{"pages":[{"id":2,"text":"الموضوع: ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف.\rالسؤال :\rالفتوى رقم 1973 لسنة 2003 هل يجب ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ؟؟؟ وهل معنى هذا أن ما نرتديه من أحذية مفتوح ( صنادل ) حرام ؟؟\rهل يجب ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف؟ وهل يجب استقبال القبلة ؟\rهل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط ؟ أم هو مستحب ؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب :\rأولاً : من المقرر شرعاً أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك .\rوبناء على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعاً .\rثانياً : لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها ومنها ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة .\rوبناء على ذلك فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها أو كانت في غير اتجاه القبلة .\rثالثاً : يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه : \" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آيه \"\rأما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً .\rومما ذكر يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم\r\r","part":1,"page":1},{"id":4,"text":"الموضوع: قضاء الصلاة للحائض.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1764 لسنة 200المتضمن :- اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلي العشاء والفجر ولكني تبينت أنها لم تحدث فهل عليَّ غسل قبل العودة للصلاة ؟ وهل علىّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟\rإذا حدث الاحتلام يجب الغسل...فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟\rوإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض....أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rما دمت قد تبينت ِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة. ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ، ولا وزر عليكِ ما دمت قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمداً.\rوإذا حدث احتلام للشخص ذكراً كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلاّ وهو طاهر ، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43).\rوإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"الموضوع: الموضوع: الغسل من الجنابة والصلاة .\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1764 لسنة 200المتضمن :- اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم اصلي العشاء والفجر ولكني تبينت إنها لم تحدث فهل عليا غسل قبل العودة للصلاة ؟ وهل علىّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟\rإذا حدث الاحتلام يجب الغسل...فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟\rوإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض....أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rما دمت قد تبينت ِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة. ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ، ولا وزر عليكِ ما دمت قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمداً.\rوإذا حدث احتلام للشخص ذكراً كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلاّ وهو طاهر ، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43).\rوإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":2},{"id":6,"text":"الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1768 لسنة 2003 المتضمن :- هل تجوز صلاة الرجل عاري الكتفين ؟ هل في التشهد الأوسط يقرأ كاملاً أم نصفه فقط ؟ وجزاكم الله خيراً\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالكتفين ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتفين ولكن يكره ذلك لحديث : \" لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء \" أخرجه النسائي\rوالتشهد الأوسط يقرأ حتى نهاية التشهد ثم يقول : اللهم صلِ على محمد فقط.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":4},{"id":7,"text":"الموضوع: التشهد الأوسط في الصلاة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1768 لسنة 2003 المتضمن :- هل تجوز صلاة الرجل عاري الكتفين ؟ هل في التشهد الأوسط يقرأ كاملاً أم نصفه فقط ؟ وجزاكم الله خيراً\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالكتفين ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتفين ولكن يكره ذلك لحديث : \" لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء \" أخرجه النسائي\rوالتشهد الأوسط يقرأ حتى نهاية التشهد ثم يقول : اللهم صلِ على محمد فقط.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":5},{"id":8,"text":"الموضوع: المسك بالمصحف والقراءة منه أثناء الصلاة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1794 لسنة 2003 المتضمن :- لي سؤال يتلخص في هل هو صح أم خطأ قيام البعض بالمسك بالمصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وهل لهذه القراءة من المصحف في الصلاة فضل أم ماذا ، وان كنت ألاحظ ذلك وافعله شخصيا في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد ونيتي في ذلك هو الانتهاء من ختم المصحف سريعا فهل هذا صحيح وان كان صحيحاً فهل يجوز أن امسك المصحف بيدي واقلب صفحاته أم أن يكون المصحف على حامل أمامي ؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيذهب كثير من الفقهاء إلى جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة ، واستدلوا بما رواه مالك من أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضى الله عنها كان يقوم في رمضان من المصحف وأنه ليس هناك دليل على المنع.\rوبالنسبة لتقليب أوراق المصحف فلا بأس فيه مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق حتى لا يخرج المصلي عن خشوعه المطلوب شرعاً في الصلاة وإن كان الأولى والأفضل أن يصلي بالناس الحافظ للقرآن وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أيا منهما عن الخشوع في الصلاة بتقليب أوراق المصحف وكثرة الحركات الخارجة عن الصلاة.\rوبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال :- فقيام بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه سواءً كان المصحف بيد المصلىِ أو على حامل صحيح شرعاً كما أنه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضل على قراءة المصلىِ من حفظه بل إن قراءة المصلىِ من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":6},{"id":9,"text":"الموضوع: السهو في الصلاة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1805 لسنة 2003 المتضمن :- رجل صلى إماماً بالناس صلاة عشاء ثم سها وصلاها ثلاث ركعات فسبح له فلم يكمل الصلاة ثم سلم من ثلاث فعندما سؤل لماذا لم يكمل الصلاة قال انه ظن إنها صلاة مغرب أفتونا.\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالصلاة في هذه الحالة باطلة على الإمام والمأمومين لتخلف نية العشاء لدى الإمام ولعدم اكتمال عدد ركعاتها ويجب عليهم إعادتها.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":7},{"id":10,"text":"الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1807 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز الصلاة بالفانلة و الأكتاف و الإبط غير مستورة ؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالكتف والإبط ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتف والإبط ولكن يكره لحديث \" لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء \" أخرجه النسائي\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":8},{"id":11,"text":"الموضوع: إدراك الإمام في التشهد الأخير.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1851 لسنة 2003 المتضمن :- دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير, هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة أخرى, لأن بعضنا يقول لا تدرك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه في جزء من الصلاة ولو آخر الجلسة الأخيرة قبل السلام.\rوبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :-\rفيجوز لكم الدخول مع الإمام في التشهد الأخير ويكون لكم ثواب الجماعة على رأي جمهور الفقهاء.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"الموضوع: حكم صلاة التهجد جماعة في المسجد.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1916 لسنة 2003 والمتضمن أن السائل يطلب بيان الحكم الشرعي في صلاة التهجد جماعة في المسجد في العشر الأواخر من رمضان.\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rذهب جمهور الفقهاء إلى جواز صلاة التطوع _ كالتهجد والتراويح وغير ذلك _ جماعة وفرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين وإن كان الأفضل في غير التراويح الصلاة في المنزل لقوله صلى الله عليه وسلم : \" صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة \" رواه أبو داود .\rوذهب بعض الفقهاء إلى كراهة الجماعة في النافلة _ غير التراويح _ إذا قصد بها الرياء. .\rوبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال : فيجوز شرعاً صلاة التهجد في جماعة بالمسجد تحصيلاً لثوابها وحثاً للناس عليها والكراهة المذكورة عند بعض الفقهاء محمولة على الجماعة التي يقصد بها الرياء فقط.\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم\r\r","part":1,"page":9},{"id":13,"text":"الموضوع: ارتداء الجوارب أثناء الصلاة.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1973 لسنة 2003 هل يجب ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ؟؟؟ وهل معنى هذا أن ما نرتديه من أحذية مفتوح ( صنادل ) حرام ؟؟\rهل يجب ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف ؟ وهل يجب استقبال القبلة ؟\rهل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط ؟ أم هو مستحب ؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : من المقرر شرعاً أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.\rوبناء على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعاً.\rثانياً : لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها ومنها ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة .\rوبناء على ذلك فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها أو كانت في غير اتجاه القبلة .\rثالثاً : يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه : \" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آيه \"\rأما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً.\rومما ذكر يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم\r\r","part":1,"page":11},{"id":14,"text":"الموضوع: الحجاب وقراءة القرآن.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1973 لسنة 2003 هل يجب ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ؟؟؟ وهل معنى هذا أن ما نرتديه من أحذية مفتوح ( صنادل ) حرام ؟؟\rهل يجب ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف ؟ وهل يجب استقبال القبلة ؟\rهل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط ؟ أم هو مستحب ؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : من المقرر شرعاً أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.\rوبناء على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعاً.\rثانياً : لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها ومنها ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة .\rوبناء على ذلك فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها أو كانت في غير اتجاه القبلة .\rثالثاً : يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه : \" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آيه \"\rأما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً.\rومما ذكر يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم\r\r","part":1,"page":12},{"id":15,"text":"الموضوع: حكم الصلاة في مصلى يفصل عن المسجد بشارع.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2001 لسنه 2003 المتضمن أن السائل أسس مع مجموعه مسجداً ثم أنشئوا ملحقاً خلف المسجد مباشرة تابع له يفصل بينهما شارع يمر به الناس ومنزل السائل خلف هذا الملحق يفصل بينهما شارع أيضا ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة المأمومين في هذا الملحق الواقع خلف المسجد وبينهما شارع وكذلك حكم صلاة السائل في بيته مأموماً ويفصل بين بيته وهذا الملحق شارع أيضاً\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن شروط صلاة الجماعة ألا يفصل بين الإمام والمأموم طريق يمر فيه الناس والدواب أو نهر تمر فيه الزوارق\rوعلى هذا فإذا أغلق الطريق الفاصل بين المسجد والملحق التابع له واكتملت الصفوف حتى وصلت إلى هذا الملحق فلا مانع من ذلك وكذلك إذا تم إغلاق الطريق الذي بين منزل السائل و بين هذا الملحق واكتملت الصفوف حتى منزله فلا مانع من الصلاة مقتدياً بصلاة الإمام بشرط ألا يشتبه عليه حال الإمام من قيام وركوع وسجود وإلا لا تصلح\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":13},{"id":16,"text":"الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.\rالسؤال:\rاطلعنا على رقم 2037لسنة 2003 المتضمن : أن السائل يقول هل يجوز أداء الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وفي بعض المساجد يتم عزل هذه الأضرحة عن المصلين بإغلاق الأبواب. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بهذه المساجد.\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض الأولياء الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعاً لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ولا يمكن أبداً القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور ، وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. ومادام القبر محجوباً بحائط المسجد ويقع خلف هذا الحائط فإن المسجد معزول عن القبر و القبر معزول عنه وعليه فإن الصلاة صحيحة وجائزة .\rهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":15},{"id":17,"text":"الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2148لسنة 2003 المتضمن :- شيوخنا الأفاضل: أنا إمام مسجد في قرية من قرى الجزائر ويوجد أمام المسجد الذي أصلي فيه قبر لولي صالح والذي أود معرفته هو حكم الصلاة في هذا المسجد مع العلم أن هذا المسجد يفصل بينه وبين القبر جداران أحدهما الجدار الشرقي للمسجد. والآخر هو جدار القبر بمعنى أن القبر يقع خارج المسجد تماما جهة الشرق ؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض الأولياء الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعاً لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح. ولا يمكن أبداً القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور ، وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما.\rهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":14},{"id":18,"text":"الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2270 لسنة 2003 المتضمن :- أرجو التكرم من سيادتكم الفتوى في حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة كمثال (الحسين و السيدة زينب و البدوي ) هل هي صلاة صحيحة أم لا ؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض الأولياء الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعاً لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ولا يمكن أبداً القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور ، وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":16},{"id":19,"text":"الموضوع: حكم صلاة المرأة في المنزل.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 2133 لسنة 2003. رجل يطلب من زوجته الصلاة في المنزل وعدم الذهاب إلى المسجد ؟ هل هذا حلال أم حرام.\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rصلاة الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره للرجال أما النساء ففي البيت أفضل. قال الشيخ محمد المرصفي في تعليقاته على منهج الطلاب في فقه الشافعية \" والجماعة وإن قلت بمسجد لذكر أو صبيا أفضل منها في غيره كالبيت ولغير الذكر من أنثى وخنثى في البيت أفضل منها في المسجد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : \" أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي فهي في المسجد أفضل وقال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين \".\rقال البجيرمى في حاشيته تعليقا على الحديث السابق : \" فإن قلت إذا كانت خيراً لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخير. قلت أما النهي فهو للتنزيه ثم الوجه حمله على زمنه صلى الله عليه وسلم أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات والمعنى أنهن وإن أريد بهن ذلك ونهى عن منعهن لأن في المسجد لهن خيراً فبيوتهن مع ذلك خير لهن أي أشد خيراً لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل عند الخروج \"\rوبناء على ذلك فلا مانع ولا حرج على الزوج أن يطلب من زوجته أن تصلي في بيتها وهي مأمورة بأن تطيع زوجها في غير معصية الله.\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم..\r\r","part":1,"page":17},{"id":20,"text":"الموضوع: الصلاة مع نزول بعض الإفرازات من المرأة\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1879 لسنة 2003 المتضمن :- لأسباب مرضيه لا تستطيع أمي أن تحتفظ بوضوئها وذلك بسبب مرض أصابها في منطقة الرحم نتج عنه نزول دم وسوائل وأشياء غريبة من الفرج ونتيجة لذلك لا تستطيع الصلاة لعدم الطهارة. فهل من الممكن أن تجيبنا ما حكم الشرع في ذلك؟\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا أخذت حالة أم السائل المرضية شكلاً متكرراً فإنها تأخذ حكم سلس البول بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وصلاتها صحيحة.\rوليتذكر قول الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِِنْسَانُ ضَعِيفا ً) (النساء:28).\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":18},{"id":21,"text":"الموضوع: إدراك صلاة الجماعة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-\r1- هل إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية مثل البنك الأهلي الفرع الإسلامي يجوز ؟\r2- إذا دخلت في المسجد وهم يصلون العشاء وأنا أريد صلاة المغرب أولا ، ماذا أفعل ؟\r3- هل قضاء رمضان يلزمه تبيت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟\r4- إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟\rالمفتى : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\r1- اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .\r2- إذا دخل السائل المسجد فوجد قوما يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فيمكنه أن يصلي العشاء معهم ثم بعد السلام من العشاء يصلي المغرب الذي فاته ، وعندئذ يكتفي بذلك ، يأتي بالعشاء مرة أخرى ليتم له الترتيب بين الصلوات على رأي من اشترط ذلك .\rويمكنه أيضاً أن يدخل معهم بنية المغرب فإذا كان مسبوقا بركعة سلم معهم ، وإذا كان مسبوقا بأكثر من ذلك قام بعد سلام الإمام ليأتي بما بقي عليه ، وإن كان موافقا للإمام وليس مسبوقا فيجلس بعد الثالثة ولا يقوم مع الإمام في رابعته بل ينتظره جالسا على هيئة التشهد إلى أن يتشهد الإمام بعد رابعته ويسلم مع الإمام ، وفي أثناء هذا الانتظار له أن يذكر الله تعالى أو يدعو أو يقرأ القرآن أو يسكت . ثم بعد ذلك بأتي بصلاة العشاء بعد الانتهاء من المغرب .\r3- يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه ، وهكذا كل صيام فريضة : أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية ، أي إيقاعها قبل الفجر .\r4- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":19},{"id":22,"text":"الموضوع: صلاة ذوي الأعذار.\rالسؤال:\rاطلعنا على رقم 2448 لسنة2003 المتضمن : نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الحكم الشرعي في مدى صحة أو مشروعية صلاة ذوي الحاجة وهم عدد كبير من المرضى قد تم عمل جراحة استئصال للقولون لهم نظراً لإصابتهم بأورام سرطانية به أدت بهم للإخراج عن طريق البطن ( فتحة صناعية على البطن ) باستعمال كيس محكم يتم تجميع الغائط به ويكون الإخراج غير إرادي داخل الكيس وأيضا بالنسبة للمرضى الذين يصابون بسرطان المثانة يتم أيضاً تجميع البول في كيس محكم خاص بالبول .\rالمفتى :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأن المرضى الواردة حالتهم في السؤال وأمثالهم ممن يخرج البول أو الغائط باستمرار لهم حكم أصحاب العذر ؛ لأن حدثهم دائم ، كمن به سلس بول أو سلس ريح مثلا ، وحكم هؤلاء أنهم يتوضئون لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم يصلون الفريضة مباشرة بعد الطهارة بلا تأخير اللهم إلا لمصلحة الصلاة كستر العورة مثلا ، وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يمكنهم صلاة النوافل أو الفوائت أو الرواتب أو مس المصحف أو غير ذلك مما يحتاج لطهارة ، ولا يتوضئون مرة أخرى إلا إذا انتقضت طهارتهم بناقض آخر غير ما يخرج منهم من حدث دائم ، كأن نام المريض أو أخرج ريحا ، أو خرج وقت الصلاة التي هو فيها ودخل وقت صلاة أخرى يريد أن يصليها .\rوإن كان الوضوء أو الغسل يضر بالحالة الصحية أو بالأجهزة المعلقة بهم فلهم التيمم لكل صلاة أيضا بعد دخول وقتها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":20},{"id":24,"text":"الموضوع: الاستحمام في شهر رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 147 لسنة 2004 المتضمن :- هل الاستحمام في شهر رمضان يفطر خلال النهار أم لا؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالاستحمام في نهار رمضان غير مفسد للصيام مع مراعاة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":21},{"id":25,"text":"الموضوع: هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1834 لسنة 2003 المتضمن :- هل البلغم يفطر الصائم علما بأنه يوجد حرج كثير و هل بلعه يبطل الصلاة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أن البلغم لا يبطل الصيام ، كما أن بلعه في أثناء الصلاة لا يبطلها أيضاً.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":22},{"id":26,"text":"الموضوع: حكم استخدام البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء الصيام .\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1849 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم الشرع في تناول ما يسمى باستنشاق البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء صيام رمضان ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الدواء الذي يستعمل بواسطة البخاخة يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفسد الصوم وإن كان لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد الصوم وفي حالة فساد الصوم - يجب على الإنسان القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض.\rفإن كان هذا المرض مزمناً ولا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم شرعاً وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":23},{"id":27,"text":"الموضوع: كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1917 لسنة 2003 المتضمن :- أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عوره ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء ، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلي غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.\rوبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":24},{"id":28,"text":"الموضوع: صيام يوم الشك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1918 لسنة 2003 المتضمن :- من فضلكم أريد معرفة يوم الشك نفسه ثم ما حكم من علية صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في شعبان حتى وان كان اليوم التالي له رمضان وجزاكم الله خيرا.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق له صحواً أو بها غيم على رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة أو قضاءً أو نذراً.\rوبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال :-\rفإنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان بنية قضاء الصيام.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":25},{"id":29,"text":"الموضوع: قضاء المرأة المفطرة بعذر.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1919 لسنة 2003 المتضمن :- زوجتي من الواجب عليها الصيام ستة أيام من السنة الماضية قضاءاً ولكن هي الآن حامل ولا تستطيع صيام أيام القضاء ولا شهر رمضان نحن سألنا وقيل لنا بالنسبة لرمضان القادم إن شاء الله أنها تستطيع دفع الكفارة الشرعية فأريد فتوى بالنسبة للكفارة وأيام القضاء ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أن المرأة التي تفطر بعض أيام رمضان أو كله لعذر شرعي يجب عليها قضاء هذه الأيام وحيث أنها لا تستطيع قضاء هذه الأيام لأنها حامل فيجوز لها شرعاً تأخير قضاءها حتى تنتهي من فترة الحمل والرضاعة. أما فيما يتعلق بشهر رمضان الحالي فيجب عليها القضاء عندما تستطيع ذلك وإن تأخرت لتكرار الحمل والولادة.\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":26},{"id":30,"text":"الموضوع: تناول بعض العقاقير الطبية لتأخير الحيض \"الطمث\" من أجل الصيام.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1923 لسنة 2003 م المتضمن :- زوجتي تستخدم حبوبا لمنع الحمل وتأخذ كل شهر 21 حبة ثم تتوقف عن الأخذ فتأتي الدورة الشهرية وهي تريد أن تأخذ الحبوب طوال شهر رمضان حتى ينقطع الدم ولا تفطر فمادامت تأخذ الحبوب فدم الدورة لا يأتي فهل يجوز ذلك شرعا مع الدليل؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rدم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة فإذا جاء دم الحيض لا يجوز للمرأة صيام ولا صلاة أما إذا أنقطع الدم بصورة طبيعية أو بسبب عقاقير طبية فلا مانع من الصيام والصلاة.\rمع مراعاة أن تكون هذه العقاقير الطبية بإشراف الطبيب حتى لا تكون سبباً في ضرر يلحق المرأة عملاً بالقاعدة الفقهية \"لا ضرر ولا ضرار\".\rومما ذكر يعلم الجواب ،\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":27},{"id":31,"text":"الموضوع: حكم أخذ حقنة الأنسولين خلال الصوم.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1962 لسنة 2003 المتضمن :- يرجى من حضرتكم توضيح حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم حيث أن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة ، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلا مانع شرعاً من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحاً لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثم يكون الصوم معها صحيحاً.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":28},{"id":32,"text":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بعذر.