{"pages":[{"id":1,"text":"TA’BIR DELEGASI untuk\rBAHSUL MASAIL FMPP MA & FMPP di PP Mahir Arriyadl Ringin agung Keling Kepung Kediri\rOleh TBI 2007 PP. MUS Sarang Rembang Jawa Tengah 13-14 juli 2007 (Saiful Anas & M.Salim))\r1. Deskripsi Masalah\r…Salah satu terobosan yang jitu dalam berbisnis adalah berdagang dengan cara berpindah-pindah tempat dengan melihat dan memperhatikan harga jual yang berbeda-beda sehingga jikalau ada suatu daerah omset penjualan yang sangat bagus maka bisa bertahan sampai satu tahun atau lebih tapi bila prospeknya kurang bagus maka pedagang langsung pindah ke tempat lain.\rPertanyaan:\rDimanakah baladuzzakah atau tempat pengeluaran zakat tersebut ?\r.Wajib zakatkah bagi pedagang yang barang daganganya didapatkan secara berhutang?\r(pp Mahir Arriyadl Ringin Agung )\rفتح المعين - (ج 2 / ص 198)\rولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، ولو إلى مسافة قريبة، ولاتجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 198)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":")قوله: ولا يجوز لمالك نقل الزكاة) أي لخبر الصحيحين: صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم . لامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة، والنقل بوحشهم، وبه فارقت الكفارة والنذر والوصية والوقف على الفقراء، ما لم ينص الواقف فيه على غير النقل، وإلا فيتبع.وخرج بالمالك، الامام، فيجوز له نقلها إلى محل عمله، لا خارجه، لان ولايته عامة، وله أن يأذن للمالك فيه.قوله: عن بلد المال) أي عن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة، وهو الذي كان فيه عند وجوبها.ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال: أن العبرة في الدين ببلد المدين لكن قال بعضهم: له صرف زكاته في أي محل شاء، لان ما في الذمة ليس له محل مخصوص، وهو المعتمد.وهذا في زكاة المال.أما زكاة الفطرة: فالعبرة فيها ببلد المؤدى عنه.\r(قوله: ولو إلى مسافة قريبة) في حاشية الجمل ما نصه: (فرع) ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها ؟ فيه تردد، والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه.\rثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في فتاويه، فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصرويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه.سم وعبارة ح ل: قوله إلى بلد آخر، أي إلى محل تقصر فيه الصلاة، وليس البلد الآخر بقيد، لان المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة: فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور - كباب النصر -لحاجة آخر يوم من رمضان، فغربت عليه الشمس هناك، ثم دخل، وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر.اه.\rوقوله: في فتاويه: مشى في التحفة على خلافه، ونصها مع الاصل: والاظهر منع نقل الزكاة عن محل المؤدى عنه إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه، ما لم يقرب منه، بأن ينسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا، وإن خرج عن سوره وعمرانه.\rوقول الشيخ أبي حامد: لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور، لانه نقل للزكاة.\rفيه حرج شديد، فالوجه ما ذكرته، لانه ليس فيه إفراط ولا تفريط.اه.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"بغية المسترشدين ص 109\rمسألة ك لايجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال اشافعي نعم استثنى فى التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلدا واخدا وان خرج عن السوور زاد ك و ح فالموضع الى حال الحول والمال فيه هو محل اخراج زكاته هذا كان قارا ببلد وان كان سائرا ولم يكن نحو المالك معه جاز تأخيرها حتى يصل اليه والموضع الذى غربت الشمس والشخص به هو محل اخراج زكاته\rحاشية الجمل - (ج 2 / ص 265)\rوالأصل في زكاة التجارة خبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ، وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة ، وهي تلقيب المال بمعاوضة لفرض الربح وكلامهم يشمل ما ملك باقتراض بنية التجارة فتكفي نيتها لكن في التتمة أنها لا تكفي ؛ لأن القرض ليس مقصوده التجارة بل الإرفاق وإنما تجب زكاة التجارة\r( قوله وكلامهم يشمل إلخ ) مشى م ر على ما في التتمة وعلى أن هذا بخلاف ما لو كان له دين قرض على آخر فقبضه ناويا التجارة فيه ، فإنه يصير مال تجارة لظهور المعاوضة والمقابلة هنا قال وبذلك يجتمع الكلامان في القرض قال وكذا كل دين إذا قبضه ناويا التجارة فيه صار مال تجارة ؛ لأنه عوض حقه لا عينه فالمعاوضة والمقابلة ظاهرة فيه فليتأمل .ا هـ .سم\r( قوله لكن في التتمة أنها لا تكفي ) أي عند الاقتراض ، وهذا هو المعتمد ، فإن اشترى بهذا المقترض شيئا ونوى التجارة عند الشراء كان المشترى عرض تجارة ا هـ .شيخنا .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وعبارة شرح م ر أما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة ؛ لأنه لا يقصد لها وإنما هو إرفاق قاله القاضي تفقها وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار انتهت ( قوله أيضا لكن في التتمة إلخ ) هو المعتمد بخلاف ما لو صالح عن دين القرض بعرض ، فإنه يصير مال تجارة إذا نوى به التجارة ، وأما لو صالح عن دين الفرض بدراهم فلا تكون مال تجارة ، وإن نوى ؛ لأنها إنما تجب فيها زكاة العين حتى لو خرج عن ملكه في جزء من السنة لم تجب فلا تجب إلا إذا حال الحول عليها في ملكه قال شيخنا الشبراملسي وقضيته أنه لو استرد بدلها ونوى به التجارة لا يكون مال تجارة ، وإن كان من العروض ، ولو قيل إنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن بعيدا ؛ لأنه قبضه عوضا عما في ذمة الغير فانطبق عليه الضابط ا هبرماوي\r( قوله بشرط حول ) ويظهر انعقاد الحول بأول متاع يشترى بقصدها وينبئ حول ما يشترى بعده عليه ا هـ .شوبري .\r( قوله بآخره ) الباء في بآخره وبطرفيه وبجميعه ظرفية أي في آخره لا في طرفيه ولا في جميعه ا هـ .برماوي\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 301(\rواعلم أن زكاة التجارة تجب بشروط ستة : أحدها : أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة على الأصح ، فإن المعاوضة قسمان : محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء بعوض اشترى بعينه أو نقد أو دين حال ومن المملوك بمعاوضة ما لو صالح عليه ولو عن دم وما أجر به نفسه أو ماله ؛ أو غير محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح ، ولذلك أطلق المؤلف في تعريف المعاوضة فشمل القسمين وصرح به ق ل والمناوي .