{"pages":[{"id":1,"text":"As'ilah Bahtsul Masail Wustho (BMW) Ke-33\rPondok Pesantren Sidogiri\rKomisi B\r1.Deskripsi masalah\rPenuntut ilmu (SANTRI) yang dapat diharapkan keberhasilannya.Sedangkan apabila bekerja bisa menggangu aktivitas belajarnya,walaupun sudah Baligh wajib bagi ortunya memberi nafkah sesuai kebutuhannya.Terlepas dari wajib tidaknya memberi nafkah ,dapat dipastikan semua ortu memberi kiriman pada anaknya yang sedang nyantri.Mungkin,karena besarnya kasih sayang, Mayoritas ortu melarang anaknya merokok.Namun kebanyakan mereka tak menghiraukan larangan tersebut.Sudah barang tentu kebiasaanlahyang membuat rokok menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dan sulit untuk dihilangkan.Bahkan sebagian besar uang kiriman ludes untuk rokok.Lebih parah lagi ,rokoklah yang membuat kiriman habis sebelum masanya tiba.Melihat hal semacam ini,dengan terpaksa ortu memberi izin,namun ada juga yang bersikeras melarangnya.\rPertanyaan\rBagaimanakah hukum merokok,bagi santri yang mendapat larangan dari ortunya?\rSebenarnya,apakah rokok tergolong kebutuhan yang harus terpenuhi?\rBila bukan,sahkah jual belinya? Mengingat,yang digunakan membeli rokok adalah uang pembelian ortu.\rJika tidak sah apa yang harus ia lakukan?\rWajibkah ortu melunasi hutang yang disebabkan uang kiriman habis sebelum masanya?\rSail: PP.AL-FALAH\rLebak winongan Pasuruan.\rJAWABAN.\rHARAM: kalau memang memang merokoknya santri tidak sampai pada hukum wajib,kalau sampai pada hukum wajib maka boleh.\r( وفى التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلى ج 21 ص 152 ما نصه :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"2- بر الوالدين وطاعتهمافي معروغير معصية فرض واجب على الإنسان مقابلة للمعروف بمثله ووفاأ للإحسان وتقدير الفضل واحترام نظام الأسرة وأمرالله بالإحسان إلى الوالدين عام فى الوالدين المسلمين والكافرين وأن طاعة الوالدين على أي دين كان واجبة\rغير أن طا عة الأبوين غير مطلوبة بل هي حرام فى ارتكاب معصية كالإشراك بالله وترك فريضة عينية فإنه لا طا عة لمخلوق فى معصية الخالق وتلزم طا عتهما فى المباحات وتندب الطاعة فى الترك مندوبات ومنها الجهاد الكفائى, وإجابة الأم فى الصلاة النافلة اذا شق عليها الانتظار أو خيف هلاكها.\r( وفى سبعة الكتب المفيدة ص 158 ما نصه :\rوانما سكت الشارع عن التنصيص عن حكم استعمال التنباك واشباهه رحمة بنا والا فهو عز وجل محيط علما باحتباجنا الى النص الجلى فى بيان حكم ذلك . –الى ان قال – ولكن لابأس بالإشارة الى بيان ذلك فيما نحن بصدده من حميع أبواب الأحكام الخمسة فمن أمثلة باب الحرام ان يقال استعمال التنباك لمن كان استعمله له ليس الا على وجه الاسراف المحرم او تر تيب على استعماله ضرر محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك , ومن امثلة باب الوجوب ان يقال دفع الضرر عن النفس اذا تعين ححكم وضعي لوجوب ما يشتعمال ما يقع به الدفع لمفهوم قوله تعالى \" ولا تقتلوا انفسكم \"\r( وفي الفقه الإسلامي ص 824 ج 7 ما نصه\rيشترط لوجوب نفقة الأولاد ثلاثة شروط إلى أن قال\rطلب العلم اللذ ى يشغل عن التكسب. فاالطالب المتعلم حتى ولو كان قادرا على العمل والتكسب تجب نفقته على أبيه لأن طلب العلم فرض كفاية,فلو ألزم طلبة العلم التكسب تعطلت مصالح الأمةوهذ ا بشرط كون الطا لب مجدا ناجحا,فاْء ن كان مخفقا فى دراسته,فلا جدوى فى تعليمه, وعليه الإنصراف إلى تعلم مهنة حرة تكفيه.\r( وفى الفقه الإسلامي ص 828","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"اتفق الفقهاءعلى أن نفقة القريب من ولد وولدولد مقدرة بقدر الكفاية من الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعا على قدرحال المنفق وعوائد البلاد :لأنهاوجبت للحاجة, فتقدر بقدر الحاجة,وقد قال النبي ص.م.لهند\" خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف\" فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.