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1968 لسنة 2003 المتضمن\rزوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام فهل يجوز لها كفارة أو فدية وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم. يوم.\rأما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم كل يوم مسكيناً وجبتين من أوسط طعامها. شرعاً.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":29},{"id":33,"text":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1969 لسنة 2003 المتضمن :- أفتوني فيما يلي جزاكم الله خيرا :\r1 - تلقيت هدية ذهبية قيمة من صديقة عربية وقررت بيعها لأستخدم قيمتها في مصاريف الحج حيث أنى أنوي الحج هذا العام إن شاء الله ولكم علمت أن زوج هذه الصديقة يستهزئ بالدين والقرآن ويشرب الخمر وأنه قام بأداء فريضة الحج ولكنه ليس مقتنع بما قام به من مناسك للحج ، فتخوفت وقررت عدم أخذ هذا المال لمصاريف الحج وقررت بيع الهدية واستخدام قيمتها في أغراض أخرى.\rبرجاء موافاتي برأي الدين في هذا الموضوع وكيف أتصرف في قيمة هذه الهدية الذهبية.\r2 - لم أكن أقوم بقضاء الأيام التي أفطرها في شهر رمضان ولكن بعد التزامي والحمد الله أقوم بصيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض من كل شهر بنية قضاء هذه الأيام الماضية فهل :\r- يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنية قضاء هذه الأيام أي يجوز الصيام بأكثر من نية ؟\r- هل على إطعام مساكين أم يكفى القضاء؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : \" تهادوا تحابوا \" فالهدية بين المسلمين جائزة شرعاً وهي مقبولة إن شاء الله ولا وزر على من أهديت إليهما وإنما الوزر على صاحب المال وهو الذي يُسأل عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه ، وما يقوم به زوج هذه الصديقة فهو الذي يتحمل تبعته حيث لا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة.\rإذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر شرعي يلزمه القضاء لما أفطره بعد رمضان ولا مانع أن يصوم الإنسان أثنين والخميس والأيام القمرية من كل شهر بنية القضاء مما عليه.\rوله أن يصوم الأيام الستة من شوال بنية السنه ولا يجوز له أن يجمع مع السنه قضاء ما عليه من أيام رمضان حيث أن لكل عمل نية مستقلة وعلى ذلك فلا يجوز جمع السنة مع الفرض بنية واحدة ، وإذا قام الإنسان بقضاء ما عليه من صيام فليس عليه فدية صباح أما لو عجز عن صيام وقضاء ما فاته من أيام الصيام فيلزمه إخراج الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتان أو إخراج قيمة ذلك نقداً للفقراء والمساكين.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":30},{"id":34,"text":"الموضوع: استخدم القطرة في الأنف أثناء الصيام.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1974 لسنة 2003 المتضمن :- أنني رجل مصاب بحساسية قوية في أنفي و لتخفيف حدتها استخدم قطرة في الأنف منذ ست سنوات.\rالمشكلة هي قي رمضان فأنا اعلم أنها من المفطرات لكن المشكلة هي أنني إذا لم أضعها أصاب بزكام و صداع شديدين وكنت في السنة الماضية أدرس في جامعة خاصة واضطررت إلى و ضعها و كنت أحاول أن لا تصل إلى حلقي و لكن كنت أحس بطعمها في حلقي أريد أن أعلم ما هو الحكم الشرعي لما عملت و حالة صيامي. . . .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rطالما أن القطرة المذكورة وصلت إلى الحلق فإن صيامك في هذا اليوم قد فسد ويجب عليك القضاء يوماً بدلاً منه.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":31},{"id":35,"text":"الموضوع: القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1977 لسنة 2003 المتضمن :- صديقي يسأل أن والده المتوفى تزوج أمه في رمضان و ظنا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله الأم تقول أنها قضت الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل. فهل يمكن لولده أن يقضي صيام والده. و هل هناك التزامات أخرى ؟ و جزاكم الله خيرا\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلاً لصيام رمضان ظاناً أنه ليس فرضاً عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه وعلى ولده أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.\rوفي واقعة السؤال :- يخرج إطعام ثلاثين مسكيناً كفارة عن والده المتوفى.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":32},{"id":36,"text":"الموضوع: الطيب في نهار رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2053 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالعطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام.\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":34},{"id":37,"text":"الموضوع: اندراج النية \"صوم النفل مع صوم الفرض\".\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2056 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز بعد شهر رمضان صيام الست أيام البيض مع وجود نية التعويض عن الأيام التي تم الإفطار فيها في شهر رمضان ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض ، وليس العكس أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.\rوبناءً عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة ويحصل لها ثوابها لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال وذلك قياساً على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس.\rقال : البجيرمي في حاشيته \" وتحصل بركعتين فأكثر أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضاً أو نفلاً آخر سواء أنويت معه أم لا لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":33},{"id":38,"text":"الموضوع: الموضوع: اندراج النية \"صوم النفل مع صوم الفرض\".\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2356 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز صوم القضاء مع 6 من شوال بنيه واحدة. ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض ، وليس العكس أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.\rوبناءً عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة ويحصل لها ثوابها لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال وذلك قياساً على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد.\rقال : البجيرمي في حاشيته \" وتحصل بركعتين فأكثر أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضاً أو نفلاً آخر سواء أنويت معه أم لا لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":36},{"id":39,"text":"الموضوع: الموضوع: اندراج النية \"صوم النفل مع صوم الفرض\".\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2105 لسنة 2003 المتضمن :-\rهل يجوز صيام القضاء و أول 6 آثام من شوال بنيه واحدة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض ، وليس العكس أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.\rوبناءً عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة ويحصل لها ثوابها لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال وذلك قياساً على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس.\rقال : البجيرمي في حاشيته \" وتحصل بركعتين فأكثر أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضاً أو نفلاً آخر سواء أنويت معه أم لا لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":35},{"id":40,"text":"الموضوع: استخدام السواك في رمضان.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 2061 لسنة 2003 هل السواك مفطر في رمضان ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالسواك ليس مفطراً في نهار رمضان ولا مانع من استعماله أثناء الصيام.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":37},{"id":41,"text":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بعذر.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2107 لسنة 2003 المتضمن :- أفطرت 15 يوم من أيام رمضان نتيجة لمرضي الشديد خلال تلك الفترة أرجو معرفة حكم الشرع في ذلك ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيقول الله تبارك وتعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )\r( سورة البقرة: الآية : 185).\rوبناءً على ذلك : فإذا شفى المريض من مرضه وجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بصيام يوم قضاء عن كل يوم.\rأما إذا كان المريض لا يُرجى شفاؤه فإنه يخرج فدية عن كل يوم إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":38},{"id":42,"text":"الموضوع: استخدام حقنة العضل في أثناء الصيام.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2110 لسنة 2003 المتضمن :-\rأود أن استفسر إذا كانت الإبرة في العضل تفطر الصائم أم لا ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالإبرة المعطاة في العضل والوريد لا تفطر الصائم لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ طبيعي.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":39},{"id":43,"text":"الموضوع: حكم المفطر في رمضان عمداً.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2111 لسنة 2003 المتضمن :- أنا أبلغ من العمر 31 عاما وأواظب على صيام رمضان من حوالي 11 عاما ولكن قبل ذلك أي منذ البلوغ وحتى عمر 20 عاما كنت أصوم رمضان ولكن ليس جميع أيامه وعلمت أن من شرب أو أكل عامدا في رمضان فعليه القضاء لجميع الأيام التي أفطرها والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين.\rسؤالي عن الكفارة هل تكفي كفارة واحدة عن جميع السنوات التي لم أصم فيها بانتظام أم هي كفارة عن كل يوم لم أصم فيه وهي من المستحيل القيام بها لأن الأيام التي أفطرتها وأنا صغير كثيرة فكيف أصوم شهرين عن كل يوم.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأن على السائل أن يتحرى عدد الأيام التي أفطرها قدر إمكانه ويقضي عن كل يوم يوماً ، ويتوب إلى الله تعالى بالندم على تفريطه ، ويعزم على عدم العود إلى ذلك أبداً وبالاستغفار وكثرة العمل الصالح الذي يرجى معه مغفرة الذنب.\rأما الكفارة العظمى عن كل يوم أفطر فيه فهو عند الحنفية فقط من فقهاء المذاهب إذا كان الإفطار بغير الجماع ، وأما بقية المذاهب فلا يحتاج إلا إلى القضاء ، ولا كفارة عليه.\rفإذا اختار رأي الأحناف فعليه صيام شهرين عن كل يوم بخلاف القضاء ، وله أن يأخذ برأي الجمهور ويكتفي بالقضاء فقط ، مع وجوب التوبة عليه على كل حال.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":40},{"id":44,"text":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بعذر.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2166 لسنة 2003 المتضمن :- أنا سيدة حامل في الشهر الثاني وقد أوصت الطبيبة المعالجة لي بأن أفطر في شهر رمضان وعلي علمي أن هذا مرخص لي به، لذلك فقد قدرني الله سبحانه وتعالي علي أن أفدي عن الثلاثين يوماً فقد قمت بإطعام ثلاثين مسكيناً. .\rسؤالي الآن هو: هل علي أيضاً أن أقضي الثلاثين يوماً بعد الوضع علماً بأنني إذا قدرني الله تعالي علي أن أقوم بالرضاعة الطبيعية فهذه المدة أيضاً غير مستحب فيها الصيام حيث أنه مقدرُ لي أن أضع مولودي في مايو المقبل بمشيئة الله تعالي. لذلك فإن شهر رمضان المقبل سوف يأتي في مدة الفصال.\rأرجو أن تفيدوني بالأمر القاطع بمعني هل يكفي إفداء الثلاثين مسكيناً أم يجب أن أقضي أيضاً؟ وكيف ومتي؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rطالما أن الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار بسبب الحمل فلكِ أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة على الصيام بعد وضع الجمل.\rوقضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوباً موسعا في أي وقت. فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي ما عليها ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية.\rوعلى ذلك فعلى السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار يجب عليها قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعاً أو متفرقاً وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء لقوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (البقرة:184). حيث أنها تستطيع الصيام في أيام أخر وهو دين لله في ذمتها ودين الله أحق بالقضاء.\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":41},{"id":45,"text":"الموضوع: الإحتلام في نهار رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2325 لسنة 2003 المتضمن :- إحتلمت في نهار رمضان فهل علىّ القضاء ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفرض الله تعالى الصيام على عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (البقرة:185).\rوالصيام عبادة من العبادات التي أختص الله تعالى : نفسه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره.\rوالإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يرفع عن النائم في حديثه الشريف \" رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق \" من هذا نبين أن النائم مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بما يفعله أثناء نومه والصائم الذي إستحلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":42},{"id":46,"text":"الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2360 لسنة 2003 المتضمن :- سبق لي وقبل أن يمن الله علي بالزواج أن جامعت فتاة من دبرها في نهار رمضان وبعد أن أنهيت شهوتي ندمت ندما شديدا على ذلك ويشهد الله على هذا وقد تبت إلى الله واسأله القبول والمغفرة وها أنا ذا وبعد مرور خمس سنين على زواجي لم أقع ولله الحمد في الحرام مطلقا واسأله الثبات على ذلك. . ولكن سؤالي هل يكفي ندمي وتوبتي أم يلزمني كفارة ؟ علما بأنني حينها لم اكن اعلم بوجود عقوبة أو كفارة سوى علمي بوجوب قضاء صيام ذلك اليوم فقط ولو كنت اعلم بوجود عقوبة أو كفارة أو خلاف ذلك لما أقدمت على فعله قطعا. . . فهل يعاقب ويجازى المؤمن على شي لا يعلمه أي جاهل به؟؟؟؟؟ وان سبب سؤالي بعد طول هذه المدة هو أنني علمت وبعد زواجي بان الرجل إذا جامع امرأته في نهار رمضان عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وهذه إذا واقع زوجته أي حلاله. . وأنا لم أواقع إلا فتاة محرمة علي وفي نهار رمضان. . فهل أعذر بجهلي للحكم؟؟ أو العقوبة ؟؟؟ وهل تكفي توبتي وندمي. . ؟؟؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإتيان الزوجة من دبرها أمر منكر ومحرم شرعاً وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : \" ملعون من أتى امرأته في دبرها \" رواه أحمد وأبو داود ومعلون أي مطرود من رحمة الله وفي لفظ \" لا ينظر الله رجل جامع امرأته في دبرها \" رواه احمد وابن ماجة وبمقتضى هذه النصوص يحرم إتيان الزوج زوجته في دبرها.\rوعلى ذلك وفي واقعة السؤال : فإن ما قام به السائل مع فتاة أجنبية عنه أمر محرم شرعاً سواء كان ذلك في دبرها أو غير ذلك سواء كان ذلك في رمضان أو غيره من الشهور وما دام انك قد أقلعت عن هذا الفعل المحرم وندمت على ما فعلت فلا تيأس من رحمة الله وفضله لقوله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53)\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":43},{"id":47,"text":"الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-\r1- هل إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية مثل البنك الأهلي الفرع الإسلامي يجوز ؟\r2- إذا دخلت في المسجد وهم يصلون العشاء وأنا أريد صلاة المغرب أولا ، ماذا أفعل ؟\r3- هل قضاء رمضان يلزمه تبيت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟\r4- إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\r1- اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .\r2- إذا دخل السائل المسجد فوجد قوما يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فيمكنه أن يصلي العشاء معهم ثم بعد السلام من العشاء يصلي المغرب الذي فاته ، وعندئذ يكتفي بذلك ، يأتي بالعشاء مرة أخرى ليتم له الترتيب بين الصلوات على رأي من اشترط ذلك .\rويمكنه أيضاً أن يدخل معهم بنية المغرب فإذا كان مسبوقا بركعة سلم معهم ، وإذا كان مسبوقا بأكثر من ذلك قام بعد سلام الإمام ليأتي بما بقي عليه ، وإن كان موافقا للإمام وليس مسبوقا فيجلس بعد الثالثة ولا يقوم مع الإمام في رابعته بل ينتظره جالسا على هيئة التشهد إلى أن يتشهد الإمام بعد رابعته ويسلم مع الإمام ، وفي أثناء هذا الانتظار له أن يذكر الله تعالى أو يدعو أو يقرأ القرآن أو يسكت . ثم بعد ذلك بأتي بصلاة العشاء بعد الانتهاء من المغرب .\r3- يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه ، وهكذا كل صيام فريضة : أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية ، أي إيقاعها قبل الفجر .\r4- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":44},{"id":48,"text":"الموضوع: النية لقضاء رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-\r1- هل إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية مثل البنك الأهلي الفرع الإسلامي يجوز ؟\r2- إذا دخلت في المسجد وهم يصلون العشاء وأنا أريد صلاة المغرب أولا ، ماذا أفعل ؟\r3- هل قضاء رمضان يلزمه تبيت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟\r4- إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\r1- اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .\r2- إذا دخل السائل المسجد فوجد قوما يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فيمكنه أن يصلي العشاء معهم ثم بعد السلام من العشاء يصلي المغرب الذي فاته ، وعندئذ يكتفي بذلك ، يأتي بالعشاء مرة أخرى ليتم له الترتيب بين الصلوات على رأي من اشترط ذلك .\rويمكنه أيضاً أن يدخل معهم بنية المغرب فإذا كان مسبوقا بركعة سلم معهم ، وإذا كان مسبوقا بأكثر من ذلك قام بعد سلام الإمام ليأتي بما بقي عليه ، وإن كان موافقا للإمام وليس مسبوقا فيجلس بعد الثالثة ولا يقوم مع الإمام في رابعته بل ينتظره جالسا على هيئة التشهد إلى أن يتشهد الإمام بعد رابعته ويسلم مع الإمام ، وفي أثناء هذا الانتظار له أن يذكر الله تعالى أو يدعو أو يقرأ القرآن أو يسكت . ثم بعد ذلك بأتي بصلاة العشاء بعد الانتهاء من المغرب .\r3- يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه ، وهكذا كل صيام فريضة : أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية ، أي إيقاعها قبل الفجر .\r4- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":45},{"id":49,"text":"الموضوع: حكم تعاطي الحقن والمحاليل لمرضي الفشل الكلوي في رمضان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1925 لسنة 2003م المتضمن إنه مريض بالفشل الكلوي وأثناء الغسيل يضاف بعض محاليل الملح والجلوكوز لمنع تجمد الدم وذلك عن طريق الأوردة والشرايين .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صيامه وهل يفسد بهذه الحقن والمحاليل ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالاحتقان بالحقن سواء كانت في العضدين أو الفخذين أو تحت الجلد أو في أي موضوع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":46},{"id":51,"text":"الموضوع: العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 143 لسنة 2004 المتضمن :- برجاء إفتائي في الموضوع التالي وهو بخصوص الزكاة: إذا زادت أموالي في نصف الحول ، على سبيل المثال قبل حلول السنة الجديدة بأربع أشهر فهل إخراج الزكاة يكون على المبلغ الذي مر عليه حول كامل فقط أم يكون على إجمالي المبلغ المتوفر معي الآن ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان المبلغ الذي يملكه السائب قد بلغ النصاب الشرعي وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 فتكون الزكاة في نهاية الحول على هذا المبلغ الذي مر عليه الحول وعلى ما أضيف إليه من مبالغ قبل الحول بأربعة أشهر ، لأن المبلغ الأول هو الأصل وما أضيف إليه بأخذ حكمه فتكون الزكاة على إجمالي المبلغ المتوفر لدى السائل.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":106},{"id":52,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1804 لسنة2003 هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.\rهل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .\rثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":107},{"id":53,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1725 لسنة 2003 المتضمن :-\r1- أختي متزوجة ولديها طفلان في مدرسة خاصة وهي موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وعند دخول المدارس تقترض منا مصاريف الأولاد وتسددها وقتما تستطيع من خلال جمعية هل هذه الأخت تستحق مساعدة منا من المبلغ المخصص لزكاة المال ؟\r2- لي ابن عم مريض بالسرطان وعلاجه مكلف جداً والده رجل متوسط الحال موظف وينفق عليه قدر استطاعته والحكومة تساعده أيضاً في علاجه يا ترى هل يستحق زكاة المال أم لا ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالزكاة فرض وركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وتجب على من ملك النصاب الشرعي للزكاة وكان هذا المال فائضاً عن حاجة المزكي وحاجة من تلزمه نفقته وأن يحول عليه الحول وتعطى للأصناف الوارد ذكرهم في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (التوبة:60)\rبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :-\rأولاً :- ما دام أن آخت السائل موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وطفلاهما في مدارس خاصة ولديهما القدرة على سداد ما تقترضه لمصاريف الأولاد عن طريق عمل جمعية فلا يجوز له أن يعطيها من مال الزكاة الذي هو حق للفقراء والمساكين إلا إذا عجزت عن السداد فتأخذ من سهم الغارمين.\rثانياً :- أما عن ابن عم السائل الذي يعاني من مرض السرطان إذا كان ما يعطيه له والده وما تساعده به الحكومة لا يفي بعلاجه واحتياجاته الضرورية فلا مانع من إعطائه قدراً من مال الزكاة بمقدار ما يسد حاجته العلاجية والمعيشية.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم\r\r","part":1,"page":47},{"id":54,"text":"الموضوع: زكاة الزروع.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1734 لسنة 2003 المتضمن :- نرجو من سيادتكم الاستفسار عن قيمة زكاة المال الواجبة في الحالات الآتية :-\r1- قطعة أرض بور لا تزرع مساحتها فدان واحد وقيمتها تزداد بمرور الزمن.\r2- قطعة أرض زراعية منتجة مساحتها فدان تقدر بحوالي 40 ألف جنيه وتنتج سنوياً ما قيمته5 آلاف جنيه محاصيل زراعية ، فهل تحسب قيمة الزكاة على الأرض أم المحصول أم الاثنين معاً ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالأرض البور لا زكاة فيها ما دامت لم تستغل ولم تتخذ للاستثمار ولم تؤجر ولا تغل لأصحابها أي دخل. وإنما إذا بيعت فيجب إخراج الزكاة عن ثمنها الذي بيعت به إذا حال عليه الحول وكان أكثر من النصاب.\rأما عن الزكاة على الأرض الزراعية المنتجة فإنها تكون على ما تخرجه الأرض من المحاصيل الزراعية ومقدارها عشر الناتج إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونصف العشر إذا سقيت بالآلات.\rبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :-\rفإن الزكاة تكون واجبة على ما تنتجه الأرض فقط دون ثمن الأرض أو على قيمة ما تنتجه فيخرج منه العشر أو نصف العشر حسب الحال.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم\r\r","part":1,"page":48},{"id":55,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأصول والفروع.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1744 لسنة 2003 المتضمن : أن السائل يقول : أودعت منذ سنتين مبلغاً من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي على أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وأن هذا العائد يدخل في نفقات الحياة اليومية الضرورية لأن دخلي لا يفي هذه النفقات الضرورية ويطلب : هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين ، وما قيمتها عن كل سنة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكي الأصلية وحاجة من تلزم نفقته ، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.\rوعلى ذلك وفي واقعة السؤال :-\rفإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولاً بأول في نفقات حياته ، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالي .\rوقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5.\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":51},{"id":56,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأصول والفروع.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1804 لسنة2003 هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.\rهل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .\rثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":49},{"id":57,"text":"الموضوع: هل يجوز دفع أمول الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي؟\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1763 لسنة 2003 م الرجاء الإجابة عن جواز دفع أمول الزكاة للغسيل الكلوي مع اشتراط عدم الاستطاعة المالية ولقد وجدت إجابات كثيرة متعارضة أعجزتني عن التصرف فارجوا أن أجد عندكم إجابة قاطعة تخرجني من حيرتي ولكم جزيل الشكر .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيقول الله تعالي : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .\rفقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة ومنها : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وأطلقت الآية هذا المصرف ولم تقيده وجعلته عاماً يشمل كل ألوان البر والخير التي تنفع المسلمين وهذا على رأي بعض الفقهاء.\rوبناء على ذلك : -\rفإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي شريطة أن يكونوا فقراء.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":50},{"id":58,"text":"الموضوع: زكاة الأموال.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1780 لسنة 2003 تم شراء قطعة أرض بالقسط بنية البناء عليها قبل القسط الأخير حدثت لنا ظروف مادية لم تساعدنا على البناء وكان ذلك خلال عشر سنوات وأخيراً تم بيعها بربح. هل تجب الزكاة على المبلغ المباع به ؟ وكم النسبة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rزكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم ومسلمة توافرت فيه شروط وجوب الزكاة ومن شروط الزكاة في الأموال النقدية هي : الملك التام وأن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضاً عن حاجته المعيشية وحاجة من تلزمه نفقته وأن يمضي عليه سنة قمرية _ والنصاب الشرعي هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.\rفإذا كان ما تسلمه من بيع قطعة الأرض المشار إليها يبلغ النصاب الشرعي أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة بواقع ربع العشر ( 2.5 % ) بعد استيفاء الشروط السابقة.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":52},{"id":59,"text":"الموضوع: زكاة الأسهم والأرباح.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1809 لسنة 2003م المتضمن : أن السائل يقول هل تكون الزكاة علي الأسهم والأرباح في الشركات أم علي الأرباح فقط وما هي نسبة الزكاة .