{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK KE 16 AL KHOZINI KOM A. B 2013\rHASIL KEPUTUSAN\rMUHAWARAH KUBRO XXVIDescription: Description: Description: H:\\New.tifKOMISI A\rLembaga Pesantren Al-Khoziny Buduran-Sidoarjo\rTAHUN 2013 M/1434 H\rDEWAN MUHARRIR ... DEWAN MUSHOHIH\rKH. Agus Muhibbul Amal ... KHR. Abd. Salam Mujib\rKH. Mahmud Mas’ud ... KH. Nurul Huda Nawawi\rKH. Ali Imron Muchtar M. Si ... KH. Ali Mas’ady\rKH. Hamim Lukman\rMODERATOR\rAgus Lukman Hakim\rH. Imam Syafi'i Muchtar Mpd\rH. Ach Suwaifi Muchtar S. PdI\rUst. Sa’id Ahmad S.PdI\rDISCOUNT DALAM PERSPEKTIF FIKIH\rDeskripsi Masalah\rDiskon dalam arti umum adalah potongan harga. Diskon harga adalah pengurangan harga berdasarkan volume barang yang dibeli. Pada perusahaan tertentu, diskon biasa dilakukan dengan alasan telah banyak penumpukan barang yang ada di gudang dikarenakan tidak laku atau tidak layak jual, selain itu diskon juga dilakukan untuk menarik konsumen untuk membeli sebuah produk. Diskon biasa diberikan berkisar antara 10 - 50%, bahkan ada juga yang mencapai 70%. Ada berbagai macam diskon yang biasa berlaku di pasaran, di antaranya :\rDiskon persenan, merupakan tipe diskon yang sangat populer di pasaran. Seperti namanya, diskon ini dalam berbentuk persen dan biasanya dibatasi oleh waktu. Contohnya seperti diskon 50 persen pada produk sepatu dari tanggal 1 sampai dengan 15 bulan ini, dan sebagainya.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Diskon persenan minimum, merupakan tipe diskon seperti diskon persenan di nomor 1 tetapi dengan syarat jumlah produk yang dibeli. Contohnya jika membeli minimum 2 produk, pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 25%.\r(1/1)\r---\rDiskon beli dan dapat 1, merupakan tipe diskon dengan hadiah gratis 1 dengan syarat minimum jumlah produk yang dibeli. Sama seperti di tipe diskon nomor 2, tetapi di tipe ini yang ditawarkan bukanlah diskon melainkan satu produk gratis. Contohnya jika membeli minimum 3 baju maka pembeli mendapatkan 1 baju gratis.\rDiskon berpasangan, tipe diskon yang menawarkan diskon persenan pada produk maupun jasa yang berhubungan. Contohnya jika membeli 1 baju akan mendapatkan diskon sebesar 50% untuk celananya.\rDiskon pembelian, tipe diskon yang cukup populer di pasaran. Yaitu tipe diskon yang menawarkan bonus dengan syarat minimum jumlah total pembelian. Contohnya jika pembeli belanja dengan total lebih dari Rp 250.000,- akan mendapatkan diskon persenan sebesar 10 persen.\rSebagai catatan, sebenarnya diskon merupakan langkah perusahaan memberikan potongan harga terhadap produk-produk yang dijual. Namun, perhitungan dalam pengertian discount atau potongan harga ini biasanya diambilkan dari laba kotor yang diperoleh, bukan dari laba bersih. Sehingga berapapun besarnya persentase potongan harga yang diberikan, tidak akan mengurangi harga dasar atau besarnya biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk membuat produk yang dijual. (Dari berbagai sumber)\rPertanyaan :\rApa status diskon dalam literatur fikih, terkait dengan klasifikasi di atas dan bagaimana hukumnya?","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Sa’il: LP. Al-Khoziny Buduran\rJawaban:\rJual beli dengan system diskon hukumnya diperbolehkan. Dalam istilah fiqh dikatakan بيع المحاباة. sedangkan diskon sendiri masuk kategori عطية(pemberian).\rوعبارته\r(1/2)\r---\rدستور العلماء او جامع العلوم (3ص 158(\rالمحاباة : مأخوذة من الحباء وهو العطية فهي من حبا يحبو حبوة بفتح الحاء أي أعطاه والحباء العطاء كذا في القاموس . ويعلم من جامع الرموز في باب الوصية بالثلث أن المحاباة هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية والزيادة على القيمة في الشراء فلا تقتصر على أنها هي البيع بأقل من القيمة وتأجيل المعجل أيضا محاباة فهي كما يقع في المقدار يقع في التأخير والتأجيل .\rقواعد الفقه 1(ص469)\rالمحاباة هي المسامحة والمساهلة في البيع والزيادة على القيمة في الشراء قال النسفي المحاباة في البيع حط بعض الثمن وهي مفاعلة من الحباء وهو العطاء\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 61)\rولو اشتراه وحوبي بثمنه كأن اشتراه بخمسين وقيمته مائة فقدرها أي المحاباة هبة فحينئذ يعتق قدرها من رأس المال ولا يتعلق به الغرماء وعلى ما رجحه المنهاج يعتق من الثلث\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 144)\r( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط\rWAKOF DENGAN UANG DAN INVESTASINYA\rDeskripsi Masalah\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Modernisasi memang memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan berbagai hal, namun terkadang menjadi bahan pikiran. Contoh : Kamis 28 Mei 2009 di koran Jawa Pos, Badan Waqof Indonesia (BWI) yang bekerjasama dengan empat Bank Syari'ah mengelola waqof lewat ATM dengan cara mentransfer uang dan ditampung oleh BWI. Dana yang terkumpul akan di investasikan pada berbagai sektor yang hasilnya untuk kemaslahatan umat, misal: membangun tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya. Sebagai tanda bukti anggota akan mendapatkan sertifikat waqof dari BWI bila nominalnya telah mencapai batas minimal Rp. 1.000.000,- dengan begitu masyarakat akan mudah berwaqof.\rPertanyaan:\rBenarkah prosedur yang digunakan pada deskripsi masalah di atas menurut literatur fiqih ? (waqof dengan uang yang diinvestasikan lewat bank)\rApa status BWI ?\rSa’il: PP. Al Anwar Sarang Rembang\rJawaban:\rWaqof dengan uang dalam mazhab Syafi’i ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang memperbolehkan memandang bahwa uang itu dapat di ijarohkan (dikembangkan) tanpa menghilangkan nominal uang yang diwaqofkan tersebut. Hal ini sejalan dengan mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf berupa uang.\rالمجموع شرح المهذب 17/176 ط/دار الكتب العلمية\rفصل . وهل يصح وقف الدراهم والدنانير ؟ فيه وجهان إن قلنا : تصح إجارتها صح وقفها,وإن قلنا : لا تصح إجارتها لم يصح وقفها وهذا هو الصحيح لأنه لا خلاف أنه لو غصب منه دراهم أو دنانير لم يجب عليه أجرتها\rالمجموع الجزء الخامس عشر ص : 325\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وقد اختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير فمن قال بجواز أن تكون لها ثمرة دائمة كالإجارة أجاز وقفها ومن قال بعدم جواز الإجارة قال بعدم جواز الوقف فيها لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذى خلقت له الأثمان ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له وأجاز الأصحاب وقف الدراهم والدنانير حليا وللعارية\rإعانة الطالبين 3/270 ط/دار الكتب العلمية\rباب في الوقف هو لغة: الحبس. وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة والاصل فيه: خبر مسلم: إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح أي مسلم يدعو له (وقوله: مال) هو الموقوف، (وقوله: يمكن الانتفاع به الخ) بيان لمعظم الشروط، والمراد بالمال، العين المعينة بشرطها الآتي، غير الدراهم والدنانير، لانها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة،\rرد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار للشيخ محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين 4/559-560 ط/دار الفكر\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( و ) كما صح أيضا وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل ) للناس ( كفأس وقدوم ) بل ( ودراهم ودنانير ) . ( قوله : بل ودراهم ودنانير ) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر , وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال : وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح : ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى ; فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم , وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا . ا هـ . ما في المنح قال الرملي : لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف , وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل ; لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف ا هـ ملخصا . قلت وإن الدراهم لا تتعين بالتعيين , فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها , فكأنها باقية ولا شك في كونها من المنقول , فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح : إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها , وذكر منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل حيث قال : ففي الخلاصة : وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل , قال : إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا , وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم , أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(1/6)\r---\r: نعم قيل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة , ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعون لأنفسهم , ثم يوجد منهم بعد الإدراك قدر القرض , ثم يقرض لغيرهم بهذا الفقراء أبدا على هذا السبيل , يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دوماوند ا هـ . وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك ; و لأنه هو الذي قال بها ابتداء قال في النهر : ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك أي وقف الحنطة في الأقطار المصرية لعدم تعارفه بالكلية . نعم وقف الدراهم والدنانير تعورف في الديار الرومية . اهـ .\rBWI adalah lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengurusi masalah waqaf, dan di istilahkan nadir ‘aam.\rوعبارته\rأداب النبوي : 96\rاولو الامرهم الذين وكل اليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل ولي أمر من أمور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي.\rبغية المسترشدين ص : 65\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":")مسألة: ي) ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علي ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 19 / ص 363)\rالفصل العاشر- ناظر الوقف:\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"أولا- تعيين الناظر: يصح بالاتفاق(1) للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، نبت له النظر عملا بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما. اتبع شرط الواقف في تعيين الناظر، فإن لم يشرط الواقف النظر لأحد، فالنظر للقاضي في رأي المالكية وعلى المذهب لدى الشافعية؛ لأن له النظر العام، فكان أولى بالنظر فيه، ولأن الملك في الوقف عند الجمهور غير المالكية لله تعالى. قال الحنابلة: يكون النظر حينئذ للموقوف عليه إن كان آدميا معينا كزيد، ولكل واحد على حصته إن كان الموقوف عليه جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد، عدلا كان أو فاسقا؛ لأنه ملكه وغلته، ويكون النظر للحاكم أو نائبه إن كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين والعلماء والمجاهدين، أو الموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة وسقاية ونحوها؛ لأنه ليس له مالك معين. قال الحنفية: تكون الولاية لنفس الواقف، سواء شرطها لنفسه أو لم يشترطها لأحد في ظاهر المذهب، ثم لوصيه إن كان، وإلا فللحاكم.\rPENYELUNDUPAN SPERMA\rDeskripsi Masalah\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Demi melestarikan keturunan mujahid, puluhan sperma tawanan Palestina diselundupkan untuk membuahi para istrinya. Fakta tersebut dibeberkan seorang dokter spesialis urologi dari Razan Center Salim Abu Khaizaran. Tempat kerjanya yang berpusat di Kota Nablus, tepi barat memiliki 40 sampel sperma para tawanan perang Palestina. Sebanyak 22 istri para tawanan tersebut telah bersedia menjalani proses inseminasi.“Para istri tawanan itu dalam kondisi memprihatinkan. Mereka merasa kesepian ditinggal suaminya karena belum dikaruniai keturunan yang bisa membahagiakan kehidupannya kembali,”papar Abu Khaizaran, Rabu (6/2). Selama menjalani proses sekitar setahun, sebanyak lima istri tawanan itu telah hamil. Bahkan satu di antaranya telah melahirkan tahun 2013 ini. Atas nama solidaritas kemanusiaan, sang dokter membantu para perempuan ini secara cuma-cuma. Sedangkan proses pengiriman sperma tersebut, menurut sebagian informasi adalah sperma dimasukkan kedalam botol tetes mata. (Sumber: republika.com)\rCatatan:\rUntuk mengirimkan sperma tersebut mestinya dengan menggunakan proses onani.\rPertanyaan:\rBagaimanakah fikih menyikapi kasus proses inseminasi dan penyelundupan sperma?\rBagaimana pula status anak yang dihasilkan dari proses inseminasi seperti di atas terkait dengan intisabnya ?