\rويؤخذ منه أنه لو خلف لورثته عروض التجارة لا زكاة عليهم فيها لأنها لم تملك بمعاوضة .","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ثانيها : أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه ؛ وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال ، أي إذا باع ما اقترنت به النية حال شرائه واشترى به سلعة فلا يحتاج لنية لانسحاب حكم التجارة عليه ، بخلاف ما لو اشترى عرضا للتجارة ثم اشترى عرضا آخر فلا بد لكل واحد من نية مقترنة به ، وهكذا إلى أن يفرغ رأس المال .\rثالثها : أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع ، أي وكذا ببعضه وإن لم يعينه ، ويرجع في تعيينه له فإن قصدها به انقطع الحول .رابعها : مضي حول من الملك ؛ نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقية كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بنى على نقد الحول ، بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس ؛ لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد فينقطع حوله ويبتدأ حول التجارة من حين الشراء .وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى .خامسها : أن لا ينض جميعه ، أي مال التجارة ، من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول ، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء .سادسها : أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا ، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به ، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده ويجب زكاة الجميع ا هـ\r2. Deskripsi Masalah.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"…Siapa tak kenal Hp benda kecil itu saat ini bukan lagi sebagai alat kebutuhan tetapi beralih fungsi sebagai life still bermacam-macam cara di lakukan produsen untuk memenuhi hasrat si maniak HP,dalam bentuk terciptanya ring tone religions yang beanekaragam.Mulai dari nuansa R&B,religi dll. Ring tone religi yang ditawarkan pihak produsen pun beraneka ragam,mulai dari solawat nabi sampai suara adzan yang mana dalam penggunaanya kadang-kadang si pemakai HP mengangkat HP mereka sebelum lafadz لااله الا اللة dalam اشهد ان لا اله الا الله selesai, bahkan mereka tak jarang membawa HP tersebut ke tempat yang kurang baik.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hkum mengangkat HP yang di dalamnya ada pemotongan lafadz\rاشهد ان لااله الا الله ?\rBolehkah membawa HP yang di mungkinkan akan berbunyi asma’muaddzomah ke tempat-tempat yang kurang baik ?\r(PP.Al Khozini.Sidoarjo)\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 155)\rتنبيه: قال شيخنا الاستاذ العارف بربه المنان سيدنا السيد أحمد بن زيني دحلان في كتابة له في التجويد ما نصه: قد كفر بعضهم من وقف على نحو قوله تعالى: * (وقالت اليهود) * وابتدأ بقوله: * (عزير ابن الله) * أو * (وقالت النصارى) * وابتدأ بقوله: * (المسيح ابن الله) * أو وقالت اليهود وابتدأ بقوله: * (يد الله مغلولة) * أو * (ما أنتم بمصرخي) * وابتدأ بقوله: * (إني كفرت) * والمحققون على أنه لا يطلق القول بالتكفير ولا بالحرمة، بل إن كان مضطرا وابتدأ بما بعده غير معتقد لمعناه لا يكفر وإن اعتقد معناه كفر مطلقا وقف أم لا، وعليه يحمل كلام من أطلق فإن وقف متعمدا غير معتقد المعنى حرم ولم يكفر.اهـ.\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 110)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قوله : ( والمستمع ) أي لجميع الآية ، فلا يكفي بعضها من قارئ واحد ، فلا يكفي من اثنين فأكثر مميز ولو جنيا أو ملكا أو كافرا ، ولو جنبا أو معاندا لعدم اعتقاده الحرمة لا من مجنون ونائم وساه وسكران ، وطير قراءة مشروعة بما مر\rوفى مذاهب الآربعة، ج 3 ص 128، مانصه:\rوقد يقال فى زمننا ان الناس ينصرفون عن تعلم القران اذا لم يجدوا فيه شيئا يساعدهم على قوتهم -إلى أن قال- ولكن الذى لايمكن اقراره بحال انما هو مااعتاده بعض القراء من فعل ماينافى التأدب مع كتاب الله تعالى كتلاوته على قارعة الطريق للتسول به وفى الاماكين التى نهى الشرع عن الجلوس فيها وتلاوته على حالة تنافى الخشية والاتعاظ بآياته الكريمة كما يفعل بعض القراء من التغنى به فى مجالس المآثم والولائم التى نهى الشارع عنها لما فيها من المنكرات وتأوه الناس فى مجلسه كما يتأوهون فى مجالس الغناء -إلى أن قال- فان ذلك كله حرام باطل لايمكن الاقرار عليه بأي حال. اهـ\rوفى فتاوى الرملى ص 387، مانصه:\rلايؤاخذ المكلف بالهاجس ولا بالخاطر ولا بحديث النفس ولا بالهم ويؤاخذ بالعزم والخطر ما يجرى فى النفس بعد إلقائه فيها وحديث النفس هل يفعل او لايفعل والهم قصد الفعل والعزم الجزم بقصد الفعل. اهـ\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 496)\rالسؤال\rعندى شرائط مسجلة عليها سور من القرآن الكريم ، هل يجوز لى أن أحملها أو أمسها وأنا غير متطهر ؟\rالجواب\rاتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحف ومسه بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، استنادا إلى قوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } الواقعة : 79 ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم \" لا يمس القرآن إلا طاهر \" رواه النسائى وغيره ، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول .","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وهذا فى القرآن المكتوب ، أما المسجل على أشرطة أو أسطوانات فإنه مكتوب بطريقة حديثة لم تكن معروفة من قبل ، فهو يسمع ولا يقرأ، لأنه ليس بحروف يمكن أن ترى ويفطن لها ليعلم ما تدل عليه إلا بإعادة سماعها ، وإذا كان القرآن الذى يسمع من الأشرطة له الحكم فى الإنصات له وتدبره ، غير أن الشريط نفسه لا يطلق عليه عرفا أنه كتاب ولم يكن العرب يعرفونه حتى يدخلوه تحت اسم الكتاب ، ولهذا أرجح أنه لا يحرم مسه ولا حمله بدون طهارة ، وإن كانت الطهارة أكمل ، واحترام الشريط فى حد ذاته راجع إلى نية الإنسان وتحديد موقفه منه وعلى كل حال فالاحتياط أفضل\rالتبيان - (ج 1 / ص 77 )\r[ فصل ] ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الاعتكاف سواء أكثر في جلوسه و أقل بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام فإنه مما يغفل عنه وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها فقال أصحابنا لا يكره ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الأشراف عن إبراهيم النخعي ومالك وهو قول عطاء وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي داود\rالأشباه والنظائر ج 1ص 113\rولو قرأحيوان آية سجدة قال الأسنوى فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقررآته ولقرآة النائم والساهى اهـ\r3.Diskripsi Masalah.