{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FMPP IX SE KARESIDENAN KEDIRI\rDi Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116\r04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.\rKomisi A\rJALSAH ULA\rRabu tanggal : 04 September 2002 M\rMushohih …:…1. KH. Hilmi\r……2. KH. An’im Falahuddin\rPerumus …:…1. Bpk. Su’ud\r……2. Bpk. Muhibbul Aman\r……3. Bpk. Gufron Ma’shum\r……4. Bpk. Syahro Wardi\r……5. Bpk. H. Bahrul M.\rModerator…:…Bpk. Mukhlishin Labib\rNotulen …:…1. Bpk. Asnawi R.\r……2. Bpk. Sari Lesmana\rMemutuskan :\rLatar belakang mas’alah\rDi daerah kami ada Masjid yang setiap hari Jum’at diadakan kumplungan (kotak edaran) untuk dana kesejahteraan masjid, setelah dana itu kumpul begitu banyak, Ta’mir mengadakan musyawaroh beserta pengurus yang lain dan punya kesepakatan bahwa dana itu dibelikan tanah dibelakang Masjid untuk dibuat sarean/makam dan dibuat aturan bahwa setiap orang yang mengubur disitu diharuskan membayar Rp. 700.000,- karena banyaknya promosi dari pengurus-pengurus masjid, maka banyak yang ingin mengubur keluarganya yang menigggal disitu. Contoh promosi: (setiap Jum’at setelah sholat, banyak orang yang menghadiahkan Fatihah-nya pada ahli kubur dan kuburan yang dekat dengan Masjid banyak manfaatnya bagi ahli kubur)\rPERTANYAAN:\rBagaimana tanggapan fuqoha’ terhadap tindakan ta’mir masjid tersebut?\rBagaimana hukumnya mengubur janazah dikuburan tersebut?\rBagaimana status tanah yang dibuat kuburan dari hasil dana masjid tersebut?\rPon. Pes. Gedongsari\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Tindakan ta’mir tersebut dibenarkan apabila ada maslahat yang kembali pada masjid. Kecuali ada penyebutan tujuan pemberian yang diperuntukkan pada pembangunan masjid. Atau ada indikasi (qorinah) yang menunjukkan adanya tujuan pemberian itu untuk pembangunan masjid.\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص: 169 دار الفكر\r(مسئلة ب) – إلى أن قال - ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لا تباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف فإن علمت نيته وإلا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه بل قديجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه أو استبدله مصرف الأول\rبغية المسترشدين ص: 65 دار الفكر\r(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن اذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا ان جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك ايضا وإلا فان أمكنت مراجعة الباذل لزمت وان لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها اذ لايجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو ان ما قبض بغير إذن الناظر: اذامات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"بغية المسترشدين ص : 174 دار الفكر\r(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء- إلى أن قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.\rنهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 392 مصطفى البابى\rأما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة . إهـ\rفتح المعين بحاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 156 دار الفكر\rولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه . إهـ","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(قوله خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار قوله تعين أي الشراء المأمور به وقوله ما لم يرد أي بقوله واشتر كذا وقوله التبسط أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان وقوله عليه أي على التبسط قال في التحفة لأن القرينة هنا محكمة ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة عليه تعين له . إهـ\rتحفة المحتاج الجزء الثامن ص : 151-152\rأما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها اى ان توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكى ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه والا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرضه للضياع او لظالم يأخذه اى وحينئذ يتعين ان يشتري به عقارا له وان أخرجه بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغى تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشترط له على عمارته فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها والا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب الى العمارة .اهـ\rRumusan Jawaban :\rMengubur mayit tersebut hukumnya boleh, bila dengan cara aqad jual beli. Sedangkan tanah tersebut mutlak menjadi milik pembeli. Namun bila lewat aqad ijaroh, ketetapan hukumnya terjadi khilaf di antara ulama’. Sebagian menyatakan boleh dan sebagian yang lain menyatakan tidak boleh.\rReferensi :\rفتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 180-181 دار الفكر","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل\r(قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اه قوله بأن ذهب جمالها ونفعها أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها قوله وكانت المصلحة أي للوقف وقوله في بيعها أي الحصر قوله وكذا جذوعه الخ أي ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أي أو المشرفة على الانكسار وزاد في متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر اهـ (قوله خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ وعبارة شرح المنهج وما ذكرته فيها أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال اهـ (قوله ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا قوله إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به أي بالثمن فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد قوله والخلاف أي بين جواز البيع وعدمه وقوله في الموقوفة أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة. وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر.\rنهاية المحتاج الجزء الخامس ص:292\rقال البغوى لا يجوز استئجار الارض لدفن ميت لان نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون اهـ حواشىالروض لوالد الشارح . أقول وقياس ما تقدم فى العارية من صحتها له وتتأبد للحاجة الصحة هنا ويغتفر الجهل بالمدة للضرورة . إهـ\rفتح المعين هامش إعانة الطالبين ج: 3 ص: 114\rقال في العباب لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى\rRumusan Jawaban :\r(Idem dengan sub A)\rLatar belakang mas’alah","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Uang, ya demi uang otak kita begitu kreatif mencetuskan ide-ide baru, namun sayang kreatifitas itu tidak diimbangi dengan sadar takwa yang kokoh sehingga kita selalu larut terhadap apa yang ditawarkan terhadap kita dan kepekaan kita akan hukum syara’ perlahan luntur sehingga kita cenderung menjadikan akal kita sebagai juri penentu baik buruknya sesuatu bahkan yang lebih ironis lagi adalah halal haramnya sesuatu juga di tentukan oleh akal, sebagai contoh banyak dijual di trotoar–trotoar ataupun di toko-toko berbagai macam boneka berbentuk gajah, teletobus dan lain-lain, bentuknya ada yang utuh dan ada yang tidak utuh dikemas sebagai gantungan kunci, bantal guling atau mainan anak-anak.\rPERTANYAAN:\rBagaimana hukum membuat, menjual, mengoleksi boneka-boneka tersebut?\rApa batasan bentuk dan umur untuk diperbolehkannya boneka bagi anak perempuan?\rApabila tidak diperbolehkan apa yang mesti kita lakukan atas boneka-boneka yang terlanjur kita beli?\rPP. Al Falah Ploso\rRumusan Jawaban :\rMembuat patung dalam bentuk utuh atau sempurna haram menurut Ijma’ Ulama’. Kecuali boneka kecil untuk mainan anak perempuan yang bertujuan mendidik dalam urusan rumah tangga. Adapun pembuatan patung dalam bentuk yang tidak sempurna (tidak mungkin hidup dalam bentuk tersebut) terjadi khilaf ulama’ dalam menetapkan hukumnya:\rBoleh menurut mayoritas Ulama’.\rTidak diperbolehkan menurut Al - Mutawalli\rReferensi :\rروائع البيان المجلد الثانى ص: 412-413\rويباح من الصور ما يأتى:\rأ. كل صورة أو تمثال لما ليس بذى روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التى ليست بذات روح فلا حرمة فى تصويرها.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ب. كل صور ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا أو العين أو القدم فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق\rج. ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة. وروى عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال العلماء وإنما أبيحت لعب البنات بالضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له فرخص فى ذلك والله أعلم.\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 297\r(وقوله يحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ولو مما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخرين فحرمها ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدبيرها على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362\rويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي.\rروائع البيان المجلد الثانى ص: 411\rيحرم من الصور والتماثيل ما يأتى:","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"أولا: التماثيل المجسمة إذا كانت لذى روح من إنسان أو حيوان يحرم بالإجماع. ثانيا: الصورة المصورة باليد لذى روح حرام بالاتفاق. ثالثا: الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق. رابعا: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف.\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 363\rنعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية.\r(قوله نعم يجوز تصوير لعب البنات) هي التي يسمونها عروسة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم قوله وحكمته أي جواز تصوير لعب البنات وقوله تدريبهن أي تعليمهن وقوله أمر التربية أي تربية من يأتي لهن من الأولاد إذا كبرن.\rسلم التوفيق 75\r( وتصوير الحيوان) قال ابن حجر فى الزواجر تصوير صور الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لنفسه أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها. وأما تصوير صور الشجر ونحوه مما ليس بحيوان فليس بحرام وأما المصور صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت أو لا الأظهر أنه عام فى صورة الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم \"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة\" ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعى ومالك والثورى وأبى حنيفة وغيرهم وأجمعوا على تحريم ما له ظل قال القاضى إلا ما ورد فى لعب البنات الصغار من الرخصة لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لبنته انتهى.