\r( وفى حاشية القليوبى الجزء 3 ص:204 ما نصه\r[تنبيه] متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرهافلو أعطا ه درهاما لياءخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا لياءكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء.إهـ.\r( وفى البيجوري ص 366 ج 1 ما نصه :\r(قوله فى غير مصرفه) وهوكل ما لا يعود نفعه اليه لاعاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزنى به أو يرميه فى البحر أو فى الطريق, والمكروهات كأن يشرب به الدخان المعروفة فإن الآصل الكراهة فتصريف المال فيه من التبذير حيث لانفع فيه او يضيعه باحتمال غبن فاخش وهو لايعلم به وإلا فهو من الصدقة الخفية وهو محمودة لا صرفه فى المطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ولا فرق فى المطاعم والملابس بين ان تليق به وان لاتليق به كشراء اماء كثيرة للتمتع وتخصيل انواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به. اهـ\r2.Deskripsi masalah\rDitengah-tengah melejitnya Group papan atas \"DEWA'', akhir-akhir ini Dewa banyak merilis yang bernuansa religi di antaranya berjudul \"SATU\". Kalau kita amati,dari syair lagunya ditemukan kalimat \"AKU INI ADALAH DIRIMU\".\rPertanyaan :\rBagaimanakah pandangan syara' tentang kalimat diatas?\rBbila dianggap menyimpang,sebagai konsekwensitindakan apa yang harus dilakukanterhadapkaset/CD yang telah beredar?","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Sail:PP.DARUL ULUM\rTampung Rembang Pasuruan.\rJAWABAN.\rA.Di anggap kufur kalau memang yang di kehendaki dengan dirimu adalah ALLOH.\rTidak dianggap kufur kalau yang di kehendaki dengan dirimu adalah kekasih tapi haram karena menyebabkan persangkaan yang jelek.\r( وفى إعانة الطالبين ص 152 ج 4ما نصه.\rوقول ابن عبدالسلام : يعزر ولي قال أنا الله ؟ فيه نظر,لأنه إن قاله وهو مكلف فهو كافر لا محالة,وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف فأي وجه للتعزير إ ه.\r( وفى إسعاد الرفيق ج 1 ص 56ما نصه:\rمنها أن يقول مسلم [لمسلم]أخر[ياكافر]بلا تأويل مع قصده أن دينه المتلبس به وهو الإسلام كفر[أو يايهودي أويا نصراني]كذالك فيكفر حينئذ بلا نزاع لأنه سمىالإسلام كفرا أويهودية أونصرانية,فإن أول بأن قال أردت كفران النعمة مثلا كان حراما اجماعا.\r( وفى فيض القدير ج 6 ص104ما نصه.\rوبأبلغ من ذالك صرح القرطبى فقال لوخص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لايعرفه أنه منهم فيظن به طن السوء فيأثم الظان والظنون فيه بسبب العون عليه.\r( وفى حاشية البجيرمي على الخطيب ج 4 ص200 مانصه.\rواعلم أن التورية هنافيما لايحتمله اللفظ لا تفيد فيكفر باطنا.\rB.tindakan grup band dewa harus menghapus kaset/CD yang telah beredar ataupun belum beredar.\rDan tindakan kita sebagai kaum muslimin adalah nahi munkar.\r( وفى إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ج2 ص105 ما نصه :","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"{ ومنها كتابة ما يحرم النطق به} قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مرّ وغيره – الى أن قال – فعلى ولى الأمر زجره ومحو القبائح التى اشتمل عليها مؤلفه وتقطيعه وبعد ذلك فإن رجع عن ذلك وإلا عزر تعزيرا بليغا وإن كان من ذوى الهيئات لاشتمال مؤلفه على كبيرة بل كبائر .\r( وفى إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ج2 ص96 ما نصه :\r{ فصل ومن معاصى الأذن الإستماع على كلام القوم أخفوه عنه وإلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمات وكالغيبة والنميمة وسائر الأقوال المحرمة بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا له وكرهه ولزمه الإنكار } لما يحرم منها بيده أولسانه\r( وفى إحيأعلوم الدين ص 316 ج 2\rفكذلك يجوز للمحتسب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل اذاكان لحسبته تأ ثير فى رفع المنكر أوفىكسرجاه الفاسق أوفى تقوية قلوب أهل الدين.اهـ\r( وفى نفس المصدر ص 328 - 337 ج 2 مانصه.