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"…Keinginan seorang jama’ah thoriqoh untuk selalu meningkatkan amaliah thoriqohnya adalah sesuatu yang seharusnya. Sehingga bisa jadi seseorang mempunyai lebih dari satu amalan thoriqoh dan atau mempunyai lebih dari satu guru murysid thoriqoh atau berganti guru mursyid karena gurunya yang pertama wafat.\rPertanyaan:\rBagaimana cara murobathoh murid yang berbaiat kepada lebih dari satu musyid murobathohnya pada yang pertama atau yang ke dua?\rBolehkah murobathoh kepada mursyid yang telah wafat?\rBolehkah imam thoriqoh menjelaskan cara berdzikir dengan menerangkan bahwa ini dari mursyid yang terdahulu?\r(PP Lirboyo Kediri)\rتنوير القلوب ص :517-519\rثم انه لايمكن العبد حسبما جرت به العادة ان يصل تلى هذا المقام الاسنى لنفسه بل ولا بد له من قائد كامل وصل الى مقام المشاهدة وتحقق بالصفات الذاتية فيجب على المريد ان يستمد روحانية شبخه الكامل الفاني فى الله وكثرة رعاية صورته ليتأدب ويستفيض منه فى الغيبة كالحضور ويتم له باستحضاره الحضور والنور بان يحفظ صورته فى خياله متوجها (للقلب الصنوبرى)حتى يصل الى الغيبة والفناء عن النفس الذى هو مقدمة الفناء فى الله تعالى حيث انه محل للاسرار بطريقة الوراثة عن ماجد فماجد وكامل فكامل الى حضرة رسول لله - صلى الله عليه وسلم - وهذا مايسمى عندهم (رابطة المرشد)وخلاصته ان ملاحظة الشيخ المرشد ليست لذاته ولطلاب شئ منه على وجه الاتقلال بل لم حل فيه من فضل الله تعالى مع اعتقاد ان الفاعل والمؤثرليس الا الله وحده كما يقف الفقير بباب الفنىيطلب منه شيئا فهو يعتقد ان المعطي والمقسم هو الله ـــــــ الى ان قال\rوعن الامام العلامة الشريف الجرجانى قدس الله سره فى اواخر شرح الواقف قبيل ذكر الفرق الاسلامية ظهور صور الاولياء للمريدين واخذهم الفيوضات منها حتى بعد الموت","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"المفاخر العالية ص 134ــ 135\rواعلم ان الانتساب الى الشاذلية وغبرهم يكون بالاخذ عنهم فال سيدي ابراهم المواهبي اعلم ان الاخذ على اربعت اقسام احدها اخذ المصافحة والتلقين للذكر ولبس الخرقة والعذبة لتبرك او للنسبة فقط وثانبها اخذ رواية وهي قرآةكتبهم منغير حل معانيها وهو قد يكون للتبرك او للنسبة ايصا فقط وثالثها اخذ دراية وهو احذ كتبهم لإدراك معانيها كذلك فقط من غير عمل بها فهذا الاقسام الثلاثة لا زجود فى الغالب لغيرها وليس على الآخذ حرج فى تعدد الآشياخ فيهابالغا ما بلغوا ورابعها اخذ تدريب وتهذيب وترق فى الخدمة بالمجاهدة للمشاهدة والفناء فى التوحيد والبقاء فيه وه المراد العزيز وجوده ايها الاحباب اهـ.\r(تنبيه)اعلم ان عدم الاجتماع بالشيخ لا يقدح فى محبته بعد ان بلغه مناقبه وطريقته بالتواتر فليس بقائل ان يقول كيف يقتدى به وهو ميت ؟ فإنا نقول انما نقتدى بما بلغنا عنه من طريقته واخلاقه الحميدة لا بصورته الجسيمة كما انا نحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واصخابه ولم نجتمع بهم وإنما نقتدى بما بلغنا من آثارهم إهـ\rفتاوى الحديثية ص 56","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"والاخذ عن مشايخ متعددين يختلف الحال فيه بين من تريد التبرك وبين من يريد التربية والسلوك فالأول يأخذ عمن شاء إذ لا حجر عليه واما الثانى فيعين عليه عل مصطلح القوم السالمين من المخظور واللوم حشرنا الله فى زمرتهم ان لايبتدئ الا بمن جذبه اليه حاله قهرا عليه بخيث اضمحلت نفسه لباهر حال ذلك الشيخ المحق وتخلت له عن شهواتها وارادتها فحينئذ يتعين عليه الاستمساك بهديه والدخول تحت جميع اوامره ونواهيه ورسومه حتى يصير كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء فان يجذبه حال الشيخ كذلك فليتر اورع المشايخ واعرفهم بقوانين الشريعة والحقيقة ويدخل تحت اشارته ورسومه وكذلك ومن ظفر بشيخ بالوصف الاول او الثانى فخرام عندهم ان يتركه ينتقل الى غيره وان سولت له نفسه ان غيره اكمل فانه قد يضجر من حق ذلك الشيخ\r4. Deskripsi Masalah\r…Untuk meningkatkan SDM masyarakat salah satu ormas mengadakan kursus cara cepat memperbaiki perkakas elektronik semacam Radio, TV, dll. dalam prakteknya para peserta ditarik iuran sebesar Rp10.000 setelah itu ditentukanlah hari kursus namun kadang di antara peserta ada yang tidak mengikuti kursus setelah membayar uang pendaftaran alasannya kadang karena tidur atau karena sakit.\rPertanyaan:\rTermasuk akad apakah pendaftaran di atas?\rApakah setatus panitia dalam menerima uang pendaftaran tersebut?\rBolehkah seseorang meminta uang pendaftaran jika memang tidak mengikuti kursus?\r(PP.Sidogiri kraton Pasuruan)\rوفى سراج المنير، ج 3 ص 406، مانصه:","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"عن احمد فى مسنده عن رجل من المهاجرين: المسلمون على شروطهم الجائزة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها. قال العلقمى قال المنذر وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب امر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق. اهـ\rوفى التشريع الجنائى، ج 1 ص 237، مانصه:\rقلنا ان ما يخالف الشريعة من قانون او لائحة او قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او اللائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لان اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص -إلى أن قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة فى كل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى خالف فيها الشريعة صحيحة فى الحالات تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب مادام اساس الصحة والبطلان راجح الى موافقة الشريعة او مخالفتها اذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ\rوفى فتح القريب المجيب للسيد علوى المكى، ص 169-170، مانصه:\rقوله (واوفو بالعهد) الاية فى سورة الاسراء، والخطاب للمؤمنين والامر للوجوب والمراد بالعهد مايعم عهد الله وعهد الناس، وعهد الله تعالى ما عهد الى عباده ان يقوموا به من اوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الالتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد اداء مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله ان العهد كان مسئولا اى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين\rفتح المعين - (ج 3 / ص 129)\r(تصح إجارة بإيجاب، كآجرتك) هذا، أو أكريتك، أو ملكتك منافعه سنة: (بكذا، وقبول، كاستأجرته)، واكتريت، وقبلت.