\rوأذا كانت الزكاة علي الأسهم والأرباح وكان المساهم قد دفع الزكاة في السنوات السابقة ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خاليه من الدين وأن يمضي علية سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار.21\rوالأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الأسميه فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة .\rوبناءً علي ذلك إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال .\rأما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال علي الأرباح فقط في سنوات سابقة فعلية أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به\rوالله سبحانه وتعالي أعلم\r\r","part":1,"page":53},{"id":60,"text":"الموضوع: صرف الزكاة لرابطة إسلامية تقيم في بلد غير مسلم.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1833 لسنة 2003 م أقيم في دولة أوربية وقد تم إنشاء رابطة لمصريين في هذا البلد فهل يجوز صرف زكاة مالي إلى هذه الرابطة خاصة أنها تقوم بتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين المقيمين هناك ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالزكاة ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وقد حدد القرآن الكريم مصارفها _ أي الجهات التي تصرف إليها _ وذلك في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .\rوعلى ذلك إذا كانت الرابطة التي أقامها المصريون في هذا البلد تقوم بتعليم اللغة العربية والعلوم الدينية ولا يوجد لها أي مصدر للصرف عليها. ومن يقومون بالتعليم ليسوا متبرعين بعملهم وفي حاجة إلى المساعدة فلا مانع شرعاً من إعطاء جزء من أموال الزكاة لتلك الرابطة بقدر ما يكفيها والقائمين عليها.\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":54},{"id":61,"text":"الموضوع: زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1854 لسنة 2003 المتضمن :- أنا فتاه أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب علي الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض، مع الأخذ في الاعتبار أتني اصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها وطريقة حسابها والمصادر المفضل خروجها فيه؟ أيضاً هل يجب علي أن أخرج زكاة علي الحلي الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rللسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها.\rوحيث أنها تذكر بطلبها أن لها دخلاً مالياً خاصاً بها فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة وهي : أن يبلغ المال النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه الحول ويكون خالياً من الديون.\rفإذا توافرت هذه الشروط وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.\rلا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":55},{"id":62,"text":"الموضوع: الزكاة على العقار الزراعي.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1880 لسنة 2003 المتضمن :- أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص الزكاة علي قطعه ارض معده للبناء ومتروكة بغرض البيع مستقبلا بنية أن يزداد ثمنها هل اخرج عنها زكاه مقدرا ثمنها كل عام ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rما دام أن قطعة الأرض المنوه عنها معدة للبناء ولم تجلب نماء فلا زكاة عليها إلا عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه ومقدار الزكاة ربع العشر أي 5 ر 2 % حينئذ فإن بيعت وصرفت ثمنها مباشرة أي قبل الحول فلا شيء عليها.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":57},{"id":63,"text":"الموضوع: زكاة صناديق الاستثمار.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1885 لسنة 2003 المتضمن :- ظهر حديثاً في مجال البنوك ما يسمى بصناديق الاستثمار، فكيف يتم الزكاة عنها بارك الله فيكم ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين ، وأن يكون فائضاً عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول ، وأن يمضي عليه سنه قمرية.\rوالنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.\rوبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة شهادة استثمار - النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنه سابقاً بواقع 5ر2 % بكما تجب الزكاة سنوياً على العائد طالما يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":56},{"id":64,"text":"الموضوع: زكاة الأموال التي مر عليها الحول.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1888 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز إخراج مال الزكاة عن الأموال التي مر عليها الحول ثم الاحتفاظ به معزولا عن بقية الأموال الأخرى للإنفاق منه على أسرة فقيرة ذات قرابة بإعطائهم مبلغ شهري منه حتى ينفذ المبلغ المحدد حتى لو استمر ذلك عدة شهور بعد ميعاد إخراج مبلغ الزكاة.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيجب على المسلم أن يقوم ماله في نهاية كل عام وأن يحدد القدر الواجب إخراجه من أموال الزكاة وإذا أراد أن يحتفظ به للإنفاق على أسرة فقيرة فلا مانع شرعا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":58},{"id":65,"text":"الموضوع: الموضوع: أداء الزكاة لمن مات وعليه دين الزكاة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1946 لسنة 2003 المتضمن : أولاً : أخي رحمه الله والذي توفى منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها.\rوكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني.\rفهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟\rثانياً : كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله .\rفهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟\rثالثاً : أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.\rرابعاً : من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.\rثانياً : لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته.\rثالثاً : طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي\rرابعاً : لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":59},{"id":66,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1971 لسن ة 2003 المتضمن :- هل يجوز الزكاة على الاخوة فى حالة وفاة الأب وعدم قدرتهم على العمل وهل يجوز إنفاق الزكاة على تجهيز الأخت للزواج ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلقد حدد الله تعالى المستحقين للزكاة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ) (التوبة:60)\rوبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال :- فإنه إذا كان الإخوة المذكورين ينطبق عليهم وصف من الأوصاف السابقة فلا مانع شرعاً من دفع الزكاة إليهم.\rأما بالنسبة لتجهيز الأخت للزواج من أموال الزكاة فلا يجوز ذلك إلا بعد كفاية الفقراء والمساكين مطعماً ومشرباً وملبساً وتعليماً.\rمما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":60},{"id":67,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1975 لسنة 2003 المتضمن :- أحتفظ بمبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه بأحد البنوك بغرض شراء شقه لي حيث أني مقيم حاليا في شقه إيجار قانون جديد و سؤالي هو هل يجب علىّ إخراج زكاة مال على هذا المبلغ إذا حل عليه الحول ؟ و إذا كان الجواب بنعم فهل يجوز إعطاء أختي المتزوجة من هذا المال ؟\rالرجاء الرد على سؤالي في اقرب وقت حيث أن الحول سيكتمل هذا الشهر ( رمضان )\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أن الزكاة تجب على المسلم إذا بلغ المال نصاباً - أي ما يعادل 85 جرام من الذهب الخالص - وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين وفائضاً عن الحوائج الأصلية للمزكي.\rوفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق : فإنه يجب عليك إخراج الزكاة عن هذا المبلغ إذا حال عليه الحول ويجوز لك شرعاً إعطاء أختك المتزوجة الزكاة من هذا المال.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":61},{"id":68,"text":"الموضوع: دفع أموال الزكاة للغارمين.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1980 لسنة 2003 هل يجوز للمسلم إسقاط دين على آخر له لتعثره عن السداد مع خصم القيمة من زكاة المال على أساس أن المدين من الغارمين ؟\rوما حدود تحكم الزوج في المال الخاص بالزوجة حيث يمنعها من الإنفاق في أوجه الخير أو مجاملة أهلها إلا بإذنه وقال لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق وإذا نسيت فجاملت أمها ثم تذكرت هل يقع الطلاق .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : لا يجوز احتساب الدين من الزكاة ذلك لأن الزكاة عبادة ولابد لها من نية عند أدائها والمقرض عند إقراضه لا تتوافر لديه نية الزكاة فلا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة.\rثانياً : للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها. فليس للزوج أن يمنع زوجته من إنفاق راتبها في أوجه الخير أو التبرع بجزء منه لأهلها لأن هذا الراتب من مالها الخاص ولها حرية التصرف فيه .\rأما قوله لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق فهذا القول من قبيل اليمين المعلق فإذا كان ينوي به الطلاق وتصرفت في مالها بغير إذنه وقع الطلاق أما إذا كان ينوي التهديد ومنعها من التصرف في مالها بغير إذنه دون نية الطلاق فلا يقع الطلاق.\rوعلى الزوج أن يتق الله في تحديد النية التي كان عليها وقت حلفه بهذا اليمين.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":62},{"id":69,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1982 لسنة 2003 أقترض أخ لي مبلغاً من المال ولم يرده لادعائه بعدم قدرته ، هل يمكن احتساب المبلغ من زكاة المال.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلا يجوز احتساب هذا القرض من الزكاة وذلك لأن الزكاة عبادة والعبادة لابد لها من نية وقت القيام بها ونية السائلة كانت قرض ولم تكن زكاة.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":63},{"id":70,"text":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لمستشفى سرطان الأطفال.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2011 لسنة 2003 المتضمن : هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح مستشفى سرطان الأطفال الجديد مستشفى 57357 مع العلم أن هذه المستشفى سوف تعالج الأطفال بالمجان وأنها الآن بصدد التشطيبات النهائية والإلكتروميانيكية والاستعداد لشراء المعدات الطبية .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rتقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقاً في المال سوى الزكاة فمنه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف ، تصديقاً لقوله تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 19) . وفي مقابلة قوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج 24-25) . وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم بركوعه وسجوده وعبادة ربه إلا به ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج 77) .\rوقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفي الخطية كما تطفئ الماء النار ، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .\rوالذي تنصح به دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع لبناء مستشفى سرطان الأطفال وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة :-\rالصندوق الأول : يكون للوقف ، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المستشفى وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.\rوالصندوق الثاني : يكون للصدقات ، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المبنى بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيا ومعماريا وفنيا.\rوالصندوق الثالث : يكون للزكاة صرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك ...\rودار الإفتاء تهيب بالمسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذا العمل الجليل الذي يُخفف فرط الألم عن أطفال الناس جميعاً ، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( الراحمون يرحمهم برحمته _ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) .\rوعلى الجهات المعنية بشأن إنشاء المستشفى توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذا العمل الجليل إلى دنيا الناس من ناحية ، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.\rوالله سبحانه وتعالى يجازي خيراً من يسعى في عمارة الأرض وفي مصلحة الناس.\r\r","part":1,"page":64},{"id":71,"text":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لمستشفى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2012 لسنة 2003 م المتضمن :-\r* هل يجوز شرعاً صرف زكاة المال في دعم قسم القلب المجاني بالقصر العيني حيث إنه يستقبل المرضى على مدى 24 ساعة وكلهم غير قادرين على تحمل نفقات العلاج الباهظة.\r*[ تخصيص جزء من المسجد أو إنشاء دور علوي ليكون مصلى خاص بالنساء وحدهن ] ما مدى مشروعية ذلك وهل هو بدعة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً :- بين الحق تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60).\rفقد حددت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة منها ( وفي سبيل الله ) وأطلقت الآية هذا المصرف ولم تقيده وجعلته عاما ليشمل كل ألوان البر والخير التي تنفع المسلمين وهذا على رأي بعض الفقهاء.\rوبناءً على ما سبق : فلا مانع شرعاً من صرف زكاة المال إلى قسم القلب المجاني بالقصر العيني.\rثانياً :- لا مانع شرعاً من تخصيص جزء من المسجد أو إنشاء دور علوي ليكون مصلى للسيدات.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":65},{"id":72,"text":"الموضوع: زكاة الحلي.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2022 لسنة 2003 المتضمن :- أولاً :- الرجاء من سيادتكم أفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب علي حلى الزينة ولو كان لا يستخدم ولكن لا توجد أي نية لبيعة ؟\rالرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب مرة واحدة عند شراءه أم إنها تجب كل سنة ؟\rثانياً :- الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟\rثالثاً :- وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً :- الراجح لدى الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة طالما إنها تستخدمه للزينة ولو على فترات وأنها لا تقصد بهذا الحلي أن يكون مالاً مدخراً لها.\rثانياً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي.\rوفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.\rثالثاً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالأسئلة الثلاث.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":66},{"id":73,"text":"الموضوع: تقسيط الزكاة المتأخرة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2022 لسنة 2003 المتضمن :- أولاً :- الرجاء من سيادتكم أفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب علي حلى الزينة ولو كان لا يستخدم ولكن لا توجد أي نية لبيعة ؟\rالرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب مرة واحدة عند شراءه أم إنها تجب كل سنة ؟\rثانياً :- الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟\rثالثاً :- وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً :- الراجح لدى الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة طالما إنها تستخدمه للزينة ولو على فترات وأنها لا تقصد بهذا الحلي أن يكون مالاً مدخراً لها.\rثانياً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي.\rوفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.\rثالثاً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالأسئلة الثلاث.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":67},{"id":74,"text":"الموضوع: تقدير زكاة الفطر.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 2028 لسنة 2003 الرجاء الإفادة عن قيمة زكاة الفطر هذا العام ( 2003 )\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rتقدر زكاة الفطر هذا العام وفقاً لأسعار غالب القوت هذه الأيام بسبعة جنيهات عن كل فرد.\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":68},{"id":75,"text":"الموضوع: تقدير زكاة الفطر.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2042 لسنة 2003 المتضمن :-\rزكاة الفطر، وزكاة المال ما هو مبلغها؟ وهل تجوز لغير المسلمين؟ هل يمكن إرسالها إلى محافظة غير المحافظة التي يقطن بها مؤدي الزكاة؟.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rزكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب على المزكي نفقته ورعايته ، وهي صاع من طعام يقدر 2.5 من الحبوب ويقوّم بأسعار عصرنا هذه السنة ما بين 5 / 7 سبعة جنيهات.\rوزكاة المال تخرج على ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر إذا انقضت سنة قمرية وهذا المبل غ في ملك صاحبه ، وتخرج 2.5 % من قيمة الرصيد في آخر هذه السنة وتصرف زكاة الفطر وزكاة المال في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) وهي خاصة بالمسلمين ؛ فلا يجوز أن تُعطى لغير المسلمين.\rويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكاناً\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":70},{"id":76,"text":"الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2042 لسنة 2003 المتضمن :-\rزكاة الفطر، وزكاة المال ما هو مبلغها؟ وهل تجوز لغير المسلمين؟ هل يمكن إرسالها إلى محافظة غير المحافظة التي يقطن بها مؤدي الزكاة؟.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rزكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب على المزكي نفقته ورعايته ، وهي صاع من طعام يقدر 2.5 من الحبوب ويقوّم بأسعار عصرنا هذه السنة ما بين 5 / 7 سبعة جنيهات.\rوزكاة المال تخرج على ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر إذا انقضت سنة قمرية وهذا المبل غ في ملك صاحبه ، وتخرج 2.5 % من قيمة الرصيد في آخر هذه السنة وتصرف زكاة الفطر وزكاة المال في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) وهي خاصة بالمسلمين ؛ فلا يجوز أن تُعطى لغير المسلمين.\rويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكاناً\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":69},{"id":77,"text":"الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2063 لسنة2003 والمتضمن : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو ما يعد قوتا لأهل البلد التي بها المزكي ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا مانع شرعا من إخراج زكاة الفطر نقداً لما في ذلك من تحقيق مصلحة الفقير .\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":71},{"id":78,"text":"الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.\rالسؤال: اطلعنا على الطلب رقم 2076 لسنة 2003 م المتضمن :-\rأن السائل يقول : عندي وديعة قدرها مائة ألف جنيه أتعايش من عائدها وقدره ألف جنيه شهرياً وعلمت أن عليها زكاة قدرها 5ر2 % أي 2500 جنيه سنوياً أي بمعدل 210 جنيه شهرياً يقتطع من العائد فيصبح 790 جنيهاً وهذا لا يكفي مصاريفي الأساسية.\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.\rوالنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.\rوبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":72},{"id":79,"text":"الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة المال في المشاريع الخيرية؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2092 لسنة 2003 المتضمن : هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام والمشروعات العلمية الإسلامية والمكتبات العامة التي تختص بكتب الشريعة وتبليغ الدعوة وكذلك المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام بشئون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فيها من مرتبات للدعاة والقائمين عليها وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين بتلك البلاد ونحو ذلك وإذاعة البرامج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة واستعمال الوسائل الإلكترونية وغير ذلك.. ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفرض الله الزكاة على المسلم الغني الذي يمتلك نصاباً أو ما زاد عنه ، والنصاب هو : ( 85 جم من الذهب عيار 21 ) بشرط أن يمر عليه عام هجري وهو في ملك صاحبه بشروطه الشرعية ، وحدد مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60)\rفمن المصارف فِي سَبِيلِ اللَّهِ والراجح ما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلك ، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة ، وكلمة \" وفي سبيل الله \" تشمل القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين ، سواء بالسنان أو باللسان ؛ فالسنان نلجأ إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى :( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) (البقرة 190)\rواللسان نلجأ إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. وهذا هو حقيقة الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس \". [ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير].\rوهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب ، بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ) (العنكبوت 69) وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (الحج 77-78)\rوبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال :\rفإنه يجوز إخراج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية والمكتبات العامة التي تنفع طلبة العلم والمراكز الإسلامية في القيام بمهامها وطباعة الكتب الدعوية ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت مما هو مذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور ، سواء في أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":73},{"id":80,"text":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لصالح مستشفى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2097 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لبناء مستشفى وعلى سبيل المثال مستشفى السرطان.؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلقد حدد الله تعالى المستحقين للزكاة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ) (التوبة:60)\rوفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق:- فإنه لا يجوز شرعاً صرف الزكاة في بناء المستشفيات وإنشاء المدارس لأنها مقصورة على المصارف المذكورة في الآية الكريمة مع أولوية الفقراء والمساكين في الاستحقاق وفقا لترتيبهم فيها.\rولكنه يجوز صرف الزكاة في علاج المرضى الفقراء وتدعيم المستشفيات بالأدوية والأجهزة الطبية لعلاج هؤلاء المرضى الفقراء.\rأما بناء المستشفيات والمدارس فيكون من الصدقات والهبات والأوقاف الخيرة إعمالاً لقوله تعالى : ( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ) (البقرة:272). وقوله تعالى : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذريات:19).\rوالمراد بالحق هنا ما يصرف في أوجه الخير من الصدقات ونحوها من غير الزكاة المفروضة والتي خصها الله تعالى بقوله : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (المعارج:25).\rفالحق المعلوم هنا هو الزكاة ( تفسير القرطبي طبعة دار الغد العربي ج 9 ص 6438 ج 10 ص 7017 ، تفسير الفخر الرازي طبعة 1334 ه ج 8 ص 212 ).\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\rأ. د / علي جمعة\rتقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقاً في المال سوى الزكاة فمنه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف ، تصديقاً لقوله تعالى : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذريات:19) وفي مقابلة قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) (24) ) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ِ) (المعارج 24 :25). وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم بركوعه وسجوده وعبادة ربه إلا به ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج:77) وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفي الخطية كما يطفئ الماء النار ، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في قوله تعالى : )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)\rوالذي تنصح به دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع لبناء مستشفى سرطان الأطفال وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة :-\rالصندوق الأول : يكون للوقف ، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المستشفى وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.\rوالصندوق الثاني : يكون للصدقات ، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المبنى بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيا ومعماريا وفنيا.\rوالصندوق الثالث : يكون للزكاة يصرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك ...\rودار الإفتاء تهيب بالمسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذا العمل الجليل الذي يُخفف فرط الألم عن أطفال الناس جميعاً ، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( الراحمون يرحمهم برحمته _ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) .\rوعلى الجهات المعنية بشأن إنشاء المستشفى توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذا العمل الجليل إلى دنيا الناس من ناحية ، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى وكذا دعم قسم القلب بالقصر العيني أو غيره.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":74},{"id":81,"text":"الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2145 لسنة 2003 المتضمن :- أملك وديعة في البنك تدر عائداً شهرياً اسحبه بالكامل بالإضافة إلى جزء من الوديعة لتغطيه احتياجات الأسرة الضرورية ... فهل يجب زكاه على هذه الوديعة ؟ وإذا كان يجب عليها زكاه فكيف تحسب؟حيث أن الوديعة تتناقص شهريا بقيمه المبلغ الذي اسحبه منها..فترجوا منكم الإفادة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفرض الله تعالى الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام فذكرها قرينة للصلاة قال تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة:43). وتوعد الله مانعي الزكاة بعقوبة شديدة في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) (التوبة:34: 35).\rووديعة البنك إذا بلغت النصاب الشرعي بما يساوي 85 خمسة وثمانين جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول فإنه يجب إخراج الزكاة ربع العشر.