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"الدرجة الثامنة : أن لايقدر عليه بنفسه ويحتاج الىأعوان يشهروالسلاح وربما يستمدالفاسق ايضا الى بأعوانه ويؤدىذلك الى ان يتقابل الصفان ويتقاتلا فهذا قدظهرالاختلاف فىاحتياجه الى اذن الإمام فقال قائلؤن لايستقل احد الرعية بذلك لانه يؤدي الى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال اخرون لايحتاج الىالإذن وهوالاقيس لأنه اذا جازللاحاد الأمر بالمعروف وأوئل درجاته تجر الى ثوان والثوانى الى الثوالث وقد ينتهى لامحالة الى التضارب والتضارب يدعوالى التعاون فلا ينبغىأن يبالى بلوازم الأمربالمعروف ومنتهاه تجنيدالجنودفىرضاالله ودفع معاصيه ونحن نجوزللأحد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوامن أرادوامن فرق الكفار قمعا لاهل الكفر فكذلك قمع اهل الفساد جائز لأن الكافرلابأس بقتله والمسلم ان قتل فهو شهيد فكذلك الفاسق الناضل عن فسقه لابأس بقتله والمحتسب ان قتل مظلوما فهو شهيد.اهـ\r( وفىفقه المذاهب الأربعة ص407 ج 5 دارالفكر. مانصه.\rويجب علىكل رئيس قادر سواءكان حاكما,أوغيره أن يرفع الضررعن مرؤوسيه,فلا يؤذيهم هو,ولايسمح لأحدأن يؤذيهم .اهـ\r( وفى إحياء علوم الدين .ص 327 ج 2\rفاعلم أن الزجرانما يكون عن المسستقبل والعقوبة تكون علىالماضى والدفع على الراهن وليس الى احدالرعية الاالدفع وهو اعدام المنكر فما زادعلى قدرالاعدام فهواما عقوبة على جريمة سابقة أوزجرعن لاحق وذلك الىالولاة لاالىالرعية- إلى ان قال – فإن قلت:فليجزللسلطان زجرالناس عن المعاصىبإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون واخراق أموالهم التى بها يتوصلون بها الى المعاصى فاعلم أن ذلك لوورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكن لانبتدع المصالح بل نتبع فيها.اهـ\r3.Deskripsi masalah","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Pada tahun 2005,Indonesia tercatat sebagai Negara yang mampu unjuk gigi di kancah internasional.Adalah virus \"RONTOK BRO\" yang lebih popular dengan nama\" BRONTOK\",telah menorehkan tinta \"VIRUS OF THE YEARS\" pada tahun tersebut.Virus ini mengobrak-abrik system computer yang telah terinfeksi olehnya Sehingga system computer menjadi telmi (telat mikir).Dan masih banyak lagi efek dari virus tersebut.Konon RONTOK BRO juga menyerang situs israil dan majalah playboy yang notabene merupakan situs musuh islam.Selain itu,virus tersebut juga banyak menyebarkan pesan moral,diantaranyaa;Brantas korupsi,tegakkan keadilan,tangkap koruptor sent to nusa kambangan dll.\rPertanyaan :\rApakah dapat dibenarkan menyerang situs israil dan playboy dengan virus?\rKarena penyebaran virus ini sangat mudah,cepat dan berjangkauan luas,apabila telah menginfeksi computer yang tidak bermasalah,Bagaimanakah cara pemilik virus untuk bertaubat?Apakah cukup dengan membuat anti virusnya?\rMenurut kaca mata fiqh,masuk kategori apakah virus computer (sihir,hizib dll).\rSal:PP.AL-FALAH\rPloso kedir\rJawaban.\rA. dibenarkan bagi orang yang berani.\ri\r( وفى اسعاد الرفيق ج 2 ص 68 ما نصه :\rوعلم مما تقرر انه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لا سيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه ان شاء الله تعالى وانه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهي مر تكبها أى مرتكب شئ منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان ان لم يقدر عليه باليد او منعه قهرا عليه من ارتكاب شئ منها باليد ان قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها والا يقدر على شئ من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه الى الوالى . اهـ","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( وفى حاشية الجمل ج 5 ص 182-183 مانصه :\r(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته اذا لم يخف على نفسه او ماله او على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه ان يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره اذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فان عجز عنه أنكره بقلبه. اهـ من الروض وشرحه.