\rKalau praktek di atas tidak boleh, adakah pendapat yang memperbolehkan, karena bisa saja cara ini menjadi alternatif untuk mendapatkan keturunan ?\rJawaban :\rHukum proses inseminasi khilaf tergantung proses keluarnya sperma, apabila keluarnya melalui cara yang dibenarkan oleh agama maka boleh dan sebaliknya.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(1/10)\r---\rPenyelundupan adalah membawa atau mengeluarkan sesuatu yang dilarang oleh negara atau instansi. Sedangkan permasalahan di atas tidak dikategorikan penyelundupan, karena bukan merupakan barang yang dilarang serta tidak menyebabkan dharar kepada orang lain dan “diri sendiri”\rوعبارته\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 198)\rالتلقيح الصناعي :هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع. فإن كان بماء الرجل لزوجته، جاز شرعاً، إذ لا محذور فيه، بل قد يندب إذا كان هناك ما نع شرعي من الاتصال الجنسي. وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة، لا زواج بينهما، فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم امرأة، ليس بينهما زوجية. ويعد هذا العمل أيضا منافياً للمستوى الإنساني، ومضارعاً للتلقيح في دائرة النبات والحيوان.\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 3 / ص 402)\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الاستمناء: واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنًا، وكذلك إدخال الرجل الأجنبى إصبعه فى فرج امرأة، ولكن كلا الفعلين معصية فيه التعزير على الرجل والمرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث. أما استمناء الرجل بيده - ويسمى بالخضخضة وجلد عميرة - فمختلف فيه فالمالكيون والشافعيون يحرمونه مستدلين على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون5: 7]، فالرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلا على اثنين زوجه وملك يمينه، فإن التمس لفرجه منكحًا سوى زوجته وملك يمينه فهو من العادين؛ أى المجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم، وعلى هذا مذهب الزيدين. ويحرم الحنفيون الاستمناء إذا كان لاستجلاب الشهوة، إما إذا غلبت الشهوة الرجل ولم يكن له زوجة ولا أمة فاستمنى بقصد تسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه، ويجب الاستمناء عندهم إذا خيف الوقوع فى الزنا بدونه. والحنابلة لا يرون شيئًا على من استمنى بيده خوفًا من الزنا أو خوفًا على بدنه أى صحته إذا لم يكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج وإلا حرم الاستمناء. ويرى ابن حزم أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها، فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى فليس ذلك حرامًا أصلا لقول الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، وليس هذا ما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]. ويقول ابن حزم: إنه يكره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. وروى لنا أن الناس تكلموا فى الاستمناء فكرهته طائفة","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(1/12)\r---\rوأباحته أخرى، وممن كرهه ابن عمر وعطاء وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين، وقال الحسن: كانوا يفعلونه فى المغازى، وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. وما قيل فى استمناء الرجل يقال عن المرأة إذا عرضت فرجها شيئًا دون أن تدخله حتى ينزل أو مست فرجها بشمالها حتى ينزل، والحكم فى ذلك هو حكم الاستمناء فى المذاهب المختلفة\rفقه السنة - (ج 2 / ص 434)\rالاستمناء: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا. ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية. وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين. فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. يقول الله سبحانه: \" والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون \". وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الاحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه. وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها. وإذا","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"كان مباحا\r(1/13)\r---\rفليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى: \" وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم \" (2). وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: \" خلق لكم ما في الارض جميعا \". قال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل: وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى. وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.\rوممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 395)\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"القاعدة الخامسة ـ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ: إذا استعمل الإنسان حقه على وجه ليس فيه احتياط واحتراس وتثبت، فأضر بالغير، وهذا ما يعرف بالخطأ، كان متعسفاً أو مسؤولاً مسؤولية تقصيرية. سواء أكان خطأ في القصد، كما إذا رأى الصياد شبحاً من بعيد، فظنه صيداً، فأطلق عليه النار، فإذا هو إنسان. أو كان خطأ في الفعل، كما إذا سدد الصائد الرمية على صيد، فانحرفت وأصابت إنساناً، أو تجاوزت الصيد إلى إنسان فقتلته. فذلك كله إساءة في استعمال الحق يترتب عليه تعويض الضرر الذي أصاب الغير؛ لأنه كان يجب عليه التثبت والانتباه أو الاحتراس في كل من القصد والفعل، فإذا قصد في ذلك تحمل نتيجة فعله صوناً لدماء الناس وأموالهم. والدليل أن الله تعالى أوجب تعويض الضرر في القتل الخطأ بالدية، ومنع النبي من الضرر في الحديث المتقدم: «لا ضرر ولا ضرار» ولا سبيل إلى رفع الضرر بعد وقوعه إلا بإيجاب الضمان أو التعويض. ومجال هذه القاعدة هو الضرر الناشئ عن الخطأ في استعمال الحق، سواء أكان هذا الحق ثابتاً بإذن الشارع، أم بالعقد أم بغيرهما من مصادر الحق؛ لأن استعمال الحقوق مقيد بشرط السلامة كما يقرر الفقهاء (1) ، ولأن أموال الناس ودماءهم معصومة لا تهدر بحال، فيجب ضمانها وتعويض الضرر الواقع عليها. وأساس هذه القاعدة حصول الضرر، سواء أكان قليلاً أم كثيراً.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rKalau keluarnya mani dengan cara yang diperbolehkan agama serta dimasukan kepada isteri sendiri maka status anak yang dilahirkan bernasab kepada yang punya mani\rوعبارته\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 390)\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الحاصل أن المراد بالمني المحترم حال خروجه فقط على ما اعتمده م ر وإن كان غير محترم حال الدخول ، كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه في فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج ، وغير محترم حال الدخول ، وتجب العدّة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافاً لابن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترماً في الحالين كما قرره شيخنا . وعبارة م ر : دخل منيه المحترم وقت الإنزال ، ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد ، إلى أن قال.... . وفي ق ل على الجلال ما نصه والمراد المني المحترم بأن يكون حال خروجه محترماً لذاته في ظنه أو في الواقع فشمل الخارج بوطء زوجته في الحيض مثلاً أو باستمنائه بيدها أو بوطء أجنبية يظنها حليلته أو عكسه أو بوطء شبهة كنكاح فاسد ، أو بوطء الأب أمة ولده ولو مع علمه بها فإذا استدخلته امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة ، ولحق به الولد الحاصل منه كالحاصل من ذلك الوطء ، وخرج بذلك الحرام في ظنه والواقع معاً كالزنا والاستمناء بيد غير حليلته ، وألحق به شيخنا الخارج بالنظر أو الفكر المحرّم فلا عبرة باستدخاله ولو من زوجته وإن ظنه غير محرّم كما في شرح شيخنا . لكن تقدّم عن الزركشي أن الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه . وهو ظاهر من حيث الفراش اه .\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 173)\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قوله : ( والربيبة إذا دخل بالأم ) أي بوطء ولو في الدبر ، ومثله استدخال الماء ولو في الدبر أيضاً . والمراد الماء المحترم حال الإنزال بأن لا يخرج منه على وجه الزنا لا حالة الإدخال ، فلو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحملت منه لحقه الولد . والحاصل أن استدخال الماء المحترم حكمه حكم الدخول في لحوق النسب وعدم بينونتها إذا طلقت قبل الدخول وبعد استدخال المنيّ ، وفي ثبوت المصاهرة لا تحليل ولا إحصان أي لا تصير باستدخال ماء زوجها المحترم حليلة لزوجها الأول ولا محصنة وغسل ومهر ، فليس استدخال المنيّ فيها كالوطء والمعتبر الدخول في الحياة كما ذكره ق ل . والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 34 / ص 459)\r(أو) بعد (استدخال منيه) أي الزوج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب ؛ لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان. ومن ثم لحق به النسب أيضا أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أو لا للاختلاف في إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به واستدخالها مني من تظنه زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة كذا قالاه والتشبيه بوطء الشبهة الظاهر في أنه نزل من صاحبه لا على وجه سفاح يدفع استشكاله بأن العبرة فيهما بظنه لا ظنها ومر في محرمات النكاح بسط الكلام في ذلك وتجب عدة الفراق بعد الوطء\rmengikuti pendapat madzhab hanbali\rوعبارته\rروح المعاني - (ج 18 / ص 10)\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وكذا اختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك وكان أحمد بن حنبل يجيزه لأن المني فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالفصد والحجامة وقال ابن الهمام : يحرم فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ومن الناس من منع دخوله فيما ذكر ففي البحر كان قد جرى لي في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن علي ابن مطيع القشيري بن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك بهذه الآية.\rTRANSAKSI GAS LPG DALAM PERSPEKTIF FIQH\rDeskripsi Masalah\rSesuai dengan kemajuan era globalisasi sekarang ini, sangatlah tidak asing bagi kita sekalian dengan yang namanya Tabung Gas LPJ. Disamping itu Pemerintah juga telah mencanangkan pergantian minyak tanah ke Gas LPJ dengan memberikan Kompor dan Tabung Gas LPJ secara cuma- cama alias gratis disetiap kepala keluarga yang membutuhkan. Jadi, tanpa harus capek-capek mencari kayu bakar serta tanpa harus susah-susah menyalakan dan menjaga api agar tetap hidup sampai selesai memasak, sehingga dengan begitu mudah dan cepat kita memasak nasi menggunakan Gas LPJ. Untuk mendapatkannya juga cukup mudah, cukup dengan cara kita menukar tabung kosong dengan tabung yang berisi Gas LPJ di toko-toko terdekat, kemudian kita tinggal membayar Gas-nya saja kepada pihak toko.\rPertanyaan:\rApakah Gas LPJ hukumnya seperti angin sehingga tidak dapat diperjual belikan ?\rTermasuk akad apakah penukaran isi ulang Gas LPJ yang disertai pembayaran seperti di atas ?\r(1/19)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Dengan memandang Tabung Gas itu adalah hasil bantuan dari Pemerintah untuk rakyat, bolehkah kita menjual Tabung Gas yang kosong kepada tukang rongsokan ?\rSa’il : PP. Al-Mubarok Lanbulan Sampang\rJawaban:\rDapat diperjual belikan, karena Gas Lpg adalah benda cair yang mudah menguap dan terbakar\rوعبارته\rالمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 291)\r(الثانية) إذا لم نجوز بيع الغائب وشراءه فعليه فروع (احدها) – الى ان قال- (الثاني) إذا كان الشئ مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي فان كان المرئ صوانا له - بكسر الصاد وضمها - كقشر الرمان والبيض والقشر الاسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه كالخشكنان كفى رؤيته وصح البيع بلا خلاف ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده مادام في قشره بلا خلاف لان تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع (أما) إذا رأي المبيع من وراء قارورة هو فيها لم يكف بل هو بيع غائب لان المعرفة التامة لا تحصل به وليس فيه صلاح له بخلاف السمك يراه في الماء الصافى مع سهولة أخذه فانه يصح بيعه كما سبق وكذا الارض يعلوها ماء صاف لان الماء من صلاحها\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 293)\r(1/20)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"قوله : ( صواناً ) بكسر الصاد وضمها ، أي حفظاً لبقائه أي لأجل بقائه ، فهو علة لقوله ( صواناً ) . ويقال ( صيان ) بالياء أي وعاء اه دميري . وقوله ( للباقي ) متعلق به ، ولامه للتعدية ، فاختلف معنى الحرفين فلا اعتراض . قوله : ( كقشر رمان الخ ) ما ذكره أمثلة للصوان خلقة ، ولو ذكر غير الخلقي معه لكان أولى كالخشكنان والجبة المحشية والطاقية المحشية والمجوزة ، بخلاف اللحف فلا بد من رؤية بعض قطنها ق ل . وقوله ( كالخشكنان ) كلمة أعجمية لأن خشن اسم لليابس وكنان اسم للعجين ، فكأنه قال : عجين يابس بتقديم الصفة على الموصوف . وقال شيخنا : قوله ( خشكنان ) الخشكنان اسم لقطعة عجينة يضاف إليها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ويجعل المجموع في هذه الفطيرة ويسوّى بالنار ، فالفطيرة الرقيقة هي قشرة فتكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها لأنها صوان له.