{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP LTN GEDE.jpg2. IKUT KENDARAAN TIDAK TAHU ONGKOSNYA\rDeskripsi Masalah\rTawaran Fikih mengenai transaksi yang sesuai dengan syari’ belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat. contoh nyata kalau kita menggunakan jasa angkutan umum seperti bus, angkot dan yang lainnya, kita tidak tahu pasti berapakah ongkos yang harus kita bayar dan pihak penerima jasapun tidak mencamtumkan standar harga ongkos. Padahal dalam fiqih mu’amalah disebutkan, bahwa ongkos itu harus jelas kadar nominalnya {ma’lum} dan tidak boleh majhul bahkan kalau ongkos tidak jelas bisa menyebabkan transaksi menjadi rusak.\rCATATAN : transaksi yang menggunakan jasa orang lain jika tidak sah maka harus membayar ujroh mitsil\rPERTANYAAN :\rBagaimana fiqih menanggapi kasus sebagaimana di atas terkait praktek pengguna jasa angkutan yang tidak mengetahui nominal ongkos yang harus dibayar ?\rJawab : Menurut qoul ashoh termasuk akad ijaroh yang tidak sah, sebab ujrohnya tidak maklum dan tidak ada penyebutan ujroh dalam majlis aqad\r( قليوبي الجزء 3 ص 72 ).\rوتقدم أنه لا بد من ذكر الأجرة فلو قال آجرتكها كل شهر بدينار لم تصح إلا في إكتراء الإمام للأذان والإقامة فلو قال آجرتكها هذا الشهر وما بعد بحسابه او او آجرتكها شهرا بدينار فإذا قضى وقد آجرتك شهرا آخر بحسابه صحت في شهر الأول فقط ولو قال آجرتكها شهرا ثلاثين يوما كل يوم بدرهم فبان تسعة وعشرين بان بطلانها إلى ان قال ولو قال آجرتكها سنة كل شهر بدرهم صح\r( الشرقاوي الجزء 2 ص 85 ).\r(والأجرة) أي وعلمهما بالأجرة فلا تصح الإجارة مع الجهل بها وتجب أجرة المثل بنحو أرضيك او ما ترى الا ما يسرك اولا تخشى من شيء\rنهاية المحتاج الجزء 5 ص 311","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(ولو) عمل لغيره عملا بإذنه كأن (دفع ثوبا الى قصار ليقصره او الى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولاما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه . (قوله فلا أجرة له) نقل بالدرس عن ابن العماد ببعض الهوامش أن مثل ذلك فى عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ وقال له أطعمنى رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح او فسد يعتبر فيه ذكر الثمن . أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق فى القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله - الى أن قال - وأما لو عرض بها كأرضيك او لا أخيبك او ترى ما تحبه او يسرك او أطعمك فتجب أجرة المثل نعم فى الآخرة يثاب على الأجير ما أطعمه اياه كما هو ظاهر قوله يحسب على الأجير ما أطعمه اياه أي ويصدق الآكل فى قدر ما أكله لأنه غارم.\rشرح الياقوت النفيس 134\rوشرط الاجرة رؤيتها ان كانت معينة وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة ان لم تكن كذلك وكونها حالة مسلمة في المجلس في إجارة الذمة. واما إجارة العين فلا يشترط في صحتها تسليم الاجرة في المجلس معينة كانت الاجرة او في الذمة وتصح الحوالة بها و عليها والاستبدال عنها.\rالتقريرات السديدة 34\rشروط الاجرة ثلاثة رؤيتها ان كانت معينة كان يقول : استأجرت منك هذه السيارة بهذه الدراهم فهنا تكفي رؤية الدراهم وان لم يعلم قدرها.2. ان تكون معلومة قدرا وجنسا وصفة إذا كانت في الذمة اي دنانير او دراهم أو ريالات ولا بد من تعيينه إذا كان في البلد نقدان .3. كونها حالة مسلمة في المجلس إذا كانت في الذمة لان إجارة الذمة سلم فالمنافع, فانتفرقا قبل ان يسلمها بطلت الاجرة\r>قوله< لان إجارة الذمة سلم فالمنافع : تجب الاجرة بنفس العقد وتملك بالعقد في الحال لكن ملكا مراعى بمعنى انه كلما مضى زمن على السلامة بان انه استقر ملكه من الاجرة\rAdat yang sudah mentradisi dapatkah dianggap sebagai syarat","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 192)\rالمبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ؟ فيه صور : ومنها : لو دفع ثوبا مثلا إلى خياط ليخيطه و لم يذكر أجرة عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة ؟ خلاف و الأصح في المذهب : لا و استحسن الرافعي مقابلة\rPendapat yang mengesahkan ketika nominal ongkos sudah diketahui dari sisi adat\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 30)\rولو ) عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبه إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) ولا ما يفهمها بحضرة الآخر فيسمعه ويجيب أو يسكت كما شمله إطلاقهم ( فلا أجرة له ) لأنه متبرع قال في البحر ولأنه لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا وبحث الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه ؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع ومثلهما بالأولى غير مكلف ( وقيل له ) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله وقال ابن عبد السلام بل الأجرة المعتادة بمثل ذلك العمل ( وإلا فلا وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا ومن ثم نقل عن الأكثرين وأفتى به كثيرون أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم في الأخيرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر ؛ لأنه لا تبرع من المطعم ، وقد تجب من غير تسميتها ولا تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها له بالنص فكأنها مسماة شرعا وكعامل مساقاة عمل غير لازم له بإذن المالك اكتفاء بذكر المقابل له في الجملة وكقاسم بأمر الحاكم على ما قاله جمع لكن أطال في رده في التوشيح ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"إليه بخلافه بإذنه .