكان عليه تامه (قوله على الأوجه (كذا فى المغنى والنهاية وبحثه أيضا في الامداد واعتمد في التحفة أنه لا يصلى على من بالبلد وان كبرت وعذر بنحو مرض أو حبس الخ كردى (قوله الخير الشيخين) هو","part":1,"page":363},{"id":364,"text":"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فتح الوهاب ولا نالم نكن أهلا للفرض وقت موتهم المنهج القويم (قوله من كافر) كذا في التحفة والنهاية والاسني والغرر والخطيب وغيرهم وتبرأمنه في فتح الجواد وجرى في الامداد و الا يعاب على أنه كالمحدث فيصلى وقوله كمن بلغ أو أفانى بعد الموت ضعيف والمعتمد في التحفة والنهاية وأقره شيخ الاسلام والخطيب والايعاب وغيرهم انه يصلى كردى (قوله اجالا) کا صلي على من يصلى عليه الامام أو على من حضر من أموات المسلمين وفي المغني والنهاية وان لم يعرف عددهم وفى التحفة ولا يجب ذكر عددهم وان عرفه وحكم نية القدوة هنا كما مر ولو صلى على عشرة فبانوا أحد عشر لم تصح أو عكسه مح اه وقيد البصرى عدم الصحة بما اذا لم يشر قال أما اذا أشار فينبغى الصحة تغليب اللاشارة (قوله ثلاثة فأكثر) أى حيث كانو استة فأكثر تحفة فان كانو اخمسة قال فغير بعيد أن يقف الزائد على الامام وهو ار بعة صفين لانه أقرب الى العدد المطلوب ولانهم يصيرون ثلاثة صفوف بالامام بل هو وجيه.","part":1,"page":364},{"id":365,"text":"اهـ وبحثه أيضا ع ش قال وقضيته انهم لو كانوا ثلاثة فالصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة وهو ظاهر الا في حتى من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له أن يتحرى الأول ونحوها النهاية وخالف في المغني فاعتمد أن فضيلة الثلاثة فأكثر سواء أى بمنزلة الصف الواحد للنص على كثرة الصفوف هنا و يقف ند باغير ما موم من امام ومنفرد عند رأس ذكر وعجز غير من أنى وختى و يوضع رأس الذكر لجهة يسار الامام ويكون لب لجهة يمينه خلاف الماعليه عمل الناس الآن أما الأنثى والخني فيقف الامام عند عجيز تهما ويكون رأسهما لجهة يمينه علي عادة الناس الآن كذا فى عش ويج والجمل وغيرهما من حواشي المصريين قال الشيخ عبد الله باسودان الحضرمي لكنه مجرد بحث وأخذ من كلام المجموع وفعل السلف من علماء وصلحاء في جهتنا حضرموت وغيرها جعل رأس الذكر في الصلاة عن اليمين أيضا والمعول عليه هو النص ان وجد من مرجح لاعلى سبيل البحث والأخذ والا فاعليه الجهور هذاهو الصواب اه من فتاو به هذا اذالم تكن الجنازة عند القبر الشريف والا فالأفضل جعل رأسها على اليسار ليكون رأسها جهة سم 142 - فتحرم الصلاة عليهم و على شهيد) وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لانه مشهود له بالجنة أو فاعل لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره و يطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى من قاتل لنحوجية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أى من قتله بطنه كاستسقاء أو اسهال فهم الشهداء في الآخرة فقط (كغسله) أي الشهيد ولو جنبا لانه ما لم يغسل قتلى أحد و يحرم از القدم شهيد (وهو من مات في قتال كفار) أو كافر واحد قبل انقضائه وان قتل مديرا (بسببه) أى القتال كأن أما بسلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به أوتردى ببر حال قتال أو جهل مامات به وان لم يكن به آتريم (لا أسير قتل صبرا) فانه ليس بشهيد على الأصح لان قتله ليس بمقاتلة ولا من مات بعد","part":1,"page":365},{"id":366,"text":"انقضائه وقد يقى فيه حياة مستقرة وان قطع بموته بعد من جرح به أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما والحياة المستقرة ماتجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتا وه لأن ذلك ليس يقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا نعم ان قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السيد السمهودى عن الخادم (وكفن) ندبا (شهيد في ثيابه) التي مات فيها و الملطخة بالدم أولى للاتباع ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجو با (لا) في (حرير) البسه الضرورة الحرب فينزع وجو با (و يندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة أى لا اله الا الله فقط بخير مسلم لقنوا موتاكم أى من حضره الموت لا اله الا الله مع الخبر الصحيح من كان آخر كلا مه لا اله الا الله دخل الجنة أى مع الفايزين والافكل مسلم ولو فاسقايدخلها ولو بعد عذاب وان طال وقول جمع يلقن محمدرسول الله أيضا لأن القصد موته على الاسلام ولا يسمى مسلما الابهما مردود بانه مسلم وانما القصد ختم كلامه بلا اله الا الله لي حصل له ذلك الثواب و بحث تلقينه الرفيق الأعلى لا نه آخر ما تكلم بمرسول الله ما مردود بان ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله خيره فاختاره وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجو به أيضا على ماسيأتى فيه اذلا يصير مساما الا بهما وأن يقف جاعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له و (تلقين بالغ ولو شهيدا) وقفوا خلف الامام ولو قيل يقف واحد مع الامام واثنان صفا لم يبعد لقربه من المطلوب اهم وفي التحفة كما اقتضاه الطلاقهم خلافا للزركشي (بعد) تمام (دفن) فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت علي من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وحده القبر الشريف ساو كاللادب وعليه العمل بالمدينة وجرى عليه الرملى","part":1,"page":366},{"id":367,"text":"وأتباعه ونظر ابن حجر في استثنائه قال وان كان له وجه وجيه (قوله فتحرم الصلاة عليهم (وان قلنا بالراجح أنهم من أهل الجنة لأنهم مع ذلك يعاملون في أحكام الدنيا معاملة الكفار ويحل الدعاء لهم بالمغفرة لانه من أحكام الآخرة تحفة بزيادة من بج (قوله شهيد الدنيا) أي فهو والذي قبله المقصودان بالحكم فلا يغلان ولا يصلى عليهما بخلاف شهيد الآخرة الآلى (قوله عن الخادم) ونقله سم عن القاضي حسين حيث قال عنه لو دخل حربى بلاد الاسلام فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا الخ (قوله فينزع وجوبا (كذا ظاهر التحفة وفي النهاية جواز التكفين فيه حينئذ مع عدم افادة الاولوية كما فى عش ونقل المحشى عن سم ما يفيد ندب تكفينه فيها حينئذ واقتصر عليه وقد علمت مافيه (قوله خبره) أى خير النبي بين بقائه في الدنياء بين الحوقه بالرفيق الأعلى فاختار الرفيق الاعلى ومعناه أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة وقيل غير ذلك كما في الفتاوى الحديثية لحج (قوله ساعة) أى بقدر ذبح جز ورو تفرقة لجها وهذا الوقوف بعد التلقين أيضا فلو أخره عنه لمكان أنسب قوله يسألون له التشبيت الخ) أى للأثر الصحيح أنه كان اذا فرغ من دفن المبيت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التشبيت فانه الآن يسئل نهاية (قوله ولو شهيدا) كذا في التحقة و خالف في النهاية فعنده لا يلقن كما لا يصلى عليه قال و به أفتى الوالد رحمه الله تعالى والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسئلون لأن غير النبي يسئل عن النبي فكيف يسئل هو عن نفسه اه قال ع ش قول مر لا يستاون أى فلا يلقنون (قوله فيقعد رجل قبالة وجمهم) كذا في للغنى والعباب وعبارة النهاية ويقف الملقن عند رأس القبر و ينبغي أن يتولاء أهل الدين والصلاح من أقار به والافن غيرهم ويسن الجيران أهله ولو كانوا بغير بلده اذ العبرة ببلدهم ولاقار به الاباعد ولو ببلدآ خر تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن عنه","part":1,"page":367},{"id":368,"text":"ويلح عليهم في الأكل وحرمت تهيئته النحو نائجة كنادية لانها اعانة على معصية وما اعتيد من جعل أهل 143 لاشريك له وأن محمدارسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة اكية لاريب فيها و أن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و محمد الله نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة و بالمؤمنين اخوانا ربي الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال شيخنا و يسن تكراره ثلاثا و الأولى للحاضرين الوقوف والماقن القعود ونداؤه بالأم فيه أى ان عرفت والاقبحواء لا ينا في دعاء الناس يوم القيامة يا بائهم لأن كليهما توقيف لا مجال للرأى فيه والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة فى الأنثى ويؤنث الضمائر ام (و) يندب (زيارة قبور لو جل (لا لأنثى فكره لما نعم يسن لها زيارة قبر النبي ما قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء ويسن كما نص عليه أن يقر أمن القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا القبلة وسلام) الزائر على أهل المقبرة عموما تم خصوصا فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة ويقول عند قبر أبيه مثلا السلام عليك يا والدى فان أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية لأنه أخص بمقصوده وذلك لخير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو الموت على الاسلام فائدة ورد أن مات يوم الجمعة أو ليلتها من الميت طعاما ليدعوا الناس اليه بدعة مكروهة كل جابتهم لذلك وكره اجتماع أهل البيت ليقصدوا بالعزاء قال الأمة بل ينبغي أن ينصرفوا فى حوائجهم فمن صادفهم عزاهم وأفنى بعضهم بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث و بالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للافضل فيسن فعله لم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا ما داموا مجتمعين ومشغولين وهذا الخلاف في غير ما","part":1,"page":368},{"id":369,"text":"اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فان هذا حينئذ يجرى فيه الخلاف الآن في النقوط في فصل الاقراض من أن هبة أو قرض فن عليه شي علهم يفعله رجو با أوند با وسينتذ لا تتأتى هنا كرامته أه تحفة ملخصاً بتوضيح وفي الباجوري أما فعل أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحبة بل تحرم الوحشة المعروفه واخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح ان كان فى الورثة محجور عليه الا اذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث اه قال في شرح الدر المختار ولومات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع مثلا و يدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم قابل محشيه العلامة ابن عابدين أى أو قيمة ذلك والاقرب أن يحسب ما على الميت و يستقرض بقدره بان يقدر عن كل شهر أو سنة أو يحسب مدة عمره بعد اسقاط اثني عشرة سنة للذكر و تسع سنين الأنثى لأنها أقل مدة بلوغهما فيجب عن كل شهر نصف غرارة قح بالمد الدمشقى مدزما تنالان نصف الصاع أقل من ربع مد فتبلغ كفارة ست صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلث ولكل شهر أو بعون مدا وذلك نصف غرارة ولكل سنة شمسية ست غرائر فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه و يتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذا فيسقط في كل مرة كفارة سنة وان استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدره و بعد ذلك يعيد الدور الكفارة الصيام ثم للاضحية ثم للأيمان لكن لابد فى كفارة الأيمان من عشرة مساكين ولا يصح أن يدفع للمواحد أكثر من نصف صاع فى يوم للنص على العدد فيها بخلاف قدية الصلاة فانه يجوز اعطاء فدية صلوات لواحد کما پاتي و ظاهر كلامهم أنملو كان عليه زكاة لا نسقط عنه بدون وصية لتعليلهم لعدم وجوبها بدون وصية باشتراط النية فيها لانها عبادة فلابد فيها من الفعل حقيقة أو حكما بأن يوصى بإخراجها فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك ثم رأيت في ضوء السراج التصريح بجواز تبرع الوارث بإخراجها","part":1,"page":369},{"id":370,"text":"وعليه فلا بأس بإدارة الولى للزكاة ثم ينبغى بعد تمام ذلك كله أن يتصدق على الفقراء بشي من ذلك المال أو بما أوصى به الميت ان كان أوصى اه بالحرف (قوله كما نص عليه (أى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من زار قبر والديه أو أحدهما فقر أ عنده بس والقرآن الحكيم غفر له بعد د ذلك آية أو حرف قال في الايعاب وانما نسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي ان ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه وبكون الميت مسلما أى ولو أجنبيالا يعرفه لكنها فيمن يعرفه اكد فلانسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وان كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة انها الا المجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وام النحو الدعاء فتسن لكل مسلم واما التبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في براز خهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها واما لأداء 144 أمن من عذاب القبر وفتقته وورد أيضا من قرأ قل هو الله أحد فى مرض موتسائة مرة لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وجاوز الصراط على أكف الملائكة وورد أيضا من قال لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين أربعين مرة في مرضه فات فيه أعطى أجر شهيدوان برى برى مغفورا له غفر الله لنا و أعاذنا من عذاب القبر وفتنته باب الزكاة * هي لغة التطهير والنماء وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآني وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد.","part":1,"page":370},{"id":371,"text":"صدقة الفطر ووجبت في ثمانية أصناف من المال النقدين والانعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس ويكفر جاحد وجوبها و يقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ من وان لم يقاتل قهرا (تجب على كل مسلم ولو غير مكلف فعلى الولى اخراجها حق صديق و والدلخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحد هما يوم الجمعة كان كحجة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وامارجة له وتأني المار وى آنس ما يكون الميت في قبره اذارأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه الاعر فمورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبنه ام اختصارا عب تحفة وفى بشرى الكريم ورد أن من دخل المقابر فقال اللهم رب الأرواح الفانية والأجسام البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا فيكتب له بعدد من مات الى يوم القيامة حسنات والتحقيق أن الميت ينتفع بالقراءة بأحد ثلاثة أمور أن ينو يه بها أو حضوره عنده أو دعا به له بمثل تواب قراءته ولو بعد والدعاء والصدقة تنفعه بلاخلاف وفي تقبيل ضرائح الأولياء خلاف عند حج مكروه وعند مر سنة الفائدة قال سم اذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آن واحد لما خلق له سمي شکورا وان صرفها في أوقات مختلفة سمى شاكر اقال عش ويمكن صرفها في آن واحد بحمله جنازة متفكرا في مصنوعاته سبحانه وتعالى (قوله أمن من عذاب القبر وفتنته) قال في التحفة وأخذ منه أنه لا يسئل وانما يتجه ذلك ان صح عنه أو عن صحابي اذ مثله لا يقال من قبل الرأى ومن ثم قال شيخنا يستل من مات برمضان أوليلة الجمعة لعموم الأدلة الصحيحة اه وعبارة الزبادى والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو شهيدا الاشهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم من ورد الخبر بأنهم لا يسئلون على عدم الفتنة في القبر خلاف السيوطى اه قال عش وقوله في القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغيره","part":1,"page":371},{"id":372,"text":"فيشمل الغريق والحريق وان سحق وذرى في الريح ومن أكلته السباع أه باب الزكاة * قدمها على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها مراعاة للحديث واهتماما بشأنها لأنها مظنة البخل بها كذا في بشرى الكريم وهو ظاهر فقول البحيرى والجمل نقلا عن قول للحديث الناظر الى كثرة أفراد من تلزمهم بالنسبة اليهما غير ظاهراه فتأمل قال في بشرى الكريم وكما أنها اسم المال المخرج فهي أيضا اسم للاخراج فتكون بمعنى التزكية (قوله التطهير والنماء) أى والمدح والبركة وبمعنى كثير الخير قال تعالى قد أفلح من زكاها أى طهرها والنهاء بالد أى التنمية يقال زكا الزرع اذا نما و زاد ولا تركوا أنفسكم أى تمدحوها و زكت النفقة اذا بورك فيها وفلان زاك أى كثير الخير وأما النها بالقصر فهو اسم النمل الصغير اهـ (قوله في ثمانية أصناف) وأوجبها أبو حنيفة في كل ما خرج من الأرض الا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده النصاب ومذهب أحمد تجب فما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في القلائد بشرى (قوله ثمانية أصناف من الناس أى المذكورين في آية انما الصدقات للفقراء الخ (قوله وتؤخذ منه وان لم يقاتل قهرا) كذا عبر في النهاية وفتح الجواد وغيرهما ولم أر من تعقب ذلك فاعتراض المحشى على الشارح في ذلك غير ظاهر فتأمل (قوله فعلى الولى) أى الذي يعتقد وجوبها في مال المولى اخراجها من ماله أى المولى وان كان المولى لا يعتقد وجوبها كحنفى ويجب على الولى الحنفى أن يؤخرها إلى كماله فيخبره بها ولا يخرجها فيغرمه الحاكم و ينبغي للشافعي أن يحتاط باستحكام شافعى فى اخراجها حتى لا يرفع الحنفى فيغرمه وفى التحفة لو أخرها المعتقد للوجوب أتم ولزم المولى عليه ولو حنفيا فيما يظهر اخراجها اذا كل ومعلوم أنه الآن لا حاكم في هذه البلدان شافعى فيرفع الشافعي أمره إلى الحنفى ليحكم عليه بعدم الاخراج قال سم ومع وجوب امتثاله ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة","part":1,"page":372},{"id":373,"text":"رأسا نعم ان تصور حكم بان ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه اه كردي 145 من ماله وخرج بالمسلم الكافر الأصلى فلا يلزمه اخراجها ولو بعد الاسلام (حر) معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سيده لأنمغير مالك (فى ذهب) ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب (بلغ) قدر خالصه (عشرين متقالا) بو زن مكة تحديدا فلو نقص فى ميزان وتم فى آخر فلازكاة للشك والمثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة قال الشيخ زكريا و وزن نصاب الذهب بالاشر فى خمسة وعشرون وسبعان وتسع وقال تلميذه شيخنا و المراد.","part":1,"page":373},{"id":374,"text":"بالاشر فى القايتبائى (و) في (فضة بلغت مانتي در هم) بوزن مكة وهو خسون حبة وخساحبة فالعشرة دراهم سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمائتين وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة (ربع عشر) للزكاة ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ويجزى جيد و صحيح عن ردى ومكسر بل هو أفضل لا عكسهما وخرج بالخالص المغشوش فلا يبلغ خالصه نصابا (5) ما يجب ربع عشر قيمة العرض في (مال تجارة) بلغ النصاب في آخر الحول وان ملكه بدون نصاب ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول ان لم ينض أما اذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه الى آخر الحول فلا يضم الى الاصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الريح بحول و يصير عرض التجارة للقنية بنيتها فيتقطع الحول بمجردنية القنية لا عكسه ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه (وشرط) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة (تمام نصاب) لهما (كل الحول) بان لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول أمازكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه الا آخره لأنه حالة الوجوب (و ينقطع) الحول (بتخلل زوال ملك) أثناءه بمعاوضة أو غيرها نعم لوملك نصاباتم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول فان كان مليا أو عاد اليه أخرج الزكاة آخر الحول لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض (وكره) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة (لحيلة) بان يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة وفى الوحيز تحريم و زاد فى الأحياء ولا يبرئ الذمة أضنا وان هذا من الفقه الضار وقال ابن الصلاح بأثم بقصده لا يفعله قال شيخنا أما لو قصده الالحيلة بل لحاجة أولها وللفرار فلا كراهة تنسيه لازكاة على صير فى بادل ولو للتجارة في أثناء الحول جماني بده من النقد غيره من جنسه أو غيره وكذا لازكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فينتذ يستأنف حولها (","part":1,"page":374},{"id":375,"text":"ولازكاة في حلى مباح ولو) اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره أو اتخذه (الاجارة) أو اعارة لامرأة (الا) اذا اتخذه (بنية كنز) فتجب الزكاة فيه وفرع يجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه أو يساره للاتباع ولبسه في اليمين أفضل وصوب الأذرعى ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للمنهي عن اتخاذه مثقال وسنده حسن لكن ضعفه النووى فالأوجه أنه لا يضبط بمثقال بل بما لا يعد اسرا فاعرفا قال شيخنا وعليه فالعبرة بعرف قوله معين سيأتي محترزه في قوله الآتى فرع لا تجب الزكاة فى مال بيت المال الخ) (قوله ولا وقص فيهما) أى لا عفو فى الذهب والفضة فازاد على النصاب بحسابه وان قل (قوله فيجب في العشرين) أى مثقالا في الذهب وقوله والمائتين أى درهم في الفضة وفي فتاوى الشيخ محمد صالح الريس الذى تحرران أقل النصاب في الفضة من الريال الفرانسي ومثله المغربي أربعة وعشرون ريالا وأقل النصاب في الذهب من المشخص التام عشرون مشخصا اه (قوله منكر وجوب زكاة التجارة) أى والركاز وزكاة الثمار والزروع فى الأرض الخراجية والزكاة فى غير مال المكلف معنى (قوله الا آخره) فلوتم الحول وقيمة العرض دون النصاب وليس معهما يكمله به من جنس ما يقوم به ابتدأ حوله فان كان معه ما يكمل به فان ملكه من أول الحول زكاهما آخره كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة ويقى فى ملكه خمسون و بلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لماعنده وتجب زكاة الجميع وان ملكه في أثنائه كما لو كان ابتاع بالمائة ثم ملك حسين أى و بلغت قيمة العرض ما تتوخسين زكى الجميع اذا تم حول الخمسين اه منهج و حواشيه (قوله و ينقطع الحول) أى حول زكاة النقدين وقوله أو غيرها أى المعاوضة كهية بلا ثواب (قوله فان كان أى المقترض مليا أى موسرا وقوله أو عاد النصاب اليه أى الى المقترض فان لم يكن مليا أولم يعد اليه النصاب لم يجب عليه اخراجها حتى يعود (قوله","part":1,"page":375},{"id":376,"text":"ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره) هذه الغاية فيها من الإيهام مالا يخفى وأوضح منها عبارة المنهاج وهى مع توضيح من المغنى فلو اتخذسوار امثلا بلا قصد لا لبس ولا غيره أو بقصد اجارت (?? - ترشيح المستفيدين) 146 -  i  أمثال اللابس ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد اسراف و تحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين الحرب دون سكين المهنة والمقامة بفضة بلاسرف لأن في ذلك ارها باللكفار لا يذهب لزيادة الاسراف والخيلاء والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وان حسنه الترمذى وتحليته مصحفا قال شيخنا أى ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة والمرأة تحليته بذهب اكراما فيهما وكتبه بالذهب حسن ولو من رجل لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة والتمويه حرام قطعا مطلقا ثم ان حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته و الافلاوان اتصل بالبدن خلافا لجمع ويحل الذهب والفضة بالاسرف لامرأة وصي اجماعافي نحو السوار والخلخال والنعل والطوق وعلى الأصح في المنسوج بهما و يحل لهن التاج وان لم يعتد نمو قلادة فيهادنا نير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردينه ما تنا مثقال فتجب الزكاة فيه (و) تجب على من مر (فى قوت) اختيارى من حبوب (كبر) وشعير (وأرز) وذرة وحمص ودخن وباقلاء ودقسة (و) في (تمر و عنب) من ثمار (بلغ) قدر كل منها (خمسة أوسق) وهو بالكيل تلكها تصاع والصلع أربعة أمداد لمن له استعماله بلا كراهة فلازكاة فيه في الأصح وخرج بلا قصد ما اذ قصد اتخاذه كنز ا فتجب الزكاة فيه ولو قصد باتخاذه مباحا ثم غيره إلى محرم أو بالعكس تغير الحكم اه (قوله ولا يجوز تعدده أى مطلقا في بدأو يدين وهذا معتمد التحفة وقوله خلافا أى في جواز اتخاذ ماتمين وأكثر ليلبسها كلها معا حيث لم يعد اسراف و اعتمده في المغنى والنهاية والأوجه في التحفة كالغنى والا يعاب و مر كراهته","part":1,"page":376},{"id":377,"text":"فى غير الخنصر كما نقله عنهم عب على التحفة (قوله وكذا منقوبة) أى على الأصح في المجموع كذا .. في التحفة واعتمده في شرحى الروض والمنهج واعتمد فى المغنى والنهاية الحرمة و حلاما في المجموع على المعراة وعلى الأول قال في التحفة والوجه أنه لازكاة فيها لما تقرر أنها من جملة الحلى الا ان قيل بكراهتها وهو القياس اقوة الخلاف في تحريمها إلى أن قال و ينبغى أن ما وقع في حلة ما خلاف قوى يكره لبسه لها لأنهم نزلوا الخلاف في الوجوب أو التحريم منزلة النهي كما في غسل الجمعة وما كره هنا تجب زكاته ام (قوله فتجب الزكاة فيه) في التحفة وحيث وجد السرف وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقط ولم يرتض الأذرعى التقييد بالمائتين بل اعتبر العادة فقد تزيد وقد تنقص و بحث غيره أن السرف في خلخال الفضة ان يبلغ ألفي مثقال وهو بعيد ينبغي الاكتفاء فيه بمائتي منقال كالذهب ام (قوله اختياري) أى يقتات فى حال الاختيار وخرج به ما يقتات في حالة الاضطرار كحب حنظل وغاسول وترمس فلازكاة فيها (قوله كبر) بضم الموحدة وهو معروف وله خمسة أسماء نظمها بعضهم فقال بر وسمر ا حنطة والقوم * فح بمعنى واحد مرقوم جل (قوله وأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاى في أشهر اللغات السبع نهاية وقد ذكرها عش عليها ونقلها عنه الجمل فانظرها ان شئت وماقيل في الارز والهريسة والباذنجان والعدس من الأخبار في فضائلها لا أصل لها ولذا قال الاجهوري أخبار رز ثم باذنجان * عدس هريسة ذو و بطلان فا جزم به المحشى من سن الصلاة على النبي الا عند أكل الرزاعله مبنى على مافى بعض تلك الأخبار الباطلة فاحذرها ولو توفق المحشى لعز وذلك لقائله خرج عن العهدة (قوله وذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة والدخن نوع منه برماوى جمل (قوله وحص) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم مكسورة أو مفتوحة وآخره صاد مهملة برماوى جل (قوله ودخن) يفيد أنه ليس نوعا من الذرة وفى التحفة ومر أن الدخن","part":1,"page":377},{"id":378,"text":"نوع من الذرة وهو صريح فى أنه يضم اليها لكنه مشكل لاختلافهما صورة ولونا وطبعا وطعما إلى أن قال فليحمل كلامهم على نوع من الذرة يساوى الدخن في أكثر تلك الاوصاف اله وفي فتح الجواد فالحق ما اقتضاه قول شرح مسلم اتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف و الارزصنف من اختلاف الأولين في الجنسية كها والثالث الخ (قوله و باقلا) هي الفول ومثله اللوبيا والجلبان بضم الجيم وهو المرطمان والماش بالمعجمة نوع منه اله برماوى سجل والماش هو الكشرى كما في الكردى (قوله ودقة) هي كما في القاموس حبة كالجاورس لأنها تقتات بمكة ونواحيها اختيار ابل قد تؤثر كثير على بعض ماذکر برماوى جل (قوله وفي تمر و عنب) أعاد في ليبين أن ما بعدها من أنواع الثمار لكن لو قدم قوله من ثمار عليه لتتم مقابلة فوله أولا من حبوب لكان أنسب فائدة ثمرات النخيل والأعناب أفضل التمار وشجر هما أفضل الأشجار باتفاق والنخل أفضل من العنب لقوله صلى الله عليه وسلم اكر مو اعماتكم النخل المطعمات في المحل فوصف بعما تنا لأنه خلق:: - 147 - والمدرطل وثلث (منق) من بين وقشر لا يؤكل معه غالبا واعلم أن الأرزمما يدخر فى قشره ولا يؤكل معه فتجب فيه ان بلغ عشرة أوسق (عشر) للزكاة (ان سقى بالامؤنة كطر (والا) أى وان سقى مؤونة كنضج (فنصفه) أى نصف العشر وسبب التفرقة نقل المؤنة في هذا و خفتها في الأول سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما فى المجموع ما كيا فيه الاتفاق و به يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لأصله يشترط الوجوبها أن يزر عصا لكه أو نائبه فلاز كاة فيها الزرع بنفسه أو زرعم غيره بغير اذنه ولا يضم جنس الى آخر لتكميل النصاب بخلاف أنواع الجنس فتضم و زرعا العام يضمان ان وقع حصاد هما فى عام وفرع ولا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ربع موقوف من نخل أو أرض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك وتجب في موقوف على معين واحد أوجاعة معينة","part":1,"page":378},{"id":379,"text":"كأولاد زيد ذكره في المجموع وأفتى بعضهم في موقوف على امام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين قال شيخنا و الأوجه خلافه لان المقصود بذلك الجهة دون شخص معين تنبيه قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع ان غلة الارض المملوكة أو الموقوفة على معين ان كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فما أخرجته الارض فان كان البتر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولاشيء على صاحب الارض لأن الحاصل له أجرة أرضه وحيث كان البدر من صاحب الارض وأعطي منشيء للعامل لاشيء على العامل لأنه أجرة عمله اه وتجب الزكاة لنبات الارض المستاجرة مع أجرتها على الزراع ومؤنة الحصاد والدياس على المالك (و) تجب على من مر الزكاة (في كل خمس ابلشاة) جذعة مان لها سنة أو ثنية معز لهاستان و يجزى الذكر وان كانت ابله انانا لا المريض ان كانت ابله صحابها (الى خس وعشرين) من فضلة طينة ادم فقدم عليه وثمره مثله وفي رواية أكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشجر شجرة على كريم على التالى من تلك الشجر تونات تحتها الخصر نسالكم الولد الرغب فان لم يكن متسرقين انيا كانت بصريةريتي قال الناس و الاية الكورة فيقول: الى مجرى مع النية اكن الشير رانيا ولدته ببيت المقدس ونشأ بهائم دخل مصر و روى ابن أبي شبيبة أن تلك النخلة كانت عجوة أى ثمرتها يقال لها العجوة وهو نوع من التمر ولذلك قال العجوة لما أكل له و ورد من كان طعامها فى نفاسها التمر جاء ولدها عليها فانه كان طعام مريم حين ولدت عيسى ولو علم الله تعالى طعاما خيرا لها من التمر لأطعمها اياه وعن الربيع بن ختيم ليس للنفساء عندي مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل أى عسل النحل وأسماؤه كثيرة تزيد على المائة وهو مقدم على العنب في جميع القرآن وهو الشجرة الطيبة المذكورة فيم وليس في الاشجار ما يحتاج انائه الى ذكر غيره جل","part":1,"page":379},{"id":380,"text":"(قوله والمد رطل وثلث) أي بالبغدادي جملتها ألف وستمائة رطل بغدادى والاصح عند النووي أنه ما ثموثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهي بالكيل المصرى ستة أرادب الاسد ساعند حج وشيخ الاسلام في الاسنى وستة وربع عند الخطيب الخطيب ومر ووالده و بالأردب المدنى ستة أراد بهما کردي (قوله عشر للزكاة (أصل اعرابه في المتن مبتدأ مؤخر خبره فى قوة المقدم فقدر الشرح للخبر متعلقا وهو تجب فصار الاقرب في اعراب عشر أن يكون بدلا من ضمير تجب العائد للزكاة بناء على جوازه كما هو مبسوط في محله (قوله فى عام) أي بأن يكون بين حصادي الأول والثاني دون اثنى عشر شهرا عربية ولا عبرة بابتداء الزرع و يصدق المالك أنه زرع عامين تحفة (قوله وجوزنا المخابرة) أى على ما اختاره جمع من جوازها وجواز المزارعة وتأولوا الاحاديث على ما اذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى واستدلوا بعمل عمر رضى الله عنه الى آخر ما يأتي في المساقاة (قوله ومؤنة الحصاد و الدياس على المالك) أى مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة اه أى فيحرم عليه اعطاء أجرة الحصادين منه وكذا يحرم الصدقة منه قبل اعطاء الزكاة ويعزران علم الحرمة والافلاو يغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة قاله خضر على التحرير نقلا عن شرح العباب قال في التحفة واذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحد فانه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا مايهديه منه في أوانه اه أى و يزكي الفاضل ان بلغ نصابا حف بج (قوله ان كانت ابله صحاحا) مفهومه أنها اذا عليه 148 منها ففي عشر شانان وخمسة عشر ثلاث وعشرين الى الخمس والعشرين أربع فاذا كملت الخمس والعشرون (فبنت مخاض) لها سنة هي واجبها الى ست","part":1,"page":380},{"id":381,"text":"وثلاثين سميت بذلك لان أمها آن طها أن تصير من المخاض أى الحوامل (وفي ست وثلاثين) الى ست وأربعين (بنت لبون) لها سنتان سميت بذلك لأن أمها أن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لين (و) في (ست وأربعين) إلى احدى وستين (حقة) لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب و يحمل عليها أو أن يطرقها الفحل (و) في (احدى وستين جذعة لها أربع سنين سميت بذلك لانها يجذع مقدم أسنانها أى يسقط (و) في (ست وسبعين بنتالبونو) فى احدى وتسمين حقتان و) في (مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم) الواجب (فى كل أربعين بنت لبون و) في كل (حسين حققو) يجب (فى ثلاثين بقرة الى أربعين (تبيع) له سنة سمى.","part":1,"page":381},{"id":382,"text":"بذلك لأنه يتبع أمه (و) في (أربعين) الى ستين (مسنة) لها سفتان سميت بذلك لتكامل أسنانها (و) فى (ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع و) في كل أربعين مسنة و) يجب (في أر بعين غنما) الى مائة واحدى وعشرين (شاة و) فى (مائة واحدى وعشرين) الى ماتنين وواحدة (شانانو) (مائتين وواحدة) إلى ثلثمائة (ثلاث) من الشياء (و) فى (أر بعمائة أربع) منها (ثم فى كل مائة شاة جذعة ضأن لهاسنة أو ثنية معز لها سنتان وما بين النصابين يسمى وقصاولا يؤخذ خيار كحامل ومسمنة للأكل وربى وهى حديثة العهد بالنتاج بأن يمضى لها من ولادتها نصف شهر الا برضا مالك وتجب الفطرة) أى زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها به وفرضت كرمضان فى ثانى سنى الهجرة وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غاط كما في الروضة قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث (على حر) فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيد عنه ولا عن زوجته بل ان كانت أمة فعلى سيدها وألا فعليها كما يأتي ولا على مكاتب كانت غير صحاح يجزئ عنها المريض وليس كذلك ففي التحفة والنهاية يشترط صحة الشاة وكمالها وان كانت الابل مريضة أو معيبة اه أى بخلاف بعير الزكاة المخرج عمادون خمس وعشرين فيجزئ ولو مريضا ان كانت ابله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبرى وعبارة شرح مر وهذا بخلاف نظيره من الغنم (?) لان الواجب هنا في الذمة وثم في المال وجزم به ابن المقرى وهو المعتمد مبجيرمى (قوله تم الواجب فى كل أو بعين الخ) أى و بتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين الخ (قوله الى ثلاثمائة صوا به الى أربعمائة لأن ما بين الماثنين والواحدة والار بعمائة وقص لا يتغير به الواجب ما هو واضح (قوله يسمى وقصا) أى عفوا لا يتعلق به الواجب على الأصح أى لا وجودا ولاعدما و محل كونه عفوا ان اتحد المالك فان تعدد كأن اشترك اثنان في","part":1,"page":382},{"id":383,"text":"عشرين شاة ولأحدهما ثلاثون فالشاة بينهما أخاسا فيجب على مالك العشرة خسها مع أنها زائدة على النصاب فكذا اذا كان لأحدهما أو بعون والآخر عشرة مشتركة فعلى صاحب العشرة خمس الشاة اه شيخنا عزيزى وهل هو معقول المعنى أو تعبدى الظاهر أنه تعبدى برماوى بجير مى قال فى التحفة كالعباب وغاية ما يتصور من الوقص أى العفو فى الابل تسعة وعشرون ما بين احدى وتسعين ومائة واحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أو بعين وستين وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة اهـ (قوله وربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة المفتوحة والقصر هي كما في التحفة وغيرها حديثة عهد بنتاج ناقة كانت أو بقرة أوشاة وان اختلف أهل اللغة في اطلاقها على الثلاثة سميت بذلك لانها تربى ولدها وقوله بأن يمضى لها نصف شهر يقتضى أنها قبل نصف الشهر لا تسمى ربي وليس كذلك بل لا تسمى ربى الافى نصف الشهر كما قال في التحفة انه يستمر لها هذا الاسم الى خمسة عشر يوما من ولادتها أوالى شهرين قولان الاهل اللغة والذى يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا لانه المناسب لنظر الفقهاء او فرع بجزئ في الزكاة نوع من نوع آخر كان عن معز وعكسه وكأرحبية عن مهر يتوعكسه من الابل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة ففي ثلاثين عنزا وعشر نعاج عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة فلو كانت قيمة العنز المجزئة دينارا وقيمة النعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع ويقاس بذلك البقر والابل بشرى (قوله وتجب الفطرة) شرع في بيان أحكام الفطرة وهى الخلقة ثم نقلت شرعا الى المخرج الآتي لوجو به عن الخلقة تزكية (?) (قوله بخلاف نظيره من الغنم) أى فانه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة عش.","part":1,"page":383},{"id":384,"text":"149 لضعف ملكه ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه (بغروب شمس (ليلة فطر) من رمضان أي بادراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد و نكاح وملك فن وغنى واسلام ولا تسقط بما حدث بعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملك ووقت أدائها من وقت الوجوب الى غروب شمس يوم الفطر فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه (عمن) أى عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب (ولو رجعية) أو حاملا باثنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل يجب عليها ان كانت غنية ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لا تتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمها نفسهاله ولا عن ولد صغير غنى فتجب من ماله فان أخرج الاب عنه من ماله جاز ورجع ان نوى الرجوع وفطرة ولد الزنا على أمه ولا عن ولد كبير قادر على كسب ولا تجب الفطرة عن من كافر ولا عن مرتد الا ان عاد الاسلام وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة ان كانت أمته أو أمتها وأخدمها اياها لا مؤجرة ومن صحبتها ولو بإذنه على المعتمد وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة الغنية لها وتنمية لعملها و وجوبها مجمع عليه ولا التفات لن غلط فقال بعدمه وان نظر اليه ابن كج فقال لا يكفر جاحدها فتح الجواد (قوله ولو أمة) راجع للرجعية والحامل البائن ولو قال أو باتنا حاملا كالارشاد لكان أنسب كما هو واضح وقوله فطرتهما كنفقتهما أى الرجعية والحامل البائن ولو كان الزوج حنفيالم يجب عليه ولا عليها عملا بعقيدتهما وفى عكس ذلك يتوجه الطلب عليه وعليها عملا بعقيدتهما فأي واحد أخرج عنها من غالب قوت البلد كفى وسقط الطلب عن الآخر فان أخرج الحنفى القيمة أو من غير غالب قوت البلد على مذهبه لم يسقط عن الآخر الطلاب وكذا الواجب عند الحنفى أربعة أرطال فقط فاذا أخرجها لزم الآخر كمال الخمسة والثلث بشرى","part":1,"page":384},{"id":385,"text":"(قوله بل تجب عليها) قال فى الايعاب ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة وتوتنمو صفر ومعتدت عن شبية بخلاف نحو مريضة لأن المرض صار عام ومن حيل بين الزوج و بينها (قوله لادارة السلام أن لا أجار دور با بالاتي علي اعتبار كذا التي صحبتها التخدمها بنفقتها بإذن لأنها انوية ل.","part":1,"page":385},{"id":386,"text":"في معنى المؤجرة مغني ونهاية قال ع ش ومثل هذا ما يكثر وقوعه فى مصرنا وقراها من استئجار شخص لري دوا به مثلا بشيء معين فانه لا فطرة له لكونه مؤجرا الجارة اما صحيحة واما فاسدة بخلاف مالو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته ثم قال في مرة أخرى ويحتمل أن يفرق بان خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مشلافانه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه أولا يفعل ما يحوج إلى الاستخدام وان فرض استخدامه بلا ايجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه أه ومنه نقلت قال عب على التحفة واعتمد الأول باعشن والثاني شيخنا (1) وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة اهـ (قوله وعلى الحرة الغنية الخ) هذا ما فى الروض والروضة وأصلها و فى موضع من المجموع وجرى عليه الرافعي في المحرر والذي صححه في المنهاج وفى موضع آخر من المجموع واعتمده شيخ الاسلام والمغنى والنهاية أنها لا تلزم الحرة غير الناشزة ولوغنية لكن يسن لها خروجا من الخلاف وفي فتح الجواد (?) (قوله والثاني شيخنا) مراده بشيخنا الباجوري وعبارته لكن استنى من هذا الضابط مسائل أى من ضابط كل من لزمنه نفقته لزمته فطرته منها العبد لا يلزمه فطرة زوجته حرة كانت أو أمة وان وجبت عليه نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فلا يكون أهلا لفطرة غيره ومنها الابن لا يلزمه قطرة زوجة أبيه أو مستولدته وان وجبت نفقتهما على الابن لاعسار الاب لأن النفقة لازمة للاب مع اعساره فيتحملها عنه ابنه بخلاف الفطرة فليست لازمة له مع اعساره فلا يتحملها عنه ابنه ومنها عبد المسجد المملوك له أو الموقوف عليه فلا تجب فطرته على الناظروان وجبت نفقته عليه وكذلك العبد الموقوف على جهة أو معين كمدرسة ورباط وزيد و عمر و ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجروان وجبت عليه نفقته لكن تجب على نفس الأجير ان كان حرامو سرا وعلى سيده ان كان رقيقا نعم","part":1,"page":386},{"id":387,"text":"المستأجر لخدمة الزوجة بالنفققله حكمها فتجب فطرته مثلها ومنها الفقير العاجز عن الكسب تلزم المسلمين نفقته ولا تلزمهم فطرته ومنها غير ذلك وكل هذا مستثنى من المنطوق ويستثنى من المفهوم المكاتب كتابة فاسدة فلا تلزم السيد نفقته وتلزمه فطرته والامة المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا مع كونه عبدا أو معسر ا فلا يلزم سيدها نفقتها و يلزمه فطرتها اه - - ??? ? المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا قال فى البحر ولو غاب الزوج فالزوجة افتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لانه المطالب وكذا بعضه المحتاج وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر (ان فضل عن قوت ممون) له تلزمه مؤنته من نفسه وغيره (يوم عيد وليلته) وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج اليهما هو أو مونه (وعن دين على المعتمد خلاف اللمجموع ولو مؤجلاوان رضى صاحبه بالتأخير (ما يخرجه فيها) أي الفطرة (وهى (أى زكاة الفطر (صاع) وهو ار بعة أمداد والمدرطل وثلث وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلتين عن كل واحد (من غالب قوت بلده) أي بلد المؤدى عنه فلا تجري من غير غالب قوته أوقون مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه فان لم يعرف كابق ففيه آراء منها اخراجها حالا ومنها أنها لا تجب الا اذا عادو فى قول لاشيء فرع ولا تجزى قيمة ولا معيب ولا مسوس ومبلول أى الا ان جف وعلا الصلاحية الادخار والاقتيات ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول الا ان فقدوا غيره فيجوز (وحرم تأخيرها عن يومه) أى العيد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق ويجب القضاء فورا لعصيانه ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويسن ان لا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره ذلك نعم يسن تاخيرها لانتظار نحو قريب أوجار عالم تغرب الشمس فصل في أداء الزكاة (يجب أداؤها (أى الزكاة وان كان عليه دين مستغرق حال الله أولا دمى فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الاظهر (فورا) ولو في مال.","part":1,"page":387},{"id":388,"text":"صبى ومجنون لحاجة المستحقين اليها (بتمكن من الاداء فان أخر أتم وضمن ان تلف بعده نعم ان أخر لا نتظار قريب أوجار أو أحوج أو أصلح لم يأتم لكنه يضمنه ان تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن ويحصل التمكن بحضور (مال) غائب ائر اوقار بمحل عسر الوصول اليه فان لم يحضر لم يلزمه الاداء من محل آخر وان جوزنا نقل الزكاة (و) حضور (مستحقيها) أى الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلقت ضمنها ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوى كاكل وحمام (وحلول دين) من نقد أو عرض تجارة (مع قدرة) على استيفائه والتحفة والعبارة له و ماذكر فى زوجة العبد الحرة هو ما فى المجموع لكن الذى في موضع آخر منه كالروضة وأصلها أنها تلزمها لأنه ليس أهلا للتحمل بوجه بخلاف الحر المعسر اه وبذلك تعلم مافي كلام المحشى (قوله ولوغتيا) وصفه بالغنى انما يا تي على القديم ان العبد يملك يتمليك سيده ملكا ضعيفا كما فى المغنى قال فيه ومع ذلك لازكاة عليه ولا على سيده على الاصح (قوله) وكذا بعضه) أى أصله أو فرعه له الاقتراض للنفقة لا للفطرة (قوله لانه المطالب (أى وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضى لأن له نقل الزكاة فان لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته الى الحضور و يعذر في التأخير عش (قوله وعن دين على المعتمد كذا عند ابن حجر في كتبه كشيخ الاسلام وجرى الخطيب والجمال الرملي على أن ذلك لا يمنع وجوب الفطرة ام كردى (قوله فقيه آراء) أى ثلاثة أوردها في المنهاج أو لهاء و المذهب وقوله حالا أى ليلة العيدأو يومه تحفة ومغنى ونهاية (قوله لا تجزى) أى فى الفطرة فيتعين اخراج الصاع كمام (قوله فيجوز) كذافى سم على المنهج عن قال ع ش قال على المنهج لولم يكن قوتهم الا الحب المسوس أجزأ كما قاله مر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه ووافق عليه اه لكن في التحفة كالمغنى والنهاية ومن لافوت","part":1,"page":388},{"id":389,"text":"لهم مجزى بخر جرن من قوت أقرب محل اليهم فان استوى محلان واختلفا واجباخير اه بالحرف (قوله كمغيب تمال) بحث في التحفة ما ملخصه ان الغيبة ان كانت لدون مرحلتين لزمته وله التأخير الى حضور ماله أو لمرحلتين فان قلنا بما رجحه جمع متأخرون انه يمتنع أخذ الزكاة كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان انه كالمعدوم فيأخذهالم تلزمه الفطرة كردى (قوله لعصيانه) أي بتأخيرها بلا عذر ومنه يؤخذ انه لولم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر تحفة مر سم فصل في أداء الزكاة * قوله من نقد أو عرض تجارة) خرج به المعشرات والساعة (1) العدم وجود علة زكاتها في ملكه وهي الزهو والسوم والماء بخلاف (?) (قوله خرج به المعشرات والسائمة) أي المنان في الذمة كا أن أسلم الي في خمسة أوسق من تمر أو بر أو أقرضه اياها وكان أفرضه العشرات كأن اليه في من أو أربعين شاة أو أسلم اليه فيها فلازكاة فيها لما علل به في الحاشية 151 بان كان على ملى حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضى أو قدر هو على خلاصه فيجب اخراج الزكاة في الحال وان لم يقبضه لأنه قادر على قبضه أما اذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أوجحود ولا ينسة فكمغصوب فلا يلزمه الاخراج الا ان قبضه و تجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها الا بعد تمكن بعوده اليه (ولو أصدقها نصاب نقد وان كان في الذمة أو سائمة معينة (زكته) وجو با اذا تم حول من الاصداق وان لم تقبضه ولا وطئها لكن يشترط ان كان النقد في الذمة امكان قبضه بكونه موسر ا حاضرا تنبيه الاظهران الزكاة تتعلق بالمال، تعلق شركة وفى قول قديم اختاره الريمي أنها تتعلق بالذمة لا بالعين فعلى الأول ان المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك لانه لو امتنع من اخراجها أخذها الامام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا اذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يغرقوا فى الشركة بين العين والدين فلا يجوز لر به أن يدعى ملك جميع بل انه","part":1,"page":389},{"id":390,"text":"يستحق قبضه ولو قال بعد حول ان أبرأتني من صداقك فانت طالق فابرأته منه لم تطلق لا نعلم يبرأ من جميعه بل مما اعدا قدر الزكاة فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه و يبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط فان فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائرل الأموال المشتركة على الأظهر نعم يصح فى قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه فرع تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق لآدمى وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما اذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة ان تعلقت بالعين بان يقى النصاب والا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها (وشرط له) أي أداء الزكاة شرطان أحدهما (نية) بقلب لا نطق (كهد از كاة مالى ولو بدون فرض اذلا تكون الافرضا) أو صدفة مفروضة) أو هذ از كاة مالى المفروضة ولا يكفي فرض مالى لصدقه بالكفارة والمنذر ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية ولوعين لم يقع عن غيرة وان بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير و من ثم لو نوى ان كان تالفاقعن غيره فبان تالنا وقع عن غيره بخلاف الوقال هذه زكاة مالى الغالب ان كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض وانا قال فان كان تالفا فصدقة فبان تالقاوقع صدقة أو بافيا وقع زكاة ولو كان عليه زكلة وشك فى اخراجهافا خرج شيئاو لوى ان كان على شيء من الزكاة فهذا عنه والافتطوع فان بان عليه زكاة أجزاء عنها والاوقع له تطوعا كما أفتى به شيخنا ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال المستحقين بلانية (الامقارتتها) أى النية (للدفع) فلا يشترط ذلك (بل تسكني) النية قبل الاداء ان وجدت (عند عزل) قدر الزكاة عن المال (أو اعطاء وكيل) أوامام والافضل لهما أن ينويا النقد فعلته النقدية وهي حاصلة في المعينة وفيها في الذمة كما فى شرح مر (قوله وان لم يقبضه) أى في كل سنة آخر الحول","part":1,"page":390},{"id":391,"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب الاخراج الا بعد قبض الدين وقال مالك لازكاة عليه فيه وان أقام سنين حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة ان كان من قرض أو من ثمن مبيع وقال جماعة لازكاة في الدين حتى يقبضه ويستأنف به الحول منهم الشافعي في القديم وأبو يوسف أه رحمة الامة (قوله فلا يجوز لر به ان يدعى (الخ) أي لأن لار باب الاصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين فالمدعى غير مالك للجميع فكيف يدعى به الا أن له القبض لاجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى معنى ملخصا (قوله نعم يصح أى ماذكر من البيع والرهن في قدرها أى الزكاة أى كما يصح في بقية مال التجارة لان متعلقها القيمة دون العين وهى لا تفوت بالبيع (قوله لا الهبة) أى فلا تصح في قدر الزكاة من مال التجارة ومثلها كل مزيل الملك بلا عوض كالعتق ونحوه عش (قوله كما اذا اجتمعا) أي حقوق الآدمى وحقوق الله فتقدم الزكاة وقوله لم يحجر عليه خرج بسا اذا حجر عليه فيقدم حق الآدمى جز ما مالم تتعلق هي بالعين فتقدم مطلقا تحفة (قوله زكاة مالي) الصواب حذف مالى لمافيه من تغيير الحكم والاعراب فهو ليس بشرط قال في التحفة لو اقتصر على نية الزكاة كهذ زكاة كفى لانها لا نكون الافرضا كرمضان زاد فى المغنى والنهاية أوزكاة المال اه (قوله فان كان تالفا) أى قال كذلك بعد قوله هذه كا تعالى الغائب كما صرح به في الاسنى فقول المحشى ان كان باقي العله سبق قلم فتنبه (قوله ولو كان عليه زكاة وشك (الخ قد يشعر كلام المحشى بانه في التحفة لم يرتضه لعدم ارتضائع ذلك في نظيرها وليس كذلك فان كلام التحفة مفروض فيما اذا كان الشك في أصل اللزوم ومسألة الشارح فيها اذا كان الشك في الاداء مع تحقق الوجوب فلا يضر التردد الاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب كما في البصرى على التحفة فتنبه (قوله أو امام) أى.","part":1,"page":391},{"id":392,"text":"وتكنى النية عند اعطاء امام الزكاة وان لم ينو الامام عند الصرف لانه نائب المستحقين فالدفع اليه كالدفع اليهم ولهذا أجزأت وان 152 أيضا عند التفرقة (أو) وجدت (بعد أحدهما) أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل (وقبل التفرقة) لعسر افتر انها باداء كل مستحق ولو قال لغيره تصدق بهداشم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزاء عن الزكاة ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوى هو بعد قبضه ثم يأذن له فى أخذها و أفتى بعضهم أن التوكيل المطلق فى اخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر يل المنتجه انه لابد من نية المالك أو تفويضها للوكيل وقال المتولى وغيره يتعين نية الوكيل اذا وقع القرض بماله بأن قال له موكله أدركاتى من مالك لينصرف فعله عنه وقوله له ذلك متضمن للأذن له فى النية وقال القفال لوقال لغيره أقرضنى خة وأدها عن زكاتي ففعل يصح قال شيخنا وهو مبنى على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض (وباز لكل) من الشريكين (اخراج زكاة) المال المشترك بغير اذن) الشريك (الآخر) كما قاله الجرجاني وأقره غيره لا ذن الشرع فيه وتكنى نية الدافع منهما عن نية الآ.","part":1,"page":392},{"id":393,"text":"على الأوجه (و) جاز (توكيل كافر وصبي في اعطائها المعين) أى ان عين المدفوع اليه لا مطلقا ولا تفويض النية اليهما لعدم الأهلية وجاز توكيل غير هما في الاعطاء والنية معاونجب نية الولى في مال الصبي والمجنون فان صرف الولى الزكاة بلانية ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي الإمام بلانية ولا اذن منه له فيها لم تجزئه نيته نعم تجزى نية الامام عند أخذها فهما من الممتنع وان لم ينو صاحب المال (و) جاز لمالك دون الولى (تعجيلها) أى الزكاة (قبل) تمام (حول) لا قبل تمام نصاب في غير التجارة و (لا تعجيلها العامين) في الأصح وله تعجيل الفطرة من أول رمضان أما في مال التجارة في جزئ التعجيل وان لم يملك نصابا و ينوى عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة (وحرم تأخيرها) أى الزكاة بعد تمام الحول والتمكن (وضمن ان تلف بعد تمكن) بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه (و) ثانيهما (اعطاؤها لمستحقيها) أى الزكاة يعنى من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل والفقير من ليس له تلفت عنده بخلاف الوكيل تحفة زاد فى النهاية والساعي في ذلك كالسلطان ام وفى التحفة الاصح أنه يلزم السلطان النية عند الاخذ اذا أخذزكاة الممتنع من أدائها وان نيته تكفى عن نية الممتنع باطنا اه وعبارة الشو برى ولو نوى الدافع الزكاة والأخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة ان كان من المستحقين فان كان الامام أو نائبه ضر صر فهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمدو يؤيده افتاء ابن الرداد اهم ونقلها البحيرى والجل وغيرهما وأفروها واعمرى انها عبارة جامعة الحاصل كلام المتأخرين واختلافهم في مسئلة","part":1,"page":393},{"id":394,"text":"المكوس ونحوها فعض عليها بنا جذيك ولا تلتفت الى ما اختلف عليك (قوله بعد عزل قدر الزكاة) في التحفة ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها الا بقبض المستحق لها باذن المالك سواء زكاة المال والبدن وفى النهاية تبعا للشهاب الرملي ونوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أوكافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه ورده فى التحفة واعتمد عدم الاجزاء (قوله وقال القفال) الى المذن هي عبارة الفتح فلو قدم قال شيخنا أو أخره لاستفيد ذلك زاد فى الفتح و يفرق بينها و بين ما قبلها يعنى مسألة المتولى بان الفرض ثم ضمنى وهو لا يعتبر فيه قبض فلا اتحاد (قوله غيرهما) أي غير الكافر والصبي وهو المسلم المكلف كما في المنهج القويم (قوله عند التعجيل) أى عند الافراز أو التوكيل كما تقدم (قوله وثانيهما) أي ثاني شرطى أداء الزكاة وقد ترجم له الفقهاء بباب قسم الصدقات قال الكردي وذكره هنا كالروضة والعباب أنسب من ذكره قبيل النكاح وان كان الأكثرون عليه اه (قوله في آية انما الخ) ان أريد با نما الصدقات الى حكيم فاضافة آية الى ذلك للبيان وان أريد الى ابن السبيل فاضافة آية اليه من اضافة الكل للجزء وقد علم من الحصر با تما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه وانماوقع الخلاف في استيعابهم وسيأتي وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك أى نسبها اليهم بواسطة لام الملك اشعار ابا طلاق ملكهم لما يأخذونه والى الأربعة الأخيرة بقي الظرفية اشعار ا بتقييد ملكهم فيسترد منهم ما أخذوه ان لم يصرفوه فيما هو له سواء بقى كله أو بعضه وأعاد فى الظرفية في قوله وفى سبيل الله وابن السبيل اشارة الى مخالفتهما الما قبلهما من حيث ان الأولين أخذا لأنفسهما وأتى بالواودون أولافادة التشريك يينهم فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين بها قاله الشافعي وآخرون وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون يجوز صرفها الى صنف واحد من الأصناف","part":1,"page":394},{"id":395,"text":"لان الآية واردة لبيان المصرف لا للتعميم وهو قول ضعيف عندنا واحتج أصحابنا بالاجماع ام شرقاوى ذا - ??? - * مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو التجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج اليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقدحيل بينه و بينه والدين المؤجل والكسب الذى لا يليق به وأفتى بعضهم أن على المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وصو به شيخنا والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وان ملك أكثر من نصاب حتى ان للإمام أن يأخذزكاته ويدفعها اليه فيعطى كل منهما ان تعود تجارة رأس مال يكفي بحه غالبا أو حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب وصدق مدعى فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولوفو يا جلد بلايمين لا مدعي تلف مال عرف بلا بيئة والعامل كساع وهو من يبعثه الامام لأخذ الزكاة وقاسم وعاشر لاقاض والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أوله شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره والرقاب المكاتبون كتابة صحيحة فيعطى المكاتب أوسيده بإذنه دينه ان عجز عن الوفاء وان كان كسو با لا من زكاة سيدة لبقائه على ملكه والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى له ان عجز عن وفاء الدين وان كان كسو با اذ الكسب لا يدفع حاجته لوفاته ان حل الدين ثم ان لم يكن معه شيء أعطى السكل والافان كان بحيث لو قضى دينه مجامعه تمسكن ترك له مما معهما يكفيه أى العمر الغالب كما استظهره شيخنا و أعطى ما يقضى به باقي دينه أولا صلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا أما اذالم يستدن بل أعطى ذلك من ماله فانه لا يعطاء و يعطى المستدين المصلحة عامة كفرى ضيف وفك أسير و عمارة مسجدوان غنى أو لضمان فان كان الضامن والاصيل معسر بن أعطى الضامن وفاءه أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطى ان","part":1,"page":395},{"id":396,"text":"ضمن بلا اذن أو عكسه اعطى الأصيل لا الضامن واذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وان ضمن باذنه ولا يصرف من الزكاة شيء لکفن ميت أو بناء مسجد و يصدق مدعى كتابة أو غرم باخبار عدل وتصديق سيد أور بدين أو اشتهار حال بين الناس (فرع) من دفع زكاته المدينه بشرط أن يرد هاله عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء الدين بها فان نو باذلك بلا شرط جاز وصح وكذا ان وعده المدين بالاشرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد وتوقال نفر به جعلت ماعليك زكاة لم يجزي على الأوجه الا ان قبضه نم رده اليه ولوقال اكسل من طعامى عند کداو نوي به الزكاة فعمل فهل يجزئ وجهان و ظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الاجزاء وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولوغنيا و يعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وايابا وثمن آلة الحرب وابن السبيل وهو (قوله لا يقع موقعا الخ) معنى كونه لا يقع موقعا من كفايته أنه لا يسددا بحيث لا يبلغ النصف كأن يحتاج الى عشرة ولووزع المال الذي عنده على العمر الغالب لخص كل يوم أربعة أو أقل ولو كان ما يملكه نصابا فأكثر فيعطى زكاته مع كونه يأخذزكاة غيره أوله كسب فقط لا يقع موقعا من كفايته كل يوم كن يحتاج الى عشرة و يكتسب كل يوم أربعة فأقل أوله كل منهما ولا يقع مجموعهما موقعا من كفايته كذلك اه با جورى (قوله كفاية العمر الغالب) فى النهاية ستون عاما و بعدها سنة سنة وكلام التحفة بميل بعد التردد الى سبعين كذا في الصغرى للكردي وفهم المحشى من التحفة خلافه فتنبه قال في بشرى الكريم والمراد أنه يعطى نحن ما يكفيه دخله لذلك فيشترى له عقار او ماشية أو نحوهما بحسب حاله يستغله و يكتفى به عن الزكاة و يملكه ويورث عنه لكن ليس له اخراجه عن ملكه الى أن قال فالريح والعقار انهما يعتبران اذا كان النقد لا يكفيه للعمر الغالب وربحه أوغلة عقار بشترى به يكفيه لذلك والا فهو غنى أى بالنقد ولا حق له فى الزكاة و يؤيده انه انما يعطى عقار ا مثلا","part":1,"page":396},{"id":397,"text":"يبقى بقية عمره فقط ان أمكن والا فيعطاه وان بقى أكثر من ذلك للضرورة قالمقصود كفاية بقية عمره بنقد أور بح أو استغلال عقار بل النقد هو الاصل إلى آخر ما أطال به فيه وفى أصله قال لاشكاله على بعض الاجلاء (قوله وقاسم بالجر عطف على سارع وهو الذي يقسمها على المستحقين وقوله وحاشر هو الذي يجمع ذوى الاموال أو السهمان تحفة (قوله) بإذنه دينه) الضميران عائدان المكاتب ودينه مفعول ثان ليعطى (قوله وان كان كسو با) في التحفة ولا يكلف كسوب الكسب هنالانه لا يقدر على قضاء دينه منه غالبا الا بتدريج وفيه حرج شديد وظاهر كلامهم هنا انه لا يكاف عاص بالاستدانة صرفه فى مباح أوتاب ام (قوله وسبيل الله) هي وضعا الطريق الموصلة الى الله تعالى ثم وضع على الغزاة الذكور المتطوعين بالجهاد لانهم جاهد و الا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم كردى وقوله وهو القائم بالجهاد لا موقع للو او بين المبتدأ والخبر فالصواب حذفها هنا وفي قوله الآتي وهو مسافر لماذكر) ?? - ترشيح المستفيدين) مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشيء سفر مباح منها ولو لنزهة أو كان كسو با بخلاف المسافر المعصية الا ان تاب والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم و يعطى كفايته وكفاية من معه من مونه أى جميعها نفقة وكسوة ذهابا وايابا ان لم يكن له بطريقه أو مقصده مال ويصدق في دعوى السفر وكذا فى دعوى الغزو بلايمين ويسترد منه ما أخذه ان لم يخرج ولا يعطى أحد بوصفين نعم ان أخذ فقير بالغرم فأعطاء غريمه أعطى بالفقر لانه الآن محتاج تنبيه * لوفرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم ان الحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم والا لم يجب ولم يندب لكن يلزمه اعطاء ثلاثة من كل صنف وان لم يكونو بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين أولى ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرمالله من ماله ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقى صنفه ان احتاجه والا فعلى باقى الاصناف ويلزم التسوية","part":1,"page":397},{"id":398,"text":"بين الاصناف وان كانت حاجة بعضهم أشد لا التسوية بين آحاد الصنف بل تندب واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة الى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين ولو كان كل صنف أو بعض الاصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل استحقوها في الاولى وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وان كان هو المذكى ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوبيفان زاد و أعلى ثلاث لم يملكوا إلا بالقسمة ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو الى مسافة قريبة ولا تجزئ ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضى الله عنهم جو از صرف الزكاة الى صنف واحد و بمقال أبو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة (قوله كالهائم) ومثله المسافر للدروزة أى السؤال وفى الايعاب المسافرون بهذا القصد لا مقصد هم معلوم فهم كالطائم صغرى قوله بوصفين) كالفقر والغرم أو الغزو (قوله فأعطاه الضمير المستتر للفقير والبارز للمأخوذ وعبارة النحفة نعم ان أخذ بالغرم أو الفقر مثلا فأخذه غريمه و بقي فقيرا أخذ بالفقراء وهى أوضح (قوله ولو كان كل صنف) الى قوله ولا يجوز لمالك في الفتح حرفيا وفي المنهج القويم أيضا وهي واضحة فاعتراض المحشى على الشارح فيها غير ظاهر تأمل (قوله في الأولى) هي ما اذا انحصر كل صنف و بحث في التحفة انهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم قال ولا ينافيه ما يأتي من الاكتفاء باقل متمول لاحدهم لان محله كما هو ظاهر حيث لا ملك الى أى حيث زادوا على ثلاثة كردى (قوله في الثانية) هي ما اذا انحصر بعض الأصناف فاتخص المحصور بن فيها يستحقونه فيها وما يخص غيرهم لا يملكونه إلا بالقسمة وأما فى الاولى فيستحقها الجميع لانهم محصورون کردي (قوله إلا بالقسمة) قال القمولى في الجواهر فاومات واحد أو غاب أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة","part":1,"page":398},{"id":399,"text":"فلاشى، له وان قدم غريب أو افتقر من كان غنيا يوم الوجوب جاز الصرف اليه كردى (قوله لمالك خرج به الامام فيه النقل إلى محل عمله لا خارجه وكذا الساعي بل يلزم الساعي نقلها للامام اذا لم يأذن له في تفريقها ولمن جاز له النقل أن يأذن المالك فيه كردى (قوله ولو الى مسافة قريبة) نقل عن ابن حجر ما يفيد أن ما نقصر فيه الصلاة كخارج السور لا يجوز النقل اليه وارتضاه الجمال الرملي لكنه في التحف ترجح جواز النقل الى ما يقرب من بلد المال بان ينتسب اليمعرفا بحيث يعد معه بلد او احد او ان خرج عن سور، وعمرانه فيما يظهر و مال اليه في الايعاب كردى (قوله ولا دفع القيمة الخ) أى لا يجوز ولا يجزئ دفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالاعيان غير مال التجارة أى ولا دفع العين في مال التجارة عن الزكاة لان متعلقها القيمة والضمير في فيه لمال التجارة (قوله و به قال أبو حنيفة) بل ومالك وأحمد كما نقدم قال الكردى قال في التحفة لكن اختار جمع جواز دفعهاى زكاة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا و آخرون جوازه لواحد وأطال بعضهم في الانتصارله بل نقل الروياني من الائمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل النهمان قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حيا لافتانابه اه وفي فتاوى السيوطي الفقهية يجوز لشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت اليه ضرورة أم لا خصوصا ان صرف زكاة الفطر لأقل من ثلا تقرأى في المذهب فليس الأخذ به خروجا عن المذهب بالكلية بل أخذ باحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الاصحاب الفائدة لا يجوز في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى اخراج المرض عن القيمة من أراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفنى ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك قال ابن زياد في فتاويه أفتى البلقيني بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير","part":1,"page":399},{"id":400,"text":"فى زكاة النقد و التجارة وقال انه الذي اعتقده و به أعمل وان كان مخالفا 155 ودفع قيمتها وعين مال التجارة (ولو أعطاها) أى الزكاة ولو الفطرة (الكافر أو من بمرق) ولو مبعضا غير مكاتب (أوهاشمى أو مطلبى) أو مولى لمالم يقع عن الزكاة لان شرط الآخذ الاسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبياوان انقطع عنهم خمس الخس لخبران هذه الصدقات أى الزكوات أنماهى أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآله قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية (أوغنى) وهو من له كفاية العمر الغالب على الاصح وقيل من له كفاية سنة لمذهب الشافعي والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل وليس فيهاغش كما في الفضة المغشوشة و يتضرر المستحق اذ اوردت عليه ولا يجد لها بدلا اه ويسع المقلد تقليده لا له من أهل التخريج والترجيح لاسيما اذار اجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقيني في ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال في صحيحه باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أنتونى بعرض ثياب خيص أولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة امه قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الى ذلك الدليل اه ولاشك أن الفلوس اذار اجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لانها أقرب الى النفود فهي مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلي انها من النقدو حينئذ فسبيل من أراد اخراجها تقليد من قال بجوازه و يسعه ذلك فيما بينه و بين الله تعالى و يبرأ عن الواجب وقدار شد العلماء إلى التقليد عند الحاجة من ذلك ما نقل عن ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتى بهن بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد و دفع زكاة واحد الى واحمد ومن ذلك ما فى الخادم أنه اذا انقطع خمس الخمس","part":1,"page":400},{"id":401,"text":"عن آل النبي الان از صرف الزكاة اليهم عند الاصطخرى والمروى والرازي وغيرهم ومن ذلك ما أفتى به السبكي في بيع التحل الكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة اذا تمت الباوي إلى آخر ما ني فتاوي ابن زياد (قوله وان انقطع عنهم خمس الخمس هذا هو مذهب الشافعي الذي عليه الاكترون قال أجر عرى وأفتى جمع خممون بجوارد فعها اليهم حيدند لان انقطاعه عنهم أمر محقق وتعليله في الحديث يرشد اليه وال السيد السمهودى وهو وجه في مذهبنا وحكى الجواز حينئذ الطحاوى عن أبي حنيفة وذهب أبو يوسف الى تحريمها ان كانت من غيرهم وجوازها من بعضهم لبعض و وردما يشهد له كما ذكره السيد السمهودى في جواهره اه وفى بشرى الكريم ذهب جم غفير الى جوازها لهم اذا منعو الماهر و أن علة المنع مركبة من كونها أوساخا ومن استغنائهم بمالهم من خس الخمس كما في حديث الطبراني وغيره حيث علل فيه بقوله ان لكم فى خس الخمس ما يغنيكم وقد منعوا مما لهم من خمس الخس فلم يبق للمنع الا جزء علة وهو لا يقتضى التحريم لكن ينبغي للدافع اليهم الزكاة ان يبين لهم أنها زكاة فربما يتورع من دفعت اليه منهم عنها اه (قوله كل واجب كالنذراح ظاهر كلامهم حرمة النذر عليهم سواء كان من جهة عامة كالنذر للفقراء أو خاصة کنذرت لفلان بگذاوني فتاوى السيد عمر البصري بعد أن ساق عبارة التحفة والنهاية والمغنى ثم قال بعد ذلك وهو مقصود نائم يتردد النظر بناء على ماذكره الأئمة المشار اليهم فالو نذر بخصوص المذكورين أو شخص معين منهم فهل يصح النذر أو يلغو ولا يتعقد لم نر من تعرض الخصوص التصوير وان كان اطلاق المذكورين صادقا به وهذه المسئلة مما تعم بها الباوى في سائر الاعصار و الامصار ولم يحفظ عن أحد من الأئمة نسكير فى ذلك فيما يظن والله أعلم ورجح السيد السمهودي في حاشية الروضة الحل قال لان المعنى في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف التنر فان ذلك ليس","part":1,"page":401},{"id":402,"text":"وضعه والا لامتنع على العلوى أخذ مانذر به صاحبه لعلوى بعينه ولا قائل به انتهى قال السيد عمر ولعله الاقرب ان شاء الله تعالى و يمكن أن يزاد بعد قوله فان ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف اليهم المناسبة العلو رتبتهم أهـ وتبعهما العلامة الشيخ محمد بن أبي بكر بافضل والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحي وألف في ذلك قال في الاكسير هذا كله انما هو على القول بحرمة الزكاة عليهم أما على المختار المعتمد اليوم في الفتوى من حلها لهم فيحل النذر لهم بطريق الاولى الى آخر ما أطال به اهم وسياتي لذلك مزيد بسط ان شاء الله في بحث أحكام النذر ودخل في قوله كل واجب ما أفتى به الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية (قوله بخلاف التطوع والهدية) أى فيحلان الهاشمي والمطلبي ومواليهما وما ادعاء المحشى هنا ممنوع لان البحث في هؤلاء لا فيه الا الله فلا يرد على الشارح تامل اه - 156 - أو الكسب الحلال اللائق (أو مكفى بنفقة قريب) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفى بنفقة متبرع (لم يجزئ) ذلك عن الزكاة ولا تنادى بذلك ان كان الدافع المالك وان ظن استحقاقهم ثم ان كان الدافع بطن الاستحقاق الامام برئ المالك ولا يضمن الامام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه المستحقين أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر ويجوز للمكفى بها الاخذ بغير المسكنة والفقران وجد فيه حتى عن تلزمه نفقته و يندب للزوجة اعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وان أنفقها عليها قال شيخنا والذي يظهر ان قريبه الموسر لو امتنع من الاتفاق عليه وعجز عنه بالحاكم أعطى حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن فائدة أفتى النووى فى بالغ تارك الصلاة كسلا انه لا يقبضها له الا وليه أى كسى ومجنون فلا تعطى له وان غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف مالو طرأ تركه لها أو تبذيره","part":1,"page":402},{"id":403,"text":"ولم يحجر عليه فانه يقبضها ويجوز دفعها لفاسق الا ان علم انه يستعين بها على معصية فيحرم وان أجزاً تسمة في قسمة الغنيمة ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة والا فهو في ومن الأول ما أخذنا من دارهم اختلاسا أو سرقة على الأصح خلافا للغزالى وامامه حيث قالا انه مختص بالأخذ بلا تخميس وادعى ابن الرفعة الاجماع عليه ومن الثاني جزية و عشر تجارة وتركة مرند و يبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلاتخميس وهو ملبوس القتيل وسلاحه ومر كو به وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق و بالمؤن كأجرة حال ثم يخمس باقيها فأربعة أخاسها ولو عقارا لمن حضر الوقعة وان لم يقاتل فاأحمد أولى به من أحد لا من لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب وأربعة أخاس الي للمرصدين للجهاد وخسهما بخمس سهم للصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة و المشتغلين بعلوم الشرع وآلانها ولو مبتدئين وحفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين ويعطى هؤلاء مع الغنى ماراه الامام ويجب تقديم الأهم مماذكر وأهمها الأول ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطى أحدهم منه شيئا جاز له الأخت مالم يزد على كفايته على المعتمد وسهم الهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الأنقيين ولو أغنياء وسهم للفقراء اليتامى قوله من أصل أو فرع أو زوج) أشار به الى نفقة القريب الواجبة وأكد ذلك بالاحتراز عنه بقوله بخلاف المكفى بنفقة متبرع وبذلك تعلم سقوط اعتراض المحشى عليه فى ذلك (قوله حتى بالفقر) لعل الغابة للتعميم أى فيعطيه المنفق بجميع الصفات حتى بالفقر ولم أر فيها كبير فائدة الا أن يكون فيها اشارة لخلاف فليراجع (قوله بها (أى بالنفقة الواجبة (قوله أفتى النووى الخ) أفاد بذلك انه ليس لتارك الصلاة قبضها وان استحقها و بناء فى التحفة على أنه يشترط في الآخذ أن لا يكون محجورا عليه لكن أورد عليها أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها ولعل","part":1,"page":403},{"id":404,"text":"الشارح عدل عن صنيعها لذلك فسلم من الايراد المذكور ولو لاحظ ذلك المحشي لسلم من اعتراضه على الشارح بأن الأولى أن يصنع كصنيع التحفة والنهاية فتنبه تتمة في قسمة الغنيمة أى والف بناء على المشهور من تغاير هما وقيل هما كالفقير والمسكين قبل الفيء يشملها ولا عكس ولم تحل الغنائم لاحد قبل الاسلام بل كانت الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اذا غنمو امالا جعوه فتأتى نار من السماء تأخذه ثم أحلت للنبي وكانت في صدر الاسلام له خاصة لانه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم ثم نسخ ذلك واستقر الامر على ما يأتي فتح الجواد و غالب الفقهاء يذكرونها عقب باب السير وذكرها الشارح هنا لما بينها و بين قسم الصدقات من المناسبة في أن كلا يجمعه الامام و يفرقه ولكل وجهة (قوله اختلاسا) هو الاختطاف بسرعة على غفلة سواء كان من حرز مثله أولا وقوله أو سرقة هي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية من حرز مثله فهى أخص من الاختلاس (قوله جزية) هى ما أخذت من أهل الذمة في مقابلة كفنا عن قتالهم واقرارهم بدارنا ومثلها الخراج وهو ضرب على أرض صالحونا علي أنها لنا ويسكنونها بشي معلوم فهو حينئذ أجرة لا يسقط بإسلامهم (قوله سواران) هو ما يجعل في اليد ومنطقة ما يشد بها الوسط وخاتم ما يجعل في الأصابع وطوق ما يجعل في العنق (قوله كسد ثغر) أى شحنه بالغزاة وآلة الحرب والثغر موضع الخوف من اطراف بلاد المسلمين التي تليها بلاد المشركين بحيرى (قوله للفقراء) المراد بهم ما يشمل المساكين لانهما اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا وقوله اليتامى جمع يتم وهو صغير ذكر أو غيره لا أبله وان كان له أم أو جد أو كان من زنا أو منفيا الخبر لا يتم بعد احتلام ومن فقد أمه فقط يقال له منقطع ولا بد من بينت اليتم والاسلام والفقر ولا بد 157 - المساكين وسهم لابن السبيل الفقير ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحمل نعم وسهم يجوز التفاوت بين","part":1,"page":404},{"id":405,"text":"آحاد المصنف غير ذوى القربى لا بين الأصناف ولو قل الحاصل بحيث لو هم لم يسد مسدا خص به الاحوج ولا يعم للضرورة ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء الى المصالح ولا يصح شرط الامام من أخذ شيئا فهو له وفى قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للامام أن يفضل بعضا فرع * لو حصل لاحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه لانه مشترك بينه و بين أهل الخمس والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير اذن شريكه (ونسن صدقة تطوع) لآية من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا وللأحاديث الكثيرة الشهيرة وقد تجب كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه ويكره بردى وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج اليه والا فالطعام ولو تعارض الصدقة حالا والوقف فان كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى والافالتانى لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا و ينبغي للراغب في الخير أن لا يخلى) كل يوم من الأيام من الصدقة (بما تيسر) وان قل (واعطاؤها سرا) أفضل منه جهرا أما الزكاة فإظهارها أفضل اجاعا (و) اعطاؤها (برمضان) أى فيه لاسيما في عشرة الأواخر أفضل وتتأكد أيضا في سائر الازمنة والا مكنة الفاضلة كمشرذى الحجة والعيدين والجمعة وككة والمدينة (و) اعطاؤها (القريب) لا تلزمه نفقته أولى الاقرب فالاقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الام سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل وصرفها بعد القريب الى (جار أفضل) منه الغيره فعلم ان القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الحار الاجنبي الايمن التصدق ما يحتاجه) بل حرم بما يحتاج اليه لنفقة ومؤنة من تلزمه نفقه (بو","part":1,"page":405},{"id":406,"text":"مه وليلته أو الوفاء دينه ولوية حلاوان لم تطلب منه مالم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة وحيث حرمت الصدقة بشي لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى لكن الذي معها في نحو الهاشمى من استفاضة النسبتة على ماذكر مجمع ويصدق مدعى فقر أو مسكنة أوكونه ابن سبيل بقوله وان انهم فتح الجواد وفائدة ذكرهم أى اليتامى مع اندراجهم في المساكين علم حرمانهم وافرادهم بخمس كامل تحفة (قوله المسكين) المراد به ما يشمل الفقير لمامر والمراد بهم غير اليتيم اما هو فيعطى من سهم اليتامى فقط ففي الشرقاوى ولو اجتمع وصفان في واحد. أعطى بأحدهما الا الغز ومع القرابة نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطى باليتم فقط لأنه وصف لازم و المسكنة منفكة اه (قوله.","part":1,"page":406},{"id":407,"text":"ويجب تعميم الأصناف الى قوله ويجوز عند الأئمة الثلاثة أو رده الشارح من فتح الجواد مع تصرف حسن لم يظهر لى فيه شيء من الخلل فاعتراض المحشى عليه في ذلك لم أوله وجها تأمل (قوله كأن يجد مضطرا الخ) فيه أنه لا يجب البذل الا بثمنه ولو فى الدسمة من لاشيء معه قال في التحفة نعم من لا يتأهل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه حيث لم ينو الرجوع وسيأتي في السير أنه يلزم المياسير على الكفاية نحو الطعام المحتاجين ام كردى (قوله) فإظهارها أفضل أى الامام مطلقا وكذا للمالك في الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن لا الباطنة وهى النقد والعروض و زكاة الفطر وفي التحفة قال الماوردى الا المال الباطن أى ان خشى محذورا والا فهو ضعيف واعتمد في الايعاب ندب الاظهار مطلقا و نقله عن المجموع عن اتفاق الاصحاب کردي (قوله والرحم) مبتدأخبره سواء (قوله أفضل) خبر قوله سابقا و اعطاؤها (قوله ظاهرة) أى كأن يكون له عقار يؤجر أوله دين على موسر بخلاف ما اذا كانت متوهمة كأن كان مترقبا من يعطيه ما ية في به دينه صدقة فيحرم عليه حينئذ التصدق وإن لم يطلبه صاحبه كما فى عش (قوله لم يملكه) كذا فى المنهج القويم والفتح زاد فيه كما بينته في الأصل مع فروع أخر واعتمده جم غفير منهم ابن زياد واعتمد فى التحفة والنهاية انه مع حرمة التصدق يملكه الآخذ واليه آل كلام الشارح بل ألف ابن حجر فى ذلك مؤلفا مبسوطا سماء قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين ورد عليه ابن زياد بأربعة مصنفات الا أنه حط على ابن حجر مع تأدب ابن حجر معه ولاشك انهم أكفاء كرام تزاجوا على اظهار الحق 158 - جزم به شيخنا في شرح المنهاج انه يملكه والمن بالصدقة حرام محبط للاجر كالأذى فائدة قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال و حرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم الا أن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ من أ كثر ماله حرام","part":1,"page":407},{"id":408,"text":"وكذا معاملته شاذ باب الصوم * هو لغة الامساك وشرعا امساك عن مقطر بشروطه الآتية وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهو من خصائصنا و من المعلوم من الدين بالضرورة (يجب صوم) شهر (رمضان) اجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله بعد الغروب اذا شهد بها عند القاضي ولو مع أطباق غيم بلفظ اشهد أني رأيت الهلال أو ان مهل ولا يكفى قوله أشهد أن غدا من رمضان ولا يقبل على شهادته الاشهادة عدلين و بثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله ثبت عندى يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئى فيه وكالنبوت عند القاضي الخبر المتواتر + التحفة للامة ابتغاء وجه الملك العلام جزاهم الله تعالى خيرا عن المسلمين والاسلام ونفعنا بعلومهم على الدوام (قوله والمن بالصدقة حرام) عبارة الكردى فى الصغرى المن فيه أقوال أن يظهرها أن يذكرها ويتحدث بها أن يستخدمه بالعطاء أن يتكبر عليه لأجله واختار في الاحياء أن يرى نفسه محسنا اليه ومنعها عليه وثمرته التحدث بما أعطى واظهاره وطلب المكافأة منه بالتشكر والدعاء والخدمة والتعظيم والتقديم في المجلس والمتابعة في الأمور ام (قوله ان هذا من الحرام) زاد بعده فى الذي تمكن معرفة صاحبه أى برده عليه والافيدله ام (قوله (شاذ) زاد بعده فى التحفة انفرد به أى على انه فى بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا قال وانما لم يحرم وان غلب على الظن انه ربا لان الاصل المعتمد في الاملاك البدولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن امه قال غير مو يجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه الا ان كان مفتيا أوحا كما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه انما يا خذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته أم عبارة التحفة قال سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الاخذلن عرض عليه","part":1,"page":408},{"id":409,"text":"الصدقة ولوغنيا ثم ان كان حلا لا لا تبعة فيه تموله والاردة في مورده ان عرف مستحقه والا فهو كالمال الضائع ام قال في بشرى الكريم وأخذ الزكاة الفقير أسلم من أخذ الصدقة والهدية اذ الزكاة لكل فقير ولو عاصيا والصدقة والمدية قل أن يسلم آخذها من أمر لو اطلع عليه المعطى لم يؤثره بها تتمة يسن التصدق مما يحبه و ببشاشة وطيب نفس ومن كسب يده والنسمية عند الدفع وأن يعطى الله فإن نوى شكر نعمة أو دفع نفة جاز وهى في الاقرب فالاقرب وجامحرما و الاشد منهم عداوة أفضل وكذا الزكاة والكفارة والنذر ومثلهم الزوجان ثم لرحم غير محرم ثم لمحرم برضاع ثم بمصاهرة ثم لمولى من أعلى ثم من أسفل ثم الجار و يقدم عليه قريب بعدت داره في البلد لاخارجها وأهل الفضل والحاجة أولى اه عباب والله سبحانه وتعالى أعلم باب الصوم * (قوله بشروطه) كذا في التحفة و بينها في النهاية بقوله شرعا امساك مسلم عميز عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميعه ومن الاغماء والسكر في بعضه اه فعجيب من طلب المحشى النظر في ما المراد بذلك وأن الأولى للشارح والاخصر أن يقول بدله على وجه مخصوص فتنبه (قوله بكمال شعبان ثلاثين يوما) أي وان كانت السماء مطبقة بالغيم ليلة الثلاثين من شعبان لخبر البخاري الذي لا يقبل تأويلا ولا مطعن في سنده يعتد به صوموا لرؤيته وأفطر والرؤيته فان غم عليكم فأكمل واعدة شعبان ثلاثين ومن ثم لم يجز مراعاة خلاف موجبه تحقة قال ع ش فوله لم تجز مراعاة الخ لنعل محل سالم يقلد القائل به في ذلك اه وقوله خلاف موجبه هو أحد فى رواية وطائفة قليلة ايماب أي عند اطباق الغيم وفى رجة الامة وعن أحد روايتان التي نصرها أصحابه الوجوب قالواو يتعين عليه أن يشويه من رمضان حكما وانما تثبت رؤية الهلال عند أبي حنيفة اذا كانت السماء مصحية بشهادة جمع كثير يقع العلم بخيرهم وفي الغيم بعدل واحدر جلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا و قال مالك لا يقبل","part":1,"page":409},{"id":410,"text":"الاعدلان اه قوله ولو مع الطباق غيم) أى لا يحيل الرؤية عادة كما هو ظاهر تحفة قالى اعتمده قوله ومع قوله ثبت عندى سم مر 109 - برؤيته ولو من كفار لا فادته العلم الضروري وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنار و يلزم الفاسق والعبد و الاني العمل برؤية نفسه وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في اخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره على الاصح والمعتمدان له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال اذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها كما أفتي به شيخانا ابناز يادو حجر كجمع محققين واذا صامو اولوبرؤية عدل أفطروا بعد ثلاثين وان لم يروا الهلال ولم يكن غيم لكمال العدة بحجة شرعية ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحولم بجزله الفطر ولو رجع الشاهد بعد شر وعهم فى الصوم لم يجز لهم الفطر واذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد و يثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لورؤى في أحد هما لم ير في الآخر غالبا قاله في الانوار وقال التاج المتبريزى وأقره غيره لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا ونبه السبكي وتبعه غيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقى رؤيته فى البلد الغربي من غير عكس اذ فى التحفة الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل وقضية كلامهم أنه متى رؤى في شرقى لزم كل غربى بالنسبة اليه العمل بتلك الرؤية وأن اختلفت المطالع وانما يجب صوم رمضان (على) كل مكلف أى بالغ عاقل مطيق له أى للصوم حساوشرعا فلا يجب على صبي ومجنون ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا برجي بر وهو يلزمه مد لكل يوم ولا على حائض ونفساء لانهما لا تطيقان شرعا (وفرضه) أى الصوم (نية) بالقلب ولا يستوط التلفظ بها بل يندب ولا يجزئ عنها التسحروان قصد به التقوى على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ماتم","part":1,"page":410},{"id":411,"text":"يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها فى النية (الكل) يوم) فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكف لغير اليوم الأول قال شيخنا لكن ينبغى ذلك ليحصل له صوم اليوم الذى نسي النية فيه عند مالك كما نسن له أول اليوم الذي نسيها فيه لبحصل له صومه عند أبي حنيفة وواضح ان محله ان قدر والا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده (وشرط الفرضه) أي الصوم ولو ذرا أو نفارة أوصوم استسقاء أمي به الامام (تبييت أى أيقاع النية ليلا أى فيا بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم المميز هال شيخنا ونوشت هل وقع بينه قبل الفجر أو بعده لم تصح لأن الأصل عدم وقوعها ليلا اد الاصل في كل حادث تقديره با عرب زمن الظاهر أنه معطوف على شهادة عدل الخ والمعطوف والمعطوف عليه تصوير لقوله بنتوت المتعلق بيجب الآتي أي يجب الصوم بتبوتر ؤية هلال الخ وذلك بشهادة عدل الخ ومع قوله الا فعطف المحشى قوله ومع قوله ثبت على ثبوت لم يظهر لى وجهه تأمل (قوله وظن دخوله) بالرفع عطف على الخير المتواتر (قوله و يلزم الفاسق) هل له اذارأى الهلال وجهل الامام فسقه الاقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب ان توقف وجوب الصوم عليه مر مم والنجم والحاسب العمل باعتقادهما ولكن لا يجز بهما صومهما عن فرضهما عند ابن حجر الا في الايعاب فرجح فيه الاجزاء و اعتمده الخطيب وتردد في الامداد والاسني والغرر في ذلك وجرى الشهاب الرملي وولد مو الطبلاوى الكبير على وجوب عملهما بذلك مع الاجزاء وكذلك من أخبراء وغلب على ظنه صدفهما قال الكردى في الصغرى وأوجه الثلاثة أوسطها والمنجم هو من يرى أول الشهر طاوع النجم الفلاني والحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير السير ولا يجوز العمل برؤية النبي قائلا غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية تحفة (قوله أو ثبوتها) بالجرعطف على رؤية نفسه (قوله سواء أول رمضان وآخره على الأصبح) المتبادر رجوع التعميم لما بعد كذا و الخلاف","part":1,"page":411},{"id":412,"text":"التعميم بالنسبة لآخرهم فان الفطر آخره بناء على صيامه باخبار من يوثق به هو المختلف فيه بخلاف من صام برؤية نفسه فانه يقطر عند تمام العدد بلا خلاف فارجاع التعميم المختلف فيه لما قبل كذا كما فهمه المحشي محل نظر فتأمل (قوله اذا حصل له اعتقاد جازم اذ المدار على حصول ذلك كما فى فتح الجواد قال فتى حصل أوله أو آخره بقول عدل أو غيره مما ذكر ونحوه جاز العمل بقضيته بل وجب اه (قوله واذا صاموا) أي بحجة شرعية كما سيأتي يفصح به في العلة خلاف المايوهمه السياق (قوله مع الصحو) كذافيد به في فتح الجواد والامداد و ترجى فيه أيضا أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في التحفة وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا وفى النهاية يفطر فى أوجه احتمالين سم وكردى (قوله لم يجز لهم الفطر) فى سم على المنهج اور جمع قبل الحكم و بعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فظاهر كلامهم أنا نفطر وجرى عليه مر وخالف شيخنا في اتحاف، فنع الفطر و القلب اليه أميل اه (قوله وقضية كلامهم الى قوله وان 160 بخلاف مالونوى ثم شك هل طلع الفجر أولالان الاصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا انتهى ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر نعم لوقطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا (وتعيين) لمنوى فى الفرض كرمضان أونذر أو كفارة بأن ينوى كل ليلة انه صائم عدا عن رمضان أو النذر أو الكفارة وان لم يعين سببها فلو نوى الصوم عن فرضه أو فرض وقته لم يكف نعم من عليه فضاء رمضانين أو نذر أو كفارة من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النقل فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال للخبر الصحيح وبالتعيين فيه النفل أيضا فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحك نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها وان نوي بل مقتضى القياس كما قال","part":1,"page":412},{"id":413,"text":"الاسنوى أن نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للاكثرين لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجو به أو بلا غد كما قال الشيخان لأن لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد النعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوى الحصول التعيين حينئذ لكن قضية كارم شيخنا كالمزجد وجوبه (وأكملها (أى النية) نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان) بالجر لاضافته لما بعده (هذه السنة الله تعالى (لصحة النية حينئذ اتفاقا وبحث الأذرعى أنه لو كان عليه مثل الأداء كفضاء وشك اختلفت المطالع هذا صدر عبارة في التحفة وجه خلافه فيها حذفه الشارح من آخرها حيث قال بعد قوله وان اختلفت المطالع وفيه منافاة لظاهر كلامهم و يوجه كلامهم بان اللازم انما هو الوجود لا الرؤية اذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود أه لكن قال العلامة الخضرى في شرح اللمعة ان اختلاف الرؤية في البلاد لا يكون الا باختلاف المطالع البلدية و اختلاف المطائع البلدية لا يكون الا باختلاف العرض وأقل ما يحصل به ذلك بين العرضين درجتان ومتى كان القمر ها بطا ورؤى في البلد الكثير العرض لزم رؤيته فى البلد القليل العرض ومنى كان صاعدا فبالعكس وأما اختلاف الطول فلا يظهر به كثير فرق وأما قولهم مني رؤى فى البلاد الشرقية لزم رؤيته فى الغربية فأظن ان هذا محله عند اتفاق العرض وأما اختلافه فلا اهـ (قوله لم يشترط التعيين (أى فيجزئه عن ذلك نوبت صوم غد عن رمضان أو صوم نذر أو كفارة وان لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه فى الثانى كما في المنهج القويم ولوتيقن أن عليه صوم يوم أهو قضاء أونذر أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة وكذا كما فى النهاية لو كانت الثلاثة عليه","part":1,"page":413},{"id":414,"text":"وأدى اثنين وشك في الثالث لكن اعتمد في التحفة في هذه لزوم صوم الكل كردى (قوله قبل الزوال) للشافعى قول جديد انها تصح قبل الغروب فينبغي تقليده لينال الثواب ولا بد من اجتماع شرائط الصوم من الفجر و فى وجه يصح و ان سبق منه نحو أكل وجماع وحكى عن ابني مريح وجريح وأبي زيد بل وعن جماعة من الصحابة لسكن الظاهر عدم جواز تقليده لا نه ضعيف بمرة كما بينته في الأول صغرى (قوله بنية مطلقة) كنويت الصوم وفوله كما اعتمده غير واحد قال الكردى فى الاسنى ونحوه الخطيب الشربينى والجمال الرملي الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف اليها بل لو نوى به غيرها حصلت الا زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بانه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلانو ام معه أولا وذكر غيره ان مثل ذلك مالو انفق في يوم واتبان كعرفة يوم الخميس ام وكلام التحفة كالمتردد في ذلك فراجع الأصل وسطى (قوله كما قال الاسنوى ان نيتهما مبطلة) قال في فتح الجواد انما يتم ان ثبت ان الصوم فيها مقصود لذاته والذي يتجه ان القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا والاسقط الطلب و به يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك اه (قوله أو بلاغد) معطوف على بدون الفرض المغيابلو (قوله لكن قضية كلام شيخنا) أي في المنهج القويم فكان عليه البيان لتلايوهم أنه معتمده فقد صرح في تحفته وغيرها من كتبه المعول عليها في اعتماده بأنه يكفى عند عموم يشمله كنية أول يوم من رمضان صوم رمضان فيصح لليوم الأول وعبارة بشرى السكريم وذكر الغد لا يجب التعرض له بخصوصه بل اما أن يأتى به أو يدخله في نيةصوم الشهر كان يقول ليلا نويت الصوم عن رمضان أوصوم رمضان ويحصل به اليوم الذي يعقب الليلة التي نوى فيها اهم وقوله كالمزجد لعله في العباب فانه قال وأقلها صوم غد من رمضان الا أنه قال بعد.","part":1,"page":414},{"id":415,"text":"ولو نوى أول الشهر صوم كله كفت اليوم الأول فقط وهو صريح فى أنه يكفى عن الغد عموم يشمله كما في التحفة فتبين لك بذلك ما في استدرا لك الشارح\rم 5\r121 وأكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت تنبيه * قال شيخنا بن فضاء غسل الجمعة كائر الاغال المسنونة وانما طلب قضاؤه لانه اذا علم أنه يقضى داوم على أدائه واجتنب تقويه (ويكور) لغير خطيب الى المصلى من طلوع الفجر لما في الخبر الصحيح ان للجائى بعد اغتاله غسل الجنابة أى كغسلها وقيل حقيقة بأن يكون جامع لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة وفى الثانية بقرة وفي الثالثة كبنا أقرن والرابعة دجاجة والخامسة عصفورا والسادسة بيضة و المراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم سنة أجزاء مقاو يقسواء أطال اليوم أم قصر أما الامام فيسن له التأخير الى وقت الخطية للاتباع و بسن الذهاب الى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة والرجوع في طريق آخر قصير وكذا في كل عبادة ويكره عدو اليها كسائر العبادات الالضيق وقت فيجب اذالم يدركها الا به وتزين بأحسن ثيابه) وأفضلها الابيض ريلي الأبيض ماصغ قبل نسجه قال شيخنا و يكره ماصبغ بعده ولو بغير الحجرة انتهي ويحرم التزين بالحرير قوله قال شيخنا يسن فضاء غسل الجمعة الخ) قال ذلك في شرحى الارشاد ولم أره في التحفة قال في باب الحج منها و العبارة للصغير ولو فاته أى غسل دخول مكة لم يبعد ندب قضائه بعد الدخول وكذا بقية الاغسال اه وجرى عليه في المغني وخالف في الحاشية والا يعاب يلحقا بقية الاغسال بغسل دخول مكة في ندب القضاء قال في الايعاب أفتى الكي بان الاغال المسنونة لا تقضى مطلق الأنها ان كانت الموقت فقد فات أو السبب فقد زال ويستنى منه نحو دخول مكة أو المدينة اذالم يتم دخوله اه وينفى أن يستثنى نحو غسل الافاقة من جنون البالغ نعم ان حصلت له جابة بعد الافاقة وأغتسل لها انقطع طلب الغل السابق سم على حج العش و في النهاية ولو فاتت هذه","part":1,"page":415},{"id":416,"text":"الاغسال لم تقض اه قال ع شي نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطد تائى أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجامعة ام (قوله للجائي) خبر مقدم لان وفى الساعة الاولى متعلق به وبدنة اسمان. وخر (قوله من اغتساله قضية هذا التقييد الوارد فى الحديث توقف حصول البدن أو غير عا على كون المجي\" مسبوقاً الاغتسال و التهاب أمته فيق فتقف على الوجه الذي ورد عليه سم على حد ادعش و رشدى لكن في النجم مي عن ع ش ان الغسل ليس بقيد بل لبيان الاكل قتله اذا راح من غير غسل اه فليراجع عبد على تحفة (قوله أما الامام) محتر زقونه تغير خطيب فاو عبر به لكان أنسب قال ع ش فلو بكر لا يحصل له ثواب التسكير (قوله ماشيا) اى الالعذر للخير الصحيح (من غسل) أى بالتخفيف على الارجح يوم الجمعة أى رأسه أو زوجته المامر من مدب الجماع ليلتها أو يومها كذا قالوه وظاهره استواؤهما لكن ظاهر الحديث أنه يومها أفضل (واغتسل وبكر) أى بالتشديد على الاشهر أني بالصلاة أول وقتها و بالتخفيف خرج من يتعباكرا (وابتكر) أى أدرك أول الخطبة أوتاً كيد ومشى ولم يركب) أى فى جميع الطريق  J  ودنا من الامام فاستمع ولم بلغ كان له بكل خطوة) أى من محل خروجه الى مصلاه فلا ينقطع النواب كما قاله بعضهم بوصوله لا.","part":1,"page":416},{"id":417,"text":"بل يستمر فيه أيضا إلى مصلاه وكذا فى المنى الكل صلاة (عمل سنة أجر صيامها وفيا مها) قبل ليس في السنة في خبر صحيح أكثر من هذا الثواب فلينتبه له ومحله في غير نحو الصلاة مسجد كة لما يأتي في الاعتكاف من مضاعفة الصلاة لواحدة فيه الى ما يفوق هذا بمراتب لاسيما ان انضم اليها نحو جماعة وسواك وغيرهما من مكملاتها و يتخير في عوده بين الركوب والمني تحفة (قوله فى كل عبادة كذا فى التحفة أبضا ودخل في ذلك الحج والعمرة لكن بأبي أن الحج را كيا أفضل سم (قوله فيجب اذالم يدركها الا به) أى وان لم يلق به كما في التحفة وفتح الجواد والنهاية قال ع ش وهو المعتمد (قوله وتزين) أي مريد حضور الجمعة الذكر وأما المرأة أى ولو عجوزا اذا أرادت حضورها فيكره فى المطيب والزينة وفاخر الذياب نعم يستحب لها قطع الرائحة السكريهة نهاية ومعنى (قوله وأفضلها الأبيض) أى في كل زمن حيث لا عذر كما في الحقة وحتى فى العمائم كمانى سم وين أن تكون ثيابه جديدة كما فى النهاية فان لم نكن جديدة سن أن تكون قرية منها كمالى ع شي والاكمل ان تكون ثيابه كلها يضافان لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى فى غير يوم الجمعة نعم المعتبر كما في سم وعش فى العيد الأغلى في الثمن ام (قوله و بگره ماصبغ بعده كذالى فتح الجواد ونظر فيه فى التحفة واستدركا عليه فى المغنى والنهاية بانه لا يكره ليس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر أى سواء صنع قبل النسيج أم بعده واعتمده ع ش قال سم قال الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو موافق لما اختاره شيخنا الشارح اه ومن ذلك تعلم ضعف ما جرى عليه الشارح تبعا لفتح الجواد (قوله ويحرم التزين بالحرير) (16 - ترشيح المستفيدين) ??? ولو فزا و هو نوع منه كمد اللون ومان كثره وزنا لا ظهورا من الحرير لاما اقله منه ولاما استوى فيه الأمر ان ولوشك في الأكثر فالاصل الحل على الأوجه (فرع يحل الحرير لقتال ان لم يجد غيره أولم يقم مقامه في دفع","part":1,"page":417},{"id":418,"text":"السلاح وصحيح في الكفاية قول جمع بجواز القباء وغيره مما يصلح للقتال وان وجد غيره ارهابا للكفار كتحلية السيف بفضة والحاجة كجرب ان آداء غيره أو كان فيه نفع لا يوجد فى غيره وقل لم يندفع بغيره ولامرأة ولو بافتراش لاله بلاحائل ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة وزر الجيب وكيس المصحف و الدراهم وغطاء العمامة وعلم الرميح لا الشرابة التي برأس السبحة لا شروع في حكم اللباس وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل وذكره الاكثرون بعد صلاة الخوف وذكره جمع في العيد و بعض كالشارح ذكره هنا ولكل وجه وظاهر الزواجر أنه من الكبائر ونص عليه الشيخ عطية ونقل عن عش وأنما يحرم أى استعماله على الذكر البالغ والخنثى ولو بنحو افتراش و تستر واستناد وتوسدوندثر ولا فرق بين ما قرب منه وما بعد حيث جلس تحته مسامتاله عند ابن حجر ونقل سم عن مر أنملو رفع جدا بحيث صار في العالو كالسقف لم يحرم الجلوس تحته كما لا يحرم الجلوس تحت السقف المذهب وان حرم فعله مطلقا واستدامته ان حصل منه شيء بالعرض على النار قال وحيث حرم الجلوس تحته حرم في ظله وان كان مائلا عن محاذاته وعند أبي حنيفة يجوز توسد.","part":1,"page":418},{"id":419,"text":"وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقا فليقلده من ابتلي بذلك كردى قال عبد على تحفة وياتي في الشرح أى التحفة ما يفيد أن عند ناوجها بجواز ماذكر و التقليدله أولى من التقليد لأبي حنيفة اه وفيهامر (?) فلا تغفل قال سم وهل يحرم الباسه الدواب كالجدار أو يفرق بنفع الدواب مال مر إلى الفرق ام (قوله ولوقزا) أى أو غير منسوج وأشار بلوالي وجه فيه بالحل لانه كمد اللون وليس من ثياب الزينة لكن في المجموع عن الامام حكاية الاتفاق على تحريمه وان ذلك الوجه شاذ كبرى والفرما يخرج منه الدود حيا فيكمدلونه ولا يقصد للزينة تحفة وأما الابريسم فهو ما حل عن الدود بعد موته داخله والحرير يعمهما قال الباجوري خلافا لما وقع في بعض العبارات (قوله لا ظهورا) أى فيجو زئبس الأطالة المشهورة وان كان ظاهرها أن الحرير فيهاأ كثر باج خلاف القفال في قوله ان ظهر الحرير فى المركب حرم وان قل و زنه وان استترلم يحرم وان كثر و زنه آسني (قوله فالاصل الحل) كذا في التحفة وفتح الجوادأى كالشك فى كبر الصبة واعتمد فى المغنى والنهاية الحرمة وفرق فى النهاية بين عدم تحريم المضيب اذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما أذ الاصل حل استعمال الاناء قبل تضييبه والاصل تحريم الحرير لغير المرأة ام بقى ما لو شك فيه هل هو حر ير أو غير حرير لاختلاف ذوى الخبرة فيه كاللاس المعروف الآن الذي كثر استعماله في الرجال على اختلاف أنواعه فهل يجرى فيه خلاف ابن حجر ومر عند الشك في أكثرية الحرير على المخلوط به أو يقال بحرمته مطلقا أو حله مطلقا لم أر فيه شيئا والا وفق ما اختاره جهو رأئمتنا وجهور الحنفية كما في رد المحتار من أن الأصل في الاشياء الاباحة الثالث فلير جمع اليه عند الشك في ذلك مالم يقم نص على خلاف، وهو الذي يسع الناس الآن (قوله و صحح في الكفاية الخ) كذا في التحفة وفى المغني والنهاية الأوجه عدم الجواز وقوله بجواز القباء الخ أى من الحرير والقباء","part":1,"page":419},{"id":420,"text":"الثوب المشقوق من أمام كالجبة المعهودة (قوله والحاجة) عطف على القتال من عطف العام على الخاص (قوله ولامرأة) عطف على لقتال أى ويحل الجرير لامرأة وقوله ولو بافتراش أى وسائر أوجه الاستعمال كالندثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن له مالم يكن مزركش يذهب أو فضة قال عش وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تعطلى به شيئا من أمتعتها المسمى الآن بقجة فالاقرب الجواز فيها اه (قوله خيط السبحة) والشرابة التي برأسها والعقدة الكبيرة التي فوقها الشرابة ومثله الخيط الذي ينظم فيمه أغطية الكيزان من نحو العنير وخيط السكين وخيط المفتاح وخيط مصحف وخيط ميزان وقنديل ونحو تكة لباس وورق الحرير فى الكتابة وليقة الدواة قال القليوبي ونقل عن شيخنا الزيادي حل منديل فراش الزوجة للرجل قال وفيه نظر اه کردي (قوله وكيس المصحف والدراهم) كذا فى التحفة والا يعاب وتبرأ منه في شروخ الارشاد والمختصر واعتمد مو وأتباعه الحرمة فيهما كردى (قوله لا الشرابة التي برأس السبحة) أى التي ليست من أصل الخيط أما التي من أصله فالمعتمد حلها كباس وقيل تحرم مطلقا (?) (قوله وفيه ما صر) أى فى الاصل الأول في المقدمة بعد الخطبة 123 - يجب الرجل لبسه حيث لم يجد ساتر العورة غيره حتى في الخلوة و بجو زلبس الثوب المصبوغ باى لون كان الا المزعفر ولبس النوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطو به لاجلدميتة بلاضرورة كافتراش جلد سبع كأسد وله الطعام ميتة لنحو.","part":1,"page":420},{"id":421,"text":"وقيل تحل مطلقا أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا وجه الجوازه ثم رأيت فى ابن حج ما يصرح بذلك سم وقال بعضهم بجواز زر الطربوش و بعضهم بحر مته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فيذ فى تقليد القول بالجواز للخروج من الاثم باج (قوله ويجبار جل ليه (الخ) كذافي فتح الجواد و شرح المختصر ولم يتعرض في التحفة والنهاية للوجوب الا أن يقال انه من قاعدة ماجاز بعد امتناعه وجب وكذا ستر مازاد على العورة عند الخروج للناس وفى الايعاب أفنى أبو شكيل بأنه لو احتاج اليه لنحو التعمم ولم يجد غيره عند الخروج لنحو جاعة أو شراء ولوخرج بدون سقطت مروأنه جاز له الخروج به للحاجة اليه حينشد وسطى زاد عش.","part":1,"page":421},{"id":422,"text":"فان خرج متز را مقتصرا على ذلك نظرفان قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات الى ما يزرى بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وان لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعاً وتهاونا بالمر وأة سقطت مروأته كذا فى الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذان لبس الفقيه القادر على التجمل بالتياب التى جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصفة والهيئة ان كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يدل بمروءته وان كان لغير ذلك أخل بها ومنه مالوترك ذلك متعللا بأن حاله معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وانما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزاء بنفس الفقه اه وما أحسن قول الامام الشافعي رضي الله عنه حسن ثيابك ما استطعت فانها * زين الرجال بها تعز وتكرم ودع الخشن في النياب تواضعا * نانية يعلم ما تسر وتكتم بايي ين تر با لا يضرك بعد أن تخلى الارتقى بايجر ورئيت ثوبك لا يزيدك رفعة * عند الاله وأنت عبد مجرم (قوله الا المزعفر) في التحقة وكذا المعصفر واعتمد مشيخ الاسلام وخالب فى المغنى والنهاية قالا ويحرم على غير المرأة المزعصر دون المعصفر ولا يكره الغير من ذكر مصبوغ بغير الزغفران والعصفر سواء الاجر والأصفر والأخضر وغيرها سواء فبل النسج بعده وان خالف فيها بعده بعض المتأخرين أنه قال الكردى وفي الامداد الاقرب تحريم مازاد على أربع أصابع قال نعم ان صبغ نحو الدى أو اللحمة بنحو زعفران انجه أن يأتى فيه تفصيل المركب السابق في الحرير وفي النهاية الأوجه ان المرجمع في ذلك العرف فان صح اطلاق المزعفر عليه حرم والافلا اه قال في التحفة والتماجرى الخلاف في المعصفر دون المزعفر لان الخيلاء والنشبه فيها كثر منهما في المعصفر و اختلاف في الورس فألحقه قوم متقدمون بالزعفران واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله قال الكردى وهو قضية اطلاق النهاية وغيرها (قوله ولبس الثوب المتنجس)","part":1,"page":422},{"id":423,"text":"يستثنى من حل لبسه مالوكان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه و يحتاج الى غسله للصلاة مع تعذر الماء نهاية (قوله لا جلد ميتة) أى من كلاب أو خنزير أو غيرهم الغلظ نجاسة الكلب والخنزير والنجاسة عين غير هما مع ما عليه من التعبد باجتناب النجس لاقامة العبادة وخرج بلبسه استعماله في غيره كما فتراته في حل قطعا كمانى الأنوار وكالمنى عليه فيما يظهر تحفة قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه للمنى فيحرم اه وفى البحيرى عن الاطفيحى عدم حرمة التردد عليه خلافا للباجورى و يحل الجلوس على حرير فرش عليه ثوب أو غيره ولو رقيق أو مهلهلا مالم يماس قدر ابعد عرفا مستعملاله تحفة ويحرم اتخاذ الحرير بلالبس كذا أطاق الحرمة في فتح الجواد وبحتها في الامدادو جرى عليها الخطيب وأقرها في الاسنى واستوجه في النهاية الحل قال ولو حمل هذا أى التحريم على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما اذا أخذه لمجرد القنية لم يبعدو في التحفة محل حرمة اتخاذ الحرير بلا استعمال ما اذا كان على صورة محرمة اه أى على الرجال والنساء كأن اتخذ على صورة لاتستعمل الالستر الجدار بها هكذا ظهر لي و به يندفع ما لم اه صغري (قوله) کافتراش جلد سبع) الكاف للتنظير فى عدم الجواز ومقتضاء أن عدم الجواز لنجاسته وليس كذلك بل لما فيه من التكبر قال في التحفة ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر وان جعل الى 124 + طير لا كافر ومتنجس لدابة و يحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللعبة حيث لا رطو بنو اسراج بمتنجس بغير مغلظ الا في مسجدوان قبل دخانه خلافا لجمع وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب الالصيد أو حفظ مالى ويكره ولو لامرأة تزيين.","part":1,"page":423},{"id":424,"text":"غير الكعبة كشهد صالح بغير حرير ويحرم به (وتعمم) الخبران الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة ويسن فائر الصلوات و ورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها و ينبغى ضبط طولها وعرضها بما يليق بلا بها عادة في زمانه ومكانه فإن زاد فيها على ذلك كره وتنخرم مروءة فقيه بلبس عما متسوقى لا تليق به وعك قال الحافظ لم يتحررشيء في طول عمامته وعرضها قال الشيخان من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة فى واحد منهما زاد النو وى لانه لم يصبح فى النهي عن ترك العذبة شيء اه لكن قد ورد فى العذبة أحاديث صحيحة وحسنة وقد صرحوا بان أصلها سنة قال شيخنا وارسالها بين الكتفين أفضل منه على الايمن ولا أصل في اختبار ارسالها على الأيسر وأقل ما و ردقي طولها بعة أصابع وأكثره ذراع قال ابن الحاج المالكي عليك أن تعمم قائما وتقسر ول قاعد اقال في المجموع ويكره أن يمشى في نعل واحدة ولبسها قائما و تعليق حرس فيها ولمن قعد فى مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه (وتطيب) لغير صائم على الأوجه لافي الخبر الصحيح ان الجمع بين الغسل ولبس الاحسن والتطيب والانصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعنين والتطيب بالمسك فضل ولا تسن الصلاة عليه ما عند شمه بل حسن الاستغفار عنده كما قال شيخنا وندب تزين بازالة ظفر من يديه ورجليه لا احداهما فيكره وشعر نحو ابطه وعانته الغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة وذلك للاتباع ويقص شار به حتى تبدو حمرة الشفة وازالتريح كريه و وسخ والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبتدئ بمسبحة يمينه الى خصرهائم إبهامهاتم نصر يسارها إلى إبهامها على التوالى والرجلين أن يبتدئ بخنصر اليستي الى خنصر اليسرى على التوالي ويذ فى البدار يغسل محل القلم و يسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة وكره المحب الطبرى تتف شعر الانف قال بلى يقصه الحديث فيه قال الشافعي رضى الله عنه من نطف تو به قل همه و من طابريکه زاد عقله (و)","part":1,"page":424},{"id":425,"text":"سن (انصات) أى سكوت مع اصغاء (الخطبة) ويسن ذلك وان لم يسمع الخطبة نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سر او بكره الكلام ولا يحرم خلاف اللائمة الثلاثة حلة الخطبة لاقبلها ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل مسجد الا ان اتخذ له الأرض على الأوجه لانه من شأن المتكبيرين اه (قوله العاج) في المصباح الحاج أنياب الفيل قال الليث ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية وعليه يحمل أنه كان للسيدة فاطمة رضى الله عنها سوار من عاج ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجم لمن يقول بالطهارة اه (قوله حيث لا رطوبة) أي في الرأس واللحية أوفى العاج والاحرم التلطخ الرأس أو اللحية حينئذ بالنجاسة (قوله وتسميد أرض) عطف على استعمال العاج والسماد ما يصلح به الزرع من تراب و سر جين مصباح (قوله لاقتناء كلب) أى ولا يحل الالماذكر لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أوضار يا نقص من أجره كل يوم فيراطان (قوله غير الكعبة) أى اما هى فيحل سترها بالحرير وكذا قبره ما وسائر الانبياء ان خلا عن النقد والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وانه لا يحرم الاستاد الجدارها المستور به ولا الالتصاق لنحو الملتزم بحيث يصير مترها أو برقعها سد ولا على ظهره لان ذلك لا يعد استعمالا وانه لا يمتنع جعل نشارة الصفة من البيت حر براوانه يمتنع جعل خيمة من جرير وان كانت على خشب مركب تحتها مراه سم (فرع) هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء لا يعد جواز ذلك لانه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق السترها من خارج في نحو المتزم فيه نظر فليحر رسم على المنهج وقوله وهو دخول الحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر و يقال بالجرمة لان الدعاء ليس خاصايد خوله تحت سترها و يفرق بين هذا و بين الجواز في نحو","part":1,"page":425},{"id":426,"text":"الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ الظاهر الجواز قياسا على جوار الدخول بينه و بين الجدار اه ع ش قال في المنهج القويم أماتزين السكعبة بالذهب والفضة فرام اء (قوله كنهه صالح) تمثيل لغير الكعبة قال سم اعتمد م ر ان سترنوا بيت الصبان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالعين العاقلين فانه يحرم سترها بالحرير اه عش (قوله وتعمم) بالرفع عطف على غسل أى وسن الريدها تعمم (قوله و و ردفي حديث ضعيف) - 125 مكانا واستقر فيه ويكره للداخل السلام وان لم يأخذ لنفسه مكان الاشتغال المسلم عليهم فإن سلم لزمهم الرد ويسن تسميت العاطس والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم قال شيخنا ولا يبعد ندب الترضى عن الصحابة بلارفع صوت وكذا التأمين لدعاء الخطيب اه وتكره تحر بما ولو لمن تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وان لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولوفائة تذكرها الآن وان لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان والأوجه انها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزي عند جلوسه على المنبر وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام ان صلاها والافلا تكره بل تسن لكن يلزمه تحقيقها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا وكره احتباء حالة الخطبة للنهى عنه وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان ملوان كتب وفيها نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم (و) سن (قراءة) سورة (كهف) يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها وقراءتها نهارا آكد أولاها بعد الصبح مسارعة للخبر وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما و يكره الجهر بقراءة الكهف وغيره ان حصل به تأذلصل أو نائم كما صرح به النووى في كتبه وقال شيخنا في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد","part":1,"page":426},{"id":427,"text":"وجمل كلام النووى بالكرامة على ما اذا خيف التأدى وعلى كون القراءة في غير المسجد (واكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها للأخبار الصحيحة الامرة بذلك فالاكثار منها أفضل من اكثار ذكر أو لكنه شديد الضعف وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الأعمال نحفة (قوله والرد عليه) أى والرد من العاطس على المشمت بصيغة اسم الفاعل بأن يرد عليه بيهديكم الله ويصلح بالكم أى شأنكم كما في صحيح البخارى أذكار (قوله صلاة فرض) أى لاطواف وسجدة تلاوة وشكر تحفة وفى النهاية الطواف ليس كالصلاة ويمنع من سجدة التلاوة والشكر اه (قوله وكره أحباء) كذا في شرحى الارشاد و المعنى والنهاية وهو كملى الأيعاب أن يجمع الرجل ظهره وسافيه بذوب أو يديه أو هما له وهو باليد جلسة الترقص فى أحد الأقوال فيها وهو الذي مر به المناو خان شرح تسماني و او رد شيره بغين وهو جلسة الاعراب ومنه الاحتباء حيطان العرب قال ابن زياد اليمني اذا كان يعلم من نفسه عادة ان الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به اه وهو وجيسه وان لم أره في كلامهم ويحمل النهى عنه والقول بكرامته على من يجلب له الفتور والنوم والحكم يدو رمع عليه وقد رأيت في سنن أبي داود بعد أن ذكر حديث النهي ذكر سنده عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جيل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والامام يخطب ام و رأيت في شرح العباب رواه أي حديث النهي عن الاحتباء أبو داود والترمذي وحسنه لكن اعترضه في المجموع بأن في سنده ضعيفين فلا يتم حسنه ثم قال وأكثر العلماء على عدم كراهة ذلك بل قال أبو داود لم يبلغني ان أحدا كرهه الاعبادة ابن نسي\" ونقل ابن المنذر عن الشافعي أنه لا يكره ومثله الاتكاء ومد الرجلين والقاء يديه من خلفه الالعلة اه اه كبرى بحذف قال المحدث العامري في بهجته كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا فربما احتى","part":1,"page":427},{"id":428,"text":"بيده وربما احتى بشو به فدل ذلك على أن الاحتباء من أمثل الجلسات المختارة في الوحدة والجماعات ولهذا اختارها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثهم عنه كما رد فى صحيح البخارى وقدكر. قوم الحبوة في مجالس الحديث والعلم وحال الأذان ومنهم الصوفية في حال السماع ولا أعلم الدليلا بالنقل ولا مقبحا من العقل وأطال في ذلك (قوله لاحاديث فيها) فقد صح أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين والخبر الدارمي من قرأها ليلتها أضاء له من النورما بينه و بين البيت العتيق وفي رواية صلى عليه ألف ملك حتى يصبح وعو فى من بلية أوذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال والمراد بالجمعتين الماضية والمستقبلة والنوركناية عن الثواب الذي يملأ ما ذكر لو جسم وهى فيهما أفضل جميع الاذكار الاماورد بخصوصه كاذكار المساء والصباح ثم الصلاة على النبي الله والجمع بينهما و بين الصلاة على النبي ما أفضل من مجرد تكريرها وندب فيها أيضا آل عمران وهود والدخان لاحاديث أوردها الخطيب في المغنى ويحدث أو يعظ بعد عصرها لحديث رواه البيهقي ام کردي و بشرى (قوله فيهما) أي يومها وليلتها وأقل اكثار الكهف ثلاث مرات للأحاديث الآمرة بذلك بشرى قوله واكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلبي في حواشي المنهج قال أبو طالب المكي أقل إكثار الصلاة عليه ثلثمائة مرة ام كردى قال ع ش على مر لم يتعرض: 126 - قرآن لم يرد بخصوصه قاله شيخنا (ودعاء) في يومهارجاء أن يصادف ساعة الاجابة وأوجاها من جلوس الخطيب الى آخر الصلاة وهي لحظة لطيفة وصح أنها آخر ساعة بعد العصر و في ليلتها لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغد أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها وسن اكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أوذكر وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة وكذا حالة الخطبة ان لم يسمعها كمام","part":1,"page":428},{"id":429,"text":"للاخبار المرغبة في ذلك وان يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن ينني رجليه وفي رواية قبل أن يتكلم الفاتحة والاخلاص والمعوذتين سبحاسب عالما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر و أعطى من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله مهمة ين أن يقرأها وآية الكرسي يعني مر كحج لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية ثم رأيت في فتاوى حج الحديثية مانصه نقلا عن ابن الهمام أن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدناعبدك ونبيك و رسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثير او زده نشر يفاو تكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اه كلام ع ش ونقل ذلك غيره عنه وأقره وكانهم لم يطلعوا على الدر المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود للشهاب ابن حجر فانه جمع فيه فأرى شكر الله سعي وأورد أقوال العلماء واختياراتهم في ذلك وسردها ثم قال والذى أميل اليه وأفعله من منذستين ان الأفضل ما يجمع جميع ما مر بزيادة وهو اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأز واجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد و از واجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد وكمايليق بعظيم شرفه وكماله و رضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك و رضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكلها وأنها كلما ذكر ك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم قال فهذه الكيفية قد جمعت الوارد في معظم كيفيات التشهد التي هي أفضل الكيفيات كمام وسائر ما مستنبطه العلماء من الكيفيات وادعوا أنها أفضل وزادت عليهم زيادات","part":1,"page":429},{"id":430,"text":"بليغة تميزت بها فلتكن هى الأفضل على الاطلاق الى أن قال قال المحقق الكمال بن الهمام كل ماذكر من الكيفيات موجود فى اللهم صل أبدا إلى آخر الكيفية المتقدمة عنه ثم قال بعدها ولاشك أن الكيفية التي ذكرتها مشتملة على جميع ما في هذه وزيادة فلتكن أولى منها وأفضل اله كلامه رحمه الله تعالى فيه ومنه نقلت فعض عليها بنا جذبك وأكثر منها ما استعطت فإنها بذاك أخرى ولا تؤرن غيرها مما لم يزد عليها ولوقيل فيه من الفوائد والفضائل والأسرار ما قيل فالصيد كل الصيد في جوف الفرا والله يتولى هداى وهداك (قوله من جلوس الخطيب) أى الأول الكائن بعد صعوده قال في المنهج القويم والمغنى والنهاية والمراد أنها لا تخرج عن هذا الوقت لا انها مستغر فقله لأنها لحظة لطيفة اه وفى النهاية وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل فى بلدة واحدة فالظاهران ساعة الاجابة في حق كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر اه وسبقه اليه حج في الامداد وحاصل الأقوال فيها خمسة وأربعون قولا أوردها السكردى فى الكبرى وقال الراجح منها اثنان ماذكره الشارح وقول المجموع انها منتقلة تكون بوما في وقت و يوما فى آخر وممن رجح الأول البهاقي ابن العربي والقرطبي وقال النووى انه الصحيح أو الصواب ورجح الثاني أحمد بن حنبل واسحق بن راهو به وابن عبد البر والطرطوسي وابن الزملكاني من الشافعية اه ملخصا من الوسطى قال في بشرى الكريم وجمع با \"نها تنتقل فيها وليس من شرط الدعاء التلفظ به بل احضاره في قلبه كاف فلا ينا في الانصات المخطبة اه (قوله قبل أن يثنى رجليه المراد به البقاء على هيئته التي سلم من الصلاة وهو عليها من افتراش أو تورك اوغيرهما واذا اتفق صلاة على جنازة قبل تمام ذلك اغتفر له قيا ..","part":1,"page":430},{"id":431,"text":"لذلك لأنه مهم فلا يبعد أن يكون عذرا كما لا يبعد عذر الامام اذا جعل يمينه القوم و يساره القبلة لان الشارع دعاه الى ذلك وقد أفنى بذلك المناوي فيمن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الخ بعد صلاتي الصبح والمغرب فانه قال ما معناء قوله يعنى فى الخبر وهو ثان رجله هذا في غير الامام أما الامام اذا التفت فانه يثاب الثواب الوارد لا نه معذور اداء شيخنا الاهدل في نشر الاعلام (قوله غفر له ما تقدم الخ) وفي رواية لابن السنى باسقاط الفاتحة - ??? - وشهد الله بعد كل مكتوبة وحين يأوى الى فراشه مع أواخر البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى اليه المصير والحسبتم انما خلقناكم عبنا إلى آخرها صباحا ومساء مع أذكارهما وأن يواظب كل يوم على قراءة السجدة ويس والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة والتكاثر وعلى الاخلاص ماننى مرة والفجر في عشر ذي الحجة بعد من السوء إلى الجمعة الأخرى وفى رواية زيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده قال الغزالي وقل اللهم باغنى يا جيد يا مبدى، يا معيد يارحيم ياودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيك قال الشرقاوى من واظب عليه أربع مرات مع ما تقدم أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب وغفر له ما تقدم وما تأخر وحفظ له دينه ودنياه وأهله وولده بشرى (قوله مع أذكار هما) أي الصباح والمساء وقد توسع العلماء رحمهم الله تعالى في جمع ذلك الا أن منهم من جرى مجرى الجمع والاقتصار على ماورد به الشرع فلم يزد على جمع الأحاديث المروية في الصباح والمساء وسائر الأوفات وطرق التقديس والتنزيه والحمد والثناء بالألفاظ الشرعية من غير خروج عنها طلب اللسلامة ووقوفا مع الاتباع كالامام النووى في أذكاره والجلال السيوطي في غير مؤلف سن أخصرها على حسن جمع مختصره لاذكار النووى فانه مما يعض عليه بالنواجذ وعلى هذه الطريقة اقتصر جملة الشرع الواقنمون على قدم الانباع وهى أسلم","part":1,"page":431},{"id":432,"text":"وأقوم و بمضاعفة الأجر وتمام التحصن أجدر وأعظم ومنهم من جرى مجرى الافادة والتصرف مع تجنب الموهمات والمهمات كالشيخ أبي الحسن الشادلي ومن نحا نحوه من أخذ الأدعية والأذكار والتحصنات من طريقي التاقي والالهام وتناوله من أصوله في اليقظة و المنام وهو شيء لا بأس به لصحة مقاصدهم وسداد أقوالهم ومنهم من وقف فيه موقف المعارف والعلوم ولم يبال بموهم ولا مبهم كابن سبعين واضرا به اذا أتى بعبارات هائلة وأمور مشكلة متطاولة فيتعين اجتنابه والتحذير والتنغير منه للخاص والعام وقد كنت جمعت المهم من القسم الأول في نبذة صالحة ان شاء الله تشتمل على أربعة أنواع. الأول فى أذكار وصلى الله عليه وسلم بعد المكتوبات الخمس الثاني فيا بتحصن به من الآيات والأذكار المهمة اليومية وغيرها الثالث في أ يطلب تلاوته من القرآن العظيم كل يوم أو فى أوقات مخصوصة الرابع في نبذة مي محو أمع الأدعية التسمية كيفات الصلوات عليه المفاضلة الجة معة لاختلاف الروايات وسميته بالباقيات الصالحات والدروع السابقات ليوافق الاسم المسمى و يتطابق اللفظ والمعنى نفعني الله و المسلمين به ولسيدنا الامام العارف بالله السيد عبد الله الحدادور د لطيف مختصر فى أذكار الصباح والمساء الواردة - تسهل المواظبة عليه للغائب وأخصر منه ما أورده الامام الحافظ العامري في كتابه العدد فيما لا يستغنى عند أحد وقد انتخبت منهما و أضفت اليه أجمع صيغ الأدعية النبوية وأجمع كيفيات الصلوات عليه وان لم تكونا من أذكار الصباح والمساء ليدخل في عمومها ما فات بخصوصه تقريبا للعاجز من أولادى وعائلتي وغيرهم من المسلمين تظهر أهميته لمن اطلع على تلك الكتب الجليلة ولا بأس بايراده.","part":1,"page":432},{"id":433,"text":"هنا تقريبا لمن ذكر فإنه لا أقل منه والميسور لا يسقط بالمعسور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (?) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف (?) (قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخ شروع فى ورد وارد جامع مانع قدم فيه الاستعاذة لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي اذا أردت قراءته كما عليه جمهور المفسرين وفي ذلك خلاف بينه مع بيان فضائل الاستعادة وأحكامها وأسرارها الفخر الرازي في تفسيره في أربع وعشرين صفحة في الطبع فانظره ان أردت أن تقدر قدرها شكر الله سعيه وروى ابن السني في كتابه وابن عساكر عن أبي الدرداء انه صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسى حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة صادقا كان أو كاذبا اه وروى ابن السني عن محمد بن ابراهيم قال وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فامر نا أن نقرأ اذا أمسينا وإذا أصبحنا أحسبتم إلى آخر السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا قرأها موقنا على جبل لزال وورد أن من قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله تخرجون حين يصبح أدرك ما فاته في يومه ومن قاطن حين يمسى أدرك مافاته في ليلته أى حصل له ثواب ما فاته من ورد و خير لا شنها لها على توحيد كامل وأخرج ابن الضريس والدار مى عن عقبة رضى الله تعالى عنه قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأخواتيم سورة الحشر أى من هو الله الذى لا اله الاهو الى آخرها حين يصبح أدرك ما فاته في ليلته وكان محفوظا إلى أن يمسي ومن قرأها حين يمسى أدرك ما فاته في يومه وكان محفوظا إلى أن يصبح وإن مات أو جب وفي رواية لهما عن ....","part":1,"page":433},{"id":434,"text":"128 رحيم فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وكرر الحسبة سبعا ثم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانسكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الاهو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحى من المبيت ويخرج الميت من الحى ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هو الله الذى لا اله الاهو عالم الغيب والشهادة إلى آخر سورة الحشر ثم الاخلاص والمعوذتين ثلاثا ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا اللهم أنت ربي جاين الحسن قال من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر اذا أصبح فات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء و عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه انه قال سألت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عن الاسم الأعظم فقال عليك بآخر سورة الحشر فاكتر قراءتها قاعدت عليه فاعاد على وروى عن عبد الله بن حبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى بنا فادركناه قال فل فلم أقل شيئا قال فل فلم أقل شيتاثم قال قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال ابن علان في حاشية الأذكار معنى تكفيك أي تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرها و فوله ثلاث مرات أي من أدب الداعى الاكثار والالحاح وأقله ثلاث ام وفي المشكاة عن عقبة ابن عامر قال بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجفة والابواء انغشيناريح وظلمة شديدة فعل رسول الله يقرأ باعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة نعوذ بهما فا تعوذ","part":1,"page":434},{"id":435,"text":"متعوذ بمثلهما رواه أبوداود قال ابن حجر في شرح المشكاة لا أبلغ في ازالة السحر وعدم تأثيره من المداومة عليهما لاسيما عقب كل صلاة كما جرب ذلك اه وورد في قراءة هذه السور الثلاث عند النوم ثلاثا مع مسح ما استطاع من بد نه وورد معهما النفث في رواية قبل القراءة وفي أخرى بعدها فيحسن الجمع بينهما والنفث هنا نفخ بلا ريق وفي الخبر انه عليه الصلاة والسلام لما عجز عنها في مرض موته كان يأمر عائشة رضى الله تعالى عنها تفعل ذلك وماذاك الا لسر عظيم و معني جسم قال ابن علان ويحصل أصل السنة بمرة اهـ وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سى لم تضره جة بضم الحاء أى سم وفى رواية لم يضره شيء وعن خولة بنت حكيم رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله يقول اذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه قال الامام ابن حجر في المنح قوله لم يضره شيء لا يخفى شموله حنى النفس والهوى وأخرج الترمذي وأبو داود عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلا ثالم يضره شيء قال في الاذكار هذا لفظ الترمذي وفي رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء وفي البخاري عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه ان من قال اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني إلى آخره موقنا حين يمسى فمات دخل الجنة وفى رواية كان من أهل الجنة وان قاله حين يصبح موقتا به فات من يومه دخل الجنة و يسمي سيد الاستغفار كانه جامع للاعتراف والاعتذار وطلب المغفرة والنوبة والتوحيد و في الاحياء عن أبي الدواء رضي الله عنه قال من قال اللهم أنت ربي الى قوله صراط مستقيم فى ليل أو نهار لم يضره شيء وذكر عن أبي الدراء راوي الحديث","part":1,"page":435},{"id":436,"text":"انه قيل له قد احترقت دارك فقال ما كان الله ليفعل ذلك ثم أتاه آت فقال يا أبا الدراء ان النار حين دنت من دارك طفشت قال قد علمت ذلك فقيل ما ندرى أى قولك أعجب قال إني سمعت رسول الله يقول من قال هذه الكلمات لم يضره شي\" اهـ وأخرج أبوداود عن عبد الله بن غنام بالغين المعجمة والنون المشددة البياضى الصحابي وضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ما من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أدى شكر يومه ومن قال ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته قال الطبي معناه إلى أفر و أعترف بان كل النعم الحاصلة من ابتداء خلق العالم إلى انتهاء دخول الجنة منك وحدك فارز عنى أن أقوم بشكرها ولا أشرك غيرك اه وفى رواية أخرى بحذف على ذلك وهى رواية أبي والنسائي وابن حبان والبني أي واذا كنت المتفضل بجميع أنواع النعم فانت المستحق الشكر عليها أي على النعم ??? - لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت اللهم أنت ربي لا اله الا أنت عليك توكنت وأنت رب العرش العظيم أعلم أن الله على كل قدير وان الله قد أحاط بكل شيء عاما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داية أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشركله عاجله وآجله ما علامت منهو ما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وما قضيت اللهم لى من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم انى أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد مال وأعوذ بك من شر ما استعاذك","part":1,"page":436},{"id":437,"text":"منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ا وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد (?) عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيد نا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك جيد مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد و أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كا باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك جيد مجيد و كما يليق بعظيم شرفه وكماله نانا 43 وروى الطبراني والحاكم وابن حبان في صحيحيهما عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي علمها هذا الدعاء وهو اللهم انى أسألك من الخير كله الى لاحول ولاقوة الا بالله بهذا الوضع قال سيدنا الامام العارف بالله السيد عبد الله بن علوى الحداد هذا الدعاء شامل لجميع الدعوات و الاستعاذات فاذا لم يتيسر للعبد الاتيان بجميع الاذكار الواردة في الصباح والمساء وعند تغاير الاحوال فليأت بهذا الدعاء وكذا من لم يحفظ الوارد في كل موطن فيه ذكر وارد أو كان يحفظه ولكن لم يتيسر له الاتيان به لعذر من الأعداء لأن هذه الدعوات من النبي ما التي خص صباحيث قال أو تبت جوامع الكلم واختصر في الكلام اختصار أوهم من النعم التي لا تقدر قدرها ولا عصر شكرها لان من دعا به كان داعيا لكل دعاء دعا به رسول الله من ومستعيذا بكل استعادة استعاذ بها رسول الله ولا يترك ذلك الا محروم لأنها الغنيمة الباردة التي لا تعب فيها ولا نصب ولا علمها رسول الله لسيدتنا عائشة رضى الله عنها الا لعامه بأنها عاجزة عن الاتيان بكل مادعا به فنحن أعجز منها اه من تقريب الأصول لشيخنا الامام السيد أحمد دحلان سقى الله ضريحه شآبيب الرحمة والرضوان (?) (قوله اللهم صل على سيدنا محمد) الى آخرها هذه الكيفية في الصلاة على النبي ما جمع فيها الامام ابن حجر الهيتمي شكر الله سعيه بين","part":1,"page":437},{"id":438,"text":"الكيفيات الواردة عنه ما قال بل و بين كيفيات أخر استقبطها جماعة وزعم كل منهم أن كيفيته أفضل الكيفيات جمعها الوارد قال ابن حجر في الدر المنضود وقد جمعت هذه الكيفية ذلك كله وزادت عليها بزيادات كثيرة بليغة قال فعليك بالاكثار منها أمام الوجه الشريف بل ومطلقالا نك حينئذ تكون اتيا بجميع الكيفيات الواردة في صلاة التشهد وزيادة اهـ وقد ختمت بها هذا الورد مع الاربعة الاذكار التي تليها التي ينبغي الاتيان من كل واحدة منها أي الخمسة الاذكار بمائة التي أوردها الامام العامري في بهجته وغيرها وذكر ان لكل واحد من هذه الاذكار الخمسة شرحا طويلا في الصحاح يقطع بصحته قال و ينبغي الاتيان بها أول النهار لتكون حرز الله بقية بومه قال وأرجو أن مين وفق للعمل بها أى الاتيان من كل ذكر منها بمائة أن يكون ممن لقاء الله اليمن والبركة وجنبه الثوم والملكة وغلبت حسنانه سيا ته اه ولما كان قد لا يتيسر الاتيان من كل ذكر منها بمائة التي هي محط الاتباع عدلت عن صيغته في الصلاة على الذي لا اله الى صيغة ابن حجر المذكورةلما فيها من البسط والمضاعفة مع قربها وأتيت بمثل تلك المضاعفات بعدد المعلومات وما معها في الاذكار الاربعة ناورد من حصول الاجر بعدد ذلك فقد سئل الامام الكردي عما اذا قال سبحان الله ألف مرة أو عدد خلقه هل يتكرر هذا العدد أولا فأجاب رحمه الله تعالى بانه جاء في الاحاديث النبوية ما يفيد حصول ذلك النواب المرتب على العدد المذكور وقد أورد جملة من ذلك الحافظ الجزري في عدة حصن الحصين وكذا العلامة ابن حجر في صفة الصلاة من فتاويه وليس هذا من باب لك من الاجر على قدر نصبك بل هو من باب زيادة الفضل الواسع والجود العظيم اهـ) ?? - ترشيح المستفيدين) - ??? ويس والرعد عند المحتضر ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة (وحرم تخط) رقاب الناس للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نفله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واختارها في","part":1,"page":438},{"id":439,"text":"الروضة وعليها كثيرون لكن قضية كلام الشيخين الكراهة وصرح بها في المجموع (لا لمن وجد فرجة قدامه (فله بلا كراهة تخطى صف واحد أو اثنين ولا لامام لم يجد طريقا إلى المحراب الا بتخط ولا لغيره اذا أذنوا له فيه لاحياء على الأوجه ولا المعظم ألف موضعا ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه ويكره ابشار غيره بمحله الا ان انتقل المسئله أو أقرب منه الى الامام وكذا الاينار بسائر القرب وله تنحية سجادة غير بنحو رجله والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه (و) حرم على من تلزمه الجمعة نحو (مبايعة) كاشتغال بصنعة (بعد) شروع فى أذان (خطبة) فان عقد.","part":1,"page":439},{"id":440,"text":"ويكره قبل الأذان بعد الزوال (و) حرم على من تلزمه الجمعة وان لم تنعقد به (سفر) تفوت به الجمعة كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصد، ولو كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا (بعد فرها) أى فجر يوم الجمعة الا ان خشي من عدم سفر ضررا كانقطاعه صبح العقد ورضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكلها وأنها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم لا اله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم عدد خلقك الخ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم عدد خلقه الخ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه الخ والله ولى التوفيق (قوله وحرم تخط) المعتمدانه مكروه كراهة تنزيه والمراد بالنخطى أن يرفع رجله بحيث تحاذى أعلى منكب الجالس وعليه فا يقع من المرور بين الناس ليصل الى نحو الصف الأول ليس من التخطى بل من خرق الصفوف ان لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشى فيها عش لكن قضية اجلس فقد آذيت في حديث النهي ان المدار على الايذاء ولو بدق جنب الحاضر و نحوه و يأتى عن سم ما يصرح به عب على تحفة (قوله ولا لمعظم (لعلم أو صلاح لان النفوس تسمح له بذلك كما في التحفة والنهاية والمغني لكن في المنهج القويم انه مقصر بالتأخير فلا يعذر ويظهر ان لا خلاف فان ظن رضاهم جاز والاكره بشرى وقوله ألف موضعا قال عش أى أو لم يألب (قوله ويكره اينار غيره بمحله) لكن لو آثر شخص أحق منه بذلك لكونه أعلم فيرد على الامام اذ اغلط و يعلمه اذا جهل استوجه مر عدم الكراهة بشرى (قوله وله تنحية سجادة الخ) في احياء الموات من فتح الجواد ما ملخصه والسابق الى محل من","part":1,"page":440},{"id":441,"text":"المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أحق به فيها وفيما بعدها حتى يغارقه وان كان خلف الامام وليس فيه أهلية الاستخلاف فان فارقه لغير عذر بطل حقموان نوى العود أ و به أى العذر لا ليعود فكذلك أو بعذر بنية العود اليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء واجابة داع كان أحق به وان اتسع الوقت ولم يترك نحو ازاره حتى يقضى صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم ان أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد الصفوف مكانه ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا يدخل في ضمانه بان لم تنفصل على بعض أعضائه ويتجه فى فرشها خلف المقام بمكة وفى الروضة المكرمة حرمته اذ الناس يهابون تنحيتها وان جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا ان كان وقت احتياج الناس للصلاة ثم انتهى وفي شرح البطاح على مناسك الريس ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند اقامة الصلاة وحضور الامام ام وفى المغني ويجوز أن يبعث عبده أى مثلا ليأ خذله موضعا في الصف الأول فاذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه اذا جاء هو ولو فرش لأحدثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه ونحوه النهاية زاد فيها نعم ماجرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضو ر أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما يقاربها لا بعد فى كرامتها بل قد يقال بتحريم لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن محصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ام (قوله كاشتغال بصنعة) أى وغيرها مالا يضطر اليه وان كان عبادة وعلم انه يدرك الجمعة (قوله أذان خطبة) أي الذي بين يدى الخطيب (قوله مند و با أو واجبا) تعميم لطاعة فكان عليه ثانيتهما ??? عن الرفقة فلا يحرم ان كان غير سفر","part":1,"page":441},{"id":442,"text":"معصية وله بعد الزوال ويكره السفر ليلة الجمعة لما روى بسند ضعيف من سافر ليلتبا. دعا عليه ملكاه أما المسافر المعصية فلا تسقط عنه الجمعية مطلقا قال شيخنا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص مالم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها تتمة يجوز اسافر ا ستم (قوله دعا عليه ملكاه (أى قالا لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته مر (قوله من وقت فونها) ينبغى اذا وصل المحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وان كانت الى ذلك الوقت لم تفعل في محلها وحذف الشارح مسئلة الاستخلاف اتكالا على ذكرها في المبسوطات وقد لخصها الكردي في حواشيه الثلاث وأوردها المحشي غير معزية والشيخ مشايخى الشيخ محمد صالح الريس فيها رسالة سماها القول الكاف في مسئلة الاستخلاف وقد لخص المسئلة باعشن في بشرى الكريم من كلام الكردى فلنكتف بايراد ذلك منه أعماما للفائدة قال رحمه الله مانصه واذا أحدث الامام أو بطلت صلاته في الجمعة أو فى غيرها استلخف هو أو أحد المأمومين مأموما به قبل حدثه في الجمعة أو مأموما أو غيره فى غيرها لكن بشرط كون غير المأموم موافقا لصلاته أى الامام ويراعى الخليفة المسبوق نظم صلاة امامه لانه الزمه بقيامه مقامه فيمشى على نظمها كأن يستخلفه في أولى الرباعية أو ثالثتها بخلاف ما اذا استخلفه في ثانيتها أو رباعيتها فليس موافقا نظم صلاته لانه محتاج الى القيام وهم إلى الجلوس واذا استخلف مسبوقا أو غيره قبل أن ينفرد المأمومون بركن لا يلزمهم تجديد نية القدوة به لا نه منزل منزلة الامام لكن نسن والحاصل ان الاستخلاف في الجمعة اما أن يكون أثناء الخطبة أو بينها و بين الصلاة أو فى الصلاة فان كان الأول اشترط اسماع الخليفة ما مضى من أركان الخطبة وان كان الثاني اشترط اسماع الخليفه جميع أركانها اذ من ثم يسمع ذلك ليس من أهل الجمعة وانما يصر من أهلها اذا دخل الصلاة وأن كان الثالث فعلى ثلاثة أقسام أحدها أن","part":1,"page":442},{"id":443,"text":"يكون قبل اقتداء الخليفة بالامام فمتنع مطلقا ثانيها أن يدرك الخليفة الامام في القيام الأول أو ركوعه فتحصل له الجمعة وللقوم فان استخلف الامام مقتديا به قبل خروجه أو تقدم بنفسه فذاك والالزم المأمومين تقديم وأحد ويلزمه التقدم ان ظن التواكل ثالثها أن لا يدرك الامام قبل حدثه الا بعد كوع الأولى وهذا لا يجوز الاستخلاف عند حج لا نه يفوت الجمعة بذلك على نفسه ان شرطه أن يدرك ركعة مع الامام ويستمر معه الى السلام وهذا الم يستمر معه الى السلام فيجب أن يتقدم غيره ممن أدرك ركوع الأولى ومع ذلك لو تقدم صحت جمعة القوم دونه وعند مر لوأدرك الخليفة ركوع الثانية وسجد فيها مع الامام ثم استخلف أدرك الجمعة وأما الاستخلاف في غير الجمعة فعلى قسمين أحدهما أن لا يقتدى الخليفة بالامام قبل حدثه فيجوز ان لم يخالف الامام في ترتيب صلاته كالركعة الأولى مطلقا أو ثالثة الرباعية بخلاف ثانيتها ورابعتها أو ثالثة المغرب فلا يصح حيث لم يجددوا نية اقتدائه والاجاز ثانيها أن يقتدى به قبل نحو حدثه فيجوز مطلقا لانه يلزمه نظم صلاة الامام باقتدائه به ثم ان كان عالما بنظمها جرى عليه والافيراقب من خلفه فاذا عموا بالقيام قام والاقعد و في الرباعية اذاهموا بالقعود قعد وتشهد معهم ثم يقوم فاذا قاموا معه علم أنها ثانيتهم وأن لم يقوم واعلم أنها را بعتهم وانما يجوز الاستخلاف قبل أن ينفرد وابركن ولو فوليا والا امتنع في الجمعة مطلقا و في غيرها بغير تجديد نية اقتداء ولو فعل الركن بعضهم ففي غير الجمعة يحتاج من فعله النية اقتداء به دون من لم يفعله وفي الجمعة ان كان غير الفاعلين له أربعين بقيت الجمعة والا بطلت ان كان الانفراد في الركعة الأولى والا بقيت أفاده العلامة الكردى ام تتمة في كيفية صلاة المسافر من حيث القصر والجمع و يتبعه الجمع بالمرض (قوله يجوز) أفاد تعبيره بالجواز أن الاتمام الصلاة أفضل من القصر حيث جاز في السفر الافيا اذا قصد","part":1,"page":443},{"id":444,"text":"ما أمده ثلاث مراحل وان لم يبلغها خر وجا من خلاف بعض أقوال الحنفية انها لا تقصر الا في ذلك بل حقق الكردي ان المعتمد عندهم ان الثلاث يقدر يومين عندنا وحينئذ فالقصر في اليومين أفضل رعايةلما اعتمدوه من ان الصلاة غير المغرب فرضت ركعتين فريدت صلاة الحضر و بقيت صلاة السفر كذلك والالمن وجد فى نفسه كراهة القصر لا رغبة عن السنة لانه كفر يل لايشار الأصل وهو الاتمام فالأولى له القصر أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس فتعاطى الرخص له أفضل للا يشق على غيره والملاح معه أهله الاتمام له أفضل للخلاف في جوازه وقد تجب كان يضيق الوقت عن الامام بشرى سفر اطو بلا قصر رباعية مؤداة وفائتة سفر قصر فيه وجمع المصرين والمغر بين تقديما وتاخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وان احتوى على خراب ومزارع ولوجع فريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه فيفيان وان تخلله خراب أو نهر أو ميدان ولا يشترط مجاوزة بساتين وان حوطت واتصلت بالبلد و القريتان ان اتصلنا عرفا كقرية وان اختلفتا أسمافلو انفصلتا ولو يسيراً كفى مجاوزة قرية المسافر لا المسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الاثقال مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة ولا لابق ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير اذن دائنه ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح وينتهى السفر (قوله سفرا طويلا) أى أربعة برد فاكثر بإن يقصد ذلك وأن لم يبلغه والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفباع والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصيع ست شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة ستشعرات من شعر البرذون وهذا تحديد للسفر الطويل بالمسافة وأما تحديدها بالزمان فسيأتى في قول الشارح يوم وليلة بسير الاثقال الخ (قوله رباعية) أى الظهر والعصر والعشاء ولو صلاة صبي ومعادة لاصبح ومغرب اجماعا بشرى (قوله مؤداة) ولو بان سافر وقد يقي من الوقت قدر ركعة فانه يقصر سواء شرع فيها في","part":1,"page":444},{"id":445,"text":"الوقت أم صلاها بعد خروج الوقت لأنها فاتنة سفر كذا في الفتح وشرح البهجة وصرح به الزيادي وبج وقال عش والرشيدي ورجع في النهاية اليه وهو المعتمد أه وجرى فى المغنى على انه يشترط وقوع ركعة فى السفر والافتكون مقضية حضر فلا يقصر قال وعرضه على شيخه الطبلاوى فقبله واستحسنه قال سم ونقل أيضا عن فتاوى الشهاب الرملى وفيه نظر ظاهر ام (قوله فيه أى في سفر قصر (قوله وجع العصرين) أى الظهر والعصر وغلبت لشرفها لأنها الوسطى وقوله والمغر بين أي المغرب والعشاء وغلبت المغرب للنهى عن تسمية المغرب عشاء فهو مكروه ومنع الجمع المزني كأبي حنيفة مطلقا الا في النسك بعرفة ومزدلفة وجوزا القصر ولو للعاصى بسفره لأنه الاصل عندهما في صلاة السفر فليس برخصة بل عزيمة وفيه فسحة عظيمة اذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص بسفره اذ يمتنع سفر من عليه حق وان قل ولو ميلا الابرضاد اثنه أو ظن رضاء وأما الجمع فيمتنع عندهما مطلقا وعند نا يمتنع على العاصى للمعصية وهو مذهب مالك وأحمد كما فى الميزان فصار الجمع للعاصى ممتنعا اتفاقا بين الأئمة الأربعة فلينتبه لذلك بشرى (قوله تقديما) أى فى وقت الأولى قال بج فلا بد من فعلهما جيعهما في الوقت لكن نقل سم عن الروياني أنه يجوز الجمع ان نقى من المغرب مثلا ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء لأن وقت المغرب يمتد الى الفجر عند العذر فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر ينبعي أن يكتفى بذلك في الوقت اه والجمعة كالظهر وقوله وتأخيرا أى في وقت الثانية ولو لمتحيرة وفاقد طهور بن بخلاف التقديم فلا يصح من متحيرة لان شرطه ظن صحة الاولى وهو منتف فيها وألحق بها من تسقط صلاته القضاء كفافه الطهور كما في شرحى الارشاد لكن نظر فيه في التحفة وقال في النهاية فيه وقفة واذا جمعهما كان كل منهما أداء لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد وترك الجمع أفضل لما فيه من اخلاء أحد الوقتين عن الصلا موخر وجا من خلاف من منعه وان","part":1,"page":445},{"id":446,"text":"خالف السنة الصحيحة اذ تأويلهم لاله نوع تمسك في جمع التأخير وطنعهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالاصل فروعى لكن قال الكردى فى التأخير أحاديث لا تقبل التأويل كخبر البخارى أخر الظهر الى وقت العصر ومرأن الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه لكن الحنفية يجعلونه للنسك ونحن نجعله السفر والافضل لمن كان سائر في أحد الوقتين نازلا في الآخر الجمع في وقت النزول وان كان نازلا أو سائرا فيهما فالتقديم عند حج أفضل مسارعة البراءة الذمة والتأخير عند مر أفضل لآن وقت الثانية وقت الأولى فى العذر وغيره والاولى وقت الثانية في العذر فقط فإن اقترن أحد الجمعين بكمال دون الآخر فهو أولى اتفاقا بشرى (قوله بفراق سور) الخندق كالسو ولكن لا عبرة به مع وجود السور وكذا تحويط أهل القرى عليها بنحو التراب (قوله فبنيان) بالجر عطف على سور (قوله ولو يسيرا) في الايعاب ولو ذراعا وفي التحفة والنهاية الضبط بالعرف وسطى واقتصر في الصغرى على كلام الايعاب ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع وكوب السفينة وجربها أو جرى الزورق اليها آخر مرة فإذا جرى كذلك جاز القصر ان به ولمن بالسفينة ولو قبل وصوله اليها وأنما يعتبر جرى السفينة أو الزورق في الاسووله كما في التحفة والمنهج القويم واستوجهه الخطيب قال الكردى وفى شرحى الارشاد وكلام مو اضطراب في النقل بينته في الاصل على أنه لا فرق في ذلك بين السور والعمران فلابد من ركوب السفينة أوجرى بعوده الى وطنه وان كان ما را به أو الى موضع آخر و نوي اقامته بممطلقا أو أربعة أيام صحاح أو علم أن او به لا ينقضى فيها ثم ان كان يرجو حصوله كل وقت قصر ثمانية عشر يوما وشرط لقصرنية قصر في تحرم وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم ولو مسافرا وتحرز عن منا فيها دواما الزورق اليها في السواحل التي لا تصل السفينة اليها لعلة عمق البحر فيها فيذهب للسفينة بالزووق فاذا جرى اليها أى آخرا كان","part":1,"page":446},{"id":447,"text":"ذلك أول السفر قال زي ومحل ما تقدم مالم تجر السفينة محاذية للبلد والا كأن سافر من بولاق الى الصعيد فلابد من مفارقة العمران اه بشرى (قوله أو الى موضع آخرال) قال السكر دى ظهر الفقير في ضبط أطراف هذه المسئلة ان نقول ان السفر ينقطع بعد استجماع شروطه باحد خمسة أشياء الأول بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره وان لم يدخله وفيه مسئلتان احداهما أن يرجع من مسافة القصر الى وطنه وقيده في التحفة بالمستقل ولم يقيده بذلك فى النهاية وغيرها الثانية أن يرجع من مسافة القصر.","part":1,"page":447},{"id":448,"text":"الي غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن بشرط قصد اقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل الثاني انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع إلى ماسافر منه وفيه مسئلتان احداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية الى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الاقامة السابقة الثالث بمجردنية الرجوع وان لم يرجع وفيه مسئلتان احداهما الى وطنه ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ما كنا الثانية الى غير وطنه فينقطع بزيادة شرط وهو نية الاقامة السابقة فيما نوى الرجوع اليه فان سافر من محل نبته فسفر جديد والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية اقامة المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه وفيه مسألتان احداهما أن ينوى الاقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله اليه بشرط أن يكون مستقلا الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله الله فينقطع بزيادة شرط وهو كونهما كنا عند النية الخامس انقطاعه بالاقامة دون غيره أو فيه مستلتان أحداهما انقطاعه بالإقامة أربعة أيام كوامل عير يومى الدخول والخروج وثانيهما انقطاعه بالقامة ثمانية عسر يوما حاحا وذلك فيما اذا توقع تصاد وفره لبن مضى أو بعتليم كواسم توقع ذلك تبين عليها ولكنه إلى أن نت المدة المذكورة فتلخص انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة وفى كل واحد منها مسئلتان فهى عشر مسائل وكل ثمانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد و هذا لم أقف على من ضبطه كذلك والله أعلم انه بالحرف أقول وماجرى عليه في المسئلة الأولى من الثالث اعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج وعميره على الجلال وعزاه سم لمر وفي الغررأنه صريح كلام الاصحاب قال لانه قطع السفر ليعود الى وطنه قال سم في حاشيتها و بهذا يفرق بين هذا والمتبادر من كلامهم أن من بلغ القصر وقصد العود الى وطنه بلا اقامة أونية اقامة فيه مؤثرةجاز له القصر فيه وفى عوده لانه لم يقطع السفر ففرق بين قطع السفر وقصد الرجوع بعد","part":1,"page":448},{"id":449,"text":"انتهائه اه وخالف حج في شرحى الارشاد والمنهج القويم فعنده اذا نوى الرجوع بعد مرحلتين يترخص ولو قبل ارتحاله وعليه لو سافر منوطن مكة المكرمة مثلا قاصدا المدينة المنورة أو مصر مثلا فلما وصل جدة نوى العود بلا اقامة أونية اقامة في جسدة مؤثرة جازله الترخص فيها وفي عوده بخلافه على الاول مالم يقصد الرجوع ابتداء من جدة كما علم من كلام سم المتقدم تأمل فانه مما اشتبه على بعض الطلبة (قوله (صحاح أى غير يومى الدخول والخروج واستقرب في التحفة وتبعه في النهاية ان الحجاج الذين يدخلون مكة قبل الوقوف ينحو يوم ناوين الاقامة بمكة بعد رجوعهم من منى أربعة أيام فاكثر يستمر سفرهم الى عودهم اليها من متى لا نه من جملة مقصدهم فلم تؤثر نيتهما نيتهم الاقامة القصيرة قبله ولا الطويلة الاعند الشروع فيها الخ وقوله ناو بن الاقامة بمكة الخ فلولم ينووها بعد رجوعهم الى مكة فلهم الترخص بعد رجوعهم اليها وان أقاموابها أولا الاقامة المؤثرة كما في الاشخر وغيره (قوله ثمانية عشر يوما) أى غير يومى الدخول والخروج وهذا على الارجح من ثلاثة أقوال للشافعي في المنهاج ثانيها أربعة ثالثها أبد أقال فى التحفة وحكى الاجماع عليه اه وهو مذهب أبي حنيفة كما فى رحمة الامة والميزان (قوله نية قصر في تحرم) أى بان يقرنها به يقينا (قوله يتم أى حال قدوته به وان ظنه مسافرا أوتبين كونه محدنا أودانجاسة بعد تبين اتمامه وان أحدث عقب اقتدائه به ولم يجلس معه كان أدركه فى آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة أوسنة لانهانام، وخرج بمقيم حال القدوة مالولزمه الأتمام بعد مفارقة المأموم و بتبين حدثه بعد تبين اتمام مسالو تبين من ظنهم مسافرا محدثا تم متها أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام بشرى (قوله وتحرز عن منا فيها) أي نية القصر بان لا يأتي بمنافيها إلى السلام فان عرض مناف لها كان - - 134 ودوام سفره فى جميع صلاته والجمع تقديم نية جمع فى الاولى ولو مع التحلل منها","part":1,"page":449},{"id":450,"text":"وترتيب وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بان كان دون قدر ركعتين ولتأخير نية جمع فى وقت الأولى مابقي قدر ركعة و بقاء سفر الى آخر الثانية فرع يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخير ا على المختار ويراعى الأرفق فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الاولى وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كشقة المشي في المطر بحيث تقتل ثيابه وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الأوجه تردد هل يقطعها أوشك هل نوى القصر أم لا أتم وان تذكر حالالانه الأصل و بمفارق الشك في أصل النية اذا تذكر حالا نعم لا يضر تعليقها بنية امامه كأن قال ان قصر قصرت لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولو قام أمامه لثالثة وشك هل هو مقيم أوساء أتم وان بان انه ساه نعم لو أوجب امامه القصر كحنفى بعد ثلاث مراحل لم يلزمه الاتمام جلا لقيامه على السهو بل ينتظره أو يفارقه بشرى (قوله ودوام سفره فى جميع صلاته) أي فان انتهت به سفينته الى ما يقطع ترخصه أوشك هل بلغتها أو نوى لاقامة المنافية للترخص أوشك في نيتها أسم لز وال تحقق الرخصة بشرى (قوله والجمع تقديم) معطوف على لقصر أى وشرط لجمع تقديم وقوله نية جمع تمييز اللتقديم المشروع عن غيره (قوله ولومع التحليل) أى سالم ينطق بالميم من عليكم كما فى عبد الحميد على التحفة (قوله وترتيب) فان قدم الثانية بطلت ان علم وتعمد والا وقعت نقلا مطلقا ان لم يكن عليه فائنة من نوعها والا وقعت عنها وكذالو بان فساد الاولى وقعت له الثانية نفلا مطلقا أو عن فرض فائت عليه من نوعها بشري (قوله دون قدر و کعتين) أي خفيفتين ولو مع تردد فى نية الجمع ان تذكرها بخلاف الطويل ولوسهوا أو فى شغل الطهارة ولذا تركت الرواتب بينهما بل يصلى قبلية الظهر مثلا ثم الفرضين ثم بعدية الأولى ثم قبلية الثانية ثم بعد","part":1,"page":450},{"id":451,"text":"يتيهما بشرى فائدة صلى الظهر ثم أعادها مع جماعة جاز تقديم العصر معها حينئذ بشرطه قاله عبد الله بن أحمد مخرمة وخالفه ابن حجر فرجح عدم الجواز بغية المسترشدين (قوله ولتأخير (أى وشرط لتأخير فهو معطوف على لقصر (قوله ما بقي قدر ركعة (أى ليتميز عن التأخير المحرم وهذا بناء على انه يكفي قدر ركعة لوقوع الاولى فى وقت الثانية أداء وان عصى بتأخير النية الى ذلك واعتمده حج واعتمد مر انها لا تقع أداء الا اذا بقي من وقتها ما يسع جميعها بشرى قوله و بقاء سفر الى آخر الثانية (أى فلو أقام في أثنائها صارت الاولى وهى الظهر والمغرب قضاء لانها تابعة للثانية فى الاداء للعذر وقد زال قبل تمامها وقضيته أنه لو قدم الثانية وأقام في أثناء الأولى لا تكون قضاء لوجود العذر في جميع المتبوعة واعتمده الاسنوى كالسبكي وهو قياس جمع التقديم لسكن فرق بين الاكتفاء في جمع التقديم بدوام السفر الى عقد الثانية واشترط دوامه هنايان وقت الظهر ليس وقت العصر الا فى السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع ووقت العصر يجوز فيه لعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر الى السفر الا اذا وجد فيهما والاجازان ينصرف اليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف لغيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل واعتمد ذلك مر وتردد فيه حج بشرى فرع في جواز الجمع بالمرض (قوله على المختار) أي عند النووى وغيره من المتنابل قال الاذرعى رأيته في نهاية الاختصار من قول الشافعى المزنى وقال الاسنوى قد ظفرت بنقله عن الشافعي قال الزركشي فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان والا فهذا مذهبه اه وهو مذهب الامام أحد كردى (قوله بشروط جع التقديم) هي الترتيب والولاء ونية الجمع في الاولى و يشترط أيضا وجود المرض حالة الاحرام بهما وعند سلامه من الأولى و بينهما كما فى المطر كردى قوله وهو الأوجه) زاد في التحفة على انهما متقار بان ونحوه فى الايعاب قال ولو ضبط المرض بالمبيح","part":1,"page":451},{"id":452,"text":"للفطر لكان له وجه ظاهر اه وجرى في شرحى الارشاد على الأول بل قال في الامداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردى وصح انه ما جمع بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر قال الشافعي كمالك رضى الله عنهما أرى ذلك بعذر المطر اه وأرى بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو اعتقد كما في الكردى ولم يتعرض الشارح لجمع المطر لقلة وقوعه والعمل به كما هي عادته في هذا الكتاب من حذف القليل الوقوع أو الاختصار فيه قال السيد يوسف البطاح في تشنيف السمع ومن الشافعية وغيرهم من ذهب الى جواز الجمع تقديما مطلقا لغير سفر ولا مرض ولاغير هما من الاعذار قال النماري رحمه الله 135 خاتمة) قال شيخنا في شرح المنهاج من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بهالزمه اعادتها لان اقدامه على فعلها عبث فصل في الصلاة على الميت وشرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الامة (صلاة فليت) أى اذيت المسلم غير الشهيد (فرض كفاية للاجماع والاخبار (كغسله ولو غريقا) لانا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا الا يفعلنا وان شاهد نا الملائكة تغسله ويكنى غسل كافر و يحصل أقله) بتعميم بدنه بالماء) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلب على الأصح صبيا كان الاقلف أو بالغاقال العبادي و بعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها فعلى المرجح لو تعذر غسل ماتحت القلفة بأنها لا تتقلص الا بجرح يم عما تحتها كما قاله شيخنا وأقره غيره وأكله تثليثه وأن يكون في خلوة وقيص وعلى مرتفع بماء بارد الالحاجة كوسخ و برد فالمسخن حينئذ جمع الصلاتين تقديما بلا مرض * وغير عذر من الاعذار مذكور عن ابن سير من ركن التابعين وعن * ربيعة الرأى والقفال مأثور عن أشهب مثل ماقالا و قال به * سليل منذر والفسفال مشكور أعنى الكبير الذي قدفاق حيث رأى * ترجيحه ثم أخذ وهو مشهور فيما حكى عن جماعات مقيدة * تغير ذي عادة والقيد مبرور يعني أن القائلين بهذا ابن سيرين وربيعة الرأى والقفال الصغير وأشهب","part":1,"page":452},{"id":453,"text":"من المالكية و ابن المنذر والقفال الكبير وأحمد بن حنبل وعن جماعة جوازه مالم يتخذه عادة وهم غير محصورين هذا فى جمع التقديم وأماجع التأخير فقال به جمع غفيرا نتهي بالحرف ناعة أى في حكم العمل بغير تقليد وقوله في شرح المنهاج أى فى باب القضاء ولعلى الشارح قدمه المناسبة الخلاف في الجمع بالمرض إلا أنه حذف من عبارة شيخه ما هو صريح في جواز التقليد بعد الفعل كماني سم.","part":1,"page":453},{"id":454,"text":"وقال السيد عمر في الحاشية نقلاعين فتاوى ابن زياد أن العامي اذا وافق فعله مذهب أمام يصح تقليد ه صبح فعله وأن لم يقنده توسعة على عباد الله تعالى وأن قالوا ان توهم في الفروع الا بنهاية الإيعاقب عليهامتيه بسورة المجر الابتهالي بصورة التبرع التعليم الهونى ناوى السيد سليمان الاعن معنى ز بيد عن الامام الحسن الاهدل أن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مالا يخالف الاجاع على الصحة والسداد اذا وافقوا أماما معتبرا على الصحيح إلى أن قال إلى أن برشدوا الى الاحتياط في الخروج من الخلاف قال العلامة السيد أبو بكر الاهدل وما أفتى به من ان العامي لا مذهب له معين يكاد أن تتعين الفتوى به فى حق العوام في هذه الازمنة وان كان المصحح عن المتأخرين أنه يجب عليه التزام مذهب معين لكن من خبر حال العوام في هذا الزمان سيما أهل البوادي منهم جزم بان تكليفهم التزام مذهب معين قريب من المستحيل اه قال السيد عبد الرحمن بن سليمان الاهدل نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير ذلك عوام اه ملخصا من مجموعنى الفوائد المسكية فصل في الصلاة على الميت أى وغيرها مما يأتى (قوله وقيل هي من خصائص هذه الامة اعتمده الخطيب في المغنى ومر في النهاية وأقره سم ولم يرتضه فى التحفة ولا فى فتح الجواد (قوله للاجماع) الأقول للمالكية فى غسله المسنة بشرى (قوله وان شاهدنا الملائكة تغسله) قال سم ينبغي أن يجرى في صلاة الملائكة على ماقيل في غسلهم اياه بخلاف التكفين والدفن فيجزى من الملائكة قال وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى كما هو ظاهر کردي (قوله و يکنفي غسل کافر) أى وكذا الجن على ما في المغنى والنهاية واعتمد فى التحفة والامداد والمنهج القويم عدم الاكتفاء بغسلهم كردى (قوله بأنها لا تتقلص) الباء سيبية ومعنى تتقلص تنكشف وقوله يم عما تحتها أى وصلى عليه وان كان ما تحتها نجسا للضرورة وقوله كما قاله شيخنا أى واعتمده و خالقه مر فقال ان كان","part":1,"page":454},{"id":455,"text":"ما تحتها طاهر ايم عنه وان كان نجسا فلا ييمم ويدفن بلاصلاة عليه وقدم (قوله وأكمله تثليثه الخ) لم يستوف الأكمل ولم يتعرض للاقل وأقله تعميم بدن المبيت كالحى حتى ماظهر من فرج المرأة عند جلوسها على قدميها ولا تجب لهذا الغسل نية بل تسن و يجب كون غسله بعد ازالة النجاسة وقوله وقيص وكونه بالياسخيفا تم ان اتسع أدخل يده فى كه والافتح دخار يصه فان لم يجده أولم يرد غسله فيه ستر ما بين سرته وركبته وقوله وعلى مرتفع كن حولوح مهي لذلك و يستقبل به القبلة و يرفع منه ما يلى الرأس و يغطى وجهه بحرقة من أول ما يضعه على المغتسل ويغض الغاسل ومن يعينه بصره ند بافي غير عورة وفيها وجوبا الاحليلا و حليلته فلا حرمة فيهما لكنه يكره والمس كالنظر وقوله أولى من العذب لأنه يرضى البدن ويكره غسله من ....","part":1,"page":455},{"id":456,"text":"136 - أولى والمالح أولى من العذب ويبادر بغسله اذا تيقن موته ومنى شك فى موته وجب تأخيره الى اليقين بتغير ريح ونحوه فذكرهم العلامات الكثيرة لها لما تفيد حيث لم يكن هناك شك ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر بل تجب ازالته فقط ان خرج قبل التكفين لا بعده ومن تعذر غسله لفقدماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى يمم وجو با فرع الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل المرأة وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها ولو نكحت غيره بالامس بل بلف خرقة زمزم للخلاف في نجاسة الميت ويسن مسح بطنه بيده اليسرى بقوة غير شديدة ليخرج مافيه بعد اجلاسه ماثلا الى ورائه قليلا و يسند ظهره الى ركبته اليمنى و يضع يده اليمني على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه مع فوح شمرة بالطيب من موته الى انقضاء غسله ولو محرما وخاليا ومع كثرة صب الماء عليه ثم يضجعه لقفاء وغسل سوأتيه والنجاسة كما يستنجى الحى لكن يجب كونه بحرقة يلفها على يده اليسرى في غسل السوانين وندبا في غسل النجاسة فى غيرهما ويلف ثانية لغسل سائر البدن ثم أخذ خرقة أخرى ولفها على يده اليسرى ليتوكه بسبابتها مبلولة بالماء ولا يفتح أسنانه الثلا يسبق الماء إلى بطنه فيسرع فساده تم ينظف أنفه بحرقة أخرى على خنصره ويخرج بهاما في أنفه ثم يوضئه ثلاثا ثلاثا كالحى ويخرج ما تحت أطفاره وظاهر أذنيه وصماخيه و بعد ذلك غسل رأسه ثم لحيته بالسدر أو نحوه كخطمي و يسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد الساقط من شعر هما وكذا من شعر غير هما اليه بوضعه معه فى گفته نديا و أمادفنه فواجب كسائر أجزاء الميت ثم يغسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر ولا يعيد غسل رأسه ولحيته بل يبدأ بصفحة عنقه فاتحتها و يحرم كبه على وجهه ثم اذا فرغ من الغسل بالسدر أو نحوه أزاله بصب الماء الخالص من رأسه الى قدمه ثم صب وجوبا الماء الخالص الكائن في غير محرم مع قليل كافور لأنه يدفع الهوام وهو","part":1,"page":456},{"id":457,"text":"في الأخيرة أكد و يكره تركه و يغسله بذلك من قرنه الى قدمه وهذه غسلة واحدة وندب أن يكر رغسله بالفراح ثلاثا والأولى كونها متوالية فتحصل الثلاث من خمس الأولى بالسدر ونحوه والثانية مزيلة وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالقراح وهن المحسوبات هذا ان حصل النقاء بمرة من نحو السدر والاسن زيادة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الانقاء ويزيله عقب كل مرة بغسلة ثانية ثم ان أراد عقب كل غسلة بماء فراح وان أراد أخر الماء القراح الثلاث الى عقب غسلات التنظيف وهذه أولى كما سيأتي وجرى فى التحفة على ثلاث غسلات وفي كل منها ثلاث بدر ثم مزيلة ثم ماء قراح وهكذا ثانية وثالثة أو ثلاث بالسدر وعقب كل واحدة منها مزيلة و يؤخر الثلاث بالقراح الى عقب الست فهى تسع غسلات على كلا التقدير ين ثم ان لم يحصل الانقاء بالنسع زاد فان حصل بشفع زاد و احدة منهج و بشرى وصغرى (قوله وجب تاخيره) كذا في التحفة والنهاية والضمير يعود على الغسل لكن فى عش ينبغي أن الذي وجب تأخيره الدفن دون الغسل والتكفين فانها بتقدير حياته لا ضرورة فيه ما (قوله حيث لم يكن هناك شك) وقد قال الأطباء ان كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز ادراك الموت الحقيقي بها الاعلى أفاضل الأطباء تحفة (قوله لا بعده) كذا فى فتح الجواد لكن تير أمنه بقوله على ما أفتى به البغوى وفى التحفة والنهاية الجزم بوجوب ازالة النجاسة بعد التكفين زاد في بشرى الكريم ولو بعد الصلاة عند حج و مر قال القليوبي ولم يرقضه شيخنا الزيادى وفى البحيري ان كان قبل الصلاة والافتندب الازالة لأنه أيل إلى الانفجار اه ولو لم يمكن قطع الخارج من صح غسله والصلاة عليه لكن يجب فيه الحشو والعصب على محل النجس والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس وسن كون الغاسل أمينافان رأى خير اسن ذكره أو ضده حرم الالمصلحة ككونه متجاهر المعصية وليحذو ذلك اه بشرى (قوله وله غسل جليلة) من زوجة وأمة ولو كتابية الا ان","part":1,"page":457},{"id":458,"text":"كانت مزوجة أو معتدة أو مستبرأة فتح الوهاب (قوله والزوجة) غير رجعية (1) ولو كانت أمة وقوله لا أمة أى له فلا تغسل سيدها لانتقالها عنه الى ملك غيره أو الى الحرية كأم الولد والمديرة كما فى المنهج وحواشيه و بذلك يردما اعترض به المحشى على الشارح (قوله بلامس) منها له ولا من الزوج أو السيدها كان كان الغسل من كل وعلى يده خرفة لئلا ينتقض وضوءه فتح الوهاب أى يندب لكل منهما أن لا يمس شيئا من بدن الآخر لا العورة ولا غيرها فالمس العورة ولغيرها مكروه عند فالمس للعورة حرام ولغيرها مكروه هذا ما انحط عليه كلام وأما عند حج (?) (قوله غير رجعية) كذافى النحفة والمغنى والنهايةزاد فيهما أى فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وان كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالاولى البائن بطلاق أو فسخ مر ??? - على يد فان خالفصح الغسل فان لم يحضر الا أجنى فى المرأة أو أجنبية في الرجل يم الميت نعم لهما غسل من لا يشتهي من صبى أوصبية لحل نظر كل ومسه وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة كما يأتي) وتكفينه بساتر عورة) مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة والاكتفاء بساتر العورة هو ما صحيحه النووى فى أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين لأنه حق الله تعالى وقال آخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا والغريم منع الزائد على سائر كل البدن لا الزائد على سائر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرباء وأكمله المذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجازان براد تحتها قيص وعمامة والاتي از ار فقميص و خمار فلفافتان ويكفن الميت بماله البسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة ومحل تجهيزه التركة الا زوجة وخادمها فعلى زوج غنى عليه نفقتهما فان لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فعلي بيت المال فعلي مياسير المسامين ويحرم التكفين في جلد ان وجد","part":1,"page":458},{"id":459,"text":"غير موكذا الطين والحشيش فان لم يوجد ثوب وجب جلد تم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا و بيحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت وأفتى ابن الصلاح عش على مر نقلا عنه جمل (قوله يم الميت) وجو باوان كان عليه نجس لا يعفى عنه عند حج لكن بحائل لحرمة النظر حينئذ الى شيء من بدن المبيت والمس يؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابعة و بحضرة نهر مثلا وأمكن خمسه به ليصل الماء بد نه من غير مس ولا نظر وجب قال سم أو أمكن صبماء عليه يعمه بشرى (قوله بساتر عورة) هذا بالنسبة لحق الله تعالى فليس الميت اسقاطه أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم جميع بدنه الارأس المحرم ووجه المحرمة وحاصل ما اعتمده ابن حجر في كتبه كما في الكردي أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد اسة المطلقا وحق اليت وهو ساتر بقية البدن فهذا القمين أن يوصى باسقاطه دون غير هو حق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا الغرماء عند الاستغراق است و قافة وتنبع من دون الورثة وحق انور تم وهو الز، نه على التلاب الهورته اسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام الا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقين حفالله وحقا للميت فاذا أسقط الميت حقه بقى حق الله فليس لأحد عنده اسقاط شيء من سابع جميع البدن اهـ قوله وقال آخرون (الخ قد علمت من الحاصل المتقدم للسكردى ما في المسئلة من التفصيل.","part":1,"page":459},{"id":460,"text":"والخلاف شكر الله سعيه (قوله وجاز أن يزاد الخ) في النهاية الزيادة على ثلاث خلاف الأولى اه (قوله والاني از اراخ) واللوارث المنع من الزائد على الثلاث قال الكردى وكذا الوكان في الورثة محجو رعليه أو غائب لا تجوز الزيادة على ثلاث في حق المرأة اهـ قال في بشرى الكريم فليتنبه له فان العمل في الانثي على خلافه ومن كفن بثلاث فهي لفائف ولو لمرأة والبياض أفضل من غيره بل لوقيل بوجو به الآن لما فى غيره من الازراء لم يبعد ولو أوصى بغيره لم تصبح لا نسمكروه ولا تصح الوصية به والمغسول أفضل من الجديد كما في شرحى الارشادو النهاية وغيرهما ورد في التحفة بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه اهـ (قوله مياسير) المراد بالموسر من يملك كفاية سنة لمونه وان طلب من واحد منهم تعين عليه لثلا يتواكلو ابجيرمى وعش وجل (قوله فيما استظهر شيخنا) قال سم هو ظاهر وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولولم يوجد الاجب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لا نمسا ترفيه نظر ولا يبعد الوجوب قال مر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين و يقدم الحرير على الجلد وما بعده بل يحرم تكفينه في غير لائق به ولو من الثياب بج ويقدم حرير على نجس عين اتفاقا وعلى متنجس مالا يعنى عنه عند مر بشرى (قوله على الكفن) وما نقل عن نوادر الأصول بجواز كتابة العهد على الكفن قياسا على كتابة له في نعم الزكاة رده ابن حجر في فتاويه بعد أن ذكر دعاء العهد المذكور وأنه له أصل وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به نعم ذكر فى الايعاب كم فى الجمل وغيره أن من كتب دعاء الامن في حرز من النجاسة كقصبة أو نحاس ووضعه بين صدر الميت وكفنه أمن من فتنة القبر ولم ير من الملكين فزعا و هو هذا سبحان من هو بالجلال موحدا و بالتوحيد معروفا و بالمعروف موصوفا و بالصفة على لسان كل قائل ربا وبالربوبية للعالم قاهرا وبالقهر للعالم جبار او بالجبروت عليها","part":1,"page":460},{"id":461,"text":"حليما و بالعلم والحلم رؤفارحيها سبحانه عما يقولون وسبحانه عما هم قائلون تسبيحا تخشع له السموات والأرض ومن عليها و يحمدنى من حول عرشي اسمى الله عند غير (?? - ترشيح المستفيدين) ??? - بحر متستر الجنازة بحر بر ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بتحرير وخالفه الجلال البلقيني فوز الحرير فيها و في الطفل واعتمده جمع مع أن القياس الأول (ودفنه في حفرة تمنع) بعد طمها (رائحة) أى ظهورها (وسبعا) أى نبشه لها فيأكل الميت وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض و يعنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر نعم من مات بسفينة وتعذر البرجاز الفاؤه في البحر و تنقيله ليرسب والا فلا و بيمنع ذينك ما يمنع أحدهما كان اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها اليه وأكمله قبر واسع في عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد و يجب اضجاعة للقبلة و يندب الافضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه الى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والذل ورفع رأسه بنحو لينة وكر مصندوق الالنحونداوة فيجبو يحرم دفنه بلاشيء يمنع التراب عليه و بحرم دفن اثنين من جنسين بقير ان لم يكن بينهما حرمية أوزوجية ومع أحدهما كره كجمع متحدى جنس فيه بلا حاجة و يحرم أيضا ادخال ميت على آخر وان احد اجفسا قبل بلاء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالارض ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترا به أو بعده فلا و يجوز الدفن معه ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصرى والنهار أفضل للدفن منه ويرفع القبر قدر شبرند با وتسطيحه أولى من تسليمه ويندب لن على شفير القبر أن يحنى ثلاث حثيات بيده قاتل مع الأولى منها خلقناكم ومع الثانية وفيها نعيدكم ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى مهمة يسن وضع جريدة خضراء على القبر الاتباع ولانه يخفف عنه ببركة تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذشى، منهما مالم بيسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت","part":1,"page":461},{"id":462,"text":"المأثور عنه صلى الله عليه وسلم وفى الثانية من تفويت حق المبيت بارتياح الملائكة النازلين لذلك قاله شيخانا ابنا حجر وزياد (وكره بناء له) أي للقير (أو عليه) لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل ومحل كراهة البناء أذا كان يملكه فإن كان بناء نفس القير بغير حاجة مامر أو نحو قبة عليه بمسيل وهى ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجو با لأنه يتابد بعد التحاق الميت فقيه تضييق على المسلمين بمالا غرض فيه تنبيه واذا هدم ترد الحجارة المخرجة الى أهلها ان عرفوا أو يخلى بينهما والا فال ضائع وحكمه معروف كما قاله بعض أصحابنا وقال شيخنا الزمزمي اذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة جاز الدفن مع بقائها اذا جرت العادة بالاعراض عنها كما في السنابل (و) كره (وطء عليه) أى على قبر مسلم ولو مهدر اقبلى بلاء (الالضرورة) كأن لم يصل القبرميته بدونه وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب و جزم شرح مسلم كاخرين بحرمة القعود عليه والوطء الخبر فيه برده أن المراد بالجلوس عليهم جلوسه لقضاء الحاجة كما ينتم رواية أخرى (وتبش) وجو با قبر من دفن بالاطهارة (الغسل) أو تيمم نعم ان تغير ولو بنتن حرم ولأجل مال غير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض منتهي کفابي وليا وأنا أسرع الحاسبين المه وروى الترمذي عن النبي مع أن من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت اد وكفنه لم ينل عذاب القبر ولم ير منكر اولا نكير ا و هو هذا لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اه جل (قوله واعتمده جمع) في النهاية وهو أوجه (قوله و بيمنع ذينك) معطوف على بحفرة أى وخرج يمنع ذينك أى الرائحة والسبع (قوله و يحرم دفنه بلاشيء يمنع الخ) اعتمده في التحفة والنهاية والزيادى خلافا لظاهر المنهج والمنهاج من ندب المد (قوله ومع أحدهما) أي المحرمية والزوجية","part":1,"page":462},{"id":463,"text":"كره كجمع متحدى جنس وهذا معتمد شيخه ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام واعتمد الخطيب ومر الحرمة مطلقا اتحد الجنس أو اختلف كان بينهما محرمية أولا (قوله قبل بلاء جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلاء جميعه ويستنى قبر عالم مشهور أو ولى مشهو وفيمتنع نبشه مطلقا م ر سم (قوله قائلا مع الأولى الخ) ويستحب أن يقول مع ذلك في الأولى اللهم لقنه حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفى الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه ام شرح من فائدة وجد بخط شيخنا الامام تقي الدين العلوى وذكر أنه وجد بخط والده قال وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ بالاسكندرية بروايته أن رسول الله قال من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال ارادته وقرأ عليه انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات وجعله مع الميت في شفته أو فى قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر اه علقمي وينبغى أولوية كونه في القبر لا في الكفن إذا كانت المقبرة منبوشة اه ع ش جمل (قوله وحكمه معروف وهو أن الأمر فيه لبيت المال فان لم ينتظم فلصلحاء المسلمين يصرفونه في وجوه الخير (قوله السنابل) أي سنابل الحصاد بن (قوله وجوبا) أي في كل من المواراة والدفن لكن ان وجب غسله والافند با ان انفصل لدون أربعة أشهر كما في فتح الجواد خلافا لما يفيده صنيعه مغصوبة ان طلب المالك ووجد ما يكفن أو يدفن فيه والالم يجز النبش أو سقط فيه متمول وان لم يطلبة مالكه لا للتكفين ان دفن بلا كفن ولا للصلاة بعد احالة التراب عليه (ولا تدفن إمرأة) مانت فى بطنها جنين حتى يتحقق موته) أي الجنين و يجب شق جوفها والنبش له ان رجى حياته بقول القوابل لبلوغ ستة أشهر فاكثر فان لم يرج حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر وما قيل انه يوضع على بطنهائي ليموت غلط فاحش (ووورى) أى ستر بخرفة سقط ودفن) وجو با كطفل كافر نطق بالشهادتين ولا يجب غسلهما بل يجوز وخرج بالسقط العلقة والمضغة فيد فنان نديا","part":1,"page":463},{"id":464,"text":"من غير ستر ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل وكفن و دفن وجو با فان اختلاج أو استهل بعد انفصاله (صلى عليه وجوبا (وأركانها) أي الصلاة على الميت سبعة أحدها (نية) كغيرها و من ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية وان لم يقل فرض كفاية ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى مميز فيه في أصلى الفرض على هذا المبيت قال جمع يجب تعيين المبيت الغائب بنحو اسمه (و) ثانيها (قيام) القادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع (و) ثالثها (أربع تكبيرات) مع تكبيرة التحرم للاتباع فان خس لم تبطل صلاته ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين (و) رابعها (فاتحة) فيد لطافو قوف بقدرها و المعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى خلاف للحاوى كالمحرروان لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر و يسن اسرار بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة الاعلى غائب أو قبر (و) خامسها (صلاة على النبي) (بعد) (قوله لا للتكفين) ان دفن بلا كفن أى لأن الغرض منه الستر وقد حصل وقوله لا للصلاة بعد اهالة التراب عليه أى لانها تسقط بالصلاة على القبر وماز عمه المحشى من رجوع اهالة التراب للصورتين غير ظاهر (قوله وماقيل) أى