\r( وفى البجيرمى على المنهج ج 4 ص 248 مانصه :\r(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته اذا لم يخف على نفسه او ماله او على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر الا ما يرى الفاعل تحريمه (قوله على نفسه) أى وعرضه م ر (قوله اوماله) وإن قل م ر أو على غيره ويحرم مع الخوف على الغير (قوله ولا ينكر إلخ) عبارة م ر ولا ينكر العالم المختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حال ارتكابه لاحتمال انه حينئذ قلد القائل بحاله او انه جاهل بحرمته اما من ارتكب ما يرى اباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه. اهـ\r( وفى الشرقاوى ج1 ص 164 ما نصه :\r(وامر بمعروف) سواء كان المأمور به واجبا او مندوبا فهو مندوب لغير المحتسب وواجب عليه وعلى الحاكم الدفع عن رعيته نفسا ومالا ولو بقتل المدفوع حيث تعين طريقا ولا يشترط فى الآمر العدلة بل قال الإمام وعلى متعاطى الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالى يجب على الزانى بامرأة أمرها بستر وجهها عنه. اهـ\r( وفى حاشية الجمل على ىشرح المنهج ج 5 ص 182 ما نصه :","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وشرط وجوب الامر بالمعروف ان يأمن على نفسه وعضوه وماله وان قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد الى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا ان المنكر عليه لايقطع نفقته وهو محتاج اليها ولايريد عنادا ولا ينتقل الى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا . اهـ\r( وفي البجيرمي على الخطيب 2|236.\r(بالتوبة) من جميع المعاصي الفعلية والقو لية المتعلقة بحقوق الله تعالى بشروظها الثلاثة,وهي:الندم والإقلاع والعزم على أن لايعود(و)بالإكثار (من الصدقة)على المحاويج(و)بالتوبةمن حقوق الأدميين,وهي المبادرةإلى(الخروج من المظالم) المتعلقة بهم من دم أو عرض أومال مضافا ذالك إلى الشروط الثلاثة المذكورة.\r(قوله:وهي المبادرة)إلى أن قال-.وغبارة حج فىشرح الزواجر:قال الزركشي:ثم رأيت فى منها ج العابدين للغزالي أن الذنوب التى بين العباد إما فىالمال فيجب رده عند المكنة.فإن عجز لفقر استحلله فإن عجز غن استحلاله لغيبته أوموته وأمكن التصدق عنه فعله,وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلىالله تعالى ويتضرع إليه فىأن يرضيه عنه يوم القيامة.\r( وفي سراج الطالبين 1/ 151\rفلها إذا أربعة شرائط إحداها ترك اختيار الذنب وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على أنه لايعود إلى الذنب البتة – إلى أن قال – الثانية أن يتوب من ذنب قد سبق عنه مثله إذ لو لم يسبق عنه مثله لكان متقيا غير تائب. والثالثة أن الذي سبق عنه يكون مثل الذي يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في الصورة. والرابعة أن يكون ترك اختياره لذلك تعظيما لله عز وجل وحذرا من سخطه وأليم عقابه مجردا لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو طلب ثناء أو صيت أو جاه أو ضعف في النفس أو فقر أو غير ذلك.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( وفي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 2 / 127\rاعلم أن من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإحراجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينطر فيها :\r(النظر الأول في كيفية التمييز والإخراج) اعلم أن من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أوغيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام وإن كان ملتبسا مختلطا فلا يخلو إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وإما أن يكون في أعيان متمايزة كالعبيد والدور والثياب فإن كان في المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضعها أو من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه أو فعل ذلك في الحبوب أو الدراهيم أو الدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولا فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف.\r(النظر الثاني في المصرف) فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال : إما أن يكون مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه وإن كان له زيادة ومنفعة فتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولايدرى أنه مات عن وارث أم لا فهذ لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة.\r4.deskripsi mas'alah.