\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 141)\r(قوله: بلا شرط الاجرة) وهو يحصل بذكرها، أو بذكر ما يقتضيها.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 110)\rوإن دفع ثوبا إلى رجل فخاطه ولم يذكر له أجرة فقد اختلف أصحابنا فيه اربعة أوجه.\rأحدها: أنه تلزمه الاجرة، وهو قول المزني رحمه الله، لانه استهلك عمله فلزمه أجرته.والثانى: أنه إن قال له: خطه لزمه، وإن بدأ الرجل فقال: أعطني لاخيطه لم تلزمه وهو قول أبى إسحاق لانه إذا أمره فقد ألزمه بالامر، والعمل لا يلزم من غير أجرة فلزمته، وإذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الاجرة فلم تلزم.والثالث: أنه إذا كان الصانع معروفا بأخذ الاجرة على الخياطة لزمه، وإذا لم يكن معروفا بذلك لم يلزمه، وهو قول أبى العباس، لانه إذا كان معروفا بأخذ الاجرة صار العرف في حقه كالشرط، وإن لم يكن معروفا لم يوجد ما يقتضى الاجرة من جهة الشرط ولا من جهة العرف.والرابع: وهو المذهب: أنه لا يلزمه بحال، لانه بذل ماله من غير عوض فلم يجب له العوض، كما لو بذل طعامه لمن أكله، وان نزل رجل في سفينة ملاح بغير اذنه فحمله فيها إلى بلد لزمه الاجرة، لانه استهلك منفعة موضعه من السفينة من غير اذن فلزمه أجرتها، وان نزل فيها عن اذنه ولم يذكر الاجرة، فعلى ما ذكرناه من الوجوه الاربعة في الخياطة، وبالله التوفيق.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 110)\rإذا عمل الصانع عملا لغيره بإذنه كأن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة فلا أجرة له لتبرعه، ولانه لو قال: أسكني دارك شهرا فأسكنه لم يستحق عليه أجرة بالاجماع كما في البحر والاوجه كما بحثه الاذرعى وجوبها في قن ومحجور سفه لانهما غير أهل للتبرع ومثلهما غير المكلف بالاولى.قال النووي: وقيل: له أجرة مثله، وقيل: أن كان معروفا بذلك العمل بالاجرة فله والا فلا وقد يستحسن اه.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وصورة المسألة إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجر مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله وأنا أعلم أنك انما تعمل بأجر، وكان الخياط والقصار متوفرين على ذلك وقد عرف عنهما الاجر الذى يأخذانه، وكان لصاحب الدكان لافتة سجل فيها أسعار أجرته كما يفع الكواءون والحلاقون والخياطون والساعاتيون كان ذلك يجرى مجرى الافهام الذى هو شرط عندنا في صحة الاجارة.وعند أصحاب أحمد أن العرف الجارى بذلك يقوم مقاوم القول فصار كنقد البلد، ولان شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعيريض،\rشرح المهذب 16/219\rوتجوز الاجارة إذا كان الاجر معلوما بالعرف والعادة وان لم يذكر في العقد فمن دفع ثوبه الى خياطليخيطه او قصار ليقصره من غير عقد بلفظ ولا شرط ولا تعريض باجر مثل ان يقول له خذ هذا فخطه أو اقصره وانا اعلم انك تعمل ذلك باجر فلهما الاجر بالعرف الجاري بذلك تقوم مقام القول\rIjaroh muathoh, sah\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 451)\rثانياً ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة ) :\rقد ينعقد العقد بدون قول أو لفظ، وإنما بفعل يصدر من المتعاقدين ويسمى في الفقه بالمعاطاة أو التعاطي أو المراوضة: وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول وفي الإجارة: لو ركب الإنسان سيارة من وسائل النقل، ثم دفع ثمن التذكرة إلى الجابي دون كلام متبادل صح الإيجار عرفاً.\rPerbedaan antara ijaroh dan jualah\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 515)\rالفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال :\rتفترق الجعالة عن الإجارة على عمل معلوم كبناء وخياطة ثوب وحمل شيء إلى موضع معلوم من نواح أربع وهي (1) :","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"أولاً ـ لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل كرد الشارد وبرء المريض. أما في الإجارة فيتم استيفاء المنفعة للمستأجر بمقدار ما عمل الأجير. وبعبارة أخرى: لا تتحقق المنفعة في الجعالة إلا بتمام العمل، أما في الإجارة فتتحقق المنفعة للمستأجر بجزء من العمل. وبناء عليه، لا يستحق العامل في الجعالة شيئاً إلا بتمام العمل. وإذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل استحق من الأجر بحساب (أو مقدار) ما عمل.\rثانياً ـ إن الجعالة عقد يحتمل فيها الغرر، وتجوز جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة، فالعمل في الجعالة قد يكون معلوماً، أو مجهولاً غير معلوم، كرد بهيمة ضالة، وحفر بئر حتى يخرج منها الماء، وكما تصح الجعالة على عمل مجهول أو معلوم، تصح جهالة المدة. أما الإجارة فلا بد من أن يكون العمل فيها معلوماً كالخياطة والبناء، والمدة معلومة. وإذا قدرت الإجارة بمدة لزم الأجير العمل في جميع المدة، ولا يلزمه العمل بعدها. أما الجعالة فالمهم فيها إنجاز العمل دون تقيد بالمدة.\rثالثاً ـ لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجعالة، بخلاف الإجارة.\rرابعاً ـ الجعالة عقد جائز غير لازم، فيجوز فسخه، بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم لا يفسخ.