في التنبيه وقوله غلط فاحش زاد في التحفة والنهاية فليحذر أه ومع ذلك لاضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أولا لعدم تيقن حياته ع ش (قوله بعد أربعة أشهر) أى ولم تظهر أمارة الحياة بنحو اختلاج لأنجبت لا تجوز الصلاة عليه بدليل قوله بعد، فإن اختلج الانفان المقامر بالأربعة الأشهر ودونها حربى على الغالب من ظبيه وخلق الآدمي عندهاء الافالعبرة الماهي بظهور خلقه و عدم ظيه، فما أذان علامت حياته أو ظهرت أمارتها وجب الجمع أى الغسل والتكفين والصلاة والدفن والأوجب ماعدا الصلاة ان ظهر خلقه والاسن ستره ودفنه فتح الجواد و الحاصل أن أبن حجر جرى تبعاً لشيخ الاسلام على","part":1,"page":464},{"id":465,"text":"اعتبار وجود أمارة الحياة بعد الانفصال فتحرم الصلاة عليه ان لم تظهر فيه أمارة الحياة بعد انفصاله وإن بلغ أكثر مدة الحمل وذهب الخطيب ومر إلى أن النازل بعد تمام ستة أشهر ليس يسقط فيجب فيه ما يجب في الكبير سواء علامت حياته أم لا ونقل فى النهاية عن افتاء والده (قوله تعيين الميت الخ) ولا فرق بين الغائب والحاضر في ذلك كما اعتمده في التحفة وغيره كردى (قوله قال جمع يجب تعيين الميت الغائب) اعتمده في شرح المنهج وجرى عليه في المغنى والنهاية وذكر في الامداد ما يفيد أن الخلف لفظي والحاصل أنه اذ انوى الصلاة على من صلى عليه الامام كفي عن التعيين عندهما وحيث صلى على بعض جمع لا يصح الا بالتعيين عندهما أيضا ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل يندب فاكل الأمر إلى أنه لا خلف بينهما قال في الايجاب لا بد من قوله صليت على من تجوز الصلاة عليه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فان تذكر هذا الاجال ونواه فواضح والا فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة ام كردى (قوله مع تكبيرة التحرم) ظاهر صنيعه يوهم أنها خامسة ليست من الأربع وليس كذلك بل هي أحد الأربع فلو قالي بتكبيرة الاحرام أو نحوه لسلم من الابهام (قوله تجزئ بعد غير الأولى) في المغنى والنهاية لا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقبها في أخرى كردى (قوله بغير التكبيرات والسلام) أى أماهى فيجهر بها كذا أطلقوه وظاهره أنه لا فرق بين المأموم والمنفرد و الامام وحينئذ فيشكل بماصر أنه لا يجهر بماذكر الا الامام والمبلغ وقد يفرق بأنه لا يميز هذه الصلاة فندب الجهر بماذكري تميزا لها بخلاف غيرها فانها متميزة بما فيها من الأفعال كذا في فتح الجواد لكن المعتمد ما في التحفة والنهاية أنه لا يجهر بذلك الا الامام والمبلغ فاجرى عليه الشارح تبعا للفتح خلاف المعتمد اله (قوله","part":1,"page":465},{"id":466,"text":"الاعلى غائب أو فير) هكذا في التحفة في هذا الباب لكن بزيادة على ماهر والذي مر له في سنن الصلاة جاز ما به واعتمده أيضا الخطيب و م و عدم سفيتهما ولو عليهما فاجرى عليه الشارح هنا قول مرجوح فتنبه: 140 تكبيرة (ثانية) أى عقبها فلا تجزئ فى غيرها و يندب ضم السلام للصلاة والدعاء المؤمنين والمؤمنات عقبها والجد قبلها (و) سادسها (دعاء لميت) بخصوصه ولو طفلا بنحو اللهم اغفر له وارحمه (بعد ثالثة) فلا يجزئ بعد غسيرها قطعا و يسن أن يكثر من الدعاء له وماثوره أفضل وأولاه ما رواه مسلم عنه الا وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دار اخيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خير امن زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ويزيد عليه ندبا اللهم اغفر لحينا وميتنا الى آخره ويقول في الطفل مع هذا اللهم اجعله فرطا لأبو به وسلفا وذخر اوعظة واعتبار اوشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعد مولا تحرمهما أجره قال شيخنا وليس قوله اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له لا نمدعاء باللازم وهو لا يكفى لانه اذالم يكف الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فأولى هذا ويؤنث الضمائر فى الأنثى ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص ويقول في ولد الزنا اللهم اجعله فرط الامه والمراد بالابدال في الأهل والزوجة ابدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى الحقنا بهم ذريتهم وخير الطبراني وغيره ان نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين انتهى (و) سابعها (سلام) كغيرها (بعد رابعة) ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن اللهم لا تحرمنا أجره أى أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصى واغفر لنا وله ولو تخلف عن امامه بلاعذر بتكبيرة حتى شرع امامه في أخرى بطلت","part":1,"page":466},{"id":467,"text":"صلاته ولو كبر امامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه واذ اسلم الامام تدارك المسبوق مابقى عليه مع الاذكار ويقدم في الامامة في صلاة الميت ولو امر أقأب أو نائبه فأبوه ثم ابن قابنه ثم أخ لأبوين فلاب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق هم ذورحم ثم زوج (وشرط لها أى للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات (تقدم طهره) أى الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر اخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد (وأن لا يتقدم المصلى (عليه) أى الميت ان كان حاضر اولو في قبر أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلى و يسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر للخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أى غفرله ولا يندب تأخير هالزيادة المصلين) قوله ضم السلام (أى والآل كما في التحفة (قوله ولو طفلا) لانه وان قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء له كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تحفة (قوله ويزيد عليه) عبارة المنهاج ويقدم عليه قال في النهاية أى على الدعاء المار (قوله ويقول الخ) أي استحبابا اسنى ومغنى ونهاية وقوله مع هذا أى الثاني في الترتيب الذكرى تحفة قال سم ولا يخفى أن هذا ان لم يكن صريحا في الاكتفاء بذلك أى بدعاء الطفل مع الثاني عن غيره كان ظاهر افتأمله اه أي خلاف الما ياتي في الشارح تبعا للتحفة (قوله لا نم دعاء باللازم) أى يلزم من الدعاء يجعله فرطا أى سابقا ومهينار فعة قدر الطفل وشرفه ورحمته (قوله وهو لا يكفى) كذا في التحفة وخالفه المغنى والنهاية وغيرهما فا كتفوا بذلك وسواسات في حياة أبويه أم بعدهما أم بينهما كردي (قوله بالعموم) أي كقوله اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين وقوله الشامل كل فرد أى الصادق بالطفل وغيره (قوله فأولى (هذا) أى الدعاء باللازم قال سم قد تمنع الأولوية بل المساواة لان العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل (","part":1,"page":467},{"id":468,"text":"قوله كغيرها) كذا فى شرحى الارشاد و المنهج القويم ويتلخص ماذكرته في الأصل عدم ندب و بركاته في غير الجنازة والمختار من حيث الدليل ندبها وأما الجنازة فالمعتمد عند ابن حجرند بها فيها وعند الخطيب و الجال الرملي عدم ندبها مطلقاً کردي (قوله بلا عذر) أى فان كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كذا في النهاية والمغني قال ولا يتحقق ذلك الا بعد الشروع في الرابعة وجرى حبج على عدم البطلان مطلقا قال لانه لو تخلف بجميع الركعات ناسيالم يضر فهذا أولى عش وفى النهاية ولو تقدم على امامه بتكبيرة عمدا بطلت صلاته بطريق الأولى اذ التقدم أفش من التخلف خلافا لبعض المتأخرين اه ويعنى ببعض المتاخرين ابن حجر كما فى ع ش (قوله وسقطت القراء ة عنه) أي كلها أو بعضها ان لم يشتغل بالتعوذ والا أتى بقدره نظير ما مر ثم يكبر ويكون متخلفا بعذر ان ظن أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ كان أدركه من أول صلاته ان كان الامام بطئ قراءة والافهو بعيد اذلادعاء للافتتاح هنا وكذ الوجمع الموافق بين الفاتحة والصلاة على النبي في الثانية وتخلفه لما بقي منهما تخلف بعذر واذا سلم الامام تدارك سم 1410 الا لولى واختار بعض المحققين أنه اذالم يخش تغيره ينبغى انتظار مائة أو أربعين رجى حضورهم قريبا للحديث وفي مسلم ما من مسلم يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الاشفعوا فيه ولو صلى عليه خضر من لم يصل ندب له الصلاة عليه وت فرضا فينويه ويثاب نوابه والأفضل فعلها بعد الدفن للاتباع ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا اعادتها مع جاعة فان أعادها وقعت نفلا وقال بعضهم الاعادة خلاف الاولى (وتصح الصلاة (على) ميت غائب عن بلد) بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب اليها عرفا أخذا من قول الزركشى ان خارج السور القريب منه كداخله (لا) على غائب عن مجلس (فيها) وان كبرت نعم لو تعذر","part":1,"page":468},{"id":469,"text":"الحضور لها بنحو حبس أو مرض جازت حينئذ على الأوجه (و) تصح على حاضر (مدفون) ولو بعد بلائه (غير نبي) فلا تصح على قبر نبي الخبر الشيخين) من أهل فرضها وقت موته (فلا يصح من كافر وحائض يومئذ كن بلغ أو أفاق بعد الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين) وسقط الفرض (فيها (بذكر) ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وان لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولومع وجود من يحفظها الا بأتي مع وجوده وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوى الصلاة عليهم اجالا وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر (وتحرم صلاة) على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبد او منهم أطفال الكفار سواء أنطقوا بالشهادتين أم لا المسبوق ما بقى عليه من التكبيرات بأذكارها حتى لولم يتم الفاتحة مع سلام الامام أتمها ولا نسقط عنه كالتكبير وان سقطت تكبيرات العيد لانها سنة والاشتغال بها يفوت عليه الانصات للامام بخلافها هنا ويندب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته ولا يضر رفعها قبل ثمامه وان حولت عن القبلة وزاد ما بينهما على ثلاثة أذرع وحال حائل في الدوام لا في الابتداء ولو أحرم على جنازة سائرة صح ان كانت عند احرامه لجهة القبلة ولا حائل بينهما في الابتداء ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع الى تمام الصلاة فلا يضر الحائل في الأثناء وفى التحفة يضر الحائل كالزيادة على ثلاثمائة ذراع او بشرى (قوله الا اولى) أى ولى الميت لكن أن لم بخش تغير كما في التحفة (قوله للحديث) وفي مسلم لو قال الحديث مسلم لا ننظم التركيب وقوله الا شفعوا فيه وفيه أيضا متن ذلك في الأربعين كما في التحفة وبه يتم الاستدلال للمسارح فكان عليه تامه (قوله على الأوجه (كذا فى المغنى والنهاية وبحثه أيضا في الامداد واعتمد في التحفة أنه لا يصلى على من بالبلد وان كبرت وعذر بنحو مرض أو حبس الخ كردى (قوله الخير الشيخين) هو","part":1,"page":469},{"id":470,"text":"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فتح الوهاب ولا نالم نكن أهلا للفرض وقت موتهم المنهج القويم (قوله من كافر) كذا في التحفة والنهاية والاسني والغرر والخطيب وغيرهم وتبرأمنه في فتح الجواد وجرى في الامداد و الا يعاب على أنه كالمحدث فيصلى وقوله كمن بلغ أو أفانى بعد الموت ضعيف والمعتمد في التحفة والنهاية وأقره شيخ الاسلام والخطيب والايعاب وغيرهم انه يصلى كردى (قوله اجالا) کا صلي على من يصلى عليه الامام أو على من حضر من أموات المسلمين وفي المغني والنهاية وان لم يعرف عددهم وفى التحفة ولا يجب ذكر عددهم وان عرفه وحكم نية القدوة هنا كما مر ولو صلى على عشرة فبانوا أحد عشر لم تصح أو عكسه مح اه وقيد البصرى عدم الصحة بما اذا لم يشر قال أما اذا أشار فينبغى الصحة تغليب اللاشارة (قوله ثلاثة فأكثر) أى حيث كانو استة فأكثر تحفة فان كانو اخمسة قال فغير بعيد أن يقف الزائد على الامام وهو ار بعة صفين لانه أقرب الى العدد المطلوب ولانهم يصيرون ثلاثة صفوف بالامام بل هو وجيه.","part":1,"page":470},{"id":471,"text":"اهـ وبحثه أيضا ع ش قال وقضيته انهم لو كانوا ثلاثة فالصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة وهو ظاهر الا في حتى من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له أن يتحرى الأول ونحوها النهاية وخالف في المغني فاعتمد أن فضيلة الثلاثة فأكثر سواء أى بمنزلة الصف الواحد للنص على كثرة الصفوف هنا و يقف ند باغير ما موم من امام ومنفرد عند رأس ذكر وعجز غير من أنى وختى و يوضع رأس الذكر لجهة يسار الامام ويكون لب لجهة يمينه خلاف الماعليه عمل الناس الآن أما الأنثى والخني فيقف الامام عند عجيز تهما ويكون رأسهما لجهة يمينه علي عادة الناس الآن كذا فى عش ويج والجمل وغيرهما من حواشي المصريين قال الشيخ عبد الله باسودان الحضرمي لكنه مجرد بحث وأخذ من كلام المجموع وفعل السلف من علماء وصلحاء في جهتنا حضرموت وغيرها جعل رأس الذكر في الصلاة عن اليمين أيضا والمعول عليه هو النص ان وجد من مرجح لاعلى سبيل البحث والأخذ والا فاعليه الجهور هذاهو الصواب اه من فتاو به هذا اذالم تكن الجنازة عند القبر الشريف والا فالأفضل جعل رأسها على اليسار ليكون رأسها جهة سم 142 - فتحرم الصلاة عليهم و على شهيد) وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لانه مشهود له بالجنة أو فاعل لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره و يطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى من قاتل لنحوجية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أى من قتله بطنه كاستسقاء أو اسهال فهم الشهداء في الآخرة فقط (كغسله) أي الشهيد ولو جنبا لانه ما لم يغسل قتلى أحد و يحرم از القدم شهيد (وهو من مات في قتال كفار) أو كافر واحد قبل انقضائه وان قتل مديرا (بسببه) أى القتال كأن أما بسلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به أوتردى ببر حال قتال أو جهل مامات به وان لم يكن به آتريم (لا أسير قتل صبرا) فانه ليس بشهيد على الأصح لان قتله ليس بمقاتلة ولا من مات بعد","part":1,"page":471},{"id":472,"text":"انقضائه وقد يقى فيه حياة مستقرة وان قطع بموته بعد من جرح به أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما والحياة المستقرة ماتجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتا وه لأن ذلك ليس يقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا نعم ان قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السيد السمهودى عن الخادم (وكفن) ندبا (شهيد في ثيابه) التي مات فيها و الملطخة بالدم أولى للاتباع ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجو با (لا) في (حرير) البسه الضرورة الحرب فينزع وجو با (و يندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة أى لا اله الا الله فقط بخير مسلم لقنوا موتاكم أى من حضره الموت لا اله الا الله مع الخبر الصحيح من كان آخر كلا مه لا اله الا الله دخل الجنة أى مع الفايزين والافكل مسلم ولو فاسقايدخلها ولو بعد عذاب وان طال وقول جمع يلقن محمدرسول الله أيضا لأن القصد موته على الاسلام ولا يسمى مسلما الابهما مردود بانه مسلم وانما القصد ختم كلامه بلا اله الا الله لي حصل له ذلك الثواب و بحث تلقينه الرفيق الأعلى لا نه آخر ما تكلم بمرسول الله ما مردود بان ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله خيره فاختاره وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجو به أيضا على ماسيأتى فيه اذلا يصير مساما الا بهما وأن يقف جاعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له و (تلقين بالغ ولو شهيدا) وقفوا خلف الامام ولو قيل يقف واحد مع الامام واثنان صفا لم يبعد لقربه من المطلوب اهم وفي التحفة كما اقتضاه الطلاقهم خلافا للزركشي (بعد) تمام (دفن) فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت علي من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وحده القبر الشريف ساو كاللادب وعليه العمل بالمدينة وجرى عليه الرملى","part":1,"page":472},{"id":473,"text":"وأتباعه ونظر ابن حجر في استثنائه قال وان كان له وجه وجيه (قوله فتحرم الصلاة عليهم (وان قلنا بالراجح أنهم من أهل الجنة لأنهم مع ذلك يعاملون في أحكام الدنيا معاملة الكفار ويحل الدعاء لهم بالمغفرة لانه من أحكام الآخرة تحفة بزيادة من بج (قوله شهيد الدنيا) أي فهو والذي قبله المقصودان بالحكم فلا يغلان ولا يصلى عليهما بخلاف شهيد الآخرة الآلى (قوله عن الخادم) ونقله سم عن القاضي حسين حيث قال عنه لو دخل حربى بلاد الاسلام فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا الخ (قوله فينزع وجوبا (كذا ظاهر التحفة وفي النهاية جواز التكفين فيه حينئذ مع عدم افادة الاولوية كما فى عش ونقل المحشى عن سم ما يفيد ندب تكفينه فيها حينئذ واقتصر عليه وقد علمت مافيه (قوله خبره) أى خير النبي بين بقائه في الدنياء بين الحوقه بالرفيق الأعلى فاختار الرفيق الاعلى ومعناه أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة وقيل غير ذلك كما في الفتاوى الحديثية لحج (قوله ساعة) أى بقدر ذبح جز ورو تفرقة لجها وهذا الوقوف بعد التلقين أيضا فلو أخره عنه لمكان أنسب قوله يسألون له التشبيت الخ) أى للأثر الصحيح أنه كان اذا فرغ من دفن المبيت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التشبيت فانه الآن يسئل نهاية (قوله ولو شهيدا) كذا في التحقة و خالف في النهاية فعنده لا يلقن كما لا يصلى عليه قال و به أفتى الوالد رحمه الله تعالى والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسئلون لأن غير النبي يسئل عن النبي فكيف يسئل هو عن نفسه اه قال ع ش قول مر لا يستاون أى فلا يلقنون (قوله فيقعد رجل قبالة وجمهم) كذا في للغنى والعباب وعبارة النهاية ويقف الملقن عند رأس القبر و ينبغي أن يتولاء أهل الدين والصلاح من أقار به والافن غيرهم ويسن الجيران أهله ولو كانوا بغير بلده اذ العبرة ببلدهم ولاقار به الاباعد ولو ببلدآ خر تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن عنه","part":1,"page":473},{"id":474,"text":"ويلح عليهم في الأكل وحرمت تهيئته النحو نائجة كنادية لانها اعانة على معصية وما اعتيد من جعل أهل 143 لاشريك له وأن محمدارسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة اكية لاريب فيها و أن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و محمد الله نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة و بالمؤمنين اخوانا ربي الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال شيخنا و يسن تكراره ثلاثا و الأولى للحاضرين الوقوف والماقن القعود ونداؤه بالأم فيه أى ان عرفت والاقبحواء لا ينا في دعاء الناس يوم القيامة يا بائهم لأن كليهما توقيف لا مجال للرأى فيه والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة فى الأنثى ويؤنث الضمائر ام (و) يندب (زيارة قبور لو جل (لا لأنثى فكره لما نعم يسن لها زيارة قبر النبي ما قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء ويسن كما نص عليه أن يقر أمن القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا القبلة وسلام) الزائر على أهل المقبرة عموما تم خصوصا فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة ويقول عند قبر أبيه مثلا السلام عليك يا والدى فان أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية لأنه أخص بمقصوده وذلك لخير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو الموت على الاسلام فائدة ورد أن مات يوم الجمعة أو ليلتها من الميت طعاما ليدعوا الناس اليه بدعة مكروهة كل جابتهم لذلك وكره اجتماع أهل البيت ليقصدوا بالعزاء قال الأمة بل ينبغي أن ينصرفوا فى حوائجهم فمن صادفهم عزاهم وأفنى بعضهم بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث و بالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للافضل فيسن فعله لم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا ما داموا مجتمعين ومشغولين وهذا الخلاف في غير ما","part":1,"page":474},{"id":475,"text":"اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فان هذا حينئذ يجرى فيه الخلاف الآن في النقوط في فصل الاقراض من أن هبة أو قرض فن عليه شي علهم يفعله رجو با أوند با وسينتذ لا تتأتى هنا كرامته أه تحفة ملخصاً بتوضيح وفي الباجوري أما فعل أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحبة بل تحرم الوحشة المعروفه واخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح ان كان فى الورثة محجور عليه الا اذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث اه قال في شرح الدر المختار ولومات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع مثلا و يدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم قابل محشيه العلامة ابن عابدين أى أو قيمة ذلك والاقرب أن يحسب ما على الميت و يستقرض بقدره بان يقدر عن كل شهر أو سنة أو يحسب مدة عمره بعد اسقاط اثني عشرة سنة للذكر و تسع سنين الأنثى لأنها أقل مدة بلوغهما فيجب عن كل شهر نصف غرارة قح بالمد الدمشقى مدزما تنالان نصف الصاع أقل من ربع مد فتبلغ كفارة ست صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلث ولكل شهر أو بعون مدا وذلك نصف غرارة ولكل سنة شمسية ست غرائر فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه و يتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذا فيسقط في كل مرة كفارة سنة وان استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدره و بعد ذلك يعيد الدور الكفارة الصيام ثم للاضحية ثم للأيمان لكن لابد فى كفارة الأيمان من عشرة مساكين ولا يصح أن يدفع للمواحد أكثر من نصف صاع فى يوم للنص على العدد فيها بخلاف قدية الصلاة فانه يجوز اعطاء فدية صلوات لواحد کما پاتي و ظاهر كلامهم أنملو كان عليه زكاة لا نسقط عنه بدون وصية لتعليلهم لعدم وجوبها بدون وصية باشتراط النية فيها لانها عبادة فلابد فيها من الفعل حقيقة أو حكما بأن يوصى بإخراجها فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك ثم رأيت في ضوء السراج التصريح بجواز تبرع الوارث بإخراجها","part":1,"page":475},{"id":476,"text":"وعليه فلا بأس بإدارة الولى للزكاة ثم ينبغى بعد تمام ذلك كله أن يتصدق على الفقراء بشي من ذلك المال أو بما أوصى به الميت ان كان أوصى اه بالحرف (قوله كما نص عليه (أى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من زار قبر والديه أو أحدهما فقر أ عنده بس والقرآن الحكيم غفر له بعد د ذلك آية أو حرف قال في الايعاب وانما نسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي ان ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه وبكون الميت مسلما أى ولو أجنبيالا يعرفه لكنها فيمن يعرفه اكد فلانسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وان كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة انها الا المجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وام النحو الدعاء فتسن لكل مسلم واما التبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في براز خهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها واما لأداء 144 أمن من عذاب القبر وفتقته وورد أيضا من قرأ قل هو الله أحد فى مرض موتسائة مرة لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وجاوز الصراط على أكف الملائكة وورد أيضا من قال لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين أربعين مرة في مرضه فات فيه أعطى أجر شهيدوان برى برى مغفورا له غفر الله لنا و أعاذنا من عذاب القبر وفتنته باب الزكاة * هي لغة التطهير والنماء وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآني وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد.","part":1,"page":476},{"id":477,"text":"صدقة الفطر ووجبت في ثمانية أصناف من المال النقدين والانعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس ويكفر جاحد وجوبها و يقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ من وان لم يقاتل قهرا (تجب على كل مسلم ولو غير مكلف فعلى الولى اخراجها حق صديق و والدلخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحد هما يوم الجمعة كان كحجة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وامارجة له وتأني المار وى آنس ما يكون الميت في قبره اذارأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه الاعر فمورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبنه ام اختصارا عب تحفة وفى بشرى الكريم ورد أن من دخل المقابر فقال اللهم رب الأرواح الفانية والأجسام البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا فيكتب له بعدد من مات الى يوم القيامة حسنات والتحقيق أن الميت ينتفع بالقراءة بأحد ثلاثة أمور أن ينو يه بها أو حضوره عنده أو دعا به له بمثل تواب قراءته ولو بعد والدعاء والصدقة تنفعه بلاخلاف وفي تقبيل ضرائح الأولياء خلاف عند حج مكروه وعند مر سنة الفائدة قال سم اذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آن واحد لما خلق له سمي شکورا وان صرفها في أوقات مختلفة سمى شاكر اقال عش ويمكن صرفها في آن واحد بحمله جنازة متفكرا في مصنوعاته سبحانه وتعالى (قوله أمن من عذاب القبر وفتنته) قال في التحفة وأخذ منه أنه لا يسئل وانما يتجه ذلك ان صح عنه أو عن صحابي اذ مثله لا يقال من قبل الرأى ومن ثم قال شيخنا يستل من مات برمضان أوليلة الجمعة لعموم الأدلة الصحيحة اه وعبارة الزبادى والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو شهيدا الاشهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم من ورد الخبر بأنهم لا يسئلون على عدم الفتنة في القبر خلاف السيوطى اه قال عش وقوله في القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغيره","part":1,"page":477},{"id":478,"text":"فيشمل الغريق والحريق وان سحق وذرى في الريح ومن أكلته السباع أه باب الزكاة * قدمها على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها مراعاة للحديث واهتماما بشأنها لأنها مظنة البخل بها كذا في بشرى الكريم وهو ظاهر فقول البحيرى والجمل نقلا عن قول للحديث الناظر الى كثرة أفراد من تلزمهم بالنسبة اليهما غير ظاهراه فتأمل قال في بشرى الكريم وكما أنها اسم المال المخرج فهي أيضا اسم للاخراج فتكون بمعنى التزكية (قوله التطهير والنماء) أى والمدح والبركة وبمعنى كثير الخير قال تعالى قد أفلح من زكاها أى طهرها والنهاء بالد أى التنمية يقال زكا الزرع اذا نما و زاد ولا تركوا أنفسكم أى تمدحوها و زكت النفقة اذا بورك فيها وفلان زاك أى كثير الخير وأما النها بالقصر فهو اسم النمل الصغير اهـ (قوله في ثمانية أصناف) وأوجبها أبو حنيفة في كل ما خرج من الأرض الا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده النصاب ومذهب أحمد تجب فما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في القلائد بشرى (قوله ثمانية أصناف من الناس أى المذكورين في آية انما الصدقات للفقراء الخ (قوله وتؤخذ منه وان لم يقاتل قهرا) كذا عبر في النهاية وفتح الجواد وغيرهما ولم أر من تعقب ذلك فاعتراض المحشى على الشارح في ذلك غير ظاهر فتأمل (قوله فعلى الولى) أى الذي يعتقد وجوبها في مال المولى اخراجها من ماله أى المولى وان كان المولى لا يعتقد وجوبها كحنفى ويجب على الولى الحنفى أن يؤخرها إلى كماله فيخبره بها ولا يخرجها فيغرمه الحاكم و ينبغي للشافعي أن يحتاط باستحكام شافعى فى اخراجها حتى لا يرفع الحنفى فيغرمه وفى التحفة لو أخرها المعتقد للوجوب أتم ولزم المولى عليه ولو حنفيا فيما يظهر اخراجها اذا كل ومعلوم أنه الآن لا حاكم في هذه البلدان شافعى فيرفع الشافعي أمره إلى الحنفى ليحكم عليه بعدم الاخراج قال سم ومع وجوب امتثاله ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة","part":1,"page":478},{"id":479,"text":"رأسا نعم ان تصور حكم بان ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه اه كردي 145 من ماله وخرج بالمسلم الكافر الأصلى فلا يلزمه اخراجها ولو بعد الاسلام (حر) معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سيده لأنمغير مالك (فى ذهب) ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب (بلغ) قدر خالصه (عشرين متقالا) بو زن مكة تحديدا فلو نقص فى ميزان وتم فى آخر فلازكاة للشك والمثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة قال الشيخ زكريا و وزن نصاب الذهب بالاشر فى خمسة وعشرون وسبعان وتسع وقال تلميذه شيخنا و المراد.","part":1,"page":479},{"id":480,"text":"بالاشر فى القايتبائى (و) في (فضة بلغت مانتي در هم) بوزن مكة وهو خسون حبة وخساحبة فالعشرة دراهم سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمائتين وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة (ربع عشر) للزكاة ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ويجزى جيد و صحيح عن ردى ومكسر بل هو أفضل لا عكسهما وخرج بالخالص المغشوش فلا يبلغ خالصه نصابا (5) ما يجب ربع عشر قيمة العرض في (مال تجارة) بلغ النصاب في آخر الحول وان ملكه بدون نصاب ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول ان لم ينض أما اذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه الى آخر الحول فلا يضم الى الاصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الريح بحول و يصير عرض التجارة للقنية بنيتها فيتقطع الحول بمجردنية القنية لا عكسه ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه (وشرط) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة (تمام نصاب) لهما (كل الحول) بان لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول أمازكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه الا آخره لأنه حالة الوجوب (و ينقطع) الحول (بتخلل زوال ملك) أثناءه بمعاوضة أو غيرها نعم لوملك نصاباتم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول فان كان مليا أو عاد اليه أخرج الزكاة آخر الحول لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض (وكره) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة (لحيلة) بان يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة وفى الوحيز تحريم و زاد فى الأحياء ولا يبرئ الذمة أضنا وان هذا من الفقه الضار وقال ابن الصلاح بأثم بقصده لا يفعله قال شيخنا أما لو قصده الالحيلة بل لحاجة أولها وللفرار فلا كراهة تنسيه لازكاة على صير فى بادل ولو للتجارة في أثناء الحول جماني بده من النقد غيره من جنسه أو غيره وكذا لازكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فينتذ يستأنف حولها (","part":1,"page":480},{"id":481,"text":"ولازكاة في حلى مباح ولو) اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره أو اتخذه (الاجارة) أو اعارة لامرأة (الا) اذا اتخذه (بنية كنز) فتجب الزكاة فيه وفرع يجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه أو يساره للاتباع ولبسه في اليمين أفضل وصوب الأذرعى ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للمنهي عن اتخاذه مثقال وسنده حسن لكن ضعفه النووى فالأوجه أنه لا يضبط بمثقال بل بما لا يعد اسرا فاعرفا قال شيخنا وعليه فالعبرة بعرف قوله معين سيأتي محترزه في قوله الآتى فرع لا تجب الزكاة فى مال بيت المال الخ) (قوله ولا وقص فيهما) أى لا عفو فى الذهب والفضة فازاد على النصاب بحسابه وان قل (قوله فيجب في العشرين) أى مثقالا في الذهب وقوله والمائتين أى درهم في الفضة وفي فتاوى الشيخ محمد صالح الريس الذى تحرران أقل النصاب في الفضة من الريال الفرانسي ومثله المغربي أربعة وعشرون ريالا وأقل النصاب في الذهب من المشخص التام عشرون مشخصا اه (قوله منكر وجوب زكاة التجارة) أى والركاز وزكاة الثمار والزروع فى الأرض الخراجية والزكاة فى غير مال المكلف معنى (قوله الا آخره) فلوتم الحول وقيمة العرض دون النصاب وليس معهما يكمله به من جنس ما يقوم به ابتدأ حوله فان كان معه ما يكمل به فان ملكه من أول الحول زكاهما آخره كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة ويقى فى ملكه خمسون و بلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لماعنده وتجب زكاة الجميع وان ملكه في أثنائه كما لو كان ابتاع بالمائة ثم ملك حسين أى و بلغت قيمة العرض ما تتوخسين زكى الجميع اذا تم حول الخمسين اه منهج و حواشيه (قوله و ينقطع الحول) أى حول زكاة النقدين وقوله أو غيرها أى المعاوضة كهية بلا ثواب (قوله فان كان أى المقترض مليا أى موسرا وقوله أو عاد النصاب اليه أى الى المقترض فان لم يكن مليا أولم يعد اليه النصاب لم يجب عليه اخراجها حتى يعود (قوله","part":1,"page":481},{"id":482,"text":"ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره) هذه الغاية فيها من الإيهام مالا يخفى وأوضح منها عبارة المنهاج وهى مع توضيح من المغنى فلو اتخذسوار امثلا بلا قصد لا لبس ولا غيره أو بقصد اجارت (?? - ترشيح المستفيدين) 146 -  i  أمثال اللابس ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد اسراف و تحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين الحرب دون سكين المهنة والمقامة بفضة بلاسرف لأن في ذلك ارها باللكفار لا يذهب لزيادة الاسراف والخيلاء والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وان حسنه الترمذى وتحليته مصحفا قال شيخنا أى ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة والمرأة تحليته بذهب اكراما فيهما وكتبه بالذهب حسن ولو من رجل لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة والتمويه حرام قطعا مطلقا ثم ان حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته و الافلاوان اتصل بالبدن خلافا لجمع ويحل الذهب والفضة بالاسرف لامرأة وصي اجماعافي نحو السوار والخلخال والنعل والطوق وعلى الأصح في المنسوج بهما و يحل لهن التاج وان لم يعتد نمو قلادة فيهادنا نير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردينه ما تنا مثقال فتجب الزكاة فيه (و) تجب على من مر (فى قوت) اختيارى من حبوب (كبر) وشعير (وأرز) وذرة وحمص ودخن وباقلاء ودقسة (و) في (تمر و عنب) من ثمار (بلغ) قدر كل منها (خمسة أوسق) وهو بالكيل تلكها تصاع والصلع أربعة أمداد لمن له استعماله بلا كراهة فلازكاة فيه في الأصح وخرج بلا قصد ما اذ قصد اتخاذه كنز ا فتجب الزكاة فيه ولو قصد باتخاذه مباحا ثم غيره إلى محرم أو بالعكس تغير الحكم اه (قوله ولا يجوز تعدده أى مطلقا في بدأو يدين وهذا معتمد التحفة وقوله خلافا أى في جواز اتخاذ ماتمين وأكثر ليلبسها كلها معا حيث لم يعد اسراف و اعتمده في المغنى والنهاية والأوجه في التحفة كالغنى والا يعاب و مر كراهته","part":1,"page":482},{"id":483,"text":"فى غير الخنصر كما نقله عنهم عب على التحفة (قوله وكذا منقوبة) أى على الأصح في المجموع كذا .. في التحفة واعتمده في شرحى الروض والمنهج واعتمد فى المغنى والنهاية الحرمة و حلاما في المجموع على المعراة وعلى الأول قال في التحفة والوجه أنه لازكاة فيها لما تقرر أنها من جملة الحلى الا ان قيل بكراهتها وهو القياس اقوة الخلاف في تحريمها إلى أن قال و ينبغى أن ما وقع في حلة ما خلاف قوى يكره لبسه لها لأنهم نزلوا الخلاف في الوجوب أو التحريم منزلة النهي كما في غسل الجمعة وما كره هنا تجب زكاته ام (قوله فتجب الزكاة فيه) في التحفة وحيث وجد السرف وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقط ولم يرتض الأذرعى التقييد بالمائتين بل اعتبر العادة فقد تزيد وقد تنقص و بحث غيره أن السرف في خلخال الفضة ان يبلغ ألفي مثقال وهو بعيد ينبغي الاكتفاء فيه بمائتي منقال كالذهب ام (قوله اختياري) أى يقتات فى حال الاختيار وخرج به ما يقتات في حالة الاضطرار كحب حنظل وغاسول وترمس فلازكاة فيها (قوله كبر) بضم الموحدة وهو معروف وله خمسة أسماء نظمها بعضهم فقال بر وسمر ا حنطة والقوم * فح بمعنى واحد مرقوم جل (قوله وأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاى في أشهر اللغات السبع نهاية وقد ذكرها عش عليها ونقلها عنه الجمل فانظرها ان شئت وماقيل في الارز والهريسة والباذنجان والعدس من الأخبار في فضائلها لا أصل لها ولذا قال الاجهوري أخبار رز ثم باذنجان * عدس هريسة ذو و بطلان فا جزم به المحشى من سن الصلاة على النبي الا عند أكل الرزاعله مبنى على مافى بعض تلك الأخبار الباطلة فاحذرها ولو توفق المحشى لعز وذلك لقائله خرج عن العهدة (قوله وذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة والدخن نوع منه برماوى جمل (قوله وحص) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم مكسورة أو مفتوحة وآخره صاد مهملة برماوى جل (قوله ودخن) يفيد أنه ليس نوعا من الذرة وفى التحفة ومر أن الدخن","part":1,"page":483},{"id":484,"text":"نوع من الذرة وهو صريح فى أنه يضم اليها لكنه مشكل لاختلافهما صورة ولونا وطبعا وطعما إلى أن قال فليحمل كلامهم على نوع من الذرة يساوى الدخن في أكثر تلك الاوصاف اله وفي فتح الجواد فالحق ما اقتضاه قول شرح مسلم اتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف و الارزصنف من اختلاف الأولين في الجنسية كها والثالث الخ (قوله و باقلا) هي الفول ومثله اللوبيا والجلبان بضم الجيم وهو المرطمان والماش بالمعجمة نوع منه اله برماوى سجل والماش هو الكشرى كما في الكردى (قوله ودقة) هي كما في القاموس حبة كالجاورس لأنها تقتات بمكة ونواحيها اختيار ابل قد تؤثر كثير على بعض ماذکر برماوى جل (قوله وفي تمر و عنب) أعاد في ليبين أن ما بعدها من أنواع الثمار لكن لو قدم قوله من ثمار عليه لتتم مقابلة فوله أولا من حبوب لكان أنسب فائدة ثمرات النخيل والأعناب أفضل التمار وشجر هما أفضل الأشجار باتفاق والنخل أفضل من العنب لقوله صلى الله عليه وسلم اكر مو اعماتكم النخل المطعمات في المحل فوصف بعما تنا لأنه خلق:: - 147 - والمدرطل وثلث (منق) من بين وقشر لا يؤكل معه غالبا واعلم أن الأرزمما يدخر فى قشره ولا يؤكل معه فتجب فيه ان بلغ عشرة أوسق (عشر) للزكاة (ان سقى بالامؤنة كطر (والا) أى وان سقى مؤونة كنضج (فنصفه) أى نصف العشر وسبب التفرقة نقل المؤنة في هذا و خفتها في الأول سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما فى المجموع ما كيا فيه الاتفاق و به يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لأصله يشترط الوجوبها أن يزر عصا لكه أو نائبه فلاز كاة فيها الزرع بنفسه أو زرعم غيره بغير اذنه ولا يضم جنس الى آخر لتكميل النصاب بخلاف أنواع الجنس فتضم و زرعا العام يضمان ان وقع حصاد هما فى عام وفرع ولا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ربع موقوف من نخل أو أرض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك وتجب في موقوف على معين واحد أوجاعة معينة","part":1,"page":484},{"id":485,"text":"كأولاد زيد ذكره في المجموع وأفتى بعضهم في موقوف على امام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين قال شيخنا و الأوجه خلافه لان المقصود بذلك الجهة دون شخص معين تنبيه قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع ان غلة الارض المملوكة أو الموقوفة على معين ان كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فما أخرجته الارض فان كان البتر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولاشيء على صاحب الارض لأن الحاصل له أجرة أرضه وحيث كان البدر من صاحب الارض وأعطي منشيء للعامل لاشيء على العامل لأنه أجرة عمله اه وتجب الزكاة لنبات الارض المستاجرة مع أجرتها على الزراع ومؤنة الحصاد والدياس على المالك (و) تجب على من مر الزكاة (في كل خمس ابلشاة) جذعة مان لها سنة أو ثنية معز لهاستان و يجزى الذكر وان كانت ابله انانا لا المريض ان كانت ابله صحابها (الى خس وعشرين) من فضلة طينة ادم فقدم عليه وثمره مثله وفي رواية أكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشجر شجرة على كريم على التالى من تلك الشجر تونات تحتها الخصر نسالكم الولد الرغب فان لم يكن متسرقين انيا كانت بصريةريتي قال الناس و الاية الكورة فيقول: الى مجرى مع النية اكن الشير رانيا ولدته ببيت المقدس ونشأ بهائم دخل مصر و روى ابن أبي شبيبة أن تلك النخلة كانت عجوة أى ثمرتها يقال لها العجوة وهو نوع من التمر ولذلك قال العجوة لما أكل له و ورد من كان طعامها فى نفاسها التمر جاء ولدها عليها فانه كان طعام مريم حين ولدت عيسى ولو علم الله تعالى طعاما خيرا لها من التمر لأطعمها اياه وعن الربيع بن ختيم ليس للنفساء عندي مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل أى عسل النحل وأسماؤه كثيرة تزيد على المائة وهو مقدم على العنب في جميع القرآن وهو الشجرة الطيبة المذكورة فيم وليس في الاشجار ما يحتاج انائه الى ذكر غيره جل","part":1,"page":485},{"id":486,"text":"(قوله والمد رطل وثلث) أي بالبغدادي جملتها ألف وستمائة رطل بغدادى والاصح عند النووي أنه ما ثموثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهي بالكيل المصرى ستة أرادب الاسد ساعند حج وشيخ الاسلام في الاسنى وستة وربع عند الخطيب الخطيب ومر ووالده و بالأردب المدنى ستة أراد بهما کردي (قوله عشر للزكاة (أصل اعرابه في المتن مبتدأ مؤخر خبره فى قوة المقدم فقدر الشرح للخبر متعلقا وهو تجب فصار الاقرب في اعراب عشر أن يكون بدلا من ضمير تجب العائد للزكاة بناء على جوازه كما هو مبسوط في محله (قوله فى عام) أي بأن يكون بين حصادي الأول والثاني دون اثنى عشر شهرا عربية ولا عبرة بابتداء الزرع و يصدق المالك أنه زرع عامين تحفة (قوله وجوزنا المخابرة) أى على ما اختاره جمع من جوازها وجواز المزارعة وتأولوا الاحاديث على ما اذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى واستدلوا بعمل عمر رضى الله عنه الى آخر ما يأتي في المساقاة (قوله ومؤنة الحصاد و الدياس على المالك) أى مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة اه أى فيحرم عليه اعطاء أجرة الحصادين منه وكذا يحرم الصدقة منه قبل اعطاء الزكاة ويعزران علم الحرمة والافلاو يغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة قاله خضر على التحرير نقلا عن شرح العباب قال في التحفة واذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحد فانه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا مايهديه منه في أوانه اه أى و يزكي الفاضل ان بلغ نصابا حف بج (قوله ان كانت ابله صحاحا) مفهومه أنها اذا عليه 148 منها ففي عشر شانان وخمسة عشر ثلاث وعشرين الى الخمس والعشرين أربع فاذا كملت الخمس والعشرون (فبنت مخاض) لها سنة هي واجبها الى ست","part":1,"page":486},{"id":487,"text":"وثلاثين سميت بذلك لان أمها آن طها أن تصير من المخاض أى الحوامل (وفي ست وثلاثين) الى ست وأربعين (بنت لبون) لها سنتان سميت بذلك لأن أمها أن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لين (و) في (ست وأربعين) إلى احدى وستين (حقة) لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب و يحمل عليها أو أن يطرقها الفحل (و) في (احدى وستين جذعة لها أربع سنين سميت بذلك لانها يجذع مقدم أسنانها أى يسقط (و) في (ست وسبعين بنتالبونو) فى احدى وتسمين حقتان و) في (مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم) الواجب (فى كل أربعين بنت لبون و) في كل (حسين حققو) يجب (فى ثلاثين بقرة الى أربعين (تبيع) له سنة سمى.","part":1,"page":487},{"id":488,"text":"بذلك لأنه يتبع أمه (و) في (أربعين) الى ستين (مسنة) لها سفتان سميت بذلك لتكامل أسنانها (و) فى (ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع و) في كل أربعين مسنة و) يجب (في أر بعين غنما) الى مائة واحدى وعشرين (شاة و) فى (مائة واحدى وعشرين) الى ماتنين وواحدة (شانانو) (مائتين وواحدة) إلى ثلثمائة (ثلاث) من الشياء (و) فى (أر بعمائة أربع) منها (ثم فى كل مائة شاة جذعة ضأن لهاسنة أو ثنية معز لها سنتان وما بين النصابين يسمى وقصاولا يؤخذ خيار كحامل ومسمنة للأكل وربى وهى حديثة العهد بالنتاج بأن يمضى لها من ولادتها نصف شهر الا برضا مالك وتجب الفطرة) أى زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها به وفرضت كرمضان فى ثانى سنى الهجرة وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غاط كما في الروضة قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث (على حر) فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيد عنه ولا عن زوجته بل ان كانت أمة فعلى سيدها وألا فعليها كما يأتي ولا على مكاتب كانت غير صحاح يجزئ عنها المريض وليس كذلك ففي التحفة والنهاية يشترط صحة الشاة وكمالها وان كانت الابل مريضة أو معيبة اه أى بخلاف بعير الزكاة المخرج عمادون خمس وعشرين فيجزئ ولو مريضا ان كانت ابله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبرى وعبارة شرح مر وهذا بخلاف نظيره من الغنم (?) لان الواجب هنا في الذمة وثم في المال وجزم به ابن المقرى وهو المعتمد مبجيرمى (قوله تم الواجب فى كل أو بعين الخ) أى و بتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين الخ (قوله الى ثلاثمائة صوا به الى أربعمائة لأن ما بين الماثنين والواحدة والار بعمائة وقص لا يتغير به الواجب ما هو واضح (قوله يسمى وقصا) أى عفوا لا يتعلق به الواجب على الأصح أى لا وجودا ولاعدما و محل كونه عفوا ان اتحد المالك فان تعدد كأن اشترك اثنان في","part":1,"page":488},{"id":489,"text":"عشرين شاة ولأحدهما ثلاثون فالشاة بينهما أخاسا فيجب على مالك العشرة خسها مع أنها زائدة على النصاب فكذا اذا كان لأحدهما أو بعون والآخر عشرة مشتركة فعلى صاحب العشرة خمس الشاة اه شيخنا عزيزى وهل هو معقول المعنى أو تعبدى الظاهر أنه تعبدى برماوى بجير مى قال فى التحفة كالعباب وغاية ما يتصور من الوقص أى العفو فى الابل تسعة وعشرون ما بين احدى وتسعين ومائة واحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أو بعين وستين وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة اهـ (قوله وربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة المفتوحة والقصر هي كما في التحفة وغيرها حديثة عهد بنتاج ناقة كانت أو بقرة أوشاة وان اختلف أهل اللغة في اطلاقها على الثلاثة سميت بذلك لانها تربى ولدها وقوله بأن يمضى لها نصف شهر يقتضى أنها قبل نصف الشهر لا تسمى ربي وليس كذلك بل لا تسمى ربى الافى نصف الشهر كما قال في التحفة انه يستمر لها هذا الاسم الى خمسة عشر يوما من ولادتها أوالى شهرين قولان الاهل اللغة والذى يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا لانه المناسب لنظر الفقهاء او فرع بجزئ في الزكاة نوع من نوع آخر كان عن معز وعكسه وكأرحبية عن مهر يتوعكسه من الابل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة ففي ثلاثين عنزا وعشر نعاج عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة فلو كانت قيمة العنز المجزئة دينارا وقيمة النعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع ويقاس بذلك البقر والابل بشرى (قوله وتجب الفطرة) شرع في بيان أحكام الفطرة وهى الخلقة ثم نقلت شرعا الى المخرج الآتي لوجو به عن الخلقة تزكية (?) (قوله بخلاف نظيره من الغنم) أى فانه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة عش.","part":1,"page":489},{"id":490,"text":"149 لضعف ملكه ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه (بغروب شمس (ليلة فطر) من رمضان أي بادراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد و نكاح وملك فن وغنى واسلام ولا تسقط بما حدث بعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملك ووقت أدائها من وقت الوجوب الى غروب شمس يوم الفطر فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه (عمن) أى عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب (ولو رجعية) أو حاملا باثنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل يجب عليها ان كانت غنية ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لا تتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمها نفسهاله ولا عن ولد صغير غنى فتجب من ماله فان أخرج الاب عنه من ماله جاز ورجع ان نوى الرجوع وفطرة ولد الزنا على أمه ولا عن ولد كبير قادر على كسب ولا تجب الفطرة عن من كافر ولا عن مرتد الا ان عاد الاسلام وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة ان كانت أمته أو أمتها وأخدمها اياها لا مؤجرة ومن صحبتها ولو بإذنه على المعتمد وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة الغنية لها وتنمية لعملها و وجوبها مجمع عليه ولا التفات لن غلط فقال بعدمه وان نظر اليه ابن كج فقال لا يكفر جاحدها فتح الجواد (قوله ولو أمة) راجع للرجعية والحامل البائن ولو قال أو باتنا حاملا كالارشاد لكان أنسب كما هو واضح وقوله فطرتهما كنفقتهما أى الرجعية والحامل البائن ولو كان الزوج حنفيالم يجب عليه ولا عليها عملا بعقيدتهما وفى عكس ذلك يتوجه الطلب عليه وعليها عملا بعقيدتهما فأي واحد أخرج عنها من غالب قوت البلد كفى وسقط الطلب عن الآخر فان أخرج الحنفى القيمة أو من غير غالب قوت البلد على مذهبه لم يسقط عن الآخر الطلاب وكذا الواجب عند الحنفى أربعة أرطال فقط فاذا أخرجها لزم الآخر كمال الخمسة والثلث بشرى","part":1,"page":490},{"id":491,"text":"(قوله بل تجب عليها) قال فى الايعاب ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة وتوتنمو صفر ومعتدت عن شبية بخلاف نحو مريضة لأن المرض صار عام ومن حيل بين الزوج و بينها (قوله لادارة السلام أن لا أجار دور با بالاتي علي اعتبار كذا التي صحبتها التخدمها بنفقتها بإذن لأنها انوية ل.","part":1,"page":491},{"id":492,"text":"في معنى المؤجرة مغني ونهاية قال ع ش ومثل هذا ما يكثر وقوعه فى مصرنا وقراها من استئجار شخص لري دوا به مثلا بشيء معين فانه لا فطرة له لكونه مؤجرا الجارة اما صحيحة واما فاسدة بخلاف مالو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته ثم قال في مرة أخرى ويحتمل أن يفرق بان خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مشلافانه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه أولا يفعل ما يحوج إلى الاستخدام وان فرض استخدامه بلا ايجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه أه ومنه نقلت قال عب على التحفة واعتمد الأول باعشن والثاني شيخنا (1) وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة اهـ (قوله وعلى الحرة الغنية الخ) هذا ما فى الروض والروضة وأصلها و فى موضع من المجموع وجرى عليه الرافعي في المحرر والذي صححه في المنهاج وفى موضع آخر من المجموع واعتمده شيخ الاسلام والمغنى والنهاية أنها لا تلزم الحرة غير الناشزة ولوغنية لكن يسن لها خروجا من الخلاف وفي فتح الجواد (?) (قوله والثاني شيخنا) مراده بشيخنا الباجوري وعبارته لكن استنى من هذا الضابط مسائل أى من ضابط كل من لزمنه نفقته لزمته فطرته منها العبد لا يلزمه فطرة زوجته حرة كانت أو أمة وان وجبت عليه نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فلا يكون أهلا لفطرة غيره ومنها الابن لا يلزمه قطرة زوجة أبيه أو مستولدته وان وجبت نفقتهما على الابن لاعسار الاب لأن النفقة لازمة للاب مع اعساره فيتحملها عنه ابنه بخلاف الفطرة فليست لازمة له مع اعساره فلا يتحملها عنه ابنه ومنها عبد المسجد المملوك له أو الموقوف عليه فلا تجب فطرته على الناظروان وجبت نفقته عليه وكذلك العبد الموقوف على جهة أو معين كمدرسة ورباط وزيد و عمر و ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجروان وجبت عليه نفقته لكن تجب على نفس الأجير ان كان حرامو سرا وعلى سيده ان كان رقيقا نعم","part":1,"page":492},{"id":493,"text":"المستأجر لخدمة الزوجة بالنفققله حكمها فتجب فطرته مثلها ومنها الفقير العاجز عن الكسب تلزم المسلمين نفقته ولا تلزمهم فطرته ومنها غير ذلك وكل هذا مستثنى من المنطوق ويستثنى من المفهوم المكاتب كتابة فاسدة فلا تلزم السيد نفقته وتلزمه فطرته والامة المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا مع كونه عبدا أو معسر ا فلا يلزم سيدها نفقتها و يلزمه فطرتها اه - - ??? ? المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا قال فى البحر ولو غاب الزوج فالزوجة افتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لانه المطالب وكذا بعضه المحتاج وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر (ان فضل عن قوت ممون) له تلزمه مؤنته من نفسه وغيره (يوم عيد وليلته) وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج اليهما هو أو مونه (وعن دين على المعتمد خلاف اللمجموع ولو مؤجلاوان رضى صاحبه بالتأخير (ما يخرجه فيها) أي الفطرة (وهى (أى زكاة الفطر (صاع) وهو ار بعة أمداد والمدرطل وثلث وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلتين عن كل واحد (من غالب قوت بلده) أي بلد المؤدى عنه فلا تجري من غير غالب قوته أوقون مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه فان لم يعرف كابق ففيه آراء منها اخراجها حالا ومنها أنها لا تجب الا اذا عادو فى قول لاشيء فرع ولا تجزى قيمة ولا معيب ولا مسوس ومبلول أى الا ان جف وعلا الصلاحية الادخار والاقتيات ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول الا ان فقدوا غيره فيجوز (وحرم تأخيرها عن يومه) أى العيد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق ويجب القضاء فورا لعصيانه ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويسن ان لا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره ذلك نعم يسن تاخيرها لانتظار نحو قريب أوجار عالم تغرب الشمس فصل في أداء الزكاة (يجب أداؤها (أى الزكاة وان كان عليه دين مستغرق حال الله أولا دمى فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الاظهر (فورا) ولو في مال.","part":1,"page":493},{"id":494,"text":"صبى ومجنون لحاجة المستحقين اليها (بتمكن من الاداء فان أخر أتم وضمن ان تلف بعده نعم ان أخر لا نتظار قريب أوجار أو أحوج أو أصلح لم يأتم لكنه يضمنه ان تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن ويحصل التمكن بحضور (مال) غائب ائر اوقار بمحل عسر الوصول اليه فان لم يحضر لم يلزمه الاداء من محل آخر وان جوزنا نقل الزكاة (و) حضور (مستحقيها) أى الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلقت ضمنها ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوى كاكل وحمام (وحلول دين) من نقد أو عرض تجارة (مع قدرة) على استيفائه والتحفة والعبارة له و ماذكر فى زوجة العبد الحرة هو ما فى المجموع لكن الذى في موضع آخر منه كالروضة وأصلها أنها تلزمها لأنه ليس أهلا للتحمل بوجه بخلاف الحر المعسر اه وبذلك تعلم مافي كلام المحشى (قوله ولوغتيا) وصفه بالغنى انما يا تي على القديم ان العبد يملك يتمليك سيده ملكا ضعيفا كما فى المغنى قال فيه ومع ذلك لازكاة عليه ولا على سيده على الاصح (قوله) وكذا بعضه) أى أصله أو فرعه له الاقتراض للنفقة لا للفطرة (قوله لانه المطالب (أى وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضى لأن له نقل الزكاة فان لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته الى الحضور و يعذر في التأخير عش (قوله وعن دين على المعتمد كذا عند ابن حجر في كتبه كشيخ الاسلام وجرى الخطيب والجمال الرملي على أن ذلك لا يمنع وجوب الفطرة ام كردى (قوله فقيه آراء) أى ثلاثة أوردها في المنهاج أو لهاء و المذهب وقوله حالا أى ليلة العيدأو يومه تحفة ومغنى ونهاية (قوله لا تجزى) أى فى الفطرة فيتعين اخراج الصاع كمام (قوله فيجوز) كذافى سم على المنهج عن قال ع ش قال على المنهج لولم يكن قوتهم الا الحب المسوس أجزأ كما قاله مر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه ووافق عليه اه لكن في التحفة كالمغنى والنهاية ومن لافوت","part":1,"page":494},{"id":495,"text":"لهم مجزى بخر جرن من قوت أقرب محل اليهم فان استوى محلان واختلفا واجباخير اه بالحرف (قوله كمغيب تمال) بحث في التحفة ما ملخصه ان الغيبة ان كانت لدون مرحلتين لزمته وله التأخير الى حضور ماله أو لمرحلتين فان قلنا بما رجحه جمع متأخرون انه يمتنع أخذ الزكاة كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان انه كالمعدوم فيأخذهالم تلزمه الفطرة كردى (قوله لعصيانه) أي بتأخيرها بلا عذر ومنه يؤخذ انه لولم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر تحفة مر سم فصل في أداء الزكاة * قوله من نقد أو عرض تجارة) خرج به المعشرات والساعة (1) العدم وجود علة زكاتها في ملكه وهي الزهو والسوم والماء بخلاف (?) (قوله خرج به المعشرات والسائمة) أي المنان في الذمة كا أن أسلم الي في خمسة أوسق من تمر أو بر أو أقرضه اياها وكان أفرضه العشرات كأن اليه في من أو أربعين شاة أو أسلم اليه فيها فلازكاة فيها لما علل به في الحاشية 151 بان كان على ملى حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضى أو قدر هو على خلاصه فيجب اخراج الزكاة في الحال وان لم يقبضه لأنه قادر على قبضه أما اذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أوجحود ولا ينسة فكمغصوب فلا يلزمه الاخراج الا ان قبضه و تجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها الا بعد تمكن بعوده اليه (ولو أصدقها نصاب نقد وان كان في الذمة أو سائمة معينة (زكته) وجو با اذا تم حول من الاصداق وان لم تقبضه ولا وطئها لكن يشترط ان كان النقد في الذمة امكان قبضه بكونه موسر ا حاضرا تنبيه الاظهران الزكاة تتعلق بالمال، تعلق شركة وفى قول قديم اختاره الريمي أنها تتعلق بالذمة لا بالعين فعلى الأول ان المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك لانه لو امتنع من اخراجها أخذها الامام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا اذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يغرقوا فى الشركة بين العين والدين فلا يجوز لر به أن يدعى ملك جميع بل انه","part":1,"page":495},{"id":496,"text":"يستحق قبضه ولو قال بعد حول ان أبرأتني من صداقك فانت طالق فابرأته منه لم تطلق لا نعلم يبرأ من جميعه بل مما اعدا قدر الزكاة فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه و يبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط فان فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائرل الأموال المشتركة على الأظهر نعم يصح فى قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه فرع تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق لآدمى وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما اذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة ان تعلقت بالعين بان يقى النصاب والا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها (وشرط له) أي أداء الزكاة شرطان أحدهما (نية) بقلب لا نطق (كهد از كاة مالى ولو بدون فرض اذلا تكون الافرضا) أو صدفة مفروضة) أو هذ از كاة مالى المفروضة ولا يكفي فرض مالى لصدقه بالكفارة والمنذر ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية ولوعين لم يقع عن غيرة وان بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير و من ثم لو نوى ان كان تالفاقعن غيره فبان تالنا وقع عن غيره بخلاف الوقال هذه زكاة مالى الغالب ان كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض وانا قال فان كان تالفا فصدقة فبان تالقاوقع صدقة أو بافيا وقع زكاة ولو كان عليه زكلة وشك فى اخراجهافا خرج شيئاو لوى ان كان على شيء من الزكاة فهذا عنه والافتطوع فان بان عليه زكاة أجزاء عنها والاوقع له تطوعا كما أفتى به شيخنا ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال المستحقين بلانية (الامقارتتها) أى النية (للدفع) فلا يشترط ذلك (بل تسكني) النية قبل الاداء ان وجدت (عند عزل) قدر الزكاة عن المال (أو اعطاء وكيل) أوامام والافضل لهما أن ينويا النقد فعلته النقدية وهي حاصلة في المعينة وفيها في الذمة كما فى شرح مر (قوله وان لم يقبضه) أى في كل سنة آخر الحول","part":1,"page":496},{"id":497,"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب الاخراج الا بعد قبض الدين وقال مالك لازكاة عليه فيه وان أقام سنين حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة ان كان من قرض أو من ثمن مبيع وقال جماعة لازكاة في الدين حتى يقبضه ويستأنف به الحول منهم الشافعي في القديم وأبو يوسف أه رحمة الامة (قوله فلا يجوز لر به ان يدعى (الخ) أي لأن لار باب الاصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين فالمدعى غير مالك للجميع فكيف يدعى به الا أن له القبض لاجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى معنى ملخصا (قوله نعم يصح أى ماذكر من البيع والرهن في قدرها أى الزكاة أى كما يصح في بقية مال التجارة لان متعلقها القيمة دون العين وهى لا تفوت بالبيع (قوله لا الهبة) أى فلا تصح في قدر الزكاة من مال التجارة ومثلها كل مزيل الملك بلا عوض كالعتق ونحوه عش (قوله كما اذا اجتمعا) أي حقوق الآدمى وحقوق الله فتقدم الزكاة وقوله لم يحجر عليه خرج بسا اذا حجر عليه فيقدم حق الآدمى جز ما مالم تتعلق هي بالعين فتقدم مطلقا تحفة (قوله زكاة مالي) الصواب حذف مالى لمافيه من تغيير الحكم والاعراب فهو ليس بشرط قال في التحفة لو اقتصر على نية الزكاة كهذ زكاة كفى لانها لا نكون الافرضا كرمضان زاد فى المغنى والنهاية أوزكاة المال اه (قوله فان كان تالفا) أى قال كذلك بعد قوله هذه كا تعالى الغائب كما صرح به في الاسنى فقول المحشى ان كان باقي العله سبق قلم فتنبه (قوله ولو كان عليه زكاة وشك (الخ قد يشعر كلام المحشى بانه في التحفة لم يرتضه لعدم ارتضائع ذلك في نظيرها وليس كذلك فان كلام التحفة مفروض فيما اذا كان الشك في أصل اللزوم ومسألة الشارح فيها اذا كان الشك في الاداء مع تحقق الوجوب فلا يضر التردد الاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب كما في البصرى على التحفة فتنبه (قوله أو امام) أى.","part":1,"page":497},{"id":498,"text":"وتكنى النية عند اعطاء امام الزكاة وان لم ينو الامام عند الصرف لانه نائب المستحقين فالدفع اليه كالدفع اليهم ولهذا أجزأت وان 152 أيضا عند التفرقة (أو) وجدت (بعد أحدهما) أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل (وقبل التفرقة) لعسر افتر انها باداء كل مستحق ولو قال لغيره تصدق بهداشم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزاء عن الزكاة ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوى هو بعد قبضه ثم يأذن له فى أخذها و أفتى بعضهم أن التوكيل المطلق فى اخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر يل المنتجه انه لابد من نية المالك أو تفويضها للوكيل وقال المتولى وغيره يتعين نية الوكيل اذا وقع القرض بماله بأن قال له موكله أدركاتى من مالك لينصرف فعله عنه وقوله له ذلك متضمن للأذن له فى النية وقال القفال لوقال لغيره أقرضنى خة وأدها عن زكاتي ففعل يصح قال شيخنا وهو مبنى على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض (وباز لكل) من الشريكين (اخراج زكاة) المال المشترك بغير اذن) الشريك (الآخر) كما قاله الجرجاني وأقره غيره لا ذن الشرع فيه وتكنى نية الدافع منهما عن نية الآ.","part":1,"page":498},{"id":499,"text":"على الأوجه (و) جاز (توكيل كافر وصبي في اعطائها المعين) أى ان عين المدفوع اليه لا مطلقا ولا تفويض النية اليهما لعدم الأهلية وجاز توكيل غير هما في الاعطاء والنية معاونجب نية الولى في مال الصبي والمجنون فان صرف الولى الزكاة بلانية ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي الإمام بلانية ولا اذن منه له فيها لم تجزئه نيته نعم تجزى نية الامام عند أخذها فهما من الممتنع وان لم ينو صاحب المال (و) جاز لمالك دون الولى (تعجيلها) أى الزكاة (قبل) تمام (حول) لا قبل تمام نصاب في غير التجارة و (لا تعجيلها العامين) في الأصح وله تعجيل الفطرة من أول رمضان أما في مال التجارة في جزئ التعجيل وان لم يملك نصابا و ينوى عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة (وحرم تأخيرها) أى الزكاة بعد تمام الحول والتمكن (وضمن ان تلف بعد تمكن) بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه (و) ثانيهما (اعطاؤها لمستحقيها) أى الزكاة يعنى من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل والفقير من ليس له تلفت عنده بخلاف الوكيل تحفة زاد فى النهاية والساعي في ذلك كالسلطان ام وفى التحفة الاصح أنه يلزم السلطان النية عند الاخذ اذا أخذزكاة الممتنع من أدائها وان نيته تكفى عن نية الممتنع باطنا اه وعبارة الشو برى ولو نوى الدافع الزكاة والأخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة ان كان من المستحقين فان كان الامام أو نائبه ضر صر فهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمدو يؤيده افتاء ابن الرداد اهم ونقلها البحيرى والجل وغيرهما وأفروها واعمرى انها عبارة جامعة الحاصل كلام المتأخرين واختلافهم في مسئلة","part":1,"page":499},{"id":500,"text":"المكوس ونحوها فعض عليها بنا جذيك ولا تلتفت الى ما اختلف عليك (قوله بعد عزل قدر الزكاة) في التحفة ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها الا بقبض المستحق لها باذن المالك سواء زكاة المال والبدن وفى النهاية تبعا للشهاب الرملي ونوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أوكافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه ورده فى التحفة واعتمد عدم الاجزاء (قوله وقال القفال) الى المذن هي عبارة الفتح فلو قدم قال شيخنا أو أخره لاستفيد ذلك زاد فى الفتح و يفرق بينها و بين ما قبلها يعنى مسألة المتولى بان الفرض ثم ضمنى وهو لا يعتبر فيه قبض فلا اتحاد (قوله غيرهما) أي غير الكافر والصبي وهو المسلم المكلف كما في المنهج القويم (قوله عند التعجيل) أى عند الافراز أو التوكيل كما تقدم (قوله وثانيهما) أي ثاني شرطى أداء الزكاة وقد ترجم له الفقهاء بباب قسم الصدقات قال الكردي وذكره هنا كالروضة والعباب أنسب من ذكره قبيل النكاح وان كان الأكثرون عليه اه (قوله في آية انما الخ) ان أريد با نما الصدقات الى حكيم فاضافة آية الى ذلك للبيان وان أريد الى ابن السبيل فاضافة آية اليه من اضافة الكل للجزء وقد علم من الحصر با تما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه وانماوقع الخلاف في استيعابهم وسيأتي وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك أى نسبها اليهم بواسطة لام الملك اشعار ابا طلاق ملكهم لما يأخذونه والى الأربعة الأخيرة بقي الظرفية اشعار ا بتقييد ملكهم فيسترد منهم ما أخذوه ان لم يصرفوه فيما هو له سواء بقى كله أو بعضه وأعاد فى الظرفية في قوله وفى سبيل الله وابن السبيل اشارة الى مخالفتهما الما قبلهما من حيث ان الأولين أخذا لأنفسهما وأتى بالواودون أولافادة التشريك يينهم فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين بها قاله الشافعي وآخرون وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون يجوز صرفها الى صنف واحد من الأصناف","part":1,"page":500},{"id":501,"text":"لان الآية واردة لبيان المصرف لا للتعميم وهو قول ضعيف عندنا واحتج أصحابنا بالاجماع ام شرقاوى ذا - ??? - * مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو التجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج اليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقدحيل بينه و بينه والدين المؤجل والكسب الذى لا يليق به وأفتى بعضهم أن على المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وصو به شيخنا والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وان ملك أكثر من نصاب حتى ان للإمام أن يأخذزكاته ويدفعها اليه فيعطى كل منهما ان تعود تجارة رأس مال يكفي بحه غالبا أو حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب وصدق مدعى فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولوفو يا جلد بلايمين لا مدعي تلف مال عرف بلا بيئة والعامل كساع وهو من يبعثه الامام لأخذ الزكاة وقاسم وعاشر لاقاض والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أوله شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره والرقاب المكاتبون كتابة صحيحة فيعطى المكاتب أوسيده بإذنه دينه ان عجز عن الوفاء وان كان كسو با لا من زكاة سيدة لبقائه على ملكه والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى له ان عجز عن وفاء الدين وان كان كسو با اذ الكسب لا يدفع حاجته لوفاته ان حل الدين ثم ان لم يكن معه شيء أعطى السكل والافان كان بحيث لو قضى دينه مجامعه تمسكن ترك له مما معهما يكفيه أى العمر الغالب كما استظهره شيخنا و أعطى ما يقضى به باقي دينه أولا صلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا أما اذالم يستدن بل أعطى ذلك من ماله فانه لا يعطاء و يعطى المستدين المصلحة عامة كفرى ضيف وفك أسير و عمارة مسجدوان غنى أو لضمان فان كان الضامن والاصيل معسر بن أعطى الضامن وفاءه أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطى ان","part":2,"page":1},{"id":502,"text":"ضمن بلا اذن أو عكسه اعطى الأصيل لا الضامن واذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وان ضمن باذنه ولا يصرف من الزكاة شيء لکفن ميت أو بناء مسجد و يصدق مدعى كتابة أو غرم باخبار عدل وتصديق سيد أور بدين أو اشتهار حال بين الناس (فرع) من دفع زكاته المدينه بشرط أن يرد هاله عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء الدين بها فان نو باذلك بلا شرط جاز وصح وكذا ان وعده المدين بالاشرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد وتوقال نفر به جعلت ماعليك زكاة لم يجزي على الأوجه الا ان قبضه نم رده اليه ولوقال اكسل من طعامى عند کداو نوي به الزكاة فعمل فهل يجزئ وجهان و ظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الاجزاء وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولوغنيا و يعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وايابا وثمن آلة الحرب وابن السبيل وهو (قوله لا يقع موقعا الخ) معنى كونه لا يقع موقعا من كفايته أنه لا يسددا بحيث لا يبلغ النصف كأن يحتاج الى عشرة ولووزع المال الذي عنده على العمر الغالب لخص كل يوم أربعة أو أقل ولو كان ما يملكه نصابا فأكثر فيعطى زكاته مع كونه يأخذزكاة غيره أوله كسب فقط لا يقع موقعا من كفايته كل يوم كن يحتاج الى عشرة و يكتسب كل يوم أربعة فأقل أوله كل منهما ولا يقع مجموعهما موقعا من كفايته كذلك اه با جورى (قوله كفاية العمر الغالب) فى النهاية ستون عاما و بعدها سنة سنة وكلام التحفة بميل بعد التردد الى سبعين كذا في الصغرى للكردي وفهم المحشى من التحفة خلافه فتنبه قال في بشرى الكريم والمراد أنه يعطى نحن ما يكفيه دخله لذلك فيشترى له عقار او ماشية أو نحوهما بحسب حاله يستغله و يكتفى به عن الزكاة و يملكه ويورث عنه لكن ليس له اخراجه عن ملكه الى أن قال فالريح والعقار انهما يعتبران اذا كان النقد لا يكفيه للعمر الغالب وربحه أوغلة عقار بشترى به يكفيه لذلك والا فهو غنى أى بالنقد ولا حق له فى الزكاة و يؤيده انه انما يعطى عقار ا مثلا","part":2,"page":2},{"id":503,"text":"يبقى بقية عمره فقط ان أمكن والا فيعطاه وان بقى أكثر من ذلك للضرورة قالمقصود كفاية بقية عمره بنقد أور بح أو استغلال عقار بل النقد هو الاصل إلى آخر ما أطال به فيه وفى أصله قال لاشكاله على بعض الاجلاء (قوله وقاسم بالجر عطف على سارع وهو الذي يقسمها على المستحقين وقوله وحاشر هو الذي يجمع ذوى الاموال أو السهمان تحفة (قوله) بإذنه دينه) الضميران عائدان المكاتب ودينه مفعول ثان ليعطى (قوله وان كان كسو با) في التحفة ولا يكلف كسوب الكسب هنالانه لا يقدر على قضاء دينه منه غالبا الا بتدريج وفيه حرج شديد وظاهر كلامهم هنا انه لا يكاف عاص بالاستدانة صرفه فى مباح أوتاب ام (قوله وسبيل الله) هي وضعا الطريق الموصلة الى الله تعالى ثم وضع على الغزاة الذكور المتطوعين بالجهاد لانهم جاهد و الا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم كردى وقوله وهو القائم بالجهاد لا موقع للو او بين المبتدأ والخبر فالصواب حذفها هنا وفي قوله الآتي وهو مسافر لماذكر) ?? - ترشيح المستفيدين) مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشيء سفر مباح منها ولو لنزهة أو كان كسو با بخلاف المسافر المعصية الا ان تاب والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم و يعطى كفايته وكفاية من معه من مونه أى جميعها نفقة وكسوة ذهابا وايابا ان لم يكن له بطريقه أو مقصده مال ويصدق في دعوى السفر وكذا فى دعوى الغزو بلايمين ويسترد منه ما أخذه ان لم يخرج ولا يعطى أحد بوصفين نعم ان أخذ فقير بالغرم فأعطاء غريمه أعطى بالفقر لانه الآن محتاج تنبيه * لوفرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم ان الحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم والا لم يجب ولم يندب لكن يلزمه اعطاء ثلاثة من كل صنف وان لم يكونو بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين أولى ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرمالله من ماله ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقى صنفه ان احتاجه والا فعلى باقى الاصناف ويلزم التسوية","part":2,"page":3},{"id":504,"text":"بين الاصناف وان كانت حاجة بعضهم أشد لا التسوية بين آحاد الصنف بل تندب واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة الى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين ولو كان كل صنف أو بعض الاصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل استحقوها في الاولى وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وان كان هو المذكى ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوبيفان زاد و أعلى ثلاث لم يملكوا إلا بالقسمة ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو الى مسافة قريبة ولا تجزئ ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضى الله عنهم جو از صرف الزكاة الى صنف واحد و بمقال أبو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة (قوله كالهائم) ومثله المسافر للدروزة أى السؤال وفى الايعاب المسافرون بهذا القصد لا مقصد هم معلوم فهم كالطائم صغرى قوله بوصفين) كالفقر والغرم أو الغزو (قوله فأعطاه الضمير المستتر للفقير والبارز للمأخوذ وعبارة النحفة نعم ان أخذ بالغرم أو الفقر مثلا فأخذه غريمه و بقي فقيرا أخذ بالفقراء وهى أوضح (قوله ولو كان كل صنف) الى قوله ولا يجوز لمالك في الفتح حرفيا وفي المنهج القويم أيضا وهي واضحة فاعتراض المحشى على الشارح فيها غير ظاهر تأمل (قوله في الأولى) هي ما اذا انحصر كل صنف و بحث في التحفة انهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم قال ولا ينافيه ما يأتي من الاكتفاء باقل متمول لاحدهم لان محله كما هو ظاهر حيث لا ملك الى أى حيث زادوا على ثلاثة كردى (قوله في الثانية) هي ما اذا انحصر بعض الأصناف فاتخص المحصور بن فيها يستحقونه فيها وما يخص غيرهم لا يملكونه إلا بالقسمة وأما فى الاولى فيستحقها الجميع لانهم محصورون کردي (قوله إلا بالقسمة) قال القمولى في الجواهر فاومات واحد أو غاب أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة","part":2,"page":4},{"id":505,"text":"فلاشى، له وان قدم غريب أو افتقر من كان غنيا يوم الوجوب جاز الصرف اليه كردى (قوله لمالك خرج به الامام فيه النقل إلى محل عمله لا خارجه وكذا الساعي بل يلزم الساعي نقلها للامام اذا لم يأذن له في تفريقها ولمن جاز له النقل أن يأذن المالك فيه كردى (قوله ولو الى مسافة قريبة) نقل عن ابن حجر ما يفيد أن ما نقصر فيه الصلاة كخارج السور لا يجوز النقل اليه وارتضاه الجمال الرملي لكنه في التحف ترجح جواز النقل الى ما يقرب من بلد المال بان ينتسب اليمعرفا بحيث يعد معه بلد او احد او ان خرج عن سور، وعمرانه فيما يظهر و مال اليه في الايعاب كردى (قوله ولا دفع القيمة الخ) أى لا يجوز ولا يجزئ دفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالاعيان غير مال التجارة أى ولا دفع العين في مال التجارة عن الزكاة لان متعلقها القيمة والضمير في فيه لمال التجارة (قوله و به قال أبو حنيفة) بل ومالك وأحمد كما نقدم قال الكردى قال في التحفة لكن اختار جمع جواز دفعهاى زكاة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا و آخرون جوازه لواحد وأطال بعضهم في الانتصارله بل نقل الروياني من الائمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل النهمان قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حيا لافتانابه اه وفي فتاوى السيوطي الفقهية يجوز لشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت اليه ضرورة أم لا خصوصا ان صرف زكاة الفطر لأقل من ثلا تقرأى في المذهب فليس الأخذ به خروجا عن المذهب بالكلية بل أخذ باحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الاصحاب الفائدة لا يجوز في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى اخراج المرض عن القيمة من أراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفنى ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك قال ابن زياد في فتاويه أفتى البلقيني بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير","part":2,"page":5},{"id":506,"text":"فى زكاة النقد و التجارة وقال انه الذي اعتقده و به أعمل وان كان مخالفا 155 ودفع قيمتها وعين مال التجارة (ولو أعطاها) أى الزكاة ولو الفطرة (الكافر أو من بمرق) ولو مبعضا غير مكاتب (أوهاشمى أو مطلبى) أو مولى لمالم يقع عن الزكاة لان شرط الآخذ الاسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبياوان انقطع عنهم خمس الخس لخبران هذه الصدقات أى الزكوات أنماهى أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآله قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية (أوغنى) وهو من له كفاية العمر الغالب على الاصح وقيل من له كفاية سنة لمذهب الشافعي والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل وليس فيهاغش كما في الفضة المغشوشة و يتضرر المستحق اذ اوردت عليه ولا يجد لها بدلا اه ويسع المقلد تقليده لا له من أهل التخريج والترجيح لاسيما اذار اجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقيني في ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال في صحيحه باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أنتونى بعرض ثياب خيص أولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة امه قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الى ذلك الدليل اه ولاشك أن الفلوس اذار اجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لانها أقرب الى النفود فهي مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلي انها من النقدو حينئذ فسبيل من أراد اخراجها تقليد من قال بجوازه و يسعه ذلك فيما بينه و بين الله تعالى و يبرأ عن الواجب وقدار شد العلماء إلى التقليد عند الحاجة من ذلك ما نقل عن ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتى بهن بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد و دفع زكاة واحد الى واحمد ومن ذلك ما فى الخادم أنه اذا انقطع خمس الخمس","part":2,"page":6},{"id":507,"text":"عن آل النبي الان از صرف الزكاة اليهم عند الاصطخرى والمروى والرازي وغيرهم ومن ذلك ما أفتى به السبكي في بيع التحل الكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة اذا تمت الباوي إلى آخر ما ني فتاوي ابن زياد (قوله وان انقطع عنهم خمس الخمس هذا هو مذهب الشافعي الذي عليه الاكترون قال أجر عرى وأفتى جمع خممون بجوارد فعها اليهم حيدند لان انقطاعه عنهم أمر محقق وتعليله في الحديث يرشد اليه وال السيد السمهودى وهو وجه في مذهبنا وحكى الجواز حينئذ الطحاوى عن أبي حنيفة وذهب أبو يوسف الى تحريمها ان كانت من غيرهم وجوازها من بعضهم لبعض و وردما يشهد له كما ذكره السيد السمهودى في جواهره اه وفى بشرى الكريم ذهب جم غفير الى جوازها لهم اذا منعو الماهر و أن علة المنع مركبة من كونها أوساخا ومن استغنائهم بمالهم من خس الخمس كما في حديث الطبراني وغيره حيث علل فيه بقوله ان لكم فى خس الخمس ما يغنيكم وقد منعوا مما لهم من خمس الخس فلم يبق للمنع الا جزء علة وهو لا يقتضى التحريم لكن ينبغي للدافع اليهم الزكاة ان يبين لهم أنها زكاة فربما يتورع من دفعت اليه منهم عنها اه (قوله كل واجب كالنذراح ظاهر كلامهم حرمة النذر عليهم سواء كان من جهة عامة كالنذر للفقراء أو خاصة کنذرت لفلان بگذاوني فتاوى السيد عمر البصري بعد أن ساق عبارة التحفة والنهاية والمغنى ثم قال بعد ذلك وهو مقصود نائم يتردد النظر بناء على ماذكره الأئمة المشار اليهم فالو نذر بخصوص المذكورين أو شخص معين منهم فهل يصح النذر أو يلغو ولا يتعقد لم نر من تعرض الخصوص التصوير وان كان اطلاق المذكورين صادقا به وهذه المسئلة مما تعم بها الباوى في سائر الاعصار و الامصار ولم يحفظ عن أحد من الأئمة نسكير فى ذلك فيما يظن والله أعلم ورجح السيد السمهودي في حاشية الروضة الحل قال لان المعنى في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف التنر فان ذلك ليس","part":2,"page":7},{"id":508,"text":"وضعه والا لامتنع على العلوى أخذ مانذر به صاحبه لعلوى بعينه ولا قائل به انتهى قال السيد عمر ولعله الاقرب ان شاء الله تعالى و يمكن أن يزاد بعد قوله فان ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف اليهم المناسبة العلو رتبتهم أهـ وتبعهما العلامة الشيخ محمد بن أبي بكر بافضل والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحي وألف في ذلك قال في الاكسير هذا كله انما هو على القول بحرمة الزكاة عليهم أما على المختار المعتمد اليوم في الفتوى من حلها لهم فيحل النذر لهم بطريق الاولى الى آخر ما أطال به اهم وسياتي لذلك مزيد بسط ان شاء الله في بحث أحكام النذر ودخل في قوله كل واجب ما أفتى به الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية (قوله بخلاف التطوع والهدية) أى فيحلان الهاشمي والمطلبي ومواليهما وما ادعاء المحشى هنا ممنوع لان البحث في هؤلاء لا فيه الا الله فلا يرد على الشارح تامل اه - 156 - أو الكسب الحلال اللائق (أو مكفى بنفقة قريب) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفى بنفقة متبرع (لم يجزئ) ذلك عن الزكاة ولا تنادى بذلك ان كان الدافع المالك وان ظن استحقاقهم ثم ان كان الدافع بطن الاستحقاق الامام برئ المالك ولا يضمن الامام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه المستحقين أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر ويجوز للمكفى بها الاخذ بغير المسكنة والفقران وجد فيه حتى عن تلزمه نفقته و يندب للزوجة اعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وان أنفقها عليها قال شيخنا والذي يظهر ان قريبه الموسر لو امتنع من الاتفاق عليه وعجز عنه بالحاكم أعطى حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن فائدة أفتى النووى فى بالغ تارك الصلاة كسلا انه لا يقبضها له الا وليه أى كسى ومجنون فلا تعطى له وان غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف مالو طرأ تركه لها أو تبذيره","part":2,"page":8},{"id":509,"text":"ولم يحجر عليه فانه يقبضها ويجوز دفعها لفاسق الا ان علم انه يستعين بها على معصية فيحرم وان أجزاً تسمة في قسمة الغنيمة ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة والا فهو في ومن الأول ما أخذنا من دارهم اختلاسا أو سرقة على الأصح خلافا للغزالى وامامه حيث قالا انه مختص بالأخذ بلا تخميس وادعى ابن الرفعة الاجماع عليه ومن الثاني جزية و عشر تجارة وتركة مرند و يبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلاتخميس وهو ملبوس القتيل وسلاحه ومر كو به وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق و بالمؤن كأجرة حال ثم يخمس باقيها فأربعة أخاسها ولو عقارا لمن حضر الوقعة وان لم يقاتل فاأحمد أولى به من أحد لا من لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب وأربعة أخاس الي للمرصدين للجهاد وخسهما بخمس سهم للصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة و المشتغلين بعلوم الشرع وآلانها ولو مبتدئين وحفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين ويعطى هؤلاء مع الغنى ماراه الامام ويجب تقديم الأهم مماذكر وأهمها الأول ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطى أحدهم منه شيئا جاز له الأخت مالم يزد على كفايته على المعتمد وسهم الهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الأنقيين ولو أغنياء وسهم للفقراء اليتامى قوله من أصل أو فرع أو زوج) أشار به الى نفقة القريب الواجبة وأكد ذلك بالاحتراز عنه بقوله بخلاف المكفى بنفقة متبرع وبذلك تعلم سقوط اعتراض المحشى عليه فى ذلك (قوله حتى بالفقر) لعل الغابة للتعميم أى فيعطيه المنفق بجميع الصفات حتى بالفقر ولم أر فيها كبير فائدة الا أن يكون فيها اشارة لخلاف فليراجع (قوله بها (أى بالنفقة الواجبة (قوله أفتى النووى الخ) أفاد بذلك انه ليس لتارك الصلاة قبضها وان استحقها و بناء فى التحفة على أنه يشترط في الآخذ أن لا يكون محجورا عليه لكن أورد عليها أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها ولعل","part":2,"page":9},{"id":510,"text":"الشارح عدل عن صنيعها لذلك فسلم من الايراد المذكور ولو لاحظ ذلك المحشي لسلم من اعتراضه على الشارح بأن الأولى أن يصنع كصنيع التحفة والنهاية فتنبه تتمة في قسمة الغنيمة أى والف بناء على المشهور من تغاير هما وقيل هما كالفقير والمسكين قبل الفيء يشملها ولا عكس ولم تحل الغنائم لاحد قبل الاسلام بل كانت الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اذا غنمو امالا جعوه فتأتى نار من السماء تأخذه ثم أحلت للنبي وكانت في صدر الاسلام له خاصة لانه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم ثم نسخ ذلك واستقر الامر على ما يأتي فتح الجواد و غالب الفقهاء يذكرونها عقب باب السير وذكرها الشارح هنا لما بينها و بين قسم الصدقات من المناسبة في أن كلا يجمعه الامام و يفرقه ولكل وجهة (قوله اختلاسا) هو الاختطاف بسرعة على غفلة سواء كان من حرز مثله أولا وقوله أو سرقة هي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية من حرز مثله فهى أخص من الاختلاس (قوله جزية) هى ما أخذت من أهل الذمة في مقابلة كفنا عن قتالهم واقرارهم بدارنا ومثلها الخراج وهو ضرب على أرض صالحونا علي أنها لنا ويسكنونها بشي معلوم فهو حينئذ أجرة لا يسقط بإسلامهم (قوله سواران) هو ما يجعل في اليد ومنطقة ما يشد بها الوسط وخاتم ما يجعل في الأصابع وطوق ما يجعل في العنق (قوله كسد ثغر) أى شحنه بالغزاة وآلة الحرب والثغر موضع الخوف من اطراف بلاد المسلمين التي تليها بلاد المشركين بحيرى (قوله للفقراء) المراد بهم ما يشمل المساكين لانهما اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا وقوله اليتامى جمع يتم وهو صغير ذكر أو غيره لا أبله وان كان له أم أو جد أو كان من زنا أو منفيا الخبر لا يتم بعد احتلام ومن فقد أمه فقط يقال له منقطع ولا بد من بينت اليتم والاسلام والفقر ولا بد 157 - المساكين وسهم لابن السبيل الفقير ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحمل نعم وسهم يجوز التفاوت بين","part":2,"page":10},{"id":511,"text":"آحاد المصنف غير ذوى القربى لا بين الأصناف ولو قل الحاصل بحيث لو هم لم يسد مسدا خص به الاحوج ولا يعم للضرورة ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء الى المصالح ولا يصح شرط الامام من أخذ شيئا فهو له وفى قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للامام أن يفضل بعضا فرع * لو حصل لاحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه لانه مشترك بينه و بين أهل الخمس والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير اذن شريكه (ونسن صدقة تطوع) لآية من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا وللأحاديث الكثيرة الشهيرة وقد تجب كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه ويكره بردى وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج اليه والا فالطعام ولو تعارض الصدقة حالا والوقف فان كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى والافالتانى لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا و ينبغي للراغب في الخير أن لا يخلى) كل يوم من الأيام من الصدقة (بما تيسر) وان قل (واعطاؤها سرا) أفضل منه جهرا أما الزكاة فإظهارها أفضل اجاعا (و) اعطاؤها (برمضان) أى فيه لاسيما في عشرة الأواخر أفضل وتتأكد أيضا في سائر الازمنة والا مكنة الفاضلة كمشرذى الحجة والعيدين والجمعة وككة والمدينة (و) اعطاؤها (القريب) لا تلزمه نفقته أولى الاقرب فالاقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الام سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل وصرفها بعد القريب الى (جار أفضل) منه الغيره فعلم ان القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الحار الاجنبي الايمن التصدق ما يحتاجه) بل حرم بما يحتاج اليه لنفقة ومؤنة من تلزمه نفقه (بو","part":2,"page":11},{"id":512,"text":"مه وليلته أو الوفاء دينه ولوية حلاوان لم تطلب منه مالم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة وحيث حرمت الصدقة بشي لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى لكن الذي معها في نحو الهاشمى من استفاضة النسبتة على ماذكر مجمع ويصدق مدعى فقر أو مسكنة أوكونه ابن سبيل بقوله وان انهم فتح الجواد وفائدة ذكرهم أى اليتامى مع اندراجهم في المساكين علم حرمانهم وافرادهم بخمس كامل تحفة (قوله المسكين) المراد به ما يشمل الفقير لمامر والمراد بهم غير اليتيم اما هو فيعطى من سهم اليتامى فقط ففي الشرقاوى ولو اجتمع وصفان في واحد. أعطى بأحدهما الا الغز ومع القرابة نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطى باليتم فقط لأنه وصف لازم و المسكنة منفكة اه (قوله.","part":2,"page":12},{"id":513,"text":"ويجب تعميم الأصناف الى قوله ويجوز عند الأئمة الثلاثة أو رده الشارح من فتح الجواد مع تصرف حسن لم يظهر لى فيه شيء من الخلل فاعتراض المحشى عليه في ذلك لم أوله وجها تأمل (قوله كأن يجد مضطرا الخ) فيه أنه لا يجب البذل الا بثمنه ولو فى الدسمة من لاشيء معه قال في التحفة نعم من لا يتأهل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه حيث لم ينو الرجوع وسيأتي في السير أنه يلزم المياسير على الكفاية نحو الطعام المحتاجين ام كردى (قوله) فإظهارها أفضل أى الامام مطلقا وكذا للمالك في الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن لا الباطنة وهى النقد والعروض و زكاة الفطر وفي التحفة قال الماوردى الا المال الباطن أى ان خشى محذورا والا فهو ضعيف واعتمد في الايعاب ندب الاظهار مطلقا و نقله عن المجموع عن اتفاق الاصحاب کردي (قوله والرحم) مبتدأخبره سواء (قوله أفضل) خبر قوله سابقا و اعطاؤها (قوله ظاهرة) أى كأن يكون له عقار يؤجر أوله دين على موسر بخلاف ما اذا كانت متوهمة كأن كان مترقبا من يعطيه ما ية في به دينه صدقة فيحرم عليه حينئذ التصدق وإن لم يطلبه صاحبه كما فى عش (قوله لم يملكه) كذا فى المنهج القويم والفتح زاد فيه كما بينته في الأصل مع فروع أخر واعتمده جم غفير منهم ابن زياد واعتمد فى التحفة والنهاية انه مع حرمة التصدق يملكه الآخذ واليه آل كلام الشارح بل ألف ابن حجر فى ذلك مؤلفا مبسوطا سماء قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين ورد عليه ابن زياد بأربعة مصنفات الا أنه حط على ابن حجر مع تأدب ابن حجر معه ولاشك انهم أكفاء كرام تزاجوا على اظهار الحق 158 - جزم به شيخنا في شرح المنهاج انه يملكه والمن بالصدقة حرام محبط للاجر كالأذى فائدة قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال و حرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم الا أن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ من أ كثر ماله حرام","part":2,"page":13},{"id":514,"text":"وكذا معاملته شاذ باب الصوم * هو لغة الامساك وشرعا امساك عن مقطر بشروطه الآتية وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهو من خصائصنا و من المعلوم من الدين بالضرورة (يجب صوم) شهر (رمضان) اجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله بعد الغروب اذا شهد بها عند القاضي ولو مع أطباق غيم بلفظ اشهد أني رأيت الهلال أو ان مهل ولا يكفى قوله أشهد أن غدا من رمضان ولا يقبل على شهادته الاشهادة عدلين و بثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله ثبت عندى يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئى فيه وكالنبوت عند القاضي الخبر المتواتر + التحفة للامة ابتغاء وجه الملك العلام جزاهم الله تعالى خيرا عن المسلمين والاسلام ونفعنا بعلومهم على الدوام (قوله والمن بالصدقة حرام) عبارة الكردى فى الصغرى المن فيه أقوال أن يظهرها أن يذكرها ويتحدث بها أن يستخدمه بالعطاء أن يتكبر عليه لأجله واختار في الاحياء أن يرى نفسه محسنا اليه ومنعها عليه وثمرته التحدث بما أعطى واظهاره وطلب المكافأة منه بالتشكر والدعاء والخدمة والتعظيم والتقديم في المجلس والمتابعة في الأمور ام (قوله ان هذا من الحرام) زاد بعده فى الذي تمكن معرفة صاحبه أى برده عليه والافيدله ام (قوله (شاذ) زاد بعده فى التحفة انفرد به أى على انه فى بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا قال وانما لم يحرم وان غلب على الظن انه ربا لان الاصل المعتمد في الاملاك البدولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن امه قال غير مو يجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه الا ان كان مفتيا أوحا كما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه انما يا خذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته أم عبارة التحفة قال سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الاخذلن عرض عليه","part":2,"page":14},{"id":515,"text":"الصدقة ولوغنيا ثم ان كان حلا لا لا تبعة فيه تموله والاردة في مورده ان عرف مستحقه والا فهو كالمال الضائع ام قال في بشرى الكريم وأخذ الزكاة الفقير أسلم من أخذ الصدقة والهدية اذ الزكاة لكل فقير ولو عاصيا والصدقة والمدية قل أن يسلم آخذها من أمر لو اطلع عليه المعطى لم يؤثره بها تتمة يسن التصدق مما يحبه و ببشاشة وطيب نفس ومن كسب يده والنسمية عند الدفع وأن يعطى الله فإن نوى شكر نعمة أو دفع نفة جاز وهى في الاقرب فالاقرب وجامحرما و الاشد منهم عداوة أفضل وكذا الزكاة والكفارة والنذر ومثلهم الزوجان ثم لرحم غير محرم ثم لمحرم برضاع ثم بمصاهرة ثم لمولى من أعلى ثم من أسفل ثم الجار و يقدم عليه قريب بعدت داره في البلد لاخارجها وأهل الفضل والحاجة أولى اه عباب والله سبحانه وتعالى أعلم باب الصوم * (قوله بشروطه) كذا في التحفة و بينها في النهاية بقوله شرعا امساك مسلم عميز عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميعه ومن الاغماء والسكر في بعضه اه فعجيب من طلب المحشى النظر في ما المراد بذلك وأن الأولى للشارح والاخصر أن يقول بدله على وجه مخصوص فتنبه (قوله بكمال شعبان ثلاثين يوما) أي وان كانت السماء مطبقة بالغيم ليلة الثلاثين من شعبان لخبر البخاري الذي لا يقبل تأويلا ولا مطعن في سنده يعتد به صوموا لرؤيته وأفطر والرؤيته فان غم عليكم فأكمل واعدة شعبان ثلاثين ومن ثم لم يجز مراعاة خلاف موجبه تحقة قال ع ش فوله لم تجز مراعاة الخ لنعل محل سالم يقلد القائل به في ذلك اه وقوله خلاف موجبه هو أحد فى رواية وطائفة قليلة ايماب أي عند اطباق الغيم وفى رجة الامة وعن أحد روايتان التي نصرها أصحابه الوجوب قالواو يتعين عليه أن يشويه من رمضان حكما وانما تثبت رؤية الهلال عند أبي حنيفة اذا كانت السماء مصحية بشهادة جمع كثير يقع العلم بخيرهم وفي الغيم بعدل واحدر جلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا و قال مالك لا يقبل","part":2,"page":15},{"id":516,"text":"الاعدلان اه قوله ولو مع الطباق غيم) أى لا يحيل الرؤية عادة كما هو ظاهر تحفة قالى اعتمده قوله ومع قوله ثبت عندى سم مر 109 - برؤيته ولو من كفار لا فادته العلم الضروري وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنار و يلزم الفاسق والعبد و الاني العمل برؤية نفسه وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في اخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره على الاصح والمعتمدان له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال اذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها كما أفتي به شيخانا ابناز يادو حجر كجمع محققين واذا صامو اولوبرؤية عدل أفطروا بعد ثلاثين وان لم يروا الهلال ولم يكن غيم لكمال العدة بحجة شرعية ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحولم بجزله الفطر ولو رجع الشاهد بعد شر وعهم فى الصوم لم يجز لهم الفطر واذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد و يثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لورؤى في أحد هما لم ير في الآخر غالبا قاله في الانوار وقال التاج المتبريزى وأقره غيره لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا ونبه السبكي وتبعه غيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقى رؤيته فى البلد الغربي من غير عكس اذ فى التحفة الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل وقضية كلامهم أنه متى رؤى في شرقى لزم كل غربى بالنسبة اليه العمل بتلك الرؤية وأن اختلفت المطالع وانما يجب صوم رمضان (على) كل مكلف أى بالغ عاقل مطيق له أى للصوم حساوشرعا فلا يجب على صبي ومجنون ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا برجي بر وهو يلزمه مد لكل يوم ولا على حائض ونفساء لانهما لا تطيقان شرعا (وفرضه) أى الصوم (نية) بالقلب ولا يستوط التلفظ بها بل يندب ولا يجزئ عنها التسحروان قصد به التقوى على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ماتم","part":2,"page":16},{"id":517,"text":"يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها فى النية (الكل) يوم) فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكف لغير اليوم الأول قال شيخنا لكن ينبغى ذلك ليحصل له صوم اليوم الذى نسي النية فيه عند مالك كما نسن له أول اليوم الذي نسيها فيه لبحصل له صومه عند أبي حنيفة وواضح ان محله ان قدر والا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده (وشرط الفرضه) أي الصوم ولو ذرا أو نفارة أوصوم استسقاء أمي به الامام (تبييت أى أيقاع النية ليلا أى فيا بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم المميز هال شيخنا ونوشت هل وقع بينه قبل الفجر أو بعده لم تصح لأن الأصل عدم وقوعها ليلا اد الاصل في كل حادث تقديره با عرب زمن الظاهر أنه معطوف على شهادة عدل الخ والمعطوف والمعطوف عليه تصوير لقوله بنتوت المتعلق بيجب الآتي أي يجب الصوم بتبوتر ؤية هلال الخ وذلك بشهادة عدل الخ ومع قوله الا فعطف المحشى قوله ومع قوله ثبت على ثبوت لم يظهر لى وجهه تأمل (قوله وظن دخوله) بالرفع عطف على الخير المتواتر (قوله و يلزم الفاسق) هل له اذارأى الهلال وجهل الامام فسقه الاقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب ان توقف وجوب الصوم عليه مر مم والنجم والحاسب العمل باعتقادهما ولكن لا يجز بهما صومهما عن فرضهما عند ابن حجر الا في الايعاب فرجح فيه الاجزاء و اعتمده الخطيب وتردد في الامداد والاسني والغرر في ذلك وجرى الشهاب الرملي وولد مو الطبلاوى الكبير على وجوب عملهما بذلك مع الاجزاء وكذلك من أخبراء وغلب على ظنه صدفهما قال الكردى في الصغرى وأوجه الثلاثة أوسطها والمنجم هو من يرى أول الشهر طاوع النجم الفلاني والحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير السير ولا يجوز العمل برؤية النبي قائلا غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية تحفة (قوله أو ثبوتها) بالجرعطف على رؤية نفسه (قوله سواء أول رمضان وآخره على الأصبح) المتبادر رجوع التعميم لما بعد كذا و الخلاف","part":2,"page":17},{"id":518,"text":"التعميم بالنسبة لآخرهم فان الفطر آخره بناء على صيامه باخبار من يوثق به هو المختلف فيه بخلاف من صام برؤية نفسه فانه يقطر عند تمام العدد بلا خلاف فارجاع التعميم المختلف فيه لما قبل كذا كما فهمه المحشي محل نظر فتأمل (قوله اذا حصل له اعتقاد جازم اذ المدار على حصول ذلك كما فى فتح الجواد قال فتى حصل أوله أو آخره بقول عدل أو غيره مما ذكر ونحوه جاز العمل بقضيته بل وجب اه (قوله واذا صاموا) أي بحجة شرعية كما سيأتي يفصح به في العلة خلاف المايوهمه السياق (قوله مع الصحو) كذافيد به في فتح الجواد والامداد و ترجى فيه أيضا أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في التحفة وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا وفى النهاية يفطر فى أوجه احتمالين سم وكردى (قوله لم يجز لهم الفطر) فى سم على المنهج اور جمع قبل الحكم و بعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فظاهر كلامهم أنا نفطر وجرى عليه مر وخالف شيخنا في اتحاف، فنع الفطر و القلب اليه أميل اه (قوله وقضية كلامهم الى قوله وان 160 بخلاف مالونوى ثم شك هل طلع الفجر أولالان الاصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا انتهى ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر نعم لوقطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا (وتعيين) لمنوى فى الفرض كرمضان أونذر أو كفارة بأن ينوى كل ليلة انه صائم عدا عن رمضان أو النذر أو الكفارة وان لم يعين سببها فلو نوى الصوم عن فرضه أو فرض وقته لم يكف نعم من عليه فضاء رمضانين أو نذر أو كفارة من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النقل فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال للخبر الصحيح وبالتعيين فيه النفل أيضا فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحك نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها وان نوي بل مقتضى القياس كما قال","part":2,"page":18},{"id":519,"text":"الاسنوى أن نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للاكثرين لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجو به أو بلا غد كما قال الشيخان لأن لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد النعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوى الحصول التعيين حينئذ لكن قضية كارم شيخنا كالمزجد وجوبه (وأكملها (أى النية) نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان) بالجر لاضافته لما بعده (هذه السنة الله تعالى (لصحة النية حينئذ اتفاقا وبحث الأذرعى أنه لو كان عليه مثل الأداء كفضاء وشك اختلفت المطالع هذا صدر عبارة في التحفة وجه خلافه فيها حذفه الشارح من آخرها حيث قال بعد قوله وان اختلفت المطالع وفيه منافاة لظاهر كلامهم و يوجه كلامهم بان اللازم انما هو الوجود لا الرؤية اذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود أه لكن قال العلامة الخضرى في شرح اللمعة ان اختلاف الرؤية في البلاد لا يكون الا باختلاف المطالع البلدية و اختلاف المطائع البلدية لا يكون الا باختلاف العرض وأقل ما يحصل به ذلك بين العرضين درجتان ومتى كان القمر ها بطا ورؤى في البلد الكثير العرض لزم رؤيته فى البلد القليل العرض ومنى كان صاعدا فبالعكس وأما اختلاف الطول فلا يظهر به كثير فرق وأما قولهم مني رؤى فى البلاد الشرقية لزم رؤيته فى الغربية فأظن ان هذا محله عند اتفاق العرض وأما اختلافه فلا اهـ (قوله لم يشترط التعيين (أى فيجزئه عن ذلك نوبت صوم غد عن رمضان أو صوم نذر أو كفارة وان لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه فى الثانى كما في المنهج القويم ولوتيقن أن عليه صوم يوم أهو قضاء أونذر أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة وكذا كما فى النهاية لو كانت الثلاثة عليه","part":2,"page":19},{"id":520,"text":"وأدى اثنين وشك في الثالث لكن اعتمد في التحفة في هذه لزوم صوم الكل كردى (قوله قبل الزوال) للشافعى قول جديد انها تصح قبل الغروب فينبغي تقليده لينال الثواب ولا بد من اجتماع شرائط الصوم من الفجر و فى وجه يصح و ان سبق منه نحو أكل وجماع وحكى عن ابني مريح وجريح وأبي زيد بل وعن جماعة من الصحابة لسكن الظاهر عدم جواز تقليده لا نه ضعيف بمرة كما بينته في الأول صغرى (قوله بنية مطلقة) كنويت الصوم وفوله كما اعتمده غير واحد قال الكردى فى الاسنى ونحوه الخطيب الشربينى والجمال الرملي الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف اليها بل لو نوى به غيرها حصلت الا زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بانه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلانو ام معه أولا وذكر غيره ان مثل ذلك مالو انفق في يوم واتبان كعرفة يوم الخميس ام وكلام التحفة كالمتردد في ذلك فراجع الأصل وسطى (قوله كما قال الاسنوى ان نيتهما مبطلة) قال في فتح الجواد انما يتم ان ثبت ان الصوم فيها مقصود لذاته والذي يتجه ان القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا والاسقط الطلب و به يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك اه (قوله أو بلاغد) معطوف على بدون الفرض المغيابلو (قوله لكن قضية كلام شيخنا) أي في المنهج القويم فكان عليه البيان لتلايوهم أنه معتمده فقد صرح في تحفته وغيرها من كتبه المعول عليها في اعتماده بأنه يكفى عند عموم يشمله كنية أول يوم من رمضان صوم رمضان فيصح لليوم الأول وعبارة بشرى السكريم وذكر الغد لا يجب التعرض له بخصوصه بل اما أن يأتى به أو يدخله في نيةصوم الشهر كان يقول ليلا نويت الصوم عن رمضان أوصوم رمضان ويحصل به اليوم الذي يعقب الليلة التي نوى فيها اهم وقوله كالمزجد لعله في العباب فانه قال وأقلها صوم غد من رمضان الا أنه قال بعد.","part":2,"page":20},{"id":521,"text":"ولو نوى أول الشهر صوم كله كفت اليوم الأول فقط وهو صريح فى أنه يكفى عن الغد عموم يشمله كما في التحفة فتبين لك بذلك ما في استدرا لك الشارح\rم 6\r201 ويجزى سبع بقر أو ابل عن واحد ولا يجزئ عجفاء أو مقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وان قل وذات عرج وعور ومرض بين ولا يضر شق أذن أو خرقها والمعتمد عدم أجزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فانه يلزم ذبحها ولا تجزئ أضحية وان اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها فى الصرف ويحرم الأكل من أضحية أو هدى وجبا بنذره ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشئ نينا ولو يسيرا من المتطوع بها والأفضل التصدق بكله الا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون مامي بناء على أن صلاة العيد لا يدخل وقتها الابالارتفاع المذكور فتنبه (قوله ويجزى سبع بقر أوابل عن واحد) أى في جزيء أحدهما عن سبعة أشخاص أو بيوت و يجب التصدق على كل منهم من حصته ولا يكفى تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لأنه في حكم سبع أضاحى سم قال فى المغنى ولا يختص اجزاء البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية بل لولزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقرآن والفوات ومباشرة محظورات الإحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة اه ونحوه التحفة ولو ضحى بدنة أو بقرة بدل شاة واجبة فالزائد عن السبع نطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من اهداء أو تصدق معنى ونهاية قال في التحفة ولا تجزيء في الصيد البدنة عن سبع ظباء لأن القصد الماثلة وظاهر كلامهم اجزاؤها عن سبع شياه فى سبع أشجار اهـ قوله ويجزيء سبع بقر وابل) أى ثنى بقر وابل وحذفه لدلالة ما قبله عليه فلا اعتراض وأفضلها بد نقشم بقرة ثم ضائنة ثم عنز ثم شرك من بدنة ثم من بقرة ولا تجزى شاتان لاثنين أضحية عنهما وسبع شياء أفضل من البدنة والبقرة وكثرة السمن أفضل من كثرة العدد فسمينة أفضل من هزيلتين وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم وأفضلها من حيث","part":2,"page":21},{"id":522,"text":"اللون البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء وهى مالا يصفو بياضها ثم الجراءثم البلقاء وهى ما بعضها أبيض وبعضها أسودتم السوداء والفضل في ذلك قيل للتسميد وقيل لحسن الشر وقيل لطيب اللهم وورد لدم عفراء أحب إلى الناس سودا ردم عفراء أحب إلى الناس سوداوين والذكر ولو باون مفصول فضل من الاني او لون قلم ان اکثر از راهاي تا الاتى الان أنى له أفضل لان الشيب وأرباب الامانه وراجع: كورة وسمن او بياضا أفضل مطلقا تم ماجمع ثنتين وخصى أفضل من ذكر ينز و (قوله عجفاء) هي التي ذهب منها من الهزال بحيث لا يرغب في مثلها غالبا لما صح أربع لا تجزئ فى الاضاحي العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسبرة وفى رواية والعجفاء التي لا تنقى من النقي بكسر النون وسكون القاف وهو المخ (قوله أبين) أي انفصل وان قل ذلك المبان على الأصح ولا يضر قطع بعضها من غير ابانة ولا فقد قرن وكسره وقال أبو حنيفة ومالك ان ذهب الأقل من الأذن والذنب أجزأت أو الاكثر فلا و عن أحمد فيمازاد على التلك روايتان اه رجة (قوله وذات عرج) و بمقال مالك أيضا وقال أبو حنيفة تجزئ ولو حدث بها عيب بعد تعيينها أضحية لم يمنع اجزاءها عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يمنع رحمة (قوله بالحامل) أى ولا الجرباء وان قل الجرب أورجى زوائه لانه يفد اللحم والودك وينقص القيمة وحذف في التحفة نقص القيمة اذ العيب ما ينقص اللحم لا القيمة وألحق به الشلل والقروح والبثور ولا نجزئ عمياء ولا عوراء وان بقيت الحدقة وتجزى، عمشاء وعشواء وهى التي لا تبصر ليلا ومكو يقو يشترط أن لا تذهب أسنانها وان لم تؤثر فيها نقصا بخلاف ذاهبة أكثرها ان لم تؤثر نقصا في الاعتلاف وأن لا يبين شيء من لسانها أو ضرعها أو اليتها وان قل ورجيح في التحفة أنه لا يضر قطع شيء قليل من الألية لتكبر ووجهه ع من بأن الألية وان صغرت هي كبيرة بالنسبة للأذن وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر ولوشك فيه","part":2,"page":22},{"id":523,"text":"قطع أهو كثير أم يسير لم يضر ولا تنجزى قريبة عهد بالولادة كما في التحفة ولا مريضة مرضا يوجب هزالها أما اليسير من الحرب فلا يضر ولا تضحية الرقيق بسائر أنواعه ولوقال الأجنبي ضح عنى فضحى عنه صح وكان ثمنها قرضا وقوله ضبح عنى متضمن الاشترائها له وذبحها عنه بالنية كما لو قال اشتر لى كذا ولم يعطه شيئا فاشتراه بشرى (قوله ولا تجزئ أضحية) أى بخلاف مالوندر سليمة ثم تعيليت فتصح بها و يثبت لها أحكام التضحية قوله نبنا طريا الامطبوخا ولا قديد اولا مالا يسمي لها كجلد وكبد و تردد البلقيني في الشحم وقياس ذلك أنه لا يجزئ كافى التحفة والفقير التصرف فيه ببيع وغيره بخلاف الغني اذا أرسل اليه شيء أو أعطيه فانما يتصرف فيه بتحوا كل وتصدق وضيافة لأن غايته أنه كالمضحى والقول بأنهم أى الاغنياء ينصرفون فيه بما شاء واضعيف) 26 - ترشيح المستفيدين) من الكبد وأن لا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها وله اطعام أغنياء لا تمليكهم ويسن أن يذبح الرجل بنفسه وأن يشهدها من وكل به وكره لمر يدها ازالة نحو شعر فى غسير ذى الحجة وأيام التشريق حتى يضحى ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه و أن أطالوا في الاستدلال له ولا يجزئ ما بهديه عن الواجب وفي وجه لا يجب التصدق بشيء منها و يكفيه في الثواب اراقة الدم وقوله ولو يسيرا قال عش لا بد من كونه له وقع كر طل ولا يبعد هنا كما فى التحفة جواز اخراج الواجب من غيرها ولا يجب له لفظ مملك بلى يعطيه ذلك بخلاف الكفارة ولا يجوز بيع شيء من أضحية التطوع ولا اتلافه بغيره ولا اعطاء الجزار أجرة منها ولو جلدها بل مؤقته على الذابح ويكره نقلها كالزكاة و يكره ادخارشي من لحمها و يتصدق حتما بجميع المندورة والمعينة عن نذر في ذمته والمجعولة حتى نحو جلدها و يكره شرب لبن أضحية واجبة أو مندوبة فاضل عن ولدها و هو مالا يضره فقده ضرر الا يحتمل كمنعه نموه كأمثاله كما أن له ركو بها لكن الحاجة كأن عجز عن المشي","part":2,"page":23},{"id":524,"text":"ولم يجد غيرها ولو بأجرة ولا أثر لوجود استعارة غيرها للمنة والضمان واركابها المحتاج بلا أجرة لكن يضمن نقصها بذلك ويسن له التصدق بلبنها وله جز صوفها أن أضرها والانتفاع به كجلد مندوبة اله بشرى (قوله ويسن أن يذبح الرجل بنفسه أى ان كان يحسنه للأتباع نعم الافضل لغير ذكر أن يوكل فيه فان لم يرد الذبح بنفسه ندب له أن يشهدها الماصح من أمر فاطمة رضى الله عنها بذلك وأن تقول ان صلاتي ونسكى الى وأنا من المسلمين و وعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة كل ذنب عملته وأن هذا لعموم المسلمين ونكره استنا به کافر کتابي وصبى لا حائض لكن انابتها خلاف الأولى لما مر من ندب التوكيل لغير ذكر فيه و يسن لغير امام أن يضحي في بيته وبمشهد أهله و يسن تحديد الشفرة والذبح بقوة والاستقبال للذابح وبمذبحها ويتأكد ذلك في الضحية والهدى والتسمية والصلاة على النبي عند الذبح وارسال السهم والجارحة ولا تحل ذبيحة كتابي المسيح ولا ذبيحة مسلم المحمد ا أو السكعية أو لغيرها مماسوى الله لأنه ما أهل به لغير الله بل لوديع تعظيم المن ذكر كفرقان ذبح للكعبة لكونها بيت الله أو لرسول أولولى لكونه رسول الله أو وليه جاز قال في الروضة والى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو السكعبة ويحرم الذبح تقربا إلى سلطان أو غيره عند لقائه لما مرفان قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس أو ليرضى غضبا ناجاز لأنه لا يتقرب به إلى الغضبان بخلاف الذبح لنحو الصم أو ذبح للجن حرم الا ان قصد التقرب الى الله ليكفيه شرهم فيسن بل لوذع لا يقصد التقرب إلى الله ولا إلى الجن بل لدفع شرهم فهو كالذبح لارضاء غضبان وينعب فى الابل وسائر ماطال عنقه كالنعام والوز النحر في اللبة بفتح اللام أى الثغرة أسفل العنق بقطع الحلقوم والمرئ وينحر البعير قائما معقولا ركبته اليسرى والاقبار كاو أن ينحر البقر والغنم والخيل ونحوها مضطجعة مشدودة القوائم الا الرجل اليمنى فتترك لتستريح بتحريكها ولو","part":2,"page":24},{"id":525,"text":"عكس حل لكنه خلاف الافضل ويندب أن لا يزيد على قطع الحلقوم والمرى والودجين وقطع الاولين واجب والاخيرين مندوب وأن يتركها حتى تموت وأن نستى قبل الذبح ثم تضجع برفق وأن يحد الشفرة ولا يذبح غيرها قبالتها وأن يكبر قبل التسمية وبعدها عند الذبح ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لأنه في أيام التكبير و يصلى على النبي ثم يقول اللهم هذه منك واليك فتقبل مني اه بشرى (قوله وكره لمريدها) أما من لم يردها فلا يكرمله از الة نحو شعره وان سقط عنه الطلب بفعل غيره من أهل بيته اه بشري (قوله خو شعر) أى كظفره وسائر أجزائه الظاهرة لا الدم على خلاف فيه (?) (قوله حتى يضحى) وحكمته شمول المغفرة والعتق من النار لجميعه لا التشبه بالمحرمين والالمسكره نحو الطيب (قوله ويندب لن تلزمه نفقة فرعه الخ) شروع في بيان بعض أحكام العقيقة وهي لغة شعر رأس المولود حين ولادته وشرعا ما يذبح عن المولود ويسن كون ذبحه عند حلق شعره والأصل فيها أخبار كخير الغلام أي الولد ولو أنثى مرتهن بعقيقته أى لا يتمو مع تركها نمو أمثاله قال الامام أحمد أولا يشفع لأبويه وشرعت اظهارا للبشر ونشر اللنسب وهى سنة مؤكدةلامر ولونوى بها العقيقة والضحية حصلا عند مر ولم تحصل واحدة منها عند حج وتسن عن سقط بعد امكان نفخ الروح والمخاطب بها من عليه نفقة الولد لو كان فقير او انما يعق الأصل من مال نفسه لأنها تبرع.","part":2,"page":25},{"id":526,"text":"(?) (قوله لا الدم على خلاف فيه) تبعت فيه بشرى الدريم والذى فى التحفة وجزم به البكرى كما في سم أن الدم كذلك تكره از الته من وضع الى بلوغ وهى كضحية ولا يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم اليها ومن التصدق نينا وأن يذيع سابع ولادته ويسمى فيه وان مات قبله بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح وأفضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية ويحرم القسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام وكذا عبد النبي وجار الله والتكنى بأبي القاسم وسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابع ويتصدق يزنته ذهبا أو فضة وأن يؤذن ويقر أسورة الاخلاص وآية الى اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بنانيت الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى عقب الوضع وأن يحكم رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فلو لم يمه النار.","part":2,"page":26},{"id":527,"text":"حين يولد ويقرأ عندها وهى تطلق آية الكرسي وان ربكم الله الآية والمعوذتان والاكثار من دعاء الكرب قال شيخنا أما وهو لا يجو زمن مال الوندو يبقى طلبها من الموسر الى بلوغ الولد وهذا ان كان الاصل موسر ا بمامر في الفطرة في أيام أكثر النفاس فان أيسر بعد ذلك لم يصح منه كما فى الايجاب لكن فى ع ش على مر أنه يسقط بها الطلب عن الولد نعم يسن للمولد بعد بلوغه ان لم يعق وتطلب من الامهات فى ولد الزنا لكن لا يظهرنها والولد الفن لا يعق عنه عند مر وعند حج يعق عنه أصله الحر (قوله من وضع الى بلوغ) أى فى حق الأصل الموسر فان لم يعق عند عق عن نفسه بعد البلوغ تداركا لملفاته كما مر (قوله) وهي كضحية) أى سنا وجنسا وسلامة من العيوب ونية ووجوبا بالنذر ونحوه وامتناع الا كل من الواجبة والتصدق بجميعها وغير ذلك نعم تحالفها في أمور قليلة منها أن ما يهدى للغنى بملكه وأنه يسن طبخها بحلو تفاؤلا واعطاء رجلها الى أصل الفخذ والافضل اليمنى المقابلة وان تعددت ولو تعددت العقيقة كني لمن رجل واحدة في أصل السنة ولا يجب التمليك من لحمها نيأبل يسن أن يتصدق به مطبوخا ولا يكسر عظامها كما يأتي بشرى (قوله وأن يذيع سابع ولادتهم أى فيدخل بومباني حساب السبع بخلاف الختان فلا يحسب يوم الولادة من السبع لانه كلما خر كان أخف ألم وتحلى بدبخمامه يوم السابع أن أطاقه والا نريماقان المينج بلتى الرابع عشر والانتى الحادي والعشرين وكذا في الأسابيع وأذن السكان في الحقيقة تغيرت كر شانان متساويتان ويجزئ فى أصل السنة شاة أوسبع بدنة أو بقرة عن الذكر والأفضل هنا سبع شياء ثم الابل والبقر فالضأن فالمعز فسيع بدنة فسبع بقرة كالاضحية بل قضية كونه ضحي بمائه بدنه فخر منها بيده ثلاثا وستين وأمر عليا أن ينتحر باقيها أن لا حد لها و لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعه جاز وكذا الوأراد بعضهم بسبعة اللحم و بعضهم بسبعه العتق (قوله وان مات قبله) ظاهره أنه يسمى فى السابع","part":2,"page":27},{"id":528,"text":"وان مات قبل فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه رشيدى وعبارة المغنى ولومات قبل القسمية استحب تسميته بل يسن نسمية السقط اه وهي ظاهرة في الثانى (قوله وقاضي القضاة وحاكم الحكام) وفاق المعنى وخلافا للتحفة وفي التحفة ويكره قبيح كشهاب وحرب ومرة وما يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة ومبارك ويحرم ملك الملوك لان ذلك ليس لغير الله تعالى وكذا عبد التي أوالكعبة أو الدار أو على أو الحسين لايهام المتشريك قال ومنه يؤخذ حرمة التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهمالايهامه المحذور أيضا وحرمة قول بعض العامة اذا جل ثقيلا الجملة على الله ام ونحوه فى النهاية الأعبد النبي فقال فيه الاوجه جوازه لاسيما عند النسبة لها واختلف في أقضى القضاة والذى انحط عليه كلام حج في المنح والرملي وابن عسلان في شرحى الايضاح الجواز ومثله كما في الكردى وزير الوزراء وأمير الاجراء وداعى الدعاة قال في المغنى ويكره كراهة شديدة كما فى المجموع التسمية بست الناس أو العلماء أو القضاة أو العرب لانه كذب ولا تعرف الست الا فى العدد ومراد العوام بذلك سيدة اه (قوله ويسن أن يحلق رأسه أى بعد الذبح فيسمى ثم يعق عنه ثم يحلق رأسه والتسمية لمن له الولاية وان لم تجب عليه النفقة كالاب فالجد ولا عبرة بتسمية غيرها ويكره تلطيخ رأس المولود بالدم لانه فعل الجاهلية والمعالم يحرم للقول بند بمخبر ضعيف فيه و يسن تلطيخه يزعفران وتهنئة الوالد ونحوه يبارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب و بلغ أشده و رزقت بره ويسن الرد عليه مجزاك الله خير او تمتد ثلاثا بعد العلم كالتعزية (قوله أن يؤذن أى من حضر ولو امرأة (قوله بتأنيث الضمير) ولو في الذكر أى على ارادة التسمية (قوله وأن يحنكه) أى بأن بمضغه ويدلك به حنكه حتى يصل بعضه لجوفه (قوله والاكثار من دعاء الكرب) وهو لا اله لا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش","part":2,"page":28},{"id":529,"text":"العظيم لا اله الا الله رب السموات ورب الأرضين ورب العرش 204 - قراءة سورة الانعام الى رطب ولا يابس الاني كتاب مبين يوم يعق عن المولود من مستدعات العوام الجهلة فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن اهل فرع يسن لكل أحد الادهان غيا والاكتحال بالأعمدوترا عند نومه وخضب شيب رأسه ولحيته بحمرة أوصفرة وبحرم حلق لحية وخضب يدى الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما وبحث الاذرعى كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره ان مباح و يسن الخضب المفترشة و يكره للخلية وتحرم وشر الاسنان و وصل الشعر بشعر نجس أو شعر آدمى وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل وأن يغطى الأواني ولو بنحو عود يعرض عليها وأن يغلق الأبواب مسميا الله فيهما وأن يطفى المصابيح عند النوم واعلم أن ذبح الحيوان البرى المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل الكريم (قوله الادهان) أى في رأسه ولحيته وسائر بدنه وقوله غبا أى وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول للانباع اه ايهاب قوله وترا عند قومه وأفضله لكل عين ثلاثة أطراف ولاء ايعاب (قوله بعمرة أو صفرة) اتفاقا للاتباع ويحرم خضيه يواد ولو للنساء هذا مذهبنا وحكى عن اسحق أنم رخص فيه المرأة تتزين بعلزوجها اه وجرى على ذلك في شرح مسلم أيضا و ينبغى أن محل الحرمة في الحليلة حيث لم يكن باذن الحليل على ما يأتى فى الوشر وغيره بل هذا أولى وافتاء بعض المتأخرين بجواز الخضب مطلق الحديث ابن ماجه مردود بأن حديث الأمر باجتنا به في مسلم فهو أصح فقدم الا للمجاهدين في الكفار وكذا نحو البغاة فيما يظهر اه ايهاب (قوله ويحرم خلق لحية) نقله ابن الرفعة في حاشية الكفاية عن نص الأم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الايمان وأستاذه القفال الشاشى فى محاسن الشريعة وقال الاذرعى الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة كما يفعله القلندرية أه وكذا في الايعاب بعد أن صدر بنقل الكراهة عن","part":2,"page":29},{"id":530,"text":"الشيخين وعلى الكراهة جرى الغزالي وشيخ الاسلام وابن حجر في التحفة والخطيب والرملي وغيرهم فاجرى عليه الشارح خلاف المعتمد وفي الا يعاب بكره عقدها إذا لم يمنع ايصال الماء اليه والاحرم وتركها شعثة مقشقتة وتصفيفها طافة فوق طاقة والزيادة فيها كالزيادة في العذارين بأن يبقى عند حلق الرأس من شعره المتصل بهما بقية فان ذلك يفعله من لاخلاق لهم ونتفها أول نباتها ايثار المرودة وحسن الصورة وهذا من أقبح الخصال و به يتأيد قول الأذرعى الصواب تحريم ذلك وانما يفعله المخنثون من المرد لأغراض محرمة وحلق أو تتف أو قص جانبي العنفقة وجانبي اللحية قال فى المجموع في الحديث ان اعضاءها وهو بالمدتوفيرها وتركها بلا قص لا كما كان يفعله آل كسرى من قصها وتوفير الشوارب وفي الاحياء اختلف السلف فيها طال منها فقيل لا بأس أن يقبض عليها و يقص ما تحت القبضة وقد فعله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ثم جماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سير بن وكرهه الحسن وقتادة لخبر اعفوا اللحى قال الغزالي والامر فيه قريب اذا لم ينته الى تقصيصها وتدويرها من الجوانب فان الطول المفرط قد يشوه الخلقة هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الاخذمنها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كان وتتف لحية المرأة سنة كحلقها لأن تركها يشوهها ومن ثم سن لها تفشار بها وعنفقتها أيضا اه (قوله وخضب بدى الرجل و رجليه بحناء) محله حيث لا عذر والا كان كان بس ما يخشى محذور تيمم ولا يزول الا به فلا يحرم كالتداوى بمخدر أو نجس ايعاب وبالحرمة قال العجيلي وتبعه النووى وكلام صاحب البيان والماوردى والرافعي يقتضى الحل واختاره صاحب العباب تبعا لجمع يمنيين كالريمي فانه أطال في الانتصار له ورده ابن حجر فى الايعاب وفى تأليف مستقل سماء شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعوارة (قوله خلاف الجمع فيهما) أى في حرمة حلق اللحية والخضب بالحناء وقد علمتهم بما شرحناه وأن المعتمد فى","part":2,"page":30},{"id":531,"text":"حلق اللحية السكراهة وفى الايعاب يسن أن يقص من الشارب ما يتبين به طرف الشفة بيانا ظاهرا وفى قول يندب حلقه واستئصاله وفي قول ثالث انه يخير بين الحلق والقص وهو أوفق بمجموع الأحاديث واختلاف أفعال الصحابة لكن عمل الجمهور القص فهو أولى للاتباع وله ترك سباليه وهما طرف الشارب والذي ينبغي أنهما كبقية الشارب فيندب قصهما بحيث يكون باقيهما يقارب باقى الشارب ويكره ابقاؤهما بلا قص اه (قوله وبحث الاذرعى الخ) كذا فى النحفة (قوله وأن يطفئ المصابيح) أي خوفا من الفأرة أن تجر الفتيلة فتحرق البيت نعم ما أمن عليه منها كالقناديل المعلقة لا بأس بعدم اطفائه لا نتفاء العلة كما في الشنواني على ابن أبي جرة (قوله واعلم أن ذبح الحيوان الخ) شروع في بيان أحكام الصيد والذبائح وذكره هنا كالروضة تبعا لطائفة من الاصحاب - 205 مرئ هو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل محدد بجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة فيحرم ما مات بنقل ما أصابه من محدد أو غيره كبندقة وان أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع الا بقوة الذابح فلذا ينبغى الاسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهى إلى حركة المذبوح قبل عام القطع ويحل الجنين بذبح أمه ان مات في بطنها أو خرج فى حركة مذبوح ومات حالا أما غير المقدور عليه بطيرانه أو شدة عدوه وحشيا كان أو انسيا كجمل أوجدى نفر شاردا ولم يتيسر لحوقه الاوان كان لومبر سكن وقدر عليه وان لم يخف عليه نحو سارق فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم أوسيف فى أى محل كان ثم ان أدركه و به حياة مستقرة فان تعذر ذ كه من غير تقصير منه حتى مات كأن اشتغل بتوجيه للقبلة أوسل السكين فات قبل الامكان حل والا كأن لم يكن معه سكين أو علق في العمد بحيث تعسر اخراجه فلا و يحرم قطعارى الصيد بالبندق المعتاد الآن وهو ما يصنع بالحديد ويرمى بالنار لانه محرق مذقف سريعا غالبا قال شيخنا نعم ان علم حاذق أنه انما يصيب نحو جناح كبير فيشقه فقط","part":2,"page":31},{"id":532,"text":"احتمل الجواز والرمى بالبندق المعتادقديما وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلا فالبعض المحققين وشرط الذابح أن يكون مسلما أوكتابيا يفتح ويسن أن يقطع الوهجين وهما عرفها صفحتى وذكره الاكثر بعد الجهاد وقد أفرده الفقها، بكتاب مستقل (قوله مرى) بالهمزة على وزن أمير قاموس وعبارة المغنى بفتح ميمه و همز آخره ويجوز تسهيله اه والزيادة على الحلقوم والمرى والودجين قبل محرمتها لأنها زيادة تعذيب والراجح الجواز مع الكراهة ولوشك بعد وقوع الفعل منه هل هو محرم أو محلل هل يحرم ذلك أولا استقرب عش الأول وسئل مر عمن ذبح ذبيحة فأزال رأسها هل تحل أولا فأجاب بأنها تحل للمبالغة في الذبح ولا حرمة فى ذلك اهسم الهيج (قوله مجرى الطعام أى والشراب (قوله كبندقة) أى المصنوعة من الطين ومثلها الرصاص من غير نار أما ما يصنع من الحديد ويرفى بالنار وسياتي أنه حرام مطلقا عندنا جائز عند المالكية (قوله أو خرج في حركة مذبوح وماتعمالا) أى أو يشك هزمات بالتدكية او بغيرها فيحل شويري بجير مى وفى التحفة حلى الجنين بديع أمه وان أخرج رأسه و به حياة مستقرة او وهوميت المعتمد خلاف هذا مراه (قوله فى أى محل كان قال عش لوصال عليه حيوان ما کول فضر به بسيف فقطع رأسه هل يحل أولا فيه نظر والظاهر الاول (?) لان قصد الذبح لا يشترط وانما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل و ينبغى أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لا تسفير مقدور عليه ام (قوله حياة مستقرة) هي ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة الشديدة وأما الحياة المستمرة فهى الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا ابصار ولا حركة اختيار ام نهاية (قوله فطعا) أي بلا خلاف عندنا بخلاف الرمي بندق الطين ففيه خلاف يأتي وقال المالكية بجواز الرمي","part":2,"page":32},{"id":533,"text":"بندق الرصاص المعروف الآن وحل أ كل ماصيد به بشرط التسمية بد عنه الرملى فان تركها سهوا لم يضر وفي ذلك قال بعض أئمتهم و ما يندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا اه قال سم أفتى بهذا شيخنا الاواه * وانعقد الاجماع في فتواه اه ملخصا من فتوى فى ذلك الشيخ حسين مفتى المالكية بمكة المحمية ولعله يعنى بالاجماع انفاق أئمة قطره كما أفادني به بعض علمائهم (قوله على المعتمد خلا ف البعض المحققين) في كلامه اجمال نبينه عبارة التحفة ونصها تنبيه أفتى المصنف محل وي الصيد بالبندق أى الطين لأن طريق الى الاصطياد المباح وقال ابن عبد السلام و مجلى والماوردى بحرم لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك و يؤخذ من علتهما اعتماد ظاهر كلامه فى شرح مسلم من حل رمى طير كبير لا يقتله البندق غالبا كالاوز بخلاف (?) (قوله نقلا عن الشبراملسي والظاهر الاول هذا بحث من عنده مع أن الشهاب الرملي نقل ذلك في حاشيته على الاسنى عن القاضي حسين حيث قال قال القاضي حسين فالظاهر الحمل ان أصاب المذبح والافوجهان قال شيخنا أو وجههما أنه ان كان كالها دخل بوميه والافلا ام وقال ابن حجر فى الفتح وكذا الوصالت عليه بهيمة فدفعها بقطع مذبحها حلت على الأوجه اه ومنه تعلم أيضا ما في نقل الشرقاوى والشويرى وغيرهم عن الاسنى من الاشتباه فتفطن 206 - -- عنق وأن يحد شفرته ويوجه ذبيحته لقبلة وأن يكون الذائع رجلا عاقلا فأمرأة فصبيا ويقول ندبا عند الذيح وكذا.","part":2,"page":33},{"id":534,"text":"رمى الصيد ولو سمكا وارسال الجارحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و يشترط في الذبيح غير المريض شبان * أحدهما أن يكون فيه حياة مستقرة أول ذبحه ولوظنا بنحو شدة حركة بعده ولو وحدها على المعتمد و انفجار دم وتدفقه اذا غلب على الظن بقاؤه فيهما فان شك في استقرارها لفقد العلامات حرم ولو جرح حيوان أو سقط عليه نحوسيف أو عضه نحوهرة فان بقيت فيه حياة مستقرة فذبحه حل وان نيقن هلا كه بعد ساعة والالم يحل كما لوقطع بعد رفع السكين ولو لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح قال شيخنا في شرح المنهاج وفى كلام بعضهم أنه لو رفع عده لنحو اضطرابه فأعادها فورا وأتم الذبح حل وقول بعضهم اور فع بده ثم أعادها لم يحل مفرع على عدم الحياة المستقرة عند اعادتها أو محمول على ما اذالم يعدها على الفور ويؤيده افتاء غير واحد فيالوانفلتت شفرته فردها حالا أنه يحل انتهى ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض وان كان سببه أ كل نبات مضر كفي ذبحه فى آخر رمقه اذالم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه فان وجد كان أكل نباتا يؤدى إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح ولو بالظن بالعلامة المذكورة بعده فائدة من ذبح تقرب الله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم أو بقصدهم حرم» وثانيهما كونه مأكولا وهو من الحيوان البرى والانعام والخيل وبقر وحش وجاره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب لا أسد وقرد وصقر وطاوس مع صغير قال الاذرعى وهذا مما لاشك فيه لأنه يقتلها غالبا وقتل الحيوان عبنا حرام اهـ (قوله فصبيا) أي مميزا و كذا غير مميز يطيق الذبح ومجنون وسكران في الأظهر نعم يكره خوفا من خطتهم في المنتج وتكره ذكاة أعمى لذلك تحفة (قوله ولو سمكا) أي وجراد التحفة وقوله الجارحة أي جارحة السباع والطير زاد في التحفة ونصب الشبكة وعند الاصابة ويحرم أن يقول باسم الله واسم محمد للتشريك الا ان أراد أذبح","part":2,"page":34},{"id":535,"text":"باسم الله وأتبرك باسم محمد فيكره فقط ولو ذبح مأكولا لغير أكله لم يحرم وان أتم بذلك تحفة قال عب عليها ويظهر أنه اذالم يقصد طهارة نحو جلده اه (قوله فيهما) أى في شدة الحركة وانفجار الدم ما عطف عليه فاعادة المحشى ذلك للانفجار والتدفق نحتاج الى نظر ومن ثم طلب النظر في ذلك تحفة (قوله أو بقصدهم حرم) زاد في التحفة وكذا يقال في الذبح للكعبة أو قدوم السلطان اه أى فان ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما ليكونها بيت الله أو لكونها رسل الله جلاؤ قال في الروضة ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للمحرم أو للكعبة مغني (قوله ثانيهما كونه مأكولا) أدرج في هذا الشرط أحكام الأطعمة وقد أفردها الفقهاء بباب قبل الصيد والذبائح وبعضهم بعده (قوله الأنعام) أى بالاجماع وهى الابل والبقر والغنم وكالانعام النعام (قوله والخيل) أي العربية وغيرها تحفة وهذا عندنا كأحمد وأبي يوسف ومحمد وقال مالك بكراهته والمرجح من مذهبه التحريم وقال أبو حنيفة بتحريمه ولحم البغال والجير الأهلية حرام عند الثلاثة والمروى عن مالك أنها مكروهة كراهة مغلظة والمرجح عند محقق أصحابه التحريم رجة الأمة (قوله وثعلب) ويكنى أبا الحصين والاتى ثعلبة وكنيتها أم هو يل وكرهم أبو حنيفة ومالك وحرمه جماعة منهم الامام أحمد في أكثر رواياته (قوله وسنجاب) هو حيوان على حد البربوع يتخذ من جلده الفراء ومثله السمور بفتح فضم مع التشديد أعجمي معرب وهو والسنجاب نوعان من ثعالب الترك اه تحفة (قوله وكل لقاط للحب) دخل فيه جميع أنواع الطيور ما عدا ذوات المخلب قال في رحمة الأمة اتفق الشافعي وأبو حنيفة وأحد على تحريم كل ذي مخلب من الطير يعدو به على غيره كالعقاب والصقر والبازي والشاهين وكذا مالا مخلب له الا أنه يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب الابقع والاسود وأباح ذلك مالك على الاطلاق وأما غير ذلك من الطير فكله مباح بالاتفاق والمشهور أنه لاكراهة في انهي عن قتله كالخطاف","part":2,"page":35},{"id":536,"text":"والهدهد والخفاش والبوم والببغاء والطاوس الاعند الشافعي والراجح تحريمه واتفقوا على تحريم كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره كالاسد والنمر والفهد والذئب والدب والهرة والفيل الاما لكافانه أباح ذلك مع الكراهة والارنب حلال بالاتفاق والزرافة لا يعرف فيها نقل وصحيح صاحب التحبير تحريمها وقال شيخنا السبكي المختار حلها اه واعتمد الحل كثيرون وجرى عليه فى العباب واليه يميل كلام التجريد قال و به قال أحد و مذهب مالك لا ينفيه وقواعد الحنفية تقتضيه اه لكن الذي في التحفة وفتح الجواد والنهاية اعتماد التحريم * - ??? - وحدأة و بوم ودرة وكذ اغراب أسود و رمادى اللون خلافا لبعضهم ويكره جلالة ولو من غير نعم كدجاج ان وجد فيها ريح النجاسة و يحل أكل بيض غير المأكول خلافا لجمع ويحرم من الحيوان البحرى ضفدع وتمساح وسلحفاة وسرطان لا قرش ودنيلس على الأصح فيهما قال في المجموع الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر يحل ميتته الا الضفدع ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الأصحاب حل جميع مافيه الا الضفدع ويحل أكل ميتة الجراد والسمك الاما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو خنزير و يسن ذبح كبير هما الذي يطول بقاؤه ويكره ذبح صغير هماوا كل مشوى سمك قبل تطييب جوفه وما أنتن منه كاللحم وقلي حي في دهن مغلى وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط أن لا ينفرد عنه والالم يجل أكله ولو معه كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض أصحابنا ويحرم كل جاد مضر لبدن أو عقل كحجر وتراب وسم وإن قل الالمن لا يضره ومسكر ككثير افيون وحشيش و بنج وفائدة أفضل المكاسب سم) قوله وكذا غراب أسود الخ) كذا في الروضة وظاهر التحفة اعتماده وقال الشهاب الرملى محله واعتمده في المغني والنهاية والأصح حل غراب زرع وهو أسود صغير يقال له الزائغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين لا نه مستطاب تحفة ومغنى ونهاية أما الغراب الابقع أى الذى فيه سواد و","part":2,"page":36},{"id":537,"text":"بياض فتفق على تحريمه كما في التحفة وغيرها (قوله جلالة) هي التي تأكل الجلة بتثليث الجيم كما في القاموس أي النجاسة كالعذرة ولعل اقتصار التحفة والنهاية وشرح المنهج وفتح الجواد وغيرها على فتح الجيم لكونه أفصح فيكره تناول شيء منها كلبنها وبيضها ولجها وكذار كو بها بلاحائل وان لم تعرق ومثلها سخلة و بيت بلبن كلبة اذا تغير لحمها لازرع وترسقى أوربى بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه مالم يظهر فيه ريح النجس مثلا فيكره وقوله أن وجد فيها ربح أى أو طعم أولون وتقى الكراهة الى أن يطيب لحمها بعلف أو بدونه لا بنحو غسل كطبخ ولا تقدير لمده العلف وتقديرها فيه بأربعين يوما في البعير وترتين في البقرة وسبعه في الشاة وتلاتة في المجاجة للغائب ولو ننديت ناة خرام مدة طويلة لم تحرم ويكره الطعام مأكولة تجسا أى نجس العين فلا يكره العامها المتنجس تحمت ونهايت بزيادة من حواشيهما (قوله وسرطان) و يسمى عقرب الماء و تمساح و نسناس وحية وسائر ذوات السموم وسلحفاة تحفة وعلى هذا جريا في الروضة وأصلها واعتمده في النهاية خلاف المعنى والتحفة فى اعتماد هماما في المجموع (قوله قال في المجموع) اعتمده في التحفة والمغنى (قوله الا الضفدع زاد فى التحفة أى ومافيه سم (قوله ولو فى صورة كتب) أي السمك (قوله وقلى حى) أى من سمك وجراد أى وشيه تحفة وفيه التسوية بين السمك والجراد فى حل قليه وشيه حيا و اعتمده في التحفة قال والمتجه الحل في السمك دون الجراد اه واعتمده في النهاية وجزم به فى العباب ثم قال وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك اه (قوله) كثير أفيون الخ) أى وان لم يطرب الاضراره بالعقل ولا حد فيه ان لم يطرب بخلاف ما اذا أطرب كما صرح به الماوردى و يتداوى به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وأن أسكر للضرورة ومالا يسكر الامع غيره يحل أكله وحده لا مع غيره أسنى قال البجيرمى ويجوز تناوله ليزيل عقله لقطع عضو متأكل حتى لا يحس بالالم","part":2,"page":37},{"id":538,"text":"اه والحاصل أن كل طاهر يحل أكله الا الآدمى والمضر كالسم والحجز والتراب والمستقذر كالمني وذا المخلب وذا الناب القوى الذي يعدو به وما نص عليه في آية حرمت عليكم الميتة وما استخبلته العرب كالحشرات ومانهى عن قتله كخطاف وتحل وضفدع ومايدب قتله كالفواسق الخمس وهي الغراب الأبقع وحدأة وفأرة وعقرب وكلب عقور وفي رواية المسلم ذكر الحية بدل العقرب وكالبرغوث والزنبور والبق والقمل وماكره قتله ممالا نفع فيه ولا ضر ر كالخنافس والجعلان والكتاب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة وما فيه نفع ومضرة كالفهد والصقر والبازي لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره الضرره كما في الاسني والمغني والعباب وقال مالك بكراهة أكل حشرات الأرض كالفأر من غير تحريم وقال لا بأس بأ\" كل الخلد والحيات اذاذ كيت وقال بكرامة أكل الهرة الوحشية وابن آوى ولأحد فى الهرة الوحشية روايتان احداهما الاباحة والثانية التحريم رحمة فائدة بحكى عن الجاحظ انه ألف كتابا فيما يولدو يبيض من الحيوانات فأوسع في ذلك فقال له عربي يجمع ذلك كله كلمتان و هما كل أذون ولود وكل صموخ بيوض نقله في المصباح تسمة اذا وجد في بلاد العرب حيوان لانص فيه محل ولاتحريم حلا منه وحرم ما استطابه أو استخبئه موسر والعرب أهل البلدان والقرى حالة الخصب ويعتمد عرف كل وقت الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة قال جمع هى أفضلها ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الاكل منها كما صححه في المجموع وأنكر النووى قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم ولوعم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ماعس حاجته اليه دون مازاد هذا ان توقع معرفة أربابه والاصار لبيت المال فيأخذمنه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ند به الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقيل مكروه للنهى عنه وحل الاكثرون النهي على","part":2,"page":38},{"id":539,"text":"نذر اللجاج فانه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه كان دخلت الدار أوان لم أخرج منها والله على صوم أو صدقة بكذا فيتخير من دخلها أولم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين ولا يتعين الملتزم ولوحجا والفرع ما اندرج تحت أصل كلى (النذر التزام) مسلم (مكالف) رشيد (قربة لم تتعين) نقلا كانت أو فرض كفاية كادامة وتر وعيادة مريض وزيارة رجل قيرا وتزوج حيث سن خلافا بلمع وصوم أيام البيض والاثانين فلو وقعت في أيام التشريق أو الحيض أو النفاس أو المرض لم يجب القضاء وكصلاة جنازة وتجهيز ميت ولونذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فان فعل أتم كتقديم الصلاة على وقتها المعين ولا يجوز تأخيره عنه كهى بلا عذرفان فعل صح وكان قضاء ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاه أى خيس ولونذر صلاة فيجبركعتان بقيام قادر أو صوما فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة أو صدقة فتمول ويجب صرفه الحرمسكين مالم يعين شخصا أو أهل بلد والا نمين ولو بعد عهد النبي ما فإن اختلفوا لاتبع الاكثر منهم فان تساووارجح بقريش فإن اختلفوا أوتو قفوا أو فقدوا أو فقد العرب ألحق بشبهه صورة أوطعمها أو طبعا من العدو وضده فان نساوى شبهان أو فقد شبهه حل وكذا ما لا يعرف حكمه بكتاب ولاسنة ولا استطابة وضدها وان ثبت تحريمه فى شرع من قبلنا اذليس شرعالنا ولو وجد في بلد العجم اعتبر حكمه في أقرب بلاد العرب الموصوفة اليه على ماذكر اه عباب بالحرف ومنه نقلت فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنفر ذكر النذر الأكثر بعد الإيمان وذكره المؤلف هنا تبعا لبعضهم لأن الحج والأضحية قد يكونان منذورين فاستوفى الكلام بذكره ولذا ترجم له بفرع ليندرج تحت أمر كلي وهو الحج فانطبق عليه تعريف الفرع الآتى (قوله الكتاب.","part":2,"page":39},{"id":540,"text":"كقوله تعالى وليوفو اندور هم وقوله والسنة كخير البخارى من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وقوله والقياس هو أنه وسيلة إلى القربة والوسائل حكم المقاصد وانظر وجه الاجماع مع وجود هذا الخلاف ولعله أشار بقوله بل بالغ الخ الى ذلك والعبارة لفتح الجواد كما سيأ في سوقها (قوله وحمل الاكثرون النهى الخ) عبارة التحفة والاصح أنه فى اللجاج الآتي مكروه وعليه يحمل ما أطلقه المجموع وغيره هنا قال لصحة النهى عنه وأنه لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل وفى القربة المنجزة أو المعلقة مندوب اه وعبارة المغنى وقال ابن الرفعة انه قربة فى نذر اقتبر ردون غيره انتهى وهو الظاهراه وعبارة النهاية وفى التبرر عدم الكراهة لانه قر بتسواء في ذلك المعلق وغيره اذهو وسيلة لطاعة الخ وعبارة فتح الجواد هو مكروه كما جزم به في المجموع للنهى عنه لكن قضية كلام الشيخين هنا و صريح المجموع في مبطلات الصلاة أنه قربة وعليه كثيرون مل بالغ الخ (قوله النزام مكلف الخ) من صيغ النذر الزمن ذمنى أو يلزمني أولازم لى أو الزمت نفسى أو أو جبت عليها كما قاله القاضى مجلى وأقره فى العباب وغيره كذا فى بغية المسترشدين عن الاشخر وقال ابن قاضى في مختصر فتاوى ألى مخرمة وألزمت نفسى والتزمت بلاضافة إلى الله كناية نذر على المعتمد اه وأنذرت من العامي صريح كما في التحفة (قوله كادامة) أى ولا يجب القيام فيه حينئذ كما اذا نذر اتمام النقل لأن المنذور في الأولى الادامة وهى غير الوتر فهولم يتعرض لني في.","part":2,"page":40},{"id":541,"text":"ذات الوتر وكذا الثانية المنذور فيها هو الا تمام وهو غير ذاتها كما في حاشية الفتح الحج وبذلك تعلم اشتباه الادامة بالذات على المحشى فاعترض على الشارح بأن الادامة ليست بقيد مع أنها المقصودة بالحكم وسيأتي حكم نذر ذات الصلاة في المشارح فتنبه قوله وزيارة رجل) خرج به الانثى فلا يصح نذرها ذلك تكراهتها فى حقها تارة وحرمتها أخرى الازيارة قبره مال ومثله سا ترقبور الانبياء والأولياء والصالحين لتدبها بشرطه قوله حيث سن) أى بأن وجدت الحاجة والاهبة واعتمده ابن حجر وقال مر لا يلزم بالنذر وان استحب كما أفتى به الوالدواعتمده في المغنى (قوله مالم يعين شخصا) أي ولوغنيا أو ولده وكذا هاشمي أو مطلبي باتفاق ومحل الخلاف المتقدم أنما هو في النذر المطلق أو المقيد بكونه لنحو الفقراء كما سيأتي تحقيقة آخر الباب - ??? - صرفه له ولا يتعين الصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه وخرج بالمسلم المكاف الكافر والصبي والمجنون فلا يصح نذرهم كنذر السفيه وقيل يصح من الكافر و بالقرية المعصية كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقدان وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه وأولاده فقط وكذا المباح كلله على أن أكل أو أنام وان قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها ولا كفارة في المباح على الأصح و بلم تتعين ماتعين عليه من فعل واجب عينى كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم وانما ينعقد النذر المكلفة من بلفظ منجز) بأن يلتزم قربة من غير تعليق بشئ وهذا نذر تبرر كلله على كذا) من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراءة أو اعتكاف) أو على كذا) وان لم يقل الله (أو نذرت كذا) وان لم يذكر معها الله على المعتمد الذي صرح به البغوى وغيره من اضطراب طويل (أو) بلفظ (معلق) ويسمى نذر مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب فى حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة كان شفانى الله أوسلمنى الله فعلى كذا) أو","part":2,"page":41},{"id":542,"text":"التزمت نفسي أو واجب كذا وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود الا باللفظ وقيل يصح بالنية وحدها (فيلزم) عليه (ما التزمه حالا في منجز وعند وجودصفة في معلق) وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية کلام ابن عبد السلام ولا يشترط قبول المنذور له في قسمى النذر ولا القبض بل يشترط عدم رده و يصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيراً حالاوان لم يقبل خلافا للجلال البلقيني ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لز وال ملكه عنه ولا يجوز للأصل الرجوع فيه و ينعقد معلقاً في نحو اذا مرضت فهو نذر له قبل مرضى بيوم وله التصرف قبل حصول المعلق عليه ويلغو قوله متى حصل لى الأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن على كذا قوله صر فعلهم أن اللعين من شخص أو أمل الدراقونه كان سينه أى غير المساجد الثلاثة سيأتي ترمه (قوله زمان عينه) أن كان هذا التصدة بشيء يوم اللحمة فارتقد عدت لا ترم ارسال اين خرج الرقة الصلاة والصيام فيشينان ير من عينه ولا يجوز فعلهما قبله فان فات الوقت ولو بعذر فضا هما وأتم بتأخيره ان قصر أسنى (قوله وقيل يصح من الكافر) انظر من سلفه فى ذلك وحمله على نذر اللجاج كماز عمه انحشى بعيد ويحتمل أن القائل بهذا القيل أخذه من أمره عمر رضى الله عنه الماسا له عن نذره في الجاهلية اعتكاف ليلة بالمسجد الحرام با يفائه له كما فى الفتح على قول الارشاد وندب وفاء كافر أسلم راجع شروح الارشاد (قوله والنذر لأحد أبويه وأولاده) تبع فيه شرحي الروض والمنهج واعتمده في المغني ويميل اليه كلام يم واعتمد في التحفة صحة ذلك ورد قولهم بأن الكرامة في ذلك الأمر عارض هو خشية العقوق من الباقين الخ وظاهر اطلاق النهاية اشتراط كون المكروه لذاته أولازمه (?) قال في التحفة ومحل الخلاف حيث لم يسن ايثار بعضهم أما اذا نذر للفقير أو الصالح أو البار","part":2,"page":42},{"id":543,"text":"منهم فيصح اتفاقا ام (قوله كذا تنازعه كل من ألزمت ومن واجب على (قوله لغير أحد أصليه أو فروعه) أى أما هم فقد قدمنا ما فيهم من الخلاف فلا تغفل وقوله من ورثته بيان للغير ودخل فى الغير ما اذا نذر لكل من أصليه أو فروعه فانه يصح بالاتفاق (قوله ولا يجوز للاصل) أى حيث أوصى لكل من فروعه أو كان فرعا واحدا بناء على ماجرى عليه فهو كلام مستأنف فلا تنافى ولا بعد وان زعمهما المحشى (قوله وله التصرف قبل حصول المعلق عليه) اعتمده شيخ الاسلام و تبعه مر وأبو مخرمة وابن حجر في موضعين من التحفة و فى باب النذر من شرحى الارشاد والعباب وفي أحد جوابيه وأبو يزيد وقال في القلائد وهو الظاهر وأفتى به ابن عجيل وعبد الله بلحاج والفتى الرداد ويقوى ذلك بطلانه بموت الناذر قبل وجود المعلق عليه ومنع التصرف في المنذور به قبل حصول المعلق عليه الكمال ابن أبي شريف وأفتى به عبد الله بن أحمد مخرمة وابن عيسين وابن زياد و ابن حجر في بعض الفتاوى وفي باب الزكاة من شرحى الارشاد والعباب وعبد الله بن أبي بكر الخطيب ونقله عن التحفة وعبارتها ولو علق النذر بصفة كالشفاء فهل يصح نحو بيعه قبل وجودها اختلف فيه المتأخرون والأوجه كما علم ما (?) (قوله أولازمه) أى كصوم الدهر لمن يتضرر به اه نهاية (?? - ترشيح المستفيدين) ???? - به لفظ التزام أو نذر وأفتى جمع فيمن أرادا أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعلا صح وان زاد المبتدئ ان نذرت لى بمتاعك وكثير اما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه و يصح نذره و يصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته قال القاضي ولا يشترط معرفة الناذر مابذر به كخمس ما يخرج له من معشر وككل ولد أو نمرة يخرج من أمنى أو شجرتي هذه وذكر أيضا أنه لازكاة في الخمس المنذور وقال غيره محله ان نذر قبل الاشتداد و يصح النذر للجنين كالوصية له بل أولى لا لليت الالقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة ثم كاسراج ينتفع به أو اطرد عرف","part":2,"page":43},{"id":544,"text":"فيحمل النذرله على ذلك و يقع لبعض العوام جعلت هذا النبي فيصح كما بحث لانه اشتهر في عرفهم للنذر و يصرف المصالح الحجرة النبوية قال السبكي والاقرب عندى فى المسكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ان من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف اليها واختصت به اه قال شيخنا فان لم يقتض العرف شيئا فالذى يتجه أنه يرجع فى تعين المصرف لرأى ناظرها قال وظاهر أن الحكم كذلك في النذر المسجد غيرها اه وأفتى بعضهم فى أن قضى الله حاجتي فعلى الكعبة كذابا أنه يتعين المصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون ولونذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة كالاسراج تعين صرفه فيها ان احتيج لذلك والابيع وصرف لصالحها كما استظهره شيخنا ولونذر اسراج نحو شمع أو زيت بمسجد مح ان كان ثم من ينتفع به ولو على ندور والافلا ولونذر اهداء منقول الى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم مالم يعين قربة أخرى كتطييب الكعبة فيصرفه اليها و على الناذر مؤنة ايصال المدى المعين الى الحرم فان كان معسر اباع بعضه لنقل الباقي فان تعسى نقله كعقار أو حجررحي باعه ولو بغير اذن حاكم ونقل منه وتصدق به على فقراء الحزم وهل له اما كه بقيمته أولا وجهان ولونذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزاً بعضها عن بعض كالاعتكاف من أوائل الباب عدم الصحة نعم ان بان عدم الشفاء كان مات تبين صحة البيع وبهذا يجمع بين كلامهم اه ملخصا من فتاوي الكردى والسيد عبد الله بن الحسين بالفقيه (قوله صح) أى أفتى بقوله صح ولو قال بالصحة الاستغنى عن التقدير (قوله قال القاضي الح) عبارته اذا قال ان شفى الله مريضى الله على أن أتصدق بخمس ما يحصل لى من المعشرات فشفى يجب التصدق به و بعد اخراج الخمس يجب العشر في الباقى ان كان نصابا ولا عشر في ذلك الجمس لانه لفقراء غير معينين فاما اذا قال الله على أن أتصدق بخمس مالى يجب","part":2,"page":44},{"id":545,"text":"اخراج العشر ثم ما بقى بعد اخراج العشر يخرج منه الخمس انتهت رشيدي و بها تتضح عبارة الشارح (قوله كفار) كذا في العباب وهو مالا يمكن حله فلو قالا كالتحفة اما ما لا يمكن حمله أو يعسر كعقار ورحى الخ لكان أولى (قوله وجهان كذا فى العباب أصحهما فى شرحيه لابن حجر والرملي أولهما واستظهر في التحفة كالنهاية ترجيح الثاني قال لانه متهم في محاباة نفسه ولا تحاد القابض والمقبض ام (قوله أجزأ بعضها عن بعض) أى تعينت للصلاة بالنذر وأجزأ بعضها الح وقيد اطلاق الاجزاء المذكور بقوله بعده كالاعتكاف أي فيجزي الفاضل عن المفضول ولا عكس فيجزى المسجد الحرام عن مسجد المدينة و بيت المقدس ويجزئ مسجد المدينة عن بيت المقدس ولا عكس كمام في الاعتكاف ودليل تفاضلها ما صح من غير مطعن فيه ان الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في مسجد المدينة وانها في مسجد المدينة بألف صلاة فيها عدا المسجد الحرام وانها في مسجد الاقصى أفضل من خسمائة صلاة فيما سواه أى الا المسجدين الأولين بقرينتما قبله شرح بافضل الحج قال في التحفة بل استنبطته من الاخبار كما بينته في حاشية مناسك للمصنف انها فيه بمائة ألف ألف ألف صلاة في غير مسجد المدينة والاقصى و به يتضح الفرق بينها و بين الصوم اه وقيل ان عين الحرم للصوم تعين لان بعض المتأخرين رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة والتضعيف قربة له معنى قال فى التحفة والمراد بالمسجد الحرام الكعبة والمسجد حولها مع مازيد فيه اه والاصح عند النووى ان تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم نقله عن فتاويه ابن زياد عن الكوكب المرداد وأقره ولم يتعقبه اه سيد عمر واعتمده الخطيب في المغنى والمراد مسجد المدينة ما كان في زمنه لا دون مازيد عليه شرح بافضل قال الكردى عليه هذا اعتمده متأخر و أئمتنا تبعا للنووى وقيل نعم سائر مازيد فيه ونقل عن الجمهور وقيل تعم سائر المدينة وبه قال في الاحياء وصرح به بعض","part":2,"page":45},{"id":546,"text":"المالكية والذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مائة ذراع طولا ومثلها عرضا وحده شرقا حجرته الله ومن الغرب الاسطوانة الخامسة من المنبر ومن جهة الشام قريب من - ??? - ولا يجزئ ألف صلاة فى غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه كما لا يجزى قراءة الاخلاص عن ثلث القرآن المنذور ومن نذر اتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر ولو نذر التصدق بعمال بعينه زال عن ملكه فلو قال على أن أتصدق بعشرين دينار او عينها على فلان أو ان شفى مريضى فعلى ذلك ملكها وان لم يقبضها ولا قبلها بل وان رد فله التصرف فيها و ينعقد حول ز كانها من حين النذر وكذا ان لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير ديناله عليه و يثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها ولو تلف المعين لم يضمنه الا ان قصر علي ما استظهره شيخناولونذر أن يعمر مسجد امعينا أو فى موضع معين لم يجزله أن بعمر غيره بدلا عنه ولاقى موضع آخر كما لونذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض تتمة اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا المقرضه مادام دينه في ذمته فقال بعضهم لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به الى ربا النسيئة وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمتربع القرض ان تجر به أو فيه اندفاع نقمة المطالبة ان احتاج لبقائه في ذمته لاعسار أو انفاق ولأنه يسن المفترض أن يردزيادة عما افترضه فاذا التزمها بنذر ا نعقد ولزمته فهو حينئذ مكافأة احسان لا وصلة للر با الأحجار التي عند ميزان الشمس اه قال فى التحفة و بحث الزركشي نعين مسجد قباء لصحة الخبران ركعتين فيه كعمرة اهـ وخالف في المغنى والنهاية فقالا ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلافا لما بحثه الزركشي وان صح الخبر بان الخ وجرى عليه في شرحى الإرشاد (قوله ولا يجزئ ألف صلاة الخ) يعنى أن تلك المضاعفة انما هي","part":2,"page":46},{"id":547,"text":"في الفضل فقط لا في الحسبان عن منذور أو قضاء الجماعا تحفة ونهاية أى فلا تجزئ صلاة واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها كمامثله الشارح (قوله سائر المساجد). أي باقيها والمعنى أن من نذر اتيان شيء من باقى المساجد بعد المساجد الثلاثة وصلاة التطوع فيه لم يتعين وصلى حيث شاء منها وقوله وصلاه البطوع أى ما لا تسن فيه: بقاعة والاتعين له مسجد وان لم يكن المعين كما نوعين المسجد الفرض تيلزمه وله فعله في مسجد غيره وان لم يكن كثر جماعة كمانى التمنة (قوله يسمع الان فى تابلتاع) قال في رمل السيدة في دينار؟ لمن ينعقد نذرمله بخلاف مالوندر لاحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد الخرمة الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لونذر شيئا لذمى أو مبتدع جاز صرفه المسلم أوسنى وعليه فلو افترض من ذى ونذر له بشيء مادام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فانه دقيق وهذا بخلاف مالو اقترض الذى من مسلم ونذر له مادام الدين عليه فانه لا يصح نذره لمامر من أن شرط الناذر الاسلام اه وأقره البحيرى أقول ما قاله ثانيا من جواز ابد الذي بمسلم هنا مخالف لما مر عن سم من أن محله في غير المعين والا امتنع اه وما قاله أولا من عدم انعقاد النذر لأحد بني هاشم والمطلب فيه توقف لاحتمال أن المراد بحرمة النذر عليهم النذر لغير المعين فيكون ذلك مستنى من قولهم ان الواجب بالنذر كالواجب بالشرع كبقية المستثنيات وقديؤيده انعقاد النذر لكافر معين مع أنه لا يجور صرف التصدق المنذور على أهل بلد للكافر منهم ولا صرف الواجب بالمشرع له فليراجع ثم رأيت تأليفا للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة واضحة ونقولا سديدة مصرحة بأن النذر لأهل بيت النبي الصحيح لاشك فيه ولا خلاف فيه فى مذهب الشافعي وانما الخلاف في النذر المطلق أو المقيد يكونه لنحو الفقراء فجرى شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغنى على أنه","part":2,"page":47},{"id":548,"text":"كالزكاة فيحرم على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد بن أبى بكر بافضل انه لا يحرم عليهم في قيد الناذر نذره باهل البيت اما بلفظه أو قصده أو اطرد العرف بالصرف اليهم صح النذر لهم سواء كان القيد خاص بهم ذاتيا كفلان و بنى فلان أو وصفيا كعلماء بلد كذا وليس بها عالم من غيرهم أو شاملا لهم ولغيرهم كعلماء بلد كذا وفيهم علماء منهم ومن غيرهم ثم قال بعد أن بين كلام شيخ الاسلام والتحفة و النهاية والمغنى انما هو في النذر المطلق والنذر المقيد بنحو الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم و كلام غير هم و بهذا تبين فساد قول عش في حاشية النهاية فى نذر المقترض لمقرضه ومحل الصحة حيث نذر الخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حجر والرملى فانهم فهموا ذلك من كلام الاذرعى والتحفة و النهاية وهو فهم فاسد يرده ما أسلفناء وانتقال من عدم الصرف لأهل البيت من نذر صح الى أن النذر لا ينعقد لهم وشتان ما بينهما اه عبد الحميد على التحفة (قوله وقال بعضهم يصح الخ) قال في النهاية وأفتى به الوالدرجه الله تعالى اهم قال في التحفة وقد يجمع بحمل الأول على ما اذا قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل: اذهو لا يكون الا فى عقد كبيع ومن ثم لوشرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوى فيما اذا نذر المديون للدائن منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته والذي رأيته لتأخرى أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة وممن أفتى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الاهدل هو باب البيع لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الاجاع يات كقوله تعالى وأحل الله البيع وأخبار كخير سئل النبي الله أى الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبر و رأى لاغش فيه ولاخيانة (يصح) له والثاني على ما اذا جعله في مقابلة حصول النعمة أو اندفاع","part":2,"page":48},{"id":549,"text":"النقمة المذكورين و يتردد النظر في حالة الاطلاق والأقرب الصحة لأن اعمال كلام المكاف حيث كان له محمل صحيح خير من اهماله اهـ (قوله وقال شيخ مشايخنا الخ) أيد به القول بصحة نذر المقترض المقرضه مادام دينه بذمته وقوله والذي رأيته الخ مقول القول باب البيع) جسة المسافرغ من معاملة الخالق وهي العبادات شرع في معاملة الخلائق زى وأفرد البيع تيمنا بلفظ القرآن والسنة الهريس ولأنه مصدر في الأصل وان كان الآن مستعملا في العقد المركب من اينجاب وقبول عش وفى الايعاب مران التجارة من أفضل المكاسب أو أفضلها بما فيه قيل وأدناها الاكل من الصدقات قال ابن عبد السلام والشراء في الذمة أولى منه بالعين أى لأنه يملك فيه المبيع وان كان الثمن غير مملوك له أه واعلم أن العقد الصادق بالبيع وغيره نوعان أحدهما ينفرد به عاقد واحد وهو الاسلام والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والنذر واليمين والوقف على جهة والصلاة الا الجمعة والا الجماعة المعادة والا المجموعة تقديما بالمطر والثاني يعتبر فيه عاقدان وهو ثلاثة أقسام جائز من الطرفين فلكل من العاقدين فسخه وهو اثنا عشر الشركة والوكلة والوديعة والقراض والهبة للاجنبي قبل القبض والعارية لغير الرهن والدفن أولا حد هما ولم يفعل والقضاء. ما لم يتعين القاضى والوصية والوصاية لكن جواز هم الموصى قبل موته والموصى له بعد موت الموصى وقبل القبول في الوصية والرهن والفرض ان كان للمال في ملك المقترض والجعالة وان كان بعد الشروع فى العمل لكن ان فسخ العامل فلاشي وان فسخ الجاعل في أثناء العمل لزمه أجرة ماعمل والثاني لازم من الطرفين فليس لأحدهما فسخه بلا موجب وهو.","part":2,"page":49},{"id":550,"text":"عشر البيع والسلم مالم يكن خيار والصلح والحوالة والاجارة والمساقاة والهبة بعد القبض الافى حق الفرع والوصية بعد القبول والنكاح والصداق أى عقدهما و الخلع والاعتاق بعوض والمسابقة بعوض منهما فان كان من أحدهما فهي جائزة في حق الآخر والقرض ان كان المال خارجا عن ملك المقترض والعارية للرهن أو للدفن اذا فعل والثالث جائز من أحد الطرفين وهو ثمانية الرهن بعد القبض بالاذن فأنه جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن والضمان فانه جائز من جهة المضمون له لازم من جهة الضامن والجزية فانها جائزة من جهة السكافر لازمة من جهة الامام والهدنة والامان فانهما جائزان من جهة الكافر لازمان من جهتنا والامامة العظمى فانها جائزة من جهة الامام مالم يتعين لازمة من جهة أهل الحل والعقد والكتابة جائزة من جهة المكاتب لازمة من جهة السيد وهبة الاصل لفرعه بعد القبض بالاذن فإنها جائزة من جهته لازمة من جهة الفرع اه ملخصا من التحرير مع شق (قوله مقابلة شي بشي) أي ما يقصد به التبادل عادة لا نحو سلام بسلام أو قيام بقيام فلا يسمى ذلك بيعالفة كما قاله البلقيني وان جرى في تدريبه على الاطلاق ايعاب (قوله مقابلة مال عمال الخ) كذا عرفه في شرح المنهج وهو غير جامع ولا مانع وأولى منه بل ومما عرف به فى التحفة والنهاية قول بعضهم كما في الرشيدي عقد معاوضة مالية تقيد ملك عين أو منفعة على التأبيداء (قوله أى لا غش الخ) الغش تدليس يرجع الى ذات المبيع كأن يجعد شعر الجارية ويحمر وجهها والخيانة أعم لانها تدليس في ذاته أو في صفته أو في أمر خارج كأن يصفه بصفات كاذبا و كان يذكر له ثمنا كاذبا فهو من عطف العام على الخاص وقيل تفسيري كما قرره شيخنا وقوله فيه أي في البيع بمعنى المبيع أو الثمن لأن الثمن يكون فيه غش أيضا ففي كلامه استخدام حيث ذكر البيع بمعنى العقد و أعاد عليه الضمير بمعنى المبيع أو التمن فتأمل شيخنا اه بج ??? البيع (بايجاب) من","part":2,"page":50},{"id":551,"text":"البائع ولو هز لا و هو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة (كبعتك) ذا بكذا أو هو لك بكذا (وملكتك) أو وهبتك (ذا) بكذا وكذا جعلته لك بكذا ان نوى به البيع (وقبول) من المشترى ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك (كاشتريت) هذا بكذا (وقبلت) أو رضيت أو أخذت أو تملكت (هذا بكذا) وذلك تتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض والرضاخفى فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والاراضى فعلى الاول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة بها ويجرى خلافها فى سائر العقود وصورتها أن يتفقا على تمن ومثمن وان لم يوجد لفظ من واحد ولو قال متوسط للبائع بعث فقال نعم أولى وقال المشترى اشتريت فقال نعم صح ويصبح أيضا بنعم (قوله ولو هزلا) هل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق لأن فى المزل قصد اللفظ لمعناه غير انه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالاقرار سم على حج عش (قوله دلالة ظاهرة (أى ولو بواسطة ذكر العوض فى الكتابة غاية الامر ان دلالة الصريح أقوى حل بخلاف ما لا يدل ظاهرا مملكتك وجعلته لك من غير ذكر عوض فلا يكفي بل لا بد من ذكر العوض كما أشار اليه الشارح بقوله كذا بكذا بح (قوله أو هو لك بكذا كذا فى المغنى واعتمد فى التحفة انه كناية (قوله جعلته لك بكذا) أى فتتوقف الصحة على ذكره بكذا ولو مع الصريح ولا تكفي نيته أى الثمن لا في الصريح ولا فى الكناية نهاية مع عش وفي التحفة لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الارشاد و قوله ان نوى به البيع أى بجعلته فهو كناية لاشتراطه فيه النية (قوله كذلك) أى دلالة ظاهرة فلا يكفى تمليكت فقط لاحتمال الشراء والمحبة وغيرهما بج (قوله المعالماة) سيأتي يصورها","part":2,"page":51},{"id":552,"text":"(قوله لكن اختبر الح) في النحقة والنهاية والعبارة للواختار المصنف كجمع انعقاده بافي کل ايده الناس ما بيمار آخرون في محقر كيفيف أما الاستجرار من راح في المال التة تقالى لم يقدر اليمن كل مرة على أن الفن التسامح فيه أيضا بناء على حواز المعاطاة وعلى الاصح لا مطالبة بها في الآخرة أى من حيث المال بخلاف تعاطى العقد الفاسد اذا لم يوجد له مكفر اه وفى الحصنى على أبي شجاع قال مالك بنعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا و استحسنه ابن الصباغ واختاره النووى قال وهو الراجح دليلا لأنه لم يصح فى الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع الى العرف كغيره وممن اختاره المتولى والبغوى وغيرهما اه قلت ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واطردت به العادة فى سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغي الحاق ذلك بالمعاطاة اذ كان الحكم دائرا مع العرف مع أن المعتبر في ذلك التراضى ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل فانها دالة على الرضا فاذا وجد المعنى الذي اشترط الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن وقد كانت المغيبات يبعان الجواري والغلمان في زمن عمر رضى الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف اه وفى رحمة الاستهل يشترط في الاشياء الحقيرة الايجاب والقبول كالخطيرة قال أبو حنيفة في رواية لا يشترط لا فى الحقيرة ولا فى الخطيرة وقال في رواية أخرى يشترط في الخطيرة دون الحقيرة وبه قال أحد وقال مالك لا يشترط مطلقا وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع اه (قوله فى أحكام الدنيا) أى فيجب على كل من العاقدين بالمعاطاة ردما أخذه ان كان بإقياء بدله ان تلف اه نهاية (قوله فلا مطالبة بها) لك أن تقول الكلام جميع فروض فيمن لم يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل أما من علم أو ظن رضاه فلايتاتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم اذا جوز وا له الاخذ من ماله مجا نامع علم الرضا أوظنه فلا","part":2,"page":52},{"id":553,"text":"أن يجوز الاخذ عند بدل الشيء أولى لان المدار ليس على عوض ولاعدمه بل على ظن الرضا فيت وجد عمل به وحينئذ لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا بما وصل اليه وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ماذكرته وكأنهم وكلوه الى كونه معلوما اه ايهاب (قوله سائر العقود) أى المالية كما في التحفة والنهاية قال في المغنى من الاجارة والرهن والمهبة و نحوها ام (قوله أن يتفقا على من (الح بعده فى الفتح و يظهران ماننه قطعى الاستقرار كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف أهله فى ذلك لا يحتاج لاتفاق فيه بل يكفى الاخذ والاعطاءمع سكوتهما اه (قوله ولو قال متوسط (الخ المتوسط السمسار ولا يشترط فيه أهلية البيع تحفة ومعنى ونهاية زاد في هذين لان العقد لا يتعلق به اهـ ' 214 - ??4 - منهما الجواب قول المشترى بعث والبائع اشتريت ولو قرن بالايجاب أو القبول حرف استقبال كا بيعك لم يصح قال شيخنا و يظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم وشرط صحة الايجاب والقبول كونهما (بلافصل) بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير (و) لا (تخلل لفظ) وان قل (أجنبي) عن العقد بان لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ويشترط أيضا أن يتوافقا معنى لا لفظا فلو قال بعتك بألف فزاد أو نقص أو بألف حالة فأجل أو عكسه أو مؤجلة بشهر فزاد لم يصح للمخالفة (و) بلا (تعليق) فلا يصح معه كان مات أبى فقد بعتك هذا (و) لا (تأقيت) كبعتك هذا شهرا (وشرط فى عاقد) با تعا كان او مشتريا (تكليف) فلا يصح عندمى ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه (و اسلام لتملك) رقيق (مسلم) لا يعتق عليه وكذا يشترط أيضا السلام لتملك مرتد على المعتمد لكن الذى فى الروضة وأصلها صحة بيع المرتد للكافر (و) التملك شيء من (مصحف) يعنى ما كتب فيه قرآن ولو آية وان أثبت لغير الدراسة كما قاله شيخنا و يشترط أيضا عدم حرابة من يشترى آلة حرب كيف سم والمعنى انه قد لا يشترط الخطاب كما في مسئلة","part":2,"page":53},{"id":554,"text":"المتوسط ونعم وعبارة الفتح ويجوز أن يأتي بلفظ نعم ومافي معناها كجير وأجل وفعلت منهما البائع الجواب قول المشترى بعث فتقوم مقام الايجاب والمشترى الجواب قول البائع اشتريت فتقوم مقام القبول فتكون تارة قبولا وتارة إيجابا فلو قال المتوسط للبائع بعت فقال نعم وقال المشتري اشتريت فقال نعم صح وخرج بجواب ذلك مالو قال اشتريت منك فقال البائع نعم أو بعتك فقال المشترى نعم اذلا التماس فلا جواب اه ونحوه التحفة كالغرر وعبارة النهاية نعم لا يعتبر الخطاب في مسألة المتوسط كقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو بعت ومثلها جير أو أجل أو إلى بالكسر ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت لا نعقاد البيع بوجود الصيغة فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر لم يصح كما اعتمده الوالد اذ المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد اه بحذف ومثله في المغنى زاد فيه نعم ان أجاب المشتري بعد ذلك صح فيها اذا قال البائع نعم دون بعت اه وفي هذه مخالفة للمشارح ولما نقلناه عن حج ثم قالا أي في المغنى والنهاية ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشترى نعم صح اه وهذا أيضا مخالف لما مر عن الفتح والتحفة من عدم الصحة تبعا للغرر فلا تغفل (قوله ولا تخلل لفظ) أى من المطلوب جوابه تحفة قال وكذا من الآخر على الأوجه وفاق الشيخنا الشهاب الرملي اهـ (قوله بغير حق خرج به ما اذا كان يحق كأنا كرهه عليه الحاكم لوفاء دينه فانه يصح قال في المغنى و يصح بيع المصادر بفتح الدال من جهة ظالم بان باع ماله لدفع الاذى الذي ناله لانه لا اكراه فيه اذ مقصود من صادر تحصيل المال من أى وجه كان اه وعلل ذلك في التحققياته لا اكراه ظاهرا (قوله لكن الذي في الروضة الخ) ضعيف (قوله ما كتب فيه قرآن) أى ولو تميمة سم وان كان فى ضمن نحو تفسير أو علم فيها يظهر نعم يتسامح لتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليهاشي من القرآن للحاجة الى ذلك ويلحق بها","part":2,"page":54},{"id":555,"text":"فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور و قد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالباً نهاية وخالف في هذه في التحفة فقال لو اشتري دارا بسقفها قرآن بطل البيع فيها عليه القرآن وصبح فى الباقى تقريقا للصفقة قال ومثله الحديث أى ما هو فيه ولوضعيفا فيما يظهر لانهما أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي فيها آثار السلف وذلك لتعريضها للامتهان و بحث ان كل علم شرعي أو آلة له كذلك اه واعتمد في النهاية خلاف هذا البحث فقال بخلاف ما اذا خلت كتب العلم عن الآثار وان تعلقت بالشرع ككتب نحو ولعة قال الرشيدى أى وفقه كما في شرح الروض وقال ع ش قول مرككتب نحو الخ أي اذا خلت عن بسم الله قال و يحرم على المسلم اذا استفتاء ذمى أن يكتب له في السؤال والجواب لفظ الجلالة فتنبه له فانه يقع كثيرا الخطأ فيه اه والمراد با آثار السلف الحكايات الماء ثورة عن الصالحين زيادي قال سم ولا يبعدان غير السلف من مشاهير علماء الامة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح العباب قال الذي يظهران المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف الخ وفى المغنى والنهاية و يمنع الكافر من وضع يده على المصحف التجليده كما قاله ابن عبد السلام وان ربي اسلامه بخلاف تمكينه من القراءة اه قال عش ظاهر، وان احتيج للتجليد وانحصر في الكافر و هو ظاهر اه (قوله آلة حرب) هي هنا كل نافع للحرب ولو درعا وفرسا تحفة ونهاية قوله كسيف (الخ) هل مثل ذلك السفن لمن يقاتل في البحر أولا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها القتال أهم سم - ??5 ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد اذ لا يتعين جعله عدة حرب و يصح بيعها للذمى أى في دارنا (و) شرط (فى معقود عليه مثمنا كان أو منا (ملك له) أى للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولى ويصح بيع مال غيره ظاهرا ان بان بعد البيع انهله كأن باع مال مورثه ظانا حياته","part":2,"page":55},{"id":556,"text":"فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أو لظن خطأ بان صحته لأن الاعتبار في العقود بما فى نفس الأمر لا بما فى ظن المكلف قائدة لو أخذ من غيره بطريق جائز ماظن حله وهو حرام باطنافان كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة والاطولب قاله البغوى ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام فان أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله أو بعدها مع علمه انه حرام حل أيضا والاحرم إلى أن يبرثه أو بوفيه من حل قاله شيخنا (وطهره) أو امكان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد قوله اذ لا يتعين جعله عدة حرب) لكن ان ظن جعله عدة حرب حرم وصح كبيعه لباغ أو قاطع طريق تحفة (قوله وخيل) أى وان لم تصلح للركوب حالا وكذا ما يلبس لما كسرج ولجام و خرج به نحوسكين صغير و مقشط وعبد شجاع ولو كبيرا الا ان علم مقاتلتنا به بج (قوله و يصح بيعها للذى) هذا مفهوم قوله حرابة وقوله في دارنا أى فانه في قبضتنا وليست الحرابة متأصلة فيه مالم يعلم انه يدسه لاهل الحرب والالم يصح الشراء خلاف الحج حيث قال بحرمة الشراء مع الصحة وخرج بدار نا ما لو ذهب الى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية فلا يصح اذليس في قبضتنا وقد يقال هو فى قبضتنا مادام ملتزما لعهد نا ومن ثم لم يقيد الجلال بدار ناحل ومن ثم قال بعضهم الأولى حذف قوله في دارنامج تنبيه عبر واتاوة بكل نافع في الحرب وتارة بعدة حرب فان أرادوا بالنسبة لسائر النواحى خرج نحو الفيل أو مطلقا دخل والذى يتجه الاول فتح الجواد (قوله وشرط في معقود عليه) شروطه خمسة ذكر منها أربعة وحذف الخامس وهو النفع به شرعا ولوما لا كجحش صغير فلا يصح بيع الحشرات الانحو يربوع وضب مما يؤكل ونحا ودود قزم معاق النحو امتصاص الدم ولا بيع كل عسير وسيع لا سيد أوقا أو سراسة كالفواسق خلاف نحو فيد لصد وقبل القتال وفي الحر است وهم وأهلية لدفع غم فاروكي عندليب الانس و نه ماوس استوه، للانس بلونه وكهر الزباد ان","part":2,"page":56},{"id":557,"text":"قدر على تسليمه الحبسه أور بطله مثلا ولا يصح بيع نحو حتى الحنطة أو الزبيب وغير ذلك من كل مالا يقابل عرفا مجال في حالة الاختيار تحفة ملخصا قال عبد الحميد عليها قوله وغير ذلك من كل مالايقا بل عرفا بمال الخ يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورق المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها و يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة تجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب ان الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلازكاة فيه فان من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا ان يكون فيه فى حد ذاته منفعة مقصودة يعتدبها شرعا بحيث تقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فان الانتفاع بها في المعاملات انما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزله النقود واذ الورفع السلاطين ذلك الحكم أو مسخ منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن عش في باب الحج فى قطع نبات الحرم ويفهمه امر عن سم وشيخنا من انه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف اه (قوله فلا يصح بيع (فضولي لوعبر بالتصرف كان أعم ليشمل كل عقد و حل أيضا كان طلق أو أعتق و يحمل هنا على البيع والشراء بقرينة المتقام كما قاله عش وغيره والمراد بالفضولى من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليامج وفى القديم وحكى عن الجديد ان عقده موقوف على رضا المالك ان أجاز نفذ والافلا ومحل الخلاف مالم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع نهاية وقال أبو حنيفة البيع يصح ويقف على اجازة مالكه والشراء لا يقف على الاجازة وقال مالك يقف الجميع على الاجازة وعن أحد فى الجميع روايتان رحمة قوله) و يصح بيع مال غيره الخ) أتى بسمع شمول مافي المهمة الآتية له لأنه","part":2,"page":57},{"id":558,"text":"كالمستثنى من علم صحة بيع الفضولى أى لا يصح بيعه مالم يتبين أن المبيع له والاصح فلا تكرار (قوله ظاهرا) متعلق بمال غيره لا بيصح ويحرم عليه تعاطيه نظر اللظاهر يج (قوله انا حياته (ليس قيدا بل مثله ان لم يظن شيئا أوظنه ميتا بالاولى حف (قوله والا حرم أى وان لم يعلم البائع ان الثمن الذى استوفاه حرام حرم على المشترى أ كل ذلك الطعام حتى يوفيه الثمن من حل أو يبرئه منه البائع (قوله فلا يصح بيع نجس الخ) كذا عند أحمد أيضا وقال أبو حنيفة يصح - 216 - ميتة وإن أمكن ظهرهما بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هينه (ورؤيته) أي المعقود عليه ان كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه واجارته للغرر المنهي عنه وان بالغ فى وصفه وتسكني الرؤية قبل العقد فيه الا يغلب تغيره الى وقت العقد وتكفى رؤية بعض المبيع ان دل على هو بسم على بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وابتياعها واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب فمنهم من اجازه مطلقا ومنهم من كرهه ومنهم من خص الجواز بالمأذون في امساكه رحمة (قوله ولا متنجس) أي استقلالا لا تبعالما ركا الجزء منه والافبيع أرض بنيت بلين أو آجر عجن بسرجين صحيح والبيع واقع على الجميع مر وقال سم الوجسه أن البيع واقع على الطاهر وانما دخل غيره تبعا فراجعه اه وعلم من هذا أن بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس أو السرجين صحيح كالازيار والجرار والمواجير والقلل وغيرها وتقدم في الطهارة انه يعنى عما يوضع فيها من المائعات فلا يتنجس بج بمعناه (قوله بلى يصح هبته أى ماذكر من النجس والمتنجس قال سم لو تصدق أو وهب أو أوصى بالنجس كالدهن والكتاب صح على معنى نقل اليد لا التمليك عش وقال أبو حنيفة يجوز بيع الدهن النجس بكل حال رحمة (قوله معينا) أى معاينا بالمشاهدة بدليل قوله بعده فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان ولا مخالفة بين هذا و بين قولهم لو","part":2,"page":58},{"id":559,"text":"قال اشتريت منك أو باصفته كذا بهذه الدراهم فقال بعثك انعقد بيعالانه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع عين متميزة موصوفة وهذا واضح و بشقبه على الضعفة كذا بخط مر شوبري (قوله للغرر) هو ما خفيت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما امداد (قوله و ان بالغ فى وصفه يشير به الى مقابل الاظهر من قولى الشافعي والى خلاف الأئمة الثلاثة ففي المنهاج مع شرحه لمر والاظهر انه لا يصح بيع الغائب وهو مالم يره المتعاقدان أو أحدهما منا أو مثمنا ولو كان حاضرا في مجلس البيع و بالغافي وصفه والثاني وبمقال الأئمة الثلاثة يصح البيع ان ذكر جنسه أو نوعه وان لم يرياه ويثبت الخيار المشترى عندى الرؤية و ينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية وكالبيع الصلح والرهن والطبة والاجارة ونحوها بخلاف نحو الوقف أى فانه يصح اه ومن نحو الوقف العتق كما جزم حج عش وفى شرح المنهج وتكفي معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بها فالو قال بعتك بهذه الصبرة وهى مجهولة صح البيع لكن يكره لانه قد يوقع فى الندم قال السوبرى وعلم من قوله وتكفي معاينة عوض عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق ام (قوله وتكفى الرؤية قبل العقد) فان وجده المشترى متغيرا عمارآه عليه تخير فلو اختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه و يخير اله بج (قوله وتكفي رؤية بعض المبيع (الخ اعلم ان الرؤية في كل شيء بحسب ما يليق به فيعتبر في الدار رؤية الارض والسقوف والسطوح والجدر والدروف والأرفاف داخلا وخارجا وطريقها مع المستحم والبالوعة في الحجام لا كل حلقة وسلسلة وصفية ومسمار ويشترط رؤية مجرى ماء الرحاورؤية شجر الباغ وجدرانه ومجرى مائه لا أساس الجدر وعروق الشجر وفي الحيوان رقيقا رؤية غير عورته ودابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها لا أجزائها ولا رؤية اسنان ولسان كل الحيوان و يعتبر نشر الثوب وان لم يعتدرؤية وجهيه ان","part":2,"page":59},{"id":560,"text":"اختلفا كديباج منقش و بساط وزلية وجبة وتكفى رؤية وجه مالا يختلف ككرباسي و يعتبر في الكتاب رؤية جميع أوراقه وفى الكاغد رؤية جميع طاقاته وفى كبة الغزل تقليبها نعم يتسامح بالرؤية فى بيع فقاع الكوز بلا كراهة وفى بيع طلع ذكر النخل عباب ويعتبر في السفينة رؤية جميعها حتى مافى الماء منها ولا تكفى رؤيته فى الماء ولوصافيا ولو كانت السفينة كبيرة جدا كالملاحي نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلوتبين بعد تغيرها ثبت له الخيار تحفة مع ع ش قال في المغنى والنهاية ولا يصح بيع اللبن فى الضرع عش وان حلب منه شيء ورؤى قبل البيع للنهى عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللين المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزء أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولان تسليمه انما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فان قبض قطعة وقال بعتك هذه صبح قطعا ولا بيع الا كارع والرؤس قبل الابانة ولا المذبوح أو جلده أولحمه قبل المسلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعى و بيع وزنا فان بيع جزا فاصح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه اهـ ???? باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع ومثل أنموذج متساوى الأجزاء كالحبوب أولم يدل على باقيه بل كان صوان اللباقى لبقائه کفشر رمان و بيض وفشرة سفلى لنحو جوزفية في رؤيته لان صلاح باطنه فى ابقائه وان لم يدل هو عليه ولا يكفي رؤية القشرة العليا اذا انعقدت السفلى و يشترط أيضا قدرة تسليمه فلا يصح بيع أبقى وصال ومغصوب الغير قادر على انتزاعه وكذ اسمك بركة شق تحصيله مهمة من تصرف في مال غير يبيع أو غيره ظانا تعديه فيان أنه له عليه ولاية كأن كان مال مورته فبان موته أو مال أجنبي فيان اذنه له أوظا نا فقد شرط فيان مستوفيا للشروط صح تصرفه لان العبرة في العقود بما فى نفس الأمر وفى العبادات بذلك و بما فى ظن المكلف و من ثم","part":2,"page":60},{"id":561,"text":"لو توضأ ولم يظن انه مطلق بطل طهوره و ان بان مطلقالان المدار فيها على ظن المكلف وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج وغيرهما فلو أبر أو الإبراء من حق ظانا انه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد ولو تصرف في نكاح فان كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما فى نفس الامر وشرط في بيع) ربوى وهو محصور في شينين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزيب و الملح والارز والذرة والفول (ونقد) أى ذهب وفضة ولوغير مضروبين، كحلى وتبر (بجنسه) كبر بر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (ونقابض قبل تفرق) ولو تقابضا البعض صح فيه فقط (ومماثلة) بين العوضين يقينا بكيل في مكيل ووزن في موزون وذلك لقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الاسواء بسواء عينا بعين يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف من (قوله ومثل أنموذج) بالرفع عطف على كظاهر الواقع خبرالمبتدأ محذوف تقديره وذلك كظاهر ومثل الخ ولو قال