\rJALSAH TSANIYAH","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Kamis tanggal : 05 September 2002 M\rMushohih …:…1. K. Arsyad\r……2. KH. Hilmi\r……3. K. Mahrus Maryani\rPerumus …:…1. Bpk. Muhibbul Aman\r……2. Bpk. Gufron Ma’shum\r……3. Bpk. Syahro Wardi\r……4. Bpk. Aly Musthofa Sa'id\r……5. Bpk. KH. Irfan Masruhin……\r……6. Bpk. H. Bahrul M.\rModerator…:…Bpk. Aly Rumzi\rNotulen …:…1. Bpk. Asnawi R.\r……2. Bpk. Sari Lesmana\rMemutuskan :\rRumusan Jawaban :\rHukum jual belinya sebagai berikut:\r-…Bila yang dijual berbentuk boneka kecil untuk mainan anak - anak perempuan kecil dalam rangka mendidik urusan rumah tangganya, maka sah. Dan bila dalam bentuk lain, maka apabila bahannya masih dapat dimanfaatkan setelah dipecah, hukumnya tidak sah menurut pendapat yang kuat ( قول الأظهر ) sedangkan menurut sebagian Ulama' ( مقابل الأظهر ) penjualan tersebut sah, namun haram apabila sipenjual yakin atau punya dugaan yang kuat barang tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram. seperti :\r-…Untuk mainan orang laki – laki dewasa.\r-…Untuk hiasan.\r-…Dan lain – lain.\rReferensi :\rفتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي – إلى أن قال - واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ واليه مال بن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ وقد ترجم بن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعبه بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزي وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودي ورده قلت ويرده ما أخرجه بن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي وفي رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا جناحان فقال ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض\rاتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر\rولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها \"اتخذى منها نماريق\" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ\rبغية المسترشدين ص : 126 دار الفكر\r( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.\rحاشية القليبى الجزء الثانى ص: 158.\r(فلا يصح بيع الحشرات) – إلى قوله – (وآلة اللهو) – إلى قوله – وقيل تصح على الأصح) أى بيعها - (وإن عد رضاضها) – (مالا) قوله المتن وآلة اللهو) – قال الرافعي الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 68.\rولا يجوز بيع العود والضج والمزامير والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا.\rRumusan Jawaban :\rUntuk hukum mengoleksi boneka tersebut tidak boleh, kecuali:\r-…Bila boneka tersebut berbentuk boneka kecil, untuk tujuan mendidik anak – anak perempuan yang masih kecil.\r-…Atau bentuk boneka – boneka yang tidak utuh ( sekira tidak bisa hidup dalam bentuk seperti itu).\rReferensi :\rفتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر\rبلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239\rحاصل ما فى اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا – إلى أن قال - ونقل الشيخ عبد الباقى الزرقانى عن الحطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد اهٍـ. وفى اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة أو مما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول. والجمع بين الأحاديث المتعارضة عند المالكية بحمل الحديث الذى لعائشة ونحوه على كراهة التنزيه لا على التحريم.\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 298.\r(ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو حلاوة، ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الزيادى فى الآخرين فحرمهما، ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده. رواه مسلم.\rإسعاد الرفيق ص: 103.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"أو جدار أو منسوجة الثوب في ثوب أو غير ذلك وهو من الكبائر كما تصرح به هذه الأحاديث وغير ذلك – إلى أن قال – وأما فعله لذى الروج فحرام مطلقا وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده.\rRumusan Jawaban :\rTidak ada kesepakatan di antara ulama’ tentang batasan umur dan bentuk boneka yang diperbolehkan.\rReferensi :\rفتح الباري الجزء العاشر ص:526-527 دار الفكر\rبلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص: 239\rمجموع فتاوى ورسائل ص: 218\rوأما إباحة الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم الصورة الحيوانية التى لها ظل للبنات الصغار فدليلها حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكانت تأتينى صواحبى فكن ينقمعن منه صلى الله عليه وسلم فكان يسربهن إلى رواه مسلم وابن وهب المالكى. قال القاضى عياض: فيه جواز اللعب بهن وهن مخصوصات من الصورة المنهى عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ذكره النووى.\rRumusan Jawaban :\rUntuk boneka yang bentuknya tidak diperbolehkan maka harus dihilangkan unsur – unsur yang menjadikan haram, seperti; dipecah untuk digunakan perabot rumah tangga yang mubah.\rReferensi :\rاتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس ص: 429-430 دار الفكر","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها \"اتخذى منها نماريق\" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.\r(فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن.اهـ\rسلم التوفيق ص: 53\r(و) يحرم بيع كل (محرم كالطنبور) قال عطية هو بضم الطاء كما فى المختار أى وكالمزمار بكسر الميم فلا يشترى لابنه زمارة أو صفارة وإذا رأى ذلك وجب عليه كسره اهـ وذلك لأنه لا نفع لذلك نفعا مقصودا فى الشرع قال ابن حجر ولو كان ذلك من ذهب فيكون بذل المال فى مقابلته سفها\rروضة الطالبين الجزء الخامس ص: 17 المكتب الإسلامى","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"فرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب فى إبطالها شيئ لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة وفي الحد المشروع في إبطالها وجهان أحدهما تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الاولى ولا غيرها وأصحهما لا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفي حد التفصيل وجهان أحدهما قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة كفى والثاني أن يفصل إلى حد حتى لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف وهذا أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه وجماهير الأصحاب ثم ما ذكرناه من الاقتصار على تفصيل الأجزاء هو فيما إذا تمكن المحتسب منه .\rإنارة الدجى ص: 240.\rولفظه في بعض رواياته ( أتانى جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت عليك البيت الذى كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل ) ولفظ رواية الترمذى: كان فى باب البيت بماثيل الرجال وكان في البيت قرام مستر فيه تماثيل، وكان فى البيت كلب فمر برأس التماثيل التى فى البيت فلتقطع فيصير كهيئة الشحرة ومر بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتين منبودتين يعنى لطيفتين توطان ومر بالكلب فليخرج ففعل النبى صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب لحسن وحسين كان تحت نضد أى بنون مفتوحة فمجمعة كذلك سريرهم فأمر به فأخرج وفي رواية النسائى إما أن تقطع رؤسها أو تجعل بسطا بوطاء.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 335.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات وأما الصور التى على التمار فى والزار المفروشة فليس منكرا وكذلك على الإطباق والقصاع لا الأوانى المتخذة على شكل الصور فقد تكون رؤوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة منه.\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 362\rJALSAH TSALITSAH\rKamis tanggal : 05 September 2002 M.\rMushohih …:…K. Mahrus Maryani\rPerumus …:…1. Bpk. Muhibbul Aman\r……2. Bpk. Agus Ma'mun Murod\r……3. Bpk. Syahro Wardi\r……4. Bpk. Aly Musthofa Sa'id\r……5. Bpk. KH. Irfan Masruhin……\r……6. Bpk. H. Bahrul M.\rModerator…:…Bpk. Aly Rumzi\rNotulen …:…1. Bpk. Asnawi R.\r……2. Bpk. Sari Lesmana\rMemutuskan :\rLatar belakang mas’alah\rAkhir-akhir ini, banyak pengelola tambak yang memanfaatkan tambaknya dengan cara memperbolehkan orang lain mancing di tambak tersebut, tapi oleh pemiliknya sudah ditentukan ongkosnya, umpamanya Rp. 25.000,-.\rPERTANYAAN:\rBagaimana hukum menyewakan kolam untuk memancing?\rBila tidak sah, bagaimana solusinya?\rPon. Pes. Nurul Qodim\rRumusan Jawaban :\rMenyewakan kolam untuk memancing hukumnya tidak sah.\rSolusinya mengikuti Madzhab Hanbali yang menyatakan sah menyewakan kolam untuk diambil ikannya.\rReferensi :\rتحفة المحتاج الجزء التاسع ص: 386.\rلا زرع وثمر سقى أو ربى بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه لعدم ظهور آثر النجس فيه ومنه أخذ أنه لو ظهر ريحه أى مثلا فيه كره .\rفتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 114 دار الفكر","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للإنتفاع بمائها للحاجة.\r(قوله وبغير متضمن الخ) معطوف على بمتقومة أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا قوله لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا أي بخلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك ان الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها فهي المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة. ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه (قوله ونقل التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله وصرحوا) أي الفقهاء وقوله بصحة استئجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر لا إستئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة.\rفتاوى الشيخ محمد صالح الرئيس ص: 100.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(باب زكات النبات) سئل رضى الله عنه فى أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم - إلى أن قال – هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا - إلى أن قال- (أجاب) عا الله عنه بقوله -إلى أن قال- ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس فيه والله أعلم.\rأسنى المطالب الجزء الثانى ص: 435.\rوتصح إجارة مصحف وكتاب لمطالعتهما والقراءة منهما لا إجارة بركة لصيد سمك منها فلا تصح كاستئجار الأشجار للثمار.\rروضة الطالبين الجزء الرابع ص: 421.\rالخامسة لا يحوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك.\rكشاف القناع الجزء الثالث ص: 661.\rقال ابن عقيل: يجوز إستئجار البئر ليستقى منه أياما معلومة أو يستقى منها دلاء معلومة -إلى أن قال- لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم قال فى المغنى: وهذا التعليل يقتضى أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة.\rLatar belakang mas’alah\rBaru-baru ini ada seorang mahasiswa yang melakukang penelitian. Dia mencangkokkan gen (sel telur babi) dengan mayangnya tanaman kentang dengan cara disuntikkan, ketika pohon kentang itu berbuah, hasilnya begitu menakjubkan. Yaitu berbuah besar beda dengan tanaman kentang yang tidak dilakukan proses seperti itu.\rPERTANYAAN:\rBagaimana hukum pencangkokan tersebut?\rLalu bagaimana hukum memakan buah kentang tersebut?\rPon. Pes. Hidayatuth Thulab\rRumusan Jawaban :\rHukum pencangkokan tersebut boleh.\rReferensi :\rنهايةالزين ص 325\rويحل إقناع السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة حيث صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحة عادة على التربية به واقتناء الكلب ولنحو دراسة وتربية جرو لذلك وإن لم يكن من نسل فعلم.\rفتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 81 دار الفكر","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعين وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته ومكان يصلى فيه عن نجس غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى وثيابك فطهر ولخبر الشيخين ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة إهـ معين .\r(قوله ولخبر الشيخين) هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة فوجب فيها والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي فسادها(قوله ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة) أي إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الإبل لذلك كما أمر صلى الله عليه وسلم به العرنيين فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه (قوله ومحله أي محل عدم وجوب اجتنابه (قوله في غير التضمخ به) أي التلطخ بالنجس عمدا (قوله أو ثوب) قال في التحفة على تناقض فيه اهـ (قوله فهو) أي التضمخ والفاء للتعليل وقوله بلا حاجة أما معها فلا يحرم وقد علمتها .إهـ\rRumusan Jawaban :\rHukum memakan buah tersebut boleh/halal.\rReferensi :\rكفاية الأخيار الجزء الثانى ص: 323 دار إ حياء الكتب العربية","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها رواه الترمذى وحسنه والجلالة هى التى أكثر أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال غيره هى التى تأكل العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن فان وجد فى عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة والا فلا كذا صححه النووى فى أصل الروضة والذى قال فى التحرير أن الإعتبار بكثرة العلف فان كان الأكثر النجاسة فجلالة والا فلا وهل النهى عن أكل الجلالة للتحريم او للكراهة وجهان صحح النووى أنها للتنزيه وعلته ان النهى انما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس فى كرشها فلا تتغذى الا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات انما تؤثر فى تغيير لحمها وذكل يقتضى الكراهة كما أن المذكى اذا جاف لا يحرم أكله على المذهب وصحح الرافعى فى المحرر تبعا للامام والغزالى وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكى فى شرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووى والله أعلم. قال :\rقال الزركشى فى شرح المنهاج جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار واالمسقى بالمياه النجسة وان كثرت النجاسة فى أصله ولم يطردوا فيه لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وقضية كلمهم أنه لا يكره أيضا ونقله فى الكفاية عن الأصحاب وعلله بأنه لا تظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه وقضية هذه العلة أنه متى ظهرت الرائحة فيها كرهت نعم ما أصاب البقل من ذلك الماء فهو متنجس به نجاسة تظهر بالغسل انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .\rLatar belakang mas’alah","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Banyak madrasah-madrasah yang telah terdaftar di Depag mendapatkan sumbangan BOP, DPO dan sebagainya. Di sisi lain, Depag menerapkan peraturan yang harus diikuti oleh madrasah-madrasah tersebut. Seperti mengikuti semester dari Depag dan menerapkan mata pelajaran yang telah dikirim oleh Depag. Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh madrasah setempat (hanya untuk mendapatkan sumbangan saja). Sementara dari pihak pengawas yang ditugaskan di lapangan menganggap hal tersebut sudah biasa (maklum).\rPERTANYAAN:\rBagaimana hukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas saja?\rBagaimana hukum menerima sumbangan seperti kasus di atas?\rPon. Pes. Daru Mafatihil Ulum\rRumusan Jawaban :\rHukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas (memanipulasi data) haram, kecuali untuk mendapatkan haknya dan itu merupakan satu-satunya jalan / cara.\rReferensi :\rسلم التوفق ص: 65\rواعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر . إهـ\rالإمام عند أهل السنة والجماعة ص: 365-367","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فإن عدل عن الأحق الأصلح لأجل قرابة بينهما أو صدقة أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية ونحو ذلك أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن فى قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين – إلى أن قال - له اتخاذ الوزراء والأعوان على تدبير الأمور إلا أنه يجب عليه أن يشرف بنفسه على هؤلاء الوزراء والأعوان وإلا يتكل عليهم فعليه أيضا ان يقوم بالأشراف على أموال الرعية ويتفقد أحوالهم وإلا يحتجب عنهم حتى يعرف أوضاعهم فيعين محتاجهم وينصر مظلومهم ويقمع ظالمهم.\rالمجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 349\r(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة، أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال كفايته، فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين، كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها، ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى، ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان، وما تقتضيه المصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته.\rالإمام عند أهل السنة والجماعة ص: 358\rالواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المؤمنين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 138 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( النظر الثانى من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ ) ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة الأخماس الفىء والمواريث فإنما أداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن شاء وإنما النظر فى الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه وفى كلام عمر رضى الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون, وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى لجماعة عشر ألف درهم نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيئ فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان.اهـ\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105.\rومنها كتابة ما يحرم النطق به. قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرهافلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 82.\rومنها الخلف فى الوعد لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل إذا وعد وهو يضمر أى ينوى بقلبه الخلف أو ترك الوفاء به بلا عذر.\rRumusan Jawaban :\rHukum menerimanya haram, kecuali memang menjadi haknya dan melengkapi administrasi merupakan satu- satunya cara.\rReferensi :\rIdem dengan sub A.\rالقليوبى الجزء الثالث ص: 204.\rوفى شرح شيخنا: وحيث أعطاه على ظن صفة وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه ولم يملك ما أخذه.\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116\r04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.\rKomisi B\rJALSAH ULA\rRabu tanggal : 04 September 2002 M\rMushohih …:…1. K. Ardani\r……2. KH. Dliyauddin\rPerumus …:…1. Bpk. Isyhari\r……2. Bpk. Abdul Manan\r……3. Bpk. Rohmatulloh\r……4. Bpk. Ali Saudi\r……5. Bpk. MR. Qoyyum\r……6. Bpk. Syamsuddin Taufiqi\r……7. Bpk. Abdul Fatah\rModerator…:…Bpk. H. Harits\rNotulen…:…1. Bpk. Walid Fauzi\r……2. Bpk. Firdaus Zayadi\rMemutuskan :\rLatar belakang mas’alah\rBaru-baru ini Pemerintah Malaysia Bagian (PMB) mengajukan undang-undang baru ke Badan Legislatif tentang kasus pemerkosaan. Inti dari undang-undang itu adalah: ”Bagi siapapun yang mengajukan kasus pemerkosaan bila tidak disertai empat saksi, maka pengajuan tersebut ditolak dan dia sendiri akan terkena hukuman ranjam (cambukan)“. Hal ini bertendensi dari Al-Qur’an bahwa pendakwa zina harus mengajukan empat saksi. Di Indonesia sendiri kasus pemerkosaan termasuk nominasi kasus-kasus yang sulit ditangani selain kasus korupsi. Pasalnya selain barang bukti, pengadilan juga memerlukan minimal dua saksi yang dapat diambil keterangan. Padahal dalam kasus pemerkosaan, meskipun ada banyak laki-laki yang ikut andil memerkosa, tetapi penggugat tetap satu plus menjadi saksi yaitu “korban” sendiri. Sehingga selama ini pengadilan dalam memutuskan kasus tersebut banyak yang hanya bertendensi pada barang bukti dan satu saksi.\rPERTANYAAN:\rPengaju atau penggugat kasus pemerkosaan apakah termasuk mendakwa zina (qodzf), sehingga harus mendatangkan empat saksi?","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Bisakah dibenarkan putusan hukum kasus pemerkosaan di Indonesia yang hanya bertendensi pada barang bukti dan satu saksi, yaitu “korban” itu sendiri?\rJika pengaju atau penggugat kasus pemerkosaan termasuk mendakwa zina (qodzf) dan putusan hukum di Indonesia belum bisa dibenarkan, bagaimana solusi menangani dan melindungi hak korban pemerkosaan?\rPon. Pes. Nurul Kholil\rJl. KH. Moh. Cholil Gg. III / 10 Demangan barat Bangkalan Madura (031) 3096564\rRumusan Jawaban :\rPengaju atau penggugat kasus pemerkosaan termasuk Qodzif (penuduh zina). Namun menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah ketetapan zina bisa diputuskan dengan berdasarkan bukti – bukti yang kuat.\rReferensi :\rالتهذيب الجزء السابع ص336\rولو قال زنيت بفلانة فهو مقر على نفسه بالزنا قاذف لفلانة فإن أنكرت فلانة أو قالت تزوجتنى يجب على الرجل حد الزنا وحد القذف ولا يجب على المرأة شيئ فلو رجع يسقط عنه حد الزنا ولا يسقط حد القذف ولو قال أكرهت فلانة على الزنا يجب عليه حد الزنا والمهر ولا يجب حد القذف فلو رجع يسقط عنه حد الزنا ولا يسقط المهر اهـ\rالطرق الحكمية ص97-100","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وأما الجمهورـ كمالك وأحمد وأبى حنيفة ـ فإنهم نظروا الى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع فىاختصاص كل واحد منها بما يصلح له .ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظناتترجح به الدعوى ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لايمكن جحده ودفعه ...الى أن قال... وجعل الصحابة رضى الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وان لم تقر ولو لم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقيأه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين - الى أن قال- وهذا فى الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده فمن أهدر الأمارات والعلامات فى الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق.اهـ\rحاشية البجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص: 215 دار الفكر\r(قوله ولو قذف غيره في خلوة الخ) هو تقييد لقول المتن وحد حر الخ أي ما لم يكن القاذف في خلوة الخ فلا يحد كذا قيل وقد يقال القذف هو الرمي بالزنا في معرض التعيير وهذا لا تعيير فيه إلا أن يقال هذا قذف صوري (قوله فليس بكبيرة الخ) أي بل هو صغيرة لأن القذف إنما يكون كبيرة إذا كان على وجه التعيير كأن كان بحضرة الناس فحينئذ يكون النفي للقيد والمقيد معا ويدل لذلك قول الشارح ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب الخ شيخنا (قوله إلا عقاب من كذب) قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذفه به لا يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر ع ش على م ر\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 155 دار الفكر","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(كتاب حد القذف) وهو بمعجمة لغة الرمي والمراد به هنا الرمي بالزنا في معرض التعيير ليخرج الشهادة بالزنا فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي وهو من الكبائر الموبقات ففي الحديث من السبع الموبقات قذف المحصنات سواء في ذلك الرجل والمرأة.\rالفقه على المذاهب الأربعة المجلد الخامس ص: 220 دار الفكر\rمبحث إذا قل الشهود عن أربعة . المالكية قالوا اذا كان الشهداء أقل من أربعة اعتبروا قذفة ويقام حد القذف ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة كما ورد فى الآية الكريمة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأرببعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . الحنفية والحنابلة والشافعية فى بعض أقوالهم قالوا اذا كان الشهود أقل من أربعة فلا يعتبرون قذفة ولا يقام عليهم حد القذف لأنهم جاءوا شاهدين لا قاذفين فلا ذنب لهم ويسد باب الشهادة على الزنا . الشافعية فى قولهم الثانى قالوا لو شهد فى مجلس الحاكم دون أربعة من الرجال بزنا أحد الناس يقام عليهم الحد فى الاظهر من المذهب وذلك لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أقام الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا رضى الله عنه كما ذكره البخارى رحمه الله فى صحيحه ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولئلا يتخذ الناس صورة الشهادة ذريعة الى الوقيعة فى أعراض الناس ولا يقام عليهم الحد فهو من باب سد الذرائع . ومحل الخلاف اذا شهدوا فى مجلس القاضى أما لو شهدوا فى غير مجلسه فهم قاذفون جزما وان كانوا بلفظ الشهادة لأنه تبين أنهم لا يقصدون أداء الشهادة بل القذف والتشهير. إهـ\rالطرق الحكمية ص60","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"فإن قيل فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذى ظهرت برائته ولم يقر ولم تقم عليه بينة بل بمجرد إقرار المرأة عليه ؟ قيل:هذا - لعمر الله - هو الذى يحتاج الى جواب شاف فإن الرجل لم يقر بل قال أنا الذى أغثتها. فيقال ـ والله أعلم ـ أن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوى فإنه أدرك وهو يشتد هاربا بين أيدى القوم واعترف بأنه كان عند المرأة وادعى أنه كان مغيثا لها وقالت المرأة هو هذا وهذا لوث ظاهر وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذى هو نظير هذا أو قريب منه وهو الحمل والرائحة وجوز النبى صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل – وإن لم يروه - للوث ولم يدفعه اليهم فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه كما لو شهد عليه اربعة أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا ظهر أنها عذراء او ظهر كذبهم فإن الحد يدرأ عنه ولو حكم به. فهذا ما ظهر فى هذا الحديث الذى هو من مشكلات الأحاديث والله أعلم . اهـ\rRumusan Jawaban :\rPutusan hukum kasus pemerkosaan yang hanya bertendensi pada barang bukti tidak dibenarkan menurut Imam Syafi’i. Dan menurut selain Imam Syafi’i dapat dibenarkan untuk menetapkan hukum perzinaan dan menentukan pelakunya, jika alat bukti tersebut berupa kehamilan. Dan jika alat bukti teresebut selain kehamilan, semisal visum dokter maka dibenarkan untuk menetapkan korban perkosaan saja.\rReferensi :\rSebagaimana Ibarot sub A, ditambah:\rالتشريع الجنائى الاسلامى الجزء الثانى ص : 440 – 441 مؤسسة الرسالة","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"القرينة المعتبرة فى الزنا هى ظهور الحمل فى امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لها زوج ويلحق بغير المتزوجة من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلم أو بمجبوب ومن تزوجت بالغا فولدت لأقل من ستة أشهر والأصل فى اعتبار قرينة الحمل دليلا على الزنا قول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وفعلهم فعمر رضي الله عنه يقول الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا أقامت بينة أو كان أو كان الحبل أو الاعتراف وروى عن عثمان رضى الله عنه انه أتى بامرأة ولدت لستة أشهر كاملة فرأى عثمان أن ترجم فقال علي ليس لك سبيل قال الله تعالى \" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا \" ورى عن على رضي الله عنه أنه قال \" ياأيها الناس إن الزنا زنيان زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى وزنا العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف هذا هو قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف فى عصرهم فيكون إجماعا . والحمل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قرينة تقبل الدليل العكسى فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زنا ويحب درء الحد عن الحامل كلما قامت شبهة فى حصول الزنا أو حصوله طوعا فاذا كان هناك مثلا احتمال بأن الحمل كان نتيجة وطء بإكراه أو بخطاء وجب درء الحد وإذا كان هناك احتمال بأن الحمل حدث دون إيلاج لبقاء البكارة امتنع الحد إذ قد تحتمل المرأة من غير إيلاج بأن يدخل ماء الرجل فى فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج ويرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد أنه إذا لم يكن دليل على الزنا غير الحمل فادعت المرأة أنها أكرهت أو وطئت بشبهة فلا حدفاذا لم تدع إكراها ولا وطأ بشبهة فلا حد عليها أيضا ما لم تعترف بالزنا لأن الحد أصلا لا يجب إلا ببينة أو بإقرار . إهـ\rRumusan Jawaban :\rSudah terselesaikan dengan jawaban sub b\rLatar belakang mas’alah","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Sering kita menyaksikan pertiakaian antar etnis yang melibatkan dua agama, sebagaimana kasus Ambon. Sebagai rasa solidaritas, banyak sekali bala Islam yang mengirimkan bala bantuan kedaerah pertikaian untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim dan mereka menganggap hal tersebut adalah jihad fii sabilillah, sedangkan mereka tidak mengetahui secara mendetail apa yang melatar belakangi peperangan itu, karena kompleksnya permasalahan. Fenomena semacam ini, tentu banyak menarik pemuka-pemuka masyarakat untuk menentukan sikap, sebagai antisipasi gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh warganya, sebagaimana statemen dari ketua umum PBNU KH. Hasyim Muzadi yang mengatakan bahwa peperangan semacam ini bukanlah peperangan antar agama. Dan banyak sekali statemen-statemen tokok-tokoh lain yang berbeda-beda.\rPERTANYAAN:\rApakah ada perbedaan menurut kaca mata fiqh antara peperangan yang dilatar belakangi rasial ataupun sentimen politik dengan peperangan antar agama?\rApakah harta harta orang kafir yang dikuasai orang-orang muslim pada kasus diatas bisa dikategorikan ghonimah sedangkan pemerintah melindungi harta mereka?\rApakah orang-orang Islam yang gugur dalam pertempuran tersebut bisa dikatakan sebagai syuhada’?\rPengurus FMPP\rRumusan Jawaban :\rPeperangan yang dilatar belakangi rasial ataupun sentimen politik dengan peperangan antar agama tidak ada perbedaan. Kecuali dalam masalah nilai syahadah (mati syahid) dan kadar pahala. Sedangkan mengenai hukumnya melihat kondisi dan motifasinya.\rReferensi :\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص136 دار الفكر","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ويطلق لفظ الشهادة على من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما الخ (قوله لتكون كلمة الله هى العليا)المراد بها كلمة التوحيد والدعوة الى الإسلام وقوله هى العليااى الظاهرة العالية ولابد أن لا يصاحب ذلك رياء ولا غلول من غنيمة وغير ذلك (قوله وعلى من قاتل لنحو حمية)اى لقومه ودخل تحت لنحو من قاتل للرياء او الغنيمة او نحو ذلك اهـ\rفتح الباري الجزء السادس ص: 28 دار الفكر\rحدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول ما عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهور – إلى أن قال - والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية ولا يكون في سبيل الله إلا الأول وقال بن بطال إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الالباس وزيادة الإفهام وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكر وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس فى غير الطاعة.\rحاشية الجمل الجزء الخامس ص:179 دار الفكر\rالجهاد وهو فى الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الاسلام ويطلق على جهاد النفس والشيطان والمراد بالترجمة الاول .\rالفقه المنهجى الشافعى المجلد الثالث ص : 478- 479 دار القلم دمشق","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"الفرق بين الحرب والجهاد وبهذا الذى ذكرناه يتضح لك الفرق جليا بين الحرب والجهاد . فالحرب حالة من حالات الجهاد أو نوع من أنواعه وليس كل حهاد حربا اى فكلمة الجهاد أعم من كلمة الحرب فى المفهوم والمعنى . تحديد الفرق بين الجهاد وانواع أخرى من القتال : كما يتضح لك بما قد ذكرناه أن ثمت فرقا كبيرا بين القتال الذى يكون جهادا فى سبيل الله وغيره مما قد مر بك بيان بعض منه فقتال الصائل قائم على رد عدوان دنيوى يستهدف حياة او مالا او بضعا ومشروعيته ليست من أجل إعلاء كلمة الله من حيث هى بل للمحاظة على المصالح التى جاء الاسلام من أجل رعايتها والمحافظة عليها للناس . وقتال البغاة قائم على رد اسباب الفوض والتصدى لنذير الشر وتصديع الوحدة الاسلامية داخل الدولة الاسلامية الواحدة وليس قائما على الدافع الكلى الذى يدخل فى قوام معنى الجهاد وهو إعلاء كلمة الله تعالى ونشر الشريعة الاسلامية ورفع لوائها فى الارض غير أنه قد يلتقى الجهاد فى سبيل الله مع قتال الصائل فى صورة واحدة وهى أن يتعدى عدو للمسلمين على قطعة من ديارهم إبتغاء الانتقاص من أرضهم والقضاء على دينهم فيقاتلهم المسلمون من أجل ردهم عن كلا الفرضين فهو قتال جهاد ورد صيال معا. إهـ\rJALSAH TSANIYAH\rKamis tanggal : 05 September 2002 M\rMushohih …:…1. KH. An’im Falahuddin\r……2. KH. Dliyauddin\rPerumus …:…1. Bpk. Isyhari\r……2. Bpk. Abdul Manan\r……3. Bpk. Rohmatulloh\r……4. Bpk. Azizi Hazbulloh\r……5. Bpk. MR. Qoyyum\r……6. Bpk. Syamsuddin Taufiqi\rModerator…:…Bpk. Najib Ghoni\rNotulen…:…1. Bpk. Walid Fauzi\r……2. Bpk. Firdaus Zayadi\rMemutuskan :\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Harta orang kafir yang dikuasai orang-orang muslim pada kasus diatas bisa dikategorikan ghonimah. Meski demikian, kita tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka tanpa mempertimbangkan mafsadah dan maslahahnya.