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قال النووي في شرح المهذب، إن خلاف المعاطاة يجري في الاجارة والرهن والهبة، وإنما تصح الاجارة، (بأجر) صح كونه ثمنا (معلوم) للعاقدين، قدرا، وجنسا، وصفة، إن كان في الذمة، وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة، فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف، ولا استئجار لسلخ شاة بجلد، ولطحن نحو بر ببعض دقيق (في منفعة متقومة) أي لها قيمة (معلومة)، عينا، وقدرا، وصفة (واقعة للمكتري غير متضمن، لاستيفاء عين قصدا) بأن لا يتضمنه العقد\rاعانة الطالبين ج 3 ص 109\r(قوله: معلومة عينا) أي في إجارة العين.وقوله وقدرا، أي فيهما.وقوله وصفه، أي في إجارة الذمة.قال البجيرمي: والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها، علممحلها كذلك، بدليل تمثيله بعد، بأحد العبدين اه.ثم التقدير للمنفعة، إما بالزمان، كسكنى الدار، وتعليم القرآن مثلا سنة، أو بمحل عمل، كركوب الدابة إلى مكة، وكخياطة هذا الثوب، فلو جمعها، كأن استأجره ليخيط الثوب بياض النهار، لم يصح، لان المدة قد لا تفي بالعمل (قوله: واقعة للمكتري) أي واقعة تلك المنفعة للمكتري أو المستأجر\rفقه الإسلامى ج 4 ص 766\rأحكام الإجارة على الأعمال :الإجارة على الأعمال هي التى تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قميص وحمل الى موضع معين وصياغة ثوب وإصلاحذاء ونحوه\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 322)\rفصل : يشترط كون المنفعة معلومة عينا وقدرا وصفة فلا يصح آجرتك أحد العبدين ، ولا الغائبة ، ولا الحاضرة بغير تقدير بمدة أو محل عمل كما سيأتي ، نعم يستثنى دخول الحمام فإنه جائز من غير تقدير .قول المتن : ( ثم تارة ) أي مرة .\rقول المتن : ( سنة ) معينة متصلة بالعقد ؛ لأنه لا يدري قدر السكنى ، فبذكر المدة تصير المنفعة معلومة .\rقوله : ( والثاني إلخ ) عليه يستحق الأجرة بأسرعهما تماما وقيل : المعتبر الزمان ، وقيل : المعتبر العمل","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( ويقدر تعليم القرآن بمدة ) كشهر قطع به الإمام والغزالي وإيراد غيرهما يقتضي المنع زاد في الروضة أن الأول أصح وأقوى ( أو تعيين سور ) أو سورة أو آيات بأن يسمعها المستأجر قبل العقد ، كما ذكره بعضهم وقيل يكفي ذكر عشر آيات مثلا من غير تعيين سورة وقيل لا بد من تعيينها\r5. Diskripsi Masalah\r…Erul adalah salah satu santri pondok pesantren. Pada suatu hari dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan giginya yang depan copot.\rPertanyaan:\rBagaimana hukumnya mengganti atau memasang gigi yang copot tersebut, pasalnya apabila tidak dipasang kembali mengakibatkan kefasihan bacaannya kurang ?\rBagaimana hukumnya memasang gigi yang sudah copot dengan tidak ada alasan tersebut dan bagaimana pula hukumnya orang yang memasangnya ?\r(PP. Mertengan Blitar)\rحاشية الجمل - (ج 7 / ص56 2(\rوحلي ذهب وسن خاتم منه ) أي من الذهب قال صلى الله عليه وسلم { أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها } صححه الترمذي وألحق بالذكور الخناثى احتياطا ( لا أنف وأنملة ) بتثليث الهمزة والميم ( وسن ) أي لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها ، وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالأولى ؛ لأنه يصدأ غالبا ولا يفسد المنبت ولأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وقيس بالأنف السن ، وإن تعددت والأنملة ، ولو لكل أصبع .\rوالفرق بينهما وبين الأصبع واليد أنها تعمل بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة كما مر\rالمجموع - (ج 3 / ص 144)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(فرع) لو انقلعت سنه فردها موضعها قال اصحابنا العراقيون لا يجوز لانها نجسة وهذا بناء علي طريقتهم ان عضو الآدمى المنفصل في حياته نجس وهو المنصوص في الام ولكن المذهب طهارته وهو الاصح عند الخراسانيين وقد سبق ايضاحه في باب ازالة النجاسة فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة وذهب وهى طهارة بلا خلاف وصرح به الماوردى والقاضى أبو الطيب والمحاملي وسائر الاصحاب *\r6. DISKRIPSI MASALAH\r…Kebiasaan yang menarik untuk disikapi adalah kejadian yang berada di sebagian daerah yang mana di daerah tersebut tidak ada hak waris, karena semua harta yang di miliki oleh orang tua diberikan pada putri mereka tanpa memberi sepeserpun pada putra-putranya, dengan alasan laki-laki bisa mandiri alias bisa cari makan sendiri.\rPertanyaan:\rDapatkah dibenarkan kebiasaan di atas?\rSahkah pemberian di atas?\rBolehkah anak laki-laki menuntut pada bapaknya untuk diadakan hak waris?\r(PP.Tarbiyatun Nasyiin, Pacul Gowang Jombang)\rفتح المعين - (ج 3 / ص 181)\rويكره لمعط: تفضيل في عطية فروع، وإن سفلوا، ولو الاحفاد مع وجود الاولاد، على الاوجه، سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 236)\r(فرع) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم، وقد تكرر، من غير واحد، الافتاء ببطلان الوقف حينئذ، وفيه نظر ظاهر، بل الوجه، الصحة. أما أولا فلم نسلم أن قصد الحرمان معصية، كيف وقد اتفق أئمتنا، كأكثر العلماء، على أن تخصيص بعض الاولاد بماله كله أو بعضه هبة أو وقفا أو غيرهما لا حرمة فيه ولو لغير عذر ؟ وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم الخ.اه","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(قوله: ببطلان الوقف حينئذ) أي حين إذ قصدوا حرمان أناثهم (قوله: قال شيخنا، كالطنبداوي، فيه نظر ظاهر) أي في بطلان الوقف نظر ظاهر، وعبارة شيخه، وفيه نظر ظاهر، بل الاوجه الصحة، أما أولا، فلا نسلم أن قصد الحرمان معصية، كيف وقد اتفق أئمتنا، كأكثر العلماء، على أن تخصيص بعض الاولاد بماله كله أو بعضه هبة أو وقفا أو غيرهما لا حرمة فيه، ولو لغير عذر.وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم، لانه لازم للتخصيص من غير عذر، وقد صرحوا بحله، كما علمت، وأما ثانيا: فبتسليم حرمته هي معصية خارجة عن ذات الوقف، كشراء عنب بقصد عصره خمرا، فكيف يقتضي إبطاله ؟ اه.(وقوله: بل الوجه الصحة) أي صحة الوقف حينئذ.قال ع ش، أي مع عدم الاثم أيضا\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص229(\rوقوله إذا علم، أي من يخشى الله من القاضي أو المفتي إن قصد المقر حرمان بقية الورثة (قوله: وقد صرح جمع بالحرمة) أي حرمة إقراره.وقوله حينئذ، أي حين إذ قصد الحرمان.وعبارة فتح الجواد: وصرح جمع بتأثيمه إن قصد الحرمان، وليس بقيد إلا لمزيد الاثم، لاثمه بالكذب، وإن لم يقصد حرمانا.