{"pages":[{"id":1,"text":"F:\\ORGANISASI\\LTN BAHTSUL MASAIL PP. Assunniyyah\\Organisasi BM Assunniyyah\\Kepanitiaan BM 2013\\KOP LTN.png\r1. Kasus Salah Tangkap\rDeskripsi Masalah\r…Sederetan kasus salah tangkap oleh pihak kepolisian masih sering terjadi dan bahkan menjadi bahan ekspos media massa. Padahal dalam penangkapan, sudah ada prosedur yang harus dijalankan agar tidak merugikan masyarakat. Ada beberapa orang yang sudah menjadi korban salah tangkap petugas kepolisian, hal ini terjadi karena minimya data saat berada di lokasi penangkapan serta mengejar target untuk cepat menangkap tersangka. Dan yang sangat riskan adalah pasca terjadinya pengakauan pehak kepoisian menggunakan cara kekerasan ketika menginterogasi, seperti menghajar, memukul dengan benda-benda, dan tindak kekerasan yang lain, atau bahkan tersangka juga diganjar dengan hukuman penjara, semua itu tanpa disertai bukti-bukti yang akurat. Tidak hanya itu, pihak tersangka juga mendapat sanksi moral di kampungnya, seperti gunjingan, diasingkan dll. Dari kasus salah tangkap ini pula setelah tersangka melewati masa-masa tegang, baik di persidangan atau di ruang tahanan dan terbukti tidak melakukan tindak kriminal, pihak tersangka terkadang meminta ganti rugi kepada piihak kepolisian atas nama merugikan, penganiayaan atau pencemaran nama baik.\rPertanyaan\rBagaimana menurut kacamata fiqh terkait tindakan aparat kepolisian yang menangkap serta menginterogasi dengan menggunakan cara kekerasan tanpa memiliki bukti-bukti yang akurat?\rJawab : Boleh, karena kecurigaannya sudah ada bukti kuat dan kekerasannya dalam rangka ta’zir.\rReferensi","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 438)\r.والرابع : أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم ، فإن أقر ، وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه ، فإن ضرب لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم ، وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره ، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول ، فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول ، وإن كرهناه. والخامس : أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس ، وإن لم يكن ذلك للقضاة. والسادس : أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية ، وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق. والسابع : أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعا ، ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل ؛ لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير والأدب ، ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه القتل. والثامن : أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم والتاسع : أن للأمير النظر في المواثبات ، وإن لم توجد غرما ، ولا حدا ، فإن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى ، وإن كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق. والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى ويكون المبتدئ بالمواثبة","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"أعظمهما جرما وأغلظهما تأديبا ، ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين : أحدهما بحسب اختلافهما في الاقتراب والتعدي .والثاني : بحسب اختلافهما في الهيبة والتصاون ، وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك ، فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة واختصاص القضاة بالأحكام .\rقرة العين بفتاوى علماء الحرمين، ص 317:\r(ما قولكم) دام فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهج الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل - والحال ما ذكر - للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فى فصل بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربى على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فيما ترجح منها قضى بجاتب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعصها قال بها المالكية خاصة ثم أخذ يعدد شواهد ذلك من المسائل إلى أن قال السابعة الوعشرون اعتبار اللوث والإعتماد عليه فى الأقدام على القسامة والأخذ بالقود.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 14 / ص 94)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"التعزير بالتهمة :14 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة . أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم ، إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة . أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فسادا . وقالوا : إن المتهم بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل يعزر متهمه . وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره . إن كان معروفا بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس . وقالوا : وهو الذي يسع الناس ، وعليه العمل .\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 188)\rباب في الإقرار هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا ( يؤاخذ بإقرار مكلف مختار ) فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر إما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا\rحاشية : ( قوله بأن ضرب ليقر ) تصوير للإكراه بغير حق والضرب في هذا وفيما بعده حرام خلافا لمن توهم حله في الثاني أفاده سم ( قوله أما مكره على الصدق ) أي على أن يصدق إما بنفي أو إثبات ( قوله كأن ضرب ليصدق الخ ) أي بأن يسئل عن قضية فلا يجيب بشيء لا نفيا ولا إثباتا فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق\rحاشية الجمل - (ج 21 / ص 249)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( قوله : بنحو حبس وضرب ) ولا يجوز بأخذ المال قال في الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد ، والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه السادس أن لا يكون في مقتل السابع أن يكون لمصلحة الصبي فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون بعد التمييز ا هـ وقوله : الرابع إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل ا هـ سم ( قوله : كصفع ونفي ) أي وكإركابه الحمار منكوسا ، والدوران به كذلك بين الناس وتهديده بأنواع العقوبات قال الماوردي : أو صلبه حيا لخبر فيه ولا يجاوز ثلاثة أيام ولا يمنع طعاما وشرابا ووضوءا ويصلي بالإيماء واعترض تجويزه بأنه يؤدي إلى الصلاة بالإيماء من غير ضرورة إليه أي بالنسبة للإمام فلم يجز له التسبب فيه\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 1 / ص 299)\r(و) الثالث (الاختيار) فلا يصح، ويمكن: إقرار مكره بما أكره عليه لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * جعل الاكراه مسقطا لحكم الكفر فبالاولى ما عداه. وصورة إكراهه أن يضرب ليقر، فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به لانه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شئ واحد، وهذا إنما ضرب ليصدق. ولا ينحصر الصدق في الاقرار، قال الاذرعي: والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الحق الاقرار بما ادعاه خصمه، والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده، وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا انتهى. والكلام في\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 473)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قوله : ( فلا يصح إقرار مكره ) أي بغير حق م ر ، قال سم : انظر ما صورة الإكراه بحق ، قال شيخنا ويمكن تصويره بما إذا أقرّ بمبهم وطولب بالبيان فامتنع فللقاضي إكراهه على البيان وهو إكراه بحق اه أ ج . قوله : ( وصورة إقراره ) أي المكره الذي لا يعتدّ بإقراره أن يضرب ليقرّ لا أن يضرب ليصدق ، فإن هذا يعتدّ بإقراره . وصورته أن يسأل فلا يجيب بشيء نفياً ولا إثباتاً ، فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق ، فإذا أجاب بشيء نفياً أو إثباتاً حرم التعرض له بعد ذلك الإقرار وأما الضرب فحرام مطلقاً م د\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 9 / ص 255)\r( قوله : ومكره بغير حق ) انظر ما صورة الإكراه بحق ؟ ا هـ حج وفي العباب ومن أكره ليصدق فأقر لزمه شوبري ويمكن تصويره بما إذا أقر بمال مبهم وطلب منه الحاكم تفسيره فهذا إكراه بحق ع ش ، وفيه أنه إكراه على التفسير لا على الإقرار وفي حاشيته على م ر وظاهر أن الضرب حرام في الشقين أي : سواء كان ضرب ؛ ليقر أو ليصدق خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر وعبارة شرح م ر ولا يصح إقرار مكره بغير حق لقوله تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 22 / ص 289)\r( ولا يصح إقرار مكره ) بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر كسائر تصرفاته أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب ( قوله على الإقرار ) متعلق بقول المتن مكره ش ( قوله بأن ضرب ليقر إلخ ) وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق .\rمغني المحتاج - (ج 8 / ص 421)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( ولا يصح إقرار مكره ) بما أكره عليه لقوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما عداه . وصورة إقراره أن يضرب ليقر ، فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به ؛ لأنه ليس مكرها ، إذ المكره من أكره على شيء واحد ، وهذا إنما ضرب ليصدق ، ولا ينحصر الصدق في الإقرار ، ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا . قال المصنف : وقبول إقراره حال الضرب مشكل لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها وعلله بما مر . ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر .\rوقال الأذرعي : الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ، ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه ، سواء أقر في حال ضربه أم بعد وعلم أنه إن لم يقر بذلك لضرب ثانيا ا هـ وهذا متعين .\rفتاوى الرملي - (ج 3 / ص 206)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( سئل ) عمن اتهم بسرقة فضرب ليصدق فأقر وقلتم بصحة إقراره فهل يجوز ضربه أو الأمر به ؟ ( فأجاب ) بأن من ضرب ليصدق قال الماوردي إن أقر حال الضرب كره العمل به بل يترك ويستعاد فإن أقر عمل به نقله في الروضة ثم قال وقبول إقراره حال الضرب مشكل لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهنا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال السبكي إذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه لأنه لا يتخيله إلا به ا هـ وهو مأخوذ من تعليل النووي فيحمل كلام النووي على غير هذه الحالة وقال العلائي ما قاله النووي صحيح ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقال الأذرعي فيما يفعل في زماننا من الضرب ليقر بالحق ويراد الإقرار بما اتهم به الصواب أنه إكراه سواء أقر به حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وحينئذ فالراجح أنه إذا انحصر الصدق في إقراره وعلمه المكره لم يصح إقراره لأنه لا يخليه إلا به وكذا إذا أراد به بإقراره بما اتهم به وسواء أقر حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وقال الزركشي الظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين هو الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار من ظلم الولاة وشدة جراءتهم على العقوبات ا هـ ولا يجوز ضربه ولا الأمر به .\rوفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ج 7 ص 701 ) ما نصه:\rثالثاً ـ القرائن:\rالقرينة: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً، فتدل عليه. ومنه يفهم أنه لا بد في القرينة من تحقق أمرين:\r1 - أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه.\r2 - أن توجد صلة تربط بين الأمر الظاهر والأمر الخفي.