\rReferensi :\rمغنى المحتاج الجزء الرابع ص258-259 دار الفكر\r(ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه)بغيره(و)جاز أيضا(قتله)لقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا يبلغ مأمنه إذ لاوجه لتبليغه مأمنه مع نصبه القتال وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر به منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير فى الأسير.(تنبيه)تعبيره بالجواز يقتضى أنه لايجب وليس مرادا بل هو واجب فقد مر أن الجهاد عند دخول طائفة من اهل الحرب دار الإسلام فرض عين ولا فرق بينها وبين التى كانت لها ذمة ثم انتقضت وعبارة الروضة فلابد من دفعهم والسعى فى استئصالهم اهـ\rفتاوى اسماعيل زين ص : 200\rاستيلاء أموال الكفار- أما السؤال الثانى : وهو لو استولى أحد من المسلمين على شيئ من أموال الكفار فهو من حكم الغنيمة فالخمس الأول قدوزع لمستحقيه والاربعة الباقية إلى من توزع وقد استولى هو بنفسه ليس معه أحد .\rالشيخ أحمد منيب الاندونيس. فالجواب والله الموفق للصواب أن الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة تكون كلها لذلك المستولى لأنها انحصرت فيه لعدم من يشاركه فيه. هذا اذا كان الاستيلاء على مال الكفار بطريق القتال بأن غرر بنفسه وخاطر بها بحيث يعد مقاتلا. اما إذا كان الإستيلاء المذكور لا على ذلك الوجه فإن المال حينئذ يكون فيئا ويصرف مصرف الفيء. فإن كان الشخص المذكور من أهل الإستحقاق فله أن يصرفه على نفسه لدخوله فى المستحقين دخولا أوليا. وهذه المسألة قد ذكرها الإمام أبو عمر وعثمان بن الصلاح ونقلها عنه جلال الدين السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر والله أعلم .","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"دخول الكافربلاد المسلمين بغير أمان. سؤال : ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب : اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة . وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكارهة. دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين. السؤال الأول. حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار واكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال .\rأما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد . إهـ\rقرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص: 212 مكتبة عرفات","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدراهيم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه – إلى أن قال – وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حلم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة – إلى أن قال – وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل الذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام وقول السائل وما حكم الأموال التى يؤدونها جوابه إن تلك الأموال فيئ تصرف فى مصارفه وليست بغنيمة لأن الغنيمة كما فى المنهاج وغيره ما حصل من كفار بقتال أو إيجاف.\rRumusan Jawaban :\rDicukupkan dengan jawaban sub A dan B.\rReferensi :\rLatar belakang mas’alah\rPara pedagang tembakau dalam mengadakan transaksi dengan petani, saat menimbang barang biasanya ada pemotongan harga/berat barang dengan dalih sebagai potongan wadak/sak tembakau. Hal tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan, biasanya kalau barangnya sedikit dipotong 1 Kg. Sedangkan barang yang banyakk dipotong 2 Kg.\rPERTANYAAN:\rBagaimana kedudukan hukum potongan harga atau berat barang tersebut?\rPon. Pes. Mamba’ul Ulum\rSukodadi Paiton Probolinggo\rRumusan Jawaban :\rPotongan harga atau berat barang tersebut tidak mengakibatkan rusaknya jual beli, bila timbangan tembakau dan wadah (sak) nya bisa diketahui. Bila tidak demikian, maka hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad. Sedangkan hukum mengambil potongan tersebut boleh jika ada kerelaan dari kedua belah pihak.\rReferensi :","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الثالث ص: 36\r(و) بيع صبرة (مجهولة الصيعان كل صاع بمائة درهم ان خرجت مائة) والا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله (قوله والا فلا يصح) – إلى أن قال – ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه او المسك وفأرته كل رطل أو كل قيراط بدرهم صح ان علم وزن كل واحد من الظرف والمظروف فيهما وكان للظرف قيمة والا فلا ولو قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يسقط وزنه صح أو على أن يسقط للظرف أرطال معلومة من غير وزن لم يصح ولو قال بعتكه بعشرة على أن يوزن بظرفه ثم يسقط من الثمن بقدر نسبة وزن الظرف صح ان علما مفدار وزن الظرف والمحطوط والا فلا إهـ برماوى\rالمجوع الجزء التاسع ص: 304\rفرع إذا اشترى جامداً في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك موازنة كل رطل بدرهم، بشرط أن يوزن مع ظرفه، ثم يسقط قدر وزن الظرف، فوجهان حكاهما الماوردي والروياني أحدهما لا يصح البيع لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه لإمكان وزنه بدونه قالا وإلى هذا ميل أبي إسحاق المروزي والثاني يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب، وهو الصواب إذا لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة . إهـ\rالفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر\r( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ\rJALSAH TSALITSAH\rKamis tanggal : 05 September 2002 M\rMushohih …:…1. KH. An’im Falahuddin\r……2. Bpk. Azizi Hazbulloh\rPerumus …:…1. Bpk. Isyhari\r……3. Bpk. Sa’dulloh\r……5. Bpk. MR. Qoyyum\rModerator…:…Bpk. Arifuddin\rNotulen…:…1. Bpk. Walid Fauzi\r……2. Bpk. Firdaus Zayadi\rMemutuskan :","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Latar belakang mas’alah\rZaid menjual sawah kepada Umar selama lima tahun, setelah berjalan kira-kira satu tahun masyarakat banyak yang merubah sawah menjadi tambak atau kolam, entah karena mengejar untung atau terpaksa, Umar merubah sawah tadi menjadi tambak atau kolam.\rPERTANYAAN:\rApakah dibenarkan tindakan Umar tersebut?\rKalau tidak dan keadaan sawah tersebut sudah dirubah, bagaimana solusinya?\rPon. Pes. Hidayatul Mubtadi-ien\rNgunut Tulungagung\rRumusan Jawaban :\rTindakan Umar merubah sawah menjadi tambak atau kolam tersebut tidak dibenarkan, kecuali ada izin dari pemilik atau ada adat / kebiasaan merubah sawah menjadi kolam sejak sebelum atau bersamaan dengan akad ijaroh yang dilakukan.\rReferensi :\rنهاية المحتاج الجزء الخامس ص:286\r(ولو قال )آجرتكها (لتنتفع بها ماشئت)صح ويفعل ماشآء لرضاه به لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كمامر نظيره فى العارية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ (قوله ويفعل ماشآء)شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد فى مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م راهـ سم على حج اى فطريقه إذاأراد زرع ذلك ولم تجر العادة بزرعه فى تلك الأرض أن ينص عليه(قوله على الوجه المعتاد) اى بالنسبة للأرض ولو نادرا ولا نظر لخصوص المستأجر حتى لو كان مثله لايزرع إلا الحنطة مثلا واعتيد فى تلك الأرض ان تزرع من غير ما اعتاده نحوالمستأجر كالسمسم والقصب مثلا جاز له فعله وان لم يكن من عادته اهـ\rنهاية المحتاج ج5 ص285","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(وإذا صلحت)بفتح اللام وضمها (الأرض لبناء وزراعة وغراس)او لاثنين من ذلك (اشترط) فى صحة إجارتها(تعيين)نوع (المنفعة)المستأجر لها لاختلاف ضررها فلو أطلق لم تصح أماإذالم تصلح الا لجهة واحدة فإنه يكفى الإطلاق فيها كأراضى الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس (قوله وإذاصلحت)اى بحسب العادة وإلا فغالب الأراضى يتأتى فيها كل من الثلاثة (قوله نوع المنفعة)اى فلو اختلفا فىذلك فينبغى تصديق المالك اهـ\rحاشية القليوبي على المحلى الجزء الثالث ص: 74 دار الفكر\r(قوله آجرتك الخ) بحث الزركشى وجوب البيان اذا كان المؤجر ولى القاضى (قوله ويزرع ما شاء) اى مما جرت به العادة فى تلك الأرض ولو مرة (قوله صحت فى الأصح) وله فى هذه أن يغرس بعضا ويبنى بعضا لتساوى الغراس والبناء وكذا لو قال افعل أيهما شئت (قوله ويضع ما شاء) ولو غير زرع لكن مما جرت به العادة أيضا. إهـ\rتحفة المحتاج الجزء الثانى ص:149\r(وإذا صلحت) بفتح اللام وضمها (الأرض لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من ذلك (اشترط) فى صحة إجارتها (تعين) نوع (المنفعة) المستأجر لها لاختلاف ضررها – إلى ان قال – وخرج بصلحت لذلك ما لو لم تصلح الا لأحدهما فلا يشترط تعيينه (قوله ما لو لم تصلح الا لأحدهما) أى بحسب العادة وإلا فغالب الأراضى يتأتى فيها كل من الثلاثة . إهـ ع ش\rالأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 96\rالمبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون . إهـ\rBila keadaan sawah tersebut sudah dirubah maka Umar wajib membayar ujroh mitsil sewa tambak atau ongkos kesepaktqan sewa ditambah ganti rugi.