\rSiapakah yang mempunyai hak dalam menentukan ongkos dari jasa angkutan. Pemerintah ,orang yang mempunyai angkutan, dan atau sopir?\rMenggunakan mobil gosoban untuk mengangkut penumpang\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (ج 2 / ص 343)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ولو غصب جارحة أو شبكة أو قوسا فاصطاد بها صيدا فالصيد له لا لصاحبها لأنها آلات للصائد وعليه الأجرة أي أجرة مثلها لا في الكلب بناء على الأصح من أنه لا تجوز إجارته بل يجب رده مع مؤنته إن كان له مؤنة وإن غصب عبدا فاصطاد له صيدا فالصيد لسيده لاستقلال العبد به ولو أمر عبدا لا يميز بذلك ففعل فظاهر كلامهم أن الصيد لمالكه وبه صرح البغوي والروياني وهو ظاهر لأن له اختيارا في الجملة\rDan siapa pula yang mempunyai legalitas dalam menentukan ujroh mitsl ?\rالفوائد في اختصار المقاصد - (ج 1 / ص 138)\rفصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية وذلك كحمل الأجور والأثمان على أجرة المثل وثمن المثل ونقود البلدان وحمل الإذن في الأنكحة على الكفء ومهر المثل وإن علق الطلاق على إعطاء ألف يقيد الإعطاء بالمجلس للعرف وكذلك إبقاء الثمرة المزهية إذا بيعت إلى أوان جدادها والتمكين من سقيها بماء بائعها وكذلك الحمل على حرز المثل وحمل الصناعات على صناعات المثل كالطبخ والخبز والعجين والخياطة والبناء والسير المعتاد في الأسفار وخروج أوقات الصلوات عن الدخول في الإجارات ونذر الاعتكاف عن أوقات قضاء الحاجات وتوزيع أعواض المثلي على قيم المعوضات\rحاشية الجمل - (ج 15 / ص 54)\rثم إن شرط للناظر على الوقف شيء من غلته فواضح ، وإن زاد على أجرة المثل ، فإن عمل ولم يشرط له شيء فمتبرع وله أن يرفع الأمر للحاكم وللحاكم أن يقرر له أجرة مثله ، وإن كان غنيا وليس له أن يأخذ من مال الوقف شيئا بغير فرض قاض ، فإن أخذ شيئا ضمنه ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم ا هـ .ح ل .\r3. Konsep hukuman mati bagi koruptor belum realistis\rDiskripsi masalah","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Munas NU di Makassar pada tanggal 15 september 2012, bidang masail waqi’iah manjawab mengenai wacana penerapan hukuman mati bagi seorang koruptor , sebagai berikut: menurut madzhab syafi’I, tidak boleh menerapkan hukuman mati bagi seorang koruptor karena baginya tidak berlaku hukum qisnash _{balasan pembunuhan} kecuali dia tidak bersedia untuk mengembalikan harta yang dikorupsi. Sedangkan menurut madzhab hanafi dan maliki, boleh menerapkan hukuman mati atas setiap tindak maksiah {kejahatan}yang telah membudaya dan sulit diberantas, termasuk korupsi “ Namun dalam putusan ini tidak di putuskan, berapakah batasan minimal harta yang memperbolehkan seorang koruptor boleh di bunuh.\rPertanyaan\rBerapakah batasan minimal harta korupsi yang bisa menyebabkan bolehnya di terapkan hukuman mati bagi koruptor ?\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 533)\rفائدة : قال المحب الطبري في كتابه التفقيه : يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد إلحاقاً لهم بالفواسق الخمس ، إذ ضررهم أعظم منها ، ونقل الأسنوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحو سمّ ليستريح الناس من ظلمه ، لأنه إذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدي اهـ\rالفقه الإسلامى الجزء [ 6 / 201 ]\rوالخلاصة أنه يجوز القتل سياسة لمتعادى الإجرام ومدمن الخمر ودعاة الفساد ومجرمى أمن الدولة ونحوهم.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 637)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وأما العقوبات غير المقدرة أو التعزيرات: فهي العقوبات المشروعة على كل معصية أو منكر أو إيذاء لا حد فيه، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، وسواء أكانت الجريمة انتهاكاً للحرمات الدينية والاجتماعية كالأكل في نهار رمضان بغير عذر، وترك الصلاة، وطرح النجاسة في طريق الناس، والاستهزاء بالدين، والإخلال بالآداب العامة، أو كانت اعتداء على حق شخصي كأنواع السب والشتم والضرب والإيذاء بأي وجه، والغش والتزوير والاحتيال ونحوها.\rوالتعزير يكون إما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أو النفي أو التوبيخ أو التغريم المالي، ونحو ذلك مما يراه الحاكم رادعاً للشخص بحسب اختلاف حالات الناس، حتى القتل سياسة كما قرر فقهاء الحنفية والمالكية.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 490)\rالعقوبات الدنيوية بحسب نوع المصلحة المقصودة منها ثلاثة أنواع وهي (1) :\r1 - الحدود: وهي العقوبات المقدرة شرعاً الواجبة حقاً لله تعالى في الشريعة، أي التي تستوجبها المصلحة العامة: وهي دفع الفساد عن الناس، وتحقيق الصيانة والسلامة لهم. وتطبق على جرائم سبعة: الزنا، القذف، شرب المسكرات، السرقة، الحرابة، الردة، البغي.\r2 - القصاص والدية: أما القصاص فهو معاقبة الجاني على جريمة القتل أو القطع أو الجراح عمداً بمثلها. وأما الدية فهي العوض المالي الواجب دفعه بدل النفس. وقد شرع القصاص مراعاة للحقين: حق الجماعة العام في أصل العقاب، وحق المجني عليه الخاص في نوع العقاب.