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات، ولا في القصاص إلا في القسامة للاحتياط في أمر الدماء وإزهاق النفوس، بالاعتماد على وجود القتيل في محلة المتهمين عند من لا يشترط قرينة اللوث (العداوة الظاهرة) أو بالاعتماد على مجرد اللوث عند من يشترطه. ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها، ولكنها تقبل إثبات العكس بأدلة أخرى. وأخذ بعض الفقهاء كابن فرحون المالكي وابن القيم الحنبلي بالقرائن أحياناً مع التحفظ والحذر، ولو في نطاق الحدود، وصار ذلك مذهب المالكية والحنابلة، مثل إثبات الزنا بالحمل، وإثبات شرب الخمر بظهور رائحتها من فم المتهم، وثبوت السرقة بوجود المسروق في حيازة المتهم، ورد المسروقات أو الوديعة أو اللقطة لمن يصفها بعلامات مميزة. ونحوه كثير في إثبات الحق والملكية والأهلية والولادة. واعتبر الحنفية القرينة القطعية بينة نهائية كافية للقضاء بها، كما لو رئي شخص مدهوشاً ملطخاً بالدم، ومعه سكين ملوثة بالدم، بجوار مضرج بدمائه في مكان، فيعتبر هو القاتل (م/1741 من المجلة). أما القرينة غير القطعية الدلالة ولكنها ظنية أغلبية، ومنها القرائن العرفية، أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم، فهي دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع يمينه، متى اقتنع بها القاضي، ولم يثبت خلافها\rوفي الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص 39 ما نصه:\rاستعمال الحق بوجه مشروع .على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا او جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا,وليس له اتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع - الى أن قال - واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به او بغيره هو ما يعرف بالتعسف فى استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي .\rوفي الفقه الاسلامي ج 4 ص 33 ما نصه:","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"القاعدة الثالثة - ترتب ضرر أعظم من المصلحة: اذا استعمل الانسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه أو يساويها, منع من ذلك سدا للذرائع. سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص - إلى أن قال - أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا.\rDapatkah dibenarkan meminta ganti rugi kepada kepolisian dengan alasan di atas?\rJawab : Dapat dibenarkan atas nama ganti rugi kekerasan.\rReferensi\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 141)\rالقاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه وقريب منها قاعدة المتولد من مأذون فيه لا أثر له ومن فروعها رضى أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد فلا خيار له على الصحيح ومنها أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان لأنه لولد من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فأحبل ومنها قال مالك أمره اقطع يدي ففعل فسرى فهدر على الأظهر ومنها لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان ومنها تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه ومنها محل الاستجمار معفو عنه فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو ومنها لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ولم يبالغ لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذا بالغ لأنه تولد من منهي عنه ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطا بسلامة العاقبة كضرب المعلم والزوج والولي وتعزير الحاكم وإخراج الجناح\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 73)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ويستثنى من ذلك ما كان مشروطاً بسلامة العاقبة كالزوج إذا ضرب زوجته ضربا غير مبرح على امتناعها من التمكين وأفضى إلى الهلاك فإنه يضمن بدية شبه العمد وكالوالي في التعزير إذا مات به المعزر فيضمنه عاقلة الوالي وكالمعلم فإنه مأذون له في تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور وهو مشروط بسلامة العاقبة فإذا تلف المتعلم ضمنه المعلم .\rالوسيط - (ج 6 / ص 519)\rأما التعزير فمهما سرى وجب الضمان وتبين خروجه عن المشروع إذ المشروع ما لا يهلك وهو منوط بالاجتهاد ومشروط بسلامة العاقبة فيجب الضمان على كل معزر إذا لم تسلم العاقبة\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 109)\rولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أن يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعياً في خلاص ذمته\rالشرح الكبير للرافعي - (ج 11 / ص 263)\r(ومنها) منفعة بدن الحر وهى مضمونة بالتفويت وإذا قهر حرا واستخدمه في عمل ضمن أجرته وان حبسه وعطل منافعه فوجهان (أحدهما) أنه يضمنها أيضا لان منافعه متقومة بالعقد الفاسد فاشبهت منتفع الاموال وحكى هذا عن ابن أبى هريرة (وأصحهما) المنع لان الحر لايدخل تحت اليد بخلاف الاموال\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 14)\rومنها منفعة بدن الحر وهي مضمونة بالتفويت فإذا قهر حرا وسخره في عمل ضمن أجرته وإن حبسه وعطل منافعه لم يضمنها على الأصح لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال\rTidak boleh atas nama nama baik karena tidak ada muqobalah\rوفي البغية المسترشدين ص 142 ما نصه:\r( مسئلة ب ) أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان أضر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في تصرفه كأن وسع الحفرة او حبس ماءها او انتشرت النداوة الى جدار جاره والا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Adakah kewajiban bagi pihak kepolisian untuk mengupayakan membangun citra nama baiknya yang sudah mendapatkan sanksi moral di lingkungan masyarakat?\rJawab : Tidak ada kewajiban.\rReferensi\rحاشية قليوبي - (ج 4 / ص 202)\rواعلم أن التوبة لغة الرجوع مطلقا وشرعا الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم , قال العلامة الخطيب ولا يستدعي سبق ذنب وشروطها في حقوق الله تعالى الندم والإقلاع والعزم على عدم العود ويزاد في حق الآدمي رد المظالم ا ه . فراجعه لأن رد المظالم شرط للتوبة مطلقا\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 17 / ص 29)\rأحدهما : الندم على ما فعل من شروط التوبة ، والعزم على ترك مثله في المستقبل من شروط التوبة ، فتصح توبته بهما ، قال الله تعالى : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم [ آل عمران : ، ] . قوله فاستغفروا لذنوبهم يريد به الندم ، لأن ظهوره يكون بالاستغفار ، وقوله : ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هو العزم على تركه من بعد وقبل توبته بالاستغفار ، وترك الإصرار ، لأنها توبة في الظاهر والباطن ، وهي في الباطن الندم عليه والعزم على ترك مثله ، فإن كان هذا الذنب باطنا أقنع فيه التوبة الباطنة ، وإن كان ظاهرا أقنع فيما بينه وبين الله تعالى التوبة الباطنة ، ولم يقنع فيما بينه وبين العباد إلا التوبة الظاهرة ، فإن تجاوز مأثم هذا الذنب حق الله تعالى إلى أن أثم به في حقوق العباد وإن لم يتعلق به غرم ولا حد ، كمن تعدى بضرب إنسان فآلمه التوبة احتاج مع التوبة في حق الله تعالى بالندم والعزم إلى استحلال المضروب باستطابة نفسه ، ليزول عنه الإثم في حقه ، فإن أحله منه عفوا وإلا مكنه من نفسه ليقاتله على مثل فعله\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 169)\rستر عيوب المؤمن :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"2 - أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد ، ولم يكن داعيا إليه ، كأن يشرب مسكرا أو يزني أو يفجر متخوفا متخفيا غير متهتك ولا مجاهر يندب له أن يستره ، ولا يكشفه للعامة أو الخاصة ، ولا للحاكم أو غير الحاكم ، للأحاديث الكثيرة التي وردت في الحث على ستر عورة المسلم والحذر من تتبع زلاته ، ومن هذه الأحاديث : قوله صلى الله عليه وسلم : من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وفي رواية ستره الله في الدنيا والآخرة (1) \" وقوله صلى الله عليه وسلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم . (2) وقوله صلى الله عليه وسلم : من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته . (1) ولأن كشف هذه العورات ، والعيوب والتحدث بما وقع منه قد يؤدي إلى غيبة محرمة وإشاعة للفاحشة .قال بعض العلماء : اجتهد أن تستر العصاة ، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام ، وأولى الأمور ستر العيوب . قال الفضيل بن عياض : المؤمن يستر وينصح ، والفاجر يهتك ويعير .أما من عرف بالأذى والفساد والمجاهرة بالفسق وعدم المبالاة بما يرتكب ، ولا يكترث لما يقال عنه فيندب كشف حاله للناس وإشاعة أمره بينهم حتى يتوقوه ويحذروا شره ، بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف مفسدة أكبر ؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله . فإن اشتد فسقه ولم يرتدع من الناس فيجب أن لا يستر عليه بل يرفع إلى ولي الأمر حتى يؤدبه ويقيم عليه ما يترتب على فساده شرعا من حد أو تعزير ما لم يخش مفسدة أكبر . وهذا كله في ستر معصية وقعت في الماضي وانقضت . أما المعصية التي رآه عليها وهو متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها على من قدر على ذلك ، فلا يحل تأخيره ولا السكوت عنها ، فإن عجز لزمه","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . (1) ومن هذا الباب قول العلماء : إنه لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين أو يتتبع عوراته لقوله تعالى : { ولا تجسسوا } (2) الآية .ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التجسس (3) النهي عن التجسس . ورد من حديث أبي هريرة ، أخرجه مسلم ( 4 / 1985 - ط الحلبي ) . والتحسس على عورات المسلمين . إلا أنهم استثنوا من ذلك ما يتعلق بجرح الرواة ، والشهود ، والأمناء على الصدقات ، والأوقاف ، والأيتام ، ونحوهم ، فيجب جرحهم عند الحاجة ، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ، وليس هذا من الغيبة المحرمة ، بل هو من النصيحة الواجبة بإجماع العلماء .كما أجمعوا على أنه لو رفع من يندب الستر عليه إلى السلطان فلا إثم في ذلك ، ولكن الستر عليه أولى (1) .\rفيض القدير - (ج 6 / ص 175) (ج 6 / ص 176)\r(من رد عن عرض أخيه) في الدين أي رد على من اغتابه وشان من أذاه وعابه (رد الله عن وجهه) أي ذانه وخصه لأن تعذيبه أنكى في الإيلام وأشد في الهوان (النار يوم القيامة) جزاء بما فعل وذلك لأن عرض المؤمن كدمه فمن هتك عرضه فكأنه سفك دمه ومن عمل على صون عرضه فكأنه صان دمه فيجازى على ذلك بصونه [ ص 136 ] عن النار يوم القيامة إن كان ممن استحق دخولها وإلا كان زيادة رفعة في درجاته في الآخرة في الجنة والعموم المستفاد من كلمة من مخصوص بغير كافر وغير فاسق متجاهر كما مر وزاد الطبراني في روايته * (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) [ الروم : 47 ] - (حم ت عن أبي الدرداء) قال الترمذي : حسن قال ابن القطان : ومانعه من الصحة أن فيه مرزوق التيمي وهو والد يحيى بن بكير وهو مجهول الحال.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(من رد عن عرض أخيه) في الإسلام (كان له) أي الرد أي ثوابه (حجابا من النار) يوم القيامة وذلك بظهر الغيب أفضل منه بحضوره وإذا رد عن عرضه فأحرى أن لا يتولى ذلك فيغتابه بل ينبغي أن يكاشفه فيما ينكر منه لكن بلطف فذلك من نصره له كما دل عليه خير انصر أخاك ظالما أو مظلوما الحديث. (هق عن أبي الدرداء) رمز لحسنه وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد في أحد دواوين الإسلام الستة مع أن الترمذي خرجه.\rجواهر العقود - (ج 2 / ص 349 )\rوحد المروءة : أن يصون نفسه عن الادناس، وما يشينها بين الناس. وقيل: أن يسير سير أشكاله في زمانه ومكانه.\rوفي حاشية الشيخ سليمان الجمل ج5 ص 183-182 ما نصه:\rوليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كاخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل وزنا, وإلا فلا. ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتعزيم المال. نعم لو لم ينزجر إلا به جاز انتهت مع بعض الزيادة.