\rشرح البهجة الوردية - (ج 8 / ص 370)\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( مقدور تسليم ) أي إنما ينعقد البيع في نافع طاهر مقدور على تسليمه حسا وشرعا ليوثق بحصول العوض وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه في مسلم قال الماوردي : والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما وقيل ما انطوت عنا عاقبته ، فلا يصح بيع الضال للعجز عن تسليمه حالا ، ولا يعتبر اليأس بل ظهور التعذر ، وقد يصح مع عجزه عن التسليم لكون المشتري قادرا على التسليم كما سيأتي في المغصوب ، أو لكون البيع ضمنيا كما ذكره الشيخان في كفارة الظهار قال الزركشي : ومثله من يحكم بعتقه على المشتري بالشراء ومثل الناظم من زيادته للمقدور على تسليمه بقوله : ( كحوت والج في الضيق ) أي : داخل في مكان ضيق كبركة صغيرة يمكن أخذه منها بسهولة ، بخلاف الكبيرة التي لا يمكن أخذه منها إلا بتعب شديد ، ولا يصح بيع الصوف على ظهر الغنم إلا بعد الذبح ؛ لتعذر امتياز المبيع عن غيره لاختلاطه بما يحدث فإن عين محل الجز ولم يشرط الجز من أصله صح ، ولا يصح بيع الثلج وزنا ، وهو يذوب إلى أن يوزن .\rحاشية الجمل * - (10 / 188(\r( قوله ونفع به ) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة إذ عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع ا هـ .\rTermasuk jual beli\rوعبارته\rفتح المعين - (ج 3 / ص 2)\r(1/22)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"باب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { وأحل الله البيع } وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة\rفتح المعين - (ج 3 / ص 8)\r( و ) شرط ( في معقود ) عليه مثمنا كان أو ثمنا ( ملك له ) أي للعاقد ( عليه ) فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر الى ان قال ( وطهره ) أو إمكان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته ( ورؤيته ) أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع ومثل أنموج متساوي الأجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لنحو جوز فيكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه وإن لم يدل هو عليه ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى\rTidak boleh jika ada ketegasan dari pemerintah (pemberi) agar tidak diperjual belikan\rوعبارته\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثامن ص 197\r(1/23)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"( فرع ) أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ؛ لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصي\rحاشيتا قليوبي الجزء الثالث صـ 206\rتنبيه متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء\rMENGUSIR JAMA’AH TABLIGH DARI MASJID\rDeskripsi Masalah\rSiapa yang tidak kenal dengan jamaah Tabligh? Semua orang pasti sudah mengenal jamaah yang kerap disebut sebagai islam jenggot ini. Akan tetapi keberadaannya masih disangsikan oleh masyarakat meskipun pada pengakuannya meraka keluar rumah dengan bertujuan untuk berdakwah. Terlepas dari itu semua, di daerah kami ada sekelompok jamaah tabligh yang bermukim di masjid. Akan tetapi, masyarakat sekitar merasa kurang nyaman dengan kehadiran jamaah tersebut, dikarenakan mereka (para jamaah) dianggap menodai kehormatan masjid lantaran memanfaatkan sebagian halaman masjid sebagai tempat masak, membuat jemuran, dan menggunakan fasilitas-fasilitas masjid seperti mengecas HP, menggunakan air masjid di luar kegiatan ibadah, dan bermalam di masjid berhari-hari. Akhirnya ta’mir masjid tersebut mengambil kebijakan untuk mengusir meraka (para jama’ah) karena dianggap meresahkan.\rPertanyaan :\r(1/24)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"---\rSeperti apakah hakikat jama’ah tabligh ? Sesat ataukah tidak ?\rBagaimanakah tindakan jamaah tabligh seperti dalam deskripsi diatas ?\rBagaimana pula tindakan ta’mir masjid yang mengusir jamaah tersebut dengan alasan meresahkan ?\rSa’il : FKKISB Al-Khoziny Buduran\rJawaban:\rTindakan Oknum Jamaah Tabligh dalam diskripsi diatas selama tidak menodai dan menyalahgunakan wakaf dari tujuannya diperbolehkan. Apabila tiadak maka sebaliknya\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 81)\rقال شيخنا الزيادي بعد ما ذكر وليس له أي : الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله في عمارته ، أو على المستحقين وهو ظاهر ا هـ ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ ؛ لأن فقد الشهود نادر ا هـ\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 55)\r( قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب ) أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء ( قوله وكذا بماء جهل حاله ) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب\r(1/25)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 381)\rالشافعية قالوا : الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد كأكل العسل والسمن وكل ما له دسومه وإلا حرم لأن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام وإن كان طاهرا أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره كأكل نحول القول في المسجد فمكروه\r( حاشية الجمل ج : 1 ص : 239\r( فرع ) يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا إن قذره بها أو قصد الازدراء به والامتهان فيحرم ويحرم إلقاء الماء المستعمل فيه ويجوز الوضوء فيه , وإن سقط الماء المستعمل فيه والفرق بينهما أن في الأول امتهانا من غير حاجة ا هـ م ر.\rالفقه على المذاهب الأربعة [1 /397]\rويجوز تعليم العلم في المسجد وقراءة القرآن والمواعظ والحكم مع ملاحظة عدم التهويش على المصلين باتفاق\rJawaban\rTindakan ta’mir memperingatkan sampai tindakan mengusir demi menjaga kehormatan masjid diperbolehkan\rالمجموع شرح المهذب [2 /177]\rومنها ما يترب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"عمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل جـ1صـ119 ط/دار المنهاج\rمسئلة : اعلم أن الله أمر بتعظيم المساجد وتكريمها في قوله تعالى : (أذن الله أن ترفع( أي تعظيم بحيث لا يقع فيها الفحش من القول ، وتطهر من النجاسة والأقذار ، وقال تعالى (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود( -إلى أن قال- يقول الفقير : مفهوم حديث مسلم : أن إشغال المسجد بغير ذلك وضع للشيء في غير محله ، وقد اعتيد في بعض البلدان إيقاع ختم القرآن مثلا في المسجد ، وتفرقة القهوة والحلوى والسمسم ونحوها ، ودخول الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد ، وذلك حرام شديد التحريم والتصدق بذلك وإن كان قربة في ذاته إلا أن اقترانها بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيّره محرما ، فإن أريد فعل التختم فيه وتفرقة ما ذكر وجب المنع من المحرم في المسجد أعني تقذيره والإزراء به ، ولعب الصبيان فيه كما قال أبو العباس الطنبداوي ما ملخصه : (الأمور المستحبة لا يمنع منها إذا اقترنت بها مفسدة ، وإنما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلاط النساء بالرجال في الطواف ، فالطواف باق على مشروعيته وإنما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف بحيث يسلم من المفسدة ) انتهى كلامه\rوإذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث والإزدراء واللعب ، ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الإزدراء واللعب صار فعل الختم فيه حراما.\rعمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل جـ1صـ123-124 ط/دار المنهاج\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"أفتى شيخنا المؤلف في مسجد ينزله الحجاج فيتحدثون فيه بكلام الدنيا ويشربون فيه من المداعة تنباكا ، وفيه قبور يبولون ويتغطون عليها وإذا زجروا قالوا : نحن مسافرون واتخذوا ذلك عادة : بأن ذلك فعل قبيح محرم عليهم ، فيجب زجرهم ولا يجوز التساهل بذلك – أي من ولي الأمر أو ممن له قدرة على تغييره فقد أمر الله بتطهير المساجد فقال : (وطهر بيتي( قال عطاء في قوله تعالى : (وعهدنا إلى إبراهيم( أي : أمرناه ودل حذف معمول (طهر) على أن المراد تطهيره من كل مقذر له ومزر بحرمته ؛ لأن حذف المعمول يفيد العموم –إلى أن قال-\rقال العلماء : يندب لقاصد المسجد ألا يقصده إلا للعبادة وإحيائه بالذكر والتلاوة ، فلا يقصده لنحو استراحة أو حديث أو نوم أو أكل أو شرب ، ويندب له أن يلبس البياض وينتظف بأحسن ما عنده وينوي الإعتكاف ، قال المزجد : ( ويكره عمل صنعة فيه حتى نسخ غير كتب العلم إلا إن دخل لنحو صلاة فخاط فيه ثوبه ، فإن كانت –أي الحرفة- خسيسة أو اتخذه حانوتا .. حرم ) انتهى –إلى أن قال-\rفكل فعل صادر من الحجاج أو غيرهم : إن كان مزريا بالمسجد مزيلا لحرمته التي ندب الشارع إليها.. فهو حرام وإلا فلا ، ومن الأول المزري بحرمته نصب المداعة في المسجد وشرب التنباك فيه ، فإن في ذلك أكمل استحقار وإزراء بحرمته فيجب على الحاكم وكل من له قدرة على ذلك منعهم وإخراجهم منه إن لم يمتنعوا من ذلك سواء قصر لبثهم أو طال ، ورائحة التنباك أشد قبحا من رائحة الثوم والبصل ، إذ لا يكاد يشم رائحة الثوم إلا القريب بخلاف التنباك .\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص96 بهامش بغية ط/الهداية\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته، ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه، فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر، بحيث لا يضيق على المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد، ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة، كبعد العشاء الآخرة صيانة له وحفظاً لآلته، وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجة، وإلا فالسنة فتحها مطلقاً كما في المجموع، ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاً، سواء المعتكف وغيره، وإن وضع له فراش، وكذا لا بأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس، ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلاّ كره، وينبغي أن يبسط شيئاً ويحترز من التلويث، ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي بسطوح الجامع الأزهري، والجامع الحاكمي، لأن فيه تحجيراً وتضييقاً على المصلين، ولأنه يثقل سقف المسجد وجداره: كما لا يجوز بناء المصطبة في الشارع المتسع للمسلمين، ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفوف، وقد نهى النبي عن الصلاة بين السواري، وليس هذا كالخيمة لما تقدم، ويجب إخراب البيوت المذكورة ونحوها، وإن أدّى إلى تغيير جدار المسجد، ويلزم المتعدي إعادة جدار المسجد كما كان، نعم إن كان في إبقائها شدّ لبنيان المسجد، فينبغي أخذاً مما في فتاوى البلقيني إبقاؤها، ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجداً، وللمالك الرجوع، وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الاستعارة للجدار، وليس هذا كمن أعار للدفن ثم رجع بعده لا أجرة له لأن الميت لا ملك له، بخلاف المسجد، ولو كان للمسجد مرافق لم يجز للناظر أن يبنيها مسجداً لما فيه من تغير الوقف، إذ الواقف للمسجد\rإحياء علوم الدين [2 /315]\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب كما سيأتي أولها التعريف والثاني الوعظ بالكلام اللطيف والثالث السب والتعنيف ولست أعنى بالسب الفحش بل أن يقول يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله وما يجري هذا المجرى والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من لابسه واستلاب الثوب المغصوب منه ورده على صاحبه والخامس التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظرا سيأتي\rDILEMA TRANSAKSI BUDI\rDeskripsi Masalah\rBudi adalah salah seorang pengurus lembaga di daerahnya, suatu hari dia pernah membeli barang-barang untuk keperluan lembaga dengan bentuk transaksi seperti berikut:\rPenjual…: Cari apa Pak?\rBudi…: Cari barang-barang ini Cik\rPenjual…: Ini barang-barangnya Pak\rBudi…: Berapa Cik?…\rPenjual…: Rp. 220.000, - Pak\rDibayarlah uang dengan jumlah tersebut oleh Budi, namun setelah uang diterima oleh pihak Penjual ternyata si Penjual mengembalikan uang 20.000 dari uang yang diterimanya dengan tanpa berkata apapun.\rDi lain hari, Budi juga pernah melakukan sebuah transaksi seperti berikut:\rBudi…: Beli map 5 pack cik\rPenjual…: Untuk Kantor Pak?\rBudi…: Iya Cik\rPenjual…: Rp. 10.000, - Pak (sambil menulis bon yang akan diberikan pada Budi)\rSetelah Budi membayar uang tersebut, ternyata yang tertulis dalam bon yang ia terima berjumlah Rp. 125.000,-\rPertanyaan:\rMilik siapakah uang Rp. 20.000, dalam kasus pertama?\r(1/30)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"---\rBolehkah Budi mengambil keuntungan sebesar Rp. 25.000,- dalam kasus kedua?\rSebenarnya bolehkah kita mengambil hukum melalui sebuah qorinah ketika kita masih bisa konfirmasi langsung pada pihak penjual?