\r3 - التعازير: وهي العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، سواء أكانت الجناية على حق الله تعالى، كالأكل في نهار رمضان وترك الصلاة، وطرح الأقذار في طريق الناس ونحو ذلك، أو على حق شخصي للعباد كأنواع السب والضرب والإيذاء بأي وجه، وغير ذلك من مختلف أنواع جرائم الاعتداء على الأموال والأنفس التي لا حد فيها.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وتعدّ أغلب الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات في مصر وسورية داخلة تحت عقوبات التعزير الشرعية، سواء أكانت جنايات وجنحاً مضرة بالمصلحة العامة، أو تحصل لآحاد الناس، أو كانت مخالفات عادية.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 257)\rالمعاصي التي شرع فيها التعزير : 8 - المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا . أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر (3) ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك ، وعدم أداء الأمانة ، وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب (1) .ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور (2) .\r4. MEMBENTENGI AQIDAH\rDiskripsi masalah\rPerkembangan kehidupan agana islam akhi-akhir ini di indonesia mnunju’kan gejala yang perlu mendapat perahatian khusus dan serius, muncul berbagai aliran, faham, atau gerakan keagamaan yang unik, eksklusif, radikal atau konstituktif, inovatif bagi perkembangan kehidupan beragana di indonesia, fenomena social di indonesia menunju’kan kemunculan aliran-aliran keagamaan semakin meningkat yang semuanya tumbuh dan berkembang dengan krakternya masing-masing Aliran, Faham, atau gerakan keagamaan ada yang muncul dari dalam negri dan ada juga yang bersal dari luar negeri, sehingga membawa implikasi yang luas cakupannya.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Dalam menghadapi realitas di atas, banyak sekali usaha yang dilakukan dalam upaya membendung aliran-aliran ini agar supaya tidak meracuni aqidah masyarakat awam. Aksi ilmiyyah, debat terbuka, karya tulis, karangan buku, seminar dan lainnya terus digalakkan sebagai proteksi terhadap keyaqinan masyarakat awam yang sudah mapan. Jangan sampai mereka tergiring dan tergiur deangan fahan tersebut sehingga mereka terjerat dalam persepsi, interpretasi, dan ekspresi keagamaan yang bathil.\rDi pihak lain, banyak sekali warga atu tokoh NU yang acuh tak acuh dan tak terusik dengan merebaknya faham keaganaan yang semakin meresahkan. Yang penting mereka sudah cukup dengan melaksanakan sholat, puasa, dan haji. Bukan tidak mendukung, bahkan sebagian mereka mengeluarkan keritik pedas dengan aksi ilmiyyah tersebut. Dengan dalih, aksi ilmiah tadi akan menimbulkan friksi, ketegangan, bahkan konflik.\rPertanyaan\rApakah setiap muslim terbebani melindungi aqidah muslim yang lain?\rJawaban : Iyya\rوفى الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص26 )\rوالذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 375)\r( ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج ) العلمية والبراهين القاطعة في الدين على إثبات الصانع سبحانه ، وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها والنبوات وصدق الرسل وما أرسلوا به من الأمور الضرورية والنظرية .","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( وحل المشكلات في الدين ) لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات ؛ ومن ثم قال الإمام لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به ، وربما نهينا عنه أي : كما جاء عن الأئمة كالشافعي ، بل جعله أقبح مما عدا الشرك ، فأما الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى الملك الحق وتحل به الشبهة ، فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفايات ، وأما من استراب في أصل من أصول الاعتقاد فيلزمه السعي في إزالته حتى تستقيم عقيدته ا هـ .\rوفى تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص389)\rوليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون ، نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ، ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له ، بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كالقتل والزنا وإلا فلا ، ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك وتغريم المال قاله ابن القشيري وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به وهو الأوجه ، ثم رأيت كلام الروضة وغيرها صريحا فيه\rJika benar, siapakah yang paling bertanggung jawab untuk memproteksi aqidah tersebut, Apakah pemerinta, ulama’, tetangga, atau yang lainnya?\rJawaban : Setiap orang yang mengetahui dan mampu\rوفى بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص23 )","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(مسألة: ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان: الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.