\rSa’il: Majlis Musyawarah Al-Khozini\r2. Pengurus Maqbaroh Mematok Harga\rDeskripsi Masalah\rPak handing adalah pengusaha sukses dan tergolong orang kaya raya. Dia juga tergolong orang yang sangat agamis dan sangat mencintai orang-orang shaleh. Berangkat dari hal inilah, ketika pak handing meninggal dunia, pihak keluarga berkeinginan agar pak handing dimakamkan di pemakaman orang-orang shaleh, akhirnya pihak keluarga menuju area pemakaman yang dmaksud serta menemui pengurus makam disana. Akan tetapi, sedikit yang mengganjal keluarga pak handing adalah pengurus mkakam tersebut memberikan patokan harga apabila ingin memeakamkan di area tersebut.\rCatatan:\rArea pemakaman tersebut tergolong maqbaroh ‘ammah\rPatokan harga berkisar 60.000.000","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Pertanyaan\rBagaimanakah tindakan pengurus maqbaroh tersebut yang memberi patokan harga untuk pemakaman?\rJawab : Tidak diperbolehkan, sebab area pemakaman tergolong maqbaroh amah yang siapa saja boleh memakamkan jenazah di situ tanpa harus membayar.\rReferensi\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 454)\r( منفعة الشارع ) الأصلية ( مرور ) فيه ( وكذا جلوس ) ووقوف ولو بغير إذن الإمام ( لنحو حرفة ) كاستراحة وانتظار رقيق ( إن لم يضيق ) على المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار ولا يؤخذ على ذلك عوض وفي ارتفاق الذمي بالشارع بجلوس ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 330)\rفصل إذا جعل داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بنى مدرسة أو رباطا فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد ويدفن في المقبرة ويسكن المدرسة بشرط الاهلية وينزل الرباط وسواء فيه الواقف وغيره ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث أو الرأي أو طائفة معلومين فوجهان أحدهما لا يتبع شرطه فعلى هذا قال المتولي يفسد الوقف لفساد الشرط والثاني يتبع ويختص بهم رعاية للشرط وقطعا للنزاع في إقامة الشعائر ويشبه أن تكون الفتوى بهذا وإن كان الغزالي اقتصر على الاول في الوجيز قلت الاصح اتباع شرطه وصححه الرافعي في المحرر والمراد بأصحاب الحديث الفقهاء الشافعية وبأصحاب الرأي الفقهاء الحنفية هذا عرف أهل خراسان\rفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 326)\rبيع المقبرة المفتي عطية صقر .مايو 1997 المبادئ القرآن والسنة\rالسؤال : أمتلك قبرا لأدفن فيه موتانا فهل يجوز أن أبيعه لشخص آخر ليدفن فيه موتاه ؟","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الجواب: عندما تحدث العلماء عن القبر وقالوا : إنه حبس على صاحبه ، وتحدثوا عن نبش القبر وتحويله إلى منفعه أخرى كالزراعة أو البناء أو شق نهر أو طريق ، ما بين مجيز لذلك ومانع ، آخذين فى الاعتبار بقاء جز من أجزاء الميت كعظم أو صيرورته كله ترابا -لم يتطرقوا إلى نقل ملكية القبر من شخص إلى آخر ليستعمل فى الدفن لا فى شىء آخر من الاستعمالات المشار إليها من قبل .وبناء على جواز دفن عدد من الموتى فى قبر واحد، كل فى لحد ومكان خاص لا يختلط مع غيره يمكن القول بجواز نقل الملكية لهذا القبر من شخص إلى آخر لاستعماله للدفن ، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك . أما المقبرة الموقوفة والمسبلة للدفن فلا ملكية فيها لأحد، وبالتالى لا يجوز بيع شىء منها\rفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت - (ج 1 / ص 206)\rوالذي يطلب فيها حكم بيع مقبرة للمسلمين في كيب تاون ؟\r* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:\r…الأصل أن بيع المقبرة باطل لأنها أرض مسبلة، ولا سيما أنه لا إكراه ولا ضرر لبيعها، والمال الذي دفع ثمناً لها مال حرام، لايحل الانتفاع به، وإذا أمكن ـ بأية وسيلة ـ إبطال هذا العقد قانونا وجب المصير إلى ذلك. واللَّه أعلم.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 357)\rمذهب الشافعية في بيع الموقوف :\rقال الشافعية (2) : إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه، وتعذرت إعادته، أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد، ولم يجز التصرف فيه بحال ببيع أو غيره؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال\rنهاية المحتاج - (ج 18 / ص 154)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( و ) الأصح ( أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية ) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا ( اختص بهم ) أي اتبع شرطه كما في المحرر وغيره فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الشرط والثاني لا يختص المسجد بهم لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير فلا معنى لاختصاصه بجماعة ولو خص المقبرة بطائفة اختصت بهم عند الأكثرين كما قاله الإمام ،\rنهاية المحتاج - (ج 18 / ص 160)\r( قوله ولو خص المقبرة بطائفة إلخ ) معتمد ، وعليه فلو دفن بها غير من اختصت به فقياس نبش المغصوب لإخراج من دفن به أنه هنا كذلك ، وهل من التخصيص ما لو اعتاد أهل بلد دفنا بمحل فيمتنع على غير أهله الدفن فيه أو يصير مقبرة من غير اختصاص بأحد ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنه لم يسبق له اختصاص بمالك أزال ملكه عنه ، ومجرد العادة إنما اقتضت جواز الإقدام على الدفن ثم والأصل عدم الاختصاص\rنهاية المحتاج - (ج 18 / ص 155)\rوالمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لأن النفع هنا عائد إليهم\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 277)\rوأما المقبرة فالمدار في كونها مسبلة أو غير مسبلة على اعتياد أهل البلد الدفن وعدم اعتيادهم فإن اعتادوه في محل حكم بأنه مسبل ويهدم كل ما بني فيه وإن لم يعلم أنه موقوف وإن لم يعتادوه بقي على أصله من الملك في غير الموات والإباحة في الموات هذا حكمها الشرعي فإن رأينا تاريخا يخالف شيئا مما تقرر كوقفها على طائفة معينة مثلا لم يجب التزام العمل به لكن ينبغي العمل به احتياطا أو تورعا\rMaqbaroh al Mamlukah\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 183)\rوفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( وقوله على الموقوفة ) أي على المقبرة الموقوفة لدفن الأموات فيها ( قوله فالمملوكة لمالكها ) أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك لأنها ملكه ( قوله وإلا ) أي وإن لم يعرف ( قوله فمال ضائع ) أي فهي كالمال الضائع ( وقوله أي إن أيس من معرفته ) الأولى حذف أي التفسيرية كما مر في مثل هذا ( قوله يعمل فيه الإمام بالمصلحة ) بيان لحكم المال الضائع أي أن حكم المال الضائع أن الإمام يعمل فيه بالمصلحة ( قوله وكذا المجهولة ) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة فإنها كالمال الضائع\rAl Maqbaroh al Mauqufah\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 10 / ص 28)\rولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا\rالشرح قوله : ( ينفك عن اختصاص الآدمي ) فنسبة الملك إليه مجاز على معنى الاختصاص ، وإنما حقيقة الملك لله تعالى .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 38 / ص 350)\rوقف المقبرة 13 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا جعل شخص أرضه مقبرة فلكل أحد أن يدفن فيها ، سواء الواقف أو غيره ، ولا فرق في الانتفاع بين الغني والفقير حتى جاز للكل الدفن فيه\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 5 / ص 60)\r( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْمَوْقُوفَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُهَا الْمَوْقُوفَةُ بِالْأَوْلَى وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَةَ هِيَ الْمُسَبَّلَةُ وَعَكْسُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُسَبَّلَةِ يُدْخِلُ مَوَاتًا اعْتَادُوا الدَّفْنَ فِيهِ فَهَذَا يُسَمَّى مُسَبَّلًا لَا مَوْقُوفًا فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَالْمُسَبَّلَةُ أَعَمُّ شَوْبَرِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ .\rروضة الطالبين - (ج 2 / ص 142)\rومن سبق إلى موضع من المقبرة المسبلة ليحفره فهو أحق من غيره","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 44 / ص 175)\rوَقَال الشَّافِعِيَّةُ : مَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ ، بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ كَسَائِرِ الأَْمْلاَكِ ، لَكِنْ لاَ يُؤَجِّرُ إِلاَّ إِذَا كَانَ نَاظِرًا أَوْ أَذِنَ لَهُ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ ، هَذَا إِنْ كَانَ الْوَقْفُ مُطْلَقًا ، فَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَنْ يُسَكِّنَهَا مُعَلِّمَ الصِّبْيَانِ فِي الْقَرْيَةِ مَثَلاً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَكِّنَهَا غَيْرَهُ بِأُجْرَةٍ وَلاَ بِغَيْرِهَا .\rفتاوى الأزهر - (ج 5 / ص 483)\rإن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفا على ما خصصت له .\rفتاوى الأزهر - (ج 5 / ص 485)\rومن حق كل مسلم الدفن فيها فى أى مكان منها لم يعد ويهيأ بالحفر للغير .وإن دفن فيما أعد للغير ضمن قيمة الحفر شرعا .\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 185) (ج 3 / ص 186)\r( والحاصل ) أن وظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وهو الموقوف وغلة وهي الأجرة التي تستغل منه وجمعها وقسمتها على مستحقيها فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتجاوزه ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه إذا كان عبدا وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو مال الوقف وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز من بيت المال صيانة لروحه في الأولى ولحرمته في الثانية أما العمارة فلا تجب في بيت المال إلى أن قال... (قوله وأفتى ابن الصباغ بأن له ) أي للناظر ( وقوله الاستقلال بذلك ) أي بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 10 / ص 372) (ج 10 / ص 373)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( فرع ) لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض بل يقسم بينهم بالمحاصة ؛ لأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض وليس للناظر إحداث وظيفة لم تكن في شرط الواقف ولا يجوز له صرف شيء من الواقف فيها ولا يجوز لمن قرر فيها أخذ شيء من المعلوم فيها ولا يجوز إبطال وظيفة مما شرطه الواقف ويفسق فاعل ذلك وينعزل به ولا يجوز للناظر تقديم بعض المستحقين على بعض في الإعطاء ولو اندرست مقبرة موقوفة ولم يبق لها أثر لم يجز للناظر إجارتها للزراعة مثلا وإن قصد صرف أجرتها لنحو مصالح للوقف أو المسجد ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف ومقدار حصصهم قسمت الغلة بينهم بالسوية فإن اختلفوا ولا بينة عمل بقول الواقف بلا يمين إن كان حيا وإلا فوارثه وإلا فناظر من جهته ويقدم على الوارث لو اختلفا وإلا فذو اليد منهم فإن كانت اليد للكل قسم بينهم ولا يعتبر بقول ناظر الحاكم ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث ما شرطه الواقف وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد فإن لم يوجد ففي بيت المال ما عدا العمارة ا هـ ق ل .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 361)\r(مسألة : ش) : ليس للناظر غرس الأرض الموقوفة لنفسه بالأجرة بلا إذن الحاكم لتولي الطرفين ، فإن فعل قلع مجاناً ولزمه أقصى الأجر يصرفها في مصالح الوقف ، نعم إن أذن الواقف في صلب الوقف لناظرها أن يغرسها أو يزرعها لنفسه أو اطرد العرف بذلك جاز ، لأن العادة المطردة المقارنة للوقف كشرط الواقف.