\rوبما أن السائل يقول بأن قيمة الوديعة تتناقص بمرور الزمن فكيف يقدر الزكاة يأتي في آخر العام وينظر المتبقى منها فإن بلغت النصاب وجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":75},{"id":82,"text":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لصالح مستشفى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2168 لسن ة 2003 المتضمن :- لقد منّ الله علي بمبلغ من المال و حال عليه الحول و استوجب الزكاة ... و قد علمت أنه قد أجيز أن تدفع زكاة المال في بناء مستشفى السرطان الجديد, فقمت بإخراج زكاة المال للجهة المشرفة على هنا العمل بعد أن أعطوني ورقة مطبوعة فيها نص الإجازة من فضيلة الشيخ نصر فريد واصل فى أحد الصحف القومية على اعتبار أنها تصب فى باب \"في سبيل الله\" من الأبواب الثمانية لصرف زكاة المال شريطة أن تقوم المستشفى بعلاج غير القادرين. و قد فكرت ووجدت أنها استوفت هذه الشروط فأخرجت زكاة مالى فيها ... و بعد فترة قليلة كنت فى حوار مع صديق لى حول موضوع زكاة المال و قال لى أنه سمع رأيا أنه لا يجوز صرف زكاة المال فى هذه الأعمال كزكاة و لكنها تصبح من أبواب الصدقة الجارية ... و أنى أريد أن أحسم هنا الموضوع فى مدى صحته و جوازه ... و إن كان لا يجوز فماذا تشيرون عليه بعمله أفادكم الله و جزاكم عنا خير الجزاء\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rتقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقاً في المال سوى الزكاة فمنه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف ، تصديقاً لقوله تعالى : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذريات:19) وفي مقابلة قول ه تعالى : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) (24) ) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ِ) (المعارج 24 :25). الخاص بالزكاة المفروضة وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم بركوعه وسجوده وعبادة ربه إلا به ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج:77) وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفي الخطية كما يطفئ الماء النار ، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في قوله تعالى : )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)\rوالذي تنصح به دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع لبناء مستشفى سرطان الأطفال وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة :-\rالصندوق الأول : يكون للوقف ، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المستشفى وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.\rوالصندوق الثاني : يكون للصدقات ، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المبنى بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيا ومعماريا وفنيا.\rوالصندوق الثالث : يكون للزكاة يصرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك ...\rودار الإفتاء تهيب بالمسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذا العمل الجليل الذي يُخفف فرط الألم عن أطفال الناس جميعاً ، مصداقاً لقوله صلى الله علي ه وسل م ( الراحمون يرحمهم برحمته _ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) .\rوعلى الجهات المعنية بشأن إنشاء المستشفى توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذا العمل الجليل إلى دنيا الناس من ناحية ، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.\rوفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق : فإنه طالما أنك قد أخرجت زكاة مالك لبناء المستشفى بناءً على ما أفتيت به فقد برأت ذمتك منها وعليك أن تراعي ما ذكرناه في الأعوام القادمة إنشاء الله تعالى.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":76},{"id":83,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2203 لسن ة 2003 المتضمن :- شرعية دفع مبلغ من زكاة المال للأخ الشقيق ليؤدي فريضة الحج لعدم تمكنه من ذلك ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفرض الله تبارك وتعالى الحج على المستطيع في قوله عز وجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97). واختلف الفقهاء في جواز دفع جزء من مال الزكاة للفقير للحج به فجمهور الفقهاء الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري والإمام الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا يصرف من مال الزكاة للفقير ليؤدي فريضة الحج لأن الفقير لا فرض عليه بنص القرآن الكريم فيسقط عنه.\rوالقول الثاني : أن يعطى الفقير من مال الزكاة ليستعين به على أداء فريضة الحج فيعطى قدر ما يؤدي به الفرض أو يستعين به ، وروي هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما : الحج من سبيل الله ، وهو قول إسحاق ورواية عن الإمام أحمد ؛ لما روى أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله فأرادات امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم \" اركبيها فإن الحج من سبيل الله \" رواه أبو داود والقول بالجواز مشروط بشرطين : إحداهما : أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها. وأن يكون الحج هو حجة الفرض ( 1 ). ( المغني لابن قدامة ج 2 / 701 ، 702 ).\rوترى دار الإفتاء الأخذ بالقول الثاني وهو الجواز بشروطه تخفيفا وتيسيرا على الأمة الإسلامية. والله من وراء القصد.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":77},{"id":84,"text":"الموضوع: حكم الزكاة على خلايا النحل.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2255 لسنة 2003 المتضمن :- لدي عدد 70 خلية نحل للاستعمال التجاري كيف تخرج الزكاة عليها ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rنصاب العسل لم ترد الآثار بحد معين فيه ولهذا أختلف فيه الفقهاء فأبو حنيفة يرى في قليله وكثيرة العشر بناء على اصله في الحبوب والثمار - بدائع الصنائع ج 1 ص61.\rوذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أو سق من أدنى ما يكال كالشعير فإن بلغها وجب فيه العشر وإلا فلا. لقوله صلى الله عليه وسلم : \" ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة \" متفق عليه المغني ج 3 ص 565.\rوقيمة الخمسة أو سق 653 كيلو جراما أو 50 كيلة مصرية من أوسط ما يوسق كالقمح باعتباره قوت من أوسط الأقوات العالمية. وقد جعل الشارع الخمسة الأوسق نصاب الزروع والثمار والعسل مقيس عليهما ولهذا يؤخذ منها العشر.\rولا مانع من أن نجعل الأوسق هي الأصل في نصاب زكاة العسل.\rوعلى ذلك إذا كان الناتج من الخلايا التي يملكها السائل يبلغ النصاب الشرعي أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار العشر.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":78},{"id":85,"text":"الموضوع: زكاة دفاتر التوفير.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2260 لسنة 2003 المتضمن :- أرملة لها ثلاثة أولاد أحدهم في الشهادة الإعدادية والآخر في الصف الثاني الإعدادي والثالث لم يتجاوز الثالثة من عمره ليس لهم مصدر رزق وأمهم ربة منزل وليس لهم معاش ولكن الأم لها دفتر توفير بالبنك قيمته 30 ألف جنية مصري والفائدة السنوية 3 آلاف جنية هل يجب عليها الزكاة ؟ وما مقدارها وهل يجوز إعطاء مبلغ من الزكاة لأولادها ؟ ولكم جزيل الشكر بإرسال الفتوى على نفس الموقع وجزاكم الله كل خيرا\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً :- من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.\rوالنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.\rوبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% كما تجب الزكاة سنوياً على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة. أما إذا كان ينفق في معيشة صاحب المال فلا زكاة عليه.\rوإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.\rثانياً :- من المقرر في فقه الإمام مالك والشافعي أن من وجبت نفقته شرعاً على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه. ولم ير الإمام الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا فلا زكاة لهم ، ويرى الإمام مالك جواز دفع الزكاة لأولاده الذين لا تلزمه نفقتهم ، إذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة فيأخذون بقدر ما يسد حاجتهم.\rوبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فلا مانع أن تقلد السائلة مذهب المالكية فتدفع جزءاً من زكاة أموالها لأولادها الذين لا تلزمها نفقتهم إذا كانوا فقراء بقدر ما يسد حاجتهم.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":79},{"id":86,"text":"الموضوع: كيفية إخراج الزكاة، هل نقدية؟ أم عينية؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2318 لسنة 2003 المتضمن :- ما هو الأفضل في إخراج زكاة المال أن تكون في صورة نقديه أم في صوره عينية ( مثل بطاطين في فصل الشتاء أو ملابس.....وخلافه ، مع مراعاة أصناف التي تجوز فيهم إخراج الزكاة كالفقراء والمساكتين والعاملين عليها........ ) ؟؟؟؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأختلف الفقهاء في جواز إخراج الزكاة بالقيمة\rفذهب الإمام الشافعي وأحمد وبعض المالكية لعدم إخراج الزكاة بالقيمة وأوجبوا إخراج الزكاة من عين مالها.\rوذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه إلى جواز إخراج الزكاة بالقيمة.\rوبناء على هذا فإذا كان إخراج القيمة أنفع للفقير فلا مانع من إخراج القيمة على ما ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":80},{"id":87,"text":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2335 لسنة 2003 المتضمن :- لي أخ مصاب بمرض نفسي شديد يجعله هائما على وجهه في الشوارع في حالة مزرية وقد تعدى عمره 35 عاما وغير متزوج ووالداه متوفيان وقد ورث عن أبيه ثلاث شقق يسكن في أحدهم والأخريان مؤجرا إيجاراً قديما يحصل منهما على عشر جنيهات شهريا أن حصل عليها فهل يجوز أن اخرج أنا واخوتي زكاة المال لعلاجه مع العلم أنه لا يعمل وعلاجه يحتاج لمبالغ ضخمة.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع شرعاً من أن يدفع السائل وأخوته زكاة أموالهم لعلاج أخيهم المريض ما دام أن دخله لا يكفيه لعلاجه ونفقاته ولم يصدر ضدهم حكم قضائي بإلزامهم بالإنفاق على أخيهم.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":81},{"id":88,"text":"الموضوع: حكم زكاة الأموال مع وجود خسارة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2367 لسنة 2003 المتضمن :-\rنحن نملك محلا تجاريا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإننا إذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ وإذا كان الجواب هو نعم فماذا نفعل هل نقترض قيمة الزكاة؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة:43) وقال تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة:103) وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:34، 35 ).\rوزكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية يعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرام من الذهب عيار 21 سواء في ذلك تحقق ربح أم لا.\rوعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أم من عين البضائع التي يتم التجارة فيها.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":82},{"id":89,"text":"الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2379 لسنة 2003 م المتضمن :- قمت بصرف وثيقة تأمين على الحياة بعد استحقاقها وقمت بوضع مبلغًها في أحد البنوك كوديعة تزداد كل عام حتى وصلت قيمتها إلى مبلغ كبير فهل علىّ إخراج زكاة عن تلك الأموال ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.\rوالنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.\rوبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% كما تجب الزكاة سنوياً على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة. أما إذا كان ينفق في معيشة صاحب المال فلا زكاة عليه.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":83},{"id":90,"text":"الموضوع: زكاة المال.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2057 لسنة 2003 م\rالمتضمن :- أولاً :- الحكم الشرعي في إيداع الأموال بالبنك .\rثانياً :- هل تحب الزكاة على رأس المال أم على العائد وهل يجوز إخراج الزكاة على مدار السنة . وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rثانياً :- من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية .\rوالنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21 .\rوبناءً على ذلك : إذا بلغ المال النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع 5ر2% وإذا كان العائد يضم إلى رأس المال وجبت فيه الزكاة بنفس النسبة أما إذا كان العائد يصرف على احتياجات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة عليه .\rويجوز لصاحب المال إخراج الزكاة على مدار العام .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":84},{"id":91,"text":"الموضوع: زكاة الزروع والثمار.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2169 لسنة 2003المتضمن نحن مزارعو قصب السكر وبعض محاصيل الحبوب بصعيد مصر تروى أرضينا بطريقة الري المباشر بواسطة محطات طلمبات الري الحكومية مقابل مصروفات للجمعيات الزراعية التي نتبعها مثل :\rأجور العاملين بها - الصرف المغطى والأسمدة الكيماوية وخلافها علاوة على تكاليف عصير القصب ورسوم أخرى للمحافظة والأجهزة المعنية ونحن في حيرة من النصاب وقيمة زكاة الزروع . فهل هي العشر أم نصف العشر؟ وإن كانت العشر أو نصف العشر فهل نستخرجها بموجب قيمة التوريد الإجمالي أم بموجب قيمة الفائض التي تصرف لنا بعد خصم المصروفات كلها ؟ فأحياناً نورّد بالألاف ولكن تصرف لنا المئات بعد خصم المصروفات.نأمل الإفادة تفصيلياً من لجنة الفتاوى وأهل العلم حيث أننا مختلفون في الأمر وهناك لبسٌ غامض ما بين العشر ونصف العشر وعما إذا كانت بموجب قيمة التوريد الإجمالي الكلي أم بموجب الفائض الذي نتسلمه بعد خصم المصروفات كلها. أفيدونا أفادكم الله ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمقرر شرعاً أن نصاب الزكاة في الزروع والثمار خمسة أوسق أو ما يعادلها لقوله صلى الله عليه وسلم : \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة \" وهو بالكيل المصري خمسون كيلة أي أربعة أرادب وكيلتين وبالميزان 653كجم من الحاصلات الزراعية وغير الموزون ولا يجفف وييبس فيغير فيه القيمة أي قيمة خمسة أوسق من أوسط ما يكال من الحبوب.\rوفيما يتعلق بالقدر الواجب إخراجه زكاة في الزروع والثمار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم \" فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح - الآلة - نصف العشر \" رواه البخاري.\rوفي واقعة السؤال وبناءً على ماسبق فإن الزكاة الواجبة في قصب السكر تقدر بنصف عشر المحصول لأنه يروى بالآلة - محطات طلمبات الري الحكومية - وذلك إذا بلغت قيمته نصاباً أي ما يعادل ثمن خمسة أوسق من أوسط الحبوب والثمار المكيلة والموزونة بعد خصم تكاليف الزراعة كالبذور والأدوية والسماد والعمالة الزائدة عن الزارع وأهله ولا يدخل في ذلك مصروفات الري. أي أن الزكاة تكون على الفائض الذي يصرف للزراع بعد خصم المصروفات ما عدا مصروفات الري وإذا بلغ هذا الفائض نصاباً كما سبق وذلك عملاً بما ذهب إليه بعض الفقهاء.ومنهم عطاء وابن عباس رضي الله عنهما ؛ فقد ذكر ابن حزم بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل ينفق على ثمرته فقال أحدهما يزكيها وقال الآخر : يرفع النفقة ويزكى الباقي. ( فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ج1 ص 393،394)\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":124},{"id":93,"text":"الموضوع: الحج مع وجود الدين على هيئة أقساط.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2362 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز لي الحج علماً بأنني أقوم بسداد ثمن سيارة على هيئة أقساط.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيقول الله تبارك وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97) ، فقد جعل الله الاستطاعة سبيلا للحج. وذكر الفقهاء أن من الاستطاعة أن يكون المال فاضلاً عمَّا يحتاج إليه لنفقة عياله الذين يلزمه نفقتهم . وأن يكون فاضلاً عن قضاء دينه [ المغني ج 4 ص 343 ].\rوبناءً على ذلك :\rفإذا كان السائل يستطيع أن يسدد ما بقى من ثمن السيارة قبل الذهاب للحج فهو أفضل أما إذا كان لا يستطيع وله تركة يسدد منها ما بقى من ثمن السيارة في حالة عدم عودته من الحج فلا مانع من ذلك شرعاً.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":85},{"id":94,"text":"الموضوع: حكم أداء فريضة الحج أو العمرة بالتقسيط.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2447لسنة2003 المتضمن :\rأولا : ما الحكم في أداء فريضة الحج أو العمرة بالتقسيط ؟\rثانيا : هل يجوز أداء الحج من أموال تم اكتسابها من عقود فاسدة مبرمة مع غير المسلمين كبيع لحم الخنزير لهم؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولا :\rيجوز أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة مقسطة ، لأن هذا لا يُخِلّ بركن ولا بشرط من أركان أو شروط هذه الشعائر .\rثانيا :\rلا يجوز أداء الحج من هذه الأموال التي ذكرها السائل في سؤاله ؛ لأن الله تعالى كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والدرامي عن أبي هريرة مرفوعا \" طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا \" ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : \" إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغَرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور .\rوإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ، ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مبرور \" . رواه الطبراني في الأوسط\rفهذه العقود محل السؤال عقود فاسدة ، والمال المكتسب منها خبيث ، على السائل أن يخرجه للمعدمين من الفقراء المحتاجين ليطهر نفسه منه ، ولا يستعمله لا في حج ولا غيره من مصالحه الشخصية أو الدينية .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":127},{"id":95,"text":"الموضوع: حكم أداء فريضة الحج أو العمرة بالتقسيط.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 54 لسنة 2004 المتضمن :-\rأريد أن أذهب لأداء عمرة و قد قمت بعمل جمعية مع زملائي في العمل هل يجوز أن أذهب إلى العمرة مع العلم أنني قد قبضت مبلغ الجمعية و يوجد عليه جزء من المبلغ لبعض الزملاء.\rما هو نصيب الزكاة من الذهب و هل الذهب الذي استخدم منه للزينة يجوز عليه الزكاة أم لا ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً :- لا مانع شرعًا من ذهابك لعمل العمرة طالما أنك قادر على سداد ما عليك من أقساط بعد عودتك .\rثانيًا :- لا زكاة في حلي المرأة المستخدم في الزينة على الرأي الراجح في الفقه .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":126},{"id":97,"text":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1742لسنة 2003م المتضمن :- أن السائل يقول : تقدمت لخطبة الآنسة ...... وقدمت لها شبكة واستمرت الخطبة أكثر من سنه ثم فوجئ الخاطب بعد هذه الفترة أن المخطوبة قد عدلت عن الخطبة وطلبت منها استرداد الشبكة والهدايا المقدمة مني فرفضت . علماً بأن الشبكة ليست جزءاً من المهر .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك . وهل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها .\rأما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما يذهب إليه بعض الأئمة فإن ما تميل إليه دار الإفتاء :\rأنه إذا كان العدول من جانب المخطوبة كان للخاطب حق الرجوع عليها بالشبكة وبالهدايا سواء كانت باقية أو هالكة ، اللهم إلا في الأشياء التي يتسامح فيها الناس عادة أما إذا كان العدول من جانب الخاطب أو كان الخاطب هو الذي حمل أهل المخطوبة على الفسخ بسوء معاملته فلا يكون له حق الرجوع لا في الشبكة ولا في الهدايا وتكون من حق المخطوبة وهذا ما نميل للإفتاء به لأنه أرفق بالناس وأكفل بتحقيق العدالة بينهم على صورة واضحة .\rوبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :\rإذا ما ثبت أن الشبكة ليست جزءاً من المهر وأن المخطوبة هي التي قامت بفسخ الخطبة دون أن يبدر من الخاطب أي أخطاء ولم يكن سبباً في فسخ الخطبة . ففي هذه الحالة تكون الشبكة والهدايا من حق الخاطب .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":128},{"id":98,"text":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1752لسنة 2003م المتضمن :- أن السائل يقول : تقدم ابني لخطبة فتاه وقدم لها شبكة وهدايا علماً بأن هذه الشبكة والهدايا ليست جزءاً من المهر وبعد فترة قامت الفتاة ووالدتها بفسخ الخطبة .\rويطلب السائل بيان الحكم في الشبكة هل هي من حق الخاطب أم من حق المخطوبة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 . والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناءً على ما سبق :\rفإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم .\r\r","part":1,"page":86},{"id":99,"text":"الموضوع: حكم استرداد الشبكة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1756 والمتضمن : - تقدم لنجلتي خطيب منذ سنة واستمر في الخطبة حتى تاريخه وفوجئت منه أنه يأتي عند جاري الذي كان وسيط بيني وبينه ومعرفته وقال لي أنني غير متوافق مع ابنتك وأخذت قرار بأنني لم استكمل الزواج من ابنتك . وعند الاتفاق كانت الشبكة هديه منه للعروس ولم تكن جزءاً من المهر في هذا الاتفاق .\rوهو يريد الآن استرداد هذه الشبكة .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000 . والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":129},{"id":100,"text":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1845 لسنة 2003 المتضمن : تقدم لخطبتي الأستاذ عادل واستمرت الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر وقد عدل الخطيب عن الخطبة بعد هذه المدة دون أي أسباب وبدون وجود أي مشاكل وقد طالب والدى برد الشبكة بالرغم أن الشبكة لم تدخل ضمن المهر ولم يتم الاتفاق على أنها جزء من المهر وطوال هذه الفترة ونحن في مفاوضات ولا يزال والد الخطيب يصر على رد الشبكة .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الشبكة هل هي من حق الخاطب أم من حق المخطوبة .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 . والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":130},{"id":101,"text":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1865 لسنة 2003 م المتضمن أنه تقدم لخطبة ابنة السائل شاب واستمرت الخطوبة حوالي شهر إلا بضعة أيام ثم فوجئنا بإعراضه عن إتمام الزواج بحجة أنه كان يحب فتاة قبلها وكان قد قدم لها شبكة وقمنا نحن من جانبنا بتكاليف حفل الخطوبة .\rوطلب السائل بيان ما إذا كانت الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 . والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":87},{"id":102,"text":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1868 لسنة 2003 م المتضمن :- تقدمت لخطبة الآنسة / ...... إلىّ أنا /...... من ناحية قرية أبو غالب إمبابة جيزة وقد اشترط أهل المخطوبة علىّ تقديم شبكة قيمتها 92ملي ر121جرام ذهب تم شراؤها في هذا الوقت بمبلغ 6121 جنيه ( ستة آلاف ومائة وواحد وعشرون جنيهاً ) وتمت مراسم تلبيس الشبكة المذكورة وفقاً للطقوس المعروفة وبحضور ذوي وذويها وبعد ذلك تم إهداؤها بمجموعة من الهدايا النقدية والعينية بلغ مجموع الهدايا النقدية مبلغ 1200 جنيه ( ألف ومائتان جنيه ) وهدايا عينية تقدر بمبلغ 1300 جنيه ( ألف وثلاثمائة جنيه ) .\rوبعد قيامي بتلبيسها الشبكة وإهدائها تلك الهدايا أيقنت منها أنه من المستحيل أن تتوج تلك الخطبة بالزواج منها فقررت العدول عن تلك الخطبة .\rوالسؤال هنا لفضيلتكم ينحصر في شقين :-\rالأول :- ما هو حكم الشرع في الشبكة التي أشترط أهلها علىّ تقديمها على النحو المذكور من حيث ردها إلىّ ؟\rالثاني :- ما هو حكم الشرع فيما يتعلق بالهدايا النقدية والهدايا العينية السالف الإشارة إلى قيمتها من حيث ردها إلىّ أيضاً من عدمه ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد اتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000 . والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا.\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":132},{"id":103,"text":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1900 لسنة 2003 م المتضمن :- تقدمت لخطبة فتاة وبعد ستة أشهر أحضرت لها شبكة ووضعتها عندهم على سبيل الأمانة لحين إتمام الزفاف ولكن حدث خلافات كثيرة بيني وبين الفتاة أدى هذا إلى عدم إتمام الزفاف بيننا وكان الرفض منها أولاً ومني ثانياً وحدث الرفض بيني وبين أهلها .\rلذلك هل الشبكة من حقي أم من حق الفتاة . أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد اتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 .\rوالهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":88},{"id":104,"text":"الموضوع: حكم استرداد الشبكة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2141 لسنة 2003 م المتضمن :- السؤال عن حكم استرداده للشبكة المكونة من كوليه وخاتم وأسورة وحلق ودبلة من خطيبته التي يريد فسخ خطبتها .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rقد استقر الرأي في أحكام محكمة النقض المصرية أن الشبكة جزء من المهر تثبت ملكية المرأة لها بالعقد عليها ، وعليه فإذا لم يتم العقد فللخطيب استرداد كامل شبكته من مخطوبته لأن المهر من توابع العقد ، سواء أكان التراجع من الخطيب أم من المخطوبة حيث إن الخطيب ما قدم الشبكة إلا للزواج ، والزواج لم يتم ، فله الحق في الشبكة ، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل ، وقد قال الله تعالى : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ( سورة النساء: الآية :29 ) .والله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":131},{"id":105,"text":"الموضوع: حكم أحقية الشبكة والمهر للخاطب قبل العقد.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2257 لسنة 2003 المتضمن : تقدم نجلي..... لخطبة الآنسة ...... وقدم لها شبكة ثم سافر إلى أمريكا وأهلها على علم بذلك على أن تأخذ تأشيرة لإتمام الزواج بالقاهرة إلا أنه لم يتم الحصول على التأشيرة ورفضت أمريكا ذلك .\rهذا علاوة على أنه عند المحادثة بينهما على الإنترنت حدث بعض لكلام مثل تعلمتي الطبخ فقالت له أنت عاوز زوجة ولا شغالة أنت المفروض تحبني سواء طبخت أم لا . وبعض الألفاظ الغير مناسبة أثناء الحديث قالت لي أنت عامل زي التشط ووجد فيها أنها لا تعتمد عل نفسها وقد تم دفع المهر بعد سفره بشهر ولم يتم الوفاق بينهما أو التفاهم .\rلذلك أطلب من سيادتكم أحقية الشبكة والمهر .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 . والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق\rفإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":133},{"id":106,"text":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2304 لسنة 2003 المتضمن :- شاب خطب فتاه ثم حدث انفصال الشبكة هل تكون من حق الفتاه أو من حق الشاب في حاله الانفصال من جهة الشاب في حاله الانفصال من جهة الفتاه ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد اتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000 .\rوالهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":134},{"id":107,"text":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 28 لسنة 2004 المتضمن :- إذا ترك خطيب خطيبته بعد ثلاثة شهور فقط من الخطبة و كانوا قد أقاموا حفلا كبيرا للخطبه ( تم اقتسام التكاليف بين الطرفين) و قامت العروس بتكلفه فستان الخطبة و قد حاول والد العروس الإصلاح بكل وسيله ممكنة و أرسل خطابا إلى العريس و لكنه امتنع عن الرد عليه واتصلت والدته و طلبت الابتعاد عنه و كل هذا بدون أي سبب يدعو إلى ذلك سوى أن الفتاه طلبت من خطيبها أن تحسن والدته علاقتها مع أمها و تعاملها بطريقه إسلامية فقال لها طيب إحنا كفار.... و رغم كل ذلك كانت هناك رغبه قويه في الصلح من جهة الفتاه و لكن الخطيب و أهله تجاهلوا والد الفتاه تماما... فهل يحق لهم استرداد الشبكه و الهدايا؟ ما رأي الشرع و الدين؟ أرجو سرعة الرد للأهمية... و جزاكم الله خيرا\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن الثابت والمقرر أن العرف أحد أركان التشريع الإسلامي لما جاء في الأثر \" ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح \" وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر والمهر لا تستحق الزوجة منه شيئاً إلا بالعقد فإنها تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كاملاً . والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة لأنه لم يتم العقد عليها ولا الدخول بها والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج فقط فلا يترتب عليها أحكام العقد والدخول .وعليه فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة تكون للخاطب وليس للمخطوبة منها شيئاً .\rهذا عن الشبكة أما عن الهدايا إما أن تكون مستهلكة كالطعام والشراب فلا يجوز الرجوع فيها وإن كانت غير مستهلكة مثل الأشياء الثمينة ففيها خلاف بين الفقهاء من يجيز الرجوع فيها وبين مانع من الرجوع فيها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":135},{"id":108,"text":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2031 لسنة 2003 المتضمن : فقد تقدمت لخطبة فتاة وقدمت لها شبكة ذهبيه وبعض الهدايا وبعد فترة من إتمام الخطوبة اختلفنا على إتمام عقد القران ولم يتم عقد القران وقد طلبت من المخطوبة رد الشبكة فلم تستجب لطلبي .\rلذا أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في أحقيتي للشبكة المقدمة للمخطوبة فهل هي من حقي شرعاً أم لا؟ .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 . والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .\rأما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .\rوبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":137},{"id":109,"text":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 154 لسنة 2004 والمتضمن :\rأنَّ شاباً تقدم لخطبة فتاة وقدم لها شبكة وبعد عشرة أشهر قام بفسخ الخطبة .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الشبكة هل هي من حق الخاطب أم من حق المخطوبة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن الثابت والمقرر أن العرف أحد أركان التشريع الإسلامي لما جاء في الأثر \" ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح \" وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر والمهر لا تستحق الزوجة منه شيئاً إلا بالعقد فإنها تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كاملاً . والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة لأنه لم يتم العقد عليها ولا الدخول بها والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج فقط فلا يترتب عليها أحكام العقد والدخول .\rوعليه فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبين أو أحدهما عن الخطبة تكون للخاطب وليس للمخطوبة منها شيء .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\rأ.د / على جمعة.\r\r","part":1,"page":89},{"id":111,"text":"الموضوع: هل يُلزم الرجل بحج زوجته؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 11 لسنة 2004 المتضمن :- هل حج الزوجة من مالها أو التزم على زوجها ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أنه حج الزوجة لا يجب على الزوج وإنما يكون من مالها إذا كان عندها مال أو تبرعا من زوجها إذا كان قادراً على ذلك مراعاة منه لحسن العشرة بينهما فإذا لم تكن الزوجة مستطيعة ولم يتبرع لحجها متبرع فلا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة إذ الحج لا يجب إلا على المستطيع لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97) .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":90},{"id":112,"text":"الموضوع: هل يُلزم الرجل بحج زوجته؟\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1762 لسنة 2003 م\rعلى من تقع مسؤولية الحج على المرأة أم زوجها ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالحج ركن من أركان الإسلام قال تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران 97).\rوالحج واجب على المسلم رجلاً كان أو امرأة إذا كان مستطيعاً في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته .\rوللزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها فإذا كان أحدهما مستطيعاً للحج دون الآخر وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة .\rوليس الزوج مكلفاً شرعاً بدفع نفقات الحج لزوجته ولا الزوجة مكلفة شرعاً بدفع نفقات الحج لزوجها .\rأما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعاً .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":91},{"id":113,"text":"الموضوع: زواج المرأة بغير كفاءة.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1759 لسنة 2003 م.\rأنا فتاه ابلغ من العمر 36 سنه تقدم لي رجل ذو منصب ومركز مرموق في المجتمع وعلى خلق ودين لا يختلف عليه اثنان. يرفض أهلي تزويجي له بسبب انه ابن متبنى ولا يُعرف أهله الأصليون ، سمعت منه قصه ومن أهلي قصه مختلفة. هذه الحقيقة لا يعلمها إلا المقربون للناس الذين قاموا بتربيته وهم أقرباء لنا. أنا أرغب في الزواج منه فهل يحق لي تزويج نفسي به بدون ولي؟ وهل يعتبر غير كفء لي، أفيدوني يرحمكم الله\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمقرر شرعاً أن عقد الزواج لا يكون صحيحاً إلا بتوافر أركانه وشروطه الشرعية التي من أهمها الولي الشرعي للزوجة وتوليه العقد بنفسه نيابة عن ابنته ، وعدم وجود الولي يبطل العقد وقد شدد النبي صلي الله عليه وسلم في هذه المسألة وأكد على ضرورة وجود الولي وبطلان العقد في حالة غيابه أو عدم علمه فقال صلي الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل .\rبناء على ذلك وفي واقعة السؤال :-\rفإنه يجب على السائلة أن يكون لها ولي يتولى عقد زواجها فإن تعسف الولي وامتنع عن تزويجها فلها أن تختار لها ولياً من عصبتها وإلا رفعت أمرها إلى القاضي المختص ليتولى عقد زواجها .\rوعليه ما دام أن الرجل الذي تقدم للزواج منك ذو خلق ودين وفي مركز مرموق في المجتمع كما ذكرت بسؤالك فلا مانع من الزواج منه بعد أخذ إذن ولي الأمر أو القاضي مع الأخذ في الاعتبار أن الكفاءة في الزواج مطلوبة ومن الكفاءة في الزواج النسب وعلى ذلك فإن هذا الشخص إذا ثبت أنه متبنى فلا يكون كفأ لهذه الفتاة ذات الحسب والنسب .\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":92},{"id":114,"text":"الموضوع: طلاق قبل الدخول وما يترتب عليه من عدة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1797 لسنة 2003 المتضمن : -\r1 - في 25 / 7 / 1991 تزوجت من عبير ...... _ البكر الرشيد بوكالة والدها وأنجبت منها ولداً وبنتاً .\r2 - وفي 14 / 12 / 2001 تزوجت المطلقة زوجها الثاني بوكالة والدها وعصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت وكلما شاءت بعد شهر ويومين تم طلاقها في 16 / 1 / 2002 كما هو ثابت بعقد زواجها التالي الموضح أنه لم يدخل بها في الزواج الذي تم طلاقها منه ولم تحدث خلوة .\r3 - في 2 / 2 / 2002 بعد سبعة عشر يوماً زوجت نفسها زواجها الثالث بشهادة والدها وآخر وأنجبت أبنه في 5 / 3 / 2003 .\rويطلب السائل : صحة الزواج الثالث بعد طلاقها من الثاني بسبعة عشر يوماً وما يترتب على ذلك في حالة عدم الصحة ، خاصة ما يتعلق بالمولودة التي ولدت بعد أكثر من عام من الزواج الثالث.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبعد الاطلاع على الطلب وما أرفق به من وثيقة عقد الزواج بين غازي ...... _ وعبير ...... المؤرخ بتاريخ 2 / 2 / 2002 على يد مأذون الفراله التابع لمحكمة عابدين .\rتبين أن الزوجة المذكورة مطلقة من محمد ...... بتاريخ 16 / 1 / 2002 ص 2 عملية الشيخ يونس ...... _ طلقة بائنة قبل الدخول والخلوة .\rوعلى ذلك يكون زواجها الثالث الذي تم بتاريخ 2 / 2 / 2002 صحيح شرعاً وما ترتب عليه من إنجاب الولد فهو صحيح أيضاً لأن المطلقة قبل الدخول والخلوة _ لا عدة لها لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب 49).\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":93},{"id":115,"text":"الموضوع: من أحكام العدة.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 2025 لسنة 2003\rإذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد ثم قام بتطليق إحداهن طلاق رجعي مثلاً في أول يوم من الشهر فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها .\rوهل يكون للرجل عدة أو مثلا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الرجل متزوجاً أربعا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع والجمع في العدة كالجمع في النكاح لأن العدة توجب قيام حكم الفراش فالنكاح قائم حكماً.\rوعلى ذلك إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمساً حكماً ، وذلك لا يجوز شرعاً.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":138},{"id":116,"text":"الموضوع: من أحكام الزواج العرفي.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2152 لسنة 2003 م المتضمن :- السؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام؟ وذلك بسبب المشاكل الكثيرة التي نتجت عن تصرفات بعض الشباب غير المدرك للمسؤولية.\rأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج والسؤال مرة أخرى هل هو حرام أو حلال جائز؟ وهل هو شرعي أو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rعقد الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي : الإيجاب والقبول والشهود والمهر وحضور ولي الزوجة ويستحب أن يكون مشهراً فإذا ما توافرت فيه هذه الشروط كان صحيحاً تترتب عليه جميع الآثار الشرعية لعقد الزواج من وجوب النفقة على الزوج وإحضار مسكن الزوجية اللائق وثبوت نسب الأولاد .\rبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :- إذا تم عقد الزواج مستوفياً الشروط والأركان الشرعية المشار إليها كان صحيحاً وحفظاً للحقوق المترتبة على عقد الزواج يلزم توثيق العقد أمام المأذون المختص بذلك .\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":94},{"id":117,"text":"الموضوع: من أحكام الزواج.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2253 لسنة 2003 المتضمن : تزوجت بحضور أخي باعتباره وليّ شرعي ووجود أثنين من الشهود ، وأمي وسكان العقار ولكن هذا الزواج لم يتم عن طريق المأذون المختص كان بعقود وقع عليها الزوج والزوجة والشهود وكان بإيجاب وقبول بين الزوجين .\rفهل هذا الزواج صحيح شرعاً أم هو زواج باطل ؟\rوتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rعقد الزواج متى تم مستوفياً أركانه وشروطه الشرعية من الإيجاب والقبول والشهود والمهر وحضور الولي الشرعي للزوجة والإشهار استحباباً كان صحيحاً تترتب عليه كافة الآثار الشرعية المترتبة على عقد الزواج من حل المعاشرة ولزوم النفقة ونسب الأولاد وخلاف ذلك من الأمور المترتبة على عقد الزواج .\rوإن كان من الأولى أن يسجل هذا العقد على أوراق رسمية حفظاً للحقوق المترتبة على ذلك لكل من الزوجين .\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":98},{"id":119,"text":"الموضوع: هل الزواج حلال أم حرام بعد الرضعتين؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1798لسنة 2003 م المتضمن :- السؤال الآتي :-\rقمت بإرضاع إيمان .... رضعتين فقط وتقدم أخي ليخطبها ويريد الزواج منها فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمقرر شرعاً أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمَّاً من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له رضاعاً.\rوقد اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم.\rفذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام احمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء وذهب الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر.\rأما إذا وقع الشك في عدد الرضعات فلا يثبت التحريم لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك.\rوفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق :-\rفإذا كانت السائلة قد أرضعت إيمان رضعتين فيجوز لأخو السائلة الزواج منها بناءً على رأي الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد وهو المختار للفتوى في هذه الحالة.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":95},{"id":120,"text":"الموضوع: حكم حضانة الصغير؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1840 لسنة 2003 المتضمن : صغيرة تبلغ من العمر سبع سنوات وأربعة أشهر في حضانة جدتها لأمها وذلك بعد سقوط حضانة أمها لزواجها من غير ذي رحم محرم للصغيره.\rتزوجت الجدة لأم من غير ذي رحم محرم. والجدة لأب غير متزوجة وتعيش في بيئة صالحة.\rويسأل : هل تسقط حضانة الجدة لأم بعد زواجها من غير ذي رحم محرم ؟\rوإذا سقطت فمن الأحق بحضانة الصغيرة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالأحق بحضانة الصغير أمه لما ورد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له شفاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : \" أنت أحق به ما لم تنكحي _ أي تتزوجي \" أخرجة أحمد وأبو داود والبيهقي _ ولكن إذا وجد ما يمنع حضانتها كزواجها بأخر غير ذي رحم محرم للطفل فتنتقل الحضانة إلى أم الأم إن كانت صالحة للحضانة ، وإذا تزوجت أم الأم من غير ذي رحم محرم للطفل انتقلت الحضانة إلى أم الأب إن كانت صالحة للحضانة الشرعية أيضاً.\rهذا من الناحية الشرعية مع الأخذ في الاعتبار أن المختص بنقل الحضانة هو القضاء المختص.\rومما ذكر يُعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":96},{"id":121,"text":"الموضوع: الرضاع المحرم للزواج.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1870لسنة 2003 م المتضمن :- لي خالة قالت : أمام مجتمع من الناس إنني مرضعة فلان ابن أختي . ثم قالت : لي بنفسها ثلاث مرات مرتان في منزلها قالت لي أرضعتك رضعتين وفي الثالثة قالت لي بنفسها في منزلي أرضعتك ثلاث مرات وهكذا تضاربت في أقوالها ثم عادت وقالت لي لم أرضعك بالمرة وإنما أرضعت أخاك والآن تريد أن تزوج ابنها من نجلتي فماذا أفعل في ظل الرضاعة وعدم الرضاعة.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمقرر شرعاً أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى تم الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمَّاً من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه ومن هم قبله أو بعده - إخوة وأخوات له رضاعاً.\rوقد اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم.\rفذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام احمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء وذهب الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر.\rوبناءً على ذلك :- إذا ثبت أن خالة السائل قد أرضعته خمس مرات فأكثر فلا يجوز لابن هذه الخالة أن يتزوج ابنة السائل باتفاق الفقهاء لكون السائل أخاً لابن خالته رضاعاً وبنت السائل بنت أخ لهذا الشاب الذي يريد أن يتزوجها.\rأما إذا كانت خالة السائل قد أرضعته أقل من خمس مرات فلا يجوز كذلك على ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول. ويجوز له الزواج منها على ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد.\rوهذا ما نميل للإفتاء به في أمر الرضاع الذي عمت به البلوى.\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":97},{"id":122,"text":"الموضوع: الرضاع المحُرِّم للزواج.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1936 لسنه 2003 المتضمن : أريد الزواج من ابنة عمى وتدعى هدى وقد أخبرت والدتي بأنها أرضعتها ثلاث رضعات فقط وأنا لم أرضع من والدتها ولم نجتمع على ثدي امرأة أخرى.\rوالمطلوب من سيادتكم :هل يجوز الزواج منها أم لا؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمقر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته و يصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو قبله أو بعده اخوة وأخوات له من الرضاع. وقد اختلفت كلمه الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم فذهب ألائمه أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام احمد أن قليل الرضاع وكثيرة في التحريم سواء وذهب الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام احمد أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مده الرضاع سالفة الذكر.\rوبناء على ذلك و في واقعة السؤال مادامت بنت عم السائل وتدعى هدى لطفي قد رضعت من أم السائل ثلاث رضعات فلا يجوز للسائل أن يتزوجها على ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول، ويجوز له الزواج منها على ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام احمد وهذا ما نميل للإفتاء به في أمر الرضاع الذي عمت به البلوى\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى اعلم\r\r","part":1,"page":99},{"id":123,"text":"الموضوع: الرضاع المحُرِّم للزواج.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2017 لسنة 2003 المتضمن :- كم عدد الرضعات التي بها يصبح الأخوات أخوات في الرضاعة ولا يصح لهما الزواج ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمقرر شرعاً : أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى تم الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به. إذ أنه بالإرضاع تصير المرضعة أمَّاً من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أبنائها وبناتها إخوة وأخواتاً له من الرضاع سواء من رضع معه أو قبله أو بعده ما دام الرضاع قد وقع في مدته الشرعية سابقة الذكر. إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الموجب للتحريم.\rفيرى فقهاء الأحناف والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام احمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ويرى فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر.\rودار الإفتاء تميل إلى الأخذ بالرأي الثاني وهو رأي الشافعية والحنابلة تيسيراً على المسلمين في أمر الرضاع الذي عمت به البلوى.\rومما سبق يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":136},{"id":124,"text":"الموضوع: الرضاعة من امرأة تُحرِّم الزواج من بنات امرأة أخرى تزوجت زوج الأولى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2062 لسنة 2003 م المتضمن :- رضع رضا من زوجة خاله وقد توفيت ثم تزوج خاله بزوجة أخرى وأنجبت بنت تسمى أسماء قد أراد رضا أن يتزوج من هذه البنت علماً بأنهما لم يجتمعا على ثدي واحد قط. وعلماً بأن عدد مرات الرضاعة تزيد عن خمس رضعات.\rأرجو من فضيلتكم الإفادة بما يأتي :-\rهل يجوز لرضا أن يتزوج من بنت خاله التي هي من الزوجة الثانية ؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً : أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى تم الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به. إذ أنه بالإرضاع تصير المرضعة أمَّاً من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له رضاعاً وصار زوجها أباً من الرضاع لمن أرضعته زوجته إذا كان اللبن نزل لها بسببه.\rوقد أختلف الفقهاء في مقدار الرضاع الموجب للتحريم.\rفذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام احمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم بينما ذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر وكانت الرضاعة في مدتها سالفة البيان.\rومن المنصوص عليه فقهاً أن كل من أرضعت طفلاً ذكراً أو أنثى في مدة الرضاع وهي مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهه وثبت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل رضاعة أو بعده وكذلك ثبت أخوته لأولاد الرجل الذي نزل اللبن بسببه والمولودين من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.\rفبرضاع رضا من زوجة خاله صار أبناً لها من الرضاعة وأبناً لزوجها الذي كان نزول اللبن بسببه وصار جميع أولادها وأولاد زوجها من زوجته الثانية إخوة وأخوات له من الرضاع.\rوبناءً على ذلك صار رضا أخاً لأسماء ولجميع أخواتها رضاعاً وهذا يسمى لبن الفحل ولبن الفحل محرم بالإجماع فإذا ما كان عدد مرات الرضاع قد بلغ خمساً فأكثر كما قرر السائل بطلبه وكان الرضاع في مدته سالفة البيان فلا يجوز الزواج في هذه الحالة.\rومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر به.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":139},{"id":125,"text":"الموضوع: عدد الرضعات التي تحرم الزواج.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2118 لسنة 2003 المتضمن أن السائلة تقول :\r\" أرضعت فاطمة ... .... ثلاث مرات فقط مع ابني مصطفى ... .... فهل يجوز أن يتزوج ابني محمد ... .... من فاطمة ... .... التي أرضعتها ثلاث مرات فقط. \" علماً بأن ابني محمد ... .... لم يرضع من أم هذه البنت ولم يجتمع مع هذه البنت على ثدي امرأة أخرى.\rأرجو بيان الحكم الشرعي.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى تم الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو قبله أو بعده اخوة وأخوات له.\rوقد اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم.\rفذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.\rوذهب الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر.\rوبناء على ذلك وفي واقعة السؤال\rمادامت السائلة أرضعت فاطمة ثلاث رضعات فلا يجوز لابنها محمد أن يتزوج بهذه الفتاه على ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول\rويجوز له الزواج منها على ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد\rوهذا ما نميل للإفتاء به في أمر الرضاع الذي عمت به البلوى\rومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r__________\r\rالموضوع: عدد الرضعات التي تحرم الزواج.","part":1,"page":100},{"id":127,"text":"الموضوع: طلاق معلق.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 111 لسنة 2004 م المتضمن :- حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-\rفي المرة الأولى قلت لها \" لو ابنك مدفعش فلوس في البيت تكوني طالق \" وكانت نيتي التهديد .\rوفي المرة الثانية : واثر خلاف بيننا قلت لها \" أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق \" وكنت واعيًا ومدركًا .\rأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rقول السائل لزوجته في المرة الأولى : \" لو ابنك مدفعش فلوس في البيت تكوني طالق \" والسائل كان يقصد التهديد كما ذكر بطلبه .\rنفيد بأن هذا القول من قبيل الطلاق المعلق الذي لا يقع به طلاق إلا بالنية وبإقرار السائل بطلبه إنه كان يقصد التهديد فلا يقع بهذا القول طلاق .\rويقع بقوله لها في المرة الثانية : \" أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق \" طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر ويقع به طلقة واحدة طبقًا للقانون رقم 25 لسنة 29 الذي ينص على : أن الطلاق المتعدد لفظًا أو إشارة لا يقع به إلا طلقة واحدة .\rوعلى ذلك يجوز للسائل مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدتها من هذا الطلاق الأخير . أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا خرجت من العدة .\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":140},{"id":128,"text":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1776 لسنة 2003 المتضمن :- نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو يتعلق بأحكام الطلاق وبناء على إجابتكم سيتحدد مصير أسرة مكونة من عشرة أفراد والسؤال هو: رجل تشاجر مع زوجته في الصباح ولما اشتدت المشاجرة قال لها أنت طالق وكانت هذه هي الطلقة الثانية حيث انه طلقها قبل ذلك على يد مأذون وبعد ذلك اتصلت هي بإخوانها فحضروا في المساء فحدثت مشاجرة بينه وبينهم فخرج وتركهم وأثناء خروجه قال لها أنت طالق للمرة الألف فاعتبر إخوانها أن هذه هي الطلقة الثالثة باعتبار أن طلقة الصباح كانت الثانية ثم عاد الزوج في اليوم الثاني يريد أن يرد زوجته فامتنعوا وأخبروه بأنها قد بانت منه بينونة كبرى فقال لهم أنه لما ذكر لفظ الطلاق في المرة الثالثة لم يكن يقصد إنشاء طلاق جديد وإنما كان يؤكد الطلاق الثاني الذي وقع في الصباح وانه بذلك يكون طلقها مرتين وليس ثلاثا واختلفوا في ذلك وهى حتى الآن تمنعه من نفسها حتى تستفتى أهل العلم فهل تكون بذلك قد بانت منه بينونة كبرى أم هي الطلقة الثانية أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيقع بقول الرجل لزوجته \" أنتِ طالق \" طلقة ثانية رجعية لسبقها بطلقة رسمية على يد مأذون لأن هذا القول من ألفاظ الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إلى نية .\rوبقوله لها في المرة الثالثة \" أنتِ طالق للمرة الألف \" أثناء خروجه تكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً شرعاً ويدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعاً ولا عبرة بقوله أنه كان يقصد تأكيد الطلقة الثانية ولا يقصد إنشاء طلاق لأن اللفظ لا يحتمل ذلك لحدوث فاصل زمني بين الطلقتين بعد ذلك يجوز للزوج إعادة مطلقته إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":101},{"id":129,"text":"الموضوع: اتفاق الزوجين على الطلاق.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1820 لسنة 2003م\rالمتضمن : أن زوجة السائل تطلب منة الطلاق بدون أسباب وأنة يقوم بواجباته كاملة نحوها وكان الزواج عن رغبة وترحاب ودون اعتراض وبكامل إرادتها ويذكر السائل أنها لا تطيعه ودائمة التطاول علية بالأقوال والأفعال . ولا تقوم بالواجبات الزوجية\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الزوجة التي تطلب الطلاق ؟\rوما الحكم لو أجبتها وطلقتها وهل تطلق علي الإبراء ؟\rوهل يسقط حقها في المؤخر والنفقة ؟ وهل يتيح الشرع أن آخذ ما دفعته لها من مهر وشبكه ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالزوجة التي تطلب الطلاق بدون مبرر شرعي تعد آثمة شرعاً أما إن وجد سبب للطلاق بأن كانت الزوجة متضررة من الاستمرار في الحياة الزوجية . فمن حقها طلب التطليق إما رضاءً بينها وبين زوجها أو قضاء بأن ترفع أمرها إلي القضاء المختص فإذا ما اجاب الزوج زوجته ألي طلب الطلاق وقام بطلاقها علي يد المأذون المختص وكان ذلك بعد الدخول بها وفي عدم حضورها وبإرادته المنفردة كان من حق الزوجة مطالبته بجميع الحقوق الشرعية المترتبة علي هذا الطلاق وان كان الطلاق بحضور الزوجة وزوجها وبالاتفاق بينهما فتكون حقوقها علي ما تم الاتفاق عليه . وما تنازلت عنه من حقوق نظير حصولها علي الطلاق لا يكون لها الحق في المطالبة به وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائناً وليس رجعياً وبالنسبة للشبكة فهي من حق الزوجة بمجرد العقد عليها إلا إذا تنازلت عنها الزوجة نظير حصولها علي الطلاق من زوجها .