\rReferensi :\rروضة الطالبين الجزء الخامس ص: 217","part":1,"page":42},{"id":43,"text":") فرع( إذا تعدى المستأجر للحنطة فزرع الذرة ولم يتخاصما حتى انقضت المدة والقاضي أبو حامد أن المؤجر بالخيار بين أن يأخذ المسمى وبدل النقصان الزائد بزراعة الذرة ععلى ضرر الحنطة وبين أن يأخذ أجرة المثل لزرع الذرة وقال كثيرون في المسألة قولان أحدهما تعيين أجرة المثل للذرة والثاني تعيين المسمى وبدل النقص وقال ابن القطان قولان أحدهما المسمى وبدل النقص والثاني التخيير قلت وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا وجهان حكاهما الشاشي في المستظهري أصحهما لا والله أعلم ولو تخاصما عند إرادته زراعة الذرة منع منها وإن تخاصما بعد زراعتها وقبل حصادها فله قلعها وإذا قلع فإن تمكن من زراعة الحنطة زرعها وإلا فلا يزرع وعليه الأجرة لجميع المدة لأنه الذي فوت مقصود العقدثم إن لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر الأرض بها فذاك وإن مضت فالمستحق أجرة المثل أم قسطها من المسمى مع بدل النقصان أم يتخير بينهما فيه الطرق السابقة والطرق جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها فأسكنها الحدادين أو القصارين أو دابة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا أو غرفة ليضع فيها مائة رطل حنطة فأبدلها بحديد وكذا كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد فلو تميز بأن استأجر دابة لحمل خمسين رطلا فحمل مائة أو إلى موضع فجاوزه وجب المسمى وأجرة المثل لما زاد قطعا ولو عدل عن الجنس المشروط إلى غيره بأن استأجر للزرع فغرس أو بنى وجبت أجرة المثل على المذهب وقيل بطرد الخلاف وإذا قلنا بالمذهب في أصل المسألة إنه يتخير فاختار المسمى وبدل النقصان الزائد فمثله أجرة مثلها للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فله الأربعون والتفاوت بين الاجرتين وهو عشرون قلت وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة لزمه قلع ما يبقى في الأرض من قصب الزرع وعروقه لأنه عين ماله فلزمه إزالته عن ملك غيره وممن صرح به صاحب البيان . والله أعلم\rحاشية الجمل الجزء الثالث ص:555","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(والمكترى أمين ولو بعد المدة كأجير فلا ضمان إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع ...الى أن قال ... او حملها اى الدابة مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر اوعكسه اوحملها عشرة أقفزة شعير فيضمن العين اى يصير ضامنا لها لتعديه (قوله فيضمن العين)خرج بالعين منفعتها كأن استأجر لزرع بر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه فى عينها بل إنما تعدى فى المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما مايختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة اوالمسمى مع بذل زيادة ضررالذرة اهـ\rLatar belakang mas’alah\rPesatnya perkembangan kehidupan sosial, memunculkan beragam bentuk tatanan baru dalam kehidupan sehari - hari sebagi perwujudan dari inisiatif sebagian masyarakat untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan kwalitas bermasyarakat atau bahkan untuk mencari keuntungan, semisal dengan menjamurnya berbagai yayasan baik yang brsifat kelurga maupun yang lainnya.\rPERTANYAAN:\rSiapakah yang berhak atas tashorruf uang hasil dari yayasan - yayasan tersebut ?\rTerhadap saldo dari biaya operasional yayasan, bolehkah pengurus yayasan mengambilnya atau mengambil sebagian untuk keperluan pribadi atau keluarga, mengapa ?\rPon Pes. Roudlotut Tholibin Tanggir\rRumusan Jawaban :\rRumusan Jawaban :\rPihak yang berhak atas tashorruf uang hasil dari yayasan - yayasan tersebut adalah pengurus yayasan.\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص 65 دار الفكر","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(مسئلة ي) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه.اهـ\rالفوائد الجنية ص:396\rويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى \" ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن \" (الانعام:156)وقوله تعالى \" وان تخالطواهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح \" (البقرة:220)فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر اذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن اسباب التلف واتنماؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف الولى استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذله بعضه لتخليصه وجوبا . إهـ\rRumusan Jawaban :\rTerhadap saldo dari biaya operasional, pengurus yayasan boleh mengambilnya dengan ketentuan:","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"Pengurus tersebut tergolong fakir / miskin atau tidak dapat mencari nafkah dikarenakan mengurus yayasan.\rMenurut Imam Rofi’i, kadar yang diambil sebatas biaya nafaqoh, sedang menurut pendapat lain adalah jumlah terkecil antara ujroh mitsil dan biaya nafaqoh.\rReferensi :\rفتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 73- 74 دار الفكر\rفرع ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره وقيس فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه .( قوله فيما ذكر ) أي في التفصيل المذكور ( قوله أي مثلا ) أي أن فك الأسير ليس بقيد بل مثله إصلاح ثغر أو حفر بئر أو تربية يتيم (قوله فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر وهذا بيان لمن ذكر وقوله إن كان فقيرا أي وانقطع بسببه عن كسبه ( وقوله الأكل منه ) قال في التحفة بعده كذا قيل والوجه أن يقال فله أقل الأمرين أي السابقين . إهـ\rحواشي الشرواني الجزء السادس ص: 514 – 515 دار الكتب العلمية","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(فرع) ليس للولى أحذ شيئ من مال موليه ان كان غنيا مطلقا فان كان فقيرا أو انقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته عندد الرافعى ورجح المصنف انه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله واذا أيسر لم يلزمه بذل ما أخذه قال الاسنوى هذا فى وصى أو أمين اما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره واعترض بانه ان كان مكتسبا لا تجب نفقته ويرد بان المعتمد انه لا يكلف الكسب فان فرض انه اكتسب ما لايكفيه لزم فرعه تمام كفايته وحينئذ فغاية الاصل هنا انه اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه انه أخذ كفايته البعض فى مقابلة عمله والبعض لقرابته وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير اى مثلا فله ان كان فقيرا الاكل منه كذا قيل والوجه ان يقال فله اقل الامرين\r(قوله الصحيح) أي المقتدر على الكسب (قوله واعترض) أي التعميم (قوله بأنه) أي الأصل (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اهـ سم أي مقدارا لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا (قوله فغاية الأصل) أي من الأب أو الجد أو الأم بشرطها (قوله البعض الخ) بدل من قوله كفايته (قوله أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اهـ سيد عمر أقول وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد (قوله كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه سيد عمر (قوله أقل الأمرين) أي النفقة وأجرة المثل . إهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص:186","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"ويجوز للناظر ما شرط له من الأحرة وإن زاد على أحرة مثله مالم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيئ فلا أجرة له نعم له رفع الأمر الى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولى اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم (قوله كولى اليتيم)اى فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع الأمر الى القاضة ليثبت له أجرة فإنه يستحقها إذا قررها له (وأفتى ابن الصباغ) أىللناظر وقوله الاستقلال بذلك أى بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله.\rLatar belakang mas’alah\rSepasang suami istri telah menikah kurang lebih sepuluh tahun. Dalam mengarungi rumah tangga tersebut mereka belum dikaruniai anak, padahal segala ikhtiyar telah mereka coba, akhirnya sebuah jalan pintas mereka tempuh dengan jalan mendatangi dukun dan minta pertolongan agar segera mendapat anak, setelah dukun sanggup, si istri disuruh pulang. Dalam penantian beberapa hari, secara megejutkan sang istri langsung hamil empat bulan, segera saja ia datang lagi ke dukun untuk menyampaikan terima kasih sekaligus bertanya, dari mana asalnya bayi yang dikandung oleh sang istri. Namun sang dukun merahasiakan pemilik bayi yang sebenarnya, ia hanya bilang bayi tersebut ia ambil dari rahim seorang wanita di Yogyakarta. Tiga bulan kemudian lahirlah bayi tersebut.\rPERTANYAAN:\rApakah perkataan si dukun tersebut bisa dibuat pijakan hukum?\rSiapakah yang berhak menyandang status Ibu?\rKemanakah nasab bayi tersebut?\rStandart apakah yang digunakan oleh Fuqoha’ dalam merumuskan definisi: الأم هى من ولدتك أو من ولدت من ولدتك ?\rPon. Pes. Lirboyo Kediri\rRumusan Jawaban :\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"Dalam hal ini, perkataan dukun tentang asal muasal bayi tidak bisa dibenarkan / dibuat pijakan hukum.\rReferensi :\rحواشي الشرواني على تحفة المحتاج الجزء الثامن ص: 239\rفصل في العدة بوضع الحمل للحرة والأمة عن فراق حي أو ميت بوضعه اى الحمل للآية ...\r(قول المتن بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اهـ ع ش (قوله أي الحمل) ولو مات الحمل وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر حيا وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى وقوله وكذا لو استمر الخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وإن ما تجده من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اه ع ش قوله للآية أي لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهو مخصص لآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نهاية ومغني قول المتن بشرط نسبته الخ أي بشرط لمكان نسبته الخ اهـ مغني\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"( مسألة ) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.\rRumusan Jawaban :\rYang berhak menyandang status Ibu adalah perempuan yang melahirkan.\rReferensi :\rالباجورى الجزء الأول ص 101\r(قوله الأم وإن علت) وضابطها أن تقول كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى اهـ\rحاشية الجمل اللجزء الأول ص. 151\r(ونحو ولادة) من القاء علقة او مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما مني منعقدة (قوله ونحو ولادة) ظاهر ولو من غير محلها المعتاد اهـ\rنها ية المحتاج الجزء الثامن ص. 431\r( وكذا لو مسح ذكره ) افهم أنه لو القت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون إبنا للثانية ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوئة فهو ولدلهما . اهـ\rحاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص 385","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"(فصل : فى القتل بالسحر)... وهو لغة صرف الشيء عن وجهه ... واصطلاحا مزاولة أى محاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال ينشأ عنها أمور خارق للعادة ومذهب العلماء أنه حق وله حقيقة خلافا للمعتزلة حيث قالوا إنه تخييل وتمويه اهـ\rSoal sub c & d belum terbahas\rCatatan :\rSebagian ibarat dicopy dari CD kitab\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI\rDi Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116\r04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.\rKomisi C\rJALSAH ULA\rRabu malam Kamis, 4 September 2002 M.\r…Mushohhih…:…Bpk. KH. Habib\r…Perumus…:…1.