{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BM PP. SUNNIYAH SALAFIYAH 2008\rKEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL WUSTHO I\rDI PP. SUNNIYAH SALAFIYAH KRATON-PASURUAN\rTgl 25 Jumadal Akhirah 1429/29 Juni 2008\r1.…Diskripsi Masalah\rDi desa saya terdapat sebidang tanah yang tidak diketahui pemilik dan status tanah tersebut. Di tanah tersebut terdapat 2 makam yang tidak dikenal oleh warga setempat. Dengan tidak terurusnya tanah tersebut, akhirnya sebagian warga menggunakannya sebagai tempat pembuangan sampah. Sedangkan warga sendiri menginginkan untuk membangun Madrasah di atas tanah tersebut dengan alasan tidak ada tanah lain yang cocok dan memandang tanah tersebut tidak dimanfaatkan untuk suatu yang layak.\rPertanyaan :…\ra.…Apakah status tanah tersebut ?\rJawaban:\rApabila di tanah itu ada tanda-tanda sisa makam selain dua makam yang masih utuh, maka status tanah itu tergolong mal dloi’ (harta benda yang tidak ditemukan pemilknya), sebab tanah itu dipastikan sudah di-imaroh tetapi tidak diketahui secara pasti apakah tanah wakaf atau milik seseorang yang tidak diketahui.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Apabila tidak ada sedikit pun tanda-tanda imaroh, seperti sisa makam atau lainnya, maka tanah selain dua makam itu -yakni tanah yang menjadi tempat pembuangan sampah-, tergolong tanah mawat (tanah tak bertuan) yang difungsikan untuk tempat pembuangan sampah (marofiq ‘ammah), karena masyarakat setempat terbiasa membuang sampah di tempat itu. Sedangkan sisa tanah selain tempat yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, maka statusnya adalah tanah mawat (tak bertuan) yang masih memungkinkan untuk di ihya’.\r(1/1)\r---\rوفي الأنوار: ليس للإِمام إذا انْدَرَسَت مِقْبَرةٌ ولم يَبْقَ بها أثَر إِجارَتَها للزِّراعَة - أي مثلاً - وصَرْفَ غِلَّتها للمَصَالِح وحُمِل على الموْقوفَة: فالمَمْلوكة لمالِكِها إن عُرِفَ، وإلا فمالٌ ضائِع: أي إن أَيس من معْرِفته يَعْمل فيه الإِمام بالمصْلَحَة، وكذا المجْهولة. (وقوله: إذا اندرست مقبرة) أي بليت وخفيت آثارها. إعانة الطالبين ج3 ص 157\rلاشك أن أرض بتاوي دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها في سابق الزمان قبل هولندا وحينئذ فأرضها تنقسم ثلاثة أقسام: الأولى: أرض تيقنا أنها لم تعمر قط أوشككنا في عمارتها وليس بها أثر عمارة فهذه موات إسلام يملكها المسلم بالإحياء لا غيره وكل مسجد بني فيها بنية المسجدية ثبت له أحكام المساجد كلها وإن لم يقفه بالنية بشرط كونه مسلما – إلى أن قال – الثالث: أرض علمت عمارتها يقينا وجهل محييها – إلى أن قال – وإن لم يكن اليد في تلك العمارة لأحد فإن تيقنا أن العمارة إسلامية فهي مال ضائع. مجموع فتاوى الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الغلوي ص 148-150","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( قَوْلُهُ وَتَمْلِيكُهَا ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ فِي أَمَاكِنَ خَرِبَةٍ بِمِصْرِنَا جُهِلَتْ أَرْبَابُهَا وَأُيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ فَيَأْذَنُ وَكِيلُ السُّلْطَانِ فِي أَنَّ مَنْ عَمَرَ شَيْئًا مِنْهَا فَهُوَ لَهُ فَمَنْ عَمَرَ شَيْئًا مِنْهَا مَلَكَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُ الْمُحْيَا مَسْجِدًا أَوْ وَقْفًا أَوْ مِلْكًا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ ظَهَرَ لَمْ يَمْلِكْهُ وَبَعْدَ ظُهُورِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ كَمَا فِي إعَارَةِ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ ا هـ كَلَامُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ. حاشية الشرواني ج 6 ص 205\r(1/2)\r---\r( فَرْعٌ ) لَوْ أَرَادَ إحْيَاءَ مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْيَاؤُهَا بِحَفْرِهَا قُبُورًا فَلَوْ حَفَرَ قُبُورًا بِبَعْضِهَا لَمْ يَحْصُلْ إحْيَاءُ الْبَعْضِ الْآخَرِ م ر . شرح البهجة ج 3ص 356\r( إقْطَاعُ الْمَرَافِقِ ) : 20 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ وَمَا لَا غِنَى عَنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْمِلْحِ وَالْقَارِ وَنَحْوِهَا . وَكَذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ , وَتَعَلَّقَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ , مِنْ طُرُقٍ وَسَيْلِ مَاءٍ وَمَطْرَحِ قُمَامَةٍ وَمَلْقَى تُرَابٍ وَآلَاتٍ , فَلَا يَجُوزُ إقْطَاعُهُ , بِغَيْرِ خِلَافٍ , وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْقَرْيَةِ , كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَاشِيَتِهَا وَمُحْتَطَبِهَا