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 23 / ص 291)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"ومنفعة المسجد والرباط والمدرسة كمنفعة الحر فإذا وضع فيه متاعه وأغلقه لزمه أجرة جميعه تصرف لمصالحه فإن لم يغلقه ضمن أجرة موضع متاعه فقط ، وإن أبيح وضعه أو لم يكن فيه تضييق على المصلين أو كان مهجورا لا يصلي أحد فيه على ما اقتضاه إطلاقهم وكذا الشوارع وعرفة ومنى ومزدلفة وأرض وقفت لدفن الموتى وإطلاقهم ذلك كله مشكل جدا فالذي يتجه أنه ينبغي أن يقيد ما ذكر في نحو المسجد بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد الجالس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه فيه زمنا لمثله أجرة بخلاف متاع يحتاج نحو المصلي أو المعتكف لوضعه وفي نحو عرفة بما إذا شغله وقت احتياج الناس له في النسك بما لا يحتاج إليه ألبتة حتى ضيق على الناس وأضرهم به وحينئذ يصرف الإمام أو نائبه ما لزمه في مصالح المسلمين إلا في الأرض الموقوفة للدفن فلمصالحها كالمسجد ونحو الرباط فيما يظهر\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 355)\r(مسألة : ش) : حكم الشجر النابت في أرض موقوفة لسكنى المسلمين أو المقبرة المسبلة أو الموقوفة الإباحة تبعاً لها ، لكن قال الحناطي : الأولى صرف ثمرها لمصالح الوقف ، أما الموقوفة على طائفة مخصوصة فتختص بهم ، فمن أخذ منهم شيئاً ملكه ، وإن أخذه غيرهم ضمنه ويبرأ بدفعه لواحد منهم ، والأولى دفعه للحاكم ليصرفه في مصالحها ، كحفر بئر بها وتسويتها ، كما لو استوفى شخص منفعة الأرض بنحو زرع وغرس.\rفتح المعين - (ج 3 / ص 183)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( وسئل ) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين ( فأجاب ) نعم للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى هذا عند سقوطها بنحو ريح وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع\rAdakah keterangan yang menjelaskan bahwa di kuburkan di area pemakaman orang-orang shaleh akan mendapatkan syafaat dari orang-orang shaleh tersebut dan dari para za’irin?\rJawab : Ada.\rCatatan : Sebenarnya Hadits yang menerangkannya Dho’if bahkan ada yang mengatakan Maudhu’, namun praktek tersebut telah di laksanakan sejak dahulu oleh para Ulama Salaf dan Kholaf.\rReferensi\rAnjuran memakamkan jenazah di dekat Makam Orang Sholih\rفتح الباري - ابن حجر - (ج 3 / ص 258)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"1328 - قوله رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر هذا طرف من حديث طويل سيأتي في مناقب عثمان وزاد فيه وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين وفي أوله قدر ورقة في سياق مقتله وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان قال بن التين قول عائشة في قصة عمر كنت أريده لنفسي يدل على أنه لم يبق ما يسع الا موضع قبر واحد فهو يغاير قولها عند وفاتها لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع الا قبرا واحدا فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخر وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك أن شاء الله تعالى قال بن بطال إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق وكان لها أن تؤثر به على نفسها فآثرت عمر وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير\rعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 6 / ص 37)\rالشفاعة هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد وثعلب أن الشفاعة الدعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره وعن أبي الهيثم أنه قال من يشفع شفاعة حسنة أي من يزدد عملا إلى عمل وفي ( الجامع ) الشفاعة الطلب من فعل الشفيع وشفعت لفلان إذا كان متوسلا بك فشفعت له وأنت شافع له وشفيع\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 34 / ص 164)\rشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر وعدم خلودهم في النار .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"18 - للنبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعات الخاصة به شفاعته في قوم استوجبوا النار بأعمالهم ، فيشفع فيهم ، فلا يدخلونها ، هذا مذهب أهل السنة . وقد جزم السيوطي في الخصائص بأن هذه الشفاعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجزم القاضي وابن السبكي بعدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم بها ، وأشار العز بن عبد السلام إلى أنه يشاركه فيه صلى الله عليه وسلم الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنون .\rوهذه الشفاعة هي غير الشفاعة العامة أو العظمى لفصل القضاء بين الناس بعد المحشر ، فتلك تعم جميع الخلق ، وهي متفق عليها بين الأمة أنها من خصائصه (1) . قال الأشعري : أجمع المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة . . . وهي للمذنبين المرتكبين الكبائر (2) . واستدلوا لشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر بما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (3) .\rTidak harus dekat, intinya di area pemakaman orang sholih\rفيض القدير - (ج 1 / ص 296)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"318 - (ادفنوا) أيها المسلمون (موتاكم) المسلمين وسط) بفتح السين وسكونها وهو أفصح (قوم صالحين) جمع صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته والوسط بمعنى المتوسط بين جماعة من الأموات. لكن ليس المراد هنا حقيقة التوسيط وهو جعل الشئ في الوسط بل الدفن بقرب قبر صالح أو بمقبرة الصلحاء ولو في طرفها فيكره الدفن بقرب قبر مبتدع أو فاسق والأفضل بأفضل مقبرة البلد ويحرم دفن مسلم في مقبرة كفار وعكسه كما أشار إليه بقوله (فإن الميت يتأذى) يتضرر (بجار السوء) بالفتح والإضافة أي بسبب جوار جار السوء الميت وتختلف مراتب الضرر بإختلاف أحوال المتضرر منه لنحو شدة تعذيب أو نتن ريح أو ظلمة أو غير ذلك فليس المراد بالتأذي مدلوله اللغوي وهو الضرر بقيد كونه يسيرا فحسب إذ في القاموس الأذى السوء اليسير (كما يتأذى الحي بجار السوء) الحي وفي رواية قيل : يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة قال : هل ينفع في الدنيا قالوا : نعم قال : كذلك ينفع في الآخرة.","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قال السخاوي : وما روي أن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله قد لا ينافيه قال عبد الحق في العاقبة : فيندب لولي الميت أن يقصد به قبور الصالحين ومدافن أهل الخير فيدفنه معهم وينزله بإزائهم ويسكنه في جوارهم تبركا وتوسلا بهم وأن يجتنب به قبور من يخاف التأذي بمجاورته والتألم بمشاهدة حاله كما جاء في أثر أن امرأة دفنت بقبر فأتت أهلها في النوم فجعلت تعتبهم وتقول ما وجدتم أن تدفنوني إلا إلى فرن الخبز فلما أصبحوا لم يجدوا بقرب القبر فرن خبز لكن وجدوا رجلا سيافا لابن عامر دفن بقربها. ورأى بعضهم ولده بعد موته فقال : ما فعل الله بك قال : ما ضرني إلا أني دفنت بإزاء فلان وكان فاسقا فروعني ما يعذب به من أنواع العذاب ، ولو تعارض شرف البقعة وسوء حال المقبورين فاحتمالان رجح بعضهم تقديم الدفن بجوار الصلحاء على الدفن بالبقعة المقدسة ، وفيه حث على العمل الصالح والبعد عن أهل الشر والزجر عن فعله والنهي عن أذى الجار\rالفتاوى الهندية - (ج 4 / ص 481)\rوالأفضل الدفن في المقبرة التي فيها قبور الصالحين\rشرح النووي على مسلم - (ج 15 / ص 128)\rوفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين والله اعلم\rMeskipun jenazahnya ahli ma’siyat, tetap mendapat syafa’at\rتفسير حقي - (ج 5 / ص 122) و تفسير روح البيان - (ج 3 / ص 363)\r« ادفنوا امواتكم وسط قوم صالحين فان الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجار السوء »\rولذا قال فى الاسرار المحمدية لو وضع شعر رسول الله او عصاه او سوطه على قبر عاص لنجا ذلك العاصى ببركات وان لم يشعروا به ومن هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول وبطانة استار الكعبة والتكفن بها وكتابة القرآن على القراطيس والوضع فى ايدى الموتى انتهى\rHadiah al Fatihah peziarah sampai ke Mayit\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 24)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وسئل نفع الله به عمن مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهداها لهم فهل تقسم بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا فأجاب : بقوله أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل\rالشرح الكبير للرافعي - (ج 5 / ص 200)\rدفن الميت من فروض الكقايات كغسله والصلاة عليه والدفن في المقبرة اولى لينال الميت دعاء المارين والزائرين (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن اصحابه في المقابر)\rPertimbangan\rHaditsnya Tidak Bisa Di buat I’timad\rفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 334)\rهل دفن الإنسان بجوار الصالحين وأولياء الله يخفف من عذابه فى القبر؟ وهل بناء القبور بالصورة الحالية صحيح ؟\rالجواب : جاء فى كتاب \"مشارق الأنوار\" للعدوى ص 25 ما نصه :\rومما ينبغى أن يدفن بجوار قوم صالحين ، ففى شفاء الصدور: أخرج أبو نعيم وابن منده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \"ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجار السوء\" وأخرج ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال \"إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له قبره وباعدوه عن جار السوء\" قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح فى الآخرة . قال \"هل ينفع فى الدنيا\"؟ قالوا نعم ، قال \"كذلك ينفع فى الآخرة\" انتهى .\rهذا ما ورد فى الموضع وهى أخبار لا يعتمد عليها فى معرفة الغيب ، فيحتمل أن يكون الأمر كما ورد ولا مانع منه عقلا ولا شرعا ، وإذا كان هناك انتفاع بمجاورة الصالحين ، أو تأذ بمجاروة غيرهم فلا يتعارض ذلك مع قوله تعالى\"كل امرئ بما كسب رهين \" وقوله \"ولا تزر وازرة وزر أخرى\" فلا يتحتم أن يكون الانتفاع ثوابا والتأذى عقابا ، بل يكون على مثال ما يحصل في الدنيا من الارتياح وعدمه .\rالمقاصد الحسنة للسخاوي - (ج 1 / ص 75)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"47 حديث ( ادفعوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء )\rأبو نعيم في الحلية والخليلي من حديث سليمان بن عيسى حدثنا مالك عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بهذا وسليمان متروك بل اتهم بالكذب والوضع ولكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا وما يروى في كون الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله قد لا ينافيه\rBukan dapat syafa’at, tapi idlror pada jenazah orang sholih\rفتاوى الرملي - (ج 2 / ص 283)\r( سئل ) عن دفن ميتين في قبر واحد من غير ضرورة هل يحرم سواء اتحد النوع أم اختلف وسواء الصغير والكبير أم فيه التفصيل ؟\r( فأجاب ) بأنه يحرم دفن اثنين في الابتداء في قبر واحد من غير ضرورة وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية أو زوجية أو مملوكية كما جرى عليه النووي في مجموعه تبعا للسرخسي لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي وفيه إضرار الصالح بالجار السوء وفي الأم ويفرد كل ميت بقبر إلى أن قال فإن كان الحال ضرورة مثل أن تكثر الموتى ويقل من يتولى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الاثنين والثلاثة في القبر وعبارة الأنوار ولا يجوز الجمع بين الرجال والنساء إلا لضرورة متأكدة ا هـ .ودليله ظاهر كما في الحياة\rKesimpulan :\rSunnah memakamkan jenazah di area pemakaman orang-orang sholeh sebab berharap mendatkan rohmat yang turun dan do’a para peziarah.\rMakruh memakamkan jenazah di area pemakaman orang-orang fasiq dan haram memakamkan di area pemekaman orang kafir sebab khawatir akan mendapatkan idlror dari mereka.\rSa’il: Is-Aluny cabang Surabaya\r3. Dilema Ginjal Curian\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"…Ada seorang penculik, sebut saja febri (nama samaran) yang menculik pria yang bernama Fattah (nama palsu) dengan tujuan diambil ginjalnya, untuk diberikan kepada anaknya febri yang terbaring di rumah sakit karena membutuhkan donor ginjal. Setelah ginjal itu diambil dari Fattah dan diberikan kepada anakanya febri, akhirnya anaknya bisa sehat kembali. Sementara itu Fattah tidak ikhlas dan meminta agar ginjalnya dikembalikan lagi, karena tidak kuasa dengan tuntutan Fattah, akhirnya febri pun dengan berat hati sepakat untuk mengembalikan ginjal itu. Akhirnya ginjalnya pun diambil lagi sehingga membuat anak itu meninggal dunia.