\rوفي المجموع شرح مهذب ج 1 ص 27 ما نصه:","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(فصل) تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفاية فان لم يكن هناك من يصلح الا واحد تعين عليه وان كان جماعة يصلحون فطولب ذلك من احدهم فامتنع فهل يأثم ذكروا وجهين في المفتي والاظهار جريناهما في المعلم وهما كالوجهين في امتنع احد شهود والأصح لايأثم .\rوفي اتحاف السادة المتقين / 7 / 63 ما نصه:\rفإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد) لأنه فرض كفاية ( وإلا حرج به كل قادر عليه) قريبا كان أو بعيدا (ولا يسقط الحرج) عنه (ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر أن يسعى اليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات) وتقسيمها (في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه والله أعلم.)\rوفي اتحاف السادة المتقين / 7 / 63 ما نصه:","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد) الحاضرة (فكيف في القرى والبوادي) النائية (ومنهم الأعراب والأكراد والتركمان وسائر أصناف الخلق) وبعضهم كالهمج (وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم) ويصحح عقائدهم (وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج الى من يجاوز بلده من أهل السواد) أي الريف ( ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم) مما أوجب الله عليهم (ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل أطعمتهم فإن أكثرها مغصوبة) من حقوق الناس (فإن قام به واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة) وشملهم (أجمعين أما العالم فلتقصيره في الخروج وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره) بما تعلمه (وإلا فهو شريك في الإثم ومعلوم أن الإنسان لا يولد) من بطن أمه (عالما) بالشرع (وإنما) العلم بالتعلم ومن هنا (يجب التبليغ على أهل العلم فكل من تعلم مسئلة واحدة فهو من أهل العلم بها) ووجب عليه تبليغه إياها لغيره (ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو ببضاعتهم أليق) وأنسب (لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم) التي هم بإزائها (لبطلت المعايش) في الناس لاحتياج بعضهم الى بعض فيها (فهم قد تقلدوا أمرا لا بد منه في صلاح الخلق) من جهة المعاش (وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله ) بواسطة شيوخه الذين تلقى عنهم ذلك (فإن العلماء هم ورثة الأنبياء) ورثوا منهم علما ولم يورثوا دينارا ولا درهما وقد تقدم الكلام في كتاب العلم (وليس لإنسان منهم أن يقعد في بيته) معتزلا عنهم (ولا يخرج الى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"والنهي)ولا يسعه التأخر عن ذلك (وكذلك كل من رأى منكرا)من مناكر الشرع (على الدوام) وفي بعض النسخ وكذلك كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام (أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره) باليد أو باللسان (فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت بل يلزمه الخروج فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو يحترز عن مشاهدته ويقدر على) تغيير ( البعض لزمه الخروج لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه) أي على تغييره (وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر) إذا كان (من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات) الشرعية ( ثم يعلم ذلك أهل بيته) زوجته وولده وخادمه ( ثم يتعدى عند الفراغ منهم الى جيرانه) ممن يعاشره ويجتمع عليه طرفي النهار (ثم الى أهل محلته) ممن يخالطوه ويخالطهم (ثم الى أهل بلده) عموما (ثم الى السواد) أي الريف (المكتنف لبلده) أي الحيط به (ثم الى البوادي من الأكراد والعرب) والتركمان (وغيرهم) من الاجلاف )وهكذا الى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد) لأنه فرض كفاية ( وإلا حرج به كل قادر عليه) قريبا كان أو بعيدا (ولا يسقط الحرج) عنه (ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر أن يسعى اليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات) وتقسيمها (في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه والله أعلم.)\rوفي تفسير منير لوهبة الزحيلي ج3 ص35 ما نصه :\rإن الدعوة إلى الإسلام ونشرها في آفاق العالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الإسلام الكفائية.\rوفي سراج الطالبين ج1 ص119 ما نصه :","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ثم اعلم أنه إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل الشبه ويرد على أهل البدع ويستقل بهذا العلم ويصفي قلوب أهل الحق عن وساوس المبتدعة فقط سقط الفرض عمن سواه\rBagaimana sebenarnya metode terbaik untuk membentengi umat islam dari aqidah bathil tersebut?\rSa’il pp nurul qornain sukowono jember\r5. TERJEMAH DAN MAS KAWIN\rDESKRIPSI MASALAH\rSUDAH LUMRAH di berbagai desa ketika akad nikah sang wali mewakilkan pada kiai atau seseorang untuk mengawinkan putrinya dengan mas kawin yang ditentukan seperti RP 100 000 namun sang wakil di waktu akad tidak menentukan {MAHAR} seperti apa yang ditentukan wali dan di waktu sang wakil melaksanakan akad nikah {SHIGHOT} PERTAMANYA MENGGUNAKAAN bahasa arab lantas diterjemah dengan bahasa Indonesia dan sang suami menerima nya {qobul} dengan menggunakan bahasa arab\rPertanya’an\rBagaimana hukum akad nikah ketika sang wakil menyebutkan mahar {maskawin} tidak sesuai dengan yang di tentukan wali?