وكأنموذج لكان أخصر وأسلم من توهم جر مثل عطفا على ظاهر كما وقع لبعضهم وأنموذج مضاف لما بعده اضافة بمعنى من وهو بضم الهمزة والميم مع سكون النون المسمى عندهم بالعينة بأن يأخذ البائع قدرا من البروبربه للمشترى ولابد ن استغال الاخونج فى البيع وان لم يحلف بالباقى بـ ابسينة تنسق الجميع بأن يقول بمنك البر الذى عدى مع الأنموذج والالم يصح لالم البين ولا تينا كمان البجيري رفتح البراء (قوله وام بشماله ادرار أى نه وعن اليك الة الاكل امداد (قوله قدرة تسليمه) كذا عبر فى المنهاج بالتسليم وعدل في المنهج عنه إلى النسلم قال وهو أولى أى لان القدرة على التسليم ليست شرطا لكن أجابوا عن المنهاج بأنه اقتصر على القدرة على التسليم لانها محل وفاق لانه متى كان البائع قادرا على التسليم والمشترى على التسلم صح البيع جزماوان كان عاجز اعنه وكان المشترى قادر","part":2,"page":61},{"id":562,"text":"على النسلم صح كما في النحفة والنهاية والاسني وقرره ح ف كما فى حج (قوله أوطانا فقد شرط) هذا فى حق مال نفسه خلاف الما يتبادر منه ومر أنه يحرم تعاطى ذلك بناء على الظاهر (قوله لان المدار فيها على ظن المكاف) أى مع ما في نفس الأمر كما يدل عليه اقبله ولو قال لما نقرر لما احتيج إلى تقدير ولكان أخصر (قوله وشرط في بيع وبوى الخ) شروع فى بيان البيوع التي يشترط فيها شروط مزيدة على ما مر كبيع الربوي مع بعضه و بيع السلم ثم أعقبها بالبيوع المحرمة مدرجا للكل في باب البيع بغاية الايجاز و الافقد أفرد الفقهاء كلا منها بباب أو فصل.","part":2,"page":62},{"id":563,"text":"(قوله مطعوم) أى ما قصد لطعم بضم الطاء تقوتا أو تفكها أوتداويا كما تؤخذ الثلاثة من الخبر الآتي فانه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التفوت فألحق بهما ما في معناهما كالفول والارز والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به مافي معناه كالزبيب والتين وعلى الملح والمقصود منه الاصلاح فألحق به ما في معناه كالقمونيا والزعفران شرح المنهج لكن يرد على قوله فالحق بهما أنه قد تقرر عندهم أن تحريم الربا تعبدي والأمور التعبدية لا يدخلها القياس وأجيب بأن الحكم بانه تعبدي حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث على النقد والمطعوم فلا ينافي القياس في بعض أفراده كافيل في نواقض الوضوء أستى وقوله كالفول أى والحص مر والترمس والماء العذب قال بعضهم الماء العنب مصلح للبدن فهو داخل في التداوى وفى الاسنى ما يوافقه وفى كلام حج أنه للقوت حل وفي شرح مر أنه داخل في المطعوم لقوله تعالى ومن لم يطعمه فانسي اه واللين و بوي لانه اما للتفكه أو للتداوى وكل منهما داخل في المطعوم برماوى واعلم أن المطعومات خمسة أقسام ما يختص بالآدميين وما يغلب فيهم وما يستوى فيه الآدميون وغيرهم وما يختص بغيرهم وما يغلب في غيرهم فالثلاثة الأولى فيها الربا والباقيان لار باقيهما شيخنا اه شوبرى وهل هذه الأقسام بالنسبة للقصد أو بالنسبة للتناول) ?? - ترشيح المستفيدين) ??? - شتم اذا كان يدا بيد أى مقابضة قال الرافعى ومن لازمه الحلول أى غالبا فيبطل بيع الربوى بجنسه جزافا أو مع ظن مماثلة وان خرجنا سواء (و) شرط في بيع أحدهما (بغير جنسه واتحدا في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة حلول) و تقابض) قبل تفرق لامماثلة فيبطل بيع الربوى بغير جنسه ان لم يقبض في المجلس بل يحرم البيع في الصورتين ان اختل شرط من الشروط وانفقوا على أنه من الكبائر لو رود اللعن لا كل الربا وموكله وكاتبه وعلم بما نقر استوجه شيخنا ح فى الثانى لانه الظاهر لنا","part":2,"page":63},{"id":564,"text":"والقصد لا اطلاع لنا عليه لكن كلام الشارح وكثير من الحواشي ظاهر في أن المدار على القصديج منهج (قوله ومن لازمه) أى المقابضة فكان الصواب لازمها كما في التحفة (قوله (غالبا) زاد في التحفة عقيه فتى اقترن بأحدهما تأجيل ولو للحظة فحل وهما في المجلس لم يصح اهـ (قوله فيبطل بيع الربوى الخ) أى لا يصح وكذا البيع في قاعدة مدعجوة وهى أن يقع في جانبي العقد ربوي شرطه التماثل ومعه جنس آخر ولو غير ربوى فيهما أوفى أحدهما أو نوع آخر أو ما يخالفه فى الصفة كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمثلها أو بمدى عجوة أو صيحاني أومائي دينار جيدة أورديئة أو صحاح أو مكسرة تنقص قيمتها بمائة دينار جيدة ومائة رديئة أو بمائة صحيحة ومائة مكسرة وتعدد الصفقة هنا يتعدد البائع والمشترى كالاتحاد و يصح بيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها وان وجب التعرض له ليدخل في البيع بل لا يصح بدونه و بيع حنطة بشعير وفيهما أو أحدهم احبات من الآخر يسيرة بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وبيع حنطة بمثلها وفيهما.","part":2,"page":64},{"id":565,"text":"أو أحدهما قليل زوان أونين أو شعير بحيث لوميز لم يظهر في الكيل تفاوت وكذا لا يضر قليل تراب ونحوه في المسكيلات وبيع دار موهت بذهب فظهر فيها معدن و بيع دار موهت بذهب تمويها لا يحصل منه شيء بالنار ام غابة البيان المرقال البجيرمي وهذه المسئلة مفيدة للتماثل المشترط في بيع الربوي بجنسه أى فحل كون الماثلة تكفي ان لم ينضم للمر بوى شيء آخر والافلا تعتبر اه قال شقى وحاصلها أنها تشتمل على سبع وعشرين صورة بيان ذلك أن في اختلاف الجنس تسع صور لانه امابيع مدودرهم بمثلهما أو بمدين أو در همين وفي كل اما أن يكون المد الذى مع الدرهم أعلى قيمة منه أو أنقص أو مسا و يا فهذه تسع صور ومثلها في اختلاف النوع كان بيع مدعجوة برني ومدصيحاني مثلهما أو بعدين صيحاني أو بمدين بونى وقيمة البرني مساوية لقيمة الصيحاني أو نقص أو أزيد فهذه تسع أخرى ومثلها في اختلاف الصفة كان بيع دينار صحيح وآخر مكسر أى برادة ذهب أو فضة بمثلهما أو بصحيحين أو مكسر بن وقيمة المكسر دون قيمة الصحيح وهو الغالب أو أزيد ان فرض ذلك أو مساو يه فهذه تسع أخرى فالجملة سبع وعشرون من ضرب ثلاثة في تسع وتحقق المفاضلة في ثمانية عشر منها وتجهل المماثلة في تسع وكلها باطلة الاثلاثة في الصفة وهى ما لو بيع صحيح ومكسر بمثلهما أو بصحيحين أو مكسرين وقيمة الصحيح في الثلاث مساوية القيمة المكسر فان ذلك صحيح والستة الباقية باطلة كالثمانية عشر فى الجنس والنوع وانما نظروا الى اتحاد القيمة في الصفة ولم ينظروا لها في الجنس والنوع لغلبة الاتحاد فيها دونهما لوجود الوزن معها وهو لا يخطيء الا نادرا بخلاف الكيل الموجود مع الجنس والنوع اه وتسمى هذه المسئلة مسئلة قاعدة مد عجوة ودرهم لتمثيل الأصحاب لها بذلك والمراد بالعجوة التمر لأنه الذى يكال وهو أجود تمر المدينة قيل انه من النخل الذي غرسه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ولذا يتداوى به من الأمراض والتمر البرنى نوع منه","part":2,"page":65},{"id":566,"text":"و هو نسبة الى رجل كان يتعاطاه يقال له رأس البرنية والصيحاني نسبة الى كبش كان يربط به يقال له صيحانى أو كان يصيح فيه فنسب اليه كذافى شق على التحرير لكن في بج على المنهج سبب تسميته بذلك ما نقله السيد السمهودى فى تاريخ المدينة أن ابن المؤيد المحمودي ذكر في كتاب فضل أهل البيت عن جابر أنه قال كنت مع النبي الا في بعض بساتين المدينة ويد على بيده قررنا بنخل فصاح ذلك النخل فقال هذا محمد وهذا على سيد الأولياء وأبو الأئمة الطاهرين ثم مررنا بنخل آخر فصاح وقال هذا محمد رسول الله وهذا على سيف الله فقال النبي العلى سمه الصبحانى فسماء بذلك فالمسمى له حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم اه وفى رجة الامت مانصه وماحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر مخالفه فى القيمة عند مالك والشافعي وكذلك لا يباع نوعان من جنس واحد تختلف قيمتهما بأحد النوعين ممد عجوة ودرهم بمدى عجوة وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين وأجازه أحد الا في النوعين وقال أبو حنيفة كل ذلك جائز اه (قوله من الكبائر) بل من أكبر الكبائر ولم يؤذن - ??? ? - أنه لو بيع طعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير طعام بطعام لم يشترط شيء من الثلاثة (و) شرط في (بيع موصوف في ذمة) ويقال له المسلم مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية (قبض رأس مال) معين أو فى الذمة في مجلس خيار وهو (قبل تفرق) من مجلس المقدونو كان رأس المال منفعة وانما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان ولمسلم اليه قبضه ورد ملسلم ولو عن دينه (وكون المسلم فيه دينا) في الذمة حالا كان أو مؤجلالا نه الذى وضع له لفظ السلم فأسلمت اليك ألفا في هذه العين أو هذا في هذا ليس سلما لا نتفاء الشر طولا بيعا لاختلال لفظه ولوقال اشتريت منك تو با صفته كذا هذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظر اللفظ وقيل سلم نظرا لمعنى واختاره جمع محققون (و) كون المسلم فيه (مقدورا)","part":2,"page":66},{"id":567,"text":"على تسليمه (فى محله) بكسر الحاء أى وقت حلوله فلا يصح السلم في منقطع عند المحل كالرطب فى الشتاء (و) كونه (معلوم قدر) بكيل. الله في كتابه عاصيا بالحرب غيراً كله ومن ثم قيل انه علامة على سوء الخاتمة كالذاية أولياء الله تعالى ولو أمواتا قال الله تعالى فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وقال من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وحرمته تعبدية وماذكر فيه من أنه يؤدى الى التضييق ونحوه حكم الا علل ولم يحل في شريعة قط لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أى فى الكتب السابقة وحينئذ فهو من الشرائع القديمة اه تحفة ونهاية بزيادة من بج (قوله و يقال له السلم) سمي بذلك التسليم رأس المال في المجلس ويقال له أيضا السلف لتقديمه وكره ابن عمر لفظ السلم ولعل اقتصار الفقهاء على الأول لمشاركة الثاني للقرض بل صار هو المتبادر منه بحيرى (قوله قبض رأس مال أى اذا كان معينا أما اذا كان في الذمة فلا مالم يعين في المجلس فان عين فيه جاز الاستبداد بقبضه اه عش وجواز الاسيداد هو مفاد الشارح وجرى عليه فى التحفة وشرحى الارشاد و نقله الزيادي عن الرملي قال في النهاية ولا بد من حلول رأس المال ولا يغني عنه شرط تسليمه فى المجلس أه أى فالحلول شرط فى الصحة والقض قبل التفرق شرط لدو أمها لكن لا يصح القبض مع النهي عنه كمالا يكفى الوضع بين يديه كالر با و عليه محمل تعبير المنهاج والمنهج بالتسليم كما في حواشي المنهج (قوله فيض رأس مال) أفهم أنه لو قال أسلمت اليك المائة التي في ذمتك مثلا فى كذا أنه لا يصح السلم واعتمده في النهاية زاد في الاسنى والمغني لو صالح عن رأس المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في المجلس ام (قوله أو فى الذمة) يعنى أنه لا يشترط تعيين رأس المال في العقد بل يجوز في الذمة ثم يعين ويقبضه في المجلس لأن المجلس حريم العقد فله حكمه با جورى (قوله وهو) أى مجلس الخيار وقوله قبل تفرق أى وقبل تخابر لأن اختيار اللزوم","part":2,"page":67},{"id":568,"text":"كالنفرق وقوله من مجلس العقد ليس بقيد فلوقاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفريق لم يضر كما في عش (قوله ولو كان رأس المال منفعة) كاسلمت اليك منفعة نفسي أو خدمتي شهرا أو تعليمى سورة كذا واذا سلم نفسه ليس له اخراجها ولو كان رأس مال السلم عقار اغائبا كان قبضه أن يمضى في المجلس زمن تمكن الوصول اليه والتخلية وتفريغه من أمتعة غير المشترى حل ولا يكفى أسلمت اليك منفعة عقار صفته كذ الأن منفعة العقار لا تثبت في الذمة ع ش على مر وحاصل ما تلخص من شرح م ر و ع ش عليه أن المنفعة يصح كونها رأس مال ان كانت معينة سواء كانت منفعة عقار أو غيره وان كانت في الذمة لا يصح جعلها رأس مال الا ان كان منفعة غير عقار بجيرمي (قوله بتسليم العين) انما اكتفى بتسليم العين مع اشتراط قبض رأس المال في المجلس قبضا حقيقيا لأن هذا هو الممكن باج (قوله ولمسلم اليه فيضه) أى الاستبداد به عند عدم النهي كما مر وقوله ولو عن دينه في التحفة والنهاية ولو قبضه المسلم اليه وأودعه المسلم أو رده اليه قرضا أو عن دين جازاه (قوله أو هذا فى هذا) أى كهذا الثوب في هذا العبد (قوله كان بيعا) هو الاصح ولذا عبر في مقابله بقيل قال في التحفة فعلى الاول يجب تعيين رأس المال في المجلس اذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثانى يجب قبض رأس المال في المجلسع ولا يثبت فيه الخيار يمتنع الاعتياض عنه و محل الخلاف اذالم يذكر بعده لفظ السلم والا كان سلما اتفاقا اه بتوضيح من الكردى قول التحفة عن بيع الدين بالدين أي معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أى بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وان لم يكن منه لان الدين هنا منشا حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لمسالم يعين في أجد العوضين في المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فان عين أحدهما في المجلس كان صحيحا وهذا فى غير","part":2,"page":68},{"id":569,"text":"الربويين أما هما فلابد من قبضهما في المجلس والحاصل انه يصح بيع الدين بغير دين سابق أعم من أن يبيعه بعين أو بدين منشأ سواء باعملن عليه المسمى ذلك بالاستبدال أو لغيره + 3 ???. في مكيل أو وزن في موزون أو ذرع في مذروع أوعد في معدود وصح في نحو جوز ولوز بوزن و موزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن ولا يجوز في بيضة ونحوها لانه يحتاج الى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود و يشترط أيضا بيان محل تسليم المسلم فيه ان أسلم بمحل لا يصح للتسليم أو لحملة اليه مؤنة ولو ظفر المسلم بالمسلم اليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مؤنه لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته و يصح السلم حالا ومؤجلا باجل معلوم لا مجهول ومطلقه حال ومطلق المسلم فيه جيد وحرم ربا) مربيان قريبا وهو أنواع وبافضل بأن يزيد أحد العوضين ومنمر با القرض بان يشترط فيها فيه نفع للمقرض ور بايد بان يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض و ر با نساء بان يشترط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها ثم العوضان ان اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان نقد ما قال شيخنا كأن باع العمر ومائة له على زيد بعين مائة أو بمائة منشأة ولكن يشترط فى بيع الدين الغير من هو عليه القبض مطلقا سواء كانا ربويين أم لا انفقا في علة الربا أم لا وفى بيعه لمن هو عليه بغير دين ثابت قبل بان كان بعين أو بدين منشأ وهو الاستبدال فيه تفصيل ان كان ذلك في متفق علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض العوض في المجلس والا اشترط التعيين فقط وأما بيع الدين بالدين الثابت من قبل فهو باطل سواء باعه ممن هو عليه كان استبدل عن دينه دينا آخر أو لغيره كأن كان المادينان على ثالث فباع أحدهما الآخر دينه بدينه سواء الحد الجنس أو اختلف للنهي عن بيع الكاليء بالكالي، وفسر يتيح الدين بالدين هذا هو تحرير المسئلة اهم شرقاوى بحذف (قوله أووزن في","part":2,"page":69},{"id":570,"text":"موزون) أى كبطيخ و باذنجان و رمان و نحوهما مما كبر جرمه فيتمين فيه الوزن ولا يكفي فيه المسكيل لانه يتجافي في المسكيال ولا العد لكثرة التفاوت فيه والجمع فيه بين العدو الوزن لكل واحدة مفسد لأنه يعز وجوده ام شرح المنهج قال سم قوله لكل واحدة أى ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحل فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منها لا يصح السلم فيه فلو أتلف انسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلى لانه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لانه مع النظر المجرد الوزن يصح السلم فيم وامتناعه فيه انما جاء من جهة ذكر عدده مع وزنه فيه نظر والمتجه ما تحرر من المباحثة مع مو ان العدد من البطيخ مثلى لانه يصح السلم فيه وزنا فيضمن مثله اذا تلف وانما يعرض له امتناع السلم فيه اذا جمع فيه بين العد والوزن غير التقريبيين وان البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لان الاصل منع السلم فيها وان عرض جوازه فيها اذا أراد الوزن التقريبي بجيرمي (قوله مع وزنها) نعم ان أراد الوزن التقريبي اتجه صحته الم تحفة ونهاية (قوله ولنقله إلى محل الظفر مؤنة) أى ولم يتحملها المسلم بخلاف مالا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم اذ لا ضرر حينئذ ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل السلم اه تحفة (قوله لم يلزمه أداء) أي لم يلزم المسلم اليه أداء المسلم فيه المسلم وقوله ولا يطالبه بقيمته أى ولا يطالب المسلم المسلم اليه بقيمة المسلم فيه في تغير محل التسليم لكن له الدعوى عليه والزامه بالسفر الى محل التسليم أو التوكيل ولا يحبس قاله الزركشي سم (قوله و يصح السلم حالا) أى ان كان المسلم فيه موجودا حينئذ والاتعين كونه مؤجلا شرح مر بمعنى أنه يتعين التصريح بالتأجيل والالم ينعقدر شيدي وقوله حالا خالف الأئمة الثلاثة برماوى بح (قوله وحرم ربا) قدم أو لا حكم بيع الربوى فى البيوعات وتكلم على الربا هنا من حيث تحريمه","part":2,"page":70},{"id":571,"text":"بانواعه كلها وصدر به البيوع المحرمة فلا اعتراض قال في التحفة والنهاية والأصل في تحريمه وانه من أكبر الكبائر الكتاب والسنة والاجاع زاد في النهاية وظاهر الاخبار هنا أنه أعظم أنما من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى الوالدرجه الله تعالى بخلافه قال ع ش قوله من أكبر الكبائر هذا فى بعض أقسامه وهور با الزيادة وأما الى يا من أجل التأخير أو الأجل من غير زيادة في أحد العوضين فالظاهر أنه صغيرة غاية ما فيه أنه عقد فاسد وقد صرحوا بان العقود الفاسدة من قبيل الصغائر اه (قوله من بيانه أى بيان موضوعه وهو مطعوم ونقدففيه تقدير مضاف فلا انتقاد (قوله ما فيه نفع للمقرض) أى غير نحو الرهن كما في التحفة والنهاية وانما جعل ربا القرض من و با الفضل مع أنه ليس من هذا الباب لا نه لما شرط نفعا للقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه ع ش بج (قوله وربايد) انما نسب اليها لعدم القبض بها حالا برماوى بج (قوله ور با نساء) بفتح النون والمدأى الاجل وأما النساب القصر فهو اسم للمرض المخصوص الذى يقال فيه عرق الانثى ومما جرب له أن يؤخذ الوزغ الصغير ويوضع فى غابة يوم ويسد فها وتربط على الموضع فيبر أبرماوى وقال بج (قوله وكلها مجمع عليها) أى على بطلانها ع ش و بج (قوله تقدمت) هي الحلول والنقابض والتماثل (قوله أو علة) بالنصب عطفا على به ناو قوله تقدما هي والحلول 221 ابن زياد لا يندفع اسم اعطاء الرباعند الاقتراض للضرورة بحيث انه ان لم يعط الربا لايحصل له الفرض اذله طريق الى اعطاء الزائد بطريق النذير أو التمليك لاسيما اذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول لفظا على المعتمد وقال شيخنا يندفع الأثم للضرورة فائدة * وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أر زابار ز متفاضلا بان يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه و يتخلص منه بالقرض فى بيع الفضة بالذهب أو الارز بالبر بلا قبض","part":2,"page":71},{"id":572,"text":"قبل تفرق (و) حرم (تفريق بين أمة) وان رضيت أو كانت كافرة) وفرع لم يميز) ولو من زنا المملوكين لواحد (بنحو بيع) كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه الخير من فرق بين الوالدة والتقابض (قوله لا يندفع انم اعطاء الربا) أى عن المقترض أما المقرض الآخذ للر با فاتم بلا خلاف كما هو واضح (قوله وطريق الخلاص أى الحيلة فى الخلاص من الرياقال في التحفة والنهاية والخيلة المخلصة من الر بامكروهة بسائر أنواعه خلافا لمن حصر الكرامة في التخلص من ربا الفضل اه وجرى على حصرها فيه في فتح المبين ومن الحيل المكروهة بيع العينة قال فى العباب بيع العينة صحيح وان اعتاده لكن يكره وهو بيع شيء بثمن كثير مؤجل ثم ابتياعه من المشترى بعد قبضه بحال قليل ليبقى الزائد بذمته أو بيعه بثمن قليل نقد ائم ابتياعه منه بعد قبضه بكثير مؤجلا قبض الثمن الأول أم لا اه بالحرف وفي الزواجر لابن حجر الخميلة في الربا وغيره قال بتحريمها الأمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما وذهب الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما الى جواز الحيلة في الربا وغيره واستدل أصحا بنا لحلها بما صح أن عامل خيبرجاء إلى النبي ما بتمر كثير جيد فقال له أكل تمر خيبر هكذا فقال لا وانما نرد الردئ ونأخذ بالصاعين منه صاعا جيدا فنهاد ما عن ذلك وأعلمه أنه رباتم عامه الحيلة فيه وهى أن يبيع الردئ بدراهم و و يشترى بها الجيد وهذه من الحيل التي وقع الخلاف فيها فان من معه صاعان رديشان يريد أن يأخذ فى مقابلتها صاعا جيدا لا يمكنه ذلك من غير توسط عقد آخر لا ته ربا الجاما فان اباعه الردينين بارهم واشترى بالرحم القرفة الخرج عن الى العالم ج عن الى التالية الاعلى لحويزة ارن طهورين واردات موزة الر با فأى وجه للتحريم حينئذ فعلم مما تقرر أن هذه الحيلة التي علمها رسول الله صل العامل خيبر نص في جواز مطلق الحيلة في الربا وغيره اذلا قائل بالفرق وأماما استدل به أولئك من قصة اليهود المذكورة فهو","part":2,"page":72},{"id":573,"text":"مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا والأصح المقرر في الاصول خلافه و على التغزل فحله حيث لم يرد فى شرعنا ما يخالفه وقد علمت مما تقر وعنه أنمورد فى شرعنا ما بها الله وذيل الاستدلال في هذه المسئلة وغيرها طويل ومحل بسطة كتب الفقه والخلاف اه كلام الزواجر أقول اذا تأملت ذلك مع ما نقله الشارح هنا عن شيخه حج أن ضرورة الاقتراض ندفع عن المقترض انم اعطاء الربا أي بغير تعاطي حيلة في ذلك علمت أن التخلص بهاته الحيل القائل بجوازها هذان الامامان أولى بل تتعين للخلاص من ورطة الربا الصريح كما أرشد إلى ذلك ما في الحديث الصحيح فقد عم شوم الربا والعياذ بالله فى البلاد وذاع * وارتكبه صراحا بلا محاشاة ولا نكير الأعيان والرعاع» وصار لا يتخلص منه بهانه الحيل الا المحتاط النادر * فيا لها من كبيرة صغرها عدم النظر لليوم الآخر وما أجل الاطلاع على طرق الشريعتو بيان رخصها ليتمسك بها من تعسر عليه الاخذ بعزائمها ولا يهالك دونها ولعل تشفيع من شنع على متعاطى تلك الخيل مبنى على حيل لم تستوف الشروط شرعا أو للخروج من الخلاف تورعا الا أن الثاني لا يورت تشفيعا ولا يوجب تقريعا وأما ما اختاره بعض المتورعين من المتأخرين من حرمة تعاطى حيل الربا مطلقا مغلطين القائلين بجوازها مشددين النكير على من يتعاطا ها فلا شك أن مقاصدهم في ذلك حسنة الا أنهم لو وقفوا على بساط الأدب مع هذين المجتهدين واقتصر واعلى اختيار موافقة الآخرين لكان أوفق بتفاوت المقامين وأقرب الى قبول الموعظة لدى المحتاطين على أنه ماذا على من تخلص مكروه لدى قوم وحرام عند آخرين من كبيرة لدى كل المسلمين وهل التشفيع عليه الا غلو في الدين أو تغال يؤدى الى حرج مبين وما كني هؤلاء المشددين تغليط هذين الامامين حتى قالوا كما غلط أبو بكر وعمر فلاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (قوله وحرم تفريق) معطوف على وجرم ربا فجعل المحشى هذا أول البيوع المنهى عنها غفلة عما تقدم","part":2,"page":73},{"id":574,"text":"(قوله لغير من يعتق عليه متعلق بكل من بيع وما بعده فلا يحرم التفريق بماذكر لمن يعتق عليه لان من عنق ملك نفسه فله ملازمة - الآخر أسنى (قوله لخبر من فرق الخ) و خبر ملعون من فرق بين والدة و ولدها قال مر وهو من الكبائر لورود الوعيد وولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة (و بطل العقد (فيهما) أي الربا والتفريق بين الأمة و الولد و ألحق الغزالي في فتاويه وأفره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة و ولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة والاب وان علا و الجدة وان علت ولو من الاب كالام اذا عدمت أما بعد التمييز فلا يحرم الاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية وعنق و رهن و يجوز تفريق ولد البهيمة ان استغنى عن أمه بلبن أوغيره لكن يكره في الرضيع كتفريق الأدمى المميز قبل البلوغ عن الأم فان لم يستغن عن اللبن حرم و بطل الا ان كان لغرض الذبح لكن بحث السبكى حرمتذبع أمه مع بقائه (و) حرم أيضا (بيع نحو عنب من علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به والديك المهارشة والكبش المناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشترى لتطيب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لابي حنيفة رضى الله تعالى عنه فلا يجوز الاعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي الى معصية يقينا أوظنا ومع ذلك يصح البيع ويكره بيع ماذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال وحرام وان غلب الحرام الحلال نعم ان علم تحريم ما عقد به حرم و بطل (و) حرم (احتكارقوت كتمر وزييب وكل مجزى فى الفطرة وهو امسالك ما اشتراء في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد ماجة أهل محله أو غيرهم اليه وان لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا امساك غلة أرض و ألحق","part":2,"page":74},{"id":575,"text":"الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضى بالكراهة في الثوب (وسوم على سوم) أى سوم غيره (بعد تقرر ثمن بالتراضى به وان فش نقص الثمن عن القيمة للمنهى عنه وهو أن يزيد على آخر في الشديد فيه عش وأما العقد فرام من الصغائر على المعتمد خلافا لابن حجر حيث قال انه من الكبائر كما قرره الشيخ عبده بج (قوله فرق الله بينه و بين أحبته أى فى الموقف حين يجتمع بعضهم ببعض أو أنه محمول على الزجر عش وحف ملخصا (قوله و ألحق الغزالي الى قوله وان كانت حرة هذه العبارة للاسنى ونقلها الرشيدى في حواشي النهاية قال وصريحها أن الحرة والامة سواء لكن عبارة كل من الشهاب ابن حجر والاذرعى توافق ما نقله الشارح يعني مراه وعبارة التحفة رم التفريق أيضا بالسفر وبين زوجة حرة وولدها غير المميز لا مطلقة لا مكان صحبتها له كذا أطلقه الغزالي وأقروه والذي يتجه أخذا من كلامهم فى الحضانة أن التفريق بالسفر أو غيره في المطلقة وغيرها متى أزال حق حضانة ثبتت لها حرم والا كالسفر المنقلة فلا اه وعبارة النهاية وأفتى الغزالى بامتناع التفريق بالمسافرة أى مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الامة ليس ظاهرا اه وقال سم على حج قوله بالسفر أى مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر والا كنحو فرسخ الحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ماذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله و بين زوجة حرة الح أى بالسفر أيضا ممنوع اه وعبارة حال قوله أو سفر أى حيث كانت رقيقة لان الحرة يمكنها السفر معه وإن كانت مزوجة وظاهره وان لم يحصل به اينحاش ولا يبعد نقييده بذلك اه (قوله كالتفريق بوصية) أي كما لا يحرم التفريق بوصية الى آخره أى لأن الوصية قد لا تقتضى التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز ويؤخذ منه أنه لومات الموصى قبل التميير تبين بطلانها ولا بعد فيه نهاية وسم واعتمد فى المغنى وشرحى الارشاد والا يهاب عدم البطلان قال فى الفتح","part":2,"page":75},{"id":576,"text":"فان مات قبله وقبل الموصى له بأحدهما اتجه اغتقار التفريق هنا لأنه فى الدوام الهم ولأن المعتق محسن فلا يمنع من احسانه ولأن الرهن لا تفريق فيه البقاء الملك (قوله حرمة ذبح أمه) أى فى حالة عدم الاستغناء أما مع الاستغناء فلا حرمة لكن يكره حيفتذ كما فى بح (قوله من كل تصرف يفضي إلى معصية) منه الطعام مسلم مكاف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعا ماعلم أوظن أنه يا كله نهارا كما أفتى به الو الدرجه الله تعالى لان كلا من ذلك تسبب في المعصية واعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح نهاية (قوله واحتكار قوت) أى ولو قوت البهائم كما فى فتح الجواد (قوله لا ليمسكه) محتر زليبيمه وقوله أوليبيعه محترز باكثر وقوله ولا امسالك غلة أرضه محتر زقوله ما اشتراء (قوله بالسكراهة فى النوب) أى ما لم تدع الى ذلك ضرورة والافيحرم ومثل الثوب سائر الامتعة عش (قوله بعد تقرر تمن) أى بأن يصرها بالتوافق على شيء معين، وان نقص عن قيمته بخلاف مالو انتني ذلك أو كان يطاف به فتجوز الزيادة فيه لا بقصد اضرار أحمد تحفة قال ع ش وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا ??? ثمن مايريد شراءه أو يخرج له أرخص منه أو يرغب المالك فى استرداده ليشتر به بأغلى وتحريمه بعد البيع وقبل الزومه لبقاء الخيار أشد (ونجش) للنهى عنه وللإيذاء و هو أن زيد فى الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره وان كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة على الأوجه ولاخيار المشترى ان غبن فيه وان واطأ البائع الناحش لتفريط المشترى حيث لم يتامل و يسال ومدح السلعة لبرغب فيها بالكذب كالنجش وشرط التحريم في الكل عسلم النهى حتى فى النجش و بصح البيع يم في هذه المواضع فصل في خيار المجلس والشرط وخيار العيب) يثبت خيار مجلس فى كل بيع) حتى في الربوي والسلم وكذافى هبة ذات ثواب على المعتمد وخرج في كل بيع غير البيع كالابراء والهبة بلا ثواب وشركة وقراض ورهن","part":2,"page":76},{"id":577,"text":"وحوالة وكتابة واجارة ولو فى الذمة أو مقدرة بمدة فلا خيار في جميع ذلك لأنها لا تسمى بيعا (وسقط خيار من اختار از (ومه أى البيع من بائع أو مشتر كأن يقولا اخترنا لزومه أو أجزناه فيسقط خيار هما أو من أحدهما كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا (و) سقط خيار (كل) منهما (بفرقة بدن) منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا عن مجلس العقد (عرفا) فا يعده الناس فرقة يلزم به العقد ومالا فلافان كانا في دار صغيرة فالغرفة بأن يخرج أحدهما منها أو في كبيرة فبأن ينتقل أحدهما الى بيت من بيوتها أو فى صحراء أو فى سوق فبأن يولى بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع اليه و يقول له استقر متاعك على كذا فيا ذن له في البيع بذلك القدر هل يحرم على غير مشراؤه بذلك السعر أو بأريد أم لا فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لانه لم يتحقق قصد الضر رحيث لم يعين المشترى بل لا يبعد عدم التحريم وان عينه لان مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطية من البائع والواسطة المشترى اله وقوله بل لا يبعد الخ أقول قول الشارح كالنهاية والمغنى أو كان يطاف الخ كالصريح فيه ام حميد على نخ (قوله بل يجدع عيره فى النهايه هذا مثال لا عيد لانه لو زاد لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره كان الحكم كذلك ام (قوله على الأوجه) كذا فى فتح الجواد و عبارة الامداد ولا فرق بين أن يكون زيادته كذلك في مال محجور عليه أو غيره عند نقص القيمة أولا خلافا للامام وغيره اه وعبارة التحفة ولو في مال اليتيم على الاوجه وكل ذلك صريح في رجوع الخلاف في الصورتين فقصر المحشى الخلاف على الزيادة عند نقص القيمة يخالف ذلك فتنبه (تتمة اعلم أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة فيجب في نحو اضطرار ومال مفلس محجور عليه ويندب في زمن نحو الغلاء وفي المحاباة للعالم بها و يكره في نحو بيع مصحف ودورمكة وفى سوق اختلط فيه الحرام","part":2,"page":77},{"id":578,"text":"بغيره وممن أكثر ماله حرام خلافا للغزالى و فى خروج من حرام بحيلة كنحور با ويحرم في بيع نحو العنب ممامر ويجوز فيما عدا ذلك ومما يجب بيع مازاد على قوت سنة اذا احتاج الناس اليه وبحيره الحاكم عليه ولا يكره امساكه مع عدم الحاجة ومما يحرم التسعير على الحاكم ولو في غير المطعومات الخبر لا تسعر وا فان الله هو المسعر ولا يحرم البيع بخلافه لكن للحاكم أن يعز ر من خالف اذا بلغه لشق العصا أى اختلال النظام فهو من التعزير على الجائز وقيل يحرم اه بج بالحرف فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب) (قوله يثبت خيار مجلس) أي عندنا كأحد وقال أبو حنيفة ومالك لا يثبت خيار المجلس المرحة (قوله في كل بيع) أى وان استعقب عنفا كشراء بعضه بناء على الأصح من أن الملك في زمن خيار المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتق متى يلزم العقد شرح المنهج (قوله ولو في الذمة) أشار بلوالى خلاف القفال القائل بثبوت الخيار فيها وقوله أو مقدرة بمدة يشير به الى ما وقع للنووى من تصحيح ثبوته فيها شرح المنهج وتعبيره بوقع دون خالف لا نفراد النو وى بذلك فكأنه نسب فيه الى سبق قلم برماوى (قوله بأن يخرج أحدهما منها ظاهره ولو كان قريبا من الباب وهو ما في الأنوار عن الامام والغزالى أى أو يصعد سطحها أو شيئا مرتفعا فيها كنخلة مثلا ومثل ذلك مالو كان فيها بر فنرها فيما يظهر ع ش (قوله الى بيت من بيونها) أى أو من صحنها إلى صفتها شرح المنهج والصحن كناية عن فعر الدار و الصفة كناية عن مسطبة عالية فيها أو فى سفينة كبيرة فبأن ينتقل من مقدمها إلى مؤخر بها و بالعكس بخلاف الصغيرة لابد من الخروج منها أورقى صاريها والسفينة الصغيرة أن تنجر بجره ولو مع غيره في بر - 224 - أحدهما ظهره و بمشى قليلا وان سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس مالم يتفرقا ولو طال مكتهما في محل وان بلغ سنين أو تماشيا منازل ولا يسقط بموت أحدهما فينتقل الخيار للوارث المتأهل وحلف) نا فى فرقة أو","part":2,"page":78},{"id":579,"text":"فسخ قبلها) أى قبل الفرقة بأن جاءا معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ وانفقا عليها وادعى أحدهما فسخاقبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته الأصل (و) يجوز (لهما) أي العاقدين (شرط) خيار) لها أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس الافيا يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه المشتر للمنافاة وفى و بوى وسلم فلا يجوز شرطه فيهما لأحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس (ثلاثة أيام فأقل) بخلاف ما لو أطلق أو أكثر من ثلاثة أيام فان زاد عليها لم يصح العقد (من) حين (الشرط) للخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه والملاك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم ان كان لهما فوقوف فان تم البيع بان أنه لمشتر من حين العقد والافلبائع و يحصل فسخ العقد في مدة الخيار (بنحو فسخت البيع كاسترجعت البيع (واجازة) فيها (بنحو أجزت) البيع كأمضيته والتصرف في مدة الخيار بوطه أو اعناق و بيع وإجارة وتزويج من بائع فسخ ومن مشتر اجازة للشراء (و) يثبت (المشتر جاهل) بما يأتي خيار في رد المبيع (1) ظهور (عيب قديم) منقص قيمة في المبيع وكذا البائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الاول لان الغالب في الثمن الانضباط فيقل فيه ظهور العيب والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد يق الى الفسخ ولو حدث بعد القبض فلا خيار للمشترى وهو (كاستحاضة) ونكاح لامة (وسرقة واباق وزنا من رقيق أى بكل منها وان لم يتكرر وتاب ذكرا أو بحر والسفينة الكبيرة كالدار الكبيرة حل مع زيادة من قل بج (قوله للوارث) أى أو وليه من حاكم وغيره كخيار الشرط والعيب وفى معنى من ذكر موكل العاقد وسيده و يفعل الولى مافيه المصلحة من الفسخ والاجازة فان كانا أى الوارث أو الولى في المجلس فظاهر أو غائبين عنه و بلغهما الخبر امتد الخيار لها امتداد مجلس بلوغ الخبر شرح المنهج (قوله المتأهل) أى فان كان غير متأهل نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من فسخ أو","part":2,"page":79},{"id":580,"text":"اجازة بج (قوله بأن جاء امعا) أى الى مجلس الحكم وقوله وادعي أحدهما فرقة أى قبل مجيتهما بج (قوله فيصدق النافي) وفائدة تصديقه في الاولى بقاء الخيار له وليس المدعى الفرقة الفسخ بج (قوله الا فيما يعتق) فيه استثناء متعين المسامر من ثبوت خيار المجلس حتى فيما يعتق فيه المبيع لوقوف الملك فيه حتى يلزم العقد بخلاف خيار الشرط (قوله ثلاثة أيام) وتدخل ليالى الايام الثلاثة المشروطة سواء السابق منها على الأيام والمتأخر أى كما اذا عقد وقت طلوع الفجر كما في التحفة واستوجهه في الايعاب قال قياسا على مسح الخف واعتمد في المغنى والنهاية عدم ادخال ما تأخر من الليالي قال سم ولعله الأوجه (قوله بخلاف مالو أطلق) أى بأن قال بشرط الخيار لا يقال هلاجل ذلك على المدة المعهودة شرعا التي هي الثلاثة لا نا تقول اشتراط الخيار على خلاف الاصل فاختص بالمحدود لما في غيره من الابهام حال بج (قوله فان زاد عليها لم يصح) و به قال أبو حنيفة أيضا وقال مالك يجوز على حسب ما تدعو اليه الحاجة ويختلف ذلك باختلاف الاموال فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم والقرية التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخبار فيها أكثر من ثلاثة أيام وقال أحد وأبو يوسف ومحمد يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه من الاجل وان شرط الاجل الى الليل لم يدخل الليل في الخيار عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يدخل فيه واذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا اجازة لزم البيع عند الثلاثة وقال مالك لا يلزم بمجرد ذلك المدرجة (قوله من حين الشرط) في الايعاب كذا أطلقوه وقضيته اعتبارها منه وان مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلا قالا بن الرفعة حيث تردد في ذلك الى آخر ما أطال به ومنه قوله فان قلت يلتزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لان الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط الخنسم على حج ام ع ش (قوله سواء","part":2,"page":80},{"id":581,"text":"الشرط في العقد الخ) فاذا شرطا ثلاثة أيام وكان مضى من حين العقديو مان وهما بالمجلس صح الشرط المذكور فلو مضت تلك الثلاثة وهما بالمجلس ليس طها اشتراط ثلاثة أخرى حل بح (قوله وآثروا الأول الخ) أى وآثر الفقهاء ذكر المبيع دون الثمن لان الخ (قوله وان لم يتكرر) أي كل من السرقة والاباق والزنا و ألحق بالزنا اللواط واتيان البهائم وتمكينه من نفسه والمساحقة ومثل ماذكر في ذلك الجنابة عمد او القتل والردة فهذه العيوب يردبها وان لم تتكرر وان تاب فاعلها وحسن حاله لانه قد يألفها ولان تهمتها أى النقيصة الحاصلة بهالا تزول ولهذا لا يعود احصان الزاني بتوبته وهذا هو المعتمد وان رده بعض المتأخرين والفرق بين السرقة والاباق و بين شرب الخمر ظاهر و هو أن تهمتهما لا تزول بخلاف شرب الخمر لكن هل يشترط لصحة تو بته من شرب الخرو نحوه مضى مدة ??? كان أو أنثى (و بول بفراش) ان اعتاده و بلغ سبع سنين و بخروصنان مستحكمين ومن عيوب الرقيق كونه نماما أوشتاما أو كذابا أوا كلا لطين أو أشار با لنحو خر أو تاركا للصلاة مالم يتب عنها أو أصم أو ابله أو مصطك الركبتين أور تقاء أو حاملا في آدمية لا بهيمة أولا تحيض من بلغت عشرين سنة أو أحد ثدييها أكبر من الآخر (وجاح) لحيوان (وعضورمح) وكون الدار منزل الجند أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم أو القردة مثلا يرعون زرع الارض (و) يثبت بتنغر يرفعلى وهو حرام للتدليس والضرر (كتنصرية) له وهى أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشترى كثرة اللين وتجعيد شعر الجارية (لا) خيار (بغين فاحش كظن) مشتر نحو (زجاجة جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث والخيار) بالعيبولو بتصرية (فورى) فيبطل بالتأخير بلاعذر ويعتبر الفور عادة فلا يضر صلاةوأ كل دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلامه على البائع بخلاف محادثته و لو علمه ليلا فله التأخير حتى يصبح ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب ان قرب عهده","part":2,"page":81},{"id":582,"text":"بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته ان خفى عليه ثم ان كان البائع في البندرده المشترى بنفسه أو وكيله على البائع أو وكيله ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها رفع الامر الى الحاكم وجو باولا يؤخر الحضوره فإذا عجز عن الانهاء لنحو مرض أشهد على الفسخ فان عجز عن الاشهاد لم يلزمه تلفظ وعلى المشترى ترك استعمال فلو استخدم رفيفا ولو بقوله استنى أو ناولني النوب أو اغلق الباب فلاردوان لم يفعل الرقيق ما أمر به فان فعل شيئا من ذلك بلا طلب لم يضر (فرع لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد و برى من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع التعدد الاستبراء وهي سنة أولا فيه نظر والأقرب الثاني نهاية و ع ش عليها وبج وقوله وتاب معطوف على لم تتكرر (قوله و بحر) هو بالباء الموحدة ومثله النخر بالنون وهو تغير رائحة الفرج ذكره الروياني بج (قوله ومنان) ضبطه في القاموس بالفلم بضم الصادعش به (قوله وجاح) قال فى التحفة غير غيره لكونها جو قتضي انه لا بد أن يكون طبعا ها و هو متحه ومثلها هر بها كاترأه وشر بها لين نفسها وألحق به لمن غيرها اه (قوله كنصرية له أى خيوان ولو من غير النعم مأكولة أو غيره لا تظهر لغائب الناس والافلاخيار والتصرية من الكبائر والقياس امتناع رد المصراة لانه لا يرد قهر ا بعيب بعض ما بيع صفقة ولو تلف البعض الآخر قال الرافعي لكن جو زناه اتباعا للأخبار يج ملخصا فان رد اللبون المصراة أوغيرها بعيب أو غيره كتحالف أو تقابل بعد حلب متمول رد حتما مع المأكولة صباح تمر مالم يتفقا على رد غيره أو على ردها من غير شي ويتعين كونه من تمر البلد الوسط كالفطرة وان اشتراها بصاع تمر ويسترد صاعه لان الر بالا يؤثر فى الفسوخ ولا يكلف المشترى بود اللبين ولا يرده على البائع فهرا و يتعدد الصاع بتعدد المصراة وان اتحد العقد تحفة ونهاية ملخصا و فى","part":2,"page":82},{"id":583,"text":"عش لو اشترى أربعة مصراة فهل يجب على الجميع صلع أو على كل واحد صاع فيه تردد و الراجح انه يجب على كل واحد صاع لانه يصدق على كل واحدانه شار اه بابلى فالراجح انه يتعدد بتعدد المشترى وكذا بتعدد البائع اه اه يج قال السيد عمر والظاهر خلافه وان نقل المحشى عن مد لانه مناف لظاهر الحديث اه وغير المأكولة كالجارية والأنان لا يرد معهما شيء لان لين الجارية لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأنان نجس أى لا عوض له كما فى النهاية والتحفة (قوله كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة) أي لقربها من صفتها فاشتراها بقيمتها و محل ذلك ان لم يستند ظنه لفعل البائع كان صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره فتح الجواد أى ومالم يقل البائع هي جوهرة فيتخير أيضا كما فى ع ش قال في النهاية ومحل صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة ولو أقل متمول والافلا يصح بيعها اه (قوله حتى يصبح) أى و يدخل وقت انتشار الناس فى معايشهم عادة ع ش نعم ان تمكن من السير بغير كلفة لم يعذر فلا فرق بينه أى الليل و بين النهار نهاية وتحفة (قوله رفع الامر الى الحاكم) فيقول اشتريته من فلان الغائب بتمن كذا ثم ظهر بمعيب كذا ويقيم البيئة على ذلك كلم و يخلفه أن الأمر جرى كذلك لانه قضاء على غائب ثم يفسخ و يحكم له بذلك فيبقى الثمن دينا عليه ان قبض و يأخذ المبيع ويضعه عند عدل و يعطيه الثمن من غير المبيع ان كان والاباعه فيه وليس المشترى حبس المبيع بعد الفسخ الى قبضه الثمن بخلافه فيما يأتي لان القاضي ليس بخصم فيؤمن بخلاف البائع وعلم مما قررناه ان الرفع للمحاكم ليفسخ عنده تكفي فيه الغيبة ولو عن المجلس أخذا بماصر أما القضاء به وفصل الأمر فلابد فيه من شروط القضاء اه تحفة ونهاية والعبارة لها (قوله بشرط براءته (أتى البائع ويصح رجوعه اللمبيع كان يقول) 29 - ترشيح المستفيدين) 226 لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه ولو اختلفا فى قدم العيب","part":2,"page":83},{"id":584,"text":"واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه لأن الأصل لزوم العقد وقيل لأن الاصل عدم العيب في بده ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض بشرط انى برئ من كل عيب فيه أوان المبيع بريء أي سالم من كل عيب ومثله لو قال له كله عيب أو كل شعرة تحتها عيب أولا يرد على بعيب أو هو لحم في قفة أو نحو ذلك ق ل بج (قوله عن عيب باطن) ومنه الزنا والسرقة والكفر والمراد به ما يعسر الاطلاع عليه والظاهر بخلافه حج و مروزى وقال سم الباطن ما يوجد فى محل لا تجب رؤيته في المبيع لاجل صحة البيع والظاهر بخلافه اهـ ولا يصدق المشترى في عدم رؤية عيب طاهر قال بج (قوله بدونه) أي بدون العيب الذي حدث وهو الكسر والتقوير هنا وقوله ككسر بيض أى النحو نعام لأن قشر متقوم وقوله مدود أى بعضه كذا فيد بهما في التحفة والنهاية وزادهما في المنهج عند اقتصار المنهاج على بيض ومدود ثم احتر زوا عن ذلك بقولهم أما بيض نحو دجاج مذر ونحو بطيخ مدود كله فانه يوجب فساد البيع لانه غير متقوم فيرجع المشترى بكل ثمنه اه وبذلك تعلم أن الشارخ تبع في تعبيره هذا المنهاج لاسقط فيه كما ترجاه المحشى في نحو نعام وان كان كل منهما قيد الزام قال في التحفة والنهاية ولو اشترى نحو بيض او بطيخ كثير فكسر واحدة فوجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقتضي رد الكل بذلك لما يأتي من امتناع رد البعض فقط فان كسر الثانية فلارد له مطلقا على الأوجه لانه وقف على العيب المقتضى للرد بالاول فكان الثاني عيبا حادثا اه تنبيه اعلم أن بيع العهدة الشهير بحضرموت المعروف في مكة المكرمة ببيع الناس ويبيع عدة وأمانة صحيح اذا جرى من مطلق التصرف في ماله ولم يذكر الوعد فيه فى نفس العقد ولا ذكر بعده في زمن الخيار وصورته كما في فتاوى حج أن يتفقا على بيع عين بدون قيمتها على أن البائع متى جاء بالثمن رد المشترى عليه مبيعه وأخذ ثمنه ثم يعقدان على ذلك من غير أن يشترطاه في صلب العقداء أي فان","part":2,"page":84},{"id":585,"text":"اشترطاه فيه فسد وحيث صح لا يجبر على فسخه قال في التحفة والنهاية لأن كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع في صلب العقد أو بعده وقبل از و مه لا ان تقدم عليه ولو في مجلسه كما أتى وحيت صح أى بيع العهدة لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة وقد المغصوب أه وفى التحفة قبله وقع لكثير من علماء حضرموت في بيع العهدة المعروف في مكة يبيع الناس آراء واضحة البطلان لا تتأتي على مذهبنا بوجه الفقوها من حدسهم تارة ومن أقوال بعض المذاهب تارة أخرى مع عدم اتقانهم لنقلها فيجب انكارها و عدم الالتفات إليها اه وفي فتاوى الفقيه العلامة عبد الرحمن بن محمد مزروع الخضر مي ما نصه أصل بيع العهدة المعروف في الجهة صحيح أى بالشروط المارة وانما كلام الناس واختلافهم في أنه هل يلزم الوفاء بما تضمنته ذلك المواطأة السابقة أم لا وأصل ذلك ينبني على الوفاء بالوعد هل هو واجب أم لا وللعلماء اختلاف في ذلك فذهب الامام مالك رضي الله عنه إلى القول بوجو به واختاره من الشافعية الامام تقي الدين السبكي ووعد العهدة فرد من الافراد الداخلة تحت ذلك الأصل ومن هنا قال الامام مالك رضي الله عنه فى المسئلة المسئول عنها ان وقع هذا الشرط في نفس العقد فالبيع باطل وكذلك ما ترتب عليه من الشروط وان وقع خارج العقد لزم المشترى ما التزمه ووعد به ويجب عليه عند دفع البائع الثمن في الوقت المشروط ايقاع الفسخ وقبض الثمن فان امتنع من ذلك أجبره الحاكم لا يخالف عندهم في ذلك الامن منو اذامات المشترى قام وارثه مقامه فيما التزمه على ما صححه جماعة من المالكية وعليه عمل قضاتهم وان خالف جماعة هكذا نقله عنهم قاضى مكة المشرفة الفقيه الامام برهان الدين بن على بن ظهيرة رحمه الله تعالى قال وهذا البيع فاش مشهور في مكة المشرفة وأعمالها اه قال والحنفية كلام فى المسئلة أيضا فعلمت بذلك ان لهذه المسئلة أصلا قديما وان كان من مذهب","part":2,"page":85},{"id":586,"text":"الغير ويقال ان أول من انتشرت عنه هذه المسئلة من الشافعية في بلاد اليمن هو القاضى مسعود بن على اليمني العنسي شارح مع الشيخ أبي اسحق الشيرازي قال شيخنا الفقيه عبد الله بن أحمد أبو مخرمة في فتاويه ويحكى أن القاضي محمد بن سعد أبا شكيل شارح الوسيط أفتى بصحة هذا العقد والزام المشترى ما التزمه ووعد به وانه انتشرت عنه هذه المسألة فى جهة الشحر وحضرموت حتى لا نعلم أحدا من فقهاء تلك الجهة يخالف في أصل المسألة وان اختلفوا في تفار يعها الا الفقيه عبد الله العمودي فانه منعها أيام ولايته بدوعن وأنا أختار جواز تعاطى هذا العقد للعوام تقليد الحنفية والمالكية وغيرهم في ذلك فان العالمى لا مذهب له على الراجح ??? وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه للحادث و يتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة ولو باجرة وجل قارن بيعا لا المنفصلة كالولد والتمر وكذا الحمل الحادث في ملك المشترى فلا تتبع في الرد بل هي المشتري اه كلام شيخنا المذكور اه ما نقلته من فتاوي ابن مزروع وبها مزيد بيان في فروع المسئلة كبغية المسترشدين يطلب منهما زاد فيها عن فتاوى الاشخر قال ونحوه في فتاوى الکردي مانصه لواشتري در او نذر لبائعه أن يفسخ المبيع أو يقيله ان أناه بمثل عوضه فان وقع ذلك في صلب العقد أوز من الخيار بطلاأى البيع والنذر للنهي عن بيع وشرط ولان الواقع في زمن الخيار كالواقع في صلبه أو بعده محاولزمه اما الاقالة أو الفسخ وان لم يقيد الناذر مجئ البائع بكونه نادما تغليبا للاصل وهو الندم هذا ان ندم البائع وكان المشترى يحب احضار عوضه لأن ذلك تذر تبررفان لم يحب ذلك كان نذر لجاج وينبغى الاكتفاء بنذر الاقالة وان استوت رغبة البائع في احضار الثمن وعدمه فلو تصرف المشترى فيه قبل طلب الاقالة مطلقا أو بعدها ولم يندم البائع باعترافه أو بقرينة كحقارة المبيع فى جنب الثمين أو كان النذر الجاجاصح تصرفه و بطل النذر مالم","part":2,"page":86},{"id":587,"text":"يعد الى ملك المشترى ويصير بالتصرف في نذر اللجاج مختارا للكفارة وهذا كما لو قال ان شفى الله مريضى فعلى عنق هذا العبدثم باعه قبل الشفاء وان تصرف بعد طلب الاقالة المندوبة لم يصح تصرفه لانه بالطلب المذكور تعين عليه الوفاء بها اهـ وتقدم آخر باب النذر بيان الخلاف في جواز التصرف في المنذور المعلق على صفة قبل وجودها فارجع اليه ان أردت هذا حاصل ما نقله أئمتنا من الخلاف في بيع العهدة والسادة الحنفية أيضا اختلاف واسع فيه و يسمونه بيع الوفاء قال في الدر المختار وصورته أن يبيعه العين بالس على انه اذارد عليه الثمن رد عليه العين وسماء الشافعية بالرهن المعاد ويسمى عصر بيع الامانة وبالشام بيع الطاعة فيل من فتضمن زوائده وقبل بيع يفيد الانتفاع به وفى اقالة شرح المجمع عن النهاية وعليه الفتوى وقبل ان. بلفظ البيع لم يكن رضا ثم أن تذكر الفسيخ فيه أو قبله وزعماء شير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد باز ولرم المقام دلان الواحدة ما تكون الان اس زور المسرح رف البزازية وار با لآخر بات التي قام على الجلاية مشتريه وفاء ولو باعه المشترى فالبائع أو ورثته حق الاسترداد و أفاد في الشرنبلالية ان ورثة كل من البائع والمشترى تقوم مقام مورثها نظر الجانب الرهن الى آخر ما في الدر قال ابن عابدين في رد المحتار قوله قيل هو رهن قدمنا آنفا عن جواهر الفتاوى انه الصحيح قال في الخيرية والذي عليه الاكثر ا نمر هن لا يفترق عن الرهن في حكم من الاحكام اهم وفي مجلة الاحكام اذا شرط في بيع الوفاء قدر من منافع المبيع المشترى صح ذلك اهم الى غير ذلك ما أطالوا به في كتبهم وانما جاريت القلم في زيادة بيان هذه المسئلة مع حرصى على الاختصار لمس الحاجة اليها كثيرا وكثرة ما فيها من أقوال العلماء وآثرت زيادة النقل فيها عن مذهب السادة الحنفية لان العمل.","part":2,"page":87},{"id":588,"text":"فيها بل وفي جميع ما ياتي من الابواب في المحاكم العثمانية على مذهبهم لصدور الأمر السلطاني على قضاة جميع الولايات العثمانية بان لا يخرجوا في أحكامهم عن معتمد مذهب الامام أبي حنيفة رضى الله عنوان أحكامهم بخلافه لا تنفذ و يصرح لهم بذلك في منشوراتهم بل أمر السلطان عبد العزيز تعمده الله بالرجة بتحرير مجلة في المعاملات الفقهية مضبوطة سهلة المأخذ عارية من الاختلاف حاوية للاقوال المختارة تتكون دستورا لكل من نواب الشرع الشريف ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فررتها لجنة من علمائهم بدار الخلافة العلية منهم ابن صاحب ود المحتار فاشتملت على 1851 مادة من المواد الحقوقية وجرت الارادة السلطانية بالعمل بها وانها المقدمة على غيرها من كتبهم عند الاختلاف وذكروا فيها أن الداعي الى ذلك هو كثرة الاختلافات في مذهب الحنفية فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل فى فقه الشافعية و أن مسائله لم تزل أشتاتا متشعبة الى آخر ما فيها فينبغي لطلبة العلم من سائر المذاهب أن يعتنوا بالاطلاع على مذهب السادة الحنفية فيما سوى ربع العيادات ولا يؤثر وا الجهل به لاسيما مجلة الأحكام المذكورة فان الحاجة كثيرا ماتدعوا إلى ذلك حتى ترى علماء المذاهب الثلاثة يحتاجون الى سؤال صغار طلبة الحنفية مع ما يترتب على ذلك من تبصرة المظلوم وخذلان الظالم وقد امتنع الحكم على شيء مما سواه من المذاهب الا فى البلاد القصية التي لم يصل اليها قضاء الدولة العلية كحضرموت ومسلمى جاوة ومليبار وأهل السنة من أهل زنجبارفان أحكامهم شافعية وكا لبلدان التي بجهة الغرب فان أحكامهم مالكية وكالبلاد التي بشرقي الحجاز فان أحكامهم حنبلية وما أجمل الاطلاع يا أخي وأحسنه على مسائل الاجماع والخلاف ومراعاة ما ينبغي مراعاته والتحلي بحلية الانصاف فلذاك 2280.","part":2,"page":88},{"id":589,"text":"فصل في حكم المبيع قبل القبض) المبيع قبل قبضه من ضمان بائع) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو اتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعييب بائع أو اجنبي و با تلاف أجنبي فلو تلف با فتأ و أتلفه البائع انفسخ البيع واتلاف مشتر قبض) وان جهل أنه المبيع (ويبطل تصرف) ولو مع بائع (بنحو بيع) كهبة وصدقة وإجارة ورهن واقراض فيما لم يقبض لا بنحو (اعتاق وتزويج و وقف لتشوف الشارع الى العتق واعدم توقفه على القدرة بدليل صحة اعتاق الآبق ويكون به المشترى قابضا ولا يكون قابضا بالتزويج (وقبض غير منقول) من أرض ودار وشجر (بتخلية لمشتر) بان يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح وافراغه من أمتعتغير المشترى (و) قبض (منقول) من سفينة أو حيوان (بنقاء) من محله الى محل آخر مع تفريخ الفيتو يعمل العرض أيضا برضع الباخ المنقول بين يدى المشتري بحيث لو مداليه يده لناله وان قابل لا أريده وشرط في غائب عن محل العقد مع اذن البائع في القبض مضى زمن يمكن فيه المضى اليه عادة ويجوز لمشتر استقلال بقبض المبيع ان كان الثمن مؤجلا أوسلم الحال (وجاز استبدال) في غير ر بوى بيع بمثله من جنسه (عن ثمن) نقد أو غيره خبر ابن عمر رضي الله عنه كنت أبيع الابل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله فسألته عن ذلك فقال لا باس اذا نفرقتها وليس بينكما شيء (و) عن (دين) قرض وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره ولو استبدل موافقا في علة الرباكدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا لا ان استبدل مالا يوافق في العلة كطعام عن درهم ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في القمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر ولو من جنسه كحنطة سمراء عن بيضاء لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه مع كونه في الذمة أولى نعم يجوز ابداله بنوعه الاجود وكذا الاردأ بالتراضي تبركت من ذلك بايراد ما تتحمله احشاء هاته الحاشية فالله","part":2,"page":89},{"id":590,"text":"ينفعنى بها والمسلمين ويجعلها ذخيرة فى يوم الدين تتمة في الروضة اذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسخ الا باحد سبعة أسباب خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الخلف بان شرط كانها خرج غير كاتب و الاقاله والتحالف وتلف العين قبل القبض اه فصل في حكم المبيع قبل القبض) (قوله لا بنحو اعتاق) هذه أحد ثمان صور مستثناة مما قبلها و يصير قا بضا في ثلاث منها وهي الاعناق والا بلاد و الوقف ولا يصير قابضا في الباقي اهيج والثمن داخل في المبيع بج (قوله و وقف) أي وايلاد وتدبير وقسمة واباحة طعام للفقراء اشتراء جزافا وكوصية شرح المنهج (قوله لتشوف الشارع الى العنق) أى وفى معناه البقية بجامع كون كل تصرفا الغير مالك بح (قوله ولا يكون قابضا بالتزويج أي ولا بالوصية ولا بالتدبير ولا بالقسمة ولا باباحة الطعام للفقراء (?) ان لم يقبضوء ولا يجوز اعتاقه على مال ولا عن كفارة ولم يذكروا لذلك قاعدة شرح المنهج أى لم يذكروا للتصرف الذي يصح قبل القبض والذى لا يصح قبله قاعدة ولذلك احتاج في شرح المنهج إلى تعدد الأمثلة فكان الأولى للشارح أن يسلك مسلكه ضبطا لمالم يضبط (قوله بان يمكنه) أي بلفظ يدل عليها كخليت بينك و بينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة ومحل اشتراط ذلك كما هو ظاهر ان كان للبائع حق الحبس أما اذالم يكن له فسياتي أنه يستقل المشترى بقبضه فلا يحتاج الى لفظ اه طند تائي شو بري بج (قوله وليس بينكماشي) أى من عقد الاستبدال فرواية أخرى بذلك فتح الجواد قال الجمل هو اشارة الى التقابض اه (قوله لا عن مسلم فيه محل المنع ما لم يضمنه شخص أما وضمنه شخص المسلم أن يعتاض عن المسلم فيه من الضامن وهذه نقلها مر في شرحه عن والده وانما صح فيما ذكر لانه في الحقيقة اعتياض عن دين الضمان لا عن المسلم فيه كما قرره شيخنا العزيزى ام بج أى ان كان المستبدل به من جنس الربوي كما فى السؤال (قوله ولا يبدل نوع (الخ هذه العبارة","part":2,"page":90},{"id":591,"text":"للفتح وما قبلها أيضا ملخص منه والفرق بينهما ظاهر للمتأمل فلا تكرار ولا استغناء وان زعمهما المحشى تأمل (?) (قوله للفقراء) ليس بقيد وانظر هل الطعام قيد أم لا بج وقوله جزافا لتأتى عدم القبض أما لو اشتراء مكيلا فلا بد في صحة اباحته من كيله وقبضه اه اسنى 229 فصل في بيع الاصول والثمار * (يدخل فى بيع أرض) وهبتها و وقفها والوصية بها مطلقا لا فى رهنها و الاقرار بها (مافيها من بناء وشجر) رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى كفناء و بطيخ لاما يؤخذ دفعة كبر ونجل لأنه ليس الدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار (و) يدخل (في) بيع (بستان) وقرية (أرض وشجر و بناء) فيهمالا مزارع حوطهما لأنها ليست منهما (و) في بيع (دار) هذه الثلاثة أى الأرض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها إلى الأرض السابعة والشجر المغروس فيها وان كثر والبناء فيها بأنواعه وأبواب منصوبة) وأغلاقها المثينة لا الأبواب المقاوعة والسرر والحجارة المدفونة بلا بناء (لافى) بيع (فن) ذكر أو غيره (حلقة) بإذنه أو خاتم أو نعل (و) كذا (نوب) عليه خلافا للحاوى كالمحرر وان كان ساتر عورته (وفى) بيع (شجر) رطب بالأرض عند الاطلاق (عرق) ولو يا بسا ان لم يشرط قطع الشجر بأن شرط ابقاء.","part":2,"page":91},{"id":592,"text":"أو أطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب ويلزم المشترى قطع اليابس عند الاطلاق للعادة فان شرط قطعه أو قلعه عمل به أو بقاؤه بطل البيع ولا ينتفع المشترى بمغرسها (وغصن رطب) لا يابس والشجر رطب لأن العادة قطعه وكذا ورق رطب لاورق حناء على الأوجه (لا) يدخل فى بيع الشجر (مغرسه) فلا يتبعه فى بيعه لان اسم الشجر لا يتناوله (و) لا (نمر ظهر) كطلع نخل يتشقق وتمر نحو عنب بروز وجوز بانعقاد ظاهر منه للبائع ومالم يظهر للمشترى لو شرط التمر فصل في بيع الاصول والثمار * ہے?? أى بيان مايدخل في لفظ المعقود عليه منها وما لا يدخل قال (قوله أرض) الارض والساحة والبقعة والعرضة في اصطلاح الفقهاء القطعة من الارض ح ل ع ش (قوله مطلقا) أى بيعا مطلقا غير مقيد بشيء بج (قوله وأصول بقل) البقل خضروات الارض كما في الصحاح والاضافة بالنسبة ايجز بمعنى اللام فالاصول بمعنى الجذور وبالنسبة لما تؤخذشته مرة بعد أخرى ل بيانية فالاصول هي البقل نفسه كلباب البطيخ والخيار فيدخل في البيع قال في المصباح البقل كل نبات اخضرت به الارض بجير مى بالحرف (قوله كقناء و بطيخ) هذان انما يصح أن يمثل بهما لما تؤخذ ثم تم عرة بعد أخرى لا لما يجز كذلك وقد مثل فى شرح المنهج لما يجز بالقت قال بمثناة وهو علف البهائم و يسمى بالقرط و الرطبة والفصفصفة بكسر الفاء من و بالمهملتين والقضب بمعجمة وقيل بمهملة أه و فى قل هو المعروف بالبرسيم قال بيج وهذا تفسير من أد و الا ففي المصباح القت الفصفصة اذا يست اه (قوله حتى نخومها) أى منتهاها قال في المختار التحم بالفتح منتهى كل قرية أو أرض وجمعه تحوم كفلس وفلوس وقال الفراء نحوم الارض حدودها (فرع) يدخل في بيع السفينة آلاتها المتصلة بها والمنفصلة عنها عباب (قوله ولو يابسا (اعتمده في التحفة وفتح الجواد و المغنى كشرح المنهج واعتمد مر عدم دخول اليابس قال في التحفة واختلف جمع متأخرون في أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع","part":2,"page":92},{"id":593,"text":"هل تدخل في بيعها و الذي يتجه الدخول حيث علم أنها منها سواء أنبتت من جذعها أو عروقها التي بالارض انه (قوله أو أطلق) أى بان لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا ابقاء معنى فالاطلاق يقتضى الابقاء في الرطبة وان كانت تغلط عما عليه وفيما تفرخ منها ولو شجرة أخرى بناء على دخوله ولعل الأقرب عدم ازالة التابع بزوال المتبوع لأنه بوجوده صار مستقلا و يغتفر فى الدوام في مثل ذلك مالا يغتفر في الابتداء تحفة ملخصا ونحوها النهاية (قوله بطل البيع) أى ان لم يكن له غرض فى ابقائها كوضع جذع عليها ع ش مح والحاصل أن بيع اليابس يدخل فيه غصنه و ورقه مطلقا وعروقه ان أطلق أوشرط القلع فتح الجواد (قوله على (الاوجه قيده فى فتح الجواد بما لأمر له وعبارته ومن ثم انتجه أن ورق حناء لأمر قله لايدخل كورق النيلة بخلاف عرجون ووعاء طلع امه وخالف في المغني والنهاية فقالا لا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وغيرها اهـ وتبعهم عش وقد يفيد كلام المحشى أن الحناء ممالأنمر ةله خلاف ما يفيده كلام الفتح و خلاف ما يأتى من أن المراد بالتمر ما يشمل المشموم وللحناء ثمر معروف يسمى الفاغية ذو رائحة ذكية فلا تغفل (قوله لا مغرسه) بكسر الراء وهو محل غرس الشجر وقوله ولا في بيعه أى ولا في استثنائه من الارض المبيعة فتح الجواد (قوله ولأمر ظهر) المراد بالشمر ما يشمل المشموم كالورد والياسمين والمرسين ومثله شجرة البقل التي تؤخذ مرة بعد أخرى بح 22 لاحدهما فهوله عملا بالشرط سواء أظهر الشمر أم لا (ويبقيان) أى النمر الظاهر والشجر عند الاطلاق فيستحق البائع تبقية النمر الى أوان الجداد فياخذهم دفعة لاندر بجا و للمشترى تبقية الشجر مادام حيافان انقلع فله غرسه ان نفع لا بدله (و) يدخل (في) بيع (دا بة حلها) المملوك لمالكها فان لم يكن مملوكا مالكها لم يصح البيع كبيعها دون حلها وكذا عكسه فصل في اختلاف المتعاقدين) ولو اختلف","part":2,"page":93},{"id":594,"text":"متعاقدان (ولو وكيلين أو وارثين (فى صفة عقد معاوضة) كبيع وسلم وقراض والجارة وصداق (و) الحال انه قد (صح) العقد باتفاقهما أو يمين البائع (كقدر عوض (من نحو مبيع أو ثمن أو جنسه أو صفته أو أجل أوقدره (ولا بينة) لاحدهما بما ادعاء أو كان لكل منهما بينة ولكن قد تعارضنا بان أطلقنا أو أطلقت أحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد و الاحكم بمقدمة التاريخ (خلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفي القول صاحبه واثباتا لقوله فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد يعت بكذا و يقول المشترى ما اشتريت بكذا و لقد اشتريت بكذ الان كلا مدع ومدعى عليه والأوجه عدم الاكتفاء بما بعت الا بكذا لأن النفي فيه صريح والانبات مفهوم (فان) رضى أحدهما بدون ما ادعاه أوسمح للآخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع فان (أصرا) على الاختلاف (فلكل منهما (أو الحاكم فسخه) أي العقد وان لم يسألاء قطعا للنزاع ولا تجب الفورية) قوله أم لا (أى أم ماظهر أى وقد انعقد كما في التحفة والا اقتضى انه يصح أن تشرط الثمرة للبائع قبل انعقادها و وجودها وهو ممنوع بل هو فرع الوجود كما هو الفرض لتفسيرهم الظهور بالتأبير وعدم الظهور بعدم التاير عش (قوله أوان الجداد) هو بفتح الجيم وكسرها واهمال الدالين كما في الصحاح وحكى اعجابهما مغنى ونهاية أى القطع (قوله لا تدريجا) أى الا فيما اعتيد قطعه قبل النضج فالى وقت عادته أو انقطع السقى وعظم ضرر الشجرة به أو أصابه آفة ولم يبق فى تركه فائدة على الأوجه فتح الجواد (قوله مادام حيا) أي وخلفها مثلها وان أن يلت كمام وكذا ما نبت من محل قطعها وله وصل غصن بها فى حياتها ولا يطالب المشترى بقطعه الا ان زاد على ما تقتضيه عادة أغصانها و هل استحقاقه المغرس من باب العارية اللازمة أو الاجارة جرى ابن الرفعة على الثانى وفى الايعاب الذي يتجه الأول شويرى والمراد بالمغرس ماسامت الشجرة مع ما امتدت اليمعروفها فيمتنع على البائع","part":2,"page":94},{"id":595,"text":"أن ينتفع بما يضر الشجرة وفيه انه يلزم على ذلك ان يتجدد في كل ساعة للمشترى استحقاق لم يكن له ورد بانه متفرع عن أصل استحقاقه والممتنع انما هو تجدد استحقاق مبتدأ كما أفصح به حج أى فى التحفتر شيدى بج (قوله لا بدله) بالجرأى لاغرس بدله وترجم المؤلف لبيع النهار وأهمل بيانه وحاصله ان بيع النمرة وحدها على الشجرة ان كان قبل بدو الصلاح لم يجز الا بشرط القطع وان كان بعده جاز مطلقا و بدو الصلاح هو ان يطيبأ كله وان باع الشجرة وتمرتها جاز من غير شرط القطع والزرع الأخضر كالثمرة قبل الصلاح لا يجوز الا بشرط القطع و بعد اشتداد الحب يجوز مطلقا ولا يجوز بيع الحب فى سنبله ولا الجوز واللوز والباقلا الاخضر في القشرين اه عمدة فصل في اختلاف المتعاقدين (قوله في صفة عقد معاوضة خرج بالصفة اختلافهما فى أصل العقد وسيأتى فى قوله ولوادعى أحدهما بيعا والآخرر هنا الخ وخرج بالمعاوضة غيرها كوقف وهبة ووصية فلا تخالف فيه بج (قوله معاوضة) ولو غير محضة أو غير لازمة كصداق وخلع وصلح عن دم وقراض وجعالة بج (قوله والحال انه قدم ح) خرج بمما لو اختلفا في الصحة والفساد وسيأتي في قوله واذا اختلف العاقدان الخ (قوله والانبات) مفهوم عبارة التحفة والنهاية والعالم يكف الاثبات وحده ولومع الحصر كما بعث الا بكذ الان الايمان لا يكتفى فيها باللوازم بل لابد من الصريح لان فيها نوع تعبد اله قوله فان رضى أحدهما) أي بعد تحالفهما قالى القاضي حسين وليس لأحدهما الرجوع بعد رضاء سم بج (قوله فان أصرا) أى داما بعد التحالف على الاختلاف وظاهره - كالفتح انه لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ لم ينفذوهو ظاهر النهاية والمغنى ومال في التحفة الى النفوذ حينئذ (قوله فلكل منهما أو الحاكم فسخه) علم من عدم انفساخه بنفس التحالف جواز وطء المشترى الأمة المبيعة حال النزاع وقبل - ??? ? هنا ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة فان تلف حسا أو شرعا كأن وقفه أو","part":2,"page":95},{"id":596,"text":"باعه رد مثله ان كان مثليا أو قيمته ان كان متقوما ويرد على البائع قيمة آبق فسخ العقد وهو آبق من عند المشترى والظاهر اعتبارها بيوم الهرب (ولو ادعى) أحدهما (بيع) والآخر رهنا) أو هبة كان قال أحدهما بعتكه بالف فقال الآخر بل رهنتنيه أور هبتنيه فلا تحالف اذالم يتفقا على عقد و احد بل (حلف كل منهما للآخر (نقيا) أى يمينا نافية لدعوى الآخر لان الأصل عدمه ثم يرد مدعي البيع الالف لأنه مقربها و يسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة (و) اذا اختلف العاقدان قادمى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من اخلال ركن أو شرط كأن ادعى أحد هما رؤيته وأنكرها الآخر و (حلف مدعى صحة) العقد غالبا تقديم اللظاهر من جال المكام وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها لنشوف الشارع الى امضاء العقود وقد يصدق مدعى الفساد. كأن قال البائع لم أكن بالفاحين البيع وأنكر المشترى واحتمل ماقاله البائع صدق بيمنه لأن الاصل عدم البلوغ وكأن اختلفا هل وقع الصلح على الانكار أو الاعتراف فيصدق مدعى الانكار لأنه الغالب ومن وهب فى مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله.","part":2,"page":96},{"id":597,"text":"حال الهبة لم يقبلوا الا ان علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها اليها و يصدق منكر أصل نحو البيع فروع الورد المشترى مبيعا معينا فأنسكر البائع انه المبيع فيصدق بيمينه لأن الأصل مضى العقد على السلامة ولو أتى المشترى بمافيه فأرة وقال قبضته كذا فأنكر المقبض صدق بيمينه ولو أفرغه فى ظرف المشترى فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر صدق البائع بيمينه ان أمكن صدقه لأنه مدع للصحة ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل براءة البائع وان دفع اد اثنه دينه فرده بعيب فقال الدافع ليس هو الذي دفعته صدق الدائن لأن الأصل بقاء الذمة و يصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع فصل في القرض والرهن * + والاقراص وهو تمليك شي على أن يرد مثله (سنة) لأن فيه اعانة على كشف كربة فهو من السنن الاكيدة للاحاديث الشهيرة كخير مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه وصح خبر من أفرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو نصدق به والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم ومحل ندبه ان لم يكن المقترض منظر او الاوجب ويحرم الاقتراض على التحالف و بعده أيضا على أوجه الوجهين لبقاء ملكه شرح مريج (قوله هنا أى خلاف ماهر في البيع (قوله ثم بعد الفسخ (لو تقارابان قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقرر نام عاد العقد بعد فسخه لذلك المشترى من غير صيغة بعت واشتريت وان وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول ع ش (قوله بزيادته المتصلة) أى مطلقا أى أو منفصلة ان حدثت بعد الفسخ قل بج (قوله مثليا) كالحبوب فلو تلف بعض مرد الباقى وبدل التالف بج (قوله متقوما) كالخشب والحيوان والقيمة في هذه للفيصولة بخلافها في الهارب فانها اللحيلولة س ل بح (قوله نافية لدعوى الآخر) يعلم من هذا الفرق بين التحالف والخلف وهو ان التحالف لا بد فيه من نفى واثبات كما تقدم بخلاف الخلف","part":2,"page":97},{"id":598,"text":"شويرى (قوله والمنفصلة) فإن فاتت غرمها لأنه لا ملك له تحفة (قوله غالبا) محترزه قوله الا كي وقد يصدق الخ (قوله صدق بيمينه أى البائع وهذا معتمد التحفة ونقل بج عن مر وزى ان المصدق مدعى الصحة على المعتمد فصل في القرض والرهن) لعل جمعه لهما في فصل واحد لأنه تعالى ذكر الرهن فى المداينة (قوله خلافا لبعضهم) أى فى جزمه أخذا من الخبرين الأخير ين بأنه أفضل من الصدفة فهو غير صحيح لأن الأول المصرح بأفضليتها صحيح دونهما فوجب تقديمه عند التعارض على أنه يمكن جلهما على أنه من حيث الابتداء لما فيه من صون وجه من لا يعتاد السؤال عنه أفضل وحل الاول على أنها من حيث الانتهاء لما فيه من عدم رد المقابل أفضل تحفة زاد في النهاية وعند تقابل الخص وصيتين قد تترجح الأولى وقد ترجح الثانية باعتبار الأثر المرتب اه (قوله ويحرم الاقتراض الخ) أي مالم يعلم المقرض بحاله تحفة ونهاية أى والا فلا حرمة لكن لا تبعد ??? - غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا فى الحال وعند الحلول في المؤجل كالاقراض عند العلم أو الظن من أخذه انه ينفقه في معصية ويحصل بايجاب كأفرضتك) هذا أو ملكنكه على أن ترد مثله أو خفه ورد بدله أو صرفه في حوائجك ورد بدله فان حذف و رديد له فكناية وخذه فقط لغو الاان سبقه أفرضنى هذا فيكون قرضا أو أعطنى فيكون هبة ولو اقتصر على ملكتكه ولم ينو البدل فهبة والإفكناية ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع لأنه أعرف بقصده أو فى ذكر البدل صدق الأخذ في عدم الذكر لأنه الاصل والصيغة ظاهرة فيما ادعاه ولوقال المضطر أطعمتك بعوض فأنكر صدق المطعم جلا للناس على هذه المكرمة ولوقال وهبتك بعوض فقال مجا نا صدق المنهب ولو قال اشتر لى بدر همك خيرا فاشترى له كان الدوهم قرضا لاهبة على المعتمد (وقبول) متصل به كأفرضته وقبلت قرضه نعم القرض الحكمي كالاتفاق على اللقيط المحتاج والطعام الجائع وكسوة العارى لا يفتقر الى ايجاب وقبول ومنه","part":2,"page":98},{"id":599,"text":"أمر غيره باعطاء ماله غرض فيه كاعطاء شاعر أو ظالم أو اطعام فقير أو فداء أسير وعمرى دار وقال جمع لا يشترط فى القرض الايجاب والقبول واختاره الاذرعى وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا وانما يجوز القرض من أهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا نعم يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض لا الروبة على الاوجه وهى خميرة بين حامض تلقى على لبن ليروب لاختلاف حوضتها المقصودة ولوقال افرضى عشرة فقال خذها من فلان فان كانت تحت يد مجاز والا فهو وكيل في قضبها فلابد من تجديد قرضها ويمتنع على ولى فرض مال موليه بلا ضرورة نعم يجوز للقاضي افراض مال المحجور عليه بلاضرورة لكثرة أشغاله ان كان المفترض أمينا موسرا (وملك مقترض بقبض باذن مقرض وان لم يتصرف فيه كالموهوب قال شيخنا والاوجه فى النقوط المعتاد في الافراح انه هية لا قرض وان اعتيد رد مثله ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت لا يرجع به على الاوجه (و) جاز (افرض استرداد) الكراهة ان لم يكن ثم حاجة ع ش اما معها فلا يبعد النعب جيد تع (قوله ظاهرة) أي كغلة أرضه وعقاره كما في الصدقة (قوله وعند الحلول في المؤجل) هذا لاياتي في الاقتراض لأن القرض لا يؤجل كما تصرح به التحفة وغيرها و عبارتها و يحرم الاقتراض والاستدانة على غير مضطر لم يرج الوفاء في الحال وعند الحاول في المؤجل مالم يعلم المقرض بحاله اه فقد رأيت فيهاز يادة الاستدانة الراجع اليها ماذكر كما يعلم بالمراجعه فلعل لفظ الاستدانة سقطت من النساخ أو غفل عن ذلك الشارح فتنبه وقد رأيت العلامة الشيخ حبيب الفارسي تنبه إذلك في تعليقة له على الشرح ونقل ما أيد ذلك شكر الله سعيه (قوله كالاقراض أى كما يحرم الاقراض الخ (قوله ولم ينو البدل) أى بأن نوى القرض فكناية قرض الاصريحة (قوله لغو الا ان سبقه الج) جرى عليه في الامداد واستظهره في الفتح قال ويحتمل خلافه واعتمد في التحفة انه اذالم","part":2,"page":99},{"id":600,"text":"يسبقه افرضنى كناية هبة أو فرض أو بيع واقتصر في النهاية على انه كناية هبة بناء على ما اعتمده في البيع انه لا بد فيه من ذر الثمن ولا تسكنى نيته لامع الصريح ولامع الكناية واكتفى ابن حجر فيه بفيته قال على مافيه كما مر فلا تغفل (قوله فيها ادعاه) أى وهو عدم ذكر لفظ البدل (قوله من أهل تبرع) شرط في العاقد و قوله فيما يسلم فيه شرط في المعقود عليه معينا كان أو موصوف الصحة ثبوته في النمة بخلاف مالا يسلم فيه لان مالا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله شرح المنهج (قوله ولو نقد المغشوش) غاية يسلم فيه لأنه مثلى تجوز المعاملة به في الذمة وان جهل قدر غشه كما في التحفة والنهاية والمغنى والاسنى واشترط في شرحى الارشاد معرفة قدر غش زاد فى الفتح أو رواجه في كل الامكنة (قوله نعم يجوز فرض الخبز الخ) اعتمده في التحفة والنهاية وزى مع انه لا يصح السلم فيه فهو مستثنى من المفهوم قال في التحفة كشرح المنهج و برده و زنا قال في الكافي أو عددا اه وحكى في المغنى والنهاية قول الكافي بقيل واعتمده في العباب وأيده السيد عمر بان الخبز متقوم والواجب فيه رد المثل الصورى قال بج واعتمده طب وهو مأجرى عليه الناس فى الامصار والاعصار فالوجه اعتباره والعمل به كما قاله قبل وضعفه عش قال والمراد الخبز بسائر أنواعه الم زاد في المغنى والعجين (قوله على الأوجه) اعتمده في التحفة والنهاية (قوله تحت يده) أى عينا كوديعة أو غيرها وقوله و الا أى بان لم تكن تحت يده بأن كانت دينا كذا أفصح به العباب وقوله فلا بد من تجديد فرضها أى بعد قبضها (قوله قال شيخنا وافقه مر وحاصل ما تحرر من كلام حج و مر وحواشيهما انه لارجوع فى النقوط المعتاد في الأفراح أى لا يرجع بسالكه اذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يدمأذونه الا بشروط ثلاثة أن يأتى بلفظ خذمو نحو مو أن ينوى الرجوع ويصدق:  F - ??? -  حيث بني ملك المقترض وان زال عن ملكه ثم عاد على الاوجه","part":2,"page":100},{"id":601,"text":"بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيهم حينئذ نعم لو آجر مرجع فيه و يجب على المفترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب الى حقه ورد المثل صورة في المنقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر ولا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الاقراض ان كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض الااذا لم يكن الحله مؤنة أوله مؤتة وتحملها المقرض لكن له مطالبة في غير محل الافراض بقيمة بمحل الاقراض وقت المطالبة فيها لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه (و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أوصفة والأجود فى الردئ (بلاشرط) في العقد بل يسن ذلك المقترض لقوله ان خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره المفترض أخذه كقبول هديته ولو في الربوى والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا و أيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض اذا دفع أكثر مما عليه وادعى انه انما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف و رجع فيه وأما القرض بشرط جر نقع المقرض ففاسد لخير كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجى معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أى مثلا با كثر من قيمته لأجل الفرض ان وقع ذلك شرطا اذهو حينئذ حرام اجاعا و الاكره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل ولو قال اقرض هذا مائة وأنا لها ضا من فاقرضه المائة أو بعضها كان ضامنا على الأوجه للحاجة كألف متاعك في البحر وعلى ضمانه وقال البغوى لو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة صدق الأخذ لأن الأصل عدم الضمان خلاف اللا \" نوار (و يصح رهن) وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستو في منها عند تعثر وفائه فلا يصح رهن وقف وأم ولد (با يجاب وقبول کرهنت و از تهنت و يشترط ما مر فى البيع من","part":2,"page":101},{"id":602,"text":"اللفظين وتوافقهما معنى ويأتي هنا خلاف - المعافاة (من أهل تبرع) قلابر هن ولى أبا كان أوجدا أو وصيا أوحا كمامال صى ومجنون كما لارتهن لهما الا لضرورة أو غطة ظاهرة فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من الغلة أو بحلول الدين وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه للزوم الارتهان حينئذ (ولو) كانت العين المرهونة جزءا مشاعا أو (عارية) وان لم يصرح بلفظها كان قال له مالكها ارهنها بدينك الحصول التوثق بها و يصح اعارة النقد لذلك على هو و وارثه فيها وأن يعتاد الرجوع فيه واذا وضعه في يد المزين ونحوه أو فى الطاسة المعروفة لا يرجع الا بشرطين اذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفنى الهيج وقوله الا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا حميد على تح (قوله رجع فيه) واذار جع فيه مؤجر اتخير بين الصبر لا نقضاء المدة من غير أجر تله و بين أخذه بدله اه نهاية وله أخذه مسلوب المنفعة حالا ع ش (قوله صورة) أى لا نه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا أى ثنيا من الابل وردر باعيا بفتح الراء وتخفيف الياء مادخل في السنة السابعة و بحث ابن النقيب وتبعوه اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة للعبد وعدو للدا بتفان لم يتات اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة ويصدق فيها كصفة مقترض لأنه غارم فتح الجواد (قوله بل يسن لمقترض) في فتح الجواد نعم يمتنع على مفترض النحو محجوره أوجهة وقف رد الزائد والأوجه أن الاقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه اه (قوله كألق متاعك) أي عند الاشراف أي على الفرق والقرب منه ولم يختص نفع الالقاء بالملقى كما سيأتي تقييده بذلك فيضمنه الأمر حينئذاذا ألقى وتلف (قوله ويصح رهن) شروع في بيان أحكام الرهن (قوله و يشترط ما مر فى البيع الخ) لأنه عقد","part":2,"page":102},{"id":603,"text":"مالي مثله تحفة قال ع ش يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض وقد يفرق بأن هذا تبوع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للايجاب كالمحبة وقديؤيد الفرق ما تقدم الشارح مو في الوأقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لاعوض فيه فكان بالهبة أشبه اه (قواه خلاف المعاطاة) وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولى أن يقول له افرضى عشرة لأعطيك تو بي هذا رهنا فيعطى العشرة و يقبضه النوب اهـ مغنى (قوله أو غبطة ظاهرة) أى محققة المولى بج (قوله ولو كانت العين المرهونة جزء امشاعا) وفاق الملك وأحمد وخلاف الأبي حنيفة (?? - ترشيح المستفيدين): - ??- ? الأوجه وان منعنا اعارته اغير ذلك فيصح رهن معار باذن مالك بشرط معرفته المرتهن وجنس الدين وقدره نعم في الجواهر لو فال ارهن عبدى بما شئت صح أن برهنه بأكثر من قيمته انتهى ولوعين قدر افر هن بدو نه جاز ولا رجوع المالك بعد قبض المرتهن العارية فلو تلف في يد الراهن ضمن لأنه مستعير الآن اتفاقا أو فى يد المرتهن فلاضمان عليهما اذالمرتهن أمين ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن نعم ان رهن فاسدا ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد و يباع المعار بمراجعة مالكم عند حلول الدين ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع (لا) يصح (بشرطما يضر) الراهن أو المرتهن (كان لا يباع) أى المرهون (عند المحل) أى وقت حلول الدين أو الا بأكثر من ثمن المثل وكشرط منفعته) أى المرهون لمرتهن (كأن يشرطا أن الزوائد الحادثة كثمر الشجر (مرهونة) فيبطل الرهن فى الصور الثلاثة (ولا يلزم الرهن كالهية (الا بقبض) بمسامر فى قبض المبيع (بإذن) من راهن يصح تبرعه ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كالهبة والرهن لآخر لابوطء وتزويج وموت عاقد وهرب مرهون (واليد) فى المرهون (المرتهن) بعد لزوم الرهن غالبا (وهى) على الرهن (أمانة) أى","part":2,"page":103},{"id":604,"text":"يدأمانة ولو بعد البراءة من الدين فلا يضمنه المرتهن الا بالتعدى كأن امتنع من الرد بعد سقوط الدين (وصدق) أي المرتهن كلستأجر (في) دعوى (تلف) بيمينه (لا) فى (رد) لأنهما قبضا لغرض أنفسهما فكانا كالمستعير بخلاف الوديع و الوكيل ولا يسقط بتلفه شي من الدين (قوله فاسدا) أى بسبب فقد شرط معامر (قوله وكشرط منفعته لمرتهن أعاد الكاف لأنه مثال لما يضر الراهن وما قبله يضر.","part":2,"page":104},{"id":605,"text":"المرتهن عن بج (قوله والرهن) معطوف على تصرف لا على هية كما قد يتوهم من صنيعه لأن الرهن لا يزيل الملك ولو أعاد الباء مع الرهن كالمنهاج والمنهج السلم من الايهام ومفاد كلام الشارح أنه لا فرق في كون كل من الهبة والرهن رجوعا بين المقبوض وغيره (?) واعتمده المغنى والنهاية وسم وجزم الشيخان بتقييدهما بالقبض وعليه المنهج كا لمنهاج قال في التحفة وهو المعتمد وانما استو بافي الرجوع عن الوصية لأنه لا قبول فيها حالا فضعفت بخلاف الرهن (قوله لا بوطء) أي بلا احبال لأنه استخدام وقوله وتز و يج لانه لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتدائيا ئز سواء كان المزوج عبدا أوأمة مر ومعنى كون هذه المذكورات لا يحصل بها الرجوع ان الرهن لا ينفسح بها بل هو باق اهيج (قوله وموت عاقد) أى راهن ولو عن غيره أومر نهن لان مصيره إلى اللزوم بخلاف نحو الوكالة فيقوم وارث كل مقامه في قبض أو اقباض نعم ان كان ثم ديون لم يتقدم المرتهن على أربابها اذا أقبض له الوارث لان الح فتح (قوله وهرب مرهون) أى رفيق أودا بة فتح الجواد قال ع ش ظاهره وان أيس من عوده و ينبغى في هذه ان له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لانه في هذه الحالة بعد كالتالف اهـ (قوله (غالبا) خرج به مالو رهن نحو مسلم أو مصحف من كافر أو سلاح من حربى فيوضع تحت يدعدل له تملكه ويستنيب الكافر مساما في القبض أو أمة غير صغيرة وان لم قشته وليس المرتهن محرما ولا امرأة ثقة أو ممسوحا كذلك ولا عنده حليلة أو محرم أو احر أقان ثقتان عند ابن حجر و استقر به عش واكتفى في النهاية بالواحدة الثقة واستو جهد السيد عمر فتوضع عند محرم لما أو رجل ثقة عنده من ذكر أو امرأة أو ممسوح ثقة فان وجد فى المرتهن شرط ممامر أو كانت صغيرة لا تشتهي فعنده فلو صارت تشتهى أومانت حليلته أو محرمه أو سافرت نقلت عند عدل برضاهما وشرط خلاف ذلك مفسد للعقد و بفساده يفسد الرهن على الاصح كما فى التمشية و به صرح","part":2,"page":105},{"id":606,"text":"الشهاب الرملي في حواشي الاسنى ولو شرط الراهن والمرتهن وضعه عند عدل مطلقا أو فاسق جازلان كلا قد لا ينق بصاحبه ولو اتفقا على وضعه عند الراهن جاز على المعتمد وكون بده لا تصلح للنيابة عن المرتهن انما هو في ا بنداء القبض دون دوامه تحفة ونهاية وحواشيهما (قوله الا المتعدى) أو اذا استعاره كما في الروض ابه سم قال في النهاية واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضمونا تبعا المحاملي ثمان مسائل مالو تحول المغصوبر هنا أو تحول المرهون غصبا بان تعدى فيه أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض يبيع فاسد تحت يد المشترى له منه أو رهن مقبوض بسوم من المستام أور هن ما بيده باقالة أو فسخ قبل قبضه منه أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه اه بزيادة من ع ش قال الرشيدى قوله أو ضالع ال الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى ام (قوله لانها) أى المرتهن والمستاجر (قوله ولا يسقط بتلفه شي من الدين) (?) (قوله بين المقبوض وغيره أى قبض المتهب الموهوب والمسترهن الرهن - ??? ولوغفل عن نحو كتاب فأكلته الارضة أو جعله في محل هو مظنتها ضمنه التفريطه قاعدة وحكم فاسد العقود اذا صدر من رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه لأن صحيح العقد اذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى أو عدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده كذلك فرع لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر أو عارية له بعده بأن شرطا في عقد الرهن ثم قبضه المرتهن لا يضمنه قبل مضى الشهر وان علم فساده على المعتمد و ضمنه بعده لأنه يصير بيعا أو عارية فاسدين لتعليقهما انقضاء الشهر فان قال رهنتك فان لم أقض عند الحاول فهو مبيع منك فسد البيع لا الرهن على الأوجه لأ تعلم يشترط فيه شيئا (وله) أى المرتهن (طلب) بيعه) أى المرهون أو طلب قضاء دينه ان لم يبع ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه بل انما يطلب المرتهن أحد الأمر بن (ان حل","part":2,"page":106},{"id":607,"text":"دين) وانما يبيع الراهن باذن المرتهن عند الحاجة لأن له فيه حقا و يقدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء فان أبى المرتهن الاذن قال له الحاكم الذن في بيعه أو ابر ثه من الدين (ويجبر راهن) أي بحيره الحاكم على أحد الأمرين اذا امتنع بالحبس وغيره (فان أصر) على الامتناع أو كان غائبا وليس له ما يو فى منه غير الرهن (باعه) عليه (قاض) بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن وكونه بمحل ولايته وقضى الدين من تنهد فعالضرر المرتهن ويجوز الارتهن بيعه في دين حال بإذن الراهن وحضرته بخلافه في غيبته نعم ان قدر له الثمن صح مطلقا لا تتفاء التهمة ولو شرطا أن يبيعه ثالث عند المحل جاز بيعه يثمن مثل حال ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع لأن الأصل بقاء اذنه بل مراجعة المرتهن لا نه قديمهل أو يبرئ (وعلى مالكه) من راهن أو معيرله (مؤنة) المرهون كمنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة رداً بقى ومكان حفظ واعادة ما يهدم اجماعا خلا قالما شد به الحسن فان غاب أو أعسر راجع المرتهن الحاكم وله الاتفاق بإذن ليكون رهنا بالنفقة أيضا فان تعذر استئذانه وأشهد بالانفاق ليرجع رجع والافلا (وليس له أى ذالك بعد لزوم الرهن بيع و وقف و رهن لآخر) الثلا يزاحم المرتهن (ووطه) المرهونة بلا اذنه وان لم تحبل حسما الباب بخلاف سائر التمتعات فتحل ان أمن الوطء (وتزويج) الأمة مر هولة النقصه القيمة (لا) أن كان التزويج (منه) أي المرتين أو بأذه فلا يمتنع على الراهن وكد الايجوز الاجارة الغير المرتهن الاباذن أن جاوزت مدتها المحل ويجوز له الانتفاع بالركوب والسلنى لا بالبناء والفرس اهم لو كان الدين مؤجلا و حال أنا أصنع عند الاجل وله ذلك وأما وطء المرتهن أى خلافا للمحنفية والمالكية (قوله أو عدمه) بالنصب عطفا على الضمان (قوله لا الرهن على الأوجه) اعتمده في التحفة والمغني واستو جه فى النهاية فساده أيضا اهـ (قوله باذن المرتهن) ولا ينزعه من يده فلو حل الدين","part":2,"page":107},{"id":608,"text":"فقال الراهن رده لأبيعه لم يجبه بل يباع في يده ثم بعد وفاته أى الدين يسلمه المشترى برضا الراهن ان كان له حق الحبس أو للراهن يرضا المشترى مالم يكن له حق الحبس والالم يحتج لرضاه ولا يسلم المشترى لاحدهما الا باذن الآخر فان تنازعا فالحاكم شرح م ر وعند أبي حنيفة يجوز أن. يشرط الراهن في الرهن أن يبيعه عند حلول الحق وعدم دفعه خلافا للائمة الثلاثة ام رحمة (قوله بثمن مثل حال أي من نقد بلده كالوكيل فان أخل بشى منها لم يصح البيع لكن لا يضر النقص عن من المثل بما يتغابن به الناس شرح المنهج (قوله (الحسن) جزم في المغني والنهاية بأنه البصري وتردد فى التحفة بينه و بين الحسن بن صالح (قوله استئذاته أى الحاكم (قوله وليس له الخ) أي يحرم ولا ينفذشى من التصرفات الآتية وينفذ اعتاق موسر وايلاده و يغرم قيمته وقت اعتافه واحباله وتكون رهنا مكانه بغير عقد لقيامها مقامه وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها مرهونة كالارش في ذمة الجاني أما المعبر فلا ينفذ منه اعتاق ولا ايلاد وان جو زناله الوطء خوف الزنا والمراد بالموسر وقت الاعتاق وكذا الابلاد والاقدام عليه جائز ومثله اقدام الموسر على الوطء لكن اذا قصد به الايلاد وحينئذ ينحصر قولهم لا يجوز الوطء خوف الاحبال الح في المعسر شرح المنهج ويج (قوله بعد لزوم الرهن أى بالقبض (قوله و وطء) أى لمعسر كماس (قوله بالا اذنه) راجع لكل من البيع والموقف والمرهن والوطء (قوله ان أمن الوطء (فان لم يا من حرم مالم يخف الزنا فله وطؤها كما في التحفة والمغنى والنهاية فلو حبلت هل ينقذ قياس الجواز النفوذ سم على حج قال عش وقد يمنع لان مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطء ولا يلزم منه تفويت حق المرتهن بل القياس انه ان كان موسرا نفذ والافلا كما لو وطئ بلا اذن اه قال حميد على نح وهو الظاهر (قوله ورهن لآخر) أى بخلاف مالو رهنه المرتهن فيجو زلكن بعد فسخ الرهن الاول بخلاف البيع فانه يجوز مطلقا سم","part":2,"page":108},{"id":609,"text":"(قوله ويجوزله (أى للمالك (قوله وأما وطء المرتهن (الخ) عبارة شرح المنهج ولو وطئ المرتهن المرهونة بشبهة - 236 - الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم فعليه الحمد و يلزمه المهر مالم تطاوعه عالمة بالتحريم ومانسب الى عطاء من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل انه مكذوب عليه وسئل القاضى الطيب الناشري عن الحكم فيها اعتاد نه النساء من ارتهان الحلى مع الاذن في لبسها فأجاب لاضمان على المرتهن مع اللبس لأن ذلك في حكم اجارة فاسدة معللا ذلك بأن المقرضة لانقرض مالها الا لأجل الارتهان واللبس فعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس (ولو اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في) أصل (وهن) كأن قال رهنتنى كذا فأنكر الآخر (أو) في (قدره) أى المرهون كرهنتنى الأرض مع شجرها فقال بل وحدها أو قدر المرهون به كبألفين فقال بل بالف صدق) (راهن) بيمينه وان كان المرهون بيد المرتهن لان الاصل عدم ما يدعيه المرتهن ولوادعي مرتهن هو بيده انه قبضه بالاذن وأنكره الراهن وقال بل غصبته أو أعرتكه أو آجر تكه صدق في حجده بيمينه فرع من عليه ألفان بأحدهما رهن أوكفيل فأدى ألعا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه لان المؤدى أعرف بقصده وكيفيته ومن ثم لو أدى لدائن شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وأن ظنه الدائن هدية كذا قالوه ثم ان لم ينو الدافع شيئا حالة الدفع جعله عما شاء منهما لان التعيين اليه نتمة المفلس من عليه دين لآدمي حال زائد على ماله بحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه أو طلب غرماته وبالحجر يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير اذن القاضي و يصح إقراره بعين أودين أسند وجو به لما قبل الحجر و يبادر قاض ببيع ماله ولو مسكنه و خادمه بحضرته مع غرمائه كبيع مال ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه ولقاض اكراه ممتنع من أو بدونها لزمه مهران عذرت كأن أكرهها أو جهلت التحريم كأعجمية","part":2,"page":109},{"id":610,"text":"لا تعقل ثم ان كان وطوه بلاشبهة من حد لانه زان ولا يقبل دعواه جهلا بتحريم الوطء والولد رقيق غير نسيب والابان كان وطؤه بشبهة منه كان جهل تحريمه وأذن له فيه الراهن أو قرب اسلامه أو نشا بعيدا عن العلماء فلا يحدو يقبل دعواه الجهل بيمينه والولد حر نسيب لاحق به الشبهة وعليه قيمة الولد لمالكها التفويته الرق عليه اه واذا ا كرهها لاتدخل تحت يده بذلك فلا تصير مضمونة عليه لو تلقت بعد ذلك بغير الوطء و يصدق الواطي في عدم الاكراه اذا ادعته لان الاصل عدمه و عدم لزوم المهرذمة الواطئ ع ش على مر ملخصا (قوله أو أغرنكه أو أجرتكه) يعنى أقبضتكه عن جهة الاعارة أو الاجارة كما هو فرض المسئلة وقد عبر فى شرح المنهج كذلك فهى أولى قوله ثم إن لم ينو الدافع أى الألف شيتا أى بأن أطلق وقوله جعله أى الالف الذي أداه وقولهمنهما أى من الالف ذي الرهن أو الكفيل والالف الثانية التي ليس فيها ذلك فان جعله عنهما قسط عليهما بالنسوية تتمة في بيان حكم المفلس وهو لغسة المعسر وشرعا ما ذكره الشارح بقوله من عليه دين الخ فقوله لأدمى أو لله تعالى بشرط فوريته خلاف نحونذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها على المعتمد تحفة وفتح وشرح المنهج وفى المغنى والنهاية لاحجر بدين الله تعالى ولو فور يا اه وقوله حال أى فلا حجر بمؤجل لأنه لا يطالب به وقوله زائد أى فلا حجر بالمساوى أو الناقص نعم لوطلبه الغرماء في المساوى والناقص بعد الامتناع من الاداء وجب لكنه ليس بحجر فلس بل حجر غريب شرح المنهج قال سم وهي مسئلة نفيسة فليتفطن لها فقد تقع كثيرا ع ش بح وقوله على ماله أي العيني المتمكن من الأداء منه فلا تعتبر المنفعة ونحو مغصوب وغائب بخلافدينه الحال على ملى مقر أو عليه بينة وماله المرهون ومن لا مال له لاحجر عليه فتح مع تحفة (قوله بما يضرهم) أي من كل تصرف مالي متعلق بالعين مفوت على الغرماء حقهم انشائى فى الحياة ابتداء فرج بالمال نحو الطلاق وبالعين","part":2,"page":110},{"id":611,"text":"الذمة كالسلم و بالمفوت عليه ملكه من يعتق عليه بهبة أوارث أو صداق لها بأن كانت محجورا عليها وجعل من يعتق عليها صداقا لها أو وصية و بالانشاء الاقرار وبالحياة التدبير والوصية ونحوهما و بالا بتداء رده بعيب ونحوه قال الأذرعى وله التصرف في نفقته وكسوته بأى وجه كان ق ل بح وقال أبو حنيفة لا يحجر على المفلس بل يحبس حتى يقضى الديون فان كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولا يبيعه الا أن يكون ماله دراهم ودينه دراهم فيقبضها القاضى بغير أمره وان كان دينه دراهم وماله دنانير باعها القاضى في دينه وعنده أيضا لا يحجر عليه في تصرفه وان حكم به قاض لم ينفذ قضاؤه مالم يحكم بمقاض نان فان نفذ الحكم قاض ثان صح من تصرفاته مالا يحتمل الفسخ كالنسكاح والطلاق والتدبير والعتق والاستيلاد و بطل ما يحتمل الفسخ كالبيع والاجارة والهبة والصدقة ونحوذلك وعند مالك كالشافعي وقال أحد لا ينفذ تصرفه في شيء الا في العتق خاصة ??? - الاداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير و يحبس مدين مكلف عهعد له المال لا أصل وان علا من جهة أب وأم بدين فرعه خلافا للحاوى كالغزالي واذا ثبت اعسار مدين لم يجز جلسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر واللدائن ملازمة من لم يثبت اعساره مالم بختر المدين الجبس فيجاب اليه وأجرة الحبس وكذا الملازم على المدين وللحاكم منع المحبوس عن الاستئناس بالمحادثة وحضور الجمعة وعمل الصنعة ان رأى المصلحة فيه ولا يجوز للدائن تجويع المدين منع الطعام كما أفتى به شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت الرجوع فورا إلى متاعه ان وجد فى ملكهم ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال وان تفرح البيض المبيع وبنت البذر واشتد حب الزرع لأنها حدثت من عين ماله و يحصل الرجوع من البائع ولو بلاقاض بنحو فسخت و رجعت في المبيع لا بنحو بيع وعتق فيه فصل يحجر بجنون الى افاقة وصبا الى بلوغ كمال خمس عشر سنة قرية تحديدا بشهادة","part":2,"page":111},{"id":612,"text":"عدلين خبير ين أو خروج منى أو حيض وامكانهما كمال تسع سنين و يصدق مدعى بلوغ بإمناء أو حيض ولو في خصومة بلايمين اذلا يعرف الامنه وثبت العانة الخشنة بحيث تحتاج الى الحلق فى حتى كافر ذكر أو أنثى أمارة على بلوغه بالسن أو الاحتلام ومثله ولد من جهل اسلامه لا من عدم من يعرف سنه على الأوجه وقيل يكون علامة في حق المسلم أيضا و ألحقوا بالعانة الشعر الحسن في الابط واذا بلغ الصبي رشيدا أعطى ماله والرشد صلاح الدين والمال بأن لا يفعل محر ما يبطل عدالة من ارتكاب كبيرة أو اصرار على صغيرة مع عدم غلبة. اه رجة (قوله عهد له المسال) أى ثم ادعى تلفه وامتنع من أداء الدين وطلب غريمه حبسه وان لم يحجر عليه ويستمر حبسه حتى يشهد باعساره مع يمين يخلفها المدين بعد اقامة البيئة على أنه لا مال له باطنا ان طلبت منه لجواز اعتماد البينة على الظاهر فان لم.","part":2,"page":112},{"id":613,"text":"تطلب لم يحلف كيمين المدعى عليه ولا يمحضان النفي كلا مالك له بل يقولان معسر لا يملك الا مايبقى لممونه فان لم يعهد الديون مال بأن نزمه الدين لا فى معاملة مال باختياره كصمان ومهر أولا كغرامة متلف أولى معاملة مال لا يقي تخبز ولحم الله كل حلف أنه لا مال له وبب اعساره من غير بينه مالم يسلب منه اقرار بالملاءه ولو مهر عريم آخر لم يخلف نا بيا أما ان الزمه في معامله مال كشراء وقرض فيطالب ببينة هلاكه لأن الأصل بقاؤه ام فتح ملخصا (قوله ان وجد في ملكه) أى وهوى وهذا مذهب مالك وأحد أيضا فصاحبها أحق بها من الغرماء فيفوز بأخذها دونهم وقال أبو حنيفة صاحبها كأحد الغرماء يقاسمونه فيها فلو وجدها صاحبها بعدموت المفلس ولم يكن فيض من تنها شبثا قال الشافعي وحده هو أحق بها كملو كان المفلس حيا وقال الثلاثة صاحبها أسوة الغرماء اله رجة (قوله وان تفرخ البيض (الخ) أى فيرجع البائع فيه فرانا ونباتا ومشتد الحب يج (قوله بنحو فسخت و رجعت أى كرفعته و نقضته وأبطلته ورددت الثمن وكذا رجعت في المبيع واسترجعته على الأوجه فتح الجواد (قوله لا بنحو بيع الخ) أى كوطء كما لا يكون جميع ذلك فسخا فى الطلبة للفرع ويلغو المصادفته ملك الغير ويرجع لمتاعه أو بعضه بزائد متصل أى معه من غير مقابل له بشيء كسمن وتعلم صنعة بنفسه لا بواسطة المفلس لا زائد حادث عند المفلس انفصل في يده وقت الرجوع كولد ولين حدثا وانفصلا أو ثمر حادث عنده أبر في يده ولو بعضه فتح الجواد فصل في الحجر يفتح الحاء وهو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية وشرع المالمصلحة النفس والغير كالمكاتب أو الغير فقط كالمفلس للمغرماء والرهن المرتهن في المرهون وتحو المريض للورثة فى ثلثى ماله والعبد السيد والمرتد المسلمين أو النفس فقط و هو حجر الجنون والصبا و السفه وكل أعم مما يليه وهو المعقود له الباب فتح الجواد (قوله الى افاقة) فير نفع بمجردها من غير فك قاض بلا خلاف وان","part":2,"page":113},{"id":614,"text":"خلفه حجر صبا أوسفه فتح (قوله كمال تسع سنين) أى تقريبا فيهما أى الامناء والحيض كما في التحفة و الفتح وشرح المنهج وتحديدا فى الامناء كما فى المغنى والنهاية (قوله و ثبت العانة) مبتدأخبره أمارة والاشهر أن العانة اسم للنابت و أن المنبت شعرة بكسر أوله تحفة ونهاية و فى الفتح وماذكرته من أن العانة اسم المنبت هو ما صو به الازهرى اه وقوله في حق كافر ذهب مالك وأحد الى أنه امارة فى حق الكافر والمسلم وقال أبو حنيفة نبات العانة لا يقتضى الحكم بالبلوغ فى الكافر ولا فى المسلم ام رحمة (قوله الخشنة) كذافيد به فى التحفة والنهاية والمنهج والارشاد وغيرها قال في الفتح وضابطها أى الخشونة ان تحتاج في ازالتها الى حلاق وخرج بخشنة ناعمة لوجوده فى الصغير ام ونقله بج عن سل على قول المنهج خشنة أى تحتاج في ازالتها الى حلق وان كانت ناعمة وعليه فشنة ليس بقيد قوله صلاح الدين والمال مال ابن عبد السلام ??? - طاعاته معاصيه و بأن لا يبذر بتضبيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة وانفاقه ولو فلسا في محرم وأما صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس بقبذير و بعد افاقة المجنون و بلوغ الصبي ولو بلا رشد يصح الاسلام والطلاق والخلع وكذا التصرف المالي بعد الرشد وولى الصبي أب عدل فأبوه وان علا فوصى فقاضي بلد المولى ان كان عدلا أمينا فان كان ماله ببلد آخر فولي ماله قاضي بلد المال في حفظه و بيعه و اجارته عند خوف هلا که فصلحاء بلده و يتصرف الولى بالمصلحة و يلزمه حفظ ماله واستماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن ان أمكنه وله السفر به فى طريق آمن المقصد آمن برا لانحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره الالحاجة أو غيطة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للولى الصلح على بعض دين المولى اذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله السلامة باقيه اه وله بيع ماله نسيئة","part":2,"page":114},{"id":615,"text":"المصلحة وعليه ارتهان بالتمن رهنا وافيا ان لم يكن المشترى موسرا ولولى اقراض مال محجور اضرورة ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض ملينا أمينا ولاولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة نعم لهم الانفاق من مال الطفل فى. تاديبه وتعليمه لأنه قليل فسومح به عند فقد الولى الخاص و يصدق أب أوجد فى أنه تصرف المصلحة بيمينه وقاض بالايمين ان كان ثقة عدلا مشهورالعفة وحسن السيرة لاوصى وقيم وحاكم فاسق بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة لأنهم قد يتهمون ومن ثم لو كانت الأم وصية كانت كالأولين وكذا آباؤها فرع لبس لولى أخذشى\" من مال موليه ان كان غنيا مطلقا فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته واذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه قال الأستوى هذا في وصي وأمين أما أب أوجد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره وفيس بولى اليتيم فيماذكر من جمع سالا لفك أسير أي مثلا فله ان كان فقيرا الاكل منه واللاب والجد استخدام محجوره فيها لا يقابل بأجرة ولا يضر به على ذلك خلافا لن جزم بأن له ضر به عليه الى انه صلاح المال فقط معنى أى وفاة اللائمه الثلا تتقال بج واتفق الشافعى ومالك وأحمد على أن الصبي اذا بلغ وأونس منه الرشد دفع اليه ماله فان بلغ غير رشيد لم يدفع اليه ساله و يستمر محجو را عليه وقال أبو حنيفة اذا انتهى سنه الى خمس وعشرين.","part":2,"page":115},{"id":616,"text":"ستتدفع اليه المال بكل حال واذا طرأ عليه السفه بعد ايناس رشد حجر عليه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه وان كان مبذرا اه رحمة (قوله واستنماؤه الخ) فلوترك استنماء مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة لم يضمن كما في الجل واستظهره حميد على تح وتردد ع ش بين قياسه على مالوترك عمارة العقار حتى خرب فيضمن بناء على معتمد النهاية من الضمان في ذلك خلاف ما في التحفة والمغنى من عدم الضمان فيه و بين الفرق بأن ترك العمارة يؤدى الى فساد المال وترك الاستنماء انما يؤدى الى عدم التحصيل أى فلا يضمن (قوله الالحاجة) أى من كسوة ونفقة ونحوهما يا من لم تف غسلة العقار بذلك ولم يجد مقرضا ينتظر معه غلة تفي بالقرض وله بيعه أيضا لثقل خراج أو خوف خراب أولكونه بغير بلد اليتيم ويحتاج لمؤنة من يوجهه ليجمع غلته كما قاله المروياني ويشترى بثمنه أو يبني ببلد البقيم مثله أو لحاجة عمارة الملاكه وليس له غير العقار نهاية وقوله أو غبطة ظاهرة أى كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خير امنه بكله وبحث الاسنوى جواز بيعه بثمن مثله دفعالر جوع أصله في هبة له وله بيع كل ما خيف هلا که بدون ثمن مثله للضرورة نهاية (تنبيه) المصلحة أعم من الغبطة اذا الغبطة بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقى بج (قوله ولولى اقراض الخ) قد مر في القرض ما يفيد ذلك فتنبه (قوله وقاض بلا يمين الخ) هذا معتمد التحفة والمغنى والمعتمد في النهاية أن الدعوى علي القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على الوصى والأمين قال سم على المنهج والمعتمد قبوله بيمينه ان كان باقيا على ولايته لا ان كان معزولا م رعش (قوله لا وصى وقيم (محل عدم قبول قول الوصى والأمين في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الاشهاد عليهما فيها نهاية ومعنى (قوله","part":2,"page":116},{"id":617,"text":"كالأولين (أى الأب والجد وقوله وكذا آباؤها أى يصدقون لو كانوا أوصياء (قوله اما أب أوجد أى أو أم اذا كانت وصية وأما الحاكم فليس له ذلك معنى ونهاية وقوله الصحيح أى المقتدر على الكسب حميد على نج (قوله استخدام محجوره) أى واعار تعلذلك أى لمالايقابل بأجرة ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه دينا ودنيا وان قوبل بأجرة تحفة (قوله في الايقابل بأجرة (قضيته انه لو استخدمه بما يقابل بذلك لزمته وان لم.","part":2,"page":117},{"id":618,"text":"??? - وأفتى النووى لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته الى بلوغه ور شده وان لم يكرهه ولا يجب أجرة الرشيد الا ان أكره ويجرى هذا في غير الجد اللام وقال الجلال البلقيني لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع اذا حضر ماله رجع ان كان أبا أوجدا لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما أى حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبتله على أبيه دين فادعى انفاقه عليه بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين فصل في الحوالة * (تصح حوالة بصيغة (وهى ايجاب من المحيل كا حلتك على فلان بالدين الذي لك على أو نقلت حقك الى فلان أو جعلت مالى عليه لك وقبول من المحتال بلا تعليق و يصح بأحلنى) وبرضا محيل ومحتال) ولا يشترط رضا المحال عليه) ويلزم بها (أى الحوالة) دين محتال محالا عليه) فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال الى ذمة المحال عليه اجماعا (فان تعذر أخذه منه بفلس) حصل للمحال عليه ولن قارن الفلس الحوالة (أو جحد) أى انكار منه للحوالة أودين المحيل وحلف عليه أو بغير ذلك كتعزز المحال عليه وموت شهود الحوالة (لم يرجع) المحتال (على محيل) بشى وان جهل ذلك ولا يتخير لو بان المحال عليه معرا وان شرط يساره ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأنى المحيل قبل الحوالة وأقام بذلك بينة سمعت وان كان المحيل فى البلد ثم المتجه أن المحتال الرجوع بدينه على المحيل الا اذا استمر على تكذيب المحال عليه ولو باع عبدا وأحال يثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت المبيع أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها العبد لم تصح الحوالة وان كذ بهما المحتال في الحرية ولا بينة فلكل منهما تخليفه على نفى العلم بها وبقيت الحوالة (ولو اختلفا) أى الدائن والمدين في أنه (هل وكل أو أحال) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي فقال الدائن بل أحلتني أو قال المدين أحلتك فقال","part":2,"page":118},{"id":619,"text":"الدائن بل وكلتني) صدق منكر حوالة (بيمينه فيصدق المدين في الأولى والدائن في الأخيرة لأن الأصل بقاء الحق وذمة المستحق عليه على تتمة بصح من كافر شيد ضمان الدين يواجب سواء استقر في ذمة المضمون له كنفقة اليوم ومأقبله الزوجة أو لم يستقر كتمن مسع لم يقض وصداق فما وطء لا ما نحب كدين قرض ونفقة عد الزوجة يكرهه لكنه بولايته عليه اذا قصد بانفاقه عليه جعل النفقة فى مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته بخلاف الاخوة فلابد من الرفع الى الحاكم ويستأجر اخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرفها عليهم والالم يبرأ ع ش على مد (قوله لزمه أجرته) يقتضى انه استخدمه فيما يقابل بأجرة وقد علمت طريق البراءة من ذلك مماهر عن عش (قوله في غير الجد للام) يشمل الأب والجد للأب سم فصل في الحوالة هي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول وشرعا عقد يقتضى نقل دين من ذمة الى ذمة و يسن قبولها على ملى باذل لا شبهة بماله للأمر به وصرفه عن الوجوب الذي قال به أحد القياس على سائر المعاوضات والأصح أنها بيع دين بدين جوز الحاجة ومن ثم لم يشترط تقابضهما في المجلس اذا كانا ربويين وأركانهاسته محيل ومحتال ومحال عليه ودينان وصيغة فتح الجواد (قوله بالدين الذى لى عليك (أى فلولم يقل ذلك فيكناية فى التحفة والفتح وصريح في المغنى والنهاية و بعتك كناية في التحفة والفتح لغو في المغنى والنهاية وسم (قوله وان جهل ذلك) أي لتقصيره في الجملة وفي المطلب أن قبول المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين متضمن الاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه والأ وجه أن له تعليف المحميل انه لا يعلم براءته و يصح نقابل المحيل و المحتال وان لم يأذن المحال عليه فتح الجواد (قوله الااذا استمر) أى المحتال فليس له الرجوع (قوله وأحال بثمنه (أى البائع دائناله بثمن العبد على المشترى وقوله وان كذيبهما أى المتبايعين المتفقين على الحرية وقوله ولا","part":2,"page":119},{"id":620,"text":"بينة أى على الحرية وقوله فلكل منهما أى المتبايعين تخليفه أى المحتال تتمة في الضمان والصلح الضمان لغة الالتزام وشرعا يطلق على التزام الدين والبدن والعين الآتي كل منها وعلى العقد المحصل لذلك ويسمى ملتزم ذلك ضامنا وحيلا وزعها وكفيلا وصبيرا قال الماوردى لكن العرف خصص الضمين بالمال أى ومثله الضامن والجيل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل مغنى وتحفقونهاية زاد فيها ومثله أي الصبير القبيل فهو مزيد على كلام الماوردي خلاف الما يو همه صنيع النهاية (قوله المضمون عنه (كذا فى نسخ الخط وتحرفت في الطبع عنه باله فكتب عليها المحشى الصواب عنه ولم يراجع نسخ الخط (قوله كدين قرض) عبارة الفتح لا بما سيجب كدين فرض أو بيع سيقع 240 ولا بنفقة القريب مطلقا ولا يشترط رضا الدائن والمدين وصح ضمان الرقيق باذن سيده وتصح منه كفالة بعين مضمونة كمغصوبة ومستعارة و بدن من يستحق حضوره مجلس حكم باذنه و يبرأ الكفيل باحضار مكفول شخصا كان أو عينا الى المكفول له وان لم يطالبه و بحضوره عن جهة الكفيل بلاحائل كتغلب بالمكان الذي شرط في الكفالة الاحضار اليه والاقيت وقعت الكفالة فيه فان غاب از مه احضاره ان عرف محله وأمن الطريق والافلا يطالب كفيل بمال وان فات التسليم يموت أو غيره فلو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله ان فات التسليم للمكفول لم تصح وصيغة الالتزام فيهما كضمنت دينك على فلان أو تحملته أو تكفلت بيد نه أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل ولو قال أؤدى المال أو أحضر الشخص فهو وعد بالتزام كما هو صريح الصيغة نعم ان حفت به قرينة تصرفه الى الانشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق واعتمده العباب وأقره في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريح بالصحة ضعيف لكن في التحفة هنا لو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على الأوجه اه وجرى عليه الشارح فى","part":2,"page":120},{"id":621,"text":"باب القراض قال سم وعبارة شرح مر ولو قال اقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها أيضا على القديم اه قال ع ش قوله أى م ر أيضا أى كما يصح ضمان من ما سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضا ثم سرد عبارة سم المارة آنها وأقرها و وافقها المغنى وقال السيد عمر صرح في الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو ظاهر اء (قوله ولا بنفقة القريب (أى لأنها مجهولة و لسقوطها بعضى الزمان (قوله رضا الدائن) ولا يؤثر رده و شرط معرفته (?) لا قبوله ولا يكفى معرفة وكيله كما أفتى به ابن عبد السلام تحفة وأفتى ابن الصلاح بالاكتفاء بمعرفته ونصره الأذرعي واعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغنى كالعباب (قوله وتصح منه كفالة) أي ممن مر وهو المكلف الرشيد لا من الرفيق كما فدبو همه لفظه (قوله مضمونة (أى ضمان يد كما مثل أوضمان عقد وخرج بمضمونة غيرها كوديعة ووصية ومؤجر ولو بعد مضي المدة فلا يصح ضمانها امداد (قوله باذنه) متعلق بكفالة المقدرة أى وتصح كفالة ببدن من ذکر بادنه (قوله بلاحائل (متعلق بكل من احضار وحضور كقوله بعد بالمكان وقوله كتغلب أي يمنعه منه زاد في الامداد وكا أن يكون المكفول محبوسا بغير حق لعدم الانتفاع بتسليمه في الأول وتعذر تسليمه في الثاني بخلاف المحبوس بحق لامكان احضاره ومطالبته ام و نحوه التحفة والنهاية وعش وهو الذى فهمه الكردى من عبارة التحفة أيضا فاز عمه عبد الجيد أن المتبادر من فولها ولو محبوسا بحق أن المعنى ولو كان المكفول له محبوسا الخ قال خلاف الكردي في قوله المكفول ثم استدل على ذلك بعبارة النهاية وع ش عليها فقد صدر عن عدم تأمل عفا الله عنه العبارة الامداد ناصة على خلاف فهمه كار أيتها وعبائر غير هما مماذكر كالصريحة أيضا فى خلافه بل صرح به الجمل على المنهج قال وهو مقاد النهاية أى خلاف الما نسبه اليها عبد الحميد نعم زعم أن ما تبادر الى فهمه هو صريح المغنى أيضا وما","part":2,"page":121},{"id":622,"text":"الخاله يصح ولم يحضرني الآن فأراجعه وعلى صحنه فلا مانع من زيادة له على الناسخ فلتراجع نسخة أخرى منه ثم ظفرت بالمغنى فلم أجد فيه مخالفة لما نقلناه فتنبه أيدك الله (قوله فان غاب (أى المكفول من عين أو بدن وقوله لزمه أى الكفيل احضاره ولو فى بحر غلبت السلامة فيه ولو في مسافة القصر وان طالت وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله ولا يكلف السفر الى الناحية التي علم ذها به اليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذى هو بم نهاية مع عش ويصدق الكفيل في جهله بمكان المكفول بيمينه كما في التحفة والنهاية (قوله أنا بالمال أو بإحضار الشخص) متعلقان بكل من تاليهما ضا من وكفيل وعبارة فتح الجواد وأنا بالمال المعهود أو بإحضاره أو بالعين أو بإحضارها أو بفلان أو بإحضاره أو ببدنه أو بنحو رأسه مامر كفيل أو زعيم ونحوه كها من أو حيل أو قبيل أوصبير أوضمين أو كافل وكلها صرائح ولا يشترط بعد ضمنت بقوله لك ومن ذكره أراد التصوير ومالك على صريح لأن على للالتزام فان أبدلها بإلى أو عندى أو معي فكناية كخل عن مطالبته الآن أو عنه وأراد ذلك أه قوله نعم ان حفت به قرينة (الخ) عبارة الفتح ومن ثم اتجه انه لونوى به الالتزام صح وكذالو محبته قرينة التزام لكنه حينئذ كناية على الأوجه لاصريح لأن الصراحة لا تؤخذ من القرائن كمالا تؤخذ من الاشتهار ا (قوله ولا بتعليق) أى لهما بوقت أو غيره كان الجا مر جب أو ان لم تؤد مالك غدا فقد ضمنت أو كفلت وقوله وتوفيت كضمنت أو كفلت شهرا أوالى رجب كالبيع (1) (قوله وشرط (معرفته أى يشترط كون الدائن معروف اللضامن لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديد او تسهيلا\rم 7","part":2,"page":122},{"id":623,"text":"- 241 + وتوفيت والمستحق مطالبة الضامن والاصيل ولو برى الضامن ولا عكس في الإبراء دون الأداء ولومات أحدهما والدين مؤجل حل عليه ولضامن رجوع على أصيل ان غرم ولو صالح عن الدين بمادونه لم يرجع الا بما غرم ولو أدى دين غيره باذن رجع وان لم يشرط له الرجوع لا ان أداء بقصد التبرع (فرع) أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لاخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين ومال اليه الاذرعي قال شيخنا انما يسقط الضمان في ألف متاعك فى البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون لأنه ليس ضمانا حقيقة بل استدعاء اتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها * واعلم أن الصلح جائز مع الاقرار وهو على شيء غير المدعى معاوضة كما لو قال صالحتك عما تدعيه على هذا الثوب فله حكم البيع وعلى بعض المدعى إبراء ان كان دينا فلو لم يفصل المدعى فيهما اه امداد (قوله دون الأداء) أي فاذا برى الضامن بأداء الدين المستحق برئ الأصيل (قوله حل عليه) أى على الميت.","part":2,"page":123},{"id":624,"text":"دون الحى لارتفاقه بالأجل فان كان الضامن قد ضمن باذن من الأصيل فات فحل الدين عليه أمر الضامن الغريم بطلب حقه من التركة أو ابرائه من الضمان خشية أن نهلك التركة فلا يجد مرجعا اذا غرم وله تركه وأمر الضامن بالاذن الأصيل بالتسليم للمال المضمون ان طولب الضامن به كما أنه يغرمه اذا غرم بخلاف ما اذالم يطالب به نعم له أن يقول للمستحق اما أن تطالبني أو نبرننى لا بالتسليم المال اليه ليدفعه أو بدله للمستحق ولو حبس ولا يحبس الأصيل بحبسه ولا يلازمه فتح الجواد (قوله ولضامن رجوع على أصيل ان غرم أى من ماله باذن في الضمان والأداء فلو أدى من سهم الغارمين أو انتقى اذنه فيهما لارجوع له فان أذن له في الضمان دون الاداء ولم ينبه عنه رجع فى الأصح أو أذن له فى الاداء دون الضمان لم يرجع في الاصح الا ان أذن له فى الاداء بشرط الرجوع فيرجع ام تحفة ملخصا ولو أدى دين محجوره بنية رجوع أو ضمن عنه كذلك رجع ام فتح (قوله أفتى جمع محققون الخ) هم السبكي وفقها عصر تبعا المتولى واعتمد البلقيني وجرى عليه في التحف تقال بر اعتمده شيخنا و به واعتمده أيضا أبو زرعة له وقوامه قال جمع متقدمون الخمال اليه الاذرعي به أفتى البدر ابن شيبة قطع به الشيخ أبو حامد واعتمده الشهاب الرملي ووافقه فى النهاية والمغنى (قوله قال شيخنا الخ) دفع بصابرد على معتمد من عدم التقسيط تنبيه يصح ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أوفى هذه العين ويتعلق بها لاغير تحفة ونهاية قال ع ش فلو فاتت الرقية أو العين فات الضمان تتمة ضمان المجهول جائز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد مثاله أنا ضامن لك ما على زيد وهو لا يعرف قدره وكذلك يجوز عندهم ضمان مالم يجب مثاله د اين زيد افا حصل لك عليه فهو على أو فأنا ضامن له انه رجة فائدة وقفت في هذا الباب من فتاوى ابن حجر الكبرى على ألفاظ الابراء فأحبيت ايرادها هنا بعد نظمها وهي وفى الضمان من فتاوى ابن حجر * عن الفنى وابن يونس","part":2,"page":124},{"id":625,"text":"الابر ألفاظ ابرا تسعة عفوت * أبرأت أسقطت كذا خططت تركت أو وهبت أو وضعت * أحللت ملکت به ختمت (قوله واعلم أن الصلح (لا) شروع في بيان أحكام الصلح وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك وهو أنواع صلح بين المسلمين والمشركين وعقدوا له باب الهدنة وصلح بين الامام والبغاة وعقدوا له باب البغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وعقدوا له باب القسم والنشوز وصلح في المعاملة والدين وهو المراد شرح المنهج مع بج واتفق الأنمت على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعض لم يحل لأن عضم للحق أما اذا لم يعلم وادعى عليه فلا تصح عندنا المصالحة وتصح عند الثلاثة كالصلح على المجهول جائز عند الثلاثة ممنوع عند الشافعي اه رحمة (قوله ابراء) أى عن باقيه كصالحتك عن الالف الذي لى عليك على خمسمائة لصدق حد الإبراء عليه ولذا قال الشارح بعده فلولم يقل المدعى أبرأت ذمتك لم يضر وقوله ان كان دينا خرج به مالوجري الصلح على بعض العين المدعاة فهية للباقي منها لذي اليد فيصح بلفظ الصلح كما لحتك من الدار على بعضها كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن شرح المنهج وعبارة الفتح و يصح هذا الإبراء كبقية الاقسام السابقة بلفظ الصلح لأن خاصيته وهي سبق الخصومة قد وجدت وفى صالحتك عن الالف بخمسمائة يشترط القبول لان لفظ الصلح يقتضيه بخلافه بلفظ ابراء) ?? - ترشيح المستفيدين) ??) - ? 242 أبرأت ذمتك لم يضر ويلغو الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الانكار أو السكوت من المدعى عليه فلا يصح الصلح على الانكار وان فرض صدق المدعى خلاف اللائمة الثلاثة نعم يجوز للمدعى المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الانكار ثم ان وقع بغير مدعي به کان ظافر اوسيأتى حكم الظفر (فرع بحرم على كل أحد غرس شجر في شارع ولو لعموم النفع للمسلمين كبناء دكة وان لم يضر فيه ولولذلك أيضاوان انتفى الضرر مالا أو كانت الدكة بقناء داره ويحل الغرس بالمسجد للمسامين أو ليصرفتار يحمله بل","part":2,"page":125},{"id":626,"text":"يكره. باب في الوكالة والقراض * (تصح وكالة) شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا اذن سيد لا في ايجابه وهى تفويض شخص أمره إلى آخر فيها يقبل النيابة ليفعله في حياته فتصح فى كل عقد) كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز (و) فى كل (فسخ) كاقالة ورد بعيب وفى قبض واقباض الدين أو العين وفي استيفاء عقوبة أو اسقاط أوحط كأبرأتك من خمسمائة من الالف وصالحتك بالباقي ولا يشترط تعيين الباقي ولا قبضه في المجلس ولو كانت المجسماتة المصالح بها معينة صح على المعتمد نظرا للمعنى فانه في الحقيقة استيفاء للبعض واسقاط للبعض والصلح عن الدعوى أو اليمين باطل اذ لا يعاض عنهما ولا يبرأ منهما أهم قوله على المعتمد اعتمده أيضا في التحفة و المغنى والنهاية (قوله على الانكار) أى أو السكوت فتح (قوله وسيأتى حكم الظفر) أى فى باب الدعوى والبينات (قوله ولو لعموم المسلمين) خلافا لح الى وزى مج (قوله ولولذلك) أى لعموم النفع للمسلمين (قوله ولو بفناء داره) اعتمده في التحفة والمغنى والنهاية قال وأفتى به الوالد وان بحث السبكي جواز م عندا نتفاء الضرر وقال لأنه في حريم ملكه ولا طباق الناس عليه من غير انكار اه وقال في المنهاج مع شروحه وقيل ان لم يضر ذلك أى الغرس وبناء الدكة المار جاز كاشراع الجناح الهـ (قوله بل يكره) لو قال و يحل بكره لكان أنسب و أخصر وأ باب في الوكالة و القراض * جمع القراض مع الوكالة لأنه توكيل وتوكل فالمالك كالموكل والعامل كالوكيل والوكالة بفتح الواو وكسر هالغة التفويض والحفظ وشرعا ما ذكره الشارح بقوله تفويض شخص الخ والحاجة داعية اليها فهي جائزة وقال جمع مندوبة الخبر و الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه و به يعلم أن المندوبة قبولها وكذا ايجابها لتوقف القبول عليه مالم يرد الموكل غرض نفسه (?) وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة ام فتحا الجواد والوهاب (قوله) وكالة شخص) بالاضافة من","part":2,"page":126},{"id":627,"text":"اضافة المصدر لمفعوله وفيه تغيير لاعراب المتن وقوله متمكن لنفسه أى من التصرف لنفسه فهو شرط للوكيل وفى تعبيره هذا من الركة مالا يخفى وعبارة المنهج مع شرحه وشرط في الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه غالبا والافلا يصح توكله لانه اذالم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى وخرج بغالب ما استثنى كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها والسفيه و العبد فيتو كلان في قبول النكاح بغير اذن الولى و السيد لا في اينجا به والصى المأمون فيتوكل في الاذن في دخول دار وايصال هدية وان لم تصبح مباشر ته له بلا اذن اه ملخصا (قوله ليفعله في حياته) خرج به الايصاء قانه انما يفعله بعد الموت زى بج (قوله للدين أو العين) في المنهاج مع التحفة وفى قبض الديون ولو مؤجلة واقباضها وخرج بالديون الاعبان فلا يصح التوكيل في قدر على رده منها بنفسه مضمونة أو أمانة لان مالكها لم يأذن في ذلك ومن ثم ضمن به وكذا وكيله والقرار عليه (?) مالم تصل بحالها ليد مالكها اه ونحوها الملغنى والنهاية والحاصل أنه يضح التوكيل في الدين قبضا واقباضا وأما فى العين فيصح التوكيل فيها قبضا مضمونة أولالا اقباضا مضمونة أولا الا أن لا يقدر على ردها بنفسه كما في (1) قوله مالم يرد الموكل غرض نفسه) أي كان وكله في شراء أمة لاجل أن يقضى شهوته بخلاف ما اذا أراد أن يحصل نسمة مؤمنة فان الايجاب مندوب ام عبدالرءوف على الفتح (?) (قوله والقرار عليه) أى على وكيل الوكيل الذي هو الرسول أى أن علم أنها ليست مليكا المرسل والا فالضامن هو المرسل لأنه المتعدى مع عذر الرسول كما قاله عش هنا اه 243 - ??? - آدمى والدعوى والجواب وان كره الخصم وانما تصح الوكالة في اذكر ان كان عليه ولا ية لموكل) بملكه التصرف فيه حين التوكيل فلا يصح في بيع ماسيملكه وطلاق من سينكحها لانه لأولاية له عليه حينئذ وكذا لو وكل من يزوج موليته اذا طلقت أو انقضت عدتها على ما قاله الشيخان هنالكن رجح في الروضة","part":2,"page":127},{"id":628,"text":"في النكاح الصحة و كذا لو قالت له وهى في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي اذا حالت ولو علق ذلك على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج للاذن (لا) في (اقرار) أى لا يصح التوكيل فيه بان يقول لغيره وكلتك لتقرعني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذ الأنه اخبار عن حق فلا يقبل التوكيل لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل (و) لا فى (يمين) لان القصد بها تعظيم الله تعالى فأشبهت العبادة ومثلها النذر وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا فى شهادة الحاقا لها بالعبادة والشهادة على الشهادة ئيست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحا كم أدى عنه حاكم آخر (و) لا في (عبادة) الافى حج وعمرة وذبح نحو أضحية ولا تصح الوكالة الا (بايجاب) وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف (كوكاتك) في كذا أو فوضت اليك أو أنبتك أو أقتك مقامى فيه (أو بع) كذا أو زوج فلانة أو طلقها أو أعطيت بيدك طلافها وأعتق فلا نا قال السبكي يؤخذ من كلامهم صحة قول من لاولى لها أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجنى قال الاذرعى و هذا ان صبح محله ان عينت الزوج ولم تفوض الاصيغة فقط و بنحو ذلك أفتى ابن الصلاح ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا لكن يشترط عدم الرد فقط ولو تصرف غير عالم بالوكالة صح ان تبين وكالته حين التصرف كن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا ولا يصح تعليق الوكالة بشرط كاذا جاء رمضان فقد + فيصح وعليه يحمل قول الشارح أو العين في الاقباض خلافا لما يفيده صفيعه وان جاراه المحشى فتنبه (قوله وان كره الخصم) أشار بالغاية الى خلاف أبى حنيفة حيث اشترط رضا الخصم بابلى اطيح (قوله بملكه التصرف) الباء سببية (قوله على ماقاله الشيخان عنا أى فى باب الوكالة واعتمده في المعنى والفتح ونقله في النهاية عن افتاء والده تم أيده أقوله لكن رجح في الروضة (نخ) مقصاة كالتحفة اعتماده (قوله وتذالوقالت أخ) أى يصح فالإسار مراجعة الى بعد","part":2,"page":128},{"id":629,"text":"نكن حر فانما فهمه عبد الحميد من عبارة التحفة المتحدة مع عبارة الشارح فقال أى تبطل معيدا للإشارة الى ما قبل لكن لعله اغترار بصنيع النهاية في عطفها ذلك على ما يبطل ثم نقل عن افتاء والده ارتضاء صحته لأن عبارة النهاية خالية عن الفصل بالاستدراك فتفطن والرشيدى أيضا هنا اعتراض على النهاية ساقط فاحذره (قوله ولو علق (أى الولى وقوله فسدت الوكالة ونفذ التزويج كذافي التحفة والاسنى والفتح ورده فى النهاية بمانصه وماجمع به بعضهم بين ماذكر فى البابين بتحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف ردبانه خطأ صريح مخالف للمنقول اذ الابضاع يحتاط لمافوق غيرها اه قال سم وقد أشار الي ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضا قال في التحفة وأفنى ابن الصلاح بأنه اذا وكله فى المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد بعد الوكالة وخالفه الجوري اه واعتمد في المغني والنهاية افناء ابن الصلاح قالوا والعبارة للتحفة ويصح في البيع والشراء في وكلتك في بيع هذا وشراء كذا بثمنه واذن المقارض للعامل في بيع ماسيملكهم و ألحق به الأذرعى الشريك اه (قوله لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل) أى لا شعاره بثبوت الحق عليه وفيه مافيه تحفة واعتمده في المغني والنهاية قال فيهما وفي التحفة نعم ان قال أقر له عنى بألف له على كان افرار اجزما ولو قال أقر على له بألف لم يكن مقر اقطعا اه والحاصل أنه اذا أتى بعلي وعنى يكون اقرار اقطعاوان حذفهما أو عنى فقط لا يكون اقرار اقطعا أو حذف على فقط يكون اقرار ا على الأصح كما في التحفة والمغنى والنهاية والزيادي وقل وعش فانقله بج عن حل انه اذا أتي بأحدهما يكون اقرار ا على الأصح ضعيف في صورة حذف عنى كما علمت وان تبعهما المحشى والباء في بالتوكيل للسبية (قوله المتحمل عنه) ببناء المفعول نعت للشاهد وقوله أدى الخ بالبناء الفعول أيضا صفة لحاكم (قوله الا فى حج وعمرة) أي عند العجز و يندرج فيهما توابعهما كر كعتي الطواف فلو","part":2,"page":129},{"id":630,"text":"أفردهما بالتوكيل لم يصح مغنى ومثل الحج والعمرة تفرقتزكاة ونذر وكفارة ونحو عتق ووقف وغسل أعضاء لا في نحو غسل ميت لانه فرض فيقع عن مباشره تحفة ونهاية وقوله ونحو أضحية أى كهدى وعقيقة والحاصل أن العبادة على ثلاثة أقسام اما أن تكون بدنية التوكيل فيها الاركعتي الطواف تبعا واما أن تكون مالية محضة فيجوز التوكيل فيها مطلقا واما أن تكون مالية غير محضة كنسك فيجوز التوكيل فيها بالشرط المار (قوله في التصرف) متعلق برضا (قوله يؤخذ من كلامهم الخ) كذا في التحفة.","part":2,"page":130},{"id":631,"text":"244 وكلتك في كذا فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق كأن وكله بطلاق زوجتسينكحها أو بيع عبد سيملكه أو بتزويج بنته اذا طلقت و اعتدت فطلق بعد أن نكح أو باع بعد أن ملك أو زوج بعد العدة نفذ عملا بعموم الاذن وان قلنا بفساد الوكالة بالنسبة الى سقوط الجعل المسمى ان كان ووجوب أجرة المثل وصح تعليق التصرف فقط كبعه لكن بعد شهر وتأقيتها كوكلتك الى شهر رمضان ويشترط فى الوكالة أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل ولو بوجه كوكلتك في بيع جميع أموالي وعتق أرقائى وان لم تكن أمواله وأرقاؤه معاومة لقلة الغر رفيه بخلاف بع هذا أو ذاك وفارق أحد عبيدى بان الأحد صادق على كل و بخلاف بع بعض مالي نعم يصح بع أو هب منه ماشئت وتبطل في المجهول كوكاتك في كل قليل وكثير أو فى كل أموري أو تصرف في أمورى كيف شئت لكثرة الغرر فيه (وباع) كالشريك (وكيل) صح مباشرته التصرف لنفسه (بثمن مثل) فاكثر (حالا) فلا يبيع نسيئ ولا بغير نقد البلد ولا بغين فاحش بأن لا يحتمل غالبا فبيع ما يساوى عشرة بتسعة محتمل و ثمانية غير محتمل ومتى خالف شينا مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا ان أقبض المشترى فان بقى استرد، وله حينئذ بيعه بالاذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه وان أتلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشترى والقرار عليم وهذا كله (اذا أطاق الموكل) الوكالة فى البيع بان لم يقيد بثمن ولا حاول ولا تأجيل ولا نقد وان قيد بشي اتبع فرع لو قال لوكيله بعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا يغين ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا يغان ولا بغير نقد البلد أو بماعز وهان فله بيعه بعرض وغين لا بنسيئة (ولا يبيع) الوكيل (لنفسه) وموليه وان أذن له في ذلك وقدر له الثمن خلا فالابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وان انتفت التهمة بخلاف أبيه وولده الرشيد ولا يصح البيع بثمن","part":2,"page":131},{"id":632,"text":"المثل مع وجو د راغب بزيادة لا يتغابن مثلها ان وثق به قال الأذرعى ولم يكن باطلا ولا ماله أوكسبه حراما أي كله أو أكثره فان وجدراغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو الشرط ولو المشترى وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجو با وقال سم على المنهج واعتمد م ر عدم الصحة الاتبعا لغيره فلا يصح اذن المرأة على الوجه المذكور امام عش (قوله بالنسبة الى سقوط الجعل الخ) أى فالوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان بالنسبة لنفوذ التصرف ويتغايران بالنسبة للجعل المسمى ان كان فيسقط في الفاسدة وتجب أجرة المثل ويستقر فى الصحيحة ويجوز الاقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة كما استظهره في المغنى خلافالا بن الرفعة قال وليس هذا من تعاطى العقود الفاسدة لأنه يقدم على عقد صحيح اه قوله فبيع ما يساوى عشرة الخ) في التحفة و النهاية الأوجد أنه يعتبر في كل ناحية عرف أهلها المطرد عندهم المسامحة به اه (قوله قان يقي) أي عند المشترى استرده اي الوكيل ولا يزول الضمان بالاسترداد بل اما بالبيع الثاني أو استثمان من المالك ع ش وقوله وان تلف مقابل قوله فان بقى (قوله ولا يضمته) أى فيا اذا باعه بالاذن السابق قوله) فرع الخ) منقول من شرح المنهج بالحرف قال بج عليه وهو مشتمل على أربع مسائل فن ثم عبر غيره بفروع اه (قوله والقرار عليه) أي على المشترى فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته تحفة أى بخلاف الوكيل قاعا يطالب بالقيمة مطلقا كما مر أى سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لانه يغرمها للحياولة وأما المشترى فيطالب ببدله من مثل أو قيمة ان كان تالفا فإن كان با قيارده آن سهل فان عسر طولب بالقيمة ولو مثليا للحيلولة كذا فى البحيرى عن زي وقال و حل (قوله لو قال توكيله) يظهر أن الكلام فيمن يعلم مدلول تلك الالفاظ كما ذكر والا فان عرف له فيها عرف مطرد جلت عليه وان لم يعلم لهذلك لم يصح التوكيل للجهل مراده منها و ظاهر كلامهم أنه لا فرق في","part":2,"page":132},{"id":633,"text":"هذه الأحكام بين النحوى وغيره وهو محتمل لان له مدلولا عرفيا فيحمل لفظه عليه وان جهله وليس كما يأتي في الطلاق في أن دخلت بالفتح أى فتح الهمزة لان العرف في غير النحوى ثم لا يفرق بين ان المكسورة والمفتوحة حج اطف بج (قوله بكم شئت) وجه ذلك أن كم للاعداد فيشمل القليل والكثير وما للاجناس وكيف للاحوال فيشمل الحال والمؤجل وسواء كان العاقد نحو يا أولا خلافا لحج ولو جمع بين الألفاظ الثلاثة جاز البيع بالأمور الثلاثة قل بج (قوله أى كله (كذا فى فتح الجواد وفي نسخ أى هو كله ولا موقع لهو هنا (قوله ولو للمشترى وحده كذا في شرحى الارشاد ونقل عش عن شيخه الزيادي أن ذلك فيما اذا 245 - بالبيع للراغب بالزيادة والا انفخ بنفسه ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال والا ضمن الموكل قيمة المبيع ولو مثليا (وليس له أى للوكيل بالشراء (شراء معيب) لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم (ووقع) الشراء (له) أى للوكيل ان علم) العيب واشتراه بثمن في الدستوان ساوى المبيع الثمن الا اذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع كما اذا اشتراه بثمن في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وان لم يسا والمبيع الثمن وعلم عامر أنه حيث لم يقع لموكل فان كان الثمن عين ماله بطل الشراء و الا وقع الوكيل ويجوز لعامل القراض شراؤه لان القصدثم الربح وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز وهو كذلك ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب لا لوكيل ان رضي به موکل و لو دفع موكله اليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عند مفتبرع حتى لو تعذر مال الموكل لتحوغيبة مفتاح اذ يمكنه الاشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو اخبار الحاكم بذلك فان لم يدفع له شيئا أولم يأمر بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على إذنه له فى التسليم عنه (ولا) له (توكيل بلا إذن) من الموكل (فيما يتأتى منه لا نعلم يرض بغيره نعم لو وكله فى قبض دين فقبضه وأرسله مع أحد من عياله لم","part":2,"page":133},{"id":634,"text":"يضمن كما قاله الجوري قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم ومثله ارسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم وخرج بقولي فها يتأتى منه مالم يتات منه لكونه يتعسر عليه الاتيان به لكثرته أو لكونه لا يحسنه أولا يليق به فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله ولوطر أله العجز لطر ونحو مرض أو سفر لم يجزله أن يوكل واذا وكل الوكيل باذن الموكل فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل فان قال الموكل وكل عنك ففعل فالتاني وكيل الوكيل لانه مقتضى الاذن فينعزل بعزله ويلزم الوكيل أن لا يوكل الاأمينالم يعين له غير، مع علم الموكل بحاله أولم يقل له وكل من شئت على الأوجه كما لو قالت لوليهاز وجنى ممن شئت فله تزويجها من غير السكف أيضا وقوله لوكيله في شيء أفعل فيه ماشئت وكل ما تفعله كان الخيار للبائع أو لما قال فان كان المشارى استع ا وفى سم ما يراضي الزيادي (قوله بالبيع) أي الأولى كون الفسخ البيع كافى الفتح وقوله و الا انفخ أى الايفسخه و باذل از ياد تباق على رغبته الشيخ بنلفه لان اقبل اللزوم العقد الممتنع بثمن المثل مع وجود الراغب فإن رجع قبل التمكن من البيع منه بقي الأول بحاله والا وجب تجديده باذن ثان لكن أن تخير مشتر وحده فتح الجواد (قوله ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال الخ) عبارة الفتح وله أي الوكيل بالبيع مطلقا قيض تمن حال لم يمنعه الموكل منه لانه من مقتضيات البيع ثم اقباض المبيع بيده بعد قبض الحال لمامر آنها فان عكس أتم وغرم أى للحيلولة قيمة المبيع ولو مثليا وان زادت على ثمن مثله للاذن في الغبن (?) لتقصير، ومن ثم لو ألزمه به ما كم لم يغرم شيأ على الأوجه اه ومثل الحاكم المتغلب كما استظهره في التحفة واستوجها في المغنى والنهاية أنه لوأ كرهه عليه ظالم يضمن كالوديعة و معنى للحيلولة أنه اذا غرمها ثم قيض الثمن دفعه للموكل واسترد المفروم","part":2,"page":134},{"id":635,"text":"كما فى المغنى قال بيج وله تسليم المبيع أولا و يصح البيع وان كان يضمن ام (قوله وليس له أى لا ينبغى له ذلك لما سيأتي من الصحة المستلزمة للمحل غالبا في أكثر الأقسام تحفة ونهاية وفي عش قوله لا يتبقى أى لا يحسن له اهـ وعبارة المغنى أى يمتنع عليه ذلك واحترز في النهاية كالنحفة بقولهما في أكثر الأقسام عمالو اشترى بالعين وكان عالما بالعيب فانه لا يقع لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا اه زى عش (قوله فتبرع عبارة شرح المنهج ولوقال اشتر بهذا الدينار كذالم يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه و في الذمة اه قال عش ويج وعلى كل يقع الشراء للموكل فان نقد الوكيل دينار الموكل فظاهروان نقد من مال نفسه برى الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه دما أخذه من الموكل اليه وهذا يقع كثيرا أن بدفع شخص لآخر دراهم يشترى له بها شيأ فيدفع من ماله غيرها بعد مفارقة المجلس وكذا قبل مفارقة المجلس على الأقرب ولوقال اشتر بعين هذا الدينار بزيادة عين فانه يتعين الشراء بعينه ليقع الموكل فان لم يشتر بعينه نظران اشترى بعين غيره من مال الموكل كان بإطلاوان اشترى في الذمتوقع للوكيل حل وقوله وحتى لو تعذر غاية في التبرع (قوله لم يضمن) كذا فى التحفة وتوقف فيه في الفتح واعتمد في النهاية الضمان ح (قوله ومماليكه ينبغى ومن يتعاطى خدمته وان لم يكن مملوكا بصرى ونحوه عش (قوله أولم يقل له وكل الخ) أي فان قال له ذلك فله (?) (قوله نقلا عن الفتح الاذن في الغبين) تعليل زادت على شى مثله وصورتها أن يكون ثمن مثله عشرة وقيمته اثني عشر وأذن الموكل في البيع بثمانية مثلا فالمغروم اثنا عشر أم عبد الرؤف على الفتح - 246 - المال جائز ليس اذنا في التوكيل فرع لو قال بع لشخص معين كز بد لم يبع من غيره ولو وكيل زيد أو بشيء معين من كالدينار لم يبع بالدراهم على المعتمد أو فى مكان معين تعين أو فى زمان معين كشهر كذا أو يوم كذا تعين ذلك","part":2,"page":135},{"id":636,"text":"فلا يجوز قبله ولا بعد مو لو فى الطلاق وان لم يتعلق به غرض عملا بالاذن و فارق اذا جاء رأس الشهر فامر زوجتى بيدك ولم يرد التقييد برأسه فله ابقاعه بعده بخلاف طلقها يوم الجمعة فانه يقتضى حصر الفعل فيه دون غيره وليلة اليوم مثله ان استوى الراغبون فيهما ولوقال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين أول جمعة أو عيد يلقاء وانما يتعين المكان اذالم يقدر الثمن أونها.","part":2,"page":136},{"id":637,"text":"عن غيره والاجاز البيع في غيره (وهو) أى الوكيل ولو بجعل (أمين) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعدو يصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لانه انتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله فيصدق الرسول بيمينه ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق دفعه اليه صدق المستحق بيمينه لان الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط (فان تعدى) كان ركب الدابة ولبس الثوب تعديا (ضمن) كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يدرى كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه ولا ينعزل بتعديه بغير اتلاف الموكل فيه ولو أرسل الى بزاز ليأخذ منه نو با سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول فرع لو اختلف في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك أو فى صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه في الكل لان الأصل معه (وينعزل) الوكيل (بعزل أحدهما) أى بأن يعزل الوكيل نفسه أو بعزل الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها وان لم يعلم المعزول (و) ينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف) بموت أو جنون) حصلا لأحدهما وان لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون (وزوال ملك موكل) عما وكل فيه أو منفعته كان باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج أمة (ولا يصدق) الموكل (بعد تصرف) أى تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته (الابيبينة) يقيمها على العزل قال الأسنوى وصورته اذا أنكر الوكيل العزل فان توكيل غير الأمين واعتمده أيضا في التحفة خلافا للنهاية والمغنى فرع فى بيان الوكالة المقيدة (قوله لم يبع من غيره) أى لا نه قد يقصد ارفاقه أو طيب الله ومن ثم لو دلت قرينة على ارادة الربح من غير نظر الى أحد بخصوصه جاز البيع لغيره على الأوجه فتح الجواد (قوله وفارق اذا جاء رأس الشهر الخ) أى باقتضاء هذه الصيغة حينئذ أن رأسه أول أوقات الفعل الذي فوضه اليه من غير حصر","part":2,"page":137},{"id":638,"text":"فيه بخلاف الخ اه فتح ولعل الشارح حذف صدر الفارق اختصارا (قوله أو نهاه) أي أو قدره ونهاه بج (قوله والاجاز البيع به فى غيره أى والابان قدر له الثمن ولم ينهه جاز البيع بالمقدر من الثمن في غير المكان المعين بخلاف ما اذا قدر له الثمن ونهاه عن البيع فى غيره فانه يتعين البيع حل جل (قوله كأن ركب الداية ولبس الثوب تعديا) ومن ذلك ما يقع كثير من لبس الدلالين الأمتعة التي تدفع اليهم لبيعها مالم يأذن في ذلك المالك أو تجر به العادة و يعلم الدافع بجريان العادة بذلك فلا يكون تعديا لكن يكون عارية فان تلف بالاستعمال الماذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به العادة على ماهر فلاضمان والاضمن بقيمته وقت التلف عش (قوله أو جنون) أى أو اغماء استغرق فرض صلاة لاخفيف كما في عش عن قال واعتمده مر ومثلها كما فى المغنى وغيره مالو حجر عليه بسفه أو فلس أورق فيا لا ينفذ منه أو فسق فيها العدالة شرط فيه ام وفى عش على مر لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو يتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لان المتعدى حكمه حكم الصاحي وقال مر بحثا بالأول فى الوكيل فليراجع سم على منهج أى فان فيه نظرا لمامر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكله في حال السكر وتصرفه الا أن يقال العالم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ والسدران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون اه ولعل هذا هو الا قرب لانه لا وجه للتغليظ حينئذ على الموكل ثم رأيت حميد على حج قال ولعله الظاهر اه (قوله وزوال ملك موكل) معطوف على عزل أحدهما ولو عاد لملكه لم تعد الوكالة كما فى النهاية (قوله أو منفعته) معطوف على ملك موكل وقوله كأن باع أو وقف تمثيل لزوال الملك وقوله أو أجر تمثيل لزوال المنفعة وقوله أو رهن أو زوج أى مثلها في الحكم لا من قبيل الأول ولا الثاني قال في التحفة ولو وكله في بيع ثم زوج أو أجر أو","part":2,"page":138},{"id":639,"text":"رهن وأقبض أو أوصى أو دبر أو على عنقه بصفة أخرى أو كاتب انعزل لان مريد البيع لا يفعل شياً من ذلك اه ومثلها النهاية سم 247 - وافقه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف انتهى ولو تصرف وكيل أو عامل بعد انعزاله جاهلا فى عين مال موكله بطل وضمنها ان سلمها أو في ذمته العقدله فروع لو قال لمدينه اشتر لى عبدا بما فى ذمتك ففعل صح للموكل و برى المدين وان تلفي على الأوجه ولو قال المدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم در هما من ديني الذي عليك ففعل صح و برى على ما قاله بعضهم و يوافقه قول القاضي لو أمر مدينه أن يشترى له بدينه طعاما ففعل ودفع الثمن وقبض الطعام فتلف في يده أبرى من الدين ولو قال لوكيله بع هذه ببلد كذا واشتر لى بثمنها قنا جاز له ابداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره اذا العمل غير لازم له ولا تغرير منه بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء الفن و لو اشتراه لم يلزمه رده بل له ابداعه عند من ذكر وليس لم رد الثمن حيث لاقرينة قوية تدل على رده كما استظهره شيخنالان المالك لم يأذن فيه فان فعل فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه ومن ادعى أنه وكيل القبض ما على زيد من عين أودين لم يلزمه الدفع اليه الا ببينة بوكالته ولكن يجوز الدفع له ان صدقه في دعواه أوادعى أنه محتال به وصدقه وجب الدفع له لاعترافه بانتقال المال اليه واذا دفع الى مدعى الوكالة فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل فان كان المدفوع عينا استردها ان بقيت والاغرم من شاء منهما ولا رجوع الغارم على الآخر لانه مظلوم بزعمه أو دينا طالب الدافع فقط أو الى مدعى الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدى على من دفع اليه لانه اعترف بالملك له قال الكمال الدميرى لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فلو قال بعد العقد لم","part":2,"page":139},{"id":640,"text":"يكن وكيلا لم يلتفت اليه (و يصح قراض) وهو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما (في نقد خالص مضروب) لانه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالريح وانما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه وان أبطله السلطان وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا و بالخالص المغشوش وأن على قدر غشه أو استهلك و جاز التعامل به و بالضروب التبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب وألحلى فلا يصح في شيء منها وقيل بجو زعلى المغشوش أن استهلك غمشه و جزم به الجرجاني وقيل ان راج و اختاره السبكي وغيره وفى وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلى وانما يصيح القراض (بصيغة) من ايجاب من جهة رب المال (قوله فهو كدعوى الزوج الخ) أي فان اتفقا على وقت العزل وقال الوكيل تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله ويصدق لان الأصل عدمه إلى ما بعده أو اتفقا على وقت التصرف وقال عزلتك قبله فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله ويصدق (قوله على الأوجه) اعتمده في التحفة تبعا للأنوار ونقل ع ش عن سم عدم الصحة قال واذا افعل وقع الشراء للمدين ثم ان دفعه للدائن رده ان كان باقيا و الا رد بدله اه (قوله لانه مظلوم بزعمه الضمير في لانه وفى بزعمه الغارم و معمول مظلوم محذوف تقديره لغير الآخر قال في الاسنى لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه اه ويؤخذ منه حكم الشبكية المعلومة وهي مالو اشتكي شخص شخصا لذى شوكة وغرمه مالا فانه يرجع به عليه ولا يرجع على الشاكي خلافا للائمة الثلاثة اه بج على خط (قوله الى مدعى الحوالة) عطف على الى مدعى الوكالة (قوله لم يلتفت اليه أى وان وافقه المشترى في مسألة البيع على التكذيب لان فيه حقا للموكل الا ان أقام المشترى بينة با قراره أنه لم يكن مأذوناله في ذلك العقد فيؤثر فيه وكالمشترى في ذلك كل من وقع العقدله ام أسنى (قوله ويصح","part":2,"page":140},{"id":641,"text":"قراض هذا القسم الثاني من الترجة وهو بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع لان المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وشرعا ما ذكره الشارح بقوله وهو الخ وا بتداؤه يشبه الوكالة بالجعل وانتهاؤه يشبه الجعالة بناء على الاصح انه يملك حصته بالقسمة و المغلب فيه الشبه الاول فهو توكيل خاص لامتيازه بأركان وأحكام فأركانه خمسة عاقدان وصيغة و رأس مال و عمل وربح فتح الجواد وستعلم كلها من كلامه والقرض والمقارضة لغة أهل الحجاز و يسمى عند أهل العراق مضار بة لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح ولما فيه غالبا من السفر وهو يسمى ضربا وقد جمع في المنهاج بينهما (قوله ولو فلوسا) هي قطع من النحاس فهى من العروض ومن جعلها من النقد أراد كونها يتعامل بها كالنقد و أشار بلو للخلاف في ذلك عش (قوله أو استهلك) اعتمده في التحفة والامداد (قوله وقيل يجوز على المغشوش ان استهلك غشه اعتمده في شرح البهجة والمنهج والنهاية وذكره في فتح الجواد متبر ثا منه قال عش والمراد بالمستهلك عدم تميز النحاس من الفضة مثلا فى رأى العين وان تحصل منه شي بالعرض على النارام (قوله وقيل ان راج الخ) هذا مقابل قوله وان 248 - كقارضتك أو عاملتك في كذا أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع أو اشتر على أن الربح بيننا و قبول فورا من جهة العامل الفظا وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها القبول بالفعل كما في الوكالة وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما تصرف مع شرط ربح لهما) أنى لمالك والعامل فلا يصح على أن لأحدهما الربح (و يشترط كونه) أى الربع (معلوما بالجزئية) كنصف وثلك ولو قال قارضتك على أن الربح بينناصح مناصفة أو على أن لكر بع سدس العشر صح وان لم يعاماه عند العقد لسهولة معرفته و هو جزء من مائتين وأربعين جزأ ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربع صنف كالرقيق فسد القراض (والعامل في) عقد قراض (فاسد أجرة مثل) وان لم يكن ربح لانه عمل طامعا في","part":2,"page":141},{"id":642,"text":"المسمى ومن القراض الفاسد على ما أفتى بمشيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ما اعتاده بعض الناس من دفع مال الى آخر بشرط أن يردله لكل عشرة اثني عشر ان ربح أو خسر فلا يستحق العامل الاأجرة المثل وجميع الربح أو الخسران على المالك ويده على المال يد أما نقفان قصر بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه ضمن المال انتهى ولا أجرة للعامل في الفاسد ان شرط الربح كاله لما لك لانه لم يطمع في شيء و يتجه أنه لا يستحق شيئا أيضا اذا علم الفساد وأنه لا أجرتله و يصح تصرف العامل مع فساد القراض لكن لا يحل له الاقدام عليه بعد علمه بالفساد و يتصرف العامل ولو بعرض مصلحة لا يغين فاحش ولا بنسيئة بلا اذن فيهما ولا يسافر بالمال بلا اذن وأن قرب السفر وانتني الخوف والمؤنة فيضمن به ويأتم ومع ذلك القراض باق على حاله أما بالاذن فيجوز لكن لا يجوز ركوب في البحر إلا بنص عليه (ولا بمون) أى لا ينفق منه على نفسه حضر اولا سفر الأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر فلو شرط المؤنة في العقد فد (وصدق) عامل بيمينه (في) دعوى (تلف) في كل المال أو بعضه لا نسمأمون نعم نص فى البويطى واعتمده جمع متقدمون أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمته لأ نم فرط بأخذه ويطرد ذلك في الوكيل والوديع والوصى ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض والعامل أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوى لأن الأصل عدم الضمان خلاف الما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك فان أقاما بينة قدمت بعنة المالك على الأوجه لان معهازيادة علم (و) في (علم رج) أصلا (و) في (قدرة) عملا بالأصل فيهما (و) في راج فهو قول في أصل المغشوش وان لم يستهلك رشيدى وع ش (قوله على أن الربح يننا) راجع لجميع ما قبله ع ش و رشيدى زاد في التحفة فان اقتصر على بع أو اشتر (?) فسد ولاشي له لا نه لم يذكر مطمعا له قال ع ش ومنه يؤخذ جواب سادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم","part":2,"page":142},{"id":643,"text":"ليتجر فيها فأحضر له ذلك ودفعهله وقال اتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شئ للعامل في هذه الصور الملا علل به حج ام (قوله على أن لأحدهما الربح) أى أو أن لغير همامنه شيئا قال في النهاية فيمتنع شرط بعضه لثالث مالم يشرط عليه العمل معه فيكون قراضا بين اثنين نعم شرطه لفن أحدهما كشرطه لسيده اه (فرع) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً من شرط جزء المالك وجزء للعامل وجزء المال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل والجواب عنه أن الظاهر الصحة و كأن المالك شرط لنفسه جزءين والعامل جزءا وهو صحيح اه عش (قوله أنه لا يستحق شيئا) كذا فى التحفة وشروح المنهج والروض والبهجة خلافا للنهاية والطلاق المغنى والانوار في أنه يستحق ذلك وان علم الفساد زاد الرشيدى وان ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي اه فنسبة المحني هذه الغاية للنهاية سبق فكر (قوله فتلف بعضه) انظر مفهومه سم ولعل مفهومه أنه ان تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته ثم رأيته كذلك في حميد على تح وقال الرشيدى قوله فتلف بعضه أى بعد عمله فيه كما هو نص البويطي ام وقيد الأذرعى الضمان ما اذا ظن المالك قدرته على جميعه أو جهل حاله أما اذا علم حاله فلاضمان كما في شرح المناوي على متن عماد الرضا خلافا لما في شرح الارشاد من الضمان وان علم المالك عجزه (قوله حلف العامل الخ) اعتمده في التحفة كالاسنى وشرح المنهج واعتمد في النهاية تبعا لافتاء والده تصديق المالك بيمينه قال في التحفة وجمع بعضهم يحمل الأول على ما اذا كان التلف قبل التصرف والثانى على ما اذا كان بعد التصرف واحترز الشارح ببعد التلف عما اذا ادعى قبل التلف أى و بعد التصرف وظهور الربح أخذا من تعليل التحفة فيصدق المالك (قوله من تصديق المالك) جزم به فى الروض ومراعتماد مر ووالده له قوله فإن أقاما الخ) أي بعد التلف كما فرضه فى ذلك في الروض","part":2,"page":143},{"id":644,"text":"وغيره اهـ أي كالنهاية (قوله على الاوجه) عبارة (1) (قوله أو اشتر) أو بمعنى الواو كما عبر بها في التحفة والنهاية وغيرهما سم. 249 (خسر) ممكن لأنه أمين ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه و يقبل قوله بعد خسرت ان احتمل كأن عرض كساد (و) فى (رد) للمال على المالك لانه التمنه كالمودع ويصدق العامل أيضا في قدر رأس المالى لان الأصل عدم الزائد وفى قوله اشتريت هذا لى أو للقراض والعقد في الذمة لانه أعلم بقصده أما لو كان الشراء بعين مال القراض فانه يقع للقريض وان نوى نفسه كما قاله الامام وجزم به في المطلب وعليه فتسمع بيئة المالك أنه اشتراه بمال القراض وفى قوله لم تنهى عن شراء كذا لان الاصل عدم النهي ولو اختلفا في القدر المشروط له أهو النصف أو المثلث مثلاته الفاو للعامل بعد الفسخ أجرة المثل والربح جميعه لمالك أوفى أنه وكيل أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل تتمة الشركة نوعان أحدهما فيها ملك اثنان مشتر كابارت أو شراء والثاني أربعة أقسام منها قسم صحيح وهو أن يشترك اثنان في مال لما ليتجرا فيه وسائر الأقسام باطلة كان يشترك اثنان ليكون كسبهما بينها بقسا و أو تفاوت أوليكون بينهما رجح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل أو حال أوليكون بينهما كسبهما وربحهما ييدنهما أو ما لهما وعليهما ما يعرض من غرم وشرط فيها لفظ يدل على الاذن في التصرف بالبيع والشراء فلو اقتصر على اشتر كنالم يكف عن الاذن فيهو يتسلط كل واحد منهما على التصرف بلاضر وأصلا بأن يكون فيه مصلحة فلا يبيع بثمن مثل ونم راغب بأزيد ولا يسافر به حيث لم يضطر اليه لنحو قحط وخوف ولا يبضعه بغير اذنفان سافر به ضمن وصبح نصرفه أو أ بضعه بدفعه لمن لم يعمل لهما فيه ولوتبرعا بلا اذن ضمن أيضا و الربح والخسران بقدر المالين فان شرطا خلافه فسد العقد فلكل على الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف","part":2,"page":144},{"id":645,"text":"بينهما مع ذلك للاذن وتنفسخ بموت أحدهما و جنونه و يصدق في دعوى الرد الى شريكه و في الخسران والتلف في قوله اشتريته لى أو لشركة لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدى لى مع قول الآخر لا بل هو مشترك فالمصدق الشكر لأن الاصل عدم القسمة ولو قبض، وارث حصته من دين سور له شاركن الآخر ولو باع شهر كان ميدهما صفقة وفيض: التحفة على أحد وجهان رجحه أبو زرعة وغيره أه و رجحه في الاسنى واستظهر فى النهاية تقديم بيئة العامل لزيادة علمها قال ع ش أى بوجوب الاجرة كذا قرره مر اهل سم على حج (قوله ويقبل قوله بعد) بضم الدال على حذف المضاف ونية معناه أى بعد قوله ربحت كذا تتمة) فى الشركة بكسر فسكون و يفتح فكسر أوسكون وجمعها بكسر ففتح بلاهاء وهي لغة الاختلاط شيوعا أو مجاورة وشرعاثبوت حق أو عقد يقتضى ثبوته في شيء لاكثر من واحد على جهة الشيوع قهرا كالارث أو اختيارا كالشراء وهذا حيث قصد ابتغاء الريح بلاعوض هو مقصود الباب فتح الجواد وأركانها خمسة عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة تحفة وستعلم من كلامه (قوله أحدهما فيما ملك الخ) في شرح التحرير مع شق هي نوعان أحدهما فى الملك أى بسببه قهرا كان أو اختيارا كارت وشراء والثاني بالعقد أى بسببه وهو أنواع أربعة الخ و يحتمل أن المراد بالملك الشيء المملوك أى فى الشيء المملوك بدون عقد بقرينة المقابلة والمراد بالارث والشراء الشيء الموروت والمشترى وقوله بالعقد أى فى الشيء المملوك بالعقد وهذا أسهل مما قبله ولا فرق فى المملوك بين أن يكون أعيانا أو منافع وقد تكون الشركة في مجرد الحقوق اما على العموم كالشوارع واما على الخصوص كحق التحجر اه ملخصا (قوله قسم (صحيح) أى بالاجماع و يسمى شركة عنان وقوله كان يشترك اثنان الخ هذا أحد الأقسام الباطلة و يسمى شركة أبدان وجوزها أبو حنيفة مطلقا ومالك وأحد في الصنائع اذا اشتركا في صنعة واحدة وعملا في موضع واحد وجوزها أحمد في كل شيء اه رحمة وقوله أو","part":2,"page":145},{"id":646,"text":"ليكون بينهما ربح الخ ويسمى شركة وجوه وهو الثاني من الأقسام الباطلة عندنا كمالك وجوزها أبو حنيفة واجدوصورتها أن لا يكون لهما رأس مال ويقول أحدهما للآخر اشتركنا على أن ما اشترى كل واحد منا في القمة كان شركة والربح بيننا أهم رحمة وقوله أوليكون بينهما كسبهما و يسمى شركة مفاوضة وهو القسم الثالث من الباطلة قال في الفتح نعم ان نو يا بالمفاوضة وفيها مال شركة العنان صحت اه و جوزها أبو حنيفة ومالك مطلقا الا أنهما اختلف في صورتها فانظرها فى رحمة الأمة ان شئت (قوله وشرط فيها) أى الشركة الصحيحة (قوله لم يكف) لاحتماله الأخبار عن وقوع الشركة فقط و من ثم لو نو ياه به كني تحفة و معنى ونهاية (قوله ولا يبضعه) بضم التحتية فسكون الموحدة وسيأتيك تفسيره (قوله بغير اذنه) (?? - ترشيح المستفيدين) 250 أحد هما حصته لم يشاركه الآخر فائدة أفتى النووى كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز بان له افراز قدر المغصوب و يحل له التصرف في الباقي فصل انما تثبت الشفعة لشريك الاجارة في بيع أرض مع تابعها كبناء شجر وتمر غير.","part":2,"page":146},{"id":647,"text":"وبرة فلاشفعة في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط ولا في بئر ولا يملك الشفيع الا بلفظ كأخذت بالشفعة مع بذل الثمن للمشترى باب في الإجارة) هي لغة اسم اللاجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آنية (تصح اجارة بايجاب كا جرتك) هذا أوأ كريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا وقبول كاستأجرت) واكثريت وقبلت قال النووى فى شرح المهذب ان خلاف المعاطاة يجرى في الإجارة والرهن والهبة وانما تصح الاجارة (بأجر) صح كونه تمنا (معلوم) للحاقدين قدر او جنسا وصفة ان كان في الذمة و الا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا تصبح الجارة دار ودابة بعمارة لها و علف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد ولطحن نحو بر ببعض دقيق قيد في الكل تحفة ونهاية (قوله ويحل له التصرف فى الباقى) أى وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لار با به ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من المعصية عش وفى التحفة ما نصه فرع لو اختلط مثلى حرام كدرهم أو دهن أو حب يمثل له جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة و يتصرف فى الباقى ويسلم الذي عزله لصاحبه ان وجد و الافلنظر بيت المال واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك للضرورة اذا لعرض الجهل بالمالك فاندفع ما قيل يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك وفى المجموع طريقه أن يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه و يتصرف في الباقي بما أرادو من هذا اختلاط أو خلط نحو دراهم الجماعة ولم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم وزعم العوام أن اختلاط الحرام بالحلال يحرمه باطل اه وظاهر عبارة المجموع المارة كالمغنى والنهاية أن الصرف المذكور في قولهم أن يصرف قدر الحرام الخ شرط لجواز التصرف في الباقى حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز لكن قال الرشيدي الظاهر أنه غير مراد فصل في الشفعة هي لغقضم نصيب الى نصيب وشرعا حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض والمعنى فيها دفع ضرر","part":2,"page":147},{"id":648,"text":"مؤنة القسمة و استحداث المرافق كالمصعد و المنور والبالوعة فى الحصة الصائرة اليه فليست تعبدية اهـ فتح ولنيوتها ثلاثة أركان آخذو ماخوذ منه ومأخوذو الصيغة انما تجب في التملك لا في الاستحقاق لانه يثبت ببيع الشريك من غير لفظ منهج مع مج والشفعة على الفور لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكانت كالرد بالعيب (قوله لاجار) أي ولا لشريك في المنفعة فقط فتح وقال أبو حنيفة تثبت الشفعة للجار الملاصق وكذا المقابل ان كان الطريق التي بينهما غير نافذة والحكم من الحنفى بشفعة الجواز ينفذ ظاهرا وبالمناوكذا الحكم في سائر الفروع المختلف فيها سم (فرع قال شيخنا كابن حجر أراضي مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا مر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الأعصار قل على الجلال وقرره شيخنا اهيج (قوله مع بذل الثمن المشترى) أى أو مع رضاه بكون الثمن في ذمتشقيع ولار با أو مع حكم له بالشفعة اذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه منهج فلو امتنع المشترى من تسلم العوض خلى الشفيع بينهما أو رفع للقاضى فيلزمه التسلم أو يقبضه عنه مم وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه فان لم يؤده أمهل ثلاثة أيام فان لم يحضره فيها فسخ القاضى تملكه در تتمة اختلف الأئمة هل يجوز الاحتيال لاسقاط الشفعة مثل أن يبيع بسلعة مجهولة عند من يرى ذلك مسقطا للشفعة أو أن يقرله ببعض الملك ثم يبيعه الباقي أو يهبه له فقال أبو حنيفة والشافعي له ذلك وقال مالك وأحمد ليس له ذلك اله رحمه والله أعلم باب في الاجارة * بتثليث الهمزة والكسر أشهر من آجره باللد يواجره ايجارا أو بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجر او أركانها أربعة عاقدان وصيغة وأجرة ومنفعة اه فتح وستعلم من كلامه قوله فلا يصح اجارة دار أودابة الخ) أى للجهل في ذلك شرح المنهج فيلو أطلق العقد عن ذكر شرط صرف الأجرة ثم أذن له المؤجر فى صرفها في العمارة أو العلف فانه يجوز وان اتحد","part":2,"page":148},{"id":649,"text":"القابض والمقبض لوقوعه ضمنا و يصدق المنفق ان ادعى محتملا اه فتح (قوله ولا استنجار لسلخ شاة الخ) أى الجهل بنخانة. 