\rPertanyaan\rApakah kejadian tersebut bisa dikategorikan pembunuhan?\rJawab : Bisa, sebab perbuatan tersebut berdampak hilangnya ruh.\rReferensi\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 531)\rتعريف القتل: القتل هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس أو المميت، أو هو فعل من العباد تزول به الحياة، أي أنه هدم للبنية الإنسانية.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 47)\rالقتل هو لغة : إزهاق الروح ، يقال : قتلته قتلا : إذا أزهقت روحه . وأطلقه الفقهاء أيضا على الفعل المزهق ، أي القاتل للنفس ، أو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس ، والزهوق هو مفارقة الروح البدن.\rمغني المحتاج - (ج 15 / ص 145) (ج 15 / ص 146)\rكتاب الجراح الفعل المزهق ثلاثة : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"( الشرح )ثم شرع المصنف في تقسيم القتل إلى عمد وغيره ، فقال ( الفعل ) الصادر من شخص مباشرة أو سببا جرحا كان أو غيره ( المزهق ) بكسر الهاء : أي القاتل للنفس أقسامه ( ثلاثة : عمد وخطأ وشبه عمد ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها ، فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد ، وإلا فشبه العمد . روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال : حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد ، فقال : إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطإ ، فلم قلتم : إنه ثلاثة أصناف ؟ فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ألا إن في قتيل عمد الخطإ قتيل السوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } . فقال المناظر : أتحتج علي بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني . فقلت للمناظر : قد رواه جماعة غيره منهم أيوب السختياني وخالد الحذاء . فقال للمزني : أنت تناظر أم هذا ؟ . فقال : إذا جاء الحديث فهو يناظر ، لأنه أعلم به مني ثم أتكلم . تنبيه : إنما قيد الفعل بالإزهاق مع أن الجرح والأطراف حكمها كذلك ، لأنه يذكرها بعد في قوله : ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس .\rDan siapakah yang bertanggung jawab?\rJawab : Tidak ada.\rIbarot :\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 24 / ص 447)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر ؛ لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء ؛ لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة ؛ لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أوائل الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 368)\rو قتل الولد ليس إكراها\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 570)\rشروط الإكراه : يشترط لتحقق الإكراه شروط وهي مايأتي:\r1 - أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به، سواء أكان من الحكام أم من غيرهم، فإن لم يكن قادراً على تنفيذ ما هدد به لعجزه أو لتمكن المستكره من الهرب، فلا يتحقق الإكراه.\r2 - أن يغلب على ظن المستكره إيقاع المكره ما هدد به في الحال إذا لم يمتثل، فإن لم يغلب على ظنه وقوع ما هدد به لا يتحقق الإكراه.\r3 - أن يكون الشيء المهدد به مما يشق على النفس تحمله. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، فيجب أن يبحث تأثيره في كل شخص على حدة.\r4 - أن يكون المهدد به عاجلاً: فلو كان آجلاً في المستقبل لم يتحقق الإكراه؛ لأن بالتأجيل يتمكن المستكره من الاحتماء بالسلطات العامة. وهذا شرط عند الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. وقال المالكية: لا يشترط أن يكون المهدد عاجلاً، وإنما الشرط أن يكون الخوف حالاً.","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"5 - أن يكون الإكراه بغير حق، أي لا يكون مشروعاً: وهو ما يقصد منه الوصول إلى غرض غير مشروع. فإن كان الإكراه بحق: وهو الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع، فلا تأثير له على التصرفات أصلاً، كبيع مال المدين جبراً عنه لوفاء ديونه، واستملاك الأراضي جبراً عن أصحابها للصالح العام كتوسيع مسجد أو طريق ونحوه.\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 210)\rسادسها أن يكون معينا فلو قال أقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه سابعها أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به فلو قال أقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 563)\rثالثاً ـ تضمين المتسبب والمباشر معاً : يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشرة، أي إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة، أو اعتدل السبب والمباشر بأن تساوى أثرهما في الفعل، كان المتسبب والمباشر مسؤولين معاً عن القتل، كأن اجتمع على قيادة دابة سائق وراكب عليها، فما أحدثته من تلف، كان الضمان عليهما؛ لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف، وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها. وكذلك إذا نخس رجل الدابة بأمر راكبها، يكون الضمان على الاثنين؛ لأن الناخس بمنزلة السائق. وعند الجمهور غير الحنفية يقتص في حالة الإكراه من المكره والمستكره معاً؛ لأن المكره متسبب، والمستكره مباشر، كما بان سابقاً. وعند المالكية خلافاً لبقية المذاهب: يقتص من الممسك والقاتل؛ لأن الممسك متسبب، والقاتل مباشر، كما أوضحت سابقاً.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 554)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"القتل بالتسبب :السبب: ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، أي أنه المؤثر في الموت لا بذاته، ولكن بواسطة، كحفر بئر في طريق عام دون إذن من السلطات وتغطيتها بحيث يسقط المار فيها ويموت، وشهادة زور على بريء بالقتل، وإكراه رجل على قتل رجل آخر، وحكم جائر من حاكم على رجل بالقتل. السبب أنواع ثلاثة، الأول ـ حسي : كالإكراه على القتل. الثاني ـ شرعي: كشهادة الزور على القتل، وحكم الحاكم على رجل بالقتل كذباً أو مع العلم بالتهمة متعمداً الأذى. الثالث ـ عرفي: كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله، وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل.\rوحكم القتل بالتسبب إجمالا ً: أنه عند الحنفية لا يوجب القصاص؛ لأن القتل تسبيباً لا يساوي القتل مباشرة، والعقوبة قتل مباشر. فمن حفر حفرة أو بئراً على قارعة الطريق، فوقع فيها إنسان، ومات، لا قصاص على الحافر؛ لأن الحفر قتل بالسبب لا بالمباشرة. كما لا قصاص على شهود الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود عليه. أما الإكراه على القتل فيوجب القصاص عند الحنفية على المُكرِه؛ لأنه قتل مباشرة، والإكراه يجعل المستكره آلة بيد المكره، ولا قصاص على الآلة. وقال الجمهور غير الحنفية: يجب القصاص بالسبب، إذا قصد المتسبب إحداث الضرر، وهلك المقصود المعين بالسبب المتخذ، كما في حالة الحفر ورجوع الشهود عن شهادتهم، والتسميم، والإكراه. ولا بد من توضيح الكلام في الإكراه على القتل، والتسميم.\rاللباب في الفقه الشافعي - (ج 1 / ص 339)\rوأما العمد ففيه القصاص3 إلا في سبع عشرة مسألة: أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولد4 وولد الولد وإن سفلوا5.\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 637)\rإذا قتل الوالد الفرع فهل يقول : يجب القصاص و يسقط أو لم يجب أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الإمام و قال : لا جدوى للخلاف\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 37 / ص 103)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وقد تتعين الدية كما في قتل الوالد لولده والمسلم لذمي وقد لا يجب إلا التعزير والكفارة كما في قتل قنه .\rالوسيط - (ج 6 / ص 259-261)\rالطرف الثاني في تمييز السبب عن المباشرة\rوما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى شروط وعلة وسبب أما الشرط فهو الذي يحصل عنده لأنه كحفر البئر مع التردية فإن الموت بالتردية لكن الحفر شرط وكذا الإمساك مع القتل والشرط لا يتعلق القصاص به وأما العلة فما تولد الموت إما بغير واسطة كحز الرقبة وإما بواسطة كالرمي فإنه يولد الجرح والجرح يولد السراية والسراية تولد الموت وهذا يتعلق القصاص به أما السبب فما له أثر في التولد ولكنه يشبه الشرط من وجه فهذا على ثلاث مراتب الأولى الإكراه على القتل وهو موجب للقصاص فإنه شديد الشبه بالعلة لأنه يولد في المكره داعية القتل غالبا الثانية شهادة الزور فإنها تولد في القاضي داعية القتل لكنه دون الإكراه فإن هذا إلجاء شرعا والاول حسا لكن لما كان كل واحد يفضي إلى القتل غالبا في شخص معين لم نفرق بينهما وأبو حنيفة رحمه الله لم يلحق الشهادة بالإكراه الثالثة ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف ففيه قولان أحدهما لا قصاص على المقدم لأن الأكل ليس ملجئا لا حسا ولا شرعا والثاني يجب لأن هذا التغرير يفضي إلى القتل غالبا في معين ثم الصحيح أن الدية تجب وقيل بطرد القولين ولو وضع الطعام المسموم في داره اعتمادا على أن الداخل المقصود سيأكله انبساطا فلا قصاص عليه وقيل بطرد القولين – الى ان قال - وحيث لا نوجب القصاص فلا بد من الدية وفي قدرها قولان أحدهما الكل إذ سقوط القصاص كان بالشبهة والثاني النصف لأن الهلاك حصل بالجوعين فهو كما لو وضع في السفينة المثقلة زيادة مغرقة ففي قدر الضمان ثلاثة أقوال أحدها الكل والثاني النصف والثالث التوزيع لأن تأثير المثقلات في الإغراق متناسب بخلاف تأثير الجوع والجرح","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 379)\r(مسألة) : لا يرث القاتل من مقتوله ، والمراد من له دخل في قتل مورثه بمباشرة أو تسبب أو شرط ، والفرق بين الثلاثة أن المباشرة ما يؤثر في الهلاك ويحصله ، والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصله ، كالإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام للضيف ، والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره ، ويتوقف تأثير ذلك عليه كالحفر مع التردي ، فالمؤثر هو التخطي صوب البئر ، والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر ، فحينئذ يتردد النظر في شلى الأم ولدها من الجدري هل ترثه لو مات بسببه ؟ وإذا وقع التردد في إرث الزوج من زوجته إذا ماتت بسبب الولادة فهذه أولى اهـ فتاوى عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ، وجزم السيد زين جمل الليل بعدم إرث الأم المذكورة ، لكن رجح محمد صالح الريس أنه إن كانت الأم المذكورة قيمة على ولدها وأخبر الطبيب العدل أن هذا العلاج نافع فلا ضمان عليها وترثه وإلا فلا اهـ من خط باسودان.\rSa’il: PP. MUS Sarang, Rembang\rTambahan\rTransfer Ginjal Tidak Boleh\rوفى المجموع، ج 9 ص 45، مانصه:\rوليس للغير ان يقطع من اعضائه شيئا ليدفعه الى المضطر بلا خلاف صرح به امام الحرمين. اهـ\rوفى احكام الفقهاء، ج 3 ص 59، مانصه:\rما قولكم فى افتاء مفتى الديار المصرية بجواز اخذ حداقة الميت لوصلها الى عين الاعمى هل هو صحيح اولا؟","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"ج: قرر المؤتمر بان ذلك الافتاء غير صحيح بل يحرم اخذ حداقة الميت ولو غير محترم كمرتد وحربى ويحرم وصله باجزاء الادمى لان ضرر العمى لايزيد على مفسدة انتهاك حرمات الميت كما فى حاشية المرشدى على ابن عماد صحيفة 26 ونصه: اما الادمى فوجوده حينئذ كالعدم كما قال الحلبى على المنهج ولو غير محترم كمرتد وحربى فيحرم الوصل به ويجب نزعه. اهـ ولقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا (رواه احمد فى المسند وأبو داود وابن ماجة) وعن عائشة: كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الاثم (رواه ابن ماجة عن ام سلمة) حديث حسن. اهـ\rوفى المجموع، ج 9 ص 45، مانصه:\r(فرع) لو اراد المضطر ان يقطع قطعة من نفسه من فخذه او غيرها ليأكلها فان كان الخوف منه كالخوف فى ترك الاكل او اشد حرم القطع بلا خلاف وصرح به امام الحرمين وغيره والا ففيه وجهان\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 160) (ج 4 / ص 161)\rتشريح الجثث ونقل الأعضاء :","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد (1) –الى ان قال- وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة. كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة.\r4. Tanah Dekat Air Terjun\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"…Pak asnawi (nama asli) adalah salah satu orang yang sangat taat beribadah di kampungnya, beliau sangat berhati-hati dalam masalah halal dan haram. Ahl itu tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, terencana lah di hati para investor untuk membangun tempat wisata yang begitu besar hingga di dalam denah proyek tersebut sebidang tanah milik pak asnawi yang terletak di dekat air terjun di desanya termasuk wilayah proyek pembangunan wisata air terjun. Dan mereka berniat untuk membelinya bahkan sudah beberapa kali mendesak pak asnawi untuk menjual tanahnya. Sel;ang beberapa hari dari datangnya informasi tersebut, pak asnawai mengadakan musyawarah dengan keluarganya untuk mencari solusi terbaik atas masalah sebidang tanah yang dimilikinya dan menghasilkan keputusan agar tanah itu dijual kepada orang lain saja dengan alas an takut masuk dalaam kategori I’anah ‘alal ma’shiyah jika dijual kepada investor tersebut.\rPertimbangan:\rSebelum ada pembangunan wisata, sebagian tanah milik pak asnawi memang menjadi tempat lewat pengunjung yang ingin melihat keindahan alam di tempat itu, sehingga membuat pak asnawi resah.\rDi sekitar tanah pak asnawi oleh para investor telah dibangun tempat-tempat yang berhubungan dengan wisata, lebih tepatnya dikatakan sebagai tempat parker. Entahlah, tindakan itu apa sekedar memancing pak asnawi (imeng-imengi) agar menyerah dan mau menjual tanahnya, tapi yang jelas tindakan para investor tersebut berdampak negative pada tanah milik pak asnawi, semisal menginjak-injaknya.","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Tempat wisata tersebut tidak akan tercapai jika tanah pak asnawi tidak dijual, sebab 70% tanahnya adalah milik pak asnawi.\rPertanyaan\rDalam pandangan fiqh, langkah apakah yang harus diputuskan oleh Pak Asnawi?\rJawab : Dalam pandangan fiqh, Pak Asnawi haram menjual tanah tersebut kepada para Investor apabila ada Dzon atau yaqin kalau tanah tersebut akan di buat kema’siyatan. Apabila ragu atau wahm maka makruh.\rReferensi\rكما في إسعاد الرفيق الجزء الأول صحيفة 126 ما نصه :\r(ويحرم) بل هو من الكبائر (بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم) أي البائع (أنه يريد أن يعصي) الله تعالى (به) كبيع العنب والزبيب ونحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا --- إلى أن قال --- لأن للوسائل حكم المقاصد و المقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم --- إلى أن قال --- فإن شككت أو توهمت أنه يفعل به المعصية كره ذلك. انتهى\rوفي اسعاد الرفيق جزء 2 ص 93 ما نصه :\rومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شيء أو استماع الى شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع على حرمته إهـ.\rفتح الوهاب - (ج 1 / ص 286)\r( وبيع نحو رطب ) كعنب ( لمتخذه مسكرا ) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه فالبيع له مكروه وإنما حرم أو كره لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة \" الهداية \" سورابيا","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 402)\rفإذا دعى إلى وليمة فيها دف أجاب، وان دعى إلى وليمة فيها منكر من خمر أو مزامير فضلا عن الراقصات والمغنيات وما أشبه ذلك، فان علم بذلك قبل الحضور، فان كان قادرا على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الاجابة وإزالة المنكر، وان كان غير قادر على إزالته لم يلزمه الاجابة ولم يستحب له الحضور. بل ترك الحضور أولى، فان حضر ولم يشارك في المنكر لم يأثم، وان لم يعلم به حتى حضر فوجده، فان قدر على إزالته وجب عليه الازالة، لانه أمر بمعروف ونهى عن منكر.وإن لم يقدر على إزالته فالاولى له أن ينصرف لحديث النهى عن أن يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. فان لم ينصرف فان قصد إلى سماع المنكر أثم بذلك وان لم يقصد إلى استماعه بل سمعه من غير قصد لم يأثم بذلك\rإعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة 361 ما نصه :\rولو لم يعلم بالمنكر الا بعد حضوره نهاهم فإن عجز خرج فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اهـ .\rروضة الطالبين - (3 / 416)\rفصل بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا مكروه وإن تحقق اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره وجهان فلو باع صح على التقديرين قلت الأصح التحريم ثم قال الغزالي في الإحياء بيع الغلمان المرد إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمار وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية والله أعلم\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (1 / 257)\r)مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.\rإحياء علوم الدين ( ج:4 ص:36(\rوتحصل مظنة المعصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الانسان به لوقوع المعصية غالبا\rالحلال والحرام ص 31 ما نصه :\rومن المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم ما يفضي اليه من وسائل وسد الذرائع الموصلة اليه - الى أن قال - ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة ما أدى الى الحرام حرام اهـ..\rKalau tidak boleh dijual, apakah yang harus dilakukan oleh Pak Asnawi ? Mengingat pertimbangan sebagaimana deskripsi di atas.","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Jawab : Amar ma’ruf nahi munkar.\rReferensi\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 8 / ص 134(\rبيع السلاح لأهل الفتنة - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة ؛ لأن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية ، وكذا ما كان في معنى البيع من إجارة أو معاوضة ، وقد قال الإمام أحمد : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة . (1) وصرح الحنفية بكراهة بيع السلاح لهم راهة تحريمية ؛ لأنه إعانة على معصية ، قال الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ؛ (2) ولأن الواجب أخذ سلاحهم بما أمكن ، حتى لا يستعملوه في الفتنة ، فمنع بيعه لهم أولى . والذي يكره هو بيع السلاح نفسه المعد للاستعمال . وإن لم يدر أن طالب السلاح من أهل الفتنة لا يكره البيع له ؛ لأن الغلبة في دار الإسلام لأهل الصلاح ، والأحكام تبنى على الغالب . وأما ما لا يقاتل به إلا بصنعة كالحديد ، فلا يكره بيعه ؛ لأن المعصية تقع بعين السلاح ، بخلاف الحديد ، وقاسوه على الخشب الذي يتخذ منه المعازف ، فإنه لا يكره بيعه ؛ لأن عينه ليس منكرا ، وإنما المنكر في استعماله المحظور . والحديد وإن كان يكره تحريما بيعه لأهل الحرب ، فإنه يجوز بيعه لأهل البغي ؛ لأنهم لا يتفرغون لاستعمال الحديد سلاحا ؛ لأن فسادهم في الغالب يكون على شرف الزوال بالتوبة ، أو بتفريق جمعهم ، بخلاف أهل الحرب . (1) واستظهر ابن عابدين أن الكراهة تنزيهية ، وقال : ولم أر من تعرض لهذا . (2)\rالمجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 402)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"فإذا دعى إلى وليمة فيها دف أجاب، وان دعى إلى وليمة فيها منكر من خمر أو مزامير فضلا عن الراقصات والمغنيات وما أشبه ذلك، فان علم بذلك قبل الحضور، فان كان قادرا على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الاجابة وإزالة المنكر، وان كان غير قادر على إزالته لم يلزمه الاجابة ولم يستحب له الحضور. بل ترك الحضور أولى، فان حضر ولم يشارك في المنكر لم يأثم، وان لم يعلم به حتى حضر فوجده، فان قدر على إزالته وجب عليه الازالة، لانه أمر بمعروف ونهى عن منكر.وإن لم يقدر على إزالته فالاولى له أن ينصرف لحديث النهى عن أن يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. فان لم ينصرف فان قصد إلى سماع المنكر أثم بذلك وان لم يقصد إلى استماعه بل سمعه من غير قصد لم يأثم بذلك\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة \" الهداية \" سورابيا\rوعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.\rSa’il: PP. Manba’ul Ulum, Pamekasan\r5. Uang Kurban Dijadikan Biaya Keberangkatan Haji\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"…Sebut saja pak umar, beliau dipasrahi uang oleh tuan ahmad untuk dibelikan seekor kambing dan dijadikan sebagai kuraban tanpa member ketentuan kapan kurban itu harus dilaksanakan. Namun oleh pak umar uang tersebut dihutang untuk digunakan biaya keberangkatan haji dengan kerelaan Tuan Ahmad. Setelah beberapa tahun dari pelaksanaan ibadah haji, lalu pak Umar meninggal dunia dan beliau belum sempat mengganti uang titipan kurban tersebut. Akhirnya ahli waris beliau mencari keberadaan Tuan Ahmad dan ternyata Tuan Ahmad juga sudah meninggal dunia, serta ahli waris Tuan Ahmad tidak diketahui keberadaannya.\rCatatan:\rDalam deskripsi di atas Pak Umar meninggalkan hutang.\rSementara bulan dzulhijjah masih kurang satu tahun.\rAhli waris Tuan Ahmad tidak diketahui keberadaannya (setelah ada usaha pencarian), dan praktik penyerahan uang tersebut terjadi 30 tahun lalu.\rPertanyaan\rLangkah apa yang harus dilakukan oleh ahli waris Pak Umar, agar beliau (pak umar) bisa terlepas dari tanggungan hutang? Sementara bulan dzulhijjah masih jauh.\rJawab : Mentashorrufkannya untuk Masholihul Muslimin yang di mulai dari yang paling penting.\rReferensi\rبغية المسترشدين ص : 158-159 دار الفكر","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"مسألة ب ش ) وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها. فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة.اهـ. إذ القاضى غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما وتركة من لا يعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما فى التحفة وغيرها زاد ش نعم قال الغزالى إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ولا يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئا ولا يكترى منه مركوبا إلا إن خاف الانقطاع فى سفره. اهـ وذكر نحو هذا فى ك وزاد لمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفرا أو لغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه خصوصا إن كان عالما أو قاضيا أو شاهدا.