\rLawaban : akad nikahnya tidak sah sebab akad wakalahnya {antara wali dan wakil} tidak sah\rWakalah yg fasidah, bisa menyebabkan akd nikahnya tidak sah\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 14 / ص 414)\r( قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض ) ومن هنا يؤخذ أن الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في الأصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في المهمات في قوله أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول الإذن ت ذكر الزركشي نحوه\rأدب المفتي والمستفتي - (ج 2 / ص 664)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"967 - مسألة إذا وكل بتزويج ابنته فقال لا تزوج إلا بشرط أن يتكفل فلان صداقها أو قال إلا بشرط أن يرهن عبده الفلاني أو قال زوجها بشرط أن تأخذ كفيلا يصح وعلى الوكيل أن يشترط في العقد الكفيل والرهن فإن لم يشترط لا ينعقد النكاح وكذلك في البيع ثم إن شرط الوكيل في العقد فلم يتكفل فلان ولا رهن لا خيار في النكاح ويثبت في البيع ولو قال زوجها بألف وخذ كفيلا أو بع بألف وخذ كفيلا فالبيع والنكاح جائز بلا شرط ثم أخذ الكفالة أمر في النكاح لأنه شرط عليه أن يشرط في العقد بل أقر بأمرين ولم يتمثل هو أحدهما ولو قال لأتزوجها إذا لم يتكفل فلان وجب أن لا يصح التوكيل لأنه لا صحة للوكالة والكفالة إلا بعد العقد وقد منع العقد إلا بالكفالة\rWali menikahkan tidak sesuai dg yg diminta oleh pengantin\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 218)\r( ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح ) كما لو قالت له زوجني من زيد فزوج من عمرو ( فلو أطلقت ) له الإذن بأن لم تتعرض فيه لمهر ( فنقص عن مهر مثل بطل ) لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل فكأنها قيدت به وفي قول يصح بمهر المثل وكذا لو زوجها بلا مهر ( قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين ) صورة التقييد وصورة الإطلاق ( بمهر المثل والله أعلم ) كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه وبه فارق تزويجه من عمرو فيما ذكر وبحث الزركشي كالبلقيني أنها لو كانت سفيهة فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها وطرداه في الرشيدة وهو متجه في السفيهة لا لما نظرا إليه بل لأنه لا مدخل لإذنها في الأموال فكأنها لم تأذن في شيء فكما انعقد هنا المسمى الزائد فكذلك في مسألتنا لا في الرشيدة لأن إذنها معتبر في المال أيضا فاقتضت مخالفته ولو بما فيه مصلحة لها فساد المسمى ووجوب مهر المثل .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 218)\rوخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه فينعقد بالزائد كما في نظيره من وكيل البيع المأذون له فيه بقدر فزاد عليه فالإفتاء بأنه يجب مهر المثل وبأنه يجب ما سمته ويلغو الزائد لأنها قد تقصد المحاباة كلاهما فيه نظر نعم ينبغي أن يأتي هنا ما لو قالوه في وكيل عين له قدر مع تعيين المشتري أو النهي عن الزيادة فتمتنع الزيادة عليه فيهما فكذا هنا إذا عينت الزوج والقدر أو نهت عن الزيادة تمتنع الزيادة وحينئذ فيحتمل وجوب مهر المثل لفساد بعض المسمى ويحتمل وجوب ما سمته فقط لإلغاء تسمية الزائد من أصله والأول أقرب وهذا الإلغاء هو السبب في فساد المسمى فهو كما مر فيما لو نكح لموليه بفوق مهر المثل إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا كإلغاء الزائد في مسألتنا وبهذا يرد على من ما قال في الإفتاء الأول أنه ليس بشيء كالثاني ثم رأيت بعضهم بحث ما ذكرته فيما إذا عين الزوج والقدر\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 220)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( قوله في المتن بطل النكاح ) وكذا قوله الآتي بطل البطلان فيهما موافق لما يأتي في الخلع في نظيره من مخالفة وكيل الزوج على ما مشى عليه المتن ثم وعبارته هناك فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فإن نقص عنها لن تطلق وفي قول يقع بمهر المثل ا هـ وقوله وفي قول يقع بمهر المثل قال الشارح هناك وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في الروضة ا هـ وقد يشكل البطلان في الصورة الأولى على الصحة هنا بمهر المثل على تصحيح المصنف الآتي وقد يفرق بأن ثبوت المال بالنكاح أقوى وألزم من ثبوته بالطلاق بدليل أنه لو لم يذكر في عقد النكاح وجب مهر المثل ولو لم يذكر في التطليق لم يجب شيء فجاز أن لا يتأثر النكاح بالمخالفة بخلاف الطلاق وإن كان البضع مردا شرعيا على أنه قد يفرق بين تزويج الولي ومخالفة الوكيل لأن تصرف الولي بالنكاح أقوى من تصرف الوكيل بالخلع بدليل أن الولي قد يزوج بلا إذن ولا يتصور أن يخالع أحد عن أحد بلا إذن لكن قد يقتضي هذا الفرق أن المزوج هنا لو كان وكيلا لم يصح النكاح في الصورة الأولى فليراجع\rMas kawin adalah yang disebutkan pada waktu akad\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 216)\r( ولو توافقوا ) أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا ( على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره\r( قوله أولا إلخ ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان ا هـ .","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Apakah dikatakan {الاتصال} akad yang dilakukan wakil dengan bahasa arab kemudian di terjemah, dan sang pengantin laki-laki menerimanya {qobul} dengan menggunakan bahasa arab?