\rوالله سبحانه وتعالي أعلم\r\r","part":1,"page":102},{"id":130,"text":"الموضوع: طلاق الغضبان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1823 لسنة 2003م المتضمن :- حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-\r1- في المرة الأولى: قلت لها : \" أنتِ طالق\" وكنت واعي ومدرك وراجعتها أثناء العدة .\r2- في المرة الثانية: قلت لها : \" أنتِ طالق \" وكنت في حالة غضب شديد وغير مدرك لما أقول وما أفعله .\r3-: وفي المرة الثالثة طلاق رسمي ودون في القسيمة طلقة أولى على الإبراء .\rأرجو بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول الزوج في المرة الأولى : \" أنتِ طالق \" ويقر بأنه كان واعياً لما يقول فهذا اللفظ من قبيل الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبله وبمراجعته لها في فترة العدة تكون الحياة الزوجية قد عادت بينهما .\rوبقوله لها في المرة الثانية \" أنتِ طالق \" ويقر بأنه غير واع ِ ولا مدرك لما يقول فلا يقع طلاقه وذلك عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم \" لا طلاق في إغلاق \" .\rوبطلاقه لها رسمياً لدى المأذون ومدون بقسيمة الطلاق طلقة أولى بائنة على الإبراء فتكون هذه الطلقة الثانية شرعاً ويجوز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وبأذنها ورضاها ويبقى لهذا الزوج طلقة واحدة على زوجته وعليه أن يتقِ الله ولا يتسرع في إلقاء يمين الطلاق عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم \" أن أبغض الحلال عند الله الطلاق \"\rهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":141},{"id":131,"text":"الموضوع: مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1843 لسنة 2003 م المتضمن :-\rما هو الحكم الشرعي في مؤخر صداق الزوجة وكيفية سداده للزوجة بعد وفاة الزوج ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمؤخر الصداق ديناً في ذمة الزوج لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء .\rفبوفاة الزوج حل أجل الدين - مؤخر الصداق - فوجب أن يؤدي إلى الزوجة من تركة زوجها قبل توزيعها ثم بعد ذلك توزع تركته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه ومنهم هذه الزوجة .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":142},{"id":132,"text":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1873 لسنة 2003 المتضمن : حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-\rفي المرة الأولى : قلت لها أنت طالق في حالة وعي كامل وردتها أثناء العدة .\rفي المرة الثانية : تم الطلاق بالأوراق الرسمية .\rفي المرة الثالثة : ثم الطلاق بالأوراق الرسمية وسجل طلاق ثان .\rأرجو بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول السائل لزوجته في المرة الأولى أنت طالق في حالة وعي كامل فيقع بها طلقة أولى رجعيه ما لم تكن مسبوقة بطلاق أخر لأنه لفظ من ألفاظ الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية وبمراجعته لها في فترة العدة تكون الحياة الزوجية قد عادت بينهما.\rوبطلاقه لها رسمياً في المرتين الثانية والثالثة على يد مأذون فيكون قد لحق زوجة السائل الطلقة الثالثة وأصبحت بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً أخر غيره نكاحاً صحيحاً شرعاً بقصد الدوام والاستمرار ويدخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعاً .\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":103},{"id":133,"text":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1884 لسنة 2003 م المتضمن :- أن السائل يقول حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-\r1- في المرة الأولى قلت لها \" أذهبيِ وأنتِ طالق \" وكنت مدركاً لما أقول وراجعتها أثناء العدة .\r2- في المرة الثانية قلت لها : \" أنتِ طالق \" وكنت مدركاً وراجعتها أثناء العدة .\r3- في المرة الثالثة كانت زوجتي غائبة عن المجلس وقلت لأمي \" مراتي طالق \" .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول السائل لزوجته في المرتين الأولى والثانية \" أنتِ طالق \" وبقوله لوالدته في المرة الثالثة \" مراتي طالق \" ويقر بأنه كان واعياً ومدركاً في المرات الثلاث فهذا اللفظ من قبيل الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إلى نية . فيقع عليها في المرة الأولى طلقة أولى رجعية وبمراجعته لها في فترة العدة فتكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما ويقع عليها في المرة الثانية طلقة ثانية رجعية وبمراجعته لها في فترة العدة فتكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما .\rويقع عليها في المرة الثالثة طلقة وتكون هي المكملة للثلاث وبذا تكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً آخر غيره نكاحاً صحيحاً شرعاً بقصد الدوام والاستمرار ويدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقياً ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعاً وبعد ذلك يجوز له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبأذنها ورضاها .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":104},{"id":134,"text":"الموضوع: الطلاق بحكم المحكمة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1908لسنة 2003 والذي يسأل فيه عن الحكم في طلاق السيدة \".........\" بحكم من المحكمة ، أعقبه عمل زوجها استئناف ونقض رفضته المحكمة وأيدت الحكم الأول ، فمتى يبدأ الطلاق والحقوق المترتبة عليه من التاريخ الأول أم بعد حكم الطعن ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الحال كما ورد بالسؤال :\rطالما أن المحكمة المختصة أيدت الحكم الأول بالطلاق في الاستئناف والنقض\rفإن الطلاق الذي تترتب عليه الحقوق الشرعية هو الطلاق الأول .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":105},{"id":135,"text":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة صغرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1944 لسنة 2003 المتضمن : تزوج أيمن ابن فايزه من نزيهة _ مغربية وقام بتطليقها طلقة واحدة رجعية بتاريخ 6 / 10 / 2000 أكتوبر سنة 2000 فهل يصبح هذا الطلاق في أكتوبر سنة 2003 طلاقاً بائناً أم لا ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعاً أنه إذا طلقت المرأة طلقة رجعية أولى أو ثانية وانقضت فترة عدتها بمرور ثلاث حيضات لذوات الحيض أو ثلاث أشهر لغير ذوات الحيض دون أن يراجعها الزوج بقول أو فعل في فترة العدة فإنها تصبح بائنة منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .\rوفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق : فإنه طالما أن الزوج أيمن قد طلق زوجته نزيهة طلقة أولى رجعية بتاريخ 6 / 10 / 2000 دون أن يراجعها في فترة عدتها فإن هذه الطلقة تصبح طلقة بائنة بينونة صغرى ولا تحل له الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .\rوهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":174},{"id":136,"text":"الموضوع: طلاق رجعى.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1970 لسنة 2003 م\rرجل يسكن مع زوجته في نفس العقار الموجودة فيه أم زوجته وأمها مشلولة وتنزل من شقتها لخدمتها نزل لها الزوج وخيرها بين خدمة أمها أو تركه فاختارت أمها وهو يملك محل فقال لها في شقة أمها أعطيني الذهب الذي معك لأشترى بضاعة للمحل وهو يتلكك بسبب الخلاف معها بسبب أمها فرفضت إعطائه الذهب فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأراد بعد ذلك عندما ندم أن يعيدها فما الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rقول الزوج المذكور للزوجة أنت طالق أنت طالق أنت طالق هو من قبيل الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون النظر إلى نية الزوج وحيث أن الزوج كرر لفظ الطلاق فهو متعدد لفظاً ويقع به طلقة واحدة إذا كان في نفس واحد دون أن يكون بينها فواصل زمنية أو كلامية وإلا عد كل لفظ منها طلقة مستقلة .\rوبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال فإنه إذا كان هذا الطلاق في نفس واحد فتقع به طلقة أولى رجعية ويحق للزوج مراجعة زوجته في فترة عدتها بالقول أو الفعل إذا لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلاق آخر .\rوهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":175},{"id":137,"text":"الموضوع: طلاق الغضبان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1994لسنة 2003 والتضمن أن السائل يقول حلفت على زوجتي إيمان الطلاق الآتية .\rفي المرة الأولى قلت لها طالق وكنت لا أعي ولا أدرك ما أقول وما أفعل وراجعتها في نفس اليوم .\rفي المرة الثانية قلت لها طالق وكنت لا أعي ولا أدرك ما أقول وما أفعل وراجعتها بعد أسبوعين.\rفي المرة الثالثة طلاق رسمي لدى المأذون طلقه أولى لا تحل إلا بعقد و مهر جديدين.\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول الزوج السائل لزوجته في المرتين الأولى والثانية أنت طالق ويقر بأنه غير واع ولا مدرك لما يقول وما يفعل فلا يقع طلاقه في هاتين المرتين وذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم \"لا طلاق في إغلاق \" .\rوبطلاقه لها في المرة الثالثة لدى المأذون بإشهار رسمي مدون فيه طلقه أولى ولا تحل إلا بعقد و مهر جديدين فيكون قد وقع على زوجة السائل طلقه أولى بائنة بينونة صغرى ويجوز له أن يتزوجها بعقد و مهر جديدين وله عليها بعد ذلك طلقتين فقط وعلى السائل أن يتقي الله في تحديد درجة غضبه التي كان عليها في الطلاقين الأول والثاني لأن الأمر يتعلق بحل زوجته أو حرمتها عليه .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال اذا كان الحال كما ورد به\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":176},{"id":138,"text":"الموضوع: طلاق لغو.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1995 لسنة 2003 المتضمن أن السائل يقول حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-\r1 - في المرة الأولى قلت لها علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك وراحت وكانت نيتي فيها التهديد .\r2 - في المرة الثانية قلت لها علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك وإن رحت تبقي طالق وراحت وكانت نيتي فيها التهديد .\r3 - في المرة الثالثة طلقها طلقة أولى على الإبراء لدى المأذون .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول الزوج السائل لزوجته في المرة الأولى علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك فهذا اللفظ من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل عملاً بالقانون رقم 25 لسنة 26 والمأخوذة أحكامه من أقوال بعض فقهاء المسلمين .\rوبقوله لها في المرة الثانية علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك وإن رحت تبقي طالق ويقرر بطلبه أن نيته كانت التهديد فهذا اليمين يشتمل على شقين الأول قوله لها علىّ الطلاق ما تروحي بيت أبوك وهذا اللفظ لا يقع به طلاق كما أشرنا سابقاً ، والشق الثاني قوله لها وإن رحت تبقي طالق فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق الذي لا يقع به طلاق إلا بنية الحالف وقصده وحيث أن السائل يقرر بطلبة أن نيته كانت التهديد فلا يقع به طلاق .\rوبطلاقه لها في المرة الثالثة لدى المأذون ودون في القسيمة طلقة أولى على الإبراء فتكون زوجته قد أصبحت بائنة منه بينونة صغرى وله أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها ويكون قد وقع منه طلقة واحدة فقط .\rوعلى السائل أن يتق الله في نفسه وأن لا يتلفظ بمثل هذه الألفاظ مرة ثانية .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":177},{"id":139,"text":"","part":1,"page":181},{"id":140,"text":"الموضوع: العدة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2004 لسنة 2003 م المتضمن :- طلب بيان الحكم الشرعي في وضع زوجة توفى عنها زوجها قبل صدور حكم التطليق هل تُعَدّ أرملة أم مطلقة ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأنه طالما لم يتم التطليق من قبل الزوج ولا من جهة القضاء فالمرأة لا زالت زوجته ، وعليه فوفاته عنها قبل التطليق يجعلها أرملة لا مطلقة .\rوهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":143},{"id":141,"text":"الموضوع: طلاق المعلق.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2007 لسنة 2003 م المتضمن :-\rأن السائل يقول : حلفت على زوجتي يمين الطلاق الآتي :-\rقلت : \"لو دخل أخوكِ بيتي تبقي طالق\" وكانت نيتي التهديد ودخل أخوها البيت ولم يكن هناك أي لفظ طلاق غير هذه المرة .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول الزوج لسائل لزوجته \" لو دخل أخوكِ بيتي تبقي طالق \" فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق الذي لا يقع به طلاق إلا بنية الحالف وقصده . وحيث أن السائل يقرر في طلبه أن نيته كانت التهديد فلا يقع به طلاق سواء دخل أخوها بيته أو لم يدخل وما زالت الحياة الزوجية بينهما قائمة ومستمرة ما لم يكن هناك طلاق آخر .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":144},{"id":142,"text":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2019لسنة 2003 والمتضمن : أن السائل يقول حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :\rفي المرة الأولى قلت لها أنت طالق وراجعتها أثناء العدة .\rوفي المرة الثانية قلت لها طالق وراجعتها أثناء العدة .\rوفي المرة الثالثة قلت لها أنت طالق .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rيقع بقول السائل لزوجته في المرة الأولى \" أنت طالق \" طلقه أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر لأن هذا القول من ألفاظ الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية وبمراجعته أثناء العدة كما ذكر بطلبه تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما .\rويقع بقوله لها في المرة الثانية \" طالق \" طلقه ثانية رجعية وبمراجعته لها أثناء العدة تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما .\rوبقوله لها في المرة الثالثة \" أنت طالق \" تكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا عندئذ يجوز للسائل أن يعيدها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها .\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":145},{"id":143,"text":"الموضوع: الطلاق المعلق.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2027لسنة2003 المتضمن :\rأن السائل يقول حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية .\rفي المرة الأولى قلت لها لو نزلت بدون إذني لزيارة أخوالك فأنت طالق وذلك بنية التهديد .\rفي المرة الثانية قلت لها لو خرجت سر البيت لأهلك فأنت طالق وذلك بنية التهديد .\rفي المرة الثالثة قلت لها إذا لم أخذ حقي من خالك هاأطلقك وذلك بقصد التهديد .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول السائل لزوجته في المرة الأولى لو نزلت بدون إذني لزيارة أخوالك فأنت طالق وكذا قوله لها في المرة الثانية لو خرجت سر البيت لأهلك فأنت طالق . فهذا اللفظ في اليمينين من قبيل اليمين المعلق الذي لا يقع به طلاق إلا بنية الحالف وقصده وحيث أن السائل يقرر في طلبه أنه كان ينوي التهديد فلا يقع طلاق في هاتين المرتين .\rوبقوله لها في المرة الثالثة إذا لم آخذ حقي من خالك هاأطلقك فهذا اللفظ من قبيل الوعد أو التهديد بالطلاق ولا يقع به طلاق . وبناء على ذلك . فان العلاقة الزوجية ما زالت قائمه ومستمرة بين السائل وزوجته ما لم تكن هناك أيمان طلاق أخرى بينهما وعلى السائل أن يتقي الله في تحديد نيته في اليمينين الأول والثاني .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":178},{"id":144,"text":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة صغرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2032 لسنة 2003 م المتضمن :- أن زوجها طلقها طلقة أولى رجعية شفاهية بصريح لفظ الطلاق ثم راجعها أثناء العدة ثم في عام 2003 طلقها الطلقة الثانية شفاهية بصريح لفظ الطلاق ولم يراجعها حتى انتهت عدتها منه .\rفهل أحتاج إلى عقد جديد لعودتي إلى زوجي أم ماذا أفعل ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rشرع الله تعالى الطلاق وجعله أبغض الحلال إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : \" أبغض الحلال إلى الله الطلاق \" فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى التي لا تستقر معها الحياة بين الزوجين .\rوهذا الزوج طلق طلقة أولى رجعية ثم راجع ثم طلق ولم يراجع حتى انتهت العدة وبانتهاء العدة دون المراجعة تكون الزوجة قد أصبحت أجنبية عن الزوج حيث بانت منه فلا تحل له ثانية إلا بعقد ومهر جديدين .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":179},{"id":145,"text":"الموضوع: العدة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2087 لسنة 2003 المتضمن : حيث أنني طلقت بتاريخ 19 / 9 / 2003 ومن ذوات الحيض وقد رأيت دم الحيض ثلاث مرات كوامل من بعد الطلاق .\rوتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في مدة العدة للمطلقة .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rقال الله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ) (الطلاق 1)\rفالعدة للمطلقة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة شهور إن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر أو لم تكن لها عادة أصلاً ويوضع الحمل إن كانت حاملاً .\rوما دام أن السائلة تقرر أنها رأت دم الحيض ثلاث مرات من تاريخ الطلاق وطهرت من الحيضة الثالثة فتكون قد خرجت من العدة ويحل لها أن تتزوج من يرغب فيها من الرجال .\rومما ذكر يعلم الجواب\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":180},{"id":146,"text":"الموضوع: طلاق الغضبان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2114 لسنة 2003 م المتضمن :- أنه طلق زوجته مرتين مختلفتين كل مرة على الإبراء ورجع إليها في كل مرة بعقد ومهر جديدين على يد مأذون ، وأنه بعدها حدثت مشادة كلامية بينه وبين امرأته أمام والدها والجيران وأنها جرحته ببعض الكلمات مما أخرجه عن وعيه وإدراكه ، وطلبت منه الطلاق فقال لها : \" أنتِ طالق \" ، ويقول إنه كان لا يعي ما يقول ويفعل ، فما الحكم ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به إلى ما عبر عنه الحديث الشريف \" لا طلاق ولا عتاق في إغلاق \" رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن عائشة مرفوعا .\rوالمعنى أنه يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل ، أو لا يصل إلى هذه الحالة ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله فيسبق اللفظ منه بلا قصد له إليه .\rفلينزل السائل نفسه على هذا الحكم ، وليتقِ الله تعالى فيما فُوض إليه لأن الأمر يتعلق بحل معاشرته لزوجه أو حرمتها عليه وبالأنساب والمواريث وغير ذلك ، فإن كانت حالته إحدى هاتين الحالتين لم تحسب الأخيرة طلقة ، وإلا حسبت طلقة ثالثة لا تحل له معها المرأة حتى تنكح زوجاً غيره .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":182},{"id":147,"text":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2122 لسنة 2003\rالمتضمن وما أرفق به :\rأن السائلة قد تزوجت بتاريخ24-10-1998 ثم طلقها زوجها طلقة أولى رجعية بتاريخ 5-4-1999 ، ثم أرجعها إلى عصمته بتاريخ 24-6-1999 ، و بتاريخ 23-10-1999تفوه زوجها بلفظ الطلاق شفويا خارج المحكمة أمام شهود وعرف أنه الطلاق الثاني ، وتذكر السائلة أنه راجعها غيابيا بتاريخ 25-10-1999، وبتاريخ 25-10-1999 تذكر السائلة أنه طلقها شفويا و غيابيا وعرف أنه الطلاق الثالث ، وذكر في صحيفة الدعوى التي أُعلنت بها السائلة \" أنه يرغب في إثبات ذلك بصفة رسمية \" ثم اختتم الصحيفة بتكليفه إلى الحضور إلى المحكمة بالكويت المحدد لها يوم 22-1-2000 لسماع الحكم بالآتي .\r1- إثبات طلاقه لي طلقة ثانية رجعية بتاريخ 23-10-1999.\r2- إثبات مراجعته لي خلال العدة الشرعية بتاريخ 25-10-1999.\r3- إثبات طلاقه لي للمرة الثالثة بتاريخ 25-10-1999.\rوتذكر السائلة أن المدعي ترك الدعوى للشطب وتخلى عنها .\rوتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا طلق الرجل زوجته للمرة الأولى طلاقا رجعيا ثم راجعها قبل خروجها من العدة تكون الزوجية قد عادت بينهما .\rوإذا طلقها للمرة الثانية بلفظ الطلاق الصريح - أنت طالق - يكون قد وقع على زوجته الطلقة الثانية الرجعية ، وبمراجعته لها أثناء العدة تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما .\rوبطلاقه لها في المرة الثالثة وكان الطلاق باللفظ الصريح - أنت طالق - تكون الزوجية قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها ، وتقضي عدتها منه شرعا ، عندئذ يجوز لمطلقها الأول أن يعيدها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":183},{"id":148,"text":"الموضوع: طلاق محكمة غير إسلامية.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2153 لسنة 2003 المتضمن :\rأن السائل يقول : تزوجت من السيدة ......... عام 1999 وكان قد سبق لها الزواج من أسترالي مسلم و طلقت منه شرعا منذ أحد عشر شهرا .\rمع العلم أن طلاقها طبقا للقانون الأسترالي لم يكن قد تم إلا بعد عام من زواجي منها .\rويطلب السائل :\r1- بيان حكم الشرع في زواجه من السيدة المذكورة .\r2- تأكيد صحة الزواج منها .\r3- ما الحكم في سبق علمي بسبق زواج وطلاق السيدة ..... ( زوجتي حاليا ) قبل إتمام زواجي منها .\r4- وهل نُقيد بالقوانين الأسترالية ومحاكمها في الزواج والطلاق ، خاصة وأننا مسلمون مصريون ؟\rويذكر السائل أن زواجه منها قد تم بعد انتهاء فترة العدة .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الحال كما ورد بالسؤال وأن السائل قد تزوج من السيدة المذكورة - بعد طلاقها شرعا - بأن كان الطلاق من الزوج الأول باللفظ الصريح - أنت طالق - وقد انتهت عدتها الشرعية فزواج السائل بالسيدة / ..... صحيح شرعا .\rولا تتوقف صحة الزواج بما هو متبع في القوانين الأسترالية ، لأن الزواج والطلاق من باب الولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم .\rولكن يجب أن يوثق هذا الزواج لدى الجهات الرسمية الإسلامية المختصة بذلك .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":202},{"id":149,"text":"الموضوع: طلاق الغضبان.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2180 لسنة 2003 م والمتضمن :\rطلب بيان الحكم الشرعي في حلفه على زوجته يمين الطلاق مرتين .\rالمرة الأولى قلت لها : أنت طالق وكنت في غضب شديد أخرجني عن الوعي والشعور والإدراك وراجعتها لحظتها\rوفي المرة الثانية قلت لها أنت طالق وكنت في حالة غضب شديد أخرجني عن الإدراك وراجعتها بعد يومين ، وفي هاتين المرتين لم تكن نيتي متجهة إلى طلاقها مطلقا ولكن بيننا خلافات شديدة جداً وأثرت في إشعال الغضب بي في هاتين المرتين .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المقرر شرعا أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالى وبين الشرع الشريف أن الطلاق الصريح يقع دون حاجة إلى نية ومن ألفاظ الصريح لفظه \" أنت طالق \" ويقع الطلاق بها إذا كان الشخص مدركا لما يقول مالكا لعبارته التي تفوه بها ، فإذا كان الحال كما ذكر السائل في سؤاله خارجا عن الإدراك في المرتين أي غير مدرك لما يقول ويفعل فإنه لا يكون قد وقع عليها طلاق من هاتين الطلقتين .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":203},{"id":150,"text":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2185 لسنة 2003 م المتضمن :-\rأن السائل يقول : حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-\rفي المرة الأولى : قلت لها : \" أنتِ طالق \" وراجعتها في نفس اليوم\rوفي المرة الثانية : قلت لها \" لو الفلوس ماجتش من عند أبيك هتكوني طالق \" وكانت النية التهديد .\rوفي المرة الثالثة : قلت لها : \" لو فلانة دخلت بيتنا هتكوني طالق\" بنية التهديد\rولما ذهبنا إلى المأذون أفادنا بأن هذه الطلقات واقعة وقام بتحرير إشهاد الطلاق وذكر فيه ثلاث طلقات .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rما دام السائل قام بتحرير إشهاد الطلاق ووقع عليه فإنه يعمل بهذا الإشهاد وتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ولا ينبغي الطعن على هذا الإشهاد إلا أمام القضاء المختص .\rومما ذكر يعلم الجواب .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":146},{"id":151,"text":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2198 لسنة 2003 المتضمن :\rحلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :\rفي المرة الأولى : قلت لها : \" أنت طالق \" وراجعتها أثناء العدة .\rفي المرة الثانية : قلت لأمها : \" بنتك طالق \" وراجعتها أثناء العدة .\rفي المرة الثالثة : قلت لأمها : \" بنتك طالق \" .\rوفي هذه المرات كنت منفعلاً لأنني كنت في مشاجرات عائلية ولكني مدرك لما أقول .\rأرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول الزوج السائل لزوجته في المرة الأولى : \" أنت طالق \" فهذا اللفظ من قبيل الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون الحاجة إلى نية ، وبمراجعته لها في فترة العدة تكون الحياة الزوجية قد عادت بينهما ، وبقوله لأمها في المرة الثانية والثالثة : \" بنتك طالق \" وكان مدركا لما يقول فيقع عليها في المرة الثانية طلقة ثانية رجعية وبمراجعته لها في فترة العدة تكون الحياة الزوجية قد عادت بينهما ، وبطلاقه لها في المرة الثالثة تكون زوجته قد أصبحت أجنبية عنه ومحرمة عليه وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا بقصد الدوام والاستمرار ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا ثم بعد ذلك يحل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين و بإذنها ورضاها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":147},{"id":152,"text":"الموضوع: الطلاق الرجعي.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2234 لسنة 2003 م المتضمن :- أن السائل يقول حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-\r1- في المرة الأولى قلت لها \" أنتِ طالق \" وكانت أثناء مشاجرة كبيرة بيني وبينها في وجود أهلي وأهلها ولم يكن على الإطلاق أي نية للطلاق ولكني كنت في حالة غضب شديد وراجعتها أثناء العدة وهذا الغضب كان شديد لدرجة أخرجني عن الوعي ولم أشعر بما أقوله .\r2- في المرة الثانية قلت لها أمام المأذون \" أنتِ طالق \" وكانت نيتي طلاق وكانت حاضرة ولم أراجعها أثناء العدة\r3- تم عقد القران من جديد وفي المرة الثالثة لم تكن موجودة وطلقتها غيابياً أمام شهود فقال المأذون لي قل زوجتي طالق وهذه الواقعة منذ عشر سنوات لم أراجعها حتى الآن .\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rقول السائل لزوجته في المرة الأولى \" أنتِ طالق \" وهو في غضب شديد لدرجة أخرجته عن الوعي والشعور كما يقرر بسؤاله لا يقع به الطلاق عملاً بقول صلى الله عليه وسلم : \" لا طلاق في إغلاق \" .\rأما الطلاق الرسمي في المرتين الثانية والثالثة فيقع بهما طلقتان صريحتان .\rوبناءً على ما سبق : فإن الواقع في حق الزوجة طلقتان فقط ويجوز لها العودة إلى زوجها بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها .\rوهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":148},{"id":153,"text":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2249 في 14-12-2003 والمتضمن :\rقول السائلة :\r\" تزوجت بجمهورية مصر العربية وسافرت إلى أمريكا ، وبعد سنوات طلقت بالخارج عن طريق قاضي المقاطعة - طلاق رسمي - وصدقت عليه قنصلية مصر العربية بولاية شيكاجو ووزارة الخارجية \" ، وقد تمت ترجمة الحكم بالطلاق عن طريق وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية المصرية .