\rحاشية الجمل - (ج 23 / ص 307)\rقال الزركشي ثم رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة ، فإن عجز لفقر استحله ، فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 210)\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة :وهي تجهيز الميت للدفن ، وقضاء ديونه إن مات مدينا ، وتنفيذ ما يكون أوصى به قبل موته من وصايا ، ثم حقوق الورثة .","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"المجموع الجزء التاسع ص: 351 دار الفكر\rفرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالطريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء\rفتح المعين - (ج 3 / ص 96)\r( وينعزل ) الوكيل ( بعزل أحدهما ) أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها وإن لم يعلم المعزول ( و ) ينعزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف ( بموت أو جنون ) حصلا لأحدهما وإن لم يعلم الآخر به\rالمجموع شرح المهذب - (ج 14 / ص 155)\rلما كانت الوكالة عقدا جائزا من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه، لانه أذن في التصرف، فكان لكل واحد منهما ابطاله، كما لو أذن في أكل طعامه، وتبطل أيضا بموت أحدهما أيهما كان وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم، فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك، فان لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان، وللشافعي فيه قولان، وظاهر النص أنه ينعزل علم أو لم يعلم، ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باطل، لانه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق والى هذا ذهب الخرقى من الحنابلة. – إلى ان قال - ومتى خرج أحدهما عن أن يكون من أهل التصرف مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت. لانه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 218)\rذهب الحنفية والمالكية والشافعية والثوري والشعبي والنخعي وسوار ، وهو الرواية المرجوحة للحنابلة إلى : أن الديون التي على الميت تحل بموته","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"الأحكام السلطانية (ج: 1 / ص: 429)\r( فصل ) وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج ، فهو أن كل مال استحقه المسلمون ، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال ، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل ؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان ، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال ، فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرج ، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه . وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام : فيء وغنيمة وصدقة .\rBerupa apa hutang harus dibayar oleh ahli waris? Berupa kambing atau sejumlah uang?\rJawab : Berupa uang.\rReferensi\rحاشية الجمل - (ج 12 / ص 108)\r( فصل ) في القرض يطلق اسما بمعنى الشيء المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ويسمى سلفا ( الإقراض ) وهو تمليك الشيء على أن يرد مثله\rنهاية المحتاج - (ج 13 / ص 314)\r( قوله : الذي هو تمليك الشيء ) أي شرعا ( قوله : يرد بدله ) عبارة المنهج : على أن يرد مثله ، ولعل الشارح إنما عبر بالبدل ليتمشى على الراجح الآتي من أنه يرد المثل حقيقة في المثلي وصورة في المتقوم ، وعلى المرجوح من أنه يرد المثل في المثلي والقيمة في المتقوم .\rSa’il: FKKISB Al-Khozini, Buduran\r6. Pembagian Zakat\rDeskripsi Masalah\r…Dalam kitab al-Bajuri juz 1 hlm. 284 diterangkan:\rولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"…Dalam ibarot di atas diterangkan bahwa zkat harus dibagikan pada tiga orang untuk setiap golongan. Namun kadang kita menemukan kesulitan untuk melaksanakan hal di atas, karena kadang zakat yang akan dibayarkan sulit untuk dibagi agar memenuhi keharusan di atas, misalnya dalam zakat 30 sapi adalah 1 anak sapi, zakat fitrah adalah 1 gantang untuk setiap orang, dan zakat 40 kambing adalah 1 kambing.\r…Dalam membagikan zakat tersebut tentunya kita agak kesulitan jika akan mememnuhi keharusan di atas, bayangkan saja, mana bisa 1 kambing diberikan pada 3 orang untuk setiap golongan.\rPertanyaan\rApakah ibarot di atas berlaku pada semua zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, sekalipun ada kesulitan dalam membagikannya?\rJawab : Berlaku umum pada zakat fitrah dan zakat mal.\rReferensi\rفتح المعين - (ج 2 / ص 195) (ج 2 / ص 196) (ج 2 / ص 197) (ج 2 / ص 198)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"( تنبيه ) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم وإلا لم يجب ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين أولى ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرما له من ماله ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه وإلا فعلى باقي الأصناف ويلزم التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد لا التسوية بين آحاد الصنف بل تندب واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب فإن زادوا على ثلاثةلم يملكوا إلا بالقسمة\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 196) (ج 2 / ص 197)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"( قوله ويلزم التسوية إلخ ) أي سواء قسم المالك أم الإمام وإن تفاوتت حاجاتهم لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك ولو نقص سهم صنف عن كفايتهم وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك ( قوله لا التسوية بين آحاد الصنف ) أي لا تجب التسوية بين آحاد الصنف فله أن يعطي الزكاة كلها لفقير إلا أقل متمول فيعطيه لفقيرين وإنما لم تجب لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت بخلاف الأصناف فمحصورة وهذا محله إن قسم المالك فإن قسم الإمام وكثر ما عنده فإن استوت حاجاتهم وجبت التسوية وإلا فيراعيها ( قوله بل تندب ) أي التسوية بين الآحاد لكن إن استوت حاجاتهم فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها ( قوله واختار جماعة إلخ ) هذا مقابل للقول بلزوم تعميمها للأصناف لأن ذلك عام في زكاة المال وفي زكاة الفطرة وعبارة الروض وشرحه ويجب استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة إن أمكن بأن فرقها الإمام ووجدوا كلهم لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها واختار جماعة من أصحابنا منهم الاصطخري جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين اهـ وعبارة التحفة لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا وآخرون جوازه لواحد وأطال بعضهم في الانتصار له بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حيا لأفتى به اهـ قال الكردي وفي فتاوى السيوطي الفقهية يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصا إن صرف زكاة الفطرة لأقل من ثلاثة رأى في المذهب فليس الأخذ به خروجا عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب اهـ\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 11 / ص 360)","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"( قوله سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال ) ونقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين جواز دفع زكاة المال إلى ثلاثة قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ، ولو كان الشافعي حيا لأفتى به ا هـ .حج وجوز الأئمة الثلاثة وبعض من أئمة مذهبنا إعطاء زكاة الفطر لواحد كما في شرح م ر .\rBagaimana cara membagikan zakat pada mustahiq jika terdapat kesulitan tanpa mengikuti ulama yang memperbolehkan memberikan zakat pada satu orang ?\rJawab : Tetap harus ikut pendapat yang memperbolehkan.\rReferensi\rالباجورى الجزء الأول .ص.281\rفا قتضى ذلك انه يجب دفعها للأصناف الثمانية وفيه عسر وان كان ظاهر المذهب.واختار بعضهم جواز صرفها الى واحد ولا بأس بتقليده فى زماننا هذا قال بعضهم ولو كان الشافعى حيا لأفتى به فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم الا العامل فانه يعطى قدر اجرة عمله سواء قسم الامام او المالك نعم ان قسم المالك سقط العامل.ويجب على الامام تعميم الآحاد والتسوية بينهم ان تساوت الحاجات وكذا المالك ان انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فان لم يحصروا ولم يوف بهم المال لم يجب عليه تعميم الآحاد ولا تسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على اقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل.اهـ.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 13 / ص 444)\r( ويكفي ثلاثة ) من كل صنف ، أي الاقتصار عليها ؛ لأنها أقل الجمع ، ولا تجب التسوية بينهم\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 195)\r( والحاصل ) يجب على الإمام إذا كان هو المخرج للزكوات أربعة أشياء تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم آحاد كل صنف والتسوية بينهم إن استوت الحاجات وإذا كان المخرج المالك وجبت أيضا ما عدا التسوية بين الآحاد إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم فإنها تجب أيضا فإن أخل المالك أو الإمام حيث وجب عليه التعميم بصنف غرم له حصته لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات لا من مال نفسه","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 195) (ج 2 / ص 196)\r( قوله ووفى بهم ) أي بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر اه وتحفة قال سم وانظر ما المراد بالناجزة قال ع ش ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع اهـ\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 37) (ج 2 / ص 38)\rوسئل فسح الله في مدته عما لو أعطيت الزكاة قبل قسمتها بين الأصناف هل يصادف محلا أم لا فأجاب رضي الله عنه بأنه متى اجتمعت الأصناف التي في البلد أي ثلاثة من كل صنف وجد أو أقل من الثلاثة إن لم يوجد تكملتها وأعطى جميع زكاته لواحد منهم بإذن الباقين أو لجميعهم فقد ملكوها وبرئت ذمته بذلك ويصير مشتركا بينهم على حسب استحقاقهم فإن تراضوا بقسمتها فذاك وإلا تولى الحاكم قسمتها بينهم على الوجه الشرعي أما إذا اختل شيء مما ذكر فإنه لا يبرأ فقد قالوا إذا فرق المالك بنفسه أو نائبه وأمكنه استيعاب الأصناف لكونهم محصورين ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها ووفى بهم المال لا يجوز له الاقتصار على ثلاثة بخلاف ما إذا لم ينحصروا بأن لم يسهل ضبطهم عادة فإن له الاقتصار على ثلاثة لا أقل من كل صنف ويجب عليه التسوية بين الأصناف وإن تفاوتت حاجتهم لا بين آحادهم فله إعطاء بعض آحاد الصنف أقل متمول فإن أعطى اثنين من صنف دون الثالث غرم له الأقل المذكور أو واحدا فقط غرم لكل من الآخرين الأقل المذكور أيضا أما إذا لم يوجد الثالث فيعطى الكل للاثنين إن احتاجاه ولا ينقل باقي السهم إلى غيرهما فإن لم يحتاجوه رد على الباقين إن احتاجوه وإلا نقل إلى غيرهم إذ حصة من فقد من الأصناف أو من آحاد الصنف بمحل الزكاة والفاضل عن كفاية بعضهم لمن بقي فيرد نصيب الصنف كالفاضل على بقية الأصناف ونصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف ولا ينقل شيء من ذلك إلى غيرهم إن نقص نصيبهم من كفايتهم أو ساواه وإلا نقل إلى ذلك الصنف","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 234)\r( قوله إن تساوت حاجتهم ) قال الأذرعي لم يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت أو العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم أنهم يعطون كفاية سنة إن أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 233)\rالقاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة نص عليها الشافعي و قال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت : و أصل ذلك : ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت و من فروع ذلك : أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات\rالمجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 232)\r(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه: كان الشافعي رضى الله عنه في القديم يسمي ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن المعشرات عشرا ومن النقدين زكاة فقط ثم رجع عنه في الجديد وقال يسمى الجميع صدقة وزكاة\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 89)\rقوله : ( فتجب التسوية ) والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أشياء : تعميم الأصناف إن وجدوا ، وتعميم آحاد كل صنف ، والتسوية بين الأصناف مطلقا ، والتسوية بين آحاد كل صنف إن استوت الحاجات . ومثله المالك إن انحصروا ووفي بهم المال ، لكن بإسقاط العامل كما عرف .تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 89)","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"قوله : ( وتجب التسوية بين الأصناف ) المعنى أن كل سهم لصنف يجب أن يكون مثل سهم البقية . قوله : ( غير العامل ) أما هو فيعطى أجرة مثله ؛ وإنما أخرجه لأن الكلام في قسمة المالك ، وإذا قسم فلا عامل وإذا لم يكن فلا يقال تسوية بينه وبين غيره ولا عدمها .