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Banyak kasus cerai di masyarakat di sebabkan oleh di antara suami istri tidak saling mencintai .mereka menikah hanya karena sekedar mengikuti tuntutan orang tua .padahal mereka sudah memiliki calon sendiri yang lebih sreg dengan hatinya, lantaran di antara mereka berdua sudah saling kenal dan sempat bertekad bulat untuk melanjutkan ke jenjang pelaminan, akan tetapi kesepakatan yang mereka lakukan terpaksa harus kandas di tengah jalan. Betapa sakitnya hati si cowok, yang dengan terpaksa dia harus mengunci diri di dalam kamar. Mereka berani berusaha memilih sendiri pasangan hidupnya karena ada penjelasan, bahwa orang tua tidak perlu terlalu jauh intervensi masalah jodoh anaknya kalau sudah dewasa (rusyd). akan tetapi orang tua cukup memberikan pertinbangan-pertimbangan saja.\rPertanya'an.\rYang jelas antara kedua pasangan yang sudah mengikat janji, kemudian terputus pasti sama-sama merasa sakit hati. Bagaimana tindakan orang tua yang membuat sakit hati anaknya dan cowok pilihannya?\rSejauh mana intervensi orang tua dalam hal penentuan jodoh anaknya ? Benarkah orang tua yang harus menentukan segala-galanya untuk anaknya? Bagaimana pula dengan hadist nabi لا نكاح الا بولي وشهيد عدل dan hadist nabi yang menceritakan seorang cewek yang di paksa kawin oleh orang tuanya kemudian beliau bersabda:اجيزي ما صنع أبوك فقالت إنى كارهة. Perkataan ini diulang berkali-kali oleh Rosululloh dan jawaban cewek itu tetap saja.kemudian bersabda lagi إن لك أن ترفضى ?","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Apakah tolok ukur seorang cewek di katakana dewasa (rusyd)? Apakah berstandar pada umur, pendidikan, kematangan berfikir dan yang lainnya?\r…………………Sail: PP Shalafiyah Syafiiyah. Suko rejo Situbondo.\rJawaban.\rA. Tindakan orang tua tersebut secara syara' di benarkan kalau memang memenuhi beberapa syarat.\rPilihan orang tua harus kufu.\rTidak ada permusuhan yang dhohir antara ayah dan anak.\rTidak ada permusuhan antara pilihan orang tua dengan zaujah.\rcalon suami harus mampu memberikan maskawin\r( وفى اعانة الطالين ج 3 ص 109 مانصه :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"لكفء متعلق بيزوجان واللام بمعنى على أي يزوجانها على كفء وهو قيد في الصحة كما يدل عليه مفهومه قوله موسر بمهر المثل قيد ثان في الصحة أيضا وظاهره أنه يكفي اليسار به ولو كان أقل من الصداق المسمى وفي النهاية خلافه ونصها ويساره بحال صداقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها. اهـ وفي البجيرمي ولو زوج الولي محجوره المعسر بنتا بإجبار وليها لها ثم دفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فلا يصح لأنه كان حال العقد معسرا فالطريق أن يهب الأب ابنه قبل العقد مقدار الصداق ويقبضه له ثم يزوجه. وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد ما يقع كثيرا من أن الأب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها بل قد يدعي أنه هبة ضمنية للولد فإن دفعه لولي الزوجة في قوة أن يقول ملكت هذا لابني ودفعته لك عن صداق بنتك الذي قدر لها. وانظر ما ضابط اليسار بالمهر هل يشترط أن يكون فاضلا عن الدين والخادم من تلزمه مؤنته ونحو ذلك حتى لو احتاج إلى صرف شيء من المال لشيء من ذلك لا يكون موسرا أو لا يشترط ذلك اه قوله فإن زوجها الخ بيان لمفهوم القيد الأول قوله وكذا إن زوجها الخ أي وكذلك لا يصح النكاح إن زوجها لغير موسر بالمهر وهو بيان لمفهوم القيد الثاني قوله على ما عتمد الشيخان مرتبط بما بعد وكذا قوله لكن الخ الأولى عدم الإستدراك بأن يقول واختار جمع الخ قوله الصحة في الثانية وهي ما إذا زوجها لغير موسر وعليه فيكون اليسار شرطا لجواز الإقدام قوله ويشترط لجواز مباشرته لذلك أي لعقد النكاح إجبارا. والحاصل الشروط سبعة أربعة للصحة وهي التي تقدمت أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها وبين الزوج عداوة وإن لم تكن ظاهرة وأن تزوج من كفء وأن يكون موسرا بمهر المثل أو بحال الصداق على الخلاف. فمتى فقد شرط منها كان النكاح باطلا إن لم تأذن وثلاث لجواز المباشرة وهي","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"كونه