وَطُرُقِهَا وَمَسِيلِ مَائِهَا , لَا يَجُوزُ إقْطَاعُهُ . الموسوعة\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( وَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ حَرِيمُ مَعْمُور وَهُوَ ) أَيْ الْحَرِيمُ ( مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ ) بِالْمَعْمُورِ وَإِنْ حَصَلَ أَصْلُهُ بِدُونِهِ ( فَحَرِيمُ الْقَرْيَةِ ) الْمُحْيَاةِ ( النَّادِي ) وَهُوَ مَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِلتَّحَدُّثِ ( وَمُرْتَكَضُ ) نَحْوِ ( الْخَيْلِ ) إنْ كَانُوا خَيَّالَةً وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ مَكَانُ سَوْقِهَا ( وَمُنَاخُ الْإِبِلِ ) إنْ كَانُوا أَهْلَ إبِلٍ وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَا تُنَاخُ فِيهِ (وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ ) وَالْقُمَامَاتِ ( وَنَحْوُهَا ) كَمَرَاحِ الْغَنَمِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ وَطُرُقِ الْقَرْيَةِ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ وَالْعَمَلِ بِهِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَمِنْهُ مَرْعَى الْبَهَائِمِ إنْ قَرُبَ مِنْهَا عُرْفًا وَاسْتَقَلَّ وَكَذَا إنْ بَعُدَ وَمَسَّتْ حَاجَتُهُمْ لَهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ السَّنَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ , وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمُحْتَطَبُ وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ مَنْعُ الْمَارَّةِ مِنْ رَعْيِ مَوَاشِيهِمْ فِي مَرَاتِعِهَا الْمُبَاحَةِ.\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ أَمَّا لَوْ اتَّسَعَ الْحَرِيمُ وَاعْتِيدَ طَرْحُ الرَّمَادِ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ اُحْتِيجَ إلَى عِمَارَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَعَ بَقَاءِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَتَجُوزُ عِمَارَتُهُ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ , وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ عِمَارَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِتَمَامِهِ وَتَكْلِيفُهُمْ طَرْحَ الرَّمَادِ فِي غَيْرِهِ , وَلَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ; لِأَنَّهُ بِاعْتِيَادِهِمْ الرَّمْيَ فِيهِ صَارَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ وَكَذَا يَجُوزُ الْغِرَاسُ فِيهِ لِمَا لَا يَمْنَعُ انْتِفَاعَهُمْ بِالْحَرِيمِ كَأَنْ غُرِسَ فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ مَنَافِعُهُمْ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْحَرِيمِ ا هـ ع ش. حاشية الشرواني ج6 ص 207\r(قَوْلُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَمَامِ انْتِفَاعٍ) أَيْ: بِأَنْ لا يَكُونَ ثَمَّ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ, أَمَّا لَوْ اتَّسَعَ الْحَرِيمُ وَاعْتِيدَ طَرْحُ الرَّمَادِ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ اُحْتِيجَ إلَى عِمَارَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَعَ بَقَاءِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَتَجُوزُ عِمَارَتُهُ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ, وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ عِمَارَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِتَمَامِهِ وَتَكْلِيفُهُمْ طَرْحَ الرَّمَادِ فِي غَيْرِهِ بِجِوَارِهِ وَلَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَلا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ; لأَنَّهُ بِاعْتِيَادِهِمْ الرَّمْيَ فِيهِ صَارَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ, وَهَذَا يَقَعُ بِبِلادِنَا كَثِيرًا فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ ع ش عَلَى م ر. حاشية البجيرمي على النهج ج 3 ص 190\rb.…Bagaimanakah cara pen-tashorruf-an tanah tersebut? Apakah bisa digunakan madrasah ?\rJawaban:\r(1/5)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"---\rUntuk tanah yang tergolong mal dloi’ (harta benda yang tidak ditemukan pemilknya) sebagaimana dalam jawaban di atas, maka pengelolaannya diserahkan kepada penguasa yang berwenang. Pihak yang berwenang dapat menggunakannya untuk kepentingan umum, seperti madrasah dan lain-lain, sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan.\rUntuk tanah yang kosong selain tempat pembuangan sampah yang statusnya tergolong tanah mawat (tak bertuan) sebagaimana perincian di atas, maka dapat digunakan untuk madrasah. Untuk tanah yang sudah difungsikan oleh masyarakan setempat sebagi tempat pembuangan sampah, maka tidak boleh dialih-fungsikan menjadi madrasah kecuali dengan persetujuan seluruh masyarakat.