\rSa’il: PP. Al-Falah Lebak Pasuruan\rJawaban:\rMilik Budi\rCatatan Muharrir:\rBudi harus memberikan pada yayasan karena budi wakil dari yayasan\rالمهذب - (ج 1 / ص 350)\rفصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 204)\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"( فرع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي : حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق ، أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب ، والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ، ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده ، أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف ، أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ( تنبيهان ) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه ؛ لأن مخالفة قصد الآخذ لقصده تقتضي رده لإقباضه له المخالف لقصده ، ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه ، أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع لمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله ؛ لأن كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(1/32)\r---\rبوجه فتأمله.اهـ\rTidak boleh\rوعبارته\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 385)\r(مسألة : ب) : مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية ، فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها ، نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ، ولا بد من الاعتراف بها ، يعني النية منه أو من وارثه ، وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم ، وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي ، بل وإن قال : هذا خطي وما فيه وصيتي ، ولا يلزم الورثة الجري عليه قطعاً لأنه في حكم المعدوم ، وليس بحجة شرعاً ، وحينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت وبعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على خط الميت ، فإن أجازه الغائب الكامل فذاك ، وإلا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل.\rقرة العين بفتاوي إسماعيل الزين ص 146\rوجوب رد الزائد من الثمن في الوكالة سؤال لو وكل شخص آخر في شراء شاة الفدية أو غيرها فأعطاه نحو ستة آلاف ربية ثم اشتراها الوكيل بأنقص منها فهل له أخذ الزائد منها أو لا ؟ (من 17 سؤالا) الجواب والله الموفق للصواب أن الوكيل المذكور إذا اشترى الشاة للوكيل بمال الموكل فإنه يلزمه رد الزائد عن الثمن ولا يجوز له أخذه وفي ثمرة الروضة الشهية (مسألة) لو وكل شخص آخر شراء شاة الفدية فأعطاه نحو ستة ريالات ثم اشتراه الوكيل بأنقص منها فهل له أخذ الزائد منها أو لا (الجواب) أما الزائد المذكور فلا شك أنه حق الموكل إلا أن للوكيل إذا غلب على ظنه رضاه أكله كما في فتاوي ابن حجر قال ثم إن بان خلاف ظنه لزمه رده وإلا فلا\rBoleh\rوعبارته\rالباجورى الجزء الثانى ص : 128\r(1/33)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ومن ذلك يجوز للانسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والاموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا ان يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء اهـ\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 8 / ص 530)\rقوله وله أخذ ما يعلم إلخ ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 116)\rوسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا\rتحفة المحتاج الجزء 5 ص 292\r(1/34)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"( فرع ) وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه ا هـ ع ش\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 257)\rتعريف القرينة: القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب (2) . واصطلاحاً: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين: 1- أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه. 2 - أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي. وبمقدار قوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة. وللفقهاء والقضاة دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن. ومن القرائن الفقهية: اعتبار ما يصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين في ملكيته هو للرجل، كالعمامة والسيف، وما يصلح للنساء فقط كالحلي للمرأة بشهادة الظاهر، وملاحظة العرف والعادة\rMEMBERI SANTUNAN DENGAN MEMAKAI UANG MASJID\rDeskripsi Masalah\rDidaerah kami ada pengurus masjid memakai uang masjid untuk memberi santunan pekerja masjid yang kecelaka’an diwaktu kerja di masjid.\rPertanyaan:\rBolehkah panitia masjid memberikan uang tersebut ?\rKalau tidak Boleh, bagaimana solusinya?\rSa’il: PP. Darumafatihil Ulum Podokaton\rJawaban: a\rTidak boleh.\rالفتاوى الفقهية الكبرى [3 /291]\r(1/35)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ما وَظِيفَةُ النَّاظِرِ في الْوَقْفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَجَمْعُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا على مُسْتَحِقِّيهَا وَتَوَابِعُ ذلك لَا نحو تَنْزِيلِ طَلَبَةٍ لِلدَّرْسِ على خِلَافٍ في ذلك .\rغاية تلخيص المراد فتاوى إبن زياد ص:188 (ط/ الهداية)…\r(مسئلة) يجب على ناظرالوقف خاصا أو عاما فعل الأصلح وما هو أقرب الى أغراض الواقفين وإن لم يصرحوا به إذا لم يخالف شرطهم .\rفتح المعين [3 /182]\rويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش وما ذكرته من أنه لا يصرف للموءذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 288)\r(1/36)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"وسئل عما إذا جدد مسجد ( ( ( مسجدا ) ) ) بآلات جدد فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى أو نذر أن يعمر مسجدا معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجدا آخر أو لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجدا في موضع معين فهل له أن يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا فأجاب بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا بيعها ( ( ( يبيعها ) ) ) بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم .\rمجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 12 / ص 125)\r(1/37)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وقد قدمنا أن الفقهاء قرروا أن الإنسان إذا كان يقوم بعمل مالي نيابة عن سواه، فإنه ملزم بمراعاة مصلحة من استنابه أو وكله. ولذا منع الناظر للأوقاف من الإيجار بأقل من ثمن المثل وأنه لا يحق له أن يتبرع بتبرعات من مال الوقف حتى ولو كانت هذه التبرعات لأهداف نبيلة ومحمودة شرعاً، فالناظر كولي اليتيم لا يحق له أن يتبرع من مال اليتيم إطلاقاً، وحتى إذا كان محتاجاً فليس له أن يأخذ من مداخيل يتيمه إلا بالمعروف، إذ قال تعالى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء: 6].\rومثل ولي اليتيم الوصي على القصر والقيم على فاقد الأهلية وكذلك القاضي فممنوع عليه أن يقضي بالتبرع من مال اليتيم، بل يجب دوماً على متولي مال اليتيم وعلى القاضي إذا رفع له أمر يتصل بالأيتام أن يبحث عما هو أصلح لهم وأنفع مالياً باعتبار أن هؤلاء الأيتام عندما يبلغون سن الرشد يمكنهم أن يمارسوا حقهم في التبرع إذا شاؤوا، أما أن يتبرع إنسان على حساب غيره فهذا يؤدي إلى مفاسد واسعة وأضرار جسيمة، لذا اتفق الفقهاء على منعه . اهـ\rKalau tidak boleh, bagaimana solusinya?\rJawaban :\rKonsekuensinya: kalau sudah terlanjur diberikan, maka ta’mir masjid wajib mengganti dan mengembalikan kepada kas Masjid.\rSolusinya: Ketika pekerja itu faqir (tidak mampu untuk berobat), maka dicarikan bantuan pada jamaah dan orang lain yang mampu.\rالوسيط - (3 / 383)\r(1/38)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الباب الأول في الضمان والنظر في ثلاثة أركان الموجب والموجب فيه والواجب الركن الأول الموجب للضمان وهو ثلاثة التفويت بالمباشر أو التسبب أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير استحقاق أما الأول فهو المباشرة وحده إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق ونعني بالعلة ما يقال من حيث العادة إن الهلاك حصل بها كما يقال حصل بالقتل والأكل والإحراق أما التسبب فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عهده ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب ما يقصد لتوقع تلك العلة فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال والإكراه سبب وعلى من حفر بئرا في محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبد أو إنسان فإن ردى فيه غيره فيه فالضمان على المردي تقديما للمباشرة على التسبب كما في الممسك مع القابل في الحر .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 539\r(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه . اهـ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 81)\rقال شيخنا الزيادي بعد ما ذكر وليس له أي : الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله في عمارته ، أو على المستحقين وهو ظاهر ا هـ ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ ؛ لأن فقد الشهود نادر ا هـ\r(1/39)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Description: Description: Description: H:\\New.tifKOMISI B\rHASIL KEPUTUSAN\rMUHAWARAH KUBRO XXVILembaga Pesantren Al-Khoziny Buduran-Sidoarjo\rTAHUN 2013 M/1434 H\rKASUS SALAH TANGKAP\rDeskripsi Masalah\rSederetan kasus salah tangkap oleh pihak kepolisian masih sering terjadi dan bahkan menjadi bahan ekspos media masa. Padahal dalam penangkapan, sudah ada prosedur yang harus dijalankan agar tidak merugikan masyarakat. Ada beberapa orang yang sudah menjadi korban salah tangkap petugas kepolisian, hal ini terjadi karena minimnya data saat berada di lokasi penangkapan serta mengejar target untuk cepat menangkap tersangka. Dan yang sangat riskan adalah, pasca terjadinya penangkapan pihak kepolisian menggunakan jalan kekerasan ketika mengintrogasi, seperti menghajar, memukul dengan benda-benda, dan tindakan kekerasan yang lain, atau bahkan tersangka juga diganjar dengan hukuman penjara, semua itu tanpa disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Tidak hanya itu, pihak tersangka juga mendapatkan sanksi moral di kampungnya, seperti gunjingan, diasingkan, dll. Dari kasus salah tangkap ini pula, setelah tersangka melewati masa-masa tegang, baik dipersidangan atau di ruang tahanan (rutan) dan terbukti tidak melakukan tindakan kriminal, pihak tersangka, terkadang meminta ganti rugi kepada pihak kepolisian atas nama merugikan, penganiayaan atau pencemaran nama baik. (Dari berbagai sumber)\rPertanyaan :\rBagaimanakah menurut lensa fikih, terkait tindakan aparat kepolisian yang menangkap serta mengintrogasi dengan menggunakan cara kekerasan tanpa memiliki bukti-bukti yang akurat ?\r(1/40)\r---","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Dapatkah dibenarkan meminta ganti rugi kepada pihak kepolisian dengan alasan di atas ?\rAdakah kewajiban bagi pihak kepolisian untuk mengupayakan membangun citra nama baiknya yang sudah mendapatkan sanksi moral dilingkungan masyarakat ?\rSa’il : Majelis Musyawaroh Al-Khoziny (M2A)\rJawaban :\rTindakan kekerasan dalam peristiwa penagkapan atau introgasi hukumnya adalah haram.\rوعبارته\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص : 146\rقوله : ( وصورة إقراره ) أي المكره الذي لا يعتد بإقراره أن يضرب ليقر لا أن يضرب ليصدق ، فإن هذا يعتد بإقراره . وصورته أن يسأل فلا يجيب بشيء نفيا ولا إثباتا ، فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق ، فإذا أجاب بشيء نفيا أو إثباتا حرم التعرض له بعد ذلك . والكلام في الإقرار وأما الضرب فحرام مطلقا م د .\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 438)\r(1/41)\r---","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ : فِي أَحْكَامِ الْجَرَائِمِ الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ ، وَلَهَا عِنْدَ التُّهْمَةِ حَالُ اسْتِبْرَاءٍ تَقْتَضِيهِ السِّيَاسَةُ الدِّينِيَّةُ ، وَلَهَا عِنْدَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا حَالُ اسْتِيفَاءٍ تُوجِبُهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ .فَأَمَّا حَالُهَا بَعْدَ التُّهْمَةِ وَقَبْلَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا فَمُعْتَبَرٌ بِحَالِ النَّظَرِ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ حَاكِمًا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ قَدْ اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنًا لَمْ يَكُنْ لِتُهْمَةٍ بِهَا تَأْثِيرٌ عِنْدَهُ ؛ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْبِسَهُ لِكَشْفٍ وَلَا اسْتِبْرَاءٍ ، وَلَا أَنْ يَأْخُذَهُ بِأَسْبَابِ الْإِقْرَارِ إجْبَارًا ، وَلَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ إلَّا مِنْ خَصْمٍ مُسْتَحِقٍّ لِمَا قُرِفَ وَرَاعَى مَا يَبْدُو مِنْ إقْرَارِ الْمَتْهُومِ أَوْ إنْكَارِهِ ؛ إنْ اُتُّهِمَ بِالزِّنَا لَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَذْكُرَ الْمَرْأَةَ الَّتِي زَنَى بِهَا وَيَصِفَ مَا فَعَلَهُ بِهَا مِمَّا يَكُونُ زِنًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ ، فَإِنْ أَقَرَّ حَدَّهُ بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ ، وَكَانَتْ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَفَهُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى - الى أن قال- .