بمهر المثل ومن نقد البلد وكونه حالا. وقد نظمها بعضهم بقوله الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من الولي ظاهرا شروط صحة كما تقررا قال في التحفة واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها اهـ وقوله لوجود العلة قال سم أي منع الزوج لها. اهـ\r( وفى اعانة الطالبين ج 3 ص 70 ما نصه :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"قوله والرشد صلاح الدين والمال أي معا كما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما في آية فإن آنستم منهم رشدا وقيل هو صلاح المال فقط وعليه الإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما ومال إليه ابن عبد السلام. ويختبر وجوبا رشد الصبي في الدين والمال قبيل البلوغ ليعرف رشده وعدمه لآية وابتلوا اليتامى واليتيم إنما يقع البالغ أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات. وأما في المال فيختلف بمراتب الناس فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معاملة ويسلم له المال ليماكس لا ليعقد ثم إن أريد العقد عقد وليه. ويختبر ولد زراع بزراعة ونفقة عليها بأن ينفق على القائمين بمصالح الزرع ويختبر ولد المحترف بما يتعلق بحرفته. وتختبر المرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة. ويختبر الخنثي بما يختبر به الذكر والأنثى. ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر حتى يغلب على الظن رشده فلا تكفي المرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا قوله بأن لا يفعل محرما تصوير لصلاح الدين. واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل بالسوق فلا يمنع الرشد لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور. وقوله من ارتكاب كبيرة أي مطلقا. غلبت طاعاته معاصيه أو لا قوله مع دم غلبة طاعاته معاصيه راج للإصرار على الصغيرة فإن أصر عليها لكن مع غلبة طاعاته معاصيه. بأن يكون مواظبا على فعل الواجبات وترك المنهيات يكون رشيدا. اهـ\r5 Deskripsi Masalah\rDalam kitab Fathul Wahhab dalam bab dzihar terdapat ta'bir :\rوحقيقة الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه\rPertanyaan :\rApakah perkataan suami kepada istrinya ; Rambutnya sama dengan rambut ibuku dari segi keritingnya '' bisa disebut dzihar ?\rKalau termasuk zdihar, bagaimana dengan kata في الحرمة dalam ta'rif dalam wajah syabahnya ?","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Apakah perkataan suami kepada istrinya '' Rambutnya sama dengan rambut ibuku '' dengan tanpa menyebutkan wajah syabahnya, juga disebut zdihar ?\rSail: PP.RAUDLATUL ULUM\rBesuk kejayan Pasuruan\rJAWABAN.\rbisa karena kata-kata ini termasuk kata-kata kinayah untuk dhihar.\r( وفي الحاوي الكبير ج.10 ص.430 ما نصه.\rوجملة الألفاظ فى الظهار تنقسم أربعة أقسام:\rأحدها:ماكان صريحا يكون به مظاهرا نوى به الظهار أو لم ينوه فهو قوله:أنت غلى كظهر أمى.\rوالقسم الثانى:ما يكون كناية يراغي فيه النية وهو قوله أنت غلي مثل أمي.\rوالقسم الثالث:ما لا يكون صريحا ولا كناية ولا يقع به الظهار وإن نواه وهو أن يقول: أنت غلي كظهرزوجتي هذه أو كظهر أمتي هذه أو كظهر امرأة أجنبية.\rوالقسم الرابع:ما كان مختلفا فيه وهو ما قدمناه وينقسم أربعة أقسام:\rأحدها:مااختلف فيه هل هوصريح أو كناية وهو قوله :أنت علي كنفس امي وفيه وجها ن.\rوالقسم الثاني: مااختلف فيه هل هو صريح أوكنا ية أو ليس بصريح ولا كنا ية وهو قوله:كزوج أمي وفيه ثلاثة أوجه.\rوالقسم الثالث:مااختلف فيه هل يكو ن ظهارا صريحا أوليس بظهار صريح ولا كنا ية وهو قوله:كظهر أختي أوبنتي وفيه قولان.\rوالقسم الرابع:مااختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحا بنا والله أعلم.\r( وفي نها ية المحتاج 7\\82 ما نصه :\r(وقوله)لها(رأسك أو ظهرك أويدك)أورجلك أوبدنك أوجلدك أوشعرك أوفرجك أو نحوها من الأعضاء الظاهرة(علي كظهرأمي ظهار فىالأطهر)وإن لم يقل علي كمامر.\r( وفى حاشية سليمان الجمل 4\\406 ما نصه :\r(فرع)قال فىشرح الروض ولا يقبل ممن أتىبصريح الظهار إرادةغيره كما فىصريح الطلاق وغيره.إه.","part":1,"page":16}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK KOM B SIDOGIRI 2007","lvl":1,"sub":0}]}