\rوتطلب السائلة حكم هذا الطلاق وثبوته من الناحية الشرعية .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبعد الإطلاع على الطلب المقدم من السائلة ومرفقاته والمتضمن صورة ضوئية من وثيقة تصادق على عقد زواج بين السائلة و.... مؤرخ في 5 يونيو سنة 1992 وصورة ضوئية من حكم محكمة المقاطعة القضائية الرابعة قسم محكمة الأسرة بولاية مينسوتا مقاطعة هينيبين بتاريخ 14-11-1997مصدق عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية بشيكاجو بتاريخ 23-2-1999 تحت رقم 57 ومصدق عليه من وزارة خارجية مصر العربية تحت رقم 20807 بتاريخ 10-6-1999 نفيد بالآتي :\rمن المقرر شرعا أن عصمة الطلاق تكون بيد الزوج أصالة فله أن يطلق زوجته فينتهي بهذا الطلاق عقد الزواج الذي كان قائما بينهما . فإذا كان طلاقا رجعيا جاز له أن يرجع زوجته أثناء عدتها وهي ثلاثة قرؤ والقرؤ هو الحيض أو الطهر فإذا قضت هذه العدة ولم يرجعها أو كان طلاقه لها متمما للثالثة فيجوز لها بعد مضي العدة أن تتزوج بغيره وإذا طلقها في مقابلة مال وقع الطلاق بائنا ولاحق له في إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين ما لم يكن ذلك الطلاق متمما للثلاثة فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره.\rوالإشهاد في الطلاق مندوب إليه عند الجماهير العلماء حيث حملوا قوله تعالى في سورة الطلاق (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) (الطلاق 2) على الندب ولم يحملوه على الركينة أو على الوجوب ، وبناء عليه فمن الممكن أن يشهد على هذا الطلاق غير المسلمين حيث إنه في شهادتهم هذه لا ينشئون الطلاق ولا تكون لهم ولاية حينئذ على المسلم فيما يخص عقد زواجه بل هم يثبتون وقوع الطلاق أمامهم وحسب .\rوشهادة غير المسلمين على الوقائع التي بين المسلمين مقرره في قوله تعالى (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) (المائدة 106)\rأي غير المسلمين .\rوفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق فالظاهر من الأوراق أن الرجل قد أوقع الطلاق بمحض إرادته وأشهد على ذلك غير المسلمين وأن هذا كان في مقابل اتفاق على مال فإن صح ما في الأوراق فهو طلاق بائن بينونة صغرى ما لم تكن واقعة الطلاق مكملة للثلاثة فحينئذ تكون قد بانت بينونة كبرى .\rويكون الطلاق بذلك قد وقع شرعاً لأنه وقع من ذي صفة وهو الزوج تخول له إيقاع الطلاق على زوجته .\rوهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والأوراق المقدمة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":149},{"id":154,"text":"الموضوع: الطلاق الرجعى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2287 لسنة 2003 المتضمن :\rحلفت على زوجتي يمين الطلاق الآتي : قلت لها \" أنت طالق طالق طالق \" في وقت واحد وفي مجلس واحد .\rأرجو بيان الحكم الشرعي هل هذا الطلاق يقع طلاق واحد أم ثلاث ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبقول الزوج السائل لزوجته \" أنت طالق طالق طالق \" في وقت واحد فهذا اللفظ من قبيل الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية ، ويقع على زوجته طلقة واحدة رجعية لأن الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المأخوذة أحكامه من أقوال بعض فقهاء المسلمين ، وبناء على ذلك يكون قد لحق زوجة السائل الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبله ويجوز له أن يراجعها إلى عصمته إذا كانت لا تزال في العدة .\rأو يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":151},{"id":155,"text":"الموضوع: الطلاق الرجعى.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2381 لسنة 2003 المتضمن :- برجاء إفتائي على وجه السرعة لأنني ببلد الغربة وزوجتي تقيم معي وقد قام شجار بيني وبينها وقلت لها أنتِ طالق بلفظ صريح وكانت حائضا فهل يقع الطلاق ؟ وما كيفية الرجوع لها ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأن السائل وقد قال لامرأته صريحا : \" أنتِ طالق \" ، يكون الطلاق واقعا ، وتحسب هذه طلقة من الطلقات التي له عليها ، وهو آثم في ذلك ، لأنه طلق في الحيض ، فهو طلاق بدعي عصى فيه ربه وأوقع على نفسه وعلى امرأته هذا الشيء الذي يغضب به ربه ويسعد به الشيطان ، ولا تأثير لكون الطلاق ، في الحيض في عدم وقوع الطلاق ، لأن ابن عمر رضى الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم : أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم رواه الدارقطني ، وهذا مذهب إليه الجمهور ، واحتجوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الجماعة إلا البخاري : \" فليراجعها \" والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق . فعلى السائل التوبة إلى الله تعالى إن كان يعلم بحرمة هذا الفعل . وأما رجوعه إليها مرة أخرى فإن كانت المرأة لا زالت في عدتها وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فهي طلقة رجعية يمكنه أن يراجعها ولا يحتاج الأمر لموافقتها ، بل يقول بلسانه : أرجعتك يا فلانة ... إلى عصمتي ، ويسميها باسمها ، والأفضل أن يكون هذا أمام شاهدين من الرجال الصالحين ، وإن كانت العدة قد انتهت وأرادا العودة للزوجية مرة أخرى فلا بد من العقد الجديد عليها كما تم العقد الأول ، أي بإيجاب وقبول وشاهدين ، ولا يحتاج إلى توثيق جديد ، بل يكفي الأول ، ويشترط موافقتها ووجود الولي ، وتعود إليه على ما بقي من طلقات وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة. ( فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (البقرة 230) فإذا دخل بها زوجها الجديد ثم مات عنها أو طلقها فلها أن تعود لزوجها الأول بعد انتهاء العدة بعقد ومهر جديدين، بثلاث تطليقات جديدة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":150},{"id":156,"text":"الموضوع: طلاق اللغو.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2233 لسنة 2003 والمتضمن : قول السائل : حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :\r1- علىّ الحرام مانت رايحة عند أمك.\r2- علىّ الطلاق مانت رايحة عند أمك.\rوكفرت عنهما . ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيهما؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rقول السائل في المرة الأولى والثانية علىّ الحرام مانت رايحة عند أمك وعلىّ الطلاق مانت رايحة عند أمك هو من قبيل اليمين اللغو ولا يعد من الطلاق المحسوب على المرأة وفيه كفارة يمين في كل مرة منهما .\rوحيث أن السائل قرر أنه كفر عنهما فلا شيء عليه .\rوهذا إذا كان الحال كما ورد في السؤال .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":201},{"id":157,"text":"الموضوع: الطلاق المعلق.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت برقم 2382 لسنة 2003 والمتضمن :\rقول ( تكوني طالق ) للتهديد ( لو فعلتِ كذا ) أو عند الغضب هل يوقع الطلاق أم لا عند وقوع الفعل ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالصيغة محل السؤال هي صيغة الطلاق المعلق الذي يترتب عليه وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه وهذا إذا كان الشخص الذي علق الطلاق ينوي بذلك حصول الطلاق عند حصول المعلق عليه ، أما إن كان ينوي التهديد فقط فلا يقع طلاق .\rوإذا علق الشخص الطلاق وهو غضبان فإذا كان ناوياً بذلك حدوث الطلاق فيقع الطلاق عند حدوث الأمر المعلق عليه ، ما لم يكن غضبه هذا جعله في حالة لم يدر فيها ما يقول ولا ما يخرج منه ، أو جعل الكلام يخرج منه من غير إرادة منه ، فلا يعتد حينئذ بتعليقه ؛ ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة مرفوعاً \" لا طلاق ولا عتاق في إغلاق \" ، فليس كل غضب يترتب عليه عدم وقوع الطلاق أو التعليق .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":199},{"id":159,"text":"الموضوع: الوصية الواجبة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1946 لسنة 2003 المتضمن : أولاً : أخي رحمه الله والذي توفى منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها.\rوكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني.\rفهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟\rثانياً : كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله .\rفهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟\rثالثاً : أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.\rرابعاً : من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.\rثانياً : لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته.\rثالثاً : طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي\rرابعاً : لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":152},{"id":161,"text":"الموضوع: من أحكام الهبة.\rالسؤال:\rما حكم الدين في قيام أب بكتابة كافة ممتلكاته إلى بناته في حياته حفاظاً على حقوقهن وخوفاً عليهن من أن يشاركهن أحد في الميراث ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظاً عليهن وخوفاً عليهن فلا مانع من ذلك شرعاً إذا لم تنطوي نيته على حرمان باقي الورثة من ميراثه .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":184},{"id":163,"text":"الموضوع: هل أرباح البنوك محرمة؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 148 لسنة 2004 المتضمن :-\rلدينا حساب في البنك وإني أخد أرباحا كل سنة هل تعتبر هذه ربا؟ وهل هي محرمة؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":185},{"id":164,"text":"الموضوع: هل العائد من البنوك الإسلامية من باب الربا؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 17 لسنة 2004 المتضمن :- أضع نقودي في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية في دفتر توفير بنظام الوكالة وبسعر عائد متغير يتم تحديده كل سنة ويشترط البنك على نفسه أن يوظف المال فيما أحله الله فهل عائد هذه الأموال ربا أم لا ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلا مانع شرعاً للسائل أن يودع أمواله في البنوك الإسلامية وأن يأخذ ربح هذا المال حتى وإن كان لا يعرف كيف يتم استثماره مادام القائمون على العمل في هذه البنوك قد تعهدوا أن كل معاملاتهم لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":186},{"id":165,"text":"الموضوع: ما هو المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1720 لسنة 2003 المتضمن : ما هو المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي؟ وما مدى جوازها شرعاً ؟ وما مدى مسئولية المضارب في حالة خسارة المشروع محل المضاربة عن دفع نسبة الربح المتفق عليها أو عن رد المال موضوع المضاربة لرب المال خاصة في حالة الخسارة بلا تعدْ ولا إهمال \" ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمضاربة في الفقه الإسلامي .. نوع من أنواع الشركة يكون فيها رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر وهي عقد بمقتضاه . يعطي شخص لآخر مالا يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها .\rوحكمها أنها جائزة شرعاً وتُعد وسيلة من وسائل التعاون بين الناس لأن الحاجة تدعو إليها .\rوقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالمضاربة وبجوازها يصير المال بيد العامل أمانة بتسلمه لأنه وكيل عن رب المال .\rوعند ظهور الربح يصبح شريكاً فيه على مقتضى الشرط الذي جرى بينهما .\rوعند حدوث خسارة للمشروع . ولم يثبت أن هناك إهمالاً أو تقصيراً من المضارب كانت الخسارة كلها على رب رأس المال وحده واحتسبت أولاً من الربح إن كان المشروع قد ربح .\rوكذا لو هلك من رأس المال شيء بلا تعْد احتسب القدر الهالك من الربح أيضاً فإن لم يف الربح بذلك احتسب الزيادة من رأس المال ولا يرجع على المضارب بشيء منه . أما إذا ثبت أن هناك تعد من المضارب فيكون في هذه الحالة ضامناً لمقدار الخسارة في المشروع .\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":154},{"id":166,"text":"الموضوع: هل الأرباح من مكتب توفير البريد حلال أم حرام؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت المقيد برقم 1721 لسنة 2003 المتضمن :- قمت بوضع مبلغ من المال يتعدى النصاب القانوني للزكاة بمكتب توفير البريد وهذا المكتب يعطي ربحا علي هذا المال فهل هذا الربح حلال أم حرام وهل أدفع مبلغ الزكاة من هذه الأرباح أم أدفعها من أصل المال علما بأن الفائدة قلت عن العام السابق . بسبب انخفاض عائد الاستثمار ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rولا مانع من أن يخرج زكاة مالك من فوائد هذا المال أو من أي مبلغ تملكه .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.\r\r","part":1,"page":187},{"id":167,"text":"الموضوع: الحكم الشرعي للعمل بالبنك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1727 لسنة 2003 المتضمن :\rالسؤال الأول : أعمل بأحد بنوك القطاع العام المملوكة للدولة فما هو الحكم الشرعي لعملي بالبنك هل هو حلال أم حرام؟\rالسؤال الثاني : عقدت النية للحج هذا العام إن شاء الله وسوف أقوم ببيع جزء من ميراثي عبارة عن أرض زراعية لهذا الغرض .\rولكن عملي الذي أعمل به أتاح للعاملين بالحصول قرض بمبلغ 60000 جم وذلك بغرض شراء شقة أو سيارة على أن يسدد على أقساط شهرية بعائد بسيط قدرة 8 % على أن يسدد على 15 سنة تقريباً وذلك بضمان صندوق التأمين الخاص .\rوالسؤال هل يجوز لي الحج وأنا مدين لجهة عملي بهذا القرض؟ .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : بالنسبة للعمل في البنوك فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rثانياً : الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو واجب على القادر المستطيع لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران 97) .\rفإذا كان الدين المذكور على أقساط لمدة 15 سنة وأنت قادر على الوفاء بالأقساط الحالة وقادر على نفقات ومؤن الحج في ذات الوقت فلا مانع شرعاً من حجك طالما كان هذا الحج من المال الناتج عن بيع الأرض الزراعية المملوكة لك .\rوفي واقعة السؤال : إذا قلدت من أجاز فمالك حلال يجوز الحج به .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.\r\r","part":1,"page":188},{"id":168,"text":"الموضوع: حكم شهادات الاستثمار.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1746 لسنة 2003 م المتضمن :-\rأولاً :- هل شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير بالبنوك الوطنية مثل البنك الأهلي أو بنك مصر حلال أم حرام ؟\rثانياً :- فوائد دفتر التوفير بالبنوك الوطنية حرام أم حلال ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":191},{"id":169,"text":"الموضوع: حكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1757لسنة 2003م المتضمن :-ما حكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) . ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.\r\r","part":1,"page":153},{"id":170,"text":"الموضوع: القرض من البنك لشراء منزل.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1758 لسنة 2003 م.\rأنا أعيش في بريطانيا أريد أن أشترى بيت ولا أستطيع شراءه بدون هذا القرض ، للعلم أن البنك يقوم بالشراء افيدونا جزاكم الله.\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل يعيش في بريطانيا ويريد شراء بيت ولا يستطيع ذلك بدون القرض وأن البنك يقوم بالشراء فنفيد بأن :-\rالصورة التي يتحدث عنها السائل هي قيام البنك بالشراء بمبلغ معين وقبل قبض المبيع يقوم البنك ببيع البيت مرة أخرى للسائل مع زيادة في الثمن الأول .\rفهذه الصورة تعد من عقود البيع الفاسد غير أنها جائزة على ما ذهب إليه أصحاب المذهب الحنفي حيث ورد في فقههم أنه \" إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته القيمة لأن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله فوجب القول بانعقاده \" فتح القدير ج 5 ص 227 ، المبسوط ج 13 ص 9\rوبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال :-\rإذا كان البنك قد قام بشراء هذا البيت وقبل استلامه قام ببيعه للسائل مع زيادة في الثمن وقام السائل باستلام البيت فالعقد في هذه الحالة لازم لكلا الطرفين وعلى السائل أن يدفع الثمن للبنك ، وأصبح البيت ملكاً للسائل .\rأما إذا كان السائل قد أقترض من البنك لشراء هذا البيت وكان لا يجد من يقرضه قرضاً حسناً غير البنك وكان مضطراً فإنه في هذه الحالة يجوز له الاقتراض من البنك بفائدة ولا إثم عليه عملاً بالقاعدة الشرعية \" الضرورات تبيح المحظورات \" .\rوما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":189},{"id":171,"text":"الموضوع: القرض من البنك لشراء منزل.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1761 لسنة 2003 المتضمن :- فضيلة الشيخ أرجو أن تقرأ هذه الرسالة جيداً قبل الحكم أنا شاب عمري 35 سنة وساكن مع أهلي وعائلتي مكونة من عشرة أفراد من إخوة وأخوات ومعنا أخي متزوج وساكن معنا في نفس البيت هو وأولاده والبيت يتكون من 4 غرف ومطبخ وحمامين ؟ وأنا خاطب منذ 5 سنوات وأريد الزواج أنا وأخي ولكن مشكاتنا هي السكن وأنا موظف ولا يوجد بيت للإيجار وحتى لو وجدت سيكون الإيجار باهظ الثمن أكثر من المرتب الذي نتقاضاه ولا يوجد من يأجرك أي مسكن لأن في بلادنا ( ليبيا ) لا يؤجرون لأي من الليبيين لأنه سيخلق مشاكل ويخافوا من المستأجر لا يخرج من المسكن أبداً وأنا محتار ولا أستطيع أن أوفر أي مبلغ لكي أشتري مسكن ومصاريف الزواج وأنا لدي ديون ومشكلتي هي السكن وأنا لا أستطيع أن أسكن مع أهلي لأن البيت ضيق جداً ؟ وفي طريقة تحل هذه المشاكل وهي أستطيع أن أقترض من بنك بفائدة نصف في المائة ويستقطع من راتبي مبلغ بسيط جداً ولا يؤثر على مصاريف البيت مستقبلاً ويكون سداد هذا القرض تقريباً على 60 سنة وأجد أن هذا القرض سيحل جميع مشكلتي وأن الدين يسر وليس عسر ( ومرة قرأت فتوى تحلل القروض للذين عندهم عقبة في الزواج بسب السكن ) ولأنني في ضائقة مالية وأنا مضطر جداً ؟ ولا أستطيع أن أصبر أكثر من هيك ؟ وهل من مخرج أرجو منك فضيلة الشيخ دراسة هذه الحالة وإفادتنا وبارك الله فيك .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل مضطراً للاقتراض من البنك للحصول على سكن ليتزوج فيه ولا يجد من يقرضه قرضاً حسناً بغير فائدة فلا مانع من أخذ قرض من البنك عملاً بالقاعدة الشرعية \" الضرورات تبيح المحظورات \"\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":190},{"id":172,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2002 لسنة 2003 المتضمن : لدي 10 شركات ومؤسسات تزاول أنشطة متنوعة تجارية وعقارية وكما تعلمون في الوقت الحاضر لابد للشركات أن تتعامل مع البنوك فلدى هذه الشركات حسابات بنكية عديدة في بنوك مختلفة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها سواء في الدول العربية أو الأجنبية وكما تعلمون تقوم هذه البنوك بإضافة فوائد على الأرصدة الدائنة كما إنها تقوم بخصم فوائد على أرصدة الحسابات المدينة .\rونظراً لحرصي على نقاء أموالي من الفوائد البنكية أرجو من فضيلتكم أن تفتوني أي الرأيين التاليين أصح شرعاً .\rأولاً : أن أقوم بالتبرع للجمعيات الخيرية بما تم حسابه وإضافته من فوائد على الأرصدة الدائنة وأن أتحمل كل ما تخصمه البنوك من فوائد على الأرصدة المدينة .\rثانياً : أن أقوم بحساب الفوائد البنكية المستلمة على الأرصدة الدائنة ثم أقوم بطرح الفوائد البنكية المخصومة على الأرصدة المدينة منه ونتاج الطرح أقوم بالتبرع للجمعيات الخيرية .\rوطبقاً لهذا الرأي لن يدخل في أموالي أي ريال من هذه الفوائد البنكية .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : بالنسبة للعمل في البنوك فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rبناء على ذلك وفي واقعة السؤال :\rإذا أخذ السائل بالرأي القائل بحل أموال البنوك فلا مانع شرعاً أن يستفيد بفوائد أمواله المودعة بالبنوك ويتصرف فيها كيف يشاء .\rأما إذا أخذ السائل بالرأي القائل بحرمة العائد من البنوك فللسائل أن يتبرع بفوائد هذا المال لأي من جهات الخير .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.\rوالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.\r\r","part":1,"page":192},{"id":173,"text":"الموضوع: التعامل في البورصة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1766 لسنة 2003 المتضمن :- نريد السؤال عن التعامل في البورصة حلال أم حرام من ناحية شراء أسهم الشركات وكوبونات شركات السكر والمحالج ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالبورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية .\rوبناءً على ذلك : فإن التعامل في البورصة بشراء أو بيع أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى جائز شرعاً بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم فلا يجوز شرعاً .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":193},{"id":174,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 1777 بتاريخ 30 / 9 / 2003 م\rافيدونا عن أخر ما توصلتم إليه من فتوى عن فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rاختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":197},{"id":175,"text":"الموضوع: العمل في البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 179 لسنة 2004 المتضمن :- هل العمل في البنوك حرام أم حلال ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمادام السائل يراقب ربه في السر والعلن ويؤدي عمله بإخلاص وبدون تقصير أو إهمال فلا خوف ولا حرج عليه من ذلك وإن كان لديه أي تخوف من جهة المخالفات الشرعية في تعامل البنك فإن مسئولية ذلك لا تقع على السائل وإنما تقع على البنك حيث اختلف العلماء في تصوير ما يتم في البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها ، فبعضهم يرى أنها قرض من باب الربا المحرم وبعضهم يرى أنها مضاربة فاسدة وبعضهم يرى حلها كمعاملة جديدة موضوعها أوراق البنكنوت . والقاعدة المقررة شرعاً أن الخروج من الخلاف مستحب وأن من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rوعلى ذلك : فإن ما يتقاضاه السائل من اجر بالبنك الذي يعمل به يكون حلالاً شرعاً .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":194},{"id":176,"text":"الموضوع: إيداع الأموال في البنوك الإسلامية.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1818 لسنة 2003 المتضمن :- الاخوة القائمين على الموقع أريد الفتوى في موضوع وضع نقودنا في البنوك الإسلامية التي لا تحدد الفائدة مسبقا .... هل يمكن أخذ هذه الفائدة ...علما أني لا أعرف كيف يستثمروها وجزاكم الله خيرا\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلا مانع شرعاً للسائل أن يدع أمواله في البنوك الإسلامية وأن يأخذ ربح هذا المال حتى وإن كان لا يعرف كيف يتم استثماره مادام القائمين على العمل في هذه البنوك قد تعهدوا أن كل معاملاتهم لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":196},{"id":177,"text":"الموضوع: التمويل العقاري.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1821 لسنة 2003 م المتضمن :- طلب الحكم الشرعي في تعامل أطراف العلاقة في التمويل العقاري وفقاً للنموذج المرفق المزمع العمل به طبقاً لقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rبعد بحث ودراسة النموذج المذكور نفيد بأن التعامل الوارد في النموذج بين الأطراف الثلاثة ( البائع والمشتري والممول ) غير جائز شرعاً لأن دور الممول لا يتعدى دور المقرض بفائدة للمشتري بصورة غير مباشرة تتمثل في أن الممول يدفع للبائع - في مقابل الأقساط المؤجلة على المشتري - مبلغاً معجلاً ليحل محل البائع في اقتضاء هذه الأقساط من المشتري ولا يتملك السلعة بأي صورة كانت ولا في أي مرحلة من المعاملة وهذا يدخل في ربا النسيئة المحرم شرعاً .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":195},{"id":178,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1835 لسنة 2003 المتضمن :- مشروعية أرباح البنوك ومشروعية العمل بها ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":156},{"id":179,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1853 لسنة 2003 المتضمن :- توفي والدي منذ ثلاثة عشر عاما في حادث تصادم سيارة وتم رفع قضية تعويض فقضت المحكمة بمبلغ ونظراً لصغر السن تم وضع المبلغ فزاد المبلغ تبعاً لنظام الفوائد البنكية لبنك مصر فهل يحل لي أخذ الفوائد أم لا؟ أرجو الإفادة سريعاً نظراً لأهمية الموضوع ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":155},{"id":180,"text":"الموضوع: دفتر التوفير.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1875 لسنة 2003م المتضمن :- هل فوائد دفتر التوفير حلال أم حرام ؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rرأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة حيث تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي المورث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً وإن كانت فاسدة أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل حيث تحقق مصالح أطرافها ولا تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":206},{"id":181,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1920 لسنة 2003 م المتضمن :-\rأن السائل يقول أودعت مبلغاً في بنك كرداسه وقدره 50000 ألف جنيه فهل الفائدة عن هذا المبلغ حلال أم حرام ؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":157},{"id":182,"text":"الموضوع: العمل في البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1922 لسنة 2003 المتضمن :- أنا أعمل حاليا في إحدى الشركات في ليبيا ولست مرتاحة في العمل فيها وأرغب في الانتقال للعمل في أحد البنوك الليبية مع العلم بأن جميع البنوك في ليبيا ليست إسلامية أي تتعامل بالفائدة فهل العمل بها حرا م مع العلم بأني بحاجة ماسة للعمل . أرجو من حضرتكم إفتائي في هذا الأمر و أرجو أن تكون الفتوى عامة وخاصة .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمادامت السائلة تراقب ربها في السر والعلن وتؤدي عملها بإخلاص وبدون تقصيراً أو إهمال فلا خوف ولا حرج عليها من ذلك وإن كان لديها أي تخوف من جهة المخالفات الشرعية في تعامل البنك فإن مسئولية ذلك لا تقع على السائلة وإنما تقع على البنك حيث أختلف العلماء في تصوير ما يتم في البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها فبعضهم يرى أنها قرض من باب الربا المحرم وبعضهم يرى إنها مضاربة فاسدة وبعضهم يرى حلها كمعاملة جديدة موضوعها أوراق البنكنوت والقاعدة المقررة شرعاً أن الخروج من الخلاف مستحب وأن من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rوعلى ذلك : فلا مانع أن تعمل السائلة بالبنك ويكون عملها حلال شرعاً إذا قلدت من أجازت التعامل مع البنوك .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":198},{"id":183,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1929 لسنة 2003 المتضمن :- أرجو من فضيلة المفتى أن توضح لي حكم الشرع من الفائدة الثابتة في البنك فأنا أضع مالي في بنك بفائدة سنوية 10 في المائة وإذا كانت حرام شرعاً فماذا أفعل خصوصاً أني أتعامل مع البنك منذ حوالي سبع سنين وسحبت من المبلغ مبالغ كثيرة فماذا أفعل ؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل الخير .