اه.(قوله: وأنه لا يحل للمقر له أخذه) في الرشيدي: لا يخفى أن حل الاخذ وعدمه منوط بما في نفس الامر.اه\rفتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 72)\r2397 - قَوْله : ( عَنْ النُّعْمَان بْن بَشِير )","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"كَذَا لِأَكْثَر أَصْحَاب الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ اِبْن شِهَاب \" أَنَّ مُحَمَّد بْن النُّعْمَان وَحُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِير بْن سَعْد \" جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَد بَشِير فَشَذَّ بِذَلِكَ ، وَالْمَحْفُوظ أَنَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النُّعْمَان ، وَبَشِير وَالِد النُّعْمَان هُوَ اِبْن سَعْد بْن ثَعْلَبَة بْن الْجُلَاس - بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف اللَّام - الْخَزْرَجِيّ ، صَحَابِيّ شَهِير مِنْ أَهْل بَدْر وَشَهِدَ غَيْرهَا ، وَمَاتَ فِي خِلَافَة أَبِي بَكْر سَنَة ثَلَاث عَشْرَة ، وَيُقَال إِنَّهُ أَوَّل مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْر مِنْ الْأَنْصَار ، وَقِيلَ عَاشَ إِلَى خِلَافَة عُمَر . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ النُّعْمَان عَدَد كَثِير مِنْ التَّابِعِينَ ، مِنْهُمْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عِنْد مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَأَبِي دَاوُدَ ، وَأَبُو الضُّحَى عِنْد النَّسَائِيِّ وَابْن حِبَّان وَأَحْمَد وَالطَّحَاوِيّ ، وَالْمُفَضَّل بْن الْمُهَلَّب عِنْد أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ ، وَعَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُود عِنْد أَحْمَد ، وَعَوْن بْن عَبْد اللَّه عِنْد أَبِي عَوَانَة ، وَالشَّعْبِيّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَابْن حِبَّان وَغَيْرهمْ ، وَرَوَاهُ عَنْ الشَّعْبِيّ عَدَد كَثِير أَيْضًا ، وَسَأَذْكُرُ مَا فِي رِوَايَاتهمْ مِنْ الْفَوَائِد الزَّائِدَة عَلَى هَذِهِ الطَّرِيق مُفَصِّلًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .\rقَوْله : ( أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"فِي رِوَايَة الشَّعْبِيّ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ \" أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّة ، فَقَالَتْ عَمْرَة بِنْت رَوَاحَة : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْت اِبْنِي مِنْ عَمْرَة بِنْت رَوَاحَة عَطِيَّة \" وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَات مِنْ طَرِيق أَبِي حِبَّان عَنْ الشَّعْبِيّ سَبَب سُؤَالهَا شَهَادَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظه \" عَنْ النُّعْمَان قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَة لِي مِنْ مَاله \" زَادَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه \" فَالْتَوَى بِهَا سَنَة \" أَيْ مَطَلَهَا ، وَفِي رِوَايَة اِبْن حِبَّان مِنْ هَذَا الْوَجْه \" بَعْد حَوْلَيْنِ \" وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُدَّة كَانَتْ سَنَة وَشَيْئًا فَجَبَرَ الْكَسْر تَارَة وَأَلْغَى أُخْرَى ، قَالَ : \" ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ لَهُ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَام \" وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ النُّعْمَان \" اِنْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلنِي إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ أَخَذَ بِيَدِهِ فَمَشَى مَعَهُ بَعْض الطَّرِيق وَحَمَلَهُ فِي بَعْضهَا لِصِغَرِ سِنّهُ ، أَوْ عَبَّرَ عَنْ اِسْتِتْبَاعه إِيَّاهُ بِالْحَمْلِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ رِوَايَة الْبَاب أَنَّ الْعَطِيَّة كَانَتْ غُلَامًا ، وَكَذَا فِي رِوَايَة اِبْن حِبَّان الْمَذْكُورَة ، وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن سَالِم عَنْ الشَّعْبِيّ ، وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَة عُرْوَة","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وَحَدِيث جَابِر مَعًا ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي حَرِيز بِمُهْمَلَةٍ وَرَاء ثُمَّ زَاي بِوَزْنٍ عَظِيمٍ عِنْد اِبْن حِبَّان وَالطَّبَرَانِيّ عَنْ الشَّعْبِيّ \" أَنَّ النُّعْمَان خَطَبَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ : إِنَّ وَالِدِي بَشِير بْن سَعْد أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ عَمْرَةَ بِنْت رَوَاحَة نَفِسَتْ بِغُلَامٍ ، وَإِنِّي سَمَّيْته النُّعْمَان ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى جَعَلْت لَهُ حَدِيقَة مِنْ أَفْضَل مَال هُوَ لِي وَأَنَّهَا قَالَتْ : أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَفِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ \" وَجَمَعَ اِبْن حِبَّان بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ بِالْحَمْلِ عَلَى وَاقِعَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عِنْد وِلَادَة النُّعْمَان وَكَانَتْ الْعَطِيَّة حَدِيقَة ، وَالْأُخْرَى بَعْد أَنْ بَرَّكَ النُّعْمَان وَكَانَتْ الْعَطِيَّة عَبْدًا ، وَهُوَ جَمْع لَا بَأْس بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُعَكِّر عَلَيْهِ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَنْسَى بَشِير بْن سَعْد مَعَ جَلَالَته الْحُكْم فِي الْمَسْأَلَة حَتَّى يَعُودَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْتَشْهِدهُ عَلَى الْعَطِيَّة الثَّانِيَة بَعْد أَنْ قَالَ لَهُ فِي الْأُولَى \" لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ \" وَجَوَّزَ اِبْن حِبَّان أَنْ يَكُون بَشِير ظَنَّ نَسْخ الْحُكْم . وَقَالَ غَيْره : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون حَمَلَ الْأَمْر الْأَوَّل عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ الِامْتِنَاع فِي الْحَدِيقَة الِامْتِنَاع فِي الْعَبْد لِأَنَّ ثَمَن الْحَدِيقَة فِي الْأَغْلَب أَكْثَر مِنْ ثَمَن الْعَبْد . ثُمَّ ظَهَرَ لِي وَجْه آخَر مِنْ الْجَمْع يَسْلَم مِنْ هَذَا الْخَدْش","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ وَهُوَ أَنَّ عَمْرَة لَمَّا اِمْتَنَعَتْ مِنْ تَرْبِيَته إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهُ شَيْئًا يَخُصُّهُ بِهِ وَهَبَهُ الْحَدِيقَة الْمَذْكُورَة تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَارْتَجَعَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ أَحَد غَيْره ، فَعَاوَدَتْهُ عَمْرَة فِي ذَلِكَ فَمَطَلَهَا سَنَة أَوْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ طَابَتْ نَفْسه أَنْ يَهَب لَهُ بَدَل الْحَدِيقَة غُلَامًا وَرَضِيَتْ عَمْرَة بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهَا خَشِيَتْ أَنْ يَرْتَجِعَهُ أَيْضًا فَقَالَتْ لَهُ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيد بِذَلِكَ تَثْبِيت الْعَطِيَّة وَأَنْ تَأْمَنَ مِنْ رُجُوعه فِيهَا ، وَيَكُون مَجِيئُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِشْهَادِ مَرَّة وَاحِدَة وَهِيَ الْأَخِيرَة ، وَغَايَة مَا فِيهِ أَنَّ بَعْض الرُّوَاة حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظ بَعْض ، أَوْ كَانَ النُّعْمَان يَقُصُّ بَعْض الْقِصَّة تَارَة وَيَقُصُّ بَعْضهَا أُخْرَى ، فَسَمِعَ كُلّ مَا رَوَاهُ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَاللَّه أَعْلَم . وَعَمْرَة الْمَذْكُورَة هِيَ بِنْت رَوَاحَة بْن ثَعْلَبَة الْخَزْرَجِيَّة أُخْت عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور . وَوَقَعَ عِنْد أَبِي عَوَانَة مِنْ طَرِيق عَوْن بْن عَبْد اللَّه أَنَّهَا بِنْت عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة وَالصَّحِيح الْأَوَّل ، وَبِذَلِكَ ذَكَرَهَا اِبْن سَعْد وَغَيْره وَقَالُوا : كَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النِّسَاء ، وَفِيهَا يَقُول قَيْس بْن الْخَطِيم بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة : وَعَمْرَة مِنْ سَرَوَات النِّسَاء تَنْفَح بِالْمِسْكِ أَرْدَانهَا\rقَوْله : ( إِنِّي نَحَلْت )","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"بِفَتْحِ النُّون وَالْمُهْمَلَة ، وَالنِّحْلَة بِكَسْرِ النُّون وَسُكُون الْمُهْمَلَة الْعَطِيَّة بِغَيْرِ عِوَض .\rقَوْله : ( فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدك نَحَلْت )\rزَادَ فِي رِوَايَة أَبِي حَيَّان \" فَقَالَ أَلَك وَلَد سِوَاهُ ؟ قَالَ نَعَمْ \" وَقَالَ مُسْلِم لَمَّا رَوَاهُ مِنْ طَرِيق الزُّهْرِيِّ أَمَّا يُونُس وَمَعْمَر فَقَالَا : \" أَكُلّ بَنِيك \" وَأَمَّا اللَّيْث وَابْن عُيَيْنَةَ فَقَالَا : \" أَكُلّ وَلَدك \" .\rقُلْت : وَلَا مُنَافَاة بَيْنهمَا لِأَنَّ لَفْظ الْوَلَد يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا ، أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا ، وَأَمَّا لَفْظ الْبَنِينَ فَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا فَظَاهِر وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا وَذُكُورًا فَعَلَى سَبِيل التَّغْلِيب ؛ وَلَمْ يَذْكُر اِبْن سَعْد لِبَشِيرٍ وَالِد النُّعْمَان وَلَدًا غَيْر النُّعْمَان ، وَذَكَرَ لَهُ بِنْتًا اِسْمهَا أُبَيَّة بِالْمُوَحَّدَةِ تَصْغِير أَبٍ .\rقَوْله : ( نَحَلْت مِثْله )\rفِي رِوَايَة أَبِي حَيَّان عِنْد مُسْلِم \" فَقَالَ أَكُلّهمْ وَهَبْت لَهُ هَذَا ، قَالَ : لَا \" وَلَهُ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد عَنْ الشَّعْبِيّ \" فَقَالَ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكُلّهمْ أَعْطَيْت مِثْل هَذَا ؟ قَالَ : لَا \" وَفِي رِوَايَة اِبْن الْقَاسِم فِي \" الْمُوَطَّآت لِلدَّارَقُطْنِيّ \" عَنْ مَالِك \" قَالَ لَا وَاللَّه يَا رَسُول اللَّه \" .\rقَوْله : ( قَالَ فَارْجِعْهُ )","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ فَارْدُدْهُ وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق عُرْوَة مِثْله ، وَفِي رِوَايَة الشَّعْبِيّ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّته وَلِمُسْلِمٍ فَرَدَّ تِلْك الصَّدَقَة زَادَ فِي رِوَايَة أَبِي حَيَّان فِي الشَّهَادَات \" قَالَ : لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْر \" وَمِثْله لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة عَاصِم عَنْ الشَّعْبِيّ ، وَفِي رِوَايَة أَبِي حَرِيز الْمَذْكُورَة \" لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر \" وَقَدْ عَلَّقَ مِنْهَا الْبُخَارِيّ هَذَا الْقَدْر فِي الشَّهَادَات ، وَمِثْلُهُ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل عَنْ الشَّعْبِيّ ، وَلَهُ فِي رِوَايَة أَبِي حَيَّان \" فَقَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَد عَلَى جَوْرٍ \" وَلَهُ فِي رِوَايَة الْمُغِيرَة عَنْ الشَّعْبِيّ \" فَإِنِّي لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر ، لِيَشْهَد عَلَى هَذَا غَيْرِي \" وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيّ فِي رِوَايَة دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد قَالَ : \" فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي \" وَفِي حَدِيث جَابِر \" فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ \" وَلِعَبْدِ الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق طَاوُسٍ مُرْسَلًا \" لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقّ ، لَا أَشْهَدُ بِهَذِهِ \" وَفِي رِوَايَة عُرْوَة عِنْد النَّسَائِيِّ \" فَكَرِهَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ \" وَفِي رِوَايَة الْمُغِيرَة عَنْ الشَّعْبِيّ عِنْد مُسْلِم \" اِعْدِلُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي النِّحَل ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنكُمْ فِي الْبِرّ \" وَفِي رِوَايَة مُجَالِد عَنْ الشَّعْبِيّ عِنْد أَحْمَد \" إِنَّ لِبَنِيك عَلَيْك مِنْ الْحَقّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنهمْ ، فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْر ، أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا إِلَيْك فِي الْبِرّ سَوَاء ؟ قَالَ :","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"بَلَى ، قَالَ : فَلَا إِذًا \" وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْه \" إِنَّ لَهُمْ عَلَيْك مِنْ الْحَقّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنهمْ ، كَمَا أَنَّ لَك عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقّ أَنْ يَبَرُّوك \" ، وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي الضُّحَى \" أَلَا سَوَّيْت بَيْنهمْ \" وَلَهُ وَلِابْنِ حِبَّان مِنْ هَذَا الْوَجْه \" سَوِّ بَيْنهمْ \" وَاخْتِلَاف الْأَلْفَاظ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْوَاحِدَة يَرْجِع إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ السَّوِيَّة فِي عَطِيَّة الْأَوْلَاد ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيّ ، وَهُوَ قَوْل طَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، وَقَالَ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة . ثُمَّ الْمَشْهُور عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَة . وَعَنْ أَحْمَد تَصِحُّ ، وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ . وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَد لِزَمَانَتِهِ وَدَيْنه أَوْ نَحْو ذَلِكَ دُون الْبَاقِينَ . وَقَالَ أَبُو يُوسُف : تَجِب التَّسْوِيَة إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَار . وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَة مُسْتَحَبَّة ، فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا صَحَّ وَكُرِهَ . وَاسْتُحِبَّتْ الْمُبَادَرَة إِلَى التَّسْوِيَة أَوْ الرُّجُوع ، فَحَمَلُوا الْأَمْر عَلَى النَّدْب وَالنَّهْي عَلَى التَّنْزِيه . وَمِنْ حُجَّة مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدَّمَة الْوَاجِب لِأَنَّ قَطْع الرَّحِم وَالْعُقُوق مُحَرَّمَانِ فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُون مُحَرَّمًا وَالتَّفْضِيل مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا . ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي صِفَة التَّسْوِيَة فَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة . الْعَدْل أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَر حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ذَلِكَ الْمَال لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِب فِي يَده حَتَّى مَاتَ .\rوَقَالَ غَيْرهمْ : لَا فَرْق بَيْن الذَّكَر وَالْأُنْثَى ، وَظَاهِر الْأَمْر بِالتَّسْوِيَةِ يَشْهَد لَهُ . وَاسْتَأْنَسُوا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ \" سَوُّوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي الْعَطِيَّة ، فَلَوْ كُنْت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْت النِّسَاء \" أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه وَإِسْنَاده حَسَن .\rوَأَجَابَ مَنْ حَمَلَ الْأَمْر بِالتَّسْوِيَةِ عَلَى النَّدْب عَنْ حَدِيث النُّعْمَان بِأَجْوِبَةٍ :\rأَحَدهَا : أَنَّ الْمَوْهُوب لِلنُّعْمَانِ كَانَ جَمِيع مَال وَالِده وَلِذَلِكَ مَنَعَهُ ، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّة عَلَى مَنْع التَّفْضِيل حَكَاهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْ مَالِك . وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ طُرُق حَدِيث النُّعْمَان صَرَّحَ بِالْبَعْضِيَّةِ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَمِنْ أَبْعَد التَّأْوِيلَات أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ وَهَبَ جَمِيع مَاله لِبَعْضِ وَلَده كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَحْنُون ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فِي نَفْس هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَوْهُوب كَانَ غُلَامًا وَأَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ لَمَّا سَأَلَتْهُ الْأُمّ الْهِبَة مِنْ بَعْض مَاله ، قَالَ : وَهَذَا يُعْلَمُ مِنْهُ عَلَى الْقَطْع أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَال غَيْره .\rثَانِيهَا : أَنَّ الْعَطِيَّة الْمَذْكُورَة لَمْ تُنْجَزْ ، وَإِنَّمَا جَاءَ بَشِير يَسْتَشِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا تَفْعَلَ ، فَتَرَكَ . حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ . وَفِي أَكْثَر طُرُق حَدِيث الْبَاب مَا يُنَابِذُهُ .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"ثَالِثهَا : أَنَّ النُّعْمَان كَانَ كَبِيرًا وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ الْمَوْهُوب فَجَازَ لِأَبِيهِ الرُّجُوع ، ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ خِلَاف مَا فِي أَكْثَر طُرُق الْحَدِيث أَيْضًا خُصُوصًا قَوْله : \" اِرْجِعْهُ \" فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ وُقُوعِ الْقَبْض ، وَالَّذِي تَضَافَرَتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَات أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ أَبُوهُ قَابِضًا لَهُ لِصِغَرِهِ ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْعَطِيَّة الْمَذْكُورَة بَعْدَمَا كَانَتْ فِي حُكْم الْمَقْبُوض .\rرَابِعهَا : أَنَّ قَوْله : \" اِرْجِعْهُ \" دَلِيل عَلَى الصِّحَّة ، وَلَوْ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَة لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوع ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ لِأَنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَل خِلَاف ذَلِكَ ، لَكِنْ اِسْتِحْبَاب التَّسْوِيَة رُجِّحَ عَلَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِهِ ، وَفِي الِاحْتِجَاج بِذَلِكَ نَظَر ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْله : \" اِرْجِعْهُ \" أَيْ لَا تُمْضِ الْهِبَة الْمَذْكُورَة ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ تَقَدُّم صِحَّة الْهِبَة .","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"خَامِسهَا : أَنَّ قَوْله : \" أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي \" إِذْن بِالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اِمْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ الْإِمَام ، وَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا أَشْهَدُ لِأَنَّ الْإِمَام لَيْسَ مِنْ شَأْنه أَنْ يَشْهَد وَإِنَّمَا مِنْ شَأْنه أَنْ يَحْكُم ، حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا ، وَارْتَضَاهُ اِبْن الْقَصَّار . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْن الْإِمَام لَيْسَ مِنْ شَأْنه أَنْ يَشْهَد أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَة وَلَا مِنْ أَدَائِهَا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا أَنَّ الْإِمَام إِذَا شَهِدَ عِنْد بَعْض نُوَّابه جَازَ ، وَأَمَّا قَوْله إِنَّ قَوْله : \" أَشْهِدْ \" صِيغَةُ إِذْنٍ فَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ لِلتَّوْبِيخِ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّة أَلْفَاظ الْحَدِيث ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْجُمْهُور فِي هَذَا الْمَوْضِع . وَقَالَ اِبْن حِبَّان : قَوْله : \" أَشْهِدْ \" صِيغَة أَمْر وَالْمُرَاد بِهِ نَفْي الْجَوَاز وَهُوَ كَقَوْلِهِ لِعَائِشَة : \" اِشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاء \" اِنْتَهَى .