\rApabila mengalih-fungsikan sebagian dari tanah yang sudah difungsikan sebagai tempat sampah, maka dapat dibenarkan tanpa harus meminta persetujuan dari seluruh masyarakat jika yang tersisa masih dianggap mencukupi untuk tempat pembuangan sampah.\r(1/6)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( وَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ حَرِيمُ مَعْمُور وَهُوَ ) أَيْ الْحَرِيمُ ( مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ ) بِالْمَعْمُورِ وَإِنْ حَصَلَ أَصْلُهُ بِدُونِهِ ( فَحَرِيمُ الْقَرْيَةِ ) الْمُحْيَاةِ ( النَّادِي ) وَهُوَ مَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِلتَّحَدُّثِ ( وَمُرْتَكَضُ ) نَحْوِ ( الْخَيْلِ ) إنْ كَانُوا خَيَّالَةً وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ مَكَانُ سَوْقِهَا ( وَمُنَاخُ الْإِبِلِ ) إنْ كَانُوا أَهْلَ إبِلٍ وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَا تُنَاخُ فِيهِ (وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ ) وَالْقُمَامَاتِ ( وَنَحْوُهَا ) كَمَرَاحِ الْغَنَمِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ وَطُرُقِ الْقَرْيَةِ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ وَالْعَمَلِ بِهِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَمِنْهُ مَرْعَى الْبَهَائِمِ إنْ قَرُبَ مِنْهَا عُرْفًا وَاسْتَقَلَّ وَكَذَا إنْ بَعُدَ وَمَسَّتْ حَاجَتُهُمْ لَهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ السَّنَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ , وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمُحْتَطَبُ وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ مَنْعُ الْمَارَّةِ مِنْ رَعْيِ مَوَاشِيهِمْ فِي مَرَاتِعِهَا الْمُبَاحَةِ.\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ أَمَّا لَوْ اتَّسَعَ الْحَرِيمُ وَاعْتِيدَ طَرْحُ الرَّمَادِ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ اُحْتِيجَ إلَى عِمَارَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَعَ بَقَاءِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَتَجُوزُ عِمَارَتُهُ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ, وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ عِمَارَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِتَمَامِهِ وَتَكْلِيفُهُمْ طَرْحَ الرَّمَادِ فِي غَيْرِهِ , وَلَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ; لِأَنَّهُ بِاعْتِيَادِهِمْ الرَّمْيَ فِيهِ صَارَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ وَكَذَا يَجُوزُ الْغِرَاسُ فِيهِ لِمَا لَا يَمْنَعُ انْتِفَاعَهُمْ بِالْحَرِيمِ كَأَنْ غُرِسَ فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ مَنَافِعُهُمْ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْحَرِيمِ ا هـ ع ش. حاشية الشرواني ج6 ص 207\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(وَمَا) عُرِفَ أَنَّهُ (كَانَ مَعْمُورًا) فِي الْمَاضِي وَإِنْ كَانَ الآنَ خَرَابًا (فَلِمَالِكِهِ) إنْ عُرِفَ وَلَوْ ذِمِّيًّا إلا إنْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْكُفَّارُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ فَإِنَّهُ يُمْلَكُ بِالإِحْيَاءِ (فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ) مَالِكُهُ دَارًا كَانَ أَوْ قَرْيَةً بِدَارِنَا (وَالْعِمَارَةُ إسْلامِيَّةٌ) يَقِينًا (فَمَالٌ ضَائِعٌ) أَمْرُهُ لِلإِمَامِ فِي حِفْظِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ أَوْ اسْتِقْرَاضُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ إنْ رُجِيَ وَإِلا كَانَ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ إقْطَاعُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ لِلإِمَامِ إقْطَاعُ أَرْضِ بَيْتِ الْمَالِ وَتَمْلِيكُهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يُقَالُ لَهُ إقْطَاعُهَا إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً وَلا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ إلا بِإِقْطَاعِهِ ثُمَّ إنْ أَقْطَعَ رَقَبَتَهَا مَلَكَهَا الْمُقْطَعُ كَمَا فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ مَنْفَعَتَهَا اسْتَحَقَّ الانْتِفَاعَ بِهَا مُدَّةَ الإِقْطَاعِ خَاصَّةً ا هـ وَمَا فِي الأَنْوَارِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ضَعِيفٌ. تحفة المحتاج ج 6 ص 203-204\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه. بغية المسترشدين 158\r***والله اعلم***\r(1/10)\r---","part":1,"page":10}],"titles":[{"id":1,"title":"BMW Sunniyah Salafiyah Pasuruan_2008","lvl":1,"sub":0}]}