\rJawaban : tetap dikatakan ittishol,\rNikah dg tarjamah\rشرح البهجة الوردية - (ج 14 / ص 216)\r( وصحة النكاح ) تحصل ( يقول ) الولي ( زوجت وأنكحت ) أي زوجتك أو أنكحتك ( ابنتي ) أو ( تزوج ) أو ( أنكح ) بنتي ( و ) بقول الزوج ( قبلت بعد تي ) أي بعد هذه الألفاظ أي واحد منها ( نكاحها ) و ( تزويجها ) أو هذا النكاح أو التزويج أو بقوله ( نكحت أو لفظ تزوجت - - - إلى ان قال - - - - ( و ) صحة النكاح تحصل أيضا ( بما كان بمعنى هذه ) الألفاظ من العجمية كما نبه عليه من زيادته بقوله ( مترجما ) بأي لسان كان وإن أحسن المترجم العربية اعتبارا بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه ففي الصحة وجهان رجح منهما البلقيني المنع وبما تقرر علم أنه لا يصح النكاح بغير ما ذكر كلفظ البيع والتمليك والهبة والإحلال والإباحة لخبر مسلم { اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله } ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه ، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظي الإنكاح والتزويج وألحق بهما ترجمتهما كما تقرر .\r( قوله : مترجما ) ينبغي جواز بنائه للفاعل أي مترجما هو عن معنى هذه وللمفعول أي مترجما به عنه حالا من ضمير الخبر أو خبرا ثانيا فليتأمل قوله : رجح منهما البلقيني المنع ) زاد في شرح الروض قال وصورته أن لا يفهمها إلا بعد إتيانه بها فلو أخبر بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل .ا هـ .ما في شرح الروض فليتأمل\rMengucapkan ijab qobul dituntun wong liyo\rشرح البهجة الوردية - (ج 14 / ص 217)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وعلم أيضا أنه لا يكفي تزوجني بنتك أو زوجتها مني فيقول الولي زوجتها منك إلا أن يقبل الزوج بعد الإيجاب وأنه لو قال متوسط للولي زوجت بنتك من فلان فقال زوجت ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلت نكاحها صح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم وإنه لو اقتصر على قوله قبلت لم يصح بخلاف البيع لحاجة النكاح إلى مزيد احتياط ونص في الأم على أنه لو قال قبلت النكاح أو التزويج صح أو قبلتها لم يصح وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكلام الشيخين قد يقتضي عدم الصحة فيهما حيث قالا بعد تصحيح عدم الصحة في قبلت ولو قال قبلت النكاح أو قبلتها فخلاف مرتب وأولى بالصحة .\rوقولي في مسألة المتوسط فقال قبلت نكاحها هو ما قال الأذرعي إنه الذي عبر به الرافعي في أكثر نسخه وأنه مراده بتعبيره في بعضها بقبلت قال وأما تعبير الروضة بقبلته فيوهم أن الهاء تقوم مقام نكاحها وليس بجيد .ا هـ .\rشرح البهجة الوردية - (ج 14 / ص 220)\r( قوله : فقال زوجت ) قال ع ش لا بد أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج .\r6. PROBLEMATIKA KANG JHON\rDISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Seiring berputarnya roda kehidupan ,setiap manusia memastikan mampu mengantisipasi problematika yang akan terjadi dalam hidupnya, tak terkecuali problematika dalam rumah tangga. Sebut saja kang jhon, suami dari shinta. Ia {kang jhon} kabur dari rumah mertuanya setelah terjadi konflik dengan keluarga mertua di sebabkan berbagai faktor yangt melatar belakangi. Namun, setelah kang jhon pergi dari rumah mertuanya, ia diminta oleh keluarga mertua untuk mentalaq istrinya {shinta} akan tetapi, dengan serentak kang jhon menjawab ”saya sudah tidak perlu dan tidak penting lagi kerumah mertua” kang jhon mengatakan hal itu dalam keadaan emosi yang memuncak dan tidak terkendali.\rCATATAN : jarak tempat kang jhon dan rumah mertuanya kira-kira lima ratus meter\rPERTANYAAN\rDapatkah perkataan kang jhon di konotasikan sebagai talaq?\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 356)\rاتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرها، سواء باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة (1) .\rاللباب في الفقه الشافعي - (ج 1 / ص 316)\rوالطلاق نوعان: صريح، وكناية.فالصريح منها خمسة ألفاظ1: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا2، وأن يقول له إنسان: \"أطلّقت امرأتك؟\" فيقول: \"نعم\"، فهو صريح على أحد القولين3.وأما الكناية فثلاثة أنواع4: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة5، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.\rروضة الطالبين - (ج 8 / ص 25)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فرع ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات صريح على المذهب لشهرة استعمالها وقيل وجهان ثانيهما أنها كناية وترجمة السراح والفراق فيها الخلاف لكن الأصح هنا أنها كناية قاله الإمام والروياني لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال\rفرع إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله التحاقه بالصريح أوجه أصحها نعم لحصول التفاهم وغلبة الاستعمال وبهذا قطع البغوي وعليه تنطبق فتاوى القفال والقاضي حسين والمتأخرين والثاني لا ورجحه المتولي والثالث حكاه الإمام عن القفال أنه إن نوى شيئا آخر من طعام أو غيره فلا طلاق وإذا ادعاه صدق وإن لم ينو شيئا فإن كان فقيها يعلم أن الكناية لا تعمل إلا بالنية لم يقع وإن كان عاميا سألناه عما يفهم إذا سمعه من غيره فإن قال يسبق إلى فهمي منه الطلاق حمل على ما يفهم والذي حكاه المتولي عن القفال أنه إن نوى غير الزوجة فذاك وإلا فيقع الطلاق للعرف قلت الأرحج الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا ( 212 ) والله أعلم\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 468)\r(مسألة : ج) : لا يثبت الطلاق منجزاً أو معلقاً إلا بشهادة رجلين سمعا لفظه من الزوج أو وكيله ، ولا يقبل قول الوكيل على الزوج لو أنكر الشاهد أو لم يجزم بشهادته ، وإذا ادعى الزوج عدم الطلاق ولو بعد موتها وقد علم تزوجه بها صدق بيمينه إلا إن أقام ورثتها بينة بطلاقه.