وَالرَّابِعُ : أَنْ يَجُوزَ لِلْأَمِيرِ مَعَ قُوَّةِ التُّهْمَةِ أَنَّ يَضْرِبَ الْمَتْهُومَ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ لَا ضَرْبَ الْحَدِّ لِيَأْخُذَهُ بِالصِّدْقِ عَنْ حَالِهِ فِيمَا قُرِفَ بِهِ وَاتُّهِمَ ، فَإِنْ أَقَرَّ ، وَهُوَ مَضْرُوبٌ اُعْتُبِرَتْ حَالُهُ فِيمَا ضُرِبَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ضُرِبَ لَمْ يَكُنْ لِإِقْرَارِهِ تَحْتَ الضَّرْبِ حُكْمٌ ،","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"(1/42)\r---\rوَإِنْ ضُرِبَ لِيُصَدِّقَ عَنْ حَالَةٍ وَأَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إقْرَارُهُ ، فَإِذَا أَعَادَهُ كَانَ مَأْخُوذًا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدْهُ لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَرِهْنَاهُ\rالبيجوري الجزء الثاني ص : 6\r(قوله فلا يصح اقرار مكره) تفريع على مفهوم الاختبار والمراد المكره بغير حق أما المكره بحق كأن أقر بمجهول وامتنع من بيانه فأكره على تفسيره فإنه يصح تفسيره وإن كانت مكرها لأنه بحق لكن هذا اكراه على التفسير لا على اصل الاقرار وصورة الاقرار المكره ان يسئل عن المدعى به فيجب بالنفي فيضرب ليقر فإذا اقر حينئذ فلا يصح اقراره بخلاف ما لو سئل عنه فيسكت ولا يجيب بشيئ لا اسباتا ولا نفيا فيضرب ليصدق في القضية فمتى أجاب بشيئ ولو نفيا لم يعترض له فإذا أقر حينئذ صح اقراره لأنه ليس مكرها إذا المكره من أكره على شيئ واحد وهذا انما ضرب ليصدق والصدق لا ينحصر في الاقرار وفرض المسئلة أنه لو أجاب ولو بالنفي ترك كما علمت وأما ما يقع من ولاة الجور في هذا الزمان من ضربهم المتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما ليقر بالحق ويريدون بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه ولا يكتفون منه بقوله ما أخذت مثلا حتى يقر بالحق الذي ادعاه خصمه فالصواب ان هذا اكراه سواء أقر في حال الضرب أو بعده\r)إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 13(\r(1/43)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(قوله: ومكره) أي فلا يصح إقراره بما أكره عليه، وذلك لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * (1) جعل سبحانه وتعالى الاكراه مسقطا لحكم الكفر، فبالاولى ما عداه. (وقوله: بغير حق) خرج به المكري بحق، فيصح إقراره، وفي البجيرمي، قال سم انظر ما صورة الاكراه بحق ؟ قال شيخنا: ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع، فللقاضي إكراهه على البيان، وهو إكراه بحق. اهـ. أ ج. اهـ. وفيه أن هذا إكراه على التفسير، لا عليه الاقرار. وقوله على الاقرار، متعلق بمكره، أي مكره على الاقرار (قوله: بأن ضرب ليقر) تصوير للاكراه بغير حق، والضرب في هذا وفيما بعده حرام، خلافا لمن توهم حله في الثاني. أفاده سم (قوله: أما مكره على الصدق) أي على أن يصدق، إما بنفي أو إثبات (قوله: كأن ضرب ليصدق الخ) أي بأن يسئل عن قضية فلا يجيب بشئ لا نفيا ولا إثباتا، فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق (قوله: فيصح) أي إقراره (قوله: على إشكال قوي فيه) أي في صحة إقراره حال الضرب أو بعده، وعبارة الروض وشرحه: فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به، لانه ليس مكرها، إذ المكره، من أكره على شئ واحد، وهذا إنما ضرب ليصدق، ولا ينحصر الصدق في الاقرار، ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا. نقل في الروضة ذلك عن الماوردي، ثم قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل، لانه قريب من المكره، ولكنه ليس مكرها، وعلله بما قدمته، ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر. قال الزركشي: والظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين، وهو الذي يجب اعتماده في هذه الاعصار مع ظلم الولاة وشدة جرأتهم على العقوبات، وسبقه إليه الاذرعي وبالغ، وقال الصواب إنه إكراهـ. اهـ. وقوله وسبقه إليه الاذرعي الخ: نقل لفظه في المغني ونصه، قال الاذرعي والولاة في زماننا يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(1/44)\r---\rفيضربونه ليقر بالحق، ويراد بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه، والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده. وعلم أنه إن لم يقر لضرب ثانيا. اهـ. وهذا متعين.\rKorban salah tangkap dan tindak kekerasan dapat mengajukan tuntunan ganti rugi materil atas kerusakan harta benda dan fisik sebagaimana dalam ketentuan hukum jinayat. Demekian juga diperbolehkan mengajukan tuntunan ganti rugi materil atas pencemaran nama baik, akan tetapi jika terbukti melakukan pencemaran nama baik, pelaku berkewajiban memulihkan nama baiknya sedangkan ganti rugi materil maka boleh diberikan agar korban ridho dan memaafkan namun tidak wajib memberikan ganti rugi demikian menurut pendapat imam Suyuti\rوعبارته\rإسعاد الرفيق ص : 14\rوقال السيوطي : ولو لم يرض صاحب الحق في نحو الغيبة إلا ببذل مال للتائب بذله سعيا في خلاص ذمته . والغيبة في ذلك له .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 242)\r(1/45)\r---","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وقد صَرَّحَ بِنَحْوِ ذلك الْغَزَالِيُّ في مِنْهَاجِهِ فقال إنَّ الذُّنُوبَ التي تَكُونُ بين الْعِبَادِ قد تَكُونُ في الْمَالِ وفي النَّفْسِ وفي الْعِرْضِ وفي الْحُرُمِ وفي الدَّيْنِ فَأَمَّا الْمَالُ فَيَجِبُ رَدُّهُ عِنْدَ الْمُكْنَةِ فَإِنْ عَجَزَ عنه لِفَقْرِهِ اسْتَحَلَّهُ منه فَإِنْ عَجَزَ عن اسْتِحْلَالِهِ لِغِيبَتِهِ أو مَوْتِهِ وَأَمْكَنَ التَّصَدُّقَ عنه فَعَلَ وَإِلَّا فَلْيُكْثِرْ من الْحَسَنَاتِ وَيَرْجِعْ إلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَتَضَرَّعْ إلَيْهِ في أَنْ يُرْضِيَهُ عنه يوم الْقِيَامَةِ وَأَمَّا النَّفْسَ فَيُمَكِّنُهُ أو وَلِيَّهُ من الْقِصَاصِ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في إرْضَائِهِ عنه يوم الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الْعِرْضُ فَإِنْ اغْتَبْتَهُ أو شَتَمْتَهُ أو بَهَتَّهُ فَحَقُّك أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَك بين يَدَيْ من فَعَلْت ذلك عِنْدَهُ وَأَنْ تَسْتَحِلَّ من صَاحِبِهِ إنْ أَمْكَنَك هذا إذَا لم تَخْشَ زِيَادَةَ غَيْظٍ وَتَهْيِيجِ فِتْنَةٍ في إظْهَارِ ذلك وَتَجْدِيدِهِ فَإِنْ خَشِيت ذلك فَالرُّجُوعُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْك وَأَمَّا الْحُرُمُ فَإِنْ خُنْتَهُ في أَهْلِهِ أو وَلَدِهِ أو نَحْوِهِ فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ لِأَنَّهُ يُوَلِّدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا بَلْ تَتَضَرَّعُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْك وَيَجْعَلَ له خَيْرًا كَثِيرًا في مُقَابَلَتِهِ فَإِنْ أَمِنْت الْفِتْنَةَ وَالْهَيْجَ وهو نَادِرٌ فَتَسْتَحِلُّ منه وَأَمَّا في الدِّينِ فَإِنْ كَفَّرْتُهُ أو بَدَّعْتُهُ أو ضَلَّلْتَهُ فَهُوَ أَصْعَبُ الْأُمُورِ فَتَحْتَاجُ إلَى تَكْذِيبِ نَفْسِك بين يَدَيْ من قُلْت له ذلك وَأَنْ تَسْتَحِلَّ من صَاحِبِك إنْ أَمْكَنَك وَإِلَّا فَالِابْتِهَالُ إلَى","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(1/46)\r---\rاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِدًّا وَالنَّدَمُ على ذلك لِيُرْضِيَهُ عَنْك ا هـ\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 184(\rوَقَالَ سم عَلَى حَجّ : أَطْلَقَ السُّيُوطِيّ فِيمَنْ خَانَ رَجُلًا فِي أَهْلِهِ بِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ لَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْهُ إلَّا بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ ، وَمِنْهَا اسْتِحْلَالُهُ بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَهُ بِعَيْنِهِ.ثُمَّ لَهُ حَالَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِأَنْ أَكْرَهَهَا فَهَذَا كَمَا وَصَفْنَا ، وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِأَنْ تَكُونَ مُطَاوِعَةً فَهَذَا قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ سَاعٍ فِي إزَالَةِ ضَرَرِهِ فِي الْآخِرَةِ بِضَرَرِ الْمَرْأَةِ فِي الدُّنْيَا وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسُوغَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إخْبَارُهُ بِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى بَقَاءِ ضَرَرِهِ فِي الْآخِرَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عُذْرًا وَنَحْكُمُ بِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ إذَا عَلِمَ اللَّهُ حُسْنَ النِّيَّةِ ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُكَلَّفَ الْإِخْبَارَ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَكِنْ يَذْكُرُ مَعَهُ مَا يَنْفِي الضَّرَرَ عَنْهَا بِأَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ أَكْرَهَهَا ؛ وَيَجُوزُ الْكَذِبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَهَذَا فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ لَكِنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي وَلَوْ خَافَ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عُذْرًا لِأَنَّ التَّخَلُّصَ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ بِضَرَرِ الدُّنْيَا مَطْلُوبٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يُعْذَرُ بِذَلِكَ وَيُرْجَى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَرْضَى عَنْهُ خَصْمُهُ إذَا عَلِمَ مِنْهُ","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"حُسْنَ\r(1/47)\r---\rنِيَّتِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْغِيبَةِ وَالزِّنَا وَنَحْوِهِمَا أَنْ يَعْفُوَ إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ ، فَلَهُ بَذْلُهُ سَبَبًا فِي خَلَاصِ ذِمَّتِهِ . ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ قَالَ فِيمَنْ خَانَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ : لَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ ، فَإِنَّهُ يُولِدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا ، بَلْ تَفْزَعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِتُرْضِيَهُ عَنْك ا هـ : أَقُولُ : الْأَقْرَبُ مَا اقْتَضَاهُ\rIdem.\rPENGURUS MAQBARAH MEMATOK HARGA\rDeskripsi Masalah\rPak Handang adalah pengusaha sukses dan tergolong orang yang kaya raya. Dia juga tergolong orang yang sangat agamis dan sangat mencintai orang-orang shaleh. Berangkat dari hal inilah, ketika Pak Handang meninggal dunia, pihak keluarga berkeinginan agar Pak Handang dimakamkan di tempat pemakaman orang-orang shaleh, akhiranya pihak keluarga menuju area pemakaman yang dimaksud serta menemui pengurus makam disana. Akan tetapi, sedikit yang mengganjal keluarga Pak Handang adalah Pengurus makam tersebut memberikan patokan harga apabila ingin memakamkan di area tersebut.\rCatatan :\rArea pemakaman tersebut tergolong maqbarah ‘ammah\rPatokan harga berkisar Rp. 60.000.000\rPertanyaan :\rBagaimanakah tindakan pengurus maqbarah tersebut yang memberi patokan harga untuk pemakaman ?\rAdakah keterangan yang menjelaskan bahwa dikuburkan di area pemakaman orang-orang shaleh akan mendapatkan syafaat dari orang-orang shaleh tersebut dan dari para za’irin ?\rSa’il : Is-Aluny Cabang Surabaya\rJawaban:\r(1/48)\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"Tindakan pengurus maqbarah tidak dapat dibenarkan, karena maqbarah ‘ammah termasuk huququl musytarok yang menjadi hak setiap muslim, dan tidak boleh memungut biaya apapun atas pemanfaatannya. Adapun sumbangan secara sukarela untuk keperluan pemakaman dan lainnya hukumnya diperbolehkan\rوعبارته\rإعانة الطالبين (3/17)\r( قوله ولا يباع موقوف ) أي ولا يوهب للخبر المار أول الباب وكما يمتنع بيعه وهبته يمتنع تغيير هيئته جعل البستان دارا وقال السبكي يجوز بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغيره مسماه وعدم إزالة شيء من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف أفاده م ر ( قوله وإن خرب ) أي الموقوف وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط أن يكون قد آل إلى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه وأن يكون بعد حكم حاكم يرى صحته ( قوله فلو الخ ) تفريع على عدم جواز بيع الموقوف الخراب\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (11/ 397)\r( في مقبرة مسبلة ) وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا ومثلها بالأولى موقوفة بل هذه أولى لحرمة البناء فيها قطعا قال الإسنوي واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فصح ما ذكره ( هدم ) وجوبا لحرمته كما في المجموع لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه التي بناها بغض الملوك وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام أخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح ولا يجوز زرع شيء من المسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - * (11/ 397)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(1/49)\r---\r( ولو بنى ) نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر أو نحو تحويط أو قبة عليه خلافا لمن زعم أن المراد الثاني وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع لصق رأس كل منها برأس الآخر بجص محكم أو لا لأنه لا يسمى بناء عرفا والذي يتجه الأول لأن العلة السابقة من التأبيد موجودة هنا ( في مقبرة مسبلة ) وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا ومثلها بالأولى موقوفة بل هذه أولى لحرمة البناء فيها قطعا قال الإسنوي واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فصح ما ذكره ( هدم ) وجوبا لحرمته كما في المجموع لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه التي بناها بغض الملوك وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام أخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح ولا يجوز زرع شيء من المسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة\rAda beberapa keutamaan dikuburkan berdekatan orang soleh diantarnya:\rmendapatkan kesunnahan sebagaimana sabda Rasulullah;\rعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا كفنه و عجلوا إنجاز وصيته و أعمقوا له في قبره و جنبوه جار السوء قيل : يا رسول الله : و هل ينفع الجار الصالح في الآخرة ؟ قال : هل ينفع في الدنيا قالوا : نعم قال : كذلك ينفع في الآخرة\rMengharapkan bagian rahmatnya dari limpahan rahmat yang diberikan kepada orang sholeh didekatnya.\rMengharap doa dari orang-orang yang berziaroh kepada soleh didekatnya.\rوعبارته\r(1/50)\r---","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"التذكرة للقرطبي - (ج 1 / ص 105(\rباب يختار للميت قوم صالحون يكون معهم خرج أبو سعيد الماليني في كتاب المؤتلف و المختلف و أبو بكر الخرائطي في كتاب القبور [ من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين فإن الموتى يتأذون بالجار السوء كما يتأذى به الأحياء ] [ و عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا كفنه و عجلوا إنجاز وصيته و أعمقوا له في قبره و جنبوه جار السوء قيل : يا رسول الله : و هل ينفع الجار الصالح في الآخرة ؟ قال : هل ينفع في الدنيا قالوا : نعم قال : كذلك ينفع في الآخرة ] ذكره الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار و خرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده [ من حديث مالك بن أنس عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أدفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بالجار السوء ] فصل قال علماؤنا : و يستحب لك ـ رحمك الله ـ أن تقصد بميتك قبور الصالحين و مدافن أهل الخير فندفنه معهم و تنزله بإزائهم و تسكنه في جوارهم تبركا بهم و توسلا إلى الله عز و جل بقربهم و أن تجتنب به قبور من سواهم ممن يخاف التأذي بمجاورته و التألم بمشاهدة حاله حسب ما جاء في الحديث يروى أن امرأة دفنت بقرطبة ـ أعادها الله ـ فأتت أهلها في النوم فجعلت تعتهم و تشكوهم و تقول : ما وجدتم أن تدفنوني إلا إلى فرن الجير ؟ فلما أصبحوا نظروا فلم يروا في ذلك الموضع كله و لا بقربه فرن جير فبحثوا و سألوا عن من كان مدفونا بإزائها ؟ فوجدوه رجلا سيافا كان لابن عامر و قبره إلى قبرها فأخرجوها من جواره ذكر هذا أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له و عن أعرابي أنه قال لوالده : ما فعل الله بك ؟ قال : ما ضرني إلا أني دفنت بإزاء فلان و كان فاسقا قد روعني ما يعذب به من","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(1/51)\r---\rأنواع العذاب\rفتح الباري - ابن حجر - (ج 3 / ص 258)\r1328 - قوله رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر هذا طرف من حديث طويل سيأتي في مناقب عثمان وزاد فيه وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين وفي أوله قدر ورقة في سياق مقتله وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان قال بن التين قول عائشة في قصة عمر كنت أريده لنفسي يدل على أنه لم يبق ما يسع الا موضع قبر واحد فهو يغاير قولها عند وفاتها لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع الا قبرا واحدا فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخر وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك أن شاء الله تعالى قال بن بطال إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق وكان لها أن تؤثر به على نفسها فآثرت عمر وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 48)\rالمراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها\rمغني المحتاج - (ج 1 / ص 362)\rوفي فتاوى القفال أن الدفن بالبيت مكروه قال الأذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة\r(1/52)\r---","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه وأما دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته فلأن الله تعالى لم يقبض نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه واستثنى الأذرعي وغيره الشهيد فيسن دفنه حيث قتل لحديث فيه ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 11 / ص 417)\rثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ( وقيل يكره ) إذ لم يرد دليل لتحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة ) أي حرمها وكذا البقية ( أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل\rDILEMA GINJAL CURIAN\rDeskripsi Masalah:\rAda seorang penculik sebut saja Febri (nama samaran) yang menculik pria yang bernama Fatah (nama palsu) dengan tujuan diambil ginjalnya, untuk diberikan kepada anaknya Febri yang terbaring di rumah sakit karena membutuhkan donor ginjal. Setelah ginjal itu diambil dari Fatah dan diberikan kepada anaknya Febri, akhirnya anaknya bisa sehat kembali. Sementara itu Fatah tidak ikhlas dan meminta agar ginjalnya dikembalikan lagi, karena tidak kuasa dengan tuntutan Fatah akhirnya Febri-pun dengan berat hati sepakat untuk mengembalikan ginjal itu. Akhirnya ginjalnya pun diambil lagi sehingga membuat anak itu meninggal dunia.\rPertanyaan :\rApakah kejadian tersebut bisa dikategorikan pembunuhan ?\rDan siapakah yang bertanggung jawab ?\r(1/53)\r---","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Sa’il : PP. MUS Sarang Rembang\rJawaban :\rTuntutan agar ginjal tersebut dikembalikan tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian tindakan operasi untuk mengambil kembali ginjal yang menyebabkan kematian adalah tergolong pembunuhan.\rوعبارته\rفتح الوهاب - (ج 1 / ص 89)\r( ولو وصل عظمه ) بقيد زدته بقولي ( لحاجة ) إلى وصله ( بنجس ) من عظم ( لا يصلح ) للوصل ( غيره ) هو أولى من قوله لفقد الطاهر ( عذر ) في ذلك فتصح صلاته معه قال في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر قال السبكي تبعا للإمام وغيره إلا إذا لم يخف من النزع ضررا ( وإلا ) بأن لم يحتج أو وجد صالحا غيره من غير آدمي ( وجب ) عليه ( نزعه ) أي النجس وإن اكتسى لحما ( إن أمن ) من نزعه ( ضرارا يبيح التيم ولم يمت ) لحمله نجسا تعدى بحمله مع تمكنه من إزالته كوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب فإن لم يأمن الضرر أو مات قبل النزع لم يجب نزعه رعاية لخوف الضرر في الأول ولعدم الحاجة إليه في الثاني لزوال التكليف\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 27)\rولو قطع عضو من شخص والتصق بآخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا إن انفصل عنه فلو قطعت يد رجل والتصقت بامرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل بلمسها وعكسه ولو قطعت المرأة جزأين فلا نقض بلمس أحدهما إلا إذا كان يطلق عليه اسم امرأة بمجرد النظر إليه ( بكبر ) أي مع كبرهما يقينا بأن بلغ كل منهما حد الشهوة لأرباب الطباع السليمة\rSemua yang terlibat dalam pengambilan ginjal anak ferbi.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 522)\r(1/54)\r---","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"(مسألة : ش) : طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقي يوماً وليلة ، فجيء له بطبيب يعالجه فقال : لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام ، فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالباً ومات بالفعلين ، أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص ، فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظاً عليه ، إذ هو في حكم المكلف ، والطبيب كان ماهراً بأن لا يخطىء إلا نادراً أولا القصاص بشرطه ، ولا عبرة بإذن الوارث ، وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن ، فعليه القصاص فقط ، لأن الواقع من الطبيب محض معالجة ، وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبرين ، فعلى الطاعن هنا وفيما يأتي حيث لا قصاص نصف دية مغلظة في ماله لتعمده ، وليس على الماهر شيء إن أذن له في عين ما فعله ، فإن قال له : داوني وأطلق ، أو قال الماهر : جهلت القطع وحلف ، فعلى عاقلته نصف دية مغلظة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه ، كما لو قطعها غير الماهر ظناً أن ذلك يجدي ، لأنه قصد إنساناً بما لا يقتل غالباً في ظنه ، وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمها ، نعم إن أذن له المجروح في عين القطع فلا ضمان .\rTANAH DI DEKAT AIR TERJUN (Kisah Nyata)\rDeskripsi Masalah\rPak Asnawi (nama asli) adalah salah satu orang yang sangat taat beribadah di kampungnya, beliau sangat berhati-hati dalam masalah halal dan haram. Hal itu tergambar dalam kehidupanya sehari-hari.\r(1/55)\r---","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, terencanalah dihati para investor untuk membangun sebuah tempat wisata yang begitu besar hingga di dalam denah proyek tersebut sebidang tanah milik pak Asnawi yang terletak di dekat air terjun di desanya termasuk wilayah proyek pembangunan wisata air terjun. Dan mereka berniat untuk membelinya bahkan sudah beberapa kali mendesak Pak Asnawi untuk menjual tanahnya.\rSelang beberapa hari dari datangnya informasi tersebut, Pak Asnawi mengadakan musyawarah dengan keluarganya untuk mencari solusi terbaik atas masalah sebidang tanah yang di milikinya dan menghasilkan keputusan “agar tanah itu dijual kepada orang lain saja” dengan alasan takut masuk dalam kategori i’anah alal maksiah jika dijual pada investor tersebut.\rPertimbangan\rSebelum ada rencana pembangunan wisata, sebagian tanah milik Pak Asnawi memang menjadi tempat lewat para pengunjung yang ingin melihat keindahan alam di tempat itu. Sehingga membuat Pak Asnawi resah.\rDi sekitar tanah pak asnawi oleh para investor telah dibangun tempat-tempat yang berhubungan dengan wisata lebih tepatnya dikatakan sebagai tempat parkir. Entahlah tindakan itu apa cuma sekedar memancing Pak Asnawi (meng-iming2x) agar menyerah dan mau menjual tanahnya. Tapi yang jelas tindakan para investor tersebut berdampak negatif pada tanah milik pak Asnawi semisal menginjak-injaknya.\rTempat wisata tersebut tidak akan tercapai jika tanah pak Asnawi tidak dijual, sebab 70 % proyek tersebut, tanahnya adalah milik Pak Asnawi.\rPertanyaan :…\r(1/56)\r---","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"Dalam pandangan Islam, langkah apakah yang harus diputuskan oleh pak Asnawi ?\rKalau tidak boleh dijual, apakah yang harus dilakukan oleh pak Asnawi ? Mengingat pertimbangan sebagaimana deskripsi diatas !\rSa’il : PP. Manba’ul ‘Ulum Bata-bata Pamekasan\rJawaban :\rHukum jual belinya sah, namun jika penjual yakin pembeli akan menggunakannya untuk tempat kegiataan ma’siyat maka hukumnya haram.\rوعبارته\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)\r(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\rIdem.\rUANG QURBAN DIJADIKAN BIAYA KEBERANGKATAN HAJI\rDeskripsi Masalah\r(1/57)\r---","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"Sebut saja Pak Umar, beliau dipasrahi uang oleh Wan Ahmad untuk dibelikan seekor kambing dan dijadikan sebagai Qurban tanpa memberi ketentuan kapan Qurban itu harus dilaksanakan. Namun oleh Pak Umar uang tersebut dihutang untuk digunakan biaya keberangkatan haji dengan kerelaan Wan Ahmad. Setelah beberapa tahun dari pelaksanaan ibadah haji, lalu Pak Umar meninggal dunia dan beliau belum sempat mengganti uang titipan Qurban tersebut. Akhirnya ahli waris beliau mencari keberadaan Wan Ahmad, dan ternyata Wan Ahmad juga sudah meniggal dunia serta ahli waris Wan Ahmad tidak diketahui keberadaannya.\rCatatan :\rDalam deskripsi di atas, Pak Umar meninggalkan hutang.\rSementara bulan Dzul Hijjah masih kurang satu tahun.\rAhli waris Wan Ahmad tidak di ketahui keberadaannya (setelah ada usaha pencarian), dan praktek penyerahan uang tersebut terjadi tiga puluh tahun yang lalu.\rPertanyaan :\rLangkah apa yang harus dilakukan oleh ahli waris Pak Umar, agar beliau (Pak Umar) bisa terlepas dari tanggungan hutang ? Sementara bulan Dzul Hijjah masih jauh.\rBerupa apa hutang yang harus dibayar oleh ahli waris ? Berupa kambing atau sejumlah uang ?\rSa’il : FKKISB Al-Khoziny Buduran\rJawaban :\rDengan menshodaqohkan kepada fuqoro’ dan masakin atau المصالح dengan niat mengganti.\rوعبارته\rمرقاة الصعود التصديق ص 85.