…Bpk. Bulqin\rBpk. Arifin\rBpk. Munir Akromin\rBpk. Najib Ghoni\rBpk. Saiful Anwar\rBpk. Nawawi\rModerator…:…Bpk. Aly Wafa\rNotulen …:…Bpk. Munawar Zuhri\r…Bpk. Zainal Abidin\rMemutuskan :\rLatar belakang mas’alah\rSeorang tukang becak suatu ketika mendapatkan penumpang dari luar Kota yang tidak mengetahui seluk beluk kota tersebut dan penumpang tersebut minta diantarkan ke suatu tempat. Namun, si tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh agar dapat upah yang lebih banyak, padahal dia tahu dan hafal benar jalan yang lebih dekat.\rPERTANYAAN:\rTermasuk transaksi apakah hal tersebut?\rBagaimanakah hukumnya tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas?\rApa status uang yang diterima tukang becak dan bagaimana hukumnya ?\rPon. Pes. Darut Tauhid Al Alawi\rJl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 (0356) 531108\rRumusan Jawaban :\rHal tersebut termasuk transaksi إجارة صحيحة dengan catatan:\rUjrohnya (upahnya) sudah ma’lum.","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"Penyerahan ujroh (upah) di majlis aqad jika berbentuk Ijaroh fidzimmah.\rQodrul masafah (jarak yang ditempuh) diketahui oleh musta’jir (penyewa becak).\rReferensi :\rالفقه المنهجى المجلد الثالث ص: 127 دار القلم دمشق\rالشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا فيشترط لصحة الإحارة : 1- العلم بعين المنفعة ويكون ذلك ببيان محلها فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك لو قال أجرتك دارا دون بيان أوصافها أو الاشارة إليها وذلك أن المنفعة هى محل العقد فى الاجارة فلا بد من تعيينها ليصح العقد ولما كانت المنفعة ليست شيئا ماديا يمكن تجسيده وتعيينه استعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها.\rالسراج الوهاب ص: 288\rيشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب.\rنهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 265\rويشترط فى إجارة ذمة إن عقد بلفظ إجارة أو سلم تسليٍم الأجرة فى المجلس كرأس مال السلم لأنها سلم فى المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء تأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبرأ منها وإنما اشترطوا ذلك فى العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه فى العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما فى المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت علىمعدوم وتعذر استيفائها دفعة.\rفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 386\rالإجارة نوعان عند الشافعية إجارة عين وإجارة ذمة – إلى قوله – وأما إجارة الذمة فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة الموجر كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدة معينة.\rبغية المسترشدين ص:165\rلو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجر عمق الماء ووجود الصدف فى المحل\rالفقه المنهاجى المجلد الثالث ص: 127","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا فيشترط لصحة الإحارة : 1- العلم بعين المنفعة ويكون ذلك ببيان محلها فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك لو قال أجرتك دارا دون بيان أوصافها أو الاشارة إليها وذلك أن المنفعة هى محل العقد فى الاجارة فلا بد من تعيينها ليصح العقد ولما كانت المنمفعة ليست شيئا ماديا يمكن تجسيده وتعيينه استعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها.\rالعلم بنوع المنفعة وصفتها : وذالك حين يكون المستأجر يختلف الناس فىالانتفاع به اختلافا ظاهرا لا يتسامح به عادة فلا تصح إجارة أرض للزراعة دون أن تعين المزروعات التى ستزرع فيها لأن اثر المزروعات على الارض يختلف من نوع الى نوع فاذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صح العقد لأته يحمل على الأشد فإذا انتفع فيها بلأخف كان له ذلك من باب أولى فان كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافا ظاهرا يؤدى إلى المنازعة صحت الاجارة دون بيان نوعها _إلى أن قال- فاذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك كما اذا انتفع بالدار بصناعة أو إجارة وعليه يشترط لصحة إجارة الدار اذا كانت فى محلة ينتفع الناس فيها بالدور بالسكنى وغيرها أن يبين نوع المنفعة من سكنى أو تجارة أو صناعة كما ذكرنا وأن يبين نوع التجارة أو الصناعة كذلك وكذلك يشترط لصحة الاجارة على عمل أن يبين نوع العمل سيقوم به الأجير .\rRumusan Jawaban :\rMengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas Hukumnya haram karena termasuk katagori dzolim walaupun akadnya sah.\rReferensi :\rإحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 82-85","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"إن المعاملة قد تجرى على وجه يحكم بها المفتى بصتها وانعاقدها ولكنها تشمل على ظلم يتعرض بها المعامل لشخط الله إذ ليس كل نهى يقتضى فساد العقد . وهذا الظلم يعنى به ما استضر الغير – إلى أن قال – فكل ما يتضرر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلى فيه أن لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل شق عليه وثقل على قلبه فينبغى ان لا يعامل غيره به .\rإسعاد الرفيق الجزء الاول ص: 137\rقال فى النصائح وخذر كل الخذر من الغش والخداع وكتمان عيوب المبيع فإن ذلك محرم شديد التحريم - إلى أن قال - وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع من يريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل - إلى أن قال - فمن فعل ذلك فقد خان الله تعالى ورسوله وخالف قوله تعالى \" يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل \" الآية الا ان صدرت من عن تراض والتراضى لا يحصل الا اذا لم يكن هناك غش وتدليس .\rالفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر\r( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ\rRumusan Jawaban :\rKendati akad yang dilakukannya tetap dihukumi Sah, namun uang yang diterima tukang becak dengan cara di atas adalah haram. Karena diperoleh dengan cara yang merugikan penumpang.\rReferensi :\rالزواجر الجزء الأول ص: 399","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"\" يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم \" (النساء/29) فبين الله ان التجارة لا تحمد ولا تحل الا ان صدرت عن التراضى إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال شخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ورسوله .\rJALSAH TSANIYYAH\rKamis, 05 September 2002 M.\r…Mushohhih…:…Bpk. KH. Habib\r…Perumus…:…1.…Bpk. Bulqin\r………2.…Bpk. H. Harits\r………3.…Bpk. Mukhlisin Labib\r………4.…Bpk. Safrijal\r………5.…Bpk. Saiful Anwar\r……6.…Bpk. Mukhson\rModerator…:…M. Syafi’\rNotulen …:…1.…Bpk. Munawar Zuhri\r…2.…Bpk. Zainal Abidin\rMemutuskan :\rLatar belakang mas’alah\rPada hari Jum’at 03 Mei 2002, di rumah sakit Asih Jakarta, seorang artis (Dewi Hughes) pupus harapannya untuk segera menimang anak pasalnya setelah kehamilannya yang berusia 2 bulan diperiksakan ke dokter, ternyata dia hamil di luar kandungan, oleh dokter janin itu harus digugurkan dengan cara diberikan suntikan yang gunanya mengikis janin dan setelah disuntik, janin akan berubah menjadi protein yang menyebar dan langsung diserap tubuh.\rPERTANYAAN:\rBagaimana menurut pandangan Fiqh tentang sikap dokter tersebut?\rApakah pengikisan janin yang di luar kandungan tersebut termasuk aborsi?\rPP. Nurul Qodim\rKalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 771241 – 774116\rRumusan Jawaban :\rMenurut pandangan Fiqh dokter tersebut harus menggugurkan kandungan, apabila janin yang ada di luar kandungan tersebut dibiarkan akan menimbulkan dloror (dampak negatif). Yang di antaranya adalah :\rKematian ibu","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Cacat pada anak\rMembahayakan kandungan sehingga tidak bisa hamil lagi.\rReferensi :\rتوضيح الأحكام الجزء الخامس ص: 188-189\rلا يجوز إسقاط الحمل فى مختلف مراحله إلا لمبرر شرعى وفى حدود ضيقة جدا.\rإذا كان الحمل فى الطور الأول وهى مدة الأربعين وكان فى إسقاطه مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه فى هذه المدة خشية المشقة فى تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو إكتفاء بما لذى الزوجين من الأولاد فغير جائز.\rلا يجوز اسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تكرر لجنة طبية موثوقة إن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقى تلك الأخطار.\rبعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وبذلك بعد استنفاد الوسائل لانقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحين.\rقبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل الممكنة أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قبيل للعلاج وإنه إذا بقى وولد فى موعده ستكون حياته سيئة وألاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلاب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يسىء الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت فى هذا الأمر.\rالجمل الجزء الخامس ص: 90\rويجب القاء ما لا روح فيه لتخليص ذى روح.\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 130 دار الفكر","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"(فرع) اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو وظاهراهـ والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الأولاد بعد كلام قال الدميري لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطيء وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفي مذهب أبي حنيفة شهير ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم اهـ والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ قوله يحل سقي أمته الأمة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة في النكاح ونص عبارته واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة الخ اهـ (قوله مطلقا) المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم أي وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى وليس هذا كالإستجهاض والوأد أي قتل الأطفال لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا اهـ (قوله قال شيخنا الخ) عبارته فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر اهـ\rالإقناع الجزء الثانى ص: 175\rوحكم إسقاط الولد بالدواء فعند ابن حجر يحرم مطلقا نفخت فيه الروح أو لا وعند م ر يجوز قبل نفخ الروح ويحرم بعده.\rRumusan Jawaban :\rPengikisan janin yang berada di luar kandungan tersebut termasuk kategori aborsi .\rReferensi :\rفتح البارى الجزء الثانى عشر ص: 308\rالجنين بجيم ونونين وزن عظيم حمل المرأة ما دام فى بطنها سمى بذلك لاستتاره فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط.\rالموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص: 36\rمن معانى الإسقاط لغة الإيقاع والإلقاء يقال سقط إسمه من الديوان وأسقطت الحامل ألقت الحنين وقوله الفقهاء سقط الفرض أى سقط طلبه والأمر به وفى اصطلاح الفقهاء وهو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك – إلى أن قال- وبمعنى الإسقاط : الحط إذ يستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه ويستعمله الفقهاء فى إسقاط الحامل الحنين. اهـ.\rالموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص: 106\rإجهاض التعريف : 1- يطلاق الإجهاض فى اللغة على صورتين إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة سواء من المرأة أو غيرها والإطلاق اللغوى يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا.\rLatar belakang mas’alah\rPak Fredy adalah seorang rentenir kelas atas, dan juga sebagai petani yang sukses. Suatu ketika ia merayakan pernikahan anaknya dengan mengundang para tetangganya. Dan di saat yang lain, ia menyumbang sejumlah uang guna pembangunan menara masjid untuk adzan. Namun setelah menara itu berdiri, timbul perselisihan di antara tokoh masyarakat setempat. Akhirnya diputuskan menara harus dirobohkan demi membersihkan masjid dari unsur riba.\rPERTANYAAN:","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"Bagaimana hukum menghadiri walimatul ‘ursy yang diselenggarakan Pak Fredy?\rBagaimana hukum menerima sumbangan uang untuk masjid dari Pak Fredy?\rBagaimana hukum merobohkan menara dalam kasus di atas?\rPon. Pes. Lirboyo Kediri\rRumusan Jawaban :\rMenghadiri walimatul ‘ursy tersebut hukumnya tafsil :\rMakruh apabila orang yang menghadiri walimah tidak mengetahui, bahwa apa yang digunakan untuk walimah adalah dari harta haram\rHaram apabila ia mengetahuinya.\rReferensi :\rفتح المعين بهامش اعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 360\rوأن لا يدعو لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الإجابة وإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا\r(قوله: وان قل) اى الحرام خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة لكن يؤيده انه لاتكره معاملة من في ماله حرام والاكل منه الا حينئذ ويجاب بانه يحتاط للوجوب ما لايحتاط للكراهة كذا في التحفة والنهاية\rالشرقاوى الجزء الثانى ص: 278\rوأن لا يكون فى ماله شبهة قوية بأن لم يكن فيه شبهة أصلا أو فيه شيهة ضعيفة فإن كان فيه شبهة قوية أبيحت الإجابة ولم تجب إن لم يعلم أن عين الطعام حرام ولم يكن أكثر ماله حراما فإن علم ذلك حرمت فى الأول وكرهت فى الثانى ومن ذلك يعلم عدم وجوبها فى زماننا.\rRumusan Jawaban :\rJika uang tersebut terbukti diambilkan dari harta pak Fredi yang haram, maka hukum menerimanya haram. Dan jika tidak diketahui maka hukumnya makruh.\rReferensi :\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 355","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"فائدة قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائز وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته (قوله وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها بأن كان أكثر أمواله من الحرام كانت الكراهة أشد وإلا فهي شديدة (قوله ولا الأكل منها) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة أي مما تحصل منها (قوله كما صححه) أي عدم الحرمة.\rالأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 107\rومنها معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح أعطى إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافا للغزالي\rالمجموع الجزء التاسع ص: 351 دار الفكر","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالطريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلم ضامناً، بل ينبغي أن يحكم رجلاً من أهل البلد دينا عالماً فإن التحكيم أولى من الانفراد، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسمين، والله سبحانه وتعالى أعلم\rالمجموع الجزء التاسع ص: 349 دار الفكر","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"قال الغزالي إذا أمر السلطان بدفع شيء من خزانته لإنسان يستحق في بيت المال شيئاً، وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام، كما هو الغالب في هذه الأزمان والحلال في أيدي سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم وإذا كان محتملاً كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام، وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال، قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حراماً حرم، وإن كان حلالاً ففيه توقف، هذا كلام الغزالي وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراماً حرم الأخذ منه، وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس بحرام.\rيسألونك فى الدين والحياة المجلد الرابع ص: 388-389\rهل يجوز بناء المسجد أو المدرسة من النقود الحرام مثل القمار والسرقة\rالجواب لا شك أن بناء المساجد والمدارس وما شابهها طاعة من الطاعة – إلى أن قال – إن فقهاء قد قرروا أن الواجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يكون المال الذى يحج به مالا حلالا طيبا وقالوا إنه لو أدى الحج بمال حرام لا يقبل الله حجه ولا يثاب عليه وإن صح منه الحج بأنه يسقط الفرض عليه ولكن الإنسان يكون آثما وذلك كالشخص الذى يصلى فى أرض مغصوبة فإن الصلاة فى حد ذاتها تصح ويسقط بها الفرض ولكن الإنسان يكون آثما ويمكن أن يقال مثل هذا فى حالة البناء المستشفى أو المدرسة بمال مكسوب بطريق حرام فلقد يمكن للناس أن ينتفعوا بمثل هذه المنشئات ولكن صاحبها لا يثاب عليها – إلى أن قال – على أن اللائق بالإنسان الذى يجوز مالا حراما ولا يجد له صاحبا يستحقه ولا يستطيع أن يعيده إلى مصادره أن يتوب إلى الله نصوحا وإن يتصدق بهذا المال فى أى وجه من الوجوه الخير.\rJALSAH TSALITSAH\rKamis, 05 September 2002 M.\r…Mushohhih…:…Bpk. KH. Habib\r…Perumus…:…1.…Bpk. Munir Akromin\r………2.…Bpk. Mukhson\r………3.…Bpk. Suhairi\r………4.…Bpk. Su’ud\rModerator…:…Bpk. Saiful Anwar","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Notulen …:…Bpk. Zainal Abidin\rMemutuskan :\rRumusan Jawaban :\rHukum merobohkan menara masjid dalam kasus di atas adalah tafshil:\rHaram apabila sumbangan pak Fredy diambilkan dari hartanya yang halal\rApabila diambilkan dari hartanya yang haram, maka hukumnya khilaf : Menurut As-Syarwani hukumnya tidak boleh, apabila menyebabkan rusaknya bangunan masjid selain menara. Dan menurut Al Mawardi boleh sekaligus wajib mengganti kerusakan bangunan masjid selain menara.\rReferensi :\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 40\r(فرع) قال الماوردى لو أدرج حجرا مغصوبا فى منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد.\rتحفة المحتاج بهامش الشروانى الجزء ص: 48 دار صادر\rولو غصب خشبة او لبنة وبنى عليها ولم يخف من اخراجها تلف نحو نفس او مال معصوم وكلامه الآتى يصلح شموله لهذا ايضا أخرجت وان تلف من مال الغاصب – إلى أن قال - ولو غصب خشبة وادرج في سفينة فكذلك تخرج ما لم تصر لا قيمة لها الا ان يخاف تلف نفس او مال معصومين او اختصاص كذلك ولو للغاصب بان كانت فى اللجة والخشبة فى اسفلها فلا تنزع الا بعد وصولها للشط لسهولة الصبر اليه بخلاف الخشبة فى ما مر لانه لا أمد ينتظر ثم وحينئذ ياخذ المالك قيمتها للحيلولة (وبنى عليها) في ملكه او غيره كمنارة مسجد اهـ مغنى قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وان كان هو التطوع بها لخروجها عن ملكه اهـ س م\rبغية المسترشدين ص : 158-159 دار الفكر","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"( مسألة ب ش ) وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها. فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة.اهـ. إذ القاضى غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما وتركة من لا يعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما فى التحفة وغيرها زاد ش نعم قال الغزالى إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ولا يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئا ولا يكترى منه مركوبا إلا إن خاف الانقطاع فى سفره. اهـ وذكر نحو هذا فى ك وزاد لمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفرا أو لغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه خصوصا إن كان عالما أو قاضيا أو شاهدا.\rLatar belakang mas’alah\rMaraknya narkoba membuat perhatian semua pihak, terutama di kalangan aparat penegak hukum. Untuk itu, pengadilan pernah memvonis hukuman mati kepada orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza. Sebagian LSM anti narkoba / napza (ex. Gerhana, Granat dll.) menganjurkan agar orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza tidak diberi pembelaan dalam proses hukumnya.\rPERTANYAAN:\rBagaimana pandangan syara’ tentang pengedar narkoba / napza?","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"Apakah orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza bisa dikenai hukuman mati?\rApakah dibenarkan dalam proses pengadilan terdakwa pengedar narkoba tidak diberi hak untuk mendapatkan pembelaan?\rPon. Pes. Al Munawwir\rRumusan Jawaban :\rHukum mengedarkan narkoba adalah haram.\rReferensi :\rإسعاد الرقيق الجزء الأول ص: 136\rويحرم بل هو من الكبائر بيع الشيء الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع (أنه يريد ان يعصي) الله تعالى (به) كبيع العناب او الزبيب او نحوهما ممن يعلم انه يغصر خمرا – إلى أن قال – والخمر ممن يعلم انه يشرب ونحو الحشيشة ممن يعلم انه سيعملها وعدهذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك.\rبغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"( مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ\rبغية المسترشدين ص : 126 دار الفكر\r( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.\rتنوير القلوب ص: 390-391","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"ويحرم كل كل ما يخدر العقل من النباتات كالبنج والأفيون والحشيش ولا حد فى ذلك وإن أذنب بل فيه التعزير الزاجر عن هذه المعصية الدنيئة ومحل عدم الحد فى المذاب ما لم يشتد وإلا صار كالخمر فى النجاسة.\rفقه السنة الجزء الثانى ص: 332\rوحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار فى هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح فضلا عما فى ذلك من الإعانة على المعصية التى لا شبهة فى حرمتها – إلى أن قال – أن زراعة الحشيش والعفيون لا يستخرج المادة المخذرات منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلا شك لوجوه أولا : ما ورد فى الحديث ثانيا : أن ذلك إعانة على المعصية وهى تعاطى هذه المخذرات أو الاتجار فيها ثالثا: أن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطى الناس لها واتجارهم فيها والرضا بالمعصية معصية.\rSub b. dan c belum terbahas.\rCatatan :\rSebagian ibarot dicopy dari cd kitab.","part":1,"page":67}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 9_Nurul Qodim_Proling_2002","lvl":1,"sub":0}]}