\rحاشية الجمل - (ج 16 / ص 191)\rوحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز الصرف إلى واحد قال في البحر وأنا أفتي به واختاره الأذرعي قال وعليه العمل والقول بخلافه بعيد ؛ لأن الصاع إذا فرق على الثمانية يكون قليل الجدوى ا هـ . سم قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب أي نقلد في نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد ا هـ . ق ل على التحرير\rفتح المعين - (ص 48)\rباب الزكاة هي لغة التطهير والنماء وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر ووجبت في ثمانية أصناف من المال النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس\rالتقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص 396\rأقسام الزكاة: قسمان زكاة مال وزكاة بدن. زكاة المال وهي الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة النعم والنقدان وعروض التجارة والمعشرات والركاز والمعدن. زكاة البدن وهي زكاة الفطر كما ستأتي\rJika tetap wajib diberikan pada 3 orang setiap golongan, apakah berkewajiban zakat 1 kambing, maka kambing itu harus dipotong?\rJawab : Kambing tanpa harus di potong-potong cukup di berikan mereka secara langsung.\rReferensi\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 243)\r( فإن كانوا ) أي المستحقون ( جماعة وهي ) أي الزكاة ( بقرة ) مثلا ( أخذوها ولا يبيعها ) المالك ولا الإمام ( ليقسم ثمنها ) عليهم\rSa’il: al-Is’af, Guluk-guluk\r7. Meletakkan Sabun Alamat Ngantre\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"…Di masa sekarang pesantren sudah memenuhi kelayakan, baik dalam bidang pendidikan dan fasilitas. Dalam hal ini, pesantren telah membangun kamar mandi, yang mana para santri mandi dalam kamar tersebut secara bergantian. Namun tidak diketahui asal muasalnya terjadi suatu tradisi yang sangat unik dimana ketika salah seorang santri meletakkan sabun atau gayung di tembok kamar mandi maka santri tersebut berhak untuk memakai kamar mandi tersebut, sehingga santri yang lain merasa enggan untuk masuk.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum meletakkan sabun sebagaimana deskripsi di atas?\rBagaimana hukumnya orang lain masuk ke dalam kamar mandi mendahului orang yang meletakkan sabun tersebut?\rKalau tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah lumrah di pesantren?\rSail:PP. Nurul Kholil Bangkalan\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 295)","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"(فرع) من جلس في موضع من الشارع ثم قام عنه إن كان جلوسه لاستراحة وشبهها بطل حقه وإن كان لحرفة ومعاملة فان فارقه على أن لا يعود لتركه الحرفة أو لقعوده في موضع آخر بطل حقه أيضا وإن فارقه على أن يعود فالمذهب ما ضبطه الإمام والغزالي أنه إن مضى زمن ينقطع فيه الذين ألفوا معاملته بطل وإن كان دونه فلا وسواء فارق بعذر سفر ومرض أو بلا عذر فعلى هذا لا يبطل حقه بالرجوع في الليل إلى بيته وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وقال الاصطخري إذا رجع ليلا فمن سبقه أحق وقال طائفة منهم القاضي وابن الصباغ إن جلس باقطاع الإمام لم يبطل بقيامه وإن استقل وترك فيه شيئا من متاعه بقي حقه وإلا فلا وإذا قلنا بالأول فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته القصيرة إلى أن يعود فان كان لغير معاملة لم يمنع قطعا وإلا لم يمنع أيضا على الأصح\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 298)\rوأما مجلس الفقيه في موضع معين حال تدريس المدرس في المدرسة أو المسجد فالظاهر فيه دوام الاختصاص لاطراد العرف وفيه احتمال والله أعلم. فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 349) (ج 8 / ص 350)","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"قوله : ( على حق الغير ) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق وإن لم يستول على محله ، أو غير مال ككلب نافع وزبل ؛ شرح المنهج . وقوله : كإقامة من قعد بمسجد أي فيصير أحق بمحله ، فإن فارقه لعذر كإجابة داع وحدث ورعاف ليعود لم يبطل اختصاصه وإن لم يترك متاعه ، وإن فارقه لا لعذر أو له لا ليعود بطل اختصاصه ، والقعود لذكر أو تسبيح أو سماع قرآن حكمه كالجالس للصلاة ، وإذا اعتاد موضعا ليقرأ فيه قرآنا أو علما شرعيا أو يفتي فيه فإن فارقه تاركا لحقه أو منتقلا لغيره بطل حقه وإلا فلا ، ومثله جلوس الطلبة بين يدي المدرس بشرط أن يستفيد ، . ا هـ . مناوي في أحكام المساجد .\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 9 / ص 406)\r( قوله : وشرعا استيلاء إلخ ) المراد بالاستيلاء ما يشمل منع الغير من حقه وإن لم يستول عليه بدليل قوله قريبا كإقامة من قعد بمسجد شيخنا فهو استيلاء حكما ومداره على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء قصد منعه عنه أم لا على الأصح وفارق هذا ما لو ذبح شاة فهلك ولدها من أنه يضمنه بأنه ثم أتلف غذاء الولد المعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا م ر وقوله فليس منه منع المالك أي أو غيره منعا خاصا كمنع المالك وأتباعه مثلا. أما المنع العام كأن منع جميع الناس من سقيه فيضمن بذلك ا هـ .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 10 / ص 289)","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"( فرع وإن وكله في البيع نسيئة جاز ولو لم يبين المدة ) عملا بالإذن ( و ) إذا لم يبينها له ( يعتمد العرف ) في مثل المبيع حملا للمطلق على المعهود ( ثم ) إن لم يكن فيه عرف اعتمد ( الأنفع للموكل ) ثم يتخير أخذا مما مر في النقدين ، وقياس ما يأتي في عامل القراض من وجوب الإشهاد بالبيع نسيئة وجوبه هنا ، وبه صرح القاضي ( ولا يطالب ) المشتري ( بالثمن ) إذا حل فليس له قبضه حينئذ إلا بإذن مستأنف ( بل عليه تسليم المبيع ) للمشتري ، وإن كان بيده ؛ إذ لا حبس بالمؤجل ( أو ) وكله ( في البيع مطلقا فله قبض الثمن الحال ) ؛ لأنه من مقتضيات البيع هذا ( إن لم يمنعه ) الموكل من قبضه ، وإلا فليس له قبضه ( ويسلم المبيع ) وجوبا إن كان بيده ( بعده ) أي بعد قبض الثمن لما مر آنفا ولأنه صار ملكا للمشتري ولا حق يتعلق به أما قبل قبض الثمن فليس له التسليم لما فيه من الخطر وقياسا على ما لو أذن له فيهما ( ولو قال ) له ( امنع المبيع منه ) أي من المشتري ( فسدت الوكالة ) ؛ لأن منع الحق عمن يستحق إثبات يده عليه حرام .\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 9 / ص 449)","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"( ولو سبق إليه ) أي إلى مقعد ( اثنان ) وتنازعا فيه ( أقرع ) بينهما ( وقيل يقدم الإمام ) أحدهما ( برأيه ولو جلس بموضع للعامة ، ثم فارقه تاركا للحرفة ، أو منتقلا إلى غيره بطل حقه ) منه ( وإن فارقه ليعود لم يبطل ) حقه ( إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ) فيبطل حقه وسواء فارق بعذر سفر أو مرض أم بلا عذر ولو جلس لاستراحة ، ونحوها بطل حقه بمفارقته .( ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ ) القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها ( كالجالس في شارع لمعاملة ) ففيه التفصيل السابق. ( ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها ) أي في صلاة أخرى ( فلو فارقه ) قبلها ( لحاجة ليعود ) كتجديد وضوء وإجابة داع ( لم يبطل اختصاصه ) به ( في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره ) فيه والثاني يبطل لمفارقته كما في صلاة أخرى .( ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل ، أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ) منه ( ولم يبطل حقه ) منه ( بخروجه لشراء حاجة ونحوه ) وإن لم يترك متاعه فيه ، روى مسلم حديث { إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } .\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 463)\r( فرع ) أفتى شيخنا م ر بجواز وضع الخزانة في المسجد إذا لم تضق وحصل بسببها نفع عام لمدرس أو مفت يضع فيها من الكتب ما يحتاج إليه في التدريس والإفتاء ا هـ .","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في مصرنا من وضع القمح في الجرين هل يستحق من اعتاد الوضع بمحل منه وضعه في كل سنة بحيث يصير أحق به من غيره حتى لو رأى من سبقه إلى وضع غلته فيه منعه كمقاعد الأسواق أم لا ؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه لا يصير أحق به من غيره كمن اعتاد الصلاة بمحل من المسجد لأن الغرض يحصل بالوضع في جميع المجال كما أن الصلاة تصح في جميع بقاع المسجد ولا نظر إلى أنه قد يتعلق غرضه بموضع منه كقربه من منزله أو بعده عن أطراف المحل التي هي مظنة للسرقة إلى غير ذلك لأن هذه الأغراض لا نظر إليها كما أنهم لم ينظروا في بقاع المسجد إلى حصول الثواب بالقرب من الإمام أو كونه بميمنة الصف ونحو ذلك ومقاعد الأسواق إنما كان أحق بها لتولد الضرر بانقطاع الإلاف عنه وعدم اهتدائهم لمحله فمن سبقه إليه استحقه ولا يحصل السبق بوضع علامة في المحل كما لا يحصل الالتقاط بمجرد الوقوف على اللقطة وإنما يحصل السبق بالشروع في شغل المحل كوضع شيء من الزرع الذي يراد وضعه في المحل بحيث يعد أنه شرع في التجرين عادة ا هـ .\rع ش على م ر .\r8. Main Hakim Sendiri\rDiskripsi Masalah\rMungkin saking jengkelnya,membuat orang-orang di pasar kelewer menghajar habis-habisan seorang copet yang di pergoki aksinya,dompetpun blum belum dapat bisa diambil.tapi keburu teriakan korban akibatnya sang copetpun babak belur,patah tulang,memar di seluruh tubuhnya.setelah merasa puas warga menghakiminya kemudian di serahkan ke pada polisi.satu kasus yang sama juga terjadi di suatu daerah,seorang yang kepergok masuk kerumah warga yang akan mencuri sepeda motor,akibatnya warga menghajar habis-habisan sehingga pencuri menghembuskan nafas terakhirnya.\rPertanyaan:\rBolehkah warga main hakim sendiri seperti kasus diatas?","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Klo tidak di perbolehkan,apa ganjaran bagi warga main hakim sendiri menurut pandangan syariat islam?\rApakah semua warga yang ikut maen hakim sendiri bisa terkena hukum qisas semua?\rSail: PPHM Ngunut Tulungagung\r9. Habib dan Habibah\rDiskripsi Masalah\rPak Ghoni orang terpandang di desanya. Sesuai dengan namanya dia adalah orang kaya raya dan dermawan. Namun ia tidak berkeluarga karena ia memilih hidup membujang. Meski tidak berkeluarga ia tidak merasa hidup sendirian, sebab ia telah menganggap Habib dan Habibah, sepasang suami-istri yang bertetangga dengannya sebagai keluarga sendiri, sehingga kalau butuh uang mereka biasa meminta pada pak Ghoni, makan dan minum pun juga dirumahnya. Sepasang suami-istri itu merupakan pengantin baru dan sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Pak Ghoni pun ikut berbahagia menunggu calon bayi yang di anggapnya sebagai cucunya yang akan lahir. Sehingga ia berwasiat akan memberikan setengah hartanya kepada calon bayi tersebut. Namun berkata lain, sepasang suami-istri tersebut tertimpa dua duka. Ternyata ketika lahir bayi tersebut meninggal dunia besertaan dengan wafatnya pak Ghoni. Akhirnya demi menghemat biaya, sepasang suami-istri itupun mengurus dua jenazah secara berbarengan, mereka membiyainya dengan mengambil harta peninggalan pak Ghoni.\rPertanyaan:\rApakah wasiat tersebut harus direalisasikan?\rBolehkah biaya pengurusan dua jenazah tersebut diambil dari hartanya pak Ghoni?\rSail: PP. MUS Sarang Rembang","part":1,"page":62}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK AL KHOZINI KOM B 2013","lvl":1,"sub":0}]}