251 -- (فى منفعة متقومة) أى طا قيمة (معلومة) عينا وقدر اوصفة (واقعة للمكتري غير متضمن لاستيفاء عين قصدا بان لا يتضمنه العقد وخرج بمتقومة ماليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة على الأوجه ولو اينجا با وقبولا وان روجت السلعة اذلا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القسيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبدو ثوب بما يختلف تمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه وحيث لم يصح فان تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل والا فلا و أفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الايجاب اذلا كلفة في ذلك وسبقه العلامة عمر الفتى بالافتاء بالجوازان لم يكن ولى المرأة فقال اذالفن الولى والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذما اتفقا عليه بالرضا وان كثر وان لم يكن لها ولى غيره فليس له أخذ شيء على ايجاب النكاح لوجو به عليه حينئذ انتهى وفيه نظر لما تقرر آنفاولا استئجار دراهم و دنانير غير المعارة للتزيين لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال وأما المعارة فيصح استئجارها على ما بحثه الأذرعى لأنها حينئذ على واستئجار الحلى قطعا صحيح وبمعلومة استئجار المجهول فا جرتك احدى الدار بن باطل وبواقعة للمكترى ما يقع نفعها للاجير فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيهائية غير نسك كالصلاة لأن المنفعة في ذلك للاجيرلا المستاجر والامامة ولو فى نقل كالتراويح لان الامام مصل لنفسه فمن أراد اقتدى به وان لم ينو الامامة أما ما لا يحتاج الى نية كالاذان والاقامة فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة الجميع مع نحو رعاية الوقت وتجهيز الميت وتعليم القرآن كله أو بعضه وان تعين على المعلم للخبر الصحيح ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله قال شيخنا في شرح","part":2,"page":149},{"id":650,"text":"المنهاج يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أومع الدعاء يمثل ما حصل له من الأجر له أو لغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أولا الجلد و بقدر الدقيق ولعدم القدرة على الاجرة حالاوفى معنى الدقيق النخالة شرح المنهج (قوله في منفعة) متعلق بتصح (قوله أى لها قيمة) بين به انه ليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلى عش (قوله عينا) أى فى الجارة العين سم والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها أوصفتها علم محلها كذلك وقوله وقدرا أى فى اجارتى العين والذمة وقوله وصفة أي في اجارة الذمة واستثنى من اشتراط العلم بالمنفعة دخول الحمام باجرة مع الجهل بقدر المسكت وقدر الماء وما يا خذه الحامي انما هو في مقابلة أجرة السطل والحمام والازار وحفظ الثياب وأما الماء فغير مقابل بعوض لعدم انضباطه حل وح ف اه بج (قوله وخرج بمنقومة) شروع فى بيان المحترزان (قوله بياع) أى دلال (قوله ومن ثم) أى ومن كون لا قيمة لها اختص هذا أي عدم الصحة (قوله لا تقرر آنها) هو قوله اذلا قيمتها (قوله يصح الاستئجار لقراءة القرآن الخ) سئل ابن حجر رحمه الله تعالى عن كيفية صيغتي الاجارة والجعالة المختصرتين المعتبرتين لتحصيل الحج والعمرة والزيارة فأجاب صيغة الأولى استأجرت ذمتك أو عينك بكذا لتحج وتعتمر افراد امثلا وتدعو تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتى أو عنى فى المعضوب وصيغة الثانية حج واعتمر وادع تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمينى أولى ولك بكذا اه (قوله والأمامة) بالجر عطف على الصلاة أي فلا يصح الاستئجار لامامة المسجد ولو من واقفه وأما من شرط له شيء في مقابلة الامامة فانه جعالة فاذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فانه يصح ويكون حينئذ نائبا عنه في القيام في محله لا فى الامامة بج (قوله كالأذان والاقامة (أى معا أو الأذان وحده وتدخل هي تبعا وعليه تفريح الشارع لا لها وحدها قالو العدم الكلفة ولا تصح لزيارة قبر النبي صلى الله عليه","part":2,"page":150},{"id":651,"text":"وسلم ومثله قبر غيره بالأولى اه فتح (قوله لجميعه) أي الأذان والاقامة تبعاله كمامي (قوله وتجهيز) عطف على الاذان (قوله قال شيخنا في شرح المنهاج) سيأتي يقول في آخرها أهم ملخصا يعني بحذف والا فهو ناقل لها بالحرف لم يتصرف في شيء مما أتي به منها فا تحرف من نسخ شرحنا لا التفات اليه وان التفت الى ذلك المحشى حتى أحوجه إلى الانتقاد على بعضها (قوله لقراءة القرآن عند القبر الخ) عبارة الاسنى والمغنى فرع الاجارة للقراءة على القير مدة معلومة أو قدر امعلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحى الحاضر سواء أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر قراء ته له أم لا فتعود منفعة القراءة الى الميت في ذلك ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب اجابة وأكثر بركة ولأنه اذا جعل أجره الحاصل بقراءته الميت فهودعاء بحصول الأجر له فينتفع به فقول الشافعي ان القراءة لا تصل اليه محمول على غير ذلك ام (قوله أو مع الدعاء الخ) أى للبيت أو المستأجر اله نهاية (قوله أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستاجر أى أو عند غير القبر مع الدعاء وقوله له أي للقارئ 252 ونية التواسطه من غير دعاء لغو خلاف الجمع وان اختار السبكى ما قالوه وكذا أهديت قراءتي أو ثوابهاله خلافا لجمع أيضا أو بحضرة المستأجر أى أو نحو ولده فيما يظهر ومع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم وذلك لأن موضعها موضع بركة وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب اجابة واحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمةله اذا نزلت على قلب القارئ وألحق بها الاستئجار المحض الذكر والدعاء عقبه وأفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات لزمه قراءة ماتركه ولا يلزمه استئناف ما بعده و بأن من استؤجر القراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوى أن ذلك عما استؤجر عنه أي بل الشرط عدم الصارف فان قلت صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوى أنها","part":2,"page":151},{"id":652,"text":"عنه قلت هناقرينة مارفة لوقوعها عما استؤجر له ولا كذلك ثم ومن ثم لو استأجر هنا لمطلق القراءة وصححناه احتاج النية فيما يظهر أولا لمطلقها كالقراءة بحضرته لم يحتج لها فذكر القبر منال انتهى ملخصا و بغير متضمن الاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكثراء بستان لثمرته لأن الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصد او نقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة قال في العباب لا تجوز اجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نفسه قبل بلائه وجهالة وقت البلاء (و) يجب على مكر تسليم مفتاح دار) نكثر ولو ضاع من المكترى وجب على المسكرى تجديد هو المراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات وعمارتها كبناء وتلميين سطح و وضع باب و اصلاح منكسر وليس المراديكون ماذكر واجبا على المسكرى أنه يأتم بتركه أو أنه يجبر عليه بل انه ان تركه ثبت المكترى الخيار كما بينته بقولى (فان يادر) وفعل ما عليه فذاك (والافلامكترى خيار) ان نقصته المنفعة وعلى مكتر تنظيف عرصتها) أي الدار (من كناسة) متعلق بحصل وقوله أو بغيره عطف على بمثل أى كالمغفرة رشيدى وسم (قوله لغو (أى فلا يصح الاستئجار لقراءة القرآن مع نية الثواب لايت مثلا عند غير القبر و بغير حضرة نحو المستأجر ومن غير دعاءله أو ذكره في المقلب حالة القراءة حميد على تح (قوله وابن اختاره السبكي ما قالوه) رجحه فى الأسنى وفى السيد عمر ما يؤيده (قوله وكذا أهديت الخ) أى وكنية الثواب له من غير دعاء في كونها لغوا أهديت الخ (قوله خلا ف الجمع أيضا) منهم الاسنى والمغني كمامر الجيد (قوله ومع ذكره في القلب حالتها) عطف على بحضرة المستأجر كذا فى النهاية وفى نسخ من النحفة بالواو وظاهرها أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما تقدم","part":2,"page":152},{"id":653,"text":"في القراءة عند القبر بخلافه سم بل صرح في الوصايا من النهاية بأن وجود استحضاره يقلبه أو كونه بحضرته كاف وان لم يجتمعا اه نبه عليه الرشيدى وفى بعض نسخ التحفة بأو والحاصل صحة الاجارة في أربع صور كما في الرشيدي القراءة عند القبر والقراءة لاعنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر والقراء مع ذكره في القلب وخرج بالقراءة لامع أحدها أى فلا تصح الاجارة عليها واعتمد ع ش الصحة فيها أيضا وهو ظاهر كلام سم (قوله وذلك) أى صحة الاستئجار لقراءة القرآن الخ (قوله لأن موضعها) أى القراءة هذا راجع للصورة الأولى والثالثة (قوله وتنزل الخ) عطف على بركة (قوله والدعاء الخ) عطف على موضعها وكذا قوله واحضار الخ عطف عليه المكنه راجع للرابعة (قوله لحض الذكر (أى كالتهليل سبعين ألقاهرة المشهور بالعتاقة الصغرى (قوله والدعاء عقبه) ظاهره الشرط الصحة الاستئجار للذكر وانه لا يقوم مقامه نحوكونه عند القبر حميد على نح زاد فى التحفة بعد عقبه وما اعتيد في الدعاء بعدها أي قراءة القرآن من اجعل ثواب ذلك أو مثله مقدما الى حضرته صلى الله عليه وسلم أو زيادة فى شرفه جائز كما قاله جماعات من المناخرين بلحسن مندوب اليه خلافا لمن وهم فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أذن أنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء بمافيه زيادة تعظيمه الخ (قوله) وصححناه) تقدم أن عش رجحه وأنه ظاهر كلام سم أى خلاف ماهر من الحصر في الصور الاربع فتفطن (قوله فلا يصح اكتراء بستان الثمرته أى بخلاف نحو استئجار مرضعة للارضاع وان نفي الحضانة الكبرى لأن اللين تابع لما تناولة المقد تحفة قال فى الفتح والاستئجار للارضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن ومقدماته كوضعه في الحجر والقامه الندى وعصره له وهى الحضانة الصغرى دون الكبرى وهي حفظ المحضون وتعهده بتنظيف بدنه و ثيابه وتدهينه و تكحيله ونحو اضجاعه وتحريكه لينام وكل ما يحتاج اليه أما استئجار بهيمة لارضاع","part":2,"page":153},{"id":654,"text":"سخلة أو طفل فلا يصح العدم الحاجة اهـ (قوله وعلى مكتر بمعنى أنه لا يلزم به المكترى تحفة أى لا بمعنى أنه يلزم المكترى نقله شرح المنهج 253 - وثلج والعرصة كل بقعة بين الصور واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها عرصات (وهو) أى المكترى (أمين) على العين المكتراة (مدة الاجارة) ان قدرت بزمن أو مدة امكان الاستيفاء ان قدرت بمحل عمل (وكذا بعدها) مالم يستعملها استصحابا لما كان ولانه لا يلزمه الرد ولا مؤنته بل لوشرط أحدهما عليه فدا العقد وانما الذي عليه التخلية كالوديع ورجح - السبكي أنه كالامانة الشرعية فيلزمه اعلام مالكها بها أو الرد فورا والاضمن والمعتمد خلافه واذا قلنا بالاصبح أنه ليس عليه الا التخلية فقضيته أنه لا يلزمه اعلام المؤجر بتفريغ العين بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أولا لكن قال البغوى لو استأجر حانو تا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة المثل الشهر الثاني قال شيخنا في شرح المنهاج وماذكره البغوى فى مسئلة الغيبة متجه ولو استعمل بعد المدة لزمه أجرة المثل (كأجير) فانه أمين ولو بعد المدة أيضا (فلا ضمان على واحد منهما فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكثراء الخياطة ثوب أو صبغه فتلف فلا يضمن سواء انفرد الأجير باليد أولا كأن قعد المكترى معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل (الا بتقصير) كان ترك المكترى الانتفاع بالدابة.","part":2,"page":154},{"id":655,"text":"فتلفت بسبب كانهدام سقف اصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلامت وكان ضربها أو أوكيها أثقل منه، ايوي اين ميه ولا يضمن أجير الحفظ دكان مثلا اذا أخذ غيره ما فيها قال الزركشي انه لاضمان أيضا على الخفير وكأن استأجره ليرعى دابته فاعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت بيده وكان أسرف خباز في الوقود أومات المتعلم من ضرب المعلم فانه يضمن ويصدق الاجير في انه لم يقصر مالم يشهد خبيران بخلافه ولو اكترى داية يركبها اليوم ويرجعها غدا فأقام بها و رجع في الثالث ضمنها فيه فقط لانه استعملها فيه تعدياولوا كترى عبدا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد الى آخر فأبق ضمنه مع الأجرة فرع بجوز النحو القصار حبس الثوب كرهنه باجرته حتى يستوفيها (ولا أجرة) لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب وفصارته وصيغه يصبغ مالكه (بلاشرط) الأجرة فلودفع ثو به الى خياط لبخيط أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لانه متبرع قال فى البحر ولانه لو قال أسكنى دارك شهرا فاسكنه لا يستحق عليه أجرة اجاعا وان عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها ولا يستنى وبجو بها على داخل جام أوراكب سفينة مثلا (قوله وطلبها) كذا في التحفة وخالفه في النهاية فقال وان لم يطلبها (قوله كانهدام سقف) تمثيل لسبب التلف وقوله عادة اشارة الى تقييد السبكي ذلك بما اذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك الوقت قال اذلا يكون الربط سببا للتلف الاحينئذورجح أيضا وتبعه الزركشي أن الضمان الحاصل بالربط ضمان يد فتصير مضمونة عليه بعدوان لم تتلف تحفة والاوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لابد فلاضمان عليه لولم تتلف بذلك روض ومغنى وفتح ونهاية قال بح ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناء أنها لا تضمن الا ان تلفت بهذا السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقا (قوله وكأن ضربها) أى أو كبحها بموحدة فهله أى جذبها بل جامها فوق","part":2,"page":155},{"id":656,"text":"العادة فيهما أى بالنسبة لتلك الدابة تحفة ونهاية (قوله أو أركيها أثقل منه أى ومني أركب أثقل منه استقر الضمان على الثانى ان علم والافالاول قال فى المهمات ومحله اذا كانت يد الثانى لا تقتضى ضمانا كالمستاجر فان اقتضته كا المستعير فالقرار عليه مطلق نهاية ونحوها التحفة قال الرشيدى و انا ضمن هنا مع أن مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى بار کابه صار كالغاصب اهـ قوله ضمنها فيه أي ضمان يد أخذا من قوله لاستعماله الخ وعليه أجرة مثل اليوم الثالث وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يده والكلام فيها اذا تأخر لا النحوخوف والا فلاضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لان الثاني لا يحسب عليه كما نقدم ع ش (قوله وقصار ته) بكسر القاف أى تبييضه (قوله وصبغه بصبغ بالكه) أى فلا أجرة له قال في العباب من عمل لغيره عملا بلا معاقدة كقصارة ثوب أو صبغه بصبغ ماليكه فان ذكر مقتضيا للاجرة كا قصره وأنا أرضيك فله أجرة المثل وكذا اقصره بالأجرة الا أن قال مجيباله لا أريدها وان لم يذكر مقتضيا فلا أجرة له اه (قوله وان عرف بذلك) أى بعدم الشرط والعمل نائب الفاعل أى وان عرف العمل بعدم المشرط شيخنا وعبارة أصله تقتضى ان نائب الفاعل ضمير يعود على العامل المفهوم من العمل وأن العمل بدل من اسم الاشارة وأن بها متعلق بالعمل أى وان عرف العامل بأن يعمل ذلك العمل بالأجرة قال سم لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام هو الأصح - 254 بلا اذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها اليه بخلافه باذنه أما اذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا ان صح العقد والا فاجرة المثل أما اذا عرض بها كأرضيك أولا أخيبك أو ترى ما يسرك فيجب أجرة المثل (وتقررت) أى الأجرة التي سميت في العقد (عليه) أى المكترى) بمضى مدة) فى الاجارة المقدرة بوقت أو مضى مدة امكان الاستيفاء في المقدرة بعمل (وان لم يستوف)","part":2,"page":156},{"id":657,"text":"المستأجر المنفعة لأن المنافع تلفت تحت يده وان ترك لنحو مرض أو خوف طريق اذليس على المسكرى الا التمكين من الاستيفاء وليس له بسبب ذلك فسخ ولارد الى تيسير العمل (وتنفسخ الاجارة (بتلف مستوفى منصممين) في العقد كوت نحودابة وأجبر معيتين وانهدام دار ولو يفعل المستأجر (في) زمان (مستقبل) لقوات محل المنفعة فيه لا فى ماض بعد القبض اذا كان المثله أجرة لاستقراره بالقبض فيستفر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل وخرج بالمستوفى منه غيره مما ياتي و بالعين في العقد المعين عماني الذمة فان تلفها لا يوجب انفسا نابل يبدلان ويثبت الخيار على التراخي على المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن اذا جهله والحادث تتضرره وهو ما أثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها ولا خيار في الجارة القسمة بعيب الدابة بل يلزمه الابدال ويجوز في الجارة عين أوذمة استبدال المستوفى كالراكب والساكن والمستوفى به كالمجموع والمستوفى فيه كالطريق بمثلها أو بدون مثلها مالم يشترط عدم الابدال في الآخرين فرع لو استأجر نو باللبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وان الطردت عادتهم بذلك ويجوز لمستأجر الدابة مثلا منع المؤجر من حل شيء عليها فائدة قال شيخنا ان الطبيب الماهر أى بان كان خطوه نادر الوشرطت له أجرة وأعطى من الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى ان صحت الاجارة والا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء لان المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل ان شرط بطلت الاجارة لانه بيد الله تعالى لاغير أما غير الماهر فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته بماليس هوله بأهل (ولو اختلفا) أى السكرى والمكترى (في أجرة أو مدة) أو قدر منفعة هل هى عشرة فراسخ أو خسة أو فى قدر المستأجر هل هو كل الدار أو يعت منها تحالفا وفسخت (أى الاجارة ووجب على المكترى أجرة المثل لما استوفاء فرع) لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد","part":2,"page":157},{"id":658,"text":"كاله المؤجر خط قسطه من الأجرة ان كانت الاجارة في الذمة والالم يحط شيء من الأجرة ولو استأجر سفينة فد خلها سمك فهل هوله أو للمؤجر وجهان تتمة تجوز المساقاة وهى أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس وأفتى به خلق من المتاخرين وعليه عمل الناس الآن ومنه يعلم أن الغاية للمرد بج على منهج وفي المغنى وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر الم (قوله) بلا اذن أى من مالك الحجام والسفينة وقوله بخلافه باذنه أى المالك فلا أجرة ومنه ما يقع من المعداوى من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها كما فى عش (قوله باعتبار أجرة المثل) أى فلو كانت مدة الاجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة ضعف الباقي وجب من المسمى ثلثاء وان كان بالعكس فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافهما اذ قد تزيد أجرة شهر على شهور اه تحفة (قوله ويجوز في اجازة عين أوذمة (الخ) هذا البحث عقدله في المنهج فصلا و صدره ببيان غاية الزمن الذي تقدر به المنفعة تقريبا قال فيه مع شرحه تصح الاجارة مدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا فيؤجر العار و الرقيق ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والارض مائة سنة وأكثر وجاز ابد ال مستوف ومستوفى به كمجمول من طعام وغيره فان شرط عدم ابدال المحمول اتبع ومستوفى فيه بمثلها أي يمثل المستوفى والمستوقى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالا ولى لا ابدال المتوفى منه كذابة فلا يجوز لانه مال معقود عليه أي في اجارة العين أو متعين بالقبض أي في اجارة الذمة الافى اجارة ذمة فيجب ابداله لتلف أو تعيب و يجوز مع سلامة برضا المكترى ام وقوله بمثلها أى حجها وطولا وقصرا وسهولة وغيرها (قوله فرع لو وجد المحمول (الخ) اشتمل هذا الفرع على مسئلتين أولا لهما مختصرة من متن العباب ونصها فيه لو وجد المحمول دون القدر المستحق لله بما يقع بين الكيلين لم يضر أو بأكثرفان كاله المستأجر لزمه المسمى أو","part":2,"page":158},{"id":659,"text":"المؤجر حظ قسطة من الأجرة ان كانت اجارة ذمة أو جهل المستاجر النقص والافلا حط وان كاله غير هما فان علماف كما لو كلاء ناقصا وان علم أحدهما فكما لوكاله هو وان جهلا والاجارة عينية لزم المستأجر المسمى أو ذمية لزمه فقط المحمول اه و بها تتضح عبارة الشارح (قوله وجهان) أوجههما أنه للمستأجر لأنه ملك منافع السفينة ويده عليها فكان أحق بها معنى تتمة لا يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الاجارة وقال الثلاثة يجوزاء رجة ثم ان عادة أ كثر 255 معين في العقد مرثى لهما عنده ليتعهده بالسقى والتربية على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما ولا تجوز في غير نخل وعنب الاتبعا لها وجوزها القديم فى سائر الاشجار و بمقال مالك وأحد واختاره جمع من أصحابنا ولو ساقاه على ودى غير مغروس ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته اذا أمر طها لم تجز لسكن قضية كلام جمع من السلف جوازها و الشجر لمالكه وعليه لذى الأرض أجرة مثلها والمزارعة هي أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك فان كان البذر من العامل فهي مخابرة وهما باطلان للنهى عنهما واختار السبکي کجمع آخرين جوازهما واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة وعلى المرجح فلو أفردت الأرض بالمزارعة فالمغل لمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته وان أفردت الارض بالمخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك الارض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكثرى العامل نصف الارض بنصف البذر وتصف عمله ونصف منافع آلاته و بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع ان كان البذر منه فان كان من المالك استأجره بنصف البذر ليز رع له القصف الآخر من البذر في نصف الارض ويعيره نصفها الفقهاء ذكر باب الجعالة عقب هذا الباب وذكرها فى المنهاج وبعض الفقهاء عقب اللقطة ولكل وجهة وتركها الشارح أصلا لعله لاشتراكهما في غالب الأحكام اذا الجعالة لا تخالف الاجارة الا فى خمسة أحكام (1) أحدها","part":2,"page":159},{"id":660,"text":"صحتها على عمل مجهول عشر عمله كرد الضالة والآبق والا اعتبر ضبطه ثانيها صحتها مع غير معين كن رد ضالتي فيه على كذا نالتها كونها جائزة الطرفين رابعها لا يستحق العامل الجعل الا بعد تمام العمل خامسها عدم اشتراط القبول ولو نبه على ذلك لكان حسنا فائدة يجوز أخذ الجعل على الرقية وغيرها من الاذكار والدعوات ومن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاء أو غيره جاز و وجعل الارشوة محرمةعباب (تتمة في المساقاة وما يتبعها وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل عقب القراض وجعلها الشارح كالتتمة للتجارة نشبهها بها في لزومها ووجوب توقيتها و بهما فارقت القراض وأركانها خمسة العاقدان ومتعلق العمل والتمر و العمل والصيعه فتح ملحصا (قوله أو الموجودة) أي قبل بدو الصلاح بحلاقه بعده ولو فى البعض كالبيع ميمتنع قطعا تحفة (قوله ودى اسم لصغار النخل فقط وهو بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء تحفة (قوله لم تجز) أى لانها رخصة ولم ترديفى مثل ذلك وحكى السبكى عن قضية المذاهب الأربعة منعها معترضا على حكم قضاة الحنابلة بها و نقل غيره اجماع الامت على ذلك لكنه معترض بان قضية كلام جمع من السلف جوازها ام تحفة ومنه تعلم ان الاستدراك انما هو على ادعاء الاجاع لا على نفس الحكم كما بو همه صنيع الشارح المقتضى اعتماد ما بعد لكن خلاف المراد فتنبه (قوله والشجر لمالكه) راجع تقوله لم تجز وفى فتح الجواد بدل لم تجزلم نصح قال لأن الغرس ليس من عمل المساقاة ثم ان توقعت الثمرة في المدة فيه أجرة عمله على المالك وكذا أجرة أرضه والا فلا ولو كان الغراس أو الأرض المالك لزمه أجرتها اه (قوله و هما با طلان) فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على الشجر تبعا ان اتحد عامل بان يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وان تعدد و عسر افراد الشجر (?) بالستي وان تفاوت الجزآن المشروطان من الثمر والزرع كان شرط للعامل نصف الشمر","part":2,"page":160},{"id":661,"text":"وربع الزرع والعالم نصح المخابرة تبعا كالمزارعة لعدم ورودها شرح المنهج ملخصا (قوله واختار السبكى الخ) اختاره أيضا النووى تبعا لا بن المنذر وابن خزيمة و الخطابي غرر واستي وشرح المنهج ومغنى (?) (قوله فى خمسة أحكام) بل ستة نظمتها في قولى فائدة تفارق الجعالة الإجارة انها نصح فيما جهل مع من جهل وعدم التأفيت وعدم استحقاق الجعلية قبل فراغ عمل من عامل * وجائزة وعدم القبول (?) (فوله وعسر افراد الشجر) عطف على التحد:: 256 - باب في العارية * بتشديد الياء وتخفيفها وهي اسم لما يعار والعقد المتضمن لاباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من علار ذهب وجاء بسرعة لامن العار وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة اليها وقد تجب كاعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه وما ينقذ غريقا أو يذبح به حيوان محترم بخشى موته (صح) من ذى تبرع (اعارة عين) غير مستعارة لانتفاع) مع بقاء عينه (ملوك) ذلك الانتفاع ولو بوصية أو اجارة أو وقف وان لم يملك العين لان العارية ترد على المنفعة فقط وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه مما اذا كان ناظرا قال الأسنوى يجوز للإمام اعارة بيت المال (مباح) باب في العارية * مد وسم على (قوله وتخفيفها عبر في التحفة و المغني والنهاية والفتح بوقد تخففزاد فى المغنى والنهاية لغة ثالثة وهي عارة كنافة وعليه فكل لغة أقل مما قبلها كما هو ظاهر في الثانية وصرح به عش فى الثالثة (قوله اسم لما الخ) أى شرعا ع ش وقال الحلبي العقو شرعا أو لغة فقط أو لغة لا يعار وشرعا للعقد لكن في الاسنى والمغنى ما يفيدان الطلاقها على كل من العقد وما يعار لقوى اه وأركانها أربعة معير ومستعير ومعار وصيغة (قوله والعقد) أى فهى مشتركة بينهما ع ش (قوله لا من العار) أى لانه يائى وهى واوية فان أصلها عورية معنى قوله وقد نجب كاعارة ثوب) أى مع وجوب الاجرة وقوله وما ينقذ غريقا أو يذبح به حيوان أى ومع الوجوب لا يلزم المالك","part":2,"page":161},{"id":662,"text":"البذل مجانابل له طلب الأجرة ثم ان عقد بالاجارة ووجدت شروطها فهي الجارة صحيحة والافهى اعارة لفظا اجارة معنى ولا ينافي وجوب الاعارة ان الملك لا يجب عليه ذبحها وان كان فيه اضاعة مال لانها بالترك هنا وهو غير ممتنع لان عدم الوجوب عليه لا ينافي اسعافه اذا أراد حفظ ماله عش على وقل حج بج (قوله مع بقاء عينه) ومنه أعارة الماء للغسل والوضوء، وغسل مناع ونجاسة لا ينجس بها كان يكون واردا والنجاسة حكمية ومثل هذه المذكورات اعارة الورق والدواة للكتابة و المكحلة للاكتحال منها سم على حج عش ولا يشترط تعيين المستعار فيكفي خدما أردت من دوالى بخلاف الاجارة لانها معاوضة تحفة وفى عش والمعير كللستعار لا يشترط فيه التعبين أما المستعير فيشترط فيه التعيين اه (قوله علوك) نعت لا نتفاع وفيه ان الذي يوصف بالملكية المنفعة لا الانتفاع قال في شرح المنهج وملكه المنفعة اه قال الجمل أى بالمعنى الشامل للاختصاص فيعير موقوف عليه الموقوف بإذن الناظر وموصى له بالمنفعة ولوسدة ولا يعير من أوصى له أن ينتفع ولو مدة حياته لانه اباحة فيهما و صحح شيخنا في الثانية صحة العارية ونصح اعارة كتاب الصيد ونحوه واعارة أضحية وهدى ولومنذورين وتصح اعارة الفقيه خلوته ولو لغير أهل شرطها وان حرم مكث المستعير فيها فالمشيخنا ونوزع في الصحة مع الحرمة ولا يجوز مطلقا اعمارة الامام أموال بيت المال كالولى فى مال طفله اله (قوله بما اذا كان ناظرا) عبارة النهاية وموقوف عليه لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن الناظر كما أفاده ابن الرفعة وهو ظاهر انه قال عش مفهومه ان الناظر لا يعير وهو ظاهر حيث لم يكن موقوفا عليه والابان شرط النظر للموقوف عليه وانحصر فيه فيجوزله الاعارة لكن لا من حيث كونه ناظرا بل من حيث كونه مستحق المنفعة اه أى وقد تحرم العارية كما سيأتي وقد تكره كاعارة عبد مسلم لكافر (?) وقد تباح كاعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اله تحفة","part":2,"page":162},{"id":663,"text":"ونهاية مع ع ش (قوله قال الأسنوى (الخ) رنه في التحفة والنهاية بانه ان أعار م ان له الحق في بيت المال فهو ايصال حق المستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيلم يجزلان الامام كالولى في مال موليه (?) (قوله وقد تكره كاعارة عبد مسلم لكافر) أى واجارته كما فى المغنى والنهاية قال عش هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لان المتبادر من الاعارة انه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو كبغير ذلك كار ساله في حوائجه وتقدم في البيع انه تجوز اجازة المسلم للكافر ويؤمر باز القيده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر فيحتمل بأن يفرق بان الاذلال في الاجارة أقوى للزومها أو انه لا يلزم من جواز الاعارة وذلك بأن يستنيب مسلما في استخدامه أو يعيره لمسلم باذن المالك وفى المحلى ما يصرح بحرمة خدمته ام ملخصا - 257 - فلا يصح مع بقاء اعارة ما يحرم الانتفاع به كالة لهو وفرس وسلاح الحربي وكأمة مشتهاة الخدمة أجنبى وانما نصح الاعارة من أهل تبرع (بلفظ يشعر باذن فيه (أى الانتفاع) كأعرتك) وأبحتك منفعته وكاركب وخذه لتنتفع به ويكفي لفظ أحدهما مع فصل الآخر ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا اذن معير وله أنابة من يستوفى المنفعة له كان يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته ولا يصح اعارة ما لا ينتفع به عينه كالشمع للوقود لاستهلاكه ومن ثم صحت للتزين به كالنقد وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لان للفاسد حكم صحيحه وقيل لاضمان لان ماجرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة ولوقال احفر في أرضى برا لنفسك غفر لم يملكها ولا أجر قله على الأمر فان قال أمر تنى بأجرة فقال مجانا صدق الأمر ووارثه ولو أرسل صبياليستعير له شيئا لم يصح فلو تلف في يده أو أ نلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا فى الجواهر (و) يجب (على مستعير ضمان قيمة يوم تلف المعاران تلف كله أو","part":2,"page":163},{"id":664,"text":"بعضه في يده ولو با قة من غير تقصير بدلاً أو أرشا وان شرط عدم ضمانه خير أبي داود وغيره العارية مضمونة أى بالقيمة يوم التلف لا يوم. القبض فى المتقوم وبالمثل في المثلى على الأوجه وجزم فى الأنوار بلزوم القيمة ولو فى المثلى كخشب وحجر وشرط التلف المضمن أن يحصل) لا باستعمال) وان حصل معه فان تلف هو أو جزره باستعمال مأذون فيه كركوب أو حل أو لبس اعتيد فلا ضمان للاذن فيه وكذا لاضمان على مستعير من نحو مستاجر اجارة صحيحة فلا ضمان عليه لانه نائب عنه وهو لا يضمن فكذا هو وفى معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه وكذا مستعار الرهن تلف في يد مرتهن لاضمان عليه كالراهن وكتاب موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لانه من جملة الموقوف عليهم (فرع لو اختلفا فى أن التلف بالاستعمال الماذون وهو لا يجوزيه اعارة شى منه مطلقا او قال السيد عمر ونظير هذا الترديد يار في التمليك الصادر من الاسلم قال بيت المال وقدم حت الأئمة ام اقع إلى فلا يصح اعارة ماكرم الانتفاع به هذا مسا عند مو في آلة الليه وأما في السلاح الفرس ? فجرى فيهما في شرحه على صحة الاعارة مع الحرمة وجمع ع ش بحمل كلامه على ما اذ الم يعلم أو يظن ان الحربي يستعين بهما على قناتنا و يحمل كلام شرح المنهج على ما اذا علم أوظن ذلك ثم نظر في كلام مر بعد حمله على ماذكر بانه لا وجه للحرمة حينئذ اه والأطفيحي جزم بالحرمة وجمل عدمها على ما اذا ظن عدم المقاتلة به او بجيرمى (قوله كالة لهو قضية التمثيل بما ذكر المحرم ان ما يباح استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة لهو وهو ظاهر وعليه فالشطرنج تباح اعارته أى اعارة آلته بل واجارته عش بج (قوله وكأمة مشتهاة) قال بح انظر ما وجه اعادة الكاف ومثلها الأسرد الجميل ولو لمن لم يعرف بالفجور أو عنده حليلة فيهما حل وظاهره المنع مطلقا لكن قيده حجر بما اذا كانت الاعارة لخدمة تضمنت خلوة أو","part":2,"page":164},{"id":665,"text":"نظرا محرما اهـ عش بج وخرج بالمشتهاة غيرها لصغر أو قبح عند مر وأقره عش وقال الأستوى المتجه الصحة في الصغيرة دون القبيحة واعتمده حج وتبعه زى وسل قال في شرح المنهج وكالقبيحة الكبيرة غير المشتهاة اه (قوله للتزين به أى بالشمع ومثله الطعام في ذلك قال في التحفة فلا يصح اعارة نحو شمع لوفود وطعام لأكل لان منفعتهما باستهلاكهما ومن ثم صحت للتزين بهما كالنقد وهذا أعنى استفادة المستعير لمحض المنفعة فلا ينا في كونه قد يستفيد عينا من المعار كاعارة شاة أو شجرة أو بئر لأخذ در ونسل أو تمر أو ماء وكاباحة أحد هذه فإنها تتضمن عارية أصلها وذلك لان الأصل هو العارية والفوائد النما حصلت بطريق الاباحة والتبع فعلم ان شرط العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعارلا أن لا يكون المقصود فيها استيفاء عين اه (قوله وان شرطا عدم ضمانه بحث الأسنوى أن هذا الشرط لا يفسدها قال في المغني واليه يشير تعبير الشيخين بان الشرط لغو واعتمده فى فتح الجواد والامداد ونظر فيه فى التحفة واستوجه في النهاية فسادها أى بالشرط المذكور (قوله على الأوجه) واعتمده في التحفة والخطيب في الاقناع (قوله وجزم فى الأنوار بلزوم القيمة ولو فى المثلي اعتمده الشهاب الرملي وابنه في النهاية والخطيب فى المغنى قال الشويرى والحاصل ان المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل ان كان مثليا وأقصى القيم ان كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد اه (قوله كخشب وحجر) تمثيل للمسلى بج (قوله لا باستعمال) أى مأذون فيه فلا ضمان به ولو بالتعثر من ثقل حل) ?? - ترشيح المستفيدين) 258 - فيه أو غيره صدق المعير كما قال الجلال البلقيني لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه (و) يجب (عليه) أى على المستعير (مؤنة رد المعار على المالك وخرج بمؤنة الردمونة المعار فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك وخالف القاضي فقال","part":2,"page":165},{"id":666,"text":"انها على المستعير (و) جاز (الكل) من المعير والمستعير (رجوع) في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة حتى فى الاعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه فى القبر لا بعد المواراة حتى يبلى ولا رجوع المستعير حيث تلزمه الاستعارة كاسكان معتدة ولا المعير في سفينة صارت فى اللجة وفيها متاع المستعير وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة ولا فى جذع لدعم جداو مائل بعد استناده وله الأجرة من الرجوع ولو استعار للبناء أو الغراس لم يجز له ذلك الاسرة واحدة فلو قلع ما بناء أو غرسه لم ينجز له اعادة الاباذن جديد الا اذا صرح له بالتجديد مرة أخرى فروع لو اختلف مالك عين والمتصرف فيها كان قال المتصرف أعرتني فقال المالك بل آجرتك بكذا صدق المتصرف بيمينه ان بقيت العين ولم تمض مدة لها أجرة والاحلف المالك واستحقها كمالوأكل طعام غيره وقال كنت أبحت لى وأنكر المالك أو عكسه بان قال المنصرف آجرتني بكذا و قال المالك بل أعرتك والعين باقية صدق المالك بيمينه ولو أعطى رجلا حانو ناو دراهم أو أرضا و بذر او قال انجر أو از رعه فيها لنفسك فالعقار عارية وغيره فرض على الأوجه لاهية خلافا لبعضهم ويصدق في قصد، ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شر به أو بعده فان طلبه مجانا ضمنه دوين الماء أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسه ولو استعار حليا و البسه بنته الصغيرة ثم أمر غيره بحفظه في بيته ففعل فسرق غرم المالك المستعير ويرجع على الثانى ان عرف انه عارية وان لم يكن يعلم انمعارية بل ظنه للأمر لم يضمن و من سكن دار امدة باذن مالك أهل ولم يذكر له أجرة لم تلزمه (مهمة) قال العبادي وغيره فى كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه الا المصحف فيجب قال شيخنا و الذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا الا ان ظن رضا مالكه به مأذون فيه وموت به والمحاق ثوب بلبسه لا نومه فيه حيث لم تجر العادة بذلك بخلاف تعتره بانزعاج أو عنوره في وحدة أو","part":2,"page":166},{"id":667,"text":"ربوة أو تعثره لا فى الاستعمال المأذون فيه أو تلف بافة سماوية فانه يضمن في هذه الأمور أهـ قوله صدق المعير) أي بيمينه وهذا معتمد التحفة واعتمد فى النهاية تبعا لافتاء والده تصديق المستعير بيمينه (قوله على المالك) متعلق برد (قوله انها على المستعير) ضعيف (قوله ولو بعد وضعه في القبر) كذا في التحفة قال كما نقلا عن المتولى وأقراء واعتمده في الامداد و الفتح والعباب وشرح المنهج واعتمد الشهاب الرملي كما في سم وكذا في المغني والنهاية ما في الشرح الصغير من امتناع الرجوع بمجرد وضعه في القبر قال سم بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وان لم يصل الى أرض القبر لأن في عوده من هواء القير بعد ادلائه از راء به أه وعلى الأول فيغرم المعير حينئذ لولى الميت مؤنة حفره لأنه غره ولاطم على الولى كما فى التحفة والفتح (قوله حتى يبلى) ويعلم ذلك بعضى مدة يغلب على الظن اندراسه فيها عش ويؤخذ من هذا أنه لا يرجع فيما اذا كان الميت نبيا (قوله ولا لمعير في سفينة (الخ) أى ولا رجوع له فيها فيلزمه الصبر إلى أقرب ما من ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع اليه ان كان أقرب مراه سم (قوله و بحث ابن الرقعة الخ) ظاهر العبارات المذكورة في هذا المقام انه حيث قيل بوجوب الاجزة لا يتوقف وجو بها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعدانه نحيت وجبت الاجرة صارت العين أمانة لانها وان كانت عارية صارلها حكم المستأجرة مرسم على حج فائدة كل مسئلة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب الاجرة إذا رجع الا فى ثلاث مسائل اذا أعلى أرضا للدفن فيها ومثلها اعارة الثوب التكفين فيم واذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها اذا أعار سيفا للقتال كما يقبل ذلك كلام سم على المنهج ونقل اعتماد.","part":2,"page":167},{"id":668,"text":"فيه ام ع ش قال حميد على تح ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لاجالها اه (قوله والاحلف) أى والا بان مضى لهامدة مع بقاء العين خلافا لما يتبادر من صفيعه ان ذلك مع تلف العين كما أفصح به شرح المنهج وغيره وقوله خلف المالك أنهما أعاره وانه آجره وله أجرة المثل فان تلفت بغير الاستعمال فدعى الاعارة مقر بالقيمة النكر مايدعي الأجرة فيعطى الاجرة بلا يمين الا ان زادت على القيمة في حلف الزائد يمينا تجمع نفيا واثباتا فيقول والله ما أعرتك بل آجرتك لاجل ثبوت الزائد وأما أصل الاجرة فقد اتفقا عليها في ضمن القيمة التي أقربها مدعى الاعارة فلهذ الا يحلف لها (قوله ولو أخذ الخ) هذه العبارة للعباب الى قوله فعكسه عقدها فيه أو أكثر لم يضمن الزائد اله فتركه ذلك قصور (قوله قال شيخنا) الى مرد 259 ? وانه يجب اصلاح المصحف لكن ان لم ينقصه خطه لرداء ته وان الوقف يجب اصلاحه ان تيقن الخطأ فيه فصل الغصب استيلاء على حق غير ولو منفعة كاقامة من قعد بمسجد أوسوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره وان لم ينقله وازعاجه عن داره وان لم يدخلها وكركوب دابة غيره واستخدام عبده (وعلى الغاصب ردو ضمان متمول تلف با قصي قيمة من حين غصب الى تلف و يضمن مثلى) وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس و دراهم ودنانير ولو مغشوشا و تمروز بيب وحب صاف و دهن وسمن (بمثله) فى أى مكان حل به المثلى فان فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد ولو تلف المثلى فله مطالبته بمثله في غير المكان الذي حل به المثلي ان لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق والا فبأقصى قيم المكان ويضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة ويجوز أخذ القيمة عن المثلى بالتراضي واذا أخذ منه القيمة فاجتمعا يبلد التلف لم يرجعا إلى المثل وحيث وجب مثل فلا أثر الغلاء أو رخص فروع لوسل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها أو بحادث ربح فلا و كذا ان لم يظر سبب ولوحل وثاق","part":2,"page":168},{"id":669,"text":"بهيمة أو عبد لا يميز أو فتح قفصا عن طير فرجوا ضمن ان كان. بتهييجه وتنفير هو كذا ان اقتصر على الفتح ان كان الخروج حالالا عبدا عاقلا حل قيده فأبق ولو معتاد اللاباق ولو ضرب ظالم عبد غيره فايق لم يضمن ويبرأ الغاصب برد العين الى المالك و يكفى وضعها عند ولونسيه برى بالرد الى القاضي ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو بغيره وتعذر التمييز صار مالكا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه فى التصرف فيه حتى يعطى بدله مازعمه الفصل من التحفة عقبه في التحفة وكان خطه مستصلحاسواء المصحف وغير جوانه متى تردد في عين لفظ أو فى الحكم لا يصلح شيئا وما اعتيد من كتابة لعله كذا انما يجوز في ملك الكاتب اه فصل في الغصب وهو حرام بالكتاب والسنة والاجاك فيكفر مستحله وفسقى فاعله ولو لحبة اجماعة على ماز همه ابن عبد السلام ام فتح قال في النيابة: هو كبيرة قالا نقلاع الهوى ان ابلغ نصابا لكن نقل ابن عبد السلام الاجاء على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة اه ونحوها التحفة والمغنى قال ع ش قوله وهو كبيرة اطلاقه شامل المال وان قل والاختصاصات ومالو أقام انسا نا من نحو مسجد أوسوق فيكون كبيرة وهو ظاهر بل هو أولى من غصب نخوجبة البرلان المنفعة به أكثر والايذاء الحاصل بذلك أشد أه وهو لغة أخذ الشيء ظلما فشمل أخد غير المال ولو بنحو سرقة واختلاس وقيل بشرط المجاهرة اه فتح وتحفة وشرعا ما ذكره الشارح وقوله بلاحق من تمام التعريف كما فى متن المنهج (قوله كجلوسه على فراش) الكاف للتنظير قوله ما حصره (كيل) بمعنى انه لو قدر شرعا قدر بكيل أو وزن وليس المراد ما أمكن فيه ذلك فان كل مال يمكن وزنه وان لم يعد ويعرف بهذا ان الماء و التراب مثليان لأنهما لو قدرا كان تقدير هما يكيل أو وزن وذهب الامام أحد الى أن جميع الأشياء متقومة ونضمن بمثلها ولو في الرقيق قبل بج (قوله وحب صاف) بالصاد كما في","part":2,"page":169},{"id":670,"text":"الامداد وفتح الجوادلا بالجيم كما في نسخ محرفة واحترز بالصافي عن نحو المختلط بالشعير فانه متقوم وان وجب رد مثله فتنبه (قوله حل به المثلى أى فى كل مكان نقل الغاصب المغصوب المثلى اليه فيطالب به فيه اه بج (قوله فان فقد المثلى) أى حسا كان لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه الى دون مسافة القصر أو شرعا كان وجد باكثر من ثمن مثله وقوله فيضمن أى المثل لا المثلى وقوله باقصى قيم أي قيم المثل بالمكان وانما قلنا المضمون هو المثل لا المثلى للا يلزم تقويم التالف فلو غصب زيتا في رمضان فتلف في شوال وفقد مثله في المحرم طولب بأقصى قيمة المثل من رمضان الى المحرم فان كانت قيمته فى الحجة أكثر اعتبرت ولو كان المتقوم المثلى لزم اعتبار قيمة التالف في زمن تلفه اه بج (قوله ان لم يكن لنقله مؤنة) أى وماله مؤنة وتحملها المالك كمالا مؤنقله بل هو داخل فيه تحفة قوله والا) أى بان كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المالك كمامر أوخاف الطريق فيضمنه باقصى قيم المكان الذي حل به المثلى والقيمة هنا للفيصولة فاذا غرمهائم اجتمعا في بلد المغضوب لم يكن لمالك ودها وطلب المثلى ولا للغاصب استردادها و بذل المثل تحفة (قوله فلا أثر لغلاء أو رخص) نعم لو أتلف ماء بمفازة ثم اجتمع بمحل لاقيمة الماء فيه أصلا وجبت قيمته بالمفازة كما في شرح المنهج وغيره (قوله كدهن) أى وذلك كخلط دهن الخ وقوله بجنسه متعلق بخلط المقدر ومثل الخلط المثليات ولم يمثل لخلط المتقومات لعدم اتيان ذلك فيه بدليل وجوب الاجتهاد فى اشتباه شاته بشأة غيره وفى اختلاط حمام البرجين قاله شيخنا مر قل بج (قوله حتى يعطى بدله) بعده فى الفتح وله أعطاؤه مما خلط بغير أردأ وكذا لما خلط به ان رضى ولا أرش على الأوجه وخلط - 260 باب في الهبة أي مطلقها الشامل الصدقة والهدية (الهبة تمليك عين) يصح بيعها غالبا أودين من أهل تبرع (بلاعوض) واحترز بقولنا بلاعوض عن البيع والهبة بثواب فانها بيع","part":2,"page":170},{"id":671,"text":"حقيقة (بإيجاب كوهبتك) هذا وملكتك ومنحتكم (وقبول) متصل به (کقبلت) ورضيت وتنعقد بالكناية كلك هذا أو كسوتك هذاو بالمعاطاة على المختار قال شيخنا في شرح المنهاج وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عنى فاعتقدوان لم يقل مجانا كمالوزين ولده الصغير بحلى بخلاف زوجته لانه قادر على تمليكه بتولى الطرفين قاله القفال وأقره جمع لكن اعترض بان كلام الشيخين يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولى الطرفين بايجاب وقبول وهبة ولى غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه ونقلوا عن العبادي وأقروه انه لوغرس أشجارا وقال عند الغرس اغرسهالا بني مثلا لم يكن اقرارا بخلاف مالو قال لعين في يده اشتريتها لا بني أو لفلان الأجنبي فانه اقرار ولوقال جعلت هذا الابنى لم يملكه الا ان قبض له وضعف السبكي والأذرعى وغيرهما قول الخوارزمي وغيره أن الباس الأب الصغير حليا يملكه ايامو نقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه انه لو جهز بنته مع أمتعة بلا عليك يصدق بيمينه فى انه لم يملكها ان ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها الى دار الزوج بانه ان قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لهما والافهو عارية ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط اذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فانها تملكه ولا يحتاج الى ايجاب وقبول و من ذلك مايد فعه الرجل الى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا وما يدفعه اليها اد ا غضبت أو تزوج عليها فان ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع اليها انتهى ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وان لم يقصد التواب أو غني الاجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الاعطاء والأخذولا في الهدية ولوغير مأكول وهى ما نقله إلى مكان الموهوب له اكبر اما بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل","part":2,"page":171},{"id":672,"text":"فرينة على عوده فقد قال المتولى انه ملك المكتوب اليه وقال غيره هو باق بملك الكاتب والمكتوب اليه الانتفاع به على سبيل الاباحة وتصح الهبة باللفظ المذكور (بلا تعليق) فلا تصح مع تعليق كاذاجاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبر أنك ولامع تأفيت بغير عمرى ورقبي فان أقت الواهب الهبة بعمر المتهب كوهبت لك هذا عمرك أو ما عشت صحت وان لم يقل فاذا مت فهى لورثتك وكذا ان شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود اليه ولا الى وارته للخبر الصحيح ونصح متماثلين بلا تعد يصير هما مشتركين اه و يكفي ان يعزل من المخلوط أى بغير الاردأ قدر حق المغضوب منه ويتصرف في الباقي تحفة ونهاية وقد مر آخر باب الشركة ماله تعلق بذلك باب في الهبة) الاصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآنية قبل الاجماع الكتاب والسنة كقوله تعالى فان طين لكم عن شي منه نفسا فكلوه هنيئا مرينا وقوله تعالى وآتى المال على حبه الآية وورد تهادوا تحابوا أي بالتشديد من المحبة وصح تهادوا فان الهدية تذهب بالضغائن وفى رواية فان الهدية تذهب وحر الصدر تحفة مع شرح المنهج (قوله أي مطلقها) أى لغة وشرعا وتقال أيضا لغة وشرع المايقا بلهما وهي ذات الأركان وهى المرادة عند الاطلاق شرح المنهج مع بح وأركانها أربعة العاقدان والموهوب والصيغة (قوله عن فتاوى ابن الخياط (ال) سيأتي ينقل في النفقات عن شيخه ابن حجر خلاف ذلك ويؤيد ماياً في ما نقله في بغية المسترشدين عن فتاوى السيد عبد الله بن عمر بن يحي ونصمجهز بفته الكبيرة وكذا الصغيرة على المعتمد أوزين زوجته بنحو حلى أوسريته وأعتقها ثم تزوجها وبقى بيدها كان ذلك الحلى ونحوه ملكه في الثلاث الصور فيصدق هو ووارثه بيمينه على انه لم يحصل منه تمليك بندر وهبة وغيرهما لكن الوارث يحلف على نفى العلم لان الأصل بقاء ملك الباذل الا بنقل صحيح ولم يوجد نعم ان نقل نحو الأمتعة الى بيتزوج ابنته وأقر بأنها ملكها أو جهازها","part":2,"page":172},{"id":673,"text":"أوخذ باقراره وملكته وما نقله في فتح المعين عن ابن زياد عن الخياط ضعيف مخالف لكلامهم فلو أثبتت العتيقة ينقولو شاهد او بمينا أو وامر أنين بان السيد ملكها ذلك بعد العتق بنجوهبة مع اقباض أو نذر أو أثبتت اقراره بذلك ثبت وحلفت يمين الاستظهار ان كان السيد قدسات اه (قوله للخير الصحيح هو العمرى ميراث لاهلها أه والرقي كار فيتكه أو جعلته لك رقبي أي ان مت قبلي عادلى وان مت قبلك - 261 و يلغو الشرط فاذا أنت بعمر الواهب أو الأجنبي كا عمر تك هذا عمرى أو عمر فلان لم نصح ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطى أو تأكل من مالي فيه الأكل فقط لانه اباحة وهى نصح بمجهول بخلاف الأخذ والاعطاء قاله العبادي ولو قال وهبت لك جميع مالي أو نصف مالي صحت ان كان المال أو نصفه معلوما لها والافلا وفى الأنوار لو قال أبحت لك ما فى دارى أوما في كرمى من العنب فله أكله دون بيعه وجماله و اطعامه لغيره وتقصر الاباحة على الموجود أي عندها في الدار أو الكرم ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الاباحة انتهى وجزم بعضهم أن الاباحة لاتريد بالردوشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول كبيعه وقد مر آنفابيانه بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا وتصح هبة المشاع كبيعه ولو قبل القسمةسواء وه به للشريك أو غير، وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حتى بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على تناقض فيه في الروضة وكذا دهن متنجس (وتلزم) أى الهبة بانواعها الثلاثة (بقبض) فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد لخبر أنه أهدى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا فات قبل أن يصل إليه فقسمه بين نسائه ويقاس بالهدية الباقى وانما يعتد بالقبض أن كان باقباض الواهب أو بإذنه أو اذن وكيله فيه ويحتاج الى اذنه فيه وان كان الموهوب في يد المتهب ولا يكفى هذا الوضع بين يدى المتهب بلا اذن فيه لان قبضه غير مستحق له","part":2,"page":173},{"id":674,"text":"فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع فلومات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض والاقباض ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الاذن قبله وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الأذرعى لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب لان الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب و يكفي الاقرار بالقبض كأن قبل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم وأما الاقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض نعم يكفى عنه قول الواهب ملكها المتهب لازما قال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لثلا يتنبه له ولأصل) ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم وان علا (رجوع فيها وهب) أو تصدق أو أحدى لافيا أبرأ (الفرع) وان سفل (ان) بقى) الموهوب في سلطته بلا استهلاك وان غرس الأرض أو بني فيها أو تخلل موهوب أو أجره أو على عنقه أمر هنه أو وهبه بلا قبض فيبدا لبقائه في سلطته فلا وجموع ان الملكه بسية مع قبض وان كانت الهبة من الابن لابيه أولأخيه لأبيه أو يبيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف و يمتنع الرجوع بزوال الملك وان عاد اليه ولو باقالة أورد بعيب لان الملك غير مستفاد منه حينئذ ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه ففي رجوع الأب وجهان والأوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده و يمتنع أيضا ان تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك وكذا ان استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب لان الموهوب صار مستهلكا ويحصل الرجوع (بنحو رجعت) في الهبة كنقضتها أو أبطلتها أورددت الموهوب الى ملكى وكذا بكناية كأخذته وقبضته مع النية لا بنحو بيع واعتاق وهبة لغيره و وقف لكمال ملك الفرع ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ولوزاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة كتعلم الصنعة لا المنفصلة كالاجرة والولد والحل الحادث على ملك فرعه ويكره للاصل الرجوع فى عطية الفرع الالعذر كأن كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية وبحث البلقيني امتناعه فى صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة وبماذكره أفتى كثيرون","part":2,"page":174},{"id":675,"text":"من سبقه وتأخر عنه وله الرجوع فيها أقربائه لفرعه كما أفتى به النووى واعتمده مجمع متأخرون قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيها اذا فسره بالهبة وهو فرض لا بد منه انتهى وقال النووى لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كونه فى المرض والمتهب كونه في الصحة صدق انتهى ولو أقاما بينتين قدمت بيئة الوارث لان معهازيادة علم (وهبة دين للمدين ابراء) له عنه فلا يحتاج الى قبول نظر المعنى (ولغيره) أى المدين.","part":2,"page":175},{"id":676,"text":"استقرلك ولغا الشرط الخبر أبي داود لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا فى أن يعود عليكم فان سبيله الميراث والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت الأخراء شرح المنهج (قوله ويلغو الشرط المذكور) أى في العمرى والرقي وليس لنا عند شرط فيه شرط فاسد مناف المقتضاء يصح و يلغو الشرط الاهذا (قوله وجزم بعضهم الخ) كذا في التحفة قال مر وهو الأوجه سم قوله على تناقض فيه) في الروضة جمع بينه بحمل الصحة على معنى نقل اليد كما صرحوا به في الكلب وعدمها على الملك الحقيقي ام تحفة (قوله وهو قريب) هذا من كلام شيخه في التحفة خلاف الما يفيده واعتمده في النهاية أيضا (قوله وليس للمحاكم) أي اذا شهد الشاهد عنده بمجرد الهبة أن يسأله أى عن القبض (قوله أو يبيع ولو من الواهب) أى وان كان الخيار باقي اللولد كما في التحفة خلافا للغنى والنها يتجيد على تح - - 262 هبة (صحيحة) ان علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج تنبيه لا يصبح الابراء من المجهول الدائن أو المدين لسكن فيما فيه معاوضة كان أبرأتني فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد و فى القديم يصح من المجهول مطلقا ولو أبرأتم ادعى الجهل لم يقبل ظاهر ابل باطناذكره الرافعى وفى الجواهر عن الزبيلي تصدق الصغيرة المزوجة اجبارا بيمينها في جهلها بمهرها قال الغزى وكذا الكبيرة المجيرة ان دل الحال على جهلها وطريق الإبراء من المجهول أن يبرثه مما يعلم انه لا ينقص عن الدين كا لمشك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان انه يستحقه برى ويكره لمعط تفضيل في عطية فروع وان سفلو اولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجسواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أو أصول وان بعد واسواء الذكر وغيره الالتفاوت حاجة أو فضل على الأوجه قال جمع يحرم ونقل في الروضة من الدارمي فان فضل في الأصل فيفضل الأم وأقره سم واعتمده سم (قوله هبة صحيحة (لكن لا","part":2,"page":176},{"id":677,"text":"تلزم الا بالقبض فلا يملكه الا بعد قبضه باذن الواهب ولو تبرع موقوف عليه بحصة من الأجرة لآخر لم يصح لانها قبل قبضها تحفة (قوله كما صححه جع) اعتمده في التحفة قال الطبلاوي وقوله خلافا لما صحيح المنهاج أى من البطلان واعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغنى وان قلنا بصحة بيعه أهـ (قوله أو المدين) أى أو المجهول الدين أيضا وقوله لكن فيما فيه معاوضة راجع الدين فقط أما الدائن المبرى فلابد من علمه مطلقا وأما المدين فان كان الابراء في معاوضة كا خلع بان أبرأته بما عليه في مقابلة الطلاق فلابد من علمه أيضا لتصح البراءة والا فلا يشترط أفاده بج (قوله لكن فيافيه معاوضة) أي فان وقع فى غير مافيه معاوضة اشترط علم المبرى\" بالكسر فقط أي فعلم المبرى لابد منه مطلقا وأما المدين فان كان الابراء فيما فيه معاوضة اشترط عليه أيضا والا فلا كما فى بح وغيره (قوله على المعتمد) أى فيا عدا ذلك (قوله مطلقا) أن فيها فيه معاوضة هل دينه أم لا (قوله ولو الاحفاد مع وجود الاولاد).","part":2,"page":177},{"id":678,"text":"كذا فى التحفة والنهاية وقوله على الاوجه يشير لمن خصصه الاولاد كما صرح به فيهما أى التحفة والنهاية والمراد بالاولاد الذكر والاتي فيسوى بينهم وقيل كقسمة الارث وفرق الاول بان ملحظ هذا العصوبة وهي مختلفة مع عدم تهمة فيه وملحظ ذاك الرحم وهمافيه سواء مع التهمة فيه وعلى هذا وماهر في اعطاء أولاد الاولاد مع الاولاد تتصور التسويقيان يفرض الاسفلون في درجة الاعلين نظير ما يأتى فى ميراث الارحام على قول اه تحفة ونهاية وعجيب قول المحشى ان قول الشارح مع وجود الاولاد ليس بقيد و أعجب منه قوله كما هو ظاهر فتأمل (قوله أو أصول) بالجر عطف على فروع أى يكره تفضيل في عطية أصول وهذا ما فى المغنى والنهاية كشرح المنهج خلاف ظاهر التحفة والامداد من عدم الكراهة في تفضيل الاصول (قوله إلا لنفاوت حاجة) أى فى الفروع والأصول كما فى شرح المنهج (قوله على الأوجه) متعلق پيكر، ومقابله الحرمة التي نقلها بعده عن جمع (قوله ونقل) بالبناء الفاعل وسيأتي يعطف عليه وأقره (قوله فان فضل في الأصل) كذا عبارة شرح المنهج قال عش والرشيدي أي فان أراد ارتكاب المسكر وموفضل اه وهذا بناء على ان اعتماد الشارح كراهة تفضيل الاصول تبعا لشرح المنهج كالنهاية والمغنى كمامر وبذلك يندفع اعتراض المحشى على الشارح في الموضعين فتأمل وفى فتح الجواد وعند التفضيل المكر وه أى بين الاولاد يسن على الأوجه أيضا الرجوع في الزائد ويكره عند النسوية الالمصلحة كان يستعينوا به على معصية أمر واعليها فيندب أو يكونوا عققة فيكره ان زاد العقوق و بسن ان أزاله ويباح ان لم يفد شيئا منهما قاله الاسنوى اه ومذهب الحنفية عكس مذهب الشافعي وهو الرجوع فيها وهب لا جنبي دون مأوهبه الاصل لفرعه ومذهب مالك له الرجوع فيها وهيه لابنه على جهة الصلة والمحبة ولا يرجع فيما وهبه على جهة الصدقة و مذهب احمد كالشافعي في أظهر ثلاث روايات ثانيها كمالك وثالثها كالحنفية واعلم ان أفضل","part":2,"page":178},{"id":679,"text":"البربر الوالدين بفعل ما يسرهما هما ليس بمنتهى ومنه الإحسان إلى صديقهما الخبر مسلم ان أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ومن الكبائر عقوق كل منهما وهو أن يؤذيه أذى ليس بالطين مالم يكن ما أذاه به واجبا اه امداد و عبارة بج مالم يكن ما أذاه به مطلو با شرعا كترك عبادة أو فعل حرام اومكروه اذا ارتكبه الاصل وأذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الاصل في طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك اذا طلبه وامتنع مع قدرته رجاني على التحر يروفي الإمداد والتحفة والنهاية والتسوية بين نحو الاخوة مطلوبة أيضا لكن دون طلبها في الأولاد اه وصلة الرحم مأمور بها وهي فعلك: 263 لما في الحديث ان لها ثلثى البر بل في شرح مسلم عن المحاسبي الاجماع على تفضيلها في البر على الأب فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب وقال جمع للدين فعليه يلزم الأب قبولها و محل الخلاف اذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما والافهى لمن قصده اتفاقاو يجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهوله فقط عند الاطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصد هما أى يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتبد في بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم يقسم على الخالق أو الخائن أو نحوهما يجرى فيه ذلك التفصيل فان قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وان أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء و بهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أمامع قصلخلافه فواضح وأما مع الاطلاق فلان جمله على من ذكر من الاب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب ان كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ماليس للشرع فيه عرف فانه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولى ميت يمال فان قصد انه يملكه لغا وان أطلق فان كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه صرف له والافان كان عنده","part":2,"page":179},{"id":680,"text":"قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله والا حل أى وان تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك كذا تعين مالم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ومن دفع المخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية الى شخص فات المهدى اليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدى فان مات المهدى لم يكن للرسول جلها إلى المهدى اليه الم باب في الوقف هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع التصرف في رقبته عن مصرف مباح وجهة والأصل فيه خبر مسلم اذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة سارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أى مسلم يدعو له وجمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيير بامره صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروطا منها انه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب وان من وليها يأكل منها بالمعروف و يطعم صديقا غير متمول رواه الشيخان وهو أول من وقف في الأسلام وعن أبي يوسف أنه الماسمع خبر عمر انه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة ببيع الوقف وقال لو سمعه لقال به (صح وقف عين) معينة مع قريبك وان بعد ما تعد به واصلا غير مناف ومقاطع له وتحصل بالمال وفضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحوها اه امداد (قوله والا) أي بان أهدى إليه لا لئلا ينقض ما فعله وتتمة) اجمعوا على ان الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة الى الأول وان في تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك أن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وان كان الوعد مطلقا لم يجب اه رجمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقي الدين السبكي كما مر ذلك في البيع في بيان بيع العهدة باب في الوقف مصدر وقف وأما","part":2,"page":180},{"id":681,"text":"أوقف فلغة تميمية رديئة اه فتح ومعنى زاد فيه وهو عكس حبس أى بالتشديد كما فى عش فان الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة أنه وفى التحفة والنهاية وأحبس أفصح من حبس على ما تقل لكن حيس هى الواردة في الأخبار الصحيحة ام (قوله بقطع التصرف الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة بحبس حال وكذا قوله على مصرف متعلق بذلك حميد على تع (قوله وجهة) عطف على مصرف قال فى الفتح كذا عبر به بعضهم والأولى حذف آخرين لجهة لايهامه وعدم الاحتياج اليه لشمول ما قبله له وهو قرية مندوب اليها اه قوله ووقف عمر رضى الله تعالى عنه وهو أول من وقف في الأسلام ثم تتابع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك حتى زادوا على ثمانين فتح (قوله لو سمعه لقال به) انما يتجه الرد به علي أبي حنيفة ان كان يقول يبيعه أى الاستبدال به وان شرط الواقف عدمه تحفة قال سم أى لأن عمر رضي الله تعالى عنه شرط عدم البيع فهو انما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظرا الى أنه لولا - 264? - (مملوكة) ملكا يقبل النقل (تقيد) فائدة الا أوما لا كثمرة أو منفعة يستأجر لها غالبا (وهي باقية) لأنه شرع ليكون صدقة جارية وذلك كوقف شجر الريعه وحلى البس ونحو مسك شم وريحان مزروع بخلاف عود البخور لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه والمطعوم لأن نفعه فى اهلا كمو زعم ابن الصلاح صحة وقف الماء اختيار له و يصح وقف المغصوب وان عجز عن تخليصه و وقف العلودون السفل مسجدا والأوجه صحة وقف مشاع وان قل مسجدا ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا المنع و يمتنع اعتكاف وصلاة به من غير اذن مالك المنفعة (بوقفت وسبلت) وجيست (كذا على كذا) أو أرضي موقوفة أو وقف عليه ولو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدقة لا تباع أولا تو هب أولا نورث فصريح في الاصح (و) من الصراع قوله (جعلت هذا المكان (مسجدا) فيصير به مسجد اوان لم يقل لله ولا أتى بنى عمامر","part":2,"page":181},{"id":682,"text":"لان المسجد لا يكون الاوقفا و وقفته الصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلابد من نيتها في غير الموات ونقل القمولى عن الروياني وأقره من أنه لو عمر مسجد اخر اباولم يقف آلاته كانت عار يتله يرجع فيها متى شاء انتهى ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المسكت للجنب لما أضيف من الارض الموقوفة حوله اذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد و غيره و علم مما مر ان الوقف لا يصح الا بلفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة فاو بني بناء على هيئة مسجد و أذن في اقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه كما اذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فانه يصير بذلك مسجد اقال البغوى في فتاويه لو قال تقيم المسجد اضرب اللين من أرضى للمسجد فضر به و بنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن يعني به انتهى وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل والاسنوى المدارس والربط وقال الشيخ أبو محمد وكذالو أخذ من الناس ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك جواز البيع عند عدم الشرط ما احتاج رضى الله عنه الى الشرط وقد يقال انما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل أنه قال حيد على تح أى بدليل آخر الحديث وأركانه أو بعتموقوف وموقوف عليه وصيغة و واقف (قوله ملوكة) قال ابن زياد يجوز للإمام أن يقف أراضى بيت المال على جماعة أو واحد كما قاله النووى وغيره ويجوز أن يهب منمو بملك أيضا وحينئذ لا يجوز لمن تولى بعده نقض التمليك ام قوله غير متمول لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذى الأموال ولا يحسن جله على الفقير لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق ام عش (قوله غالب) احترز به عن نحو الرياحين أى غير المزروعة كما سيأتي فانه لا يصح وقفها مع انها تستأجر لأن استئجارها نادر لا غالب استى (قوله مسجدا) في الفتح ولو مسجدا وفى التحفة ولا يسرى الباقى ان وقف","part":2,"page":182},{"id":683,"text":"مسجدا زاد ع ش ولو كان الواقف موسرا زاد فى المغنى لأنها من خواص العتق اهـ وتجب قسمته فورا قبل وان لم يكن افرازا واليه يميل كلام ع ش وتستنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف المضرورة كمان التحفة والنهاية وحواشيهما ولم يرتض السبكى القول بوجوب القسمة (قوله ويحرم المسكت فيه على الجنب) أى خلاف الى أفتى به البارزي من جواز المسكت فيه سالم يقسم كما فى المغنى (قوله و يمتنع اعتكاف) أى والاقتداء مع التباعد أكثر من ثلثمائة ذراع نعم مر فى الاعتكاف عن حج ومر انه يطلب التحية لداخله وفى مبحث خيار الاجارة من التحفة لو استأجر محلا لدوا به فوقفه المؤجر مسجدا فيمتنع عليه تنجيسه وكل مقدر له من حينئذ ويتخير فان اختار البقاء انتفع به الى مضى المدة وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير اذن المستاجر وحينئذ يقال لنا مسجد منفعته مملوكة يمتنع الخ اه قوله من غير اذن مالك المنفعة) متعلق بصلاة فقط خلاف ما يوهمه صنيعه كالتحفة من باعتكاف أيضا لأن الاعتكاف لا يصح الا في المسجد الخالص كما مر (قوله فى غير الموات) لا موقع له هنا ومحله بعد قوله فلو بني بناء الخ كما سياتي بيانه (قوله لم يخرج بذلك عن ملكه أى الاموات فيصير مسجد ا بمجرد البناء مع النية كما عبر بذلك في فتح الجواد و نحوه التحفة وشرح المنهج والمغنى (قوله في ذلك اسم الاشارة في عبارته عائد لكلام البغوى والظاهر من عبارة التحفة كالنهاية عوده الى كلام قبله لم يلت به الشارح وهو أن بناء المسجد فى الموات تكفى فيه النية وصرح به ع ش على مر حيث قال قوله في ذلك أي في انه يصير وقفا بنفس البناء فى الموات والنية ام فكان الشارح نظر إلى أقرب مذكور في كلام التحفة وهو كلام البغوي تامل (قوله وقال الشيخ أبو محمد) أقره فى النهاية وقال في التحفة اعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على تعلقه 265 - بمجرد بنائه وضعفه بعضهم ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو","part":2,"page":183},{"id":684,"text":"ليباع نسلها لصالحه) وشرط له) أى للموقف (تأييد (فلا يصح تأقينه كوقفته على زيد سنة (وتنجير) فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد اذا جاء رأس الشهر نعم يصيح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتى على الفقراء قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال الملو عرضها للبيع كان رجوع (وامكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوفة) ان وقف على معين واحد أو جمع بأن يوجد خارجا متأهلا للملك فلا يصح الوقف على معلوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له أو على من سيولد لي ثم الفقراء لا نقطاع أوله أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره بخلاف قبر أبيه الميت وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقر أعلى قبره بعد مو نهفات ولم يعرف له قبر بطل انتهى و يصح على المعدوم تبعا الموجود کو قفته على ولدى ثم على ولد ولدى ولا على أحد هذين ولا على عمارة مسجد ان لم يبينه ولا على نفسه لتعذر تمليك الانسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه.","part":2,"page":184},{"id":685,"text":"ومنه أن يشترط نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط نحوشر به أو مطالعته من بثر أو كتاب وقفهما على نحو الفقراء كذا قاله بعض شراح المنهاج ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقير اجازله الاخذ منه وكذا فقير الحال الوقف ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل ان كان بقدر أجرة مثل فأقل ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح كما جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة و عمل به في حق نفسه فوقف على الافق من بني الرفعة وكان يتناوله ويبطل الوقف في جهة معصية كعمارة الكنائس وكوقف سلاح على قطاع طريق ووقف على عمارة قبور غير الانبياء والعلماء والصالحين فرع طريقة ضعيفة اه أي وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية المفعل والنية فقط (قوله مجرد بنائه) أي بنية الزاوية أو الرباط حميد على تح (قوله وتنجيز) لو نجز الوقف وعلق الاعطاء الموقوف عليه بالموت جاز كما نقله الزركشي عن القاضي حسين قاله في المغنى والاقناع ومثلهما التحفة والنهاية فالاوعليه فهو كالوصية اه أى فيسلك بها مسلكها في أحكامها كالمعلق بالموت وهذا شبه الحيلة فى الوقف على النفس لان الفوائد في هذه تكون له مدة حياته وان لم يكن موقوفا عليه مدة حياته اه قوله) کو قفت داري (الح أى وكاذامت فدارى وقف على كذا أو فقد وقفتها بخلاف اذامت وقفتها والفرق أن الاول انشاء تعليق والثاني تعليق انشاء وهو باطل لأنه وعد محض تحفة (قوله وكأنه وصية) قال شيخ الاسلام في شرح البهجة وغيره أى فيكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفى عدم صرفه للوارث بلا اجازة وفي حكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وارثه اهـ وهذه احدى صورتين تستثنى صحتها من عدم صحة تعليق الوقف الثانية كل ما يضاهي التحرير وهو ما اتفق على أن الملك فيه الله تعالى كالمساجد والمدارس والمقابر والربط فيصح تعليق وقفها مطلقا اه بغية المسترشدين نقلا عن فتاوى","part":2,"page":185},{"id":686,"text":"العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى (قوله وكأنه وصية) أي في حكمها في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وفي حكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعمو هيته وارثه مر على بهجة رشيدي (قوله ان وقف على معين) أى أما اذا وقف على جهة غير معصية فيصح الوقف وان لم يمكن عليكه (قوله ولم يعرف له قبر بطل أى فان عرف له قبر لم يبطل قال في التحفة وكأن الفرق اى بين مسئلة الاطعام ومسئلة القراءة أن القراءة على القير مقصودة شرعا فصحت بشرط معرفته ولا كذلك الاطعام عليه على أنه يأتي تفصيل في مسئلة القراءة على القبر فأعلمه اه وعبارته فيما يأتي ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبرى أو على قبر أبي وأبوه فى فالمذهب بطلانه بخلاف وقفته الآن أو بعد موتى على من يقرأ على قبرى بعد موتى فانه وصية فان خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح والافلا اه وسيأتى ذلك فى الشارح أيضا (قوله ولا على نفسه أى فلا يصح الوقف عليها و به قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد يصح ام رحمة وأعلم ان حكم الحنفى بصحة الوقف على النفس ينفذ ظاهرا وباطنا فيمنع الشافعي من بيعه وسائر التصرفات فيه فقد صرح الاصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف و يصير الامر متفقا عليه خلافا لا بن الصلاح في قوله ان حكمه بذلك لا يمنع الاظاهر ا فقط سياسة شرعية اه تحفة ونهاية ملخصا و نحوه في فتاوى ابن زياد (قوله أو انتفاعه به) أى ولو بالصلاة فيها وقفه مسجد افقوله بعده لا شرط نحوشر به الخ قال في التحفة غير صحيح ولذا نبرأ منه (34 - ترشيح المستفيدين) 266 يقع الكثير بن أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان اناثهم وقد تكرر من غير واحد الافتاء ببطلان الوقف حينئذ قال شيخنا كالطنبداوى فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة (الأقبول) فلا يشترط (ولومن معين) نظرا إلى أنه قرية بل الشرط عدم الرد وما ذكرته في المعين هو المنقول عن","part":2,"page":186},{"id":687,"text":"الأكثرين واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وقيل يشترط من المعين القبول نظرا إلى أنه تمليك وهو مار جحه المنهاج كأصله فادارد المعين بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا نعم لو وقف على وارثه الحائز شينا يخرج من الثلث لزم وان رده وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فات أحد هما فنصيبه يصرف للآخر لأنه شرط في الانتقال الى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد (ولو انقرض) أي الموقوف عليه المعين (في منقطع آخر) كان قال وقفت على أولادى ولم يذكر أحدا بعد أو على زيد ثم نسله ونحوهما مالا يدوم (فصرفه) الفقير (الاقرب) رحالا ارثا الى الواقف) يوم انقراضهم كابن البنت وان كان هناك ابن أخ مثلا لأن الصدقة على الاقارب أفضل وأفضل منه الصدقة على أقر بهم فأفقرهم ومن.","part":2,"page":187},{"id":688,"text":"ثم يجب أن يخص به فقراؤهم فان لم يعرف أرباب الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء وهم من حرمت عليه الزكاة صرفه الامام في مصالح المسلمين قال جمع يصرف الى الفقراء والمساكين أى ببلد الموقوف ولا يبطل الوقف على كل حال بل يكون مستمر ا عليه الافعالم يذكر المصرف كوقفت هذا وان قال الله لان الوقف يقتضى عليك النافع فاذالم يعين متملكا بطل وانناصح أوصيت بثلثي وصرف المساكين لأن غالب الوصايا لهم فحمل الاطلاق عليهم والا في منقطع الأول كوقفه على من يقرأ على قبرى بعد موتى أوقبر أبي وهو حى فيبطل بخلاف وقفته الآن أو بعد موتى على من يقرأ على فيرى بعد موتى فانه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صحت والافلا وحيث صححنا الوقف أو الوصية كفى قراءة شيء القرآن بلا تعيين بسورة يس وان كان غالب قصد الواقف كما أفنى بمشيخنا الزمزمي وقال بعض أصحا بنا هذا اذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم أو سورة معينة و علمه الواقف والافلابد منه اذعرف البلد المطرد في زمنه بمنزلة شرطه (ولو شرط) أى الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو الاكذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض ولو أني على من ذكر أو يسوى بينهم الشارح بقوله بعده كذا قاله بعض شراح المنهاج (قوله هو المنقول عن الاكثرين) اعتمده في العباب وشرح المنهج وهو ظاهر كلام التحفة و رجحه في الامداد و الفتح (قوله وهو مار جمعه فى المنهاج وأصله) اعتمده في المغنى والنهاية والارشاد وعزاء الرافعي في الشرحين للامام وآخر بن (قوله فنصيبه يصرف الآخر) أى وان فصل الواقف معلوم كل كما في التحفة وخالف الشهاب الرملي وابنه والمغنى كالاسنى فقالوا ان فصل بأن قال وقفت على كل منها نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب المليت منهما للآخر بل الاقرب انتقاله للفقراء ان قال ثم على الفقراء فان قال ثم من بعمد هما على الفقراء فالاقرب انتقاله الى الاقرب","part":2,"page":188},{"id":689,"text":"الى الواقف اه قال عش ويكون كنقطع الوسط اه (قوله فان لم يعرف أرباب الوقف أو عرف ولم يكن له الخ) لا يخفى مافى هذه العبارة من الضعف وعدم الانتظام لما أفاده أولا أنه إذا لم يعرف أرباب الوقف أى بأن جهلوا يصرف إلى مصالح المسلمين مع مخالفته الراجح فى التحفة والنهاية وغيرهما أنه يصرف حينئذ للاقرب الى الواقف كما اذا انقرضو او لما صرح به ثانيا أنه اذا عرف أرباب الوقف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء أنه يصرف أيضا لمصالح المسلمين مع أنه مستحق حينئذ لار باب الوقف وانما يصرف لصالح المسلمين عند انقراض أو بابه وفقد أقارب الواقف أو كونهم غير فقراء بل كانوا أغنياء ولقوله عرف و العربية تقتضى عرفوا لعوده على جمع وهو أرباب فتنيه قوله وان قال الله) اعتمد فى التحفة والمغنى والنهاية وقال السبكي يصح ان قال الله في الاسنى وفيما قاله نظر (قوله على قبرى بعلموتى أو على قبر أبي وهو حى) أى ثم الفقراء كما هو الفرض أنه منقطع الأول فقط وقد أتى به في التحفة ولفظ بعد موتى مزيد على عبارة التحفة لا موقع له لانه الفارق بين أن تكون الصيغة وقفا باطلا و بين أن تكون وصية في الصورتين الآتيتين بل لو أطلق ولم يات بقوله الآتى الآن أو بعد موتى واقتصر على وقفته على من يقرأ على قبرى بعد موتي فانه يكون وصية كما يعلم من بابها وصرح به حميد على التحفة فتأمل (قوله وحيث صححنا الوقف أو الوصية) أي حيث لم يكن منقطع الأول كما مثل - 267 - أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية (اتبع) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أى مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وخرج بغير حالة الضرورة مالم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يؤجر لانسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره فى السنة الثانية فيهمل شرطه","part":2,"page":189},{"id":690,"text":"حينئذ كما قاله ابن عبد السلام فائدة الواو العاطفة للتسوية بين المتعاطفات كو قفت هذا على أولادى وأولاد أولادى وثم والفاء للترتيب ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد الا ان قال على من ينسب إلى منهم فلا يدخلون حينئد و المولى يشمل معتفا وعتيقا تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب الى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسجلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب و بحث بعضهم حرمة نحو بصاق وغسل وسخ في ماء مطهرة (قوله أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة الح) أى فتختص بهم فلا يصلى ولا يعتكف به غير هم رعاية لغرض وان كره هذا الشرط ولا يجوز وضع منبر بمسجد الفراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه ان ضيق على المصلى ولو فى وقت والاجاز وضعه كحفر البئر وغرس الشجر بل أولى اه تحفة ملخصا قال جيد عليه ويعلم منهم حرمة وضع الأزبار والدوارق بالمسجد الحرام على وجه الدوام اه وعبارة المغنى قال الدميرى عن السبكي قال لى ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر لان ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره احداث منبر فى مسجد لم يكن فيه فانه لا يجوز وكذا احداث كرسى مصحف مؤيد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اه وفي فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز نغير هم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بادن الموقوف عليهم نقل الأستوى في الألغاز أن كلام العمال في فتاويه بوهم المنع ثم قال الأسوى من عنده والعياس جواره وأقول الذي يترجح التحصيل فان كان موقوف علي أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وان كان على أجناس معينة","part":2,"page":190},{"id":691,"text":"كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم اله قال في المغنى وفى فوائد المهذب الفارقي يجوز للفقيه الاقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز التصوف القعود في المدارس وأخذشى منهالان المعنى الذي يطلق به اسم المتصوف موجود فى حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في الصوفى اه (قوله في غير حالة الضرورة) سيأتي محترزه (قوله للتسوية بين المتعاطفات) قال في المنهج مع شرحه والصفة والاستثناء يلحقان كلا من المتعاطفات بحرف مشترك كالواو والفاء و تم ان لم يتخللها كلام طويل لان الأصل اشتراكهما في جميع المتعلقات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا كوقفت هذا على محتاجي أولادى وأحفادى واخونى أو على أولادى وأحفادى واخوتى المحتاجين أو على أولادى المحتاجين وأحفادى أو على من ذكر الامن يفسق منهم والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به الفضال فان تخلل المتعاطفات ما ذكر أى كلام طويل كو قفت على أولادى على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده الذكر مثل حظ الأنثيين والافتصيبه لمن في درجته فاذا انقرض و اصرف الى اخوتى المحتاجين أو الا من يفسق منهم اختص ذلك بالمعطوف الأخيرأى وهو الاخوة اه ومثال الاستثناء الأول وقفت هذا على غير الفاسق من أولادى وأحفادى واخوتى ومثال المتوسط كو قفت هذا على أولادى الا من يفسق منهم وأحفادى واخوتى اله ولفظ الاخوة لا يدخل فيه الأخوات ودخول الاناث في فان كان له اخوة فلامه السدس قياسى لا لفظي ولو وقف على زوجته أو أم ولده مالم تتزوج بطل حقها بتزوجها ولم يعد بتعربها بتخلاف نظيره في بغته الأرملة ام أى فيعود استحقاقها بتعزبها (قوله الا ان قال أى الرجل أما المرأة فقو لها ذلك لا يمنع دخول البنات لان الانتساب فيها لبيان الواقع لا للاحتراز اذهو محمول على الانتساب اللغوى لا الشرعى تحفة ونهاية ومعنى لبيان الواقع أن كلا من أولادها ينسب","part":2,"page":191},{"id":692,"text":"اليها بالمعنى اللغوى فليس لها فرع لا ينسب اليها بهذا اللعنى ام رشيدى (قوله يشمل معتقا و عتيقا) أي فاذا وقف على مواليه أوم ولاء شملهما ان وجدا وقسم بينهما باعتبار الرؤس أي لا على الجهتين مناصفة كما في التحفة والنهاية وفي المغنى قسم بينهما نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤس على الراجح انه ولو لم يوجد الا أحد هما حمل عليه قطعا تحفة (قوله غير الشرب) 368 المسجدوان كثر وسئل العلامة الطنبداوى عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء اذالم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو للغسل الواجب أو المستون أو غسل النجاسة فأجاب انه اذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ماذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره اذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة مثل هذا ايقاع يقال بالجواز وقال ان فتوى العلامة عبد الله بالحرمة يوافق ماذكره انتهى قال القفال وتبعوه و يجوز شرط کتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده وألحق به شرط ضامن وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له بأنه يصرف لصالح حجرته الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطى مقيم بها أو غائب عنها الحاجة غيبة لا تقطع نسبته اليها عرفا فروع قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا ونظر او فى المفرق نظر ولوقال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات تصدق بعده فلا ينتظر مثله نعم ان قال فطر الصوامه انتظره وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس بأنه ان حد القراءة بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة اتبع والا بطل نظيره ما قالو ممن بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار الا فى دينار واحدا تنتهي وانما يتجه الحاق الموقف الوصية","part":2,"page":192},{"id":693,"text":"ان علق بالموت لا نصحين تذوصية وأما الموقف الذي ليس كالوصية فالذى يتجه صحته اذ لا يترتب عليه محذور بوجه لان الناظر اذا قرر من يقرأ كذلك استحق ما شرط مادام يقرأ فاذامات مثلا قرر الناظر غيره وهكذا ولوقال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا قال ابن الصلاح احتمل أن يكون شرطا للاستحقاق وأن يكون توصية له لأجل وقفه فان علم مراده اتبع وان شك لم يمنع الاستحقاق وانما يتجه في الايقصد عرفا صرف الغلة في مقابله والاكلتقرأ أو تتعلم كذا فهو شرط للاستحقاق فما استظهره شيخنا ولو وقف أو أوصى الضيف صرف للموارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقا ولا يدفع له حب الا ان شرطه الواقف وهل يشترط فيه الفقر قال شيخنا الظاهر لا وسئل شيخنا الزمزمي عما وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر للولد بذلك القصد أولا وهل يجوز للقاضى أن يأكل من ذلك اذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين فأجاب بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة فى اطعام من ذكر ويجوز للقاضى الأكل منها أيضا لانها صدقة والقاضي اذالم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به قال السبكي لاشك في جواز الأخذله و بقوله أقول لا نتفاء المعنى المانع والا يحتمل أن يكون كالهدية و يحتمل الفرق بأن المتصدق انما قصد نواب الآخرة انتهى وقال ابن عبد السلام ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام وقال النووى ان أخل واستناب العذر كرض أو حبس بقي استحقافه والا لم يستحق بلدة الاستنابة فأفهم بقاء اثر استحقاقه لغير مدة الاخلال وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الانابة كالتدريس والامامة (ولموقوف عليه) عين مطلقا أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها (ربع) وهو فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وعمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يؤد قطعه","part":2,"page":193},{"id":694,"text":"لموت أصله فيتصرف فى فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف لأن ذلك هو المقصود من الوقف وأما الحمل المقارن فوقف تبعا لأمه أما اذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من در ونحوه للواقف ولا يجوز وطء أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم فاعل امتنع ونقل معطوف عليه (قوله يقال بالجواز) أى فيه قوله الافى دينار (الخ) أى فلا يبطل (قوله وانما يتجه) أي قول ابن الصلاح وقوله فيما لا يقصد أى مما لا نعب فيه ككلمة أو كلمتين (قوله مطلقا) ظاهره أى سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض وخوف أولا ع ش) قوله الا ان شرطه (ينبغي أن يكون مثله اذا كان ذلك هو العرف كما يفهمه قوله على ما يقتضيه العرف اه سيد عمر (قوله الظاهر لا) ويجب على الناظر رعاية المصلحة الغرض الواقف فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير اه عش (قوله والا (أى بأن عرفه المتصدق وكان القاضي عارفا به وقوله كالهدية أى فتحرم وسيأتي ما يؤيده في باب القضاء (قوله ولم يؤد الخ) قيد في الصورتين كما فى سم وعش (قوله و بغيره) أي باعارة واجارة ان كان 269 - ملكهما بل يحدان و يزوجها قاض باذن الموقوف عليه لا له ولا للمواقف واعلم أن الملك في رقبة الموقوف على معين أوجهة ينتقل إلى الله تعالى أى ينفك عن اختصاص الآدميين فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الاجرة له فتصرف المصالحه على الأوجه (فائدة) ومن سبق الى محل من مسجد لاقراء قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له أو لتعلم ما ذكر أو كسماع درس بين يدى مدرس وفارقه ليعود اليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الالفة فقه باق لان له غرضا فى ملازمة ذلك الموضع ليا لفه الناس وقيل يبطل حقه بقيامه وأطالوا في ترجيحه نقلا ومعنى أو للصلاةولو قبل دخول وقتها أو قراءة أو ذكر وفارقه بعذر كقضاء حاجة واجابة داع فقه باقي ولو صبيا في الصف الاول في تلك الصلاةوان لم","part":2,"page":194},{"id":695,"text":"يترك رداءه فيه فيحرم على غيره العالم الجلوس فيه بغير اذنه أو ظن رضاه نعم أن اقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه الحاجة اتمام الصفوف ذكره الاذرعى وغيره فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الارض لثلا تدخل في ضمانه أما جلوسه لاعتكاف فان لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة والا لم يبطل حقه بخروجه اثناءها لحاجة وأفنى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد (ولا يباع موقوف وان رب (فلو انهدم مسجد وتعذرت اعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل ينتفع به الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا ان لم يمكنه اجارته خشبا بحاله فإن تعذر الانتفاع به الا باستهلاكه كأن صار لا ينتفع به الا بالاحراق انقطع الوقف أى و يملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه اذا بليت بأن ذهب جمالها له النظر والا لم يتعاط الاجارة الا الناظر أو نائبه تحفة وعبارة المغنى ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية هذا منع اعارتها وهو كذلك وأن جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بين المدرسة ونموها المقال في التحفة وما نقل عن المصنف الطاولى دار الحديث وبها قاعة الشيخ اكنها غير اختيارة أو العالم يثبت من أن الوان على كنى الشيخ اه ونحوها المغني وفي سم على حج قول المتن بنفسه وبغيره محله حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتى أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه استوفاها بنفسه أو نائبه وليس له اعارة ولا اجارة ع ش وفى الاسنى ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها انما هو الانتفاع لا المنفعة أى فلا يجوز اجارتها ولا اعارتها (قوله بل بحدان) قال في الفتح وكانهم لم ينظروا للقول بملكهما لضعفه ولا يخلو عن نظر اه (قوله ينتقل الى الله تعالى) أى فلا يكون ملكا","part":2,"page":195},{"id":696,"text":"للواقف ولا الموقوف عليه و بمقال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد ينتقل الملك الى الموقوف عليه كذا في رحمة الامة لسكن في بج على المنهج أنه عند مالك ملك للواقف اه وهو المنصوص عليه في شرح مختصر خليل للامام الدردير ونصها والملك لرقبة الموقوف للواقف لا الغلة من تمر ولبن وصوف فانها الموقوف عليه اه و محل الخلاف فيها يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحر برنصا كالمسجد والمقبرة والرباط والمدرسة فانه ينتقل الله تعالى باتفاق (قوله فلو شغل المسجد بأمتعة (الخ) تفريعه على ماقبله ظاهر لا غبار عليه خلاف الما أطال به المحشي في الاعتراض عليه فتأمل (قوله على الاوجه) متعلق بتصرف لا يوجبت كماز عمه المحشي فائدة والخ بحث في هذه الفائدة بعض أحكام المسجد و محلها باب احياء الموات الا أنه لا حذفه تدارك ذلك هنا لمناسبتها للوقف وقد مر فيما كتبناء في باب صلاة الجمعة في المسئلة أبسط مما هنا فارجع اليه ان أردت وسنأتي في آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى بنبذة من أحكام احياء الموات اتماما للفائدة (قوله الافه) جمع آلف كعذال جمع عادل قال سم ينبغي أن يكون المراد ان تمضى مدة من شأنها أن تنقطع ألاف فيها وان لم ينقطعوا بالفعل قال ع ش وليس من الغيبة ترك الجلوس فيه في الايام التي جرت العادة ببطلانها ولو شهرا وفى نسخ الالفة كبررة جمع بار (قوله أو الصلاة) عطف على لاقراء قرآن كقراءة وذكر قال في المغني و يلحق بالصلاة الجلوس في المسجد السماع وعظ حديث أى أو قراءة فى لوح مثلا وكذا من يطالع منفرد ابخلاف من يطالع لغير مولم أر من تعرض لذلك وهو ظاهر اه (قوله يمنع تعليم الصبيان في المسجد) أى لأن الغالب اضرار هم به وكأنه في غير كاملي التمييز اذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد و يمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق الحلقة نحو علم اه تحفة قولها و بمنع أى ند باسم وصرح بالندب أيضا في المغنى والنهاية ثم قالا ولا يجوز الارتفاق","part":2,"page":196},{"id":697,"text":"بحريم المسجد اذا أضر باهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في: ??? ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما و بصرف منها لمصالح المسجد أن لم يمكن شراء حضير أو جذع به والخلاف فى الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أى المصلحة وان لم تبل وكذا نحو القناديل ولا يجوز استعمال حضر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت الحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهيت لموقبلها الناظر جاز بيعها المصلحة كأن خاف عليها نحو سرقة لا ان كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجو با ذكره الكمال الرداد فى فتاويه ولا ينقض المسجد الا اذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر ان رآه الحاكم والاقرب اليه أولى ولا يعمر به غير جنسه کرباط و بشر كالعكس الا اذا تعذر جنسه والذى يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه ان توقع عوده حفظ له والا صرف لمسجد آخر فان تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط وسئل شيخنا عما اذا عمر مسجد با آلات جدد و بقيت آلاته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ماهى منه اليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه انتهى ونقل نحو حصير المسجد وقناديل كنقل آلته و يصر فيريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفى أجرة القيم لا المؤذن والامام والحصير والدهن الا ان كان الوقف لصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش وماذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والامام فى الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووى في الروضة عن البغوى لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالى أنه يصرف لهما وهو الاوجه كما فى الوقف على مصالحه ولو وقف على دهن لاسراج","part":2,"page":197},{"id":698,"text":"المسجد به أسرج كل الليل ان لم يكن مغلقا مهجورا وأفتى ابن عبد السلام بجواز ايقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما مع خلوه من الناس واعتمده مع وجزم في الروضة بحرمة اسراج الخالي قال في المجموع يحرم أخلشيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه (فرع ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه المصافحها أولى وثمر المغروس في المسجد مليكه ان غرس له فيصرف المصالحه وان غرس ليؤكل أو جهل الحال فباح وفى الانوار ليس للامام اذا اندوست مقبرة ولم يبقى بها اثر اجارتها للزراعة أى مثلا وصرف غلتها للمصالح وجل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها ان عرف والافال ضائع أى ان أيس من معرفته يعمل فيه الامام بالمصلحة وكذا المجهولة وسئل العلامة الطنبداوى فى شجرة نبتت بمقبرة مسبل ولم يكن طائمر ينتفع به الا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل المناظر العام أى القاضى بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين فأجاب نعم للقاضي في المقبرة العامة المسجلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة الى لأئمر فان صرفها في مصالح المقبرة أولى هذا عند سقوطها بنحو ريح وأما قطعها مع سلامتها فيظهر ابقاؤها للرفق بالزائر والمشيع (ولو شرط واقف نظرا له) الجوامع وغيرها توفيرا لهم اه قال ع ش قوله أو حرفة أى لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها اه وقد يخالفه قول السيد عمر قوله لنحو بيع صادق يبيع الكتب والمصاحف وقوله وحرفة صادق بالكتابة وهو واضح فيهما وان عمت بهما البلوى اه الا أن يحمل الأول على النسخ بنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض و يحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص غير الصادقة اهم جيد على ت (قوله خلافا الجمع فيهما) أى في الحصر و الجذوع (قوله والذى يتجه ترجيحه الى وسئل من التحفة وعبارة النهاية أماريع المسجد المنهدم فقال الوالدرحمه الله تعالى انه ان توقع عوده حفظ له","part":2,"page":198},{"id":699,"text":"وهو ما قاله الامام والا فان أمكن صرفه الى مسجد آخر صرف اليه و به جزم في الانوار والا فنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس الى الواقف فان لم يكونوا صرف الى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين اه أما غير المنهدم فافضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار و يوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لاجلها أى ان توقعت عن قريب و يظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما تخشى منه عليه والا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرضه للضياع أو لظالم يأخذه أى وحينئذ يتعين أن يشترى به عقار ا له وان أخرجه أى الاشتراء عن شرطه العمارته للضرورة حين تلو عليه ينبغى تعين صرف غلة هذا اللعمارة ان وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشتر طله على عمارته فان لم يحتج العمارة فان أمن عليها حفظها والاصر فها لمصالح لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب إلى العمارة انها تحفة (قوله وجزم في الروضة بحرمة اسراج الخالي) جمع في التحفة بينه و بين افتاء ابن عبد السلام بحمل كلام أى لنفسه أو لغيره اتبع) كسائر شروطه وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة (والا) يشرط لاحد (فهو لقاض) أى قاضى بلد الموقوف بالنسبة لحفظ و اجارته وقاضى بلد الموقوف عليه بالنسبة الماعدا ذلك على المذهب لانه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفا أو موقوفا عليه وجزم الخوارزمي بشبونه للمواقف وذريته بلا شرط ضعيف قال السبكي ليس للفاضي أخذ ما شرط للناظر الا ان صرح الواقف بنظره كما أنه ليس.","part":2,"page":199},{"id":700,"text":"له أخذشئ من سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج ومحله في قاض له قدر كفايته و بحث بعضهم أنه لو خشى من القاضي أكل الوقف الجور مجاز لمن هو بيده صرفه فى مصارفه أى ان عرفها والافوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها وشرط المناظر واقفا كان أو غيره العدالة والاهتداء إلى التصرف المفوض الميه ويجوز للناظر ماشرط له من الأجرة وان زاد على أجرة مثله مالم يكن الواقف فان لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم له رفع الأمر الى الحاكم ليقروله الأقل من نفقته وأجرة مثله كولى اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غيرها كم وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم وللواقف عزل من ولاء و نصب غيره الا ان شرط نظره حال الوقف تتمة * لوطلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا ابن عبد السلام على ما اذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من النور وكلام الروضة وموافقيها على ما اذا لم.","part":2,"page":200},{"id":701,"text":"يتوقع ذلك (قوله شرط نظره حال الوقف (أى بأن قال وقفت هذا مدرسة بشرط أن فلانا ناظرها ومثل شرط النظر شرط التدريس فليس له عزله من غير سبب محل بنظره لانه لا نظر له بعد شرطه لغيره ومن ثم لو عزل المشروط له نفسه لم ينصب له بدلا الا الحاكم اهـ تحفة (قوله على المذهب (راجع لقوله فهو لقاض (قوله له قدر كفايته (أى بخلاف ما اذا لم يكن له ذلك فله الأخذ (قوله العدالة) أى الباطنة مطلقا أي سواء ولاء الواقف أواخا كم كبار جحه الأدرعى واعتمده في التحفة والنهاية واكتفى السبكي بالظاهرة في منصوب الواقف واعتمده المغى قال في الفيح واذا احتلب هي أو السكايه نرع الحاكم الوقف منه مان عادت عاد نظره ان شرطه له بعينه حال الوقف كامي والناظر على أمكنة لا يحتاج لثبوت عد الله وأمانته لكل منها بخلاف كفايته ووظيفة الناظر عند الاطلاق العمارة والاجارة وجمع الغلة وحفظها كالاصول و قسمتها و يولي المدرس و ينزل الطلبة والصوفية وان لم يجعل الواقف ذلك له الا ان جهل مراتبهم فيزهم الشيخ وليس له ولو الواقف أو الامام الأعظم عزل أحد بدون سبب بل يفسق به نعم لا يلزم الموثوق بعلمه و ديانته بيان مستند العزل اه ملخصا (قوله مالم يكن الواقف) أى فلا يزاد على أجرة المثل (قوله كتاب الوقف) أى المحررفيه وقفية الكتب المعروفة بالحجة وحيث ان الشارح لم يأت بباب احياء الموات كما أشعرنا كه ثم ناسب أن نأتى به مختصر اهنا كما أتى به هنا في التحرير تتميما للفائدة (أعلم أن الأئمة اتفقوا على أن الأرض المينة يجوز احباؤها ويجوز احياء موات الاسلام المسلم بالاتفاق والذي عند أبي حنيفة وأصحابه واختلفوا هل يشترط في ذلك اذن الامام أم لاقال الشافعي وأحد لا يحتاج للاذن وقال أبو حنيفة يحتاج إلى اذنه وقال مالك ما كان في الفلاة أو حيث لا يتشاح الناس فيه لا يحتاج الى اذن وما كان قريبا من العمران أو حيث لا يتشاح الناس فيه افتقر الى اذن واختلفوا فيما كان من","part":2,"page":201},{"id":702,"text":"الأرض مملوكا ثم باد أهله أوخرب وطال عهده هل يملك بالاحياء قال الشافعي وأحد لا يملك بذلك وقال أبو حنيفة ومالك يملك بذلك واختلفوا فيما تملك به الأرض ويكون احياؤها به فقال الشافعي ان كانت للزرع فيزرعها واستخراج مائها وان كانت للسكنى فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها وقال أبو حنيفة وأحمد بتحجيرها وأن يتخذها ماء وفى الدار بتحويطها وان لم يسقفها وقال مالك بما يعلم بالعادة أنه احياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك واختلفوا في حريم البئر العادية فقال أبو حنيفة ان كانت لسقى الابل فريمها أربعون ذراعا وان كانت للمناضح فستون وان كانت عينا فثلاثمائة ذراع وفي رواية خسمائة من أراد أن يحفر فى حريمها منع منه وقال الشافعي ومالك ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه الى العرف وقال أحد ان كانت فى أرض موات خمسة وعشرون ذراعا وان كانت في أرض عادية خمسون ذراعا وان كانت عينا خمسمائة ذراع واذا نيت الحشيش فى أرض مملوكة ملكه صاحبها عندنا وقال أبو حنيفة وأحد لا يملكه وكل من أخذه صارله وقال مالك ان كانت الارض محوطة ملكه صاحبها والافلا يجوز للإمام أن يحمى حنيش أرض الموات لنعم الصدقة وخيل الغزاة والضوال اذا احتاج ورأى فيه المصلحة واذا فضل ماء بئره أونهره عن حاجته ' ... ' ...","part":2,"page":202},{"id":703,"text":"- ??? - لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم باب فى الاقرار هو لغة الاتبات وشرعا اخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا (يؤاخذ با قرار مکلف مختار فلا يؤاخت با قرار مي ومجنون ومكره بغير حق على الاقرار بأن ضرب ليقر أما مسكره على الصدق كان ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على اشكال قوى فيه سيما ان علم أنهم لا يرفعون الضرب الا بأخذت مثلا ولوادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهدأ واكراها وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت بيئة أو بإقرار المقرله أو بيمين مردودة صدق بيمين سالم تقم بيئة بخلافه و أما اذا ادعى الصبي بلوغا بامناء ممكن فيصدق في ذلك ولا يحلف عليه أو بسن كلف ببينة عليه وان كان غريبالا يعرف وهى رجلان نعم ان شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلن ويثبت بهن السن تبعا كما قاله شيخنا (وشرط فيه) أي الاقرار (لفظ) يشعر بالتزام بحق) كعلى أو عندى كذا لزيد ولو زاد فيما أظن أو أحسب لغاثم ان كان المقر به لزمه عندنا بذله بلاعوض الحيوان لا لزرع وقال أحمد يلزمه البذل مطلقا وخالفه أبو حنيفة اذا وجد غيره وقال مالك ان كان بيدية لزمه بذله مطلقا أو فى ملكه فلا اهم رجة بزيادة من معدن الفقه وفى فتح الجواد و جاز ولولد مى وقوف في شارع ولو وسطه وجلوس به لاستراحة ومعاملة مثلاات اتسع الشارع فلم يضيق بذلك على المارة وان لم يأذن فيه الامام لانفاق الناس عليه في سائر الأعصار نعم الأوجه أن من تولد من نحو وقوفهم ضرر ولو احتمالا أمس بقضاء حاجته والانصراف والمجالس التظليل بما لا يضر والإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لا لتمليك وان زاد اتساعه وليس لأحد أخذ عوض النحو من يرتفق فيه بنحو معاملة وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه فسق وضلال ومن ثم قال ابن الرفعة لا أدرى بأى وجه يلقى الله من يفعل ذلك قال الأذرعي وفي معناه الرحاب الواسعة بين الدور وشنع على بيعهم أيضا لحافات","part":2,"page":203},{"id":704,"text":"الأنهار وعلى من يحكم أو يشهد بأنها لبيت المال ونقل غيره الاجماع على أنه لا يجوز البناء فيها مطلقا وأنه يجب هدمه وان بعد النهر عنها اه وليس للسلطان تمليك شيء من النهر أو حريمه وان انكشف عنه لانه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لانه بصدد أن يعود الماء اليه نعم له دفعها لمن بر نفق بها حيث لا يضر بالمسلمين اهـ سم وقال في التحفة وحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس اليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لالقاء ما يخرج منه فيه لوأريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم ما بني فيه كما نقل عليه اجماع المذاهب الأربعة ولقدعم فعل ذلك وطم حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجر و اقال بعضهم ولا يغير هذا. الحكم اه ونحوها النهاية زاد فى التحفة بعده وان تباعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه أى لاحتمال عوده اليه ام قال ع ش ومع وجوب هدمه تصبح فيه الجمعة اذا كان متصلا بالبنيان فهو كساسة بين الدورة حفظه فإنه مهم قال بح ولا يصح الاعتكاف فيه ولا التحية لا تتفاء المسجدية المشترطة فيهما اه باب في الاقرار *.","part":2,"page":204},{"id":705,"text":"(قوله بحق عليه) كان ينبغي أن يزيد أو عنده ليشمل الاقرار بالعين العناني شق فان كان الحق على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة أما العام عن محسوس أى أمر مسموع فهو الرواية وعن حكم شرعي فهو الفتوى وأركانه أو بعة مقر ومقرله و به وصيغة ام تحفة (قوله ويسمى) أى لغة وشرعا بج (قوله مكلف نائب فاعل يؤاخذ (قوله على اشكال قوى فيه) في التحفة وغاية ما وجهوا به ذلك أن الصدق لم ينحصر في الاقرار لكن أطال جمع في رده اه وفى المغنى والنهاية واستشكل المصنف قبول اقراره حال الضرب بأنه قريب من المسكره وان لم يكن مكرها من حيث انه لم يكره على شي واحد وانما ضرب ليقول الصدق بأن يقول نعم عندى أو يقول ليس عندى وقبول اقراره بعد الضرب فيه نظر ان غلب على ظنه اعادة الضرب ان لم يقر قال الأذرعى الصواب في الوضرب ليقر بحق ويراد بذلك الاقرار بما ادعاء خصمه أنه اكراه سواء أفرحال ضربه أم بعده وعلم أنه لولم يقر لضرب ثانيا وماذكره ظاهر جلى اه قال ع ش وظاهر أن الضرب حرام وان كان خفيفا في الشقين أى سواء كان ضرب ليقر أوليصدق وسواء كان الضارب له حاكم الشرع أو السياسة أو غيرهما كشايخ العرب اه (قوله أو ترسيم) أى ملازمة (قوله صدق بيمينه) لكن تؤخر يمين الصبي لبلوغه فيما يظهر بج (قوله وأما اذا ادعى الصبي بلوغا) أى ليصح اقراره أوليتصرف في ماله ع ش (قوله بإمناء ممكن أى ببلوغه من الامكان المتقدم في الحجر من معينا كازيد هذا الثوب أو خذ به أو غيره كله ثوب أو ألف اشترط أن يضم اليه شى عما يأتى كعندي أو على وقوله على أو فى ذمتي الدين ومعى أو عندى للعين و يحمل العين على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل قوله بيمينه في الرد و التلف (و) كر (نعم) و بلي و صدقت (وأبرأتني) منه أو أبرثنى منه (وقضيته لجواب أليس لى) عليك كذا (أو) قال له (لى عليك كذا من غير استفهام لان المفهوم ذلك الاقرار ولو قال اقض الالف الذى لى عليك أو أخبرت أن لى عليك ألفا","part":2,"page":205},{"id":706,"text":"فقال نعم أو أمهلني أولا أنكر ما تدعيه أو حتى أفتح السكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلا فاقر ار حيث لا أستهزاء فإن اقترن بواحد مما ذكر فرينة استهزاء كابراد كلامه بنحو ضحك وهز رأس مما يدل على التعجب والانكار أى وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على المعتمد وطلب البيع اقرار بالملك والعارية والاجارة بملك المنفعة لكن تعينها الى المقر و أما قوله ليس لك على أكثر من ألف جوا بالقوله لى عليك ألف أو نتحاسب أو اكتبو الزيد على ألف درهم أو اشهد و اعلى بكذا أو بما في هذا الكتاب فليس بإقرار بخلاف أشهدكم مضافاً لنفسه وقوله لمن شهد عليه هو عدل فما شهد به اقرار کاذا شهد على فلان بمائة أو قال ذلك فهو صادق فانه اقرار وان لم يشهد (و) شرط (فى مقر به أن لا يكون) ملكا (لمقر) حسين يقرلان الاقرار ليس از الة عن الملك وأنما هو اخبار عن كونه ملكا المقوله اذا لم يكذ به فقوله دارى أو ثوبى أودارى التي اشتريتها لنفسى لزيد أوديني الذي على زيد لعمرو لغولان الاضافة اليه تقتضى الملك له فتنا في الاقرار به لغيره اذهو اقرار بحق سابق ولوقال مسكني أو ملبوسى لزيد فهو اقرار لا نمقد يسكن ويلبس ملك غيره ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمى على زيد العمر وصح أو الدين الذى لى على زيد العمر و لم يصح الا ان قال واسمى في الكتاب عارية ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بهائم اشتراء لنفسه أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته ولو أشهد أنه سيقر بماليس عليه فأفر أن عليه لفلان كذا الزمه ولم ينفعه ذلك الاشهاد (وصح اقرار من مريض) مرض موت (ولو لوارث) بدين أو عين فيخرج من رأس المال وان كذبه بقية الورثة لانه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب و يتوب الفاجر فالظاهر صدقه لكن الوارت تحليف المقرنه على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا خلاف اللقفال ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل (قوله أو خذ به) أى ألزم به (قوله أو غيره) أي غير معين عطف","part":2,"page":206},{"id":707,"text":"على معين سم (قوله للعين) وقبنى بكسر وفتح صالح للإقرار بالدين والعين على المعتمد ولزيد كذا اقرار لكن الأوجه أن محله فى العين والا فلابد أن يضيف اليه نحو على فتح (قوله بيمينه في الرد والتلف) أى الحاصلين بعد الاقرار بخلافهما قبله لان التالف والمردود لا يكونان عليه ولا معه ولا عنده تأمل أفاده بج (قوله وأبرأنى منه) بصيغة الماضى فلو حذف لفظ منه لم يكن افرار الاحتمال البراءة من الدعوى وقوله أبرثني منه بصيغة الأمر (قوله أو أمهلني ظاهره وان لم يقل منه بخلاف قوله أبرأتني لابد معه من لفظ منه كما نقدم فليحرر فرق اه شوبرى قوله وثبت ذلك) أى وحلف أنه لم يرد الاقرار بل الاستهزاء مرسم (قوله لم يكن به مقرا) اعتمده في النهاية أيضا وميل المغنى الى اللزوم وعدم الفرق ورجحه في التحفة والفتح (قوله لكن تعيينها الى المقر) قال الرشيدى على مر ظاهر أن المراد تعيين جهة المنفعة من وصية أو اجارة وغيرهماستي لوعينها بإجارة يوم مثلا قيل وهذا ظاهر فليراجع ام (قوله أو اشهدوا على بكذا) ميل التحفة الى أنه اقرار أيضا واعتمده في النهاية قال واعتمده الوالد في فتاويه آخر ا (قوله فانه اقرار) قال سم و ينبغى وفاقا لمر أن الحكم كذلك وان كان فلان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر اه (قوله لغو) محل كونه لغوا مالم يرد به الاقرار بمعني أن الدار التي كانت ملكي قبل هي لزيد الآن غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجازا اه عش (قوله لان الاضافة الخ) أى اضافة الجوامد كالدار والثوب لا المشتقات كالملبس والمسكن انقد تقتضي الاختصاص مامنه الاشتقاق وهو السكنى واللبس وهو لا يستلزم الملك بج (قوله اقرار بحق سابق (صوا به اخبار بحق سابق كما مر فى التعريف (قوله حكم بحريته) أى فترفع يد معنه وكان اشتراؤه افتداء له من جهته و بيعا من جهة البائع و ينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فاذا علم بوقفيتها ثم اشتراها كان شراؤها افتداء فيجب عليه","part":2,"page":207},{"id":708,"text":"ردها لمن له ولاية حفظها ان عرف والاسلمها لمن يعرف المصلحة فان عرفها هو وأبقاها فى بده وجب عليه حفظها والاعارة منها على ماجرت به العادة في كتب الأوقاف وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف اله بج (قوله لكن الوارث تحليف المقرله) أجنبيا كان أو وارثا كما في التحفة و النهاية خلاف المغني في الاجنبي فان نكل أى المقر له حلف أي الوارث و بطل الاقرار كما أفتى بذلك الوالدنهاية (قوله خلافا للقفال) (35 - ترشيح المستفيدين).","part":2,"page":208},{"id":709,"text":"274 وان أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكم هذه ملك لوارثى نزل على حالة المرض قاله القاضى فيتوقف على اجازة بقية الورثة كما لوقال وهبته في مرضى واختار جمع عدم قبوله ان انهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضى أو يفتى بالصحة ولاشك فيه اذا علم ان قصده الحرمان وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقوله أخذه ولا يقدم اقرار صحة على اقرار مرض (و) صح اقرار (مجهول) كشيء أو كذا فيطلب من المقر تفسيره فلو قال له على شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة المريض ورد سلام ونجس لا يقتني كخنزير ولو قال له على مال قبل تفسيره بمتمول وان قل لا بنجس ولو قال هذه الداروما فيها الفلان صح واستحق جميع ما فيها وقت الاقرار فإن اختلفا في شيء أهو بها وقت صدق المقر وعلى المقرله البينة (و) صح اقرار بنسب ألحقه بنفسه كأن قال هذا ابنى (بشرط امكان فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه و بأن لا يكون معروف النسب بغيره (و) مع (تصديق مستلحق) أهل له فان لم يصدقه أو سكت لم يثبت نسبه الا ببينة (ولو أقر ببيع أوهبة وقبض واقباض) بعدها (فادعي فساد مالم يقبل) في دعواه فساده وان قال أقررت لظني الصحة لان الاسم عند الاطلاق يحمل على الصحيح نعم ان قطع ظاهر الحال بصدقه كبدوى جلف فينبغي قبول قوله كما قاله شيخنا و خرج باقباض مالو اقتصر على الهبة فلا يكون مقرا با قباض فان قال ملكها ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك كان مقرا بالاقباض وله تخليف المقرله أنه ليس فاسدا لامكان ما يدعيه ولا تقبل بيفته لانه كذبها با قراره فان نكل حلف المقر أنه كان فاسد او بطل البيع أو الهبة لان اليمين المردودة كالاقرار ولو قال هذا الزيد بل لعمرو أو غصبت من زيد بل من عمر و سلم لزيد سواء قال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وأن طال الزمن لا متناع الرجوع عن الاقرار بحق آدمى وغرم بدله لعمر و","part":2,"page":209},{"id":710,"text":"ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه دخل الاقل في الأكثر ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه اليه وأنه نسى ذلك حالة الاقرار سمعت دعواه للتحليف فقط فان أقام بينة بالاداء قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتمال ما قاله كما لو قال لا بينة لى ثم أتى ببينة تسمع ولو قال لاحق لى على فلان ففيه خلاف والراجح منه أنه ان قال فيها أظن أو فيها أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت وان لم يقل ذلك لم تقبل ينته الا ان اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر أى في تحليف الوارث للمقرله الأجنبي لا الوارث أما هو فلا يخالف في تحليفه القفال كما في التحفة والنهاية خلافا لما يفيده صنيع الشارح قوله عدم قبوله أى قبول اقرار المريض مرض الموت لوارث وقوله ان اتهم كذا فى مذهب مالك أيضا وقال أبو حنيفة وأحد لا يقبل اقرار المريض لوارث أصلا اه رجة (قوله فلا ينبنى الخ) هذا من كلام الأذرعى كما صرحا به في التحفة والنهاية ثم قالا ولاشك فيه أى فى كلام الاذرعى فكان على الشارح ذكره (قوله أن قصده الحرمان (ليس بقيد الالمزيد الائم لائمه بالكذب وان لم يقصد حرمانا فتح الجواد (قوله وفيض) أى فى الهبة وقوله واقباض الواو بمعنى مع أى انما يعتد بالقبض ان كان مع اقباض الواهب أى أو اذنه كما مر له في باب الهبة وسيأتي التصريح بذلك في المحترز فلا اعتراض (قوله جاف) كناية عن شدة البداوة المستلزمة لشدة الجهل بحيث لا يميز الصحيح من الفاسد قوله فلا يكون مقرا باقباض) محله حيث لم يكن بيد المقرله والا فهو اقرار بالقبض در اطف بج (قوله وغرم بدله لعمرو) أى من مثل فى المثلى وقيمة في المتقوم تحفة وشرح المنهج وفى الاسنى لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا انه أى لا المثل واعتمده الشهاب الرملي قال الشويرى لان الغرم للحياولة ام فلو رجع المقر به ليد المقردفعه لعمرو واسترد ما غر مه له وله جلسه تحت بده حتي برد ما غرمه له بعش (قوله على ما أفتي به بعضهم اعتمده م رسم وتبرأ منه","part":2,"page":210},{"id":711,"text":"في التحفة كما هنا ونظر في قياسه على مالوقال لا يبينة لى ثم أتى بينة تسمع قال والفرق ظاهر اذ كثيرا ما يكون للانسان بيئة ولا يعلم بها فلا ينسب التقصير بخلاف مسئلتنا تم محل قبول ادعاء النسيان كما قاله بعضهم ما لم يلتزم عدم قبول قوله فيه بأن يذكر في ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق ولا نسيانا لأن دعواء حينئذ مخالفة لا أقر به أولا ام قال سم وأنتي بما قاله بعضهم الشهاب الرملي ام 275 باب في الوصية * هي لغة الايصال من وصى الشيء بكذا وصله به لان الموصى وصل خير دنياه بخير عقبا مو شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت وهى سنة مؤكدة اجماعا وان كانت الصدقة بصحة فرض أفضل فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة كما صرح به الخبر الصحيح ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه بيت ليلة أو ليلتين الاووصيته مكتوبة عند رأسه أي ما الحزم أو المعروف شرعا الاذلك لان الانسان لايدرى متى يفجوه الموت وتكره الزيادة على الثلث ان لم يقصد حرمان ورثته والاحرمت (تصح وصية مكلف حر) مختار عند الوصية فلا تصح من صبى ومجنون ورقيق ولو مكاتبالم يأذن له السيد ولا من مكر، والسكران كالمكلف وفى قول تصح من صبى مميز (الجهة حل) كعمارة مسجد و مصالحه وتحمل عليهما عند الاطلاق بأن قال أوصيت به المسجد ولو غير ضرروية عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده وهى للكعبة وللضريح النبوي تصرف المصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وهى من الكعبة دون بقية الحرم وقيل في الأولى لمساكين مكة قال شيخنا يظهر أخذا ما قالوه في النذور للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف الضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرون عليه أما اذا قال للشيخ الفلاني ولم ينوضر يحه و نحوه فهى باطلة ولو أوصى المسجد سيبني لم نصح وان بني قبل موته الا تبعا وقيل تبطل فيما لو أوصى المسجد وقال أردت تمليكه وكعمارة نحوقبة على قبر نحو عالم في غير مسيلة و وقع في","part":2,"page":211},{"id":712,"text":"زيادات العبادي ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية وخرج بجهة حل جهة المعصية كعمارة كنيسة واسراج فيها وكتابة نحو توراة وعلم محرم باب في الوصية وقدمها على الفرائض مخالفا أكثر الفقهاء في تأخيرها عنها لان الانسان يوصى ثم يموت ثم تقسم تركته وارتضاه في المغنى ورداء في التحفة والنهاية بأن قبوطاوردها ومعرفة قدرتك المال ومن يكون وارتا متأخر عن الموت (قوله من وسى التي) يفتح الصاد مخففة كوعى ومن قرأه بالتشديد فقد صحفه اه شق (قوله وصل خير دنياه بحير عقباه) يحتمل أن المراد بخير دنيا الخير الذي حصل له قبل الموت بأعمال الطاعة و بخير عقباه الخير الذي يحصل بعد مونه بسبب حصول الموصى به الموصى له فهو بايصائه حصل له بعد موته خير وقد صدر منه فى حياته خير فقد وصل أحدهما بالآخر بح قال ع ش قال الدميرى رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم البعض ما بال هذا فيقال مات عن غير وصية ويمكن حمل ذلك على ما اذامات عن غير وصية واجبة أو خرج مخرج الزجر اهـ (قوله لما بعد الموت) ولو تقديرا كأوميت له بكذا دون أن يقول بعد موتى سم لان الوصية صريحة وان لم يذكر بعدها لفظ الموت بخلاف غيرها كأعطو الله كذا لا يكون صريحا الا ان قال بعد موتى حلى بج (قوله أفضل أى من الوصية فائدة كل مال مات عنه الميت بأن كان دينا على الناس ولم يقبضه الوارث فتوا به الميت ولا ينا فيه جواز مطالبة الوارث به لان الحق له فيه لكن لا يملكه الا اذا قبضه وهى فائدة عظيمة برماوى بج (قوله ما حق امري) ما نافية وله شيء صفة لسلم ويوصى فيه صفة شي و يبيت تامة هي الخير كما فلله الزركشي على حذف أن لا المستنى كما قاله الطيبي والسكرماني و اقتضاه كلام الشارح لان الخبر لا يقترن بالواو والمستنى حالا أى ما الحزم والرأى حقه أن يبيت الا في هذه الحالة لان الانسان لا يدري متى يفجوه الموت أى لا","part":2,"page":212},{"id":713,"text":"ينبغي له أن يبيت ليلة أو ليلتين الا فى هذه الحالة والليلة والليلتان ليستا للتقبيد والمراد أن لا يمضى عليه زمن من ملك الشيء الموصى فيه الاو وصيته مكتوبة عنده أى مشهد عليها لكن سومح له في الليلة أو الليلتين فالمراد بالسكتابة الاشهاد بج ملخصا (قوله والاحرمت) أى وان قصد حرمان ورثته حرمت والمعتمد في التحفة والمغنى والنهاية الكرامة وان قصد ذلك لانه لا حرمان منه أصلا أما الثلث فلان الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك بما فرط منه فلم يؤثر قصده به ذلك وأما الزائد عليه فهو انما ينفذان أجاز وه ومع اجازتهم لا ينسب اليم حرمان فهو لا يؤثر قصده (قوله كترميم ما وهى من الكعبة) أى ومن الضريح النبوى (قوله الا تبعا) أي موجود كا وصيت المسجد فلان وما سيبنى من المساجد (قوله و وقع تعبيره بذلك يشعر الى سقوط هذا القول وضعفه ولذا قال فى التحفة والنهاية ولعله بناء على أن الدفن في البيت مكروه وليس كذلك اه: 276 (و) تصح (لحمل) موجود حال الوصية يقينا فتصح لحل انفصل و به حياة مستقرة لدون ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد وأمكن كون الجل منه لان الظاهر وجوده عندها قندرة وطء الشبهة وفى تقدير الزنا اساءة ظن بها نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا لا لحمل سيحدث وان حدث قبل موت الموصى لانها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع فأشبهت الوقف على من سيولد له نعم ان جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا ولا لغير معين فلا تصح لأحد هذين هذا اذا كان بلفظ الوصية فإن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما صح لانه وصية بالتمليك من الموصى اليه (وتصح الوارث) للموصى (مع اجازة) بقية (ورثته) بعد موت الموصى وان كانت الوصية ببعض الثلث ولا أتر لا جازتهم في حياة الموصى اذلاحق لهم حينئذ و الحيلة فى أخذه من غير توقف على اجازة أن يوصى لقلان بألف أى وهو ثلثه فأقل","part":2,"page":213},{"id":714,"text":"ان تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر فاذا قبل وأدى للابن ماشرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له من الوصية وله ابرازه وهبته والوقف عليه نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثالث على قدر نصيبهم نقد من غير اجازة فليس لهم نقضه والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف وثلث لغولانه يستحقه بغير وصية ولا يأتم بذلك و بعين هي قدر حصته كأن ترك اينين وقنا ودار اقيمتهما سواء نقص كلا بواحد صحيحة ان أجاز ا ولو أوصى للفقراء بنى لم يجز للوصي أن يعطى منه شيئا لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه فى الأم وانما تصح الوصية (بأعطوه كذا) وان لم يقل من مالى أو وهبته له أو جعلته له (أو هوله بعد موتى) في الأربعة وذلك لان اضافة كل منها الموت حيرتها بمعنى الوصية (وبأوصيته) بكذا وان لم يقل بعد موتى لوضعها شر عالذلك فلو اقتصر على نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا اليه من مالي كذا أو أعطوا فلانا من مالي كذا فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية أو على جعلتمله احتمل الوصية والهبة فان علمت نيته الأحد هما و الا بطل أو على ثلث مالى للفقراء لم يكن اقرار اولا وصية وقيل وصية للفقراء قال شيخنا و يظهر أنه كناية وصية أو على هوله فاقرار فان زاد من مالي فكنا يقوصية وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه ان مت فأعط فلا ناديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ولا يقبل قوله في ذلك بل لابد من بيئة به وتنعقد بالكناية كقوله عينت هذاله أو ميزنهله أو عبدى هذا له والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق ان اعترف نطقا هو أو وارثه بنية الوصية بها ولا يكفى هذا خطى ومافيه وصيتي وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصى (مع قبول) موصي له (معين) محصوران تأهل والافنحو وليه (بعد موت موص) ولو بتراخ فلا يصح القبول كلر د قبل موت الموصى لان الموصى أن يرجع فيها فا من رد قبل الموت القبول بعده ولا يصح الرد بعد القبول ومن","part":2,"page":214},{"id":715,"text":"صريح الردرددتها أولا أقبلها ومن كنايته لا حاجة لى بها وأنا غنى عنها ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء بل تلزم بالموت ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية بينهم واذا قبل الموصى له بعد الموت بان به أى بالقبول الملك له في) قوله لدون ستة أشهر من الوصية (أى وان كانت فراشا لزوج أو سيد لانها أقل مدة الحمل فيعلم أنه كان موجود عندها تحفة قال السيد عمر ومعنى قولهم ان الحل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم والافقد قال امام الحرمين وجزم به الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم اه (قوله لو لم تكن فراشاقط (أى وقد انفصل لأربع سنين فأقل ولستة أشهر فأكثر كما في التحفة بخلاف ما لو انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فانه يستحقه للقطع بأنه موجود عندها غايتها نه من شبهة أو زنا وهى تصح للحمل منهما كما فى عش والرشيدى وثانى التوأمين تابع الأول فى صحة الوصية له وعدمها والوصية لرفيق وصية لسيده أى ا تحمل عليها التصح وان قصد العبد على الأوجه تحفة وقال في الأسنى والمغنى والنهاية ان قصده لم يصح كه نظيره في الوقف قاله ابن الرفعة اهـ (قوله لانه وصية بالتمليك من الموصى اليه أى ورجع لاختياره فتح وعلل في التحقة ذلك بقوله لانه تفويض لغيره وهو انما يعطى معينا ومن ثم صح قوله لوكيله بعد لأحدهما اهـ (قوله مع اجازة ورثته) واجازتهم هنا وفيما يأتي تنفيذ أصحة الوصية لكونها غير لازمة رعاية لهم لا ابتداء تمليك فلا رجوع لهم فتح ولا حاجة إلى تقييد الوارث بالخاص احترازا عن العام كوصية من لا يرثه الا بيت المال بالثلث فأقل فتصح ولا يحتاج لاجازة الامام لان الوارث جهة الاسلام لاخصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه كما في التحفة والنهاية خلافا للغنى (قوله فى ذلك) أى فى قول الدائن المدين أى ان مت فأعط ??? - الموصى به من الموت فيحكم بترتب أحكام الملك حين تنمن وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك (لا) تصح الوصية (","part":2,"page":215},{"id":716,"text":"فى زائد على ثلث في) وصية وقعت في (مرض مخوف) لتولد الموت عن جنسه كثيرا (ان رذم وارث) خاص مطلق التصرف لانه حقه فان كان غير مطلق التصرف فان توقعت أهليته عن قرب وقف اليها والابطلت ولو أجاز بعض الورثة فقط صح في قدر حصته من الزائد وان أجاز الوارث لأهل فاجازته تنفيذ الوصية بالزائد والمخوف كاسهال متتابع وخروج الطعام بلا استحالة هضم أو كأن يخرج بشدة ووجع أو مع دم من عضو شريف كالكبددون البواسير أو بلا استحالة وحى مطبقة وكطلق حامل وان تكررت ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها من شهادة وبقاء مشيمة والتحام قتال بين متكافئين واضطراب ريح فى حق راكب سفينة وان أحسن السباحة وقرب من البر وأماز من الوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث وينبغي لمن ورثته فلانا الخ (قوله فى مرض مخوف) ليس بقيد فى الوصية لعدم صحة الوصية بالزائد في الصحة والمرض فلعله سبق فكر من الوصية إلى التبرع المنجز كمام (قوله فاجازته تنفيذ الوصية) أى لا ابتداء تمليك كمام قوله) والمخوف كاسهال) هذا بيان لمرض المخوف في المتن وقد علمت أنه لا موقع له فى الوصية ولو صنع كصنع المنهج لا نتظم ترتيب ذلك وعبارته لو تبرع في مرض مخوف ومات فيه لم ينفذ منه مازاد على ثلث إلى أن قال ومن المخوف قولنج الخ اه بزيادة من شرحه والمخوف هو ما يكثر عنده الموت عاجلاوان خالف الخوف عند الاطباء تحفة ونهاية (قوله كاسهال يقتضى أنه وجميع ما عطف عليه مخوف وليس كذلك فان منه ما هو ملحق بالمخوف لا يخوف قال في النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالو باء والطاعون أى زمنهما وأسر كفار أو مسلمين اعتادوا قتل الاسراء والنحام قتال بين متكافئين أو قريبي التكافؤ وتقديم لقتل بنحو قصاص أو رجم ولو بإقراره واضطراب برع فى حق راكب سفينة ببحر أو نهر عظيم كالنيل والفرات وإن أحسن السباحة وقرب من البرحيث لم يغلب على ظنه النجاة منه وألحق الماوردى بذلك من أدركه سيل أونار أو أفعى","part":2,"page":216},{"id":717,"text":"قتالة أو أسد ولم يتصل ذلك به اسكنه يدركه لا محالة أو كان بمفازة وليس ثم مايا كله واشتد جوعه وعطشه وطلق حامل و بعد الوضع الولد مخلق مالم تنفصل المشيمة اه ملخصا وقد سلك الشارح فى عدم تمييز المخوف من الملحق به مسلك الارشاد والمنهج خلاف مسلك المنهاج والخطب في ذلك سهل ومن المخوف ابتداء ودواما قولنج بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدى الى الهلاك وينفعه ابتلاع الصابون غير المبلول وأكل التين والزبيب و يضره حبس الريح وشرب الماء البارد و أشار بالكاف الى عدم حصر الأمراض المخوفة وانماذ كر منها بعض ما يغلب وقوعه قال بعضهم وجملة ما يعترى الانسان خمسة وثلاثون ألف مرض عافانا الله والمسلمين منها اه ملخصا من شرح المنهج و يج و قبل و برماوى وكالاسهال رعاف متتابع وهما من المخوف دوامالا ابتداء ولا بد فى الرعاف من مضى زمن يفضى مثله فيه عادة كثيرا الى الموت ولا يضبط بما ياً في في الاسهال لأن الدم قوام البدن وينفع الرعاف أن يكتب بدمه اسم صاحبه على جبهته وضماد الأنف بالعفص ملتوتا مع الزيت والحاصل أن المرض أقسام ثلاثة قسم مخوف ابتداء ودواما كالقولنج وقسم مخوف دواما لا ابتداء كالاسهال وقسم مخوف ابتداء لا دواما كالفالج وهو استرخاء أحد شقى البدن طولا و يطلق الفالج أيضا على استرخاء أى عضو كان وهو المراد هنا كما فى شرح المنهج وابتداء المخوف سبعة أيام ع ش وينفعه أكل الثوم وعسل النحل والفلفل يدق الثوم مع الفلفل ويخلط في العسل ويستعمل صباحا ومساء قل على الجلال (قوله بشدة ووجع) و يسمى الزحير تحفة (قوله وكطلق حامل بسبب الولادة) وموت الولد فى البطن مخوف وخرج بالولادة القاء العلقة والمضغة فليس مخوف س ل (قوله وان تكررت ولادتها) كذا فى التحفة والنهاية وغيرهما وخص الزركشي كون الطلق مخوف بالأبكار والنساء الصغار قال وهو حسن اميج وخرج","part":2,"page":217},{"id":718,"text":"بالطلق نفس الحمل فليس بمخوف ولا أثر لتولد الطلق المخوف منه لانه ليس بمرض و به فارق فولهم لو قال الخبراء هذا المرض غير مخوف لكن يتولد منه مخوف لا نادرا كان كالمخوف تحفة قوله وان أحسن السباحة وقرب من البر) كذا فى التحفة وقيده فى النهاية بالحيثية المارة وقال في المغنى نعم ان كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل لا يكون مخوفا كما قاله الزركشى ام (قوله محسوب من الثلث لكن فيد في الكافي بمن وقع الموت في أمثاله واستحسنه الأذرعى تحفة وعبارة النهاية وهو حسن كما قاله الأذرعى اه وعبارة المغنى ومنه الطاعون وأن لم يصب ??? - أغنياء أو فقراء أن لا يوصى بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه شيئا (و يعتبر منه) أى الثلث أيضا (عتق علق بالموت) في الصحة أو المرض (و) تبرع نجز فى مرضه (كوقف وهبة) وإبراء ولو اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة أو المرض صدق المنهب بيمينه لان العين فى يده ولو وهب فى الصحة وأقبض فى المرض اعتبر من الثلث أما المنجز فى صحته فيحسب من رأس المال كحجة الاسلام وعتق المستولدة ولوادعى الوارث سوته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاؤه وموته من مرض آخر أو فجأة فان كان مخوفا صدق الوارث والافالآخر ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو فى المرض صدق المتبرع عليه لان الأصل دوام الصحة فان أقاما بينتين قدمت بينة المرض فرع لو أوصى الجيرانه فلار بعين دارا من كل جانب فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها أو للعلماء فلمحدث يعرف حال الراوى قوة أو ضدها والمروى صحة وضدها و مفسر يعرف معنى كل آية وما أريد بها وفقيه يعرف الأحكام الشرعية نصا و استنباطا والمراد هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه وليس منهم نحوي و صرفي و لغوى ومتكلم ويكني ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء أو للقراء لم يعط الامن يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب أولاً جهل الناس صرف لعباد الوثن فان","part":2,"page":218},{"id":719,"text":"قال من المسلمين فن يسب الصحابة ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعلسه ويدخل فى أقارب زيد كل قريب وان بعد لا أصل وفرع ولا تدخل في أقارب نفسه ورثته (وتبطل) الوصية المعلقة بالموت ومثلها تبرع علق بالموت سواء كان التعليق في الصحة أو المرض فللموصى الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بل أولى ومن ثم لم يرجع في تبع نجزه في مرضه وان اعتبر من الثلث (برجوع) عن الوصية (بنحو نقضتها) كأبطلتها أوردتها أو أزلتها والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها فأولى في الرجوع عنها (و) بنحو (هذا الوارثى) أو ميرات عنى سواء أنسى الوصية أم ذكرها وسئل شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله الاكتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم يستأن هل يعمل بالأولى أو بالثانية فأجاب بان الذي يظهر العمل بالأولى لانها نص فى اخراج الكتب والثانية محتملة أنه ترك الاستثناء فيها التصريحه به فى الأولى وأنه تركه ابطالاله والنص مقدم على المحتمل (و) بنحو (بيع ورهن) ولو بلا قبول وعرض عليه) وتوكيل فيه (و) نحو (غراس) في أرض أوصى بها بخلاف زرعه بها ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله وليس من الرجوع انكار الموصى الوصية ان كان لغرض ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به المتبرع اذا كان مما يحصل لأمثاله كما قال الأذرعى اه قال فى النهاية وهل يقيد به اطلافهم حزمة دخول بلد الطاعون والوباء أو الخروج منها لغير حاجة أو يفرق فيه نظر وعدم الفرق أقرب اه ونحوها التحفة زاد في النهاية وعموم النهي يشمل التحريم مطلقا أى فيشمل أمثاله وغيرهم قال ع ش لكن التقييد أقرب كما قدمه اه تنبيه أن قبل المرض ان اتصل به الموت فهو مخوف وان لم يتصل به فهو غير مخوف فا فائدة ذكره أجيب بأن فائدته اذا تبرع فيه ومات بسبب آخر كهدم أو غرق فانه بحسب من الثلث زى اهيج (فائدة * روى التعلي في تفسير آخر سورة الاحقاف عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال اذا عسر على المرأة","part":2,"page":219},{"id":720,"text":"ولادتها فليكتب في صحفة ثم يغسله ويسقى وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الأعشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون معنى قوله و يكفى ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة) أى كثلاثة فقهاء ولا يجب واحد من كل صنف نعم ان قال لعلماء بلد كذا وهم محصورون وجب التعميم والتسوية بل والقبول اله فتح الجواد وقد جزم المحشى بأنه لا يجزئ واحد من كل صنف خلاف ما نقلته في صدر العبارة ثم استدل على ذلك بعبارة الفتح خلاف مافيه كما رأيته فاحذره (قوله اختص بالفقهاء أى لتعلق الفقه با كثر العلوم والمتفقه من اشتغل بتحصيل الفقه وحصل شيئا منعله وقع ام تحفة قوله صرف لعباد الوئن) استشكلت صحة الوصية في هذه و التي بعدها بأنها معصية وأجاب في التحفة بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا ومن ثم ينبغى بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة واعتمده أيضا فى الفتح ونقل المحنى عن الاسنى عدم الصحة (قوله لا أصل وفرع) كذا عبر في المنهاج وعدل في المنهج الى الا أبو بن وولدا قال فلا يدخلون في الأقارب لانهم لا يسمون أقارب عرفا ويدخل الأجداد ين والأستفاد كما صرحاء في الشرحين والروضة فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالأصل والفرع اهر أى لأن الأصل يشمل الجد ??? - لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له الاخسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى قاله النووى (وتنفع ميتا من وارث وغيره (صدقة) عنه ومنها وقف لصحف وغيره وبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجر منه فى حياته أو من غيره عنه بعد موته (ودعاء) له اجماعا وصح في الخبر ان الله تعالى يرفع درجة","part":2,"page":220},{"id":721,"text":"العبد فى الجنة باستغفار ولد له وقوله تعالى وأن ليس للانسان الاماسعى عام مخصوص بذلك وقيل منسوخ ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق قال الشافعي رضي الله عنه وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا ومن ثم قال أصحابنا يسن له نية الصدقة عن أبو يه مثلاقاته تعالى يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئا ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له اذا استجيب واستجابته محض فضل من الله تعالى أما نفس الدعاء ونوا به فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها المشفوع له نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجود ممن جملة عمله كما صرح به خبر ينقطع عمل ابن آدم الا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح أى مسلم بدعوله جعل دعاءه من عمل الوالد أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابنا يصل نوابها المليت بمجرد قصده بها ولو بعدها و عليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا واعتمده السبكي وغيره فقال والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن اذا قصد به نفع الميت نفعه و بين ذلك وجل جمع عدم الوصول الذي قاله النووى على ما اذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نو ا.","part":2,"page":221},{"id":722,"text":"ولم يدع وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أى لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحى للحاضر قال ابن الصلاح و ينبغى الجزم ينفع اللهم أوصل ثواب ما قرأته أى مثله فهو المراد وان لم يصرح به لفلان لأنه اذا نفعه الدعاء عاليس للداعى فاله أولى و يجرى هذا فى سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما والفرع يشمل الحفيد مع أنهما يدخلان في الاقارب عن قوله عام مخصوص) العموم في مفهومه وهو أنه ليس له شيء في غير سعيه فيحص بغير الصدقه والدعاء وقوله مخصوص بذلك أى بماد در من الاجماع وغيره بج (قوله عن أبويه مثلا) بل وكل المسلمين اله فتح (قوله أما القراءة الخ) كذا فى المنهج وعبارة التحفة وأفهم المتن أنه لا ينفعه غير دينك أى الصدقة والدعاء من سائر العبادات ولو القراءة نعم ينفعه محور كعنى الطواف تبعا للحج والصوم عنه السابق في بابه وفارق كالحج القراءة لاحتياجه فيهما لبراءة ذمته مع أن للمال فيهماد خلا ومن ثم لومات وعليه قراءة منذورة احتمل كما قاله السبكي جوازها عنه وفى القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة على اختلاف فيه عن مالك بوصول ثوابها للبيت بمجرد قصده بها ولو بعدها واختاره كثيرون من أئمتنا اه ونحوها النهاية والمغنى زاد فيه منهم أى ممن اختاره ابن الصلاح والحب الطبرى وابن أبي الدم وصاحب الذخائر و ابن أبي عصرون وعليه عمل الناس ومارا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه (قوله اذا نفعه الدعاء بما ليس (الخ) عبارة الملغنى اذا نفع الدعاء وجاز بماليس للداعى فلان يجوز بماله أولى اه (قوله فاله أولى) قد يخدش فيه ان المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في طلبه من الله تعالى ام عبد الله باقشير و يخدش حينئذ فى دعوى الأولوية ام حميد على تح (قوله و يجرى هذا) ظاهره أن الاشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغى الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا و حينئذ فهو سريع في أن","part":2,"page":222},{"id":723,"text":"الانسان اذا صلى أو صام مثلا و قال اللهم أوصل نواب هذا الفلان يصل اليه نواب ما فعله من الصلاة والصوم مثلا فتنبه وراجع اه رشيدى أقول بل ظاهر صنيع التحفة والنهاية و المغنى أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الثلاثة على الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بذلك وفى الثلاثة الشروح جو از اهداء نواب القرب لنبينا صلى الله عليه وسلم اه حميد على تح ومر فى الجنائز والاجارة ماله تعلق بذلك تتمة فى الايضاء وهو اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت وأركانه أربعة موص ووصى وموصى فيه وصيفة وشرط في الموصى بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية كونه مكلفا حرامختارا وشرط في الموصى بأمر نحو طفل كمجنون و محجور سفه مع ماصر ولا يقله عليه ابتداء من الشرع لا بتفويض وشرط في الوصي عند الموت عدالة ولو ظاهرة كما فى التحفة والمغنى و بعض نسخ النهاية وفى بعض منها لا بد من العدالة الباطنة أيضا وعليها الزيادي قال عش والعدالة الباطنة هي التي تثبت عند القاضي بقول المزكين اه وكفاية في التصرف الموصي بموخر يق و اسلام في مسلم وعدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة فلا يصح الايصاء إلى من فقد شيأ من ذلك وتعتبر الشروط عند الموت لا عند الايصاء  YA+  باب الفرائض ولا بينهما حتى لو أوصى الى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح وان لم تمض مدة الاستبراء في فاسق ناب كما فى ع ش ولا يضر عمى ولا أنوثة والام أولى من غيرها اذا حصلت الشروط فيها عند الموت و ينعزل ولى من أب وجد و وصي وقاض وقيمه بفسق لا امام وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الايصاء في تزويج لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ولا في معصية كبناء كنيسة وشرط فى الصيغة انجاب بلفظ يشعر به كأوصيت اليك أو فوضت اليك أو جعلتك وصيا ولو كان الايجاب مؤقتا و معلقا كا وصبت اليك الى بلوغ ابنى أو قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو","part":2,"page":223},{"id":724,"text":"الوصى وقبول كوكالة فيكتفى بالعمل بعد الموت متى شاء مع بيان ما يوصى فيه فلو اقتصر على أوصيت اليك مثلا الغاوسن ايصاء بأمر تحوطفل كجنون بقضاء حق ان لم يعجز عنه حالا أو عجز و به شهود استباق اللخيرات فان عجز عنه حالا ولا شهود به وجب الايصاء مسارعة لبراءة ذمته ولا يصح الايصاء من أب على نحو طفل والجد بصفة الولاية عليه لان ولايته ثابت تشرعا ولو أوصى اثنين ولومرتبا وقبلا لم ينفرد واحد منهما بالتصرف الاباذن الموصى له بالانفراد عملا بالاذن نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه ولكل من الموصى والوصى رجوع عن الايصاء متى شاء لانه عقد جائز كالوكالة قال في الروضة الا أن يتعين الوصى أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم فليس له الرجوع أى يحرم عليه ولو عزل نفسه لم ينعزل ع ش لكن لا يلزمه ذلك مجانا بل بالأجرة وصدق بيمينه ولى وصيا كان أو فيها أو غير فى انفاق على موليه لائق لا في دفع المال اليه بعد كماله ام ملخصا وح المنهج مع بح عليه وشمل قول شرح المنهج أو غيره الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلا ف المن خالف أهم سم وهو قضية الطلاق المغنى وكلام التحفة وصريح الاسنى كما قاله مر وفى بج عن حل وحج أن الحاكم يصدق بلا يمين وقال سم واعتمد مر أنه لا بد من يمينه قبل العزل و بعدم اه باب الفرائض من أخره عن العبادات والمعاملات الاضطرار الانسان اليها من حين ولادته دائما أو غالبا الى موته ولانهما متعلقان بادامة الحياة السابقة على الموت ولأنه نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب قل واعلم ان علم الفرائض يحتاج الى ثلاثة علوم علم الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة وعلم النسب بأن يعلم كيفية انتساب الوارث الميت وعلم الحساب بأن يعلم من أى عدد تخرج منه المسئلة وأول ما يبدأ به من تركة المليت حق تعلق بعين التركة كمال وجبت فيه زكاة لأنه كالمرهون بها وجان لتعلق أرش الجناية","part":2,"page":224},{"id":725,"text":"برقبته ومرهون لتعلق دين المرتهن به ومبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه فبمون تجهيز نمونه من نفسه وغيره معروف بحسب يساره و اعساره فبقضاء دينه المطلق الذي لزمه لوجو به عليه فتنفيذ وصيته وتبرع نجز فى مرض ثلث باق والباقي لو رثته الآتي بيانهم في الشرح وقد تكفل بحاصل ذلك بهذا النظم يبدأ من تركة الميت بحق * بالعين كالزكاة والرهن اعتاق والعبد يجنى والمبيع مات من * كان اشتراه مفلسا تم مؤن تجهيزه والدفن بالمعروف \" ثم ديونا لزمته توفى تم الوصايا نفذت من ثلث * باقيه ثم ما بقي للورث وهم أب فأمه وان علا * والابن وابن الابن مهما نزلا والاخ واينه لغير أم * وهكذا العم وإن العم والزوج تم ذو الولاومن زكن * من النسا بنت و بنت ابن وان. سفل وأم وتليها الجدة * والأخت والزوجة والمعتقة وللارث أركان وشروط وأسباب وموانع (أما أركانه) فثلاثة وارت ومورث وحق موروث وجعلها عبد الرؤف في نظمه للنقاية أربعة بزيادة قدر حق كما سيأتى (وأما شروطه) فثلاثة أيضا (الأول) تحقق موت المورث كما اذا شوهد ميتا أوثبت موته عند القاضي بشهادة عدلين أو ألحق بالموتى حكما كالمفقود الذي غاب مدة لا يعيش فيها غالبا وحكم القاضي بموته فينزل وقت حكمه منزلة موته\rم 8","part":2,"page":225},{"id":726,"text":"YA+  باب الفرائض ولا بينهما حتى لو أوصى الى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح وان لم تمض مدة الاستبراء في فاسق ناب كما فى ع ش ولا يضر عمى ولا أنوثة والام أولى من غيرها اذا حصلت الشروط فيها عند الموت و ينعزل ولى من أب وجد و وصي وقاض وقيمه بفسق لا امام وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الايصاء في تزويج لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ولا في معصية كبناء كنيسة وشرط فى الصيغة انجاب بلفظ يشعر به كأوصيت اليك أو فوضت اليك أو جعلتك وصيا ولو كان الايجاب مؤقتا و معلقا كا وصبت اليك الى بلوغ ابنى أو قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصى وقبول كوكالة فيكتفى بالعمل بعد الموت متى شاء مع بيان ما يوصى فيه فلو اقتصر على أوصيت اليك مثلا الغاوسن ايصاء بأمر تحوطفل كجنون بقضاء حق ان لم يعجز عنه حالا أو عجز و به شهود استباق اللخيرات فان عجز عنه حالا ولا شهود به وجب الايصاء مسارعة لبراءة ذمته ولا يصح الايصاء من أب على نحو طفل والجد بصفة الولاية عليه لان ولايته ثابت تشرعا ولو أوصى اثنين ولومرتبا وقبلا لم ينفرد واحد منهما بالتصرف الاباذن الموصى له بالانفراد عملا بالاذن نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه ولكل من الموصى والوصى رجوع عن الايصاء متى شاء لانه عقد جائز كالوكالة قال في الروضة الا أن يتعين الوصى أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم فليس له الرجوع أى يحرم عليه ولو عزل نفسه لم ينعزل ع ش لكن لا يلزمه ذلك مجانا بل بالأجرة وصدق بيمينه ولى وصيا كان أو فيها أو غير فى انفاق على موليه لائق لا في دفع المال اليه بعد كماله ام ملخصا وح المنهج مع بح عليه وشمل قول شرح المنهج أو غيره الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلا ف المن خالف أهم سم وهو قضية الطلاق المغنى وكلام التحفة وصريح الاسنى كما قاله مر وفى بج عن","part":2,"page":226},{"id":727,"text":"حل وحج أن الحاكم يصدق بلا يمين وقال سم واعتمد مر أنه لا بد من يمينه قبل العزل و بعدم اه باب الفرائض من أخره عن العبادات والمعاملات الاضطرار الانسان اليها من حين ولادته دائما أو غالبا الى موته ولانهما متعلقان بادامة الحياة السابقة على الموت ولأنه نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب قل واعلم ان علم الفرائض يحتاج الى ثلاثة علوم علم الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة وعلم النسب بأن يعلم كيفية انتساب الوارث الميت وعلم الحساب بأن يعلم من أى عدد تخرج منه المسئلة وأول ما يبدأ به من تركة المليت حق تعلق بعين التركة كمال وجبت فيه زكاة لأنه كالمرهون بها وجان لتعلق أرش الجناية برقبته ومرهون لتعلق دين المرتهن به ومبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه فبمون تجهيز نمونه من نفسه وغيره معروف بحسب يساره و اعساره فبقضاء دينه المطلق الذي لزمه لوجو به عليه فتنفيذ وصيته وتبرع نجز فى مرض ثلث باق والباقي لو رثته الآتي بيانهم في الشرح وقد تكفل بحاصل ذلك بهذا النظم يبدأ من تركة الميت بحق * بالعين كالزكاة والرهن اعتاق والعبد يجنى والمبيع مات من * كان اشتراه مفلسا تم مؤن تجهيزه والدفن بالمعروف \" ثم ديونا لزمته توفى تم الوصايا نفذت من ثلث * باقيه ثم ما بقي للورث وهم أب فأمه وان علا * والابن وابن الابن مهما نزلا والاخ واينه لغير أم * وهكذا العم وإن العم والزوج تم ذو الولاومن زكن * من النسا بنت و بنت ابن وان.","part":2,"page":227},{"id":728,"text":"سفل وأم وتليها الجدة * والأخت والزوجة والمعتقة وللارث أركان وشروط وأسباب وموانع (أما أركانه) فثلاثة وارت ومورث وحق موروث وجعلها عبد الرؤف في نظمه للنقاية أربعة بزيادة قدر حق كما سيأتى (وأما شروطه) فثلاثة أيضا (الأول) تحقق موت المورث كما اذا شوهد ميتا أوثبت موته عند القاضي بشهادة عدلين أو ألحق بالموتى حكما كالمفقود الذي غاب مدة لا يعيش فيها غالبا وحكم القاضي بموته فينزل وقت حكمه منزلة موته -  TAL·  فاذا - - فيرثه من كان موجودا قبيل الحكم دون من مات قبله ودون من وجد بعد الحكم أومعه والثاني تحقق وجود الوارث حيا عند موت مورثه ولو كان حينئذ نطفة كما اذا أنت به لأكثر من ستة أشهر من موت مورثه ودون أربع سنين وليست فراشا لزوج فان المظاهر وجوده عند موت مورثه والأصل عدم حدوثه فيرت فان أنت به لدون ستة أشهر فه و محقق الوجود لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالاجماع أو لأكثر من أربع سنين فهو محقق الحدوث عند الشافعية والحنابلة وعلى أحد قولين عند المالكية والآخر أكثر مدة الخل خمس سنين وأكثر مدة الجل عنيد الحنفية سنتان ويشترط في حياته أن تكون مستقرة عند موت مورته أو بعد انفصاله ان كان حلا فلو ذبح انسان فات أبوه والمذبوح يتحرك لم يرث من أبيمشيئا لأن حياته غير مستقرة اذ حركة المذبوح محققة الزوال فهو فى حكم الميت وكذا اذا أخرجت حشوة بطنه وعاش يوما أو اكثر أو تعقب مصرانه أو انفصل الجنين حيا بعد موت مورثه وحركته حركة مذبوح لم يرث من تركة مورثه شيئا و يعلم استقرار حياته عند المالكية بصراخه فان لم يستهل صار خالم يرثه ويعلم ذلك عند الشافعية والحنابلة بصياحه أو بكائه أو عطاسه أوار تضاعه وكذا عند الشافعية بالتقامه الندى وامتصاصه أو بقتاز به أو بفتح عينيه أو أحدهما ولا يكفى عند الشافعية والحنابلة مجرد الاختلاج ولا انقباض بعض أعضائه ولا انتشاره لأن هذه حركة مذبوح فلايرث وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر كل","part":2,"page":228},{"id":729,"text":"ذلك بمنزلة الاستهلال وجدمنه شيء من ذلك بعد تمام انفصاله أو انفصال أكثره ومات قبل تمام انفصاله ورث فلا يشترطون استقرار حياته ولا تمام انفصاله حيا * والثالث العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية أوولاء أو قرابة وتعين جهة القرابة من بنوة وأخوة وأبوة وعمومة والعلم بالدرجة التي اجتمعافيها تفصيلا فاذامات فرشي فكل قرشي موجود عند موته أبن عمه ولا يرث منهم الامن علم أنه الاقرب الى الميت ولا يقبل القاضي الشهادة مطلقا بأنه وارثه فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثا ولا تكن السيادة بكونه ابن عم أو ابن ابن مثلا بل لا بد من تعيين الدوحة التي اجتمع فيها الحواز وجود أقرب منه أنه سعود المطالع (وأما أسبابه قأربعة (ثلاثة مجمع عليها و أما الرابع فعندنا وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة نهاية * الأول رابة وسيأتي تفصيلها نعم لو اشترى بعضه في مرض موته عتق عليه ولا يرث لانه يؤدى ارثه الى عدم ارثه كما يعلم من الدور الحكمي الآتي في الزوجة * الثاني نكاح صحيح وان لم يطأ نعم لو أعتق أمة تخرج من الله في مرض موته وتزوج بهالم ترثه للدور اذلو ورثت لكان عنقها وصية لوارث فيتوقف على اجازة الورثة وهى منهم واجازتها ستوقف على سبق حريتها وهي متوقفة على سبقى اجازتها فأدى ارثها الى عدم ارثها و به يعلم أن الكلام في غير المستولدة لأن عنقها ولو في مرض الموت لا يتوقف على اجازة أحد لان الاجازة انما تعتبر بعد الموت وهى به تعتق من رأس المال تحفة وخرج بصحيح الفاسد فلا أثر لذلك في الارث لكن المختلف في فساده كالصحيح عند المالكية فى ايجاب الارث الانكاح الخيار ونكاح المريض لانحلال الأول ولنهى الشارع عن ادخال وارث في الثاني بخلاف المتفق على فساده كنكاح الخامسة ولو اختلف مذهب الزوجين ولم يترافعا لحاكم فالعبرة عندنا معاشر الشافعية بمذهب الزوج كما فى اللؤلؤة عن ابن حجر أفاده الباجوري * الثالث ولاء بفتح الواو مهموزا و يختص دون","part":2,"page":229},{"id":730,"text":"سابقيه بطرف فيرت المعتق ومن يدلى به العتيق ولا عكس بالاجماع الا ما شد والرابع الاسلام أى جهته ولهذا جاز نقله عن بلد المال عند مر مخالفا لابن حجر واعطاؤه لواحد قال في النهاية وبذلك فارق الزكاة وسواء كان المصروف له موجودا عند الموت أم حدث بعده أم أسلم أم عتق بعده نعم لا يعطى مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رق ولا كافرا ولو أوصى لرجل بشيء من التركة جاز اعطاؤه منها ومن الارث فيجمع بينهما بخلاف الوارث المعين لا يعطي من الوصية من غير اجازة أما الذى اذامات من غير وارث أو كان ولم يستغرق فتصرف تركته أو باقيها لبيت المال فينا و يمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الامام كان يملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت ولا وارث لما غيره فهو زوجها وابن عمها ومعتقها وامام المسلمين ومعلوم أنها تصورت فيه وان لم يرث بجميعها وأن الوارث جهة الاسلام وهي حاصلة فيه اه أي بل يرث بكونه زوجا وا بن عم ع ش (وأما موانعه فستة) الأول اختلاف الدين بالاسلام والكفر فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم سواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا وسواء بالقرابة أو النكاح أو الولاء ويرث الكافر الكافروان اختلفت ملتهما لأن جميع ملل المكفر فى البطلان كاملة الواحدة على الأصح من مذهبنا وهو مذهب الحنفية والثاني الكفر ملل (36 - ترشيح المستفيدين): - ??? وهو مذهب المالكية والحنابلة قال فى المنهاج مع التحفة لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمى أو معاهد أو مستأمن وأحد هؤلاء ببلادهم (?) وحربي اه والثاني الرق وان قل اجماعا فالرقيق ولو مدبرا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة أو موصى يعتقه أو أم ولدلا يرث و من بعضه حرپورت ما ملكه ببعضه الحر ولا يرث ولا يورث كالفن عند المالكية والحنفية ويرث ويورث و يجب على حسب مافيه من الحرية عند الحنابلة والثالث القتل وهو مانع للقاتل فقط لا المقتول فقد يرت قاتله كأن يجرسه ثم يموت هو قبله وقد اختلف","part":2,"page":230},{"id":731,"text":"الأئمة في القاتل الذى لا يرث فعندنا معاشر الشافعية لايرث القاتل مقتوله بحال وان كان مكرها أوحا كما أوقاضيا أوجلادا أو شاهدا أو مزكيا لشاهد أو مزك أو غير مكلف كسي ومجنون ونائم بأن انقلب على مورثه فقتله ولو قصد بمصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب وبطه الجرح للمعالجة وسقيه دواء لذلك فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه اذلو ورث الاستعجل الورثة قتل مورثهم فيؤدى الى خراب العالم نعم يرث المفتى ولو فى معين وراوى خبر موضوع به أي القتل قال ع ش أو حسن أو صحيح بالأولى ام ومثل المفتى وراوى الخبر القاتل بالعين والقائل بالحال ومن أحبل زوجته فاتت بالولادة فانه برنها فعلم أنه لا فرق فيمن لمدخل بين أن يكون بالمباشرة أو بالسبب كالشهادة بما يوجب القتل أو بالشرط كحفر البئر ووضع الحجر ولا بين المتقدى وغيره قال في التحقة بل لو حفر بئر ابداره أى الوارث فوقع فيها مور تعلم يرثه مطلقا ووقع في كلام الشيخين تقييد ماذكر فى الحفر بالعدوان في قتل مورثه ببئر حفرها بملكه يرثه وكذا وضع الحجر ونصب الميزاب و بناء ساقط وقع عليه وغير ذلك اه وجرى على التقييد في بج وغيره وعند المالكية لايرث قاتل العمد العدوان لا من مال ولا من دية ويرث قاتل الخطأ من المال دون الدية و عند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع الارث ومالافلا الا القتل العمد العدوان فانه لا يوجب الكفارة عندهم ومع ذلك يمنع الارب وعند الحنابلة كل قتل مضمون بقصاص أودية أو كفارة فانه يمنع الارث ومالا فلا * والرابع الدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثة كأخ أقر با بن الميت فيثبت نسب الابن ولا يرث لأنه لو ورت تحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن لأن شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا وإذا.","part":2,"page":231},{"id":732,"text":"لم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلايرت في أظهر قولى الشافي فادى ارثه الى عدم ارته بوسائط وعدم ارثه انما هو في الظاهر أمانى الباطن فيجب على الأخ ان كان صادقا تسليم التركة للابن ويحرم عليه أخذشى منها و القول الثاني للشافعي يثبت نسبه ويرث وبه قال أحمد و نقل عن أبى حنيفة وعند مالك وأصحابه يرث ولا يثبت نسبه الااذا أقر به اثنان من الورثة ولا يشترط كون المقر حائزا عندهم كذا بخط بعض الفضلاء كما في الباجوري وهذه المواقع الأربعة قال ابن الهائم في شرح كفايته هي الحقيقية ومازاد عليها فتسميته مانعا مجاز قال شيخ الاسلام والأوجه ما قاله في غيره انها ستة هذه الأربعة والردة واختلاف العهد وأن مازاد عليها مجاز لأن انتفاء الارث معه لالأنسانع بل لا تتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب اه ولومات متوارثان بغرق أو هدم أو حريق أو فى غربة أو وجدامقتولين في معركة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل منهم لو رفته وقد نظم الشيخ عبد الرءوف الواعظ حده وأسباب الارث وأركانه وشروطه وموانعه في قوله علم الفرائض الذي قد يبحث» قدرا وقسمة عن اللذيورث * أسباب ارثنا هي القرابة ثم الولا الاسلام والزوجية وركنه مورث و وارث * وقدر حق وكذا ما يورث و شرطه موت مورث كذا أن يوجد الوارث حين موت ذا وان يكن اذ ذاك حلا فصلا * أى لحياة استقرت وتلا تحقق الحياة بعد موته * وفى الثبوت علم حيثيته نحو قرابة وأما المانع * رق وقتل واختلاف واقع دينا وردة ودور واختلاف * عهد (?) ومازاد عليها خلاف.","part":2,"page":232},{"id":733,"text":"(?) (قوله ببلادهم) خالف فى النهاية وعبارتها ويتوارث ذمي ومعاهد و مؤمن وقضية اطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمى بدارنا أم لا اله (?) (قوله واختلاف عهد) أى كحربي من معصوم بذمة أو أمان أو عهد لا نقطاع الموالاة بينهما اه فتح ??? أى مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث وهو من الرجال عشرة ابن وابنه وأب وأبوه وأخ مطلقا وابنه الامن الام وعم وابنه الا للام وزوج وذو ولاء ومن النساء سبع بنت و بنت ابن وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء حقيقة كالجهل في السبقيه * ومثله موتهما معيه وحيث قام مانع بالشخص لم * يرث وكان مع سواء كالعدم ومن فقد أو أسر وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بيئة بموته أو تمضي مدة من ولادته (1) يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها ولا تتقدر بشيء على الصحيح عندنا وهو المشهور عن أبى حنيفة ومالك كما فى الشنشورى لكن في الباجورى الراجح عند مالك أن العبرة بعدة التعمير وهى سبعون أنه وفرق الأمام أحد بين من يرجى رجوعه بان كان الغالب على سفره السلامة فينتظر به تمام تسعين أولا فاذا مضى أربع سنين قسم ماله بين ورثته حينتنولومات من يرثه المفقود وقفنا حصته أى ماخصه من جميع المال وعملنا في حق الحاضرين بالأحوط فن يسقطه المفقود لا يعطى شيئا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى اليقين ففي زوج مفقود وشقيقتين وعم تعطى الشقيقتان أربعة أسهم من سبعة ويوقف الباقي وفد أو ردت ذلك في مصطفى العلوم نظا مع زيادة وهو لا يورث المفقود بل أمواله * موقوقة حتى تبين حاله لحكمنا بمونه معينه لغيبة طويلة أو ينبه * وثرته من غيره أيضا وقف * الى بيان حاله کوس والحن أيضا إرثه موقوفى * لوس وشيره سروف من علمنا أن ارثه معه * بكل حال ثابت لن يمنعه فليعط من ميراثه المحققاً * ويوقف المشكوك فيه مطلقا (قوله أى مسائل قسمة المواريث) أى المسائل التي تقسم فيها المواريث كالمسألة التي تكون","part":2,"page":233},{"id":734,"text":"من ثمانية مثلا كزوجة و بنت وعم وكالتي تكون من ستة فليس المراد بالفرائض الانصباء شيخنا وقوله أي مسائل بيان المراد هنا وقوله جمع فريضة بيان للأصل أى المعنى اللغوى و تعريف هذا العلم هو العلم الموصل المعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة شرح مربع (قوله المواريث) أى التركات بح (قوله) بمعنى مفروضة) أى مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فعليت على غيرها شرح المنهج قوله نصيب مقدر) خرج به التعصيب وقوله شرعا خرج به الوصية وقوله للوارث خرج به ربع العشر الزكاة فانه فيس للوارث اهم شيخنا اهيج (قوله عشرة) أى بالاختصار أما بالبسط خمسة عشر (قوله ابن وابنه) أى وان نزل وقدمهما على الاب والجد لقوتهما لأن كلا من الاب والجد له مع أحدهما السدس وله الباقى وكل يعصب أخته بخلاف الاب والجد بج وانما أتى بالضمير فى ابنه لثلا يتوهم دخول ابن البنت لان الضمير يرجع للابن بج (قوله وأبوه) أى وأن علاواتى بالضمير لئلا يشمل أبا الام (قوله مطلقا) أى لأبوين أولأب أولام (قوله وابنه الامن الام) أى لأبوين أو لأب ومثله ما بعده (قوله سبح) أي بالاختصار أما بالبسط فعشر (قوله وجدة) أم أب وأم أم وان علنا (قوله وأخت) أى مطلقا لأبو بن أولاب أولام فلو اجتمع الذكور (1) (قوله أو تمضى مدة من ولادته الخ) أى ثم يجتهد القاضى ويحكم بموته فلا يكفى مضى المدة من غير حكم بموته كما في التحفة والمغنى والنهاية أي ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم بموته أى وقت قيام البينة قال في التحفة والنهاية هذا ان أطلق فان قيدته البيئة أو قيده في حكمه بر من سابق اعتبر ذلك الزمن ومن كان وارنه حاله وعبارة المغني نقلا عن السبكي هذا اذا أطلق الحكم فان أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم يموته من تلك السابقة فينبغي أن يعطى من كان وارثا له ذلك الوقت وان كان سابقا على الحكم قال يعنى السبكي واعله مرادهم وان لم يصرحوا به ومثل","part":2,"page":234},{"id":735,"text":"الحكم في ذلك البيئة بل أولى اهـ - 284: ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذو و الارحام ولا يرد على أهل الفرض فيما اذا وجد بعضهم بل المال لبيت المال ثم ان لم ينتظم بيت المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض ثم ذوى الارحام فالوارث أب وابن وزوج لان غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من اثنى عشر ثلاثة للزوج واثنان الاب والباقي للابن أو اجتمع الاناث فالوارث بنت و بنت ابن وأم وأخت لأبو بن وزوجة وسقطت الجدة بالام وذات الولاء بالاخت المذكورة كما سقط بها الاخت الاب و بالبنت الاخت الام ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت الابن والام والباقي للاخت أو ا جتمع الممكن اجتماعه منهما أى من الصنفين فالوارث أبوان أى أب وأم وابن و بنت وأحدز وجين أى الذكر ان كان الميت أني أو الانتى ان كان الميت ذكر او المسألة الأولى أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين شرح المنهج (قوله ولو فقد الورثة كلهم الخ) قد أوردت ذلك منظوما في مصطفى العلوم وهو وحيث ما منهم أحد أو فضلا * فاجعل لبيت مالنا المالا ان انتظم في الشافعي ومالك * واسقطه النعمان واحد الزكي (قوله لبيت المال) أى ان انتظم كما يفيد، قوله عقبه ثم ان لم ينتظم وهو المعتمد وان كان أصل المذهب لا يشترط الانتظام قال في التحفة فقد يطرأ على الاصل ما يقتضى مخالفته ام أى كما هنا و بينه نعم ما أفاده كلام الشارح من اشتراط الانتظام لا يلاقى قوله أولافاً أصل المذهب كما علمت والى اشتراط الانتظام ذهب مالك أيضا وعند الحنفية والحنابلة لايرث مطلقا (قوله غير الزوجين) أى فلا يرد عليهم بالاجماع لان علة الرد القرابة وهى مفقودة فيها ومن ثم ترت زوجة تدلى بعمومة أو خؤلة بالرحم أي زيادة على حصتها بالزوجية فتاخذ جميع الباقى عند انفرادهاشرح مر مع عش وعن (قوله بنسبة الفروض) أي","part":2,"page":235},{"id":736,"text":"فروض من يرد عليه والجار والمجرور متعلق برد ففي بنت وأم يبقى بعد اخراج فرضيها سهمان من ستة للام و بعهما نصف سهم فتصح المسئلة من اثني عشران اعتبر مخرج النصف ومن أو بعة وعشر بن ان اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة اى لانهم يعتبرون مخرج الادق وهو هنا الربع وترجع بالاختصار على التقدير بن الى أربعة للبنت ثلاثة وللام واحد وفى بنت وأم وزوج يبقى بعد اخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فتصح المسألة من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار الى سنة عشر للزوج أربعة والبنت تسعة وللام ثلاثة وفى أم و بنت وزوجة يبقى بعد اخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للام وربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار الى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت احد وعشرون وللام سبعة ولو كان ذوو الفرض واحدا كيفت رد عليها الباقى أو جماعة من صنف واحد كينات فالباقى بينهن بالسوية والرد ضد العول الآتي لأنم زيادة في قدر السهام ونقص من عددها والعول نقص من قدرها وزيادة في عددها ام شرح المنهج والى ذلك أشار العمر يطي بقوله وحيث بيت مالنا لم ينتظم * فأردد على ذوى الفروض بالرحم واقسم على السهام بالسويه * ما فضلت وامنعه بالزوجيه قوله) تم ذوى الارحام) أى تم ان لم يوجد أحد من ذى الفروض الذين يرد عليهم صرفت التركة الى ذوى الارحام اريا عصوبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنتي وغنيا وانما قدم الرد عليهم لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى واذا صرف اليهم فالأصبح تعميمهم (?) نهاية وهم شرعا كل قريب وفي اصطلاح الفرضيين من سوى المذكورين من الاقارب من كل (?) (قوله فالأصح تعميمهم وقيل بخص الفقراء منهم ويقدم منهم الأسبق الى الوارث لا إلى الميت لأنه بدل من الوارث فاعتبار القرب اليه أولى فان استووا فى السبق اليه قدر كأن الميت خلف من يدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة ثم يجعل نصيب كل واحد منهم المدلين","part":2,"page":236},{"id":737,"text":"به الذين نزلوا منازلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فان كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الامنيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الام والاخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين بل يقتسمونه بالسوية فروع الاول لو خلف ثلاث حالات وثلاث 285 وهم أحد عشر ولد بنت وأخت و بنت أخ وعم وعم لام وخال وخالة وعمة وأبو أم وأم أبى أم وولد أخ لأم (الفروض) المقدرة (في كتاب الله تعالى) سنة ثلثان ونصف وربع وثمن وثلث وسدس فال (ملتان) فرض أربعة (لاثنين) فأكثر من بنت و بنت ابن وأخت من ليس له فرض ولا عصوبة (قوله وهم أحد عشر) أي والمدلون بهم قال العمر يطى ثم ذو والارحام بعد تعتبر * جهانها في عدها احدى عشر أولاد أخت وابنة وابن الأخ * الام ثم بنت عم وأخ وعمه لأمه وعمته * ومثل ذاك خالة وخالته وجدة لأمه وجده * أدلت بهذا الجد قادر العده (قوله وأبو أم وأم أبى أم) أى وان علوا وفى كيفية توريث نوى الارحام مذهبان أحدهما مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت وهو مذهب الحنفية و به قطع البغوى والمتولي من أصحابنا والثاني وهو الأصح عندنا مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل واحد من هؤلاء منزلة من يدلى به فيجعل ولد البنت وولد الأخت كأمهما و بنت الأخ و بنت العم كأبيهما والخال والخالة كالأم والعم للام والعمة كالأب ففى بنت بنت و بنت بنت ابن المال بينهما أو باعا فر ماوردا ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف و بنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس فالمسألة من سنة يبقى بعد فرضيهما اثنان يردان عليهما باعتبار نصيبهما أرباعا لبنت بنت الابن ربعهما وهو نصف لأن نسبة نصيبهما وهو واحد الزر بعتر بع ولبنت البنت واحد ونصف فحصل الكسر على مخرج النصف فيضرب في أصل المسألة وهو ستة يحصل اثنا عشر لبنت البنت تسعة فرضاوردا وهى ثلاثة","part":2,"page":237},{"id":738,"text":"أرباع وللاخرى ثلاثة فرض ورد أو هي ربع وترجع بالاختصار إلى أربعة ام اج بج وأهل القرابة يقدمون بنت البنت فتأخذ الكل لانها أقرب إلى الميت وفي المقام مزيد بسط و بيان يطلب من شرحى على كفاية الخائض المسمي هدية الناهض (قوله سنة) واخصر ما يغير به عنها الربع والثلث و نصف كل وضعفه وأما تلك ما يبقى في الغراوين ومسائل الجد الآنية فزيد ثبت باجتهاد الصحابة كما سيأتى (قوله ثلثان) بدأ به اقتداء بالقرآن أى ولأنه نهاية ما ضو عف الم تحفة يعني أن الكسور اذا ضو عفت انتهت المضاعفة إلى الثلثين لان النصف لا يضاعف كردي و بدأ كثير بالنصف لانه نهاية الكسور المفردة فى الكثرة كما فى التحفة وعليه من نظمها مقسم لها على ذويها في قوله نصف لزوج مع فقد الزوجة * لفرعها الوارث ثم الابنة ولابنة ابن ولأخت لا لأم.","part":2,"page":238},{"id":739,"text":"والشرط في ذاك انفرادهن ثم ربع لزوج مع وجود الفرع * وزوجة فصاعدا لم يدع ذا الزوج والثمن لها فصاعدا * معه وثلثان لمن تعددا من محض صنف من ذوات النصف ثم ثلث لفوق واحد من أولاد أم كذا لأم مع فقد الميت * القرعه أوعدد من اخوة لامع أب وأحد الزوجين * بل ثلث ما يبقى عن الفرضين والسدس معه فرضها كذالجد والاب مع فرع ولا بنت الولد ففوق مع بنت او ابنة ابن * أعلى وللأخت ففوق أعنى للأب مع شقيقة والاخ أو * أخت لام ولجدة ولو عمات متفرقات كان للخلات الثلث لأنه نصيب الام لو كانت حية مع الأب وللعمات الثلثان لأنه نصيب الأب لو كان حيا مع الأم الثاني أولاد الاخوال والخالات والعمات والأعمام من الام كا بائهم وأمهاتهم انفراد او اجتماعا يسقط الاقرب الا بعد منهم الى الوارث كما سبق فان كان فى درجتهم بنت عم فأكثر لغير أم أخذت المال لسبيقها إلى الوارث الثالث أخوال الام وخالاتها بمنزلة أم الام فيرنون ما ترثه ويقتسمونه بينهم كما لوماتت عنهم وأعمامها وعماتها بمنزلة أبى الأم و يرثون ما يرثه وهكذا كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختها وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها اه مغنى 286 لابوين ولأب وعصب كلا من البنت و بنت الابن والأخت لأبوين أو لأب أخ ساوى) له في الرقبة والادلاء فلا يعصب ابن الابن البنت ولا ابن ابن الابن بنت ابن لعلم المساواة في الرتبة ولا يعصب الأخ لابوين الاخت لاب ولا الأخ لاب الأخت لا بوين لعدم المساواة فى الادلاء وان تساو يا فى الرتبة (و) عصب (الأخريين) أى الأخت لأبوين أولاب (الاوليان) وهما البنت.","part":2,"page":239},{"id":740,"text":"و بنت الابن والمعنى أن الاخت لابو ين أولاب مع البنت أو بنت الاب تكون عصبة فتسقط أخت لابوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لاب كما يسقط الاخ أى لابوين الاخ لاب (ونصف) فرض خمسة (لمن) أي لن ذكرن حال كونهن (منفردات) عن أخواتهن وعن معصبهن ولزوج ليس لزوجته فرع) وارث ذكرا كان أو أنثى (وربع) فرض اثنين (له) أى للزوج (معه) أى مع فروعها (و) ربع (لها) أى لزوجة فأكثر (دونه) أي دون فرع له (ومن لها) أي للزوجة (معه) أى مع فرع لزوجها (وثلث) فرض اثنين (الأم ليس ليتها فرع) وارث (ولا عدد) اثنان فأكثر (من اخوة) ذكرا كان أو أنثى (ولولديها) أى لولدى أم فأكثر يستوى فيه الذكر والاني (وسدس) فرض سبعة (لاب وجدليتها فرع) وارث (وأم لميتها ذلك أو عدد من اخوة) وأخوات اثنان فأكتر (وجدة) أم أب وأم أم وان علنا سواء كان معهما ولد أم أم لا هذا ان لم تدل بذكر بين أننيين فان أدلت به كأم أبي أم لم ترت بخصوص القرابة لانها من ذوي الأرحام و بنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى) منها (وأخت فأكثر لا بمع تعددت ومن بغير وارث * تدلى من الجدات لم تورث قوله ولا ابن ابن الابن بنت ابن) هذا انما يا تي فيما اذا كان لبنت الابن فاكثر السدس تكملة الثلثين أما اذالم يكن ماشي من الثلثين فانه يعصبها من كان في درجتها أو أنزل منها فاتيان الشارح بذلك عقب فرض الثلثين محمل ابهام (قوله كما يسقط الاخ) أى اللابوين (قوله ليس لميتها فرع ولا عدد من اخوة) أى ولا أب مع أحد الزوجين كما في مسئلة الغراوين الآنية في قول الماتن وثلث باقي لأم الخ للآية والمراد بالاخوة فيها الاثنان فأكتر اجماعا قال في شرح المنهج وقد يفرض الثلث الجد مع اخوة وبه يكون الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله أه أى بل ثبت باجتهاد الصحابة حل (قوله سواء كان معهما ولد أم أم لا أى مع الام أو الجدة كذا في نسخ خط صحيحة وفى نسخة سواء كان معها ولدام أم لا ولم أو لتعميمها","part":2,"page":240},{"id":741,"text":"كبير فائدة تأمل (قوله لم ترث بخصوص القرابة) أي كما لا يرث ذلك الذكر وحكى ابن المنذر فيه الاجاع تنبيه فى معرفة بيان ارث الجدات الوارثات اذا تعددن اعلم أنه اذا اجتمع جدات فالوارث منهن من قبل الأم واحدة ابدا وانما يقع التعدد في التي من قبل الأب ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة وإيضاح ذلك أن الواقع فى الدرجة الأولى منك أبوك وأمك ثم لكل منهما أب وأم فالأربعة الذين هم في الدرجة الثانية هم الدرجة الاولى من درجة الجدودة ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية وفي الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون وهكذافاذا وصلت إلى العاشرة كان فيها ألف وأربعة وعشرون جدة والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف الثاني اناث وهن الجدات فاذا كان فى الدرجة الثانية من الاصول جدتان وفى الثالثة أربع وفي الرابعة ثمان وفي الخامسة ستة عشر وفي العاشرة خمسمائة واثنا عشر جدة ثم منهن وارثات وغير وارثات فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل در جنهن بعدد السؤال عنه ومحض نسبة الاولى الى الميت أمهات ثم أبدل من آخر نسبة الثانية أما بابو فى آخر نسبة الثالثة أمين بأبو ين وهكذا تنقص من الامهات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الاخيرة آباء مثاله اذا سئلت عن عشر جدات وارثات فاجعل در جنهن عشرة الاولى مدلية بالأمومة وهى أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم الثانية أم أم أم أم أم أم أم أم أم أب الثالثة أم أم أم أم أم أم أم أم أبى أب الرابعة أم أم أم أم أم أم أم أبى أبى أب الخامسة أم أم أم أم أم أم أبي أبي أبي أب السادسة أم أم أم أم أم أبى أبى أبى أبى أب السابعة أم أم أم أم أبى أبى أنى أبى أبى أب الثامنة أم أم أم أبى أبى أبى أبى أبي أني أب التاسعة أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب العاشرة أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب ثم الوارثات فى كل درجة من درجات الاصول بعد تلك الدرجة ففي الدرجة الثانية اثنتان","part":2,"page":241},{"id":742,"text":"وفى الثالثة ثلاث وفي الرابعة أربع وفي الخامسة خمس وهكذا في کل درجة لا تزيد الاوارثة واحدة وان تضاعف عددهن فى كل درجة وسببهن أن الجدات ما بلغن نصفهن من قبل الام ونصفهن من قبل الاب فاذا صعدت درجة تبدلت كل واحدة منهن بأمها و زادت أم الجد الذي صعدت اليه اه معنى قوله من ذوى الارحام) أي وهن سبع هذه الجدة والعمة والخالة و بنت البنت و بنت الاخ و بنت العم و بنت الاخت والجدات على أربعة أقسام من أدلت + 287 - أخت لأبوين وواحد من واد أم) ذكرا كان أو غيره (وثلث باق) بعد فرض الزوج أو الزوجة (لأم مع أحدز وجين وأب) لا ثلث الجميع لياخذ الأب مثلى ما تأخذه الأم فان كانت مع زوج وأب فالمسئلة من ستة الزوج ثلاثة وثلاب اثنان واللام واحد وان كانت مع زوجة وأب فالمسئلة من أو بعة للزوجة واحد واللام واحد وللأب اثنان واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى وورثه أبواه فلامه الثلث والافا تأخذه الام في الاولى سدس وفى الثانية ربع (و يحجب ولد ابن بابن أو ا بن ابن أقرب منه و يحجب (جد بأبو) تعجب (جدة لأم بأم) لانها أدلت بها (و) جدة (لأب بأب) لانها أدلت به (وأم) بالاجماع (و) يحجب (أخ لابوين بأب وابن وابنه) وان نزل (و) يحجب (أخ لاب بهما) أى بأب وابن و بأخ) لابوين و با لأبويين معها بنت أو بنت ابن كماسيا في (و) يحجب أخ (لام باب) وأبيه وان علا (وفرع) وارث للميت وان نزل ذكرا كان أو غيره (و) بحجب ابن أخ لأبوين باب وجدوا بن) وابنه وان نزل (وأخ) لابوين أولأب (و) بحجب ابن أخ لأب بهؤلاء) السنة (و بابن أخ لابوين) لانه أقوى منه ويحجب عم لابوين بهؤلاء السبعة وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء بمحض انات كأم ال أم الأم وأمهاتها المدليات باناث خلص ومن أدلت بمحض الذكوركام الاب وأم أبى الاب وهكذا ومن أدلت باناث الى ذكور كأم أم أب وأم أم أم أبى أب وهكذا ومن أدلت بذكر غير وارث كاأم أبى الام وهى الجدة الفاسدة","part":2,"page":242},{"id":743,"text":"(قوله وثلث باق) كلام مستأنف ليس من الفروض المقدرة في كتاب الله كمام (قوله فالمسئلة من سنة) أى لان فيها نصفا وثلث ما بقى وفي التحفة والنهاية أصلها من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب اثنين في ثلاثة للزوج ثلاثة والاب اثنان والام واحد ثلث سابقى اه فيكون على هذا كونها من سنة تصحيحا وعلى الاول تأصيلا وحكى الاتفاق عليه في تأصيل المسائل من التحفة قال ونوزع فيه بان جمعا جعلوها من اثنين ام (قوله فالمسئلة من أربعة) لان فيهار بعا وثلث ما بقى ومنها أصح الزوجة واحد وللام تلك الباقى وللآب الباقى وجعل له ضعفاها لان كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها قوله و يحجب الخ شروع فى بيان الحجب وهو لفة المنع وشرعا منع من قام به سبب الارث بالكلية أو من أوفر حظيه و يسمى الاول حجب حرمان والثاني حجب نقصان فالثانى كحجب الولد الزوج من النصف الى الربع والاول قسمان حجب بالوصف و يسمى منعا كالقتل والرق ويمكن دخوله على جميع الورثة وحجب بالشخص أو الاستغراق وهو المراد هنا كما يؤخذ من قوله و يحجب ولد ابن بابن الخ وقد أشار اليه الشيخ عبد الرؤوف في نظمه بقوله واحجب بأم جسدة للأم والأب احجبها به أو ام * واحجب بقربي مطلقا ذات الاب * وذات أم فبقرباها احجب وابن ابن بالابن أو ابن قد علا * عليه والجد بمن تخللا من بينه وميت و يحجب * الاخوة ابن وابن الابن والاب والأخ من أب شقيق وولد * أم أب وفرع ميت وجد و بنت الابن ابن و بفتان اذا * لم يكن ابن ابن معصبا كذا أخواته للأب مع أختين أختين * فصاعدا أعنى الشقيقتين لكن الأخت لم تكن معصبه * أصلا سوى بالأخ ثم العصبه ذو الارث لا فرض له فالتركه * له أو الفاضل عما تركه صاحب فرض ثم التعصيب لا * يكون أنتى ما خلا ذات الولا وعاصب بالغير وهى البنت و بنت الابن مثلها والأخت * شقيقة تكون أو من الأب و أن تأت كل مع أخيها الأقرب وعاصب مع غيره به حبى أخت له شقيقة أو من","part":2,"page":243},{"id":744,"text":"أب بنته أو بنت الابن أو هما * فصاعدا في كل ما تقدما (قوله وجدة لا ئب باب) وقال جمع مجتهدون لا يحجبها لحديث فيه لكن ضعفه عبد الحق وغيره ام تحفة ونحوها النهاية - ??? أخنت معه الثمانية وبعم لابوين وابن عم لابوين بهؤلاء القسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة و بابن عم لابوين و يحجب ابن ابن أخ لابوين بابن أخ لأب لانه أقرب منه وبنات الابن بابن أو بنتين فأكثر الميت ان لم تعصب باخ أو ابن عم فان عصبت به الباقي بعد ثلتى البغتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبويين فأكثر الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن واعلم أن ابن الابن كالابن الا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجندة كالأم الا أنها لاترث الثلث ولا ثلث الباقى بل فرضها دائما السدس والجد كالأب الا أنه لا يحجب الاخوة لأبوين أولأب وبنت الابن كالبنت الا أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين \" (قوله والجد كالاب) أى فى أنه يستغرق المال بالعصوبة اذا انفرد وفى انه يحجب من يحجبون بالاب ماعدا الاخوة لغير أم ففي حكمه معهم خلاف منتشر بين الصحابة لعدم ورودشيء فيهم من الكتاب أو السنة ومن ثم عدوا الكلام فيه خطيرا وحاصل ذلك أنهم أجمعوا على أنهم لا يسقطونه ثم قال كثير من الصحابة وأكثر التابعين انه يعجبهم كالاب وذهب اليه أبو حنيفة واختاره جمع من أصحابنا وقال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ككثير من الصحابة انه يقاسمهم على تفصيل فيه حاصله أنه اذا اجتمع جد واخوة وأخوات لأبو ين أولاًب فتارة يكون معهم ذو فرض وتارة لا يكون فان لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ وان كان معهم ذو فرض فيه بعد الفروض الاكثر من سدس جميع التركة وثلث الباقي ومقاسمتهم فالسدس خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباقى فى جدة وجدوخسة اخوة والمقاسمة في جدة وجدوأخ وقد لا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء كبنتين وأم وزوج وقد يبقى دون","part":2,"page":244},{"id":745,"text":"السدس كبفتين وزوج فيفرض له السدس في المسألتين وتعال وقد يبقى سدس كينتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الاخوة فى هذه الصور ويعد أولاد الابوين على الجد أولاد الاب في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الابوين ذكر فالباقى لهم و يسقط أولاد الاب وان كانوا انانا أخذت الواحدة الى النصف تارة كجد وشقيقة وأخ لاب هى من خمسة عدد الرؤس الجد سهمان وللاخت سهم والاخ سهمان بردمنهما على الاخت تمام النصف وهو سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم فيضرب مخرجه في أصل المسئلة تبلغ عشرة ومنها تصح ودونه أخرى كزوج وجد و أخت لأبوين وأخ لاب فالزوج النصف واحد يبقى واحد الأحظ للجد المقاسمة فله خمسا واحد فنضرب اثنين في خمسة بعشرة للزوج النصف خمسة و للجد اثنان والاخت ثلاثة وهى دون النصف ونأخذ الثنتان فاكثر الى الثلثين تارة كجد وشقيقتين وأخ لاب المسألة من ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه ان اعتبرناه أو من ستتعدد الرؤس ان اعتبرنا المقاسمة للجد الثلك والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وسقط الاخ للأب ودونها أخرى كجد وشقيقتين وأخت لاب المسئلة من خمسة للمجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين فيقتصران عليها وعدم زيادة الواحدة إلى النصف والثنتين الى الثلثين يدل على أن ذلك تعصيب والازيد وأعيل وقد يفضل عن النصف شي فيكون لاولاد الاب كجلو شقيقة وأخ لاب ولا يفضل عن الثلثين شيء والجدمع الاخوات كأخ فلا يفرض لمن معه الا فى الاكدر يق عند الثلاثة وهى زوج وأم وجد و أخت لغير أم فالزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس والاخت النصف اذلا مسقط لها ولا معصب فتقول المسئلة الى تسعة وتصح من سبعة وعشرين ثم يجمع سدس الجد ونصف البنت ويعطى له الثلثان ثمانية ولها الثلث أربعة وقال أبو حنيفة بسقوط الاخت وقد قامت بحاصل ذلك هذه الأبيات الحنفى يجعل الجد كأب * في حجبه الاخوة والغير ذهب الى أن للجسد مع اخوة لأب * أو أبو ين حيث فرض لم يصب ما كان أنمى له من","part":2,"page":245},{"id":746,"text":"المقاسمة * كالأخ والثلث ومهما زاحه رض له الاكثر من سدس ومن * ثلث الذي بقي وقسمة فان لم يبق فوق السدس شي قدما * به ولو عال وكل حرما نعم مع الجد فرض للأخت» فى الأكدرية لدى الثلاثة فيما اذا زوج وأم معهما. نصف لها والدس له واجمعهما عائلة للمجد مثلا مالها * والخنفى قال لا يعطى لها إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها (ومافضل) من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض (أو الكل) أى كل التركة ان لم يكن له ذو فرض (العصبة) ويسقط عند الاستغراق (وهى ابن ف) بعده (اينه) وان (سفل فأب فأبوه) وان علا (فأخ لأبو بن و) أخ لأب فبنوهما) كذلك (فعم لأبوين فلاب فبتوهما) كذلك ثم عم الاب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوم وهكذا (فبعد) عصبة النسب عصبة الولاء وهو (معتق) ذكرا كان أو أنثى (ف) بعد المعتق (ذكور عصبته دون اناتهم ويؤخر هنا الجدعن الاخ وابنه معتق المعتق فعصيته (فلو اجتمع بنون و بنات أو اخو قو أخوات فالتركة لهم (المذكر مثل حظ الانثيين) وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم مالا يلزم الانثي من الجهاد وغيره و ولد ابن كولد وأخ لاب كأخ لابوين فيما ذكر فصل في بيان أصول المسائل *! (أصل المسئلة عدد الرؤس ان كانت الورثة عصبات كثلاثة بنين أو أعمام فأصلها ثلاثة وقدر الذكر أنثيين ان اجتمعا أى الصنفان من نسب ففي ابن و بنت بقسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد و مخارج الفروض اثنان وثلا تقوار بعة وستة وثمانية واثناعشر وأو بعة وعشرون فان كان في المسئلة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين في مسئلة زوج وأخت فهى من الاثنين وعند تداخلهما بأكثر هما كسدس وثلث في مسئلة أم و ولد بها وأخ لابوين أو لأب فهى منه من سنة وكذا يكتفي في زوجة وأبو ين وعند توافقهما بمضروب وفق أحد هما فى الآخر كسدس وثمن في مسئلة أم وزوجة وابن فهى من أربعة وعشر بن حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف السنة أو الثمانية فى الآخر وعند","part":2,"page":246},{"id":747,"text":"تباينهما يمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسئلة أم وزوجة وأخ لابوين أولاب فهى من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة فى أربعة (وأصل) مسئلة (كل فريضة فيها نصفان) كزوج وأخت لاب (أو نصف وما بق) كزوج وأخ لاب (اثنان) تخرج النصف (أو) فيها ثلثان وثلك) كأختين لاب وأختين لام (أولا ان زماني كبتين وأخ لاب (أو ثلث وماني) كام وعم (ثلاثة) خرج النت (أو) فيها أربع وما بقى) كزيجة وهم (أربعة) مخرج الربح أن الذاتي مي دان ران راديو كام واخرين لام وأد) سنس ونلثان) كأم وأختين لأب (أو) سنس (ونصف) كأم و بنت (سنة) مخرج السدس (أو) فيها (نمن وما بقى) كزوجة وابن (أو) ثمن (ونصف ومايقي) كزوجة و بنت وأخ لأب (ثمانية) مخرج الثمن (أو) فيها (ربع وسدس) كزوجة وأخ لام (اثناعشر) مضروب وفق أحد المخرجين فى الآخر (أو) فيها (ثمن وسدس) كزوجة وجدة وابن (أربعة وعشرون) مضروب وفق أحدهما في الآخر (وتعول) من أصول مسائل الفرائض ثلاثة (ستة الى عشرة وترا وشفعا) فعولها الى سبعة كزوج وأختين لغير أم والى ثمانية كهم وأم والى تسعة كهم وأخ لام والى عشرة كهم وأخ آخر لام (و) تعول (اثنا عشر الى سبعة عشر وترا) فعولها الى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم والى خمسة عشر كهم وأخ لأم والى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم (و) تعول (أربعة وعشرون لسبعة وعشرين) فقط كبنتين وأبو ين وزوجة للبنتين سنة عشر والربو بن ثمانية وان يكن معه لأب وأبوين * فليعط أيضا أكثر الأمرين وعدت الأشقا اخوة لأب * عليه ثم تأخذ مالهم.","part":2,"page":247},{"id":748,"text":"ان كان فيهم ذكر فالأتى * نعطى لهم ما زاد عنها ارثا (قوله الا أنه أى الأخ لأب أى والا أنه يسقط في المشتركة بخلاف الاشقاء فانهم يشاركون الاخوة لام عند الشافعي ومالك ويسقطون عند أبي حنيفة وأحمد وهاك بيان المشتركة نظمها أركانها زوج وأم وعدد من ولد أم مع شقيق قد وجد الام في ثلثهم كأنه أخ لأم يشترك الشقيق أولاد مع وأن أباهم حجر في البلقع * وأسقط أنا للأب ذا الشافعي ومالك وأسقط الاشقا * أبو حنيفة وأحد التقي (قوله وكذا يكتفى الخ) هذا ليس فيه تداخل كما هو فرض السياق وانما فيه الاكتفاء بالأكثر الذي هو (?? - ترشيح المستفيدين) وللزوجة ثلاثة وتسمى بالمنبرية لان عليا رضى الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس بما نسعى واليه الماب والرجعي فسئل حينئذ عن هذه المسئلة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى فى خطبته وانما عالوا ليدخل النقص على الجميع كار باب الديون والوصايا اذا ضاق المال عن قدر خصتهم مخرج الربع عن الاصغر الذي هو مخرج ثلث الباقى ولذا فصله بكذا قوله ارتجالا) أى من غير تر و وتأمل وقوله صار ثمن المرأة الذي هو الثلاثة تسعا لانها تسع المسألة بعولها وهى السبعة والعشرون (قوله كار باب الديون) الكاف للتنظير (فرع) في تصحيح المسائل ومعرفة انصباء الورثة من المصحح ان انقسمت سهام المسألة من أصلها على الورثة فذاك ظاهر كزوج وثلاثة بنين هي من أربعة لكل منهم واحد أو انكسرت على صنف منهم سهامه فان باينت ضرب في المسألة بعولها ان عالت عدده مثاله بلاعول زوج وأخوان لغير أم هى من اثنين للزوج واحد يبقي واحد لا تصح قسمته على الأخوين ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة فتصح من أربعة ومثاله بالعول زوج وخس أخوات لغير أم هي من سنة وتعول لسبعة وتصح من ضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين والابأن وافقته فوفقه يضرب فيها ما بلغ صحت منه مثاله بلاعول أم وأربعة أعمام","part":2,"page":248},{"id":749,"text":"لغير أم هي من ثلاثة للام واحد يبقى اثنان يوافقان عدد الاعمام بالنصف فيضرب نصفه اثنان في ثلاثة فتصح من ستة ومثاله بالمول زوج وأبوان وستة بنات هي بعولها من خسة عشر وتصح من خمسة وأربعين أو انكسرت على صنفين سها مهما فن وافقت سهامه منهما أو من أحدهما عدده رد العدد وفقه ومن لا بأن باينت سهامه عدده ترك العدد بحاله ثم ان تماثل عدداهما برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو يرد احداهما وبقاء الآخر ضرب فيها أى فى المسألة بعولها ان عالت احداهما أى العددين المتماثلين أوند اخلاأى عدد اهما فاكثرهما يضرب فيها أو توافقا فاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر يضرب فيها أو تباينا - فاصل ضرب أحدهما في الآخر يضرب فيها فابلغ الضرب في كل منها صحت منه المسألة وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توأفقا وتباينا وتوافقا في أحدهما وتباين في الآخر وأن بين عدد بهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر فعليك بالتمثيل لها ولنمثل لبعضها فنقول أم وستة اخوة لام وثنتا عشرة أختا لغير أم هي من ستة وتعول الى سبعة للاخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيرد الى ثلاثة وللاخوات أربعة توافق عددهن بالربع فترد الى ثلاثة ويضرب احدى الثلاثين في سبعة تبلغ احدى وعشرين ومنه نصح ثلاث بنات وثلاثة اخوة لغير أم هي من ثلاثة والعددان متماثلان يضرب أحدهما ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح ست بنات وثلاثة اخوة الغير أم يرد عدد البنات الى ثلاثة ويضرب احدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح ويقاس بهذا المذكور كله الانكار على ثلاثة من الاصناف سجدتين وثلاثة أخوة لأم وعمين أصلها من سنة وتصح من ستة وثلاثين وعلى أربعة كزوجتين وأربع جدات وثلاثة اخوة لأم وعمين أصلها اثناعشر وتصح من اثنين وسبعين ولا يزيد الانكسار في الفرائض (1) التي لا مناسخة فيها بالاستقراء على أربعة لان الورثة في الفريضة لا يزيدون على خمسة","part":2,"page":249},{"id":750,"text":"أصناف كما علم مما مر ومنها الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم فإذا أريد بعد تصحيح المسئلة معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسالة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ الضرب فهو نصيبه يقسم على عدده ففي جسدتين وثلاث أخوات لغير أم وعم هى من سنة وتصح بضرب سنة فيها من سنة وثلاثين للجدتين واحد في سنة بستة لكل جدة ثلاثة وللاخوات أربعة في ستة بأربعة وعشر من لكل أخت ثمانية والعم واحد فى سنة بستة وقد تكفل ببيان حاصل هذا المبحث مع زيادة قول الشيخ عبد الرؤف ان عصبات كانت الوراث * على السوا بينهم الميراث والذكر اجعل مثل أنفيين له وعدة الرءوس أصل المسئله أو فيهم فرض كذا فرضان * تماثلا فنه فالاثنان (?) (قوله ولا يزيد الانكسار فى الفرائض (خرج بالفرائض الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه مغنى 2910 للنصف والثلث له ثلاثة * والربع أربع وسلس سنة والثمن من ثمان أو مختلفان * فان تداخلا فالاكبر فان بالمدون فالأكثر أو بينهما * توافق في جزء اى يفنهما ثالث الحاصل بعدضر بنا * في الآخر الوفق وان تباينا أي ليس الا واحدا يفنى فا * بضر بنا الواحد في ثانيهما تم الأصول عدهن سبعة * اثنان والثلاث والأربعة والست والثمان واثنا عشرا * وأربع من بعد عشرين ترى تعول منها ستة لعشره * وترا وشفعا ثم ثنتا عشره عالت لسبع عشرة بالوتر لا * شفعا وأربع وعشرون الى سبع وعشرين ومنها انقسمت سهامها فذا ومهما انكسرت فان على صنف تباين لها * فاضر به في مسئلة بعولها وان توافقا فوفقه فا * يبلغ أو صنفين قابل أسهما کل به فان توافق برد * لوفقه أولا فدع ثم العدد من دين ان بينهما مماثله * تك اضرين واحدا في المسئله وان تداخلا ضرين أثمانها * وان توافقا فوفقا ثم ما يحصل فيها وان تباينا * فالكل فيه ثم حاصلاتنا فيها وفس بذا انكسارها على ثلاثة وأربع ولا اعتلا فرع في المناسخات وهى نوع من تصحيح المسائل ومن عويص علم الفرائض ومعناها","part":2,"page":250},{"id":751,"text":"شرعا هنا أن يموت أحد الورثة قبل القسمة وحاصلها أن من مات عن ورثة فات أحدهم قبل القسمة فان لم يرثه غير الباقين من ورثة الأول وارتهم منه كارثهم من الأول جعل الحال بالنظر إلى الحساب كأن الثاني لم يكن من ورثة الأول وقسم المتروك بين الباقين كاخوة وأخوات لغير أم أو بنين و بنات مات بعضهم عن الباقين منهم وان ورثه غير الباقين كأن شركهم غيرهم أو ورثه الباقون ولم يكن ارثهم منه كارنهم من الأول بأن اختلف قدر استحاقهم فصحح مسئلة كل منهما فان انقسم نصيب الثاني من مساله الأول على مسألته فذاك ظاهر كزوج وأختين لغير أم ماتت احداهما عن الأخرى وعن بنت المسألة الأولى من سنة وتقول الى سبعة و الثانية من اثنين ونصيب ميتها من الاول اثنان منقسم عليها وان لم ينقسم نصيب الثاني من الاولى على مسألته فان توافقاضرب في الأولى وفق مسألته والابأن تباينا فكلها ما بلغ صحت منه و من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها من وفق الثانية أو كلها ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو فى وفقه ان كان بين مسئلت مو نصيبه وفق مثال الوفق جدتان وثلاث أخوات متفرقات مانت الأخت الام عن أخت لأم وهي الأخت الأبوين في الأولى وعن أختين لأبو بن وعن أم أم وهى احدى الجدتين في الأولى.","part":2,"page":251},{"id":752,"text":"المسألة الأولى من سنة وتصح من اثني عشر والثانية من سنة ونصيب ميتها من الأولى اثنان يو افغان مسئلته بالنصف فيضرب نصفها في الاولى يبلغ ستتوثلاثين لمكل جدة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة والموارثة فى الثانية سهم متهافي واحد بواحد وللأخت الأبوين فى الأولى سنة منها فى ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللاخت للاب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة والاختين للابوين في الثانية أو بعة منها في واحد بأربعة ومثال عدم الوفق أى التباين ولا يأتي هنا التماثل والتداخل زوجة وثلاث بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة اخوة وهم الباقون من الأولى المسالة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسئلته فتضرب فى الاولى تبلغ مائة وأربعة وأر بعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر و من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الاولى سهمان في ثمانية بستة وثلاثين ومن الثانية خسة في واحد بخمسة وما صحت منه المسألتان صار كسئلة أولى فإذا مات ثالث عمل في مسئلتهما - ??? ? عمل في مسالة الثاني وهكذا فاعمل الكل ميت مسئلة ثم اعمل في مسألتي الأولين ماسبق واعتبر الحاصل منهما كتلة واحدة واعرف منهما نصيب الميت الثالث واقسمه على مسألته فاما أن تصبح أو تباين أو توافق فان صح صحت المسائل الثلاث مما صبح منه الأوليان وان باين ضربت مسئلة الثالث فيها صح فيه الاوليان وان واقف ضربت وفقها فيه فإن مات رابع قبل القسمة اعتبرت الحاصل من المسائل الثلاث كسئلة واحدة وعرفت نصيبه منها ثم قسمته على مسئلته وعملت على المنوال السابق وهكذا في الخامس فازاد ثم فى صورة الميت الثالث من كان له شيء في المسألتين الأوليين أو احداهما أخذه مضروبا في الثالثة في صورة المباينة وفي وفقها في صورة الموافقة ومن كان له شى من الثالثة أخذه مضر و باقي نصيب الثالث من المسألتين الاوليين في صورة","part":2,"page":252},{"id":753,"text":"المباينة وفي وفقه فى صورة الموافقة وبالله التوفيق ولنمثل لذلك بمثال ذكره الشيخ زكريا في شرح الكفاية بقوله مثاله في الار بمتزوجة وأبوان و بفتان ثم مات الاب عن الباقى وأخ لأبوين ثم ماتت الام عن الباقي وأم وعم ثم احدى البنتين عن زوج ومن بقي فالمسألة الأولى من سبعة وعشرين مات الاول عن زوجة و بنتى ابن وأخ فالته من أربعة وعشر من نوافق حظه من الاولى بالربع فتصحان من مائة واثنين وستين فن له شيء من الاولى ضرب في ستة أو من الثانية فنى واحد فالزوجة ثمانية عشر واللام سبعة وعشرون ولكل بنت ستة وخمسون واللاخ خمسة ثم ماتت الام عن أم و بنتي ابن وعم فسألتها من سنة توافق حظها من الأوليين بالثلث فتصح الثلاث من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فن له شي من الأوليين ضرب في اثنين أو من الثالثة ففي تسعة فللزوجة الاولى ستة وثلاثون ولكل بنت مائة وثلاثون والاخ عشرة ولام الثالثة تسعة ولعمها كذلك ثم ماتت احدى البنتين عن زوج وأم وأخت فسألتها من ثمانية توافق حظها بالنصف فتصح الاربع من ألف ومائتين وستة وتسعين من له شى من الثلاث الاول ضرب في أربعة أو من الرابعة ففى خمسة وستين فالزوجة الاولى التي هي أم في الرابعة مائتان وأربعة وسبعون والبنت الباقية سبعها تقوخسة عشر والاخ أو بعون ولام الثالتةستة وثلاثون ولعمها كذلك ولزوج الرابع مائة وخمسة وتسعون اه ولنقرب لك ذلك بوضع شباك هذه صورته.  AYAT A 274 * • + . 