\rسَادِسهَا : التَّمَسُّك بِقَوْلِهِ : \" أَلَا سَوَّيْت بَيْنهمْ \" عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَمْرِ الِاسْتِحْبَاب وَبِالنَّهْيِ التَّنْزِيه ، وَهَذَا جَيِّدٌ لَوْلَا وُرُودُ تِلْك الْأَلْفَاظ الزَّائِدَة عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَة ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ تِلْك الرِّوَايَة بِعَيْنِهَا وَرَدَتْ بِصِيغَةِ الْأَمْر أَيْضًا حَيْثُ قَالَ : \" سَوِّ بَيْنهمْ \" .","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"سَابِعهَا : وَقَعَ عِنْد مُسْلِم عَنْ اِبْن سِيرِينَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَحْفُوظ فِي حَدِيث النُّعْمَان \" قَارِبُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ \" لَا \" سَوُّوا \" وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَا يُوجِبُونَ الْمُقَارَبَة كَمَا لَا يُوجِبُونَ التَّسْوِيَة .\rثَامِنهَا : فِي التَّشْبِيه الْوَاقِع فِي التَّسْوِيَة بَيْنهمْ بِالتَّسْوِيَةِ مِنْهُمْ فِي بِرّ الْوَالِدَيْنِ قَرِينَة تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ ، لَكِنْ إِطْلَاق الْجَوْر عَلَى عَدَمِ التَّسْوِيَةِ ، وَالْمَفْهُوم مِنْ قَوْله : \" لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقّ \" وَقَدْ قَالَ فِي آخِر الرِّوَايَة الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّشْبِيه \" قَالَ فَلَا إِذًا \" . تَاسِعهَا : عَمَل الْخَلِيفَتَيْنِ أَبِي بَكْر وَعُمَر بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدَم التَّسْوِيَة قَرِينَة ظَاهِرَة فِي أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ ، فَأَمَّا أَبُو بَكْر فَرَوَاهُ الْمُوَطَّأ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ عَائِشَة أَنَّ أَبَا بَكْر قَالَ لَهَا فِي مَرَض مَوْته \" إِنِّي كُنْت نَحَلْتُك نُحْلًا فَلَوْ كُنْت اِخْتَرْتِيهِ لَكَانَ لَك ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْم لِلْوَارِثِ \" وَأَمَّا عُمَر فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْره أَنَّهُ نَحَلَ اِبْنه عَاصِمًا دُون سَائِر وَلَده ، وَقَدْ أَجَابَ عُرْوَة عَنْ قِصَّة عَائِشَة بِأَنَّ إِخْوَتهَا كَانُوا رَاضِينَ بِذَلِكَ ، وَيُجَابُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ قِصَّة عُمَر .","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"عَاشِر الْأَجْوِبَة : أَنَّ الْإِجْمَاع اِنْعَقَدَ عَلَى جَوَاز عَطِيَّة الرَّجُل مَاله لِغَيْرِ وَلَده ، فَإِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ جَمِيع وَلَده مِنْ مَاله جَازَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضهمْ ، ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ لِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ وُجُود النَّصّ ، وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ مَعْنَى قَوْله : \" لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر \" أَيْ لَا أَشْهَد عَلَى مَيْل الْأَب لِبَعْضِ الْأَوْلَاد دُون بَعْض ، وَفِي هَذَا نَظَر لَا يَخْفَى ، وَيَرُدُّهُ قَوْله فِي الرِّوَايَة \" لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقّ\rوَفِي الْحَدِيث أَيْضًا النَّدْب إِلَى التَّآلُفِ بَيْن الْإِخْوَة وَتَرْك مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمْ الشَّحْنَاء أَوْ يُورِثُ الْعُقُوق لِلْآبَاءِ ، وَأَنَّ عَطِيَّة الْأَب لِابْنِهِ الصَّغِير فِي حِجْره لَا تَحْتَاج إِلَى قَبْض ، وَأَنَّ الْإِشْهَاد فِيهَا يُغْنِي عَنْ الْقَبْض . وَقِيلَ إِنْ كَانَتْ الْهِبَة ذَهَبًا أَوْ فِضَّة فَلَا بُدَّ مِنْ عَزْلهَا وَإِفْرَازهَا . وَفِيهِ كَرَاهَة تَحَمُّل الشَّهَادَة فِيمَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ وَأَنَّ الْإِشْهَاد فِي الْهِبَة مَشْرُوع وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .\rوَفِيهِ جَوَاز الْمَيْل إِلَى بَعْض الْأَوْلَاد وَالزَّوْجَات دُون بَعْض وَإِنْ وَجَبَتْ التَّسْوِيَة بَيْنهمْ فِي غَيْر ذَلِكَ .\rوَفِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَم أَنْ يَتَحَمَّلَ الشَّهَادَة ، وَتَظْهَرُ فَائِدَتهَا إِمَّا لِيَحْكُمَ فِي ذَلِكَ بِعِلْمِهِ عِنْد مَنْ يُجِيزُهُ ، أَوْ يُؤَدِّيهَا عِنْد بَعْض نُوَّابِهِ .","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة اِسْتِفْصَال الْحَاكِم وَالْمُفْتِي عَمَّا يَحْتَمِلُ الْاِسْتِفْصَال ، لِقَوْلِهِ : \" أَلَك وَلَد غَيْره \" فَلَمَّا قَالَ : \" نَعَمْ \" قَالَ : \" أَفَكُلّهمْ أَعْطَيْت مِثْله \" فَلَمَّا قَالَ : \" لَا \" قَالَ : \" لَا أَشْهَدُ \" فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ نَعَمْ لَشَهِدَ .\rوَفِيهِ جَوَاز تَسْمِيَة الْهِبَة صَدَقَة ، وَأَنَّ لِلْإِمَامِ كَلَامًا فِي مَصْلَحَة الْوَلَد ، وَالْمُبَادَرَة إِلَى قَبُول الْحَقّ ، وَأَمَرَ الْحَاكِم وَالْمُفْتِي بِتَقْوَى اللَّه فِي كُلّ حَال .\rوَفِيهِ إِشَارَة إِلَى سُوء عَاقِبَة الْحِرْص وَالتَّنَطُّع ، لِأَنَّ عَمْرَة لَوْ رَضِيَتْ بِمَا وَهَبَهُ زَوْجهَا لِوَلَدِهِ لَمَا رَجَعَ فِيهِ ، فَلَمَّا اِشْتَدَّ حِرْصُهَا فِي تَثْبِيت ذَلِكَ أَفْضَى إِلَى بُطْلَانه . وَقَالَ الْمُهَلَّب : فِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ الْهِبَةَ وَالْوَصِيَّةَ مِمَّنْ يُعْرَفُ مِنْهُ هُرُوبًا عَنْ بَعْض الْوَرَثَة ، وَاللَّه أَعْلَم .\r7. DISKRIPSI MASALAH\r…Dalam satu desa ada renovasi masjid. Untuk menghasilkan masjid yang lebih baik dilakukan pembongkaran total. Sehingga banyak bahan-bahan bangunan yang tidak terpakai (kayu,genteng dll)dan di desa itu ada pembangunan madrasah yang sangat membutuhkan.\rPertanyaan\rBolehkah menjual atau menghibahkan bongkaran masjid tersebut kemadrasah? Melihat apabila disimpan lama-lama akan kropos dan madrasah membutuhkan?\rKalau tidak boleh bagamana solusinya?\r(PP. Al Miftah,Biro Puncu)","part":1,"page":29}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK Ringin agung 2007","lvl":1,"sub":0}]}