\r(1/58)\r---","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"(او تبيعة) وهو ما يطلب من ظلامة ونحوها لأدميّ قضاه اي أعطاه إياه أو استرضاه اي طلب رضاه من غير ردّ حقّ عليه. قال صاحب جلاء القلوب فإذا فرغن من حقوق الله تعالى فننظر الى حقوق العبد وهي نوعان ماليّ مثل الغصب والسرقة واكل مال الغير بغير إذنه وإتلافه كذلك امّا باليد أو بشهادة الزور أو بالسعي الى ظالم أو بغيرها فما علمنا منها مالكَه فنستحلّه وان صدرت هذه الأشياء منه في حال الصبا اذ يلزم الصبيّ غرامة مالية وان مات المالك فنستحلّه من الورثة ان وجدت وان توجد أو لم يعلم المالك فنعطيه ان كان باقيا أو قيمته ان كان هالكا الى الفقراء بنية أن يكون وديعة عند الله تعالى يوصّلها الى صابها يوما القيامة وغير ماليّ وهو أيضا نوعان بدني مثل الجرح والضرب والاستخدام بغير حقّ وقلبيّ مثل الشتم والاستهزاء ونحوهما وطريق الخلاص منهما أيضا الاستحلال ان امكن والا فالتضرّع الى الله تعالى والدعاء والتصدّق لمن له الحقّ لعلّ الله تعالى ان يرضيه يوم القيامة وأمّا اذا كان الحقّ للبهائم بأن تضربها بغير ذنب أو تضرب وجهها بذنب أو تحمّلها فوق طاقتها أو لو تتعاهد علفها ومائها فالأمر مشكل جدّا اه. والله أعلم\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (10 / 773)\r(1/59)\r---","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"في الروض وشرحه فإن لم يكن المستحق موجودا أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين. فإن تعذر تصدق بها على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده أو يتركها عنده قال الإسنوي ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك كغيره من الآحاد والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها والرجاء في الله تعويض الخصم ا ه وعبارة العباب فإن عدم أو انقطع خبره فإلى أمين من قاض ثم عالم فإن تعذر تصدق به عنه أو صرفه في المصالح بنية الغرم ا ه سم قوله وبشرط قول إلخ انظر هذا القول يكون في أي زمن ويقال لمن حزره ا ه شوبري حررناه فرأينا في عبارة الزواجر المذكورة ما يفيد أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف ا ه قوله في محذور قولي ومنه ما يسقطه المروءة ا ه ح ل قوله أيضا في محذور قولي أي قياسا على الردة ولا يعترض بالفعل الموجب للردة لأن الأصل فيها القول والفعل فيها تبع وقال البلقيني إن اعتبار القول في المعاصي القولية إنما هو فيما أبرزه قائله وهو يرى أنه محق ولا يأتي ذلك في الأفعال لأنه متى أبرزه على أنه حق كفر وقال إنه من النفائس ا ه تنبيه من ثم تعلم أن الغيبة لا بد في التوبة منها من العزم وبه صرح الغزالي في الإحياء تنبيه قضية كلامهم أنه لا بد في التوبة من ذلك ولا يكفي عرض نفسه على المقذوف واستيفاء الحد منه ا ه سم .\rإسعاد الرفيق ج : 2 ص : 143\r(1/60)\r---","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"الضرب الثاني . التوبة مما يتعلق به حق آدمي سواء كان مظلمة في نحو مال أو تبعة لآدمي من غير ذلك فيشترط في صحتها منه مع ما مر إسقاط ذلك الحق ، فإن كان مالا قضاه أي رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته . فإن لم يكن له وارث أو انقطع خبره دفعه للإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له في التصرف في مال المصالح ، فإن تعذر قال العبادي والغزالي تصدق به عنه بنية الغرم وألحق الرافعي بالصدقة سائر وجوه المصالح ، فإن لم يوجد قاض بشرطه صرفه الأين بنفسه في مال المصالح . قال في الزواجر ولو أعسر من عليه الحق نوى الغرم إذا قدر .\rBerupa uang, tapi dengan senilai emas disaat menerima (يوم القبض), karena fulus itu dianggap mutaqowwam.\rوعبارته\rمغني المحتاج - (ج 2 / ص 119)\r( ويرد ) في القرض ( المثل في المثلي ) لأنه أقرب إلى حقه ولو في نقد بطل التعامل به ( و ) يرد ( في المتقوم المثل صورة ) لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها وينبغي كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة الرقيق وفراهة الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة ( وقيل القيمة ) كما لو أتلف متقوما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا يملك بالقبض وبالأكثر من وقت القبض إلى التصرف إن قلنا يملك بالتصرف\rPEMBAGIAN ZAKAT\rDeskripsi Masalah\rDalam kitab Bajuri Juz I Hal. 284 diterangkan\rولا يقتصر في اعطاء الزكاة على اقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية\r(1/61)\r---","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Dalam ibaroh di atas diterangkan bahwa Zakat harus dibagikan pada tiga orang untuk setiap golongan, namun kadang kita menemukan kesulitan untuk melaksanakan hal di atas karena kadang zakat yang akan di bayarkan sulit untuk di bagi agar memenuhi keharusan di atas, Misalnya: Dalam zakat 30 sapi adalah 1 anak sapi, zakat fithrah adalah 1 gantang untuk setiap orang, dan zakat 40 kambing adalah 1 kambing. Dalam membagikan zakat tersebut tentunya kita akan agak kesulitan jika akan memenuhi keharusan di atas, bayangkan saja mana bisa satu kambing akan diberikan pada 3 orang untuk setiap golongan.\rPertanyaan :\rApakah ibarot di atas berlaku pada semua zakat , baik zakat mal atau zakat fitrah sekalipun ada kesulitan dalam membagikannya ?\rBagaimana cara membagikan zakat pada mustahiq jika terdapat kesulitan?\rJika tetap wajib di berikan pada tiga orang setiap golongan apakah jika berkewajiban zakat satu kambing maka kambing itu harus dipotong ?\rSa’il : PP. Al-Is’af Guluk Guluk Sumenep\rJawaban :\rIya\rوعبارته\rفتح الوهاب - (ج 2 / ص 49(\r(1/62)\r---","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما ( يجب تعميم الأصناف ) الثمانية في القسم ( إن أمكن ( بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال) وإلا ) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال ( ف ) تعميم ( من وجد ) منهم لأن المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو بعضهم )وعلى الإمام تعميم الآحاد ) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده إذ لا يتعذر عليه ذلك ( وكذا المالك ) عليه التعميم ( إن انحصروا ) أي الآحاد ( بالبلد ) بأن سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ( ووفى ) بهم ( المال ) فإن أخل أحدهما بصنف ضمن لكن الإمام إنما يضمن من مال الصدقات لا من ماله والتصريح بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي ( وإلا ) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال ( وجب إعطاء ثلاثة فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية .\rحاشية البجوري ج 1 ص : 418-419 دار ابن عصاصة\r( قوله الزكاة ) أي المأخوذة فيما تقدم فأل فيها للعهد الذكر أو للعهد الذهن ، والمراد بها ما يشمل زكاة الفطر ، ومقتضى ذلك أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية وفيه عسر وإن هو ظاهر المذهب ، واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحدة ولا بأس بتقليده في زماننا هذا .\rMengikuti pendapat ulama’ yang mengatakan bahwa pembagian zakat tidak harus merata pada semua mustahiqqin.\rوعبارته\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 219)\r(1/63)\r---","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"(مسألة : ي ش) : لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد ، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي ، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ، ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد ، كما أفتى به ابن عجيل وغيره ، ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين ، بل هم أفضل من غيرهم ، لا من سهم الفقراء أو المساكين ، إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه ، ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضاً جاز مع الكراهة ، كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.\rMELETAKKAN SABUN ALAMAT NGANTRI\rDeskripsi Masalah\rDi masa sekarang pesantren sudah memenuhi kelayakan baik dalam bidang pendidikan dan fasilitas. Dalam hal ini, pesantren telah membangun jeding mandi yang mana para santri mandi dalam jeding tersebut secara bergantian. Namun tidak diketahui asal muasalnya terjadi suatu tradisi yang sangat unik dimana ketika salah seorang santri meletakkan sabun atau gayung ditembok jeding maka santri tersebut dianggap berhak untuk memakai jeding tersebut sehingga santri yang lain merasa enggan untuk masuk.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum meletakkan sabun sebagaimana dalam deskripsi diatas ?\rBagaimana hukumnya orang lain masuk kedalam jeding mendahului orang yang meletakkan sabun tersebut ?\rKalau tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah lumrah di pesantren ?\rSa’il : PP. Nurul Kholil Bangkalan\rJawaban:\r(1/64)\r---","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"Pada dasarnya hukum meletakkan sabun sebagai mana dalam diskripsi adalah boleh, tetapi tidak menjadikan dia lebih berhak menggunakan melebihi pengantri yang lain. Oleh karenanya jika yang demikian itu menyebabkan keengganan orang lain menggunakannya maka hukumnya menjadi haram sebab tergolong تحجير.\rوعبارته\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 463)\r( فرع ) أفتى شيخنا م ر بجواز وضع الخزانة في المسجد إذا لم تضق وحصل بسببها نفع عام لمدرس أو مفت يضع فيها من الكتب ما يحتاج إليه في التدريس والإفتاء ا هـ . ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في مصرنا من وضع القمح في الجرين هل يستحق من اعتاد الوضع بمحل منه وضعه في كل سنة بحيث يصير أحق به من غيره حتى لو رأى من سبقه إلى وضع غلته فيه منعه كمقاعد الأسواق أم لا ؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه لا يصير أحق به من غيره كمن اعتاد الصلاة بمحل من المسجد لأن الغرض يحصل بالوضع في جميع المجال كما أن الصلاة تصح في جميع بقاع المسجد ولا نظر إلى أنه قد يتعلق غرضه بموضع منه كقربه من منزله أو بعده عن أطراف المحل التي هي مظنة للسرقة إلى غير ذلك لأن هذه الأغراض لا نظر إليها كما أنهم لم ينظروا في بقاع المسجد إلى حصول الثواب بالقرب من الإمام أو كونه بميمنة الصف ونحو ذلك ومقاعد الأسواق إنما كان أحق بها لتولد الضرر بانقطاع الإلاف عنه وعدم اهتدائهم لمحله فمن سبقه إليه استحقه ولا يحصل السبق بوضع علامة في المحل كما لا يحصل الالتقاط بمجرد الوقوف على اللقطة وإنما يحصل السبق بالشروع في شغل المحل كوضع شيء من الزرع الذي يراد وضعه في المحل بحيث يعد أنه شرع في التجرين عادة ا هـ .ع ش على م ر .\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 378)\r(1/65)\r---","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة انتهت وظاهر عبارة الحلبي أن البعث المذكور حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة ا ه وما جرى عليه البرماوي من الكراهة هو الذي يلائم الاستدراك في عبارة م ر حيث قال نعم ما جرت العادة به\rتفسير المنير (ج2/ص360)\rسئل\rإذا أرسل سجادة لتفرش له في المسجد حتى يحضره فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجيرالمسجد بلا فائدة.\rBoleh\rIbarot idem\rGugur\rMAIN HAKIM SENDIRI\rDeskripsi Masalah\rMungkin saking jengkelnya membuat orang-orang yang ada dipasar Klewer menghajar habis-habisan seorang copet yang dipergoki aksinya, dompet pun belum sempet ia ambil, tapi keburu teriakan korban, akibatnya sang Copetpun babak belur, patah tulang, memar disekujur tubuh. Setelah merasa puas warga menghakiminya kemudian di serahkan kepada polisi. Satu kasus yang sama juga terjadi disuatu daerah, seorang yang kepergok masuk kerumah warga yang akan mencuri sepedah motor, akibatnya warga menghajar habis-habisan sampai membuat si Pencuri menghembuskan nafas terakhirnya.\rPertanyaan :…\rBolehkah warga main hakim sendiri seperti kasus diatas?\rKalau tidak diperbolehkan, apa ganjaran bagi warga yang Main Hakim sendiri menurut pandangan syari’at islam ?\rApakah semua warga yang ikut main hakim sendiri bisa terkena hokum Qishos semua?\rSa’il : PPHM Ngunut Tulungagung\rJawaban :\rTidak boleh\rCatatan : apabila sifatnya hanya sebatas pencegahan, maka semua warga mempunyai hak.\rوعبارته\rالفقه الإسلامي وأدلته (7/ 327)\r(1/66)\r---","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، باتفاق الفقهاء؛ لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأن الحد حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام (1) .\rفتح المعين (4/ 172)\r( وليدفع ) الصائل المعصوم ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن ) كهرب فزجر بكلام فاستغاثة أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الإكتفاء بدونها ضمن بالقود وغيره نعم لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب ومحل رعاية الترتيب أيضا في غير الفاحشة.\rالموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 240)\rاشترط فريق من العلماء في المحتسب أن يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي ، وقالوا : ليس للآحاد من الرعية الحسبة ، والجمهور على\rخلافه إلا فيما كان محتاجا فيه إلى الاستعانة وجمع الأعوان ، وما كان خاصا بالأئمة أو نوابهم ، كإقامة الحدود ، وحفظ البيضة ، وسد الثغور وتسيير الجيوش ، أما ما ليس كذلك فإن لآحاد الناس القيام به ، لأن الأدلة التي وردت في الأمر والنهي والردع عامة ، والتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له ، وأن احتساب السلف على ولاتهم قاطع بإجماعهم على الاستفتاء عن التفويض (1) .\rUntuk yang sampai pada batasan qisos, maka wajib di qisos. Sedangkan untuk yang sampai pada batasan diyat atau kafarat, maka wajib diyat atau kafarat.\rفتح القريب المجيب\r(1/67)\r---","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"وتقتل جماعة بالواحد) إن كافأهم وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله (وكل شخثصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف ) التي لتلك النفس فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا ، وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لم يقطع بطرفه.\rالفقه الإسلامي وأدلته (7/ 551)\rيقتل عند الجمهور الجماعة المتمالئون (المتواطئون) على القتل بالواحد إن قصد الجميع الضرب، وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل، أي ولو لم يكن فعل كل واحد قاتلاً، كأن ضربوه بسياط أو بحجر صغير، فمات، لئلا يتخذ التواطؤ (الاتفاق السابق)ذريعة إلى درء القصاص. وهذا هو الأصح عند الشافعية والحنابلة، إلا أنهم يخالفون المالكية في اشتراط كون كل مشترك في ارتكاب الفعل له صفة الفاعل للجريمة، ويكفي عند المالكية حضور الجميع، وإن لم يتول القتل إلا واحد، إذا كان غير الضارب مستعداً للضرب، ولو لم يضرب غيره، وإنما كان ربيئة أي رقيباً. وبه يظهر أن الجمهور يختلفون مع الحنفية في هذه الحالة (القتل بالتمالؤ) لكني أرجح مذهب الجمهور، لفعل عمر رضي الله عنه في قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وإجماع الصحابة على فعله. والخلاصة: أنه إذا باشر الجميع القتل يقتل الجميع باتفاق المذاهب. وأما الشريك: الذي لم يباشر فعلاً من أفعال القتل، وإنما اقتصر على الاتفاق على القتل دون حضور القتل،أو على التحريض أو الإعانة على القتل دون مباشرة القتل، فيعاقب بالتعزير، ومنه القتل إذا شاء الإمام عند غير المالكية. ويعاقب بالقصاص عند المالكية. معنى التمالؤ: هذا ويلاحظ أن الفقهاء اختلفوا في تحديد معنى التمالؤ (1) . قال الحنفية والشافعية والحنابلة في الأرجح عندهم: التمالؤ ـ في اصطلاحهم هو توافق إرادات الجناة على الفعل ولو دون أن يكون بينهم اتفاق سابق، بحيث يباشرون الجناية، أي يجتمعون على ارتكاب الفعل في فور واحد ولو","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"(1/68)\r---\rدون سابقة من تدبير أو اتفاق.وقال المالكية: التمالؤ: التعاقد والاتفاق، وهو أن يقصد شخصان فأكثر قتل شخص وضربه، فالتمالؤ يتطلب اتفاقاً سابقاً على ارتكاب الفعل، وإن التوافق على الاعتداء لا يعتبر تمالؤاً، لكن يقتل الجميع إذا قصدوا الضرب، وحضروا الجناية، وإن لم يتول القتل إلا واحد منهم، وكان الآخر رقيباً مثلاً، بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا. ويقتل عند المالكية أيضاً الجمع غير الممالئين بقتل شخص واحد إذا ضربوه عمداً عدواناً ومات مكانه، ولم تتميز الضربات، أو تميزت ولكن لم تعرف الضربة القاتلة. قتل الواحد بالجماعة ـ تعدد القتلى : يقتل أيضاً الواحد بالجماعة قصاصاً، ولا يجب عند الحنفية (1) والمالكية (2) مع القود شيء من المال، فليس للجماعة إلا القصاص؛ لأن الجماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحد، قتل بهم، كالواحد بالواحد. وحق أولياء المقتول في القتل مقدور الاستيفاء لهم، فلو أوجبنا معه المال، لكان زيادة على القتل، وهذا لا يجوز. وإني أميل لهذا الرأي.\rالمجموع شرح المهذب (18/ 399)\r(1/69)\r---","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم ويد الكافر بيد الكافر ويد المرأة بيد المرأة، وهذا اجماع وتقطع يد المرأة بيد الرجل ويد الرجل بيد المرأة، ويد العبد بيد الحر والعبد عندنا. وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة \" إذا اختلف الشخصان في الدية لم يجر القصاص بينهما فيما دونهما كالحرين المسلمين. وان اشترك جماعة في ابانة عضو أو جراحة يثبت بها القصاص ولم يتميز فعل بعضهم عن بعض، مثل أن أجرى جماعة سيفا في أيديهم على يد رجل أو رجله فقطعوها أو على رأسه فأوضحوه (1) قطعت يد كل واحد منهم وأوضح كل واحد منهم وبه قال ربيعة ومالك وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجني عليه إلى الدية. دليلنا ماروى أن رجلين شهدا عند علي رضى الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده ثم أتيا برجل أخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا في ذلك، فلم يقبل شهادتهما على الثاني وغرمهما دية ويد وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وروى لقطعتكما، ولا مخالف له في الصحابة، ولان كل جناية وجب بها القصاص على الواحد وجب بها على الجماعة كالنفس، وإن قطع أحدهما بعض العضو وأبانه الثاني، أو وضع أحدهما السكين على المفصل ووضع الاخر عليه السكين من الجانب الاخر ثم قطعاه وأباناه لم يجب على أحدهما قصاص في إبانة العضو، لان جناية كل واحد منهما قطعة مميزة في بعض العضو فلا يقتص منه في جميعه. (فرع) ويعتبر في المجني به على ما دون النفس ما يعتبر في النفس، فإن رماه بحجر كبير يوضحه مثله في الغالب فأوضحه وجب عليه القود، وإن لطمه وورم وانتفخ فصار موضحة فلا قود فيها وفيها الدية. وإن رماه بحجر صغير لا يوضح مثله في الغالب فأوضحه لم يجب عليه القود ووجب عليه الدية كما قلنا في النفس.وحكى ابن الصباغ في الشامل أن الشيخ أبا حامد قال إذا كان الحجر مما يوضح غالبا فإنه يجب القصاص في الموضحة، فإذا مات لم يجب القصاص. قال ابن الصباغ وهذا فيه نظر لان","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"(1/70)\r---\rمن أوضح غيره بحديدة فمات منها وجب عليه القود، فإذا كانت هذه الالة توضح في الغالب كانت كالحديد. قال المصنف رحمه الله:\rGugur\rHABIB DAN HABIBAH\rDeskripsi Masalah\rPak Ghoni orang yang terpandang di desanya, sesuai dengan namanya ia adalah orang yang kaya raya dan dermawan. Namun ia tidak berkeluarga karena ia memilih hidup membujang, meski tidak berkeluarga ia tidak merasa hidup sendirian, sebab ia telah menganggap Habib dan Habibah, sepasang suami isteri yang bertetangga dengannya sebagai keluarga sendiri sehingga kalau butuh uang mereka biasa meminta kepada pak ghoni, makan dan minum pun juga di rumahnya. Sepasang suami isteri itu merupakan penganten baru dan sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Pak ghoni pun ikut berbahagia menunggu calon bayi yang dianggapnya sebagai cucunya yang akan lahir. Sehingga ia berwasiat akan memberikan setengah hartanya kepada calon bayi tersebut. Namun takdir berkata lain, sepasang suami tersebut tertimpa dua duka. ternyata ketika lahir bayi tersebut meninggal dunia besertaan dengan wafatnya pak Ghoni. Akhirnya demi menghemat biaya, sepasang suami isteri itu pun mengurus dua jenazah itu secara berbarengan, mereka membiayainya dengan mengambil harta peninggalan pak Ghoni.\rPertanyaan :\rApakah wasiat tersebut harus direalisasikan?\rBolehkah biaya pengurusan dua jenazah tersebut diambil dari hartanya pak Ghoni?\rSA’IL : PP. MUS Sarang Rembang\rJawaban :\rTidak boleh direalisasikan (tidak sah)\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 63(\r(1/71)\r---","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"قوله : ( ولحمل ) ويقبل له وليه ولو وصياً بعد الانفصال حياً ، فلو قبل قبله لم يكف كما جرى عليه ابن المقري . وقيل : يكفي ، كمن باع مال أبيه الخ ؛ وصححه الخوارزمي اه س ل . قوله : ( حيا حياة مستقرة ) فإن انفصل ميتاً ، فإن كان قبل موت الموصي بطلت وإن كان موته بعد موت الموصي لم تبطل ، فإن كان الولي قبل الوصية للحمل أخذها ورثة الحمل وإن كان لم يقبل قبل الآن وأخذ الوصية لورثة الحمل\r(الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 43 / ص 239)\r(1/72)\r---","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"ب - الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْل إِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَال الْوَصِيَّةِ لأَِنَّ الْحَمْل يَرِثُ وَالْوَصِيَّةُ كَالْمِيرَاثِ وَيُعْلَمُ كَوْنُ الْحَمْل مَوْجُودًا بِأَنْ يُولَدَ حَيًّا لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الأُْمُّ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ،لأَِنَّ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ،فَإِذَا وَضَعَتْهُ حَيًّا لأَِقَل مِنْهَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حِينَهَا.أَوْ تَضَعُهُ لأَِقَل مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الأُْمُّ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَلِسَنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمُوصِي بِأَنَّهَا حَامِلٌ فَتَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ لَهُ إِنْ وَضَعَتْهُ مَا بَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ أَوْصَى،لأَِنَّ وُجُودَهُ فِي الْبَطْنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ لأَِنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الإِْقْرَارِ وَهُوَ الثُّلُثُ فَيَلْحَقُ بِمَا لَوْ صَارَ مَعْلُومًا يَقِينًا بِأَنْ وَضَعَتْهُ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنِ انْفَصَل الْحَمْل مَيِّتًا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِلْمُوصَى لَهُ،سَوَاءٌ أَكَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيَّةِ،أَمْ مُنْتَظَرَ الْوُجُودِ كَالْحَمْل،وَتَصِحُّ لِمَنْ سَيَكُونُ مِنْ حَمْلٍ مَوْجُودٍ أَوْ سَيُوجَدُ إِنِ اسْتَهَل صَارِخًا وَنَحْوَهُ،مِمَّا يَدُل عَلَى تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ ، لَكِنْ فِي قَوْلٍ:لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ غَلَّةِ الْمُوصَى بِهِ؛لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ بَعْدَ وَضْعِهِ","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"(1/73)\r---\rحَيًّا،فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِوَارِثِ الْمُوصِي .وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ:تُوقَفُ وَتُدْفَعُ لِلْمُوصَى لَهُ إِذَا اسْتَهَل كَالْمُوصَى بِهِ،وَيُوَزَّعُ الشَّيْءُ الْمُوصَى بِهِ لِمَنْ سَيَكُونُ إِنْ وَلَدَتْ لأَِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، بِحَسَبِ الْعَدَدِ،أَيْ إِنَّ الذَّكَرَ كَالأُْنْثَى عِنْدَ الإِْطْلاَقِ ، فَإِنْ نَصَّ الْمُوصِي عَلَى تَفْضِيلٍ عُمِل بِهِ\r)أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 31(\rفَرْعٌ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ لِلْحَمْلِ وَلِيُّهُ وَلَوْ وَصِيًّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ حَيًّا لَا قَبْلَهُ فَلَوْ قَبِلَ قَبْلَهُ لم يَكْفِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي وُجُودَهُ حَالَةَ الْقَبُولِ كما لو أَوْصَى لِغَائِبٍ بِشَيْءٍ فَبَلَغَهُ فَقَبِلَ ولم يَدْرِ بِمَوْتِ الْمُوصِي وَقِيلَ يَكْفِي كَمَنْ بَاعَ مَالَ أبيه يَظُنُّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كما قال الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عليه وَصَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ عَزْوُ تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ إلَيْهِ وهو سَبْقُ قَلَمٍ وَفَارَقَ ما نَظَرَ بِهِ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ فيه بِخِلَافِ ما نَحْنُ فيه وَلَوْ أَوْصَى لِحَمْلٍ يَحْدُثُ لم تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ كان مَوْجُودًا حَالَةَ مَوْتِ الْمُوصِي لِمَا مَرَّ من أنها تَمْلِيكٌ وَتَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ مُمْتَنِعٌ وَلِأَنَّهُ لَا مُتَعَلَّقَ لِلْعَقْدِ في الْحَالِ فَأَشْبَهَ الْوَقْفَ على مَسْجِدٍ سَيُبْنَى\rDAFTAR DELEGASI MUHAWAROH KUBRO KE XXVI\rKOMISI B ... KOMISI A\rPP. AL HAMIDIY ... PP. RAUDLATUT THALIBIN\rKWAGEAN KEDIRI ... PP. NURUL IKHLAS\rPP. MIS SARANG ... PP. MHI\rPP. MHM NGUNUT ... PP. MIFTAHUL ULUM\rPP. NURUL QARNAIN ... PP. NURUL HUDA\rPP. DARUT TAUHID ... PP. AL MUBAROK\r(1/74)\r---","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"PP. RAUDLATUL ULUM I ... PP. FADLUL WAHID\rPP. LANGITAN ... PP. AL ANWAR\rPP. MAHIR ARRIYADL ... PP. RAUDLOTUT THALIBIN\rPP. MAMBAUL ULUM ... PP. AL HASANY\rPP. AL IS'AF ... PP. AR ROWIYAH\rPP. AL AKHYAR ... PP. AL ISLAH\rKWAGEAN ... PP. SIROJUL MUKHLASIN\rPP. FATHUL ULUM ... PP. NURUL JADID\rPP. AL FALAH PANJI ... PP. SYAICHONA CHOLIL\rPP. AS SUNNIYAH ... PP. AL FALAH PLOSO\rPP. MUS SARANG ... PP. SIDOGIRI\rPP. ZAINUL HASANAIAN ... PP. DARUMAFATIHIL ULUM\rPP. NURUL CHOLIL ... PP. DALWA\rPP. FATIHUL ULUM ... PP. AL FALAH LEBAK\rLP ALKHOZINY ... FFKISB AL KHOZINY\rMA AL KHOZINY ... M2A AL KHOZINY\rIS-ALUNY SURABAYA ... PP. AL HAYATUL ISLAMIYAH\rIS-ALUNY PASURUAN ... PP. RAUDLATUL ULUM BESUK\rIS-ALUNY SIDOARJO ... IS-ALUNY BANGKALAN\rIS-ALUNY SAMPANG\r(1/75)\r---","part":1,"page":75}],"titles":[{"id":1,"title":"EMKA Al-Khozini Sidoarjo_2013","lvl":1,"sub":0}]}