190 | * .","part":2,"page":253},{"id":754,"text":"مانت 162/24 + مات زوجه بنت ابن 568 ابن بنت بنت اين 568 اين بنت عم 18  lvvl 4  في 4  A  زوجه ? فيق وقد نظم حاصل ذلك الشيخ عبد الرءوف في قوله لومات واحد منهم من قبل» قسمتها صحح ما لكل ثم على مسئلة الثاني اذا * يقسم حظه من الاولى فذا أولى فان توافقا خذ وفقا لها * اضربه فى الاولى والاكلها ومن من الاولى نصيب كان له فاضر في الذي ضربت المسئلة أو كان من ثانية فاضر به في كل نصيب الثان أو وفق تفي فصل صح ابداع محترم بأودعتك هذا أو استحفظتكه وتخذه مع نية وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها وكره على غير واثق بأمانته ويضمن وديع بايداع غيره ولو قاضيا بلا اذن من المالك لا ان كان لعذر كرض وسفر وخوف حرق و اشراف حرز على خراب و بوضع في غير حرز مثلها و بنقلها الى دون حرز مثلها و بترك دفع متلفاتها كنهوية شباب صوف أوترك لبسها عند حاجتها و بعدول عن الحفظ المأمور به من المالك ويجحدها ونأخير تسليمها لمالك بلاعذر بعد طلب مالكها و با نتفاع بها كلبس وركوب بلا غرض المالك وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودعة عنده وان رد اليه مثله فيضمن الجميع اذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية لانه خلطها بمال نفسه بلا تمييز فهو متعدفان تميز بنحوسة أورد اليه عين الدرهم ضمنه فقط وصدق وديع كوكيل وشريك و عامل قراض بيمين في دعوى ردها على مؤتمنه لا على وارته وفي قوله مالك عندى وديعة وفى تلفها مطلقا أو بسبب خفى كسرفة أو بظاهر کحريق عرف دون عمومه فان عرف عمومه لم يحلف حيث لا تهمة فائدة المكتب حرام وقد يجب كما اذا سال ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب انكارها و ان كذب وله الخلف عليه مع التورية واذا لم ينسكرها ولم يمتنع من اعلامه بها جهد.","part":2,"page":254},{"id":755,"text":"ضمن وكذالو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله وقد يجوز كما اذا كان لا يتم مقصود حرب و اصلاح ذات البين و ارضاء زوجته الا بالكتب فباح ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث التام صرفها فيما يجب على الامام الصرف فيه وهو أهم مصالح المسلمين مقدما أهل الضرورة وشدة الحاجة لا في بناء نحو مسجد فان جهل ما ذكر دفعه لتفة عالم بالمصالح الواجبة التقديم والأورع الاعلم أولى فصل في الوديعة * (قوله أبداع محترم من أضافة المصدر لمفعوله والمراد بمحترم مال أو اختصاص كافى الفتح (قوله وكره) نائب فاعله ضمير يعود على أخذها وانما تحرم أو تكره ان لم يعلم المالك بحاله والافلا حرمة ولا كراهة كما فى الفتح والمغنى والنهاية وسم وخالف في التحفة غال والذي يتجه في الأول أى العاجز عن الحفظ الحرمة على الوديع والمودع أن كان في ذلك اضاعة مال محرمة و بقاء كراهة القبول فى غير ظن الخيانة وحرمته فيها اه ويندب قبولها لأمين قادر بل يلزمه ان لم يوجد غيره ولاضر وعليه فيه لكن لا مجانا بل بأجرة لحفظه وحرزه فان تعدد قادرون تعينت على من عرضت عليه منهم كأداء الشهادة فتح الجواد (قوله ويوضع في غير حر زمثلها) عطف على بايداع غيره (قوله أوترك لبسها) لكن اذا البسها لابد من نية نحو اللبس لاجل ذلك والاضمن به تحقة وفى النهاية وكذا عليه لبسها لنفسه ان لاق به عند حاجتها با أن تعين طريق الدفع الدود بسبب عبق ربيع الآدمى لها نعم ان لم يلق به البسها البسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته فان ترك ذلك ضمن مالم ينهه اه (قوله و بعدول عن الحفظ المأمور به من المالك (كما اذا كانت فى صندوق وقال له لاتر قد فوقه فرقد عليه وانكسر بثقله وتلف ما فيه بذلك فتح (قوله وان رد اليم مثله فيضمن نقتضى هذه الغاية أنه يضمن ما في الكيس اذا لم يرد الدرهم من باب أولى وليس كذلك بل لا يضمن ما في الكيس الا اذار د الدرهم وهو غير","part":2,"page":255},{"id":756,"text":"متميز فان تميز أورده بعينه لم يضمن الاذلك الدرهم فقط وفى جعل ان زائدة والجملة حالية مالا يخفى وان دفع به ذلك الايهام وعبارة التحفة وخرج بقوله الدراهم أخذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط مالم يغض خنها أو يكسر قفلا فان رده لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن در هما أو النصف ضمن نصف درهم ولا يضمن الباقي بخلطه به وان لم يتميز بخلاف رد بدله اذالم يتميز أو نقصت به اه (قوله الكذب حرام) وقد يجب قال في الفتح ووجب عليه مجد الوديعة أى انكارها من الظالم جهده والاضمن وجازله حلف على ذلك لمصلحة حفظها و يكفرو جو بالخلفه كاذبا و بحث الاذرعى وجوب التورية ان عرفها وأمكنته قرارا من الكتب ووجوب الحلف ان أراد الظالم قتل رقيق أى مثلا ومثله كل حيوان محترم كما هو ظاهر أو الفجور به ومن أكرم على الخلف بنحو طلاق أو الاعتراف بها غير مكره لان له مندوحة وهى الاعتراف وان اقتضي کو نه طريقاني الضمان ام قال في الاحياء ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول مافعلت وله أن ينكر سر أخيه ام.","part":2,"page":256},{"id":757,"text":"294 فصل لو التقط شيئا لا يحشى فساده كنقد ونحاس بعمارة أو مفازة عرف سنة في الأسواق وأبواب المساجد فان ظهر مالكه والاعملكه بلفظ تملكت وان شاء باعه وحفظ ثمنه أو ما يخشى فساده كهريسة و بقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطه باين أكله متملكاله و يغرم قيمته و بين بيعه و يعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريففان ظهر مالكة شمطاء قيمته ان أكله أو ثمنه ان باعه وفى التعريف بعد الاكل وجهان أصحهما فى العمارة وجو به وفى المفازة قال الأمام الظاهر أنه لا يجب لانه لا فائدة فيه ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله القفال ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال فدائق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام وما يعرض عنه غالبا كحبة زيب استبد به واجده بلا تعريف ومن رأى لقطة فدفعها برجله اليعرفها وتركها لم يضمنها ويجوز أخذ نحو سنابل الحمادين التي اعتيد الاعراض عنها ولو مافيه زكاة خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين وكسرة خبز من رشيد ونحو ذلك ما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه و ينقذ تصرفه فيه أخذ ايظاهر أحوال السلف ويحرم أخذ تمر تساقط ان حوط عليه وسقط داخل الجدار قال في المجموع ما سقطخارج الجداران لم يعتد اباحته حرم وان اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المعلبة على الظن اباحتهم له (فصل في اللقطة هي لغة الشي\" الملقوط وشر علما وجد من حتى لغير حربى ضائع محترم ليس بمحر زولا يمتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقه وأركانه ثلاثة الأول والثاني المنقط بالكسر والفتح والثالث الالتقاط فتح الجواد (قوله أو مفازة) أي أرض مخوفة سميت بذلك من تسمية الشي بضده كسليم الملسوع تفاؤلا بالفوز والسلامة (قوله عرفه سنة) أى من أول وقت التعريف ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد تصف سنة كما قال السبكي انه الاشبمعنى ونهاية وخالف في النجفة تبعا لابن","part":2,"page":257},{"id":758,"text":"الرفعة فقال يعرفها كل منهما سنة ثم قال نعم لو أناب أحدهما الآخر اعتد بتعريفه عنهما فيما يظهر و يظهر أيضا أنه لو عرف أحدهما سنة دون الآخر جاز له تملك نصفها وطلب القسمة وقد يجب التعريف سنتين على واحد بأن يعرف سنتقاصدا الحفظ بناء على أن التعريف سينئذ واجب ثم يريد التملك فيلزمه من حينئذ سنة أخرى ولا يشترط استيعاب السنة كلها بل يكون على العادة زمنا ومحلا وقدرا يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعا ثم كل يوم مرة طرفه أسبوعا آخر ثم كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع ثم في كل شهر مرة ولا تكفى سنة متفرقة كأن يفرق اثنى عشر شهرا من اثنتي عشرة سنة ولا تحمل لقطة الحرم المكي الا للحفظ أبد الاللتملك فيعرفها على الدوام وخرج بالحرم الحل ولو عرفة وفى وجه لا فرق و بالمسكى حرم المدينة واختار البلقيني استواء هما ام ملخصا (قوله وأبواب المساجد) أى لا فيها الكراهته كما فى المجموع أو تحريمه على ما صو به الاذرعي وغيره ومحلهما ان رفع صوته وكان في غير المساجد الثلاثة فتح الجواد وكالاسواق وأبواب المساجد نحوها من المجامع والمحافل ومحاط الرحال وليكن أكثره بمحل وجودها ولا يجوزله السفر بها بل يعطيها بأمر القاضي من يعرفها و الاضمن نعم لمن وجدها بالصحراء تعريفها بمقصده قرب أم بعد استمر أم تغير وقيل يتعين أقرب البلاد لمحلها واختير وان جازت بمحلها قافلة تبعها وعرفها تحقة (قوله وقبل هو درهم) عطفه فى التحفة على قيل هو دينار فلعله سقط على الناسخ ووجود يؤيد ذلك ثم قال في التحفة والأصح عندهما أنه لا يتقدر بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا (قوله فدائق الغضة حالا) أى يعرف حالا ويتملك حالا فتح وقوله والذهب أى ودائق الذهب الخ عزاء في الفتح الروياني ثم قال ولعل هذا باعتبار زمنه وأمازمننا فينبغي الزيادة فيه على ذلك لما غلب على أهله من الشح فينبنى الاحتياط ما أمكن اه والدائق في","part":2,"page":258},{"id":759,"text":"اصطلاح الآن سدس سدس ربع قبراط فهو جزء من مائة وأربعة وأربعين جزأ من قيراط من مثقال أو درهم أفاد السيد مصطفى الذهبي في تحرير الدرهم والمثقال (قوله استبد به واجده) أى ولو فى حرم مكة تحفة (قوله فدفعها برجله) أي بدال بين القاءين لا بالراء وان كان الموجود من النسخ بأيدينا بالراء قال في المغنى والنهاية وان رآها مطروحة على الارض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها زاد فى الاسنى لانها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وان تحولت من مكانها بالدفع وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدرج الحجر الذى دحرجه اه فتعين ما نقلناه وهو تحريف قريب (قوله خلافا للزركشي) أي في تخصيصه بمالازكاة فيه أو بمن يحل له كالفقير تحفة (قوله ان حوط عليه) وكذا ان لم يحوط عليه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه تحفة تتمه حيث العاطف 295 باب النكاح وهو لغة الضم والاجتماع ومنه قولهم تناكحت الأشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض وشرعا عقد يتضمن أباحة وطع بلفظ انكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز فى الوطء على الصحيح (سن) أى النكاح (النائق) أي محتاج للوطعوان اشتغل بالعبادة (قادر) على مؤنة من مهر وكسوة فصل تمكين ونفقة يومه للاخبار الثابتة في السنن وقد أوردت جملة منها في كتاب احكام أحكام النكاح ولما فيه من حفظ الدين و بقاء النسل وأما التائق العاجز عن المؤن فالاولى له تركه وكـ حاجته بالصوم لا بالدواء وكره لعاجز عن المؤن غير تاثق ويجب بالنذر حيث ندب (و) سن (نظر كل) من حذف الشارح حكم اللقيط فلا بأس بذكر ما أتى به فيه ابن النقيب رحمه الله في عمدته اتماما للقائدة ونصها النقاط المنبوذ فرض كفاية فاذا وجد لقيط حكم بحريته وكذا يا سلامه ان وجد فى بلد فيها مسلم وان نفاه وان كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهوله واذا التقطه مسلم حر أمين أقر فى يده و يلزمه الاشهاد عليه وعلى ما معه وينفق عليه من ماله باذن الحاكم فان لم يكن حاكم أنفق منه","part":2,"page":259},{"id":760,"text":"وأشهد فان لم يكن له مال من بيت المال والا اقترض على ذمة اللقيطوان وجده عبد أو فاسق أو من يطعن به من الحضر الى البادية وكذا كافر وهو محكوم با سلامه الترع منه وان التقطه اثنان وتنازعاف الموسر المقيم أولى اه والله أعلم باب النكاح بلغ أسماء. بعض اللغويين ألفا وأربعين معنى وتحفة ونهاية (قوله الضم والاجتماع) انفر درحمه الله بهذا التعبير فيها الطلعت والذي عرفوه به لغة في شروح المنهج والمنهاج والارشاد وغيرها بأنه الضم والوطء قال الخطيب والعرب تستعمله بمعنى العقد و الوطه جميعا اهاى يطلق على كل منهما فهو من قبيل المشترك فيكون حقيقة فيهما اهج (قوله عقد يتضمن) أي يستلزم قال في جواهر الجواهر والمعقود عليه حل الاستمتاع اللازم المؤقت بمون أحد الزوجين ويجوز رفعه بالطلاق وغيره وقيل المعقود عليه عين المرأة وقيل منافع البضع شو برى (قوله وهو حقيقه في العقد اخ) أى فنو حلف لا يستح حسب بالعقد عبد ا وبالوطء عند الحنفية لا به حقيقة فيه عندهم مجاز فى المقدو ينبني على الخلاف أيضا مالوزني بامرأة فانها تحرم على والدمو ولده عندهم لاعند ناقاله الماوردى والروياني وفي الو على الطلاق على النكاح فانه يحمل على العقد عند نالا الوطء الا ان نواهاء معنى وارادة الوطء فى حتى تنكح زوجا غيره دل عليها خبر حتى تذوقى عسيلته وفى الزاني لا ينكح الازانية بناء على ما قاله ابن الرفعة ان المراد لا يطأدل عليها السياق ام تحفة (قوله مجاز فى الوطء والظاهر انه مجاز مرسل من اطلاق السبب على المسبب لان الوطء مسبب عن النكاح ب (قوله على الصحيح) قد علمت مقابله وهو العكس الذى هو مذهب أبي حنيفة وقيل مشترك بينهما شوبرى (قوله فصل تمكين) أى من شتاء أوصيف وفوله ونفقة يومه أى مع ليلته (قوله للأخبار الثابتة فى السنان) قال في التحفة وقد جمعتها فزادت على المائة بكثير في تصنيف سميته.","part":2,"page":260},{"id":761,"text":"الافصاح عن أحاديث النكاح وشرع من عهد آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم واستمر حتى في الجنة ولا نظير له فيما تعبدنا به من العقود وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة و هو عقد اباحة لا تمليك ولا يجب عليه وطؤهالا نه حقه وقيل عليه مرة ليقضى شهوتها ويتقرر مهرها ام (قوله احكام أحكام النكاح) بكسر همزة الاول وفتح همزة الثاني ونص ما أورده فيه قال رسول الله صل الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقال رسول الله ما تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم ولا تكونوا كرهبانية النصارى وقال من أحب فطر في فليستان بسنتي وان من سنتي النكاح وقال اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي وقال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة وقال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال من خاف التزوح مخافة العيلة فليس منا وقال أيما شاب تزوج في حد التسنه عج شيطانه يا ويلاه عصم مني دينه و قال مكتوب في التوراة من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فأصابت انما قائم ذلك عليه وقال أبغض الحلال الى الله الطلاق اه (قوله لا بالدواء) أي فيحرم ان قطعه بالكلية ويكره ان فتره و يجرى ذلك في استعمال المرأة شيئا يمنع الحبل فيحرم ان قطعه من أصله و يكره ان بطأه وسيأتي في العدد أو اخر باب الجناية الخلاف في القاء النطقة والعلقة خرم حج مطلقا وجوزه در (قوله ويجب بالنذر حيث ندب) تقدم في النذر أن هذا معتمد شيخه ابن حجر واعتمد الشهاب الرملي وابنه والمغنى أنه لا يجب به مطلقاوان استحب (قوله نظر كل) وان لم يؤذن له - 296 - الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة (الآخر غير عورة) مقررة في شروط الصلاة فينظر من الحرة وجهها ليعرف جالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها وممن","part":2,"page":261},{"id":762,"text":"بهارف ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك ولا بد فى حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها وتصفها له وخرج بالنظر المس في حرم اذ لا حاجة اليه مهمة بحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهي فيه ولو شوهاء أو عجوزة فيه أو خيف منه الفتنة شرح المنهج وتحفة ومغنى ونهاية ولكن الاولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف الامام مالك فانه يقول بحرمته بغير اذنها معنى (قوله وقبل الخطبة) فلا يسن بعدها على ظاهر كلامهم كما في التحفة والمغنى وشرحي الروض والمنهج خلافا للنهاية حيث قال ظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وان خطب وهو الاوجه التنبيه اورأى امرأتين معاممن يحرم جمعهما في النكاح لتعجبه واحدة منهما يتزوجها جاز ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة ويؤيد ما قلنا ما قالوه في خطب خسا معاليتزوج أربعا منهن حيث يحل نظره لهن وتحرم الخطبة حتى يختار شيأ كذا بخط شيخنا م ر ومنه نقلت شو بري بر واذا لم تعجبه سن له أن يسكت ولا يقول لا أريدها ولا يترتب عليه منع خطبتها لان السكوت اذا طال وأشعر بالاعراض جازت كما يأتي وضرو الطول دون ضرر قوله لا أريدها فاحتمل نهاية وتحفة زاد فيها على أن الاعراض قد يحصل بغير السكوت كاشتراط ما يعلم منه أنهم لا يجيبون اليه اه قال الكردى والرشيدى قوله واذا لم تعجبه من له الخ هذا اذا كان النظر بعد الخطبة زاد الرشيدي أما اذا كان قبلها فلا يتوهم ترتب ماذكر كما لا يخفى ام (قوله الآخر خرج به نحو ولدها الامرد فلا يجوز له نظرموان بلغه استواؤهما في الحسن خلاف المن وهم فيه تحفة واشترط في المغنى والنهاية للحرمة أن لا تدعو إلى نظر محاجة فان دعت كمالو كان للخطوبة نحو ولد أمر دو تعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره ان بلغه استواؤهما في الحسن والافلا قالا و ظاهر","part":2,"page":262},{"id":763,"text":"أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنه اه قال سم و ينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن ان كانت متزوجة فينبغى امتناع نظرها بغير رضا زوجها أوظن رضاه وكذا بغير رضا نفسها أو ظن رضاها إن كانت عزبا لان مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة الخاطب ام قال عش وينبغى تقييد ذلك بأمن الفتنة و عدم الشهوة اه قال في شرح المنهج ولكل من الرجل والمرأة تكرير النظر عند حاجته اليه ليتبين هيئة منظورة فلا يندم بعد نكاحه عليه المهمة تتضمن بيان النظر المحرم والجائز وغيرهما (قوله هما) بكسر الهاء وتشديد الميم الشيخ الفاني (قوله نظر شيء من بدن أجنبية الخ) عبارة المنهاج بزيادة من التحفة والنهاية والفتح ويحرم نظر فحل وخصي ومحبوب وخنتى بالغ الى عورة حرة كبيرة أجنبية وهي ما عدا وجهها وكفيها بلاخلاف وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة اجاعا وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وان أمن الفتنة قطعا و كذا عند الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه و بلاشهوة على الصحيح و وجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه و بأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية و به اندفع القول بأنه عورة فكيف حرم نظره لأنصع كونه غير عورة نظر معظنة للفتنة أو الشهوة فقطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب الى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة فى النظر ولا ينافي ما حكاه الامام من الاتفاق نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وانما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لأن منعهن من ذلك ليس الوجوب الستر عليهن بل لأن فيه مصلحة عامة بسدباب الفتنة نعم الوجه وجو به عليها اذا عامت نظر أجنبي اليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية ولأن في بقاء كشفه اعانة على الحرام والثانى أى مقابل الصحيح لا يحرم و نسبه الامام للجمهور والشيخان","part":2,"page":263},{"id":764,"text":"للاكثرين وقال في المهمات أنه الصواب وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبق لذلك السبكي وعلله بالاحتياط فقول الاسنوى الصواب الحل لذهاب الأكثرين اليه ليس في مجله وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر الى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينها ومحاجرها كما بحثه الأذرعى لاسيما اذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر اه وفي القاموس المحجر كجلس ومنبر الحديقة و من العين مادار بها و بدأ من البرقع أو ما يظهر من نقابها له عش.","part":2,"page":264},{"id":765,"text":"وقال شيخنا ام العلامة السيد محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله في نشر الاعلام وكذا الو تحقق رجل نظر امرأة الى وجهه يلز معستره وقال الحصني في شرح أو عكسه خلافا للحاوى كالرافعى وان نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة كما أفتى بمغير واحد وقول الاستوى تبعا للروضة والصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أ من الفتنة ضعيف وكذا اختيار الاذرعى قول جمع محل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظر هما الفتنة ولا يحل النظر الى عنق الحرة ورأسها قطعا وقيل يحل مع الكراهة النظر بلاشهوة وخوف فتنة إلى الأمة الامابين السرة والركبة لأنه عورتها في الصلاة وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه الا ان خشى منه فتنة أو التذي به كما يحثه الزركشي وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح والمعتمد عند الشيخين عدم جو از نظر فرج صغيرة لا نشتهى وقيل يكره ذلك و صحح المتولى حل نظر فرج الصغير الى التمييز وجزم به غيره وقيل محرم و بجوز لنحو الأم نظر فرجيهما ومسمز من الرضاع والتربية للضرورة و للعبد العدل النظر إلى سيدته المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السرة والركبة كهي ولمحرم ولو فاسقا أو كافرا نظر ما وراء سرة وركبة منها كنظرها اليه ولمحرم وماثل مس ما وراء السرة والركبة نعم مس ظهر أوساق محرمه كأمه و بنته وعكسه لا يحل الالحاجة أو شفقة وحيث حرم نظره حرم منه بلاحائل لأنه أبلغ في اللذة نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة بدأو رجل وشعر امرأة وعانة.","part":2,"page":265},{"id":766,"text":"رجل فيجب مواراتهما وتحجب وجو بإمسلمة عن كافرة وكذا عفيفة عن فاسقة أى بسحاق أو زنا أوقيادة ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وان لم يتماسا أو تباعدا مع اتحاد الفراش خلافا للسبكي وبحث استثناء الأب أو الأم لخير أبي شجاع ينبغى القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهبات لكثرة الفساد ولأن الآيات دالة على تحريم اظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر ف الصواب الجزم بالتحريم مر فالصواب الجزم بالتحريم كذا قال وهو غير بعيد بالنسبة للبلدان العظام كمكة المشرقة ونحوها لأن النساء فيهاقد بكر جن في ملابس الزينة التي هي مظنة الفتنة وأما البوادي والجبال ونحوهما فان غالب من فيها من النساء لا تخرجن الا في تباب بذلة وتخرجن المباشرة أعمال قد يعجز عن مباشرتها الرجال فالجزم بعدم خروجهن فيه حرج شديد فالحق جواز خروجهن سافرات الوجوه مع وجوب الغض على الرجال ويشترط مع ذلك أمن الفتنة وترك الزينة فان وجد أحد هذين منعت من الخروج اه (قوله أو عكسه) أى تعمد نظر أجنبية أو أمة ولوشوهاء أو عجوزا الى الرجل وقوله خلافا للحاوي كال افعى أى فى العكس (قوله على المعتمد قد علمت مقابله تمام آنفا وهو قول الاسنوى الآتى (قوله له في نحو مرآة) أي عند عدم الشهوة وأمن الفتنة كما فى التحفة والنهاية (قوله يجوز نظر الصغير) أي المراهق لأنه الذي فيه الخلاف وكان وجهه مع أن الأصح في المنهاج أن المراهق كالبالغ في ذلك ما تدعو اليه الحاجة كثيرا فى الولائم والأفراح من الاختلاط بهم مع قوة المقابل الذي هو صحيح قال في النهاية والثاني له النظر كالمحرم وعلى الأول يلزم وليه منعه النظر كما يلزمه منعه سائر المحرمات ولو ظهر منه تشوف للنساء في كالبالغ قطعا والمراهقة كالمبالغة اه (قوله حل نظر فرج الصغير الى التميز) كذافي التحفة و الفتح قال والفرق أن فرجها أخش (قوله وقيل بحرم) واعتمده في النهاية والمغنى قال في التحفة وبدل المخبر","part":2,"page":266},{"id":767,"text":"الحاكم الخ (قوله لنحو الأم الخ) أى ممن يوضع بها نهاية ومغنى قال ع ش التعبير بالارضاع جرى على الغالب والا فالمدار على من يتعهد الصبي بالاصلاح ولو ذكرا كاز الة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكد من الفرج بما يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن يتعاطى اصلاحه بين كون الأم قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غير ها و عدمه أه (قوله والمعيد) أي غير المشترك وقوله العدل أى ولا تكفى العفة عن الزنا فقط تحفة (قوله كهى) أي كنظرها إلى عبدها العدل ما عدا ذلك وللزوج النظر الى كل بدنها وعكسه وان منعها كذا فى التحفة واعتمد فى المغني والنهاية عدم جواز نظر المرأة الى عورة زوجها اذا منعها منه بخلاف العكس قوله) فيجب مواراتهما بالتنقية كالتحفة أى القسلامة والشعر المذكورين فلا وجه لاعتراض المحشى على الشارح في ذلك وردا في التحفة والنهاية نزاع الأذرعى بأن الاجماع الفعلى بالقائهما في الحمامات والنظر اليهما يرد ذلك واستبعاده الوجوب قال في المغنى والأوجه ساقاله الاذرعى ام (قوله و بحث استثناء) مبتدأخبره بعيد والكلام مع العرى كما هو صريح السياق وقوله لخبر فيه وهو لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل الا الوالد لولد، وفي رواية الاولد او والدارواه أبو داود الحاكم وقال انه على شرط البخارى ام قال في التحفة و بفرض دلالة الخبر لذلك يتعين تأويله بما اذا تباعدا بحيث يؤمن تماس (?? - ترشيح المستفيدين) -  TA -  فيه بعيد جدا و يجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبو يه واخوته في المضجع وان نظر فيه بعضهم بالنسبة للاب أو الأم ويستحب تصافح الرجلين أو المرأنين اذا تلاقيا و يحرم مصافة الامرد الجميل كمنظره بشهوة ويكره صاحت من به عامة كالأبرص والا جذم ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها وتعليم ما يجب تعلمه كالفا تحمدون ما ين على الاوجه والشهادة تحملا و أداء لها أو عليها وتعمد النظر للشهادة لا","part":2,"page":267},{"id":768,"text":"يضر وان تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون على الاوجه (و) يسن (خطبة) بضم الخاء من الولى (له) أى للنكاح الذى هو العقد بأن تكون قبل اينجا به فلا تندب أخرى من الخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهاج بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها كما صرح به شيخنا وشيخه زكر يارحمهما الله لكن الذي في الروضة وأصلهاندبها ونسن خطبة أيضا قبل الخطبة وكذا قبل الاجابة فيبدأ كل بالحمد والثناء على الله تعالى ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصى بالتقوى ثم يقول في خطبة الخطبة جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم وان ن وكيلا قال جاء كم موكلى أو جئتكم عنه خاطبا كريمتكم فيخطب الولى أو نائبه كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك حج سيم و مد وريبة قطعا اه (قوله و عجب التفريق) أي عند العرى كما قاله شيخنا الشهاب الرملى لأن ذلك أى العرى معتبر في الأجانب قابالك بالمحارم لاسيما الآباء والامهات مغنى ونهاية (قوله وان نظر فيه بعضهم أى للخبر السابق وأقر في المغنى هذا التنظير قال ولا دلالة في الخبر كما قال السبكي وغيره على التفريق بينهم و بين آبائهم اه خلاف التحفة والنهاية (قوله الجميل) أي بحسب طبع الناظر عند وقال نقلا عن والده الجميل ذو الوصف المستحسن عرفا عندذوى الطباع السليم وهو ظاهر الغنى (قوله كنظره بشهوة أى كحرمة نظر الامرد بشهوة وضبط في الاحياء الشهوة بأن يتأثر بجمال صورته بحيث يدرك من نفسه فرقا بينه و بين الملتحى اهمج وتقييده الخرمة بكونه بشهوة هو ما عليه الرافي واعتمده الشهاب الرملي وابنه والخطيب واعتمد النووى حرمة النظر اليه مطلقا أى سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا وعليه ابن حجر أما الخلوة به وان تعدد أومس شيء من بد نصفرام حتى على طريقة الرافعى فتح الجواد (قوله وتعليم ما يجب تعلمه أي بشرط فقد جنس و محرم صالح وتعذره من وراء حجاب و وجود مانع خلوة اه تحفة نهاية (قوله كما صرح به شيخنا ان أراد أن صرح","part":2,"page":268},{"id":769,"text":"به في فتح الجواد فسلم لكن التحليل مزاد فى التحفة وان أراد أنه صرح به في التحفة فقدر جح فيها ندب ذلك خلاف ما عزاه لشيخه وكا لفتح شرح المنهج والمغنى والنهاية في اعتماد عدم الندب ولم يتعرض لذالك في العدة والسلاح ولا بامخرمة في شرحه قوله ولكن الذى فى الروضة (الخ قد علمت موافقته لترجيح التحفة ومخالفته للفتح وشرح المنهج والنهاية والمغني وعليه مع ما يأتي في الشارح من طلب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب تكون خطب النكاح أر بما قال في العدة والسلاح مع شرحه لبامخرمة ويستحب تقديم خطبة بضم الخاء من الخاطب أو من يقوم مقامه على الخطبة بكسر الخاء خبر كل أمر ذى بال وتخبر ابن مسعود في سنن أبي داود وغيرها قال علمنا رسول الله خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبايا بيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا لفظ احدى روايتي أبي داود وزاد ابن ماجه نحمده قبل نستعينه وزاد بعد أنفسنا وسيات أعمالنا وسبق في روايتي أبي داود في لفظ الآية الأولى ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي نساءلون به الى آخرها وكأنه لم يقصد به التلاوة فان التلاوة ليست كذلك قال الأصحاب والخطبة تحصل بالحمد لله والصلاة والوصية فيقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله أما بعد فقد جئتكم أو جاءكم فلان خاطبا كر بمتكم أو فتاتكم فلانة أوراغبا فيها أو نحوه ثم يخطب الولى أو نائبه ثم يقول لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك من الالفاظ المؤدية لهذا","part":2,"page":269},{"id":770,"text":"المعنى ام وكان القفال يقول بعدها أما بعد فان الأمور كلها بيد الله يقضى فيها و يحكم ما يريد لا مؤخر ما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان الابقضاء وقدر وكتاب قد سبق وان مما قضى الله و قدر أن خطب فلان ابن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم أجمعين اسنى وغرر ومغنى ويستحب أيضا خطبة قبل العقد قال الأصحاب وهي أكد - ??? يستحب أن يقول قبل العقد أز وجك على ما أمر الله به عز وجل من امساك بمعروف أو تسريح باحسان فروع.","part":2,"page":270},{"id":771,"text":"يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره وجعية كانت أو بإثنا بطلاق أو فسخ أو موت و يجوز التعريض بها في عدة غير رجعية وهو كانت جميلة ورب راغب فيك ولا يحل خطيبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضى عدة المحلل ان طلق رجعيا والاجاز التعريض في عدة المحلل ويحرم على عالم بخطبة لغير والاجابةله خطبة على خطبة من جازت خطبته وان كرهت وقد صرح لفظا با جابته الا باذنه له من غير خوف ولا حياء أو باعراضه كأن طال الزمن بعد اجابته ومنه سفره البعيد و من استشير في خاطب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر وجو با مساو به بصدق بذلا للنصيحة الواجبة (ودينة) أى نكاح المرأة الدينة التي وجدت فيها صفة العدالة أولى من نكاح الفاسقة ولو بغير نحوزنا للخير المتفق عليه فاظفر بذات الدين (ونسيبة) أى معروفة الأصل وطيبته النسبتها إلى العلماء والصلحاء أولى من غيرها تخبر تخير والنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء وتسكره بنت الزنا والفاسق (وجميلة) أولى الخير خير النساء من قسر اذا انظرت (و) قرابة (بعيدة عنه من فى نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية لضعف الشهوة في القريبة الولد نحيفا والقريبة من هي فى أول درجات العمومة والخولة والاجنبية أولى من القرابة القريبة ولا يشكل ماذكر # بتزوج النبي زينب مع أنها بنت عمته لانه تزوجها بيانا للجواز ولا بتزوج على فاطمة رضى الله عنهما لأنها بعيدة اذهى بنت ابن عمه لا بنت عمه) و بكر) أولى من الشيب للأمر به في الاخبار الصحيحة الالعذر كضيف الله عن الاقتضاض (وولود) وودود (أولى) للأمر بهما ويعرف ذلك في البكر باقار بها والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق وأن لا تكون ذات ولد من غيره الا لمصلحة وأن لا تكون شقراء ولا طويلة مهزولة للنهى عن نكاحها و محل رعاية جميع ماهر، حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها والا فهى أولى قال شيخنا في شرح المنهاج ولو تعارضت تلك الصفات فالذى يظهر أنه يقدم الدين مطلقاتم","part":2,"page":271},{"id":772,"text":"العقل وحسن الخلى ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة تم الحال تم بنا المصلحة فيد ظهر حسب اجتهاده ام من خطبة الخطبة وبهذا صرح في الاذكار وباستحباب كونها أطول منها وتحصل بما سبق من الحد و الصلاة والوصية والأفضل خطبة الحاجة السابقة لأنها ما ثورة أنه بامخرمة ولمازوج ابنته السيدة فاطمة لعلى بن أبي طالب رضى الله عنهما خطب فقال الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع سلطانه المرهوب من عذا بموسطوته النافذ أمر، في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته وسيرهم بأحكامه ومشيئته وجعل المصاهرة سببا لاحقا أو شج أى شبك به الأنام وأكرم به الارحام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب بمحو الله الآية الجمل (قوله ويستحب أن يقول) أى الولى لا غير هو يستحب أيضا الدعاء للزوج عقب العقد ببارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير (قوله ومن استشير الخ) في التحفة والنهاية والمغنى أولم يستشر في ذلك كما يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا خلا ف المن وهم فيه فقال لا يجب هنا اذالم يستشراء (قوله مساويه الشرعية) وكذا العرفية فيما يظهر أخذ الماسح أنه استشير في معاوية وأبي جهم فقال أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عائقه كناية عن كثرة الضرب قبل أو السفر وأما معاوية فصعلوك الا مال له نعم أن علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر لا يباح له الاما اضطر اليه وقد يؤخذ منه أنه يجب ذكر الاخف فالاخف من العيوب وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة وهى ذكر الغير بمافيه أو فى نحو ولده أوزوجته أو ماله ما يكره أى شرفا أو شرعا ولو بإشارة أو إيماء بل وبالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك اه تحفة ونهاية وقد نظم بعضهم أنواع الغيبة الجائزة في قوله القدح ليس بغيبة في سنة * متظلم ومعرف ومحذر واظهر فسقا ومستفت ومن * طلب الاعانة في ازالة منكر عش (قوله ودينة) هو وما عطف عليه مبتدأ خبره قول","part":2,"page":272},{"id":773,"text":"المتن الآتى أولى وقدر الشارح لكل خيرا (قوله التي وجدت فيها الخ) عبارة التحفة بحيث توجد فيها الخ وهى أولى قوله وجميلة) تقدم عن النهاية ان المراد بالجمال الوصف القائم بالذات المستحسن عند ذوى الطباع السليمة أم وهو ظاهر المغنى وقال حج هو بحسب طبع الناظر وتكره بارعة الجمال المحل لانها اما تزهو أى تسكير بجمالها أو تمتد الأعين اليها اه زى ومن ثم قال أحد ما سلمت ذات جال قط شرح مر أى من فتنة أو نقول عليها برماوى بج - 300 اه وجوم في شرح الارشاد بتقديم الولادة على العقل وندب الولى عرض موثيته على ذوى الصلاح و يسن أن ينوى بالنكاح السنة وصون دينه وانما يتاب عليه ان قصد بسطاعة من نحو عفة أو ولد صالح وأن يكون العقد في المسجدو يوم الجمعة و أول النهار و فى شوال وأن يدخل فيه أيضا (وأركانه أى النكاح خمسة (زوجة وزوج وولى وشاهدان وصيغة وشرط فيها أى الصيغة (ايجاب) من الولى وهو (كزوجتك أو أنكحتك (موليتي فلانة فلا يصح الايجاب الا بأحد هذين اللفظين لخير مسلم اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله وهى ماورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهما ولا يصح بأز وجك وأنكحك على الأوجه ولا بكناية كأحلتك ابنى أو عقدتها لك (وقبول متصل به) أى بالايجاب من الزوج وهو (كنز وجتها أو نكحتها فلا بد من دال عليها من نجو اسم أو ضمير أو اشارة (أو قبلت أورضيت) على الاصح خلافا للسبكي لا فعلت (نكاحها) أوتزويجها أو قبلت النكاح والتزويج على المعتمد لاقبلت ولا قبلتها مطلقا أى المنكوحة ولا قبلته أى النكاح والأولى في القبول قبلت نكاحها لأنه القبول الحقيقي (وصح) النكاح (بترجمة) أي توجة أحد اللفظين بأي لغة ولوممن يحسن العربية لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم هذا ان فهم كل كلام نفسه وكلام الآخر و الشاهدان وقال العلامة التقى السبكي في شرح المنهاج لو تواطأ أهل قطر على لفظ في","part":2,"page":273},{"id":774,"text":"ارادة النكاح من غير مريح توجته لم ينعقد النكاح به أه والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوى كالضم فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الاقطار الإنكاح كما أفنى بشيخنا المحقق الزمزمي ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية العجمى لا يعرف معناها الاصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح سح كذا أفتى به شيخنا و الشيخ عطية وقال في شرحى الارشاد والمنهاج انه لاي يضر لحن العامي كفتح (قوله بتقديم الولادة على العقل) وفى النهاية ذكر الولادة عقب البكارة وقال السيد عمر الأولى تقديم الجمال على البكارة (قوله وفى شوال (أى حيث يمكنه فيه وفى غيره على السواء فان وجد سبب للنكاح في غيره فعله وصح الترغيب في صفر أيضا روى الزهرى أن رسول الله زوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهر امن الهجرة المعش (قوله وشرط فيها) شر وع فى بيان شروط الصيغة التي هي أحد الاركان الخمسة (قوله ولا يصح با زوجك وأنكحك (كذا أطلق البلقيني عنهم عدم الصحة فى مضارعهما ثم بحث الصحة اذا انسلخ عن معنى الوعد بأن قال أز وجك الآن وكأنا مزوجك وان لم يقل الآن خلافا للبلقيني في هذا لأن اسم الفاعل حقيقة في حال التكلم على الراجع فلا يوهم الوعد حتى يحتر زعنه بخلاف المضارع شو بري حف ويصح عند المالكية بصيغة المضارع ولو الو قال الولى بعتك بنى أو ملكنكها فقبل الزوج صح النكاح بذلك عند الحنفية لاغير لأن النكاح ينعقد عندهم بلفظ النكاح أو التزويج وما وضع لتمليك العين في الحال كما قاله في الكنز وذكر في جوامع الفقه أن كل لفظ موضوع التمليك العين ينعقد به النكاح ان ذكر المهر والافبالنيسة وماليس بموضوع له لا ينعقد به ولا ينعقد النكاح بالتعاطى عند الأئمة الأربعة وهو أن لايذكر العاقدان شيئا من الايجاب والقبول بل تراضيا على قدر من المهر وينقده الزوج أو وكيله وتأخذه المرأة أو وكيلها وتسلم نفسها الغاية المقصود للغنيمي (قوله على الأصح) راجع ارضيت فقط","part":2,"page":274},{"id":775,"text":"كما في الفتح وغيره (قوله مطلقة) حذفه كما فى الفتح أولى وذكره في التحفة ليستنى فيما بعده مسئلة المتوسط ومع ذلك رده وصارت الثلاث الصيغ في حكم واحد فابقى هنا لمطلقا معنى (قوله أحد اللفظين) أى لفظى زوجت أو أنسكحت لا الايجاب والقبول كما زعمه المحشى (قوله والشاهدان عطف على كل أى وفهم الشاهدان (قوله والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوى كالضم هذاينا في أول البحث فلا يصح الايجاب والقبول الا بأحد هذين اللفظين أى زوجتك أو أنكحتك ثم قوله بعده على قول المتن وصح بترجمة أى ترجمة أحد اللفظين بأى لغة ولم أر من وافقه على هذا المرادو في فتح الجواد وغيره ما يفيد أن المراد ترجة أحد اللفظين الشرعيين التزويج أو الانكاح لا اللغوى الذى هو الضم وقدر أيت الشيخ حبيبا الفارسى نبه على ذلك في بعض تعاليقه على الشرح وأيده بجملة تقول فما أطال به المحشى مما يؤيد كلام الشارح اشتباه ينبغي أن يحذر (قوله العامي) کذا فيد به ابن حجر بعدم الضرر ولو من العارف قال عش والقلب الى ما قاله حج أميل وعبارة النهاية ولا يضر فتح ناء متكلم ولو من عارف كما أفتى به ابن المقرى ولا ينا في ذلك عدهم كمام فى أنعمت بضم التاء وكسرها عيلا للمعنى لان المدار في الصيغة على وقال مر -~- ناء المتكلم وابدال الجيم زايا أو عكسه وينعقد بإشارة أخرس مفهمة وقيل لا ينعقد النكاح الا بالصيغة العربية فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل وحكى هذا عن أحد و خرج بقولى متصل ما اذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وان قل كا نكحتك ابنتي فاستوص بها خيرا ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وان قلنا بعدم استحبابها خلاف اللسبكي وابن أبي شريف ولا فقل قبلت نكاحها لانه من مقتضى العقد فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أورجعت الآذنة في اذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول فرع لو قال الولى زوجتكها بمهر كذا فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقبل على هذا الصداق صبح النكاح بمهر المثل","part":2,"page":275},{"id":776,"text":"خلافا للبارزى (لا) يصح النكاح (مع تعليق) كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد الاحتياط كان يقول الاب للآخران كانت بنتي طلقت واعتدت فقدز وجنسكها فقبل تم بإن انقضاء عدتها وأنها أذنت له فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق و بحث بعضهم الصحة فى ان كانت فلانة مولبنى فقدر و جنسكها وفى زوجتك ان شئت كالبيع اذلا تعليق في الحقيقة (و) لامع (تأقيت) للنكاح بمعدة معلومة أو مجهولة فيفسد الصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو با لف سنة وليس منه مالو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لانه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت و يلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة و يسقط الحدان عقد بولي وشاهدين فان عقد بينه و بين المرأة وجب الحدان وطى وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره اخلاؤه عنه نعم لو زوج أمته بعبده لم يستجب (و) شرط (في الزوجة) أى المسكوحة (خلو من نكاح وعدة) من غيره (وتعيين) لها فزوجتك احدى بناتى باطل وصبح المتعارف فى محاورات الناس ولا كذلك القراءة واحد الى الرأى جيها وعكسه والكاف همزة كما أفتى بذلك الوالد اه قال عيش ظاهر مولو من عارف وان لم تكن لغته ولا لتغة بلسانه اه ويأتي مثل ذلك فيالو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاسي فلا يضر وكذ الايضر زوزتك أو زوزنى ع ش قال أجمل بعد نقله ما تقدم نعم أن عرف نفظا منها مخالفا لمراد و قصده لم يصح وعلى هدا يحمل كلام حج وغيره من خالف في بعض ماد كر ان أقول وهو جمع في غاية النفاسة قال ولا يشترط توافق الايجاب والقبول فى احدى المادتين حتى لو صدر الاعجاب بإحداهما و القبول بالأخرى فانه يصح كما يستفاد من حج النكاح بتقديم قبول على ايجاب و يزوجني من قبل الزوج و بتزوجها من قبل الولى مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني شرح المنهج (قوله صح النكاح بمهر المثل) وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليها","part":2,"page":276},{"id":777,"text":"الابا كثر من مهر مثلها وهذا بخلاف البيع فان القبول فيه منزل على الايجاب فان الثمن ركن فيه معنى قوله وبحث بعضهم الصحة فى ان كانت الخ) يتعين حله على ما إذا علم أوظن أنها م وليته تحفة (قوله وفى زوجتك ان سنت) يتعين حله على ما اذا لم يرد التعليق تحفة (قوله لصحة النهي عن نكاح المتعة) وجاز أولا رخصة المضطر ثم حرم عام خيبر تم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ثم حرم أبدا بالنص الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء وحكاية الرجوع عنه لم تصبح تحفة ونهاية (قوله ولو بألف سنة) كما لو أقته بمدة لا تقى الدنيا اليها غالبا كما أفتى به الوالدنهاية ونحوها المغنى (قوله وليس منه أى من التأقيت الباطل وأما التأقيت موجود وهذا ما اعتمده في الفتح كالاسنى والذي مال اليه في التحفة واعتمده المغني والنهاية عدم الصحة (قوله ان عقد بولى) الى قوله وينعقد النكاح يوجد في نسخ الطبع ولم أره في شيء من نسخ الخط ومعناه صحيح فقد نقله عبد الحميد في حاشية التحفة وأقره وكتب عليه المحشى (قوله لم يستحب) هذا معتمد شيخه في باب الصداق والنهاية كشيخ الاسلام وسيأتي يعتمد الشارح في باب الصداق خلافه وهو استحبا به وفاقا للخطيب (قوله وشرط فى الزوجة) شروع فى بيان ما يشترط في الزوجة التي هي أحد الاركان الخمسة (قوله خلو من نكاح وعدة أى ولو بإخبارها فلوادعت أنها خلية من نكاح أو عدة جاز تزويجها مالم يعرف لها نكاح سابق فأن عرف لها وادعت أن زوجها طلقها أومات وانقضت عدتها جاز لوليها الخاص تزويجها ولا يجو زلوليها العام وهو الحاكم الا بعد ثبوت ذلك عنده كما قال زى بح وسيأتى لذلك مزيد بيسان (قوله وتعيين) و يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها وهى منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لان استماع الشاهد العقد كا متماع الحاكم الشهادة قال الزركشي محله اذا كانت مجهولة والافيصح وهي","part":2,"page":277},{"id":778,"text":"مسئلة نفيسة والقضاة الآن لا يعلمون بها فانهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهودها اكتفاء بحضورها واخبارها اه عميرة وعبارة مر ا عميرة وعبارة مر قال جمع لا يفعقد  www. - 302 -  ولو مع الاشارة ويكفى التعيين بوصف أو اشارة كزوجتك بني وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه وان سماها يغير اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة وان كان اسم بنته الا ان تو ياها ولوقال زوجتك بنى الكبرى وسماها باسم الصغرى صح فى الكبر فى لان الكبرى صفة قائمة بذاتها بخلاف الاسم فقدم عليه ولو قال زوجتك بنى خديجة فبانت بنت ابنه صح ان نو ياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها والا فلا (و) شرط فيها أيضا (عدم محرمية بينها وبين الخاطب بنسب فيحوم) به لآية حرمت عليكم (نساء قرابة غير) مادخل في (ولد عمومة وحولة) فينتذ يحرم نكاح أم وهي من ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنى وهى الجدة من الجهتين و بنت وهى من ولدتها أو ولدت من وللها ذكرا كان أو أنى لا مخلوقة من ماءزناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أختذكر ولدك وخالة وهى أخت أنتي ولدتك فرع لوتزوج مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح ان كذبه الزوج ومثله عكسه بأن تزوجت مجهولا فاستلحقه أبوها ولم تصدقه (أورضاع فيحرم به أى بالرضاع (من يحرم بنسب) الخير المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرضعتك ومرضعتها ومرضعة من ولدك من نسب أور ضاع وكل من ولدت مرضعتك أود البنها أمك من رضاع والمرتضفة بلبنك ولين فرعك نسبا أو رضاعا و بنتها كذلك وان سفلت بنتك والمرتفعة بلين أحد أبو يك نسبا أو رضاعا أختك وفس على هذا بقية الأصناف المتقدمة ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك نكاح منتقبة الا ان عرفها الشاهدان اسما و نسبا أو صورة وقال حج وقل على الجلال لا يشترط رؤية المجهولة بل تكفى الشهادة على جريان العقد بينها و بين الزوج أمه وفيه أنه اذا","part":2,"page":278},{"id":779,"text":"حصل منها انكار للعقد فلا يصح شهادتهما بانهاز وجته لعدم قامه جامه بها لكن يؤيد كلا مهما صحة النكاح لابني الزوجين أو عدو بهم مع عدم صحة شهادتهما بثبوته عند الانكار اه يج (قوله ولو مع الاشارة) أى الى احدى بناته كما هو المتبادر لكن يشكل عليه قوله بعد، أو اشارة الاأن تحمل الاشارة هنا على مجموع بناته وفيها بعد على المقصودة كما جزم به المحتمى فلا اشكال تأمل (قوله ولو قال زوجتك بنى الكبرى الخ) قال في المغنى وغيره ولو خطب كل من رجلين امرأة وعقد كل منهما على مخطوبة الآخر ولو غلطا صح النكاحان لقبول كل منهما ما أوجيه الولى اه (قوله فيحرم نساء قرابة الخ) قال الباجوري والحرمات بالنسب ضابطان الأول تحرم نساء القرابة الامن دخلت تحت ولد العمومة أو ولد المخولة كبنت العم وبنت الحال والخالة الثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الاصل الاول فالاصول الامهات وان علت والفصول البنات وان سفلت وفصول أول الاصول الاخوات وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات أولادهم لان أول الاصول الآباء والامهات وفصولهم الاخوة والاخوات وأولادهم وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هو العمات والخالات لان كل أصل بعد الاصل الاول الاجداد و الجدات وأن علو او خرج بأول فصل ثاني فصل وهو أولاد الاعمام والعمات وأولاد الاخوال والخالات وثالث فصل وهكذا وهذا الضابط للشيخ أبى اسحق الاسفراني والاول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي وهو أولى كما قاله الرافعي لا يجاز مونصه على الاناث بخلاف الثاني اه بالحرف (قوله لا مخلوقة من ماءز ناه) أى فلا تحرم لكن تكره خروجا من خلاف أبى حنيفة وأحمد فعند أبي حنيفة يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا وزاد عليه أحمد فقال اذا لاط بغلام حرمت عليه امه وبنته اهر جمة (قوله ان كذبه الزوج) كذا عبر به فى الفتح وعبر في التحفة بدله با أن لم يصدقه قال في الغنى والنهاية فان صدقة الزوج والزوجة ثبت","part":2,"page":279},{"id":780,"text":"النسب وانفسخ النكاح ثم ان كان ذلك قبل الدخول فلاشى لها أو بعده فلها مهر المثل وان كذباء ولا ينة للاب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وان أقام الاب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وان لم يكن بينة وصدقته الزوجة لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجزله بعد ذلك تجديد نكاحها لان اذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم الى أن قالا ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها اه وقوله فان صدقه الزوج والزوجة قال الرشيدى أو الزوج فقط انه قوله ومثله عكسه الخ) عبارة المغنى والنهاية وقيس بهذه الصورة مالوتز وجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح ان لم يصدقه الزوج اه وفى التحفة ما يفيد ذلك لكن مع التبرى منه وإحالة بيانه كالفتح على الامداد بقولهم أن يصدقه الزوج تعلم قصور فول الشارح ولم تصدقه لاقتضائه أنها اذا صدقته ينفسخ النكاح ولو لم يصدقه الزوج مع أنه ليس كذلك كما علمت (قوله ولا يحرم عليك برضاع الخ) قال في شرح المنهج - 303 - ولا أم مرضعة ولدك و بنتها وكذا أخت أخيك لأبيك أو لأمك من نسب أو رضاع تنبيه الرضاع المحرم وصول لين آدمية بلغت سن حيض ولو قطرة أو مختلطا بغيره وان قل هذه أربع بحر من في النسب لا فى الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمفقون كافي الروضة على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة لانهن انها حر من لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع فان مرضعة أخيك أى أو أختك لو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك ومرضعة ولد الولد لو كانت أم نسب حرمت عليك لانها بنتك أو موطوأة ابنك وأم مرضعة ولدك أو بنتها لو كانت المرضعة أم نسب كانت موطو أنك فتحرم عليك أمها و بنتها قال ولهذا لم أستئنها كالأصل وزيد عليها أم العم والعمة وأم الخال والخالة وأخو الابن وصورة الأخيرة امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن فابن الثانية أخو","part":2,"page":280},{"id":781,"text":"ابن الاولى ولا يحرم عليه نكاحها اه أى فانهن بحر من بالنسب بخلاف الرضاع. سم أى وفرض المسئلة أن العم من النسب وكذا العمة والخال والخالة قامهم من الرضاع لا تحرم ولو كانت أم نسب لكانت في الأوليين جدة لأب أى ان كان العم والعمة شقيقين أو موطو أة جد لأب ان كانالأب وفى الأخير تين جدة لأم ان كان الحال والخالة شقيقين أو موطوأة جدلاًم ان كانا لأب وكل منهن يحرم اه قال شيخنا عز يزى وجمع بعضهم النسعة فقال أم عم وعمة وأخ ابن * وحفيدة وخالة ثم خال جدة ابن وأخته أم أخ * في رضاع أحلها ذو الجلال وقوله وحفيد أى وأم حفيد ام بيج وقوله وكذا أخت أخيك الخ أى لاتحرم عليك سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلا خيه لأبيه نكاحها أم من رضاع كأن توضع امرأة فى بدأو صغيرة أجنبية منه فلأخيه لأبيه نكاحيا وسواء كانت الأخت أخت أخيك لأبيك لأمثاله فى النسب أن يكون لأنى أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها و في الرضاع أن ترضع صغيرة بلين أبى أخيك لأمك فلك نكاحها ام وفصلها الشارح بكذ ا لعدم دخولها فيما قبلها (قوله من نسب أو (رضاع مزيد على ما في التحفة والنهاية وغيرها لا موقع له لان الولادة مختصة بالنسب فتأملى تنبيه في الرضاع بفتح الراء.","part":2,"page":281},{"id":782,"text":"وكسرها وقد تبدل ضاده ناء تحفة وظاهره على اللغتين ع ش وهو لغة اسم المص الثدى وشرب لبنه وشرعا اسم الحصول البن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط تأتى فتح وعادة الفقهاء يفردونه بباب مستقل عقب العدة لكن لمناسبة ذكر التحريم به هنا أعقبه به وأركانه كما فى الفتح ثلاثة الاول اللبن الثاني المرضع الثالث المحل وهو المعدة و الدماغ وستعلم من كلامه والواجب على النساء أن لا ير ضمن كل صبي من غير ضرورة واذا أرضعن فليحفظن ذلك و يشهر نه و يكتبته احتياطا أفاده اين الحمام الحنفى سيد عمر (قوله المحرم) بكسر الراء المشددة (قوله) وصول بين أى ولو صار جينا أو زبدا أو أقطا أو ترد به خبزا أو عجن به دقيق وخير لكن قيده الصيمري بما اذالم تقو النار بحيث لم تبق له عينا والا فلا تحريم فتح الجواد وقال أبو حنيفة المخلوط بالطعام لا يحرم بحال سواء كان غالبا أو مغلوب (قوله آدمية) أى حية حياة مستقرة حالة انفصاله وان أوجره مينة فتح لا من حركتها حركة مذبوح ولاميتة خلافا للائمة الثلاثة كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها نهاية وتحفة واحتر ز با دمية عن الجنية فلا تحريم برضاعها بناء على ما يأتى فى الشارح من عدم صحة نكاح الجن تبعا لشيخه ابن.","part":2,"page":282},{"id":783,"text":"حجر كشيخ الاسلام والمغنى أما على ماذهب اليه مركوالده من صحته فيحرم ولا نحريم أيضا بلبن ذكر لان لبنه لا يصلح للغذاء نعم يكرمه والفرعه نكاح من ارتضعت منه الخلاف فيه تحفة ونهاية (قوله من حيض) هو تع سنين قرية تقريبا فلا يضر نقصها بما لا يسع حيضا وطهرا كما مر ولو بكر اخلية وان لم تلد ولم يحكم ببلوغها فتح وقال سل لو نزل البكر لين وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبين لها لا للزوج مالم تلد ولا أب للرضيع فان ولدت منه قاللين بعد الولادة له الهيج (قوله ولو قطرة أى فى كل رضعة وقوله أو مختلطا بغيره وان قبل قال في الفتح وكذا لو كان اللين مع ماتع غالب عليه بأن لم يبق فيه طعمه ولالونه ولار بحه حسا ولا تقديرا بالأشد وشرب منسا يتيقن معه وصول شى من اللين الى الجوف كان انتشر في جميع أجزاء الخليط لكثرته أو في منه أقل من قدر اللين نعم يشترط فيه أن يكون بحيث يمكن أن يقي منه خمس دفعات فلو وقعت قطرة في حب ماءعد شر به جميعه رضعة واحدة ولا أثر لغلبة الريق لقطرة اللين الحاقاله برطوبة المعدة أما اذا غلب اللين فيحرم. .","part":2,"page":283},{"id":784,"text":"- 304 - جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا فان قطع الرضيع أعراضا وان لم يشتغل بشيء آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد اليه فيهما ولو فورا فرضعتان أو قطعه النحو لهمو كنوم خفيف وعاد حالا أو لمال والندى بفمه أو تحول ولو بتحويلها من ندى لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت اليه فلا تعدد في جميع ذلك وتصير المرضعة أمه وذو اللين أباء وتسرى الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعها وحواشيهما نسبا ورضاعا والى فروع الرضيع لا إلى أصوله وحواشيه ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن يعينها أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحها وان رجعا عن الاقرار أو بعد فهو باطل فيفرق بينها وان أقر به فأنكرت صدق فى حقه و يفرق بينها أو أقرت بعدونه فان كان بعد أن عينته فى الاذن للمتزويج أو مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها والاصدقت بيمينها ولا يسمع دعوى نحو مطلقا اه وعند أبي حنيفة اذا خلط اللين بالماء فان كان اللبين غالبا حرم أو مغلو با فلا وقال مالك يحرم اللبن المخلوط بالماء مالم يستهلك وان استهلك في طبيخ أو دواء أو غيره لم يحرم وأحمد كالشافعي رحمة (قوله جوف رضيع) مفعول فيه لوصول والمراد به المعدة والدماغ فلابد من وصوله اليه من منقذ كانفه أو مأمومة برأسه ولا أثر للتقطير في نحو أذن أو احليل اذ لا منفذ منهما اليهما ولا في الدبر وان وصل المعدة لعدم التغذى بالتقطير فيه ولا من مسام ام فتح وقد اتفقوا على أن السعوط والوجود يحرم الارواية عن أحمد فانه شرط الارتفاع من الثدى رحمة (قوله لم يبلغ حولين (أى بالأهلة فان انكسر الشهر الأول كمل العدد من الخامس والعشرين فتح وهذا محل اتفاق واختلفوا فيا زاد على الحولين فاستحسن مالك أن يحرم ما بعد هما الى شهر وقال أبو حنيفة يثبت إلى حولين ونصف وقال زفر الى ثلاث سنين رحمة الأمة قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف مالوحكم بتحر عن بأقل من الخس فلا نقض الحوامل الفرق","part":2,"page":284},{"id":785,"text":"أن عدم التحريم بعد الحولين ثبت بالنص بخلافه بمادون الخمس ادعش (قوله يقينا) راجع لما تقدم من الوصول والانفصال من آدمية وقبل الحولين فلو شك في شي من ذلك فلا تحريم كما في الفتح (قوله خس مرات) أي فلا محرم دونها عندنا وقال أبو حنيفة ومالك تحرم رضعة واحدة وعن أحد ثلاث روايات خمس وثلاث ورضعة اه رحمة (قوله عرفا) اظلم يرد طن ضبط لغة ولا شرعا تحفة أى ومالا ضابط له في اللغة ولا فى الشرع فضابطه العرف باجورى قال في الفتح وانما يؤثر حصول ابن انفصل حال كون كل من الحصول والانفصال خسا من المراقب الى أن قال واستفيد من تعليقه خسا بالحصول والانفصال أنه لو حلب اللين دفعة وأوجره الطفل خمسا أو عكسه لم يكن خابل رضعة نظرا الى انفصاله في الأولى وايجاره بالثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في ظرف وأوجره ولو دفعة فانه يحسب من كل واحدة رضعة ام (قوله فورا) يتعين اثبات لو الغائية قبله كما فى التحفة والا أفهم خلاف المراد كما هو واضح وغالبا أن ذلك سقط من انفساخ واشترط في الفتح الاطالة فيها اذا قطعته المرضعة وكذا الزيادي قال كما يؤخذ من قوله فيما بعد أو قامت لشغل خفيف ومن تعبيرة بثم لأنها للترتيب والتراضى اه وقال الرشيدى قوله أو قطعته عليه المرضعة أى اعراضا بقرينة قوله أو قامت الشغل الى تأمل اه أقول وقول الرشيدي كالمتعين هنا لقولهم ولوفورا فتأمل (قوله فرضعتان) أى وان لم يصل إلى الجوف منه الا قطرة فتح (قوله أو طال) معطوف على خفيف من عطف الفعل على الاسم المنبه له وهو جائز كعكسه وان كان الانسب أن يقول أو.","part":2,"page":285},{"id":786,"text":"طويل (قوله من الرضيع (الخ) الاولى أن يقول من المرضعة وذى اللبن إلى أصولهما الخ ويقول عند قوله والى فروع الرضيع وتسرى من الرضيع الى فروعه كما صنع مر و يمكن أن نكون من التحليل بالنظر لقوله الى أصولهما بمعنى أن الحرمة ترى منها إلى أصولهما بسبب الرضيع وابتدائية بالنظر لقوله والى فروع الرضيع بمعنى أن الحرمة نسرى منه الى فروعه تأمل امه وقوله لا إلى أصوله و حواشيه أى فلا تسرى الحرمة منه اليها وفارق أصولها وحواشيها بأن اللبن جزء منها وهما وحواشيها جزء من أصولها خسرت الخرمة إلى الجميع وليس للرضيع جزء الافروعه فسرت اليهم فقط اه قال ولبعضهم نظم وينتشر التحريم من مرضع الى * أصول فصول والحواشي من الوسط ..","part":2,"page":286},{"id":787,"text":"و ممن له حر الى هذه ومن * رضيع الى ما كان من فرعه فقط ج بج (قوله والاصدقت أى وان لم نعين الزوج فى الاذن ولم تمكنه أصلا أو برضاها صدقت بيمينها قال في الفتح أما اذا لم ترض بأن زوجها مجبر أو أذنت ولم تعين أحدا ولم تسكنه من نفسها فيها فتصدق بيمينها تم ان لم يط أفلاشئ لها وان وطئها أب محرمية بالرضاع بين الزوجين ويثبت الرضاع برجل وامرأتين و بأربع نسوة ولوفيهن أم المرضعة ان شهدت حسبة بلاسبق دعوى كشهادة أبى امرأة وابنها بطلاقها كذلك وتقبل شهاة مرضعة مع غير هالم تطلب أجرة الرضاع وان ذكرت فعلها كأشهد أتى أرضعتها وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع وعدده وتفرق المرات ووصول اللين الى جوفه في كل وضعة ويعرف بنظر حلب وايجار وازدرادا و بقرائن كامتصاص ندى وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لين والالم يحل له أن يشهد لأن الاصل عدم اللبن ولا يكنى فى أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن جوف الرضيع لم يحرم النكاح لكن الورع الاجتناب وان لم تخبره الا واحدة نعم ان صدقها يلزم الأخذ بقولها ولا يثبت الاقرار بالرضاع الا برجلين عدلين (أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل من أب أو جد لأب أو أم وان علا من نسب أو رضاع (وفصل) من ابن وابنه وان سفل منهما (وأصل زوجة) أى أمهاتها بنسب أو رضاع وان علت وان لم يدخل بها اللاية وحكمته ابتلاء الزوج: كالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة فرمت كا بقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك واعلم أنه يعتبر فى زوجتى الاب والابن وفى أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا (وكذا فصلها) أى الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها و بنت ابنتها وان سفلت ان دخل بها) بأن وطئها ولو في الدبر وان كان العقد فاسدا وان لم يطأها لم تحرم بنتها بخلاف أمها ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم زوجة الأب والابن و من وطى امرأة بملك","part":2,"page":287},{"id":788,"text":"أو شبهت منه كأن وطئ بفاسد نكاح أو شراء أو يظن زوجةحرم عليه أمهاتها و ا و بناتها وحرمت على آبائه وأبنائه لأن الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح و بشبهة يثبت النسب والعدة لاحتمال حلها منه سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا لكن يحرم على الواطى بشبهة نظر أم الموطوأة وبغتها ومسهما وفرع لو اختلطت مخرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة تكيج من شاء منين المر أن نبقى واحدة على الارجح وان قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو محصورات كعشر من با ما تقل نكح منين شنا تهران قطع شيرها لا برضاها فلها مهر المثل فان قبضت المسمى أو بعضه لا يسترده منها (?) والورع اذا ادعته أن يطلقها طلقة لتحل لغيره ان كذبت ثم المنكر هنا يحلف على نفى العلم لانه ينقي فعل غيره ولا نظر الى فعله في الارتفاع لانه كان صغيرا والمدعى يحلف على البت لانه يثبته سواء فيها الرجل والمرأة ولو نكل أحدهما عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت اه ملخصا (قوله بلا سبق دعوى) هذه طريقة الاذرعى حيث قال لا يقال لها شهادة حسبة بعد الدعوى والذى جرى عليه حج أنه متى قال الشاهدا بتداء عند قاض أشهد على فلان بكذ ا مثلا فأحضره فهى شهادة حسبة سواء تقدمها دعوى أم لا كما سيأتى ان شاء الله تعالى (قوله بنظر حلب) يفتح اللام أي اللبين المحلوب وقوله وايجار أى وقد علم أنه حلب من ثديها حل وقوله وازدراد أى وصوله المعدة (قوله أو مصاهرة) بالجر عطف على نسب والمصاهرة معنى يشبه القرابة يترتب على النكاح وهى أربعة فزوجة الابن أشبهت بفته و بنت الزوجة كذلك وزوجة الأب أشبهت الأم وأم الزوجة كذلك بج (قوله محرم) بضم الميم الاولى وتشديد الراء المفتوحة أولى من فتح الميم وتسكين الحاء لشمول الأول المحرم بنسب أو وضاع أو مصاهرة أو بلعان أو توين دون الثاني وعجيب جعل المحشى ذلك نسختين مع اتحاد الرسم فيهما (قوله كألف أمرأة) كذا فى التحفة و النهاية قال","part":2,"page":288},{"id":789,"text":"في المغني قال الغزالي غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد العسر على الناظر عده بمجرد النظر ام (قوله على الأرجح) اعتمده في فتح الجواد وتردد فيه في التحفة واعتمد في النهايةو المعنى أنه ينكح إلى أن يبقى محصور (قوله كمشرين بل مائة) قال في المتحفة والنهاية وبينهما أى المائة والألف أوساط تلحق بأحدهما بالظن وماشك فيه يستفتى فيه القلب قاله الغزالي والذي رجحه الأذرعى التحريم عند الشك أه وفى الزيادي أن غير المحصور خمسمائة فافوق وأن المحصور ماتنان فادون وأما الثلاثماثة والأربعمائة فيستفتي فيه القلب قال والقلب (?) (قوله لا يسترده) أى لزعمه أنه لها وأن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزيادة ان صدقنا الزوج كما قائه الاذرعي وغيره ام مغني) ?? - ترشيح المستفيدين) اختلطت بمن لاسوداء فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا تنبيه اعلم أنه يشترط أيضا فى المنكوحة كونها مسلمة أو كتابية خالصة دمية كانت أو حربية فيحل مع الكراهة نكاح اسرائيلية بشرط أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى عليه السلام وان علم دخوله فيه بعد التحريف ونكاح غيرها بشرط أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلها ولو بعد التحريف ان تجنبوا المحرف ولو أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه وان كان قبل الدخول أو وثنى وتحته وثنية فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده أو أسلمت في العدة دام نكاحه و الافالفرقة من اسلامه ولو أسلمت وأصر على الكفر فان دخل بها وأسلم فى العدة دام النكاح والا فالفرقة من إسلامها وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الاسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الاسلام وعلى غصب حربي الحربية ان اعتقدوه نكا ما و كا تعصب المطاوعة قاله شيخنا ونكاح الكفار صحيح على الصحيح إلى التحريم أميل اه يج تنبيه فى نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وقد ترجم لذلك في المنهج والمنهاج بفصل (قوله أو كتابية خالصة)","part":2,"page":289},{"id":790,"text":"الكتابية يهودية متمسكة بالتوراة أو نصرانية متمسكة بالانجيل قال في التحفة والمغني والنهاية لامتمسكة بالزبور وغيره كصحف شيت وادريس وابراهيم صلى الله وسلم على نبينا وعليهم فلا تحل وان أقروا بالجزية لأنه أوحى إليهم معانيها لا ألفاظها أولكونها حكما ومواعظ لا أحكاما وشرائع وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن فيها نقص الكفر في الحال وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين في الأصل اه واحترز بخالصة عن المتولدة من كتابي ونحو وثنية فتحرم كعكسه تغليبا للتحريم شرح المنهج (قوله اسرائيليه (أى من نسل اسرائيل وهو يعقوب صلى الله على نبينا وعليه وسلم ومعنى اسراعيد وايل الله تحفة (قوله أول آبائها) المراد بالآباء مطلق الأصول ولو جدة اسعاد وعبارة النهاية والمراد بأول ابائها أول جد يمكن انتسابها اليه ولا نظر من بعده وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الأم اه قوله ولا نظر لمن بعده أى الذى انزل منه فلا يضر دخوله فيه بعد البعثة الناسخة ولا يضر كونه مجوسيا فاذا تزوج المجوسى المذكور بكتابية حلت بفتها وهذا مقيد المامر من أن المتولدة بين من تحل ومن لا تحل تحرم كما قاله حل أي فجل التحريم اذا لم يدخل أول آبائها في دين الكتابي قبل نسخه ام بج (قوله بعد بعثة عيسى عليه السلام) أى بالنسبة الى بعثة موسى أى أو نبينا بالنسبة لبعثة عيسى كما يؤخذ من عش فلا حاجة لا أطال به الحلبي فشريعة عيسى ناسخة لشريعة موسى وقيل مخصصة لها لقوله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ورد بأنه لا يشترط في نسخ الشريعة رفع جميع أحكامها حج بج (قوله بشرط أن يعلم أى بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول المتعاقدين على المعتمد تحفة ونهاية وزى قولهم بالتواتر اى ولو من كفار سم وعش (قوله مقارنة مفسد) أى عندنا فقط لا عندهم والمراد بالمفسد عندنا ما اتفق عليه علماء ملتنا والا فلا يشترط زواله عند الاسلام ان ترافعوا لمن لا يراهم مفدا اهيج قوله عند","part":2,"page":290},{"id":791,"text":"الاسلام) أى قبله وكلامه يقتضى انه لو انطبق آخر العدة على آخر كلمنى الشهادة أقر على ذلك لانه يصدق عليه أن العدة منقضية عند الاسلام ونقل عن شيخنا أنه لا يقر على ذلك لمقارنة نة المانع وهو العدة الإسلام ح ل وهذا هو المعتمد بج فان لم يزل المفسد عند الاسلام أوزال عند مواعتقدوا فساده أولم تحل له الآن ضر ذلك فلو نكح حرة وأمة ثم أسلم الزوج وأسلما معه ضر ذلك اذلا يحل له نكاح الامة لو أراد ابتداء النكاح لها ولبقاء المفسد عنده قوله وعلى غصب) عطف على نكاح (قوله وكالغصب (المطاوعة) أى ان اعتقدوه نكاحا كما هو قضية التشبيه فيقر عليه (قوله ونكاح الكفار صحيح) لكن لو أسلم على من يحرم الجمع بينهما كأختين أو حر على أكثر من اربع أو غيره على أكثر من ثنتين اختار وجوبا احداهما فى الاولى وأربعا في الثانية واثنتين فى الثالثة والاصل أن غيلان أسلم و تحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائر هن صححه ابن حبان والحاكم وسواء نكح معا أو مر تبا فله امساك من تأخر وإذا مات البعض فإله اختيار من مات الارث كل ذلك لترك الاستفصال كما أشار لذلك الامام الشافعي رضي الله عنه بقوله ترك الاستفصال في وقائع الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال ولا يعارضه القاعدة الاخرى له وهى وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال الحمل ذلك على الوقائع الفعلية كما فى لمس عائشة عقبه الا وهو يصلى ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين (و) شرط (فى الزوج تعيين) فزوجت بنتى أحدكما باطل ولو مع الإشارة (وعدم محرمية (كأخت أو عمة أو خالة) للمخطوبة) بنسب أو رضاع (تحته) أي الزوج ولو في العدة الرجعية لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث فإن نكح محرمين فى عقد بطل فيهما اذ لا مرجح أو فى عقدين بطل الثاني وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم","part":2,"page":291},{"id":792,"text":"تناكحهما ان فرضت احداهما ذكرا ويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في المعدة الرجعية لان الرجعية في حكم الزوجة فلونكح الحرخمسا مرتبا بطل في الخامسة أو فى عقد بطل في الجميع أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك أما اذا كانت المحرمية للمخطوبة أو احدى الزوجات الاربعة في العدة البائن فيصح نكاح محرمها والخامسة لان البائنة أجنبية (و) شرط (في الشاهدين أهلية شهادة تأتى شروطها فى باب الشهادة وهى حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة ومن لازمها الاسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتى أن الاقوال لا تثبت الا بالمعاينة والسماع وفي الاعمى وجه لانه أهل واستمر فيها الذي استند اليه الامام أبو حنيفة رضى الله عنه فى عدم النقض بالمس وأجاب عنه الامام باحتمال أن اللمس كان مع حائل فلا دلالة فيه اه تحرير مع شرقاوى وعلى تصحيح انكحتهم لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل له الا بمحلل كما فى أنكحتنا (قوله ولا يصح نكاح الجنية كعكسه) اعتمده ابن حجر والخطيب والبرلمى كشيخ الاسلام وجرى الشهاب الرملي وابنه والزيادي والخلي على صحتمنا كحتهم قال سم ظاهره وان تصور في صورة كلب أو جار مثلا فلا مانع من ذلك لانه بالتصور لم يخرج عن حقيقته و بهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جازله وطؤها وان تصورت فى صورة كلبة اه (قوله وشرط في الزوج) شروع في بيان شروط الزوج الذى هو أحد الاركان الخمسة (قوله فزوجت بنى أحدكما باطل) أى سواء كان نوى الولى معينة منهما أم لا تحفة وعليه فلعل الفرق بين هذا و بين زوجتك احدى بناني و نو با معينة حيث صبح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلابد من تعيينه ليقع الاشهاد على قبوله الموافق للايجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ماذكره الولى فاغتفر فيها مالا يغتفر فى الزوج عش (قوله ولو مع الاشارة) يا تي فيهما سبق في قوله ولو مع الاشارة عند قوله فزوجتك احدى بناتى باطل","part":2,"page":292},{"id":793,"text":"وعبارة الفتح فزوجتك احدى بناني وزوجت بنتي أحد كما باطل ولو الاشارة كالبيع انه أى فلا بد من اشتمال الايجاب والقبول على تعيين الزوج والزوجة (قوله بطل كذلك) أى فى الثالثة ان نكح مرتبا أو فى الجميع ان نكح دفعة واحدة وشرط في الزوج أيضا حل فلا يصح عند غير الحنفية نكاح محرم ولو بوكيل أما الحنفية فيصح عندهم نكاح المحرم وان كانت الزوجة محرمة أيضا و اختيار مكاف ولو رقيقا فليس للسيد اجبار عبده المكلف على النكاح وكذا الصغير عندنا خلاف اللحنابلة لانه لا يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يملك اثباته كذا علل به الجلال المحلى وفارق العبد الصغير الابن الصغير حيث جبره الاب على النكاح بأن ولاية الاب التي تزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تتقطع ببلوغ عبده فاذا لم يزوجه بها بعد بلوغسع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة ام غاية المقصود (قوله وشرط في الشاهدين) شروع فى بيان الركن الرابع من أركان النكاح والحكم عليها بالركنية هو مذهبنا وأما مذهب الحنفية والحنابلة فالشهادة على النكاح عندهم شرط لصحته لاركن ولا يشترط عند الحنفية وصف الذكورة ولا وصف العدالة فينعقد النكاح بحضرة رجل حر وامر أتين حرتين و بحضرة مسلمين ولو كانا فاسقين أو محدودين في قذف لان كل واحد ممن ذكر أهل للمولاية فيكون أهلا للشهادة تحملا وانما الفائت ثمرة الاداء فلا يبالي بفواتها وأما مذهب المالكية فيندب اشهاد عدنين غير الولى بالعقد حالة العقد فان لم يوجد اشهاد في الحالة المذكورة وجب الاشهاد عند الدخول وفات المندوب فان دخلا بلا اشهاد فسخ النكاح بينهما يطلقة بائنة ولا حد عليهما وان عاما أنه لا يجوز الدخول بلا اشهادان كان النكاح والدخول ظاهرا فاشيا بين الناس أو شهد بابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد والأحدا ان أقر بالوطء أوثبت بيئة و يحصل الفشو بالوليمة وضرب الدف والدخان اه غاية المقصود ملخصا قال العلامة الونائي في كشف النقاب","part":2,"page":293},{"id":794,"text":"قال مر لا بد أن يعرف الشاهدان المرأة المنكوحة بالاسم والنسب أو يكشف وجهها أو بمعرفتها في نقابها اه بالمعنى قال ع ش لكن رجح ابن العماد أنه لا يشترط معرفتهم لها بل الواجب حضورهم وضبط صيغة العقد لا غير حتى لو دعوا الى الاداء لم يشهدوا الابحضور العقد كما قاله مع -308 - للشهادة في الجملة والاصح لاوان عرف الزوجين ومثله من بظالمة شديدة ومعرفة لسان المتعاقدين (وعدم تعينهما) أو أحدهما (اللولاية) فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أومن لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد فى النكاح وحضر مع آخر لم يصبح لانه ولى عاقد فلا يكون شاهدا ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير و كالة من أحدهما صح والا فلا تنبيه ولا يشترط الاشهاد على أذن معتبرة الاذن لانه ليس ركنا للعقد بل هو شرط فيه فلم يجب الاشهاد عليه ان كان الولى غير حاكم و كذا ان كان ما كما على الأوجه ونقل في البحر عن الاصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولى الى غيره ليزوج موليته أى ان وقع في قلبه صدق المخبر فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ اذنها اليه صح على الأوجه ان كان الاذن سابقا على حالة التزويج لان العبرة في العقود بمافي نفس الامر لايما في ظن المكلف (وصح) النكاح (بمستورى عدالة) وهما من لم يعرف لهما مفق كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه و بطل الستر بتجريح عدل واذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور ويسن استنابة المستور عند العقد ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع اليه على الأوجه و يصح أيضا با بنى الزوجين أو عدو يهما وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا كأن تكون بنته قنة وظاهر كلام الخياطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولى في فتاويه قال سم وقد اعتمد م و هذا فى غير الشرح أه وقد مر في ركن الزوجة ماله تعلق بذلك (قوله","part":2,"page":294},{"id":795,"text":"ومثله من بظلمة شديدة) أى وان جزما في أنفسهما بأن الموجب والقابل فلان وفلان لان الاعتماد على الصوت لا نظير له عش وعند الحنفية والحنابلة يصح النكاح بشهادة أعميين قال في شرح المنتهى لانها شهادة على قول فأشبهت الاستفاضة ويعتبران تيقن الصوت بحيث لا يشك معه في العاقدين كما يعلمه من رآهما (قوله ومعرفة لسان المتعاقدين) عطف على أهلية شهادة لا على حرية كما هو واضح أى ولا يكفى اخبار ثقة لهما بمعنى العقد قال عش لكن بعد تمام الصيغة أ ما قبلها بأن أخبره بمعناها ولم يظل الفصل فيصح (قوله فلا يصح النكاح) شروع فى محترزات ما مر (قوله بل هو شرط فيه) أي في العقد وقوله لم يجب الاشهاد عليه أى على الأذن زاد في التحفة وشرح المنهج ورضاها الكافى فى العقد يحصل بإذنها أو ببيتة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكس الم (قوله وكذا ان كان ما كما على الأوجه) أتى بكذا ليذكر الخلاف ويقصره على ما بعده فعجيب من المحشى كيف غفل عن ذلك حتى اعترض عليه بما اعترض (قوله على الأوجه) اعتمده في النهاية و المغنى قال في التحفة والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر فى عقده بمستورين أن الخلاف انما هو في جواز مباشرته لا في الصحة كما هو ظاهر لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر اه وسيأتي في الشارح أن القاضى لوزوج امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخير عدل تقف وضح لكنه غير جائز لتعاطيه عقد افاسدا في الظاهر اه فتفطن (قوله واعتمد.","part":2,"page":295},{"id":796,"text":"(جمع) قال ع ش معتمد اه وقوله وأطالوا فيه زاد عقبه في التحفة أو من عرف ظاهرهما بالعدالة ولم يزكيا و هو ما اختاره المصنف وقال انه الحق ومن ثم بطل الستر بتجريح عدل ولم يلحق الفاسق اذا تاب عند العقد بالمستور ام أى بعطف لم يلحق على قوله بطل ومنه تعلم أن قول الشارح الآكى وبطل الستراخ وما عطف عليه مبنيان على هذا التعريف الذي حذفه وأنهما لا يأتيان على الاول الذي ذكره كما في سم ونؤيده عبارة المغنى فتنبه وجرى في التحفة كالفتح على أنه لو كان العاقد الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطع السهولة معرفتها عليه بمراجعة المركين وأن ذلك ليس شرطا للصحة بل الجواز الاقدام فلوعقد بمستورين فبانا عدلين صح أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح اد و صحح المتولى وغير أنه لا فرق واعتمده في المغنى والنهاية الماطريقه المعاملة أى المعاوضة يستوى فيه الحاكم وغيره (قوله و بطل الستراح) أي قبل العقد لا بعده كما في التحفة والنهاية (قوله لم يلتحق بالمستور (أى فلا بد من مضى مدة الاستبراء وهى سنة قوله ويسن (الح) كلام مستأنف وقوله استتابة المستور الخ انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره ام رشيدى وفيه أن الغرض أن الشاهد مستور فلا معنى لالحاقه به بالتوبة ولوسلم فالالحاق على النص كما يقتضيه صنيع التحفة والنهاية كاف فى الفائدة لأن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح ام عبد على تحفة (قوله لزمه التفريق بين الزوجين) أى مالم يحكم حاكم براه بصحته تحفة (قوله ولو قبل الترافع اليه) وفاق المتحفة والفتح والنهاية وخلافا للغنى زاد في الفتح الكن ان علم أن الزوج مقلد لمن لا يجيز ذلك بشاهد بن فاسقين والافلا بد من الترافع اليه فيما يظهر اه - 309 والشهود قال شيخنا وهو كذلك ان لم يظن وجود مفسد للعقد و بان بطلانه أى النكاح (محجة فيه) أى في النكاح من","part":2,"page":296},{"id":797,"text":"بينة أو علم حاكم (أو بإقرار الزوجين فى حقهما بما يمنع صحته أى النكاح كفسق الشاهد أو الولى عند العقد والرق والصبا لهما وكوفوعه في العدة وخرج في حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثاثم اتفقا على فساد النكاح بشي عمان كر و أراد ا نكاحا جديد افلا يقبل اقرار هما بل لا بد من محلل التهمة ولأنه حق الله ولو أقاما عليه بينت لم تسمع أما ينة الحسبة فتسمع نعم محل عدم قبول اقرار هما في الظاهر أما فى الباطن فالنظر لما فى نفس الأمر ولا يتبين البطلان باقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الابطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما أما اذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق يعنهما مؤاخذة له باقراره وعليه نصف المهران لم يدخل بها و الافكاه اذلا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما اذا أقرت به دونه فيصدق هو بيمينه لأن العصمة بيده وهي تريدرفعها فلا تطالبه مهران طلقت قبل وطء وعليه ان وطى الأقل من المسمى ومهر المثل ولو أقرت بالاذن ثم ادعت أنها انما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد و نفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا (و) اذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر (حلفت مدعية محرمية) وصدقت و بان بطلان النكاح فيفرق بينهما ان لم ترضه) أى الزوج حال العقد ولا عقبه لاجبارها أو اذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقصه فهو كقولها ابتداء فلان أى من الرضاع فلا تزوج منه فان رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها (و) ان اعتذرت سمعت دعواها للعذر ولكن (حلف) هو أى الزوج (الراضية اعتذرت) بنسيان أو غلط (و) شرط في الولى عدالة وحرية وتكليف فلاولاية الفاسق غير الامام الأعظم لان الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق هذا هو المذهب للخبر الصحيح لا نكاح الابولى مرشد أى عدل وقال بعضهم أنه يلى والذي اختاره النووى كابن","part":2,"page":297},{"id":798,"text":"الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالى من بقاء الولاية للفاسق حيث تنقل الحاكم فاسق ولو تاب الفاسق تو بة صحيحة زوج (قوله وجود مفسدنه (?)) أي العقد في ألونى أو الشاهد ثم أن بأن مفسديان فساد الكاح والافلا تحفة وأوجبه بعض المتأخرين وجزم به فى الكنز وقال انه يأتم بتركه وان صح العقد مالم بين خلل وأن ذلك هو الأوجه خلافا للحناطى سم (قوله فيه) متعلق.","part":2,"page":298},{"id":799,"text":"بمحذوف صفة الحجة والتقدير بحجة مقبولة فيه نج أى فى النكاح وقوله من بيئة أى رجلين لا رجل مع امرأتين مثلا لانها ليست بحجة في النكاح ولذلك احترز بفيه وقوله أو علم حاكم أى حيث ساغ له الحكم بعده نهاية أى بأن كان مجتهدا عش (قوله فى حقهما) متعلق ببطلا نمو قوله بما يمنع تنازعه قوله بحجة وقوله أو باقرار الخ بج (قوله فلا يقبل اقرار هما) نعم ان علما المفسد جاز لها العمل بقضيته باطنا لكن اذا علم الحاكم فرق بينهما تحفة ونهاية (قوله فتسمع) محل سماعها عند الحاجة اليها كان طلق زوجته ثلاثا وهو يعاشرها ولم تعلم البينة بالطلاق ثلاثا وظنت أنه يعاشرها بحكم الزوجية فشهدت بمبطل النكاح القاضي أما اذا لم تدع اليها حاجة فلا تسمع نبه عليه الوالدنهاية وعش عليها وسيأتي في الشارح التقييد بذلك في باب الشهادات (قوله بما يمنع الصحة) أى بأن قالا كنا فاسقين عند العقد منلا (قوله) فرق بينهما) وهي فرقة فسخ لا تنقص عددا تحفة ومغنى ونهاية (قوله وعليه ان وطى الخ) أي فلوماتت أو طلقها قبل الوطء فلا مهر تحفة وبحث الاستوى أن محل سقوطه قبل الوطء ما لاذا لم تقبضه والالم يسترده و اعتمده الشهاب الرملي وابنه و المغنى ولم يرتضه فى التحفة ولوقالت وقع العقد بغير ولى ولا شهود و قال بل بهما صدقت بيمينها كما فى التحفة وفتح الجواد وقالا فى المغنى والنهاية وزى القول قوله بيمينه زاد في المغنى نبه على ذلك شيخي اه (قوله) واذا اختلفا) الى قوله وشرط في الولى عدالة مرأ كثره في مبحث الرضاع فلو حذف ما هناك واستغنى بما هنا لكان أنسب وأسلم من التكرار (قوله سمعت دعواها) أي بالنسبة لتحليفه على نقيه أي فان نكل حلفت وانفسخ النكاح اه تحفة (قوله وشرط في الولى عدالة (الخ) شروع في بيان آخر أركان النكاح الخمسة و هو الولى والحكم عليه بأنه ركن عندنا وعند المالكية وأما عند الحنابلة فليس وكنابل هو شرط لصحة النكاح وأما عند الحنفية فليس ركنا ولا شرطا","part":2,"page":299},{"id":800,"text":"في نكاح الحرة المكلفة بل هو شرط في نكاح الصغير والمجنون والرقيق اله غاية المقصود (قوله أى عدل) وقيل عاقل تحفة (قوله وقال بعضهم انه يلى عبارة التحفة واختاراً كثر متأخرى الأصحاب أنه يلى (قوله ما أفتى به الغزالى الخ) زاد في التحفة واستحسنه في الروضة وقال ينبغي العمل به وقواه السبكي وقال الأذرعى لى منذسنين أفتى بصحة تزويج القريب (1) (قول المحشى مفسدله) الذى فى الشرح مفسد للعقد فلعله كتب على نسخة أخرى حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره لكن الذي قاله الشيخان انه لايزوج الا بعد الاستبراء واعتمده السبكي ولا الرقيق كله أو بعضه لنقصه ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا وان تقطع الجنون تغليبا الزمنه المقتضى لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر افاقته نعم ان قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت افاقته وكذى الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم و من به بعد الافاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق (و ينقل ضد كل) من الفسق والرق والصبار الجنون (ولاية لأبعد الالحاكم ولو فى باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمقومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للاخ لالحاكم على المعتمد ولا ولاية أيضا لأني فلا تزوج امرأة نفسها ولو باذن من وليها ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيها و يقبل اقرار مكلفة به لمصدقها وان كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادفهما (وهو) أى الولى (أب) فعند عدمه حمسا أو شرعا (أبوه) وان علا الامن الفاسق واختاره جمع آخرون اذاعم الفسق وأطالوا فى الانتصار له حتى قال الغزالى من أبطاله حكم على أهل العصر كلهم شذيا نهم أولاد حرام انتهى وهو عجيب لأن غايته أنهم من وطء شبهة وهو لا يوصف بحرمة كحل فصواب العبارة حكم عليهم بانهم ليسوا اولاد سل ويؤيد ما قاله أولا أن حكى قول الشافى أنه ينعقد بشهادة فاسقين لان الفسق اذاعم في ناحية وامتنع النكاح انقطع النسل المقصود بقاؤه فكذا هذا وكما جازاً","part":2,"page":300},{"id":801,"text":"كل الميتة المضطر لبقائه فكذا هذا اه تحفة واعتمد في المنهج والمغني والنهاية والزيادى أنه لا يلى أما الامام الاعظم فلا ينعزل بالفسق فيروج بناته ان لم يكن لهن ولى خاص و بنات غيره بالولاية العامة وان فسق تفخيم الشانه تحفة قوله) حالا) أى وان لم يشرع في رد المظالم ولا في فضاء الصلوات متلاحيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عز ما مصمما على رد المظالم عش (قوله على ما اعتمده شيخنا) أي في التحقة قال لان الشرط عدم الفسق لا العدالة و بينهما واسطة ولذلك زوج المستور الظاهر العدالة والصبي اذا بلغ والكافر اذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وان لم يحصل لهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى اه أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله الزركشى وقال الأستاذ في كنزه وفيه نظر ظاهر ومنابذة لاطلاقهم فالصواب أنهما بوصفان بالعد اللة اهم وما قاله الاستاذ لا ينبغى العدول عنه اسم ووافق في النهاية التحفة و كذلك الخطيب كالا سنى وأصحاب الحرف الدنية بلون نهاية أى لانهم من الواسطة قال ع ش ومنها خرم المروأة قوله لكن الذى (الخ) قد علمت مرجو حيته وان كان صنيعه يقتضى اعتماده (قوله وان تقطع الجنون الخ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الافاقة بل معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الافاقة له وأما هو في زمن افاقته فيصح تزويجه اه وعبارة الرشيدى أى لايزوج فى زمنه وان أو همت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الافاقة اه قال السيد عمر قد يقال لا تغليب لان الولاية فى زمن الافاقة له وفى زمن الجنون للا بعد اله (قوله بنحو هرم) هو كبر السن وقوله آثار خبل بتحريك الموحدة واسكانها هو فساد في العقل اه معنى قوله من الفسق (الخ) بيان للضد وقد نظم ابن العماد الصور التي يزوج فيها الأبعد بقوله سم وعشرة سوالب الولاية كفر وفسق والصبا لغاية.","part":2,"page":301},{"id":802,"text":"رق جنون مطبق أو الخبل * وأخرس جوابه قد اقتفل نو عنه نظيره ميرسم * وأبله لا يهدى وأبكم (قوله فيهما) أى فى تزويجها لنفسها وتزويجها لبناتها أى فيجوز عند الحنفية للحرة المكلفة بكرا كانت أو تيبا رشيدة كانت أو سفيهة أن تزوج نفسها بنفسها وأن توكل رجلا أجنبيا ليزوجها سواء كان لها ولى أولا سواء كان الزوج كفؤ الها أم لا لانه لا ولاية اجبار عليها وليس للولي الاعتراض عليها الا اذا تزوجت بغين فاحش أو بغير كفؤ فله الاعتراض عليها والتفريق بينهما مالم تلدمنه أو يكمل مهر المثل قال في البحر و ينبغي الحاق الحبل الظاهر بالولادة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز في غير الكفؤلان كثير من الفساد لا يمكن رفعه بعد وقوعه واختار بعض المتاخرين الفتوى بهذه الرواية لفساد الزمان ويجوز أن تزوج الام بنتها الصغيرة اليتيمة بكرا كانت أو ثيبا عند فقد العصبة ولو كانت الام فاسقة حيث كان من كفؤ ومهر المثل ولها أيضا أن توكل في تزويجها وليس للقاضى تزويجها مع وجود أمها اله غاية المقصود (قوله وان كذبها وليها) أي وشهود عينتهم لاحتمال نسيانهم تحفة ثم قال وظاهر المتن أنه لا يشترط هنا تفصيل الاقرار بذكر تزويج وليها وحضور  i -??? ? (فيز وجان) أى الأب والجد حيث لاعداوة ظاهرة (بكرا أو تيبا بلاوطه المن زالت بكارتها بنحو أصبع (بغير اذنها) فلا يشترط الاذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدار قطنى النيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها (لكن) موسى بمهر المثل فان زوجها المجبر أى الاب أو الجد لغير كف لم يصح النكاح وكذا ان زوجها الغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان لكن الذى اختاره جمع محققون الصحة فى الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد و يشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد فان انتفياصح بمهر المثل من نقد البلد فرع لو أقر مجير بالنكاح لكفء قبل اقراره وان أنكرته لأن من ملك","part":2,"page":302},{"id":803,"text":"الانشاء ملك الاقرار بخلاف غيره (لا) يزوجان (تيبا بوطء) ولو زناوان كانت ثيوبتها بقولها ان حلقت الا باذنها نطقا) للخبر السابق (بالغة) فلا تزوج الشيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار اذنها خلافا لأبي حنيف ترضى الله عنه (وتصدق) المرأة البالغة (في) دعوى (بكارة بلايمين وفى ثيوبة قبل عقد عليها (بيمينها) وأن لم تتزوج ولم تذكر سببا فلا تسأل عن السبب الذي صارت به ثيبا وخرج بقولى قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير اذنها بظنه بكر افلا تصدق هي لما في تصديقها من ابطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة بل لوشهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقدلم يبطل لاحتمال از التها بنحو أصبح أو خلقت بدوتها و في فتاوى الكمال الرداد يجوز للأب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها أى اذا غلب على ظنه صدق فولها وان عاشرها الزوج أياما لا ينتظر بلوغها للتزويج (تم) بعد الاصل (عصبتها وهو) من على حاشية النسب فيقدم (أخ لأبوين فأخ لأب فبنوهما) كذلك فيقدم بنو الاخوة لابوين ثم بنو الاخوة لأب (ف) بعد ابن الأخ (عم) لأبوين ثم لأب ثم بنو عما كذلك ثم عم الاب ثم بنوه كذلك وهكذا (تم) بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء كترتيب ارتهم فيقدم (معتق فعصباته) ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا (فيزوجون) أى الأولياء المذكورون على ترتيب ولا يتهم (بالغة) لاصغيرة خلافالاً في حنيفة (باذن ثيب بوطء نطقا) لخبر الدار قطني السابق الشاحنين المدنين و رضانا أن اشتريد والمعتمد اشتراطه فيدوف السنوى والشهادة به (قوله موسر مهراشتن نداني التحفة وفتح الجواد وشرح المنهج والزيادي قال السيد عمر و يؤخذ منه انه لوزوجها باكثر منه وكان الزوج موسرا بمهر المثل صح وان لم يكن موسرا بالمسمى وهو متجه لانه لم يبخسها من حقها شيء وانه لو زوجها مؤجل اعتبر يساره به أيضا و عليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل أم سيد عمر وخالف في","part":2,"page":303},{"id":804,"text":"المغنى والنهاية فقالا و يساره بحال صداقها وعليه فلوزوجها من به لم يصح لانه بخسها حفها اه قال ع ش قوله بحال صداقها الخ أى بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره دخل في ملكه بقرض انذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد و ينبغى أن مثل ذلك فى الصحة ما يقع كثيرا من أن غير الزوج كا بين يدفع عنه لولى المرأة قبل العقد الصداق فانه وإن لم يسكن هبة الا أنه ينزل منزلتها وخرج بقولنا في ملكم أن الزوج يستعير من بعض أقار بمثلا مصاغا أو نحوه يدفعه للمرأة إلى أن يوتر فيدفع لها الصداق و يسترد ما دفعه لها لبرده على مالكه فلا يكفى يکني العدم ملكه و العقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا اذن معتبر منها بقى مالوقال ولى المرأة لولى الزوج زوجت بنتي ابنك بعمائة قرش في ذمتك مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولد مو يقبضه له وهل استحقاق الجهات كالامامة ونحوها كاف في اليسار لانه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل مال الصداق أم لا فيه نظر والاقرب الأول ومثل ذلك مالو تجمد أي اجتمع له في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وان لم يقبضه لانه كالوديعة عند الناظر وعند من يصرف الجامكية اه قال البجيرمي والحاصل أن الشروط سبعة أربعة للصحة وهى أن لا يكون بينها و بين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها و بين الزوج عداوة وان لم تكن ظاهرة وأن يزوج من كفؤ وأن يكون موسر ابحال الصداق فني فقد شرط من هذه الأربعة كان النكاح باطلا ان لم تأذن وثلاثة لجواز المباشرة وهي كونها بمهر مثلها ومن نقد البلد وكونه حالا وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الاجل أو غير نقد البلد والاجاز بالمؤجل وبغير نقد البلد كما مر عن شرحى المنهج والمنهاج م ر ا (قوله على ما اعتمده الشيخان اعتمده ابن حجر والرملى وغيرهم (قوله لكن الذي اختاره جميع الخ يقتضى صنيعه اعتماده وفاقا لشيخه ابن زياد و خلافا الشيخه ابن حجر والرملى كما علمت فقول","part":2,"page":304},{"id":805,"text":"المحشى الأولى عدم الاستدراك لعله ليوافق اعتماده اعتماد شيخه اين حجر ولبس بلازم على أنه ولو لم يستدرك فقد أشعر بتبريه منه عيله عنه فتفطن (قوله خلافا لأبي حنيفة) أي في جواز تزويجها ويجوز الاذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في ترويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو أمى أو ما يفعله أبى لا بما تفعله أى لانها لا تعقد ولا ان رضى أبي أو أمى التعليق و يرضيت فلا ناز وجا أو رضيت أن أزوج وكذابا ذنت له أن يعقدلي وان لم تذكر نكاحا على ما بحث ولو قيل لها أرضيت بالتزويج فقالت رضيت كفى (وصمت بكر) ولو عتيقة (استؤذنت) في كفء وغيره وان بكت لكن من غير صياح أو ضرب خد خبر والبكر تستأمر واذنها سكوتها وخرج بنيب وطء مزالة البكارة بنحو أصبع حكمها حكم البكر الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان و يندب للاب والجد استئذان البكر البالغة تطييبا لخاطرها أما الصغيرة فلا اذن لها و بحث ند به فى المميزة ولغيرهما الاشهاد على الاذن (فرع) لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيو كلون واحدا منهم أ ومن غيرهم ولو أراد أحدهم أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضى فان مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وان لم يرض الباقون (ثم) بعد فقد عصبة النسب والولاء (قاض) أو نائبه لقوله صلي الله عليه وسلم السلطان ولى من لا ولى لها والمراد من له ولاية من الامام والقضاقونوابهم (فيزوج) أى القاضى (بكفء) لا بغير (بالغة) كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وان كان اذنها له وهى خارجة أما اذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وان أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لان الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب وخرج بالبالغة البقيمة فلايز وجها القاضى ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفى فيه وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو امناء بلا يمين اذلا يعرف الامنها الا فى دعوى البلوغ بالسن","part":2,"page":305},{"id":806,"text":"الابينة خبيرة تذكر عدد السنين (عدم وليها) الخاص بنسب أولاء (أوغلب) أى أقرب أوليائها (مرحلتين) وليس لموكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولى وخلوها من النكاح والعدة ولم تقم بينة بذلك ويسن طلب ينة بذلك منها والافتحليفها ولو قولى الصغيرة عندهم بكرا كانت أو تيبا العصبة بنفسه كمترتيب الارث والحجب فان لم يكن عصبة فالولاية للام كما مر ثم للاخت لأبوين ثم لأب ثم لاولاد الام ذكورهم واناتهم فيمسواء ثم لاولادهم ثم للعمات ثم للاخوال والخالات ثم لبنات الاعمام ثم مولى المولاة ثم السلطان ثم قاض كتب في منشوره تزويج من لا ولى له وليس للوصى أن يزوج الايتام الا أن يفوض له الموصى ذلك والولاية على الصغيرة من هؤلاء ولاية اجبار اه غاية المقصود (قوله ورضيت) أى وقولها رضيت عطفا على لفظ كما فى الفتح وقوله أو بما يفعله أبى زاد بعده في التحفة والنهاية وهم في ذكر النكاح اه أى متفاوضون في ذكره كما في الرشيدى وفى عش أنه راجع لقولها رضيت بمن برضاء الخ (قوله وصمت بكر) بالجر عطفا على اذن (قوله ولغيرهما) أى و يندب لغير الأب و الجد (قوله زوجه الباقون) أي عن أنفسهم وقوله مع القاضى أى عن المتزوج (قوله كل واحد من عصبة كل واحد) لعل كل الأولى مقحمة من زيادة النساخ لايهامها اشتراط رضا كل واحد من عصبة كل واحد وليس كذلك (قوله بالسن) أى خسة عشر سنة (قوله الا بعينة) هي هنا رجلان نعم ان شهد أربع نسوة بولادتها يوم كذا قبلن وثبت بهن السن تبعا (قوله عدم وليها الفعل وفاعله في محل نصب صفة البالغة وهذه أول الصور التي يزوج فيها الحاكم مع وجود الا بعد وقد نظمها الجلال السيوطي في قوله عشرون زوج حاكم عدم الولى * والفقد والاحرام والفصل السفر حبس نوار عزة ونكاحه * أو طفله أو حافد اذ ما فهر وفتاة محجور ومن جنت ولا * أب وجد لاحتياج قد ظهر أم الرشيدة لا ولى لهما وبيت المال مع موقوفة اذلا ضرر مسلمات علقت أو دبرت *","part":2,"page":306},{"id":807,"text":"أوكو تبت أو كالذى أولد من كفر وشرحها شرحا لطيفا أورده الجمل برمته في حاشية شرح المنهج (قوله وتصدق المرأة الخ) أي بلا يمين ام محلى وأسنى ومعنى وسم وهو صريح كلام التحفة والنهاية كما ياتي خلافا لعش والرشيدي كما في فتح عبد على تحفة (قوله والافتحليفها) كذا في التحفة والنهايةقال في التحفة فان ألحت فى الطلب بلايينة ولا يمين أجيبت على الأوجه وان رأى القاضي التأخير لما يترتب عليه أى التأخير حينئذ من المفاسد التي لا تتدارك ام وفى المغنى والنهايتقان ألحت في الطلب ورأى - ??? - - روجها لغيبة الولى فبان أنه قريب من بلد المقدوقت النكاح لم ينعقدان ثبت قربه فلا يقدح في صحة النكاح مجرد قوله كنت قريبا من البلد بل لا بد من بينة على الأوجه خلاف الما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوى البغوى (أو) غاب الى.","part":2,"page":307},{"id":808,"text":"دونهما لكن (تعذر وصول اليه) أى الى الولى (لخوف) فى الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال (أو فقد) أى الولى بان لم يعرف مكانه ولامونه ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو هذا ان لم يحكم بموته والازوجها الا بعد (أو عضل) الولى ولو بجيرا أى منع (مكلفة) أى بالغة عاقلة (دعت الى تزويجها من (كف) ولو بدون مهر مثل من تزويجها به فروع لا يزوج القاضى ان عضل مجبر من تزويجها بكفاء عينته وقد عين هو كفأ آخر غير معينها وان كان معينه دون معينها كفاءة ولا يزوج غير المجير ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا الايمن عينته والا كان عاضلا ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم وكذا يزوج القاضى اذا أحرم الولى أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرجة ومعتق فلا يزوج الا بعد فى الصورة المذكورة لبقاء الأقرب على ولايته وانما يزوج للقاضي أو طفله اذا أراد نكاح من ليس لها ولى قاض آخر بمحل ولايته أى اذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله (م) ان لم يو جدولى من مس فيز وجها (محكم عدل (حرولته مع خاطبها أمر ها ليزوجها منه وان لم يكن مجتهد ا اذالم يكن ثم قاض ولو غير أهل والافيشترط كون المحكم مجتهد اقال شيخنا نعم ان كان الحاكم لا يزوج الا بدراهم كما حدث الآن فيتجه ان لها ان تولى عدلا مع وجوده وان سلمنا أنه لا يتغزل بذلك بان علم موليه ذلك منه حال التولية اه ولو وطى فى نكاح بلا ولى كأن زوجت نفسها ولم يحكم القاضي التأخير فالأوجه ان له ذلك احتياطا للانكحة واعتمده عش (قوله على الأوجه كذا فى الفتح كالامداد وعبارة التحفة ولو بان ببينة قال البغوى أو محلفه وقد ينا فيما يأتى فى كنت زوجتها أنه لا يقبل قوله بلا ينة كونه بدون مسافة القصر عند تزويج القاضي بان بطلائه اهـ واعتمد فى النهاية قول البغوى (قوله أودونهما) مثله عالوكان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول اليه فيزوج","part":2,"page":308},{"id":809,"text":"القاضي كما في الاسنى نقلا عن الأذرعى (قوله أو عضل الولى) فيزوج السلطان حينئذ لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه نعم ان فسق بعضه لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع انه كبيرة زوج.","part":2,"page":309},{"id":810,"text":"الابعد والافلالات العضل صغيرة ام تحفة ونهاية قولها لتسكرره منه أى ثلاث مرات ولو فى نكاح واحد اه معنى قوله قاض آخر) فاعل يزوج وقوله أو نائب القاضى معطوف عليه قوله تم محكم عدل حروثته الخ) اعلم أن مسئلتى التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب نشأ من خلط احداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسئلتان لكل منهما شروط تخصها من شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلا خلاف لما في شرح الروض فى باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممن نبه على ذلك الولى أبو زرعة في تحريره وفقد الولى الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين جوازم مع غيبته وهو ممنوع اذ الكلام في التحكيم وأما مسألة التولية وهى تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة اذا كانت في سفر أو حضر و بعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم ان تولى أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي رضى الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله اذا ضاق الأمر اتسع و بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولو منعنا كل من لا ولى لها من النكاح مطلقا حتى تنتقل الى بلد الحاكم لأدى الى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر وربما أدى المنع الى الوقوع فى الفساد ام فتاوى ابن زياد اليمني ام سيد عمر قال البحيرى فان لم يوجد أحد تحكمه أمرها وخافت الزنا زوجت نفسها لكن بشرط أن يكون بينها و بين الولى مسافة القصر ثم اذار جعا للعمران ووجدا الناس جددا العقدان لم يكونا قلدا من يقول بذلك اه وفى المقام مزيد بسط يطلب من كتابي الفوائد المسكية (قوله لا يزوجها الابدراهم) أى لماوقع تحفة ونهاية أي عند الزوجين عش وقال السيد عمر ينبغى وان لم يكن لها وقع لانه يفسق بأخذها اه وحذف الشارح هذا القيد يشير الى اعتماده (قوله بلاولى) أو بولى بلا شهود أما","part":2,"page":310},{"id":811,"text":"الوطء في نكاح بلا ولى ولا شهود ففي المغنى يوجب (40 - ترشيح المستفيدين) 314 - ??4 - حاكم بصحته ولا ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح ويعزر به معتقد تحريمه ويسقط عنه الحد (و) يجوز لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة) أو طلقني زوجي واعتددت (مالم يعرف لهاز وجا) معينا (والا) أى وان عرف لهازوجا باسمه أو شخصه أو عينته (شرط) في صحة تزويج الحاكم لهادون الولى الخاص (اثبات لفراقه) بنحو طلاق أو موت سواء أغاب أم حضر وانما فرقوا بين المعين وغير ممع أن المدار على العلم يسبق الزوجية أو بعدمه حتى يعمل بالأصل في كل منهما لأن القاضى لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية فاشترط الثبوت ولانها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه بل صرحوا بأنها دعوى عليه فلا بد من اثبات ذلك بخلاف ما اذا عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بماذكر فاكتفى بإخبارها بالخلو عن الموانع لقول الأصحاب ان العبرة في العقود بقول أربابها وأما الولى الخاص فيز وجها ان صدقها وان عرف زوجها الأول من غير اثبات طلاق ولا يمين لكن يسن له كفاض لم يعرف زوجها طلب اثبات ذلك وفرق بين القاضى والولى حيث فصل بين المعين وغيره فى ذلك دون هذ الأن القاضي يجب عليه الاحتياط أ كثير من الولى (و) يجوز (لمجبر) وهو الأب والجدفي البكر (توكيل) معين صح تزوجه فى تزويج موليته بغير اذنها) وان لم يعين المجبر الزوج فى توكيله (وعلى وكيل) ان لم يعين الولى الزوج (رعاية حظ) واحتياط في أمرها فان زوجها بغير كفء أو بكف وقد خطبها أكفاً منه لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه (و) يجوز التوكيل (الغيره) أى غير المجبر بأن لم يكن أبا ولا جدا في البكر أو كانت موليته تيبا فيوكل بعد اذن حصل منها (له فيه) أي التزويج ان لم تنهم عن التوكيل واذا عينت للولى رجلا فليعينه للوكيل والالم يصح تزويجه ولولمن عينته لأن","part":2,"page":311},{"id":812,"text":"الاذن المطلق مع ان المطلوب معين فاسد وخرج بقولى بعد اذنها للولى فى التزو بجمالو وكله قبل اذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح نعم لو وكل قبل أن يعلم اذنهاله ظانا جواز التوكيل قبل الاذن فزوجها الوكيل صح ان تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لأن العبرة في العقود بما فى نفس الأمر لا بماقى ظن المكلف والافلا فروع لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكتم غير جائز لأنه تعاطى عقد ا فاسدا في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا ولو بلغت الولى امرأة اذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضى فزوجها صح التوكيل والتزويج ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزوجى الآن و بعد طلاق وانقضاء عدتى صح تزويجه بهذا الاذن ثانيا فاو وكل الولى أجنبيا بهذه الصفتيح تزويجه ثانيا أيضا لانه وان لم يملكه مال الاذن لكنه تابع لما ملكه مال الاذن كما أفتى به الطيب الناشرى وأقره بعض أصحابنا ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولى لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها جاز بناء على الأصح أن استنا بته في شغل معين استخلاف لا توكيل فرع لو استخلف القاضى فقيها فى تزويج امرأة لم يكف الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه متموليس المكتوب اليه الاعتماد على الخط هذا ما في أصل الروضة وتضعيف البلقيني له مردود بتصريحهم بان الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف بل لابد من اشهاد شاهدين على ذلك قاله شيخنا في شرحه الكبير (ويجوز الزوج توكيل في (قبوله) الحد جز ما وجرى عليه في التحفة وفتح الجواد كشيخ الاسلام وقال في النهاية لاحد فيه كما أفتى به الوالد قال ع ش أى نقول داود بصحته وان حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه (قوله باسمه الخ) أي وعرف القاضى ذلك المسمى أو المعين والاكان من قبيل الغائب كما يؤخذ ذلك من كلام سم فى معرفة الكفيل (قوله وعلى وكيل) أى و يجب عليه وقوله رعاية حظ الخ أى فلا يزوج بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه أي يحرم","part":2,"page":312},{"id":813,"text":"عليه ذلك وان صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع لانه يتأثر بفساد المسمى ولا الصحة كذلك النكاح ام تحفة قوله ولولمن عينته كذافى التحفة والمغنى والنهاية قال بج عن حل ونقل عن مر اعتبار ايما فى الواقع اء قوله ظانا جواز التوكيل) الظاهر ان هذا قيد الجواز المباشرة لا لصحة العقد للعلة الآتية وعبارة التحفة والنهاية أما بعد اذنها وان لم يعلم به حال التوكيل فانه يصح كما هو ظاهر اعتبار المانى نفس الأمر ام (قوله نفذ وصح) أى باطنا لما علل به ووجه فساده ظاهرا أنه مبنى على اخبار الواحد له بالوكالة وهو لا ينبت به التوكيل كمام (قوله صح التوكيل والتزويج) أى لبنائهما على صحة الاذن غير المشترط فيه الاشهاد كما مروانه يقبل فيه خبر الصبي والمرأة (قوله استخلاف لا توكيل هذا اذا كان له الاستخلاف والا بان لم يؤذن له فيه فله التوكيل بعد الاذن له كغيره من كل ولى مجبر اذ للولى سواء: 315 - أى النكاح فيقول وكيل الولى للزوج زوجتك فلانة بنت فلان بن فلان ثم يقول موكلى أو وكالة عنه أن جهل الزوج أو الشاهدان وكالته والالم يشترط ذلك وان حصل العلم باخبار الوكيل ويقول الولى لوكيل الزوج زوجت بنتي فلان ابن فلان فيقول وكيله كما يقول ولى الصبي حين يقبل النكاح له قبلت نكاحها له فان ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح وان نوى الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق فان ترك لفظة له في هذه العقد للوكيل وان نوى وكله فروع من قال أنا وكيل في تزويج فلا نتفلمن صدقه قبول النكاح منه و يجو زلمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه وكذ أخطه الموثوق به وأما بالنسبة حق الغير أولما يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولاخط قاض من كل ماليس بحجة شرعية قرع يزوج عتيقة أمر أضحية عدم ولى عتيقتها نسبا (وليها) أى المعتقة تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الاولياء ولايز وجها ابن","part":2,"page":313},{"id":814,"text":"المعتقة مادامت حية باذن عتيقة) ولو لم ترض المعتقة اذ لا ولاية لافاذا ماتت المعتقة زوجها ابنها (و) يزوج (أمة) امرأة (بالغة) رشيدة (وليها) أى ولى السيدة (بإذنها وحدها) لأنها المالكة لها فلا يعتبر اذن الامة لأن لسيدتها اجبارها على النكاح و يشترط أن يكون اذن السيدة نطقاوان كانت بكرا (و) يزوج (أمة صغيرة بكر أو صغير أب) فأبوه (لغبطة) وجدت كتحصيل مهر أو نفقة الايزوج عبد هما الانقطاع كسبه عنهما خلاف المالك ان ظهرت مصلحة ولا أمة تبيب صغيرة لانه لا يلى نكاح السكتها ولا يجوز للقاضى أن يزوج أمة الغائب وان احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم المنفقة نعم ان رأى القاضي بيعها لان الحظ فيه للغائب من الانفاق عليها باعها (و) يزوج (سيد) بالملك ولو فاسقا (أمته) المملوكة كلها له لا المشتركة ولو باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جيمهم (ولو) بكرا (صغيرة) أوثيبا غير بالغة أو كبيرة بلا اذن منهالان النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وله اجبارها عليه لكن لا يزوجها لغير كفء بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة دنيئة الابرضاها به وله تزويجها بر قبق ودلى نسب لعدم النسب لها والمكاتب لا لسيده تزويج أمته أن أذن له سيده فيه ولو طلبت الامة تزويجها لم يلزم السيد لانه ينقص قيمتها قال شيخنا نزوج الحاكم أمة كافر أ سلامت باذنه والموقوفة باذن الموقوف عليهم أى ان الحصر واو الالم تزوج فيما يظهر (ولا ينكح عبد) ولو مكاتبا (الاباذن سيده) ولو كان السيد أني سواء أطلق الاذن أو قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب اذنه ولا يعدل عما أذن له فيه مراعاة لحقه فان عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح ويفرق بينهما خلاف المالك فان وطئ فلاشيء عليه لرشيدة مختارة أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وان جاز له النكاح بالاذن لان المأذون له لا يملك","part":2,"page":314},{"id":815,"text":"ولضعف الملك في المكاتب ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد اجابته ولو مكاتبا ولا يصدق مدعى عتق من عبد أو أمة الا بالبينة المعتبرة الآتى بيانها في باب الشهادة وصدق مدعى حرية اصالة بيمين مالم يسبق اقرار برق أولم يثبت لان الاصل الحرية فصل في الكفاءة * كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك كما فى سم على التحفة (قوله فيقول وكيل الولى للزوج الخ) تمثيل لقوله المتقدم والمجبر توكيل الخ وقوله ويقول الولى لوكيل الزوج الخ مثال لقوله ولزوج توكيل الخ ولو ذكر كل مثال عقب حكمه لكان أنسب وأوضح (قوله برقيق ودنئ النسب) أى لان الحق في الكفاءة فى النسب لسيدها لالها وقد أسقطه هنا بتزويجها على من ذكراه أسنى وقوله لعدم النسب لها أى لعدم النسب المعتبر وان كانت شريفة لان الرق يضمحل معه جميع الفضائل بحيرى (قوله و يفرق بينهما خلافا الك أى فى قوله بصحة نكاح العبد بلا أذن سيده لكن للسيد فسخه اه معنى (قوله فيلزم فيهما مهر المثل) و يتعلق برقبته كدين الجناية لا نه لزم بغير رضا مستحقه لعدم اعتبار رضاهما فان لزم برضا مستحقه مع اذن السيد يتعلق بذمته وكسبه و مال تجارة وان لزم برضا مستحقه مع عدم اذن السيد يتعلق بذمته فقط يتبع به بعد العنق واليسار الاقسام ثلاثة فيما يلزم العبد (قوله وصدق مدعى حرية اصالة الخ) سيأتى بسط هذه المسئلة في باب الدعاوى والبيئات فصل في الكفاءة أى الصفات المعتبرة في الزوجة ليعتبر مثلها في الزوج تحفة وضابطها مساواة الزوج للزوجة فى كمال أوخسة ماعدا السلامة من عيوب النكاح اه بج واعلم أن الكفاءة تعتبر فى النكاح لخوف العار للمرأة واوليائها اولما ضرره كفر رالعار وينحصر في السلامة من العيوب المثبتة للخيار وفى الحرية والنسب والدين والصلاح والحر فقدون غيرها فتح الجواد والعبرة - 316 - وهى معتبرة في النكاح لا لصحته بل لانها حق المرأة والولى فلهما اسقاطها (لا يكافئ حرة) أصلية أو عتيقة","part":2,"page":315},{"id":816,"text":"ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الاقرب اليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أريس الرق فى الامهات (ولا عفيفة) وسفية غير هما من فاسق و مبتدع فالفاسق كفء الفاسقة أى ان استوى فسقهما (و) لا (نسبية) من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها يعنى لا يكافى عربية أبا غيرها من العجم وان كانت أمه عربية ولا قرشية غيرها من بقية العرب ولاها شمية أو مطلبية غير هما من بقية قريش وصح نحن و بنو المطلب شيء واحد فهما متكافئان ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر فيها بحال العقد نعم ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر الا ان مضت سنة كذا اطلقه غير واحد وهو ظاهر ان تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب اليها البتة والافلابد من مضى زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعبر بها ام تحفة ونهاية قال في التحفة وهل تعتبر السنة فى الفاسق اذا تاب كالحرفة القياس نعم وتبعه الزيادى وافتى الشهاب الرملي بأن الفاسق اذا تاب لا يكافى العفيفة كما فى النهاية قال ع ش ظاهره وان مضى من تو بته سنون قال الرشيدى وان كان الفسق بغير الزنا وجل عش كلام حج على غير الزنا قال فيكون مفيدا لاطلاق النهاية قال وعليه فالزاني لا يكون كفؤا للعفيف توان ناب وان كان بكرا ام (قوله لا لصحته الخ) وعند الحنفية الكفاءة معتبرة في ابتداء النكاح للزومه لا لصحته فن نكحت غير كفؤ بغير اذن وليها فرق الولى بينهما لأن الأولياء يعيرون بعدم السكفاءة والنكاح ينعقد صحيحا في ظاهر الرواية وتبقى أحكامه من ارث وطلاق إلى أن يفرق القاضي بينهما و الفرقة به لا نكون طلا قابل فسخاتم ان كان دخل بها فلها المهر والافلا ورضا بعض كرضا كلهم عند أبي حنيفة وصاحبه محمد فلا يجو زلاً حد من الأولياء أن يتعرض لهما بعد ذلك الا اذا كان أقرب منه وقال أبو يوسف ان رضا بعضهم لا يسقط حق من هو مثله لأنه حق كل فلا يسقط الا برضا الكل وقبض المهر ونحوه رضا لأنه تقرير لحمكم العقد","part":2,"page":316},{"id":817,"text":"وكذا التجهيز ولو زوجها الولى من غير كفء برضاها ففارقته ثم تزوجت به بغير اذن الولى كان له أن يفرق بينهما لأن الرضا بالأول لا يكون رضا بالثاني والسكوت منه لا يكون رضا الا اذا سكت الى أن تلد ومذهب المالكية الكفاءة شرط صحة النكاح وهى الدين والحال والمراد بالدين التدين أى كونه غير فاسق و بالحال السلامة من العيوب التي يثبت للزوج بها الخيار لا من العيوب الفاحشة على الراجح ولأولى والمرأة مع تركها هذا اذا كانت المرأة غير مجبرة والا فالأولى فقط تركها فما يظهر كما قاله الزرقاني والمولى وغير الشريف والاقل جاها كفؤ للحرة اصالة والشريفة وذات الجاه الأكثر منه وفى كفاءة العبد المحرة وهو المذهب على ما قاله ق ل وعدم كفاءته تأويلان أما مذهب الحنابلة فالكفاءة عندهم شرط لصحة النكاح على روايتوهى المذهب عندأ كثر المتقدمين وعلى رواية أخرى أنها شرط للزوم النكاح لا لصحتموهي المذهب عندأ كثر المتأخرين وقول أكثر أهل العلم فيصح النكاح مع فقد الكفاءة ولمن لم يرض بغير كفء بعد عقد من امرأة و عصب حتى من يحدث من عصبتها الفسخ لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة فيجوز أن يفسخ أخ مع رضا أب لان العار في تزويج غير كنف عليهم أجمعين وخيار الفسخ لفقد الكفاءة على التراضي فلا يسقط الاباسقاط عصبة أو بمايدل على رضا الزوجة من قول وفعل كأن مكنته عالمة بأنه غير كفء و يحرم تزويج امرأة بغير كف، بلارضاها ويفسق به الولي اه غاية المقصود وقد أتى فيه بجملة كافية في بيان الكفاءة في المذاهب الاربعة فانظره ان أردت (قوله ولا يكافي) سيأتى فاعله بعد تمام المفاعيل وهو غير وقد قدره الشارح بعد كل مفعول منها (قوله ولا قرشية غيرها من بقية العرب) ظاهره كالنهاية أن غير قريش من العرب أكفاء وصرح به في التحفة وفتح الجواد والانوار والعباب وعبارته وتتكافأ بقية العرب فغير كناني كفؤ كنانية وقحطاني كفؤ عدنانية والعجم متكافؤن خلافا للشيخين اه وقال فى","part":2,"page":317},{"id":818,"text":"الاسني بالتفاضل أي فغير كنانة لا يكافتها قال فتفضل مضر على ربيعة و عدنان علي قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم قال وهذا هو الأوجه واعتمده في المغنى قال والمراد بالعربي من ينسب الى بعض القبائل وأما أهل الحضر فن ضبط نسبه منهم فكا العرب والا فكا العجم او قال فى المنهاج مع التحفة والنهاية والاصح اعتبار النسب في العجم كالعرب قياسا عليهم فالفرس أفضل من النبط و بنواسرائيل أفضل من القبط ولا عبرة بالانتساب للظلمة بخلاف الرؤساء بامرة جائزة ونحوها اه قال عش والرشيدي بأن كانت اهلالها قوله ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما) قال في التحفة والنهاية نعم أولاد فاطمة منهم لا يكافئهم غيرهم.","part":2,"page":318},{"id":819,"text":"- ??? - فى الاسلام ومن له أبو ان لمن لما ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه وجها انها كفان واختاره الروياني وجزم به صاحب العباب (و) لا (سليمة من حرف دنيئة) وهى مادت ملابسته على الخطاط المروءة غيرها فلا يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجنس أو بزاز وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو قاض عدل قال الروياني وصو به الاذرعي ولا يكافئ عالمة جاهل خلافا للروضة والاصح ان البسار لا يعتبر في من بقية بني هاشم لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان أولاد بناته ينسبون اليه فى الكفاءة وغيرها كما صرحوا به أه قوله على ما صرحوا به) اعتمده في التحفة والنهاية والمغنى وغيرها قالوا وما لزم عليه من أن الصحابي ليس كفؤ بنت تابعي صحيح لازلل فيه المايا تى أن بعض الحصال لا يقابل ببعض اهم ومقتضى تبرى الشارح منه واستدرا که عليه بالمقابل اعتماد مقابله المرجوح كما علامت (قوله بنت عالم أوقاض) ظاهر كلامهم أن المراد ببنت العالم والقاضي من فى آبائها المنسوبة اليه أحدهما وان علالاتها مع ذلك تفتخر به نهاية (قوله عدل) راجع لكل من عالم وقاض قال في التحفة والنهاية بحث الاذرعى ان العلم مع الفسق لا أثر له اذلا نفر به حينئذ فى العرف فضلا عن الشرع ومثله في ذلك القضاء بل أولى ثم رأيته صرح بذلك فقال ان كان القاضي أهلا فعالم وزيادة أو غير أهل كما هو الغالب فى قضاة زمننا تجد الواحد منهم كقريب العهد بالاسلام ففي النظر اليه نظر و يجي فيه ماسبق في الظلامة المسئولين على الرقاب بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لان النسبة اليه عار بخلاف المسلوك ونحوهم اله زاد فى النهاية عقبه والاقرب ان العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية اه أى فلو كانت علمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم رشيدي قال فى التحفة و بحث أى الاذرعى ونقله","part":2,"page":319},{"id":820,"text":"غيره عن فتاوى البغوى ان فسقى أمه وحرفتها الدنيئة تؤثر هنا أيضا لان المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وله اتجاه لكن كلامهم صريح في رده اه قال سم في دعوى الصراحة نظر له واعتمده في النهاية أي تأثير فى الأم وحرقتها الدنيئة قال وإن كان ظاهر كاز هم خلافه وفى المعنى موجه نحسم النظر إلى الام وحول التحفة والنهاية في النظر اليه نظر قال في الغنى ان ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك ا بل (قوله ولا يكافي عالمة جاهل) اعتمده في النهاية والمغني وتوقف فيه في التحفة (تنبيه) الذي يظهران مرادهم بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف وهو الفقية والمحدث والمفسر لا غير اهـ تحفة قوله الذي يظهر الخ فرع المنتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لانه لا ينقص عن الحرفة فن أبوها نحوى أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك وان العلوم الثلاثة متساوية وانه حيث عدكل عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها اذا التساوى لا ينظبط وان العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه فى العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا عن بقية العلوم اهـ وأفتي الشهاب الرملي في حافظ للقرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه أن من لا يحفظه كذلك لا يكافئ بنته وأقره ولده في النهاية قال في التحفة لكن خالفه كثيرون من معاصر به فقالوا انه كفء لها اه (قوله لا يعتبر) أى فى بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجم لان المال ظل زائل وحال حائل وطود مائل ويجاب عن الخبر الصحيح الحسب المال وأما معاوية فصعلوك أى فقير بان الأول على طبق الخبر الآخر تنكح المرأة حسبها ومالها الحديث أى ان الغالب في الاغراض ذلك ووكل بيان ذم المال الى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمه لاسيما قوله تعالى ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيونهم سقفا من فضة إلى قوله وان كل ذلك لمامتاع الحياة الدنيا وقوله ان الله يحمى عبده المؤمن من الدنيا كما يحمى أحدكم","part":2,"page":320},{"id":821,"text":"مريض من الطعام والشراب لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ومن ثم قال الأئمة لا يكفي في الخطبة الاقتصار على ذم الدنيا لانه مما تواصى به منكر و المعاد أيضا نهاية وتحفة زاد فيها فإن قلت التحقيق ان المال من حيث هو لا يذم ولا يمدح وألماذمه ومد حسن حيث كونه وسيلة للخير ووسيلة للنشر ومن ثم كثرت أحاديث بذمه وأحاديث بمدحه ومجملها ما تقرر وهذا ينا فى ماذكرت قلت لا ينافيه لان القصد انه لا يمدح من حيث ذاته فلا افتخار به شرعا وهو المقدم على الافتخار بمعرفا اه والثانى أى وأما معاوية فصعلوك نصح بما يعد عرفا منفرا وان لم يكن منفرا شرعا تحفة ونهاية فائدة قال الامام والغزالى شرف النفس من ثلاث جهات أحداها الانتهاء الى شجرةرسول الله لا فلا يعادله شي الثانية الانتماء إلى العلماء فاتهم ورثة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين و بهم ربط الله تعالى حفظ الملة المحمدية والثالثة الانتماء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوى قال الله تعالى وكان أبو هما صالحا قال ولا + سم  P .. :","part":2,"page":321},{"id":822,"text":"- ??? - الكفاءة لأن المال ظل زائل ولا يفتخر به أهل المروآت والبصائر (و) لاسليمة مالة العقد (من عيب) مثبت خيار (نكاح) لجاهل به حالته (کجنون) ولو منقطعا وان قل وهو مرض يزول به الشعور من القلب) وجذام) مستحكم وهي علة يحمر منها العضو ثم يسودنم يتقطع (وبرض) مستحكم وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وان قلا و علامة الاستحكام في الاول اسوداد العضو وفي الثاني عدم احراره عند عصر (غير) ممن به عيب منهالان النفس تعافى صحبة من به ذلك ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وان اتفقا أو كان مابها أقبح أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة خلاف لجمع متقدمين تتمه ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة في فلكل من الزوجين الخيار فورا فى فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور المحاكم وليس منها استحاضة وبحر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذو يحوز لكل من الزوجين خيار متخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية أو نسب أوجمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط انها بكر أو حرة مثلافان بان أدنى مما شرط فله فسخ ولو بلا قاض عبرة بالانساب الى عظماء الدنيا والظلامة المستولين على الرقاب وان تفاخر الناس بهم قال الرافعي وكلام النقلة لا يساعدهما عليه في عظماء الدنيا قال في المهمات وكيف لا يعتبر الانتساب اليهم وأقل مراتب الامرة أى ونحوها ان تكون كالحرفة ودو الحرفة الدنيئة لا يكافئ النفيسة اهـ معنى قوله ولا سليمة) أى ولا يكافئ سليمة غير أى غير سليم كمام التنبيه عليه والسلامة من عيوب النكاح ليست خاصة باحد الزوجين بل معتبرة فيهمادون آبائهما على ما في التحفة فابن الابرص كفؤلمن أبوها سليم قال في المغني والنهاية والاقرب خلافه فلا يكون كفؤ ا لها لانها تعير به ام (قوله حال العقد) تقدم عن التحفة والنهاية ان العبرة في صفات الكفاءة بحالة","part":2,"page":322},{"id":823,"text":"العقد قال فيهما لان الخيار في رفع النكاح بعد صحته لا يوجد الا بالاسباب الخسة الآنية وبنحو العتق تحت رفيق اه فعلم ان طر و الحرفة الدنيئة لا يثبت الخيار قال الشرقاوى لكن محل ثبوت الخيار بالاسباب المذكورة اذا لم يوجد علم بها والافلا خيار للعالم ولا فرق في ثبوت الخيار بها الاحد الزوجين بين ان تكون مقارنة للعقد أو حادثة بعده قبل الدخول أو بعده أما الولي أو السيد فلا يثبت الخياره الا اذا كانت مقارنة للعقد لانه حينئذ يعير بذلك بخلاف ما اذا حدثت بعده لفقد ماذكر وبخلاف الحب والعنة الآتيين لذلك ولا ختصاص الضربها (قوله مستحكم) بكسر الكاف في الموضعين واشتراط الاستحكام في الجذام هو ما في التحفة والنهاية وشيخ الاسلام والذي اعتمده الزيادي ونقله عن الرملي ان الاستحكام فيهما ليس بشرط بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برما قال الشرقاوى والمدرك معه لان الطبع ينفر منه مطلقا فكلام من ضعيف اه أى فى النهاية قال السيد عمر وقد اختلف النقل عن صاحب النهاية قال وعدم الاشتراط وجيه من حيث المعنى تكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولان ماخاف منه من الاعداء لا يتقيد بالاستحكام الله قال الباجوري وهو المعتمد (قوله وفروح سيالة) قال ع ش ومنه المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه ولو اختلفا في شيء هل هو عيب كبياض هل هو برص أولا صدق المنكر و على المدعى البينة سل بج (قوله وضيق منفذ) كذاعده في شرح المنهج في الاخيار به لكن قال على كلام ذكرته فيه فى شرح البهجة وغيره أى وهو انه ان كان بحيث يفضيها كل أحد فله الخيار كما ان لها الخياران كان بحيث يفضي كل أحد من النساء كذا عبروا بالافضاء وفي كلام حج كشيخنا انه ليس شرطابل الشرط أى فى ثبوت الخيار ان يتعذر دخول من بدنه كيدنها نحافة وصدها فرجهازاد حج سواء أدى لا فضائها أم لا فليحرر ذلك ولينظر ما معنى التعذر حل والافضاء رفع ما بين قبلها","part":2,"page":323},{"id":824,"text":"ودبرها أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه ولا خيار بعبالة الزوج أى كبر الله الا ان عجز عن الطاقتها كل النساء واعتبر ابن حجر أمثالها صحافة وضدها و مثله م راه بج (قوله فله فسخ قال الباجوري وفوائد الفسخ اربعة وان جعلها بعضهم ثلاثة الأولى انه لا ينقص عدد الطلاق فلو فسخ مرة ثم جدد العقدثم فسخ ثانيا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى ولو بلغ الثلاث أو أكثر الثانية انه اذا فسخ قبل الدخول فلاشي عليه واذا طلق قبل الدخول وجب نصف المهر الثالثة انه اذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل واذا طلق حين تلزمه المسمى الرابعة انه اذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها وان كانت حاملا بخلاف ما اذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول اه (قوله ولو بلا قاض) عبارة العباب لا يشترط 319 - وشرطت بكارة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فا نكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا لكن يصدق هو بيمينه التشطير المهران طلق قبل الدخول (ولا يقابل بعضها) أى بعض خصال الكفاءة (ببعض) من تلك الخصال فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ولاحرة فاسقة بعبد عفيف قال المتولى وليس من الحرف الدنيئة خباز تولواطر دعرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر ويعتبر عرف بلدها فيالم ينصوا عليه وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت (ويزوجها بغير كفء ولى) بنسب أو ولاء (لاقاض برضا كل منهما.","part":2,"page":324},{"id":825,"text":"ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم أما القاضى فلا يصح له تزويجها لغير كف، وان رضيت به كون الفسخ بمخلف الشرطو العنق بحضور القاضى اه (قوله أو أوليائها المستوين (?)) أى فى درجة واحدة ورتبة واحدة كاخوة أشقاء أولأب عند فقدهم كما فى الرشيدى قال في التحفة وخرج بقوله المستوين الا بعد فأنه وان كان وليا خلافا لمن زعمه لاحق له الآن فى الولاية فلوزوجها الاقرب غير كف برضاها فليس للا بعد اعتراض عليه ولا نظر لتضرره بلحوق العار لنسبه لأن القرابة يكثر انتشارها فيشقى اعتبار رضا الكل ولا ضابط لدونه أى رضا الكل فيتقيد الأمر بالأقرب ولا يرد علي سالو كان الاقرب نحو صغير أو مجنون فأن المعتبر حين نذرضا الا بعد لأنه الولى والاقرب كالعدم اه وقد اختار علماء أشراف بنى علوى ابن عبيد الله بن أحمد المهاجر الى حضر موت سنة 317 في تزويج بناتهم مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه المار وهو اعتبار رضا جميع العصبة الاقرب والا بعد حتى لمن يحدث من عصبتها الفسخ وان يفسخ أخ مع رضا أب لأن العار في تزويح غير الكفء عليهم أجمعين كما مر بيانه أول فصل الكفاءة وعليه عمل الاشراف المذكور بن حيث كانوا الامن شذ في بعض شاسع البلاد حرصا على صون الانساب المصطفوية و احتراما لهذه البضعة النبوية وقد أبدت ذلك الدولة العثمانية أيدها الله تعالى صدور أوامرها العالية قديما و حديثا حكام الحرمين الشريفين بمراعاة ذلك وأن لا يتزوج نساؤهم غيرهم مع خصوصيات أخرى ميزتهم بها وصارت تلك الأوامر السنية مرعية أيضا بينهم في سائر المالك العثمانية محفوظة لدى أكابرهم بالحرمين الشريفين وحضرموت كما بينت ذلك في رسالتي الانساب المصطفوية و السيرة النبوية ولعل ذلك مراد صاحب بغية المسترشدين فيها وان قصرت عبارته وركت علته فتنبه وبأمر الامام بذلك لهذه المصلحة الظاهرة العظيمة الوقع وجب مجازاة ذلك على العموم وصار المنع عن تزويج بنات آل","part":2,"page":325},{"id":826,"text":"أبى علوى من غيرهم (?) متفقا عليه وان أسقطت الكفاءة هي ووليها كما مر لما تقرر في كتب الفروع الفقهية كالتحفة + (?) (قوله المستوين) لوكان أحد المتساوين غير أهل للمولاية فزوجها الاهل منهم بغير كفء في الصحة خلاف المعتمد الصحة وهو قضية كلام الشيخين و به قال أحمد بن موسى بن عجيل وغيره ولو كان بالاقرب مانع من صغر أوغيره فزوج الا بعد من غير كف، برضاها صح لأن الأقرب كا لعدم اه ملخصا من شرح العدة والسلاح لبامخرمة (?) (فوله من غيرهم) أي غير بنى علوى هكذا كان مشهورا لدى السادة العلوية وكبارهم عن الفرمانات السلطانية فلما قدر الله تعالى توجه الامارة إلى حضرة سيد ناصاحب الدولة والسيادة الشريف حسين باشا ابن المرحوم سيدنا الشريف على باشا سنة 1326 في شوال وهو بالاستانة ووجه الينا مشيخة السادة العلوية بمكة المكرمة وانا بحوطة لحج التي هاجرت اليها أيام الظلم والاستبداد ومكنت فيها أكثر من خمس عشرة سنة فرجعت الى مكة فوجدت عون باشا قد ألفي جميع تميزات السادة العلوية التي منحتهم بها الدولة العثمانية خلد الله ملكها بل أنكر صحة نسبهم الى الزهراء بعضا وشنا نا فارجع تمييزاتهم جميعها اليهم في أيامنا حضرة الرجل الصالح دولة سيدنا الشريف حسين باشا أمير مكة المشار اليه وحصلت بعض معارضة من قاضي وجدة حينئذ فى تركاتنا وأعمالنا الجارية قديما وحديثا فاير زنا ما بيدنا من فرمانات وبر ورتبات الولاة الشاهدة بذلك وشهد لنا بذلك المشار اليه أيده الله حتى أذعنو الذلك الا أننا لم نجد في الفرمانات الاشتراط في الكفاءة الا كونه ثابت النسب الفاطمي شرعا لا اشتراط كونه علو يا بالنسبة الخاصة لهم إلى علوي بن عبيد الله وهو الاوفق بمجاراة الشرع واجتماع قلوب أهل البيت الثابتي النسب شرعا جميعهم ولأن أكثر الشرائف العلوية يترملون بمكة و يمان أبكارا تزوج كثير من رجالم من غيرهن مكة.","part":2,"page":326},{"id":827,"text":"على المعتمد ان كان لها ولى غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ لهو بحث جمع متأخرون أنها لولم تجد كفؤ او خافت الفتنة لزم القاضى اجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولى أصلا فتزويجها القاضي الغير كف، بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين فرع لو زوجت من غير كفء بالاجبار أو بالاذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فان أذنت فى تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافهم صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث نعم لا خياران بان معيبا أو رقيقا وهي حرة تتمة يجوز للزوج كل تمتع منها بماسوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وان خاف الزنا خلافا لاحد ولا افتضاض بأصبع ويسن ملاعبة الزوجة ايناسا وان لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلاعذر وان يتحرى بالجماع وقت السحر و أن يمهل لتنزل اذا تقدم انزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وان يتطيب اللغشيان وان يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأن يناما فى فراش واحد و التقوى له بادوية مباحة بقصد صالح كعفة ونسل وسيلة المحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قال شيخنا و يحرم عليها منعه من استمتاع جائز و يكره لها أن نصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة وله الوطه في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وانها لا تغتسل عقبه ونفوت الصلاة فصل في نكاح الامة * (حرم لحر) ولو عقيها وآيسا من الواد (نكاح أمة) لغيره ولو مبعضة (الا) بثلاثة شروط أحدها (بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجة ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يسكون تحته شيء من ذلك ولا قادر أعلى نكاح حرة لعدمها أو فقره أو التسرى بعدم أمة في ملكه أو من لشرائها ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن","part":2,"page":327},{"id":828,"text":"له ولد موسر أما اذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو هرمة أو مجنونة أو مخدومة أو برصاء أور تقاء أو قرناء فتحل الأمة و كذا ان كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحد ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالط البلده لم تحل الأمة أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة بان ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد فى قصدها أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه الشقة الغربقله قطعا والنها يتوغيرهما انه يجب امتثال أمر الامام ظاهر او باطنا أى فيما ليس بحرام ولا مكر ومن مسنون وكذا مباح ان كان فيه مصلحة عامة قال سم ويكفي الانكفاف ظاهرا اذا لم تكن مصلحة عامة نعم أفاد العلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحي في فتاويه ان عمل السادة بنى علوى انهم لا يراعون بعد صحة النسب اليه صلى الله عليه وسلم شيئا مماذكره الفقهاء من القرب والبعد والصلاح والعلم والحرفة ونحوها طلبا لما هو أهم وهو تحصين الشريفة بشريف مثلها ولا يتأتى ذلك الابالاعراض عن تلك التفاصيل وعلى ذلك عمل حكام جهتنا سابقا ولاحقا ام ملخصا وهو وجيه لبنائه على العمل الجاري وللعمل دخل في ثبوت الاحكام ولاسيما اذا أمرت به الحكام (قوله على المعتمد الخ) جعل فى التحفة والنهاية هذا الخلاف فيمن لاولى لها غير القاضي العلم غيره أو لفقد شرطه وأطلق في المغنى فجعله فيمن لا ولى لها خاص ثم قال في التحفة والنهاية بعد ذكر مقابله والقائلين به وانه لا وجه له وخص جمع ذلك أى المقابل الفائل بالصحة بما اذالم يكن تزويجه لنحو غيبة الولى أو عضله أو احرامه والالم يصح وجزم في المغنى بهذا التخصيص من غير عز و الى الجمع كبا مخرمة في المشكاة قال في المغنى ولو كان الولى حاضرا وفيه مانع من فسق ونحوه وليس بعده الا السلطان فزوج السلطان من غير كف يرضاها فظاهر اطلاقهم طرد الوجهين اه ومن ذلك تعلم مافي جزم شارحنا","part":2,"page":328},{"id":829,"text":"بالصحة فيمن ليس لهاولي أصلا ان خلاف ما في التحفة والنهاية والمغنى وغيرها لكن قال في التحفة والنهاية قال به كثير ون أو الأكثرون وأطالوا في ترجيحه وتزييف الأول قال في المغنى وصححه البلقيني وقال ان ما صححه المصنف ليس بمعتمد وليس للشافعي نص شاهد له اه قال بامخرمه فى المشكاة واختاره جماعة من الاصحاب منهم الشيخ أبو محمد والغزالي والعبادي ومال الميه السبكي ورجحه البلقيني وغير مقال وعليه العمل اه ومنها نقلت (قوله وهو متجه مدركا) قال عقبه في التحفة و الذي يتجه نقلا ما ذكرته انه ان كان في البلد حاكم برى تزويجها من غير الكفء تعين فان فقد وجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين فان فقدا تعين ما بحثه هؤلاء اه (قوله أوانها لا تغتسل) وله الوطء فى زمن يسعه و يسع الغسل والصلاة و يعلم انها لا تغتسل عقبه الخ (قوله ولو قدر على غائبة) أى زوجة له غائبة كما سيصرح به في المحترز بعده بقوله تحته مع ان هذا التفصيل\rم 9","part":2,"page":329},{"id":830,"text":"- ??? (و) ثانيها (بخوفه زنا) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآيتفان ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا ولوخاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله اليها لم تحل له كما صرحوا به والشرط الثالث أن تكون الأمة مسلحة يمكن وطؤها فلا تحل له الأمة الكتابية وعند أبي حنيفة رضى الله عنه يجوز للحرنكاح أمة غيره ان لم يكن تحته حرة فروع لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو مو سرقن لمالكها ولوغر واحد بحرية أمة وتزوجها فاً ولادها الحاصلون منه أحرار مالم يعلم برقها وان كان عبد او يلزمه قيمتهم يوم الولادة وحل المسلم) حر (وطه) أمته (الكتابية) لا الوثنية والمجوسية (تتمة لا يضمن سيد باذنه في نكاح عبده مهر اولامؤنة وان شرط في اذنه ضمان بل يكونان في كسبه وفى مال تجارة أذن له فيها ثم أن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما فى ذمته فقط كزائد على مقدرله ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وأن سماه وقيل يجب ثم يسقط فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أووطء وسمى بذلك لا شعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في ايجابه ويقال له أيضا مهر وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهرما وجب بغسير ذلك (سن) ولو فى تزويج أمته بعبده (ذكر صداق في عقد) وكونه من فضة للاتباع فيهما وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة وكره اخلاؤه عن ذكره وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف (وماصح) ...","part":2,"page":330},{"id":831,"text":"انما هو في الغائية الغير الزوجة أما الزوجة الغائبة فقد أطلقوا أنها لا تمنع نكاح الأمة واعتمده في النهاية واستشكله في التحفة قال بما نقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر اليها فينبغي أن يأتي فيها تفصيلها قال وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخص العنت أه واعتمد تأنى التفصيل المذكور فى الزوجة الغائبة أيضا في المغنى وحال وقال سم وهو متجه جدا ولا ينبغي العدول عنه واستو جمع ش أيضا و ما مررته لعلم الفرق بين ما في التحف و النهايه في المستلة خالا قالمامي انجال و انحشي و نو حذف شارحنا لفظ تحته كشرح المنهج لاحتملت عبارته الطريقتين (قوله ان لم يكن تحته مرة) أى فلا تدخل عندهم على الحرة ولا تقارنها والحر عندهم أن يجمع في نكاحه بين أربع اماء ولو فى عقد واحد ولا يتوقف صحة نكاحه لمن على عدم قدرته على نكاح حرة أو خوف عنت أو اسلامهن كما في غاية المقصود (قوله وان كان عبدا) أي المغرور وبذلك يلغز فيقال لناحر بين رقيقين (قوله تتمة) أى في بيان بعض ما يترتب على انكاح العبد واذا زوج السيد أمنه استخدمها نهارا بنفسه أو نائبه أما هو فلانه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة وكذا الخلوة بها كما فى النهاية خلاف التحفة والمغنى والاسنى وأما نائبه الأجنبى فلانه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة أو أجرها ان شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج الامنفعة الاستمتاع فقط وسلمها للزوج ليلا أي وقت فراغ الخدمة في عادة أهل ذلك المحل فالنص على الثلث تقريب باعتبار عادة بعض البلاد و يعتبر في قيامه من آخر الليل العادة أيضا فصل في الصداق (قوله ما وجب بغيره) أى كوطء الشبهة اه يج (قوله ولو فى تزويج أمته بعبده) اعتمده الخطيب في المغنى والاقناع لكن تقدم للمشارح في شروط النكاح عند قوله ولامع نأفيت عدم استحبابه في ذلك تبع الشيخ الاسلام في شروح الروض والمنهج والبهجة وجرى عليه في النهاية وفتح الجواد و هو ظاهر العباب","part":2,"page":331},{"id":832,"text":"وكذا النحفة وفاق الما فهمه المحشى منها وخلافا لما عزاه ع ش اليها كما يعلم من اصطلاحات الفقهاء من كتابي الفوائد المسكية فراجعه (قوله وكونه من فضة) أى وان يسلم بعضه قبل الدخول عباب (قوله أصدقة بناته الخ) أى هى أي الخمسمائة الخ أصدقة الخ ويجوز ابداله من خمسمائة الخ (قوله بناته) أي وأزواجه مال ماعدا أم حبيبة فان المصدق لها عنه الا هو النجاشي أصحم ترضى الله عنه اكر اماله ما أربعمائة مثقال ذهبا وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبته لا تعالوا بصدق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بهار سول الله ما تحفة (قوله أو نقصان الخ عطف على زيادة وقوله عن عشرة الى أى خمسة فثلاثة فيما يظهر خروجا من خلاف من أوجب ذلك فتح الجواد أى فأقله عند أبي حنيفة عشرة دراهم أودينار وعند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم رجة (قوله وكره اخلاؤه الخ) أي فيجوز اخلاؤه من تسميته اجماعا تحفة ونهاية ومعنى (قوله كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف) أى أو مملوكة لغير جائزة التصرف أو كانت جائزة (41 - ترشيح المستفيدين) ??? كونه (نمناصح) كونه (صداقا) وان قل لصحة كونه عوضا فان عقد بمالا يتمول كنواة وحصاة وقع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية (ولها) كولى ناقصة بصغر أو جنون وسيدأمة (حبس نفسها لتقبض غير مؤجل من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله أما لو كان مؤجلا فلا حبس لما وان حل قبل تسليمها نفسهاله ويسقط حق الحبس بوطئه اياها طائعة كاملة فلغيرها الحبس بعد الكمال الا أن يسلمها الولى بمصلحة وتمهل وجو بالنحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل لالا نقطاع حيض ونفاس نعم لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع فان علمت ان امتناعها لا يفيد و اقتضت القرائن القطع بأنه يطؤها لم يبعد أن طابل عليها الامتناع حينئذ على ماقاله شيخنا (ولو أنكح) الولى (صغيرة) أو","part":2,"page":332},{"id":833,"text":"مجنونة (أورشيدة بكرا بلا اذن بدون مهر مثل أو عينت له قدر افنقص عنه أو أطلقت الاذن ولم تتعرض المهر فنقص عن مهر مثل (صح) النكاح على الأصح (بمهر مثل الفساد المسمى كما اذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر مثل من ماله واوذكر وا مهراسرا وأكثر منه جهرا لز مساعقد به اعتبارا بالعقد واذا عقدسرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف وفى وطء نكاح) أو شراء (فاسد) كما في وطء شبهة يجب (مهر مثل) لاستيفائه منفعة البضع (ولا يتعدد بتعدد الوطء ان اتحدت الشبهة و يتقرر كله) أى كل الصداق (بموت) لأحدهما ولو قبل الوطء لاجماع الصحابة على ذلك (أو وطء) أى بغيبة الحشفة وان بقيت البكارة (و يسقط) أى كله (بفراق) وقع منها (قبله) أي قبل وطء (كفسخها) بعيبه أو بإعساره وكردتها أو بسببها كفسخه بعيبها و يتشطر) المهر أي يجب نصفه فقط (بطلاق) ولو باختيارها كأن فوض الطلاق اليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فو رقت بالخلع و با نفساخ نكاح بردته وحده (قبله) أى الوط، وصدق نافى وطع) من الزوجين بيمينه لأن الأصل عدمه الا اذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها نيبا ولم أطأها فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ويصدق هو لتشطيره ان طلق قبل وطء واذا اختلفا) أى الزوجان (فى قدره) أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل (أو) في (صفته) من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة) لأحدهما أو تعارضت بينتاهما (تخالفا) كما فى البيع (نم) بعد التحالف (يفسح المسمى و يجب مهر المثل) وان زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسيا وصفة من نساء عصباتها فتقدم أخت لأبوين فلاب فبنت أخ فعمة كذلك فان جهل مهر من فيعتبر مهر رحم بهرهن ها كجدة وخالة قال الماوردى والروياني تقدم الام فالاخت الام فالجدات فالحالة فبنت الاخت أى الام فبنت الخالة ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذى يتجه استواؤهما فإن تعذرت اعتبرت بمثلها في","part":2,"page":333},{"id":834,"text":"الشبه من الأجنبيات ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض کسن و يسار وبكارة وجمال وفصاحة فان اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها (وليس لولى عفو عن مهر) لموليته كسائر ديونها وحقوقها و وجدت من خط العلامة الطنبداوى أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة وسفيهة أن يقول الولى مثلا طلق موليتي على خمسمائة درهم مثلا على فيطلق ثم يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله وحصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل فى الصورتين وكذا اذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على أقل من مهر المثل فتتعين تسميته في الثلاث الصور بما وقع الاتفاق عليه ولا يجوز اخلاؤه منه كما في المغنى والتحفة (قوله فسدت التسمية) اى لا العقد لمام (قوله أو الحال) اى بأن كان في الذمة حالا (قوله الا أن يسلمها الولى بمصلحة) وفاق للتحفة والمغنى وخلاف النهاية (قوله لالا نقطاع حيض الخ) أى لا مكان التمتع بها في الجملة مع طول زمنها ومن ثم لو لم يبق منه الادون ثلاث أمهلته على ما فى التتمه كذا في التحفة واعتمده في المغني خلافا للنهاية (قوله ولو ذكروا) أى الزوج والولى أو الزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارهاوان كانت موافقة الوئى حينئذ لا مدخل لها في اللزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا نهاية (قوله لزم ألب) أي بخلاف ما اذا اتفقوا على ألف سرانم عقد واجهرا بالفين فتلزم الألفان كما في شرح المنهج (قوله أو وطء) أي في أظهر قولى الشافعى وقال أبو حنيفة و أحد بالخلوة التي لامانع فيها وان لم يحصل وطء وقال مالك اذا خلابها وطالت مدة الحلوة استقر المهر وان لم يطأ وحد ابن قاسم طول الخلوة بالعام أما أحد الزوجين فيستقر به بالاتفاق رحمة (قوله الا اذا نكحها (الخ) مكر ومع ما تقدم في عيوب النكاح (قوله","part":2,"page":334},{"id":835,"text":"استواؤهما) اعتمده في التحفة و النهاية قال سم استغرب أبو الحسن ??? على فيقول الولى قبلت فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق اه و يصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الابراء والعفو والاسقاط والاحلال والتحليل والاباحة والهبة وان لم يحصل قبول مهمات لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ اليها مالا قبل العقد أى ولم يقصد التبرع ثم وقع الاعراض منها أو منه رجع بمأوصلها منه كما صرح به جمع محققون ولو أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداق صدق بيمينه وان كان من غير جنسه ولو دفع المخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد و التمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها اذلا قرينة هنا على صدقه في قصده ولو طلق في مسئلتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا للبغوى لانه انما أعطى لأجل العقد وقد وجد تتمة تجب عليه لزوجة موطوأة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها أو بغير موت أحدهما وهى ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعله صداقا ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين در هما ان تنازعا قدرها القاضي بقدر حالها من يساره واعساره ونسبها وصفاتها خافة الوليمة العرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولى غيره من مال نفسه ولاحد لا قلها لكن الافضل للقادر شاة ووقتها الأفضل بعد الدخول للانباع وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وان طال الزمن كالعقيقة أو طلقها 1 البكرى تقديم أم الأم اهـ (قوله ويصح التبرع بالمهرال) عبارة العباب ولو أسقطته الزوجة فان كان ديناصح بلفظ الابراء والعفو والاسقاط والترك والهبة والتمليك وان لم يقبل و بالتحليل والاحلال وان كان عينا الشترط التمليك والاقباض كالهبة ويكفى لفظ العقودون الإبراء ونحوه اه وبها يتضح مافى عبارة الشارح من الاجمال (قوله ولو أعطاها ظاهره أن الضمير عائد على المخطوبة المتقدم ذكرها وليس كذلك بل عائد على زوجة في عقده كما صرحت بذلك","part":2,"page":335},{"id":836,"text":"عبارة التحفة فالصوابذكرها بدل السير قوله ولو دفع مخضر بنه) أي قبل المقدعليها وقوله ولوطنى أي مثلا في مسئلنسة أبي مسئلة الخطوبة بعد العقد ى ولوتين الولاء بين على من والمات من السم الشارح من التحفة تريم الفيها بفرع و با تقرر تهم أن اعتراض المحشى بأن الأولى للمشارح أن يقول في المسئلة الأولى بدل في مسئلتنا وأن ذلك سرى إليه من عبارة شيخه غير ظاهر فتامل نتمة في المتعة وهى بضم الميم وكسرها لغة اسم للتمتع كالمتاع وشرعا مال يدفعه أى يجب دفعه من فارقها أوسيدها بشروط تاني و سبب وجوبها ايجاش الزوج لها وقال مالك لا تجب لها المتعة محال بل تستحب اء (فائدة في فتاوى النووى أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم بها فينبغى تعريفهن واشاعة حكمها ليعرفن ذلك اه معنى قوله موطواة) أى طلقت طلاقا بائنا مطلقا أورجعيا وانقضت عدتها على الأوجه تحفة وعبارة النهاية وأن راجعها قبل انقضاء عدتها و تتكرر بتكرره أى الطلاق كما أفتى به الوالد اه أى وان لم تقبض متعة الطلاق الأول عش وفى التحفة لا تتكرر بتكرر الطلاق في العدة لان الايحاش لم يتكرر ام قال سم وهذا منوع بل مكابرة (قوله عن ثلاثين در هما) أى أو مساويها و يسن أن لا يبلغ الاقل من نصف المهر والثلاثين تحفة واعتمده ع ش (قوله قدرها القاضي) أى باجتهاده وان زاد على مهر المثل على الأوجه في التحفة كالاسنى وفى النهاية والمغني خلافه (خامة في وليمة العرس واشتقاقها من الولم وهو الاجتماع لان الزوجين يجتمعان مغنى والعرس بضم العين مع ضم الراء واسكانها نهاية ومعنى أما بكسر العين قاسم الزوجة والوليمة كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره لكن استعما لها مطلقة في العرس أشهر تحفة ومغنى وهى أنواع تأتى (قوله مؤكدة) بل هي أكد الولائم للاختلاف في وجوبها (قوله للزوج الخ) فلا تنسب للزوجة لان المطلوب منها الحياء ما أمكن كما فى فتح الجواد وقال ابن قاضي في مختصر فتاوى ابن حجر لو فعل","part":2,"page":336},{"id":837,"text":"الوليمة أهل الزوجة فالظاهر وجوب الاجابة اه وتستحب الوليمة للقسرى أيضا لكن لا تجب الاجابة لها (قوله ولا حد لا قلها) أى فيحصل أصل السنة بأى شئ أطعمه ولوموسرا اه تحفة وعبارة المغني والنهاية وأقلها المتمكن شات والغيره ماقدر عليه قال النسائى والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه و بأى شئ أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره انتهى اه (قوله وان طال الزمن كذا في التحفة والنهاية قال سم والسيد عمر ظاهره أنه أداء أبد او فى الدميرى والظاهر أنها تنتهي بعدة الزفاف للبكر سبعا والمنيب ثلاثا و بعد ذلك نكون قضاء اه (قوله أو طلقتها) عطف على طال وعبارة التحفة والنهاية ولا تفوت بطلاق ولاموت ولا بطول الزمن فيها يظهر كالعقيقة اه و بحث - 324 وهى ليلا أولى وتجب على غير منذور بأعذار الجمعة وقاض الاجابة الى وليمة عرس محملت بعد عقد لاقبله ان دعاء مسلم اليها بنفسه أونبه الثقة وكذا مميز لم يعهد منه كذب وعم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته فلوكثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب الفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغنى أو غيره وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي من أراد فليحضر أوادع من شئت أو لقيت بل لا تسن الاجابة حينئذ وأن لا يترتب على اجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة ان أذن زوجها أوسيدها لا الرجل الا ان كان هناك مانع خلوة محرمة كحرم لها أوله أو امرأة أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا وكذا مع عدمها ان كان الطعام خاصا به كأن جلست ببيت و بعثت له الطعام الى بيت آخر من دارها خوف الفتنة بخلاف ما اذا لم تخف فقد كان سفيان وأضرا به يزورون رابعة العدوية و يسمعون كلامهافان وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الاجابة بل لا تكره وأن لايدعى لتحو خوف منه أو طمع في جاهه أولا عانته على باطل ولا","part":2,"page":337},{"id":838,"text":"الى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله أما اذا كان فيمشبهة بأن علم اختلاطه أو الطعام الوليمة بحرام وان قل فلا تجب. اجابة بل تسكره ان كان أكثر ماله حراما فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الأجابة وان لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا ولا الى محل فيه منكر لا يزول بحضوره ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش مغصوبة أو مسر وقتو وجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب فان كان حرمت الاجابة ومنه صورة حيوان مشتملة على مالا يمكن بقاؤه بدونموان لم يكن ها نظير کفرس بأجنحة وطير بوجه انسان على سقف أو جدار أوستر علق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصو ية لانها تشبه الأصنام فلا الاذرعى أنها لو اتحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهن گفت و اعتمده في النهاية قال في التحفة و الذي يتجه أنها كالعقيقة فتتعدد بتعددهن مطلقا واعتمده في المغنى (قوله وهى ليلا أولى كذا نقله ابن الصلاح قال لانها في مقابلة نعمة ليلية ولقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا وكان ذلك ليلا قال في التحفة و النهاية و هو متجه ان ثبت أنه ما فعلها ليلا اه أى ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه فعلها كذلك عش (قوله وتجب) أى وجوب عين أول يوم ونسن ثانيه وتكره فيما بعد ولوكررها في يوم واحد فكذلك نعم ان كرر الايام والاوقات لنحو كثرة الناس أو صغر منزله كانت كوليمة واحدة دعى الناس اليها أفواجا على الأوجه فتح الجواد و الأصح عند أبي حنيفة أن الاجابة اليها مستحبة وهو قول عندنا (قوله وقاض) عطف على معذور (قوله لا قبله) و ان اتصل بها تحفة (قوله قصده) أي الداعي (قوله أو طعام الوليمة) بالجرعطف على الضمير في اختلاطه بغير اعادة الجار خلاف مذهب الجمهور وأجازه ابن مالك (قوله ستر جدار تحرير) أى أما ستره بغير الحرير من النياب والاكسبة ونحوها فكروه قال الشافعى ولاأكره الدعو فى هذه الحالة أن يدخلها وقد كرهه بعضهم لما فيه من الخيلاء فاقتصر عليه في الروضة وحكى عن الشيخ","part":2,"page":338},{"id":839,"text":"نصر المقدسي التحريم الدميرى قوله ومنه صورة حيوان) أي بمحل حضوره لانحو باب و ممر كما قالاء قدر علي از التها أم لا ولزوم الاجابة مع القدرة أى على از الله معلوم فلاير دهنا ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه الاجابة ثم ان قدر على ازالته لزمته والافلا و الحاصل أن المحرم ان كان بمحل الحضور لم تجب الاجابة وحرم الحضور أو بنحو ممره وجبت اذلا يكره الدخول الى محل هي بعمره وكأن سببه ان في تعليقها ثم نوع امتهان فلم تكن كالتي بمحل الحضور تحفة (قوله أو ثياب ملبوسة) أى ولو بالقوة فيدخل الموضوع بالارض كما فى التحفة والنهاية وقال في المغنى انما يكون منكرا في حال كونه مليو سا خلافا للأذرعى اه (قوله أو وسادة منصوبة أى لما ياتى فى المخدة اذهما مترادفان كما في التحفة وقال فيها وقضية المتن والخبر حرمة دخول محل هذه الصورة المعظمة وهو ما اعتمده الاذرعى و يلحق بها في ذلك محل كل معصية وخالف في المغنى والنهاية قالا فيهما و العبارة الثاني أما مجرد الدخول المحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسئلة الحضور غير مسئلة الدخول خلافا لما فهمه الاستوى ام تنبيه قال القسطلاني على البخارى قال ابن العربى حاصل ما في اتخاذ الصورة انها أن كانت ذات أجسام حرم بالاجماع وان كانت رقاقار بعة أقوال الجواز مطلقالظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فان كانت الصورة باقية المهيئة قائمة الشكل حرم وان قطعت الرأس وتفرقت الاجزاء جاز قال وهذا هو الاصح والرابع ان كان مما يمتهن بازوان كان معلقا فلا اه بالحرف وانظر ما همت به البلوي في هذه الازمنة من اتخاذ الصور المأخوذة رقا بالفوتغراف هل يجرى فيه هذا الخلاف لكونها من جملة المرقوم أم تجوز مطلقا بلا خلاف لكونها من قبيل الصورة التي ترى في المرآة وتوصلوا الى حبسها حتى كأنها هي كما تقضى به المشاهدة - 325 يجب الاجابة في شيء من الصور المذكورة بل تحرم","part":2,"page":339},{"id":840,"text":"ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة لانه للحاجة ولانها ممتهنة بالمعاملة بها و يجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور بساط يداس ومخدة ينام أو ينكأ عليها وطبق وخوان وقصعة وأبريق وكذا ان قطع رأسها لزوال ما به الحياة ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وان لم يكن له نظير نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده ما كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية ولا تحرم أيضا تصوير حيوان بلارأس خلاف المتولى و يحل صوغ حلى ونسج در بولانه يحمل للنساء نعم صنعته لمن لا يحل له استعماله حرام ولو دعاء اثنان أجاب أسبقهما دعوة فإن دعياء معا أجاب الاقرب رحما فدارا ثم بالقرعة وتسن اجابة ستائر الولائم كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة من الطلق وقدوم المسافر وختم القرآن وهي مستحبة فى كلها فروع يندب الأكل فى صوم نقل ولو مؤ لارضاء ذى الطعام بأن شق عليه امساكه ولو آخر النهار للأمر بالفطر و يثاب على ما مضى وقضى نديا يوما مكانه فان لم يشق عليه إمساكه لم يندب الاقطار بل الامساك أولى قال الغزالي يندب أن ينوى بفطره ادخال السرور عليه ويجوز للضيف أن يأكل بما قدم بلا لفظ من المضيف نعم ان انتظر غيره لم يجز قبل حضوره الا بلقط منه وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع و آخرون بحرمته وورد بسند ضعيف زجر النبي أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل قال مالك هو نوع من الاتكاء كدا حرره فانى لم أقف على من تعرض لذلك من أرباب المذاهب المتبعة وعلى كل فقيما نقلته فسحة للناس وسعة (قوله النقد الذي الخ) أفتى الشهاب الرسلي بأن ملائكة الرحمة لا تمنع من دخول بيت فيه صورة ولو على نقد و خالفه حج في الزواجرأى والمتحفة والاقرب ما فيهما لان العذر بالاحتياج وعدم ارادة تعظيمه لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وفدورد النص بان الملائكة لا تدخل بيتافيه حائض العش وفى عبد الجيد على حج ما يؤيد كلام الشهاب الرملى","part":2,"page":340},{"id":841,"text":"(قوله وطبق) محركة غطاء كل شي والجمع أطباق وأطيقة قاموس (قوله وخوان) بالكسر والضم لغة كما فى المختار عرش وهو ما يؤكل عليه الطعام قاموس (قوله وإبريق كذا في التحفة خلاف اللنهاية (قوله ويحرم ولو على نحو أرض الخ) أى مطلقا بلا تفصيل لأنه هذا بالنسبة للفعل وماهر من التفصيل بالنسبة للاستدامة قوله حيوان بلارأس اعتمده في التحفة وخالف في النهاية وفاقا للمتولى (قوله كما عمل الختان (الخ) أى كالذى يعمل له ولما عطف عليه ويقي من الولائم مالم يذكره الشارح قال الكمال بن أبي الشريف وقد نظمها بعضهم فبلغها أثنى عشروهي أسامى الطعام اثنان من بعد عشرة * سأسردها مقرونة ببيان وليمة عرس ثم خرس ولادة * عقيقة مولود وكيرة بإنى وضيمة دى موت نقيعة قادم * عذيرة اعذار ويوم ختان ومادية الخلان لا لها سلب حذاق صغير عند ختم القرآن وعاشرها في النظم تحفة زائر» قرى الضيف مع نزل به بقران - 1 فوليمة العرس تتناول ما يتخذ لأجل الدخول وما يتخذ عند الاملاك و يسمى الشنصخ بشين معجمة نضم وتفتح ثم نون ساكنة ثم صادمهملة مفتوحة وآخرها خاء معجمة ولوميز بينهما الأجادو به يرتقى العدد الى ثلاثة عشر اسما والخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة والنزل ما يقدم للضيف حين ينزل والقرى ما يقدم له فيما بعد ام اسعاد ملخصا والأوجه استحبابها أيضا الختان الأنثى لكن فيما بينهن خاصة لانه يخفى ويستحيا من اظهاره وتندب للقدوم من سفر طويل لا لمن غاب يوما أو أيا ما يسيرة كما فى المغنى والنهاية وفي هذه المسائل مزيد بسط في كتابي القول الجامع المتين شرح حديث حق المسلم على المسلم خمس الثابت في الصحيحين تنبيه فى باب الوليمة من فتاوى السيوطي سئل عن عمل المولد النبوى في شهرر بيع الاول ما حكمه وهل يشاب فاعله فأجاب بأن أصل عمل المولد (?) الذى هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة (?) (فوله بأن أصل عمل المولد الخ) وأما","part":2,"page":341},{"id":842,"text":"القيام عند ذكر وضعه ما في فتاوى ابن حجر الحديثية ما نصه فعل كثير عندة كر مولده صلى الله عليه وسلم ووضع أمهله من القيام بدعة لم يرد فيه شيء على أن الناس أنما يفعلون ذلك تعظيماله فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص اه 3260 فالسنة للأكل أن يجلس جائيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب رجله اليمنى و يجلس على البسرى ويكره الأكل متكنا وهو المعتمد على وطاء تحته ومضطجعا الا فيما يتنقل به لا قائما والشربقائهما خلاف الأولى ويسن للأكل أن يغسل اليدين والقم قبل الأكل وبعده ويقر أسو رتى الاخلاص وقريش بعده ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فانه يبتلعه و يحرم أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفى أكثر الطعام ويحرم غيره ولودخل على آكلين فأذنوا لعلم يجزله الأكل معهم الا ان ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياء ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أوهرة الا ان علم رضا الداعي ويكره للداعى تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس و يحرم للاراذل أ كل ما قدم للأمائل ولو تناول ضيف اناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشى لأنه فى يده فى حكم العارية ويجوز للانسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ و جنسه ومحال المضيف ومع ذلك ينبغي له مراعاة قصفة أصحابه فلا يأخذ الاما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء وكذ يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا في حرم الأخذ كالتطفل مالم يعم كأن فتح الباب ليدخل من شاء ولزم مالك طعام الطعام مضطر قدر سرمقه ان كان معصوما ملما أوذمبا وان احتاج سالكهما لا وكذا بهيمة الغير المحترمة بخلاف حربي و مرتد وزان محسن وتارك صلاة وكلب عقو رفان منع قله أخذه قهرا بعوض ان حضر والافنسيئة ولو أطعمه ولم في مبدأ أمر النبي ما وما وقع في مولده من الآيات ثم بعد هم سماطايا كلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما","part":2,"page":342},{"id":843,"text":"فيه من تعظيم قدر النبي الا واظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف وأول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر صاحب او بل ثم ذكر أنسئل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما قصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فن تخرى فى عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي ما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأ لهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون و نجي موسي فنحن نصوم شكر الله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر الله على ما من به في يوم معين من اسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر الله يحصل بأنواع العبادة كالسجود و الصيام والصدقة والتلاوة وأى نعمة أعظم من النعمة يبرو ز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتي يطابق قصة موسى فى يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه الى يوم من السنة وفيسافيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر الله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة و الاطعام والصدقة وانشادشي من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب الى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبنى أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين السرور بذلك اليوم لا بأس بالحاقه به وما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه ثم ذكر أن الحافظ بن ناصر الدين قال قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار فى مثل يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد اذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبت يداه في الجحيم مخلدا أني أنه فى يوم","part":2,"page":343},{"id":844,"text":"الاثنين دائما * يخفف عنه السرور بأحدا فا الظن بالعبد الذي كان عمره * بأحد مسرورا ومات موحدا انتهى سم ملخصا وفروع في آداب تتعلق بما تقدم (قوله على وطاء) بوزن كتاب المهاد الوطى مصباح (قوله ولا يجوز للضيف المراد به هنا كل من حضر طعام غيره وحقيقته الغريب ومن ثم تأكدت ضيافته واكرامه من غير تكلف خروجا من خلاف من أوجبها والمعتمداً نه يملك ماأ كله بالازدر اداى تبين به ملکه له قبيله فله الرجوع قبله تحفة واعتمد فى النهاية والمغنى أنه يملكه بوضعه في فه وأفتى به الشهاب الرملي (قوله رضا مالکه) لو قال رضاه لكان أخصر وأوضح - ??? يذكر عوضا فلا عوض له التقصير، ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه ويجوز تر نحو سكر و تنبل وتركه أولى ويحل التقاطه للعلم يرضا مالكه و يكره أخذه لأنه دناءة ويحرم أخذ فرخ طبرعشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء حوضه (قوله ويكره أخذه (فى التحفة والنهاية والفتح كشرح المنهج أنه خلاف الأولى الا ان علم الملتقط من الناثر عدم ابنار البعض ولم يخل الالتقاط بمروءته لم يكن تركه أولى) قوله حوضه) أى حوض الغير وقد فات الشارح كثير من آداب الأكل المحتاج اليها أو ردتها في تعليقى القول الجامع المتين وقد جمعت عبارة العباب المهم من ذلك فلتكتف بإيرادها حرفيا وان تكرر بعض يسير مما فى الشارح اتماما للفائدة ونصها التسمية قبل الأكل سنة كفاية وعين للواحد وتنخو حائض جهرا وأقلها بسم الله و زيادة الرحمن الرحيم أكمل ومع كل لقمة حسن فان لم يسم أوله ففي أثنائه فيزيد عليها أوله وآخره ويزيد بعد البسملة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ويسن له غسل اليد قبله وبعده ويتقدم صاحب المنزل بالغسل قبل الأكل ويتأخر فما بعده ويبدأ في التقدم بالصبيان ثم الشباب ثم الشيوخ عكس التأخرويد ارعنه و يكون الخادم قائما و يصب المضيف على يد الضيف ولا بأس بالغسل بالاشنان أو فى الطست ولا بالتتخم فيه منفرد او","part":2,"page":344},{"id":845,"text":"ينبغى تقديم أكل الفاكهة تم اللحم ثم الحلاوة وتقديم أكل لقمة أو لقمتين أو ثلاث من الخبز على اللحم وقراءة الاخلاص وقريش وأن لا يتناول حارا يؤذى ولا ينفخ فيه ويندب البقل على المائدة والبداءة والختم بالملح والأكل باليمين و بثلاث أصابع منها ان كفت ويكره بالشمال بلا عذر ولا بأس بالأكل على المائدة مع أنه بد عت فلم يا كل النبي الا على السفرة و يقول اداوا كل نحو أجزم بأسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه ويكره الأكل متكئا أو مضطجعا في غير ما يتنقل به من الحبوب لا قائما لكن قاعد أفضل ويسن الأكل من أسفل القصعة ومما يليه و يكره مما يلي غيره ومن وسط الطعام في غير الفاكهة ويأكل من دائرة الرغيف الا اذا قل الخير فيكسر ولا يقطع الخبر ولا اللحم بسكين ولا يوضع على الخبز الاما يوكل به ولا يمسح يده فيه و يندب التالي في الأكل الالشغل ويقره الشره وتصغير اللقمة واجادة مضغها وبرك مديده لأخرى قبل بلعها ولا يجمع فاكهة ونواها في طبق وأن يضع النوى أو العجم على ظهر كفه اليسرى و يلقيه ولا يترك ردى الطعام في القصعة بل يجعل مع التغل كيلا يلتبس على غيره فيأكله ولا يمسح بده اذا فرغ بمنديل حتى يلعقها هو أو غيره ممن لا يتقذرها ولا بأس بمؤا كلة الأعمى وتسن الجماعة على الطعام والحديث المباح عليه بلااكثار وغض كل بصره عن واكله وترغيب مؤاكله وترغيب صاحب الطعام الحاضره في الأكل فيقول ثلاث مرات كل ان لم يعلم أنه اكتفى ولا يقسم عليه ولعق الاناء واليد وأكل ساقط ان لم يتنجس أوأ مكن تطهيره ومؤا كلة عبيده وصغاره وأن لا يتميز عن مؤا كليه بجنس بلا عذر بل يؤثرهم بأطيب طعامه ولا يترك الأكل وغيره يا كل ولا ينبسط في الأطعمة الالضيافة أو نو سعة عيال في الأيام الشريفة فيندب و يسن الحلو وأن يحمد الله اذا فرغ بحيث تسمع أصحابه وأقله الحمد لله وأكمله زيادة جدا كثير الطيبا مباركافيه غير مكفى ولا مكفور ولا مودع ولا يستغنى عنه ربنا الحمد لله","part":2,"page":345},{"id":846,"text":"الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا و يكره للاكل تقريب فهم من الطعام بحيث قد يقع فيه شي من فه وأن يبصق أو يتمخط حال أكلهم بلا ضر ورقو أن يذكر أو يفعل ما يتقذر ونه ولا ينفض بده في القصعة واذا أخرج شيئا من فه صرف وجهه عن الطعام وأخرجه بيساره ولا يغمس لقمة دسمة في خل ولا عكسه ولا لقمة قطعها بغيه في مرقة ونحوها و يندب أن يتخلل وبرى ما أخرجه الخلال، و يبتلع الخارج من بين أسنانه بلسانه و يكره قون نحو ثمرتين من طعام غيره بلا اذن أو فرينة فرع يکره دم طعام غيره لا طعام نفسه ولا دم صانعه فصل في آداب الشرب هو فى التسمية كالأكل ويكره متكئاً أو مضطجعا الا قائما لحاجة والاتخلاف الأولى فيندب تقيؤه ويندب نظر الكوز قبله ومص الماء وأن لا يتجشأ فى الاناء بل ينحيه عن فيه وأن يتنفس ثلاث مرات يسمى الله أول كل مرة ويحمده آخرها فيقول في الأولى الحمد لله ويزيد فى الثانية رب العالمين وفى الثالثة الرحمن الرحيم وأن لا يشرب في أثناء الأكل بلا حاجة ولا من ثلمة الاناء ويكره من فم القربة و بضمه كالبهيمة بلا عذر والتنفس والنفخ فى الاناء وتسن ادارة المشروب ماء أو لبنا مثلا عن يمين المبتدئ وان كان على يساره أفضل انتهى كلاب العباب ونظم العلامة الاجهورى ما يؤكل قبل الطعام و معهو بعده من الفواكه بقوله - ??? فصل في القسم والنشوز (يجب قسم از وجات) ان بات عند بعضهن بقرعة أوغيرها فيلزمه قسم لن يقي منهن ولو قام بهن عذر كرض وحيض وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع ولا يؤاخذ بميل القلب الى بعضهن وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن ولا قسم بين اماء ولا الماء وزوجة ويجب على الزوجين أن يتعاشر ابالمعروف بأن يمتنع كل عما يكرهم صاحبه ويؤدى اليهم حقه مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه الى مؤنة وكلفة فى ذلك (غير) معتدة عن وطء شبهة لتحريم الخاوة بها وصغيرة لا تطيق الوطء و (ناشزة) أى خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير اذنه من","part":2,"page":346},{"id":847,"text":"منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو باذنه فلا قسم لمن كما لا نفقة لمن فرع قال الاذرعى نقلا عن تجزئة الروياني ولو ظهر زنا ها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدى منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين انتهى قال شيخنا وهو ظاهر ان أراد به أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة لها لتلطيخ فراشه أما فى الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر (وله) أى الزوج (دخول فى ليل) لواحدة (على) زوجة (أخرى لضرورة) لا لغيرها كمرضها المخوف ولوظنا (و) له دخول (في نهار (لحاجة كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم نفقة وتعرف خير (بلا اطالة) فى مكث عرفا على قدر الحاجة وان أطال فوق الحاجة عصى الجوره وقضى وجو بالذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها هذا ما فى المهذب وغيره وقضية كلام المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيها إذا دخل في النهار لحاجة قدم على الطعام توتا خوخا * ومشمشا والتين والبطيخا ومعه الخيار ثم الجوز * قناء رمان كذاك الموز و بعده الاجاص كثرى عنب * كذاك تفاح ومثله الرطب فصل في القسم والنشوز يجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكرهه صاحبه و يؤدى اليه حقسمع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه الى مؤنة وكلفة فى ذلك ومن ذلك القسم و يسن لكل استعطاف صاحبه بما يحب اي ان حل ولوكره فيما يظهر اله فتح الجواد (قوله كمرض الخ) اى ونحو رتق ومجنونة لايخافها ومحرمة ومظاهر أو مول منها وصغيرة تشتهى عباب قوله ولا قسم بين اماء اى ولو مستولدات لكن يسن أن لا يهملهن وأن يسوى بينهن وله تقديمهن على الزوجات و عکسه عباب (قوله وناشزة) عطف على معتدة (قوله ولو مجنونة) غاية الناشرة الى فيسقط حقها مع عدم تكليفها (قوله وغير مسافرة) عطف على غير معتدة (قوله وهو أصبح القولين) استبعده فى التحفة قال ولعل الاصح القول","part":2,"page":347},{"id":848,"text":"الثانى أى وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك عش وكالتحفة النهاية في ترجيح المقابل قال في التحفة و ينبغي أن يكون محل الخلاف اذا ظهر زناها فى عصمته لاقبلها أى فلا يحل له ذلك قطع الرضاء بد وقت العقداء (قوله بلا اطالة) أى في صورتي دخوله في ليل الضرورة وفى نهار الحاجة (قوله وان أطال فوق الحاجة (الخ) عبارة الفتح وان دخل في الأصل لغير ضرورة أولها و أطال بأن مكث فوق ما تندفع هى به أو فى غير الأصل لغير حاجة أولها وأطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا الخ ثم قال و ما اقتضاه كلامه من القضاء عند الاطالة وان دخل في غير الأصل الحاجة ومن عدمه عند عدمها وان دخل في الأصل لغير الحاجة ظاهر في الثاني وكذا الاول على ما صرح به مجمع متقدمون لكن الأوجه فيه ما اقتضاء اطلاق الحاوى والشيخين وجزم به الماوردى أنه لا قضاء لأنه يغتفر فى التابع مع الحاجة مالا يغتفر فى غيره نعم ان زاد الطول على الحاجة عصى ولزمه القضاء لا زاد أي ان طال كما هو ظاهر لما تقرر أن المتعدى لا يلزمه القضاء الا ان طال وعليه تحمل كلام أولئك وتجوز له الاطالة حيث لا متعهد المريضة مثلا لكن مع القضاء فالملحظ فيه التفويت لا الظلم اه وكذا يجب القضاء عند طول زمن الخروج ليلا ولو لغير بيت الضرة وان أكره لكنه هنا يقتضيه عند فراغ النوبة لامن نوبة احداهن وعند فراغ زمن القضاء يلزمه الخروج ان أمن لنحو مسجد ام تحفة ونهاية (قوله هذا أى وجوب القضاء لذات النوبة الخ هو ما في المهذب وغيره وهو ظاهر التحفة قال فيها و جمع بعمل الأول أى ما فى المنهاج والروضة و هو عدم القضاء على ما اذا طال بقدر الحاجة و الثاني وهو ما في المهذب وغيره على ما اذا طال فوقها اه واعتمد هذا الجمع في النهاية والمغنى وفى قل على الجلال تنبيه حاصل ما يصرح به کلام شيخنا مر أن الوطء أو الاستمتاع لو وقع لا يقضى مطلقا وأن عصى بم و أن دخوله اذا لم يطل لا يقضى مطلقا ولو متعديا به وأن","part":2,"page":348},{"id":849,"text":"الزمن 329 وان طال فلا تعجب تسوية في الاقامة فى غير الأصل كأن كان نهارا أى فى قدرها لأنه وقت التردد وهو يقسل ويكثر وعند حل الدخول يجوز له أن يتمتع ويحرم بالجماع لا لذاته بل لأمر خارج ولا يلزمه قضاء الوطء لتعلقه بالنشاط. بل يقضى زمنه ان طال عرفا واعلم ان أقل القسم ليلة لكل وحدة وهى من الغروب إلى الفجر) وأكثره ثلاث) فلا يجوز أكثر منها وان تفرقن في البلاد الا برضاهن وعليه يحمل قول الأم يقسم مشاهرة ومسائهة والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع ولحرة لبلتان ولأمتسامت له ليلا ونهارا ليلة ويبدأ و جوبا في القسم بقرعة (والجديدة) نكحها و فى عصمته زوجة فأكثر (بكرسبع) من الأيام يقيمها عندها متوالية وجوبا (و) الجديدة (نيب ثلاث) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما لقوله الله سبع للبكر وثلاث للشيب و يسن تغيير الشيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء للانباع تنبيه * يجب عند الشيخين وان أطال الأذرعى كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي مدة الزفاف من نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز وان يسوى ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه فيأتم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك (و) وعظ زوجته ند بالأجل خوف وقوع نشو ز منها كالاعراض والعبوس بعد الاقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه و (هجر) ان شاء (مضجعا) مع وعظها لا فى الكلام بل يكره فيه و يحرم الهجر به ولو اغير الزوجة فوق ثلاثة أيام للخبر الصحيح نعم ان قصد به ردها عن المعصية واصلاح دينها جاز) وضربها (جوازا ضربا يرجع الذي من شأنه أن تمتد الضرورة أو الحاجة اليه لا يقضى أيضا مطلقا وأنه يقضى مازاد على ذلك مطلقا وقال شيخنا زى أنه فى الاصل يقضى السكل سواء طال أو أطاله وفى التابع لا يقضى شيئا ان طال ويقضى الزائد ان أطاله وفسر الطول باشتغاله بالحاجة زيادة على زمنها العربى والاطالة بمكنه بعد فرانسه منها والوجه ان كاز منهما أطالة امام جل","part":2,"page":349},{"id":850,"text":"(قوله لامر خارج) وهو حق الغبر تحفة (قوله ليلة كل واحدة) وهو أفضل من الزيادة عليهما للانباع ولقرب تعهده بهر تحفة ونهاية ومعنى (قوله وهى من الغروب في العباب ويتجه أنه لا يلزمه المبيت من الغروب بل بالعرف ام (قوله فلا يجوزاً كثر منها أى يحرم وقيل يكره ونص عليه فى الأم وجرى عليه الداري والروياني و به يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن.","part":2,"page":350},{"id":851,"text":"أصلا وانما هو الى الزوج تحفة ونهاية (قوله وان تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثير السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند احداهن أزيد من ثلاث فاذا بات عند احداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها الا بعد أن إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت البلوى بمخالفته ام سم على حج عش وعبارة البجيرمي فان رضين جازت الزيادة ولو شهرا وشهر أوسنة وسنة حل فاذا كان له زوجة بمصر يبيت عندها ثلاث ليال و بعدها يبيت في الجامع الأزهر مثلا واذا ذهب الى البلدة الأخرى يمكث عندها ثلاثا وبعدها يمكث في محل معتزل عنها مدة اقامته لكن قال البرماوي قال امام الحرمين لا يجب القسم من ليست فى بلد الزوج و به قال الامام مالك اه و فى رحمة الأمة هل للرجل أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة وان لم يرضين قال أبو حنيفة له ذلك وعن مالك روايتان احداهما كقول أبي حنيفة والأخرى عدم الجواز الابرضاهن و بقرعة وهذا مذهب الشافعي وأحمد فان سافر من غير قرعة ولا تراض وجب عليه القضاء لمن عند الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب اه بالحرف (قوله والنهار) مبتدأخبره تبع (قوله يجب عند الشيخين) اعتمده في المغنى وقال في التحفة والنهاية كذا قالاء لكن أطال الأذرعي وغيره في رده وان المعتمد أنه لاحرمة أى فى الخروج لنحو جماعة ليالي الزفاف وعليه فهى عذر في ترك الجماعة اه وعبارة العباب ينفى أن لا يتخلف مدة الزفاف عن الجماعات وكل طاعة نهارا وكذا ليلا خلا فاللشيخين و يلزمه في ليالي القسم النسوية بينهن في الخروج لذلك وتركه لا فائدة للرجل ليلة الزفاف قبول قول امرأة ثقة هذه زوجتك لبعد التلبيس فيه اه (قوله و وعظ زوجته) فيقول اتقي الله في حنى عليك واحذري العقوبة ويروى لها قول رسول الله ما اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وحديث أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة و يعلمها بسقوط حقها","part":2,"page":351},{"id":852,"text":"بالنشوز العباب (قوله ولو لغير الزوجة) أي الالعذر كبدعة أو فسق أو رجاء اصلاح دين او عباب (قوله للخبر الصحيح) هو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة وفي سنن أبى داود فن 42 - ترشيح المستفيدين) غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل ان أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا لكن نقل الر وياني تعيينه بيده أو بمنديل (بنشوز) أي بسيبه وان لم يتكر وخلافة المحرر ويسقط بذلك القسم ومنه امتناعهن اذادعا هن إلى بيته ولو لاشتغاله الحاجتها لمخالفتها نعم ان عذرت بنحو مرض أو كانت ذات قدر وغفر لم تعتد البروزلم تلزمها اجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها و يجوز له أن يؤدبها على شتمها له تتمة يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وان كان الطلاق رجعيا قال ابن الرفعة مالم يكن بوالها فصل في الخلع) بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لأن كلا من الزوجين لباس للآخر كما في الآية وأصله مكروه وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بند به لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد له من فعله قال شيخنا وفيه نظر لكثرة القائلين هجر فوق ثلاث دخل النار وقيل في ذلك ياها جرى فوق الثلاث بلاسبب * خالفت قول نبينا أزكى العرب هجر الفتى فوق الثلاث محرم * مالم يكن فيه المولانا سبب (قوله مبرح) بضم الميم وفتح الباء وتشديد الراء المكسورة أى ما يعظم الله بأن يخشى منه محذور تيمم تحفة وفي النهاية ما يعظم الله عرفا اه وفوله ولا مدم أي تخرج الدم (قوله ولا) اسم معنى غير معطوفة على غير قوله لسكن نقل الروياني) يقتضى استدرا که به يمكن ضعف ماقبلها مع انه معتمد التحفة والنهاية خلافا لما فهمه المحشى من لسكن وما بعدها فراجعه (قوله وخفر) بفتحتين هو شدة الحياء صحاح (قوله ويجوز له أن يؤدبها) أي ان عرف قدر التأديب بغير اذن القاضي وان يمنعها الخروج لزيارة أصلها أو فرعها وشهود جنائزهما والاولى خلافه عباب وسيأتي و يمنع الحاكم كلا من الزوجين من تعد حصل منه على","part":2,"page":352},{"id":853,"text":"صاحبه و ينهاه ان ربها بلا سبب ولا يعزره وان اسم لأجل ضرورة العشرة فإن عاد و طلبت عز رمو يصدق بيمينه ان سبب الضرب النشو زمالم يعلم - جراءته واستهتاره والألم يصدق ومحل تصديقه بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فهي المصدقة بالنسبة لهما و ينبغى أن يسكنها الجنب ثقة يمنعه من التعدى عليها و يحال بينهما بعد التعزير والاسكان ان تحقق الحاكم أو ثبت عنده وخاف أن يضر بها ضر بأمير الكونه جو راحتى يظن انه عدل ولا يعتمد قوله في العدل وانما يعتمد قولها وشهادة القرائن فان من الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وان ادمي کل تعدى صاحبه عليه واستشكل الحال على القاضي تعرف القاضي خبر هما من خبير ثقة ولا يبعث الحكمين حينئذ خلاف اللحاوى فان عدم أسكنهما الى جنب: لينهى اليه ما يعرفه فيمنع الظالم ولم يشترط تعدده لعمره وان طال الشقاق بينهما بأن اشتد و نقش بعث القاضي وجو باحكمين حكماله وحكمالها برضاهما ليصلحاً بينهما ان تيسر والافريقا بطلقة فقط للآية فليسا بما كان من جهة الحاكم اذ لا موجب لتولى غيرهما عليهما بدون رضا هما بل وكيلان فينعزلان ما ينعزل به الوكيل و يشترط توكيلهما لها فيما يفعلانه ومع ذلك لابد فيهما من الاسلام والحرية والتكليف والعدالة والاهتداء لما بعنا اليه لتعلق وكانتهما ينظر الحاكم كما في أمينه ويسن كونهما ذكرين ومن أهلهما ثم من جيرانهما و يخلو كل حكم بموكله ويفهم مراده ولا يخفى حكم عن حكم شيئا و يعملان بالمصلحة فان اختلفا فائنان غيرهما إلى أن يتفقا على شيء أما اذالم يرضيا ببعثهما أولم يتفقا على شيء فيؤدب الحاكم الظالم و يستو فى المظلوم ملخصا من التحفة والفتح والمغنى وسم فرع لوكان لا يتعدى الزوج عليها وانما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه و يعرض عنها فلاشيء عليه ويسن لها استعطافه بما يجب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت سودة تو بتها لعائشة فكان","part":2,"page":353},{"id":854,"text":"يقسم لها يومها و يوم سودة كما انه سن له اذا كرهت محبته لماذكران يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوهما نهاية ومغنى ونحوهما العباب فصل في الخلع) وهو نوع من الطلاق (قوله وقد يستحب) أي كان كانت تسئ عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على الاستحباب انه لا يكون واجبا ولاحر اما ولا مباحها اه عش لكن سيأتى فى الشارح كالتحفة المصباح (قوله على شيء) أي ترك شيء سم على حج ومثله فعل مالا بد من تركه ع ش (قوله لكثرة القائلين الخ) أي فلما جرى الخلاف في أصل بعود الصفة فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب وفي شرحى المنهاج والارشاد له لو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلج ووقع رجعيا كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبى حامد أولا بقصد ذلك وقع باثنا وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه انه يصح ويأثم بقعاء في الحالين وان تحقق زناها لكن لا يكره الخلع حينئذ (الخلع شرعا (فرقة بعوض) مقصود كيتة من زوجة أو غيرها راجع (الزوج أوسيد (بلفظ طلاق أو خلع) أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لانها كالزوجة في كثير من الاحكام (فلو جرى الخلع (بلا) ذکر (عوض) معها (يعنة النهاس قبول) منها كان قال خالعنك أو فادينك ونوى التماسي قبولها فقبلت (قهر مثل) يجب عليها لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض فأن جرى مع أجنبى طلقت مجانا كمالو كان معه والعوض فاسدولو أطلق فقال خالعنك ولم ينو التماس قبولها وقع رجعياوان قبلت (واذا بدأ) الزوج (1) صيغة معاوضة (كطلقتك) أو المتك بالف معاوضة الاخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له وفيها شوب تعليق تتوقع وتقوع الطلاق بها على القبول (فله رجوع ال التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل رشيدي (قوله بعود الصفة) أى المعلق عليها الطلاق في النكاح الأول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق فال في التحفة على ان في التخلص به تفصيلا يأتي في الطلاق اه والتفصيل إنه اذا كانت الصيغة لا","part":2,"page":354},{"id":855,"text":"أفعل أو ان لم أفعل تخلص وان كانت لأفعلن فلا اه كردى و فى الشرقاوى وهو ينفع اتفاقا في النفي المطلق والمقيد كان لم أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا أولا أفعل كذا فى هذا الشهر أولا تفعلين كذا فيه و في الاثبات المطلق كا فعل كذا أو أن فعلت كذا كان دخلت الدار فز وحتى طالق ثلاثا فاذا خالعها ثم دخل لم يقع عليه سوى طلقة الخلع وإذا قال على الطلاق الثلاث لأدخلن الدار لم يقع الاباليأس من الدخول وذلك قبيل الموت فاذ اخالع لم يحكم بالوقوع أصلا أما الانبات المفيد كا فعله أولا بد ان تفعليه في هذا الشهر فاختلفا فيه فعند الزيادي تبعا للبلقيني ينفع حيث خالع وقد يقي من الشهر جزء يسع المحلوف عليه وعند مر وحج لا ينفع فاذا حلف بالطلاق الثلاث على زوجته لتدخلن الدار في هذا الشهر أوانها تقضيه دينه فيه ثم خالعها قبل انقضائه بعد تمكنها من الدخول أوقضاء الدين ثم تزوجها ومضى الشهر بعد تزوجها أو قبله ولم توجد الصقة حنث وتبين بطلان الخلع لأنه فوت البر باختياره كما لو حلف ليأ كان ذا الطعام غدا فتلف في الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه وكما لو حلف انها تصلى اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله أوليشر بن ماء هذا الكوز فا نصب بعد امکان شر به فانه يحنث امالو خالعها قبل تمكنها مما ذكر فلا حنث وان لم تفعل حتى مضى الشهر وهذا.","part":2,"page":355},{"id":856,"text":"بخلاف النفي المقيد كان لم أفعل كدا في هذا الشهر فانت طالق لان المقصود التعليق على العدم ولا يتحقق الا بالآخر وقد صادفها الآخر باننا فلم تطلق وليس هنا الاجهة حنث فقط فانه اذا حنث لا نقول بر بل نقول لم يحنث لعدم شرطه بخلاف صورة الاثبات المقيد فان المقصود فيها الفعل وهو اثبات جزئى وله جهة بروهي فعله وجهة حنش بالسلب الكلى الذي هو نقيضه والحنت بمناقضة اليمين وتفويت البرفاذا تمكن منه ولم يفعله حنث لتفويته البر باختياره كما مر واذا خالمها ندب ان يشهد عليه لانه اذا ادعاه لا يقل وان صدقته الزوجة وانما يحتاج إلى الخلع في الموطواة ولو رجعية أما غير الموطوأة فتبين بالطلاق من غير عوض ولو طلقة واذا خالع زوجته جازله العقد عليها حالا وعند أبي حنيفة لا يجوز العقد عليها الا بعد انقضاء عدتها وفعل المعلوف عليه فينبغي أن يكون العقد عليها حالا مجتمعافيه الشروط عندنا والالم يصادف محلا اولو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذه الدار ثم احتاجوله في دخولها وقالوله خالع زوجتك فلف بالطلاق الثلاث انه لا يخالعها هو ولا وكيله كان له الخلع ويقع عليه به طلقة واحد فلا يلحقه طلاق بعدها لامها بانت بتلك الطلقة فالدخول المعلق عليه الطلاق لم يقع بعد ذلك الافى نكاح آخر على غير المحلوف فيه اه (قوله ووقع رجعبا) اعتمده في التحفة أيضا قال في النهاية والمعتمد انه ليس با گراه اه أى فتبين و يلزمها ما التزمته في الصورتين عش (قوله و يأ ثم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه كردى واعتمده أيضا في التحفة والنهاية والفتح وقوله ولو تحقق برناها تقدم نقل الاذر مي عن تجزئة الروياني انه يحل له ذلك حينئذ باطنا ولا يأتم ومر ما فيه فلا تغفل (قوله لكن لا يكره الخلع حينئذ مزيد على ما في شرحي المنهاج والارشاد فكان عليه فصله بانتهى (قوله عن زوجة) متعلق بمحذوف نعت لعوض (قوله فى كثير من الاحكام","part":2,"page":356},{"id":857,"text":"نظمها بعضهم في بيت مفرد وهو طلاق وإيلاء ظهر وراثة. امان الحقن الكل من هي وجعة: قبل قبولها) لأن هذا شأن المعاوضات) وشرط قبولها فورا) أى فى مجلس النواجب بلفظ كقبلت أوضمنت أو بفعل كأ عطائها الالف على ما قاله جمع محققون فلو تخلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذولو قال طلقتك ثلاثا بالف فقبلت واحدة بالف فتقع الثلاث وتجب الالف فاذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بالف أو ان طلقتني فلك على كذا قلمجابها الزوج فعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لأن ذلك حكم المفاوضات ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا فإن لم يطلقها فورا كان طلاقه لها ابتداء للطلاق قال الشيخ زكريا لوادعى انه جواب وكان جاهلا معذور اصدق بيمينه (أو بدأ ب)) صيغة (تعليق) في اثبات (كني) أو أى حين (أعطيتني كذا فانت طالق فتعليق) لاقتضاء الصيغةله (فلا) طلاق الابعد تحقق الصفة ولا (رجوع له) عند قبل الصفة كسائر التعليقات (ولا يشترط) فيه (قبول) لفظا (ولا اعطاء فورا) بل يكفي الاعطاء ولو بعد ان نفرقا عن المجلس الدلالته على استغراق كل الازمنة منه صريحا وانما وجب الفور في قولها متي طلقتني فلك كذا لان الغالب على جانبها المعاوضة فأن لم يطلقها فورا حل على الابتداء لقدرته عليه أما اذا كان التعليق في النفي كتي لم تعطني ألفافانت طالق فالفور فتطلق بعضى زمن يمكن فيه الاعطاء فلم تعطه) وشرط فور) أى الاعطاء في مجلس التواجب بان لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته) فى أن (أو اذا (أعطيتني) كذا فأنت طالق لانه مقتضى اللفظ مع العوض وخولف في نحو متى الصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله ولا يشترط القبول لفظا تنبيه * الابراء فيا ذكر كالاعطاء ففى ان أبرأتني لا بد من ابرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها والا لم يقع وافتاء بعضهم بأنه يقع فى الغائبة مطلقا لانه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلا مهم ولو","part":2,"page":357},{"id":858,"text":"قال ان أبر أنني فانت وكيل في طلاقها فابر أنه برى ثم الوكيل مخير فان طلق وقع رجعيا لان الابراء وقع في مقابلة التوكيل ومن علق طلاق زوجته بإبرامها اياه من صداقها لم يقع عليه الاان وجدت براءة صحيحة من جميعه فيقع با ثنا بان تكون رشيد قوكل منهما يعلم قدره ولم تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الريمي انه لا فرق بين تعلقها به وعدمم وان نقله عن المحققين وذلك