\rJika tidak, bolehkah dari pihak istri mengajukan fasakh, mangingat hal ini tidak mungkin di persatukan lagi?\rJawaban : Khilaf, menurut kiab fiqhul islam dan tasyri’ jina’i Boleh, dengan cara fasakh furqoh bidl dloror tapi menurut syekh jamaluddin dalam kitab umdatul mufti, hal yg demikian tersebut masih belum memperbolehkan untuk fasakh\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 53)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"نظرية الطلاق: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يطلق المرأة سواء دخل بها أم لم يدخل، ولو لم يقم دليل ظاهر على أن ضرراً حدث للرجل من الزواج، بالأمر في تطليق المرأة متروك للرجل.\rوأباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب من القضاء أن يطلقها على الزوج إذا أثبتت أنه يضارها ضرراً مادياً أو أدبياً، أو لا يؤدي لها ما توجبه الشريعة على الزوج من حقوق للزوجة.\rوأساس الفرق بين الرجل والمرأة في استعمال حق الطلاق أن للرجل حق القوامة والرئاسة فيما يتعلق بشئون الزوجية((1))، وهو الذي يتحمل وحده أعباءها، فهو ملزم بمهر الزوجة ونفقات الزواج، وملزم بالإنفاق هلى الزوجة من يوم العقد ولو لم تنتقل إلى بيته، وملزم بالإنفاق عليها وعلى أولادها منه، فأعطى له حق الطلاق مطلقاً من كل قيد في مقابل هذه المسئوليات الجسيمة. وفي هذا مصلحة للمرأة من وجه آخر لأن إلزام الرجل ببيان أسباب الطلاق قد يؤدي إلى تلويث سمعة المرأة وحرمانها من الزواج بعد ذلك. أما المرأة فأعطى لها حق الطلاق مقيداً بحصول ضرر مادي أو أدبي، وفي هذا ما يتفق مع تقديم الرجل عليها درجة في شئون الزوجية، وما يحميها حماية كافية من تعنت الزوج، وما يحمي الزوج في الوقت نفسه من أن تسئ الزوجة استعمال حقها في طلب الطلاق.\rوإذا كانت الشريعة قد أعطت الرجل الطلاق مطلقاً من كل قيد فإنها قد فرضت عليه في مقابل ذلك واجبات قصد منها حماية الزوجة وحفظ مصلحتها.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 339)\rثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل، وتستطيع أن تشرطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد، ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع، أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر،أو لسوء العشرة والإضرار، أو لغيبة الزوج أو حبسه، أو لعد م الإنفاق.\rعمدة المفتي 3/160","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"إذا تضررت الزوجة من سوء عرشة الزوج من الضرب وغيره من سوء المعاشرة, فليس للزوجة فسخ نكاحها بذلك لانها تندفع بالرفع الى الحاكم\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 32 / ص 67)\r( فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته ) إذا طلبته فإن لم يتأهل للحجر عليه ألزم وليه بذلك وله بالشروط السابقة في ضربها للنشوز كما هو ظاهر تأديبها لحقه كشتمه لمشقة الرفع للحاكم .( فإن أساء خلقه وأذاها ) بنحو ضرب ( بلا سبب نهاه ) من غير تعزير والقياس جوازه إذا طلبته لكن أجاب السبكي ومن تبعه بأن إساءة الخلق بين الزوجين تغلب والتعزير عليها يورث وحشة فاقتصر على نهيه رجاء أن يلتئم الحال بينهما ويؤيده الوطء في الدبر أول مرة ( فإن عاد ) إليه ( عزره ) بطلبها بما يراه ( فإن قال كل ) من الزوجين ( إن صاحبه متعد ) عليه ( تعرف ) وجوبا فيما يظهر إن لم يظن فراقه لها ولم يندفع ما ظنه بينهما من الشر إلا بالتعرف ( القاضي الحال ) بينهما ( بثقة ) أي ولو عدلا رواية فيما يظهر ثم رأيت ما يأتي عن الزركشي وهو ظاهر في ( يخبرهما ) ( ومنع الظالم ) من ظلمه بنهيه له أول مرة بغير تعزير وثانيا بالتعزير وبتعزيرها مطلقا وكان الفرق أن له شبهة من حيث إن الشارع جعله وليا عليها في التأديب فاحتيط له بخلافها فإن لم يمتنع حال بينهما إلى أن يرجع بل يظهر أنه لو علم من جراءته وتهوره أنه لو اختلى بها أفرط في إضرارها حال وجوبا بينه وبينها ابتداء ؛ لأن الإسكان بجنب الثقة لا يفيد حينئذ ثم رأيت الإمام قال إن ظن تعديه لم يحل وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا حال بينهما لئلا يبلغ منها ما لا يستدرك قال غيره فمن لم يذكر الحيلولة أراد الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الثاني وهو صريح فيما ذكرته وشيخنا قال والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان ا هـ وإنما يتجه إن لم يعلم من الإسكان تولد ما مر .\rSyarat fasakh","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 515)\rولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه - - - إلى ان قال - - أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ،","part":1,"page":27}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK MA'HAD ALIY 2013","lvl":1,"sub":0}]}