لان الإبراء لا يصح من قدرها و قد علق بالابراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلق عليها وقيل يقع بائنا بمهر المثل ولو أبرأته ثم ادعت الجهل بقدره فان زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك وان لا صدق يمينه ولوقال ان أبرأتني من مهرك فانت طالق بعد شهر فابر أنه برى مطلقا تم ان عاش الى مضى الشهر طلقت والا فلا و فى الانوار في أبرأتك من مهرى بشرط أن نطلقني فطلق وقع ولا يبرأ لكن الذى فى الكافى واقره البلقيني وغيره فى أبرأنك من صداقى بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبدأ بخلاف ان طلقت ضرتي فانت برى من صداقى فطلق الضرة وقع الطلاق ولإبراءة قال شيخنا و المتجها في الانوار لان الشرط المذكور متضمن للتعليق فروع * لو قال ان أبرأتني عن صداقك أطلقك فايرأت فطلق برى وطلقت ولم تكن مخالعة ولو قالت طلقني وأنت برى من مهرى فطلقها بانت به لانها صيغة التزام أو قالت أن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت برى من صداقى فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد الفساد العوض بتعليق الإبراء وأفتى أبو زرعة أى ذات رجعة بح نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعه اياها مع وقوع الطلاق عليها لان وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتهاء الأتحفة ونهاية (قوله على ما قاله (جمع) لم يرتضه فى المغنى وتبرأ منه في التحفة واعتمده في النهاية فأقتصار المحشى على نقل الاستدراك منها الموهم خلاف ما نقلته عنها غفلة عما قبله فتنبه (قوله","part":2,"page":358},{"id":859,"text":"كان تطليقها بتداء للطلاق) أي و يقع رجعيا بلا عوض تحفة (قوله صدق بيمينه) أى واستحق العوض (قوله لكن لا رجوع له أى للزوج ودفع بهذا الاستدراك ما قد يتوهم من قوله وخواف أن أن واذا مخا لفعلتى أيضا في عدم جواز الرجوع له وعدم اشتراط القبول لفظ (قوله أبو أنني بسكون الناء سم (قوله والا) أى وان لم يدل الحال على جهلها بمصدق الزوج يمينه فيبر أو يقع الطلاق بائنا (قوله بانت عبر المثل) هذا ما جزم به ابن المقرى أواخر الباب وقال المزركشي تبعا للبلقينى التحقيق المعتمدا نه ان على الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أوظن صحنه وقع باثنا بمهر المثل وقد أفتى به الشهاب الرملي كما في النهاية زاد المغنى وهو جمع حسن عش ومثله مالو كان العوض مجهولا كان قال له الاب ولك ما يرضيك أو على ما دفعته لها و كان مجهولا أو نحوه ومثله أيضا مالو طلقها على اسقاط حقها من الحضانة و بقى ما لوخالعها على رضاعة ولده سنتين متلائم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع قال - 333 - فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحال من نفسه على نفسه لها وهى محجورة بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الاب نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته اذلابد فيها من ايجاب وقبول ومع ذلك لا تصح الا فى نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينوتها منه فيبقى الزوج على الاب نصفه لانه لا سأله ينظير الجميع في ذمته فاستحقه و المستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه ان يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج انتهى قال شيخنا وسيعلم ما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام المذكور مثله وان لم توجد الحوالة ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا ولا يير أمن شي منه نعم ان ضمن له الأب أو الاجنبي الدرك أو قال على ضمان ذلك وقع باننا بمهر","part":2,"page":359},{"id":860,"text":"المثل على الأب أو الأجنبي ولوقال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بالف اشترط في لزوم الالف أن يقول على بخلاف سل زوجي ان يطلقني على كذا فانه توكيل وان لم تقل على ولو قال لطلق زوجتك على أن أطلق زوجتى ففعلا با نتالانه خلع غير فاسدلان العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته تنبيه الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع اذا لم يقصد به طلاقا فسخ لا ينقص عدد ا فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين بل تسكر و من البلقيني الافتاء به أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعا كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق السكن نقل الامام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية عليها بإجرة مثل ما يقابل ماتقي من المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ماتي من المدة فيه نظر والاقرب الثاني ام (قوله والزم به) ذكره الحكاية صورة السؤال والافلاحاجة للالتزام مع إرادة المثلية سم و بصرى (قوله فطلقها) فقد صار العوض على الى الد للزوج والصداق على الزوج لها فيتأتى ان يحتال من نفسه بمالها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه الاسم (قوله واحتال من نفسه على نفسه أي جعل نفسه محتالا من جهة البنت ومحالا عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت الى ذمة الوالد بدل دين الزوج و يبرأ منه اه کردي (قوله من نفسه أى نظر اللولاية (قوله ان يحيله الزوج به) معناه ان يحيل الزوج بالصداق لاجل البنت على الوالد عن دير الزوج الذي في ذمته و يقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت الى ذمة الوالد وسقط عنه دين الزوج کردي (قوله به) أى الصداق و قوله لبنته نعت لضمير به وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته لسلم عن الاشكال عبد على تحقة وقوله بما أفخمه الشارح في عبارة التحفة ولا موقعه (قوله فطريقه) أى الخلع عبد على","part":2,"page":360},{"id":861,"text":"تحفة (قوله قال شيخنا) وسيعلم بما يأتي و سياتي به الشارح أيضا في قوله نعم ان ضمن الخ (قوله فالالتزام الخ) كذا في التحف قال سم وقضيته ان ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها اه وعبارة السيد عمر قد يؤ خذمن قوله فالالتزام الخانه مثله مع وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه وهو محل تأمل اذا الظاهر كما يؤخذ مما يا تي ان محل ذلك حيث يراد عين الصداق اما اذا أريد مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا بمهر المثل لان العوض صحيح ولم يذكر فى الصيغة ما يؤدى إلى فساده فاو قال الشارح ان لم توجد بدون واو لكان حسنا فليتأمل اه قوله ان ضمن له الاب أو الاجنبي الدرك) كان قال أحد هما ضمنت لك براءتك من الصداق اه کردي (قوله ففعلا يقتضى انه لا بد من طلاق آخر من البادى فلو توقف البادي عن الطلاق فين فى ان لا يقع الا اذا قصد الابتداء ام بصرى ملخصا (قوله طلاق ينقص العدد) وتبين به على الصحيح الجديد من أقوال الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وفى احدى الروايتين عن أحد أهم رحمة (قوله نص عليه فى القديم والجديد) أي وهو أظهر الروايتين للإمام أحمد واختاره جماعة من متأخرى أصحابنا بشرط أن يكون ذلك مع الزوجة و بلفظ الخلع ولا ينوى به الطلاق و يصح الخلع مع غير زوجة بالاجماع بان يقول أجنبى للزوج طلق أمر أنك بالف ولا يلحق المختلفة الطلاق بحال عندنا كاحد وقال أبو حنيفة يلحقها طلاقه فى مدة العد تو قال مالك ان طلقها عقب خلعه متصلا با خلع طلقت وان انفصل الطلاق عن الخلع لم تطلق اه (تتمة قال في التحفة والنهاية علم مما مر ضبط مسائل الباب بان الطلاق أما أن يقع بائنا بالمسمى ان صحت الصيغة والعوض أو بمهر المثل ان فسد العوض فقط أورجعيا ان فسدت الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق أولا يقع أصلا ان تعلق معالم يوجد انه قال خضر الشو برى وهذا الضابط ينبغي لكل مفت الاعتناء به وضبطه وحفظه فانه","part":2,"page":361},{"id":862,"text":"نافع جدا اه وقد نظمته فى قولى 334 فصل في الطلاق وهو لغة حل القيد و شرعا حل عقد النكاح باللفظ الآتى وهو اما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء أو مندوب كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل اليها أو تكون غير عفيفة مالم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما استظهره شيخنا والافتى توجد امرأة غير سيئة الخلق وفى الحديث المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم كناية عن ندرة وجودها اذا الأعصم هو أبيض الجناحين أو ياسره به أحد والديه أى من غير تعنت أو حرام كالبدهي وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلاعوض منها أوفى طهر جامعها فيه وكطلاق من لم يستوف دورها من القسم وطلاق المريض بقصد الحرمان من الارث ولا يحرم جمع ثلاث طلقات بل يسن الاقتصار على واحدة أو مكروه بان سلام الحال من ذلك يا طالبا ضابط باب الخلع * من شرى المنهاج فاسمع لى وع ان الطلاق اما باثنا يقح * باسمى ان صح العوض واللفظ مع أو ذا فقط نفر بجمهر المثل * أو العوض فاحكم برجعى جلى بشرط تنجيز وان علق بما * لم يك.","part":2,"page":362},{"id":863,"text":"لا يقع فاحفظ واعلما فصل في الطلاق لفظه جاهلي ورد الشرع بتقريره شرقاوى (قوله حل القيد) أى سواء كان حسيا كفيد الفرس أو معنويا كالعصمة فانها تحل بالطلاق فالمعنى الشرعي أخص شرقاوى (قوله وشر عامل عقد النكاح الخ) عرفه النووى بانه تصرف مملوك للزوج يحدثة بلا سبب فيقطع النكاح خرج بقوله بلا سبب الفسخ بالعيب وتعريف الشارح أولى لانه لا بد من مناسبة بين المعنى اللغوى والشرعي ولا مناسبة على تعريض النووى الاعلى بعد ام شرقاوى (قوله مالم بخش الفجور بها) كذا في التحفة والنهاية أى فجور غيره بها فلا يكون مندو بالان في ابقائها صونا لها في الجملة بل يكون مبلماء يفسقى انه ان علم فجور غير منها لوطلقها وانتفاء ذلك ما دامت فى عصمته حرمة طلاقها ان لم يتاذ ببقائها تانيا لا يحتمل عادة كما في عش السكن في فتح الجواد الوجه ندب تطليقها وان خشى زيادة فمورها لو طلقهالان امساك مثل هذه ولو لهذا القصدغار أي عاريل لو علم زوال فجورها بالكلية لو أمسكها لم يؤمر بامساكها لذلك اه وفى الشرقاوى يندب طلاقها اذا كانت غير عقيقة سواء خاف الفجور بها أم لاخلاق النسخة فى مر مرجوع عنها اه (قوله بحيث لا يصبر على عشرتها) ببناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشر تنها بان يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيد الان المدار على نضرره و عدمه فليتا مل وعلى الأول لو علم من نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة الطاعن ضرر الغير اله سيد عمر (قوله هو أبيض الجناحين) جعله خبر اللاعصم خلاف المراد من التشبيه المثبت في التحفة والنهاية وغيرهما حيث جعلا الخبر محذوف وجملة هو أبيض الخ جملة معترضة بينهما مقرونة بالواو وعبارتهما اذ الاعصم وهو أبيض الجناحين وقيل الرجلين أو أحدهما كذلك اه أى نادر الوجود (قوله ولا يحرم جمع ثلاث طلقات) أى فقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون وقيل يحرم ذلك وعليه الامام مالك أما وقوعهن (1) معلقة كانت أو منجزة فلا","part":2,"page":363},{"id":864,"text":"خلاف فيه يعتد بموقد شنع أئمة المذاهب على من خالف فيه وقالوا اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به فافتي به واقتدى (?) (قوله نقلا عن التحفة أما وقوعهن) أي الثلاث معلقة كانت أو منجزة فلا خلاف فيه يعتد به أى وأما خبر مسلم على ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة ثم قال عمر ان الناس قد استعجاوا ما كانوا فيه علي اناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاء عليهم قال في شرح مسلم فاختلف العلماء في جوا به فالأصح أن معناه انه كان في أول الأمر اذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوتأكيد اولا استثنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة النأكيد فلما كان زمن عمر رضى الله تعالى عنه وكبر استعمال الناس هذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستئناف فيها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في هذا العصر اله قال في التحفة بعد ذكره جملة أجوبة لم يرنضها والأحسن عندى أن يجاب بأن عمر لما استشار الناس وجد فيه ناسخا لما وقع فعمل بقضيته وذلك الناسخ اما خبر بلغه أو اجماع وهو لا يكون الا عن نص ومن ثم أطبق علماء الأمة عليه واخبار ابن عباس البيان أن الناسخ الما عرف يعلمضى مدة من وفاته اه كله الخبر الصحيح أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق واثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته المنافاتها لحاله انما (يقع) لغير بائن ولور جعبة لم تنقض عدتها فلا يقع المختلعة ورجعية انقضت عدتها (طلاق) مختار (مكلف) أي بالغ عاقل فلا يقع طلاق صى ومجنون (وستعد بسكر) أى بشرب خروا كل نج أو خشيش لعصيانه بازالة عقل بخلاف سكران لم يبعد بتناول مسكر كان أكره عليه أولم يعلم أنه مسكر فلا يقع طلاقه اذا صار بحيث لا يميز لعدم تعديه وصدق مدعى اكراه في تناوله بيمينه ان وجدت قرينة عليه كحبس والافلا بد من البينة و يقع طلاق المهازل","part":2,"page":364},{"id":865,"text":"به بان قصد لفظه دون معناه أو لعب به بان لم يقصد شيئا ولا أثر لحكاية طلاق الغير و تصوير الفقيه وللتلفظ بم بحيث لا يسمع نفسه واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وان ادهي زوال شعوره بالغضب (لا) طلاق (مكره) بغير حق (مجذور) مناسب كحبس طويل وكذا قليل لدى مروءة وصفعة له في الملا وكاتلاف مال يضيق عليه بخلاف نحو خمسة دراهم في حق موسر وشرط الاكراء قدرة المسكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغلب وعجز المسكره عن دفعه بقرار أو استغاثة وظنه أنه ان امتنع فعل ما خوقه به ناجز ا فلا يتحقق العجز بدون أجتماع ذلك كله ولا يشترط التوريقان ينوى غير زوجته أو بقول سر اعقبه ان شاء الله فاذا قصد المسكره الايقاع للطلاق وقع كما اذا كره بحق كان قال مستحق القود طلق زوجتك والاقتلتك بقتلك أبي أو قال رجل لآخر طلقها أولا قتلنك غدا فطلق فيقع فيهما (1) صريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ك متشق طلاق) ولومن عجمى عرف أنه موضوع لحل عصمة النكاح بعده عنها وان لم يعرف معناء الأصلي كما افتى به شيخنا (وفراق وسراح) النكررها في القرآن كل لفتك وفارقتك وسرحتك أوز وجنى وكأنت طالق أو مطلقة بتشديد اللام المفتوحة ومفارقة ومسرحة أما مصادرها فكناية كانت طلاق أو فراق أوسراح تنبيه ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت ومبتدأمع نحو طالق فلاونوى أحدهما لم يؤثر كما وقال طالق ونوى أنت أو امراني و نوى انه طالق الا ان سبق ذكر عانى سؤال في نحو طلق امرأتك فقال طلقت بلا مفعول أو فوض إليها طاق نسك فقالت طلقت ولم تقل نفس فيقع فيهما (وترجته أمر مشتق ماذكر بالعجمية فترجة الطلاق سرى على المذهب وترجة مع صاحبيه صريح أيضا على المعتمد و نقل الأذرعى عن جمع الجزم به (و) منه (أعطيت) أوقلت (طلاقك وأوقعت) أو ألقيت  ww-  يم من أصله الله وخذله قال السكى وابتدع بعض أهل زمننا أى ابن تيمية ومن ثم قال العز بن جماعة انه ضال مضل فقال ان كان التعليق بالطلاق على وجه","part":2,"page":365},{"id":866,"text":"اليمين لم يجب به الاكفارة يمين ولم يقل بذلك أحد من الامة ام تحفة و خرج بقوله ثلاث مالو أوقع أربعا فانه يحرم و يعز رعند ابن حجر و شيخ الاسلام وفى المغنى والنهاية وسم لاحرمة ولا تعزير قوله أبغض الحلال الخ) أى أن الله تعالى لا يرضى للانسان أن يحرم ما هو حلال له وعدم رضاه بالطلاق أكثر من غيره والاحقيقة البغض الذي هو صفة قائمة بالنفس تقتضى النفرة عن الشيء مستحيلة على الله تعالى والقصد بذلك التنغير عن الطلاق اذ لا محلف به الافاسق ولا يصدق به الامنافق ولو حتى على ظاهره لاقتضى ان الحلال مبغوض لله تعالى والطلاق مبغوض له أكثر من غير مع أن الحلال لا يبغض نعم إن أريد بالحلال الجائز الصادق بالمكروه والحرام لعارض صح وصفه بالبغض بالمعنى المتقدم أعنى الكراهة وعدم الرضا وقول بعضهم أن أفعل التفضيل ليس على بابه لا يجدي نفعا فى الجواب عن ذلك لعدم خروج الطلاق عن كونه حلالا ومتصفا بالبغض الله تعالى بل المخلص ما تقدم الشرقاوى (قوله لا حقيقته لمنافاتها الحله ومن ثم قالو البس فيه مباح لكن صوره الامام بما اذالم يشتهها أى شهوة كاملة لثلاينا فى ماهر في عدم الميل اليها ولا تسمح نفسه بموتها من غير تمتع بها ام تحفة ونهاية وقال أبو حنيفة بتحريم الطلاق مع استقامة حال الزوجين رحة (قوله والمتنافظ به) عطف على الحكاية (قوله بمعذور مناسب) أي بمحذور عاجل من أنواع العقوبات مناسب لا كرة عليه بان يكون بحيث يؤثر العاقل لاجله الاقدام على ما أكره عليه وغلب على ظنه انه ان امتنع فعل ما هدده به وعجز عن الدفع بسائر أنواعه كالحرب و يختلف ذلك باختلاف المبكرة والمسكره عليه فقد يكون الشيء اكراها في شخص ومطلوب دون آخر فهنا كاتلاف المال وفعل المكفر وما بعد مما يأتي يحصل على الأوجه بتخويف بنحو حبس طويل و بقتل نحو ولد أبو والدو نحو صفع أو نسو بدوجهدى مروأة في الملا\" لا بنحو قول ولد أو والد طلق والاقتلت نفسى اهـ فتح الجواد (قوله","part":2,"page":366},{"id":867,"text":"أو بعده عنها) أى عن الزوجة معطوف على حل عصمة (قوله صاحبيه أى الفراق والسراح وقوله صريح أيضا على المعتمد تبع فيه شيخ الاسلام في شر وحه على الروض والمنهج والبهجة أو وضعت عليك الطلاق) أو طلاق و يا طالق و يا مطلقة بتشديد اللام لا أنت طلاق ولك الطلاق بل هما كنا يتان كان فعلت كذا ففيه طلاقك أو فهو طلاقك فما استظهره شيخنا لأن المصدر لا يستعمل في العين الاتوسعا ولا يضر الخطأ في الصيغة اذالم يحل بالمعنى كا لخطأ في الاعراب فروع لو قالت له طلقني فقال هي مطلقة فلا يقبل ارادة غيرها لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ اليها ومن ثم لولم يتقدم لماذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهى غائبة أو هي طالق وهى حاضرة قال البغوي ولوقال ما كنت أن الملقك كان اقرار ا بالطلاق انتهى ولو قال لوليهازوجها فقر بالطلاق قال المزجد لو قال هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل أن غبت عنها سنة قا أنا لها بزوج بأنه افزار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدنها تزوج لغيره (فوائد ولو قال لآخر أطلقتز وجنك ملتمسا الانشاء فقال نعم أو أى وقع وكان صريحا فاذا قال طلقت فقط كان كناية لأن نعم متعينة للجواب وطلقت مستقلة فاحتملت الجواب والابتداء أما اذا قال له ذلك مستخيرا فأجاب بنعم فاقرار بالطلاق ويقع عليه ظاهرا ان كذب ويدين وكذالو جهل حال السؤال فان قال أردت طلاقا ما ضيا و راجعت صدق بيمينه لاحتماله ولو قيل لمطلق أطلقت زوجتك ثلاثا فقال طلقت و أراد واحدة صدق بيمينه لأن طلقت محتمل للجواب والابتداء ومن ثم لو قالت طلقني ثلاثا فقال طلقتك ولم ينو عدد افواحدة ولوقال لأم زوجته ابنتك طالق وقال أردت بفتها الأخرى صدق بيمينه كما لو قال لزوجة وأجنبية احدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهما فضحت ارادتها بخلاف مالو قال زينب طالق و اسم زوجته زينب وقصد أجنبية اسمهاز يقب فلا يقبل قوله","part":2,"page":367},{"id":868,"text":"ظاهر ابل بدين مهمة ولو قال عامى أعطيت تلاق فلانة بالتاء أو طلاكها بالكاف أود لاقها بالدال وقع به الطلاق وكان صريحا فى حقه ان لم يطاوعه لسانه الاعلى هذا اللفظ المبدل أو كان من لغته كذلك كما صرح به الجلال البلقيني واعتمده جمع متأخرون وأفتى به جمع من مشايخنا والا فهو كناية لأن ذلك الابد الله أصل في اللغة (و) يقع (بكناية) وهي ما يحتمل الطلاق وغيره ان كانت (مع نية) لا يقاع الطلاق (مقترنة بأولها) أى سم کا لحاوى والمحرر والعباب لكن الذي في الروضة والروض والارشاد و جرى عليه في المغني والتحفة والنهاية وفتح الجوادان ترجمتها كناية (قوله الاتوسعا) أى تجو زاكتأويل المصدر باسم الفاعل أو اسم المفعول كما هنا (قوله الخطأ في الصيغة الخ) قال في التحفة منه مالو خاطب زوجته بقوله أنين أو أنها طالق اه وقوله كهو في الاعراب أي كالخطأ فى الاعراب فلا يضر (قوله لو قالتله طلقني (الخ هذا مثل به فى التحفة للخطا في الصيغة وعدل عنه الشارح جمله كلاما مستأنفا لأن ماذكر فيه النفات لا خطأ كافي وعبد الحميد على التحفة (قوله ولو قال ما كدت الخ) اعتمده في التحفة وخالف في النهاية (قوله فاذاقال طلقت أى بدل قوله نعم كما فى الفتح (قوله كان كناية) هو الأوجه فى التحفة وفاة المغنى والاستي وفي النهاية الأصح أنه صريح اه (قوله و بدين) التديين اصطلاحا عدم الوقوع فيما بينه و بين الله ان كان صادقا على الوجه الذي أراده اه بج أى فيعمل يدينه في ذلك بالطنا (قوله وكذا الوجعهل حال السؤال أى فيكون اقرار بالطلاق الحمل مراده عند الجهل على الاستخباركماني شرح المنهج والتحليل ولوقيل له ان فعلت كذافز وجتك طالق فقال نعم لم يكن شيئا لأنه ليس هنا استخبار ولا انشاء حتى ينزل عليه بل تعليق ونعم لا تؤدي معناء شرفازي (قوله فان قال (الخ) أى فى صورة الاقرار (قوله تلاق فلانة) عبارة التحفة نواختلف المتأخرون في تألق بالتاء بمعنى طالق والأوجه انه ان","part":2,"page":368},{"id":869,"text":"كان من قوم يبدلون الطاء ناء واطردت لغتهم بذلك كان على صراحته والا فهو كناية اه ونقل سم عن الجلال السيوطى ما يوافقه وأقره وكذا أقره عش والرشيدي واعتمد في المغنى والنهاية وفاق للشهاب الرملى انه كناية سواء كان لغته كذلك أم لا اه قال سم على حج و يأتي في دائق بالد ال ما يأتي فى تالق بالتاء وان لم يشتهر في الألسنه اشتهار تالق ولذلك لا يمكن أن يأتى فيه القول بالوقوع مع فقد النية وطالك كدائق بالدال الا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة ابدال بعضها من بعض ولو أبدل الحرفين فقال ذالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية الا انه أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم انه لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع ان له معانى محتملة منها المماطلة للغريم ومنها المساحقة و الحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوي من بعض فأقواها تالق ثم دالي وفي رتبتها طالك ثم تالك وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها أى تالك لا تكون كناية طلاق ثم رأيت المسئلة منقولة في كتب الحنفية ع ش اه ملخصا (قوله مع نية لايقاع الطلاق) أى ومع قصد حروفه أيضا فان لم ينولم يقع اجاعا سواء الظاهرة المقترن بها فرينة ??? - الكناية وتعبيرى بمقترنة بأولها هو ما رجحه كثير ون واعتمده الأسنوى والشيخ زكر با تبعا لجمع محققين ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ ولولآخره وهى (كانت على حرام) أو حرمتك أو حلال الله على حرام ولو تعاز قوه طلاقا خلافا للرافعي ولو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم وعليه مثل كفارة يمين وان لم يطأ ولوقال هذا الثوب أو الطعام حرام على فلغو لا شيء فيه (و) أنت (خلية) أى من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة أو بريئة منه (و بائن) أي مفارقة (و) كانت (حرة) ومطلقة بتخفيف اللام أو أطلقتك (و) أنت (كأى) أو بنى أو أختى (و) كـ (يا بنتي) المكنة كونها بفته باحتمال السن وان كانت معلومة النسب","part":2,"page":369},{"id":870,"text":"(و) كـ (أعتقتك وتركتك) وقطعت نكاحك (وأزلنك) وأحللنك أي للأزواج وأشركتك مع فلانة وقد طلقت منه أو من غيره (و) كـ منزوجى) أى لأنى طاقتك وأنت حلال لغيرى بخلاف فوله لمولى زوجها فانه صريح واعتدى) أى لأتى طاقتك و ودعيني من الوداع أى لأني طلقتك (و) كـ (يخذى طلاقك ولا حاجة لي فيك أى لانى طلقتك واست زوجتى ان لم يقع في جواب دعوى والافاقرار (و) كـ (ذهب طلاقك أو سقط طلاقك) ان فعلت كذا (و) ك (طلاقك واحد وثنتان فان قصد به الايقاع وقع والافلا وكلك الطلاق أو طلقة وكذ اسلام عليك على ما قاله ابن الصلاح ونقله شيخنا في شرح المنهاج (لا) منها (كطلاقك عيب) أو نقص (ولا قلت) أو أعطيت (كلتك أو حكمك) فلا يقع بها الطلاق وأن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا نصف ولا أثر لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جمع من محقق مشايخ عصرنا ولو نطق بلفظ من هذه الالفاظ الملغاة عند ارادة الفراق فقال له الآخر مستخيرا أطلقت زوجتك فقال نعم ظانا وقوع الطلاق باللفظ الاول لم يقع كما أفتى به شيخنا وسئل البلقيني عمالو قال طا أنت على حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا فقال لها أنت طالق ثلاثاطانا وقوع الثلاث بالعبارة الاولى فأجاب بأنه لا يقع عليه طلاق كما أخبر بثانيا على الظن الكورانتهى ويجوز لى على صدقه أن لا يشهد عليه شرع لو كتب تاريخ طلاق أو كماينه ولم ينو ايقاع الطلاة، فلفو مالم يتلفظ مال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قواه ايات قراءة الكتريب لا الطلاق لاحتماله ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه وصدق كانت بائن بينونة محرمة لا تحلين لى أبد او غيرها كاست بز وحتى الا ان وقع في جواب دعوى اقرار به اه تحفة ونهاية أى و يترتب عليه وقوع الطلاق ظاهر او أما بإطنافان كان صادقا حرمت عليه والافلامالم ينو الطلاق به اه عش (قوله هو","part":2,"page":370},{"id":871,"text":"ما رجخه كثير ون) يشعر كلام النحفة بالميل اليه (قوله ورجح فى أصل الروضة اعتمده في المغنى والنهاية وشرحى الارشاد قال في التحفة ويظهر أن يأتى هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالسكتابة ولو أتى بكناية ثم بعد مضى قدر العدة أوقع ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية الطلاق لم يقبل الرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له أى الزاعم (قوله كانت على حرام) أتى بالكاف لأن كنايات الطلاق لا تنحصر بل الضابط فيها كل لفظ أشعر بالفرقة اشعارا قريبا ولم يشع استعماله فيها شرعا ولا عرفا شرقاوى (قوله وعليه مثل كفارة يمين) أى وتجب على زوج أوسيد كفارة ككفارة اليمين في الحال اذا خاطب زوجته أو أمته التي تحل له بأنت حرام على أو حر منك أو أنت كالميتة أو الدم أو الخمر أ و الخنزير على الأوجه وقوله ونوى تحريم عينها الخ أى مثلا فيلحق به كل مالاحياة بدونه أولم ينوشينا سواء أطلق ذلك أم وقته لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أى أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم وقوله ذلك مكروه ولا تحرم به فتح الجواد وانما فال مثل لأن هذا اللفظ ليس بمينا ومن ثم لم تتوقف الكفارة على الوطء قال فى الفتح وخرج بعلى مالو حذفها فانه حينئذ كناية في وجوب الكفارة أم ولو قال لاربع أنتن حرام على ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فكفارة واحدة كما لوكرره في واحدة وأطلق أو بنية التا\" كيدو ان تعدد المجلس كاليمين اه نهاية (قوله وكأعتقتك) في شرح المنهج والأعناق أي صريعته وكنايته كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كنا يقظهار وعكسه و ان اشتر كافى افادة التحريم لان تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه الى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا فى بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون حكناية فى غيره ام (قوله على ما قاله ابن الصلاح) نبر لا موقع له فقد نقله عنه فى الفتح وأقره وجعله في التحفة من منقول (43 - ترشيح المستفيدين) 338 - منكر نية) في الكناية (بيمينه) في","part":2,"page":371},{"id":872,"text":"أنه مانوى بها طلاقا فالقول في النية اثباتا ونفيا قول الناوي اذلا تعرف الامنه فان لم تمسكن مراجعة نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة فروع قال في العباب من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال ابتداء أوجوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل ومن قال لامر أنه باز بنب أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ولو أشار إلى أجنبية وقال باعمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق ومن قال امرأتي طالق مشيرا لاحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه ومن لا زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد و عرف أحدهما يزيد فقال فاطمة بنت محمد طالق و نوي بنت زيد قبل انتهى قال شيه خنالم يقبل في المسئلة الاولى أى ظاهر ا بل يدين نعم يتجه قبول ارادته لطلقة له اسمها فاطمة انتهى ولو قال زوجتى عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت لأنه لا يضر الخطأ في الاسم ولو قال لابنه المكلف قل لأمك أنت طالق ولم يرد التوكيل يحتمل التوكيل فاذا قاله لها طلقت كما تطلق بعلو أراد التوكيل ويحتمل أنها تطلق وكون الابن مخبر الها بالحال قال الاسنوى ومدرك الترددان الأمر بالشيء أن جعلناه كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالاخبار بمنزلة الاخبار من الأب فيقع والافلا انتهى قال الشيخ زكريا وبالجلة فينبغي أن يستفسر فان تعذر استفساره عمل بالاحتمال الأول حتى يقع الطلاق بقوله بل بقول الاين لأمه لأن الطلاق لا يقع بالشك (ولو قال طلقتك ونوى عددا) اثنتين أو واحدة (وقع منوى) ولو فى غير موطواة فان لم ينوه وقع طلقة واحدة ولوشك في العدد الملفوظ أو المنوى فيأخذ الأقل ولا يخفى الورع فرع قال طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث كما هو ظاهر و به أفتى بعض محقق علماء عصرنا ولو قال المدخول بها أنت طالق طلقة بل طلقتين فيقع به ثلاث كما سرح به الشيخ زكرياني شرح الروض (و يقع طلاق الوكيل) في الطلاق (بطلقت) فلانة ونحوه وان لم ينو عند","part":2,"page":372},{"id":873,"text":"الطلاق أنه مطلق لموكله (ولو قال لآخر أعطيت) أو جعلت بيدك (طلاق زوجتى) أو قال له رح بطلاقها وأعطها (فهو نوكيل) يقع الطلاق بتطليق الوكيل لا يقول الزوج هذا اللفظ بل تحصل الفرقة من حين قول الوكيل متى شاء طلقت فلانة لا بإعلامها الخبر بأن فلانا أرسل بيدى طلاقك ولا با علامها أن زوجك طلق واذا قال له لا تعطه الا في يوم كذا فيطلق في اليوم الذي عينه أو بعده لا قبله ثم ان قصد التقييد بيوم طلق فيه لا بعده (ولو قال لها) أي الزوجة المكلفة منجزا (طلق نفسك ان شئت فهو تمليك) الطلاق لا توكيل بذلك وبحث أن منه قوله طلقينى فقالت أنت طالق ثلاثا لكنه كناية فإن نوى التفويض اليها طلقت والافلا وخرج بتقييدي بالمكلفة غيرها الفساد عبارتها و بمنجز المعلق فلوقال اذا جاء رمضان فطلق نفسك لغا واذا قلنا انه عليك فيشترط لوقوع الطلاق المفوض اليها (تطليقها) ولو بكناية (فورا) بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وايقاعها نعم لو قال لها طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليق نفسي ثم قالت طلقت وقع لأنه فصل يسير (بطلقت) نفسي أو طلقت فقط لا يقيلت وقال بعضهم كمختصرى الروضة لا يشترط الفور فى متى شئت فتطلق متى شاءت و به جزم صاحبا التنبيه والكفاية لكن المعتمد كما قال شيخنا أنه يشترط الفورية وان أتى بنحومنى ويجوز له رجوع قبل تطليقها كسائر العقود (فائدة يجوز تعليق الطلاق المذهب حيث لم يعزه لاحد كالنهاية فاعتراض المحشى على قول الشارح ونقله غفلة عن ذلك (قوله وعرف أحدهما) أى أحد المحمدين أى اشتهر بزيد (قوله متى شاء أى فى قول الزوج لها طلقي نفسك متى شئت بتأخير أداة التعليق فاندفع ماقيل ان التفويض منجز فلا يصح تعليقه بج (قوله واذا فالله أى للوكيل لا تعطه أي الطلاق الا في يوم كذا أى ولم يقصد التقييد بيوم كما يدل عليه قوله الآتي ثم ان قصد الخ يعنى الا ان قصد التقييد بيوم تقيد (قوله وجزم به صاحب التنبيه والكفاية اعتمده في النهاية مخالفا","part":2,"page":373},{"id":874,"text":"للتحفة و التنبيه لأبي اسحق الاسفرايني والكفاية لابن الرفعة فائدة في تعليق الطلاق وقد ترجم له في المنهج كالمنهاج بفضل قوله تعليق (الطلاق كان دخلت الدارفا أنت طالق فتطلق متى دخلت لان أدوات التعليق لا يقتضين بالوضع فورا فى المعلق عليه فى مثبت كالدخول ان لم يكن عوض ولا تعليق بمشيئتها أمامع العوض فيشترط الفور في بعضها كان واذا ولو ونحوها من كل أداة لا اشعار لها بالزمان نحو ان ضمنت أو أعطيت بخلاف متى وأى ونحوهما من كل أداة تشعر بالزمان وكذا مع التعليق بمشيئتها خطابا بان واذا ونحوهما كان شئت فأنت طالق بخلاف ما لو قال ان شاءت فلانة فلافور أما فى منفى فيقتضين الفور الا فى ان فلو قال ان لم تدخلى الدار فأنت طائق لم يقع الطلاق الا باليأس من الدخول كأن مانت أومات قبلها فيحكم بالوقوع قبيل موتها أوموته بمايسع الدخول وفائدة ذلك الارث والعدة فان كان بائنا لم يرثها ولا ترثه 339 - كالتعليق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا يا نه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضر بهالم محنت ان ثبت ذلك والا صدقت فتخلف مهمة يجوز الاستثناء ز الاستثناء بنحو الا بشرط أن يسمع نفسه وأن يتصل بالعدد المذكور تطلقتك ثلاثا الا اثنتين فاذامات هو ا بتدأت العدة قبيل موته بزمن لا يسع الدخول وتعتد عدة طلاق لا وفاة ولا أثر هنا للجنون لان الدخول من المجنون كهو من العاقل فلو أ بانها بعد تمكنها من الدخول واستمرت الى الموت ولم يتفق دخول لم يقع طلاق قبل البينونة ومحل اعتبار اليأس مالم يقل أردت ان لم تدخلى الآن أو اليوم فان أراده تعلق الحكم بالوقت المنوى كما قيل في نظيره فيمن دخل على صديقه وهو يتغدى فقال له تعد معى فامتنع فقال ان لم تتخد معى قاصر أتى طالق ونوى الحال قلو أتى بإذا فقال أنت طالق اذا لم تدخلى الدار وقع","part":2,"page":374},{"id":875,"text":"الطلاق بعضى زمن يمكن فيه الدخول من وقت التعليق ولم تدخل ولا تقتضى الأدوات أيضا تكرارا في المعلق عليه بلى منى وجد مرة واحدة في غير نسيان انحلت اليمين ولا يؤثر وجود مرة أخرى الاكل فلو قال كما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلق فئلات في موطوأة واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجزة وأخرى بوقوع هذه الواحدة وطلقة في غير الموطواة لانها تبين بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها بخلاف ما لو علق بغير كلما كان قال اذا طلقتك فأنت طالق فنجز طلاقها فيقع طلقنان واحدة بالمتطليق وأخرى بالتعليق ونظم بعضهم الأدوات في قوله وهذا أولى من قول القائل أدوات التعليق في النفى للقو * رسوى ان وفى الثبوت رأوها التراضى الا اذا ان مع المال وشت و كلما كرروها كلما للتكرار وهى ومهما * أن أذا أي من متى معناها نترنى مع النبوت اذا لم * بنت معها ان شتن أو أعطاها أو ضمان والكل في جانب النف * ى لفور لا ان فذامى سواها لانه أطلق في قوله للتراضى مع النبوت فيشمل جميع الأدوات وقد علمت التفصيل ولو على الطلاق بفعل نفسه قاصدا حثها أو منعها أو بفعل من يبالى بتعليقه (?) بأن يشق عليه حنثه لصداقة أو نحوها كحياء وقصد (1) (قوله أو بفعل من يبالي بتعليقه (الراجح أن الزوجة من شأنها أن تبالي بحنث زوجها فإن فعلت المحلوف عليه ناسية أو جاهلة لم يقع وان لم تبال بالفعل نظرا للشأن وقيل يجرى فيها تفصيل الاجنبي وعلم من كون غير كلما لا تفيد التكرار أنه اذا قال ان خرجت من غير اذنى فأنت طالق خرجت مرة بغير اذنه طلقت أو خرجت مرة باذنه لم تطلق وان لم تعلم بالاذن حتى لو خرجت بعد ذلك بغير اذن لم يقع عليه شي لانحلال اليمين بالخروج أول مية باذنه مخلاف مالوقال كلما خرجت من غير اذني فأنت طالق فكلما خرجت من غير اذنه طلقت فتطلق ثلاثا بخروجها ثلاث مرات من غير اذنه ولو أخبرها شخص بأنه أذن لها فرجت لم يقع الطلاق وان تبين كذب المخبر لعذرها ولوقال","part":2,"page":375},{"id":876,"text":"عليه الطلاق بالثلاث ان رحت بيت أبيك فأنت طالق وقع الطلاق الثلاث عند الشهاب الرملي عند وجود الصفة عملا بأول الصيغة وعند ابنه طلقه واحدة عملا با خر هالان الاول قسم واعلم أن التعليق بمشيئة الله يمنع وقوع الطلاق فلو قال أنت طالق ان شاء الله أوان لم يشأ الله أو الا ان شاء الله وقصد التعليق بالمشيئة أو عدمها لم يقع الطلاق لأن المعلق عليه مشيئة الله أو عدمها غير معلوم فان لم يقصد التعليق بالمشيئة بأن أطلق أو قصد التبرك أوسبق بهالسانه لاتعوده بها كما هو الادب وقع وكذ الولم يعلم هل قصد التعليق بالمشيئة أولا ولو قال با طالق ان شاء الله وقع الطلاق فى الاصح نظر الصورة النداء المشعر بحصول الطلاق والحاصل لا يعلق وكذا منع التعليق بالمشيئة سائر العقود والحلول كالبيع والاجارة والاقرار و العتق ان قصد التعليق بخلاف ما اذالم يقصد التعليق بأن أطلق أو قصد التبرك أوسبق اليها لسانه كما مر نعم العبادة كنية وضوء وغسل وصلاة وصوم يضر فيها الاطلاق كقصد التعليق بخلاف قصد التبرك وسبق اللسان والحاصل أن فصد التعليق يمنع في الجميع وكل من قصد التبرك وسبق اللسان لا يمنع في الجميع وأما الاطلاق فيمنع في العبادة فهو كقصد التعليق ولا يمنع في غيرها من الطلاق وسائر العقود والحاول فهو كقصد التبرك وسبق اللسان ولو - - 340 فيقع طلقة أوالا واحدة فطلقتان ولو قال أنت طالق ان شاء الله لم تطلق وصدق مدعى اكراه) على طلاق (أو اعماء) حالته (أوسبق لان الى لفظ الطلاق بيمينه ان كان ثم قرينة كجبس وغيره فى دعوى كونه مکرها و كرض و اعتياد صرع فى دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا أوطالبا فى دعوى سبق اللسان (والا) تكن هناك قرينة 4 المعلق اعلامه وان لم يعلم المبالي بالتعليق ففعل المعلق يفعله من نفسه أو غيره ناسيا للتعليق أوذاكر اله مكرها على الفعل أو مختارا جاهلا بأنه المعلق عليه لم يقع طلاق فان لم يبال بتعليقه كالسلطان والحجيج أو","part":2,"page":376},{"id":877,"text":"كان يبالي به ولم يقصد المعلق اعلامه طلقت قال ان أو اذا أومني طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها طلقة أو أكثر وقع المنجز فقط على الراجح من ثلاثة أقوال أوردها النووى فى المنهاج ولا يقع معه المعلق لانه لو وقع لم يقع المنجز لزيادته على المملوك واذالم يقع المنجز لم يقع المعلق لانه مشروط به فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجز اذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط با أسباب كالو علق عنق سالم بعتق غانم في مرض مونه ولا يفى ثلثه الاباحدهما لا يقرع بينهما بل يتعين عتق غانم وشبه هذا بما لو أقر أخ بابن الميت ثبت النسب دون الارث ولان الجمع بين المعلق المنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى بأن يقع لا نه أقوى من حيث ان المعلق يفتقر إلى المنجز ولا ينعكس ولان الطلاق تصرف شرعى لا يمكن نينمو نقله ابن يونس عن أكثر النقلة وأطبق عليه علماء بغداد في زمن الغزالي وقال في المحررانه أولى وفى الشرحين فيشبه أن تكون الفتوى به وصححه النووى فى التنبيه واليه ذهب الماوردى و نقله عن ابن سريج وقال من نقل عن غيره فقدوهم وقيل وقع ثلاث و اختاره الامام ورجحه ابن أبي عصرون وصاحب الاستقصاء وأئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة اذ بوقوع المنجزة وجد شرط بوقوع الثلاث في المدخول بها والطلاق لا يزيد عليهن فيقع من المعلق تمامهن و يلغو قوله قبله الحصول الاستحالة بهم وثقوته نقل عن الأئمة الثلاثة اليه السبكي ورجع آخر أمره بعد أن صنف تصنيفين في نصرة الدور الآتي وقيل لاشيء يقع من المنجز ولا المعلق للدور لا نعلو وقع المنجز وقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز واذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق ونقل هذا القول جماعة عن النص والاكثرين وعدوا منهم عشرين أماما وعبارة الاذرعى هو المنسوب للاكثرين في الطريقين وعزاه الامام الى المعظم والعمراني الى الاكثرين انتهت قالوا وهو مذهب زيد بن ثابت ورجحه الغزالى أولا","part":2,"page":377},{"id":878,"text":"ثم ثالثا كما دل عليه قوله كنت نصرت صحة الدور على ما عليه معظم الاصحاب ونص عليه الشافعي ثم قال فلاح لنا تغليب أدلة ابطاله وأقت على ذلك مدة ثم قال حتى عاد الاجتهاد إلى تبينه وترجيحه وكأن قولهم أنه استقر رأيه على الابطال ناشي عن عدم رؤيتهم لهذا الاخير من كلامهم واشتهرت المسئلة بابن سريج لانه الذي أظهرها لكن الظاهر أندرجع عنها لتصريحه في كتابه الزيادات بوقوع المنجز ثم رأيت الاذرعى قال الظاهر أن جوابه اختلف وهذا سبب اضطرابهم في النقل عنه وممن قال بعدم وقوع شيء المزنى وابن الحداد والقفال وغيرهم ونقل في البحر عن القاضي أبي الطيب أن الشافعي رضى الله عنه نص عليه في المسائل المنشورة ونصره السبكي أولا وصنف فيه تصنيفين ثم رجع عنه ونصر القائل بوقوع الثلاث وقال الاسنوى في التنقيح إذا كان صاحب المذهب قد نص عليه وقال به أكثر الاصحاب خصوصا الشيخ أبل حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة كان هو الصحيح وقال في المهمات فكيف تسوع الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الاكثرين اه لكن قال ابن حجر في التحفة قد ألفت في الانتصار له أى القول الأول وأنه الذى عليه الاكثرون كتابا حافلا سميته الادلة المرضية على بطلان الدور فى المسئلة السريجية امه ولابن المقرى افتاء مبسوط في نصرة تصحيح الدور قال في التحقة قال الروياني ومع اختيارنا له لاوجه لتعليمه العوام وقال غيره الوجه تعليمه لهم لان الطلاق صار في ألسنتهم كا الطبع لا يمكنهم الانفكاك عنه فسكونهم على قول عالم بل أئمة أولى من الحرام الصرف ويؤيد الاول قول ابن عبد السلام التقليد في عدم الوقوع فسوق وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فا حنا و ابن الصلاح وددت لو محيت هذه المسئلة و ابن سريج برى مما ينسب اليه فيها أه وعبارة المفتى وعن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع وهو الظاهر وان نقل عن البلقيني والزركشى الجوازثم قال تنبيه اذا قلنا با","part":2,"page":378},{"id":879,"text":"نجسام الطلاق وأراد أن يطلق فله طرق منها أن يوكل في طلاقها الا تعلم يطلقها ومنها أن يضيف الطلاق لبعضها لا تعلم يطلقها وانما طلق بعضها و محل هاتين الصورتين كما قال الزركشي فما اذا كان التعليق بالتطليق فاذا كان بالوقوع كان قال متى وقع عليك طلاقى لم يقع فى الصورتين وطريقه حينئذ بالفسخ ان وجد سببه انتهى فلا يصدق الاببيئة تتمة من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة أو الشم فلاطلاق * وكذا ان لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثير امر اذا به كفر النعمة فرع في حكم المطلقة بالثلاث.","part":2,"page":379},{"id":880,"text":"(حرم الحر من طلفها) ولو قبل الوطء (ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين) في نكاح أو أنكحة (حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه كما هو معلوم (و يوج) بقبلها (حشفة) منه من فاقدها مع افتضاض البكر وشرط كون الايلاج بانتشار الذكر) أى معه وان قل أو أعين بنحو أصبح ولا يشترط انزال وذلك للآية والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق) و يقبل قولها) أتى المطلقة (في تحليل) وانقضاء عدة عند امكان (وان كذبها الثاني) في وطئه لها لعسر اثباته (و) اذا ادعت نمكانها وانقضاء عدتو حلقت عليهما جاز (ل) الزوج (الأول نكاحها) وان ظن كذبها لان العبرة في العقود بقولى أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له ولوادعى الثانى الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت لم أنكح تم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للاول نكاحها ان صدقها (ولو أخبرته) أى المطلقة زوجها الأول (أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها (قبلت) دعواها (قبل عقد عليها اللاول فلا يجوز له نكاحها الا بعده) أي لا يقبل انكارها التحليل بعد عقد الأول لأن رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها خلافه (وان صدقها الثاني) في عدم الاصابة لأن الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين تتمة ألمانيت الطلاق کالاقرار به بشهادتر جلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الاناث ولو مع رجل أوكن أو بعا ولا باله بيد ولو صلحاء ولا بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتو يقعن وقتها بلا عذر و يشترط للاداء والقبول أن يسمعاه و يبصرا المطلق حين النطق به فلا يصح تحملهما الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن بريا المطلق لجواز اشتباء الاصوات وأن يبينا لفظ الزوج من صرخ أوكناية و يقبل فيه شهادة أبى المطلقة وابنها أن شهدا -ت ولو تعرضت بنتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لأن معيا زيادة علم بسباع التعليق بفعله هذا ان","part":2,"page":380},{"id":881,"text":"حلف على فعل مستقبل وكذا ان حلف على فعل شيء وقع جاهلا به أو ناسيا كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار فكان فيها ولم يعلم به أو علم مونسى فلا طلاق ان لم يقصد أن الامر كذلك في الواقع بان قصد انه كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى اليه علمه أى لم يعلم خلافه لانه انمار بط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه وان لم يقصد شياً فكذلك حملا للفظ على حقيقته وهى إدراك وقوع النسبة بحسب ما فى ذهنه لا بحسب ما في نفس الامر فان قصد أن الامر كذلك في الواقع وقع الطلاق على المعتمد ولو علق شافعى طلاق زوجته على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه كما قاله سم عدم الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج الشرقاوى ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا مقتصى اللفظ الا في أربع صور فيها اذا وقع التعليق والصفة أو أحدهما في غير نكاح كأن يقول لاجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت قبل ان ينكحها أو بعده أو يقول لزوجته ان دخلت الدار فأنت طالق فا بانها ثم دخلت أو وقعت الصفة في نكاح آخر كان يقول لزوجته ان دخلت الدار فأنت طالق فا بانها ثم نكحها فدخلت فلا يقع ام شرح التحرير قال الشرقاوى قوله كان يقول لاجنبية ف وحكم حاكم بوقوع الطلاق في هذه الحالة قبل وقوعه نقض حكمه لانه من باب الافتاء لا من باب الحكم ان شرطه اجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينفذ حكم صدر ممن يراه كما هو واضح ويجوز نقضه أيضا بعد الوقوع على المعتمد و تعليق العتق بالموت باطل كالطلاق اهـ (قوله فلا يصدق الابينة) أى على ماهر من الاكراه والاعماء وسبق اللسان وانظر كيف تتصور الشهادة على سبق اللسان (قوله جرى فيها ما تقرر في الردة) أى وهو تسجز الفرقة ان كانت غير مدخول بها و الادام نكاحهما ان جمعهما اسلام في العدة فالقرقة حاصلة من حين الردة فرع فى","part":2,"page":381},{"id":882,"text":"حكم المطلقة بالثلاث أى فى حق الحرأو بالثنتين في حق العبد و يعتبر الطلاق بالرجال عند الشافعى ومالك وأحد وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء فعند الجماعة الحريملك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين وعند أبي حنيفة الحرة تطلق ثلاثا والامة الفتين حرا كان زوجها أو عبدا الرحمة (قوله حرم لحر) أى على حر (قوله حتى تنکح زوجا غيره) أى بالشروط الآتية ولو عبدا أى بالغالمام أن السيد لا يجبر عبده الصغير على النكاح أما الحر الصغير فيكفي - 342 فصل في الرجعة هي لغة المرة من الرجوع وشر عارد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة (صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره) فهو ثلاث لجر وثنتان لعبد (مجانا) بلاعوض (بعدوطه) أى فى عدة وطء (قبل انقضاء عدة فلا يصح رجوع مفارقة لغير طلاق كفسخ ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها ومفارقة قبل وطه اذلاعدة عليها ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية ويصح تجديد نكاحهن باذن جديد و ولي و شهود و مهر آخر ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها الا بعد التحليل وانما يصح الرجوع (براجعت) أورجعت (زوجتي) أو فلانة وان لم يقل إلى نكاحى أو الى لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصبغة و يصح برددتها الى نكاسي وبأمسكتها وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج الى نية ولا يصح تعليقها كراجعتك ان شئت ولا يشترط الاشهاد عليها بل يسن فروغ يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولا حدان وطي بل يعزر وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الاشهر من أقراء أو وضع اذا أمكن وان أنكره الزوج أو خالفت عادتها لان النساء مؤتمنات على أرحامهن ولوادعى رجعة في العدة وهي منقضية ولم تنكح فان اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت قبله فقالت بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لان الاصل عدم الرجعة قبله فلو اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال بل انقضت يوم السبت صدق بيمينه أنها ما","part":2,"page":382},{"id":883,"text":"انقضت يوم الخميس لا تفاقهما على وقت الرجعه والاصل عدم انقضاء العدة قبله (ولو تزوج) رجل (مفارقته) ولو بخلع (بدون ثلاث ولو بعد أن نكحت لـ (زوج (آخر) ودخوله بها (عادت) اليه (ببقيته) أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة فصل الايلاء خلف زوج يتصور وطؤه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر كأن يقول لا أطوك أولا ان كان من شأنه أن يتأهل للوطء وهو المراهق دون غيره لا نتفاء أهليته لذوق المسيلة قال حج و يؤخذ منه أن من اشتهى طبعا حلل كما ينقض الوضوء يمسه ومن لا فلا اه ولا يقع طلاقه الا بعد بلوغه فتنبه وخرج بتنكح وطه السيد بملك اليمين بل لو اشتراها المطلق لم تحل له ام نهاية فصل في الرجعة (قوله ولا حدان وطي) أى لقول أبي حنيفة وأحمد محله و حصول الرجعة به من غير لفظ وان لم ينو به الرجعة وقال مالك ان نوى حصلت اه وعليه بوطه مهر مثل وان راجع بعده قوله بل يعزر) أى ان وطى ومثل الوطء سائر التمتعات ويشترط في تعزيره أن يكون عالما بالحرمة معتقد اتحريممقال البجيرمي وكذا يعزر معتقد الحل ان رفع لمعتقد التحريم كحني رفع الشافعي فيعزره وان اعتقد الحل عملا بقاعدة ان العبرة في الحدود والتعازير بعقيدة الحاكم مر وحج وزى و نازع فيه سم وعش واعتمد أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضى معا وانما عزر الشافعى الحنفى الشارب للنبيذ مع أنه يعتقد حله لأن أدلته ضعيفة تدبرام (قوله اذا أمكن) ويمكن انقضاؤها بأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين يوما ولحظتين لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة وذلك بأن يطلقها وقد يقي من الظهر لحظة ثم تخيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض وتظهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة و فى حيض بسبعة وأربعين يوما ولحظة من حيضة رابعة بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تظهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض ثم تظهر و تحيض كذلك ثم تظهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة ولغير حرة طلقت في","part":2,"page":383},{"id":884,"text":"طهر سبق بحيض سبعة عشر يوما ولحظتين وفى حيض بأحد وثلاثين يوما ولحظة فان جهات المطلقة أنها طلقت فى حيض أو طهر حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة والاصل بقاؤها وخرج بسبق حيض ما لو طلقت في طهر لم يسبقه حيض فأقل امكان انقضاء الاقراء البحرة ثمانية وأر بعون يوما و لحظة لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولغيرها اثنان وثلاثون يوما و لحظة والطلاق في النفاس كهو في الحيض ويمكن انقضاؤها بوضع النام بستة أشهر ولحظتين لحظة للوطء ولحظة للوضع من حين امكان اجتماعهما بعد النكاح والمصور بمائة وعشرين يوما و لحظتين من أمكان اجتماعهما والمضغة بثمانين يوما ولحظتين من امكان اجتماعهما اه ملخصا من شرح المنهج فصل في الايلاء وهو حرام للإيذاء ومن الصغائر على المعتمد وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمة وخصه بالمعنى - 343 - ألوك خمسة أشهر أو حتى يموت فلان فاذا مضت أو بعة أشهر من الايلاء بلا وطء فلها مطالبته بالفيئة وهي الوطء أو بالطلاق فان أبي طلق عليه القاضي وينعقد الايلاء بالحلف بالله تعالى و بتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة واذ اوطى مختارا بمطالبة أودونها لزمته كفارة يمين ان حلف بالله فصل انما يصح الظهار من يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمى ولو بدون على وقوله أنت كا مى كناية وكالام محرم لم يطرأ نحر يمها وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكهاز منا يمكن فراقها فيه فصل في العدة هي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبا وهي شر عامدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رجمها من الجمل أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناء عبادة كان أو غيرها أو لتفجعها على زوج مات وشرعت أصالة صونا الآتى شرقاوى (قوله بالفيئة أو بالطلاق) قضيته أنها تردد الطلب بين الفيئة و الطلاق وليس لها تعيين أحدهما وهو معتمد التحفة والنهاية تبعا للروضة وقال الرافعي تطالبه بالفيئة أولا ثم بالطلاق","part":2,"page":384},{"id":885,"text":"واعتمده في المغنى وشرح المنهج (قوله طلق عليه القاضي) خالف الحنفية وقالو انطلق بمضى المدة من غير طلب شقى (قوله ان حلف بالله أى باسمه أو صفته فان حلف بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة أو بالتزام قر بتلزمه ما التزمه أو كفارة يمين أى لجنته والمغفرة والرحمة في الآية لما عصى به من الايلاء فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل خنث اهم ر فان عذر من الوطء المانع طبعى بفتح الباء كرض يرجى زواله أولا يرجى زواله كجب فاء بلسانه فيقول في الأول اذا قدرت فئت وفى الثانى لو قدرت فتت لأنه يخفف به الاذى وان عذر لمانع شرعى كاحرام طالبته بطلاق لأنه الذي يمكنه الحرمة الوطء فان عصى بوطء سقطت المطالبة اه من شرح التحرير بزيادة من الشرقاوى عليه فصل في الظهار) بكسر الظاء مصدر ظاهر قال في الخلاصة * لفاعل الفعال والمفاعله وهو مأخوذ من الظهر وسى به لتشبيه الزوجة بظهر نحو الام وخص به لأنه حل الركوب والمرأة مركوب الزوج ومن تم سمى المركوب ظهر او كان طلاقا في الجاهلية فنقل الشرع حكمه الى تحريمها بعد العود ولزوم المكفارة وهو حرام بل كبيرة ام تحفة ونهاية (قوله كظهر أمي) أي في التحريم بخلاف الاعضاء الباطنة كالكبد والقلب فليس بظهار لانه لا يمكن التمتع به حتى يوصف بالحرمة فان شبهها بعضو آخر غير الظهر من أعضاء أمه ولم يذكر الكرامة كيدها أو بطنها كان ظهار ا مطلقا وكذا يكون ظهارا ان ذكر لها أى للكرامة كمينها وقصد ظهارا فان قصد كرامة أو أطلق فلا يكون ظهار اشرح التحرير (قوله لم يطرأ تحريمها) أي عليه كأخته وعمته وخالته ومرضعة أبيه أو أمه أو زوجة أبيه التي نسكحها قبل ولادته بخلاف نحوم ضعته وزوجة ابنه فليست كالأم لطر وتحريمها عليه شرح التحرير (قوله وهو) أي العود فى ظهار غير موقت من غير رجعية وقوله أن يمسكهاز منا يمكن فراقها فيه أى لأن تشبيهها بالمحرم يقتضى فراقها فبعدم فعله صار عائدا فيا قال اذا العود للقول نحو قال","part":2,"page":385},{"id":886,"text":"قولا ثم عاد فيه وعادله مخالفته ونقضه وهو قريب من عاد فلان في هبته وقال فى القديم مرة كمالك وأحد هو العزم على الوطء لأن ثم في الآية للتراخي ومرة كأبي حنيفة هو الوطء اه تحفة ونهاية أما العود في الظهار المؤقت فهو أن يطأ في المدة وأما العود في مؤقت في رجعية فهو أن يراجع والأوجه أن الكفارة تجب بالظهار والعود ولو ظاهر من أربع بكلمة كقوله أنتن على كظهر أمي لزمه با مسا كهن أربع كفارات اه شرح التحرير فصل في العدة * قوله هي مأخوذة (الخ) أى لغة فلو قال ذلك كغيره ليقابل قوله الآتى وهى شرعا لكان أنسب وقوله غالبا ومن غير الغالب أن يكون بوضع الجمل ع ش (قوله تتربص) أى تصبر وتنتظر فيها المرأة وهي معلومة من الدين بالضرورة وعدم تكفير جاحدها كما قالوه يحمل على بعض تفاصيلها شرقاوى (قوله لمعرفة براءة رحمها) أى من الحمل والرحم هو المسمى بأم الاولاد والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن اذماعد أو ضع الحمل يدل عليها ظنا شرقاوى (قوله أو للتعبد) أي كما فى الصغيرة والآيسة وكما في المعلق طلاقها على يقين البراءة فاذا مضى لها بعد وضع الحمل ستة أشهر طلقت وعليها العدة تعبد الشرقاوى (قوله أو لتفجعها) أي تحزنها وتوجعها وأوما نعة خلو فتجوز الجمع لأنه فقد يجتمع التفجع والتعبدكم فى الصغيرة والآيسة المتوفى عنهما وقد يجتمع - 344 - للنسب عن الاختلاط (تجب عدة لفرقة زوج حى) بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة (وطى) في قبل أو دبر بخلاف ما اذا لم يكن وطى وان وجدت خاوة وان تيقن براءة رحم) كما فى صغيرة وصغير (ولو بوطه) حصل مع (شبهة) في حله كما في نكاح فاسد وهو كل مالم يوجب حدا على الواطئ فرع لا يستمتع، وطوأة بشبهة مطلقا مادامت في عدة شبهة جلا كانت أو غيره حتى تنقضي بوضع أو غيره لاختلال النكاج يتعلق حق الغير قال شيخنا ومنه يؤخذأنه يحرم عليه نظرها ولو بلاشهوة والخلوة بها وانما يجب لاذكر عدة (بثلاثة قروء) والقرء هنا طهر","part":2,"page":386},{"id":887,"text":"بين دمى حيضتين أو حيض ونفاس فلو طلق من لم تحض أولا ثم حاضت لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرأ اذالم يكن بين دمين بل لابد من ثلاثة أطهار بعد الحيطة المتصلة بالطلاق ويحسب بقية الظهر طهرا في غيرها وتجب العدة بثلاثة أقراء على حرة تحيض) لقوله تعالى والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء فن طلقت طاهرا وفد بقى من الظهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة لاطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر التفجع أيضا مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها اهيج (قوله لفرفتزوجى) فرع لومسخ الزوج خجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق سم على المنهج عش وفى قل على الجلال ومن فرقة الحياة المسخ حيوانا فسخها ولو بعد الدخول ينجز الفرقةو يسقط المهر قبله أيضا ولا تعود الزوجية بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآني وفارق الردة ببقاء الجنسية فيها ومسخه ينجز الفرقة أيضا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده اليه لخروجه عن أهلية الملك أولو رثته لبقاء الحياة وقال العلامة السنباطي يشطره قبل الدخول والأمر فى النصف العائد اليه لرأى الامام (1) كباقي أمواله وأما المسيخ حجراف كالموت ولو بعد مسخه حيوانا ولا يعيش الممسوخ فوق ثلاثة أيام وما وجد من جنسه فما ولده الممسوخ قبل موته في الأيام الثلاثة قال الجلال السيوطي رحمه الله وجملة الممسوخابت ثلاثة عشر القيل وكان رجلا جبارا لوطيا والدب وكان رجلا مخنثا يدعو الناس إلى نفسه والخنزير وكان من الذين كفر والالمائدة والقرد وكان من اليهود الذين اعتدوا في السبت والحريش وهو نوع من الحيات أو شبيه بها وكان رجلا ديوتا يدعو الناس الى حليلته والمضب وكان رجلا يسرق الحاج بمحجنه والوطواط وكان رجلا يسرق الثمار من الشجر والعقرب وكان رجلا لا يسلم أحد من لسانه والدعموص بضم أوله نوع من السمك وكان رجلا نماما والعنكبوت وكانت امرأة سحرت زوجها والأرنب وكانت امرأة لا تظهر من الحيض","part":2,"page":387},{"id":888,"text":"وسهيلا وكان رجلا عشارا والزهرة وكانت من بنات الملوك فتنت مع هاروت وماروت اه وعن على رضى الله عنه ان الممسوخين تسعة و عشرون انسانا فليراجع من محله اهـ ملخصا (قوله وطى) أى أو استدخلت منيه المحترم وقت انزاله واستدخاله ولومنى محبوب تحفة وخالف في النهاية قال ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالدوان نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الانزال والاستدخال فقد صرحوا با نعلو استنجى بحجر فأمني تم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأنت بولد لحقه اله و في المغنى الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا اه (قوله قال شيخنا) أي في التحفة ومثلها في النهاية وقوله ومنه يؤخذأى من حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لماعدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن الشبهة الا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليرا جمع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلاشهوة لا يعد تمتما نعم ان كان ضمير منه راجعا لقول الشارح الاختلال النكاح الخ لم يبعد الأخذ اه عش أى ومع ذلك لا يلزم منه اعتماده كمام (قوله والقرء) بضم أوله وفتحه وهو أكثر مشترك بين الحيض والطهر كما حكى عليه اجماع اللغويين لكن المراد به هنا كما قال الشارح طهر الخ هذا مذهبنا كمالك وقال أبو حنيفة القرء الحيض وعن أحدر وايتان رجمة الأمتوخرج بهنا الاستبراء فان المراد به فيه الحيض ام شرقاوى قوله ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها) أى فى غير من لم تحض أولا وهي التي حاضت أولا فهو محتر زقوله أولا فلو طلق من لم تحض أولا وسيأتي بفرع عليه قوله فن طلقت طاهرا الخ (قوله وقد يقي من الظهر لحظة) أى أما إذا لم يبق منه ذلك كانت (1) (قوله لرأى الامام) أى لا للورثة ولا يعود له ملكها أيضا بعوده بخلاف ما لو حكم القاضي بموت المفقود واعتدت زوجته وتزوجت و","part":2,"page":388},{"id":889,"text":"قسمت تركته ثم تبين بعد ذلك عدم موته فان زوجته وتركته يعودان له قاله الميداني نبعا لول وقرر البروى أن المسألتين على حد سواء في العود له اه شرقاوي 345 وان وطى فيه أو حائضاوان لم يبق من زمن الحيض الالحظة فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة وزمن الطعن في الحيضة ليس من المعدة بل يقبين به انقضاؤه (و) يجب عدة (بثلاثة أشهر) هلالية لم تطلق أثناء شهر (والا تم) المنكسر (ثلاثين ان لم تحض) أى الحرة أصلا (أو) حاضت أولا ثم انقطع و (يشت) من الحيض ببلوغها الى سن تياس فيه النساء من الحيض غالبا وهو اثنتان وستون سنة وقيل خسون ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر اعتدت بالاطهار أو بعدها لم تستأنف العدة بالاطهار بخلاف الآيسة (ومن انقطع حيضها بعد ان كانت تحيض (بلا علة) تعرف (لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ثم تعتد بالاقراء أو الأشهر وفى القديم وهو مذهب مالك وأحد أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الرحم اذهي غالب مدة الحمل وانتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه ومن ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام والبارزي والريمي واسمعيل الحضرمي واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم الله تعالى أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو تياس وان طالت المدة (و) تجب العدة: العدة الوفاة) زوج حتى (على) حرة (رجعية وغير موطواة) لصغر أو غير موان كانت ذات اقراء بأربعة أشهر وعشرة أيام ولياليها للكتاب والسنتو تجب على المتوفى عنها زوجها العدة بماذكر (مع احداد) يعنى يجب الاحداد عليها أيضا با أي صفة.","part":2,"page":389},{"id":890,"text":"كانت للخبر المتفق عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فانه محل لها الاحداد عليه هذه المدة أى يجب لان ما جاز بعد امتناعه واجب وللاجماع على ارادته الاما حكى عن الحسن البصري وذكر الإيمان للغالب أولانه أبعث على الامتثال والافن لها أمان يلزمها ذلك أيضا و يلزم الولى أمر موليته به تنبيه الاعداد الواجب على المتوفى عنها زوجها ولو صغيرة ترك ليس مصبوغ لزينة وان خشن و يباح أبريسم لم يصبغ وترك التطيب ولو ليلا و التحلى نهارا طالق آخر ظهرك فلا بد من ثلاثة أقراء كوامن تحفة (قوله وان وطى فيه غاية لاطلاق القرء على أقل لحظة (قوله حائضا) عطف على طاهرا (قوله فينقضى) الاولى انقضت كالذي قبله ولو طلقت في نفاس لم يحسب من العدة كما في النهاية والمغنى قال عش معتمد قوله بخلاف الآيسة أى فانها على الجديد لو حاضت بعد اليأس فى الأشهر الثلاثة وجبت الاقراء أو بعد الأشهر الثلاثة فان نكحت زوجا آخر فلاشى عليها وان لم تنكح انتقلت للإقراء لتبين عدم يأسها ولو حاضت الآيسة المنتقلة الى.","part":2,"page":390},{"id":891,"text":"الحيض قرءا أو قرأبن ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر بخلاف ذات اقراء بشت قبل تمامها فانها لا تستأنف كما هو المنقول نهاية وأسنى زاد المغنى خلاف الابن المقرى في التسوية بينهما في الاستئناف ام (قوله حتى تحيض أوتيأس) انظر عليه هل يمند زمن الرجعة الى الياس أم ينقضى بثلاثة أشهر كنظيره السابق فى المتحيرة الظاهر الأول ام عميرة والأقرب ان النفقة مثل الرجعة لأنها تابعة للمعدة وقد قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ذلك ان يطلقها بقية الطلاق الثلاث اه عش (قوله ثم تعتد بثلاثة أشهر) وقيل ثلاثة من التسعة و بهم أفتى البارزى وفى قول قديم أيضا تتر بص أربع سنين ثم ان لم يظهر حمل تعتد بالأشهر الم تحفة (قوله حتى على حرة رجعية الخ) أى فينتقل الى عدة وفاق و سقط بقية عدة الطلاق فتحد و نسقط نفقتها (فرع قال الزركشي علق الطلاق بمونه ومات فالظاهر انها تعتد عدة الوفاة وأن أوقعنا الطلاق قبل الموت ولاترث احتياطا في الموضعين انتهى وفيه نظر والذى مرأى قبيل أدوات التعليق انه لاطلاق فتعتد عدة الوفاة وترث ام تحفة واعتمد في النهاية والمغنى ماقاله الزركشي وفي البجيرى عن القليوبي ما نصه: فرع لو قال أنت طالق قبل موتى بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد ذلك المدة تبين وقوعه ولاعدة عليها ولا ارث لها وان كان الطلاق رجعياً و يؤخذ مما يأتى انه لا احداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما هي أه ولعله مختص بغير ذات حمل أو اقراء استمرجلها أو اقراؤها الى الوفاة فليراجع ام حميد على حج (قوله على المتوفى عنها زوجها) شمل حاملا من شبهة حالة الموت مع أنه لا يلزمها احداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه كما في التحفة وغيرها فالو قال كالمنهاج و يجب الاحداد على معتدة وفاة لسلم من ذلك قال في التحفة ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما ام (قوله يجب الاحداد) وتركه كبيرة ع ش بج (قوله وذكر","part":2,"page":391},{"id":892,"text":"الايمان) أى قوله مؤمنة في الحديث وقوله للغالب أى من ايمان المحدة (قوله والافن لها أمان أى كذمية ومعاهدة ومستأمنة (قوله التطيب) أي فيحرم عليها منه كل) 44 - ترشيح المستفيدين) 346 - على ذهب أو فضة ولو نحو خاتم أوقرط أو تحت الثياب للنهى عنه ومنه بموه باحدهما ولؤلؤ ونحوه من الجواهر التي تتحلى بها ومنها العقيق وكذا نحو نحاس وعاج ان كانت من قوم يتحلون بهما وترك الاكتحال باعد الالحاجة وان كانت سوداء ودهن شعر رأسها الاسائر البدن وحل تنظف بغسل وازالة وسخ وأكل تنبل وندب احداد البائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث الثلا يفضى تزينها لفسادها وكذا الرجعية ان لم ترج عوده بالتزين فيندب وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت أو الفرقة الى انقضاء عدة ولها الخروج نهار الشراء نحو طعام و بيع غزل والنحو احتطاب لا ليلا ولو أوله خلافا لبعضهم لكن لها خروج ليلا الى دار جار الملاصق الغزل وحديث ونحوهما لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة وأن لا يكون عندها من يحدثها و يؤنسها على الاوجه وان ترجع وتبعت في بيتها أما الرجعية فلا تخرج الاباذنه أو لضرورة لان عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة ومثلها بائن حامل وتنتقل من المسكن خوف على نفسها أو ولدها أو على المال ولو لغيرها كوديعة وان قل و خوف هدم أو حرق أو سارق أو تأذت بالجيران أذى شديدا وعلى الزوج سكتى المفارقة ولو بأجرة مالم تكن ناشزة وليس له مساكنتها ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وكان الطلاق رجعيا لان ذلك.","part":2,"page":392},{"id":893,"text":"يجر الى الخلوة المحرمة بها ومن ثم لزمها منعه ان قدرت عليه (و) كما تعتدحرة بماذكر (تعتد غيرها) أى غير الحرة (بنصف) من عدة الحرة لانها على النصف في كثير من الاحكام وكمل الظهر الثاني) اذلا يظهر نصفه الا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم (وتعتدان) أى الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وان كانتا تحيضان (بوضع حل) حملت الصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت لا بوضع علقة فرع يلحق ذا العدة الولد الى أربع سنين من وقت طلاقه لا ان أتت به بعد النكاح لغير ذى العدة وامكان لان يكون منه بأن أنت به لستة أشهر بعد نكاحه (وتصدق) المرأة (في) دعوى (انقضاء عدة بغير أشهران (أمكن) انقضاؤها وان خالفت عادتها أو كلبها الزوج اذ يعسر عليها لأقامة البيئة بذلك ولانها مؤتمنة على ما في رحمها و امكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان و بالاقراء حرة طلقت في طهر اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وفى حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة فائدة ما حرم على المحرم (قوله حلنا معموله محذوف تقديره جلتامولو حذفه كان أولى قوله ولو مضغة تتصور لو بقيت) بان أخبر بها قوابل أربع نسوة أورجلان فلو أخبرت بذلك واحدة حل له أن يتزوج بها باطنا والقابلة هي التي تتلقى الولد عند الولادة ولو ادعت انها أسقط ما تنقضى به العدة وقد ضاع السقط قبل قولها بيمينها حل وفى التحفة والنهاية وتنقضى بمضغة فيها صورة آدمي خفية على غير القوابل أخبر بها بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم القوابل لانها حينئذ تسمى جلا وعبروا با خبر لانه لا يشترط لفظ الشهادة الا اذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم فان لم يكن فيها صورة خفية ولكن فلن أي القوابل مثلا لا مع تردد هي أصل آدمى ولو بقيت تخلقت انقضت العدة بوضعها أيضا اه قال الشرقاوى والمعتمد كما فى مر خلاف الابن حجر عدم حرمة التسبب في إسقاط الولد الذي بلغ حد نفخ الروح فيه وهومائة وعشرون يوما وأما استعمال ما يقطع الخيل من أصله فرام بخلاف ما","part":2,"page":393},{"id":894,"text":"يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان العذر كتر بية وله لم يكره أيضا والاكره اهـ وتنقضى العدة بوضع ولد ميت ولومات في بطنها واستمرأ كثر من أربع سنين لم تنقض الا بوضعه ولو خافت الزنا لعموم الآية كما أفتى به التهاب الرملى معنى ونهاية مع عش (قوله لا بوضع علقة أى لانها تسمى دمالا جلا ولا يعلم كونها أصل آدمى ام تحفة ولوار ثابت أي شكت وهي في عدة في وجود حمل لثقل وحركة تجدهما لم تنكح آخر حتى تزول الريبة فان نكحت فالنكاح باطل أى ظاهرا فان بان عدم الجمل فالفياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا تحفة وفى كلام الروض وغيره مايدل عليه وقال مر ببطلانه وان تبين بأن لاجل وفرق بمالم يرتضه سم على حج وقال ع ش الأقرب ما قاله حج لان العبرة في العقود بمافي نفس الامر ما (قوله ولحظتان) أى لحظة للوطء ولحظة للوضع وهذا في وضع التام أما غيره فإن كان مصور افامكان انقضاء العدة مائة وعشرون يوما والحظنان وان كان مضغة فامكان ذلك فيها ثمانون يوما ولحظتان (قوله اثنان وثلاثون يوما ولحظتان) أي وذلك بأن يطلقها وقد يقي من الظهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما ثم تحيض وتظهر كذلك ثم تطعن في الحيضة الثالثة لحظة (قوله سبعة وأو بعون يوما ولحظة) أى وذلك بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تظهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر وتحيض كذلك تم تطهر أقل الطهر ثم قطعن في الحيض لحظة بوضعه — - 347 ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة (ولا يقبل دعواها) أى المرأة (عدم انقضائها) أى العدة (بعد تزوج الآخر لان رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف بإنقضاء العدة فلو ادعت بعد الطلاق الدخول فأنكر صدق بيمينه لان الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها وان رجعت و كذبت نفسها في دعوى الدخول لان الانكار بعد الاقرار غير مقبول فرع لوانقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو الزوج الثاني رجعة قبل انقضاء","part":2,"page":394},{"id":895,"text":"العدة فأثبت ذلك ببينة أولم يثبت لكن أقرا أى الزوجة والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبيئة أو الاقرار ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل فلو أنكر الثاني الرجعة صدق يمينه فى انكاره لان النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني اذ لا يقبل اقرارها عليه بالرجعة مادامت فى عصمته لتعلق حقه بها أما اذا انت منه فتسلم للأول بلاعقد وأعطت وجوبا الأول قبل بينو تنها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه و بين حقه بالنكاح الثاني لوزال أخذت المهر لارتفاع الحياولة ولو تزوجت امرأة كانت فى حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو با قرارها بتقبل نكاح الثاني فادعى عليها الاول بقاء نكاحه وانه لم يطلقها وهى تدعى انه طلقها وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق خلف انه لم يطلقها أخذها من الثاني لانها أقرتله بالزوجية وهو اقرار صحيح ادم يتفقا على الطلاق (وتنقطع عدة بغير حل (بمخالطة) مفارق المفارقة (رجعية فيها) لا بائن ولو يخلع كمخالطة الزوج زوجها بان كان تحتفى بها و يتمكن منها ولو فى الزمن اليسير سواء أحصل وطء أم لا فلا تنقضى العدة لكن اذا زالت المعاشرة بان نوى أنه لا يعود اليها كلت على ما مضى وذلك لشبهة الفراش كمالونكحها حائلا في العدة فلا بحسب زمن استفراشم عنها بل تنقطع من حين الحلوة ولا يبظل بها ما مضى قنبني عليه اذا زالت ولا يحسب الأوقات المتحللة بين الخلوات (و) لكن (الارجعة) له عليها (بعدها) أى بعد العدة بالاقراء أو الأشهر على المعتمد و ان لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق انقضائها والذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها امدها وجزم به غيره فقال لا توارث بينهما ولا يحد بوطنها م نسمة} لو اجتمع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هى من فراغ الوطء وتندرج فيها بقية الأولى فان","part":2,"page":395},{"id":896,"text":"كرر الوطء استأنفت أيضا لكن لا رجعية حيث لم يبق من الأولى بقية (قوله ينبغى) أي يجب فان نسكلت صدق ان أراد رجعة فتح (قوله فلو أنكر الثاني) أى مع الزوجة والا كانت مكررة مع التي تليها (قوله فى حيالة زوج) أي تحت عهدته (قوله كما لو نكحها) أى الزوج اه عش وكذا عبر في التحفة والنهاية وعبارة المغنى كما لو نكحت غيره اه ويؤيدها قول التحفة والنهاية جاهلا الخ اذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا كما في حيد على حج وقول المشارح حائلا لعله محرف عن جاهل المعبر به فى التحفة والنهاية (قوله وان لم تنقض عدتها) كذا في التحفة والنهاية وعبارة شرح المنهج وان لم تنقض بهما العدة احتياطا اه ولا غبار على ما لها من الافادة فاعتراض المحشى على الشارح فيه نظر (قوله الى انقضائها أى انقضاء عدتها الصورية التي تستأنفها أو تتمها بعد زوال المعاشرة (قوله لا مؤنة لها بعدها (أى بعد العدة الأصلية لا الصورية التي مضت مع المخالطة كما زعمه المحشي عفا الله عنه (قوله فقال لا توارث بينهما) هذا انما يصلح دليلا للحوق الطلاق لها في العدة الصورية لا لعدم وجوب المؤنة لها كما صرحت به عبارة التحفة وصنيع الشارح يقتضى اعتماد مارجحه البلقيني وجزم به غيره من أنه لا توارث بينهما وفاقا للنهاية ولافتاء الشهاب الرملي وخلافا للتحفة والفتح قال بج على المنهج والحاصل أنها كالرجعية في ستة أحكام في حوق الطلاق وفي وجوب سكناها و في أنه لا يحد بوطئها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع سواها ولا يصح عنده عليها أى حال المعاشرة ولها حكم البائن في تسعة أحكام في انه لا يسمح رجعتها ولا توارث بينهما أي عند مركوالده ولا يصح منها ايلاء ولاظهار ولا لعان ولا نفقة لها ولا كسوة ولا يصح خلعها بمعنى انه اذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا يلزم العوض ولذلك قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها الاهذه وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة كما يؤخذ من","part":2,"page":396},{"id":897,"text":"شرح مر وقل على الجلال وعش اه نسمة فيما لو اجتمع أكثر من عدة على امرأة (قوله مطلقا) أى شبهة أم لا كما يؤخذ ما بعده (قوله أخيرة) هي عدة الوطء (قوله الاولى) هى الطلاق غريبة قد تجب على المرأة أربع عدد و ذلك كما لو طلقت طلا قارجعيا وهي أمة صغيرة فشرعت في العدة بالاشهر فلما قاربت انقضاءها حاضت فانها تنتقل للعدة بالافراء فلما قاربت انقضاء قرأن عتقت فانها تنتقل العدة - 348 فرع) في حكم الاستبراء وهو شرعاتر بص بمن فيهارق عند وجود سبب مما يأتي للعلم براءة رجها أوللتعبد (يجب استبراء خل) تمتع أو تزوج (ملك) ولو معتدة بشراء أوارث أو وصية أوهبة مع قبض أوسى بشرطه من القسمة أو اختيار تملك (وان تيقن براءة رحم) كصغيرة وبكر وسواء أملكها من صبى أم امرأة أم من بائع استبرأها قبل البيع فيجب الاستبراء في اذكر بالنسبة لحل التمتع (وبز والفراش له عن أمة موطواة) غير مستولدة أو مستولدة العتقها أى باعتاق السيد كل واحدة منهما أو موته لا ان استبرأ قبل اعتاق غير مستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب بل تتزوج حالا اذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة الحرائر فلما قاربت انقضاء الاقراء الثلاثة مات زوجها فانها تنتقل لعدة الوفاة فهذه أربع عدد وقد يجب عليها عدة خامسة من غير المطلق كما لو وطئت بشبهة في أثناء الاشهر والاقراء السابقة فتقدم عدة الطلاق على عدة الشبهة ان لم تحمل منها والاقدمت عدتها ثم تكمل عدة الطلاق ام شرقاوى فرع في حكم الاستبراء) (قوله وهو شرعا الح) أى ولغة طلب البراءة (قوله تر بص) أي صبر و انتظار كماس (قوله للعلم) أى ليحصل العلم سم أى أو الظن كما مر سمى التربص بالاستبراء لتقديره باقل ما يدل على البراءة كما تسمى ما مر بالعدة لاشتمالها على العدد ونتشاركهما في أصل البراءة ذيلت به ام تحفة (قوله ولوممتدة) أي فيجب عليها الاستبراء بعد انقضاء العدة وهذا بالنسبة لحل التمتع أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه","part":2,"page":397},{"id":898,"text":"القضاء العدة ولا يجب الاستبراء كما صرح به في الروض اه بج (قوله من القسمة) أى على الراجح وقوله أو اختيار التملك أى على المرجوح كما يعلم من السير وعن الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطء السراري اللاتى يجلبن من الروم و الهند والترك الا أن ينصب الامام من يقسم الغنائم من غير ظلم أى يفر زخس الخمس لا هله سم على حجر و المعتمد جواز الوطء، لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذى ونحن لا نحرم بالشك م راه زى وحف بج وسيأتى للشارح في ذلك عن شيخه حج مزيد بسط في باب الجهاد (قوله بالنسبة لحل التمتع) راجع المسائل كلها من قوله وان تيقن إلى قوله أم من بائع استبرأها وهو متعلق بيجب الاستبراء أما بالنسبة للتزويج فيجوز تزويجها من غير تجديد استبراء حل وشو برى وانما توقف وطؤه على الاستبراء دون تز و بجه ووطه الزوج فيما لو انتقلت اليه من صبى أو امرأة أورجل لم يطأ أو وطئ واستبرأودون عنقه ثم تزوجه لأن ملك اليمين سبب ضعيف فى الوطء اذلا يقصد به استقلالا فتوقف على الاستبراء بخلاف النكاح فانه سبب قوي اذلا يقصد الاله فلم يتوقف على الاستبراء ولذلك جاز وطء الحامل من الزنا بالنكاح دون ملك اليمين أه سم هذا المعتمد الذي عليه الفتوى وقال المزنى و ابن سريج وصاحب التقريب لا يجب استبراء البكر والصغيرة و من لم توطأ قال الروياني وأنا أميل اليه قال العلامة السيوطي و المختار عندى اه من فتاوى شيخ مشايخي الشيخ محمد صالح الريس ومذهب الامام مالك ان كانت ممن لا يوطا مثلها جاز وطؤها من غير استبراء وقال عثمان رضى الله عنه الاستبراء يجب على البائع دون المشترى ام رحمة (قوله وبز والفراش له الخ) أى و يجب الاستبراء بز والفراش له من أمة مستولدة كانت أو لا يعتقها باعتاق السيدأو بموته بان كانت مستولدة أو مديرة كما تجب العدة على مفارقة عن نكاح فعلم أن الأمة لو عتقت مزوجة أو معند تعن زوج لا استبراء عليها الانها ليست فراشا","part":2,"page":398},{"id":899,"text":"للسيد ولان الاستبراء لحل التمتع أو التزويج وهى مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء شبهة لانها لم تصر بذلك فراشا لغير السيد ولو استبرأ قبل العنق مستولدة فانه يجب عليها الاستبراء الامر من وجوب العدة على مفارقة عن نكاح وقوله موطوأة لا لحاجة اليه مع ذكر فراش لان الفراش لا يثبت الا بالوطء كما يأتي وقوله بخلاف المستولدة أى فانها تشبهها فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها شرح المنهج مع بح وعبارة الفتح وكذا يجب الاستبراء لتزويج أمة مفترشة أى موطواة السيد ولو غير مستولدة أولمن ملك السيد منه ولم يستبرئها قبل نحو البيع فان قلت من اشتراها بعد استبراء سيدها الواطئ الهالو أرادوطأها توقف على الاستبراء أونز و بجهالم يتوقف عليه فالفرق قلت يفرق بان الأول يطأ الملك المستقل فلم يبين على فعل الغير بخلاف الثاني فينبني على الاستبراء السابق اه وقال أبو حنيفة يجوز أن يتزوج أمته التي اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها قال الشافعي في الحلية وهذه مسالة القاضي أبي يوسف مع الرشيد فانه اشترى أمة وثاقت نفسه الى جماعها قبل أن يستبرئها فجوز له أن يعتقها ويتزوجها ويطأها اه رحمة ولوملك زوجته فلا استبراء عليه لكن يسن له استبراؤها ليتميز الولد فانه في ملك اليمين سر الأصل مخلاف النكاح ولو ملك رجعية استبرأها الفتح: - 349 (و) بحرم بل (لا يصح تزويج موطواته) أى المالك (قبل) مضى (استبراء) حذرا من اختلاط الماء بن أما غير موطواته فان كانت غير موطواة لأحد فله تزويجها مطلقا أو موطوأة غيره فلا تزويجها من الماء منه وكذا من غيره ان كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه ولو أعتق موطو أنه فله نكاحها بلا استبراء (وهو) أى الاستبراء (الذات اقراء حيضة) كاملة فلا يكني بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء ولو وطئها في الحيض خيلت منه فان كانت قبل مضى أقل الحيض انقطع الاستبراء و بقى التحريم الى الوضع كما لوحبلت من وطئه","part":2,"page":399},{"id":900,"text":"وهى طاهرة وان حبلت بعد مضى أقله كفى في الاستبراء المضى معيض كامل لها قبل الحمل (ولذات أشهر) من صغيرة أو آيسة (شهر ولحامل لا تعتد بالوضع) أى بوضع الحمل وهى التى حلها من الزنا أو المسبيد الحامل أوالتي هي حامل من السيد وزال عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولدة وغيرها (وضعه) أى الحمل (فرع) لو اشترى نحو وثنية أو مرتدة فاضت ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ومثله الشهر في ذات الأشهر أسلمت لم يكف حيضها أو نحوه الاستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء (وتصدق) المملوكة بلايمين (في قولها حضت) لانه لا يعلم الامنها (وحرم في غير مسبية تمتع) ولو بنحو نظر بشهوة ومس (قبل) تمام (استبراء) لأدائه الى الوطاء المحرم و لاحتمال أنها حامل بحر فلا يصح نحو بيعها نعم تحل له الخلوة بها أما في المسيبية فيحرم الوطء لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والايدى الى س الاما نسيم الحسان ولان ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس (قوله حذرا من اختلاط الماءين (أى وانما حل بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لاستخلاف الشكاح لا يقصد به الا الوماء اله تحفة ويسن المالك استبراء الأمة الموطواة للبيع قبل بيعه لما ليكون على بصيرة منها ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها جمل وادعاء فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه و يثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه فان أقر بوطئها و باعها نظرت فان كان ذلك بعد أن اسبراهافا تت بولد لستة أشهر فاكثر فالولد مملوك المشترى ان لم يكن وطئها والافان أمكن كونه منه بأن ولدته الستة أشهر فاكثر من وطئه لقه وصارت الأمة مستولد له وان لم يكن استبرأها قبل البيع فالوليله ان أمكن كونه منه الا ان وطئها المشترى وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف معنى وروض مع شرحه","part":2,"page":400},{"id":901,"text":"وكذا في النهاية الا أنه صحيح عدم ثبوت نسب البائع ومال اليه سم ثم قال وفي تجريد الموجد كغيره أنه اذا وطئها المشترى قبل الاستبراء و باعها فأراد المشترى وطأها فأصبح الوجهين أنه يلزمه است و اؤ ها مرتين مرة للأول ومرة الثاني وان لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد و الاستبراء الواجب عملك الأول سقط يز وال ملكه اد (قوله انقطع الاستبراء أى بالحيض واعتبر بالوضع (قوله لمضى حيض الخ) علة لقوله كفى (قوله لا يعتد بالوضع) خرج بم مالو كانت تعقد بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة أو عتقت عاملا من شبهة وهي فراش اسيدها فلا يكون الاستبراء بالوضع بل إيلزمها أن تستبرى بعد الوضع (قوله أى الحمل) ولو من زنا لا تحيض فيه فان كانت ترى الدم مع وجوده حصل الاستبراء بحيضة معه لان وجوده كالعدم وان حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضى ما يحصل به الاستبراء وكانت ذات أشهر فيحصل بشهر مع جمل الزنالانه كالعلم وهذا هو المعتمد زى بج (قوله لم يكف حينها) أى فلا بد من استبراء ثان بعد الاسلام قوله بلايمين) أى لأنها لو تكلت لم يقدر السيد على الخلف على عدم الحيض واذا صدقناها فكذبها فهل يحصل له وطؤها قياسا على مالو ادعت التحليل فكذبها بل أولى أولا و يفرق محل نظر والأول أوجه تحفة و بعض نسخ النهاية وفي أكثرها المتجه الثاني سم.","part":2,"page":401},{"id":902,"text":"عنه وأقره وقال ع ش وهو الاقرب (قوله وحرم في غير مسبية تمتع) وهو كبيرة وليس برنا لشبهة الملك ومحل حرمته مالم يخف الزنا فان خافه جاز له ام ع ش (قوله نعم تحمل له الخاوة بها) أى سالم يكن السيد مشهورا بالزنا و عدم المسكة وهي جميلة والا فيحال بينهما حل مع زيادة بج (قوله أوطاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها وسبايا اوطاس هم سبايا هوازن وثقيف وأضيفت لأوطاس لأن الغنيمة كانت فيه وهو موضع بين مكة والطائف وكانت السبايا من النساء والذراري ستة آلاف ومن الابل أو بعة و عشرين ألفاو من الغنم فوق أربعين ألفا وأربعة آلاف أوقية من الفضة وكان المشركون عشرين ألفاء المسلمون اثني عشر ألفا عشرة من المدينة و اثنان من مكة وكان ذلك ثمان من الهجرة عام الفتح ام أجهورى بج وفى عش أوطاس ونقله - 350 و وألحق الماوردى وغيره بالمسبية فى حل الاستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن حلها كصبية وآيسة وحامل من زنا (فرع لا تصير أمة فراشا لسيدها الأبوطه منه في قبلها و يعلم ذلك بإقراره به أو ببينة فاذا ولدت للامكان من وطئه ولدا لحقه وان لم يعترف به فصل في النغفة من الاتفاق وهو الاخراج (يجب) المد الآتي وما عطف عليه (لزوجة) ولو أمة ومريضة (مكنت) من الاستمتاع بها و من نقلها الى حيث شاء عند أ من الطريق والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة فلا تجب بالعقد خلاف القديم وانما تجب بالتمكين يوما فيوما و يصدق هو بيمينه في عدم التمكين وهي في عدم النشوز والانفاق عليها واذا مكنت من ممكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنتها ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه اذلا منع من جهتهاوان عجزت عن وطء بسبب غير الصغر كرنق أو مرض أو جنون لا ان عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وان سلمها الولى الى الزوج اذ لا يمكن التمتع بها كالناشرة بخلاف من تحتمله و يثبت ذلك بإقراره و بشهادة البينة به أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة.","part":2,"page":402},{"id":903,"text":"المسكن ونحو ذلك ولها مطالبته بها ان أراد سفر الطويلا (ولو رجعية) وان كانت مائلا أى يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف. لبقاء حبسهلها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولا متناعه عنها لم يجب لها آلة النظيف ويسقط مؤتها ما يسقط مؤنة الزوجة كالنشوز وتصدق في قدر أقرائها بيمين ان كذبها والافلايمين وتجب النفقة أيضا المطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ بغير مقارن وان مات الزوج قبل الوضع مالم تنشز ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليها أما اذا بانت الحامل بموته فلا نفقة وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة بأن وطئت بشبهة وان لم تحل لانتفاء التمكين الحال بينه وبينها الى انقضاء بفتح الهمزة موضع اه مختار ومثله في المصباح والتهذيب أى فهو مصروف خلاف المن توهم لأن الاصل الصرف مالم يرد منهم سماع بخلافه او (قوله وألحق الماوردى الخ) كذا في التحفة قال في النهاية لكن ظاهر كلامهم يخالفه ونقل كلام النهاية سم واعتمده عش و به تعلم ما للحشى هنا (قوله الابوطء منه) أى ودخول مائه المحترم فيه أى القبل وخرج بذلك مجرد ملكه لها فلا يلحقه به ولد اجماعاوان خلابها وأمكن كونه منه لانه ليس مقصوده الوطء بخلاف النكاح كما مر أى فان الزوجة تصير فراشا بمجرد الحلاوة بها حتى اذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه وأن لم يعترف بالوطء أما الوطء في الدبر فلا لحوق به على المعتمد من تناقض لما كمامراه تحفة ونهاية زاد فيها وقول الامام ان القول باللحوق ضعيف لا أصل له صريح في رد الجمع بحمل اللحوق على الحرة وعدمه على الأمة اه (قوله لحقه وان لم يعترف به نعم ان أقر بوطء ونفي الولد وادعى استبراء يحيضة مثلا بعد الوطء وقبل الوضع بستة أشهر فأكثر وخلف على ذلك لم يلحقه الولد على المذهب ولوادعت استيلا دافا نكر أصل الوطء وهناك ولدلم يلحقه لعدم ثبوت الفراش ولم يحلف هو على الصحيح اما اذالم يكن ثم ولد فلا يحلف بجز ما ولو قال من أنت موط","part":2,"page":403},{"id":904,"text":"وأنه بولد وطئتها و عزت عنها الحقه الولد فى الاصح لان الماء قديسبق من غير احساس به والثانى لا يلحقه كدعوى الاستبراء تحقة ونهاية ملخصا فصل في النفقة هي قسمان نفقة تجب الانسان على نفسه اذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم يمن تعول ونفقة تجب على الانسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك اهـ معنى قوله واذا مكنت من يمكن (الخ) من فاعل مكنت أوقع على الزوجة وقوله ولو من بعض الوجوه أى ولو كان التمتع بها أنها يمكن من بعض الوجوه لامن كلها كما اذا كانت رتقاء أو قرناء (قوله و يثبت ذلك) أي تمكينها الموجب للنفقة قوله و بشهادة البينة به أى باقراره لانه لا يعلم الامنه وقوله ونحو ذلك بالجر عطفا على اقراره والنحو كرفع أمرها للمحاكم واظهار انها مساحة له (قوله ولا مطالبته بها أي بالنفقة وسيأتي يكرره في قوله و يكلف من أواد سفرا طويلا مع زيادة عما هنا (قول لطلقة الأولى حذف مطلقة وادخال الجر على حامل لئلا يفيد ان الفسخ الآني طلاق اخلاف ماحى (قوله بغير مقارن) أي كائن كان بسبب عارض كالردة و الرضاع واللعان ان لم ينف الولد فتجب لأنه قطع للنكاح كالطلاق او معنى اما اذا قارن العقد بأن وجد حالته كعيب أوغر و رفلا نفقة لها بفسخه به سواء قلنا ان الفسخ يرفع العقد من أصله كما في التحفة أو من حينه كما في الجل (قوله وكذا لا نفقة لزوجة (الخ) أى وان لم تحبل لا على الزوج ولا على الواطي ولو كانت الزوجة رجعية لكن أن - 351 - العدة ثم الواجب لنحو زوجة من من (مد طعام) من غالب قوت محل اقامتها لا اقامته و يكفي دفع من غير ايجاب وقبول كالدين في الذمة قال شيخنا ومنه يؤخذ ان الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الاداء خلافا لابن المقرى ومن تبعه (على معسر) ولو بقوله سالم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة (ولومكتسبا) وان قدر على كسب واسع (و) على (رقيق)","part":2,"page":404},{"id":905,"text":"ولوم كاتبا وان كثر ماله ومدان على موسر) وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسر اومد و نصف على المتوسط) وهو من لا يرجع بذلك معسر او انما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل يوم فيوم (ان لم تؤا كله على العادة برضاها وهي رشيدة فلو كانت معه دون الكفاية وجب حبلت لأن عدة الشبهة لا تقدم الاحينئذ كما فى قل والفتح (قوله مد طعام) وهو مائة وأحد و سبعون در هما وثلاثة أسباع در هم وعليه دفع حب سليم ان كان واجبه فلا يكفى غيره كدفيق وخبز ومسوس فلو طلبت غير الحب لم يلزمه ولو بذل غيره لم يلزمها قبوله ولهما اعتياض عن ذلك بنحو دراهم ودنانير وثياب لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين سواء كان الاعتياض.","part":2,"page":405},{"id":906,"text":"من الزوج أم من غيره بناء على ماهر من جواز بيع الدين لغير من عليه هذا ان لم يكن الاعتياض ربا كبر عن شعير فان كان ر با كخبز بر أو دقيقه عن بر لم يجزاء شرح المنهج قال العلامة البابلي والاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج وغيره و بالنظر المستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غير موأما بالنظر للحالة فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره اه (قوله من غير ايجاب وقبول) ولو مع سكوت الدافع والآخذ تحفة أى فابو همه تعبير المنهاج بالتمليك من اعتبار الايجاب والقبول ليس مرادا معنى بل الوضع بين يديها كاف نهاية ومعنى (قوله لا قصد الاداء كذا في فتح الجواد لكن في الاسنى أى والمغني بأن يسلمها بقصد أداء مالزمه كسار الديون من غير افتقار إلى لفظ اه وقضية ذلك اعتبار القصد و تقدم بسطه في باب الضمان سم (قوله يخرجه) أى المعسر (قوله ولو منتسبا عاية في النفي وحاصل ماذكره من الواجيات لما عشرة أنواع الأول المد أو غيره بحسب الاعسار أو غير الثاني الاسم الثالث اللحم الرابع الكسوة الخامس اتجلس علي السادس مانتلم عليه وتتغطى به السابع آلة الأكل والشرب والطبخ الثامن آلة التنظيف التاسع المسكن العاشر الاخدام اله بج (قوله من لا يرجع الخ) أى بأن يكون الفاضل من ماله بعد التوزيع على العمر الغالب أى ان لم يستوفه أو سنة أى ان استوفاء مدين حال بج (قوله من يرجع بذلك) أي.","part":2,"page":406},{"id":907,"text":"بتكليفه كل يوم بأن كان بحيث او و زعنا ما معه على العمر الغالب أو سنة كفاه ولا يقدر بعد ذلك على مدين حل والحاصل ان مسكين الزكاة معسر هنا و من فوق المسكين ان كان لو كاف مدين عاد مسكينا فتوسط والافوسر ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتها حتى ان الشخص الواحد قد يلزمه لزوجته نفقة موسر ولا يلزمه لو تعددت الانفقة متوسط أو معسر و ضابط للشيخين أخصر من ذلك وهو ان من زاددخله على خرجه فوسر و من استوى دخله وخرجه فتوسط ومن زاد خرجه على دخله فعسر ولو ادعت يسار زوجها وأنكر صدق بيمينه ان لم يعهد له مال والافلافان ادعى تلفه ففيه تفصيل الوديعة ال معنى ونهاية وشرقاوى (قوله مع أدم اعتيد) يختلف الادم بالفصول الاربعة فيجب في كل فصل ما يعتاده الناس حتى الفواكه فيكفي عن الادم وبحث الاذرعى الرجوع فيه للعرف وانه يجب من الادم ما يليق بالقوت بخلاف نحو خل لمن قوته النمر وجان لمن قونها الاقط تحفة ونها يتوفى سم على حج المتجهاته نجب ما يعتاد من الفاكهة وان المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها ان أغنت عن الادم بان تأتى عادة التأدم به الم يجب معها ادم والأوجب تنبيه ينبغي ان يجب نحو القهوة اذا اعتيات ومحو ما قطلبه المرأة عندما يسمى الوحم من نحو ما يسمى بالملوحة اذا اعتيد ذلك وانه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلوفوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللين والبرش بحيث تخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحو ملم يلزم الزوج لان هذا من باب التداوى فليتأمل اه وأقر عش ما في التنبيه عن من بتمامه و زاد الحلي والخفنى والباجورى عليه وجوب الدخان المشهوران اعتادته أه وقال السيد عمر بعد نقل كلام سم أقول الاقرب ان القهوة وماعطف عليها لا يجب لانه من حيز التداوى وأى فرق بينه وبين البرش لان كلا منهما يتضرر بتركة وليس له دخل في التغذية بخلا الفواكه اه وقال ابن الجمال","part":2,"page":407},{"id":908,"text":"أقول وينبغي أن يأتي ما قاله في التنباك الحادث في هذه الازمنة المباركة لا نه ليس لمدخل فى التغذية اه وأقر كلامهما شيخ مشايخنا مفتي الديار الحجازية الشيخ محمد صالح الريس رحمه الله تعالى م اب - 352 - لها عام الكفاية على الأوجه وتصدق هي في قدر ما أكلته ولو كلفها مؤا كلته من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا اذن ولى فلا تسقط نفقتها به وحينئذ هو متطوع فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقيني ومن تبعه ولوز عمت انه متطوع وزعم انه مؤد عن النفقة صدق بيمينه على الاوجه وفى شرح المنهاج لو أضافها رجل اكر اماله سقطت نفقتها و يكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر و يجب ماذكر (بأدم) أى مع أدم اعتيد وان لم تأكله كسمن وزيت وتمر ولو تنازعافيه أو في اللحم الآتى قدره قاض باجتهاده مفاوتا في قدر ذلك بين الموسر وغيره وتقدير الحاوى كالنص باوقية زيت أوسمن تقريب و يجب أبضا لحم اعتيد قدر او وقتا بحسب يساره و اعساره وان لم تأكله أيضا فان اعتيد مرة في الاسبوع فالاولي كونه يوم الجمعة أو مرتين في الجمعه والثلاثاء و النص أيضا رطل لحم في الاسبوع على المعسرور طلان على الموسر ممول على قلة اللحم في أيامه بمصر فيزاد بقدر الحاجة بحسب عادة المحمل والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم ان كفاها غداء وعشاء والاوجب (و) مع (ملح) و حطب) وماء شرب) لتوقف الحياة عليه (و) مع (مؤنة) كاجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تسكن من قوم اعتادوا ذلك با نفسهم كما جزم به ابن الرفعة و الاذرعى وجزم غيرهما بأنه لا فرق (و) مع (آلة) الطبخ وأكل وشرب كقصعة وكوز وجرة وقدر و مغرفة وابريق من خشب أو خزف أو حجر ولا تجب من نحاس وصينى وان كانت شريفة (و) يجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة فالواجب (قيص) مالم تكن ممن اعتدن الازار والرداء فيجبان دونه على الاوجه (وازار) وسراويل (وخار) أى مقنعة ولو لأمة (","part":2,"page":408},{"id":909,"text":"ومكعب) أى ما يلبس في رجلها و يعتبر في نوعه عرف بلدها نعم قال الماوردى ان كانت ممن يعتدن أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لا يجب لأرجلهن شي و يجب ذلك لها (مع لحاف الشتاء) يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء ويزيد في الشتاء جبة محشوة اما في غير وقت البرد ولو فى وقت الشتاء في البلاد الحارة (قوله تمام الكفاية) أى وان كان دون الواجب بالامداد كما هو مقتضى عبارة التحفة وتوقف فيه سم نمازده السيد عمر بان صنيع النووي في زوائد الروضة يشعر بالاكتفاء بالكفاية وان كان دون الواجب بالامداد قال ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفققها ام (قوله خلافا للبلقيني) أى فى فوله بسقوطها (قوله وزيت) أى زيت الزيتون ويعرف بالزيت الطيب ومثله الشيرج وهو دهن السمسم قال في التحفة و يظهران الواو هنالبيان أنواع الأدم فلا يرد عليه انه يوهم وجوب الجمع بين المذكورات على انه لا يبعد وجوبه اذا اعتيد كما هو قياس كلامهم الآتى (قوله وماء شرب) في التحققو بحث الزركشي وغيره انه يقدر بالكفاية وانه امتاع لا تمليك فيسقط بمضى المدة اه واعتمد فى النهاية انه تمليك وأقره سم واعتمده عش وفي المغنى الظاهر انه عليك لانهم قالوا كل ما تستحقه الزوجة تمليك الا المسكن والخادم اه (قوله مالم تكن من قوم الخ) كذا فى فتح.","part":2,"page":409},{"id":910,"text":"الجواد وعبارة التحفة وكذا عليه بنفسه أو نائبه وان اعتادت تولى ذلك بنفسها على الأوجه طحنه وعجنه وخبزه في الاصح وان أطال جع في استشكاله وترجيح مقابله أه ونحوها النهاية (فرع وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل اعلام زوجته بانها لا يجب عليها خدمته بما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت به عادتهن أم لا وأجبنا عنه بان الظاهر الاول لانها اذالم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت انه واجب عليها وانها لا تستحق نفقة ولا كسوة ان لم تفعله فصارت كأنها مكرمة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها محتمل انه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث و السؤال عن ذلك اعش بج (قوله وجزم غير هما بانه لا فرق) أى بين من اعتادوا ذلك ومن لا هو المعتمد في التحفة والنهاية كمام (قوله وان كانت شريفة) كذا في المغنى وفتح الجواد واعتمد في التحفة والنهاية انه يرجع في جنس ذلك للعادة كالنحاس للشريفة والخزف الغير ها قال سم وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملى ام (قوله أول كل ستة أشهر) وان نشرت أثناء فصل سقطت كوته فان عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب مابقى من ذلك الفصل (?) لانه بمنزلة يوم النشور شرح من وقضية سقوطها بالنشوز اثناء الفصل انه لو كان دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر ولوادعي النشوز ليسقط ذلك عنه لم يقبل الابدينة ع ش بنج والسنة الاشهر هى فصل باعتبار وجوب الكسوة فالسنة عند الفقهاء فصلان وكل فصل منهما فصلان من فصول السنة الاربعة وهى الشتاء والربيع والصيف والخريف فالشتاء هذا الفصلان الاولان والصيف هنا هو القصلان (1) (قوله ولا يحسب ما يقي من ذلك الفصل) هذا معتمد مر خلافا لحج كما سيأتي - 353 - فيجب المارداء أو نحوه ان كانو من يعتادون فيه غطاء غير لباسهم أو ينامون عربا كماهو السنة فان لم يعتادوا النومهم غطاء لم يجب ذلك ولو اعتاد واثو باللنوم وجب كما جزم به بعضهم ويختلف","part":2,"page":410},{"id":911,"text":"جودة الكسوة وضدها يساره وضده و يجب عليه توابع ذلك من نحو تكة وسراويل وزر نحو قيص وخيطه وأجرة خياط وعليه فراش النومها و مخدة ولو اعتادوا على السرير وجب فرع يجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة بإن تعطاها أول كل سنة أشهر من كل سنة و لو تلفت أثناء الفصل ولو بلا تقصير منها لم يجب تجديدها و يجب كونها جديدة (و) لها (عليه آلة تنظف البدنها ونومها وان غاب عنها لاحتياجها اليه كالأدم فنها سدر ونحوه (كشط) وسواك وخلال (و) عليه (دهن) لرأسها وكذا لبدنها ان اعتيد من شبرج أوسمن فيجب الدهن كل أسبوع مرة فاكثر بحسب العادة وكذادهن لسراجها وليس الحامل بائن ومن زوجها غائب الامايزيل الشعث والوسخ على المذهـ ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع ونفاس لاحيض واحتلام وغسل نجس ولاما، وضوء الا اذا نقضه بلس (لا) عليه (طيب) الا لقطع ربح كريه ولا كحل (ودواء) لمرضها واجرة طبيب ولها طعام أيام المرض وأدمها وكونها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء وغيره تنبيه * يجب في جميع ماذكر من الطعام والادم وآلة ذلك والكسوتو الفرش وآلة التنظف أن يكون عليكا بالدفع دون ايجاب وقبول وتملكه هي بالقبض الباقيان ولو وقع التمكين في اثناء فصل من الفصلين هنا اعتبر قسط مابقى منه مما يجب فيه على ما تقدم بيانه ويبتدئ بعد تلك البقية فصولا كوامل داعملو ما ذكر علم أنه تعبير المنهاج بالشتاء والصيف أولى من تعبير الشارح كالمنهج بأول كل ستة أشهر اذ يقال على تعبير هما اذا وقع التمكين فى نصف فصل الشتاء مثلا لزم انه لا يتم الستة أشهر الا فى نصف فصل الصيف وعكسه وقد علم الين ما يلزم من المكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها فى السيف فيلزم على تقليب نسف الشتاء الديليم في نسف السيف ساليس لازما فيه و يسقط فيما كان لازما فيه وعلى تغليب نصف الصيف انه يسقط في نصف الشتاء ما كان لاز مافيه، كل باطل وان لم يقل بالتغليب والحق كل نصف بباقى فصله بطل ما قاله و يرجع","part":2,"page":411},{"id":912,"text":"الى القائل بالشتاء والصيف فاذا وقع تمكين اثناء الشتاء حسب فصلا مع نصف الصيف فتجب الكسوة بقسط ما بقي من الشتاء وما انضم اليه من نصف فصل الصيف بان يدفع لها كسوة تساوى نصف كسوة الشتاء ونصف كسوة الصيف اه ق ل ملخصا قال ع ش وينبغي ان يعتبر فيمة ما يدفع لها عن جميع الفصل فيقسط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين و يجب قسط ما بقى من القيمة فيشترى لها به من جنس الكومما يساويه والخيرة لها في تعيينه ا (قوله لا يجب الارجلهن شيء) كذافى الفتح والمغنى والنهاية (قوله فيجب مارداء) أى بدل اللحاف وعبارة المنهج مع زيادة من شرحه و يجب لنومها فراشي ومخدة مع لحاف أو كساء في شتاء ومع رداء في صيف وكالشتاء فيماذكر المحال الباردة وكالصيف فيه المحال الحارة ام وعبارة المغنى وتجب لها ملحقة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف ام وهي المراد بقول الشارح بعده أو نحوه (قوله أو ينامون عريا) قدم فيها كتبناه فى شروط الصلاة ان المراد بالعرى التجرد عن اللباس الذي كان على بدنه وأخذ غطاء غيره أو التجرد عما سوى الآزار الحرمة كشف العورة لغير ضرورة فتنبه (قوله التى لا تدوم سنة) في التحفة والنهاية نعم ما يبقى سنة فأكثر كفرش و بسته وجبة يعتبر فى تجديدها العادة الغالية ام أى فأن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم يجب التجديد ام ع ش قال سم على حج و يؤخذ منه وجوب اصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد اه ومثل ذلك اصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس ادعش (قوله وغسل نجس) أي تضمخت به عبنا ولم يحصل منه تقدر ولم يكن بفعلهما فلا يجب عليه فهو معطوف على حيض فلو كان بفعله تعدى به أولا فعليه لتسببه أولا يفعلهما وحصل منه تقذر فعليه أيضا كماء إزالة الوسخ كذا فصله السيد عمر على التحفة قال وهو تفصيل حسن وان لم أر من ذكره اه وعليه يحمل اطلاق التحفة و يندفع به اعتراض المحشى على الشارح (قوله الا اذا نقضه باسسه) أى لتسببه فيه وحده وهذا معتمد التحفة","part":2,"page":412},{"id":913,"text":"واعتمد في النهاية والمغنى انه يجب عليه وان شاركته فيه (قوله بالدفع) أى وان لم يقصد الاداء كما مر فى الشارح تبعا للفتح ونقله حل عن حج قال وقد أفنيت بما قاله حج لان هذا الباب توسع فيه فنفقة الخادم تمليك بخلاف نفس الخادم اه يج ومر عن الاسنى والمغنى انه لابد من قصد اداء مالزمه كسائر الديون قوله) وتملكهى بالقبض فيقع عن الواجب بمجرد اعطائه من غير قصد (45 - ترشيح المستفيدين) - 354 فلا يجوز أخذه منها إلا برضاها أما المسكن فيكون امتاعا حتى يسقط بمضى الزمان لأنه لمجرد الانتفاع كالخادم وما جعل عليكا يصير دينا بعضى الزمان ويعتاض عنه ولا يسقط بموت أثناء الفصل (و) لها (عليه مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وان قل للحاجة بل للضرورة اليه (يليق بها (عادة وان كانت مما لا يعتادون السكني (ولو معارا) ومكترى ولو سكن معها فى منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل نحو أبيها بإذنه لم يلزمه أجرة لان الاذن العرى عن ذكر العوض ينزل على الاعارة والاباحة (و) عليه ولو معسر اخلافا لجمع أوقنا (اخدام-رة) بواحدة لا أكثر لانه من المعاشرة بالمعروف بخلاف الامة وان كانت جميلة (تخدم) أى يخدم مثلها عادة عند أهلها فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها وانما يجب عليه الاخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو عبدا أو بصى غير مراهق فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مدوثلث على موسر ومد على معسر ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قيص و ازار و مقنعه و يزاد للخادمة خف وملحفة اذا كانت تخرج وان كانت فنة اعتادت كشف الرأس وانما لم يجب الخف والملحفة للمخدومة علي المعتمد لان له منعها من الخروج والاحتياج اليه لنحو الحام نادر تنبيه ليس على خادمها الاما بخصها وتحتاج اليه كحمل الماء المستحم والشرب وصيه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأ كلها أما ما لا يخصها كالطبخ لا كله وغسل ثيابه فلا يجب على","part":2,"page":413},{"id":914,"text":"واحد منهما بل هو على الزوج فيوفيه بنفسه أو بغيره (مهمات) من شرح المنهاج لشيخنا لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الاهداء والعارية صدق ومثله وارثه ولوجهز بنته بجهاز لم تملكه الابايجاب وقبول والقول قوله فى أنه لم يملكها ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أوصباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه الا بلفظ أو قصد اهداء خلاف المامر عن فتاوى الخناطى وافتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشرت استرد الجميع غير صحيح اذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية صارف عنه وقبضها تحفة قال السيد عمر ظاهره انه يكنى عدم الصارف ولا يشترط قصد الاداء عما لزمه سم وتقدم ان الشارح أى التحفة يعتبر في كل دين قصد الاداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما قدمه فلا مخالفة اه أى بين التحفة و بين الاسنى والنهاية والمغنى اه عبدت (قوله فلا يجوز أخذ منها) افهم انها قبضتها فان وقع موت أو فراق أفنى النووى بوجوبها كلها وان فاتت أول الفصل واعتمده في التحفة و المغنى والنهاية (قوله يصير دينا بعضى الزمان) أى ولودون فرض القاضى وان ترك الانفاق عجز الانها في مقابلة التمكين فاذا بذلت ماعليها وجب ان يستقر ما لها ولوا نفقها أبوها مدة غيبة الزوج عنه بلا اذنه لم يرجعا عليه بشي وما تخليفه ان انفق عنه أو تبرعا عليها ولو باذنه لم يرجع هو عليه بخلافها كما لو انفقت من مالها اه فتح الجواد (قوله ويعتاض عنه أى يستبدل به غيره كمام (قوله اثناء الفصل) أى فتجب كلها وان ماتت أول الفصل لا يقال كيف تجب كلها بعضى لحظة من الفصل لانا نقول ذلك جعل وقتا للايجاب فلم يفترق الحال بين قليل الزمن وكثيره ومن ثم ملكتها بالقبض وجاز لها التصرف فيها بل لو أعطاها نفقة وكسوة مستقبلة جاز وملكت بالقبض وجاز لها التصرف فيها كتعجيل الزكاة ويستردان حصل مانع ام تحفة ونهاية ومعنى (قوله","part":2,"page":414},{"id":915,"text":"تأمن فيملو خرج عنها الخ) كذا في التحفة والنهاية قال عش يؤخذ منه انه لا يجب عليه أن يأتى ها بمونسة حيث أمنت على نفسها فلولم تأمن أبدل لها المسكن بما نأمن فيه على نفسها فتنبه له فانه يقع فيه الغلط كثيرا اهـ (قوله أو لامتناعها) أي أولم يكن بإذنها لكن كانت ممتنعة من النقلة معه إلى ما عينه ها (قوله ولو بحرة صحبتها) ولومتبرعة أى عليه لان المنة عليه لأعليها تحفة (قوله أو بصبي) غير مر اهق وكذا كل من يحل نظره من الجانبين كمسوح لاذمية وشيخ هم قال الزركشي وهذا فى الخدمة الباطنة أما الظاهرة فيتولاها الرجال والنساء من الاحرار والماليك تحفة والظاهرة كقضاء الحوامج من السوق معنى قوله مدو ثلث الخ) هذا اذا أخدمها بمن صحبتها ولو أمتها أو محرمها قال في المنهاج فان أخدمها بحرة أو أمة باجرة فليس عليه غيرها أى الاجرة أو بامته أنفق عليها بالملك أو من صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على معسر الخ (قوله و العالم يجب الخف والملحفة للمخدومة الخ) كذا في فتح الجواد واعتمده في التحفة واعتمد في المغنى والنهاية كشيخ الاسلام وجو بهما للخدومة وأن ندر احتياجها اليهما (قوله الحناطي) الذي مرلة في باب الهبة ابن الخياط ولعله الصواب وان الاختلاف من تحريف النساخ وقد علمت ما كتبناء هناك ومن كلام الشارح 355 لما قررته فيها أنها كالصلحة لانه ان تلفظ بإهداء أو قصد مملكته من غير جهة الزوجية والا فهو ملكه و أما مصروف العرس فليس بواجب فاذا صرفته باذنه ضاع عليه وأما الدفع أى المهر فان كان قبل الدخول استرده والا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز (وتسقط) المؤن كلها (بنشوز) منها اجماعة أي بخروج عن طاعة الزوج وان لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة (ولو ساعة) أى ولو لحظة فتسقط نفقة ذلك اليوم وكسوة ذلك الفصل ولا توزع على زمانى الطاعة والنشوز ولو جهل سقوطها بالقشور فانفق رجع عليها ان كان ممن يخفي عليه ذلك والعالم","part":2,"page":415},{"id":916,"text":"يرجع من أنفق فى نكاح أو شراء فاسدوان جهل ذلك لانه شرع في عقدها على أن يضمن المؤن بوضع اليد وكذلك هنا وكذا من وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فا نفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الاوجه و يحصل النشوز (منع) الزوجة الزوج (من تمتع) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه (لا) ان منعته عنه (العذر) ككبر الته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح بفرجها وكنحو حيض ويثبت كبر آلته بإقراره أو برجلين من رجال الختان ويحتالان لا نتشار ذكره بأى حيله غير ايلاج ذكره في فرج محرم أودير أو بأربع نسوة فان لم يمكن معرفته الا بنظر من اليهما مكشوف الفرجين حال انتشار عضو مجاز ليشهدن فرع لها منع التمتع لقبض الصداق الحال اصالة قبل الوطء بالغة مختارة اذلها الامتناع حينئذ فلا يحصل النشوز ولا تسقط النفقة بذلك فإن منعت لقبض الصداق المؤجل أو بعد الوطء طائعة فتسقط فلو منعته لذلك بعد وطنها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولى فلا وكذا الوادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها اليه فانكرتمو امتنعت من التسليم صدقت وخروج من مسكن أى المحل الذى رضى باقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها ولو لعبادة وان كان الزوج غائبا بتفصيله هنا ان ماهناهو المعتمد (قوله لما قررته فيها أنها كالصلحة) الفظ أنها مقحم في عبارة التحفة مغير المعنى المراد كما هو واضح والمقرر فيها هو أنها لا علكة الا بلفظاً وقصد أهداء ثم عقل المقرر كالتحفة بقوله لا نه ان تلفظ به نخ و نقله ع ش عن حج وأخره فما أعترض به انحشي هنا على السارح غير ظاهر تأمل ثم وجدد في نسخة قديمة حيحة لفظ أنها ساقط كالتحفة (قوله أسترده) حل تأمل ان أريد استرداد جميعه اه سيد عمر أقول و يدفع الناعمل بمافى عش من أن المهر مع وجو به بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيق الوطء وتمكنه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لومات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف اه حيد (قوله بنشور) ولو لحظة","part":2,"page":416},{"id":917,"text":"مالم يستمتع بها فيه ولو لحظة فإن حصل الاستمتاع ولو كانت مصرة على الفشوز وجبت لها النفقة يومها وليلتها كاصدر به مر في شرحه وظاهره اعتماده و هو تفصيل حسن فليتفطن له قرره شيخنا العشماوى والعزيزي وخالف حل وقال لا يجب لها الاقدر ز من الاستمتاع فقط ام بحيرى (قوله فتسقط نفقة ذلك اليوم الخ) قال سم على حج وانظر حكم النشور بالنسبة لما يدوم ولا ينجب كل فصل كالفرش والاواني وجبة البرد فهل يسقط ذلك ويرد بالنشوز ولو لحظة في مدة بقائها أو كيف الحال والاذرعى فيه تردد و احتمالات تراجع ويقى سكني المسكن فانظر ما يسقط منها با افشور هل سكني ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أوز من النشوز فقط حتى لو أطاعت فيه لحظة استحقتها الانها غير مقدرة بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكتى اليوم والليلة الواقع فيها النشوز مر والظاهر أن مثل السكنى غيرها من الفرش والغطاء وغيرهما ام بحيرى (قوله ولا توزع على زمانى الطاعة والنشوز) فان عادت للطاعة كان أول فصل الكسوة ابتداء عودها ولا حساب لما قبل النشوز من ذلك الفصل تحفة وخالف في النهاية فقال فان عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب مابقي من ذلك الفصل ووافقه سم (قوله ولو جهل سقوطها الخ) كذا في التحفة والنهاية قال ع ش ومثله مالوجهل نشوزها فا نفق ثم تبين له الحال بعد اه (قوله لا نه شرع في عقدهما الخ) كذا في التحفة والنهاية قال الرشيدي وفيه وقفة لا تخفى ام وكأن وجهه كم فى المحشى ان من جهل سقوط نفقتها بالنشوز كذلك قال فكان الأولى أن يقول لأنهما تحت جلسه بخلاف هذموه و وجيه (قوله من تمتع ولو بحبسها ظاما أو بحق وان كان الحابس هو الزوج كما اعتمده الوالدو يؤخذ منه بالاولى سقوطها بحبسهاله ولو يحق للحياولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد شرح م رسم وفى فتح الجواد لو أذن لها في الاستدانة ثم جلست في الدين لم تسقط كمام مبسوطا في التفليس اهسم ولا أثر لز ناهاوان حبلت","part":2,"page":417},{"id":918,"text":"لانه لا يمنع الاستمتاع بها اه معنى قوله أو بموضع) عطف على بنحو أى ويحصل الفشوز بمنعه من تمتع بموضع منها قد عينه كندبها أو فخذها (قوله أصالة) خرج ما اذا انكحها بمهر مؤجل ثم حل فليس لها الامتناع وان لم يكن قدوطتها (قوله ولو لعيادة) كذا فى التحفة والنهاية بالمثناة التحتية وعير في المغنى - 356 الآتى (بلا اذن منه ولاظن لرضاه خروجها بغير رضا مولولزيارة صالح أو عيادة غير محرم أو الى مجلس ذكر عصيان و نشوز و أخذ الاذرعي وغيره من كلام الامام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده قال شيخنا وهو محتمل ما لم تعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك تنبيه * يجوز لها الخروج في مواضع منها اذا أشرف البيت على الانهدام وهل يکي قوطا خشيت انهدامه أولا بد من قرينة تدل عليه عادة قال شيخنا كل محتمل والاقرب الثاني ومنها اذا خافت على نفسها أو ما لها من فاسق أو سارق ومنها اذا خرجت إلى القاضى لطلب حقها منه ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يعنها الزوج الثقة أو نحو محرمها فيا استظهره شيخنا ومنها اذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أوكسب اذا أعسر الزوج ومنها اذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا اذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الاوجه لان الخروح لذلك لا يعد نشوز اعرفا قال شيخنا وظاهران محمل ذلك ان لم يمنعها من الخروج أو يرسل اليها بالمنع (و بسفرها) أي بخروجها وحدها الى محل يجوز القصر منه للمسافر ولولزيارة أبو بها أو للحج (بلااذن) منه وأولغرضه مالم تضطر كان جلا جميع أهل البلد أو بقى من لا نا من معه (أو) بإذنمو لكن (لفرضها) أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الاظهر العدم التمكين ولو سافرت باذنه لغرضهما معا فقتضى المرجح في الإيمان فيما اذا قال لزوجته ان خرجت لغسير الحمام فأنت طالق خرجت لها ولغيرها أنها لا تطلق عدم السقوط هنا لكن نص","part":2,"page":418},{"id":919,"text":"الام و المختصر يقتضى السقوط (لا) بسفرها (معه) أي الزوج باذنه ولو فى حاجتها ولا يسفرها بإذنه الحاجته ولو مع حاجة غيره فلا تسقط المؤن لانها تمكنة وهو المفوت لحقه في الثانية وفى الجواهر وغيرها عن الماوردي وغيره لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة الا ان كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب و يصير تمتعه بها عدم بالموحدة فقال وسواء كان لعبادة كحج أم لا اه (قوله الآتى) أى فى قوله ومنها اذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج الخ (قوله - فروجها) بيان لما قبله مع التصريح ببعض الافراد قوله غير محرم) ولعل صوابه حذف غير والاقتصار على محرم لانه الذي سيأتى جواز الخروج لزيارته عند غيبة اللزوج عن البلد بخلاف غير المحرم وهو الاجنبي هنا وهناك فاحتر از المحشى هنا عن غير المحرم بالمحرم وان عيادته لا تكون نشوزا اشتباء منه بماسياني في غيبة الزوج عن البلد فتأمل (قوله أو عيادة قريب) قال في التحفة قضية التعبير هنا القريب وبالأهل الواقع في كلام الشارح وتبعه شيخنا في شرح منهجه أنه لا فرق بين المحرم وغيره لكن قضية تعبير الزركشي بالمحارم وتبعه في شرح الروض تقييده بالمحرم وهو متجه اه واعتمد في المغنى والنهاية عدم الفرق (قوله على الاوجه) كذا في التحفة وقال في النهاية فيما يظهر وخائف في المغنى فاستوجه عدم سقوطها بخروجها إلى بيت جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية كبيت أبيها أو أقاربها (قوله خرجت لغيرها) كذا فيها يوجد بايدينا من النسخ بنأتيت الضمير بناء على أن الحمام يؤنث وهو لغة لبعض العرب أساجل أهل اللغة فعلى تذكيره و به عبر في التحفة (قوله السقوط) اعتمداء في النهاية والمغني كشيخ الاسلام (قوله لكن نص الأم والمختصر الح) يشعر صنيعه باعتماده وحكى القولين في التحفة ولم يصرح بترجيح الا أنه قال واعتمده أى السقوط البلقيني وغيره ونص الأم والمختصر ظاهر فيه اه والمراد بالمختصر مختصر البويطي الذي هو أحد كتب","part":2,"page":419},{"id":920,"text":"الشافعى الأربعة هذان ومختصر المزني والاملاء كما حققت بيانها و بيان ما تسلسل منها من كتب المذهب فى الفوائد المسكية (قوله بإذنه ليس بقيد متى سافرت معه بل ولا لحاجتها بلا اذن وان عصبت كمافى الفتح وغيره ومحله ان لم يمنعها والافناشزة كما في التحفة والنهاية أى مالم يتمتع بها عش وظاهر المغني تقييد النشوز فيها اذا منعها من الخروج معه بما اذالم يقدر على ردها و اعتمده في الفتح وشرح المنهج ولم يرتضه في النهاية والمتحفة قال فيها لماهر انه لا فرق بين قدرته على ردها لطاعته وان لا اه ومنه تعلم ما فى المحشى (قوله ولومع حاجة غيره) أى سواء الغير الزوجة أو أجنبي وهذا مكرر مع قوله سابقا ولو سافرت بإذنه لفرضهما معا بل مصادم لترجيجه فيه السقوط تبعا لما في الأم والمختصر فتنبه (قوله لانها ممكنة) أي في الاولى وهى ما اذا سافرت معمو قوله في الثانية هي ما اذا سافرت لامعه بإذنه (قوله وفى الجواهر) الى قوله قال شيخنا في التحفة والنهايةزاد فيها وأقره وأفتى به الوالد ثم قالا والعبارة لها وما مر فى مسافر بها معه بغير اذنه من وجوب نفقتها بتمكينها وان أنمت بعصيانها صريح فيه وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وظاهر كلام الماوردى انها لا يجب الا زمن التمتع دون غيره نعم يكفى في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه وكذا الليل أه قال البحيرى وقوله نعم الخ كا نمرد.","part":2,"page":420},{"id":921,"text":"357 - عفوا عن النقلة حينئذ ام شيخنا وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو محتمل وتسقط المؤن أيضا بإغلاقها الباب في وجهه و بدعواها طلاقا بائنا كذبا وليس من النشوز شتمه وابداؤه باللسان وان استحقت التأديب مهمة لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بمونه سقطت نفقتها ولا تعود الا بعامه عودها الى طاعته بعد التفريق بينهما فائدة يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولولموت أحد أبويها أو شهود جنازته ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة المنزل، ولو أبو بها أو ابنها من غيره لكن يكره منع أبو بها حيث لا عذر فان كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك الاعند الريبة تتمة لونشزت بالخروج من المنزل فغاب وأطاعت في غيبته بنحو عودها لمنزل لم تجب مؤنها مادام غائبا في الأصح لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا يحصلان مع الغيبة فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم الى قاضي بلده ليثبت عودها للطاعة عنده فاذعلم وعاد أو أرسل من يتسلمهاله أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق وقضية قول الشافعي في القديم أن النفقة تعود عند عودها للطاعة لان الموجب فى القديم العقد لا التمكين و به قال مالك وصرحوا ان نشوزها بالردة يزول بإسلامها مطلق الزوال المسقط وأخذ منه الأذرعى انها لو نشرت فى المنزل ولم تخرج منه كان منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الاصح ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض ما فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح و اقامتها فى مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وانهالم تقبض منه نفقة مدة مستقبلة فيننذ يفرض لها عليه نفقة المعسر الا أن ثبت يساره لكلام الماوردى لان ظاهره قصر الوجوب على زمن التمتع دون ما بعده وهو بعيد لكن كتب ع ش على قوله وظاهر كلام الماوردى الى معتمد وكذا على قوله نعم الخ فتأمل ذلك وحرره والظاهر ان كتابته على الأول معتمد سهو منه أو سبق علم من الكاتب الد","part":2,"page":421},{"id":922,"text":"(قوله عنوا عن النتنة) أي كانهما من النملة ورضى بيعاتها في توبا بيج (قوله و بدعواها طلاقا با تام أي لانها تنكر استحقاقها قال في التحفة والنهاية ومحله ما لم تصد قمزاد. اسم عن الشهاب الرمنى أو يستمتع بها انه وليست هذه من مسائل النشور فيجب عد الشارح لها في مسائله وأعجب منه مجاراة المحشى له وتعليلها بدلالتها على كراهتهاله قال في النهاية والتحفة والعبارة لها و يجب اجماع الرجعية حرة أو أمة ولو حائلا المؤن السابق وجوبها للزوجة لبقاء حبس الزوج وسلطنته نعم لو قال طلقت بعد الولادة قلى الرجعة وقالت قبلها فلا رجعة لك صدق بيمينه في بقاء العدة وتبوت الرجعة فلامون لها لانها تنكر استحقاقها وأخذ منه أنها لا تجب لها وان راجعها وكذا لو ادعت طلاق بائنا فأنكره فلامون لها الخ واعتمد في المغنى وجوب المؤن لها قال لانها محبوسة لاجله بل قال ع ش على مر تقدم له ما يصرح باستحقاقها النفقة فيماذكر لحبسها عنده حبس الزوجات حيث قبلنا قوله بيمينه فلعل ماهنا مفروض في الولم يحبسها ولا تمتع بها (قوله يجوز للزوج منعها الخ) أى وله منعها أيضا من نقل صوم وصلاة أى غير راتب أما صلاة نقل راتبة فليس له منعها منها لتأكدها بخلاف النقل المطلق نعم له منعها من تطويلها ومن تعجيلها أول الوقت كصوم الاثنين والخميس الحاقا لذلك بالنقل المطلق بخلاف الصوم الذي يشبه راتبة الصلاة. فى التأكد كصوم يوم عرفة و يوم عاشوراء لنا كدها وألحقهما صاحب الاستقصاء بما قبلهما وفرق بينهما و بين راتبة الصلاة بقصر ز منها و بريده خبر لا تصوم المرأة يوما سوى رمضان وزوجها شاهد الاباذنه وله المنع من خروج العيد وكسوف لا من فعلهما فى البيت اه فتح وجزم فى التحفة بان لها فعل نحو شرفة وعاشوراء بغير اذنه كرواتب الصلاة اه ونحوها المغني والنهاية (قوله وهو كذلك على الاصح) كذا فى التحفة قال قال الأذرعى وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلى والنشوز.","part":2,"page":422},{"id":923,"text":"الخفى اه ويتجه ان مراده بعودها للطاعة ارسال اعلامه بذلك بخلاف نظيره فى النشوز الجلى وانما قلنا ذلك لان عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر وهل اشهادها عند غيبته وعدم حاكم كا علامه فيه نظر وقياس ماهر في نظائره نعم اهـ ونحوها النهاية (قوله فينشذ يفرض (الخ) أى ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه عش وهذا على مختار النهاية و والده خلافا للتحفة جيد فائدة أفتى الشهاب الزملي فيما اذا فرض الحاكم للزوجة وأولادها دراهم في مقابل مؤتتها ومؤنهم عند غيبة الزوج وأذن لها فى انفاق ذلك عليها وفى الاستدانة عند تعذر الاخذ من ماله مع الرجوع عليه بإن ذلك صحيح للحاجة الداعية اليه والمصلحة المقتضية له بل يجب عليه ذلك عند طلبها كما لو قدر الزوج لزوجته نظير كسوتها در اهم فتلازم ماد اما متراضيين اه ملخصا من سم على حج (قوله الا أن ثبت يساره) أي في فرض - 358 فرع فى فسخ النكاح وشرع دفعا لضرر للمرأة يجوز (لزوجة مكلفة (أى بالغة عاقلة لا لولى غير المكلفة فسخ نكاح من أى زوج (أعسر) مالا وكسبا لانقابه حلالا (بأقل نفقة تجب وهومد (أو) أقل (كسوة) تجب كقميص وخار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل و نعل وفرش ومخدة والأوانى لعدم بقاء النفس بدونهما فلا فسخ بالاعسار بالادم وان لم يسخ القوت ولا بنفقة الخادم ولا بالعجز عن النفقة الماضية كنفقة الأمس وما قبلها لتنزيلها منزلة دين آخر (أو) أعسر (مسكن) وان لم يعتادوه (أو) أعسر (بمهر) واجب حال لم تقبض منه شيئا حال كون الاعسار به (قبل وطء) طابعة فلها الفسخ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع الى القاضي فورى فيسقط الفسخ بتأخيره بلا عذر كجهل ولا فسخ بعد الوطء لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة فلو وطئها مكرهة فلها الفسخ بعده أيضا قال بعضهم الا ان سلمها الولى له وهى صغيرة بغير مصلحة فتحبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذان عجز عنه ولو","part":2,"page":423},{"id":924,"text":"بعد الوطء لأن وجوده هنا كعلمه أما اذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده الأسنوى والزركشي وشيخنا وقال البارزى كا لجوجرى لها الفسخ أيضا و اعتمده الأذرعى تنبيه * يتحقق العجز عامر بغيبة ماله لمسافة القصر فلا يلزمها الصبر الا ان قال أحضر مدة الامهال أو بتأجيل دينه بقدر مدة احضار ماله الغائب بمسافة القصر أو بحلوله مع اعسار المدين ولوا الزوجة لأنها في حالة الاعسار لا تصل الحقها والمعسر منظر و بعدم وجدان المكتسب من يستعمله ان غلب ذلك أو بعروض ما يمنعه عن الكسب فائدة اذا كان للمرأة على زوجها الغائب دين حال من صداق أو غيره وكان عندها بعض ماله وديعة فهل لها أن تستقل بأخذه لدينها بلا رفع الى القاضي ثم تفسخ به أولا فأجاب بعض أصحابنا ليس المرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقها بل ترفع الأمر الى القاضي لأن النظر في مال الغائبين للقاضى نعم ان علمت انهلا يا أذن لها الا بشيء ياخذه منها جاز لها الاستقلال بالأخذو اذا فرغ المال وأرادت الفسخ بإعسار الغائب فان لم يعلم المالي أحد ادعت اعساره وانه لا مال له حاضر ولا نرك نفقة وأثبنت الاعسار وحلقت على الأخير بن ناوية بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن وفسخت بشر وطه وان علم المال فلابد من بينة بفراغه أيضا اتهى (فلافسخ على المعتمد (بامتناع غيره) موسرا أو متوسطا من الانفاق حضر أو غاب (ان لم ينقطع خبره) فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذره بالاعسار كما جزم به الشيخ زكريا لهما نفقة الموسر فرع فى فسخ النكاح (أى بالاعسار بمون الزوجة الشاملة للمهركما في عش (قوله لا تقا) ليس بقيد بل مثل اللائق غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته وقوله حلالا أخرج به الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ تحفة ونهاية (قوله وأن لم يسغ القوت) أى بدون الادام فتح (قوله وشيخنا أى فى فتح الجواد والامداد كالاسنى لكن ظاهر","part":2,"page":424},{"id":925,"text":"التحفة ان لها الفسخ أيضا في جيب من جزم الشارح والمحشى بأن عدم الفسخ حينئذ معتمد ابن حجر مع ان المعول في اعتماده على ما في التحفة عند اختلاف كتبه كما سر وقد تبرأ منه فيها ونقل مقابله وسكت عليه مقرا له فتأمل و راجع قواعد الاصطلاح يعد فهمك عليك بالنجاح (قوله لها الفسخ أيضا اعتمده في المغنى والنهاية وشرح المنهج وتقدم ان ظاهر التحفة (قوله الا ان قال أحضر) أى أحضره فيلزمها الصبر مدة الامهال أى امهال المعسر بن وهى ثلاثة أيام فاذالم يحضره فيها أمهل ثلاثة أخرى فإذالم يحضره فيها فسخت ولا يمهل مدة ثلاثة اه شيخنا ام جل (قوله أو بتأجيل) عطف على بغيبة وقوله بمسافة القصر أى فافوقها أما أقل منها فلا يتحقق به العجز (قوله أو بعروض) عطف على بغيبة وقوله ما يمنعه أى كمرض لكن ان لم يتوقع زواله قبل مضي ثلاثة أيام كما في التحفة والنهاية (قوله على الأخير بن) أى كونه لا مال له حاضر ولاترك نفقة (قوله بشر وطه) سيأتي يبينها عند ول المتن فيمهل ثلاثة (قوله على المعتمد) سيأتي يقابله بقولين الأول أشار اليه بقوله وخالفه تلميذه شيخنا الى أى وهوانه لا فسخ مادام موسراوان انقطع خيره وتعذر استيفاء النفقة من ماله كما في التحفة وغيرها وهو المذهب على ما سيأتي والثاني هو قوله واختار جمع كثير ون الخ فلا اعتراض على الشارح في ذلك كماز عمه المحشى (قوله فلا فسخ بامتناع غيره) أي غير من أعسر بأقل النفقة وأقل الكسوة وأقل المسكن بأن لم يقدر على الأقل ولا على مازاد عليه وغير هذا يشمل الموسر والمتوسط والمعسر القادر على مؤنة المعسرين فلو حذف الشارح لفظة المتوسط لأمكن حمل الموسر في كلامه على من قدر على المؤنة ولو مؤنة المعسرين قوله كما جزم به الشيخ زكريا) أى فى شرح المنهج وغيره وتبعه العلامة الطبلاوى وغالب المتأخرين وعزى أيضا لوالد - ??? - شخنا مد وخالفه تلميذه شيخنا واختار جمع كثيرون من محقق المتأخرين في غائب تعذر تحصيل","part":2,"page":425},{"id":926,"text":"النفقة منه الفسخ وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه اذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم امكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمى وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والاعسار أولم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والافتاء بالفسخ هو الصحيح انتهى ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير وقال في آخره وأفنى ماقاله جمع من متأخرى اليمن وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه والذي نختاره تبعا للائمة المحققين انه اذالم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وان كان ظاهر المذهب خلاف لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والفوله بعثت بالحنيفية السمحة ولأن مدار الفسخ على الاضرار ولاشك ان الضر و موجود فيها اذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وان كان موسرا انسر الفسيخ هو نضر والمرأة و هو موجود لاسيما مع اعسارها فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الاعسار انتهى وقال ناميده شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فنا و يم وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي والنووى عدم جواز الفسخ كما سبق والمختار الجواز وجزم في فتياله أخرى بالجواز (و) لافسخ باعسار بنفقة و نحوها أو بمهر (قبل ثبوت اعساره) أى الزوج بإقراره أو بينة تذكر اعساره الآن ولا تكفي بينة ذكرت انه غاب معسرا و يجوز البينة اه قبل (قوله وخالفه تلميذه شيخنا أى ابن حجر في عدم جواز الفسخ بذلك قال وأن ما في شرح المنهج مخالف المنقول ووافقه مر أولا قال سم وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه اه واعتمده الخطيب والزبادي وغيرهم وهو المذهب الذى نص عليه الشافعي ورجحه الشيخان كما سيذكره الشارح قال في المغنى وهذا أحوط والأول أيسر اه وقال الشهاب السنباطي في حاشية المحلي وهو أى الأول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف اه سيد عمر وفى سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف ينه و بين الأول ونصه بعد كلام انه ينبغي سجل النص على من له مال دون مسافة القصر أو","part":2,"page":426},{"id":927,"text":"احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا و يمكن ان يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج با أن يراد بأنه الامال المحاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر أولا مال له حاضر معلوم أى لم يعلم حضور مال له دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فلينا مل فان رد التحفة ما في شرح المنهج ظاهر فى خلاف هذا لكن الوجه المتعين الأخذ بهذا وقد وافق عليه مر آخر او أثبت في شرح ما يوافقه اه وفى الفوائد المدنية للكردي بعد كلام طويل فظهر لك ان الحق مع شيخ الاسلام وان الجمال الرملي رجع آخرافي نهايته الى موافقة شيخ الاسلام اه و في العباب كالروض لو تعذرا نفاقه لغيبة فسخت في المختاراء (قوله واختار جمع الخ) هذا قول أوسع مما جرى عليه شيخ الاسلام ومتابعوه لأنه فيمن غاب و تعذرت مطالبته وان لم ينقطع خبره (قوله حكمى) نسبة للحاكم أى بأن تطلب من حاكم بلدها ان يكتب حاكم بلده (قوله) كلامه أى كلام ابن الصلاح (قوله الشرح الكبير) أى من شرحى الارشاد المسمى بالامداد (قوله والمختار الجواز) قد علمت من كلام سم المتقدم العلم يخرج عن نص المذهب والحاصل كما في قناوى سيدى العلامة السيد عبد الله بن عمر العلوى الحضر مى انه يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط اعساره باقل النفقة والكسوة والمسكن لا الادم با أن لم يكن له كسب أصلا أولا يفي بذلك أولا يجد من يستعمله أو به مرض يمنعه عن السكسب ثلاثا.","part":2,"page":427},{"id":928,"text":"أوله كسب غير لائق إلا أن يتكفه أو كان حراما أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين أو كان عقارا أو عرضا أودينا مؤجلا أو على معسر أو مغصو با وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه أو بيمينها المردودة ان رد اليمين وحلفها مع البينة انها تستحق النفقة وانه لم يترك مالا وملازمتها للمسكن وعدم نشوزها و رفع أمرها للمحاكم وضر به مهلة ثلاثة أيام لعله يا فى بالنفقة أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة وأن يصدر الفخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم اما من الحاكم بعد طلبها أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو فسخت نكاح فلان وان تكون المرأة مكلفة فلا يفسخ ولى غيرها ولو غاب الزوج وجهل يساره و اعساره لانقطاع خبره ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضا بشرطه كما جرم به في النهاية وزكريا و المزجد و السنباطي وابن زياد وسم والكردى وكثير ون وقال ابن حجر في التحفة و الفتح وهو متجه مدركا لا نقلا ام بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني انه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج فى ثلاثة أيام جازلها الفسخ حضر الزوج أوغاب وقواه ابن الصلاح ورجحه ابن زياد والطنبداوى والمزجد وصاحب المهذب والسكافى وغيرهم فيها اذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية قال سم وهذا أولى من غيبة ماله وحده الاعتماد فى الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من اعسار أو يسار ولا تسأل من أين لك انه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض) أو محكم فلابد من الرفع اليه فلا ينفذظاهر اولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدنها من الفسخ قال شيخنا فإن فقد قاض ومحكم محلها أو عجزت عن الرفع الى القاضى كان قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كماهو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لأن الفسيخ مبنى على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ بالطنائم رأيت غير واحد جزموا بذلك انتهى وفي فتاوى شيخنا","part":2,"page":428},{"id":929,"text":"ابن زياد لو عجزت المرأة عن بيئة الاعسار جازها الاستقلال بالفسخ انتهى وقال الشيخ عطية المسكر في فتاويه اذا تعذر القاضى أو تعذر الاتبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها كما قالوا في المرتهن اذا غاب الراهن وتعذر اثباب الرهن عند القاضى ان له بيع الرهن دون مراجعة قاض بل هذا أهم وأعم وقوعا اه (ف) اذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهى فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الاعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار (بمهل) القاضي أو المحكم وجوبا (ثلاثة) من الايام وان لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شيء في المستقبل ليتحقق اعسار فى فسخ الغير اعسار بمهرفانه على الفور وأفتى شيخنا انه لا امهال فى فسخ نكاح الغائب (ثم) بعد امهال ثلاث بلياليها (يفسخ هو) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع الخبر الدار قطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأنه يفرق بينهما وقضى به عمر وعلى وأبو هريرة رضى الله عنهم قال الشافعي رضي الله عنه ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى ان لسالا بالبلد لم يبطل كما أفتى به الغزالى الا ان ثبت انها تعلمه و يسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فانه كالعلم (أو) نفسخ (هي باذنه أى القاضي بلفظ فسخت النكاح فلوسلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لانه ماردينا ولو أعسر بعد ان سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها وظاهر قولهم انه لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل و محتمل انه ان تخللت ثلاثة وجب الاستئناف أو أقل فلا كما قاله شيخنا ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ فرع لها في مدة الامهال والرضا بإعساره الخرواج نهارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابها وان كان لها مال وأمكن كسبها في","part":2,"page":429},{"id":930,"text":"بيتها وليس له منعها المجوز للفسخ أما الفسخ بتضر رها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلايجو زاتفاقا وان خافت الزنا الم (قوله ولا تسأل من أين لك (الخ أى وان علم استنادها للاستصحاب وقوله فلو صرح بمستنده أى وهو الاستصحاب وقوله بطلب الشهادة أى مالم يذكر مستند، تقوية لاشكا كما في التحفة (قوله في فسخ) متعلق بيمهل وقوله الغير اعساره متعلق بفسخ وخرج به الفسخ لاعساره بالمهرفانه كما قال على الفور أى لا مهلة فيه فيسقط بتأخيره بلاعذر كجهل كما هو ظاهر ام تحفة وفى الاسنى ان الامهال فيه أولى لأنه اذا ثبت في الاعسار بالنفقة التي ضررها بتأخيرها أكثر فليثبت في الاعسار بالمهر بالاولى المقال سم وهو الوجه وعلية فالفورية النما تعتبر بعد الامهال كما هو ظاهر اله وفى المغنى وهو أى الاسهال في المهر ظاهر لكن المنقول خلافه اه (قوله الا ان ثبت انها تعلمه) قال في التحفة في الاحتياج الى قيام البيئة بعالمها وقدرتها نظر ظاهر لأنه بان بينة الوجودانه موسر وهو لا يفسخ عليه وان تعذر تحصيل النفقة منه كما مر ونحوها النهاية وأقره الغزالي في المغنى قال السيد عمر ونقله السنباطي على المحلى وأقره أيضا (قوله لأنه ماردينا) قال في التحققو من ثم لو انفقا على جعلها عما مضى لم تفسخ كبار جحه ابن الرفعة واعتمد في المغنى والنهاية كالاستي ان لها الفسخ وعبارة النهاية احتمالان أوججها نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه (قوله بنت على المدة) أي بنت الفسخ على المدة بمعنى انه يعقد بالمدة الماضية أى مدة الامهال و تفسخ الآن كما في حل اه بج أي فلها الفسخ صبيحة الخامس مغنى و سم وعش (قوله وظاهر قولهم انه لو أعسر الخ) مقول القول المصرح به في التحفة والنهاية ساقط وعبارتها وظاهر قولهم بنفقة الخامس انه لو أعسر الخ (قوله بنفقة السادس) أى مع الخامس اه حميد (قوله ان تخلت ثلاثة) أى بالاتفاق بين الاعسار الاول والثانى (قوله وجب الاستئناف معتمد ع ش (قوله","part":2,"page":430},{"id":931,"text":"والافلا) كذافى التحفة والنها يتزاد فيها والأصح انها الفسخ حينئذ اه أى حين اذ تخلل أقل رشيدى والضابط انه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استا نفت وان أنفق دون الثلاث بقت على ما قبله برهاوى (قوله رجل) أى لبس سيدا ولا أصلا لزوج تحت حجره والافيلزمها القبول وقوله لم يلزمها القبول أى لما فيه من المتة\rم 10 - 1","part":2,"page":431},{"id":932,"text":"الاعتماد فى الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من اعسار أو يسار ولا تسأل من أين لك انه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض) أو محكم فلابد من الرفع اليه فلا ينفذظاهر اولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدنها من الفسخ قال شيخنا فإن فقد قاض ومحكم محلها أو عجزت عن الرفع الى القاضى كان قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كماهو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لأن الفسيخ مبنى على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ بالطنائم رأيت غير واحد جزموا بذلك انتهى وفي فتاوى شيخنا ابن زياد لو عجزت المرأة عن بيئة الاعسار جازها الاستقلال بالفسخ انتهى وقال الشيخ عطية المسكر في فتاويه اذا تعذر القاضى أو تعذر الاتبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها كما قالوا في المرتهن اذا غاب الراهن وتعذر اثباب الرهن عند القاضى ان له بيع الرهن دون مراجعة قاض بل هذا أهم وأعم وقوعا اه (ف) اذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهى فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الاعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار (بمهل) القاضي أو المحكم وجوبا (ثلاثة) من الايام وان لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شيء في المستقبل ليتحقق اعسار فى فسخ الغير اعسار بمهرفانه على الفور وأفتى شيخنا انه لا امهال فى فسخ نكاح الغائب (ثم) بعد امهال ثلاث بلياليها (يفسخ هو) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع الخبر الدار قطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأنه يفرق بينهما وقضى به عمر وعلى وأبو هريرة رضى الله عنهم قال الشافعي رضي الله عنه ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى ان لسالا بالبلد لم يبطل كما أفتى به الغزالى الا ان ثبت انها تعلمه و يسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو","part":2,"page":432},{"id":933,"text":"عقار وعرض لا يتيسر بيعه فانه كالعلم (أو) نفسخ (هي باذنه أى القاضي بلفظ فسخت النكاح فلوسلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لانه ماردينا ولو أعسر بعد ان سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها وظاهر قولهم انه لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل و محتمل انه ان تخللت ثلاثة وجب الاستئناف أو أقل فلا كما قاله شيخنا ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ فرع لها في مدة الامهال والرضا بإعساره الخرواج نهارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابها وان كان لها مال وأمكن كسبها في بيتها وليس له منعها المجوز للفسخ أما الفسخ بتضر رها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلايجو زاتفاقا وان خافت الزنا الم (قوله ولا تسأل من أين لك (الخ أى وان علم استنادها للاستصحاب وقوله فلو صرح بمستنده أى وهو الاستصحاب وقوله بطلب الشهادة أى مالم يذكر مستند، تقوية لاشكا كما في التحفة (قوله في فسخ) متعلق بيمهل وقوله الغير اعساره متعلق بفسخ وخرج به الفسخ لاعساره بالمهرفانه كما قال على الفور أى لا مهلة فيه فيسقط بتأخيره بلاعذر كجهل كما هو ظاهر ام تحفة وفى الاسنى ان الامهال فيه أولى لأنه اذا ثبت في الاعسار بالنفقة التي ضررها بتأخيرها أكثر فليثبت في الاعسار بالمهر بالاولى المقال سم وهو الوجه وعلية فالفورية النما تعتبر بعد الامهال كما هو ظاهر اله وفى المغنى وهو أى الاسهال في المهر ظاهر لكن المنقول خلافه اه (قوله الا ان ثبت انها تعلمه) قال في التحفة في الاحتياج الى قيام البيئة بعالمها وقدرتها نظر ظاهر لأنه بان بينة الوجودانه موسر وهو لا يفسخ عليه وان تعذر تحصيل النفقة منه كما مر ونحوها النهاية وأقره الغزالي في المغنى قال السيد عمر ونقله السنباطي على المحلى وأقره أيضا (قوله لأنه ماردينا) قال في التحققو من ثم لو انفقا على جعلها عما مضى لم تفسخ كبار جحه ابن الرفعة واعتمد في المغنى والنهاية كالاستي ان لها","part":2,"page":433},{"id":934,"text":"الفسخ وعبارة النهاية احتمالان أوججها نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه (قوله بنت على المدة) أي بنت الفسخ على المدة بمعنى انه يعقد بالمدة الماضية أى مدة الامهال و تفسخ الآن كما في حل اه بج أي فلها الفسخ صبيحة الخامس مغنى و سم وعش (قوله وظاهر قولهم انه لو أعسر الخ) مقول القول المصرح به في التحفة والنهاية ساقط وعبارتها وظاهر قولهم بنفقة الخامس انه لو أعسر الخ (قوله بنفقة السادس) أى مع الخامس اه حميد (قوله ان تخلت ثلاثة) أى بالاتفاق بين الاعسار الاول والثانى (قوله وجب الاستئناف معتمد ع ش (قوله والافلا) كذافى التحفة والنها يتزاد فيها والأصح انها الفسخ حينئذ اه أى حين اذ تخلل أقل رشيدى والضابط انه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استا نفت وان أنفق دون الثلاث بقت على ما قبله برهاوى (قوله رجل) أى لبس سيدا ولا أصلا لزوج تحت حجره والافيلزمها القبول وقوله لم يلزمها القبول أى لما فيه من المتة 361 لأن حسم لها انما هو فى مقابلة اتفاقه عليها وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا لأن وقت الابواء دون العمل ولها متعه من التمتع بها نهارا وكذا ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة المنع في الليل قال شيخنا وقياسه أنه لا نفقة لهاز من خروجها للمكسب انتهى فروع لافسخ فى غير مهر لسيد أمة وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ به عند رضاها بإعساره أو عدم تكليفها لأن النفقة فى الأصل لابل له إلجاؤها اليه بأن لا ينفق عليها و يقول لها افسخى أوجوعي دفعا للضرر عنه ولو زوج أمته بعبد مو استخدمه فلا فسخ لما ولا له ادمونتها عليه ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد أجبر على عنقها أو تزويجها فائدة لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله لا فرق بين الممكنة وغيرها اذا تعذرت النفقة وضربت المدة وهي عنده شهر للتفحص عنه ثم يجوز الفسخ (تتمة) يجب على موسر ذكر أو أنثى ولو بكسب يليق به مما فضل عن فوته وقوت","part":2,"page":434},{"id":935,"text":"نمونه يومه وليلته وان لم يفضل عن دينه كفاية نفقة وكسوة مع أدم ودواء لأصل وان علا ذكر أو أنثى وفرع وان نزل كذلك اذالم يملكاها وان اختلفادينا بأن كان أحدهما حر بيا أو مرتد اقال شيخنا في شرح ومن ثم لوسلمها المتبرع له وهو سلمها لهالزمها القبول تحفة ونهاية (قوله لكن تسقط نفقتها الح) كذا في الفتح وعبارة المغنى والنهاية والاوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فان منعته ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع ام أى فتسقط نفقة اليوم والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت العمل وان قل زمن المنع كلحظة ام ع ش (قوله قال شيخنا أى في التحفة وعبارتها واذا قلنا لها المنع ولو ليلا سقطت عن ذمته نفقة ز من المنع وقياس أنه لا نفقة طالح أى خلافا الماصر عن المغني والنهاية (قوله ولا الفسخ به) بالرفع معطوف على منعها وضمير به عائد على غير المهر وأعاده ليرتب عليه ما بعده فاعتراض المحشي على الشارح بعدم النمام عمارته بعد نقل عمارتى شرح المنهج وفتح الجواد مجرد تهويل بل وقع المحشي في نقله عبارة فتح الجواد في محذورين الأول أنه قال وعبارة فتح الجواد ولم يسقها حرفيا ماهي القاعدة والثاني أنه حذف منها ما أوهم خلاف المراد منها كما أفصح به الفتح نفسه فراجعه و تنبه (قوله قال أبو زيد الخ) في اقتصاره كالتحفة على نقل مقالة أبي زيد و تقريرها اشعار باعتمادها وهو ضعيف والاصح في الروضة أنه لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها فان تعذرت نفقتها بالكسب فهى فى بيت المال اه وجزم به أيضا في التحفة في نفقة الرقيق حيث قال أما هي أي المستولدة فيخليها ان لم يزوجها ولا أجرها لتكتسب كفايتها فان لم يكن لها كسب أولم يف بها فتى بيت المال ثم المياسير اه وجرى عليه أيضا في الاسنى والمغنى والفتح والنهاية زاد فيها قال القمولى ولو غاب مولاها ولم يعلم العمال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع الى وجه أبي زيد","part":2,"page":435},{"id":936,"text":"بالتزويج أولى المصلحة وعدم الضرر اه وقد تعقب سم والسيد عمر ما في التحفة هنا يما في نفقة الرفيق فاحفظه (قوله أو عدم تكليفها) أى بأن كانت غير بالغة أو غير عاقلة وفائدة في تتمة ماقبله (قوله لو فقد الزوج قبل التمكين الخ) قد يتبادر منه أنه لا يجرى فيما تقدم من التفصيل والخلاف وجزم به المحشي و بحث فرقا بين هذا وما تقدم لم يظهر لي وجهه ولم أقف له على سند و الذي تظاهر لى من كلام التحفة والنهاية حيث قالا أولا فان غاب الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها تم نشوزها كما يأتى ثم أرادت عرض نفسها لتجب مؤنتها رفعت الأمر للحاكم وأظهرت له التسليم وحينئذ كتب الحاكم الحاكم كم بلده أن عرف ليعامه بالحال الخ ثم ذكر ا فى فصل الاعسار الخلاف في ذلك ولم يفرقا بين من غاب قبل تمكين زوجته ومن غاب في حال نشوزها بعد التمكين انه يجرى في مسئلتنا أيضا الخلاف فيمن انقطع خبره أوغاب وتعذر تحصيل النفقة من لوجود العملة وعدم الفرق ولعل سياق الشارح له بهذا الصنيع فيبين خلاف الامام مالك في ذلك تأمل تتمة فى مؤن الأصول والفروع (قوله لأصل وان علا وفرع وان نزل أى ولا يتعدى لعمودى النسب وقال أبو حنيفة يجبر على نفقة كل ذى رحم محرم فتدخل فيه الحالة عنده والعمة و يخرج منه ابن العم ومن ينسب اليه بالرضاع وقال مالك لا تجب النفقة الا للوالدين الأدنين وأولاد الصلب وقال أحمد كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين لزمة نفقة الآخر كالأبو بن وأولاد الاخوة والأخوات والعمومة و بنيهم رواية واحدة فان كان الارث جار يا بينهم من أحد الطرفين وهم ذوو الأرحام كابن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عم، فعن أحمد روايتان اه رحمة (46 - ترشيح المستفيدين) - 362 - الارشاد ولا ان كان زانيا محصنا ونار كالصلاة خلافا لما قاله في شرح المنهاج ولا ان باغ فرع وترك كسب الاتقا ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح لكن تسقط نفقتها بالعقد وفيه نظر لأن","part":2,"page":436},{"id":937,"text":"نفقتها على الزوج انما نجب بالتمكين كما مروان كان الزوج معسر امالم تفسخ ولا تصير مؤن القريب بقوتها دينا عليه الا باقتراض قاض لغيبة منفق أو منع صدر منه لا باذن منه ولو منع الزوج أو القريب الانفاق أخذها المستحق ولو بغير اذن قاض فرع من له أب وأم فنفقته على الأب وقيل هى عليهما البالغ ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وان نزل أوله محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وان تعددت ثم الاقرب فالاقرب نعم لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغيرتم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير ويجب على أم ارضاع ولدها اللبأ وهو اللين أول الولادة ومدته يسيرة وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة ثم بعده ان لم توجد الاهي أو أجنبية وجب ارضاعه على من وجدت ولما طلب الأجرة من تلزمه مؤنته وان وجدتا لم نجير الام خلية كانت أو فى نكاح أبيه فان رغبت فى اوضاعه فليس لابيه منعها الا ان طلبت فوق أجرة المثل وعلى أب أجرة مثل الأم لارضاع ولدها حيث لا متبرع بالارضاع فصل والأولى بالحضانة وهي تربية (قوله خلا فالما قاله في شرح المنهاج حيث استوجه فى الزاني المحصن عدم إلحاقه بالحربي والمرتد قال ع ش و مقتضى ما على أن مثل الزاني المحصن قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للامام اه (قوله ولا ان بلغ فرع وترك كسبا لائقا) أي فلا يلزم الاصل نفقته بخلاف الأصل يجب له وان ترك كسبالاق لأن تكليفه ايام مع القدرة على كفايته وكبرسنه ليس من المصاحبة بالمعروف والمولى حل الصغير على كسب قدر عليه ولاق به ويجب للاصل دون الفرع مؤنة معسر لزوجة واحدة أو أم ولده لأنها من تمام الاعفاف اه فتح الجواد (قوله ولا أثر لقدرة أم أو بنت الخ) صدر هذه العبارة الفتح وعجزها للتحفة لكن لم يأت بمعنى الأولى ولم يجر على سان الأخرى أبدل واو العطف بلكن حيث لا حاجة وأتى بالتنظير من التحفة ولم يأت بما أشعرت به من توقفها عنه مع خالو الفتح عن التنظير وقوله وان كان الزوج معسر","part":2,"page":437},{"id":938,"text":"اغاية السقط نفقتها (قوله لا باذن منه أي من القاضي في الاقتراض فلا نصير به دينا الا بعد الاقتراض كما في المغنى والنهاية والذى فى التحفة و الفتح أنها تستقر وتصير دينا بذلك وان تأخر الاقتراض عن الاذن و يفرض القاضى أيضا بالقاء وان لم يأذن لمن ينفق عليه فيكفى قوله فرضت أو قدرت لفلان على فلان كل يوم كذا فتصير دينا فى ذمة قريبه يطالب به حتى عما مضى وخالف في المغني والنهاية أيضا قالا و العبارة للنهاية وأما اذا قال الحاكم قدرت لفلان على فلان كذا ولم يقبض شينالم تصر دينا بذلك ام قال فى المنح ولا يستفر بدون هذين بل يسقط بعضى الزمان الا نفقة خادم القريب حيث وجبت لانها في مقابلة الخدمة اه (قوله أخذها المستحق) أى أخذ نفقته المستحق من زوجة و بعض من ماله ان وجد جنسها وكذا ان لم يجده فى الأصح والغيبة كالمنع وله الاستقراض ان لم يجدله مالا وعجز عن القاضى ويرجع أن أشهد ويجرى ذلك في كل منفق اه معنى بزيادة من الفتح والنهاية (قوله فنفقته) أى ولو بالغا (قوله وقيل هي عليهما البالغ) الجاران والمجروران متعلقان بمحذوف تقديره والمحبة عليهما أى على الأب والام لبالغ أى عاقل بخلاف الصغير والمجنون لتميز الأب بالولاية عليهما وقد أشار بقيل الى ضعفه (قوله ومدته يسيرة) أى يرجع فيها لاهل الخبرة المفتح (قوله ولها) أى المرضع سواء الأم أو الاجنبية قوله ممن تلزمه مؤتته) أي ان لم يكن له مالى والافنه معنى قوله فليس لا يه منعها) أي وكانت أحق به لوفور شفقتها ثم ان لم ينقص اوضاعها تمنعه استحقت النفقة أيضا والا فلا اه تحفة (قوله حيث لا متبرع بالارضاع يوجد عقبه في نسخ الطبع لا الخط وكتبرع راض بما رضيت وهي لا تستقيم الإبزيادة دون قبل ما كما صرح بذلك في الفتح وغيره فصل في الحضانة ونفقة المملوك.","part":2,"page":438},{"id":939,"text":"والحضانة بفتح الحاء مأخوذة من الحضن بكسر ها و هو الجنب لضم الحاضنة الطفل اليه وشر عاماذكره الشارح بقوله وهى تربية الخ (قوله والاولى) مبتدأ خبره قوله الآتى أم وانما كانت الام أولى لمهام شفقتها لان الولد يخلق من تراتبها المجاورة لمحل الشفقة الذي هو القلب وانما نسب الى الابدونها مع انه مخلوق من مائهما لان المخلوق من مائها الاشياء التي لا تدوم كالحسن والسمن ومن مائه الاشياء التي تدوم ولا تزول طول العمر كالعظم والعصب والعروق وكل مولود يزيد كل سنة قدر أربعة أصابع بأصابعه وكل أحد طوله أربعة أذرع مقبوضة الاصابع بذراع نفسه والقوة تزيد الى الاربعين وتقف 363 من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بأخر فأمهاتها وان علت قاب فأمهاته فأخت نقالة قبنت أخت فبنت أخ فعمة والمميزان افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما ولاب اختير منع الانثى لا الذكر زيارة الأم ولا تمنع الأم عن زيارتهما على العادة والأم أولى بتمر يضهما عند الأب ان رضى والا فعندها وان اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا أو اختارتها أنى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة ولا يطلب احضارها عنده ثم ان لم يختر واحدا منهما فالأم أولى وليس لأحدهما فطمه قبل حولين من غير رضا الآخر ولهما فطمه قبلهما ان لم يضره ولا حدهما بعد حولين ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين حيث لاضر ولكن أفتى الخناطى بأنه يسن عدمها الالحاجة و يجب على مالك كفاية رقيقه الامكاتبا ولو أعمى أوز مناولوغنيا أو أ كولا نفقة وكسوة من جنس المعتاد لمثله من أرقاء البلد ولا يكفى سائر العورة إلى الستين وتنقص بعد ذلك اه شرقاوى (قوله من لا يستقل أى بأموره ولا يهتدى لصالح الصغر أو جنون أو خبل أو قلة تمييز وإن كان كبير اوتر يفته بتعهده عما يصلحه من نحو اطعام وغسل وتنويم وتمشيط والنساء بها أليق لانهن عليه أصبر و به أشفق وتنتهي في الصغير بالتمييز ثم الى البلوغ تسمى كفالة قاله","part":2,"page":439},{"id":940,"text":"الماوردى وقال غيره تسمى حضانة ومؤتها في مال المحضون ثم الأب تم الأم ثم هو من محاويج المسلمين اله فتح الجواد (قوله بآخر) أى لا حق له فى الحضانة بخلاف مالونكحت قريبا للطفل له حق في الحضانة وان لم يستحقها الآن كابن عم فلا يسقط حقها تزوجها منه ان رضى بحضانتها له والاسقطت لأن له المنع وعليها الامتناع (قوله امهاتها) أى الوارثات فلا حضانة للجدة الفاسدة كأم أبى الأم ومحل ذلك اذالم يكن للمحضون بنت والا قدمت في الحضانة على الجدات عند فقد الام فان كان له زوجة يتأتى وطؤه لها أوزوج محضونة تطبيق الوطء قدما حتى على الابوين كما في التحفة والنهاية (قوله وان علت) أى الام كما في شرح المنهج قال البجير مى لاحاجة هذه الغاية مع قوله فأنها نها (قوله تاب هذا مقروض في اجتماع الذكور والاناث والشارح لم يذكر غير من الذكور فسكان الأولى انه ليكون آليا محض الانات) كما منع في النهج أو يأتى بالاناث والذكور اكمل منع فى الارشادر عبارته بعد أن ذكر الام وأمهاتها الوارثات ثم أب ثم أمهاته كذا أى الوارثات تم جد أى لاب كالام ثم أمهاته كذا ثم ولد الابوين ثم الاب ثم الام ثم خالة كذا أى لابوين ثم لاب ثم لام ثم بنت أخت كذائم ولد أخ كذ الايرث أى بأن يكون أنى مطلقا أوذكرا وارثائم همة كذا تم عم لابوين ثم لاب تم بنات خالات ثم العمات كذلك ثم ولدعم وارث انه ببعض توضيح من الفتح ثم قال فيه مع الفتح وتقدم أنى كل من الاصناف المذكورة على ذكر وخني كالاخت ولولام على الاخ ولولابوين فعلم ثبوتها أى الحضانة لكل أني قريبة ولو غير محرم لم تدل بذكر غير وارث الشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالانوثة بخلاف غير القريبة كالمعتقة ومن أدلت بذكر غير وارث كينت الخال وكذا من أدلت وارث أو بأنى وكان المحضون ذكر ايشتهى ولكل ذکر قريب وارث بترتيب ولاية النكاح لا الارث لان الجدهنا مقدم على الاخ ولا تسلم مشتهاة لذكر غير محرم كابن العم بل لثقة","part":2,"page":440},{"id":941,"text":"عينها هو كبنته وانه لو اجتمع ذكور وانات قدمت الام فانها نها فالاب فأمهاته فالاقرب فالاقرب من الحواشي فان استويا فر با قدمت الاني أو ذكورة أو أتونة أفرع وعلم من تعريف المحضون السابق انه كل صغير ومجنون ومخبل وقليل التمييز ثم ان بلغ سيء التدبير دامت الحضانة أو فاسقا صالحا الدنياء زالت فيكن حيث شاء لكن يلاحظه الولى ان خشى عليه فادا أو رشيدا ولى أمر نفسه والاولى أن لا يفارق أبويه ام (قوله فأخت نخالة (الح) أى من أى الجهات كن نعم تقدم أخت وسالة وعمة لابوين عليهن لاب و يقدمن اذا كن لاب عليهن لام (قوله والمميز الخ) أى ان الترتيب السابق انما هو فى محضون غير مميز قال ابن الرفعة و يعتبر تمييزه في أن يعرف أسباب الاختيار وذلك موكول الى نظر الحاكم الفتح (قوله عند من اختار منهما) أى لانه خير غلاما بين أبيه وأمه فان صلح أحدهما فقط حضنه ولا تخيير والجد كاب فقد أ و ا نتفت أهليته فيخير بينه و بين الام كبين أخ أو عم والام ومثلهما ابن العم في الذكر لا الاني اذ المعتمد أن الام أولى منه بها والجد كام فقدت أو انتفت أهليتها و بخير حيث لا أم بين أب وأخت وحالة فان فقد الاب فالوجه أنه يخير بين أخت أو خالة وبقية العصبة كما يخير بينهم وبين الام نعم قيد الماوردى الاخت بالني لغير الاب لادلائها بالام ولا يخير بين أهل الحضانة مطلقا بل لابد من الترتيب فيخير أولا بين الام أو الجدة عند عدم الام والاب ثم بينها و بين الجد ثم بينها و بين ولد الابوين ثم ولد الاب ثم يعنها و بين العم ثم ولده الذكر فان فقدت الام فالوجه أنه يخير بين منسا و بين كأخوين وأختين اه فتح الجواد (قوله ولاحدهما) أى فطمه بعد حولين من غير رضا الآخر (قوله ولو غنيا) أى بالكسب كما - 364 وان لم يتاذ به نعم ان اعتيد ولو ببلاد العرب على الأوجه كفى اذلا تحقير حينئذ وعلى السيد من دوائه وأجرة الطيب عند الحاجة وكسب الرقيق السيده ينفق منه ان شاء و يسقط","part":2,"page":441},{"id":942,"text":"ذلك بعضى الزمان كنفقة القريب ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة والافضل اجلاسه معه للاكل ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيقه وان رضى اذ يحرم عليه اضرار نفسه فان أبى السيد الاذلك بيع عليه أى ان تعين البيع طريقا والا أوجر عليه أما في بعض الاوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقاً ويتبع العادة فى راحته وقت القيلولة والاستمتاع وله منعة من نقل صوم وصلاة وعلى مالك علف دابته المحترمة ولو كلبا محترما وسقيها ان لم تألف الرعمى ويكفيها والاكف ارسالها للرعى والشرب حيث لا مانع فان لم يكفها الرعى لزمه التكميل فان امتنع من علقها أوارسالها أجبر على ازالة ملكه أوذج الماكولة فان أبى فعل الحاكم الاصلح من ذلك ورقيق كداية في ذلك كله ولا يجب علف غير المحترمة وهى الفواسق الخمس و بحلب مالك الدواب مالا يضربها ولا بولدها وحرم ماضر أحدهما ولو لقلة العلف والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمنا لها وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي فالواجب التركله قدر ما يقيمه حتى لا يموت و يسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب بل يبقى فى الضرع شيئا وان لم يقص أظفار يديه ويجوز الحلب وان مات الولد بأى حيلة كانت و يحرم التهريش بين البهائم ولا يجب عمارة داره أو فناته بل يكره تركه الى أن تخرب بغير عذر كترك ستي زرع وشجر دون ترك زراعة الارض وغرسها ولا يكره عمارة الحاجة وان طالت والاخبار الدالة على منع مازاد على سبعة أذرع محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والنفاخر على الناس والله سبحانه وتعالى أعلم قال في النهاية ولوكسو با أو ببعضه الحر أى على القول القديم ان الرقيق يملك اذا ملكه السيد ولم أقف له على سلف في تعبيره به (قوله لا يطيقه) أى على الدوام فتح (قوله أما فى بعض الاوقات) مقابل قوله على الدوام وقوله فيجوز أن يكلفه عملا شاقا ومن ثم قال الرافعي ولا يكلفه الاعمال الشافة الا في بعض الاوقات اهم و يظهر أن","part":2,"page":442},{"id":943,"text":"محله ان أمن عاقبة ذلك الشاق بأن لم يخش منه نولد محذور تيمم ولو نادرا وان كان ما لا ولا اذا قام به يوما أو يومين عجز وضعف شهرا أو شهرين اه فتح الجواد (قوله والاستمتاع) زاد عقبه فى الفتح وفى العمل أول الليل والنهار حتى لو اعتيات خدمته طرفي الليل أيضا اتبعت عادتهم اه (قوله من نقل صوم وصلاة) أى غير راتب كما مر تفصيله في منع الزوجة الجاري هنا كما فى الفتح (قوله ويكفيها) برفع الفعل تقدير اجملة حالية أى حال كون الرعى كافيا لها (قوله غير المحترمة) أى دوا به غير المحترمة وانظر حينئذ ما مفاد هذه الاضافة لا يقال مقادها الاختصاص لانا نقول الفواسق لا تثبت عليها يد الأحد بملك ولا باختصاص تأمل شويرى و يمكن أن يقال الاضافة تانى لادنى ملابسة وماهنا كذلك بج قال الاذرعى والظاهر أنه يجب عليه أن يليس الخيل والبغال والجير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين اذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبار ابكسوة الرقيق ولم أرفيه نصا وهو ظاهر اه نهاية (قوله وهي الفواسق الخس) هي كما في صحيح البخاري الفارة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور وأبدل بعضهم العقرب بالحية ونظمها في قوله خس فواسق في حل وفى حرم * يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم كلب عقور غراب حية وكذا * حدأة فأرة خذ واضح الكلم سميت فواسق استعارة وامتها نالهن لكثرة خبثهن وأذا هن قال في الفتح وفي اقتصاره على الفواسق الخمس نظر بل كل حيوان خل قتله ولو من غيرها مثلها كما علم من كلامهم في الاطعمة ام (قوله بما يمنع من نمو أمثالها) كذا في التحفة و نحوها النهاية والمغنى قوله وضبطه) أى الضرر وقوله فيه أى ولد البهيمة (قوله توقف فيه الرافعي) أى فيقال يجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله عش (قوله فالواجب الخ) مزيد على عبارة التحفة الاموقع له لا نمعين ما توقف فيه الرافعى فتأمله (قوله بأى حيلة) هذا المقصود من إعادة المسألة مع علمها مما مر لان بموت الولد غالبا يقل ابن أمه","part":2,"page":443},{"id":944,"text":"فتتحايل الناس على خروجه بحشو جلده نحو حشيش فينزل لبنها على صورته وفي قلائد العلامة باقشير لو كانت تدر بنفخ فرجها قال الازرق حرم ان ضرها والافلا ام (قوله النهريش) هو التحريك بين الكلاب والافساد بين الناس والمهارشة تحريك بعضها على بعض قاموس (قوله للخيلاء و التفاخر) في 365 باب الجناية من قتل وقطع وغيرهما و القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفرو بالقود أو العفو لا تقى مطالبة أخروية و الفعل المزهق ثلاثة محمد وشبه عمد وخطأ الافصاص الافى عمد بخلاف شبهه والخطأ (وهو قصد فعل) ظلما (و) عين (شخص) يعنى الانسان اذلو قصد التحفة وتكره الزيادة عليها أى على السبعة لغير حاجة وصح ان الرجل ليؤجر فى نفقته كلها الا فى هذا التراب أى مالم يقصد بالاتفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم اه تنبيهان الأول قال الاذرعى هل يجوز الحرث على الحمر الظاهر انه ان لم يضرها جاز والافلاو فى كتب الحنابلة وهو جار على القواعد انه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب والحجل والابل والخير للحرث وقوله بينهما رجل يسوق بقرة اذ أراد أن يركبها فقالت انالم تخلق لذلك متفق عليه المراداً نه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك اه نهاية الثانى يكره الانسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه الخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله لا لا لاند عوا على أنفسكم ولاتدعوا على أولادكم ولا ندعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لانوا فقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبر ان الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف أو معنى ونهاية قال الرشيدى والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه والافالذي يظهر أنه بلاحاجة لا يجوز على الولد و الخادم فا في حاشية الشيخ عش من أن قضية سياق الحديث ان الظالم اذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الاجابة","part":2,"page":444},{"id":945,"text":"استجيب له وأن كان الظالم آئما بالدعاء الخ محل توقف أه والله سبحانه أعلم تتمة من حق الحيوان جمع الذكور والاناث وقت الانزاء و يكره انزاء الحر على الخيل ويحرم انزاء الخيل على البقر - سكر الآلة او حمدان باب الجناية 2 أى على الابدان بقرينة ذكر الجناية على الاموال فيام في باب الغصب وفيها يأتي في باب السرقة وقطع الطريق وعلى الأعراض في باب الصيال وهذه العبارة أولى من تعبير غيره بالجراح لشمولها القتل بنحو السحر الشرقاوى ونحو السحر الخنق وتشمل أيضا ازالة المعانى بخلاف الجراح (قوله والقتل ظلما) أى من حيث القتل وظاهر، ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغى أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم أنما ثم الذي ثم المعاهد والمؤمن وأما الظلم من حيث الافتيات على الامام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الامام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر ادعش (قوله لا نبقى الخ) أى من جهة الآدمى أما حق الله تعالى فانه لا يسقط الابتوبة صحيحة ومجرد التمكين من القود لا يفيد الا ان إنضم اليه ندم من حيث.","part":2,"page":445},{"id":946,"text":"المعصية وعزم أن لا عود و القتل لا يقطع الاجل خلافا المعتزلة اهم تحفة ونها يت قال ابن القيم والتحقيق أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله تعالى وحق المقتول وحق للولى فإذا أسلم القاتل نفسطوها و اختيارا إلى الولى ندما على ما فعل خوفا من الله تعالى وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح والعفو و بقى حق المفتول بعوضه عنه يوم القيامة عن عبده التائب و يصلح بينه و بينه اه وهو لا ينافي قوله لا تبقى مطالبة أخروية لجواز حله على أن عدم المطالبة لتعويض الله اياه العش قال الباجوري فان اقتص قهر اعنه كما يقع كثير اسقط عنه حق الوارث فقط اله فائدة القتل على خمسة أقسام واجب وحرام و مكروه ومندوب ومباح الاول قتل المرتد اذا لم يتب والحربي اذالم يسلم ولم يعط الجزية * والثاني قتل المعصوم بغير حق * والثالث قتل الغازي قريبه الكافر اذالم يسب الله أورسوله * والرابع قتله اذاسب أحدهما * والخامس قتل الامام الاسير فانه مخير فيه كما سيأتي وأما قتل الخطا فلا يوصف بحرام ولا حلال لانه غير مكلف فيها أخطافيه فهو كفعل المجنون والبهيمة انتهى شرح الخطيب و يقبغى أن يراجع ماذكره في قتل الاسير فانه انما يفعل بالمصلحة فقتضاء وجوب القتل حيث ظهرت المصلحة فيه أه ع ش وتصبح توبة القاتل محمد الان الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذا به بل هو فى خطر المشيئة ولا يخلد عذابه ان عليوان أصر على ترك التوبة كسائر ذوى الكبار غير الكفراه اسنى ومعنى ولا ينا فيه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد ا فيها لحل الخلود فيها على طول المدة وعبر بمزجر او تنفيرا أو محمول على من استحله العش (قوله بخلاف شبهه) أي العمد - 366 - شخصاظنه ظبيا قبان انسانا كان خطأ (بما يقتل) غالبا جارحا كان كغرز ابرة بمقتل كدماغ وعين وخاصرة واحليل ومنا نقو عجان هو ما بين الخصية والدبر أولا كتجويع وسحر (وقصدهما) أى الفعل","part":2,"page":446},{"id":947,"text":"والشخص (بغيره) أي غير ما يقتل غالبا (شبه) عمد سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة احالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا فهدر ولوغرز ابرة بغير مقتل كالية وفخذ وتألم حتى مات فعمدوان لم يظهر أثر ومات حالا قشبه عمد ولو جلسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك حتى مات جوعا أو عطشا فان مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الاهلاك به و يختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحر اوحد الاطباء الجوع المهلك غالبا باثنتين وسبعين ساعة متصلة فان لم تمض المدة المذكورة ومات بالجوع فان لم يكن بمجموع أو عطش سابق فشبه عمد فيجب نصف ديته الحصول الملاك بالأمرين ومال ابن العماد فيمن أشار لانسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد الى أنه عمد موجب للقود قال شيخنا وفيه نظر لانه لم يقصد عينه بالآلة فالوجه أنه غير عمد اتهى تنبيه * يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا و الا لأقتلنك فقتله وعلى مكره أيضا و على من ضيف بعموم يقتل غالبا غير مميز فان ضيف به مميزا أو دسه في طعام الغالب أكله منه فأكله جاهلا فشبه عمد فيلزمه ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره و في قول قصاص (قوله واحليل) هو مخرج البول من ذكر الانسان واللبين من الندى وقوله ومثانة هي موضع الولد أو موضع البول اهل قاموس (قوله وعجان) بكسر العين (قوله وان لم يظهر أثر) بان لم يشتد الالم أو اشتد ثم زال ومات في الحال أو بعد ز من يسير أى عرفا فيها يظهر أهـ تحفة وبها يتضح ما في عبارة الشارح من الاجمال (قوله والطلب) بالنصب عطف على الطعام (قوله فشبه عمد) أي تجب فيه دية كاملة ويوجد في نسخ الطبع عقبه فيجب نصف ديته الحصول الهلاك بالأمرين ا ولم أرها في شيء من نسخ الخط وهو تفريع على مسئلة أخرى فى التحفة والنهاية هي ما اذا كان به بعض جوع وعطش سابق ولم يعلم الحابس بذلك","part":2,"page":447},{"id":948,"text":"فيجب حينئذ نصف دية للعملة المذكورة فتفطن (قوله بسبب) هو ما أثر التلف فقط ومنه منع نحو الطعام السابق وقوله كمباشرة الكاف للتنظير وهى ما أثر التلف وحصله والشرط مالا ولا تحفة والحاصل أن الفعل الذي له مدخل في الزهوق أقسام ثلاثة مباشرة وسبب وشرط لانه ان أثر فى الزهوق وحصل بدون واسطة فالمباشرة وان أثر في حصول ما يؤثر فى الزهوق فالسبب وان لم يؤثر في الزهوق ولا في الحصول فالشرط الأول كحز الرقبة والقدو الجراحات المتساوية والثاني كالا كراء والثالث كحفر البئر ثم ان اجتمع السبب والمباشرة فقد يغلب الثاني كا لقد مع الالقاء من شاهق وقد يغلب الأول كالشهادة وقد يعتدلان كالمسكره والمسكره شو بري مج (قوله فيجب على مكره) بالكسر أى ولو اماما أو متغليا ومنه أمير خيف من سطوته لاعتياده فعل ما يحصل به الاكراه تو خولف فأمر، كالاكراه ولا نظر الى أنه متسبب والمسكره مباشر اهـ تحفة (قوله وعلى مكره أيضا) بالفتح أى مالم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل أمر أو مأمور الامام (1) أو زعيم بغاة لم يعلم ظلمه بأمره بالقتل ولا خلاف في ائمه كالمسكره على الزنا وان سقط الحد عنه لأن حق الله تعالى يسقط بالشبهة اه تحفة وقيد البغوى وجوب القود عليه بما اذالم يظن أن الاكراه يبيح الاقدام والالم يقتل جزما لأن القصاص يسقط بالشبهة اهـ زي قال في المغني وهو ظاهر ان كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك اه وفى التحفة يتعين حمله بعد تسليمه على اذا أمكن خفاء ذلك عليه اه فقوله بعد تسليمه اشارة الى منعه مم وخالف في النهاية أيضا وقيد به البغوى وقال أبو حنيفة يقتل المسكره دون المباشر وقال مالك وأحمد يقتل المباشر اهم رجمة قال في المغنى كالاسنى ويباج به أى بالاكراه شرب الخمر والقذف والافطار في رمضان على القول بابطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض واتلاف مال الغير وصيد الحرم و يضمن كل من المسكره والمسكره المال والصيد والقرار على المسكره بكسر الراء","part":2,"page":448},{"id":949,"text":"ولبس لمالك المال دفع الكرم عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المسكره أيضا ان يقى روحه باتلافه و يباح به الانيان بما هو كفر قولا أو فعلاسع طمأنينة القلب بالايمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه وفى ع ش عن الدميرى مثلها تقبيه لم يبين الشارح هنا ما يحصل به الاكراه اكتفاء بماذكره في الطلاق لكن نقل الرافعى أن الاكراه لا يحصل هذا الا بالتخويف بالقتل (1) (قوله أو مأمور الامام) عطف على أعجمياوة وله أو زعيم بغاة أى سيدهم عطف على الامام اله جيد وقوله لم يعلم الح فان علم مأمور كل منهما ظلمه اقتص من المأمو ردون الأمرر وض مع الاسنى -???? التغرير، وفى فول لاشيء تغليبا المباشرة وعلى من ألقى في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره وان التقمه حوت ولو قبل وصوله الماء فإن أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج وريح فهلك فشبه عمد فقيه ديته وان أمكنه فتر كم خوفا أو عنادا فلادية فرع * لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القائل دون الممسك ولا قصاص على من أكره على صعود شجرة قزلق ومات بل هو شبه عمدان كانت مما يزلق على مثلها غالبا و الاخطأ (وعدم قصد أحدهما بأن لم يقصد الفعل كان زلق فوقع على غيره فقتله أو فصد. فقط كان رمى هدف فأصاب انساناومات (خطأ ولو وجد) بشخص (من شخصين معا) أى حال كونهما مقترتين في زمن الجناية بأن تقارنا في الاصابة (فعلان مزهقان) للروح مذففان أي مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجنة (أولا) غير مدففين (كقطع عضوين) أى جرحين أو جرح من واحد و عشرة مثلا من آخر فات منهما فقا نلان) فيقتلان اذرب جرح له نكا يتباطناا كثر من جروح فان ذقف أي أسرع للقتل أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل.","part":2,"page":449},{"id":950,"text":"الآخر وان شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالتنك (أو) و جدا به منهما (مرتباة) القاتل (الأول ان أنهاه الى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه ادراك وابصار ونطق وحركة اختياريات ويعزر الثاني وان جنى الثاني قبل إنهاء الأول اليها وذفف كحزبه بعد جرح فالقاتل الثاني وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وان لم يذفف الثاني أيضاومات المجنى بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من المرفق فقاتلان لوجود السراية منهما (فرع لو اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات فان قال عد لا طب انها من الجرح فالقود و الافلاضمان (وشرط (أى القصاص في النفس في القتل كونه عمدا ظلما فلا قود في الخطأ وشبه العمد و غير الظلم و (في قتيل عصمة) بإيمان أو أمان يحقن دمه بعقد ذمة أوعهد فيهدر الحربي والمرتد و زان محسن قتله مسلم ليس زانيا محصنا سواء أثبت زناه ببيئة أم باقرار لم يرجع عنه و خرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحسن فيقتل به مالم يأمره الامام بقتله قال شيخنار يظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتار ك صلاة وقاطع طريق متحتم أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد واعتمد في المغنى والتحفة والنهاية وسيارة الآخرين ولا يحصل الاكرا معنا الا بضرب شديد فافو قعله لا لنحو ولده ام واعتمد في المغني تبعا للروياني أنه أكراء أيضا فى الولد قال لأن ولده كنفسه في الغالب ام (قوله وعلى من ألقي) معطوف على مكره أى و يجب القصاص على من ألتقى والمعمول محذوف تقديره غيره وقوله في ماء مثله النار وقوله مغرق أى أو غير مغرق وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها شرح المنهج (قوله دون الممسك) لكن عليه الاثم والتعزير بل والضمان في الفن وقراره على القاتل تحفة ومر (قوله والانفطأ) كذا فى التحفة وشرح المنهج واعتمد في المغنى والنهاية وسم أنه شبه عمد وان لم يزلق غالبا ولو أكره مميز ولو الأعجمي السابق على قتل نفسه كا قتل نفسك أو","part":2,"page":450},{"id":951,"text":"اشرب هذا السم والاقتلتك فقتلها فلا قصاص في الأظهر وكذ الادية كما فى التحفة والمغنى وقال فى النهاية يجب على الأمر نصف الدية قال ع ش أى دية عحمد اه قال في التحفة والنهاية وقضيته أنطوا كره بما يتضمن تعذيب شديدا كاحراق أو تمثيل ان لم يقتل نفسه كان اكراها أما غير المميز فعلى مكرهه القود ولو قال حر حر أو فن اقتلنى أو اقتلني والاقتلتك فقتله المقول له فلا قصاص عليه للاذن له ولادية عليه وان فسق بامتثاله وتلزمه الكفارة والاذن في القطع بهدره وسرايته اه قال ع ش بقى ما يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم انه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه فهل اذا أجابه انسان و هون عليه بازهاق روحه يأتم أم لا فيه نظر و الأقرب عدم الحرمة لأن في ذلك تخفيفا على الأذن بإسراع الازهاق وعدم نطويل الالم على أن مونه بعد مقطوع به عيادة اه (قوله وعدم قصد الخ) مبتدأ خبره قوله الآتى خطأ لكن لا موقع للفاء فيه فكان ينبغي حذفها (قوله بأن لم يقصد (الفعل) تصوير لعدم قصد أحدهما وتستعمل بأن غالبالحصر ماقبلها فيما بعدها وكثيرا ما تستعمل مثل كان كما هنا تحفة ونهاية قال الجلال المحلي وظاهر أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد الشخص اه (قوله كحر) أي قطع به أى بالمقتول أي كقطع صادر من الثاني المقتول فالباء بمعنى اللام (قوله وعلى الأول أى الجارح الأول وقوله قصاص العضو أى ان كان عمدا وقوله أو مال أى ان كان غير عمد وقوله بحسب الحال أي من عمد و ضد.","part":2,"page":451},{"id":952,"text":"كما تقرر (قوله وفى قتيل عصمة) أى وشرط فيه وجود عصمة أى من أول أجزاء الجناية كالرمي الى الزهوق تحفة (قوله يرجع عنه) أى والاقتل به أى ان علم بوجوعه فيما يظهر تحفة ومخالف في المغني والنهاية فقالا لا يقتل به وان رجع أى لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع اه (قوله الزاني) أي المسلم معنى (قوله فيقتل به) أى المكافاة عش (قوله كنارك صلاة) أى بعد أمر الامام بها معنى قوله متحتم قتله) أى بأن قتل في الطريق من - 368 - والحاصل أن المهدر معصوم على مشاء في الاهدار وان اختلفا في سببه و يد السارق مهدرة الاعلى مثله سواء المسروق منه وغيره ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله ولا قصاص على حربي وان عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه وعن أصحابه من عدم الافادة ممن أسلم كو حشى قاتل حزة رضى الله عنهما بخلاف الذي فعليه الفودوان أسلم (و) شرط في (قاتل تكاليف فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل والمذهب وجوبه على السكران المتعدى بتناول مسكر فلا قود على غير متعد به ولوقال كنت وقت القتل صبيا وأ مكن صباه فيه أو مجنونا وعهدجنونه فيصدق بيمينة (ومكافأة) أى مساواة حال جناية بأن لا يفضل قتيله حال الجناية بإسلام أو حرية أو اصالة) أو سيادة فلا يقتل مسلم ولو مهد را بنحو زنا بكافر ولاحر بمن فيمرق وان قل يكافؤوه فى حميد على حج ما يفيد رجوعه لكل من المعطوف والمعطوف عليه والمراد بماذكرنا (قوله والحاصل) قال الرشيدي يرد عليه ما اذا كان القتيل مرتدا والقائل مسلماز انيا محمنا أو نحوه والمسلم لا يقتل بالكافر تم أجاب بجوابين استبعدهما (قوله معصوم على مثله (الخ) أى مالم يأمره الامام بقتله أخذ امام سم (قوله وان اختلفا في سببه) كزنا وترك صلاة أو قطع طريق عش (قوله على السكران (المتعدى أى لأنه كالمكلف لا مكاف على المعتمد كما نقله في الروضة وغيرها عن الأصحاب وغيرهم في كتب الأصول وانما عومل معاملته تغليظا عليه","part":2,"page":452},{"id":953,"text":"ولأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب أي تعليقا بها كالردة ووقوع الطلاق المتعلقين باللفظ الذي يتلفظ به فهو من باب خطاب الوضع أى الجعل أى الخطاب المتعلق بجعل الشيء سببا كد تقول الوقت بالنسبة للصلاة أو شرطا كالطهارة لها أو مانعا كالحيض أو صحيحا كموافقة الشرع باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع أو فاسدا بضد ذلك وهو أى خطاب الوضع لا يشترط فيه تكليف بدليل ضمان الصبي ونحوه متلفاتهما لامن خطاب التكليف المشترط فيه ذلك وألحق ماله بما عليه طرد اللباب على وتيرة واحدة لا يقال النائم والصبي ونحوه يتعلق بهما خطاب الوضع مع عدم نفوذ تصرفاتهما لانا نقول انهما وان تعلق بهما ذلك فما عليهما لم يلحق مالهما بما عليهما على أنه لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل فى نحو الاتلاف خاصة كما مر وقيل بتكليف السكران أخذا من قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى فانه لا يخاطب بأمر ولا نهى الا المكلف وأجيب بأن المراد في الآية من هو في أوائل نشوة السكر مع كون زمن الصحو لا يسع الصلاة و معنى قوله حتى تعلمو اما تقولون حتى تستمر لكم هذه الحالة (قوله بكافر ولوذ ميا) مالم يحكم ما كم بذلك فلا ينقض حكمه وهو مذهب مالك أيضا وأحد وقال أبو حنيفة يقتل بالذمي دون المعاهد و الحربي لطيفة رفع الى أبي يوسف مسلم قتل نسيا لحكم عليه بالقودة فالقيت اليمرقعة من شاعر يكنى أبا المخرج فيها يا قاتل المسلم بالكافر * جرت وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها * من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف - يقتله المسلم بالكافر فاسترجعواوا بكوا على دينكم * واصطبر وا فالاجر للصابر فدخل أبو يوسف بالرقعة على هرون الرشيد و أخبره بالحال فقال له الرشيد تدارك هذا الأمر لا تنبعث منه فتنة فرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة وأداء الجزية فإيا توابها فأسقط القود وحكم بالدية و هذا اذا كان مفضيا إلى استنكار فلم النفوس وانتشار","part":2,"page":453},{"id":954,"text":"الفتن كان العدول عنه أحق وأصوب ام شرقاوى (قوله ولاحر بمن فيمرق) أى ولو مبعضا ولو لم يعلم حاله من حرية أو غيرها بل ولوظنه أو عهد. مراحل بج أى ولو كان عبد غيره و به قال مالك وأحمد أيضا وقال أبو حنيفة يقتل به أى بعبد غيره لا بعبده والى ما ذهب اليه الثلاثة أشار أبو الفتح البستي بقوله خذوا بدمى هذا الغزال فانه * رماني بسهمى مقتليه على محمد ولا تقتلوه اني أنا عبده * وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد قال الشرقاوى والباء في بدى للبدلية أى بدل دمى وهو الدية فلا ينا في قوله بعد ذلك ولا تقتلوه اه والى مذهب أبي حنيفة أشار بعض الحنفية بقوله -??? ولا أصل بفرعه وان سفل ويقتل الفرع بأصله (و يقتل جمع بواحد) كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق وان فش بعضها أو تفاوتوا في عددها وان لم يتواطأوا وكأن ألقوه من عال أو فى بحر الما روى الشافعي رضى الله عنه وغيره أن عمر رضى الله عنه قتل خمسة أو سبعة قتلوار جلا غيلة أى خديعة بموضع خال وقال ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ولم ينكر عليه فصار اجماعا وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار عدد الرءوس دون الجراحات ومن قتل جعام تبا قتل با وهم فرع لو نصارعا مثلا ضمن يقود أودية كل منهما ما تولد فى الآخر من الصراعة لان كلا لم يأذن فيما يؤدى إلى نحو قتل أو تلف عضو قال شيخنا و يظهر أنه لا أثر لاعتياد أن لا مطالبة في ذلك بل لابد فى انتفائها من صريح الاذن تنبيه يجب قصاص في أعضاء حيث أمكن من غير ظلم كيد ورجل وأصابع وأنامل وذكر وأنفيين وأذن وسن ولسان وشفقوعين وجفن ومارن أنف وهو مالان منه و يشترط القصاص الطرف والجرح خذوا بدمى من رام قتلى بلحظه * ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقود وا به جبرا وان كنت عبده * ليعلم أن الحريقتل بالعبد ولا يخاه من طعن وعدم مراعاة ما للحبيب على من أحب وقد تخلص من ذلك الامام ابن عابدين رحمه الله تعالى في قوله دعوا من برمح","part":2,"page":454},{"id":955,"text":"القدقد قدمهجتي * وصارم الحظ سله لى على محمد فلا قود في قتل مولى لعبده * وان كان شرعا يقتل الحر بالعبد (قوله ولا أصل بفرعه) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد أيضا وقال مالك يقتل به اذا كان قتله بمجرد القصد كاضجاعه وذبحه فان حذفه بالسف غير قاصد تقتله فلا يقتل واخد فى ذلك عنده كالأب قال حزن فلو حكم به حاكم نقض حكمه الا فيأتو أضحعه وذبحه اه (قوله كأن جرحوه الخ) أى أوضر بوه ضربات وكل قائلة لو انفردت أو غير قاتلة وتواطؤ التحفة (قوله تعالاً) أى اجتمع وقوله أهل صنعاء قيل خصهم لكون القاتل منهم تحفة (قوله باعتبار عدد الرءوس دون الجراحات) أي في صورتها لعدم انضباط نكاياتها وباعتبار عدد الضربات في صورتيها وفارقت الجراحات بان تلك تلاقى ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت ام تحفة ونهاية قال ع ش فيضبط ضرب كل على انفراده ثم ينسب الى مجموع ضربها ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد الضربات اه تنبيه أى فى الجناية على النفس بغير القتل (قوله في أعضاء) أى أطراف وهي ستة عشر اذن عين جفن أنف شفة لسان من لحي يد رجل حامة ذكر أليان أنثيان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي الأنف فتلتها أور باعي كالاجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفى البعض من كل منها بقسطه لان ما وجب فيه الدية وجب فى بعضه بقسطه اه مغنى والمعانى أربعة عشر عقل سمع بصر شم نطق صوت ذوق مضغ افضاء بطش مشى قوة احبال وامناء وجماع هكذا قال الزيادي وزاد بعضهم على ذلك لذة الطعام والقصاص فيما ضبط منها و هو ستة بصر وسمع و بطش وذوق وشم وكلام ولا فود فى غيرها واذا أخذت دية واحد منها ثم عاد استردت لظهور عدم زواله بخلاف الجرم فلا تسترد بعوده لانه نعمة جديدة الامحل الافضاء وسن من لم يشغر و البكارة والجلد وقد نظم ذلك بعضهم فقال دية المعاني تسترد بعودها * وديات الاجرام امنعن اردها واستان سنا","part":2,"page":455},{"id":956,"text":"غير متغرة كذا * افضاؤها والجلد ثالث عدها وكحل الافضاء الذي هو ازالة ما بين القبل والدبر البكارة كماس الهم شرقاوى (قوله كيد الخ) تمثيل للأعضاء التي تمكن القصاص فيها من غير تعد (قوله والجرح) فيه أنه لم يذكر قصاص الجرح وحاصل القول في أحكام الجروح أنه يجب القصاص في الموضحة ولو في باقي البدن وهى الجراحة التي تصل إلى العظم بعد خرق الجلدة التى عليه وان لم ير العظم لصغر الجرح كفرز ابرة وصلت اليه أى فى أى جزء كانت من أجزاء البدن بخلاف أرشها فانه خاص بموضحة الرأس والوجه ولا فود في غير الموضحة من سائر الجروح وهى الحارصة بمهملات وهى ماشقه بلا سيلان دم والا فتسمى دامعة بعين مهملة و باضعة من البضع (47 - ترشيح المستفيدين) 370 ما شرط للنفس ولا يؤخذ يمين يسار وأعلى بأسفل وعكسه ولا قصاص في كسر عظم ولو قطعت يد من وسط ذراع اقتص في الكف وفى الباقى حكومة ويقطع جمع بيد تحاملوا عليها دفعة واحدة بمحدد فابانوها ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو تفريق بماء اقتص ان شاء مثله أو بسحر فسيف وهو القطع تقطع اللحم بعد الجلد ومتلاحة تغوص فيه وسمحاق بكسر السين تصل جلدة العظم التي بينه و بين اللحم تسمى الجلسة به أيضا وكذا كل جلدة رقيقة أخذا من سماحيق البطن وهو الشحم الرقيق وهذه لغة أهل الحجاز وأما أهل المدينة فيسمونها الملطى والملطاة ومأمومة تصل الى خريطة الدماغ المحيطة به وهى أم الرأس ودامغة بغين معجمة تخرق خريطة الدماغ وتصل اليه فالشجاج عشرة او احدى عشرة بزيادة الدامعة بالعين المهملة والشجاج بكسر الشين جمع شجة يفتحها الجرح في الرأس أو الوجه أما في غير هما فيسمى جرحالاشجة وأما الاسماء السابقة من الحارصة وما بعدها فلا تختص بالرأس والوجه وقد جمع ذلك بعضهم في نظم ذكره منم فقال فخارصة شقت ودامية فرب * وأدمت وذات البضع ما قطعت الحا فان هي غاصت فهي ذات تلاحم * وسمحاقها تبقى على عظمه وشما وموضحة تكشف وهاشمقله *","part":2,"page":456},{"id":957,"text":"تليها وذات النقل ما نقلت عظما ومأمومة ما أم كيس دماغه * فان حرقته فهي دامغة تسمى موضحة فيها القصاص وأرشها من النفس نصف العشر واجعل كذا المهنا وناقلة أيضا تساوت أروشها * ففى جمعها عشر ونصف ولا ظلما ودامعة مأمومة ثلث نفسه * وما قبل هذا الحكومة قد ينمي اه شرقاوى بزيادة من التحفة (قوله ما شرط للنفس) أى من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجنى عليه وكون المجنى عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوى في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والدمى بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا عدوانا و من انه لا قصاص الا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس انسان فيوضحه و من صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا ينج غالبا لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم اه معنى قوله ومن قتل بمحدد) كيف أى أو بمنقل كحجراه معنى ونحوه التحفة (قوله أو خنق) بكسر النون مصدرا ككذب ومضارعه يخنق بضم النون ويجوز اسكان النون مع فتح.","part":2,"page":457},{"id":958,"text":"الخاء وكسرهار شيدى (قوله) اقتص) أى المستحق فهو مبنى الفاعل كما يدل له قوله ان شاء وقوله مثله أي وان شاء بالسيف وقال أبو حنيفة لا يستو فى الابالسيف سواء قتله به أو بغير مر جمة ولو جوع كتجويعه أو ألتقي في النار مثل مدته أو ضرب عدد ضر به فلم يمتزيد من ذلك الجنس حتى يموت ليقتل بما قتل به وفى قول السيف وصو به البلقيني وغيره لان الماثلة قد حصلت ولم يبقى الاتفويت الروح فوجب بالاسهل وفيل يفعل به الاهون من الزيادة والسيف قال الشيخان وهذا أقرب ونقله الامام عن المعظم اه تحفة واعتمد في شرح المنهج والمغنى والنهاية ماصو به البلقيني (قوله أو بسحر) قال في التحفة ومثله الهاش نحو حية اذلا ينضبط وخالف في المغنى والنهاية فرجحا انه يقتل بالنهش وتتعين تلك الافعى فان فقدت فتلها اه وانما يثبت السحر بقول الساحر قتلته بسحرى وسحرى يقتل غالباقان قال وهو لا يقتل غالبا فاقرار بشبه العمد أو أخطأت من اسمه الى اسم غيره فاقرار بالخطأ ولا تتحمل عنه العاقلة لأن إقراره لا يقبل عليها الا ان صدقته ولا يثبت بالبينة لأنها لا تحيط بتأثيره ولا تعلم قصد الساحر نعم لو عين نوعا فشهد ساحران تا با ان هذا النوع يقتل غالبا أو غيره عمل بقولهما ولو قال قتلت بسحرى جماعة ولم يع ان فلاقود ولا يقتل حدا اه فتح الجواد أى بل يقتل قصاصا وقال أبو حنيفة ومالك وأحد يقتل حدا اه واعلم أن تعلم السحر و تعليمه حرامان مفسقان بل لا يظهر الاعلى يد فاسق وهو في الاصطلاح ما يستفاد من العلم بخواص الجواهر و بأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت مخصوص من المطالع وتقرن بها كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع و يتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين ويحصل من مجموع - ??? - (موجب العمد قود) أى قصاص سمى ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحيل وغيره قاله الازهرى (والدية) عند سقوطه بعفو عنه عليها أو","part":2,"page":458},{"id":959,"text":"بغير عفو (بدل) عنه فلوعفا المستحق عنه مجانا أو مطلقا فلاشي (وهي) أى الدية لقتل حر مسلم ذكر معصوم (مائة بعير مثلثة في معحمد و شبهه أى ثلاثة أقسام فلا نظر لنفاونها عددا (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) أى حاملا بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض و (بنات لبون و بنى لبون وحقاق وجذاع من كل منهما عشرون الخبر الترمذي وغيره (الا) ان وقع الخطأ (فى) حرم (مكة أو) فى (أشهر حرم) ذى القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرم رحم) بالاضافة كأم وأخت (فتلنة) كما فعله جمع من الصحابة رضى الله عنهم وأقرهم الباقون ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الاحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ وأمادية الانثى فنصف دية الذكر (ودية عمد علي جان معجلة) كسائر أبدال المتلفات (و) دية (غيره) من شبه عمد و خطا وان تثلثت على عاقلة) للجاني (مؤجلة بثلاث سنين) الغنى منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فان لم يفوافن بيت المال فان تعذر فعلى الجاني خبر الصحيحين والمعنى في كون الدية على العاقلة فيهما أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجانى منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما ما يكثر لاسيما في متعاطى الاسلحة فسنت اعانته لثلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم وعاقلة الجاني عصباته المجمع على ارثهم بنسب أو ولاء اذا كانواذكورا مكلفين غير أصل وفرع ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ولا يعقل فقير ولوكسو با وامر أقوخنتى وغير مكلف (ولو عدمت ابل) في المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو شرعاباً أن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة (3) الواجب (قيمتها) وقت تهاني العيد وجوب التسليم من غالب نقد","part":2,"page":459},{"id":960,"text":"البلد وفى القديم الواجب عند عدمها فى النفس الكاملة ألفت مثقال ذهب أو اثناعشر ألف درهم فضة تنبيه * وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة اذا قطعه وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو اذا قتله وكدا كل عضو ين من جنس أذا قطعهما ففيهما الديه وفى أحدهما نصفها في قطع الادنين الدية وفي احداهما النصف ومثلهما العينان والشفتان والكفان بأصبعهما والقدمان بأصبعهما وفي كل أصبع عشر من الابل وفي كل سن خس (و) يثبت (القود للورثة) العصبة وذوى الفروض بحسب ارثهم المال ولو مع بعد القرابة كذى رحم أن ذلك بحكم عادة الله أحوال غريبة فى الشخص المسحور فان اشتمل على عبادة مخلوق كالكواكب أو تعظيمه كتعظيم الله أو اعتقاد أن له تأثيرا أو اعتقاد اباحة السحر بجميع أنواعه كان كفر او ردة و يستتاب فان تاب والاقتل والسحر حقيقة عند عامة العلماء خلاق اللمعتزلة ويؤثر نحو مرض و بغضا وفرقة بل قد يموت منه المسحور والسحر اسم يقع على حقائق مختلفة بينتها مع فوائد نفيسة في القوائد المسكية عن نشر الاعلام فانظرها ان شئت قال في الفتح ولاشي على من قتل بحاله أو بعينه وان أقر به لأنها لا تعد مهلكا ولصدور ذلك عن غير اختيار اه (قوله موجب العمد) بفتح الجيم مبتدأخبره فود بفتح الواو (قوله أو بغير عفو) أي كان مات القاتل قبل القود وكقتل الوالد ولده وقد لا يجب الا التعزير والكفارة كما في قتل السيد فنه حل ومر (قوله خلفة) بفتح فكسر و بالفاء تحفة ولاجع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهرى خلف بكسر اللام و ابن سيده خلفات مغنى وأسنى (قوله ذى القعدة وذى الحجة) بفتح القاف وكسر الحاء على الأفصح فيها تحفة و هذا الترتيب الذي ذكره الشارح في عد الاشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب وعدها الكوفيون من سنة فبدأوا بالمحرم معنى قال في التحفة والأول أشهر اه ويظهر فائدة الخلاف فيها اذا نذر صومها أي مبتدئا بالاول فعلى الاول","part":2,"page":460},{"id":961,"text":"يبتدئ بذى القعدة وعلى الثاني بالمحرم مغنى وزى (قوله المحرم رضاع ومصاهرة) أى وبقية الارحام كبني العم تحفة (قوله على جان) خبردية ومعجلة مال (قوله الأقرب فالأقرب أى فيقدم الاخوة لأبو بن ثم لأب ثم بنوهم وان سفاواثم الأعمام لأبوين ثم لأب ثم بنوهم ثم معتق الجانى الذكر تم عصبته الا أصله وفرعه كأصل الجاني وفرعه ثم معتق المعتق ثم عصبته الا الأصل والفرع كما مر ثم معتق أبى الجانى ثم عصبته لا أصل وفرع وهكذا أبدا ولا يعقل عتيق عن معتقه كالايرثه تنبيه في بيان ما يجب فى قطع الاطراف وقد مر ماله تعلق بذلك (قوله وكل عضو مفرد كاللسان و الذكر أو حشفته (قوله وفي كل سن) أى أصلية تامة متغورة غير مقلقلة صغيرة كانت أوكبيرة بيضاء أو سوداء تحفة مع نهاية و معنى قوله خس من الابعرة) أي نصف عشردية. ??? - ورثناه أومع عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته تنبيه يحبس الجانى الى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أواذنه فلا يخلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق أما هو اذا تحتم قتله فيقتله الامام مطلقا ولا يستوفى القود الاواحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم أو من باقيهم أو بقرعة بينهم اذالم يتراضو أولو بادر أحد المستحقين فقتله عالم تحريم المبادرة فلا قصاص عليه ان كان قبل عفو منه أو من غيره والافعليه القصاص ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الاجنبي ولا يستوفى المستحق القود في نفس أو غيرها الا باذن الامام أو نائبه فان استقل به عزر تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غير الحيوان من المناع السلامةحيوان محترم والقاء الدواب السلامة الآدمى المحترم ان تعين لدفع الفرق وان لم يأذن المالك أما المهدر كحربى وزان محصن فلا يلقى لأجله مال.","part":2,"page":461},{"id":962,"text":"مطلقا بل ينبغي أن يلقي هو لا جلى المال كما قاله شيخنا و يحرم الفاء العبيد للاحرار والدواب لمالاروح له و يضمن ما ألقاه بالا اذن مالكه ولو قال الرجل ألف متاع زيد و على ضمانه ان طالبك ففعل ضمنه الملقي لا الآمر فرع أفنى أبو اسحق المروزي بمحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها مادام علقة أو مضغة و بالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا و كلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه (ساعة تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة فان لم يجد صاحبها ولأني نصف ذلك ولو قلعت الاسنان كلها في حسابه أى المقلوع وان زادت على دية بل ديات واتحد الجاني ففيها حيث كانت كالغالب اثنين وثلاثين ما تقوستون بعير أو هي أربع ثنايا وهي الواقعة فى مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ر باعيات ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم اثنا عشر ضرسا وتسمى طواحين ثم أربع نواجذ أسنى ومعنى زاد عميرة وفي الغالب لا تنبت أى النواجذ الا بعد البلوغ فن لا يخرج له شى منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من له اثنان منها فتكون أسنانه ثلاثين اه زاد البحيرى والاول هو الخصى والثاني هو الاجرود اه (قوله أو اذنه أى فى القود لاحتمال عفوه (قوله اذا تحتم قتله أى بأن أخذ المال وقتل (قوله مطلقا) أى سواء كان صبيا أم لا غائبا أم لا (قوله فلا قصاص عليه) أي ان لم يحكم ما كم بمنعه من القتل وغرم ان علم تحريم المبادرة من دية الجاني ما بقي بعد ما يقابل حقه من تركة مورثه بخلاف ما يقابل حقه لا يلزمه لأنه سقط عنه تقاصا بماله على تركة الجاني فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثى دينها فيكونان لوارث الجاني لأنه بدل ما أتلفه بغير حتى من نفس مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجنى عليه في تركة الجانى وهى ما غرمه المبادر مع ما خلفه الجاني والمبادر فيما","part":2,"page":462},{"id":963,"text":"وراء حقه كالا فني فلذالم يتعلق بذمته حق رفقته أما المبادر بعد العفو فيقتل وان جهله كالمبادر بعد الحكم بمنعه فان على عن فكم الدية ما تقرر والمبادر قبله مع جهل تحريم المبادرة فائدية على عاقلته على الأوجه اله فتح الجواد (قوله ولا يستوفي المستحق (الخ عبارة الفتح وعزر مقتص بلا اذن والولومع غيبته لافتياته عليه وتعديه والخطر أمر الدماء فاحتيج فيه النظر واجتهاد نعم السيد في اقامته على فنه لا يحتاج لاذن وكذا مستحق اضطر لأكل الجاني والقاتل في الحرابة والمنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام وقضية كلامه أن ذلك يقع فود ابخلاف حد نحو قاذفه ولو بإذنه لعدم تعلقه بمحل معين فلا ينضبط اه فتح الجواد (قوله مطلقا) أى سواء كان دواب أو متاعا (قوله يجوز مطلقا) أى ولو بعد نفخ الروح حيد على حج (قوله قال شيخنا) أى في التحفة في هذا الباب بعد نقله افتاء المروزي زاد عقب على الاوجه كما مر والذي مر له في فصل عدة الحامل مانصه فرع اختلفوا في التسبب لاسقاط مالم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما و الذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جادلم ينهيأ للحياة بوجه مخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق و يعرف ذلك بالإمارات وفي حديث مسلم انه يكون بعد اثنتين واربعين ليلة أى ابتداؤه كامر في الرجعة اه ونقله ع ش ثم قال وحكى الرملى خلافا فى كتاب أمهات الاولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه ومر فى العدد عن الشرقاوى عن مر ما يوافقه خاتمة فى بيان كفارة القتل والقصد بها تدارك ما فرط من التقصير وهو في الخطأ الذى لا ائم فيه ترك التثبت مع خطر الانفس ام تحفة (قوله خطا كان أو عمدا) أي أو شبه وانما لم يتعرض لشبه العمد لانه معلوم مما ذكره لاخذه شبها منهما كما في التحفة قال ويجب الفور فى العمد و شبهه كما هو ظاهر","part":2,"page":463},{"id":964,"text":"- ??? فصيام شهرين متتابعين الله تداركا لانهما بخلاف الخطأ و خرج بالقتل ما عداه أي من الاطراف والجروح فلا يجب فيه لانه لم يرد اه وتجب الكفارة على الصبي والمجنون اذا قتلا عندنا كمالك وأحد وقال أبو حنيفة لانجب وهل تجب على القاتل بسبب تعديه كحفر البدر ونصب السكين و وضع الحجر في الطريق قال الثلاثة تجب وقال أبو حنيفة لا تجب مطلقاوان كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك اه رجة (قوله فصيام شهرين متتابعين) أى ولا الطعام فيها عند العجز عن الصوم الا ان مات قبل الصوم و بعد التمكن منه فيخرج الكل يوم مد طعام من تركته كما فى التحفة والكردى زاد في الاسنى والمغنى كفاية صوم رمضان أه قال في التحقة ولا تجب أي الكفارة على عائن وان كانت العين حقا لانها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وقيل تنبعث منها جواهر لطيفة غير مرئية تتخلل المسام فيخلق الله تعالى الملاك عندها و من أدويتها المجربة التي أمر بها ما أن يتوضأ العائن أى يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل ازاره أى مايلي جسده من الازار وقيل وركيه وقيل مذاكيره و يصبه على رأس المعيون وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه الماوردى وفي شرح مسلم عن العلماء واذا طلب من العائن فعل ذلك الزمه لخير واذا استغسلم فاغسلوا وعلى السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ورزقه من بيت المال ان كان فقيرا فان ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه من مخالطة الناس وأن يدعو العائن له أى للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره وأن يقول المعيون ماشاء الله لاقوة الا بالله حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنها السوء بألف لاحول ولا قوة الا بالله قال القاضى ويسن من رأى نفسه سلما وأحواله معتدلة أن يقول ذلك.","part":2,"page":464},{"id":965,"text":"كان القاضي يحصن تلامذته بذلك اذا استكثرهم قال الرازي والعين لا تؤثر نمن له نفس شريفة لانه استعظام للشيء واعترض مار واه القاضي أن نبيا استكثر فومه فات منهم فى ليلة مائة الف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال انك است كترتهم فعنتهم فهلا حصدتهم اذ استبكترتهم فقال يارب كيف أحصنهم قال تعالى قل حصنتكم بالحى القيوم الخ وقد يجاب بان ماذكره الرازي هو الاغلب بل يتعين تأويله هذا ان صح بأن ذلك النبي ما لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوقب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالاصابة بالعين لا أنه على حقيقته اه بزيادة من المغنى زاد فيه وفى عش ومثل العائن الولى اذا قتل بحاله فلاشيء عليه اهـ ته تشتمل على ثلاثة فروع استدركنا فيها ما حذفه الشارح هنا مما ترجم له الفقهاء مع ذكر بعض الخلاف فيها بين الأئمة تتميما للفائدة فرع دية الحر الذي ثلث دية المسلم وقال أبو حنيفة مثلها ومالك وأحمد نصفه اودية المجوسي والوثني وعبدة الشمس والقمر ثلث عشر دية المسلم وقال مالك وأحد ثمانمائة درهم واناني كل صنف نصف ذكر نفسا اتفاقهم وجرحا عند الثلاثة وقال أحمد جراحها تساوى جراح الرجل الى الثلث فاذا زاد على الثلث فهي على النصف ولو أفضى زوجته التي لا يوطا مثلها فعليه الدية عندنا وقال أبو حنيفة وأحمد لاضمان عليه وفى أشهر روايتي مالك فيه حكومة وفي الرقيق قيمته ما بلغت عندنا و به قال أحمد وقال أبو حنيفة ومالك مالم تبلغ دية حرفان بلغت نقص منها يسير او ماضمن من الحر بالدية ضمن منه بالقيمة باتفاقهم اهـ معدن الفقه مع رجة الامة فرع اتفق الأئمة على ان القسامة مشروعة فى القتل اذا وجد ولم يعلم قاتله تم اختلفوا فى السبب الموجب للقسامة فقال الشافعي وهو اللون وهو عنده قرينة لصدق المدعى بأن يرى قتيل في محلة أو قرية صغيرةو بينهم وبينه عداوة ظاهرة أو تفرق جمع عن قتيل وان لم يكن بينهم و بينه عداوة وشهادة العدل عنده لوث وكذا عبيدأ ونساء أوصبيان أو فسقة أو","part":2,"page":465},{"id":966,"text":"كفار لا امرأة واحدةو من الموث لهج ألسنة العام والخاص بان فلا ناقتل فلانا ومنه وجود ملطخ بالدم بيد مسلاح عند القتيل ومنه ان يزدحم الناس بموضع أو فى باب فيوجد فيهم قتيل وقال أبو حنيفة الموجب للقسامة وجود القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو جايتهم كالمحلة والدار ومسجد المحلة والفريق فانه يوجب القسامة على أهلها لكن القتيل الذي يشرع فيه القسامة اسم بليت به أثر من جراحة أو ضرب أو خنق ولو كان الدم يخرج من أنفه ودبره فليس بقتيل ولو خرج من أذنه أو عينيه فهو قتيل فيه القسامة وقال مالك السبب المعتبر فى القسامة أن يقول المقتول دي عند فلان عمد او يكون المقتول بالغا مسلما حر أسواء كان فاسقا أوعدلا ذكرا أو أني أو يقوم لاولياء المقتول شاهد واحد واشترط ابن القاسم عد التمو اكتفى أشهب بالفاسق والمرأة وقال أحمد لا يحكم بالقسامة الا ان يكون بين المقتول و بين المدعى عليه لون وهو نم 374: العداوة الظاهرة والعصبة خاصة كما بين القبائل من المطالبة بالدماء وكما بين أهل البنى وأهل العدل فاذا وجد المقتضى للقسامة عند كل واحد من الأعمة حلف المدعون على قاتله حسين عينا واستحقوا دمه اذا كان القتل عمدا عند مالك وأحد وقال الشافعي في الجديد يستحقون دية مغلظة واختلفوا هل يبدأ بايمان المدعين فى القسامة أم بأيمان المدعى عليهم قال الشافعي وأحمد بإيمان المدعين فان نكل المدعون ولا ينة خلف المدعى عليه حسين بميناو برئ وقال مالك بايمان المدعين وقال أبو حنيفة لا تشرع اليمين فى القسامة الاعلى المدعى عليهم والمدعون اذا لم يعينوا شخصا بعينه يدعون عليه فيحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا حسين يمينا ممن يختارهم المدعون فيحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فان لم يكونوا حسين كررت اليمين فاذا تكملت الأيمان وجبت الدية على عائلة أهل المحلة وان عين المدعون قاتلا فلا قسام ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة و يلزم المدعى عليه","part":2,"page":466},{"id":967,"text":"اليمين بالله عز وجل انما قتل و يترك واذا كان الاولياء جماعة تقسم الايمان بينهم بالحساب عندنا كمالك وقال أبو حنيفة تكرر عليهم الايمان بالادارة بعدان يبدأ أحدهم بالقرعة ولا تثبت القسامة عندنا فى العبيد كعند مالك وقال أبو حنيفة وأحمد تثبت ولا تسمع أيمان المساء في القسامة عند أبي حنيفة وأحمد مطلقا لا فى عمد ولا خطأ وقال الشافعي تسمع مطلقا فيهما وهن في القسامة كالرجل وقال مالك تسمع أيمانهن في الخطأ دون العمد اله رحمة الامة ملخصا * فرع اتفق الأئمة على ان الامامة فرض وأنه لا بد للمسلمين من امام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وأنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في الدنيا امامان لامتفقان ولا مفترقان وعلى ان الأئمة من قريش وأنها جائزة في جميع افخاذ قريش وان للامام أن يستخلف وانه لا خلاف في جواز ذلك لابي بكروان الامامة لا تجوز لامرأة ولا كافر ولا صبي لم يبلغ ولا مجنون وان الامام الكامل تجي طاعته فى كل ما يأمر به مالم يكن معصية وان القتال دونه فرض وأحكام من ولاه نافذ قوانه لو خرج على امام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات شوكة وكان لهم تأويل مشقبه ومطاع فيهم فانه يباح قتالهم حتى يفبوا إلى أمر الله تعالى فان فاعوا كف عنهم واختلفوا هل يتبع مديرهم في القتال أو يذقف على جريحهم فقال أبو حنيفة اذا كان لهم فئة يرجعون اليها جاز ذلك وقال الثلاثة لا يجوز واتفقوا على أن أموال البغاة لهم ولا يجوز أن يستعان بسلاحهم وكراتهم على جريحهم عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك مع قيام الحرب فاذا انقضت الحرب وداليهم ولا يضمن ما أتلفه أهل البغى على أهل العدل في حال القتال من نفس أو مال المدرجة الامة وفى فتح الجواد مانصه وقتالهم أى البغاة واجب كما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وان لم يفسقوا لانهم انما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه ومن ثم لم يكن البغى اسم ذم أى مفسقا","part":2,"page":467},{"id":968,"text":"والافهم عصاة كما صرحوا به ويتجه حمله على ان ذلك بعد استقرار الامر وتمهيده والافعاوية رضى الله عنه وطائفته المجتهدون مثله لا ينبغي أن يحكم عليهم بذلك اه زاد في حاشيته أى كما ان نحو الحسين وابن الزبير رضى الله عنهم لا يحكم عليهم بشيء في خروجهم على يزيد أما أولا فلانهما رأيا فيماراً، أحد من كفره وأما ثانيا فذلك الزمن بلغ من الفساد ما أوجب أن يقال يجب الامساك عما شجر بينهم أى بان لا يخاض في أمر وقع فيه يقتضى تخطئة محق كعلى وابنيه رضي الله عنهم وكرم وجوههم أو عكسه أما الخوض فيه على ما استقر الأمر فيه بين محقق أهل السنة فلا حرج فيه بوجه و الحاصل ان معاوية وأتباعه كانو ابغاة على على ثم على الحسن رضى الله عنهما حتى نزل الحسن لمعاوية بالخلافة نزولا صحيحا أجمع السلف على قبوله وان معاوية بعده صار هو الامام الحق الواجب الطاعة على الخلق الى ان مات بعد ان عهد لولده يزيد لانه لغاية مهارته وحدة فطنته اللذين لم ينفعه الله بهما بالغ في ستر قبائحه التي لا أقبح منها عن ابيه حتى ظن أو تيقن تيقنا ناشتا عن تجرد تمويه وتخيل انه يستحق الخلافة لتأهله لها فقام بها كما ينبغى فى الامور الملكية وأعرض هو وقومه. عن الذين بالكلية الى ان تغلب عليه الامام الاعظم عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما فخضعت له أقاليم الدنياء العامية الا اقليم الشام وما والاه من الاقليم المصرى فينئذ اختلفوا فقال جماعة الامام الحق حينئذ ابن الزبير وانتصر له جماعة من المتأخرين وذهب الاكثرون الى بقاء خلافة يزيد لا تعلم يتم لابن الزبير عزله ولا ابطال شوكته وقد استوفيت الكلام على ذلك في مقدمة نصرى لتاريخ الخلفاء الخلفاء مع فوائد تتعلق بما نحن فيه فعليك به فانه مفيد.","part":2,"page":468},{"id":969,"text":"هذا و الحق في مسئلة ابن الزبير ويزيد ان كلا امام على ما تمت فيه شوكته اذ المقرر عندنا ان الامام الاعظم لا يجوز تعدده فلا يكون في الدنيا الالمام واحد و أما اذا تعددت الأئمة باب في الردة (الردة) لغة الرجوع وهي أخش أنواع الكفر و يحبط بها العمل ان اتصلت بالموت فلا تجب اعادة عباد انه التي قبل الردة وقال أبو حنيفة نجب وشرعا (قطع مكلف) مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها اذا كان قلبه مؤمنا (اسلاما بكفر عزما حالا أوما لا فيكفربه حالا (أو قولا أو فعلا باعتقاد) لذلك الفعل أو القول أى معه (أو) مع (عناد) من القائل أو الفاعل (أو) مع (استهزاء) أي استخفاني كما هو معهود من قريب زمن الصحابة رضى الله عنهم وزعم أن الانفراد تم لعبد الملك فلم يكن بمحل من الارض بلغه الاسلام امام.","part":2,"page":469},{"id":970,"text":"بوجه الا عبد الملك برده ان جماعة تغلبوا على المغرب الاقصى فلكو مومنعوا نواب عبد الملك عنه وأقاموا على ذلك مدة فالحق ان كل من تمت له الشوكة في ناحية بحيث لا يحتاج الى مدد من غير ولا يقدر غيره على ازالة شوكته نفذت أحكامه في محل شوكته حتى المرأة والكافر كمايا في هذاو ان الخوارج مع على كرم الله وجهه كانوا كمعاوية وقومه معه بل أولئك خطوهم قطعى وهؤلاء خطوهم ظنى ومن ثم عامل على أولئك معاملة القطاع ونحوهم وعامل هؤلاء معاملة البغاة وقد قال الشافعي رضي الله عنه أخذت أحكام البغاة من قتال على لمعاوية رضى الله عنهم وكذلك أهل وقعة الجمل قاتلهم على مقاتلة البغاة لان تأويلهم كتأويل معاوية اه ما نقلته من حاشية الفتح لمؤلفه باب في الردة * أعاذنا الله تعالى منها و الردة أحد الكليات الخمس المذكورة في قول اللقاني رحمه الله تعالى وحفظ دين ثم نفس مال نسب * ومثلها عقل وعرض قد وجب ولهذا شرعت الحدود فشرع القصاص حفظ النفس وقتل الردة حفظ اللدين وحد السرقة حفظا للمال وحد القذف و الزنا حفظه العرض والنسب فهما من واد واحد وانما اختلف حد عما وحد الشرب فقط حفظا للعقل وبعضهم جعل العرض مستقلا عن النسب فعبر عنها بالكليات الست وهو الموافق للنظم (قوله أفش أنواع الكفر) أى وأغلظ با حكما تحفة أى لان من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الاصلى ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم ينب حالا قتل أنه عش.","part":2,"page":470},{"id":971,"text":"(قوله وقال أبو حنيفة تجب) قال عقبه في التحفة أما الحباط ثواب الاعمال بمجرد الزدة فحل وفاق اه قال شرق وقد علم أن احباط الثواب غير احباط الاعمال بدليل أن الصلاة في المغصوب لا ثواب فيها عند الجمهور مع صحتها ولا يلزم من كون الردة أقبح أنواع الكفر كون المرتد أقبح من الكافر الاصلى الاترى ان أبا جهل وأبا لهب وأضرابهما أقبح من المرتدين لما اتصفوابه من زيادة العناد وأنواع الأذى للنبي الا وغير ذلك مما لا يحصى اه (قوله عزما) أى نية بأن يعزم على الكفر حالا أوما لابان يعزم الآن أن يكفر غدازاد فى الفتح وان قصد الكفر وغيره على السواء وكذا ان تردد بأن جرى شك ينا في الجزم بالنية ولا تأثير لما يجرى فى الفكر من غير اختيار أه وقوله أو قولا كان يقول الله ثالث ثلاثة أو يقول لانسان با كافران أراد انه كافر حقيقة أو أطلق فإن أرادا نه كافر النعمة أو يفعل فعل الكفار لم يكفر و من الكفر مالو قال هزم النبي فان تاب والا قتل بضرب عنقه وقال المالكية والحنفية انه يقتل حد او ان تاب ولو قال ولى أو فرّ أو هرب أو تواري أو نحو ذلك فالظاهر انه مثل قولة هزم الاتحاد المعنى ثم رأيت عش في حاشية المواهب صرح بذلك وقوله أو فعلا أى كان يسجد لمخلوق كصم وشمس بلا ضرورة أو يلقي مصحفاً أو كتب علم شرعى أو ما عليه اسم معظم في قاذورة ولو طاهرة بخلاف ما اذادلت قرينة على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا كفر وخرج بالسجود الركوع فان قصد تعظيم المخلوق به كتعظيم الله كفر والافلا أما ماجرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به الى أقل الركوع فلا كفر به وا به ولا حرمة أيضا لكن ينبغى كراهته وأما ضرب الفقيه مثلا للاولاد الذين يتعلمون بألواحهم أورميهم بها من بعد فالظاهر كما قاله عش انه ليس كفرا لان الظاهر من حاله أنه لايريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغى حرمته لا شعاره بعدم التعظيم","part":2,"page":471},{"id":972,"text":"كما قالوه في الو روح بالكراس على وجهه وأما البصاق على الملوح لازالة ما فيه فليس بكفر ولا حرام ومثله مضغ ما عليه قرآن و نحوه للتبرك أو لصيانته عن النجاسة وكذا كتابة القرآن برجله مع تعذر الكتابة بيده ام شرقاوى (قوله باعتقاد) الباء بمعنى مع كما سيصرح. وقوله أو عنادا واستهزاء هذه الثلاثة تأتى فى النية ايضا كما في التحفة والنهاية خلافا لمقاد الشارح كالفتح ونقل الامام عن: -376 - بخلاف مالو اقترن بما يخرجه به عن الردة كسبق لسان أو حكاية كفر أو خوف قال شيخنا كشيخمو كذا قول الولى حال غيبته أنا الله ونحوه مما وقع لأئمة من العارفين كابن عربي وأتباعه بحق وما وقع في عباراتهم مما يو هم کفر اغير مراد به ظاهره كما لا يخفى على الموفقين نعم يحرم على من لا يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم مطالعة كتبهم قائها مزلة قدم له ومن ثم ضل كثيرون اغتر وابظواهرها وقول ابن عبد السلام يعزر ولى قال أنا الله فيه نظر لأنه ان قاله وهو مكاف فهو كافر لا محالة وان قاله حال الغيبة المانعة للتكليف فأى وجه التعزير انتهى وذلك (كنفى صانع و) ففي (نبي) أو تكذيبه (وجعد مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل وان لم يكن فيه نص كوجوب نحو الصلاة المكتوبة وتحليل نحو البيع والتكاح وتحريم شرب الخمر واللواط والزنا والمكس وندب الرواتب والعيد بخلاف مجمع عليه لا يعرفه الا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت وكحرمة نكاح المعقدة للغير كما قاله النووى وغيره وبخلاف المعذور وكن قرب الاصوليين أن اضمار النورية أى فيها لايحتملها (1) كما هو ظاهر لا يفيد فيكفر باطنا أيضا لحصول التهاون منه و به فارق قبوله في نحو الطلاق باطنا الم تحفة قال الرشيدى وانظر الصورة التي لا تقبل النورية فيها في الطلاق ظاهر او تقبل فيها باطنا اه وقال سم فرض هذا فيه الا يحتمل ففي المحتمل أولى اه (قوله ومن ثم ضل كثير ون (الخ) عبارة التحفة و","part":2,"page":472},{"id":973,"text":"من ثم زل كثيرون في التهويل على محقق الصوفية بماهم بريئون منه و يتردد النظر فيمن تكلم باصطلاحهم المقرر في كتبهم قاصد الله مع جهله به والذى ينبغى بل يتعين وجوب منعه منه بل لوقيل بمنع غير المشتهر بالتصوف الصادق من التكلم بكلماتهم المشكلة الامع نسبتها اليهم غير معتقد لظواهرها لم يبعد لأن فيه مفاسد لا تغفى اه وجرى ابن المقرى تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فانه يعرف فإن استمر على ذلك بعد معرفته صار كافرا اه مغنى (قوله فأى وجه للتعزير) قال في التحفة يمكن جله على ما اذا شككنا في حاله فيعزر فطما له ولا يحكم عليه بالكفر لاحتمال عذره ولا بعدم الولاية لأنه غير معصوم ام (قوله كنني صانع وكذا نفي صفة من صفاته س له أى المجمع عليها اه بج أو اعتقد حدوث الصانع أو قدم العالم أو نفى ما هو ثابت للقديم الجماعا كأصل العلم مطلقا أو بالجزئيات أو أثبت له ما هو منفى عنه اجماعا كاللون أو الاتصال بالعالم أو الانفصال عنه فدعى الجسمية أو الجهة ان زعم أى اعتقد واحدا من هذه كفر والافلالان الأصبح ان لازم المذهب ليس بمذهب وظاهر كلامهم هذا الاكتفاء بالاجماع وان لم يعلم من الدين بالضرورة و يمكن توجيهه بأن المجمع عليه لا يكون الاضروريا وفيه نظر والوجه أنه لا بد من التقييد به هنا أيضا ومن ثم قيل أخذا من حديث الجارية يغتفر نحو التجسيم والجهة في حق العوام لأنهم مع ذلك على غاية من اعتقاد التنزيه والكمال المطلق أو اعتقد أن الكوكب فاعل واستشكل بقول المعتزلة ان العبد يخلق فعل نفسه ويجاب بأن ذا الكوكب يعتقد فيه نوعا من التأثير الذي يعتقده للاله ولا كذلك المعتزلي غايته ان يجعل فعل العبد واسطة ينسب اليها المفعول تنزيها له تعالى عن نسبة المقبيح اليه ام تحفة (قوله ونفى نبي) أى","part":2,"page":473},{"id":974,"text":"نبوته والمرادني من الأنبياء التي يجب الإيمان بهم تفصيلا وهم الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن وقد مر ذكرهم في خطبة الكتاب نثرا ونظما (قوله أو تكذيبه) أي أو تنقيصه بأى منقص كأن صغر اسمه مريدا تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا وعيسى نبي قبل فلاير دو خرج بتكذيبه الكذب عليه أى فلا يكون كفرا بل كبيرة فقط وقول الجويني انه على نبينا م كفر بالغ ولده امام الحرمين في تزييفه وانه مزلة ام تحفة مع عش (قوله وجحد مجمع عليه أى اثباتا أو نفيا وقوله معلوم من الدين بالضرورة زاد فى المنهج بلاعتر وهو فيد لا بد منه حذفه الشارح وأتى بمحترزه بعد وقوله من غير تاويل متعلق بجحد أى جحده من غير تأويل أو بتأويل قطعي البطلان كجحد أهل اليامة وجوب الإيمان بعلموته قائلين بانه لا يجب الإيمان الا في حياته لانقطاع شريعته بموته كبقية الأنبياء فهذا التأويل باطل قطعا لأن شريعته الباقية الى يوم القيامة وخرج به كما في التحفة بالمنكره أو مثبته تأويل غير قطعى البطلان كايمان فرعون الذي زعمه قوم فانه لا قطع على عدمه بل (?) (قوله أي فيما لا يحتملها (أى كان قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره وقول سم ففي المحتمل أولى قال ع ش ظاهره فيها يحتمل وما لا يحتمل ??? عهده بالاسلام لام (وسجود المخلوق) اختيار من غير خوف ولو نبيا وان أنكر الاستحقاق ولم يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يكذ به وفى أصل الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى اكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثير المخلاف السجود قال شيخنا نعم يظهران محل الفرق بينهما عند الاطلاق بخلاف مالو قصد تعظيم مخلوق بالرکوع كما يعظم الله تعالى به فانه لا شك في الكفر حين ذاتهى و كشى الى الكنائس بزيهم من زنار وغيره وكالقاء ما فيه قرآن في مستقدر قال الر وباني","part":2,"page":474},{"id":975,"text":"أو علم شرعي ومثله بالأولى مافيه اسم معظم (وتردد فى كفر) أيفعله أولا وكتكفير مسلم الذئبه بلا تأويل لأنه سمى الاسلام كفرا وكالرضا بالكفر كان قال لمن طلب منه تلقين الاسلام اصبر ساعة فيكفر في الحال في كل ماصر المنافاته الاسلام وكذا يكفر من أنكر اعجاز القرآن أو حرفا منه أو صحبة أبى بكر أو قذف عائشة رضى الله عنها ظاهر الآية وجوده وألف فيه مع الاسترواح في أكثره بعض محقق المناخرين من مشايخ مشايخنا ومما يرد عليه أن الايمان عند ياس الحياة كادراك الغرق في الآية لا يقبل وهو صر بح قوله تعالى فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا وبما تفر رعلم خطأ من كفر القائلين بإسلام فرعون لأنا وان اعتقدنا بطلان هذا القول الكنه غير ضروري وان فرض أنه مجمع عليه بناء على أنه لا عبرة بخلاف أولئك اذ لم يعلم ان فيهم من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق اه ملخصا (قوله ولونيا) أى ولو كان المخلوق نبيا وقوله وان أنكر الاستحقاق أي استحقاق النبي للسجود (قوله بزيهم) فيد لازم فلو مشى إلى الكنائس لا بز بهم أو عكس لا يكفر وقوله من زنار هو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الشوب أى أو يضع البرنيطة (قوله أو علم شرعى) الظاهر وآلاته كالنحو وغيره وان لم يكن فيه آثار السلف وان كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب نحو مثلا نفسي فيها اسم معظم أه حج في الاعلام وشمل العلم الشرعي الحديث قال حج في مانشية الفتح أى وأن ضعف أخذا في كل ذلك من كلام الروياني في العلم الشرعي وقد يفال التسكفير خطر جدا فلا يذ فى أن يقدم عليه في حق المسلم الا بمدرك قوى اه وجزم بالأول عش (قوله أو حرفامنه) أى مجمعا عليه كالمعوذتين وسقوطهما من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه لا يمنع من دعوى الاجماع على قرآنيتهما اه عش أى بخلاف البسملة التي في أوائل السور فلا يكفرنا فيها كمالا يكفر مثبتها لعدم الاجماع على نفي أو اثبات وكالجحد زيادة حرف فيه قد أجمع على نفيه معتقدا كونه منه","part":2,"page":475},{"id":976,"text":"كما في النهاية والتحفة وقال في الاسني والمغني يكفر من نسب الأمة الى الضلالة أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر اعجاز القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله تعالى في خلق السموات والأرض بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو أنكر بعث الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاء هم الأصلية و يعيد الأرواح اليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال المراد بها غير معانيها أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء هذا ان علم معنى ما قاله لا ان جهل ذلك القرب اسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره ولا ان قال مسلم المسلم سلبه الله الإيمان أو لكافر لار زقه الله الإيمان لأنه مجرد دعاء بتشديد الأمر والعقوبة عليه ولا ان دخل دار الحرب وشرب معهم الخرأوا كل لحم الخنزير ولا ان قال الطالب ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى لا أريد التخلف به بل بالطلاق أو العتق ولا ان قال رؤيتي اياك كرؤية ملك الموت ولا ان قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم أو خرج السفر فصاح المقعق فرجع ولا ان صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو الى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا ان تمنى حل ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه كان تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت أو الظلم أو الزنا أو قتل النفس بغير حق ولا انشد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى ولا ان قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها صرح بذلك كماء في الروضة وقال صاحب الأنوار فى الأخيرة انه يكفر والأولى كما قاله الأذرعى انه ان قال ذلك استخفافا أو استغناء كفر وان أطلق فلا اله (قوله أو صحبة أبي بكر) أى لثبوتها بالقرآن فلو أنكر صحبة غير معلم يكفر كما فى الفتح وعش وغيرهما لكن في بيج على الاقناع نظر فيه الشهاب الرملي بان الاجماع منعقد على صحبة غيره والنص وارد","part":2,"page":476},{"id":977,"text":"شائع قال وأقل الدرجات أن يتعدى ذلك الى عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم لأن صحبتهم يعرفها الخاص والعام من النبي و العام من النبي الفنا في صحبة أحدهم مكذب (48 - ترشيح المستفيدين) - ??? - و يكفر في وجه حكاه القاضى من سب الشيخين أو الحسن والحسين رضى الله عنهم لا من قال لمن أراد تخليفه لا أريد الحلف بالله بل بالطلاق مثلا أو قال رؤيتي اياك كرؤية ملك الموت تنبيه * ينبغى المفتى أن يحتاط فى التكفير ما أمكنه العظم خطره وغلبة عدم قصده سما من العوام وما زال اعتنا على ذلك قديما وحديثا (و يستتاب (وجوبا (مرتد (ذكرا كان أو أنى لانه كان محترما بالاسلام ور ما عرضت له شبهة فتزال (ثم) ان لم يتب بعد الاستنابة (قتل) أى قتله الحاكم ولو بنائبه بضرب الرقبة لا بغيره (بلا امهال) أى تكون الاستتابة و القتل حالاتخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه فاذا أسلم صح اسلامه وترك وان تكررت رد نه لاطلاق الخصوص نعم يعزر من تكررت ردته لا فى أول أمره إذا تاب خلافا لما زعمه جهلة القضاة تتمة انما يحصل اسلام كل كافر أصلى أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق فلا يكفي ما بقلبه من الايمان وان قال به للنبي اهم وأيده اج (قوله و يكفر فى وجه) ضعيف كما في عش وسم (قوله أئمتنا) أى بخلاف أئمة الحنفية أنهم توسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة مع قبولها التأويل بل مع تبادره منها ثم رأيت الزركشي قال عما توسع به الحفية ان غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخرى الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفونهم و يقولون هؤلاء لا يجوز تقليدهم لأنهم غير معر وفين بالاجتهاد ولم يخرجوها على أصل لأبي حنيفة لأنه خلاف عقيدته المنها أن معنا أصلا محققا هو الايمان فلا نرفعه الا بيقين فليتنبه لهذا وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم فيخاف عليه أن يكفر لأنه كفر مسلما اه ملخصا قال بعض المحققين منا ومنهم وهو كلام نفيس اه تحفة ثم قال","part":2,"page":477},{"id":978,"text":"فيها ما لفظه قال الغز الى من زعم أن له مع الله حالا أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم نحو شرب الخمر وجب قتله وان كان في الحكم بغاوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل ماته كافر لان ضرره أكثر اه ولا نظر في خلوده لانه مرتد لاستحلالها علمت حرمته أو نفيه وجوب ما علم وجو به ضرورة فيهما ومن ثم جزم فى الانوار بخلوده اه كلام التحفة ومما نقلته تعلم ما في اقتصار المحشى على كلام الغزالي من إيهام موافقة التحفة لتنظير الغزالى مع أنه ليس كذلك وفي ذلك من الاخلال بالنقل مالا يخفى فتيقظ (قوله أو أنى) نص عليها اشارة الى خلاف أبى حنيفة فإنه قال تحبس وتضرب الى أن تموت أو تسلم ام معنى قوله ولو بنائيه) فإن افتات عليه أحد عزر والسيد قتل قنه كما سيأتى ولو قال عند القتل عرضت لى شبهة فاز يلوها لأتوب ناظر ناه وجو با مالم يظهر منه تسويف بعد الاسلام وهو الأولى أو قبله على الأوجه تحفة وقال في المغنى والنهاية ناظر ناه بعد الاسلام لا قبله وان شكا جو عا قبل المناظرة أطعم أولا ام أى وجوبا عش (قوله صبح اسلامه وترك) أى ولو كان زند يقاتناهي حبت عقيدته وتناقض كلام الشيخين في تعريف الزنديق فعرفاء هنا وفى بانى صفة الائمة والفرائض بأنه من يخفى الكفر ويظهر الاسلام وفي اللغان بانه من لا ينتحل دينا ولا يبعدان کلايسمي زنديقاوان صوب الاسنوى الثاني والميت من أولاد الكفار في الجنة على الصحيح في المجموع تبعا للمحققين وان كان الاكثرون على أنهم في النار وقيل على الاعراف او فتح الجواد والاعراف مكان بين الجنة والنار ع شي والذي ارتضاء الجلال ان الاعراف سور الجنة أى حافطها المحيط بها وهو المناسب للتعبير بعلى دون فى في قوله تعالى وعلى الاعراف رجال والمراد من الكفار كفار هذه الأمة كما نقله الشويرى وصرح به المناوى ام بجير مى أى أما أولاد كفار غير أنه ما ففي النار بلا خلاف كما نقل عن الشويري عن بعض العلماء (قوله لا فى أول مرة) أي بل","part":2,"page":478},{"id":979,"text":"في المرة الثانية ما بعدها معني (قوله التلفظ بالشهادتين أى ولو ضمنا ولو قال بدل محمدرسول الله فى الشهادتين أحد أو أبو القاسم رسول الله كفاه ولو قال النبي بدل رسول الله كفاء لا الرسول فانه ليس كرسول الله فاو قال آمنت بمحمد النبي كفى بخلاف آمنت بمحمد الرسول لان النبي لا يكون الا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره ومخلاف آمنت بمحمد كما فهم بالأولى وغير وسوى وماعدا ونحوها فى الاستثناء كالا في الاكتفاء بها كقوله لا اله غير الله أوسوى الله أو ماعدا الله أو ما خلا الله ولو قال آمنت أو أسلامت أو أنا مؤمن أو مسلم مثلكم أو أنا من أمة محمد أو دينكم حق أو قال أنا برئ من كل ما يخالف الإسلام أو اعترف من كفر بانكار وجوب شيء بوعو به فلا يكون ذلك اعترافا بالاسلام على أرجح الطريقتين والثانية ان يكون اعترافا به ونسبها الامام المحققين ولو قال أنا بريء من كل ملة تخالف الإسلام لم يكف على الطريقتين او أسنى ومعنى ولا بد من ترتيب الشهادتين بان يؤمن بالله ثم برسوله فان عكس لم يصح ولا تشترط الموالاة بينهما كما صرح به في المغنى عن الحليمي واقتضاء صنيع التحفة خلافا للنهاية في اشتراط الموالاة بينهما أيضا قال وأفتى به الوالد (قوله فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان) أى فى اجراء أحكام المؤمنين الدنيوية بناء على أن الطق شرط في الإيمان وهو المعتمد  To - ???  الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية وان أحسن العربية على المنقول المعتمد لا بلغة لقنها بلا فهم ثم بالاعتراف برسالته الى غير العرب ممن ينكرها فيزيد العيسوى من اليهود محمدرسول الله إلى جميع الخلق والبراءة من كل دين يخالف دين الاسلام فيزيد المشرك كفرت بما كنت أشركت به و برجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه ومن جهل القضاة أن من ادعى عليه عندهم بردة أو نجاء هم يطلب الحكم بإسلامه يقولون له تلفظ بما قلت وهذا غلط فاحش فقد قال الشافعي رضي الله عنه اذا ادعى على رجل انه ارتد وهو","part":2,"page":479},{"id":980,"text":"مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك برى من كل دين مخالف الاسلام انتهى قال شيخنا و يؤخذ من تكريره رضى الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منسه في صحة الاسلام وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها لكن خالف فيهمجمع وفي الاحاديث ما يدل لكل انتهى ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ماهر تصديق القلب بوحدانية الله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر فان اعتقد هذا أولم يأت بما مر لم يكن مؤمنا وان أتى بلا اعتقاد ترتب عليه الحكم الدنيوى ظاهرا أولها حد الزنا وهو أكبر الكبائر بعد القتل باب الحدود * الذي جرى عليه محققو الاشاعرة والماتريدية وغيرهم أو فى النجاة من النار بناء على انه شطر منه وعليه الامام أبو حنيفة و الاشاعرة وقوم محققون فهو عندهم اسم لعملى القلب واللسان جميعا وهما التصدق والاقرار فعلى الأول من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الاحكام الدنيوية ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الاحكام.","part":2,"page":480},{"id":981,"text":"الف: دنيوية غير مؤمن عند الله و على الثانى من صدق بقلبه ولم يتفق له الافرار فى عمره الام قولا أكثر مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا في الدنيا ولا في الآخرة (قوله تم بالاعتراف) معطوف على بالتلفظ (قوله فيزيد العيسوى) نسبة إلى أبى عيسى اسحق ان يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد انه من رسول إلى العرب خاصة وخالف اليهود هو وفرقته في أشياء غير ذلك منها انمحرم الذبائح ام اسنى (قوله فيزيد المشرك) لا موقع للتعبير هنا بالفاء فكان الاولى بالواو (قوله برجوعه الخ) عطف على قوله بالاعتراف (قوله وهو ما يدل عليه) أى على وجوب التكرير واعتمده ع ش لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه كمامال حج بل عدم اشتراط لفظة أشهد من أصلها و فى المغنى كالأسنى ما يفيده ام جيد على التحفة وتقدم عن الاسنى والمعنى ما يفيد عدم اشتراط المنطق بلفظ الشهادتين المعروف وان الإيمان ينعقد بغيره كلا اله غير الله أو ما عدا الله أو لا اله الا الرجن الى آخر ما تقدم وعليه جرى بعض الشافعية والمالكية واعتمده النووى وابن حجر في شرح الاربعين والابى من المالكية ورجحه الامام البرزنجي فى رسالة له في نجاة أبوى النبي ل لا وعمه أبي طالب وأطال النفس في ذلك بما تقف عنده أرباب المدارك (قوله بماهر) أي من الشهادتين على القول بتعينها أو بمايدل على الايمان على مقابله وقوله لم يكن مؤمنا أى فى الاحكام الدنيوية على القول بالشرطية المرجح أو فيها وفي الآخرة على القول بالشرطية ومحله اذالم يعرض عليه النطق بذلك فيمتنع عنادا أواباء.","part":2,"page":481},{"id":982,"text":"لغير عذر والا فهو كافر على القولين (قوله الحكم الدنيوى) أى من مناكحته وأكل ذبيحته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين تتمة لوارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم هل نصير تلك البلدة دار حرب أم لا قال أبو حنيفة لا تصير دار الاسلام دار حرب حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط ظهور أحكام الكفر وانه لا يبقى فيها مسلم ولاذى بالامان الاصلى وان تكون مناخة لدار الحرب والظاهر من مذهب مالك ان بظهور أحكام الكفر في بلدة نصير دار حرب وهو مذهب الشافعي وأحمد واتفقوا على انه تغنم أموالهم أما ذراريهم فقال أبو حنيفة ومالك الذى حدث معهم بعد الردة لا يسترقون بل يجبرون على الاسلام اذا بلغوا فان لم يسلموا قال أبو حنيفة ومالك يحبسون ويتعاهدون بالضرب جذبا الى الاسلام و أما ذراري ذراريهم فيسترقون وقال أحد تسترق ذراريهم وذراري ذراريهم والأصح من قولي الشافعي انهم لا يسترقون الدرجة الامة باب الحدود. جمع حد و هو لغة المنع وشرعا ما ذكر من نحو الجلد و الرجم من كل عقوبة مقدرة (قوله حد الزنا) بالمد والقصر وهو الافصح وأجمعت الملل على عظيم تحريمه تحفة زاد فى الفتح وكان حده أشد الحدود لأنه جناية على الاعراض والانساب اه وفي حاشيته\rم 10 - 2","part":2,"page":482},{"id":983,"text":"- ???: وقيل هو مقدم عليه (يجلد) وجوبا (امام) أو نائبه دون غيرهما خلافا للقفال (حرا مكلفازنى) بايلاج حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمى حى قبل أود بر ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلاحد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه وغير حليلته بل يعزر فاعل ذلك ويكره بن حويدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لانه في معنى العزل ولا با بلاج في فرج بهيمة أو ميت ولا يجذع الهيمة الماكولة خلاف المن وهم فيه واعما يجلد من ذكر (مائة) من المجلدات (و يغرب عاما) ولا علاقة قصر فأكثر (ان) كان) الواطى أو الموظوأة حرا (بكرا) وهو من لم يطأ أو توطأ فى نكاح صحيح (لا) ان زئي (مع ظن حل) بان ادعاه وقد قرب عهده بالاسلام أو يعد عن أهله (أو مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة اباحثه وان لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولى كذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كذهب مالك بخلاف الخالي عنهما وان نقل عن داود و كنكاح متعة نظر الخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه نعم ان حكم ما كم بابطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئد قاله الماوردى ويحد في مستاجرة للزنا بها اذلا شبهة لعدم الاعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة انه شبهة ينافيه الاجماع على عدم ثبوت النسب بذلك.","part":2,"page":483},{"id":984,"text":"ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه وكذا فى مبيحة لان الاباحة هنا لغو ومحرمة عليه لتونن أو لنحو بينونة كبرى المؤلفه لا خصوصية له بذلك بل سائر الكليات الخمس لم تحل في ملة من الملل اه وقد مر لك بيان الكليات الخمس أول باب الردة قوله وقبل هو مقدم عليه (أى لانه يترتب عليه من مفاسد انتشار الانساب واختلاطها مالا يترتب على القتل تحفة وفى بعض شروح الجامع الصغير ان أكبر الكبائر الشرك بالله ثم قتل النفس وان ماوراء ذلك من السبع الموبقات وغيرها كالزنا لا ترتيب فيه وانما يقال في كل فرد منه من أكبر الكبائر ع ش (قوله خلافا للقضال (أى فى قوله لغيرهما ان يجلد (قوله حرا) سيأتي محترزه في قوله وأما حدذى رق فنصف حد الحر وتغريبه وقوله مكلفا خرج به الصبي والمجنون فلا بعد أن ترفع القلم عنهما تحفة ولكن يؤديهما وليهما بما يزجرهما اه معنى أما السكران المتعدى بسكره فيحد وان كان غير مكلف على الاصح.","part":2,"page":484},{"id":985,"text":"تغليظا عليه تحفة (قوله أودير الامن حليلته ففيه التعزير ما عدا المرة الأولى عند ابن حجر والخطيب وفي النهاية يعزران عادله بعد نهى الحاكم عنه اه أى فلا تعزير عنده قبله وان نكرر وطؤه عش وفى التحة الموطوء في ديره ان أكره أولم يكلف فلاشي له أو عليه وان كان مكلفا مختار اجلد و غرب ولو محصنا أمرأة كان أو ذكر الان الدبر لا يتصور فيه احصان (قوله ولا يجب ذج البهيمة المأكولة) فان ذبحت أكلت ولا يجوز قتلها اه تحفة أى بغير الذج الشرعى (قوله يجلدو يغرب) والاولى تقديم الجلد على التغريب و يصح بعده ولوزنى فيما غرب اليه غرب الى غيره ويدخل فيه بقية العام الأول شرح المنهج (قوله مائة) ولو متفرقة مالم يتخلل ما يزول به الالم كما قاله الامام فتح الجواد (قوله كذهب مالك) قال في التحفة كذا قالوه والمعروف من مذهبه انه لا بد منهم أو من الشهرة حال الدخول فينبغى اذا انتفيا ان يجب الحدتم رأيت القاضي صرح به وعلله بانتفاء شبهة اختلاف العلماء والحق به ما اذا وجد الاعلان وفقد الولى وبعضهم اعترضه بان الذي في الروضة في اللعان انه لا يحدوان انتقى الولى 1 - والنهود ويرد بوجوب حل ما فيها على ان الواوفيها بمعنى أو و يدل عليه الى آخر ما في التحفة قال سم عليها ما المانع من بقائها أي الواو معناها ويكون ما فيها اشارة الى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلاولى ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله النتاج السبكي وان نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفنى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة نحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كماترى اهـ وتبع الشهاب الرملى ابنه في النهاية وقال كما أفتى به الوالد (قوله مخلاف الخالى عنهما) كذا في التحفة والفتح كشيخ الاسلام والخطيب قال في المغني قال القاضي الا فى الشبه فلا حد فيها الخلاف مالك فيه اهـ ولعل صوابه لخلاف داود و خالف الشهاب الرملى وابنه فقالا لا يعد اعتدادا مخلاف داود","part":2,"page":485},{"id":986,"text":"وقد مر آنها وكذا في باب النكاح وقال الباجورى ولا يجوز تقليده الا للضرورة (قوله وكنكاح متعة) أى وهو نكاح التاقيت وقوله نظرا لخلاف ابن عباس قال في التحفة وما قبل من رجوعه عنه لم يثبت اه (قوله فان حكم حاكم الخ) عبارة المغنى فان حكم شافعى ببطلانه حد قطعا أو حنفى أو مالكى بصحته لم يحد قطعا اه قوله وكذا فى مبيحة) رد على عطاء أى حيث قال ياح الزنا بالاباحة وقال البرماوى انه مكذوب عنه اه بجير مى قال فى الفتح وما قيل عن عطاء انه يباح وطء الامة باذن مالكها لم يثبت وعلى التنزل فهو في غاية الضعف ومن ثم اجعوا على خلافه وقال شيخنا والعالم يعتد بخلاف عطاء في اباحة - ??? وان كان قد تزوجها خلافا لابي حنيفة لانه لا عبرة بالعقد الفاسد أ ما مجوسية تزوجها فلا محد بوطئها للاختلاف في حل نكاحها ولا يحد بايلاج في قبل مملوكة له حرمت عليه بنحو محرمية أو شركة لغيره فيها أو نوثن أو تمجس ولا بايلاج في أمة فرع ولو مستولدة الشبهة الملك فماعدا الاخيرة وشبهة الاعفاف فيها وأما حد ذى رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين و يغرب نصف عام ويحد الرقيق الامام أو السيد (و يرجم) أى الامام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة ان كان (محصنا) رجلا كان أو امرأة حتى يموت اجاعمالانه ما رجم ماعز ا و الغامدية ولا يجلد مع الرجم عند جاهير العلماء وأعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره و يؤمر إصلاة دخل وقتها و يجاب لشرب لا أكل واصلا تركعتين ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب والمحصن سكلف حروطى أو ومائت بقبل في نكاح صحيح ولو فى حيض فلا احصان لصبي أو مجنون أوقن وطى في نكاح ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد نم زنى (وأخر) وجوبا (رجم) كفود (الوضع جل.","part":2,"page":486},{"id":987,"text":"وفطام الا لمرض يرجى برؤه منه وحرو برد مفرطين نعم يؤخر الجلدها والمرض يرجى برؤه منه أو لكونها حاملا لان القصد الردع لا القتل (ويثبت) الزنا (باقرار) حقيق مفصل نظير ما فى الشهادة ولو بإشارة أخرس ان فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أو بما خلافا لابي حنيفة و بينة) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الادخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته في المرأة نفسها للوطء لانه لم يثبت عنه الظهور ضعفه اه (قوله وان كان قد تزوجها) أى المحرمة لما ذكر (قوله للاختلاف في حل نكاحها) أى لان المجوس كان لهم كتاب منسوب الى زرادشت فلما بدلوه رفع على الاصح (قوله أو السيد) أي فله اقامة الحد على ارقائه بغير اذن الامام عندنا كمالك وأحد اذ اقامت البينة عنده أو أقر بين يديه في الزنا والقذف والحر وغير ذلك أما السرقة فقال ....","part":2,"page":487},{"id":988,"text":"مالك وأحمد ليس للسيد القطع والاصح في الروضة عندنا أن له ذلك وقال أبو حنيفة ليس له ذلك في الكل بل يرده الى الامام أو نائبه والزوجة كذلك عندنا كياتف وقال أبو حنيفة وأحد ليس للسيد ذلك بحال اهـ وحتمع معدن الفقه وفي المنهاج مع التحفة الاصح ان السيد الكافر و الفاسق المكاتب والجاهل العارف تمامي يحدون عبيدهم و أن أقامته من السيد انماهي بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالفصد و الحجامة ومن ثم حده بعلمه بخلاف القاضي والمسلم للملوك الكافر يحده الامام دون سيده لانه لا يقر ملكه عليه والاصح ان السيد يعزره لحق الله تعالى كما يحده وانه يسمع البينة وتزكيتها بالعقوبة المقتضية للحد أو التعزيراًى بموجبها لملكه الغاية فالوسيلة أولى اه والسيد أولى لاقامة عد الرقيق من الامام مالم يتنازعا والا فالامام أولى كما في المنهج وشرحه (قوله و يرجم الامام (الخ) والرجم الواجب في الزنا يكون بمدر أى طين متحجر ونحو خشب وعظم والأولى كونه بنحو حجارة معتدلة بأن يكون كل منهما يملأ الكف نعم يحرم بكبير مذقف لتفويته المقصود من التنكيل ويصغير ليس كبير تأثير لطول تعذيبه والاولى ان لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه ايلاما يؤدى سرعة التذفيف وان يتوفى الوجه اذ جميع بدنه محل للرجم وان يخلى والاتقاء بيده والتستر عورته وجميع بدنها ويجهز و يدفن في مقابرنا ويستحب الحفر للمرأة بحيث يبلغ صدرها أن ثبت زناها ببينة أولمان لا اقرار ليمكنها الحرب ان رجعت ام تحفة ملخصا (قوله ولا يجلد مع الرجم) اعتمده في التحفة والنهاية خلافا للفتح كالاسنى حيث جر يا على انه يحدثم يرجم و يسقط عنه التغريب فعجيب من تأويل المحشى عبارة الشارح واعتماده المقابل مع أن درجة الترجيح في هذه المعاقل هو دونها بمراحل فتنبه (قوله لا لمرض يرجى برؤه الخ أى لان نفسه مستوفاة بكل تقدير وقيل يؤخر تدبا ان ثبت بإقراره لانه بسبيل من الرجوع اما ما لا يرجى برؤه فلا يؤخر له قطعا","part":2,"page":488},{"id":989,"text":"على نزاع فيه تحفة (قوله يرجى برؤه) كالحمى والصداع اه مغنى فان لم يرج برؤه جلد بعثكال بكسر العين أشهر من فتحها وبالمثلثة أي عرجون عليه ما تنغصن و نحوه کاطراف ثياب مرة فان كان عليه خسون غصنا فرتين يجلد به مع مس الاغصان له أو انكباس لبعضها على بعض ليناله بعض الألم فان اتفى ذلك أوشك فيه لم يسقط الحدفان برأ بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك أجزأه الضرب به اهـ من شرح المنهج (قوله حقيق أى فلا يثبت باليمين المردودة سل كمالو طلب القاذف ان يحلف المقذوف المازني فرد عليه اليمين خلف فانه يسقط عند حد القذف ولا يثبت الزنا فلا يحد المقذوف سم و شوبري (قوله ولا يشترط تكرره) أى لا نه صلى الله عليه وسلم علق الرجم بمطلق الاعتراف حيث قال واغديا أنيس الى أمرأة هذا فإن اعترفت فارجها وترديده صلى الله عليه وسلم على ما عز أربعالانه شك في أمره و لذا قال أيك جنون فاستثبت فيه ولهذالم يكرر اقرار الغامدية اه تحفة (قوله أربعا) لعله أراد به اجوبة قوله مع الملك قبلت لعلك لمست أبك جنون مع - 382 - فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا (ولو أقر) بالزنا (ثم رجع) عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو ما زنيت وان قال بعده كذبت في رجوعى أو كنت فاخذت فظننته زنا وان شهد حاله بكذبه فما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لانه مجرد تكذيب المبينة الشاهدة به (سقط (الحدلانه صلى الله عليه وسلم عرض الماعز بالرجوع فلولا انه يقيه لما عرض له به ومن ثم سن له الرجوع وكالزنا فى قبول الرجوع عنه كل حد الله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع وأفهم كلامهم! انه اذا ثبت بالبيئة لا يتطرق اليه رجوع وهو كذلك لكنه يتطرق اليه السقوط بغيره كدعوى زوجية وملك أمت وظن كونها حليلة وثانيها حد القذف وهو من السبع الموبقات (وحد قاذف) مكلف مختار ملتزم الاحكام عالم بالتحريم (محصنا) وهو هنا مكاف حر مسلم عفيف عن زنا ووط، در حليلته (ثمانين جلدة","part":2,"page":489},{"id":990,"text":"ان كان القاذف حر او الافار بعين و يحصل القذف بزنيت أو يازانى أو يا محنت أو بلطت أولاط بك فلان أو بالاتط أو بالوطى وكذا بيا قحبة لامرأة ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد مثلا است اينه او است منه لا قبوله لا بنه الست ابني ولو قال لولده أو ولد غيره ياولد الزنا كان قذف الأمه) ولا يعد أصل) لقذف فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف ولو شهد بزنا دون أو بعت من الرجال أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاضا ولقاذف تحليف مقذوفه انه مازني قط وسقط بعفو من مقذوف أووارثه الحائز ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد اقراره الاول ام ع ش (قوله لا يفيد (?)) لا موقع للافالصواب حذفها كما هو واضح (قوله وثانيها حد القذف أى ثانى الحدود (قوله الموبقات) أي المهلكات من أو بقته الله نوب اذا أهلكته وهى السحر والشرك بالله تعالى وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات أى الحرائر البريات وحد القذف عندنا كمالك وأحد من حقوق الآدميين وكذلك تعزيره ولذلك يرث جميع الورثة حتى أحد الزوجين الا ان قذفه بعد موته فليس للحي من الزوجين حق لانقطاع الوصلة بينهما حالة القذف ولو عفا بعض الورثة عن حقه منه فالباقين منهم استيفاء جيعه وفارق سقوط القود بعضو بعض الورثة عنه لان له بدلا يعدل اليه وهو الدية بخلافه هنا وقال مالك متى رفع الى السلطان لم يملك المقذوف الاسقاط وقال أبو حنيفة حد القذف حق الله عز وجل فليس المقذوف أن يسقطه ولا أن يبرى منه وان مات لم يورث عنه (قوله محصنا) مفعول القاذف وقوله وهو هنا مكلف الخ نعم لا يجب على الحاكم البحث عن الحصان المقذوف بل يقيم الحد على القاذف الظاهر الاحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ولان البحث عنه يؤدى إلى اظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود فانه يجب عليه ليحكم بشهادتهم تحفة ونهاية (قوله لست ابني) أى أولست منى فليس","part":2,"page":490},{"id":991,"text":"صريحا في قذف أمه لاحتياجه الى تأديبه بنحو ذلك زجراله عما لا يليق بنسبه وقومه نعم يسئل فان أراد انه من زنا فانه قاذف لأمه أولا يشبه صدق بيمينه اه فتح الجواد (قوله دون أربعة) ظاهر أنه فاعل شهد وهو مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفةله تقديره رجال دون أربعة وعلى تقدير مجرى في التحقة والنهاية (قوله أو عبيد) أى أو أهل ذمة وقوله حدوا أى كل ممن ذكر لانهم في غير الاولى لبسوا من أهل الشهادة وحذرا في الأولى من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة وخرج بالزنا الشهادة بالاقرار به فلا حد لأنها لا تسمى قنفا شرح المنهج ولو شهدار بعد لم يحد واحد ان ردوا بفسق أو عداوة و يحد قاذف اسنى اسم وقال زى وحيث وجب حد الشهود لنقص عدد أوصفة فطلبوا يمين المقذوف انه مازني حلف فان حلف حد و او الاحلفوا فان نكلو احدوا اه ولا يحد شاهد جرح بزنا وان انفرد لأن ذلك فرض كفاية عليه ويندب لشهود الزنا فعل ما يظنونه مصلحة من ستر أو شهادة و يظهران المصلحة بحال المشهود عليه دون حال الشاهد و يحتمل اعتبار حاله أيضا ام تحفة ونحوها النهاية قولهما ولا بحد شاهد جرج بزنا وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنمزان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنا ولا على المشهود عليه لان غرضه الدفع عن نفسه لا التعبير اه عش (قوله لم يتقاصا) أى لا يسقط حذ هذا بقذف هذا بل لكل منهما حد الآخر زى (قوله ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد) أى ولو باذن لأن اقامة الحد من منصب الامام نعم لسيد العبد القاذف له الاستيقاء منه وكذا المقذوف البعيد عن السلطان وقد قدر على الاستيفاء بنفسه من غير مجاوزة حد واعلم ان حد القذف يسقط باقامة البيئة بزنا المقذوف و باقراره و بعفوه و باللعان في حق الزوجة ام شرح المنهج وقوله ولو باذن أى من الامام والقاذف اهم روس له فرع من قذف غيره ولم","part":2,"page":491},{"id":992,"text":"يسمعه (1) لغط ولا غير موجود فى الشرح والمحشى كتب على نسخة فيها لغط ولا فاحتاج للتصحيح 383 ولزوج قذف زوجته التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة كأن رآها وأجنبيا في خلوة أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها أو مع خـ مع شيوع بين الناس بانه زنى بها أو مع خبر ثقة أنه رآه يزنى بها أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات ووجب نفي الولدان تيقن أنه ليس منه وحيث لا ولد ينفيه فالاولى له الستر عليها وأن يطلقها ان كرهها فان أحبها أمسكها لما صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأتى لا ترديد لامس فقال طلقها فقال أتى أحبها قال أمسكها (فرع (اذا.","part":2,"page":492},{"id":993,"text":"شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ماسبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم و يا أحمق ولا يجوز سب أبيه وأمه * ونالتهاحد الشرب (و يجلد) أى الامام أو نائبه (مكلفا) مختارا (علما) بتحريم الخمر (شرب) لغير تداو (خرا) وحقيقتها عندأ كثر أصحابنا المسكر مع عصير العنب وان لم يقذف بالزيد فتحريم غيرها فياسي أي بغرض عدم ورود مايا تى والافسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه وعند أقلهم كل مسكر ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه أي من حيث الجنس الحل قليله على قول جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام على فجاز الا الله والحفظة لم يكن كبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الايذاء ولا يعاقب في الآخرة الاعقاب كذب لاضرر فيه قاله ابن عبد السلام وقد يؤ خلمنه ان لو كان صادقا بأن شاهد زناء لم يعاقب وهو محتمل تحفة فرع اختار الغزالي والنووى ان الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كمالو تلفظ بها و يدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيا اذا صمم على ذلك والاقا يخطر القلب مغفور اه معنى قوله ولزوج قذف زوجته (الحج شروع فى سبب اللعان أى وماهر من تحريم القذف هو باعتبار الاصل وقد يباح وقد يجب فيباح لزوج قذف لزوجته بالزنا ولو كان قذفه اياها بظن القيام قرينة قوية عليه لتأكد الفن حينئذ فا له القلف تتخلص اللعان المسبب عنه من الحما انتقاداتها لتلطيخيا فراشه وخرج بالزوج غيره فلا يباح له القذف الا بصيغة الشهادة عند الحا كر و بنكاحه مالورأى زناها أوظنه في غيره فلا يباح له القذف حيث لاء لك بلحة، شرعالم سكت ولكل من الزوج والمطلق والواطئ بشبهة نفي ولد لولم ينفه لحقه شرعا ووجب نفيه ان تيقن انه ليس منه مع امكان كونه منه ظاهرا اه فتح الجواد ملخصا وتعرض الشارح للسبب ولم يذكر المسبب عنه الذي هو اللعان المخلص من الحد كمام وحاصله انهم أجمعوا على أن من قذف امرأته أورماها بالزنا أو نفي جلها وأكذبته ولا بينة له أنه يجب عليه الحمد وله أن","part":2,"page":493},{"id":994,"text":"يلا عن وهو أن يكرر اليمين أرب بع مرات بالله انه لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فاذ الامن لزمها. حينئذ الحد والهادروه باللعان وهو أن تشهد أربع شهادات بالله انعلن الكاذبين ثم تقول الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد عندنا كمالك وأحمد الا أنه عندنا اذا نكل فسق ومالك يقول لا يفق حتى يحد وقال أبو حنيفة لاحد عليه بل يحبس حتى يلا عن أو يقروان نكلت الزوجة حبست حتى تلا عن أو نقر عند أبي حنيفة وأحمد وعندنا كمالك يجب عليها الحد واختلفوا بماذا تقع فرقة اللعان فقال مالك تقع بلعانها خاصة من غير تفرقة الحاكم وقال أبو حنيفة وأحمد لا تقع الا بلعانهما وحكم الحاكم فيقول فرقت بينهما وعند نا تقع بلعان الزوج خاصة كما ينتفي النسب بلعانه وانما العانها يسقط الحد عنها وهي فرقة مؤيدة لا ترتفع بحال وقال أبو حنيفة اذا أكذب نفسه ترتفع وجلد الحد وكان له أن يتزوجها المرحة ملخصا (قوله (فرع) هذا الفرع منقول من الفتح وشرح المنهج زاد أو اذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرى الاول من حقه وبقى عليه اثم الابتداء والأثم لحق الله تعالى انتهى ونحوه فى التحفة والنهاية قال بج على المنهج قوله وبرى الأول من حقه أى الثانى ظاهره وان كان الذي أتى به الأول قنها وفيه نظر ظاهر لان الاعراض لا يقع فيها تقاص الا أن بقال سومح فى هذا لكثرة وقوعه حل وقال بعضهم لا يبرأ من الحد لانه اذا كان لا يسقط بالقذف في نظير قد فعله كما نقدم فبالاولى عدم السقوط بمجرد السب المذكور اهم أى فيكون المراد بالحق على هذا اثم السب لا الحد انتهى (قوله وثالنهاحد الشرب أى ثالث الحدود شرب الخمر وهو حرام اجاعا من الكبائر تحفة بل هي أم السكبائر كما قاله عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما معنى وأبيحت أول الاسلام ثم حرمت ثالث سنى الهجرة فتح الجواد (قوله ولكن لا يكفر مستحل المسكر","part":2,"page":494},{"id":995,"text":"(الخ) كذا أطلق فى التحفة والمغنى وقيده في النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر الخ قال الرشيدي بخلاف مستحل الكثير منه فانه يكفر خلافا لحج اهـ قوله أما المسكر بالفعل (الخ كان مقتضى المقابلة لقوله قبل - 384 اجماعا كما حكاء الحنفية فضلا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذى لم يطبخ ولو قطرة لانه مجمع عليه ضرورى وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من اتصف بشى منها من صبى ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خرا ان قرب السلامه أو بعد عن العلماء ولا على من شرب النداو وان وجد غيرها كما نقله الشيخان عن جماعة وان حرم التداوى بها الفائدة و كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره لخبر الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام وخبر مسلم كل مسكر خر وكل خر حرام و محمد شار به وان لم يسكر أى متعاطيه وخرج بالشراب ملحرم من الجامدات فلا حد فيها وان حرمت وأسكرت بل التعزير ككثير البنج والحشيشة والافيون ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداومة و يباح لحاجة التداوى (أربعين) جلدة ان كان (حرا) ففي مسلم عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد و النعال أربعين جلدة و خرج بالحر الرقيق ولومبعضا فيجلد عشرين جلدة وانما يجلد الامام شارب الخران ثبت (با قراره أو شهادة رجلين) الابر مع خر وهيئة سكر وفى، وحد عثمان رضى الله عنه بالقيء اجتهاد له و يحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره تتمة حزم صاحب الاستقصاء بحل اسقائها للبهائم والزركشى احتمال أنها كالآدمى في حرمة اسقائها لها * ورابعها قطع السرقة (و يقطع) أى الامام وجو با بعد طلب المالك وثبوت السرقة (كوع يمين بالغ) ذكرا كان أو أنثى (سرق) أى أخذ خفية (ربع دينار) أى مثقال ذهبا مضر و با خالصا وان تحصل من مغشوش (أو قيمته) بالذهب المضروب الخالص وان كان الربع الجماعة فلا يقطع بكونه و بع دينار سبيكة أو حليا لا يساوى وبعا مضروبا من","part":2,"page":495},{"id":996,"text":"حرز) أى موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وان تعلق به نحو رهن ولو اشترك اثنان في اخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما وخرج بسرق ولكن لا يكفر الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فان الحرمة لا تتقيد بالقدر المسكر جيد على تحفة (قوله حرم قليله وكثيره) خالف أبو حنيفة في القدر الذى لا يسكر من نقيع التمر والزيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه معنى قوله وخير مسلم كل مسكر خراج هذا قياس منطقى اذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكرر الذي هو الخر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه رشيدي (قوله أى متعاطيه أى شر با كان أو غيره وسواء فيه المتنفق على تحريمه والمختلف فيه وسواء جامده ومائعه مطبوخه ونيشه وسواء تناوله معتقد اتحريمه أم اباحته على المذهب اه معنى أى فالحد لا يتوقف على الشرب وان اعتقد اباحته لضعف أدلته ولأن العبرة في الحدود بمذهب القاضي لا المتداعيين ام تحفة وله تناوله حتى لا يحس بالم قطع نحو عضوه المتأكل ولاحد يا كل ما عجن بخمر أو ترد به حتى استهلك ولا بشرب ما فيه قطرات خر و الماء غالب الصفاته لها لاستهلاكها اه فتح الجواد (قوله بل التعزير) أى فيها (قوله أربعين) خلاف اللائمة الثلاثة حيث قالوا انها ثمانون زى (قوله ويعد الرقيق ايضا بعلم السيد الخ) أى كما يحد الرقيق بإقراره أو بشهادة رجلين بحد أيضا بعلم السيدا نه شرب الخمر دون غيره أى الرقيق فلا يحده القاضي بعلمه بناء على ان القاضي لا يقضى به في حدود الله تعالى وهو الصحيح كما في المغنى تتمة * سوط العقوبة من حد وتعزير بين قضيب أي غصن رقيق وعصا غير معتدلة ورطب ويابس بان يعتدل عر فاخرمه ورطوبته ليحصل به الزجر مع عدم خشية الهلاك و يفرقه على الاعضاء وينقى المقاتل كشغرة نحر وفرج و يتقى الوجه ولا تشديد، ولا يعد على الأرض ليتمكن","part":2,"page":496},{"id":997,"text":"من الانقاء بيديه ولا تجرد ثيابه التي لا تمنع الم الضرب ولا يعد في حال سكره ولا فى مسجد فان فعل فيهما اجز أمع الكراهة اه ملخصا من المنهج مع شرحه والنحفة (قوله جزم صاحب الاستقصاء الخ) مال اليه البصري مفيد اله بما اذالم يلزمها فيه ضرر قال فان علم أوظن اضرارها به لم يبعد التحريم اه (قوله ورابعها قطع السرقة) أى رابع الحدود قطع السرقة وهي بفتح فكسر او بفتح أو كسر فسكون لغة اخذ الشيء خفية وشرعا اختسال خفية من حرز مثله بشروطه الآنية والاصل فيه الكتاب والسنة والإجماع والماشكك الملحد المعرى على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة بقوله يد بخمس مثين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار أبا به القاضي عبد الوهاب المالكي بجواب بديع مختصر وهو قوله وقاية النفس أغلاها و أرخصها * وقاية المال فافهم حكمة الباري 385 مالو اختلس معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع بهما للخبر الصحيح به ولا مكان دفعهم بالسلطان وغيره بخلاف السارق لاخذه خفية فشرع قطعه زجرا (لا) حال كون المال (مغصوبا) فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وان لم يعلم أنه مغصوب لان مالسكه لم يرض بإحرازه به أو حال كونه (فيه) أى فى مكان مغصوب فلا قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب لان الغاصب ممنوع من الاحراز به بخلاف نحو مستأجر ومعار ويختلف الحرز باختلاف الاموال والاحوال والاوقات فرز النوب والقد الصندوق المقفول والامتعة الدكاكين وثم حارس ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بنوسده حرزله لا ان وضعه بقر به بلا ملاحظة قوى بمنع السارق بقوة أو استغاثة أو ا نقلب عنه ولو بقلب المسارق فليس حرزاله (و يقطع بمال وقف) أي بسرقت مال موقوف على غيره (و) مال (مسجد) كبابه وساريته وقنديل زيته (لا) بنحو (حصره) وقناديل تسرج وهو مسلم لانها أعدت للانتفاع بها (ولا بمال صدقة) أى زكاة (وهو مستحق لها بوصف فقر أو غيره ولو لم يكن له فيه حق كفنى احتمال صدقة ولبس","part":2,"page":497},{"id":998,"text":"غارما لاصلاح ذات البين ولا غاز يا قطع لانتفاء الشبهة (و) لايمال (مصالح) كبيت المال وان كان غنيالان له فيه حقا لان ذلك قد يصرف فى عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين (و) لا بمال (بعض) من اصل أو فرع (وسيد) الشبهة استحقاق النفقة في الجملة (والاظهر قطع أحد الزوجين بالآخر) أى بسرقة ساله المحرز عنه (فان عاد) بعد قطع بمناء الى السرقة ثانيا (1) تقطع (رجله اليسرى من مفصل الساق والقدم (ف) ان عاد ثالثا فتقطع يده اليسرى) ** من كوعها (و) ان عادر ابعا فتقطع رجله اليمنى ثم ان سرق بعد قطع ماذكر (عزر) ولا يقتل وماروى من انه صلى الله عليه وسلم قتله منسوخ أومؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدار قطني وغيره وقال ابن عبد البر أنه منكر لا أصل له ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه الاحد واحد على المعتمد فتكفي يمينه على الكل لاتحاد السبب فتداخلت (وتثبت السرقة (برحلين كسائر العقوبات غير الزنا (واقرار) من سارق سد دعوى عليه مع تفصيل في الشهادة والافرار بان تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه (و) تثبت السرقة أيضا خلا ف الما اعتمده جمع (بيمين رد) من المدعى عليه على المدعى لأنها كافراء المدعى عليه وقبل رجوع مقر) بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمى (ومن أقر بعقوبة الله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى (فلقاض) أي يجوز له كما في الروضة واصلها لكن نقل في شرح مسلم الاجماع على ند به وحكاه فى البحر عن الاصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره قال شيخنا وهو محتمل ويحتمل ان غير القاضي أولى منه لا متناع التلقين عليه) تعريض) له (برجوع) عن الاقرار أو بالانكار فيقول لعلك فاخذت أى لو وديت بالقليل لكثرت الجنايات على الأطراف المؤدية لازهاق النفوس لسهولة الغرم في مقابلتها ولولم يقطع الا في الكثير لكثرت الجناية على الاموال وأجاب ابن","part":2,"page":498},{"id":999,"text":"الجوزي بأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانتها نت وأركان السرقة الموجبة للقطع سرقة وسارق ومسروق اه تحفة بزيادة من المغنى (قوله للخبر الصحيح به) عبارة شرح المنهج لخبر ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه ال صححه الترمذى ام (قوله وتثبت السرقة أيضا) أى بالنسبة للقطع مع المال وهذا مار جحه الشيخان هنا و هو ضعيف وقوله خلافا لما اعتمده مجمع أى فى أنه لا يقطع يمين الردو جزم به الشيخان في الدعاوى من الروضة وأصلها لأنه حق الله تعالى وهو لا ينبت بها واعتمده البلقيني واحتج له بنص الشافعي واعتمده في التحفة والمغني والنهاية (قوله بعد دعوى عليه) أي أما اقراره قبلها فلا يقطع به حتى يدعى المالك ويثبت المال أخذا من قولهم لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر حسبة قبلا لكن لا قطع حتى عي المالك بماله ثم تعاد الشهادة الثبوت المال لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة لا للقطع لأنه يثبت بها وانما انتظر النوقع ظهور مسقط ولم يظهر التحفة ونهاية (قوله كما فى الروضة وأصلها) اعتمده في المغنى والنهاية وسم وعش (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى منه) في النهاية هو الاوجه (قوله لا متناع التلقين عليه) أى على الحاكم دون غيره نهاية تتمة يجب مع الحدود المسروق الى صاحبة ان تق والا فبدله من مثل أو قيمة كالمغصوب لأن القطع متلاحقه تعالى والغرم حق الآدمى فلم يسقطأ حد هما حق الآخر وتجب أيضا أجرته مدة وضع يد السارق عليه وقال أبو حنيفة ان قطع لم يغرم وان غرم لم يقطع وقال مالك ان كان غنيا ضمن والا فلا والقطع لازم بكل حال ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان وقال أبو حنيفة يسقط وقال مالك لاضمان ويقطع. (49 - ترشيح المستفيدين).","part":2,"page":499},{"id":1000,"text":"386 - أواخذت من غير حرز أو ما علمته خرا لأنه صلى الله عليه وسلم عرض الماعز و قال لمن أقر عنده بالسرقة ما اخالك سرقت وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده فيام به لأنه أمر بالكذب ويحرم التعريض عند قيام البينة ويجوز للقاضي ايضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى أن رأى المصلحة في الستر و الافلا و به يعلم أنه لا يجوز له التعريض ولا لهم التوقف ان ترتب على ذلك ضياع المسروق أوحد الغير كحد القذف (خاتمة في قاطع الطريق) لو علم الامام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا بحبس وغيره وان أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فان عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى وان قتل قتل حتماوان عفا مستحق القود وان قتل وأخذ نصا باقتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجو با حتى يتهرى ويسيل صديده وفى قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل قال بعض أصحابنا ولو قيل بالعكس لكان مذهب الدرء الحد بالشبهات ام شرح التحرير مع شق عليه وخاتمة فى قاطع الطريق الاصل فيه قوله تعالى النما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا بقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن نقدر واعليهم الآية اذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالاسلام وهو دافع للمقوية قبل القدرة و بعدها اه مغنى ونهاية (قوله يده اليمنى) أي المال كالسرقة وقوله ورجله اليسرى أى المحاربة ومع ذلك هو حد واحد و خولف بينهم الثلا تفوت المنفعة كلهاس جانب واحد ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمني أساء واعتد به لصدق الآية به بخلاف مالوقطع مع بمناه رجله اليمنى فيلزمه قودها بشرطه والافدينها ام تحفة (قوله وان عفا مستحق الفود) غاية لتحتم القتل ان قتل (قوله ثم صلب) أى مكفنا معترضا على نحو خشبة ولا يقدم الصلب على القتل لأنه","part":2,"page":500},{"id":1001,"text":"زيادة تعذيب اه تحفة (قوله ثلاثة أيام أى بلياليها وجو باليشتهر الحال ويتم النكال تحفة (قوله ثم ينزل) أي ان ثم يخف تغيره قبلها والا أنزل حينئذ تحفة ونهاية زاد فيها قال الاذرعى وكأن المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه والافنى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اهـ ومحل قتله وصلبه محل محاربته الا أن لا يمر به من ينزجر بما قرب محل اليه و يظهر أن هذا مندوب لا واجب وما تقرر فسر ابن عباس رضى الله عنهما الآية قانه جعل أو فيها للتنويع دون التخيير حيث قال المعنى أن يقتلوا أن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك ان قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ان أخذوه فقط أو ينفوا ان أرعبواولم يأخذو مو هذا منه اما توقيف وهو الاقرب أولغة وكلاهما من مثله حجة لاسيما وهو ترجمان القرآن ام تحفة ونهاية وهذا الترتيب المذكور فى الآية الكريمة هو مذهب أبي حنيفة وأحمد أيضا وقال مالك ليس هو على الترتيب بل للامام الاجتهاد من القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي أو الحبس واختلف القائلون بأنه على الترتيب في كيفيته فقال أبو حنيفة ان أخذوا المال وقتلوا فالامام بالخياران شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وان شاء قتلهم وصلبهم وان شاء قتلهم ولم يصلبهم وصفة الصلب عنده على المشهور عنه أن يصلب حيا و يبعج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصاب أكثر من ثلاثة أيام فان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الامام حد اولا يلتفت الامام الى عفو الاولياء وان أخذوا مالالمسلم أودى والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم أو ما قيمته قطع الامام أيديهم وأرجلهم من خلاف فان أخذوا قبل ان يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الامام حتى يحدثوانو بة أو يموتوا فهذه صفة النفى عنده وقال مالك اذا أخذ المحاربون فعل الامام فيهم ما يراه من قتل وصلب وقطع وان لم يقتلو اولم يأخذوا ما لا على مايراه أردع لهم ولأ مناهم وصفة النفي عنده أن","part":3,"page":1},{"id":1002,"text":"يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه الى غيره ويحبسوافيه وصفة الصلب عنده كصفة مذهب أبي حنيفة وعندنا كا حمد اذا أخذوا قبل أن يقتلوا نفسا أو يأخذوا مالا نفو او لو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذو كان بعضهم عو ناوردها قال أبو حنيفة ومالك وأحمد المردة حكم المحار بين في جميع الاحوال وعند نالايجب على الردء غير التعزير بالحبس والتغريب ونحو ذلك واتفقوا على أن من قتل وأخذ المال وجب اقامة الحد عليه فان عنا ولى المقتول والمأخوذ منه فأنه غير مؤثر فى اسقاط الحد منه وان من مات منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحداد الحدود حق الله عز وجل وطولب بالحقوق الآدميين من الانفس والاموال والجراح الا أن يعنى لهم عنها فلو شرب رجل النار وزنى وسرق ووجب قتله فى المحاربة أو غيرها قال أبو حنيفة وأحمد يقتل ولا يقطع ولا يجلد لانها من حقوق الله تعالى وهي مبنية على المسامحة وقد أتى القتل عليها فعمرها لانه الغاية ولوقذف وقطع يد او قتل جلد وقطع ??? فصل في التعزير و يعزر) أى الامام أو نائبه) لمعصية الاحد فيها ولا كفارة (سواء كانت حقا لله تعالى أم لأدمى كمباشرة أجنبية في غير فرج وسب ليس بقذف وضرب لغير حق (غالبا) وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب بالفهو الذي لا معصية فيه وقد ينتفى مع انتفاء الحد والكفارة كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر الحديث صححه ابن حبان أقيلوا ذوى الهيات عثراتهم الا الحدودو في رواية زلاتهم وفسرهم الشافعي رضى الله عنه بمن ذكر وقيل هم أصحاب الصغائر وقيل من يندم على الذنب و يتوب منه وكقتل من رآه يزنى بأهله على ما حكاه ابن الرفعة لاجل الحية والغضب ويحل قتله باطنا و قد يجامع التعزير المكفارة كجامع حليلته في نهار رمضان ويحصل التعزير (بضرب) غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف (أو حبس) حتى وقتل لانها حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاحة وقال الشافعى تستوفى جميعا من غير تداخل على الاطلاق ولو شرب","part":3,"page":2},{"id":1003,"text":"الخمر وقذف المحصنات قال الثلاثة لا يتداخل حداه وقال مالك يتداخلان وأما غير المحار بين من الشربة والزناة والسراق اذا تابوا فهل تسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لاقال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أظهر قوليه تو بتهم لا تسقط الحدود عنهم وتسقط في أظهر روايتي أحمد من غير اشتراط مضى زمان اهـ رحمة الامة وفي المنهاج مع شروحه ولا يسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر بالتو بتقبل الرفع و بعده ولو في قاطع الطريق في الاظهر لانه احد من ظهرت توبته بل من أخبر عنهابها بعد فعلها وأطال جمع فى الانتصار المقابله بالآيات والاحاديث الدالة على أن التوبة ترفع الذنوب من أصلها نعم تارك الصلاة يسقط حده بها عليهما وكذاذ مى زنى ثم أسلم كما في التحفة والمغنى وخالف فيه في النهاية تبعا لوالد، والخلاف في الظاهر أما فيها بينه و بين الله تعالى فميت صحت تو بته سقط بها الحدود قطعا و من حد فى الدنيا لم يعاقب في الآخرة على ذلك الذنب بل على الأصر أو عليه ان لم يتب أو على الأقدام على موجبه أه والله سبحانه أعلى فصل في التعزير هو ثقة التأديب وشرعا تأديب ممن له ولاية على ذنب الله أولاد مى لأحد فيه ولا كفارة غالبا فتح الجواد (قوله أى الامام أو نائبه) قال في فتح الجواد ليس التعزير خاصا بالامام ونائبه ولا واجباعينا بل عزر امام أو نائبه وسيد ولو لحق الله تعالى مسينا بفعل الذئب السابق أو ترك كل منهم التعزير الواجب لحق الله تعالى الاعراضه الله عن جماعة استحقوه أو لحق آدمى و لو طلبه ام وقال أبو حنيفة ومالك اذا غلب على ظنه انه لا يصلحه الا الضرب وجب أو غيره لم يجب وقال أحد اذا استحق بفعله التعزير وجب اهـ رحمة (قوله (غالبا) راجع لقوله ويعزر ولقوله ولمعصية ولقوله لاحد طاولا كفارة بدليل كلام الشارح الآتى فبين محترز التقييد بالغلبة فى الثانى بقوله وقد يشرع التعزير بلا معصية الخوفى الاول بقوله وقد ينتفى مع","part":3,"page":3},{"id":1004,"text":"انتفاء الحد الخ وفي الرابع بقوله وقد يجامع التعزير الكفارة الخ ولم يبين محترز التقييد بالغلبة في الثالث وذكره في الفتح بقوله وقد يجامع التعزير الحد أيضا كنكرر الردة وتعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها اه وفى البحيرى على المنهج ما يفيد ذلك أيضا ورأيت المحشى أتى فى ذلك مالا يخلو من قصور فتنبه ويفارق التعزير الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس الثاني جواز الشفاعة والعفوفيه بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافا لابي حنيفة ومالك اه زى (قوله عثر أنهم) في المراد بعثراتهم وجهان صغيرة لاحد فيها أو أول زلة أى ولو كبيرة صدرت من مطيع وكلام ابن عبد السلام صريح في ترجيح الاول منهما فانه عبر بالاولياء وبالصغائر فقال لا يجوز تعزير الأولياء على الصغائر وزعم سقوط الولاية بها جهل ونازعه الاذرعي في عدم الجواز بأن ظاهر كلام الشافعي سن العفو عنهم وبأن عمر عزو غير واحد من مشاهير الصحابة رضى الله عنهم وهم رؤوس الاولياء وسادات الامة ولم ينكر أحد عليه وقد ينظر فيه بان قول الام في موضع ولم يعزر ظاهر فى الحرمة وفعل عمر اجتهاد منه والمجتهد لا ينكر عليه فى المسائل الخلافية ام تحفة وأجاب في المغنى عما فعله عمر بأن ذلك تسكرر منهم والكلام هنا فى أول زلة مطيع اه واعتمد فيه وفي النهاية كلام ابن عبد السلام (قوله بمن ذكر) أي بمن لا يعرف بالشر (قوله و كفتل من رآه بزنى بأهله) أى وهو محسن وثبت ذلك فلا تعزير عليه وان افتات على الامام لأجل الحمية وقوله و بحل قتله باطنا أى حيث علم أنه لا شبهة له ولم يثبت ذلك وأقيد به ظاهرا ام ملخصا من التحفة والمغنى وفتح الجواد وعبارة الشرح منقولة بالحرف من الفتح آثرها الشارح لاختصارها مع أداء الحكم في تمام نعم حذف منها الشارح قيد الجينية التي أنيت بها بعد باطنا وهي قيد لا بد منه كما رأيته فا اعترض به المحشى عليه في غير محله تأمل (قوله يجمع الكف) كذا اقتصر عليه في","part":3,"page":4},{"id":1005,"text":"المغنى زاد في النهاية والتخفة أو - ??? - عن الجمعة أوتو بيغ بكلام أو تغريب او اقامة من مجلس ونحوها ما يراها المعزر جنسا وقدر الابحلق لحية قال شيخنا وظاهره حرمة حلقها وهو انما يجي على حرمته التي عليها أكثر المتاخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للنع اداراه الامام انتهى و يجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحروغن عشرين في غيره (وعز راب) وان علا و ألحق به الرافعى الام وان علت (ومأذونه) أى من أذن له فى التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما مالا يليق زجرا لهما عن سيء الاخلاق والمعلم تعزير المتعلم منه (و) عزر (زوج) زوجته (لحقه) کنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته أنه لا يضر بها على ترك الصلاة وأفتى بعضهم بوجو به والأوجه كما قال شيخنا جوازه وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله تعالى وانما يعز و من مر بضرب غير مبرح فان لم يفقد تعزيره الامبرح ترك لأنه مهلك وغيره لا يفيد وسئل شيخنا عبدالرحمن بن زياد رجه الله تعالى عن عبد مملوك عصى سيده وخالف أمره ولم يخدمه خدمة مناه هل السيد م أن يضر به ضر باغير مبرح أم ليس له ذلك واذاضر به سيده ضربا مبرحا و رفع به الى أحد حكام الشريعة فهل للحاكم أن يمنعه عن الضرب المبرح أم ليس له ذلك واذا منعه الحاكم مثلا ولم يمتنع فهل للمحاكم أن يبيع العبد و يسلم تمنه الى سيده أم ليس له ذلك وبماذا يبيعه بمثل الثمن الذي اشتراه به سيده أو بمساقاله المقومون أو بما انتهت اليه الرغبات في الوقت فأجاب اذا امتنع العبد من خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعا فالسيد أن يضر به على الامتناع ضر باغير مبرح ان أفاد الضرب المذكور وليس له أن يضر بمضربا مبرحا و يمنعه الحاكم من ذلك فان لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما وكلفه من العمل ما لا يطيق بل أولى اذ الضرب المبرح ربما يؤدى الى الزهوق بجامع التحريم وقد أفتى القاضي حسين بأنه اذا كلف مملوكه مالا يطيق انه يباع","part":3,"page":5},{"id":1006,"text":"عليه بثمن المثل وهو ما انتهت اليه الرغبات في ذلك الزمان والمكان انتهى لم بسطها اه (قوله اما على كراهته) مر أنه الاصح (قوله فلاوجه المنع (كذا فى التحفة خلافا للغنى والنهاية وشرحى المنهج والروض (قوله ويجب أن ينقص التعزير الخ) و به قال أبو حنيفة وأحمد أيضا وقال مالك ذلك الى رأى الامام ان أراد أن يزيده عليه فعل اه رحمة و فى البجير مى عن الشوبرى عن عمر ان محل وجوب ذلك اذا كان التعزير في حقوق الله أوفى حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فانه يحبس الى أن يثبت اعساره واذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب الى أن يؤديه أو يموت كالصائل وكذا الوغصب مالا وامتنع من رده فانه يضرب الى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى ام (قوله ولا علم) أي المأذون له كما علم بما قبله ومثله زى وحل وظاهر شرح المنهج وان لم يأذن له كما في بح ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضى تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ماجرت به العادة من أن المتعلم اذا توجه عليه حق لغيره يأتى صاحب الحق للشيخ و يطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فاذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضر به ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق عش على مر اه بج (قوله كنشوزها ويصدق فيا فيه نشور بالنسبة العزيرها لا لسقوط نفقتها اه عش (قوله بوجوبه) أى ضر بها على ترك الصلاة وهو بحث لابن البزري بكسر الموحدة كمانى النحفة قال فيها وهو متجه حتى فى وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقا بل ان توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش العشرة بعسر تداركه اه و نقل البجير مى عن مر.","part":3,"page":6},{"id":1007,"text":"عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه ووافقه أيضا في المغنى قال وان أفنى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمرز وجته بالصلاة في أوقاتها و يجب عليه ضربها على ذلك وأما أمره لها الصلاة فسلم اه (قوله كما قاله شيخنا أى فى شرحى الارشاد (قوله وانما يعزر من مرالخ) عبارة الفتح ويعزو من مروان لم يفد الانحو الزوجة اذالم يعد تعزيره الابمبرح فيترك لأنه مهلك أى قد يؤدى إلى الهلاك ومنه يؤخذ حد المبرح بأنه ماخشى منه هلاك ولو نادرا وغيره لأنه لا يفيد ونتداخل معاص تعددت فيجزئ عنها تعزير واحد الا ان تعدد المستحق اه قوله وسئل شيخنا (الخ) أتى بهم مع شمول ما قبله له توضيحا لبعض أفراد ذلك ولو أتى بملخصها كما صنع السيد عبد الرحمن مشهو رفي مختصر فتاوى ابن زياد لكان أخصر وأنسب فرع * يعز ر من وافق النكفار في أعيادهم ومن بمسك الحية ومن بدخل النار ومن قال لذمى يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمى زائر قبو والصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة افسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفد النمام في ساعة مالا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة - ??? فصل في الصيال وهو الاستطالة والوثوب على الغمير (يجوز) للشخص (دفع) كل (صائل) مسلم وكافر مكالف وغسيره) على معصوم) من نفس أو طرف أو منفعة أو بضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة أو مال فيه وتسن الشفاعة الحسنة الى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق مالم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوزتركه كالشفاعة الى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة اه معنى (تتمة اعلم أن باب التعزير هو المتسكفل لأحكام السياسة فان السياسة شرع مغلظ كما في حاشية مسكين عن الجوى من كتب السادة الحنفية قال وهي نوعان سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثير من المظالم وتردع أهل الفساد وتوصل إلى المقاصد الشرعية فالشريعة توجب","part":3,"page":7},{"id":1008,"text":"المصير اليها والاعتماد في ظاهر الحق عليها اه قال العلامة ابن عابدين رحمه الله قلت والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغير همابل اقتصر في الجوهرة على تسميتها تعزيرا والتعزير تأديب دون الحد من العزر بمعنى الرد والردع وانه يكون بالضرب وغيره ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب ابن عشر سنين على الصلاة وكذا السياسة كما غرب سيد ناعمر نصر بن الحجاج لافتتان النساء بجماله والجمال لا يوجب نفيا حتى انتقال لعمر ماذنى يا أمير المؤمنين فقال لا ذنب لك وأنها الذنب لى حيث لا أطهر دار الهجرة منك فقد نفاه لافتتان النساء به وان لم يكن بصنعه فللقاضي تعاطى الحبس والاغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق وغيره وتخليف الشهود اذا ارتاب منهم ذكره في التتارخانية وتخليف المتهم لاعتبار حاله أو المتهم بسرقة يضر به و يحبس الوالى والقاضى ا وفي باب التعزير للقاضي تعزيز المتهم وصرح الزيامي قبيل الجهاد أن من السياسة عقوبت اذا غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده فقد أجاز واقتل النفس بغلبة الظن كما اذادخل عليه رجل شاهر سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله اهـ ملخصا من رد المحتار وهو باب واسع وقد أفرده أئمة الحنفية بالتأليف وقد أتيت من ذلك بمزيد عماهنا في مجموعتى الفوائد المسكية فينبغي للحكام أن يكونوا على بصيرة من ذلك ويدققوا النظر أولا فيما هنا لك ويحتاطوا في الوقوف على حقيقة الأمور فان ذلك أقرب لاظهار الحق واصابة الصواب ولتحذر أن تقع بمجرد وهم أو غرض في مظلوم ليس بين دعوته و بين الله حجاب ومن ثم قال ابن زياد من أمتنا يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا يتعداها إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك و زجره و تعز بر موتعريفه أن الحق كذا اه والحاصل أن المسألة خلافية ووقوعاتها كثيرة ضرورية والمقام خطر والله","part":3,"page":8},{"id":1009,"text":"الهادى الى سواء السبيل فصل في الصيال) (قوله الاستطالة) من صال اذا استطال وعطف الوثوب عليه تفسير أى الهجوم والعدو والقهر وهذا معنى لغوى وشرعي كما قاله عش في حواشي المنهج وقال البرماوى انه لغوى فقط وأما الشرعى فيزاد فيه بغير حق و يعبر عن ذلك باستطالة مخصوصة وهذا أولى من دعوى اتحاد المعنيين و بينه و بين قطع الطريق عموم وخصوص مطلق لاعتبار قيود زائدة في ذلك ليست معتبرة هنا كما يعلم من تعريفه السابق مع وجود القهر والاستطالة في كل اه شرق ملخصا (قوله يجوز) صادق بالوجوب لأنه جواز بعد امتناع فيجب فى مال محجو رعليه أو وقف أو وديعة أو متعلق بدرهن أو اجارة و في بضع ومقدماته و في طرف و نفس ولو مملوكة ويجوز فى المال غير مام سواء كانت المذكورات للدافع أم لغيره وسيأتي تمام الكلام على ذلك ولا يشترط الجواز الدفع تلبس الصائل بسياله حقيقة بل يكفي غلبة الظن دون الشك والوهم والظن الضعيف اه شرق (قوله دفع كل سائل) ولو آدمية حاملا اذا اصالت على انسان ولم تندفع الا بقتلها مع جلها جاز على المعتمد ولا ضمان وكذا يقال في دفع المهرة الحامل اذا صالت على طعام أو نحوه ولو صارت ضارية مفسدة فهل يجوزقتلها في حال سكونها و جهان أو جههما و به قال القفال لايجوز لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها أسهل وقال القاضي حسين تلحق بالفواسق الحمس فيجوز قتلها ولا يختص بحال ظهور الشرقال الامام وقد ا نتظم لى من كلام الأصحاب أن الفواسق مقتولات لا يعصمها الاقتناء (?) ولا يجرى الملك عليها ولا أثر لليد للاختصاص (?) (قوله لا يعصمها الاقتناء) قال فى الاسنى وألحق بها الامام المؤذيات بطبعها كالأسد والذنب اه قال في الايعاب وظاهره حرمة اقتنائها وهو متجه اه واطلاقه شامل الما يعلم منه نحو اصطياد وهو محتمل اه شوبرى وان لم يتمول على ما اقتضاء اطلاقهم كحبة برأو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت الدافع أم لغيره وذلك للحديث الصحيح ان من قتل دون دمه أو","part":3,"page":9},{"id":1010,"text":"ماله أو أهله فهو شهيد و يلزم منه أن له القتل والقتال أى وما يسرى اليهما كالجرح (بل يجب عليه ان لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع (عن بضع) ومقدماته ولو من غير أقار به (ونفس) ولومملوكة (قصدها كافر) أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم كمزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق تختم قتله في حرم الاستسلام لهم فإن قصدها مسلم محقون الدم لم يجب الدفع بل يجوز الاستسلام له بل يسن الأمر به ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لنفسه (وليس دفع الصائل المعصوم (بالاخف) فالاخف (أن أمكن) كهرب فزجر بكلام فاستغاثة أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة للاثقل مع امكان الاخف فتى خالف وعدل الى رتبة مع امكان الاكتفاء بدونها ضم من بالقود وغيره نعم لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب ومحل الترتيب أيضا في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وان اندفع بدونه لانه فى كل لحظة مواقع لا يستدرك بالاناة قاله الماوردى والروياني والشيخ زكريا قال شيخنا وهو ظاهر في المحصن أما غير مفالمتجه أنه لا يجوز قتله الا ان أدى الدفع بغيره الى مضى زمن وهو متلبس بالفاحشة انتهى واذا لم يمكن الدفع بالاخف كأن لم يجد الانحوسيف فيضرب به أما اذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالاخف لعدم حرمته وفرع يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر و ضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل ووجب) ختان المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا ومنها الختان اختان وهو ابن ثمانين سنة وفيل واجب على الرجال وسنة للنساء ونقل عن أكثر العلماء (ببلوغ) وعقل اذلا تكليف قبلهما فيجب بعد هما فورا وبحث الزركشي الى سم فيها ولو كان بيد، وظيفة بوجه صحيح بأن كان أهلا لها كان له دفع كل من يأخذها بغير وجه صحيح وان أدى الى فتله كما هو قياس الباب قال الشيخ عبد البرثم بلغني أن","part":3,"page":10},{"id":1011,"text":"العلامة ابن حجر الهيتمي أفتى بذلك وهو وجيه اه شق وعزاعش هذا النقل والبلاغ أيضا قال المحب الطبرى يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد الحاقا لهم بالفواسق الخمس اذ ضر رهم أعظم منها نقله الريمي في شرحه التفقيه ونقل الأسنوى عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوم من الولاة الظالمة أن يقتل بنحو سم لتستريح الناس من ظلمه لأنه اذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فا ولى الظالم المتعدى اه ملخصا من خط العلامة بازرعة و نحوه فى بغية المسترشدين قوله وان لم يتمول (الخ كذا في التحفة والنهاية قال في فتحى الوهاب والجواد ومال وان قل واختصاص كجلد ميتة اه (قوله أو اختصاص) يجوز عطفه على نفس أو على ما قبله ككل معطوف بأو (قوله لم يجب الدفع (يستثنى منه مالو كان المصول عليه عالما تو حد فى عصره أو ملكا تفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع كما أفنى به شيخنا الشهاب الرملي اسم وفى بج عن مروزى مثله و يفيده قول التحفة الآلى وبحث الانر عى الخ (قوله بل يسن للأمر به أي في خبر كن خير ابني آدم أي قابيل وهابيل وغيرهما المقتول لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه ولذا استسلم عثمان رضى الله عنه وقال لعبيده وكانوا أو بعمائة من ألقى سلاحه منكم فهو حر و محل جواز الاستسلام اذا لم يمكنه هرب أو استغاثة كما قاله البرماوي وعبد البر ولا يرد عليه استسلام عثمان مع امكان الاستغاثة لأنه ذهب صحابى وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مفروض فى غير قتل يؤدى الى شهادة من غير ذل ديني كما هنا شرح مر بزيادة اه بج (قوله لنفسه أى من حيث كونه مالالانه يباح بالاباحة نعم يجب الدفع عن مال نفسه اذا تعلق بعمق الغير كرهن واجازة وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو اتلافه و بحث الاذرعي أن الامام ونوابه يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم وقيدت تلك الحيثية رد","part":3,"page":11},{"id":1012,"text":"المتوهم من منافاة هذا لما يأتى أن انكار المنكر واجب و بيانه أن تفي الوجوب هنا من حيث المال واثبانه من حيث انكار المنكر وكلام الغزالي صريح في ذلك اه تحفة (قوله وان اندفع بدونه الخ) كذا في التحفة قال سم عليها وكلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ذلك وهذا قال شيخنا الشهاب الرملي ان المعتمد خلاف ما قاله الماوردى والروياني وانه يجب الترتيب حتى فى الفاحشة اه اه وجرى عليه في النهايقو اعتمده عش (قوله قال شيخنا) أى في الفتح وقوله فيضرب به هو آخر عبارة الفتح زاد عقبه وان كان يندفع بعضا كان يمكنه استصحابها اذ لا تقصير اهـ فلواتى بذلك وأخر انتهى بعده لأجاد وأفاد (قوله وقتل حيوان) خرج به تذكيته اذا كان ملكالمذكيه (قوله وقيل واجب الخ) وجو به على ولى مميز وفيه نظر فالواجب فى ختان الرجل قطع ما يغطى حشفته حتى تكشف كلها والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر موحدة مفتوحة فعجمة ساكنة ونقل الاردبيلى عن الامام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لوختن خيف عليه لم يختن الا أن يغلب على الظن سلامته و يندب تعجيله سابع يوم الولادة للاتباع فان أخر عنه في الاربعين والافنى السنة السابعة لانها وقت أمره بالصلاة ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصح و يسن اظهار ختان الذكر واخفاء ختان الانبى وأما مؤنة الحنان في مال المختون ولوغير مكلف ثم علي من تلزمه نفقته و يجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحور بطها لتوقف امساك الطعام اليه (وحرم تنقيب) أنف مطلقاو (أذن) صبي قطعا و صبية على الأوجه التعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لانه ايلام لم تدع اليه حاجة وجوزه الزركشى واستدل بما فى حديث أم زرع فى الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لانهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله وفى الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في","part":3,"page":12},{"id":1013,"text":"الصبي انتهى و مقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه فى الصبية لا الصى لماعرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز اللعب طن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الازواج اليهن سهل محتمل لتلك المصلحة فتأمل ذلك فانه مهم (تتمة من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا وان كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أوليلا ضمن الا أن يفرط في ربطها واتلاف نحوهرة طيرا أو طعاما عهد اتلافها ضمن مالكها وفيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه معنى (قوله وفيه نظر) يوهم أن التنظير منه مع أنه لشيخه في فتح الجواد (قوله ولو كان أى المخنون وضعيف الخلقت خبر كان وجواب لولم يختن والجملة في محل نصب بنقل وتو نقل بدل هذه العبارة عبارة شيخه في الفتح نكانت أسبك واجع وأصفها أما ضعيف يخشى عليه منه فيجب تأخير ختانه حتى يغلب على الفن سلامته وان لم يخش عليه منه سن تأخيره حتى يحتمله ام (قوله سابع يوم الولادة) ولا يحسب من السبعة يوم الولادة تقليلا للالم بل في العقيقة مبادرة للبر ويكره قبل السابع ام فتح (قوله مطلقا) أى من صبى أو صبية ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر اليه ادعش (قوله كما صرح به الغزالي (اعتمده في الفتح قال سم وأنتى به شيخنا الشهاب الرملي وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغز الى ام قال البصري ونقل في المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره وقوله قطع الا موقع له الماستراء من الخلاف الآتي فيه (قوله بما فى حديث أم زرع هو قوله لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع فوطها ناس أى ملا من حلى أذنى ايه وفيه نظر الخ تحفة قال العلامة المناوى في شرحه على شمائل الترمذي هذا الحديث أفرده بالتصنيف أئمة منهم القاضي عياض والامام الرافعى فى مؤلف حافل جامع وساقه بتمامه فى تاريخ قزوين قال الحافظ ابن","part":3,"page":13},{"id":1014,"text":"حجر روى من أوجه بعضها موقوف و بعضها مرفوع و يقوى رفعه أن قوله في آخره كنت لك كأبي زرع متفق على رفعه وذلك يقتضى أن يكون سمع القصة وعرفها وأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية اه ثم ساق الحديث مشروحا في نحو کر اس فانظره ان شئت قوله و مقتضي کلام شيخنا في شرح المنهاج) يعنى صريحه واستوجه في النهاية الجواز في الصبي أيضا فتحصل أن في تنقيب آذان الصبي والصبية ثلاثة آراء المنع مطلقا و عليه المغنى وفتح الجواد تبعا للغزالي والجواز مطلقا وعليه الجمال الرملي وكتابة والده بهامش الروض كما مر عن سم بعد أن ذكر أنه أفتى بالمنع فيهما والجواز في الصبية لا الصبي وعليه التحفة و من ذكرهم الشارح تتمة في حكم اتلاف الدواب أى فى الطريق مثلا مقطورة أوغيرها سائقا أوقائد أو راكبا مثلا سواء كانت يده عليها بحق أم غير مولوغير مكلف وقنا اذن سيده أم لا فيتعلق متلفها برقبته فقط فان كان معها سائق وقائد أو عليها راكبان ضمنا نصفين أو هما أو أحدهما و راكب ضمن وحده لان البدله وخرج بقوله مع دا بقالو انفلتت بعد احكام نحو ربطها و أتلفت شيئا فانه لا يضمن كما سيذكره اه تحفة ومثلها المغني وخالف في النهاية في ضمان الراكبين فجعل الضمان على المقدم منهما دون الرديف قال كما أفتى به الوالد لان فعلها منسوب اليه اه ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف سم وعش و رشيدي وظاهر قول التحفة وراكب ولو أعمى ونقله سم على المنهج عن الطبلاوى ثم قال فرع لو ركب اثنان في جنبيها في كفى محارتين فالضمان عليهما فلو ركب ثالث بينهما في 392 ليلا ونهارا ان قصر في ربطه وتدفع الحرة الضارية على نحو طير أو طعام لتأكله كصائل برعاية الترتيب السابق ولا تقتل ضارية ساكنة خلافا لجمع لامكان التحرز عن شرها: باب الجهاد و (هو فرض كفاية كل عام ولو مرة اذا كان الكفار ببلادهم و يتعين اذادخلوا بلدنا كما يأتي وحكم","part":3,"page":14},{"id":1015,"text":"فرض الكفاية أنه اذا فعله من فيهم كفاية سقط الخرج عنه وعن الباقين ويأتم كل من لا عذر له من المسلمين ان تركو، وان جهلوا وفروضها كثيرة (كقيام بحجج دينية (وهى البراهين على اثبات الصانع سبحانه وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه الظهر فقال عبر الضمان عليه وحده وفيه نظر ولا يبعد أن يكون الضمان عليهم أثلاثا وفاقا للطبلاوى ام وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم العش قوله ضمن بتشديد الميم وفتحها خبر اتلاف وقول مالكها أى نحو المرة وأنت ضمير نحولا كنسا به التأنيث من المضاف اليه كما قال ابن مالك وربما أكسب ثان أولا * تأنيثا ان كان لحذف موهلا ولو قال الشارح مضمن لذي اليد كشرح المنهج لكان أسبك وأجمع قوله) خلافا لجمع) منهم القاضي حسين كمامي أول الباب بيان ذلك أى فانه جوز قتلها مطلقا أى فى حالة عبدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لاقال في الامداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهراذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الاذرعي في هر مهمل لا مالك له الحاقاً له بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لانه لا تبق له قيمة مع ظهور افساده ام وفي البجير مي على المنهج ما نصه قال بعضهم ولو كان يندفع بالزجر لكنه يعود و يتلف مادفع عنه مع التغافل عنه ونكرر ذلك منه جاز قتله ولو في غير حال سياله لانه لا يكفى شره الا بالقتل فراجعه اله قال في التحفة ومثل المهرة في ذلك كل حيوان عرف بالاضرار وان لم يملك فيضمن ذوجل أو كلب عقور ما يتلفه ان أرسله أو فصر فى ربطه وإنما لم يضمن من دعا لداره و بيابها نحو كلب عقور مربوط لم يعلمه بم فافترسه لتقصير المدعو بعدم دفعه بنحو عصا مع ظهوره وعدم تقصير ذي اليد بربطه بخلاف مدعو لدار بها بر مغطاة أو محلها مظلم أو المدعو به نحو عمى لأن الداعي حينئذ هو المقصر بعدم اعلام المدعو بها اذ الا حيلة له حينئذ في الخلاص منها ام تتمة سئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها","part":3,"page":15},{"id":1016,"text":"وغير ذلك فأجاب بالجواز اذا تعهدها مالكها بما نحتاج اليه لأنها كالبهيمة تربط اهل معنى باب الجهاد و المتلقي تفصيله من سير النبي في غزواته وهى سبع وعشرون غزوة قاتل في ثمان منها بنفسه بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وحتين والطائف و بعث ال سبعا و أو بعين سرية وهى من مائة الى خمائة فازاد منسر جنون فسين مهملة الى ثمانمائة فازاد جيش إلى أربعة آلاف فمازاد جحفل و الخميس الجيش العظيم وفرقة السرية تسمى بعنا و الكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر وكان أول بعوثه على رأس سبعة أشهر في رمضان وقيل في شهر ربيع الأول سنة ثنتين من الهجرة والأصل فيه الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة الشهيرة وأخذ منها ابن عصرون أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان واختاره الأذرعي وذكر أحاديث صحيحة مصرحة بذلك أولها الأكثرون على خصوص السائل أو المخاطب أو الزمن اه تحفة و فى المغنى قاتل في تسع بنفسه كما حكاه الماوردى اه وكذا فى ع ش عن شرح مسلم بزيادة الفتح على أن مكة فتحت عنوة ونظر البجير مى في قول التحفة قاتل بنفسه الخ لما فى شرح المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة الا في أحد ولم يقتل أحدا الا أبي بن خلف فيها اله الا أن يرادان أصحابه قاتلوا بحضور فنسب اليه القتال بخلاف غيرها فلم يقع فيه قتال منه فيها ولا منهم اهـ.","part":3,"page":16},{"id":1017,"text":"وقد كان الجهاد في عهده من قبل الهجرة ممنوعا منه ثم بعدها أمر بقتال من قاتله، ثم أبيسح الابتداء به في غير الأشهر الحرم ثم أمر به مطلقا فكان فرض كفاية أى مادام الكفار ببلادهم فلا يرد أحد والخندق وأما بعد وفاته فكذلك اه فتح الجواد (قوله وعن الباقين) أى رخصة وتخفيفا عليهم ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين كذا في التحفة كالاسنى وهو ظاهر الفتح واعتمد المحلى على جمع الجوامع والمغنى والنهاية أن فرض العين أفضل (قوله وفروضها) أى الكفاية وقوله + - ??? - منها وعلى اثبات النبوات وما و رد به الشرع من المعاد و الحساب وغير ذلك (وعلوم شرعية) كتفسير وحديث وقفه زائد على ما لا بد منه وما يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والافتاء للحاجة اليها (ودفع ضر (معصوم) من مسلم وذمى ومستأمن جائع لم يصل لحاجة الاضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بمازاد على كفاية سنة له ولممونه عند اختلال بيت المسائل وعدم وفاء زكاة (وأمر بمعر وف أى واجبات الشرع والكف عن محرمانه فشمل النهي عن منكر أى المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وان قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عناد اوان علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يدفلان فاستغاثة بالغير فان عجز أنكره بقلبه وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم ان أخبره ثقة بمن اختفى منكر لا يتدارك كالقتل والزنالزمه ذلك ولو توقف الانكار على الرفع للسلطان لم يجب المافيه من هتك حرمة وتغريم دال قاله ابن الفشيرى قال شيخنا وله احتمال بوجوبه اذا لم ينزجر الا به وهو الأوجه وكلام الروضة وغيرها صريح فيه انتهى وتحمل شهادة على أهل له حضر اليه المشهود عليه أو طلبه ان عذر بعذر جمعة كقيام بحجج دينية أى الحاقالها باقامة الحجج القهرية بالسيف وذلك بأن يكون في خطة الاسلام من يرد على","part":3,"page":17},{"id":1018,"text":"المبتدعة وغيرهم وتحصل به الكفاية في اقامة البراهين القطعية على أصول الديانات المقررة في علم أصول الدين كاتبات الصانع وما يجب له الى آخر ما في الشارح وغير ذلك والذي يتجه أنه لا بد فى كل اقليم من واحد كذلك بحيث لو نزل بأهل ذلك الاقليم ما يحوجهم اليه سهل عليهم مراجعته و يفرق بين هذا و الافتاء الآتى بأن ذلك يعم الاحتياج اليمتكررا فتقيد بمسافة القصر بخلاف هذا اه فتح ملخصا وكالحجج الدينية حل المشكلات في الدين كما في التحقة قال لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك الا باتقان قواعد على الكلام المبنية على الحكميات والاليات ومن ثم قال الامام لو فى الناس على ما كانوا عليه فى صفوة الإسلام لما أو جبنا التشاغل به وربما نهينا عنه كما جاء عن الأئمة كالشافعي بل جعله أقبح ماعدا الشرك فأما الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتظم فلا بد من اعداد مايدعى به الى المسلك الحق وتحل به الشبهة فصاء الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفايات وأما من الشراب في أصل من أصول الاعتقاد فيلزمه السعي في ازاله حتى تستقيم عقيدته اه وأقره فى الروضة وتبعه الغزالى فقال الحق أنه لا يطاق ذمه ولا مدحه ففيه منفعة ومضرة فباعتبار منفعته وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب و باعتبار مضرته وقت الاضرار حرام و يجب على من لم يرزق قلبا سليما أن يتعلم أدوية أمراض القلب من كبر وعجب وريا ونحوها كما يجب لكن كفاية تعلم علم الطب اه كلام التحفة بالحرف ونحوها النهاية (قوله وما يتعلق بها أى بالعلوم الشرعية من علوم العربية وأصول الفقه وعلم الحساب المضطر اليه فى المواريث والاقرارات والوصايا وغير ذلك ممايا تي في باب القضاء فتجب الاحاطة بذلك كله لشدة الحاجة الى ذلك اهـ تحفة ونهاية قال في الفتح بخلاف ما لا يتعلق به كالهندسة والعروض اهـ (قوله بحيث يصلح الخ) متعلق بعلوم ولا يكفي","part":3,"page":18},{"id":1019,"text":"في اقليم. مفت وقاض واحد امسر مراجعته بل لا بد من تعدد هما بحيث لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر وقاضيين على مسافة العدوى الكثرة الخصومات أما ما يحتاج اليه في فرض عينى أو فى فعل آخر أراد مباشرته ولو بوكيله فتعلم ظواهر أحكامه غير النادرة فرض عين وانما يتوجه فرض الكفاية فى العلم على كل مكاتف ذكر غير بليد مكفى ولو فاسقا لكن لا يسقط به اذ لا تقبل فتواه ويسقط بالعبد والمرأة و بقوله غسير بليد مع قول المصنف كابن الصلاح ان الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلاثمائة سنة يعلم أنه لا اثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض وهو بلوغ درجة الاجتهاد المطلق لأن الناس كلهم صاروا بلداء بالنسبة اليها اله تحفة ونهاية قولهما اليها أى الى درجة الاجتهاد المطلق وان كانوا مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل اهـ امداد (قوله لم يصل لحاجة الاضطرار) أما المضطر فيجب الطعامه وان احتاجه المالك فى ثانى الحال اهـ فتح (قوله وعدم وفاء زكاة) أى أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين ولا ينقيد الحكم بستر العورة والواجب سد الضرورة لاتمام الكفاية ام فتح الجواد (قوله ان عذر) أى الطالب المشهود عليه أى ولم يعذر المطلوب ولو بنحو عذر جمعة أيضا فيما يظهر تحفة (50 - ترشيح المستفيدين) 0394 (وأدائها) على من تحملها ان كان أكثر من نصاب والا فهو فرض عين وكاجياء كعبة بحج وعمرة (كل عام) وتشييع جنازة (ورد سلام) مسنون (عن جمع) أى اثنين فأكثر فيسقط الفرض عن الباقين و يختص بالنواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كا أصلين على الجنازة ولوسلم جمع مر تبون على واحد فرد مرة قاصد اجميعهم وكذالوأطلق على الأوجه أجزاء مالم يحصل فصل ضار ودخل في قولى مستون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أوسيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجو زلا تشتهى ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة","part":3,"page":19},{"id":1020,"text":"أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبى ومثله ابتداؤه ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا و الفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه و رده قاله شيخنا ولوسلم على جمع نسوة و جبرد احداهن اذ لا يخشى فتنة حينئذ وخرج بقولى عن جمع الواحد فالرد فرض عين عليه ولو كان المسلم صبيا مميزا ولا بد فى الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع المحقق ولو في ثقيل السمع نعم ان مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صونه فالذي يظهر كما قاله شيخنا أنه يلزمه الرفع وسعيه دون العدو خلفه ويجب اتصال الرد بالسلام كا تصال قبول البيع بايجابه ولا بأس بتقديم عليك في رد سلام الغائب لأن الفصل ليس بأجنبي وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلاف المايوهمه كلام الروياني و يجب في الرد على الأصم أن يجمع بين اللفظ والاشارة ولا يلزمه الرد الا ان جمع له المسلم عليه بين اللفظ والاشارة (وابتداؤه) أى السلام عند اقباله وانصرافه على مسلم غير نحو فاسق أو مبتدع حتى الصبي المميز وان ظن عدم الرد (سنة) عينا للواحد وكفاية للجماعة كالتسمية للأكل لخبر ان أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام وأفتى القاضي بأن الابتداء أفضل كما أن إبراء المعسر أفضل من انظاره وصيغة ابتدائه السلام عليكم أو سلام عليكم وكذا عليكم السلام أوسلام لمكنه مكروه للنهي عنه ومع ذلك يجب الردفيه بخلاف وعليكم السلام بالواو اذ لا يصلح للابتداء و الأفضل في الابتداء والرد الانيان بصيغة الجمع حتى في الواحد لاجل الملائكة والتعظيم وزيادة ورحمة اللهو بركاتمو مغفرته ولا يكفى الافراد للجماعة ولوسلم كل على الآخرقان ترتبا كان الثاني جوابا أى مالم يقصد به الابتداء وحده كما بحثه بعضهم والالزم كلا الرد.","part":3,"page":20},{"id":1021,"text":"فروع يسن ارسال السلام للغائب و يلزم الرسول التبليغ لأنه أمانة ويجب أداؤها ومحله ما اذارضى بتحمل تلك الأمانة أمالوردها فلا وكذا ان سكت وقال بعضهم يجب على الموصى به تبليغه و محله كما قال شيخنا ان قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل اليه الردفور اب اللفظ في الارسال و به أو بالكتابة فيها ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول وعليك وعليه السلام للخير المشهور فيه وحكى بعضهم بندب البداءة بالمرسل ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وجو با بقلبه ان كان مع مسلم ويسن لمن دخل محلا غاليا أن يقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على شارب وآكل في في اللقمة الشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يقب منه ومبتدع الالعذر أو خوف مفسدة ولا على مصل ومساجد و مؤذن ومقيم وخطيب ومستمعه ولارد عليهم الامستمع الخطيب فانه يجب عليه ذلك يل يكره لقاضي الحاجة والمجامع والمستنجى ويسن للاكل وان كانت اللقمة بفيه نعم يسن السلام عليه بعد البلح وقبل وضع اللقمة بفيه و يلزمه الرد ويسن الرد لمن في الحام وملب باللفظ واصل ومؤذن ومقيم بالاشارة والافبعد الفراغ أى ان قرب الفصل ولا يجب عليهم ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير وماش على واقف و راكب عليهم وقليلين على كثير بن فوائد وحتى الظهر مكروه وقال (قوله كا حياء كعبة) أى والمواقف التي هناك معنى (قوله بحج وعمرة) أى ولا يعني أحد هما عن الآخر ولا الصلاة ولا الاعتكاف والطواف عن أحد هما لانهما للقصد الأعظم من بناء البيت وفي الأول أى قوله بتحج وعمرة احياء تلك المشاعر والأقرب أنه لا بد في القائمين بذلك من عدد بحصل بهم الشعار وان كانوا من أهل مكة و يفرق بينه و بين اجزاء واحد فى صلاة الجنازة بأن القصدثم الدعاء والشفاعة وهما حاصلان به وهنا الاحياء واظهار ذلك الشعار الأعظم","part":3,"page":21},{"id":1022,"text":"فاشترط فيه عدد يظهر به ذلك اه نهاية ونحوها التحفة فائدة الحجاج في كل عام سبعون ألفافان نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه بجير مى عن ق لو فى باب الحج من بج على المنهج ما نصه ورد فى خيران اللهو عد هذا البيت بأن يحجه كل سنةستمائة ألف فان تقصوا كلهم الله من الملائكة وأن المكعبة تحشر كالعروس المزفوفة فكل من حجها تعلق بأستارها و يسعون خلفها حتى بدخلوا الجنة معها شيخنا حفنى تقلا عن الاجهوري (قوله على الموصى به) أى بالسلام (قوله ومحله كما قاله شيخنا الخ) ليس هذا من قوله ولا من قول شيخه بل من قول - - 395 كثيرون حرام وأفتى النووى بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحور أس أويد أورجل الاسم النحو غنى الحديث من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لان أبا عبيدة قبل يد عمر رضى الله عنهما و يسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضر ر ا عظيما ويحرم على الرجل أن بحب قيامهم له ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع (كتشميت عاطس) بالغ (حمد الله تعالى) برجك الله أو رحمكم الله وصغير مميز حمد الله بنحو أصلحك الله فانه على الكفاية ان سمع جماعة وسنة عين ان سمع واحدا اذا حمد الله العاطس المميز عقب عطاسه بان لم يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أوعى فانه يسن له أن يقول عقبه الحمد لله وأفضل منه الحمد للقرب العالمين وأفضل منه الحمد لله على كل حال وخرج بقولى محمد الله من لم يحمده عقبه فلا يسن القسميت له فان شك قال يرحم الله من جده ويسن تذكيره الحد وعند توالى العطاس يشمته لثلاث ثم يدعوله بالشفاء و يسر به المصلى ومحمد في نفسه ان كان مشغولا بنحو بول أوجاع و يشترط رفع بكل بحيث يسمعه صاحبه ويسن العاطس وضع في على وجهه وخفض صوته ما مكنه و اجابة مشمته بنحو يهديكم الله ويصلح","part":3,"page":22},{"id":1023,"text":"بالكم أو يغفر الله لكم للأمر به و يسن للمتثائب رد التثاؤب طاقته وستر فيه ولو في الصلاة بيده اليسرى ويسن اجابة الداعى بلبيك. والجهاد فرض كفاية (على) كل مسلم (مكلف) أي بالغ عاقل لرفع القلم عن غيرهما (ذكر) لضعف المرأة عنه غاليا (حر) فلا يجب على ذى رق ولو مكاتباوم بعضا وان أذن له سيده لنقصه (مستطيع له سلاح) فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده ومن به عرج بين أو مرض تعظم مشقته.","part":3,"page":23},{"id":1024,"text":"وكعادم مون وسركوب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما فى الحج ولا على من ليس له سلاح لأن عادم ذلك لا نصرة به (وحرم) على مدين موسر عليه دين حال لم يوكل من يقضى عنه من ماله الحاضر (سفر) الجهاد و غيره وان قصر وان لم يكن محوة أو كان طلب علم رعاية حق الغير ومن ثم جاء في مسلم اتصال في سبيل الله يدمر كل ي الا الدين و با اذن شريم أوس رضاء وهو من أهل الاذن ولو كان الفريم ذميا أو كان بالدين رحمن عتيقى أوكفيل موسر قال الاسترى في المهمات ان سكوت رب الدين ليس بكاف في جواز السفر معتمدا في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا وقال ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب والبند نيجي والفزويني لا بد فى الحرمة من التصريح بالمنع ونقله القاضى ابراهيم بن ظهيرة ولا يحرم السفر بل ولا يمنع منه ان كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وان قرب حلوله بشرط وصوله لما يحصل له فيه القصر وهو م ؤجل (و) حرم السفر الجهاد وحج تطوع بلا اذن (أصل) مسلم أب وأم وان عليا ولو أذن من هو أقرب منه وكذا يحرم بلا اذن أصل سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة (لا) سفر (التعلم فرض) ولو كفاية كطلب النحو ودرجة الفتوى فلا يحرم عليه وان لم يأذن أصله (وأن دخلوا) أي الكفار بلدة لنا تعين) الجهاد (على أهلها) أى يتعين على أهلها الدفع بما أمكنهم وللدفع مرتبتان احداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب فوجب الدفع على كل منهم بما يقدر حتى على من لا يلزمه الجهاد نحو فقير وولد ومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا اذن ممامر و يغتفر ذلك لهذا الخطر العظيم الذى لا سبيل لاهمالهم وثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنون من اجتماع وتأهب فن قصده كافر أو كفار وعلم أنه يقتل أن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وان كان ممن لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر فروع واذا لم يكن تأهب لقتال وجوز أسر او قتلا فله قتال واستسلام ان علم انه أن امتنع منه قتل وأمنت المرأة","part":3,"page":24},{"id":1025,"text":"فاحشة ان أخذت والاتعين الجهاد فمن علم أوظن أنه ان أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام كما مر آنها ولو أسروا مسلما يجب النهوض اليهم فورا على كل قادر خلاصه ان رجى ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلى كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الأسير الا أن أذن له فى مفاداته فيرجع عليه وان لم يشترط له الرجوع (أو) نعين على (من دون مسافة قصر منها) أى من البلدة التي دخلوا فيها أوان كان في أهلها كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر ان لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد (وحرم) على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف) بعد التلاقي وان غلب على ظنه أنه اذا ثبت قتل لعده الله الفرار من الزحف من السبع الموبقات ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم يجزله الانصراف على تناقض فيه وجزم بعضهم بأنه اذا غلب ظن الملاك بالثبات من غير تكاية فيهم وجب الفرار (اذالم يزيدوا) أي الكفار (على مثلينا) وللا يتوحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على احدى الحسنيين الشهادة والفوز بالغنيمة 396 - * مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط أما اذ از ادوا على المثلين كمائتين وواحد عن مائة فيجوز الانصراف مطلقا و حرم جميع مجتهدون الانصراف مطلقا اذا بلغ المسلمون اثنى عشر ألفا لخير لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة و به خصت الآية و يجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه حرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح وانما يحرم الانصراف ان قاومناهم الامتحر فالقتال أو متحيزا الى فئة يستنجد بها على العدو ولو بعيدة (ويرق ذراري کفار) وعبيدهم ولو مسلمين كاملين (بأسر) كما يرقى حربي مقهور لحربي بالقهر أى يصير ون بنفس الأسر أرقاء لنا و يكونون كسائر أموال الغنيمة ودخل في الذراري الصبيان والمجانين والنسوان ولا حدان وطئ غانم أو أبوه أوسيده أمة في الغنيمة ولو قبل اختيار","part":3,"page":25},{"id":1026,"text":"التملك لان فيها شبهة ملك ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به أن عذر القرب اسلامه أو بعد محله عن العلماء فرع يحكم بإسلام غير بالغ ظاهر او باطنا اما تبع اللساني المسلم ولو شاركه كافر فى سبيه واما نبعا لأحد أصوله وان كان اسلامه قبل علوقه فاو أقر أحدهما بالكفر بعد البلوغ فهو مرتد من الان (ولامام) أو أمير (خيار في) أسير (كامل) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية (بين) أربع خصال من (قتل) بضرب الرقبة لاغير (ومن) عليه بتخلية سبيله) وفداء) بأسرى منا أو مال فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادي سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال) واسترقاق) فيفعل الامام أو نائبه وجو با الاحظ المسلمين باجتهاده ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخيير فيه عزر فقط واسلام کافر) کامل (بعد أسر يعصم دمه) من القتل خير الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الايحقها ولم يذكر هنا لانه لا يعصمه اذا اختار الامام رقه ولاصغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعاله وان كانوا بدار الحرب أوارقاء واذا اتبعوه فى الاسلام وهم احرار لم يرقو الامتناع طر و الرق على ما قارن اسلامه حريته ومن ثم أجعوا على أن الحر المسلم لا يسى ولا يسترق أو أر فاعلم ينقض رقهم ومن ثم لو ملك حربى صغيرا ثم حكم با سلامه تبعا لا صاله جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار فى باقى الخصال السابقة من المن أو الغداء أو الرق ومحل جواز المفاداة مع البعض كما عز اذلك في التحفة اليه بعد نعم هو مقر للبعض عليه فتنبه (قوله فيجوز الانصراف مطلقا) أى سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا الا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء ويجوز انصراف مائة ضعفاء عن مائة وتسعة وتسعين أبطالا في الأصح اعتبارا بالمعنى لجواز استنباط معنى من النص يخصصه لأنهم يقاومونهم لو ثبتو الهم وانما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف ام تحفة ونهاية","part":3,"page":26},{"id":1027,"text":"ففي اطلاق الشارح جواز الانصراف مع حذفه هذا الاستثناء قصور مضر (قوله الامتحرفا) أى عن محله ليكمن أولا رفع منه أو أصون عن نحو شمس أوربيح أو عطش تحفة وفوله أو متحيزا أى ذاهبا الى فئة الخ (قوله وان كان اسلامه) أى أحد أصوله قبل علوقه أى القرع وانظر ما فائدة هذه الغاية فان الفرع حينئذ ينعقد مسلما بالاجماع لا بالتبعية فلا يضر ما يطرأ بعد ذلك من ردة أحد أبويه أو أحد أصولة كما فى الباجورى تأمل (قوله ومن قتل أسيرا الخ) عبارة العباب فإن قتلهما الامام أو غيره لزمته القيمة اه وعبارة الفتح ويضمن الأمام بقتلهم ولو الشرهم قيمتهم الغانمين ويأتم الا في عبد فيه شرأى ان الأصلح قتله على الأوجه اهـ (قوله قبل التخيير) أي اختبار الامام ما بعده فان كان بعد اختيار الامام القتل أو قبله فلاضمان الا التعزير وان كان بعد اختيار الامام للفداء فان كان بعد قبضه الفداء وقبل وصول الكافر لما منه ضمن بالدية ويأخذ منه الامام قدر الفداء والباقي لورثته وان كان بعد وصوله لما منه فلاضمان أما ان كان القتل بعد المن فان كان قبل وصوله لمأمنه ضمن بالدية لورثته وان كان بعد وصوله لما منه فلاضمان اه بجيرمى ومنه تعلم ما فى كلام الشارح من الاجال قوله اذا اختار الامام (رقه) مفهومه انه يعصمه اذا اختار فداءه أو المن عليه وهو ظاهر اه سم و معلوم ان الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه والافلا كلام في أنه لا يعصمه لان الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى عب على تح (قوله ولا صغار أولاده الخ) أى ولم يذكر هنا وصغار أولاده للعلم الخ (قوله للعلم بإسلامهم) قال في التحفة أى من كلامه الآتي اذا التقييد فيه بقبل الظفر لافادة عموم العصمة ثم بخلافها هنا لماذكر فى المال الخومنه تعلم ما في عبارة الشارح من القصور (قوله ومن ثم لوملك عربي صغيرا إلى قوله ويبقى كذا في عبارة التحفة وفي نسخ هذا الشرح المطبوعة ولم أر ذلك في نسخ الخط منه الموجودة","part":3,"page":27},{"id":1028,"text":"بايدينا (قوله ولقى الخيار) راجع لقول المتن بعصم دمه (قوله ومحل جواز المفاداة ينبغى أن مثله أى منتقلا اه ارادة الاقامة في دار الكفر ان كان له ثم عشيرة بأمن معها على نفسه ودينه (و) اسلامه (قبله) أي قبل أمر بوضع أيدينا عليه. (يعصم دما) أي نفسا عن كل مامر (ومالا) أى جميعه بدار او دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السي عن الاسترقاق لا زوجته فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع نكاحه حالا واذ اسي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما أن كاناحر بين لما في خير مسلم انهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات المتزوجات نزل والمحصنات أى المتزوجات من النساء الاماملكت أيمانكم غرم الله تعالى المتزوجات الا المسبيات فرع الوادعى أسبر قد أرق اسلامه قبل أسرع لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن و يثبت بشاهد وامرأتين ولوادعى أسير أنه مسلم فان أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب فلا) واذا أرق).","part":3,"page":28},{"id":1029,"text":"الحربي (وعليه دين) لمسلم أوذمى (لم يسقط) وسقط ان كان حربى ولو اقترض حربى من حربى أو غيره أو اشترى منه شيتاتم أسلما أو احد همالم يسقط لالتزامه بعقد صحيح ولو أتلف حربى على حربي شيأ أو غصيبه منه فأسلما أو أسلم المتلف فلاضمان لانه لم يلتزم شيأ بعقد حتى يستدام حكمه ولان الحربي لو أتلف مال مسلم أوذ فى لم يضمته فأولى مال الحربي فرع لو قهر حربى دائه أو سيده أوزوجه ملكه وارتفع الدين والرق والنكاح وان كان المقهور كاملا وكذا ان كان القاهر بعض المقهور ولكن ليس القاهر بيع مقهوره البعض العنقه عليه خلافا للسمهودى مهمة قال شيخنا في شرح المنهاج فدكتر اختلاف الناس وتا ليفهم في السراري والارقاء المجلوبين من الروم والهند و حاصل معتمد مذهبا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم بكل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال ان آسره البائع له أولا حربى أو ذمى فانه لا يخمس عليه وهذا كثير لا نادرفان تحقق ان آخذه مسلم بنحو سرقة واختلاس لم يجز شراؤه الأعلى الوجه الضعيف أنه لا تحمس عليه فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة و الأجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند الا ان ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حله على ما علم أن الخاسرة المسلمون وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاعتنام من أخذ شيء فهو الجوازه عند الأئمة الثلاثة وفي قول للشافعي الزعم التاج الفزاري أنه لا يلزم الامام قسمة الغنائم ولا تحميها وله أن يحرم بعض الغانمين لكن رده المصنف وغيره با نه مخالف للإجاع وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم والا فللقاضى كالمال الضائع أى الذى لم يقع الياس من صاحبه والا كان ملك بيت المال فامن له فيه حق الظفر به على المعتمد ومن ثم كان المعتمد كما مر أن من وصل له شيء يستحقه منه حل له أخذه وان ظلم الباقون نعم الورع لمريد التسرى أن يشترى ثانيا من وكيل بيت المال لان الغالب عدم التخميس والياس من","part":3,"page":29},{"id":1030,"text":"معرفها لكها فيكون ملكالبيت المال اهـ وتتمه يعتق رقيق حربى اذا هرب ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها وان لم يهاجر الينا لا عكسه بأن أسلم بعد هدنة ثم حرب فلا يعتق لكن لا يرد الى سيده فان لم يعتقه باعه الامام من مسلم أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح و اعتقه عن المسلمين والولاء لهم وان أنا نا بعد الهدنة وشرط رد من جاء منهم البينا حرذكر مكلف مسلما فان لم تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد و الارد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه بلا اجبار على الرجوع القداء المن بالاولى مع ارادته الاقامة بدار الحرب عش (قوله اى نفسا عن كل مامر) دخل فيه القتل والرق وعلم من تعبيره هذا مع ما تقدم ان الدم هنا أو يديه غير ما أريد به هناك كما فى سم (قوله لازوجته) أى ولو حاملا منه فلا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالها تحفة (قوله فاذا سبيت) عبارة التحفة فإذا استرقت أى حكم بوقها بان امرت اذهى ترقى بنفس الاسرا نقطع نكاحه في الحال ولو بعد وطه لزوال ملكها عن نفسها فلك الزوج عنها والحرمة ابتداء ودوام نكاح الامة الكافرة على المسلم اه (قوله انفسخ النكاح بينهما) ان كاناحرين أى وان كان الزوج مسلما تحفة ومحل الانفاخ في سي الزوج اذ كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا و اختار الامام رقه فان من عليه أو فادى به استمر نكاحه والتقييد بكونهما حرين يقتضى عدم الانفساخ فيما اذا كان أحدهما حرا والآخر رفيقا وليس مراد افلو كانت حرة وهو رفيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكس كذلك ان كان الزوج غير مكلف أو مكلفا ورقه الامام اه معنى قوله فان أخذ من دارنا الخ) ظاهره ان هذا التفصيل لا يأتي في المسألة التي قبلها وان مدعى الاسلام فيها لا يصدق مطلقا مالم يثبت بالبينة كما مر ولعل الفرق قوة الاسلام الاصلى عن الاسلام الطارئ وبه يندفع ما أبداه المحشى فتأمل (قوله ولا حيف) أى جور وظلم باعطاء بعض الغانمين وحرمان الباقين والا فيمتنع","part":3,"page":30},{"id":1031,"text":"وطؤهن (قوله أنا نا) فعل الشرط وفاعله حر ذكر مكلف وسجلة وشرط رد من جاء منهم الينا حالية معترضه بين 7 - ??? - مع طالبة وكذا لابردصبى ومجنون وصفا الاسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمنا أى لا يجوز ردهم ولو لنحو الاب لضعفهم و يغرمون لنا فيمترقيق ارتددون الحر المرتد باب القضاء بالمداى الحكم بين الناس والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله وقوله فاحكم بينهم بالقسط واخبار كخير الصحيحين اذا حكم ما كم أى أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وفي رواية بدل الاولى فله عشرة أجور قال في شرح مسلم أجمع المسلمون على ان هذا في ما كم عالم مجتهد اما غيره فاتم بجميع أحكامه وان وافق الصواب لان اصابته اتفاقية وصح خبر القضاة ثلاث قاض في الجنة وقاضيان في النار وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به والآخران من عرف وجار في الحكم ومن قضي على جهل وما جاء فى التحذير عنه كخير من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكرمه القضاء أو يحرم (هو) أى قبوله من متعددين صالحين له (فرض كفاية) في الناحية بل أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي انه أفضل من الجهاد فان امتنع الصالحون له منه أنعموا أماتولية الامام الاحدهم في اقليم ففرض عين عليه ثم على ذى شوكة ولا يجوز اخلاء مسافة العدوى عن قاض فرع) لا بد من تولية من الامام أوما ذونه ولو لمن تعين للقضاء فان فقد الامام فتولية أهل الحل والعقد فى البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاء أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء ومن كنايتها عوات واعتمدت عليك فيه و يشترط القبول لفظا وكذا فورا فى الحاضر وعند بلوغ الخبر في غيره وقال جمع محققون الشرط عدم الردو من تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو بيذل مال وأن خاف من نفسه الميل فان لم يتعين فيها كره للفضول القبول والطلب ان","part":3,"page":31},{"id":1032,"text":"لم يمنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا وشرط فاض كونه أهلا للشهادات كلها بأن يكون مسلما مكلفا حر اذكر اعد لا سميعا ولو بالصياح بصيرا فلا يولى من ليس كذلك ولا أعمى فعل الشرط وجوا به الذي هو فان لم تكن له الخ (قوله قيمة رقيق) أى ومهرحرة فتح (قوله ارند) أى وهرب منا اليهم وقد شرطوا ان لا يردوا من جاء هم مرتد امنا باب القضاء * أصله فضاى لانه من قضيت قلبت الياء همزة التطرفها أثر ألف زائدة برلسى وجمعه أقضية كقباء وأقبية وهو لغة احكام الشيء و امضاؤه لان القاضي يحكم بالشي و يمضيه وشرعا الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها أو الزام من له الالزام بحكم الشرع فخرج الافتاء اه نهاية والقيام بالقضاء يفضل الجهاد للفتح لا للدفع وهو دون الامامة العظمى في الفضل وفوق الفتوى اله عباب (قوله وفى رواية) أي صحيحة كما في التحفة ولا ينا في ما قبل لان الاخبار بالقليل لا ينقي الكثير والجوازانه اعلم أولا بالاجرين فاخبر بهما تم بالعشرة فاخير بها فان قلت العشر يصح ان تجعل أجرا أو أجرين فاباله جعلها عشرة قلت يجوز أن تكون أنواعا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا القدر فنيه بذكر هذا العدد على ذلك نقله الشويرى من شرح الورقات سم اهيج وجل (قوله اما غيره) أى غير العالم وهو الجاهل ولا يليق ابقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آئم في جميع أحكامه وان وافقت الصواب و اقتضت الضرورة توليته لفقد غيره أم بصرى ونحوه الرشيدى (قوله أو على من يكره له) فيه أن الكراهة لا توجب هذا الوعيد الشديد ام بحيرى (قوله وفسر) أى الخبر أو النبي (قوله مسافة العدوى هى التى لو خرج منها بكرة لبلد الحاكم ارجع اليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب واقامة بيئة حاضرة وتعديلها والعبرة بسير الاثقال لانه منضبط اه سل اه بيج والمراد بالتبكير التبكبر عرفا وهو الخروج قبيل طلوع الشمس حج وقوله عن قاض أى أو خليفته (قوله","part":3,"page":32},{"id":1033,"text":"الشرط عدم الرد) اعتمده في النهاية كوالده والفتح واليه ميل كلام التحفة نعم يرتد بالرد سم (قوله مسلما) قال في الفتح وما اعتيد من نصب حاكم اللذميين منهم فهو تقليدر ياسة لا حكم فهو كالمحكم لا الحاكم اه زاد في التحفة والنهاية ومن ثم لا يلزمون بالتحاكم عنده ولا يلزمهم حكمه الا ان رضوا به اهـ (قوله بصيرا) أى ولو في النهار فقط أو في الليل فقط على الأوجه فتح ونقله بج عن نز وخالف في النهاية قال فلو كان يبصر ليلا فقط قال الأذرعى ينبغي منعه اه قال عش قوله ينبغى منعه - 399 - - وهو من يرى الشبح ولا يميز الصورة وان قربت بخلاف من يميزها اذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل وان عجز عن قراءة المكتوب واختير صحة ولاية الأعمى (كافيا) للقيام بمنصب القضاء فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبير أو مرض (مجتهدا) فلا يصح قولية جاهل ومقلد وان حفظ مذهب امامه لعجزه عن ادراك غوامضه أي بالنسبة للنهار أماليلا فلا أهـ حج وشيخنا الزيادي اه وعجيب من نقل المحشى كالباجورى عن مر خلاف ذلك الا أن يكون من غير النهاية لكن ما خالفها من كتب مر لا يكون معتمده فتفطن (قوله وهو من يرى الشبح الخ) هذا فى معنى الأنمي لا أعمى كما في النهاية ومن ثم لم بذكر فى التحفة لفظة هو فكان على الشارح تركها (قوله واختير صحة ولاية الأعمى) وفاق المذهب مالك كما فى المغنى (قوله ومقلد) أى الالضرورة كماياتي ام فتح قوله وان حفظ مذهب امامه الخ) كذا عبر في التحفة وعبارة المغنى والنهاية وهو أى المقلد من حفظ مذهب امامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى اه و فى المسئلة خلاف وكلام نفيس لا بأس بإيراده قال الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي تلميذ الامام السبكي في كتابه رجة الأمة لا يجوزان يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد كالجاهل بطرق الأحكام عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة تجوز ولاية من ليس","part":3,"page":33},{"id":1034,"text":"بمجتهد واختلف أصحابه فمنهم من شرط الاجتهاد ومنهم من أجاز ولاية العامى وقالوا يقلد و بحكم وقال ابن هبيرة في الافصاح والصحيح في هذه المسئلة ان من شرط الاجتهادا نماعتي به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي اجتمعت الأمة على ان كل واحد منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى سنة رسول الله فالقاضي الآن وان لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى فى طلب الأحاديث و انتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة ما ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك مما قد فرغ له ستعود أب له فيه سواه وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم والخصر الحق في أقاو يلهم وتدوّنت العلوم وانتهى إلى ما اتضح فيه الحق وانما على القاضي في أقضيته ان يقضى بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم فانه في معنى من كان أداء اجتهاده الى قول قاله وعلى ذلك فانه اذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى وكذلك اذا قصد في مواطن الخلاف توخى مأ عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فانه أخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد الا أنني أكره له ان يكون من حيث انه قد قرأمذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها الامذهب امام واحد منهم أو كان أبوه أو شيخه على مذهب واحد منهم فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب حتى أنه اذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بحكمه نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم حنفيا و علم ان مالكا و الشافعي وأحمد انفقوا على جواز هذا.","part":3,"page":34},{"id":1035,"text":"التوكيل وان أبا حنيفة يمنعه فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ماذهب اليه أبو حنيفة بمفرده من غير ان يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداء اليه الاجتهاد فإني أخاف على هذا من الله عز وجل ان يكون أتبع في ذلك هواه وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك ان كان القاضى مالسكيا فاختصم اليه اثنان في سور الكلاب فقضى بطهارته مع عامه بأن الفقهاء كلهم فضوا بنجاسته وكذلك ان كان القاضي شافعيا فاختصم اليه اثنان في متروك التسمية عمدا فقال هذا منعنى من بيع شاة مذكاة فقال الآخر انما منعته من بيع الميتة فقضى عليه بمذهبه و هو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلاف وكذلك ان كان القاضي حنبليا فاختصم اليه اثنان فقال أحدهمالى عليه مال فقال الآخر كان له على مال فقضيته فقضى عليه بالبراءة وقد علم ان الأئمة الثلاثة على خلافه فهذا وأمثاله مما تو فى اتباع الأكثرين فيه عندى أقرب الى الاخلاص وأرجح في العمل ومقتضى هذا أن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة وانهم قدسدوا ثغرا من تغور الاسلام سده فرض كفاية ولو أهمات هذا القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشى عليها الفقهاء يذكر كل منهم في كتاب صنفه أو كلام قاله انه لا يصح ان يكون قاضيا الامن كان من أهل الاجتهاد ثم يذكر شروط الاجتهاد الحصل بذلك ضيق وحرج على الناس فان غالب شروط الاجتهاد الآن قد فقدت في أكثر القضاة وهذا كالاحالة والتناقض وكأنه تعطيل للحكام وسد لباب الحكم وهذا غير مسلم بل الصحيح في المسئلة ان ولاية الحكام جائزة وان حكوماتهم صحيحة نافذة والله أعلم اه بالحرف قال الامام الشعراني بعد نقله ذلك في ميزانه وهو كلام محرر ام\rم 11","part":3,"page":35},{"id":1036,"text":"- 4?? - 401 ولو كافرا أو (ذو شوكة غيره) فى بلد بأن الحصرت قوتها فيه (غير أهل) للقضاء كفلد وجاهل وفاسق أي فسقه والا بان ظن عدالته مثلا ولو علم فسقه لم يوله فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه وكذا مع عالمه بتحو لو زاد فسقه أو ارتكب فسقا آخر على تردد فيه انتهى وجزم بعضهم بنفوذ توليته وان ولاه غير عالم الفقه وكعبد وامرأة وأعمي (نقد) ما فعله من التولية وان كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينقذ قضاء من ولاء للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس وان نازع كثيرون فيما ذكر فى الفاسق وأطالو اوصو به الزركشي قال شيخنا وماذكر في المقلد محله ان كان ثم مجتهد والا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذى شوكة وكذا الفاسق فان كان هناك عدل اشترطت شوكة والافلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق انه اذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا و الاوجه ان قاضى الضرورة يقضى بعلمه و يحفظ مال اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافا للحضر مى وصرح جمع متأخرون بان قاضى الضرورة يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قوله حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت بها الأمر لزم القاضي بيانهم والالم ينفذ حكمه (فرع) يندب للامام اذا ولى قاضيا أن يأذن له فى الاستخلاف وان أطاق التولية استخلف فيها لا يقدر عليه لاغير فى الاصبح (مهمة) بحكم القاضي باجتهاده ان كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده ان كان مقلد او قضية كلام الشيخين ان المقلد لا يحلم بغير مذهب مقلده وقال الماوردى و غيره يجوز وجع ابن عبد السلام والاذرعى وغيرهما بحمل الأول على من لم يفته لرتبة الاجتهاد في مذهب امامه وهو المقلد الصرف الذى لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني على من اء أهلية لذلك ونقل ابن الرفعة عن الاصحاب ان الحاكم المقاد اذابان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسيكي وقال الغزالي لا","part":3,"page":36},{"id":1037,"text":"ينقض وتبعه الرافعي بحثا في موضع و شيخنا في بعض کتبه (فائدة اذا تمسك العامى عذهب لزمه موافقته والالزمة التمذهب نهب معين من الاربعة لا غير عالم به وان عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالستية أوى المسائل بشرط أن لا ينتبع الرقص بأن يأخد من كل ذهب بالاسهن منه فينسق به على الأوجه وفى الخانم من بعض المحتاضين الأولى لمن ابتنى بوسواس الأخذ بالاحلف والرخص من لئلا يزداد فيخرج عن الشرع وأضده الأخذ بالا نقل لئلا يخرج عن الاباحة وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة حركية لا يقول بها كل منهما وفى فتاوي شيخنا من قلد اماما في مسئلة لزمه ان يجرى على قضية مذهبه فى تلك المسئلة وجمع ما يتعلق بها فيلزم من أنحرف عن عين الكعبة وصلى الى جهتها مقلدا لابي حنيفة مثلا أن يمسح فى وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك والا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين فليتفطن لذلك انتهى وواقفه العلامة عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح امام الحرمين والغزالي والنبزازى من الأئمة المجتهدين في المذهب انتهى ووافقه الشيخان فاقاما كالعز الى احتمالات الامام وجوها وخالف في ذلك ابن الرفعة فقال في موضع من المطلب احتمالات الامام لا تعد وجوها وفى موضع آخر الغزالى ليس من أصحاب الوجوه بل ولا امامه والذي يتجه ان هؤلاء وان ثبت هم الاجتهاد فالمراد به التاهل له مطلقا أو فى بعض المسائل اذا الاصح جواز تجزيه أما حقيقته بالفعل في سائر الابواب فلم يحفظ ذلك.","part":3,"page":37},{"id":1038,"text":"من قريب عصر الشافعي الى الآن كيف وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعانه وهذا التأسيس هو الذى أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيها سبق فان أدون أصحابنا له ومن بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل له درجة الاجتهاد المذهبي فضلا عن الاجتها النسبي فضلا عن الاجتهاد المطلق اه كلام النحفة بالحرف (قوله ولو كافرا) لعله تبع في هاته الغاية شيخه ابن زياد في فتاويه وتبعه فيها العلامة السيد عبد الله بافقيه في رسالة له في التحكيم وفي فتاويه ونقلها عنه صاحب بغية المسترشدين في اختصارها وعليه فلعل المراد بالسلطان متولى أم، أمرهم وقد يدخل ذلك تحت الطلاق التحفة حيث قال تنبيه المولى للقاضي الامام أو نائبه نعم الناحية الخارجة عن حكمه يوليه بها من يرجع أمرهم اليه احد أو تعدد فان فقد فا هل الحل والعقد منهم اه فتأمل (قوله يلزمه بيان مستند، الخ) قال في التحفة ومثله المحكم بل أولى ومحاله في الاول ان لم يمنع موليه من طلب بيان سنده كما هو ظاهر و يجوز أن بخص النساء بقاض والرجال بقاض وبحث فى الرجل والمرأة ان العبرة بالطالب منهما ام (قوله فيفق به على الاوجه اعتمده (51 - ترشيح المستفيدين) عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال قد صرح بهذا الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقة منهم ابن دقيق العيد والسبكى ونقله الاسنوى فى التمهيد عن العراقي قلت بل نقله الراقي في العزيز عن القاضي حسين انتهى وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى فى فتاويه ان الذى فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح انما يمتنع اذا كان في قضية واحدة من أمثلتهم اذا توضأ ولس تقليدا لابي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان ذلك وكذلك اذا توضأ و مس بلاشهوة تقليدا للإمام مالك ولم يدلك تقليد اللشافعي ثم صلى فصلاته","part":3,"page":38},{"id":1039,"text":"باطلة لا تفاق الامامين على بطلان طهارته بخلاف ما اذا كان التركيب من قضيتين فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد كما اذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليد الأبى حنيفة فالذي يظهر صحت صلاته لان الامامين لم يتفقا على بطلان طهارته فان الخلاف فيها بحاله لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لا نا نقول هذا الاتفاق نشأ من التركيب في قضيتين والذى فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ماذا قلد الامام أحمد في أن العورة السوانان وكان ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الامام أحمد بوجوب ذلك فالذي يظهر صحة صلاته اذا قلده في قدر العورة لانه مالم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة ولا يقدح في ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته فانه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم وقدرأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضى أن التركيب بين قضيتين غير قادح انتهى ملخصا (تتمة يلزم محتاجا استفتاء عالم عدل عرف أهليته ثم ان وجد مفتيين فان اعتقد أحدهما أعلم تعين تقديمه قال في الروضة ليس لملفت وعامل على مذهبنا في مسئلة ذات وجهين أو قولين ان يعتمد أحدهما بلا نظر فيه بلاخلاف بل يبحث عن أرحجهما بنحو تأخره وان كانا لواحد انتهى و بجوز تحكيم اثنين) ولو من غير خصومة كما فى النكاح (رجلا أهلا لقضاء (أى من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط خلافا لجمع متأخرين ولومع وجود قاض أهل خلافا للروضة أما غير الاهل فلا يجوز تحكيمه أى مع وجود الاهل و الاجاز ولوفى النكاح وان كان ثم مجتهد كما جزم به شيحنا في شرح المنهاج تبع الشيخه زكريا لكن الذي أفناء أن المحكم العدل لا يزوج الامع فقد القاضى ولو غير أهل ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم الأبرضاهما به لفظا لاسكوتا فيعتبر رضا الزوجين معافى النكاح نعم يكفى سكوت البكر اذا استؤذنت فى التحكيم ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولى ولو الى","part":3,"page":39},{"id":1040,"text":"مسافة القصرات كان ثم قاض خلافا لابن العماد لانه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه (و ينعزل القاضي) أي يحكم بانعزاله ببلوغ خير العزل له ولو من عدل (و) ينعزل (نائب) في عام أو خاص بان يبلغه خبر عزل مستخلفه له أو الإمام المستخلفه ان أذن له أن يستخلف عن نفسه أو أطلق (لا) حال كون النائب نائبا عن (امام) في عام أو خاص بان قال للقاضي استخلف عنى فلا يتغزل بذلك وانما انعزل القاضى ونائبه (بخيره) أى ببلوغ خبر العزل المفهوم من ينعزل الا قبل بلوغه ذلك لعظم عن مد ابن حجر واعتمد الجمال الرملى كالاسنى عدم فسقه لكن ياتم (قوله بلا نظر) أى ان كان من أهل النظر والترجيح كامر وقوله وان كانا أى القولان أو الوجهان (قوله والاجاز) اعتمده في للتحقة والفتح أيضا كشرح المنهج وقال في المغنى والنهاية لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضى ضرورة ام وعليه فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله زن الا اذا كان القاضي يأخدم الالموقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قال أحلى قال البصر والذي يتجه أن قاضي الضرورة ان كان مقلد اعارفا بمذهب أمامه عدلا فلاوجه لتحكيم من هو مثله بخلاف مالو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه ام (قوله وان كان ثم مجتهد (أى غير قاض فيزوجها لامع وجودها كم ولوغير أهل كما حررته في شرح الارشاد اه من باب النكاح من التحفة فقول الشارح بعده كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج أى فى هذا الباب لكن مع احالته على ما صر فى باب النكاح وقد علمت كما نقلته لك انه جازم هناك بخلاف ما عزاء الشارح اليه فلعله لم يتفطن لقول التحفة هنا على ما مر أو لم يراجع ما هناك فمن ثم اعتمده كما يقتضيه صنعه ولا نظر لاستدراكه على ذلك بلكن لاتيانه قبلها يكما المعتمد ما بعدها كما يناء لك في صدرهاته الحاشية فراجعه نعم هو قول مرجوح تبع في شرح المنهج وقد أتيت في مسألة التحكيم","part":3,"page":40},{"id":1041,"text":"بابسط مما هنا فى الفوائد المسكية فانظرها ان شئت (قوله و يجوز له أى المحكم وقوله أن يحكم بعلمه اعتمده في التحفة وفتح الجواد كشيخ الاسلام في شرح المنهج واعتمد في النهاية كالاسنى منع حكم المحكم بعلمه قال سم وعش أى ولو كان مجتهدا قالوا .. - 4?? - - + الضرر في نقض أقضيته لوا نعزل بخلاف الوكيل فانه ينعزل من حين العزل ولو قبل بلوغ خبره ومن علم عز له لم ينفذ حكمه له الا أن يرضى بحكمه فيها يجوز التحكيم فيه (و) ينعزل أيضا كل منهما باحد أمور (عزل نفسه) كالوكيل (وجنون) واغماء وان قل زمنهما (وفق) أى ينعزل بفسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلى أو الزائد على ما كان حال توليت مواد از الت هذه الأحوال لم تعد ولايته الابتولية جديدة فى الاصح ويجوز للأمام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضى انعزاله ككثرة الشكاوي فيه و بافضل منه و بمصلحة كتسكين فتنةسواء أعزله بمثله أم بدو نموان لم يكن شيء من ذلك لم يجز عزله لأنه صبت ولكن ينفذ العزل أما اذا تعين بان لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة فينفذ عزله لنفسه وان لم يعلم موليه ولا ينعزل قاض بموت امام (أعظم ولا با نعز اله لعظم شدة الضرر بتعطيل الحوادث وخرج بالامام القاضى فينعزل نوابه بموته ولا يقبل قول متول في غير محل ولا يته) وهو خارج عمله حكمت بكذا لانه لا يملك انشاء الحكم حينئذ فلا ينفذا قراره به وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم انه اذا اولى ببلد لم يتناول مزارعها و بساتينها فاو زوج وهو باحدهما من هى بالبلد أو عكسه لم يصح قيل وفيه نظر قال شيخنا والنظر واضح بل الذي يتجه أنه ان علمت عادة بتبعية أو عدمها فذلك والا اتجه ماذكره اقتصار اعلى ما نص له عليه وأفهم قول المنهاج انه في غير محل ولايته كمر ولى انه لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كايجار وقف نظره للقاضى و بيع مال يقيم وتقرير فى وظيفة","part":3,"page":41},{"id":1042,"text":"قال شيخنا وهو ظاهر (ك) مالا يقبل قول (معزول) بعد انعزاله ومحكم بعد مفارقة مجلس حكمه حكمت بكذا لانه لا يملك انشاء الحكم حينئذ فلا يقبل اقراره به ولا يقبل أيضا شهادة كل منهم المحكمه لانه يشهد بفعل نفسه الا ان شهد بحكم ما كم ولا يعلم القاضي انه حكمه فتقبل شهادته ان لم يكن فاسقافان علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته كما لو صرح به و يقبل قوله بمحل حكمه قبل عزله حکمت بگذاوان قال بعلمى لقدرته على الانشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية أى المحصورات طوالي من أزواجهن قبل ان كان تجتهد أولو في مذهب أمامه ولا يجو القاض أن يتبع حكم قاض فيله صالح للقضاء (وليسو القاضي بين التصمين) وجوبا في كرامهما وفي اختلفا سرية وجواب سلامهما والنظر اليهما وأسماع للكلام وخلافة الوجه والقيام فلا يخص أحدهما بشي مماذكر ولوسلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة أ وقال له سلم ليجيبهما معاولا يمزح معه وان شرف يعلم أو لانحطاط رتبته عن القاضى (قوله) ومن علم عزله لم ينفذ حكمه له تبع فيه الفتح وجرى عليه المغنى ولم يرتضه في التحفة والنهاية قال فيها اذ علم الخصم بعزل القاضى لا يخرجه عن كونه قاضيا اه وفى التحفة انه قبل أن يبلغه خبر عزله باقى على ولايته ظاهرا و باطنا ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل وقبل بلوغ الخبر بتزويج من الاولى لها مثلا لم يلزم الزوج باطنا ولا ظاهرا انعزالها ولا بد في العزل من خير عدلى الشهادة أو الاستفاضة به كالتولية ولا يکفي کتاب مجرد وان حفته قران يبعد التزوير بمثلها ولا قول انسان وليت الا ان صدقه المدعى والمدعى عليه نفذ حكمه لها وعليهما كالمحكم بل أولى اه ملخصا وفي رحة الامة الاصح من مذهب الشافعي أن القاضى لو قال في حال ولايته قضيت على هذا الرجل أو الأمة بحق أو بحد يقبل منه و يستوفى الحق والحد و به قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك لا يقبل حتى يشهد معه عدلان أو عدل ولوقال","part":3,"page":42},{"id":1043,"text":"بعد عزله كنت قضيت بكذا في حال ولايتي قالي الثلاثة لا يقبل منه وقال أحمد يقبل منه واعلم ان حكم الحاكم لا يخرج الأمر عماد و عليه في الباطن وانما ينفذ ظاهرا عند الثلاثة سواء الفروج والأموال وقال أبو حنيفة حكم الحاكم اذا كان عقدا أو فسخا يحيل الأمر عما هو عليه و ينفذ الحكم به ظاهرا وباطنا ام (قوله وان لم يكن شيء من ذلك) أى ما ذكر من ظهور خلل أو وجود أفضل أو ظهور مصلحة (قوله ولا يعلم القاضي) أى المشهود عنده وقوله انه حكمه أى حكم الشاهد وعبارة الفتح ويجوزانه يشهد على حكمه بطريق وهى أن لا يضيفه الى نفسه فيقول كالشاهد الذي معه أشهد انه ثبت بقضاء قاض جائز الحكم و يلزم المشهود عنده قبوله مالم يعامه عنى نفسه أو من معه عناه فلا يجوزله قبول التهمة نعم يشترط أن تتضمن شهادتهما اتحاد الحكم المشهود عليه اه (قوله ولا يجوز لقاض أن يتتبع) بناء من مفكوكتين كما فى نسخ الخط خلافا لما كتب عليه المحشى تتكلف تصريفه والعبارة للفتح بالحرف قال في الاسني فان تظلم شخص من معزول أو نائب سأله عما يريد منه ولا يسارع الى احضاره فقد يقصد بتذاله فان ادمى بان ذكر أنه يدعى معاملة أو اتلاف مال أو عينا أخذها بعصب أو نحوه الحضره وفصل خصومته منه كغيره وكذالوادعى عليه رشوة بتثليث الراء الخ (قوله انتظر الآخر) أى ليجيبهما معا وقوله للضرورة وهى طلب التسوية (قوله وان شرف بعلم الخ) راجمع لقوله فلا يخص الخ حرية والأولى ان يجلسهما بين يديه (فرع) لوازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجو با كفت ومدرس فيقدمان وجو با بسبق فان استووا أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا و ظاهر ان طلب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر و يستحب كون مجلسه الذي يقضى فيه فسيجا بار زاو يكره ان يتخذ المسجد مجلس اللحكم صوناله عن اللغط وارتفاع الأصوات نعمان.","part":3,"page":43},{"id":1044,"text":"اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها (وحرم قبوله أى القاضى (هدية من لاعادة له بها قبل ولاية) أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر أو الوصف: (ان كان في محله) أى محل ولايته (و) هدية (من له خصومة) عنده أو من أحس منه بانه سيخاصم وان اعتادها قبل ولايته لانها في الأخيرة تدعو الى الميل اليه وفى الأولى سببها الولاية وقد صحت الاخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال (والا) بان كان من عادته أنه يهدى اليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في غير محل ولايته أولم يزد المهدى على عادته ولا خصومته حاضرة ولا مترقبة فيه (جاز) قبوله ولوجهز هاله مع رسوله وليس له محاكمة ففي جواز قبوله وجهان رجح بعض شراح المنهاج الحرمة وعلم عمامي أنه لا يحرم عليه قبولها في غير عمله وان كان المهدى من أهل عمله مالم يستشعر بانها مقدمة الخصومة ولو أهدى له بعد الحكم حرم القبول أيضا ان كان مجاز اتله والا فلا كذا أطلقه بعض شراح المنهاج قال شيخنا و يتعين جمله على مهد معتاد اهداء اليه بعد الحكم وحيث حرم القبول والأخذ لم يملك ما أخذه فيرده لالكه ان وجد و الافلبيت المال وكالهدية الهبة والضيافة وكذا الصدقة على الأوجه وجو زله السكى فى حلبيانه قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما اذالم يعرف المتصدق انه القاضى و بحث غيره القطع بحل أخذه الزكاة قال شيخنا و يد فى تقييده بماذكر وتردد السبكى فى الوقف عليه من اهل عمله والذي يتجه فيه وفى النذرانه ان عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له و يصح ابراؤه عن دينه اذ لا يشترط فيه قبول ويكره للقاضى حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع يحرم أو مع جماعة آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما اذا لم يقصد بها خصوصا كمالو اتخذت الجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس قال في العباب يجوز لغير.","part":3,"page":44},{"id":1045,"text":"القاضي أخذ هدية بسبب النكاح ان لم يشترط وكذا القاضى حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب انتهى وفيه نظر تنبيه يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا فى غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة أن يقول لا أحكم بينكم الا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع وقال آخرون يحرم وهو الاحوط لكن الأول أقرب (ونقض القاضى وجوبا (حكما لنفسه أو غيره ان كان ذلك الحكم (بخلاف (نص كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قباس جلى وهو ما قطع فيه بالحاق الفرع للأصل (أو اجماع) ومنه ما خالف شرط الواقف قال السبكي وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للرجاع (أو مرجوح) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وان لم يرفع اليه بنحو نقضته أو أبطلته تنبيه نقل العراقي وابن الصلاح الاجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله لأن الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتى ان الحاكم فكان الأول أن يأتى به عقبه (قوله كفت و مدرس) أى والقاضي في ذلك كفت ومدرس أي في فرض عين أو كفاية أما غير - الفرض قال بعضهم كالعروض فالتقديم بمشيئة المفتى أو المدرس اله فتح (قوله فى الأخيرة) هي هدية من له خصومة وما عطف عليها وقوله وفى الأولى هي هدية من لا عاد قله وما عطف عليها (قوله الحرمة اعتمدها في التحفة والنهاية (قوله بماذكر) أى عما اذا لم تكن هناك خصومة ولا عادة ولم يكن المزكي يعرف القاضى (قوله وشرطنا القبول) أى فى الوقف والنذر وهو المعتمد (?) في الوقف دون النذر كمام (قوله بخلاف ما اذالم يقصد بها الخ) أى ولم تقطعه كثرة الولائم عن الحكم فان الاجابة سنة هذا كله ان كانت لغير خصم والا بان كانت الخصم وقت خصومته حرم عليه حضورها ولو عامة حتى لو أولم كل من الخصمين","part":3,"page":45},{"id":1046,"text":"ولو فى غير محل الولاية لم يحضر عندهما خوف الميل اذا زيد فى اكرامه وله أن يعود المرضى ويشهد الجنائز و يزور القادمين وان كان لهم خصومة اه فتح الجواد (قوله وفيه نظر) وجهه مامر من حرمة قبول القاضى المهدية غير المعتادة فالنظر خاص به (قوله وهو غير متعين للقضاء) مبنى على الضعيف ان العينى لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا والأصح جوازه كما في التحفة وقنح (1) (قوله وهو المعتمد اعتمده في النهاية والمغنى أيضا خلا فالما في التحفة وغيرها كمام في الوقف.","part":3,"page":46},{"id":1047,"text":"- 405 اذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض وقال البرهان بن ظهير قوقضيتهم والحالة هذه انه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث (تنبيه ثان) اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان فاجزم به النووى فالرافعي فارجحه الاكثر فالا علم فالأورع قال شيخنا هذا ما أطبق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا وقال السمهودى مازال مشايخنا بوصونتا بالافتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما حولها به وقال شيخنا ابن زياد يجب علينا في الغالب اعتماد مار جمعه الشيخان وان نقل عن الأكثرين خلافه (ولا يقضى القاضي أى لا يجوزله القضاء (بخلاف علمه) و ان قامت به بينة كما اذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينوتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ و الحكم بالباطل محرم (ويقضى) أى القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه (بعلمه) ان شاء أى بطنه المؤكد الذي يجوزله الشهادة مستندا اليه وان استفاده قبل ولايته نعم لا يقضى به في حدود أو تعزير لله تعالى كحدزنا أو سرقة أو شرب الندب الستر في أسبابها أما حدود الآدميين فيقضى فيها به سواء المال والقود و حد القذف واذا حكم بعلمه لابد أن يصرح بمستنده فيقول علمت ان له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمى فان ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردى وتبعوه (ولا) يقضى لنفسه ولا (البعض) من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك و يقضى لكل منهم غيره من امام وقاض آخر ولو نا ئبا عنه دفعا للتهمة (ولو رأى) قاض وكذا شاهد (ورقة فيها حكمه) أو شهادته (لم يعمل به) في امضاء حكم ولا أداء شهادة (حتى يتذكر) ما حكم أو شهد به لامکان التزوير ومشابهة الخط ولا يكفى تذكره ان هذا خطه فقط وفيهما وجه ان كان الحكم والشهادة مكتو بين في ورقة مصونة عندها ووثق با نه خطه ولم بداخله فيه ريبة أنه يعمل به (وله) أى الشخص (حلف على استحقاق) حوله","part":3,"page":47},{"id":1048,"text":"على غيره أو أدائه لغيره (اعتمادا) على اخبار عدل (وعلى خط) نفسه على المعتمد و على خط مأذونه و وكيله وشريكه ومورثه ان وثق بأمانته) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضاد بالقرينة لا تنبيه * والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا جواد وهو ظاهر اطلاق النهاية (قوله بين أن يعضده اختيار الخ أمتنا بله محذوف تقديره أولا (قوله إن المعتمد فى المذهب الخ) تقدم الكلام عليه في صدر الحاشية بأبسط ماهنا (قوله بخلاف علمه يندرج فيه حكمه بخلاف عقيدته قال البلقيني وهذا يمكن أن يدعى فيه اتفاق العلماء لأن الحكم انهما يبرم من حاكم بما يعتقده اه معنى قوله لأنه قاطع ببطلان الحكم) قال في التحفة ولا يجوز القضاء في هذه الصورة بعلمه لعارضة البينقله مع عد التهما ظاهرا (قوله ويقضى) أى القاضي بعلمه أى لأنه اذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو شاهد و يمين فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار اليه الشافعي في الأم ولا يقضى بعامه جزما لأصله وفرعه وشريكه فى المشترك اه مغنى ونهاية وقال أبو حنيفة ماشاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء و بعده لا يتحكم فيه بعامه وما علمه من حقوق الناس حكم فيه بما علمه قبل القضاء و بعده وقال مالك وأحد لا يقضي بعلمه أصلا قوله ولو قاضى ضرورة (الخ) اعتمده في التحفة أيضا و كذا فى الاسني والمغني في غير الفاسق خلافا للنهاية كمام (قوله نعم لا يقضى به في حد أو تعزير لله تعالى) قال في التحفة نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره وان كان قضاء بالعلم قال جمع متأخرون وقد يتحكم بعلمه في حد لله كما اذا علم من مكلف انه أسلم ثم أظهر الردة فيقضى عليه بموجب ذلك قال البلقيني وكما اذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضى فيه بعلمه وان كان اقراره سرا لخبر فان اعترفت فارجمها ولم يقيد بحضرة الناس وكما اذا ظهر منه في مجلس الحكم على رؤوس الاشهاد نحو ردة أو شرب","part":3,"page":48},{"id":1049,"text":"خر (قوله هذين اللفظين) أى التركيبين وهما قوله عامت الخ وقوله قضيت أو حكمت الخ (قوله وفيهما) أى العمل والشهادة وقوله في ورقة مصونة من سجل أو محضر عندهما أى القاضي والشاهد اله معنى قوله انه يعمل به والأصح لا فرق أى بين الورقة المصونة الخ وغيرها لاحتمال الريبة ولا ينا فى ذلك نص الشافعي (1) على جواز اعتماده البيئة فيما لونسى نكول الخصم لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر فى الأصل و يؤخدمته انه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه فائدة كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ماظهر بطلانه انه باطل بغير اذن مالكه و يقول لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض اه تحفة (قوله ان وثق بأمانته) (?) (قوله نقلا عن النحفة ولا ينا فى ذلك نص الشافعى الح) اسم الاشارة في كلام التحفة راجع الى مالم يذكره الشارح هنا وهو عدم عمل القاضي بشاهدين انك حكمت بهذا وقوله في الوصف قال عبد الحميد لعل المراد به مقدمة الحكم 406 - لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلوحكم بشاهدى زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل بالمنا سواء المال والنكاح أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا وجاء في الخبر أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وفي شرح المنهاج الشيخنا و يلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الحرب بل والقتل ان قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الاباحة فإن أكرهت فلائم (والقضاء على غائب عن البلدوان كان فى غير عمله أو عن المجلس بتوار أو نعزز (جائز) في غير عقو بتلله تعالى ان كان لدع حجة ولم يقل هو) أى الغائب (مقر) بالحق بل ادعى جحود، وأنه يلزمه تسليمه له الآن وانه مطالبه بذلك فان قال هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهار المخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب لم تسمع حجته يعد بالمنا في السماعها اذ لا فائدة فيها مع الاقرار نعم لو كان للغائب مال حاضر وأقام البينة على دينه","part":3,"page":49},{"id":1050,"text":"لا ليكتب القاضي به الى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه فتسمع وان قال هو مقر وتسمع أيضا ان أطلق و وجب) ان كانت الدعوى بدبن أوعين أو بصحة عقد أو إبراء كان أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى ابراء. (تحليفه) أي المدعى يمين الاستظهار ان لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا (بعد) اقامة (بينة أن الحق) فى الصورة الأولى ثابت (فى ذمته) الى الآن احتياط المحكوم عليه لأنه لو حضرار بما ادعي مايبرئه و يشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه الى وأنه لا يعم في شهوده قادما كفسق وعداوة قال شيخنا في شرح المنهاج وظاهر كما قال البلقيني ان هذا الاياتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الابراء أمالو كان الغائب متواريا أو متعززا فيقضى عليهما بلا يمين لتقصير هما قال بعضهم لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم ينجب يمين) کمالوادمي) شخص (على) نحو (صبي) لأولى له (وميت) ليس له وارث خاص حاضر فانه يخلف الامر أما لو كان لنحو الصبي ولى خاص أو الميت وارث خاص حاضر كامل اعتبر في وجوب التحليف طلبه فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم ان لم يطلبها قضى عليه بدونها فرع لوادعى وكيل الغائب على غائب أو نحومي أوميت فلا تعليف بل يتحكم بالبينة لأن الوكيل لا يتصور ضابط ذلك انه لو وجد عنده بان ازيد على كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه ام نهاية ونقل في المغنى نحوم عن القفال قال في التحفة ودليل حل الحلف بالظن حلف عمر رضى الله عنه بين يدى النبى ان ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه مع انه غيره هند الأكثر بن وانما قال ان يكنه فلن تسلط عليه وفارقت أى اليمين ما قبلها أى القضاء والشهادة بأن خطر هما عام بخلافها التعلقها بنفسه اهـ قوله (فلاائم) أى لشبهة الحكم و به فارق ما مران الاكراه لا يبيح الزنا والأوجه انه لا يحد الشبهة خلاف أبي حنيفة فانه يجعلها منكوحة بالحكم ولا يحل أيضا نكاح المحكوم بطلاقها بذلك","part":3,"page":50},{"id":1051,"text":"فلها باق الأول و يتوارثان نعم أن وطئها الثاني جاهلا حرمت على الأول في العدة لأنه وطء بشبهة فتح (قوله فى الصورة الأولى) هي ما اذا كانت الدعوى بدين فتح (قوله ان يقول (الخ) هذا أقل ما يكفى والأكمل على ماذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي بدعيه ولا من شيء منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيته ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال و يجوز ان يقتصر في حلفه على ثبوت المال في ذمته و وجوب تسليمه اه اه معنى (قوله على ما يليق بها) أي كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها الى ام ع ش (قوله نحو الابراء) أى كالوفاء (قوله بلايمين) تبع فيه شيخه حج واعتمد زى وعن وجوب تخليف وان كان متواريا أو متعززا اهج (قوله لم يكن قضاء على غائب الخ) في خلاف وتفصيل أو رده في التحفة ثم قال فالحاصل أن الدعوى ان سمعت على الوكيل توجه الحكم اليه دون موكله الا بالنسبة لليمين احتياطا لحق الموكل وان لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين وغيرها اه أى وحيث وقعت الدعوى على الوكيل توقف التحليف على طلبه فان لم يسأل الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادى أى مالم يكن سكوت لجهل والا فيعرفه الحاكم س ل وفى سم الراجح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع كما قاله البلقيني وغيره واذا حكم على الغائب فى مسافة عدوى نقض حكمه كما اعتمده مروان أفتى والده بعدم النقض اهـ ملخصا اه يجيري تنبيه علم من كلام البلقيني ان القاضي فيمن له وكيل حاضر بخير بين سماع الدعوى على الوكيل وسماعها على الغائب اذا و جدت شروط القضاء عليه ولا يتعين عليه أحد هذين لأن كلا منهما يتوصل به الى الحق فان ثم توجيه شروط القضاء على الغائب فالذي يظهر وجوب سماعها على الوكيل حينئذ لثلا يضيع حق المدعى ام المائة 407 - - - حلقه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه","part":3,"page":51},{"id":1052,"text":"ولو وقف الأمر الى حضور الموكل لتعثر استيفاء الحقوق بالوكلاء ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبر أنى موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لى أنه ما أبرأنى لم يجب وأمر بالتسليم له ثم يثبت الابراء بعد ان كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء نعم له تحليف الوكيل اذا ادعى عليه عامه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه واذا ثبت عندما كم (مال) على (الغائب) أو الميت وحكم به وله مال حاضر فى عمله أودين ثابت على حاضر فى عمله (قضاء) الحاكم (منه اذا طلبه المدعى) لأن الحاكم يقوم مقامه ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين باثبات إيفائه أو بنحو فسق شاهد استرد من الخصم ما أخذه و بطل البيع للدين على الأوجه خلافا للرويانى (والا) يكن لصال في عمله ولم يحلم (فإن سأل المدعى انهاء الحال الى قاضي بلد الغائب أجابه) وجو با وان كان المكتوب اليمقاضى ضرورة مسارعة بقضاء حقه (فينهى اليه سماع بينته ثم ان عدله لم يحتج المكتوب اليه الى تعديلها والا احتاج اليه (البحكم بهاتم يستوفى الحق) وخرج بها عامه فلا يكتب به لانه شاهد الآن لا قاض ذكره فى العدة وخالفه السرخسى واعتمده البلقيني لان علمه كقيام البيئة وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد فيس مع المكتوب اليه شاهدا آخر أو يحلقه ويحكم له (أو) ينهى اليه (حكما) ان حكم (ليستوفى) الحق لان الحاجة تدعو الى ذلك (والانهاء أن يشهد ذكرين مدنين بذلك) أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ولا يكفى غير رجلين ولو فى مال أو هلال رمضان و يستحب کتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم له والمحكوم عليه من اسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه و الانهاء بالحمكم من الحاكم يمضى مع قرب المسافة وبعدها و بسماع البينة لا يقبل الافوق مسافة العدوى اذ يسهل احضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا الى محله ليلا فلو تعبير احضار البينة مع القرب بنحو","part":3,"page":52},{"id":1053,"text":"مرض قبل الانهاء (فرع قال القاضي وأقريوه لو حضر الفريم واستنم من بيع الله القلب لولا دين عند الطلب ساغ للقاضي به الدين وان يسكن المثال محل ولايته وكذا ان غاب عمل ولايته كما ذكره التاج السبك والغزى وقالا بخلاف مالم كان بغير محل ولايته لانه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ و حاصل كلامهما جواز البيع اذا كان هو أو ماله في محل ولايته ومنعه اذا خرجا عنها مهمة لوغاب انسان من غير وكيل وله مال حاضر فا نهى الى الحاكم أنه ان لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه أن تعين طريق السلامته وقد صرح الاعجاب بأن القاضي انما يتسلط على أموال الغائبين اذا أشرفت على الضياع أو مست الحاجة اليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب وقالوا ثم فى الضياع تفصيل فان امتدت الغيبة وعسرت المراجعة قبل وقوع الضباع ساغ التصرف وليس من الضياع اختلال لا يؤدى لتلف المعظم ولم يكن سار بالامتناع بيع مال الغائب نجرد المصلحة والاختلال المؤدى لتلف المعظم ضياع نعم الحيوان يباع المجرد تطرق اختلال اليمحرمة الروح ولانه يباع على مالكه بحضرته اذالم ينفقه ولونهى عن التصرف في ماله تحفة (قوله الى قاضي بلد الغائب) أو الى كل من يصل اليه الكتاب من القضاة ام تحفة (قوله وخرج بها علمه الخ) قد يقال ان حكم بعلمه فظاهر انه انهاء الحكم المستند الى العلم والا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في المدة محمول على الثاني وكلام السرخسي على الاول ام سيد عمر وفيه ان كلام التحفة كالصريح فى ارادة الثانى و به صرح المغنى والاسنى اهم من ع ب على التحفة ملخصا (قوله وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني) جزم به في شرح المنهج واعتمده في النهاية واليه يميل كلام النحفة (قوله أو ينهي اليه حكما الخ) في الروض مع شرحه والاولى في انهاء الحكم ان يكتب له بذلك كتابا أولائم يشهد ويقول حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا و أقام عليه بينة و خلفت المدعي وحكمت له بالمال وسأل","part":3,"page":53},{"id":1054,"text":"ان أكتبه اليك بذلك فكتبتله وأشهدت به ويجوزان يقول فيه حكمت بشاهدين وان لم يصفهما بعدالة ولا غيرها لمحكمه بشهادتهما تعديل الهم وان يقول حكمت بكذا الحجة أو جبت الحكم فقد يتحكم بشاهد و يمين أو بعامة فعلم انه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولاذكر أصل الشهادة فيها اه والاصح انه لا يلزم القاضي نصب مسخر بفتح الخاء المعجمة المشددة ينكر عن الغائب والصبي والمجنون والميت لانه قد يكون مقرا فيكون انكار المسخر كذبا نعم لا بأس بنصبه خروجا من خلاف من أوجبه وكذ به غير محقق على ان الكذب قد يغتفر فى مواضع وقول الانوار يستحب بعيد كذا في التحفة والمغني كالاسني وجرى في الروض والنهاية على ما فى الانوار (قوله وكذا ان غلب الخ) أى الغريم وكذا ضمير كان (قوله والاختلال) مبتدأ خبره: 408 - امتنع الافى الحيوان فرع يحبس الحاكم الآبق اذوجده انتظارا لسيدمغان أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فاذا جاء سيده فليس له غير المن باب الدعوى والبينات الدعوى لغة الطلب والفها للثانيث وشرعا اخبار عن وجوب حق على غيره عندما كم وجمعهادعاوى بفتح الواو وكسرها گفتاري والبيئة الشهود سموا بهالان بهم يتبين الحق وجمعوا لاختلاف أنواعهم والاصل فيها خير الصحيحين ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية البينة على المدعى واليمين على من أنكر (المدعى ضياع والله سبحانه أعلم واعلم ان الشارح حذف باب القسمة مع ان الحاجة داعية البيانها ليتمكن كل واحد من الشريكين أو الشركاء من التصرف في نصيبه استقلالا ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الايدى فلنورد طرفا منها مع بيان خلاف الأئمة تتميما للفائدة.","part":3,"page":54},{"id":1055,"text":"أعلم انه قد اختلف الأئمة هل القسمة بيع أم افراز فعندنا القسمة ثلاثة أنواع الأول بالاجزاء كلى ودار متفقة الابنية وأرض مشتبهة الاجزاء فتعدل السهام ثم يقرع الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة اجزائها بحسب قوة انبات و فربماء الثالث بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قط قيمته فقسمة الردو التعديل بيع وقسمة الاجزاء افراز وقال أصحاب أبي حنيفة القسمة تكون بمعنى البيع فيما يتفاوت كالثياب والعقار ولا يجوز بيه مرابحة والذي هي فيه بمعنى الافراز وهو فيما لا يتفاوت كالمسكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه افراز وتتميم حق حتى يجوز لكل واحد ان يبيع نصيبه مرابحة وقال مالك ان تساوت الإعيان والصفات كانت افرازا وان اختلفت كانت بيعا وقال أحدهى افراز فعلى قول من يراها افرازا يجوز عنده قسمة الثمار التي يجرى فيها الربا بالخرص ومن يقول انها بيع بمنع ذلك ولو طلب أحد الشريكين القسمة وكان فيها ضرر على الآخر قال أبو حنيفة ان كان الطالب للقسمة منهما هو المتضر وبالقسمة لا يقسم وان كان الطالب لا ينتفع أجبر الممتنع منهما عليها وقال مالك يجبر المتنع على القسمة بكل حال وعندنا اذا كان المطالب هو المتضرر يجبر في أصح الوجهين وقال أحد لا يقسم ذلك بل يباع ويقسم منه وأجرة القاسم على قدر الانصياء عندنا كاجد ومالك في أحد روايتيه وعلى قدر الرؤوس المقدمين عند أبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرى وهى على الجميع عندنا كمالك وأصحاب أحمد وقال أبو حنفة هي على الطالب خاصة وتصح القسمة في الرقيق بين جماعة اذا طلبها أحدهم عند الثلاثة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة ان تساوت الاعيان والصفات وقال أبو حنيفة لا تصح اه رحمة الامة باب الدعوى والبينات اتفق الأئمة على انه اذا حضر رجل وادعى على رجل آخر و طلب احضاره من بلد آخر فيه حاكم الى البلد الذي فيه المدعى فانه لا","part":3,"page":55},{"id":1056,"text":"يجاب سؤاله واختلفوا فيما اذا كان في بلد لا حاكم فيه فقال أبو حنيفة لا يلزمه الحضور الا أن يكون بينهما مسافة يرجع منها في يومه الى بلد مو قال الشافعي وأحمد يحضره الحاكم وسواء قربت المسافة أو بعدت اله رحة (قوله لغة الطلب) ومنه قوله ولهم ما يدعون بج (قوله وألفها للتأنيث) أى كألف حبلى (قوله وشرعا اخبار عن وجوب حق الح) قال في التحفة الاشهر في تعريفه اخبار عن وجوب حق المخبر على غيره عندما كم ليلزمه بمقال والعالم يذكروا المحكم هنا مع ذكر هم له فيما بعد لان التعريف للدعوى حيث أطلقت وهى لا يتبادر منها الاذلك أنه وقال ع ش المراد بالحاكم مافى معناه وهو المحكم والسيد وذو شوكة اذا تصدى لفصل الامور بين أهل محلته اه والمراد بوجوب الحق للمخبرأى تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف اه حلى (قوله كفتاوى) أى بكسر الواو وفتحها (قوله وفى رواية) سندها حسن تحفة ومغنى ونهاية وقوله البينة على المدعي الخ و المعني فيه ان جانب المدعى ضعيف لدعواه خلاف الاصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوى فاكتفى منه بالحجة الضعيفة له أسنى ونهاية ومعنى زاد فيه وانما كانت البيئة قوية واليمين ضعيفة لان الحالف متهم في يمينه بالكذب لانه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اله قال في التحفة ولما كان مدار الخصومة على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها كذلك أى على الترتيب المذكور اه 409 من خالف قوله الظاهر) وهو براءة الذمة (والمدعى عليه من وافقه أى الظاهر وشرطهما تكليف والتزام للإحكام فليس الحربي ملتزما للإحكام بخلاف الذى ثم ان كانت الدعوى قودا أوحد قذف أو تعزيرا وجب رفعها الى القاضي ولا يجوز المستحق الاستقلال باستيفائها لمعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفوخ كالنكاح والرجمعة وعيب النكاح والبيع واستثنى الماوردى من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف وتعزير (وله) أى الشخص (بلا) خوف (فتنة) عليه أو على غيره","part":3,"page":56},{"id":1057,"text":"(أخذ ماله) استقلالا للضرورة (من) مال مدين لهمقر (مماطل) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وان كان على الجاحد بينة أوربى اقرار لو رفعه للقاضي الاذنه الهند الاشكت اليه شح أبي سفيان أن تأخذما يكفيها وولدها بالمعروف ولأن في الرفع للقاضى مشقة ومؤنة وانما يجوز له الأخذ من جنس حقهم عند تعذر جنسه يأخذ غيره ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم ان كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه ويتصرف فيه بدلا عن حقه فان كان من غير جنسه فيبيعه الظافر نفسه أو ما ذونه للمغير لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولى الطرفين والتهمة هذا ان لم يتيسر علم القاضى به لعدم علمه ولا بيئة أو مع أحد هما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة والا اشترط اذنه ولا يبيعه الا بنقد البلد (ثم ان كان جنس حقه تملكه والا اشتري جنس حقه و ملكه ولو كان المدين محجور اعليه بفلس أوميتا وعليه دين لم يأخذ الاقدر حصته بالمضاربة ان علمها والا احتاط وله الأخلسن سال غريم غريمه ان لم يظفر عمال الفريم وسجد غريم الغريم أو ما طل واذا جاز الأخذ ظفرا جازله كسر باب أو قفل و نقب باب جدار المدين ان تعين طريقا للوصول إلى الأخذوان كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وأن خاف فتنة أى مفسدة تفضى الى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع الى القاضي أو نحوه تتمكنه من الخلاص به ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدى ما عليه فلا يحل أخذشى له لان له الدفع من أى ماله شاء فان أخفشيئا لزمه رده وضمنه ان تلف زقونه من حالف فوله الظاهر الخ) أى على الأظهر فى المنهاج والثانى ان المدعى من نو سكب حتى ولم يطالب بشيء والدتى عليه من لاخلى ولا يكفيه السكوت فاذا أدى زيد دينا فى ذمة عمرو فانكر فريد تخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين معنى ونهاية وفيهما مع التحفة والعبارة لها ولا يختلف","part":3,"page":57},{"id":1058,"text":"الاظهر ومقابله في أغلب المسائل وقد يختلفان كما في قوله واذا أسلم زوجان قبل وطء فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت الزوجة أسلمنا مرتبا فلا نكاح فهو مدع لان اسلامهما معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها لموافقتها الظاهر ام قال في التحفة فتحلفهى ويرتفع النكاح اه أى هذا على الاول قال في النهاية والمغنى اما على التاني فيحلف الزوج (?) ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك قالا وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الاصل بقاء العصمة اه وأقرهما سم وعش (قوله وهو براءة الذمة) في هذا قصور اذهو خاص بالأموال فلايتا تى فى دعوى مثل النكاج كما لا يخفى ام رشيدى (قوله وشرطهما تكليف) لعل مراده المدعى عليه الذي نجرى فيه جميع الأحكام التى من جملتها الجواب والحلف والا فنحو الصبي يدعي عليه لكن لاقامة البينة كما مر الرشيدى (قوله من بعد عن السلطان) أى أو قرب منه وخاف من الرفع اليه عدم التمكن من اثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة ادعش وفي المغنى والنهاية قال ابن عبد السلام في آخر قواعد، لو انفرد بحيث لا يرى ينبغى أن لا يمنع من القود لاسيما اذا عجز عن اثباته ام (قوله فله استيفاء حدالخ) أي ومع ذلك اذا بلغ الامام ذلك فله تعزيره لافتياته عليه عرب على تح (قوله وله الأخذ من مال غريم غريمه) قال في التحفة و يلزمه أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذثا نيا فان أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه اعلام غريم الغريم اذ لا فائدة فيه ومن ثم لو خشى ان الغريم يأخذ منه أى من غريم الغريم ظلما لزمه فيها يظهر اعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه أى لو أخذه اه وأطلق في المغني اشتراط اعلام غريم الغريم قال وحياته أن يعلمه فيما بينه و بينه فاذا طالبه أنكر فانه بحق اه و يوافقه قول المحلى ولابد أن يعلم (?) (قوله أما على الثاني فيحلف الزوج الح) أى لانها مدعية لانها لو","part":3,"page":58},{"id":1059,"text":"سكتت تركت وهو مدعى عليه لانه لوسكت لم يترك از همها انفساخ النكاح (52 - ترشيح المستفيدين) 410 ما لم يوجد شرط التقاص فرع له استيفاء دين له على آخر جا حمله بشهود دين آخر له عليه قضى من غير علمهم وله مجد من سجد، اذا كان له على الحاجد مثل ماله عليه أو أكثر فيحصل التقاص للضرورة فأن كان لهم دون ما للاخر عليه مجد من حقه بقدره (وشرط للدعوى (أى لصحتها حتى تسمع وتحوج الى جواب (بنقد) خالص أو مغشوش (أودين) مثلى أو متقوم (ذكر جنس) من ذهب أو فضة (ونوع) ومحفونيكسران اختلف بها غرض (وقدر) كما تقدرهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه انه وجد مالا حتى يبين سببه كارت واكتساب وقدره (و) في الدعوى (يمين) تتضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر (صفة) بأن يصفها المدعى بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فان تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع الجنس كعبد قيمته كذا (و) في الدعوى (بعقار) ذكر (جهته) ومحله (وحدود) أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها اذالم يعلم الابار بعة فان على بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديد ملم يجب (و) في الدعوى (بنكاح) على أمر أتذكر محتم وشر وطه من نحو (ولي و شاهدين عدول ورضاها ان شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق فان كانت الزوجة أمة وجب ذكر العجز عن مهرحرة وخوف العنت وانه ليس تحتمجرة (و) في الدعوى بعقد مالي) كبيع وهبة ذكر (صحنه) ولا يحتاج الى تفصيل كما فى النكاح لانه أحوط حكما منه (وتلغو) الدعوى (بتناقض) فلا يطلب من المدعى عليه جوابها بالمال غر ممه وغريم غريمه بالذى أخذه اه ويؤخذ من الطلاقهم ان له كسر باب غريم الغريم ونقب جداره وفى سم وسله وخرج الباب ونقب الجدار فليس له فعله لا نعلم يظلمه اه (قوله شرط التقاص) أى بأن يكون","part":3,"page":59},{"id":1060,"text":"الذي يأخذه مثل الذى له عند المدين جنسا و قدر اوصفة (قوله وشرط للدعوى) شروع في شروط سماع الدعوى وهى ستة أن تكون مفصلة معلومة بأن يفصل المدعى مايد عيد فان كان بقتل فلابد أن يقول قتله عمدا أو خطأ مثلا فردا أو شركة وان كان بنقد فلا بد أن يقول خالصا أو مغشوشا وان كان دينا فلا بد من بيان جنسه و نوع و قدر موصحته أو تكسره اذا اختلفت بهما القيمة كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة وما كان وزنمعلوما كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه وان كان بعين حاضرة بالبلد يمكن احضارها بمجلس الحكم أحضرها أو غائبه تنضبط بالصفات كحيوان وحبوب وصفها بصفة السلم أما ما لا ينضبط كالجواهر فيذكر فيمته كجوهر كذا وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور نظمناها في الكواكب أن تكون معينة بأن يعين المدعى من يدعى عليه فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع وأن تكون ملازمة فلا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح اذلا يتعلق بها الزام ومطالبة في الحال نعم ان كان بعضه حالا وادعى بجميعه ليطالب بما حل سمعت والتكليف لكل من المدعى والمدعى عليه فلا تصح الدعوى من صبى ومجنون ولا عليهما و أن تكون من غير أهل الحرابة بأن لا يكون كل من المدعى والمدعى عليه سحر بيالا أمان له والا فلا تسمع فيما لم تجر عليهم فيه أحكامنا وأن لا تناقضها دعوى أخرى فلوادعي على واحد انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر شركة فيه أو انفرادا به لا تسمع دعواه الثانية لأن الأولى تكذبها ولا يمكن من العود الى الثانية لأن الثانية تكذبها فهذه ست شرائط وذكرت في الكواكب الدرية سابعا وهو أن تكون قبل مضى خمس عشرة سنة في غير المواريث كما ذكره الزيادي تبعا الغيره قال لنهي الامام عن ذلك فان ولي الأمر اذا شرط على القاضي عدم الحكم في أمر مخصوص اتبع ونظمت جميع ذلك بقولى لا تسمع الدعوى بدون شرائط * سبع وذلك أن تكون مفصله تعيينها الالزام تكليف وقبيل مضى خمسة عشر عاما كامله من غير أهل حرابة و بلاتنا فض احفظن تنل","part":3,"page":60},{"id":1061,"text":"الأيادي الطائله ام شيخنا الإبيارى في سعود المطالع قوله دائن مفلس) بالاضافة من اضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (قوله ذكر صفة) نائب فاعل شرط المقدر ومقتضاه اشتراط ذكر الصفة في المتقوم والاكتفاء بها عن ذكر القيمة وفاق المتن المنهاج والمنهج والروض كالتحفة والمغنى وقال في النهاية هنا بوجوبذكر الصفة في المثلى وند به في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه خلافا لما تقدم فيها في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة كما فى الرشيدى قال وظاهر أن المعول عليه ماهنا لان من المرجحات ذكر الشي في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا وجزم المذهب بخلافتم وأيضا من المرجحات تأخير أحمد {11) كشهادة خالفت الدعوى كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت و به صرح الحضرمي و اقتضاه كلام غيره ولا تبطل الدعوى بقوله شهودى فسقة أو مبطلون فله اقامة بينة أخرى والخلف (ومن قامت عليه بينة) محق (ليس له تعليف المدعى) على استحقاق ما ادعاه يحق لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود نعم له تحليف المدين مع البينة باعساره لجواز أن له مالا باطنا ولوادعى خصممسقطاله كأدامله أوابراء منه أو شرائه منه فيحلف على نفي ما ادعاء الخصم الاحتمال مايد عيه وكذا الوادعي خصمه عليه عامه بفسق شاهده أو كذبه ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذ به قطعا لانه يؤدى إلى فساد عام ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه و بطلت الشهادة (و) اذا طلب الامهال من قامت عليه يعنة (أمهل) القاضى وجو بالكن بكفيل والاقبالترسيم عليه ان خيف هر به (ثلاثة) من الايام (ليأتي بدافع) من نحو أداء أو ابراء ومكن من سفره ليحضره ان لم تزد المدة على الثلاث لأنها لا يعظم الضر وفيها (ولوادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب (فقال أنا حر أصالة) ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد (حلف) فيصدق","part":3,"page":61},{"id":1062,"text":"بيمينه وان استخدمه قبل انکاره و جري عليه البيع مرارا أو تداولته الأيدى لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بيئة الرق على بينة الحرية لأن الأولى معهاز يادة علم بنقلها عن الأصل وخرج بقولى أصالة مالوقال أعتقتني أو أعتقني من باعنى لك فلا يصدق الايبينة واذا بقت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على باقعه بثمنه وأن أقر له بالملك لأنه بناء على ظاهر اليد (أو) أدهى رق (صبي) أو مجنون كبير (ليس في يده وكذ به صاحب اليد (لم يصدق الابحجة) من بينة أو علم قاض أو يمين مردودة لأن الأصل عدم الملك فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدفه صاحب اليد ملف الخطر شأن الحرية مالم يعرف لقطه ولا أثر لا نسكاره اذا بلغ لأن البدحجة فان عرف القطع لم يصدق الاببيئة فرع لا تسمع الدعوى بدين مؤجل اذالم يتعلق بها الزام ومطالبة في الحال و يسمع قول البائع المبيع وقفو كذا بينة ان لم يصرح حال البيع عليك والاستعدوا الان الاشترى أنه بالله وهو السكة فصل في حاب الدعوى و ما تعلق ما إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق) بلا حكم (وان سكت عن الجواب أمر القاضي به) وان لم يسأل المدعى فان) سكت فكمنكر) فتعرض عليه اليمين (فان سكت) أيضا ولم يظهر سببه (فنا كل) في حلف المدعى وان أنكر اشترط انكار ما ادعى به عليه و أجزائه ان تجز أفان (ادعى) عليه (عشرة) مثلا (لم يكف) في الجواب (لا تلزمني) العشرة (حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف ان توجهت اليمين عليه لأن مدعيها مدع لكل جزء منها فلابد أن يطابق الانكار واليمين دعواه فان حلف على نفى العشرة واقتصر عليه فناكل عمادونها في حلف المدعى على استحقاق مادون العشرة و يأخذه لأن النكول من اليمين كالاقرار (أو) ادعى مالا مضاف السبب) كأفرضتك كذا (كفاه) في الجواب (لا تستحق) أنت (على شبنا) ولا يلزمنى تسليم شيء اليك ولو اعترف به وادعى مسقطاطو لب بالبينة ولوادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق","part":3,"page":62},{"id":1063,"text":"على شيئا و يخلف كما أجاب ليطابق الخلف الجواب ولوادعى عليه مالا فأنكر وطولب منه اليمين فقال القولين اه (قوله) كشهادة خالفت الدعوى (الكاف للتنظير وقوله كان ادعى ملكا الخ مثال لذلك ومثال الأول كأن يدعى على انسان أنه قتل مورثه وحده ثم يقول قتله آخر وحده أومع الأول أو غيره فلا تسمع الثانية لمناقضتها الأولى ولا يمكنه الرجوع للاولى اذا لم يكن حكم بها لمناقضتها الثانية ومحل الغاء ماذكر اذالم يحصل اقرار والافيو اخذ مدعى عليه مقر صدفه المدعي في اقراره بعضمون الثانية أو الأولى لان الحق لا يعدوهما وغلط المدعى فى الثانية محتمل اله فتح الجواد (قوله شهودي فسقه ظاهر اطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك قبل الشهادة و بعدها كما في عب على التحفة وقوله والخلف كذا في التحفة قال عبد الحميد ظاهره وان لم يدع خصمه عليه بنحو فسق بينته الأخرى اه (قوله والا) أى وان لم يأت بكفيل فيم هاله بالترسيم أي بالمحافظة عليه من قبل القاضى (قوله ان خيف هر به الظاهر أنمراجع لأصل الاستدراك رشيدى (قوله ليأتي بدافع) أى وفسره والا وجب استفساره ان كان عاميا أي أو مخالفا لمذهب الحاكم كما هو ظاهر لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعا اه تحقة ونهاية فرع لو قال لى بينة في المكان الفلاني والأمر يزيد على الثلاثة ففهوم كلا مهم عدم الامهال فلو قضى عليه ثم أحضرها بعد الثلاثة أو قبلها سمعت عميرة شوبرى بج (قوله وكذا بينة) أى بينة البائع وقوله والا أى بأن صرح الباتع بملكه حال البيع سمعت دعواه أى لا ينته وهذه العبارة للتحفة و في الاسنى مع متنه ولوادعى البائع وفقها ولم يكن قال حين البيع هي ملكي - 412 - لا أحلف وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير اقرار وله تحليفه (فرع لوادعى عليه عينا فقال ليست لى أو هي لرجل لا أعرفه أو لا بني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا وهو ناظر فيه فالأصح انه لا تتصرف الخصومة عنه ولا تنزع العين منه بل محلفه المدعى","part":3,"page":63},{"id":1064,"text":"انه لا يلزمه التسليم للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعى وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في البقية أو يقيم المدعى ينتة أنهاله واذا ادعيا) أي اثنان أى كل منهما (شيئا في يد ثالث) لم يسنده الى أحدهما قبل البينة ولا بعدها (وأقام) أى كل منهما (بينة) به (سقطنا) لتمارضهما ولا مرجح فكان كما لا ينة فان أفرذو اليد لأحدهما قبل البيئة أو بعدها رجحت بينته (أو) ادعياشينا (بيدهما) وأقاما بينتين (فهو لها) اذ ليس أحدهما أولى به من الآخر أما اذا لم يكن بيد أحد وشهدت بينة كل له بالسكل فيجعل بينهما ومحل التساقط اذا وقع تعارض حيث لم يتميز أحدهما بمرجح والاقدم وهو بيان نقل الملك ثم اليد فيه للمدعى أو لمن أقر له به أو ا ننقل له منه ثم شاهدان مثلا على شاهد و يمين تم سبق ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه ولد فى ملكه مثلا ثم يذكر سبب الملك (أو) ادعياشياً (بيد أحدهما) تصرفا أو امسا كا قدمت بينته) من غير يمين وان تأخر تاريخها أو كانت شاهد او يمينا و بيئة الخارج شاهدين ولم تبين سبب الملك من شراء وغيره ترجيحا لبينة صاحب اليد بيده و يسمى الداخل وان حكم بالاولى قبل قيام الثانية أو بيعت بينة الخارج سبب ملکه نعم لو شهدت بينة الخارج بأنه اشتراه منه أو من بائعه مثلا قدمت لبطلان اليد حينئذ ولو أقام الخارج بيئة بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينت بالملك الا ان ذكرت انتقالا ممكنا من المقوله اليه (هذا ان أقامها بعد بينة الخارج) بخلاف مالوأقامها قبلها لأنها انما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعبدل عنها ماد است كافية فروع لو أز يلت يده بينة ثم أقام بينة بملكه مستندا الى ما قبل از القيده واعتذر بغيبة شهوده أو جهله بهم سمعت و قدمت اذ لم تزل الا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل بل هو ملكي وأقاما بينتين بماء الاقدم الخارج لزيادة علم","part":3,"page":64},{"id":1065,"text":"بيته بانتقال الملك وكذا قدمت بيفته لو شهدت أنه ملكه وانما أودعه أو آجر، أو أعاره للداخل أو أنه غصبه أو باعمنم و أطلقت بينة الداخل ولوندا عيادابة أو أرضا أودارا لأحدهما متاع فيها أو الحل والزرع قدمت بيفته على البيئة الشاهدة بالملك المطلق لا نفراده بالانتفاع فاليدله فان اختص المتاع ببيت قاليد له فيه فقط ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا ينة ولا اختصاص لأحدهما بيد عليه سم سمعت دعواه اللتحليف و بينته والا أى وان قال ذلك لم تسمع دعواه ولا ينته اه (قوله بنت العين) أى لأن اليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها اهيج (قوله فى الأولين) أى فيما ليس هى له وهى لرجل لا أعرفه (قوله والبدل للحياولة) أى وذلك البدل هو القيمة وان كانت العين مثلية عش وقوله فى البقية هو تابع في هذا كالتحفة والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرلسي انه وهم وانتقال نظر اه والذى فى شرح الروض أنه اذا خلف المدعى يمين الرد في هذه الصور ثبنت العين نيه اه رشيدي وفى نسخ الطبع من هذا الشرح زيادة لم أجدها في شيء من نسخ الخط وهي مكررة مع ما تقدم وقد كتب عليها المحشى كا نعلم ينتبه التكرار ولم يراجع نسخ الخط فتنبه (قوله فكان كما لا ينة) لعل كما مزيدة من بعض النساخ بين فكان المهموزة وما بعدها كما فى التحفة (قوله رجعت بيته) أو فيحلف لكل منهما يمين شرح المنهج (قوله أما اذا لم يكن بيد أحد) اذالم صوره بعضهم بعقار أو متاع ملقي في طريق وليس المدعيان عنده اهـ معنى وسم وزى ولو قال أو ادعيا شيئا بيدهما أولا بيد أحد لكان أخصر وأسلم من ركة العبارة الموهمة اختلاف الحكم (قوله وهو) أى المرجح (قوله بيان نقل الملك) كان قالت احدى البينتين هذه الدار ملك زيد وقالت الأخرى هذه ملك عمر و تملكها من زيد فتقديم الثانية لتعيينها نقل الملك (قوله ثم اليدفيه للمدعى الخ) سيأتي يذكر المائن مع الشارح أكثر هذه","part":3,"page":65},{"id":1066,"text":"المرجحات بذكر مثالاتها في قوله أوادعيا شينا بيد أحدهما الخ (قوله بخلاف ما لو أقامها قبلها) أي قبل بينة الخارج فلا تسمع قال في التحفة وبحث البلقيني سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من اعادتها بمدينة الخارج اهـ وعبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقينى الخ (قوله واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه لولم يعتذر بماذكر لم ترجيح بينته وهو كذلك في التحفة وفاقا للروض وشيخ الاسلام والمعنى وصرح به في شرح المنهج وقال الزيادى الاعتذار ليس بقيد و نقله سم عن مر وهو الذى فهمه الرشيدى من عبارة النهاية خلافا لما فهمه منها عبد الحميد في حاشية التحفة (قوله لأحدهما فيها في بمعني على بالنسبة للدابة و على حقيقتها بالنسبة للبقية وقوله أو الحمل أى أو -  EAT-  فلكل تحليف الآخر فإذا حلفاجعل بينهما وان صلح لأحدهما فقط أو سلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف (وترجح) البينة) بتاريخ سابق) فلوشهدت البيئة لأحد المتنازعين في عين بيدها أو يد ثالث أولا بيد أحد بملك من سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها من أكثر من سنة الى الآن كسفتين فترجح بينة ذى الأكثر لأنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حاد نفمن يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه واذا كان لصاحب متأخرة التاريخ بد لم يعلم أنها عادية قدمت على الأصح ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين فأقام الداخل بينتا نه اشتراها من زيد من منذسنة قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد مازال ملكه عنه ولو اتحدتاريخهما أوأطلقنا واحداهما قدم ذواليد ولو شهادت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع كمالا تسمع دعواه بذلك حتى تقول ولم يزل ملكه أولا تعلم له مزيلا أو تبين سببه كأن تقول اشتراها من خصمه أو أقرله به أمس لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة ولو قال من بيده عين","part":3,"page":66},{"id":1067,"text":"اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكى تعوضتها منه من منذ شهرين وأقامت به بينة فان ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بهاها والا بقيت بيد من هي بيده الآن (وترجح بشاهدين) وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيا يقبلن فيه على شاهد مع يمين) للاجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين (لا) ترجح (بزيادة) نحو عدالة أو عدد (شهود) بل تتعارضان لأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة (ولا) بيئة (مؤرخة على بينة (مطلقة) لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لا حدهما واستو يا فى أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان نعم نوشهدت أحداهما بدين والاخرى بالابر اءر جحت بينة الابراء لانها انما تكون بعد الوجوب تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف و بينة با\" لفين يجب ألفان ولو أثبت اقرار زيد له يدين فاثبت زيد اقراره بانه لاشي عليه لم يؤثر الاستبال حدوث الدين بعد فروع كما لو أقام بينة عملك دابة أو شجرية من غير تعرض لمالك سابق بتاريخ لم يستحق مرة ظاهر تولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحل والثمر غير الظاهر عندها تبعا للام والأصل فاذا تعرضت الملك سابق على حدوث ماذكر فيستحقه ولو اشترى شيئا فا خذ منه بحجة غير افرار والاصل عدم لأحدهما الحل أو الزرع والأول للدابة والثاني للأرض (قوله وان صلح لأحدهما فقط) غاية كما هو صريح كلام التحفة في باب الاقرار وصريح قول النهاية والأنوار زاد في الأنوار كمالو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أوغنى وفقير في جوهر اه وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر عش وفي فصل الأقرار من النهاية قال ابن الصلاح لو كان المقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولهما في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لها معه على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما وقوله فى نصف الأعيان أى التي في الدار بخلاف ما في","part":3,"page":67},{"id":1068,"text":"يدها كخلخال ونحوه مما في بدها فانها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسالها وقت المنازعة أم لا حيث علم أنها تتصرف فيه اه بجيرمي وقال أبو حنيفة اذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه وبدهما عليه ثابتة ولا بينة فا كان في يدهما مشاهد فهو لما وما كان في يدهما من طريق الحكم فما يصلح للرجال فهو للرجل والقول قوله فيه وما يصلح للنساء فهو للمرأة والقول قولها فيه وما يصلح لهما فهو للرجل فى الحياة وأما بعد الموت فهو الباقى منهما وقال مالك كل ما يصلح لواحد منهما فهو للرجل وقال أحد ما يصلح للرجال فالقول فيه للرجل وما يصلح المرأة فالقول فيه لها وان كان مما يصلح لما كان بينهما بعد الوفاة وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقى منهما اهـ رحمة الامه (قوله أو حلف أحدهما) معطوف على حلف ولا حاجة الى التقدير الذي تكلفه المحشى (قوله قدمت بينة الخارج) اعتمده ع ش لكن قال سم في هذا تقديم سبق التاريخ على واليد من غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بيفته بذلك فهذا بما يتخالف مايا تي عن السبكى ام ورده عبد الحميد بأنه سيا في في قول التحقة نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق مايا تى عن السبكي فلا اعتراض (قوله فان ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم لها بها والا بقيت الخ) كذا في التحفة قال في النهاية والاوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما تاريخا اه قوله لا ترجح بزيادة شهود) أي سالم تبلغ تلك الزيادة عدد التواتر والارجحت لا فادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض ام تحفة ونهاية (قوله على حدوث ماذكر) أى من الثمرة - 414- رجع على بائعه الذي لم يصدقه ولا أقام بين بانه اشتراه من المدعى ولو بعد الحكم به بالتمن بخلاف مالو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعى بعد نكوله لأنه المقصر ولو اشترى قناو أقر","part":3,"page":68},{"id":1069,"text":"بأنه فن ثم ادعى بحرية الاصل وحكم له بها رجع بثمنه على باتعه ولم يضر اعترافه برقه لانه معتمد فيه على الظاهر ولو ادعى شراء عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لانها شهدت بالمقصود ولا تنافض على الاصح وكذا الوادعي مل کا مطلقا فشهدت به به مع سبه لم يضروان ذكر سببا وهم سبا آخر ضر ذلك التناقض بين الدعوى والشهادة فرع لوباع دارانم قامت بينة حسبة أن أبا موقفها عليه تم على أولاده انتزعت من المشترى ورجع بشمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة ان صدق البائع الشهود و الا وقفت فان مات مصر اصرفت لا قرب الناس إلى الواقف قاله الرافعي كالفقال فرع تجوز الشهادة بل يجب ان انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحاب الما سبق من ارث وشراء وغيرهما اعتمادا على الاستصحاب لان الاصل البقاء وللحاجة لذلك والالتحسرت الشهادة على الأملاك السابقة اذا تطاول الزمن ومحله ان لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب والا تسمع عند الاكثر بين (ولو ادعيا) أى كل من اثنين (شيئا بيد ثالث) فان أقر به لأحد هما سلم اليه والآخر تحليفه (و) ان ادعياشينا على ثالث و أقام كل منهما (بينة أنه اشتراه منه وسلم ثمنه فان اختلف تاريخهما حكم للاسبق) منهما تاريخ الان معها زيادة علم (والا) يختلف تاريخهما بان أطلقنا أو احداهما أو أرختا بتاريخ متحد (سقطتا) لاستحالة اعمالهما ثم ان أفرطها أو لا حد هما فواضح والاحلف الكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبيئة ولوقال كل منهما و المبيع في يد المدعى عليه بعتكه بكذا وهو ملكي والالم تسمع الدعوى فأنكر وأقاما بينتين بما قالاء وطالبا بالثمن فان اتحد تاريخهما سقطنا وان اختلف الزمه الثمنان ولو قال جرتك البيت بعشرة مثلا فقال بل آجر تنى جميع الدار بعشرة وأقاما بينتين تساقطنا فيتحالفان ثم يفسخ العقد تنبيه لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء الامع ذكر ملك البائع اذا كان غير ذى يد أو مع ذكريده اذا كانت","part":3,"page":69},{"id":1070,"text":"البد له ونزعت منه تعديا (ولوادعوا) أى الورثة كلهم أو بعضهم (مالا) عينا أودينا أو منفعة (المورثهم) الذي مات (وأقاموا شاهدا) بالمال (وحلف) معه (بعضهم) على استحقاق مورثه الكل (أخذ نصيبه ولا يشارك فيه من جهة البقية لان الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف وان يمين الانسان لا يعطى بها غيره فلو كان بعض الور تفصبيا أو غائبا حلف اذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا اعادة ذهوى وشهادة ولو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا اذن من حاكم فالبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة كما قاله شيخنا الظاهرة والولد المنفصل (قوله رجع على بائعه الخ) محله عند الجهل بالحال فلو علم أنه ليس ملكه وأخذ منه بعد ببينة فلا رجوع اله على البائع لانه المضيع الماله لا نملا علم أنه ليس ملكا للبائع كان مقرابا نه لغيره وخرج ببائعه بائع بائعه فلارجوع له عليه لانه لم يتلق الملك منه و بلم يصدقه المشترى مالوصدقه على أتمملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره ولا يرجمع من أخذها منه عليه بشى من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالاجرة لانه استحقها بالملك ظاهرا ام بحيرى (قوله وأقر) أى المشترى (قوله ويصرف له) أى الموقوف عليه البائع للدار (قوله) صرفت لاقرب الناس إلى الواقف يقتضى بطلان الوقف والانصرفت لاولاد البائع من بعده طبق الصيغة المشهودبها قوله وان ادعياشينا على ثالث انما عدل عن قول المن بيد ثالث الى ما قاله ليشمل ما اذا لم يكن في يد البائع كما ستأتى الاشارة اليه ام رشيدى (قوله فواضح) أى يسلم المدعى به المقرله أنوار ومعنى (قوله والا) أى وان لم يغر لواحد منهما وأما اذا أقر لأحدهما فقط في حلف للآخر كمام (قوله حلف لكل الخ) أي انساباعه","part":3,"page":70},{"id":1071,"text":"معنى (قوله لزمه الثمنان) أى لجواز أن يكون اشتراء من أحدهما في التاريخ الاول ثم باعه واشتراء من الآخر فى التاريخ الثاني ومن ثم شرط اتساع الزمن للعقد الأول ثم الانتقال للبائع الثاني ثم العقد الثاني فان عين الشهود زمنالايتاتي فيه ذلك لم يلزم الثمنان التعارض و يخلف حينئذ لكل وكذا يلزمه الثمنان ان أطلقتها أو أطلقت احداهما وأرخت الاخرى في الاصح لاحتمال اختلاف الزمن وحيث أمكن الاستعمال فلا اسقاط معنى وتحفة ونهاية (قوله بقية الورثة) كذافى نسخ الطبع والخط التي بأيدينا وصوا به بقية الشركاء كما هو اضح قال المحشى ووجدت كذلك في بعض نسخ الخطا - 415 - فصل في الشهادات جمع شهادة وهى اخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص (الشهادة لرمضان) أى ثبوته فائدة وكادعا فصل في الشهادات) (قوله وهى) أى الشهادة اصطلاحا و أما لغة فمعناها الاطلاع والمعاينة وقوله اخبار الشخص السلخ نبع في هذا التعريف التحفة وأولى من ما عرف به في النهاية بأنها اخبار عن شي بلفظ خاص لشموله لنحو هلال رمضان بخلاف الاول (قوله يلفظ خاص) أى ملى وجه خاص با أن تكون عند قاض بشر طمر شيدي (قوله الشهادة الرمضان الخ) شروع في بيان أنواع الشهادات وقد نظمتها في قولى تنوع الشهادة هادة * فشاهد لرمضان يثبت فقط لدى حجر كشيخ الاسلام. وزاد قوم كل شهر يا همام لا مطلقا بل ذاك العيادة * كشهر شوال لصوم السنة وصحة الاحرام بالحج به * ونذر صوم شهر واعتكافه والحج بالنسبة للوقوف * وصوم مندوب بها معروف ومال نحو هذا غير واحد كالرملي والخطيب والزيادي والزنا أربعة أن أدخلا * حشفة في فرجها أو مثلا والوط للدواب والأموات * مثل الزنا المذكور في الاثبات ورجلان السواها أو على. من قد شهد كالعنق أيضا و الولا.","part":3,"page":71},{"id":1072,"text":"وموجب قصاص نفس أوطرف * وأن عني بالمال أوحد هدف السرقة كذا لشرب ردة * وموجب التعزير والكتابة استيلاده أمته وخلع زوجة اذا ادعته نكاح رجعة بلوغ عسر * وكانقضاء عدة بالاشهر وكالطلاق الموت جرح تعديل * اسلام شركة فراض توكيل وصاية تدبير والاحصان * وكالظهار واعتراف الزاني وشاهداه او شاهدوا مر أنان * أو ثم عين نثبت المال عيان وما به المال قصد كالبيع اقالة ضمان إبراء فع رد بعيب صلح والحوالة * فرض مسابقه وغصب شفعة وسية بمال وطء شبهة. مهر نكاح والطاعة زوجة يقول في يمينه بأن ذا * عدل واني مستحق لهذا ذا للثلاثة وقال النعمان.","part":3,"page":72},{"id":1073,"text":"فى المال لا يقبل الا رجلان وشاهدان أو شاهد وأمر أنان * أو أربع لملاغلب في النسوان كالحيض والولادة والبكارة * رضاع لدى عيهن ثيابة و شاهدان مع يمين يجرى (?)» في سبعة هي رد عيب قهري و بعد دعوى عنسة وعسر * له ادعى من كان صاحب يسر وجرح عضو باطن وفي التي * على غريم غائب أوميت ونحنو أنت طالق في أمس * وقال لم أرد طلاق نفسي وما ثبت بشاهد ثم ثمين يثبت لا العكس شاهد و امرأتين (?) (قوله و شاهدان مع مين يجرى) كذاذكروه نظما ونيرا لكن المراد بالشاهدين في ذلك الحجة في ذلك الحكم سواء شاهدان أو شاهد و عمين غير يمين الاستظهار خلافا لما يوهمه التعبير بشاهدين الماء - 4160 - بالنسبة للصوم فقط (رجل) واحد لا امرأة وخشي (ولزنا) ولواط (أربعة) من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل مكلفا مختارا حشفته في فرجها بالزنا قال شيخنا والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان الا ان ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين الاحتمال وقوع تنافض يسقط الشهادة ولاذكر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي للاقرار به اثنان كغيره (ولمال) عينا كان أودينا أو منفعة (وما قصد به مال) من عقد مالى أو حق مالى (كبيع) وحوالة ضمان ووقف وقرض وابراء (ورهن) وصلح وخيار وأجمل رجلان أورجل وأمر أنان أورجل ويمين) ولا يثبت شي بامرأتين و يمين (ولغير ذلك) أي ماليس بمال ولا يقصد منه مال من عقوبة الله تعالى كحد شرب وسرقة أولاد مى كقود و حد قذف ومنع ارث بان ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترت منه ومما يظهر للرجال غالبا كنكاح (ورجعة) وطلاق) منجز أو معلق وفسخ ونكاح وبلوغ وليس ثم ما ثبت بامرأتين *.","part":3,"page":73},{"id":1074,"text":"مع اليمين فاحفظن ياقطين وألف المنشيل تحفة الامين * فيمن قبل مقاله بلا يمين (قوله بالنسبة للصوم فقط) اعتمده في التحفة و الفتح وشيخ الاسلام خلافا للروض في كتاب الصيام والمغني والنهاية والزيادي قال عش وعبارة شيخنا الزيادي ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور صومه اذا شهد برؤية هلاله واحد خلافا للشارح يعنى شرح المنهج اه (قوله والذي يتجه ان لا يشترط ذكر زمان و مكان الخ) كذافى التحفة والنهاية هنا و الذي مر لهما كالشرح في الزنا انه يشترط ذكر ذلك فلعل ما هنا مقدم على ما هناك لذكره في مظنته وان كان ذكره هناك له مناسبة (قوله أورجل ويمين) قال في المغنى والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الاربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز الى عماله فى جميع الامصار وهو مذهب مالك وأحد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضى الله تعالى عنهم أجمعين اهـ وانما يحلف المدعى بعد شهادة شاهد مو تعديله والاصح أن القضاء بهما فاذا ارجع الشاهد غرم النصف وأنمالم يشترط تقدم شهادة الرجل على المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعا ويذكر فى حلفه على استحقاقه المشهود به صدق الشاهد وجو با قبله أو بعده فيقول والله ان شاهدى لصادق فيما شهد بعلى أو لقد شهد بحق والى استحقه أوانى أستحقه وان شاهدى الخ فإن ترك الخلف مع شاهده وطلب يمين خصمه فله ذلك لان المدعى قد يتورع عن اليمين فإن حلف خصمه سقطت الدعوى فليس له الخلف بعد مع شاهد ولو فى مجلس آخر لان اليمين اليه فلا عذر له في تركها و به فارق قبول بينته بعد اه تحفة قال جيد عليها فوله فليس له الحلف الخ وفاقا للروضة والروض وشرحه والمغنى وخلافا للنهاية في قولها الا ان يعود في مجلس آخر فيستانف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه ام وقول التحفة سقطت الدعوى أى لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهد اخر بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في حلى وهو","part":3,"page":74},{"id":1075,"text":"المعتمد مج وفى التحفة والمغنى كالاستي ما يفيده قال في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقولله احلف أو حلفنى وخلصنى ثم قال خاتمة من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه بمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقى ما لو أقام على كل شاهد اهل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين اه سم قال في شرح المنهج فان نكل خصمه عن اليمين فالمدعى أن يحلف يمين الرد كما أن له ذلك في الاصل لانها غير التي تركها لان تلك لقوة جهته بالشاهد وهذه لقوة جهته بتكول الخصم ولان تلك لا يقضى بها الا فى المال وهذه يقضى بها في جميع الحقوق فلولم يخلف سقط حقه من اليمين أو أى والدعوى باقية فله بعد ذلك أن يقيم شهود فى ثبوت حقه ع ن وفى رحمة الامة اذا نكل المدعى عليه عن اليمين لا ترد اليمين على المدعى عند أبي حنيفة ويقضى بالنكول وقال مالك ترد و يقضى على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد و يمين وشاهد و اصر أنين اه (قوله من عقوبة الله أى من موجب عقوبة الله فان المشهود موجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم و بموجب عقوبة عبر فى المغنى (قوله وسرقة) أى بالنظر للقطع بج (قوله كنكاح) و يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفى الضبط بيوم فلا يكفي ان النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب، كذلك لان النكاح يتعلق به الحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليه ضبط التاريخ كذلك لحق النسب سم على حج وهذا مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح بج (قوله وطلاق) ولو بعوض ان ادعته فان ادعاء الزوج بعوض ثبت بشاهد و يمين ويلغز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد و يمين زي ومغنى - 417 - (وعتق) وموت واعسارو فراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ورؤ يفهلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار مالا يثبت الابرجلين (رجلان) لارجل وامر أثان لما","part":3,"page":75},{"id":1076,"text":"روى مالك عن الزهرى مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وقيس بالمذكورات غيرها ما يشاركها في المعنى (ولما يظهر للنساء) غالبا (كولادة وحيض) و بكارة وثيوبة ورضاع وعيب امرأة تحت ثيابها (أربع) من النساء) أورجلان أو رجل وامرأتان (لماروى ابن أبي شيبة عن الزهرى مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غير من من ولادة النساء وعيو بهن وقيس بذلك غيره ولا يثبت ذلك برجل ويمين وسئل بعض أصحابنا عما اذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره ست عشرة سنة فشهدت أربع نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله أو بعده بشهر مثلا فهل يجوز تزويجها اعتمادا على قولهن أولا يجوز الا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين فأجاب نفعنا الله به نعم يثبت ضمنا بلوغ من شهدت بولادتها كما يثبت النسب ضمنا بشهادة النساء بالولادة فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعا انتهى (فرع) لو أقامت شاهدا با قرار زوجها بالدخول كفى خلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على اقرارها به لم يكف الخلف معه لان قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال (وشرط فى شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة) وتيقظ فلا تقبل من صبى و مجنون ولا من بعرق لنقصه ولا من غير ذى مروءة لانه لاحياء له ومن لاحياء له يقول ماشاء وهى توقى الادناس عرفا فيسقطها الاكل والشرب في السوق والمشي فيه كاشفار أسه أو بدنه لغير سوقى وقبلة الخليلة بحضرة الناس واكثار ما يضحك بينهم أو لعب شطرنج اور قص بخلاف قليل قال السيد عمر ولك أن تقول الطلاق فى هذه الصورة ثبت باعتراف الزوج والذي ثبت بشاهد و يمين المال لاغير فلايتم الالغاز فليتأمل الهم (قوله وشركة) أى وعقد الشركة لاكون المال مشتركا بينهما ع ش وعبارة التحفة بعد ان ذكر ما يثبت بشاهد ويمين أما الشركة والقراض والكفالة فلابد فيها من رجلين مالم يرد فى الاولين الباب حصته من الربح","part":3,"page":76},{"id":1077,"text":"كما عنه ابن الرفعة أه وقوله مالم پرداخ أي ان رام مدعيها اثبات التصرف وأما ان رام اثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين ان المقصود المال اه شيخ الاسلام (قوله غير رمضان) تقدم آنفا ما فيه من الخلاف بين المتأخرين فلا تغفل (قوله ما يشاركها في المعنى) أى من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ان شرح مر وقرر شيخنا العزيزى انه موجب العقوبة وما يظهر عليه الرجال وهو الظاهر بجيري قوله وعدالة) ومن لازم العدالة الاسلام والتكليف كما فى الفتح فلا تقبل شهادة كافر ولو على مثله كما في التحفة خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولاحد في الوصية معنى (قوله فلا تقبل من صبى) أى ولو لمثله أو عليه خلافا للإمام مالك حيث قبل شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات مالم يتفرقو او هو رواية عن أحد و عن أحد رواية ثالثة أن شهادة الصبي تقبل في كل شيء واختارها ابن المنذر وغيره من أئمتنا (قوله وهي توفى الادناس عرفا) تبع في هذا التعريف المنهج وعرفها في المنهاج بانها تخلق تخلق أمثاله في زمانم و مكانه انه قال في التحفة لان الامور العرفية تختلف بذلك غالبا مخلاف العد القفانها ملكة راسخة في النفس لا تتغير بعروض مناف لها وهذه أحسن العبارات المختلفة في تعريف المروءة لكن المراد بخلق أمثاله المباحة غير المزرية فلا نظر خلق القلندرية فى حلق اللحى ونحوها اهم قال فى الفتح وتركها أى المروءة اما لنقص عقل أو عدم مبالاة فيساء بتاركها الظن وتبطل الثقة بقوله والتكسب بالشعر أو الغناء لمن يليق به لاخرم به اه (قوله واكثار ما يضحك) أى وكادامة حرفة دنيئة بالهمز حيث لم تلق به ولا نظر لحال أبيه ككل حرفة فيها مباشرة نجس وحراثة وحياكة وصبغ وصوغ بخلاف ما اذا الاقت به وترد شهادة من أكثر الكذب وخلف الوعد وان لم يفسق بذلك وكذا من دوام على ترك السنن الراتبسة ونحو تسبيحات الصلاة لنها ونه بالدين وادامة رقص أوغناء وان أبيح واستماع غناء وان لم يقترن","part":3,"page":77},{"id":1078,"text":"به محرم و ادامة استماع دف بغير جلا جل ودق بجلاجل أو صنج وهو دوائر عراض تجعل فيه وادامة لعب بحمام واكباب على انشاء أو انشاد أو استنشاد شعر أى ليس بمندوب فيما يظهر حتى ترك به مهماته وكاتخاذ جارية أو غلام يغني لغير مو مضايقة في يسير لا يستقصى فيه وفعل كل ما يصير به ضحكة كما كل أو شرب غير سوفى فى سوق لغير شديد جوع أو عطش وكمدر جل بلاضرورة بحضرة من يحتشمه وكابتذال كبير بنقل نحو ما علمنزله وتقشف الشح لا اقتداء بالسلف وكذا كل مافيه اقتداء بهم وان لم يسم تقشفا كما هو ظاهر و التوبة مما ينتحل بالمروءة سنة.","part":3,"page":78},{"id":1079,"text":"و يحرم تعاطيه ان كان منحملا لشهادة لتسببه الى ضياعها اه فتح الجواد ملخصا (قوله أو لعب شطرنج) معطوف على ما (53 - ترشيح المستفيدين) -  EMA -  الثلاثة ولا من فاسق واختارجع منهم الأذرعي والغزى وآخرون قول بعض المالكية اذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الامثل فالأمثل للضرورة والعدالة تتحقق (باجتناب) كل (كبيرة) من أنواع الكبائر كالقتل والزنا والقذف به وأكل الربا ومال اليتيم واليمين الغموس وشهادة الزور وبخس الكيل أو الوزن وقطع الرحم والفرار من الزحف بلاعذر وعقوق الوالدين وغصب قدر ربع دينار وتفويت مكتوبة وتاخير زكاة عدوانا ونميمة وغيرها من كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة (و) اجتناب اصرار على صغيرة أو صغائر بان لا تغلب طاعاته صغائره فنى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أولا خلاف المن فرق فان غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو فاسق والصغيرة كنظر الأجنبية ولمسها ووطء رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خر ولبس رجل ثوب حرير وكذب لاحدقيه ولعن ولولبهيمة أو كافر و بيع معيب بلا ذکر عيب و بيع رفيق مسلم لكافر و محاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه وكشف العورة في الخلوة عبنا ولعب بنرد يضحك وكذا أو رقص (قوله الامثل أى دينا ع ش (قوله كل كبيرة) سيأتي يشير الشارح إلى تعريفها بقوله من كل جريمة تؤذن الخ و بذلك عرفها في التحفة قال فى الفتح وهو أحسنها من ثلاثة تعاريف أوردها فيه قال في التحفة و هذا أى الحد لشموله أيضا الصغائر الحة والاصرار على صغيرة الآتى أشمل من حدها بما يوجب الحد لأن أكثرها الاحد فيه أو بمافيه وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة لان كثير الما عدوه كبائر ليس فيه ذلك كالظهار وأ كل لحم الخنزير وكثير الما عدوه صغائر فيه ذلك كالغيبة كما بينت ذلك كله في كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر ام وحدها في المغنى والنهاية","part":3,"page":79},{"id":1080,"text":"والاسنى بمافيه وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة وأجاب عش هما يرد عليه بمارده عليه الرشيدى من كلام قال في المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن عباس هى الى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير انها إلى السبعمائة أقرب أي باعتباراً صناف أنواعها وماعد اذلك من المعاصى فصغائر اه فارجع اذا إن أردت التحقيق الى ما فى الزواجر فأنها نعم الرفيق (قوله واجتناب اصرار على صغيرة (الارجح أن الاصرار هو الاكثار من نوع أو أنواع قاله الرافعى لكنه في باب العضل قال ان المداومة على النوع الواحد كبيرة وبمصرح الغزالي في الاحياء قال الزركشي والحق ان الاصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة اما تكرارها بالفعل وهو الذى تكلم عليه الرافعي واما تكرارها في الحكم وهو العزم عليها قبل تكفيرها وهو الذي تكلم عليه ابن الرفعة وتفسيره بالعزم فسر به الماوردى قوله تعالى ولم يصر واعلى ما فعلوا وانما يكون العزم اصرار ا بعد الفعل وقبل التوبة اه وفي الاحياء ان الصغيرة قد تكبر بغير الاصرار كاستصغار الذنب والسرور به وعدم المبالاة والغفلة عن كون سبب الشقاوة و التهاون بحكم الله و الاغترار بستر الله تعالى وحلمه وأن يكون عالما يقتدى به ونحو ذلك اه اه بجيرمى (قوله أو صغائر) كذا في التحفة والنها يتقال عبد الحميد على التحفة الاولى اسقاطه كما فى المغنى وشرح المنهج (قوله بان لا تغلب طاعاته صغائره) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره مجموع معاصيه في عمره كما فى ع ش وعبارة مر الغلبة بالعدد من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة ثواب في الأولى وعقاب في الثانية لان ذلك أمر أخروي ولا تعلق له بما نحن فيسه اه أى فتقابل حسنة بسيئة لا يعشر سيئات قال سم ودخل في المستنى منه ما اذ استويا والمستنى منه مقدر والتقدير تنتفي العدالة عنه على كل حال أبي سواء كانت المعاصي أكثر من الطاعات أو مساوية طا قال مر ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها صر تكبها","part":3,"page":80},{"id":1081,"text":"الاتدخل في العدد لا ذهاب التوبة الصحيحة أثرها رأسا اهو مثل التوبة منها وقوع كل مكفر لها اه يجير مى قال في التحفة ويجرى ذلك في المروءة والمخل بها بناء على اعتبار الغلبة ثم كما هنا فان غلبت أفراد هالم تؤثر والاردت شهادته اه (قوله مطلقا) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته أم لا وقوله وصغيرة يعنى داوم عليها أخذا ما بعده والالم يظهر المعنى كما لا تخفى وقوله خلافا لمن فرق أى واشترط الدوام على نوع منها وقال ان المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وان لم تغلب طاعاته على صغائره كما في عب على حج (قوله ولعب بنرد) هو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدى الى غاية السفاهة والحق قال الرافعي وتبعوه ماحاصله و يقاس بهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو فكل ما معتمده الحساب والفكر كالمنقلة: لصحة النهى عنه وغيبة وسكوت عليها ونقل بعضهم الاجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد محمول على غيبة أهل العلم وجملة القرآن لعموم البلوى بها وهى ذكرك ولو بنحو اشارة غيرك المحصور المعين ولو عند بعض المخاطبين بما يكره عرفا و اللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما و مهملا مكروه ان لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه والافرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ماذكر وتسقط مروءة من يداومه فتر د شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع ولا أعمى في حفر و خطوط ينقل منها واليها حصى بالحساب لا يحرم ومحله فى المنقلة ان لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطلاب الآني والاحرمت وكل ما معتمده التخمين يحرم و من القسم الثاني كما رجحه السبكي والزركشي وغيرهما","part":3,"page":81},{"id":1082,"text":"الطلاب عصى صغار ترمي و ينظر للونها ويرتب عليه مقتضاء الذى اصطلحوا عليه ومن زعم أنه يحتاج الى فكر فلم يعرف حقيقته بوجه اذليس فيه غير ماذكرناه ومن ذلك أيضا البكنجفة وهي أوراق فيها صور اه تحفة بالحرف وفى المغنى ويحرم كما قال الحليمي التحريش بالكلاب والديوك وترقيص القرود و نطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه (قوله الله لصحة النهى عنه أى فى خبر مسلم من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه وفي رواية لأبي داود فقد عصى ورسوله وهو صغيرة اه تحفة وفى البحير مي قال الخرشي في كبيره وأول من عمله الفرس فى زمن الملك نصير من البرهان الأكبر ولعب به وجعله حيلا للمكاسب مع انها لا تنال بالكسب والحيلة وانما تنال بالمقادير ام (قوله ونقل بعضهم) مبتدأخبره محمول الخ وتجوز الغيبة لستة أمور نظمها بعضهم في قوله لقب ومستفت وفق ظاهر * والظلم تحذير مزيل منكر وأوصلها العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في رد المحتار الى أحد عشر فانظرها أن شنت قوله ان لم يكن فيه شرط مال الخ) فى البحير فى سئل بعضهم عن الشطر يج فقال اذا سلم المال من النقصان والصلاة من النسيان هذاك أنس بين الاخوان خاله سهل بن سلمان قوله مكروه) لانه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها المفاضلة بل كثيرا ما يستغرق فيه لاعبه حتى يخرج به عن وقتها وهو حينئذ فاسق غير معذور بنسيانه كما ذكره الأصحاب لان الغفلة نشأت من تعاطيه للفصل الذي من شأنه أن ينهى عن ذلك فكان كالمتعمد ويجرى ذلك في كل لهو ولعب مكروه مشغل للنفس ومؤثر فيها تأثيرا يستولى.","part":3,"page":82},{"id":1083,"text":"عليها حتى تشتغل به عن مصالحها الأخروية قال بعضهم بل يمكن أن يقال بذلك في شغل النفس بكل مباح لانه كما يجب تعاطى مقدمات الواجب يجب تعاطى مقدمات ترك مفوتاته والكلام فيمن جرب من نفسه أن اشتغاله بذلك المباح يلهيه حتى يفوت به الوقت فاندفع ماقيل شغل النفس بالمباح يفجؤها ولا قدرة على دفعه ام تحفة (قوله من الأحاديث والآثار) قال فى التحفة لكن قال الحفاظ لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم وممن كان يلعبه غبا سعيد بن جبير رضى الله عنه ونازع البلقيني في كراهته بأن قول الشافعي لا أحبه لا يقتضيها وقيدها الغزالى بما اذا لم يواظب عليه والاحرم والمعتمد أنه لا فرق اه (قوله وهو حرام عند الأئمة الثلاثة) كذا فى التحفة ونقل ابن عابدين في رد المحتار موافقة مالك للشافعي في الجواز وكذا أبو يوسف في رواية اختارها ابن الشحنة فلعل للإمام مالك فيه قولين فراجعه (قوله مطلقا) أي وجد شرط مال أوشي ماعطف عليه أم لا قال البجيرى عن الخرشي في كبير هو أول ما عمل الشطرنج في زمن الملك بلهيت وأولى من أدخله بلاد العرب عمرو بن العاص اه لطيفة لما افتخر الفرس بوضع التر دوكان ملك الهند يومئذ بلهيت وضع له صصه بن داهر الهندى الشطرنج فقضت حكماء ذلك الوقت بتفضيله ولما عرضه صصه المذكور على الملك وأوضح له أمره سأله أن يتمنى عليه فتمنى عليه عد تضعيفه تحاف استصغر الملك ذلك من همته فأنكر عليهم ما قا بله من طلب النزر القليل في ذلك المقام فقال ما أو يدغير ذلك فأمهله بذلك فلما حسبه أصحاب الديوان قالوا الملك ماعندنا ما يقارب القليل منه فانكر ذلك فأوضحوا له البرهان فاعجبه الامر الثانى أكثر من الاول، قال القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان لقد كان فى نفسى من هذه المبالغة شيء حتى اجتمع في بعض حساب الاسكندر يتم وذكر لى طريقا تبين لي ماذكروه وأحضر لى ورقة بصحة ذلك وهو أنه","part":3,"page":83},{"id":1084,"text":"ضاعف الاعداد الى البيت السادس عشر + 420 مبصر كما ياتى ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه محروفها من غير زيادة فيها ولا نقص قال شيخنا ومن ثم فا ثبت فيه اثنين وثلاثين ألفا وثمانى وستين حبة وقال نجعل هذه الجملة مقدار قدح وقد عبرتها وكان الامر كما ذكروه والعهدة عليه في ذلك النقل ثم ضاعف السابع عشر إلى البيت العشرين فكان فيه ويبة ثم انتقل من الويبات الى الارادب ولم يزل يضعفها حتى انتهى إلى الاربعين الى مائة ألف أردب وأربعة وسبعين ألف أردب وسبعما تقواثنين وستين أردبا فكانت الجملة الفاوار بعا وعشرين شونة وهذا المقدار مدينة ثم انه ضاعف ذلك الى البيت الرابع والستين وهذا آخر الابيات فكانت الجملة ستة عشر ألف مدينة وثلاثمائف وأر بما وثمانين مدينة قال الصفدى فى شرح لامية العجم بعد نقله ذلك قلت آخر ما اقتضاه تضعيف رقعة الشطرنج ثمانين ألف ألفست مرات وأر بعمائة وستة وأربعون ألفاخس مرات وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفا أربع مرات وثلاثة وسبعون ألفائلاث مرات وسبعمائة وتسعة آلاف ألف مرتين وخمسمائة واحد وخمسون ألفا وستمائة وخمسة عشر عددا قال وأنشدني من لفظه العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن ساعد بيتا واحدا يضبط هذا العدد وهو ان رمت تضعيف شطرنج فجملته» ها واهه از جزدد زد ودماء 184647447379551615 وانما استطردت ذلك مع طوله نشحية الاذهان الحاسبين من الطلبة على مافيه من لطائف مستغربة وحذف الشارح كثير من المكروهات والمحرمات التي عم الابتلاء بها و يحتاج المقام اليها فلنورد شيأ منها قال فى التحفة ما ملخصه ويكره الغناء بكسر أوله وبالمد بالاآلة واستماعه لا مجرد سماعه بلا قصد لها صح أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وجاء مرفوعا من طرق كثيرة بينتها في کتابي كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع دعانى اليه انى رأيت تهافت كثيرين على كتاب لبعض من أدركناهم من صوفية الوقت تبع فيه","part":3,"page":84},{"id":1085,"text":"خراف ابن حزم وأباطيل ابن طاهر وكذبه الشنيع في تحليل الاونار وغيرها ولم ينظر لكونه مذموم السيرة مردود القول عند الائمةو من ثم بالغوا فى تسفيهه وتضليله سيما الاذرعى في توسطه ووقع بعض ذلك أيضا للكمال الأدفوى في تأليفه في السماع ولغيره وكل ذلك يجب الكف عنه واتباع ما عليه أئمة المذاهب الاربعة وغيرهم من تحريم سائر الاوتار والمزامير و بعض أنواع الغناء لاما افتراه أولئك عن بعضهم وما نقل من الغناء عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم ليس هو بصفة الغناء المعروف في هذه الازمنة ما اشتمل على التلحينات الانيقة و النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وشهواتها كما ينه الاذرعي كالقرطبي وبسطته ثم وقد جزم الشيخان في غير موضع بأنه معصية و ينبغي حمله على ما فيه وصف نحو خر أو تشبيب بأمرد أو أجنبية ونحو ذلك مما يحمل غاليا على معصية قال الاذرعى اما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الاعراب لا بلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلاشك في جوازه بل ربما يندب اذا نشط على سير أو رغب فى خير كالحداء في الحج والغزو و على نحو هذا.","part":3,"page":85},{"id":1086,"text":"يحمل ما جاء عن بعض الصحابة انتهى وما يحرم اتفاقا سماعه من أمر د أو أجنبية مع خشية فتنة ويسن تحسين الصوت بقراءة القرآن وأما تلحينه فان أخرجه الى حد لا يقول به أحد من القراء حرم والافلا على المعتمد و يكرم استعمال الة من شعار الشربة كطنبور بضم أوله وعودور باب وجنك وسنطير وكنجة وصنج بفتح أوله وهو صفر يجعل عليه أوتار فيضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب احداهما بالاخرى وكلاهما حرام ومزمار عراقى وسائر أنواع الاوتار والمزامير واستماعها لان اللذة الحاصلة منها تدعو الى فساد كشرب الخمر لاسيما من قرب عهده بها ولانها شعار الفسفة والتشبه بهم حرام و خرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم و يباح استماع آلة اللهومن به مرض وتعين الشفاء فى سماعه كالتداوى بنجس غير الخمر و حكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي اسحق الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره ثم اه وفى المنهاج الاصح تحريم البراع قال في التحفة وهو الشبابة لانه مطرب بانفراد، قال بعض أهل المويسيقى انه آلة كاملة جامعة لجميع النغمات الايسير او لقد أطنب خطيب الشام الدولي وهو من تقل عنه في الروضة و أثنى عليه في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب ونقلت كلامه برمته وكلام غيره ثم فراجعه وما حكى عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد من أنهما كانا يسمعان ذلك مکتب کما بيفته ثم فاحذره ام كلام التحفة قال في شرح المنهج فكلها صغائر لكن صحيح الرافعى حل البراع. ومال اليه البلقيني.","part":3,"page":86},{"id":1087,"text":"421 - لا تجوز الشهادة بالمعنى نعم لا يبعد جواز التعبير باحمد الرديفين عن الآخر حيث لا ابهام (و) شرط في الشاهد أيضا (عدم تهمة يجر نفع اليه أو الى من لا تقبل شهادته له أو دفع ضرعنه بها (فترد) الشهادة (الرقيقه) ولو مكاتبا وتغريم لمات وان لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لها (و) ترد (لبعضه) من أصل وان علا أو فرع له وان سفل (لا) ترد الشهادة (عليه) أى لا على أحدهما بشيء اذلا تهمة ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته أما رجعي فتقبل قطعا هذا كله في شهادته حسبة أو بعد دعوى الضرة فان ادعاء الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته التهمة وكذا الوادعته أمتقال ابن الصلاح لوادي الفرع على اخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وان كان فيه تصديق ابنه وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر (و) ترد الشهادة (بما هو محل تصرفه) كان وكل أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته ولاية. وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه ام قال أبو المواهب في رسالته واختاره الغزالى والعامري والرافعي في الشرح الصغير وقال أنه الاظهر وقال في الكبير انه الاقرب واختاره الامام عز الدين بن عبد السلام والامام تقي الدين بن دقيق العيد و الامام قاضي القضاة ابن جماعة وقال تاج الدين الشرينى انه مقتضى المذهب وقال الراضى ان نبي الله داود عليه السلام كان يضرب بها في غنمه قال وروى عن الصحابة الترخص في الراعى قالوا والشبابة تجرى السمع وترقق القلب ونحت على السير وتجمع البهائم اذا سرحت.","part":3,"page":87},{"id":1088,"text":"ولم يزل أهل الصلاح والمعارف والعلم يحضرون السماع بالشبابة وتجرى على أيديهم الكرامات الظاهرة وتحصل لهم الاحوال السنية ومرتكب المحرم لاسيما اذا أصر عليه يفسق به وقد صرح امام الحرمين والمتولى وغيرهما من الأئمة بامتناع جريان الكرامة على يد الفاسق اه وعليه عمل بعض السادة الاشراف بنى علوى بحضرموت ومنهم من بلغ درجة الرافعي والنووى فى مذهب الامام الشافعي وتقدم في علم الظاهر والباطن كما حققه الامام الشيخ عبد الله باسودان وغيره وفى الفتح و يباح الضرب بالدفوان كان فيه نحو جلاجل لرجل وأمرأة ولو بلاسبب وقال جمع يندب في النكاح الأمريه فيه لكن سنده ضعيف لهم صح ما يقتضى ندبه لكل حادت سرور ولا يحرم من الطبول الا الكوية لانها شعار المخنثين وهي طبل طويل ضيق الوسط متسع الطرفين أى وان لم يسد الاأحدهما الاوسع كما اقتضاء اطلاقهم ومثلها الصفافتان وهما من صفر تضرب احداهما بالاخرى ويباح الضرب بالقضيب على الوسائد وكذا باحدى الراحتين على الاخرى ويحرم المرقص مع تكسر ولو من النساء واستماع غناء أجنبية وأمردان خيف منه فتنة أى ولو نحو نظر محرم ومع انتفاء ذلك يكرهان كالغناء بلا آلة اه (قوله لا تجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشترى اشتريت فلا يعتد بالشهادة الا اذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشترى قال اشتريت بخلاف مالو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفى فتنبه فانه مما يغلط فيه كثيرا عش وفيه وقفة بل ما يأتى عن شيخ الاسلام والغزى كالصريح في الجواز فليراجع عبد المجيد على التحفة (قوله) تهمة) بضم ففتح تحفة (قوله وكذا المعسر) فصله بكذا لأجل القيد بعده فالموسر لا يتقيد بذلك كما في الجمل لكن ربما نا فى ذلك قوله أولا وغريم لعمات وان لم تستغرق تركته الديون وفول التحفة بخلاف غريمه الحى ولو معسرا لم يحجر عليه فكأن الشارح أراد تلخيص عبارة شرح المنهج قذف ما أفهم حذفه خلاف المراد","part":3,"page":88},{"id":1089,"text":"وهي فترد شهادته لرقيقه ولو مکانبا وغريم لسمات وان لم تستغرق تركته الديون أو حجر عليه بفلس بخلاف حجر السفه والمرض وبخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته والحجر عليه اه قال البجير مى عليه قوله وبخلاف شهادته لغريمه الموسر الظاهر انه مفهوم قوله حجر لأن الحجر عليه انما يكون عند اعساره أى عدم قدرته على وفاء دينه اله والمحشى قوم الحكم في الشرح على خلاف مقتضى التعبير فتأمل (قوله وأمه تحت أبيه) أى لأنه المتوهم (قوله هذا كله) أي عدم رد الشهادة على أبيه الخ وقوله في شهادة حسبة الخ قال س ل وصورتها أن الضرة تدعى وتقيم الفرع شهيد او يشهد حسبة أما لو أقامته أمه يشهد فلا تقبل لأنها شهادة لأمه اه وقيد قال على التحر بر قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمله بما اذا لم تجب نفقتها على الشاهد و الالم تقبل لأنه دفع عن نفسه ضررا اه وكونها لم تجب عليه لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لاعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت غير ناشرة بخلاف ما اذا وجبت نفقة أمه فلا تهمة لأن الفرع انما يلزمه نفقة واحدة لزوجات أصله المتعددات الخ اه بجيرمي (قوله شهادة كل من الزوجين) خلاف اللائمة الثلاثة وقوله و الأخوين والصديقين للآخر خلا فالمالك (قوله كأن وكل أو أوصى) - 4?? - 422 له على المشهود به نعم لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهنه النهمة بقاء يدهما أما ما ليس وكيلا أو وصيافيه فتقبل ومن حيل شهادة الوكيل مالو باع فأنكر المشترى الثمن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لو كله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه ان جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل وصوب الأذرعى حله باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح وكذا لا تقبل براءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه أو عبده لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو همن لا تقبل شهادته له (و) ترد الشهادة","part":3,"page":89},{"id":1090,"text":"(من عدو) على عدوه عداوة دنيوية لاله و هو من يحزن بفرحه وعكسه فلو عادي من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه تنبيه قال شيخنا ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو و يوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن وفائدة * حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر وان لم يطلب المقذوف حده وكذا من ادعى على آخر أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر قال شيخنا يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر الى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما فلا تقبل الشهادة من أحدهما على الآخر نعم يتردد النظر فيمن اغتاب آخر بمفسق يجوز له غيبته به وان أثبت السبب المجوز لذلك فرع تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وان سب الصحابة رضوان الله عليهم كما في الروضة وادعى السبكي والأذرعى انه غلط (و) ترد من مبادر) بشهادته قبل أن يسالها ولو بلا دعوى لأنه متهم نعم لو أعادها في المجلس بعد الاستشهاد قبلت (الا) في شهادة حسبة وهي ما قصد بنائهما للمجهول (قوله ان جاز له) أي للوكيل أن يشهد به للبائع أى بأن يعلم أنه ملكه حقيقة (قوله من ولد العدو) أى وأصله معنى قوله ويؤخذ من ذلك) أي من أن القذف والدعوى الظاهرين في نسبتهما إلى الفسق تقتضى العداوة عرفا كما بينهم شيخه في التحقق و حذفه الشارح حرصا على الاختصار (قوله نعم يتردد النظرالخ) في التجفة قضية ما تقرر في الدعوى بالقطع من أنه لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر وان أثبت المدعى دعواه انه كما هنا أى كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين ثم فرق بين جواز الغيبة ورد الشهادة بما هو مبين فيها (قوله كل مبتدع هو من خالف في العقائد ما عليه أهل السنة مما كان عليه النبي وأصحابه ومن بعدهم والمراديهم في الأزمنة المتأخرة إماماها أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وأتباعهما وقد يطلق على كل مبتدع أمر لم يشهد الشرع بحسنه وليس مرادا","part":3,"page":90},{"id":1091,"text":"هنا تحفة (فائدة) قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة الى واجبة و محرمة ومندو بة ومكر وهة ومباحة قال والطريق فى ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فحرمة كذهب القدر يقو المرجئة والمجسمة والرافضة قال والرد على هؤلاء من البدع الواجبة أو في قواعد المندوب فندو بة كبناء الربط والمدارس وكل احسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح أو في قواعد السكر و فكر وهة كزخرفة المساجد وتز ويق المصاحف أو في قواعد المباح مباحة كالصافية عقب الصبح والعصر والتوسع في المأكل والملابس اله معنى قوله لا نكفره بيدعته) قال الزركشي ولا نفسقه بها اه معنى أي بناء على معتمد السبكى الآتى المخالف للتحفة و النهاية (قوله وان سب الصحابة) أى أو استحل أموالنا ودماء نالأنه على حق في زعمه ام تحفة ونهاية الاشهادة الخطابية لموافقيهم من غير بيان السبب كما في المغنى والنهاية كالروض والمنهج وهو المراد من عبارة التحفة كما في سم وان أوهم صنيعها خلاف ذلك فتنبه والخطابية هم أصحاب الخطاب الأسدى الكوفى كان يقول بالوهية بعفر الصادق ثم ادعى الألوهية لنفسه أي بعد موت جعفر فلا تقبل شهادتهم مثلهم لانهم يرون جواز شهادة أحدهم لصاحبه اعتمادا على انه لا يكذب اذ الكذب عندهم كفر فان شهدوا لمخالفيهم أو بين الشاهد سند شهادته كسمعته يقر بكذا قبلت شهادته اه تحفة وفتحا الوهاب والجواد قال السيد عمر ولك أن تقول من المعلوم أن أتباعه قائلون بصحة ما ادعاه وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى التفصيل فيه اه قال حميد على تح وهو ظاهر اه قال فى الفتح ومثلهم مبتدع استحل مال مخالفه أو دمه وان كان له تأويل اه (قوله وادعى السبكي (الخ) في التحفة وان ادعى السبكي الخ ووافق صاحب المغنى السبكي في ردهم وان من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة وفى التجفة نعم لا تقبل","part":3,"page":91},{"id":1092,"text":"شهادة داعية لبدعته كراويته و وافقها المغنى والمنهج وفي النهاية تقبل الا الخطابية كمام (قوله ولو بلا دعوى) بل لا تسمع في الحدود أي الا ان تعلق بها حق آدمي کسر قة قبل ربما لا تحفة ونهاية وأسنى وقال جمع لا تسمع في الحدود ولا في غيرها واعتمده في المغنى وقال الرشيدي قوله ولو بلادعوى قضية الغاية انها قد تقع بعد الدعوى وتكون شهادة حسبة وليس كذلك فقد صرح الاذرعى وغيره انها بعد الدعوى 423 - بها وجه الله فتقبل قبل الاستشهاد ولو بلادعوى (فى حق مؤكد لله تعالى وهو ما لا يتاثر برضا الأدمى (كطلاق) رجعي أو بائن (وعنق) واستيلاد و نسب وعفو عن فود و بقاء عدة وانقضائها و بلوغ و اسلام وكفر و وصية ووقف النحوجهة عامة وحق المسجد وترك صلاة وصوم وزكاة بأن يشهد بتركها وتحريم رضاع ومصاهرة تنبيه انما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة اليها فلوشهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقول انه يسترقه أو أنه يريد نكاحها وخرج بقولى في حق الله تعالى حق الآدمى كقود وحد قذف و بيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة (وتقبل) الشهادة من فاسق بعد تو بة حاصلة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها وهى ندم على معصية من حيث انها معصية لا لخوف عقاب لو اطلع عليه أو لغرامة مال (1) شرط (اقلاع عنها حالا ان كان متلبسا أو مصرا على معاودتها ومن الاقلاع رد المغصوب (وعزم أن لا يعود اليها ماعاش (وخروج عن ظلامة آدمى من مال أو غيره فيؤدى الزكاة لمستحقيها ويرد المغصوب ان بني و بدله ان تلف مستحقه و يمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء أو يبرئ منه المستحق للخبر الصحيح من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستخلد اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فان كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته والا أخذ من سيات صاحبه فحمل عليه وشمل العمل الصوم كما صرح بمحديث مسلم خلافا لمن استشناء فاذا تعذر","part":3,"page":92},{"id":1093,"text":"رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة فإن تعذر صرفها في شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له اذا وجده فان أعسر عزم على الأداء اذا أيسر فان مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة ان لم يعص بالتزامه فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق و يشترط أيضا فى صحة التوبة عن أخراج صلاة أوصوم عن وقتهما قضاؤهما وان كثر أو عن القذف أن يقول القاذف قد فى باطل وأنا نادم عليه ولا أعود اليه وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب ان بلغته ولم يتعذر بموت أو غيبة طويلة والا كفى الندم والاستغفار له كالجانيه واشترط جمع تقدمون أنه لا بد في التواتين كل معصية من الاستغفار أيضا واعتمد البلقيني وقال بعضهم توقف في التوتة من الزنا على استحلال زوج المزني سبا ان لم تخف فتنة والافلي تضرع إلى الله تعالى في ارضائه عنه وجعل بعضهم الزناعما ليس فيه حق آدمى فلا يحتاج فيه الى الاستحلال والأوجه الأول ويسن للزانى ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فان هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن اقراره به قال شيخنا من مات وله دين لم يستوفورثته يكون هو المطالب به في الآخرة على الأصح (و) بعد (استبراء سنة) من حين توبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبيسة وهو متهم لقبول شهادته وعود ولايته فاعتبر ذلك التقوى دعواه وانما قدرها الأكثرون بسنة لأن للفصول الأربعة فى تهييج النفوس بشهواتها أثر ابينا فاذا مضت وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته وكذا لابد فى التوبة من خارم المروءة من الاستبراء كما ذكره الأصحاب (فروع) لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو لا تكون حسبة اهـ (قوله والا) أى وان لم تبلغه الخ تحفة و يظهر انها اذا بلغته بعد ذلك فلابد من استحلاله ان أمكن لأن.","part":3,"page":93},{"id":1094,"text":"العلة موجودة وهي الابداء ام معنى قوله كالحاسد) أى فيستحل من المحسودان بلغته الخ كذا يفيده صنيعه وهو موافق لما في الروضة وعبارة التحفة و النهاية و كذا يكفى الندم والاقلاع عن الحسداه (قوله لا أن يتحدث بها صوابه لا أن لا يتحدث بها كما عبر به فى التحفة عطفا على أن لا يظهرها كما هو واضح (قوله قال شيخنا) أى فى التحفة وقال فيها عقب على الأصح فائدة قبل يستننى أربعة كفار لا تقبل تو بتهم ابليس وهاروت وماروت و عاقر ناقة صالح قال بعضهم العلى المراد أنهم لا يتوبون ام وأقول بل هو على ظاهره فى ابليس وليس بصحيح في هاروت وماروت بل الذي دلت عليه قصتهم المسندة خلافا لمن أشكر ذلك أنهم أنما يعذبون في الدنيا فقط وأنهم في الآخرة يكونون مع الملائكة بعدر دهم إلى صفاتهم ام زاد ابن مطير في مختصرها وأما عاقر الناقة فقدمات كافرا ام (قوله و بعد استبراء سنة) معطوف على قوله بعد تو بن و يستثنى من اشتراط ذلك صور منها مخفى الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستورا عليه الاعن صلاح قاله الماوردى والروياني ومنها ما لوعصى الولى بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج الى استبراء كما حكاه الرافعى عن البغوى ومنها شاهد الزنا اذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد فانه لا يحتاج بعد التوبة الى استبراء بل تقبل شهادته فى الحال على المذهب في أصل الروضة - 424 - اشتباه الأم الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما ولا توقفه في المشهود به ان عاد و جزم به فيعيد الشهادة ولا قوله لا شهادة فى فى هذا ان قال نسبت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره ان اشتهر ضبطه و ديانته بل يسن كتفرقة الشهود والالزم الاستفسار وشرط الشهادة بفعل كزنا) وغصب ورضاع و ولادة (ابصار (لسع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لأجلها (و) لشهادة (بقول","part":3,"page":94},{"id":1095,"text":"كعقد) وفسخ واقرار (هو) أي ابصار (وسمع) لقائله حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرتي لانسداد طرق التمييز مع أصوات ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وان علم صونه لأن ما أمكن ادرا که باحدى الحواس لا يجوزان يعمل فيه بغلبة ظن الجواز اشتباه الأصوات قال شيخنا نعم لو عامه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وان لم يره وكذا لو علم اثنين بيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما تشهى ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها كما لا يتحمل بصير في ظلعة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات تعم أو سمعها فتعلق بها إلى القاضى وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها.","part":3,"page":95},{"id":1096,"text":"وقال جمع لا ينعقد نكاح منتقبة الا ان عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة (وله) أى للشخص (بلا معارض شهادة على نسب ولومن أم أو قبيلة (وعتق) و وقف وموت ونكاح وملك بتسامع) أى استفاضة (من جمع يؤمن كذبهم) أى تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوى بخيرهم ولا يشترط حريتهم ولاذ كورتهم ولا يكفي أن يقول سمعت الناس ومنها ناظر الوقف بشرط الواقف اذافق ثم تلب عادت ولايته من غير استبراء ام معنى قوله منتقبة) بنون ثم تاء تحفو في المنهاج مع التحفة ولا يجوز التحمل عليها أى المنتقبة للإداء عليها بتعريف عدل أو عد لين على الأشهر والعمل من المشهود لا الأصحاب كما قاله البلقيني على خلاف مو هو الاكتفاء بالتعريف من عدل وجرى عليه جمع متقدمون بل وسع غير واحد في اعتماد قول ولدها الصغير وهى بين نسوة هذه أمى اه وتبع المنهاج في هذا التعبير أعنى قوله والعمل على خلافه شيخ الاسلام في المنهج قال في المغنى وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيد وهي تقتضى الميل اليه ولم يصر ما بذلك في الشرح والروضة بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة او قول التحفة ولدها الصغيرأى وجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدنين ام رشيدى (قوله قال جمع ولا ينعقد الخ) كذا في التحفة هنا وقد مال فيها في باب النكاح الى انه لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها فى انعقاد النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور سم قال البحيرى فيكفي بأن يشهدا على وقوع العقد بين الزوجين ام (قوله وصورة) الواو بمعنى أو كما عبر بها في التحفة والنهاية (قوله بلا معارض سيذكر محترزه (قوله شهادة على نسب الخ) أتى بستة أشياء مماتجوز فيه الشهادة على التسامع أتى الاستفاضة وبقيت أشياء لم يتعرض لها وقد جعها المناوى رحمه الله تعالى في قوله فنى الست والعشرين تكفى استفاضة * وتثبت سمعا دون علم بأصله ففي الكفر والتجريح مع","part":3,"page":96},{"id":1097,"text":"عزل حاكم * وفى سفه أو ضد ذلك قادره وفي العتق والأوقاف والزكوات مع * نكاح وارث والرضاع وعسره مع نسبة وولادة * وموت وحل والمضر بأهله وأشربة ثم القسامة والولا * وحرية والملك مع طول فضله وايصائه (قوله وملك) الأولى حذفه لأ نفسياتي في المتن قريبا فرع ما شهد به الشاهد اعتمادا على الاستفاضة جاز الخلف عليه اعتمادا عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة أسنى ومعنى (قوله أى استفاضة) والفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر أن المتواتر هو الذى بلغتر وانه مبلغا أحالت العادة تواطأهم على الكذب والمستفيض الذي لا ينتهي الى ذلك بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب والامن معناه الوثوق وذلك بالظن المؤكد ام دميرى بج (قوله ولا يشترط حريتهم الخ) أي ولا عد التهم ويشترط اسلامهم كما في التحفة و النهاية كالعباب وأفتى به الشهاب الرملي قال ع ش على مر ومثله التكليف بد: 425 يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا (و) له المشهادة بلا معارض (على ملك به أى بالتسامع ممن ذكر أو بيد و تصرف تصرف ملاك (كالسكني والبناء والبيع والرهن والاجارة (مدة طويلة) عرفا فلا تكفى الشهادة بمجرد اليد لأنها لا نستلزمه ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة ولا تصرف بمدة قصيرة نعم ان انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وان قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك سنين واستثنوا من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة بمجرد البدو التصرف في المدة الطويلة الاان انضم لذلك السماع من ذى اليد أنمله كما في الروضة للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار أو استصحاب لما سبق من نحوارت وشراء وان احتمل زواله للحاجة الداعية الى ذلك ولأن الأصل بقاء الملك وشرط ابن أبي الدم.","part":3,"page":97},{"id":1098,"text":"فى الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة ومثلها الاستصحاب ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه ان ذكره تقوية العلمه بأن جزم بالشهادة ثم قال مستندى الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته والا كأن قال شهدت بالاستفاضة بكذا فلا خلافا للرافعى واحترز يقولى بلا معارض عما اذا كان في النسب مثلا طعن من بعض الناس لم تجز الشهادة بالتسامع لوجود معارض تنبيه يتعين على المؤدى لفظ أشهد فلا يكفى مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب كالاقرار هل له أن يشهد بالاستحقاق وجهان أشهر هما لا كما نقله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم وقال ابن الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين (وتقبل شهادة على شهادة) مقبول شهادته (في غير عقوبة لله تعالى مالا كان أو غيره كعقد وفسخ واقرار وطلاق و ر جه مورضاع وهلال رمضان و وقف على مسجد أو جهة عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة الله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة وانما يجوز التحمل (ب) شروط (تفسر أداء أصل) بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره يموت أو بعنون (د) (استرعانه) أى الأمن أى الياس مستربية شهاد نهوض بطها حتي يؤديها عنه لأن الشهادة على الشهادة نية بة فأعتبر فيها اذن التوبعته أو ليقوم مقامه فيقول أنا شاهد بكذا فلا يكفى أنا عالم به وأشهدك) أو أشهدتك واشهد على شهادتي) به فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفى كمالا يكفي ذلكك في أداء الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو عندى شهادة بكذا وليبين فرع) عند الأداء (جهة تحمل كأشهد أن فلا ناشهد (قوله أو بيد) معطوف على قوله به وقوله وتصرف الخ أى مع تصرف تصرف ملاك مدة طويلة (قوله من ذى اليد) أى والناس أنه له كما في التحفة والنهاية قال ع ش فلا يكفى السماع من ذى اليد من غير السماع من الناس ولا عكسه اه (قوله واستصحاب) معطوف","part":3,"page":98},{"id":1099,"text":"على به أى وله الشهادة على ملك باستصحاب قوله طعن من بعض الناس يتجه أنه لا بد من طعن لم نقم قرينة على كذب قائله مر (قوله تسمع) حق المقابلة أن يقول له ذلك (قوله وهو مقتضى كلام الشيخين) في النهاية هو الأوجه قال في التحفة ولك أن تجمع يحمل الأول على من لا يوثق بعلمه والثاني على من يوثق بعلمه اه ولكنه أتى بعده بما أيد كلام ابن الصباغ ثم قال ولو شهد واحد شهادة صحيحة فقال الآخر أشهد بما أو بمثل ماشهد به لم يكف حتى يقول بمثل ما قاله ويستوفيها لفظا كالأول لأنه موضع أداء لا حكاية قاله الماوردى وجزم به فى النهاية قال فى التحفة عقب ذلك لكن اعترضه الحسياني بأن عمل من أدركهم من العلماء على خلافه ومن ثم قال من بعده والعمل على خلاف ذلك و يكفى قول القاضي اشهدوا على ما تضمنه خطى اذا عرف الشاهد والقاضى ما تضمنه الكتب ويقاس به بما وضعته به ومن ثم قال غير واحد ان عمل كثيرين على الاكتفاء بذلك فى الكل ولا يكفى نعم جواب المن قال أشهد عليك بما نسب اليك في هذا الكتاب الاان قبل ذلك له بعد قراءته عليه وهو يسمعه وكذا المقرنهم ان قال أعلم ما فيه وأنا مقر به كفى ولوفال اشهدوا أو اكتبوا أن له على كذالم يشهدوا لأنه ليس اقرار ابخلاف اشهد واله أني بعت أو أوصيت منلا ولا يجو زلمن سمع نحو اقرار أو بيع أن يشهد بما يعلم خلاقه وأفتى ابن عبد السلام بجواز الشهادة على المكس أى تحملها أى من غير أخذ شيء منه اذا قصد ضبط الحقوق لترد لأربابها ان وقع عدل ا ملخصا بتوضيح (قوله شهادة مقبول) باضافة شهادة الى مقبول وتنوين مقبول و نائب فاعله شهادته وفيه تغيير لاعراب المتن ولو قال من مقبول لسلم (قوله وباستدعائه الخ) نعم لو سمعه يسترعى غيره (54 - ترشيح استفيدين) 426 - بكذا أو أشهدني على شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض فاذا لم يبين جهة التحمل و وثق الحاكم بعامه لم يجب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا الحصول الغرض (وتسميته)","part":3,"page":99},{"id":1100,"text":"أى الفرع (ايام) أى الأصل تسمية تميزه وان كان عدلا لتعرف عدالته فان لم يسمه لم يكف لأن الحاكم قد يعرف جرحه لوسماء و في وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعى الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد و فرع لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لأن الشهادة ما يطلع عليسه الرجال غالبا (و يكفي قرعان الأصلين) أى لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا نسكفي شهادة واحد على هذا و واحد على آخر ولا واحد على واحد في خلال رمضان (فرع لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم مع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهد وابطلاق بائن أورضاع محرم وفرق القاضي بين الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق لأن فولهما في الرجوع محتمل والقضاء لابرد بمحتمل ويجد على الشهود حيث لم يصدفهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطء أو بعد ابراء الزوجةز وجها عن المهر لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة الا ان ثبت أن لا نكاح بينهما بنحو رضاع فلا غرم اذ لم يفوتواشيئا ولو رجع شهود مال غرمو المحكوم عليمه البدل بعد غرمه لا قبله وان قالوا أخطأنا موزعا عليهم بالسوية تتمة قال شيخ مشايخناز كريا كالغزي في تلفيق الشهادة لويشهد واحد با قراره بأنه وكله فى كذا او آخر بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه اليه لفقت الشهادتان لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ بخلاف مالو شهد واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر قال بأنه قال فوضته اليك أو شهد واحد باستيفاء الدين والآخر بالإبراء منه فلا لفقان انتهى قال شيخ مشايخنا أحمد المزجد لو شهد واحد بيع والآخر بإقرار به أو واحد بملك ما ادعاء وآخر باقرار الداخل به لم تلفق شهادتهما فلو رجع أحدهما وشهد كالآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين ومن ادعى ألفين وأطلق فشهد له واحد و أطلق وآخر أنه من قرض ثبت أو فشهدله واحد بألف من مبيع","part":3,"page":100},{"id":1101,"text":"وآخر بألف قر ضالم تلفق وله الحلف مع كل منهما ولو شهد واحد بالا قرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا انتهى وسئل الشيخ عطية المسكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحد هما تطليق شخص ثلاثا والآخر الاقرار به فهل يلفقان أولا فأجاب بأنه يجب على سامعى الطلاق والاقرار به أن يشهد اعليم بالطلاق الثلاث بنا ولا يتعرضا لانشاء ولا اقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه بل صورة انشاء الطلاق والافرار به واحدة في الجملة والحكم ينبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها انتهى وخاتمة في الأيمان لا ينعقد اليمين الاباسم خاص بالله تعالى أوصفة من صفاته جازله الشهادة على شهادته وان لم يسترعه هو بخصوصه و يحصل التحمل أيضا بأن سمعه يشهد بماير يد أن يتحمله عنه عند قاض أو محكم أو نحو أميراذ لا يؤدى عنده الا بعد التحقيق فأغناء ذلك عن اذن الأصل له فيه أو بأن يبين السبب كان يقول ولوعند غير حاكم أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره لأن اسناده للسبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لاذته أيضا لم تحفة (قوله وفى وجوب تسميتقاض) من اضافة المصدر الى مفعوله أى بأن كان الأصل قاضيا فقال القرع أشهدنى قاض من قضاة مكة أو القاضي الذي بها ولم يسمه الخ (قوله ولو رجع شهود مال الخ) فان رجع بعضهم و بقى منهم نصاب فلاغرم على الراجع اه بج (قوله وله الحلف مع كل منهما) أى وتثبت له الألفان تنبيه ليس للشاهد أخذر زق لتحمل الشهادة من امام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضى و تقدم تفصيله وان قال ابن المقرى ليس له الأخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل الخ اله معنى وكذا الاسنى الاقوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل تتمة اختلفوا في عقوبة شاهد الزورفقال أبو حنيفة لا تعزير عليه بل بوقف في قومه و يقال لهم انه شاهدزور وقال الثلاثة يعزر ويوقف في قومه و يعرفون أنه شاهدز و رزاد مالك","part":3,"page":101},{"id":1102,"text":"فقال و يشهر فى الجوامع والأسواق والمجامع انه رجة وخاتمة في الأيمان بالفتح جمع بمين وهو والحلف والقسم والايلاء ألفاظ مترادفة وأصلها في اللغة اليد اليمنى لأنهم كانوا اذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه نها يتقال في التحفة وأصل اليمين القوة فلتقوية الحلف الحث على الوجود والعدم سمى يمينا اه (قوله أو صفة من صفاته أى الذاتية كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه الا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدورو بالبقية ظهور آثارها فليست يمينا لاحتمال اللفظ لها شرح المنهج وخرج بقوله الذاتية الفعلية كخلقه ورزقه نها ليست بيمين وظاهره لا صريح ولا كناية راجع شرح الروض حل وخرج السلبية ككونه تعالى لبس بجسم ولا\rم 12","part":3,"page":102},{"id":1103,"text":"- 427 - كو الله والرحمن والاله ورب العالمين وخالق الخلق ولو قال وكلام الله أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو والتوراة أو والانجيل فيمين وكذا و المصحف ان لم ينو بالمصحف الورق والجلد وان قال وربي وكان عرفهم قسمية السيدر بافكناية والافيمين ظاهرا ان لم يرد غير الله ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء والأمر بالخلف بالله وروى الحاكم خبر من حلف بغير الله فقد كفر وحلوه على ما اذا اقصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى فان لم يقصد ذلك اتسم عند أكثر العلماء أى تبعا لنص الشافعى الصريح فيه كذا قاله بعض شراح المنهاج والذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتمد وان كان الدليل ظاهر فى الاثم قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به اعظام المخلوق به ومضاها ته الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ولو قال بعد يمينه ان شاء الله وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين واتصل الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة وان لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه لم يندفع الحنت ولا الكفارة ظاهرا بل بدين ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو أسالك بالله لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين ومتى لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب و يكره رد السائل بالله تعالى أو بوجهه في غير المكروه وكذا السؤال بذلك ولوقال ان فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى فليس بيمين لا نتفاء اسم الله أو صفته ولا كفارة وان حنت نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل ان قصد تبعيد نفسه عن المخلوق أو أطلق حرم و يلزمه التوبة فان علق أو أراد الرضا بذلك ان فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى و يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كلا و","part":3,"page":103},{"id":1104,"text":"الله و بلى والله في نحو غضب أوصلة كلام لم ينعقد ? الانعقاد جوهر ولاعرض لكن بحث الزركشى الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به تعالى رشيدى وعبارة الشوبرى والظاهر أن مثل الذاتية السلبية اه (فرع) نقل عن مر بالدرس انعقاد اليمين بقول العوام والاسم الأعظم اله بتجيرى (قوله وكتاب الله أى أوآية منسوخة التلاوة دون الحكم كالشيخ والشيخة حل اه بج والحاصل أن اليمين تنعقد بأربعة أنواع بما اختص الله تعالى به ولو مشتقا أو من غير أسمائه الحسنى كو الله بتثليث آخره أو تسكينه اذ اللحن لا يمنع الـ كما مر و رب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده والذى أعبده أو أسجد له الا أن يريد غير اليمين كمايا ني و بما هو فيه تعالى عند الاطلاق أغلب كالرحيم والخالق والرازق والرب سالم بود به غيره تعالى و بما هو فيه تعالى وفى غيره سواء كالموجود و العالم والحى ان أراده تعالى بها و بصفته الذاتية وقدم بيانها وحروف القسم المشهورة باء و واو وناء كيا للهو والله وتالله لأفعلن گذار يختص الله بالتاء الفوقية والمظهر مطلقا بالواو ولوقال الله مثلا بتثليت آخره أو تسكينه لأفعلن كذا فكناية كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا ان نوى بها اليمين فيمين والافلا اه شرح المنهج ملخصا (قوله (كالنبي) ينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي الله لكونه غير، وجب الكفارة سيما اذا حلف على نية أن لا يفعل فان ذلك قد يجر الى الكفر لعدم تعظيم رسوله والاستخفاف به اهـ بجير مى قال في التحفة قال ابن الصلاح يكره بماله حرمة شرعا كالنبي و يحرم بما لاحرمة له كالطلاق وذكر الماوردى أن المحتسب التحليف الطلاق دون القاضي بل يعزله الامام ان فعليه و في خير ضعيف ساحلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به الا منافق اهـ (قوله لم أرد به اليمين) هكذا عبارة قل في التحفة يعنى لم أرد بما سبق من الاسماء والصفات الله","part":3,"page":104},{"id":1105,"text":"تعالى اه وأشار بقوله يعنى إلى بعد التفسير وعبارة المنهج مع شرحه الا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعناق والايلاء ظاهرا لتعلق حتى غيره به فشمل المستثنى منه مالو أراد بها أمى بالاسماء المختصة به تعالي غيره تعالى فلا يقبل منه ارادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لان اليمين بذلك لا تحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق فلم اه وقوله مؤول بذلك أى ارادة غير الله بها أو سبق فلم أن أبقينا ء على ظاهره (قوله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك) أى قول لا اله الا الله محمد رسول الله أى الخبر الصحيحين من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الاسلام الحقيقى لأنه يغتفر فيها هو للاحتياط مالا يغتفر فى غيره على أنه لو قيل الأولى أن يأتى هنا بلفظ أشهد فيهمالم يبعد لأنه اسلام اجماعا بخلافه مع حذفه اله تحفة وجل في المغني ما في الصحيحين على الندب قال وان قال صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويس الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح اه (قوله كلا والله و بلى والله) قال ابن الصلاح والمراد - 428 - والخلف مكروه الا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق فى الدعوى ولوحلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنت وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه من حنث وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كد خول دار و أكل طعام كلا آكله انا فالافضل ترك الخنث ابقاء لتعظيم الاسم (فرع يسن تغليظ يمين من المدعى والمدعى عليه وان لم يطلبه الخصم في نكاح و طلاق و رجعة وعتق ووكالة وفى مال بلغ عشرين دينار الا فيمادون ذلك لا تسحقير في نظر الشرع نعم لورا الحاكم لنحو جراءة الحالف فعل والتغليظ يكون بالزمان وهو بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو المسلمين عند المنبر وصعودهما عليه أولى وبزيادة الاسماء","part":3,"page":105},{"id":1106,"text":"والصفات و يسن أن يقرأ على الحالف آية ال عمران ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نمنا قليلا وأن يوضع المصحف في حجره ولو اقتصر على قوله والله كفي و يعتبر فى الخلفانية الحاكم المستحلف فلا يدفع اسم اليمين الفاجرة بنحو تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم ان لم يظلمه خصمه كما بعثه البلقيني أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر في حلق لا تستحق على شيئا أى تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل لأن خصمه ظالم ان علم أو مخطى أن جهل فلو سلف انسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته الثورية وان كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبر أذمته ان كان كاذبا فلو سلفه ثم أقام بينة بما ادعاء حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والتكول أن يقول انا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف واليمين المردودة وهى بين المدعى بعد النكول كاقرار المدعى عليه لا كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينت بأداء أو ابراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره وقال الشيخان في محل تسمع وصحيح الاسنوى الأول والبلقيني الثاني وقال شيخنا والمتجه الأول (فرع يتخير فى كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يحل تفسير لغو اليمين بلا و الله و بلى والله على البدل لا على الجمع أما لو قال لا والله و بلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الاولى الغواو الثانية منعقدة لانها استدراك فكانت مقصودة و هو ظاهر ان علم أنه قصدها وكذا ان شك لان الظاهر أنه قصدها أما اذا علم أنه لم يقصدها فواضح أنه لغو ام تحفة و معنى وقال في النهاية لا فرق في ذلك بين جمعه لا و الله و بلى والله مرة وافراده أخرى وهو كذلك خلافا للماوردى لان الغرض عدم القصد اه وجعل صاحب الكافي من اللغوما اذادخل على صاحبه فأراد أن يقوم لم فقال والله لا تقم لى وأقره في المغنى وقال انه ما تعم به البلوى وقال في التحفة والنهاية","part":3,"page":106},{"id":1107,"text":"وليس بالواضح لانه ان قصد اليمين فواضح أولم يقصدها فعلى ما مر فى قوله لم أرد به اليمين ولا تقبل ظاهرا دعوى اللغو فى طلاق أو عتق أو ايلاء كمامر ام (قوله ولزمه حنث وكفارة الخير الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وانما يلزمه الحنت اذا لم يكن له طريق سواء والافلا كما لو حلف لا ينفق على زوجته فان له طريقا بأن يعطيها من صداقها أو يقرضها تم يبرئها لان الغرض حاصل مع بقاء التعظيم ام شرح المنهج (قوله فالأفضل ترك الخنث) نعم ان تعلق بتركه أو فعله غرض ديني كان حلف أنه لا يا كل طيبا أو لا يلبس ناعما فقيل يمين مكروهة وقبل يمين طاعة اتباعا للسلف فى خشونة العيش وقيل يختلف باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادات قال الشيخان وهو الأصوبي شرح المنهج فرع من حلف لينفردن بعبادة لا يشاركه فيها أحد بر بأن ينفرد بالطواف بالبيت أو بالخلافة عباب (قوله من المدعى) أي فيها اذا كان المدعى به يثبت بيمين وشاهد أو فى يمين الردوقوله والمدعى عليه أى فيما اذا لم يكن للمدعى بينة ولا يغلظ على حالف أنه لا يحلف بمينا مغلظة ولو كان حلفه بغير الطلاق مغنى وأسنى ونحوهما التحفة زاد فيها و يظهر تصديقه فيها من غير يمين اهـ (قوله وان لم يطلبه الخصم) بل وان أسقطه تحفة (قوله ووكالة) أى ولو فى درهم وايلاء ولعان وسائر ما مر مالا يثبت برجل وامرأتين تحفة (قوله وهو المسلمين عند المنبر) أى على منبر الجامع الا في مكة فيكون الحلف بين الركن الذي فيه الحجر الاسود و مقام ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم وهو المسمى بالحطيم لحطم الذنوب فيه ولم يكن بالحجر مع أنه أفضل لكونه من البيت صو ناله عن ذلك والا في بيت المقدس فعند الصخرة لانها قبلة الأنبياء وفى خبر أنها من الجنة ام تحفة (قوله وصعودهما) أي المدعى والمدعى عليه فقول المحشى أى الزوجين عند اللعان لا يصح لامرين الأول انهمالم يسبق","part":3,"page":107},{"id":1108,"text":"لماذ كرهنا ولا فيها قبل لأن الشارح حذف باب اللعان من كتابه أصلا كما نبهنا عليه في محله واستطردناه في القذف مختصرا الثاني ان صعود المنير ليس مختصابياب اللعان كما نقلناه قريب عن التحفة قال فيها في باب الدعاوى وسبق بيان التغليظ في اللعان بالزمان وكذا المكان نعم التغليظ بحضور جمع أفلهم - 429 بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب من غالب قوت البلد أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أوازار أو مقنعة أو منديل يحمل فى اليد أو الكم لاخف فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها خلافا لكثيرين باب في الاعتاق هو ازالة الرق من الأدمى والأصل فيه قوله تعالى فلك رقبة وخبر الصحيحين أنه ما قالى من أعتق رقبة مؤمنة وفي رواية أمر أمسلما أهتقى الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وعتق الذكر أفضل وروى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أعتق ثلاثين ألف نسمة أي رقبة وختمنا كالأصحاب بباب المعتق تفاؤلا (صح عنق مطلق تصرف له ولاية ولو كافر افلا أربعة و بتكرير اللفظ لا يعتبر هنا ام فتيقظ ولا يأسرك التقليد (قوله كقميص) ولو بلا كم أو عمامة وان قلت أي كذراع مثلا أورداء لا مالا يسمى كسوة ولا مالا يعتاد كالجلود فان اعتيدت أجزأت اه تحفة ع ش (قوله لاخف) أى ولا قفاز بن ودرع من نحمو حديد ومداس و نعل وجورب وقلنسوة وقبع وطاقية ومنطقة وتسكة وقصادية وخاتم وتبان لا يصل للركبة وسباط وهميان وثوب طويل أعطاء للعشرة قبل تقطيعه بينهم لأنه ثوب واحد و بمفارق مالو وضع لهم عشرة أمداد و قال ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق لأنها أمداد مجتمعة ووقع لشيخنا في شرح المنهج أجزاء العرقية وهو مشكل بنحو القلنسوة وأجيب بأنها في عرف أهل مصر تطلق على ثوب يجعل تحت البردعة كذافى التحفة ونحوها المغنى والنهاية قالى البحيرى وقد يقال الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى كسوتهم","part":3,"page":108},{"id":1109,"text":"لاكسوة دوابهم تأمل اه وأفهم التخير استناع كان يطعم خة و يكسو خمسة تحفة وفتح باب في الاعتاق (1). هو لغة من عنق الفرس اذا سبق ونجا و الفرخ اذا طار والفن يتخلص به من الرق ويذهب حيث شاء وشرعا ماذكره الشارج وأركانه معتنق وعتيق وصيفة أو ملك البعض فن ثم لا عتق من غير صيغة الا بملك بعض أصل وان علا أو فرح وان سفل ذكر أو أني مسلم أو كافر بسبب قهرى كالارث أو اختياري لقوله لن يجرى ولد والده الا أن يجد مملوكا فيشتر به فيعتقه اه فتح الجواد و معنق المنجز من مسلم قربة أما المعلق فليس قربة أى ليس أصل وضعه على ذلك ولكن قد يقترن بهما يقتضى كونه قربة كمن علق عنق عبده على ايجاده قربة كان صليت الضحى فأنت حر أما العتق من الكافر فليس قربة سم زى (قوله من أعتق رقبة) خصت المرقبة بالذكر لان الرق كالغل الذي فيها وهو قربة اجاع او يسن الاستكثار منه كما جرى عليه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تحفة قولها وهو قربة الح أى العتق المنجز من المسلم أما المعلق في الصداق من الرافعي أن التعليق ليس عقد فر بة وانما يقصد به حث أو منع أى أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضى أن تعليقه العارى عن قصد ماذكر كالتدبر وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني و يأتى عن النهايضا يوافقه فائدة أعتق النبي ا ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين: سنة ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وأعتقت عائشة تسعة وستين نسمة وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله ابن عمر أنا واعتمر ألف عمر تو حج ستين حجة وحبس ألف فرس فى سبيل الله وأعتق ذو الكراع الخيرى في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا اه منى (قوله حتى الفرج بالفرج) نص على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفش عش (?) (قوله فى الاعتاق) هو اسم مصدر لأعتق وان كان مصدرا لعنق الا أن عنق لازم غالبا","part":3,"page":109},{"id":1110,"text":"يقال عتق العبد وقد يكون متعديا كما في قول بعضهم يارب أعضاء السجود عنقتها * من فضلك الوافي وأنت الواق والعتق يسرى بالغنى ياذا الغنى * فامان على الفاني بعنق الباقي اه با جوري - 430 يصح من صبى و مجنون و محجور بسفه أو فلس ولا من غير مالك بغير نيابة (بنحو أعتقتك أو حررتك) كفككتك وأنت حر أو عتيق و بكناية مع نية كلاملك أولا سبيل لى عليك أو أزلت ملكي عنك وأنت مولاى وكذا يا سيدى على المرجح وقوله أنت ابني أو هذا أو هو ابني أو أبي أو أى اعتاق ان أمكن من حيث السن وان عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره أو يا ابني كناية فلا يعتق في النداء الا ان قصد به العتق لاختصاصه بأنه يستعمل فى العادة كثيرا للملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح المنهاج والارشاد وليس من لفظ الافرار به قوله لاعتق لعبدى فلان لأنه لا يصلح موضوعه لاقرار ولا انشاء وان استعمل عرفا في العنق كما أفتى به شيخنارجه الله تعالى (ولو بعوض) أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعنك نفسك بألف فقبل فور اعتق ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما (ولو أعتق ماملا) مملوكة له هي وحلها (تبعها) أي الحمل في العتق وان استثناء لأنه كا لجزء منها ولو أعتق الحمل عتق ان نفخت فيه الروح دونها ولو كانت لرجل والجمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما يعتق الآخر (أو حق (مشتركا) بينه و بين غيره أى كله (أو) أعتق (نصيبه) منه كنصيبي منك در (عنق نصيبه) مطلقا (وسرى بالاعناق من موسر لا معسر (لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسرى إلى حصة شريكة كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لاقيمة الولد أى حصته ولا يسرى التدبير (ولوملك) شخص (بعضه) من أصل أو فرع وان بعد (عتق عليه) الخبر مسلم وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك (ومن قال لعبده أنتحر بعد موتى) أو اذامت فأنت حر أو أعتقتك بعد","part":3,"page":110},{"id":1111,"text":"موتى وكذا اذامت فأنت حرام أو مسبب مع نية فهو مدير يعتق بعد وفاته) من ثلث ماله بعد الدين (و بطل) أى التدير (بنحو بيع) الدبر فلا يعودوان ملكه ثانيا و يصح بيعه (لابرجوع عنه (لفظا) كفسخته أو نقضته ولا با نسكار للتدبير ويجوزله وطء المديرة ولو ولدت مديرة والدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جز مأولود بر حاملا ثبت التدبير الحمل تبعا لها ان لم يستئنه وان انفصل قبل موت سيدها لا ان أبطل قبل انفصاله تديرها والمدبر كعيد فى حياة السيد و يصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق مكاتب و يصدق المدير بيمين فيا وجد معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله لأن البدله (الكتابة) شرعا عقد عتق بلفظها معلق مال منجم بنجمين فأكثر هي (سنة) لا واجبة وأن طلبها الرقيق كالتدبير (بطلب عبد أمين مكتسب) بما ينى مؤنته ونجومه فان فقدت الشروط أو أحدهما فباحة وشرط في صحتها لفظ يشعر بها) أي بالكتابة ايجابا ككاتبتك). أولأنه قد يختلف مع المعتق والعتيق وهذه أحسن لأن الأول منقوض بما يحصل به من الكفر من الأعضاء كاللسان لأن الكفر أفش من الزنا اه شوهرى وزى قوله ومحجور بسفه) أى بالقول المنجز أما بالفعل أي كالاستيلاد فينقذ منه وأما المعلق كالتدبير فكذلك ينقذ منه وأما المفلس فلا ينفذ منه بالفعل ولا بالقول المنجز بخلاف المعلق كالتدبير فيصح منه اه بج على اقناع (قوله على المرجح) معتمد و مقابله أنه لغولانه من السوددوند بير المنزل و رجحه القاضى والغزالي كما في المغني (قوله اعتاق) أي صريح (قوله لاعتق لعبدى فلان) لم أر من تكلم على هذه الصيغة غير الشارح فيها اطلعت فيحتمل أن تجعل لا نافية للجنس وما بعدها اسمها وخبرها وأولى منه أن تجعل اللام للابتداء وأعتق فعل مضارع واللام فى لعبدي زائده فلتراجع (قوله.","part":3,"page":111},{"id":1112,"text":"لا ان أبطل قبل انفصاله تدبيرها) أي بنحو بيع أوهبة كمام (قوله بنحو بيع) أى من كل مزيل الملك كوقف وهبة مقبوضة وجعله صداقا و بطل أيضا با بلاد المديرته لانه أقوى من التدبير بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين كما هو مقرر (قوله و يصح بيعه) أي مطلقا عندنا وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعه اذا كان التدبير مطلقا وان كان مقيدا بشرط كرجوع من سفر بعينه أو شفاء من مرض بعينه قبيعه جائز وقال مالك لا يجوز بيعه في حال الحياة ويجوز بيعه بعد الموت ان كان على السيد دين والا عتق من الناث ولا حدر وايتان أحدهما كالشافعي والاخرى يجوز بيعه ان كان على السيد دين رحة (قوله الكتابة) شروع في بيان أحكام الكتابة وقد ترجم لما فى المنهاج والمنهج بكتاب ولفظها اسلامي لا يعرف في الجاهلية قبل أول من كوتب عبد العمر بن الخطاب يقال له أبو أمية س ل بخلاف التدبيرفانه عقد جاهلى وأقره الشرع شيخنا عزيزى والكتابة خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد و عبده ولانها بيع ماله وهو رقبة عبد بماله وهو السكسب زى وأيضا فيها ثبوت مال في ذمة فن لمالكه ابتداء وثبوت ملك للقن عبد البريج (قوله فباحة) جزم البلقيني في تصحيحه بكراهة كتابة عبد يضيع - 4?? - أو أنت مكاتب (على كذا) كما تة منجما (مع) قوله (اذا أديته فأنت حر وقبولا كقيلت) ذلك (و) شرط فيها (عوض) من دين أو منفعة (مؤجل) ليحصله و يؤديه (منجم بنجمين فأكثر) كما جرى عليه أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولو فى مبعض (مع بيان قدره) أي العوض (وصفته) وعدد النجوم وقسط كل نجم (ولزم سيدا) في كتابة صحيحة قبل عتق (حط متمول منه) أي العوض لقوله تعالى و آتو هم من مال الله الذي أنا كم فسر الايتاء بماذكر لأن القصد منه الاعانة على العتق وكونه ربعا فسبعا أولى ولا يفسخها) أى لا يجو زفسخ السيد الكتابة الا ان عجز مكاتب عن أداء) عند المحل النجم أو بعضه (أو امتنع عنه عند ذلك مع","part":3,"page":112},{"id":1113,"text":"القدرة عليه (أوغاب) عند ذلك وان حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها. بنفسه و بمحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وليس للحاكم الأداء من مال المسكاتب الغائب (وله) أى المكاتب (فسخ) كاترهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء و الفسخ وان كان معه وفاء (وحرم عليه تمنع بمكاتبة) لاختلال ملكه و يجب بوطئه لها مهر لاحد والولد حر (وله) أى للمكاتب) شراء أماء لتجارة لاتزوج الاباذن سيد ولا تسر) ولو باذنه يعني لا يجوزله وطه مملوكته ومأوقع للشيخين في موضع مما يقتضى جوازه بالاذن مبنى على الضعيف أن الفن غير المكاتب يملك يتمليك السيد قال شيخنا و يظهر أنه ليس له الاستمتاع بمادون الوطء أيضا ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لاهبة وصدقة وقرض بلا اذن سيده و فرع لوقال السيد بعد قبضه المال فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق بيمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البيئة ولوقال كاتبتك وأناسى أو مجنون أو محجور على فأنكر المكاتب حلف السيد ان عرف له ذلك والافالمكاتب لان الاصل عدم. ما ادعاء السيد اذا أحبل حرأمته أى من له فيها لك وان قل ولو كانت كسبه فى النسق واستيلاء سيده عليه قال وقد ينتهى الحال إلى التحريم حيث تقضى كتابته لتمكنه من المحرمات كسرقة النجوم والتسكين من نفسه وماقاله البلقيني هو المعتمدزى بزيادة بج (قوله منجم بنجمين النجم الوقت المضروب ولو بساعتين وان عظم المال كما قاله حج ومر وهو المراد هنا و يطلق على المال المؤدى فيه شرح المنهج مع البجيرمى (قوله ولزم سيدا حط متمول) استحبه أبو حنيفة ومالك وأوجب أحمد حط الربيع أو يعطيه لما قبضهر بعمرحة (قوله حط متمول منه) أى أو دفعه له من جنسها وان كان من غيرها و الحط أولى وكون كل من الخط والدفع فى النجم الأخير أولى منه فيما قبله لأنه أقرب الى العنق.","part":3,"page":113},{"id":1114,"text":"شرح المنهج والمتمول صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته در هم نحاس ولو كان المالك متعددا ع شي بجيرمي (قوله متى شاء) أى كما في افلاس المشترى بالثمن فان للبائع الفسخ ومنه يعلم أنه لا بد من الفسخ ولا يحصل بمجرد التعجيز كما سيأتي اه بج (قوله تمتع) دخل فيه النظر وتقدم في كتاب النكاح حله بلا شهو قل اعداما بين السرة والركبة فاطلاقه محمول على ما فصله في كتاب النكاح فلا اعتراض عليه زى بج (قوله اذا أحبل (حرامته شروع فى بيان حكم أمهات الاولاد وقد أفرده الفقهاء بالترجمة وترجم له في النهاية والمنهج بكتاب لأنه عتق بالفعل وما قبله بالقول بح والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد الترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد والحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد الجواز موت المستولدة أولا اه نهاية قوله والأصح أن العتق باللفظ أقوى أى العنق المنجز بدليل تعليله رشيدى وثوا به أكثر وقد يؤخذ منه أنه لا يترتب على عنق المستولدة ما يترتب على الاعتاق المنجز باللفظ من أن الله يعتق بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق ام ع ش على مريج قوله من له فيها ملك وان قل) أى ويسرى الى نصيب شريكه اذا كان موسرا و دخل فيه وطء الأصل أمة فرعه لانه يقدر دخولها في ملكه قبيل العلوق فقوله أمته أى ولو تقديرا وعبارة مر أمته أى التي لم يتعلق بها حق للغير خرجت المرهونة اذا أولدها الراهن المعسر بغير اذن المرتهن الا ان كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم وان انفك الرهن نقذ فى الأصح وخرجت الجناية المتعلق برقبتها مال اذا أولدها مالكها المعسر فلا ينفذ ايلاده الا ان كان المجنى عليه فرع مالكها وخرجت أمة المحجور عليه بفلس فلا ينفذ ايلاده اه ملخصا ولو وطئها شريكان وأنت بولد يمكن كونه منهما أوادعياء جميعا عرض على القائف فمن ألحقه بالحق فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانقساب بعد بلوغه الى من يميل طبعه","part":3,"page":114},{"id":1115,"text":"اليه منهما و به قال مالك وأحد أيضا وقال أبو حنيفة يثبت نسبه منهما وتكون الأم أم ولد هما وعلى كل واحد منهما نصف مهرها قصاصا بماله على الآخر ويرث الولد من كل واحد منهما ميراث ابن كامل: 432 مزوجة أو محرمة لا ان أحيل أمة تركة مدين وارث معسر (فولدت سيا أوميتا أو مضغة، صورة) بشى من خلق الآدميين (عتقت بموته) أي السيد من رأس المال مقدما على الديون والوصايا وان حبلت في مرض موته (كولدها) الحاصل (بنكاح أو زنا بعد.","part":3,"page":115},{"id":1116,"text":"وضعها) ولدا للسيدفانه يعتق من رأس المال وبموت السيد وان ماتت أمه قبل ذلك (وله وطء أم ولد) اجاعا و استخدامها واجارتها وكذا تزويجها بغير اذنها الاعليكها) الغيره يبيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذار منها (كولدها التابع لها) في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من غيره كالام بل الموحكم به قاض نقض على ما حكاه الروياني عن الاصحاب وتصح كتابتها وبيعها من نفسها ولوادعي ورتقسيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أى قبل الموت صدقت يدمينها كما نقله الازرقى فان ادعت تلفه بعدم لم تصدق فيه كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولديانها ويرتان منه ميراث أب واحد اهـ معدن الفقة (قوله أو محرمة) بضم الميم وتشديد الراء أى بسبب حيض أو نفاس أو احرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أولكونها محر ماله بنسب أور ضاع أو مصاهرة أو ليكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو مر تدمة اه نهاية (قوله أمة تركة مدين) بإضافة أمة الى تركة وتركة الى مدين ووارث فاعل أحبل ومعسر صفته أى فلا تكون مستولدة لانه تعلق بها حق لازم كياسر (قوله فولات) أى فى حياة السيد أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه منه وفى هذه الصورة الاوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق أي يقبين عنقها من حين الموت فتملك كسبها بعدها وقيل تعتق من حين الولادة زى بج (قوله حيا أو مينا) أى وان لم ينفصل كله كما في التحفةو شرح المنهج خلافا للغنى والنهاية (قوله ولو أحد توأمين) وان لم ينزل الآخر و فرق بينه و بين العدة بأن المدار هنا على الولادة وهناك على براءة الرحم أو عضو من أعضائه حل (قوله مصورة) أى فيها صورة آدمى ظاهرة أو خفية أخير بها القوابل و يعتبر أربع منهن أورجلان أو رجل وامر أنان نهاية (قوله كولدها) سكت عن حكم أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم ان","part":3,"page":116},{"id":1117,"text":"كانوا من أولادها الاناث فنكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا لأن الولد يتبع الام وقا وحرية كمامر فرع لو قال لامته أنت مرة بعد موتي بعشر سنين مثلافا نما نعتق اذا مضت هذه المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد فى هذه المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدى الى ازالة الملك ويعتقون من رأس المال كما ذكراه فى باب التدبير ام معنى قوله على ما حكاه الروياني عن الاصحاب كذا فى التحفة قال لانه مخالف للصوص وأقيسة جلية وسح أمهات الاولاد لا يبعن ولاير من ولايورتن يستمتع بها سيدها مادام حيا فاذامات فهي حرة صحيح الدار قطني والبيهقي وقفه على عمر رضى الله عنه و ابن القطان رفعه وهو المقدم لأن مع راويه زيادة علم وخبر جابر رضى الله عنه أي الذي استدل به القديم على جواز البيع كنا نبيع سرار ينا أمهات الاولاد والنبي حي لا يرى بذلك بأسا اما منسوخ أو منسوب لها استدلالا واجتهادا فقدم ما نسب اليه من النهي المذكور قولا و تصاولان ما كان فيه من خلاف في العصر الاول فقدا نقطع وصار مجمعا على منعه كذا قالا ه هنا لكنهما محى مافى محل آخر عدم نقضه لان المسئلة اجتهادية والادلة فيها متقاربة اه تحفة وعبارة المغنى وقد قام الاجاع على عدم صحة بيعها ام وعبارة النهاية ونص الشافعي رضي الله عنه على منع بيعها في خمسة عشر كتابا ولو حكم قاض بجواز بيعها نقض قضاؤه لمخالفته الاجماع وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه وأما خبر أبي داود وغيره عن جابر إلى آخر ما في النهاية الا انه لم يتبرأ منه ولم يستدرك ثم قال وكما حرم بيعها لا يصح ويستثنى من ذلك مسائل: الاولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان.","part":3,"page":117},{"id":1118,"text":"المستولد معسر احال الايلاده الثانية الجانية وسيدها كذلك و الثالثة مستولدة المفلس * الرابعة بيعها من نفسها بناء على انه عقد عتاقة و هو الاصح وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والاذرعى بخلاف الوصية بها لاحتياجها الى القبول وهو انها يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه قال الاذرعى وددت لوفيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه بقرابة وقال الزركشي ينبغي صحة بيعها من تعتق عليه كا صلها أوفرعها أى ومن أقر بحريتها اه وهو مردود الخامسة اذاسي سيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته السادسة اذا كانت حربية وقهرها حربي آخر ملكها وقد مر أنها تجوز كتابة أم الولد اله قال ع ش قوله رهنا وضعيا أى بأن رهنها المالك في حياته وقوله أو شرعيا بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة مر هو نه به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الايلاد اله قال في المنهاج وأولادها قبل الاستيلاد من زوج أو زنا لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم اه 433 تصدق ان امكن ذلك بيمينها فاذامات عتقت أعتقنا الله تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين الاخبار الابرار وأسكتنا الفردوس من دار القرار و من على في هذا التأليف وغيره بقبوله وعموم النفع به وبالاخلاص فيه ليكون ذخيرة إلى اذا جاءت الطامة وسي بالرحمة الله تعالى الخاصة والعامة الحمد لله حمدا يوافي نعمهم و يكا فى مزيد موصلى الله وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على أشرف يكافى مخلوقاته محمد واله وأصحابه وأزواجه عدد معلوماته ومداد كلماته وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم يقول المؤلف عفا الله عنه وعن آبائه ومشايخه فرغت من تبييض هذا الشرح ضحوة يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم قد قدره سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبله وان يعم النفع به و يرزقنا الاخلاص فيه و يعيد تا به من الهاوية و يدخلنا به في جنة عالية وأن يرحم امرأ نظر بعين","part":3,"page":118},{"id":1119,"text":"الانصاف اليه ووقف على خطأ فا طلعني عليه أو أصلحه الحمد للقرب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين (قوله ان أمكن ذلك بيمينها) عقبه في التحفة وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح منهما الاذرعي تصديقه وان اعترف بالحمل مالم تمض مدة لا يبقى الحمل فيها مجتنا واعتمد فى النهاية ترجيح الاذرعى وكذا عش والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى محمد الله تعالى وحسن توفيقه مارمت تعليقه على هذا الكتاب المتين أعنى فتح المعين بمكة المكرمة في الساعة السابعة من ليلة الجمعة السابعة والعشرين من شهر رمضان الأكرم التي هي ليلة القدر على رأى ابن عباس رضى الله عنهما والامام أحدود لي احدى القاعدتين التي مربيا مبا في باب الصيام من سنة 1307 فاسألك اللهم لجلال وجهك و باهر قدرتك وواسع جود الوكرمك ان تنفع بهاته الحواني وغيرها ما وفقتنى لمعه المسلمين منفصة عامة وأن تمن على بالإخلاص فيه ليكون ذخيرة لى اذا جاءت الطامة وأن لا تعاقبني فيه ولا في غيره من سائرا تارى بقبيح ما جنيت من الذنوب وعظيم ما اقترفت من العيوب انك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تمت حاشية فتح المعين للعلامة السيد علوي السقاف ويليها الباقيات الصالحات والدروع السابقات له أيضا * (55 - ترشيح المستفيدين) الباقيات الصالحات والدروع السابغات وفقنا الله تعالى للعمل بها إلى المات آمين جمع الامام العلامة السيد علوى بن أحمد السقاف شيخ السادات بمكة المكرمة.","part":3,"page":119},{"id":1120,"text":"وقد وضعت بأسفل الصفحة حواش للمؤلف أطال الله بقاءه في عافية} بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله و بعد فهذا حزب جامع ما نع لطيف اختر ته لنفسي ما لاصطفاء القوم من الكتاب العزيز والسنة الغراء حين تكاثر على مادونوه منهما و من غير هما فى ذلك مما نتفاعس الهمم عنه قسرا. وثابرت عليه حين تطاولت الاعداء وقصدتني بالسوء سرا وجهرا.","part":3,"page":120},{"id":1121,"text":"فصرف الله عنى كيدهم ونكصوا خاسئين حسراء وانقلبت بنعمة من الله وفضل محمدا اللهم وشكرا شكرا لا تجد فيه الا آية أوسورة قرآنية أو بعض واردات نبوية كل منها له مزية وخصوصية لاتفاق كلمة القوم على انه لا أفضل عملا ولا أشد تأثيرا ولا أسرع تنويرا من أحزاب الكتاب والسنة فإياك ان تؤثر غير مما على ما فيهما ولوقيل فيه من القوائد والفضائل ماقيل اذ لا وحى بعد رسول الله ما يتجدد به شيء من ذلك فقداً كل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الاسلام دينا و من يتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومن أحدث حدثا ليس عليه أمر نا فهو رد فتونك حينذ حز باقد أتى لك منهما بار بعة أنواع نوع فيه اطلب صلى الله عليه وسلم الاتيان به بعد المكتوبات الخمس ونوع فيا يتحصن به من الآيات والاذكار المهمة اليومية وغيرها ونوع فيما يطلب تلاوته من القرآن العظيم كل يوم أو في أوقات مخصو متونوع فى نبذة من جوامع الادعية النبوية وكيفيات الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم الفاضلة والجامعة لاختلاف الروايات فلا بدع اذا ان لقبته بالباقيات الصالحات والدروع السابقات ليوافق الاسم المسمى و يتطابق اللفظ والمعنى والله الموفق والمعين لا قوة على طاعته ولاحول عن معصيته الا به تعالى العلى العظيم (قوله منهما ومن غير هما) أى فان للعلماء رحمهم الله تعالى أحزابا كثيرة منهم من جرى مجرى الجمع والاقتصار على ما ورد به الشرع فلم يزد على جمع الأحاديث المروية في الصباح والمساء وطرق التقديس والتنزيه والحمد والثناء بالألفاظ الشرعية من غير خروج عنها طلبا للسلامة ووقوفا مع الرسم كالامام النووى في أذ كاره والجلال السيوطي في غير مؤلف وعليه أكثر علماء الشرع والحديث وهو أسلم وأقوم و بمضاعفة الأجر وتمام التحصن أجدر وأعظم ومنهم من جرى مجرى الافادة والتصرف مع تجنب الموهمات والمبهمات كالشيخ أبي الحسن الشاذلي ومن نحا نحوه من أخذ الادعية والاذكار والتحصنات من طريق","part":3,"page":121},{"id":1122,"text":"التلقى والالهام وتناوله من أصوله في اليقظة و المنام وهو شيء لا بأس به لصحة مقاصدهم وسداد أقوالهم ومنهم من وقف فيه موقف المعارف والعلوم ولم يبال يموهم ولا مبهم كابن سبعين واضرا به اذأتى بعباراتها ثلة وأمور مشكلة متطاولة فيتعين اجتنابه على الخاص والعام والتحذير والتنفير منه اه (قوله ولو قيل فيه من الفوائد الخ) فان ثبت عن أحد من يعتبر ما قد ينا في ذلك كقول بعضهم في كيفيات انشأها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الكيفيات أوانها تعدل قراءة دلائل الخيرات كذا كذا مرة مع أن الدلائل محشوة بالوارد النبوى أو نحو ذلك فيمكن حمله على رؤيا منامية أو على قول ضعيف رأيته في غير موضع بأن الالهام حجة أى فى حقى النفس لا فى حق الغير الا ان كلا منهما لا ينهض حجة شرعية كما علمت فاشتغال كثير من الناس بكفيات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزاب وأعمال وطرق واستخارات لم يات بها على ذلك الوجه كتاب ولا سنتبمهل بالشريعة الغراء وفضائل الانباع أو غفلة شطت بهم عن الفاضل الافضل الذي أرشدنا اليه صلى الله عليه وسلم واختاره لنا من جوامع الكلم التي أوتيها دون غيره حتى امان الباري جل و علا عليه بها قال ابن حجر ومن ثم قال العلماء أن كلامه صلى الله عليه وسلم معجز كالقرآن واليه يشير بيت الهمزية معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء - 436 - النوع الاول فى جملة صالحة من أذكار المكتوبات وأدعيتها * يسن الذكر والدعاء سرا عقبها بحيث لا يفحش الطول بينهما بل بحيث ينسبان اليها عرفا ولا يضر الفصل بالراتبة لكن الأفضل تغير الحنفى تقديم الوارد منهما على رواتب الفرائض البعدية ان كانت واتصال الذكر بسلام الفرائض وبتأخيرها عن ذلك يفوته كمال الفضيلة أما أصلها فلا يفوت مادام الوقت وأما الحنفى فالافضل في حقه تأخير الذكر عن الراتبة ان كانت و يقتصر قبلها على نحو مقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام","part":3,"page":122},{"id":1123,"text":"تباركت ياذا الجلال والاكرام واذا صلى جمعا أخر ذكر الأولى الى فراغ الثانية والأكمل أن يأتى لكل منهما بذكر و يحصل أصل السنة ولو بغير مأنور ولكن بالمأثو رأفضل فيقدم منه ما معناه أجل ثم الأصح ثم الأكثر رواية فاذ اسلم مسح جبهته بيده اليمين وقال أستغفر الله ثلاثا ثم أستغفر الله العظيم الذى لا اله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه ثلاثا و يمسح بيمينه على رأسه و يقول بسم الله الذى لا اله الاهو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنى الهم والحزن ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت ياذا الجلال والاكرام ثم لا اله الا الله وحده الى قدير من غير يحيي ويميت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجد ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الالياء له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ثم آية الكرسى والاخلاص والمعوذتين ويسبح و يحمد و يكبر عشر عشرا وهو الاقل والأكمل ثلاثة وثلاثين في كل وتمام المائة لا اله الا الله الى قدير بلا يحيي ويميت والأحسن كون التكبيرات أو بعا وثلاثين ثم رب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق على خساو يزيد بعد الصبح اللهم بك أحاول و بك أصاول و بك أقاتل اللهم اني أسألك علما ناقعا و عملا مقبولا ورزق الطيبا وبعد مو بعد المغرب اللهم أجرني من النار سبعا و بعدهما و بعد العصر بل بعد جميع المكتوبات كما في الجامع الصغير وأقره المناوي قبل أن يثني رجليه بأن يبقى على هيئته في الصلاة وقبل أن يتكلم بغير ذكر ودعاء وقرآن لا اله الا الله الى تقدير بزيادة يحي ويميت عشرا و يفوت ذلك وغيره من المشروط بماذكر بالقيام ولو لصلاة جنازة كذا في بشري الكريم وفي بشرى الأعلام الشيخنا الأهدل نقلا عن المناوى عدم القوات بها ولو زاد في المشروع على قدر الواردفان كان لنحوشك عذر والافلا يحصل النواب المرتب عليه وقال كثيرون يحصل ثواب","part":3,"page":123},{"id":1124,"text":"المشروع ونواب الزيادة ثم يدعو الله تعالى بما شاء من خيري الدنيا والآخرة و بمأثور أولى وهو ما أورده العامري في بهجنه قال كان عليه الصلاة والسلام يقول دبر المكتوبات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد الى أرذل العمر و أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أذهب عنى الهم والحزن اللهم اغفر لي ذنوبي و خطاياي کلها اللهم انعشنى واجبرني واحد فى لصالح الأعمال والأخلاق انه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سيتها الا أنت اللهم اجعل خير عمرى آخر موخير عملي خواته وغير أيامي يوم ألقاك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للتقرب العالمين النوع الثاني فيما يتحصن به من الآيات القرآنية كايات الحرز المشهورة وآيات الكفاية وآيات الحفظ وآيات اللطف والمعوذات وحزب الامام النووى وغيرها من الأذكار المهمة اليومية ولكل منها شرح طويل فعليك أن لا تفوتك خصوصا عند المدلهمات أو الخوف من عدو أو وباء أو غير ذلك و بالله التوفيق وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون والمحكم اله واحد لا اله الاهو الرحمن الرحيم ان في فتنبه أيدك الله تعالى وعليك بمابرز من فم نبيك ما كما بر زعن وحي يوحي علمه شديد القوى تحضى من الفضائل والاسرار ما تقف عنده العقول والافكار اه منه (قوله خسا) أى مافى خلاصة التحصين للأمام الفاكهي انه ورد فى ذلك أحاديث اه (قوله ثم يقرأ الفاتحة وأول البقرة الخ) هذا شر وع في آيات الحرس وتسمى آيات الحرز أيضا وهى ثلاث وثلاثون آية الفاتحة وألم إلى المفلحون وآية الكرسى الى خالدون والله ما في السموات الى آخر البقرة وان ربكم الى المحسنين وقل ادعو الله أوادعوا الرحمن الى آخر السورة و عشر آيات من أول الصافات الى لازب و يا معشر الجن والانس الى تنتصران ولو","part":3,"page":124},{"id":1125,"text":"أنزلنا هذا القرآن إلى آخر سورة الحشر وآيتان من قل أو كى وأنه تعالى جدر بنا الى شططا واعلم ان بعض هذه الآيات لم تكن من أذكار الصباح لكنها في الجملة من أذكار المساء المذكورة المروية عن ابن عمر رضى الله عنهما أن من قرأها في ليلة لم يضره أسدضار ولا لص طاري 437 - خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ثم آية الكرسي ولا اكراء في الدين قد تبين الرشد من الفي فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها و الله سميع عليم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مافي السموات وما في الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم إلى آخر السورة ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حنينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوار بكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين قل أدعوا الله أوادعوا الرحمن أياما أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا أحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الاهو رب العرش الكريم ومن بدع مع الله الها آخر لا برهان له بمفا نا حسابه عندو به انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله","part":3,"page":125},{"id":1126,"text":"الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون بخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى وعى الأرض بعد موتها و كذلك تخرجون (بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الحكم لواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى و يقذفون من كل جانب دمورا ظم عذاب و احب الامي.","part":3,"page":126},{"id":1127,"text":"خطف المطلقة ما تبعه شهاب ثاقب استفتهم أنهم أشد خلفا من خلقنا انا خلقناهم من طين لارب يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض الفن و الاتنفذون الاسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارى المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا قل لن يصيبنا الاما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الاهو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصلب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة فى الأرض الاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الاهو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلامك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل من كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل من ممسكات رحته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون ولا يؤوده حفظها وهو العلى العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وحفظناها من كل شيطان","part":3,"page":127},{"id":1128,"text":"رجيم وحفظا من كل شيطان مارد و حفظا ذلك تقدير العزيز العليم ان كل نفس لما عليها حافظ ان بطش ربك لشديد انه هو يبدى و يعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون ونمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وهو القاهر فوق عباد مو يرسل عليكم حفظة ان ربي على كل وعوفى في نفسه وأهله وماله حتى يصبح وانه يحال بين قارئها و بين هدوه بسور من حديد قال راوي الحديث ويقال ان فيها شفاء من ما تقداء منها الجنون والجذام والبرص وغير ذلك وانه قرأها على شيخ قد فلج فبرأ اه وقد تخللها هنا غيرها من الآيات المطلوبة 438 - شي حفيظ وكناهم حافظين وربك على كل شي حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ لكل أواب حفيظ وان عليكم الحافظين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفر و ابر بهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السموات وفى الارض يعلم سركم وجهركم و يعلم ما نكسبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم فان تولو افضل حسبي الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نما سا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل ان الامر كله الله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شي ما قتلناها هنا قل لو كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلى الله مافي صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور محمدرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رجاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في","part":3,"page":128},{"id":1129,"text":"الانجيل كزرع أخرج شطاء فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر اعظمها يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من ناروتحاس فلا تنتصران الله نور السموات والارض مثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكادزيتها يضي ولو لم تمسه نار نور على نور بهدى الله النور من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا (سبعا) لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطيف خير يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض بأت بها الله ان الله لطيف خبير واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أن الله كان لطيفا خبيرا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (سورة الاخلاص) ثلاثا (المعوذتين) ثلاثا ثلاثا رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون (ثلاثا (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاثا) بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم (ثلاثا) اللهم أنت ربي لا اله الا أنت عليك توكات وأنت رب العرش العظيم ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير و أن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربي على","part":3,"page":129},{"id":1130,"text":"صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم (عشرا) اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا أنت اللهم انى ظلمت نفسي ظلما كثير اولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحنى انك أنت الغفور الرحيم اللهم أنا عبدك وابن عبدك و ابن أمتك ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك ماض في حكمك نافذ فى قضاؤك وأصدق بلقائك وأو من بوعدك أمر تنى فعصيت ونهيتني فاتيت هذا مقام العائذ بك من النار لا اله الا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا أنت اللهم انى أستغفرك لما تبت اليك منه ثم علمت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسى ثم لم أوف لك به وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك غالطنى فيه ما ليس لك (ان الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يارب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيند المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي اليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم صباحا ومساء لمناسبة الترتيب اهـ (قوله لا ندركه الابصار) هذا شروع فى آيات اللطف قال الجلال السيوطي في تشنيف -4?? - وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى ال سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك","part":3,"page":130},{"id":1131,"text":"حميد مجيد وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضى نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأنها كلما ذكر ك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم اللهم أنى أسألك من فجاة الخير وأعوذ بك من فجاة الشر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كلم ولا تكاني الى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجين والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنى أسألك العافية في الدنيا و الآخرة ثلاثا اللهم اني أسألك العفو و العافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالى اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمينى وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمبتني وأنت تحييني أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا و بك أمسينا و بك نحيا وبك نموت واليك النشور أصبحنا و أصبح الملك لله والحمد الترب العالمين اللهم أنى أسأ لك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنى أسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر مافيه وشر ما بعده اللهم وما أصبح بي من نعمة أو باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم اني أصبحت منك في نعمة وعافية وسترفاتم نعمتك على وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ثلاثا اللهم انى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أربعا المدينة رب العالمين جدا يوافي نعمه، يكافى مزيده ثلاثا آمنت بالله","part":3,"page":131},{"id":1132,"text":"العظيم و كفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع عليم ثلاثا - رضيت بالله و با و بالاسلام دينا و محمد ما نبيا و رسولا ثلاثاثم يأتى بحزب الامام النو وى رحمه الله تعالى وهو بسم الله الرحمن الرحيم * بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلى وعلى أولادى وعلى مالى وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم الف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسى وعلى ديني وعلى أهلى وعلى أولادى وعلى مالى وعلى أصحابى وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديتى وعلى أهلى وعلى أولادى وعلى مالى وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم بسم الله و بالله ومن الله والى الله وفى الله ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسى وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلى وعلى كل شيء أعطانيه ربى بسم الله رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح و به أختتم الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله الله الله ربي لا اله الا الله الله أعز وأجل وأكبرهما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيرى ومن شر ما خلق ربي وذراً وبرأو بك اللهم أحتر ز منهم و بك اللهم أعوذ من شر ورهم و بك اللهم أدراً في نحورهم وأقدم بين يدى وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الى آخر السورة ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالى وعن شمائلهم ومثل ذلك امامي وامامهم ومثل ذلك من خلفى ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقى ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتى ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي","part":3,"page":132},{"id":1133,"text":"ولهم من خيرك بخيرك الذى لا يملكه غيرك اللهم اجعلني واياهم في عبادك وعيادك وعيالك وجوارك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك من كل شيطان وسلطان وانس وجان و باغ وحاسد وسبح وحية وعقرب ومن كل دابة ربي آخذ السمع بتعداد السبع آيات اللطف في الكتاب العزيز سبع أوصى بعض الصالحين بالمواظبة على قراءتها لما فيها من السر اللطيف آية الانعام وآية يوسف وآية الحج وآية لقمان وآية الاحزاب واية شورى وآية الملك ولا ثامن لها اه: بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم حسبى الرب من المربو بين حسبي الخالق من المخلوقين حسبى الرازق من المرؤوفين حسبى الساتر من المستورين حسبى الناصر من المنصورين حسبى القاهر من المقهورين حسبى الذي هو حسبي حسبى من لم يزل حسبى حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله من جميع خلفه ان ولي الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوة وفى اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبعا ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم تنفث عن يمينك ثلاثا وعن شمالك ثلاثا وأمامك ثلاثا ومن خلفك ثلاثا ثم تقول خبأت نفسى فى خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفا لما تقتني بالله مفاتيحها لاقوة الا بالله أدفع بك اللهم عن نفسى ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم (ثم يأتى بمائة من كل من الخمسة الأذكار) المنتقاة من الصحاح العظيمة الأرباح المفصحة وعودها باليمن والفلاح أو لها رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم ثانيها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثالثتها سبحان الله","part":3,"page":133},{"id":1134,"text":"والحمدلله ولا اله الا الله والله؟ كبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم را بعها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عامها اللهم صل وسلم على نبيك محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد وليضف الى ذلك مائة من لا اله الا الله الملك الحق المبين ففي جمع الجوامع من قال ذلك كل يوم ما تتمرة كان له أمانا من الفقر وانسا من وحشة القبر واستجلب بها الغنى واستقرع بها باب الجنة ام النوع الثالث فيها تطلب تلاوة من القرآن العظيم كل يوم أو فى أوقات مخصوصة) قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في مختصر الاذكار ويقرأ كل يوم يس والواقعة و الدستان والسجدة واذا زلزلت قلت والاخلاص ماعني مرة رواه الترمذي واكل عمران يوم الجمعةرواه الطبراني والكهف يومها رواه الحاكم وليلتها رواه الترمذى وقل أنما أنا بشر الى آخره كل ليلة رواه ابن راهويه في مسندهو بس عند المحتضر رواه أبو داود وغيره والرعد أيضا نقله في الروضة عن يض التابعين وصرح به أيضا البند نيجى وغيره والدنان ليلة الجعفرواه الترمذى وغيره وقاف في الخطبة ذكره في الروضة و الفجر عشر ذي الحجةرواه التعلي والقدر بعد الوضوء نقله ابن الصلاح في رحلته اه قال العلامة ابن حجر بعد ايراد مذلك في فتاويه الحديثية فينبغى ندب هذه التي وردت بها تلك الاحاديث على كيفية ورودها وان لم أر من صرح بذلك ولا يضران في بعض أحاديثها ضعف الان الحديث الضعيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعمل به في فضائل الاعمال اتفاقا بل اجما عا على مافيه اه ووردان من قرأعقب سلام من الجمعة قبل ان يثنى رجليه الفاتحة والاخلاص والمعوذتين سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر و أعطى من الاجر بعدد منا من بالله ورسوله وحفظ في دينه ودنياه وأهله وولده وقد ضم الحافظ الديجي إلى بعض ماذكر سورا أخرى وقسمها إلى منجيات و منقذات و مهلكات ونظمها في قوله  i  جرز ويس التي قد","part":3,"page":134},{"id":1135,"text":"فصلت * تنجى الموحد من دخان الواقعه و تمام سبع المنجيات الحشرها * والملك فاحفظه فنعم الشافعه والمهلكات السبع قل مزمل. ثم البروج وطارق هي قاطعه ثم الضحى والشرح مع قدر لايلاف لاهلاك العدو مسارعه (قوله بالخمسة الأذكار) قال الامام المحدث العامري في بهجة المحافل قد جمعت هذه الخمسة الأذكار أفضل أنواع التهليل وأفضل أنواع التسبيح ومن أفضل أنواع الاستغفار فى اختصار وأخصر كيفيات الصلاة على النبي في تمام ولكل منها شرح طويل يقطع بصحته فهي أفضل الأذكار بعد القرآن فينبغي لكل متدين ملازمتها كل يوم واتخاذها و ردا يطالب بها نفسه و پتاسف عليها ان فاته وينبغي له أن يأتي بكل ذكر منها مائة وان يأتى بها أول نهاره لتكون حرزا له بقية يومه وأرجو ان من وفق للعمل بها وأثبت كل يوم في صحيفة أعماله ان يكون من لقاء الله اليمن والبركة وجنبه السوم والملكة و غلبت نانه سينانه و بالله سبحانه التوفيق اه والمنفذات السبع سورة كوثر * منها وست بعدها متتابعه (وأما تخريب القرآن على الاسبوع) ففي الاحياء ما نصه الثالث في ظاهرا داب التلاوة في وجه القسمة اما من ختم في الاسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب فقد حز به الصحابة رضى الله عنهم أحزابا فروى ان عثمان رضى الله تعالى عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة الى المائدة وليلة السبت بالانعام الى عود وكيلة الاحد بيوسف الى مريم وليله الاثنين بطه الى طسم موسى وفرعون وليلة الثلاثاء بالعنكبوت الى من وليلة الاربعاء بتنزيل إلى الرحمن ويختم ليلة الخميس وابن مسعود كان يقسمه أقساما على هذا الترتيب وقيل أحزاب القرآن سبعة فالحزب الاول ثلاث سور والحزب الثانى خمس سور والحزب الثالث سبع سور والرابع تسع سور و الخامس احدى عشرة سورة والسادس ثلاث عشرة سورة والسابع المفصل من قاف الى آخره فهكذا حزبه الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يقرؤونه كذلك وفيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قبل أن","part":3,"page":135},{"id":1136,"text":"تعمل الاجاس والعواشر والاجزاء فأسوى هذا محدث انه بالحرف) وعلى التحريب الثاني اقتصر ابن رسلان في تهذيب الاذكار) فنظمته في قولى قد حزب الصحب القرآن عن خبر * للتالي في الجمعة ثلاثة سور في السبت من مائدة وفي الأحد يونس والاسرا في الاثنين يعد والشعرة الثلاث صافات أربعا * من قاف في الخسيس تم بالدعا النوع الرابع في نبذة يسيرة من آيات الادعية وجوامع أدعيته وأفضل صيغ الصلوات الواردة عنه و أعوذ بالله لا من الشيطان الرجيم وبنا تقبل منا انك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بمواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين و بنالانزع قلوبنا بعداد ديقنا وهب لنا من اب ناشهر سجة انك أنت الوهابيير بنا اتنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارر بنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافا في أمر ناوثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين و بنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب الى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم وان لا تغفر لى وترحنى أكن من الخاسر فاطر السموات والارض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءر بنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخر جنى مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نسيوار بنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمر نار شدا رب اشرح لي صدري و يسر لي أمرى رب زدني علما اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزاى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ريب فلا تجعلني في القوم الظالمين ربنا","part":3,"page":136},{"id":1137,"text":"آمنا فاغفر لنا وارحنا وانت خير الراجين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساء مستقرا ومقامار بنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لى حكما و ألحقني بالصالحين واجعل لى لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزنى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الامنا فى الله بقلب سليم رب نجني وأهلي عما يعملون رب أوزعنى ان أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وان أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك واني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالامان ولا تجعل في فالو بنا غلا الذين آمنوار بنا انك رؤف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكيم ربنا أعم لنانور نا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولم دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس الله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس (اللهم اني أسألك) يا من هو الله (قوله اللهم انى أسألك با من هو الله الخ) هذا شروع فى الدعاء بأسماء الله الحسنى ففي التتارخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبى حنيفة لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به أى بذاته وصفاته وأسمائه والدعاء الماذون فيه المأمور بعما استفيد من قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها أه (56 - ترشيح المستفيدين) ......","part":3,"page":137},{"id":1138,"text":"342 - الذي لا اله الاهو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولى الحميد المحصى المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وماقضيت اللهم لى من أمر فاجعل عاقبته وشدا يا أرحم الراحمين اللهم انى أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد مال وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد ا وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولاقوة الا بالله اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والاكرام فإني أعهد اليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا اني أشهد أن لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الجدوانت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاء ك حق والساعة آتية لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور وانك ان تكلني إلى نفسي تكلني الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وانى لا أثق الابرحتك فاغفر لي ذنوبي كلها انه لا يغفر الذنوب الا أنت وتب على انك أنت التواب الرحيم","part":3,"page":138},{"id":1139,"text":"اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبى ورحتك أرجى عندى من عملى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انك تسمع کلامي وتري مکاني و تعلم سري و علانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير المشفق المقر المعترف بذنيه أسألك مسألة المسكين وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبر تعوذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي روؤفار حيما يا خير المسؤولين و باخير المعطين اللهم أشكو اليك ضعف قوتى وقلت حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين الى من تكلني إلى عدو يتجهمنى أم الى قريب ملكته أمرى ان لم تكن ساخطا على فلا أبالى غير ان عافيتك أوسع لى أعوذ بوجهك الكريم الذى أضاءت له السموات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا و الآخرة أن يحل على غضبك أو ينزل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولاقوة الا بك اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكتفى بركنك الذى لا يرام وارحنى بقدرتك على فلا أهلك وأنت رجائى فكم من نعمة أنعمت بها على قل لك بها شكرى وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبرى فيامن قل عند نعمته شكرى فلا يخذلني و يا من راني على الخطايا فلم يفضحني ياذا المعروف الذي لا ينقضى أبداو ياذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلى على محمد وعلى ال محمد و بك أدر أفي نحور الاعداء والجبابرة اللهم اني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء) ومن الدعوات (المطلقة المستحبة (كما في أذكار الاذكار) للجلال السيوطى اللهم مصرف القلوب صرف فلو بنا على طاعتك اللهم اني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلى واسرافي في أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفرلى جدى وهزلى","part":3,"page":139},{"id":1140,"text":"وخطأى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم إني أعوذ (قوله اللهم إنى أسألك من الخير كله الى قوله ولا حول ولاقوة الا بالله رواه الطبراني والحاكم وابن حبان في صحيحيهما عن عائشقرضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها اياد وهى شاملة لجميع الدعوات والاستعاذات قال العلماء اذا لم يتيسر له الاتيان بجميع الاذكار الواردة في الصباح والمساء وعند تغاير الاحوال فليأت بهذا الذكر وكذا من لم يحفظ الوارد أولم يتيسر له الاتيان به فهي من النعم التي لا يقدر قدرها ولا يحصر شكرها و الغنيمة الباردة التي لا تعب فيها ولا نصب وقد دخلت على هذا الدعاء الجامع بالاسماء الحسنى امتثالا لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اه: 443 وجيع بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك سخطك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن واطرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اهدني وسددني اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أخرى وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر اللهم لك أسلمت و بك آمنت وعليك توكات واليك أنبت و بك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا اله لا أنت أن تضلني أنت الحى القيوم الذي لا يمون والجن والأنس يموتون اللهم اني أسألك بأني أشهد؟ نك أنت الله الذى لا اله الا أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والانس يموتون اللهم انى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا اله الا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أعوذ بك من","part":3,"page":140},{"id":1141,"text":"منكرات الاخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من شر سمعى وشر بصرى ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم انى أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسئ الاسقام اللهم انى أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردى وأعوذ بك من العرق وأعوذ بك من الحرق وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مديراً وأعوذ يك أن أموت لدينا اللهم إني أعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فانها بست البطانة اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم ألهمنى رشدى وأعوذ بك من شر نفسي اللهم إني أسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب الى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد اللهم أنى أسألك العفو والعافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة اللهم إنى أما الثمن خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شرما استعال ك منه نبيك محمد و أنت المستعان وعليك البلاغ ولاحول ولاقوة الا بالله رب أعنى ولا تمنى على والمصرفي ولا تنصر على وامكر لى ولا تمسكر على واهدني ويسر هداى الى وانصرني على من بغى على رب اجعلني لك شاكر الك ذاكر الك راغبا لك راهبا مطواعا اليك مخبتا منيبا تقبل و بني واغسل حو بني وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم انى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلام وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل وأسألك من خيرما سألك به عبدك ورسولك محمد مال وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد ال واسا لك ما فضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته وشدا اه (ان الله وملائكته يصلون على النبي يايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليم البيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين","part":3,"page":141},{"id":1142,"text":"والشهداء والصالحين وما سبح لك من شي يارب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي اليك باذنك السراج المنير وعليه السلام اللهم صل على محمد و أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم و بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد و على آله كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك جيد مجيد اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على إبراهيم و بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم و بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد و على آن محمد کما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد و على آل محمد كما ترجت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم قوله ان الله وملائكته (الخ هذه الصيغة أحدى الصيغ الثلاث عشرة التي نقلها صا حب الدلائل في صدرها عن شفاء القاضي عياض وستليها منها أيضا أحد عشر صيغة وانما قدمت هذه ليكون ما بعدها مبنيا على ما تضمنته الآية التي بصدرها من الأمر.","part":3,"page":142},{"id":1143,"text":"اهـ - {{{- - ركاته ونحنن على محمد و على آل محمد كما تحنفت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك جيد اللهم وسلم على محمد و على آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد او آل محمد و بارك على محمد و على آل محمد كما صليت ورحمت و باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك جيد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل صلواتك و بركاتك ورحتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمود ا يغبطه فيه الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد و على آله وأصحابه وأولاد.","part":3,"page":143},{"id":1144,"text":"وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمنه وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين (1) اللهم صل وسلم على نبيك محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد (?) اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك واله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا وزده شرفا و تسكر يما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اللهم يارب محمد وال محمد اجز محمدا ما ما هو أهله اللهم صل على محمد و على آل محمد و على أهل بيته اللهم يارب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجز محمدا لا ما هو أهله اللهم اجعل صلواتك ورحمتك و بركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على أبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأبلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة اللهم اجعل في المصطفين محبته وفى المقربين مودته وفي الاعلين ذكره والسلام عليه ورحمة الله و بركـ اللهم أبلغه منا السلام واردد علينا منه السلام اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلى عليه وصل على محمد النبي كما أمر تنا أن نصلى عليه اللهم صل على محمد حتى لا يقى من صلاتك شي وبارك على محمد حتي لا يقي من بركاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقي من السلام شيء وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وبارك على محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وارحم محمد املء الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تكون لك رضاء والحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع","part":3,"page":144},{"id":1145,"text":"اخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد فى الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا وصل على محمد أبد الأبدا اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه اللهم صل على محمد عدد خلقك وصل على محمد رضاء نفسك وصل على محمدز نتعر شك وصل على محمد مداد كل تك التي لا تنفد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد فى القبور اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعط مسؤله في الآخرة والأولى كما آتيت ابراهيم وموسى اللهم اجعل محمد من أكرم عبادك عليك كرامة و من أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم خطرا ومن أمكنهم عندك شفاعة اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمنه واجز الانبياء كلهم خير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تنبيه اعلم أن أفضل كيفيات صيغ الصلاة عليه ما التي أوردتها لك هناهي الإبراهيمية التي في التشهد بحيث لو حلف انسان ليصلين على النبي ما أفضل الصلوات لم يبر الابها و علل العلماء ذلك باختياره (1) هذه الصلاة أوردها الامام العامري في بهجته في الخمسة الاذكار التي يطلب الاتيان بكل واحدة منها مائة كل يوم كما تقدمت آخر النوع الثاني وتقدم الكلام عليها هناك بالهامش اهـ (?) هذه الصلاة نقل الجل عن ع ش أنها أفضل الصيغ الواردة وقال ابن الحمام كل ماجاء في كيفيات الصلاة الواردة فهو، وجود في هذا اللفظ المذكور اه لكن التصلية التي استنبطها الشيخ ابن حجر أعم وأفضل كما قاله العلامة السيد عبد الله بلفقيه اه بغية المسترشدين - 445 صلى الله عليه وسلم لها ولا يختار لنفسه الا الاشرف والأفضل وقد ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدر المنضود أقوال","part":3,"page":145},{"id":1146,"text":"العلماء واختياراتهم في ذلك وسردها ثم قال والذى أميل اليهو أفعله من منذ سنين أن الأفضل ما يجمع جميع ما مر بزيادة (وهى) اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد و از واجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد و از واجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين انك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شرفه وكماله وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضى نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكلها وأنها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم فهذه كيفية) قد جمعت الوارد في معظم كيفيات التشهد التي هي أفضل الكيفيات كاسر وسائر ما استنبطه العلماء من الكيفيات.","part":3,"page":146},{"id":1147,"text":"وزادت عليهم زيادات بليغة فلتكن هي الأفضل على الاطلاق اه كلامه وجه الله تعالى في الدر المنضود و به انتهى بحمد الله (تعالى) ما اخترنه وجعته لنفسى ولمن أراده من الآيات القرآنية والواردات النبوية مما اصطفاه القوم نفعنا الله بهم منها ومن نقل عليه شيء من تلك الأنواع فليقتصر على ماشاء منها أو بعضها مما ينشرح به صدره ويحصل له به المتوجه فانه أقرب المقبول ونيل المأمول ومن لم يتمكن من الاتيان بجميع النوع الثاني أو أراد الاقتصار على بعضه فليأت منه بالورد اللطيف الذي جعمسيدنا الامام ذو العرفان والارشاد السيد الشريف الشيخ عبد الله بن علوى الحداد من الوارد النبوى فانه متفرق فيه وهو شيء يسير لكن نفعه كبير وخيره كثير (وهو سورة الاخلاص) والمعوذتان (ثلاثا ثلاثا) رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون (ثلاثا) الحسينم أنها خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الاهو رب العرش الكريم ومن بدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانها ها به عندر به انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراجين فيحان الله حين تحسين وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشا وحين تظهر ون بخرج الحي من الميت ويخرج المبت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (ثلاثا) هو الله الذى لا اله الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذى لا اله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين انا كذلك تجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاثا) بسم الله الذى لا يضر مع اسممشيئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاثا) اللهم","part":3,"page":147},{"id":1148,"text":"انى أصبحت منك في نعمة وعافية وسترفاً تم نعمتك على وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة (ثلاثا) اللهم انى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أو بعا) الحمد لله رب العالمين حمدا يواني نعمه و يکافي مزيده (ثلاثا) آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع عليم (ثلاثا) رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد ما نبياورسولا (ثلاثا) حسبى الله لا اله الاهو عليه توكات وهو رب العرش العظيم (سبعا) اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم (عشرا) اللهم اني أسالك من فجاة الخير وأعوذ بك من فجاة الشر اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا أنت اللهم أنت ربي لا اله الا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ماشاء الله كان ومعالم يشأ لم يكن ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستعين ومن عذابك استجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعود بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجين والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا و الآخرة اللهم اني أسألك العافية والمعافاه الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحنى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة","part":3,"page":148},{"id":1149,"text":"الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا و بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني اسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم وما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله و بحمده مائة مرة) سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة) سبحان الله و الحد.","part":3,"page":149},{"id":1150,"text":"الله ولا اله الا الله والله أكبر (مائة مرة) ويزيد صباحا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير (مائة مرة) ويبدل فيه لفظ الصباح بالمساء واليوم بالليلة والمنشور بالمصير اذا قرأه مساء والمساء من الزوال إلى نصف الليل ومنه الى الزوال صباحا فان لم يوفق لهذا ولا ذاك) فلا أقل من أن يأتي بكلمات من ذلك بسيرة جدا تنفعه وتقيم ان شاء الله تعالى والميسور لا يسقط بالمصور ومن لم يجعل الله نو رافا له من نور وفقنا الله تعالى لكل خير وصرف عنا كل شر وضير (وهى) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القدماء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (بتكرير الحبلة سبعا) افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الاهو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عندر به انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحى من المبيت ويخرج الميت من الحى ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هو الله الذي لا اله الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح المساق السموات والأرض وهو العزيز الحكيم الاخلاص والمعوذتين (ثلاثا ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاثا) بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاثا) اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لى","part":3,"page":150},{"id":1151,"text":"انه لا يغفر الذنوب الا أنت اللهم أنت ربي لا اله الا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داية أنت أخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد وما قضيت اللهم لى من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم إني أسألك من خير ماسا لك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمحو على ال سيدنا محمد و أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك جيد مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وكما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد (قوله و المساء الخ) كذا فى مسلك العلامة السيد طاهر العلوى ونسبه الى قول العلماء من غير عزو ولعل ذلك بالنسبة القراءة أوراد و الا ففي الروضة و الشرح الكبير الصباح ما بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى وجزم به ابن المقرى تبعا لما وصرح به في","part":3,"page":151},{"id":1152,"text":"فتح الجواد كذا في فتاوى الكردى قال وما في القاموس بما يخالف ذلك هو أن الصبح الفجر وأول النهار لا يعول عليه والمعول عليه ما في كتب الفقه الخ اه - 447 - كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكلها وأتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وز تقعرشه و مداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اغفر لي وتب على انك أنت التواب الرحيم عدد خلقك ورضا نفسك وزنتصر شك ومداد كلماتك كما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون) انتهي والله الموفق والمعين والحمد لله رب العالمين) أزهر القصد للاستاذ المرف على أفندى فكرى الأمين الأول ورئيس المغير ين بدار الكتب المصرية الجزء الأول يشمل مختصر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين في القرآن الكريم وهم: آدم - إدريس – هود – شعيب – داود سليمان - أيوب - يوسف - هارون - زكريا - يحيى - إسماعيل يونس. إلى آخره. الجزء الثاني يشمل مختصر سير أولى العزم من الرسل وهم: نوح - إبراهيم - موسى - عيسى - محمد صلى الله عليه وسلم الجزء الثالث يشمل مختصر سير الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم الجزء الرابع.","part":3,"page":152},{"id":1153,"text":"يشمل مختصر سير أئمة الدين وبعض الصالحين الجزء الخامس يشمل مختصر سير أمهات المؤمنين وبعض الشهيرات من النساء النساء المسامات وقد فرظه حضرة الأستاذ الفاضل والملاذ الكامل من درر ألفاظه تتحلى بها جيد البلاغة وسلاسة لفظة تريك البعيد في أهنا اساغه - حضرة العلامة الشيخ محمود البصرى حفيد الشيخ أحمد نور القاضي بالبصرة سابقا حفظه الله و زاد في السيادة مرتقاء كواكب أفق أم بدور سوافر» نتائج فكر أم معان زواهر وتلك رياض أم ورود تفتقت. وتلك حياض أم بحور زواخر وتلك حواش قد أضاءت بدورها تسربها طول الدهور الخواطر بلى انها ترشيح حير مهذب. وقرة عين للذي هو ناظر أتقنا بأقوال بخار بحلها. أخو فطن ترنو اليه البصائر فدونك فارتع في رياض علومها - لتظهر من صدق اليك النظائر وما هى الانعمة بل ومنحة * بدت في زمان عزفيه النوادر وأبدت لنا ما كان من قبل خافيا * بأوضح معنى للبرية ظاهر وكم أظهرت في كل باب غرائبا من اللفظ الا أنهن جواهر ومن بعد قول الله أو قول أحمد. فليس سوى فقه به يتناظر فقم واحتفل للفقه دوما ولا تسكن * تخوض ببحر فيه رمل ووافر ولا تتوشح في برود بدائع * سواها ففيها للبليغ بشائر وليس غلوا ان أقل فى مديحها. فا عقدت الا عليها الخناصر وكيف ومولانا الجليل مقامه * ومن هو من قوم نمتهم أكابر وفهامة في كل علم وسيد. نوادره في كل قطر سوائر نقيب ببيت الله جل جلاله * بريك فنونا والرجال مخابر زكي الى السقاف قد صار ينتمي ويزكو الفنى من حيث تزكو العناصر مؤلفها يا حبذا من مؤلف * سماء علاء بالفضائل ماطر أبا أحداً كرم بصدق ودادكم.","part":3,"page":153},{"id":1154,"text":"واني بكم في الأصدقاء أفاخر ودم راقيا أوج الكمال برفعة * مدى الدهر ماقد فاء بالنظم شاعر وكتبته في أضيق وقت في 15 جا سنة 1311 وأنا خادم العلماء في البصرة الفيحاء مجموعي زاده محمود البصرى حفيد الشيخ أحد نور القاضي بمدينة البصرة سابقا صفحة 2 خطبة الكتاب فهرست کتاب ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح مع الباقيات الصالحات * صفحة المعاين 86 فصل في الأذان والاقامة مقدمة تشتمل على ثلاثة أصول عظيمة 89 تتمة يسن للامام بعد تيقن دخول الوقت الخ الموقع متينة التقول فصل في صلاة النفل مبحث فيما يتعلق بعدد الأنبياء عليهم السلام 3 فائدة في استحباب الاتيان بهذه الكلمات 10 باب الصلاة ا فائدة في أن ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين ?? فصل في شروط الصلاة فائدة في اختلاف القلتين وزنا ومساحة الأربع الخ مبحث فيما يتعلق بصلاة الاستخارة 101 تتمة فى أن الطاعة فعل ما يثاب عليه فصل في صلاة الجماعة ?? فرع من فوائد السواك أنه يظهر الفم الخ ?? مبحث فيما يتعلق بإسراع الامام في القراءة 22 فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف الخ 23 تتمة في أحكام التيمم 25 تشبة على فاقد الطهورين الخ أو الحركة 115 تتمة في بيان اعذار الجمعة والجماعة 116 فصل في صلاة الجمعة 26 مبحث في أن النمس يفارق الأمس من تسعة ??? مبحث في أذكار الصباح والمساء 131 تتمة في كيفية صلاة المسافر الخ أوجه ?? فائدة في السؤال عن تفسير الجلالين الخ 134 فرع في جواز الجمع بالمرض 40 تتمة في أن الأعيان جادو حيوان الخ 135 خاتمة في حكم العمل بغير تقليد 47 فرع فيها أشكل على الطلبة من معنى استقبال فضل في الصلاة على الميت ??? فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة فرع يندب اتخاذ اناء للبول ليلا الخ 50 مبحث فيما يتعلق باستقبال عين القبلة وتعلم أدلتها عند ارادة السفر 52 فصل في صفة الصلاة أخذ من تراب القبر الخ 144 فائدة في صرف العبد جميع ما أنعم الله به العبدجيع عليه الخ","part":3,"page":154},{"id":1155,"text":"144 باب الزكاة 146 فائدة في أفضلية تمرات النخيل والأعناب 54 مبحث مهم فيما يتعلق باستحضار صفة 148 فرع فيما يجزئ من الأنواع الزكوية الصلاة عند التكبير 56 مبحث مهم فيما يتعلق لصلاة المريض 59 فائدة فيما يتعلق بنك القارئ الخ 75 فصل في ابعاض الصلاة ومقتضى سجود السهو عن بعضها 150 فصل في أداء الزكاة 154 فائدة فى عدم جواز اخراج العرض عن القيمة 156 تتمة في قسمة الغنيمة ?? تنبليه جعل الشارح الابعاض ثمانية الخ 158 باب الصوم ?? تتمة في حكم سجود التلاوة ?? فصل في مبطلات الصلاة 166 مبحث يريك في أنه كان للسلف عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه القرآن صفحة صفحة 167 مبحث فيما يتعلق بتعين ليلة القدر 229 فرع في دخول آلات السفينة المتصلة 168 تتمة في بيان أحكام الاعتكاف ??? فصل في صوم التطوع ??? فرع في حكم صوم الدهر باب الحج 17? فرع في ولاية الكعبة الخ والمنفصلة في بيعها ??? فصل في اختلاف المتعاقدين ??? فصل في القرض والرهن 236 تتمة في بيان أحكام المفلس 237 فصل في الحجر ??? مبحث فى بيان بعض سنن الطواف 238 تنبيه في أن المصلحة أعم من الغبطة ??? تنبيه فيما يتعلق باستلام الحجر ??? فرع من سنن الطواف السكينة والوقار 239 فصل في الحوالة تتمة في الضمان والصلح 185 تنبيه طواف الوداع من واجبات الحج 241 تنبيه في صحة الضمان في رقية العبد ??? تنبيه في التجرد عن المحيط الخ ??? تتمة فى الوقوف بعرفة غلطا واجزائه فائدة في زيارته صلى الله عليه وسلم ??? فصل في محرمات الاحرام تتمة في أن ضمان المجهول جائز الخ فائدة في ذكر ألفاظ الابراء 242 باب في الوكالة والقراض 246 فرع في بيان الوكالة المقيدة 195 مبحث مهم فيما يتعلق بالجماع في الاحرام 249 تتمة في الشركة لغة وشرعا.","part":3,"page":155},{"id":1156,"text":"??? تتمة بعض شروط التحلل 199 تتمة في بيان حكم الهدى مهمات في بيان أحكام الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر وغيرها 207 فائدة فما يلدو يبيض من الحيوانات تتمة في الحيوان الذى لا نص فيه الخ 250 فصل في الشفعة فرع مهم في أن أراضى مصر كلها وقف باب في الإجارة تسمة في اختلاف الأئمة في جواز الاحتيال الخ 254 تتمه في عدم جواز اشتراط الخيار ثلاثا في الاجارة ??? فرع يذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر 255 تتمة في المساقاة وما يتبعها ??? باب البيع 256 باب في العارية 215 فائدة لو أخذما يظنه حلالا وهو حرام في 258 فائدة فيها يمتنع على المعبر الرجوع فيه الواقع الخ 259 فصل في الغصب 223 تتسمة في أن البيع تعتريه الأحكام الجنة 260 باب في الهبة فصل في خياري المجلس والشرط وخيار 263 باب في الوقف العيب 269 فائدة في بعض أحكام المسجد الخ 226 تنبيه مهم في بيع العهدة الشهير بحضرموت ??? مبحث في أن الأئمة اتفقوا على أن الأرض المعروف بمكة المكرمة ببيع الناس الخ المينة يجوز احياؤها الخ ??? تتمة اذا ا نعقد البيع لا يفسخ الا بأسباب الخ 272 باب في الاقرار فصل في حكم المبيع قبل القبض ??? فصل في بيع الأصول والثمار 275 باب في الوصية فائدة في المال المتوفى عنه المبيت بأن كان صفحة دينا ولم يقبضه الوارث فثوابه الميت ??? تنبيه المرض ان اتصل به الموت فهو مخوف وان لم يتصل فلا فائدة فما يكتب لعسر ولادة المرأة ??? تتمة في الايصاء صفحة 330 فرع في تعدى الزوج على زوجته بسبب كبر ونحوه فلاشيء عليه فصل في الخلع 333 تتمة في ضبط مسائل باب الطلاق 334 فصل في الطلاق ??? باب الفرائض 338 فائدة في تعليق الطلاق مبحث في أركان الارث وشروطه وأسبابه 342 فصل في الرجعة ومواقعه فصل في الايلاء 290 فرع في تصحيح المسائل ومعرفة انصباء 343 فصل في الظهار الورثة الخ 294 فرع في المناسخات ???? فصل في الوديعة 294 فصل في اللقطة 295 باب النكاح فصل في","part":3,"page":156},{"id":1157,"text":"العدة 345 فرع في تعليق الطلاق بمونه الخ 347 تتمة فيما لو اجتمع أكثر من عدة على امرأة 296 تنبيه في جواز رؤية امرأتين ممن يحرم عليه جمعهما معا ليتزوج واحدة غريبة قد تجب على المرأة أربع عدد الخ بد34 فرع فى الاستبراء مهمة تتضمن بيان النظر المحرم والجائز وغيرهما 303 تنبيه في الرضاع ومعناه لغة وشرعا 350 فصل في النفقة 351 تنبيه فيها تطلبه المرأة عند الوحم من الملوحة وغيرها 391 فائدة في تتمة ما قبله 306 تنبيه في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات 315 فصل في الكفاءة ??? تنبيه في تعريف العالم عرفا الخ فائدة فى شرف النفس الخ 321 فصل في الصداق 323 تتمة في المتعة وتعريفها لغة وشرعا فائدة في وجوب المتعة 324 تنبيه حاصل ما في اتخاذ الصور الخ تتمة في مؤن الأصول والفروع 362 فصل في الحضانة 365 تنبيهان مهمان تتمة فيما يحرم ويكره من انزاء أجناس الحيوانات بعضها على بعض باب الجناية فائدة فيما يتعلق بأقسام القتل الخ 366 تنبيه فى الاكراه 325 تنبيه في الوليمة وما يترتب عليها من الأحكام 368 لطيفة في حكم قتل المسلم الذي 326 فروع في آداب تتعلق بما تقدم 369 تنبيه في الجناية على النفس بغير القتل ??? فرع يكره ذم طعام غيره لا طعام نفسه الخ 373 قسمة تشتمل على ثلاثة فرو فصل في آداب الشرب 328 فصل في القسم والنشوز فرع في دية الحر الذي الخ فرع في اتفاق الأئمة على القسامة الخ 329 فائدة في اللرجل ليلة الزفاف الخ 375 باب في الردة صفحة صفحة 379 تتمة في حكم من ارتد من أهل بلد الخ 415 فصل في الشهادات باب الحدود ??? فرع من قذف غيره الخ ??? فرع الغيبة بالمقلب 384 تتمة في تفريق الاسواء على الاعضاء 419 لطيفة مهمة في افتخار الفرس بوضع الترد 426 تتمة في عقوبة شاهد الزور خاتمة في الإيمان 429 باب في الاعتقاق 385 تتمة يجب مع الحدود المسروق الخ 386 خاتمة في قاطع الطريق ??? فصل في التعزير الباقيات الصالحات والدروع السابقات)","part":3,"page":157},{"id":1158,"text":"??? فرع يعزر من وافق الكفار الخ 436 النوع الأول في جملة من أذكار ??? تتمت باب التعزير متكفل لاحكام السياسية فصل في الصيال 391 تتمة في حكم اتلاف الدواب الخ 392 قسمة في حبس الطيور لسماع أصواتها باب الجهاد ??? باب القضاء المكتوبات النوع الثاني فيها يتحصن به من الآيات 439. حزب الامام النووي 440 النوع الثالث فيها تطلب تلاونه من القرآن 405 فائدة فيا كان يكتبه السبكي في زمن قضائه 441 النوع الرابع في نبذة من أدعية النبي 408 باب الدعوي والبينات 411 فرع لو قال لى بينة الخ وصيغ صلواته 444 تنبيه في أفضل الصلوات","part":3,"page":158}],"titles":[{"id":1,"title":"1","lvl":1,"sub":0}]}