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":200},{"id":184,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1933 لسنة 2003 المتضمن : نحن شركة تتعامل في مجال التجارة والصناعة وطبيعة عملها تتطلب التعامل مع البنوك في أمور شتى وفي الآونة الأخيرة استفتي بعض الشركاء بعض العلماء في معاملات البنوك فأفتوا بأنها تدخل ضمن معاملات الربا .\rونريد أن نستوضح بيان الحكم الشرعي في الأسئلة الآتية :-\rأولاً : نقوم بشراء بضاعة ويقوم البنك التجاري بسداد قيمتها للمورد نقداً ثم يتم سدادها للبنك بعد ستة أشهر بفائدة نرتضيها .\rثانياً : نقوم بشراء بضاعة من المصرف الإسلامي من خلال مرابحة يقوم فيها المصرف بمنحنا المال اللازم للبضائع ويفوضنا في شرائها من المورد ونقوم بالسداد بعد ستة أشهر مقابل عائد من المصرف نرتضيه .\rثالثاً : نقوم بسحب نقدية من البنوك التجارية والإسلامية لحاجة العمل لها وسدادها بعد فترة مقابل عائد أو فائدة على فترة السداد نرتضيها .\rرابعاً : أحياناً تتوفر سيولة لدينا فنقوم بإيداعها بالبنوك كوديعة والحصول على عائد مقابل فترة الإيداع .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالمرابحة شرعاً هي بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع والمشتري وهي بذلك تفترض تملك البائع للسلعة وقبضها قبل بيعها مرة أخرى بربح معين .\rوبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال :\rأولاً : قيام البنك التجاري بسداد ثمن البضاعة التي اشترتها الشركة للبائع _ المورد _ نقداً ثم سداد الشركة هذا الثمن للبنك بعد ستة أشهر بفائدة فإذا كان دور البنك لا يتعدى دور المقرض بفائدة للشركة بصورة غير مباشرة تتمثل في أن البنك يدفع للبائع _ المورد _ مبلغاً معجلاً بدلاً من الشركة يحصل عليه بفائدة معينة بعد ستة أشهر ولأن البنك لا يمتلك السلعة بأي صورة كانت ولا في أي مرحلة من مراحل التعامل فهو من باب الربا المحرم شرعاً في ما إذا كانت هذه العملية تتم تحت عنوان المرابحة بحيث يمتلك البنك السلع ثم يعيد بيعها إلى العميل بزيادة فهذا من باب المرابحة\rثانياً : طالما أن المصرف لا يمتلك السلعة بأي صورة ولا في أي مرحلة من مراحل التعامل فهذه ليست مرابحة ولا عبرة بالتفويض المذكور لأنه تفويض شكلي فقط وعليه أن يتم عملية المرابحة بصورتها الشرعية .\rثالثاً ، رابعاً : بالنسبة للتعامل مع البنوك إيداعاً واقتراضاً .\rاختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .\rومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل عقد بيع الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعية وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":207},{"id":185,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1961 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم فوائد البنوك ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":208},{"id":186,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1963 لسنة 2003\rالمتضمن :- توفى والدي وأنا عندي 4 سنوات وكان يعمل بالقوات المسلحة وعند إعلام الوراثة تم احتجاز المبلغ الخاص بي في المجلس الحسبي حتى بلوغي اللسن القانونية 21 سنة فما الحكم في المبلغ الخاص بي في المجلس الحسبي علما أنه طوال الفترة السابقة وحتى بلوغي السن القانونية فإن المبلغ يزداد كأرباح فما الحكم في هذه الزيادة ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":158},{"id":187,"text":"الموضوع: أسهم البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1998 لسنة 2003\rأرجو الإفادة عن الاستثمار في البنوك بمعنى شراء أسهم في بنك وأن يكون المرء أحد الشركاء الذين يمتلكون البنك التجاري . علماً بأنه لا توجد نسبة ربح محددة بل وليس هناك ضمان بالربح . إذ أن البنك شركة مثل أي شركة تجارية عرضة للربح والخسارة . بما أن نشاط البنك التجاري كما تعلمون يقوم على التعامل بالفائدة المحددة سواء لمن يودع أو من يقترض منه أو من يشتري شهادات استثمار . فما هو حكم الأرباح التي قد حصل عليها الشريك في رأسمال البنك هل هي حلال أم حرام ؟ وهل التصدق بها على المحتاجين من المسلمين أو صرفها على مرافق اجتماعية تخدم المجتمع المسلم ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rاختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوبناء عليه يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين وإخراج زكاة المال منها كما يجوز إنفاقها على جميع وجوه الخير الذي تخدم المجتمع المسلم .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":160},{"id":188,"text":"الموضوع: تأجير عقار للبنك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2009 لسنة 2003\rالمتضمن : أمتلك أنا وآخرون من أفراد أسرتي محلاً تجاريا وقد تقدم لإيجاره بنك تجاري فهل لي أن أعرف من فضيلتكم هل لنا نقوم بتأجيره للبنك أم لا ؟ لأن بعض شركائي يرفضون تأجيره للبنك بحجة أن أمواله حرام لأنه يتعامل في الاقتراض وهو ما يعتبره الشركاء ( ربا ) .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالقاعدة المقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت ، البنك شخصية اعتبارية لها مواردها المتعددة ، على ذلك فإنه يجوز تأجير العين المسئول عنها لذلك البنك بغض النظر عن معاملاته حيث لم تتعين الحرمة فيه .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":159},{"id":189,"text":"الموضوع: الإيداع النقدي بالبنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2043 لسنة 2003\rالمتضمن :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أود الاستفسار عن مدى مشروعية الإيداع النقدي بالبنوك الربو يه وكذلك مدى جواز الاقتراض منهم وذلك لحاجتي بالاشتغال بالأعمال التجارية وبناء المسكن ومع العلم أن البنك في هذه الحالة يأخذ منى فوائد ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\r\r","part":1,"page":161},{"id":190,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2044 لسنة 2003 المتضمن :- أنا شاب مسلم ابلغ من العمر 21 عاماً توفى والدي من 16 عاما وترك لي مبلغا من المال عبارة عن 7 آلاف تم إبداعهم في حساب جارى ومبلغ 6 آلاف جنيه في شكل شهادات ذات عائد وكان كل ذلك تحت تصرف المجلس الحسبي ولكنى كنت احتاج بعض المال لإتمام دراستي الجامعية وكنت أتقدم بطلب إلى المجلس الحسبي واحصل على المبلغ وكانت والدتي تحصل على أرباح الشهادات للصرف على معيشتنا حيث لا يوجد لنا دخل آخر غير معاش والدي والآن وقد بلغت وحصلت على أموالي إلى جانب الأرباح فهل هذه الأموال حرام وهل أنا قد تعلمت من مال حرام وهل كانت معيشتنا من حرام أرجو الفتوى في ذلك كما أود معرفة كم الزكاة على نقودي وفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث أن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومقدار الزكاة الواجب عليك إخراجها عن مالك 5ر2% متى كان هذا المال قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين وفائضاً عن حاجيته وحاجة من يعول .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":162},{"id":191,"text":"الموضوع: شهادات الاستثمار مجموعة \"أ\".\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2045 لسنة 2003 المتضمن :- هل شهادات استثمار مجموعة ( أ ) في البنك الأهلي بنسبة 10% حرام أم حلال ؟\rنرجو سرعة الرد و ما هو التصرف الصحيح ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":163},{"id":192,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2054 لسنة 2003 المتضمن :-\rالعمل في البنوك حلال أم حرام ، وما حكم الفوائد على الودائع و حسابات التوفير؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":108},{"id":193,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2055 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":164},{"id":194,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2057 لسنة 2003 م\rالمتضمن :- أولاً :- الحكم الشرعي في إيداع الأموال بالبنك .\rثانياً :- هل تحب الزكاة على رأس المال أم على العائد وهل يجوز إخراج الزكاة على مدار السنة . وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rثانياً :- من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية .\rوالنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21 .\rوبناءً على ذلك : إذا بلغ المال النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع 5ر2% وإذا كان العائد يضم إلى رأس المال وجبت فيه الزكاة بنفس النسبة أما إذا كان العائد يصرف على احتياجات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة عليه .\rويجوز لصاحب المال إخراج الزكاة على مدار العام .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":204},{"id":195,"text":"الموضوع: العمل في البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2058 لسنة 2003 المتضمن :- إني أحبكم في الله وأرجو من الله أن تصل هده الرسالة يا فضيلة الشيخ إنني منذ 7سنوات وأنا أبحث عن وظيفة لكي أستقر وأتزوج فحصلت على وظيفة بفضل الله في بنك ولكنى سمعت أن العمل في البنك حرام فاتصلت بشيخ في ليبيا وشرحت له وهو الذي يعتبر المفتى في ليبيا فقال لي (اذهب واشتغل ولا إثم عليك وإن كان هنالك إثم فهو على الدولة )فذهبت واشتغلت وفى هده الأيام من رمضان التي تعتق فيها الرقاب بدأت تراودني وسوسة بأن مالي حرام .\rفسؤالي يا فضيلة الشيخ/ هل عملي بالمصرف حرام علما بأنه ليست هناك بنوك إسلامية في ليبيا؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمادام السائل يراقب ربه في السر والعلن ويؤدي عمله بإخلاص وبدون تقصير أو إهمال فلا خوف ولا حرج عليه من ذلك وإن كان لديه أي تخوف من جهة المخالفات الشرعية في تعامل البنك فإن مسئولية ذلك لا تقع على السائل وإنما تقع على البنك حيث اختلف العلماء في تصوير ما يتم في البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها ، فبعضهم يرى أنها قرض من باب الربا المحرم وبعضهم يرى أنها مضاربة فاسدة وبعضهم يرى حلها كمعاملة جديدة موضوعها أوراق البنكنوت . والقاعدة المقررة شرعاً أن الخروج من الخلاف مستحب وأن من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rوعلى ذلك : فإن ما يتقاضاه السائل من اجر بالبنك الذي يعمل به يكون حلالاً شرعاً .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":165},{"id":196,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2121 لسنة 2003 م المتضمن :- بيان حكم الشرع في فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rفقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات \" أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173)\rورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما أجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعيه وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها لأهل العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":205},{"id":197,"text":"الموضوع: العمل في البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2258 لسنة 2003 المتضمن :- زوجتي تعمل في بنك فهل عملها خلال أم حرام وما حكم مرتبها علما بأننا نشارك سويا في مصاريف المنزل لمواجهه أعباء الحياة ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمادامت السائلة تراقب ربها في السر والعلن وتؤدي عملها بإخلاص وبدون تقصير أو إهمال فلا خوف ولا حرج عليها من ذلك وإن كان لديها أي تخوف من جهة المخالفات الشرعية في تعامل البنك فإن مسئولية ذلك لا تقع على السائلة وإنما تقع على البنك حيث اختلف العلماء في تصوير ما يتم في البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها فبعضهم يرى أنها قرض من باب الربا المحرم وبعضهم يرى أنها مضاربة فاسدة وبعضهم يرى حلها كمعاملة جديدة موضوعها أوراق البنكنوت .\rوالقاعدة المقررة شرعاً أن الخروج من الخلاف مستحب وأن من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rوعلى ذلك : فلا مانع أن تعمل السائلة بالبنك ويكون عملها حلالاً شرعاً إذا قلدت من أجاز التعامل مع البنوك .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":109},{"id":198,"text":"الموضوع: فوائد دفاتر التوفير.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2275 لسنة 2003 المتضمن :- أرجو من السادة الأساتذة وشيوخ الأزهر الكرام إعطائي فتوى في شرعية فوائد دفاتر التوفير هل هي حرام أم حلال مع العلم أن الفائدة بمسمى ثابتة ولكن في الحقيقة إنها بتغير اكثر من مرة على فترات ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : بالنسبة للعمل في البنوك فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":166},{"id":199,"text":"الموضوع: وثيقة التأمين.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2310 لسنة 2003 المتضمن :- هل الاشتراك في وثيقة تأمينية الغرض منها زيادة المال عن طريق أقساط شهريه ثم بعد فتره زمنية محدده يتم صرف المبلغ المستحق مع الزيادة المتفق عليها مع شركة التأمين جائز شرعا أم لا ؟ على سبيل المثال :\rدفع مبلغ 150 جنيها كل شهر لمدة 10 سنوات يتم دفعهم إلى الشخص المأمن بعد العشر سنوات من شركة التأمين ليكن 70000 جنيه هل هذا جائز أم لا ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rاختلفت كلمة الفقهاء في حكم التأمين على الحياة وذلك لأنه نوع من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة فيرى بعض الفقهاء جوازه وعللوا ذلك بأنه ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنه قائم أساساً على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وبعموم قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) (المائدة:2) ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه حرام شرعاً لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا .\rوبناء على ذلك فللمسلم أن يختار بين القولين السابقين ما يتناسب معه فإن اطمأن قلبه وأخذ بالقول بإباحة عقد التأمين على الحياة وعمل به فله ذلك ولا إثم عليه .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":167},{"id":200,"text":"الموضوع: التأمين على الحياة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2315 لسنة 2003 المتضمن :- ما رأي الدين في التأمين على الحياة ؟ أرجو سرعة إفادتي بما يرضي الله ورسوله\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rاختلفت كلمة الفقهاء في حكم التأمين على الحياة وذلك لأنه نوع من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة فيرى بعض الفقهاء جوازه وعللوا ذلك بأنه ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنه قائم أساساً على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وبعموم قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) (المائدة:2) ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه حرام شرعاً لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا .\rوبناء على ذلك فللمسلم أن يختار بين القولين السابقين ما يتناسب معه فإن اطمأن قلبه وأخذ بالقول بإباحة عقد التأمين على الحياة وعمل به فله ذلك ولا إثم عليه .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":110},{"id":201,"text":"الموضوع: معاش التأمينات الاجتماعية.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2333 لسنة 2003 المتضمن :- أرجو إفادتي في مدى حلال أو حرام معاش التأمينات الاجتماعية في ظل إن معظم المبالغ المستقطعة يتم استثمارها في البنوك الربوية إن جاز تسميتها كذلك وفقا لفتوى الشيخ الجليل جاد الحق .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":168},{"id":202,"text":"الموضوع: مقاصة بين دين سابق وفوائد بنوك حالة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2334 لسنة 2003 المتضمن :- أنني املك مبلغا من المال في البنك وطلع منه الفوائد (الربا) وأنا أريد أن أخرج هذا المال ولكنني اسأل في إمكانية شخص أخذ منى مبلغا على سبيل السلفة ولكنه معسر لا يستطيع أن يرده حاليا فهل يمكن أن أقول له المال الذي عندك لا آخذه منك على سبيل أنه هو نفس المال الذي سأطلعه لأتخلص من مال الربا وأنا بذلك أكون قد أعطيته المال ليسدد دينه حيث إنها أسرة معسرة بدون عائل وتحتاج المساعدة وجزاكم الله خيرا\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلا مانع شرعاً للسائل أن يتخلص من فائدة البنك وذلك بإسقاط ما على المدين المعسر الذي كان قد اقترض منه مبلغاً من المال ولا يستطيع سداده ويكون بذلك قد تبرع بالفائدة البنكيه لهذا المعسر .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":169},{"id":203,"text":"الموضوع: الإيداع بالبنوك الإسلامية.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-\r1- هل إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية مثل البنك الأهلي الفرع الإسلامي يجوز ؟\r2- إذا دخلت في المسجد وهم يصلون العشاء وأنا أريد صلاة المغرب أولا ، ماذا أفعل ؟\r3- هل قضاء رمضان يلزمه تبيت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟\r4- إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\r1- اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .\r2- إذا دخل السائل المسجد فوجد قوما يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فيمكنه أن يصلي العشاء معهم ثم بعد السلام من العشاء يصلي المغرب الذي فاته ، وعندئذ يكتفي بذلك ، يأتي بالعشاء مرة أخرى ليتم له الترتيب بين الصلوات على رأي من اشترط ذلك .\rويمكنه أيضاً أن يدخل معهم بنية المغرب فإذا كان مسبوقا بركعة سلم معهم ، وإذا كان مسبوقا بأكثر من ذلك قام بعد سلام الإمام ليأتي بما بقي عليه ، وإن كان موافقا للإمام وليس مسبوقا فيجلس بعد الثالثة ولا يقوم مع الإمام في رابعته بل ينتظره جالسا على هيئة التشهد إلى أن يتشهد الإمام بعد رابعته ويسلم مع الإمام ، وفي أثناء هذا الانتظار له أن يذكر الله تعالى أو يدعو أو يقرأ القرآن أو يسكت . ثم بعد ذلك بأتي بصلاة العشاء بعد الانتهاء من المغرب .\r3- يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه ، وهكذا كل صيام فريضة : أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية ، أي إيقاعها قبل الفجر .\r4- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":112},{"id":204,"text":"الموضوع: العمل في البنوك.\rالسؤال:\rالفتوى مقيدة برقم 2341 لسنة 2003\rأرجو إبداء الفتوى حول العمل في البنوك حيث أني يريبني الشك وأنوي ترك العمل بالبنك لهذا السبب .\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : بالنسبة للعمل في البنوك فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سب: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":173},{"id":205,"text":"الموضوع: استثمار الأموال في البنوك الإسلامية ؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2345 لسنة 2003 المتضمن :- السؤال عن استثمار الأموال في البنوك الإسلامية ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالتعامل مع البنوك الإسلامية حلال ؛ حيث إنهم ألزموا أنفسهم بصيغ الاستثمار المأخوذة من فقه الشريعة الإسلامية .\rوالله أعلم\r\r","part":1,"page":171},{"id":206,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2355 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم فوائد البنوك ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : بالنسبة للعمل في البنوك فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":172},{"id":207,"text":"الموضوع: العمل في البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2368 لسنة 2003 المتضمن :- السؤال عن مدى مشروعية العمل بالبنوك ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالدين الإسلامي دين عمل وجد واجتهاد لا دين تكاسل ولهذا قال الحق تبارك وتعالى : ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) (التوبة:105) ، وقال سبحانه : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) (الجمعة:10) ، وقال : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (الملك:15) ، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" ما أكل أحد طعاما خيراً من يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده \" رواه البخاري.\rوكان صلى الله عليه وسلم يعمل فواجب على المسلم أن يسعى جاهداً في جمع قوته ومن تلزمه نفقته بالعمل والسعي في الأرض .\rوالبنوك مؤسسة من مؤسسات الدولة لها طبيعة عملها والمسلم الذي يعمل بالبنك ويتقاضى أجراً على عمله فعمل هذا مشروع وليس فيه شيء يعكر صفو الحياة ولأن عمل البنك ليس قاصراً على ما فيه شبهة ربا ولكن فيه أعمال أخرى متعددة ومتنوعة والقاعدة الفقهية تقول : الحرمة إذا لم تتعين حلت \" فالعمل في البنوك جائز ولا حرج فيه والراتب وتوابعه حلال ولا شبهة فيه كذلك .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":111},{"id":208,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2373 لسنة 2003 المتضمن :- أريد من سيادتكم أن تفيد ونى عن مدى مشروعية التعامل مع البنوك ، والحكم الشرعي في الحصول على الفائدة البنكية سواء كانت هذه الفائدة ثابتة أم فائدة متغيرة.\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":113},{"id":209,"text":"الموضوع: التأمين على الحياة.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2396 لسنة 2003 المتضمن :- أطلب من سيادتكم توضيح شرعية وثيقة التأمين على الأسرة ، فأنا لا أملك عملا ثابتا ، وليس لي تأمين من الحكومة أو غيره ، وسمعت أن هناك إحدى الشركات الحكومية تقوم بعمل وثيقة تأمين على الأسرة بحيث أدفع شهريا 100 جنيه لمدة عشر سنوات بعدها أستردها عشرين ألف جنيه ، وفي حالة الوفاة يسترد الورثة المبلغ الذي دفعته بالإضافة للأرباح حتى تاريخ الوفاة ، فهل في هذا شبهة ، أنا أود أن أترك أولادي وهم في يسر و ليس عسرا ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rسبق لدار الإفتاء المصرية أن أفتت على سؤال مشابه بالإجابة المرفقة ، وهو ما يمكن أن يكون جوابًا للسائل أيضًا : لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة - شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك - فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها ؛كقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2) ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : \" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى \" رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.\rوالتأمين على ثلاثة أنواع :-\rالأول : التأمين التبادلي : وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم .\rالثاني : التأمين الاجتماعي : وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها ، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي ، وتقوم به الدولة .\rالثالث : التأمين التجاري : وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض .\rوالنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدا على أنهما موافقين لمبادئ الشريعة الإسلامية ؛ لكونهما تبرعا في الأصل ، وتعاونا على البر والتقوى ، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح ، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر ، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا ؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل ، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر .\rأما النوع الثالث : وهو التأمين التجاري - ومنه التأمين على الأشخاص - فقد اشتد الخلاف حوله واحتد :\rفبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه ، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا .\rيرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية ؛ لأنه قائم أساساً على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة .\rواستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول .\rأما الكتاب فقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (المائدة:1) فقالوا : إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره ، ولو كان هذا العقد محظورا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم . وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العموم يكون مرادا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم .\rوأما السنة فقد روي عن عمر بن يثربي قال : شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب : لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي ، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص ، فيكون حلالاً .\rومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين ، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله ، والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين ، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب . كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود ، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم . وكذا المصلحة المرسلة . كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة ، مما يسحب حكمهما عليه ، فيكون حلالا .\rوعقد التأمين على الحياة - أحد أنواع التأمين التجاري - ليس من عقود الغرر المحرمة لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر ؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه ، لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي ، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه .\rوالغرر يتصور حينما يكون العقد فرديا بين الشخص والشركة , أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها ، وصار كل إنسان يعرف مقدما مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه - فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه . كما لا يوجد في عقد التامين التجاري شبهة القمار ؛ لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة .\rوبدراسة وثائق التأمين التجاري بجميع أنواعه الصادرة عن شركة الشرق للتأمين وغيرها من الشركات الأخرى تبين أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزما بما فيها ، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية ، غير أن هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة وتتفق مع ما قررته قيادات التأمين في محضر اجتماعهم برئاسة مفتي الجمهورية بدار الإفتاء المصرية المؤرخ 25 / 3 / 1997 وذلك في البنود التالية :\rالبند المتضمن :-\r1- ( رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين ) يجب تعديل هذا البند إلى :\r( رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين مع استثماراتها بعد خصم نسبة معينة نظير الأعمال الإدارية التي تقوم بها الشركة ) .\r2- المادة العاشرة المتضمنة :\r( أنه إذا حدث بالرغم من إرسال الخطاب المسجل لم يسدد العميل في المهلة المحددة وكانت أقساط السنوات الثلاث الأولى لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيا وبغير حاجة إلى إنذار وتبقى الأقساط المدفوعة حقا مكتسبا للشركة ) .\rيجب تعديل هذه المادة إلى :\r( .... وترد الأقساط المدفوعة إلى العميل بعد خصم نسبة لا تزيد على 10 % في المائة مقابل الأعمال التي قامت بها الشركة ) . حتى لا تستولي الشركة على أموال الناس بالباطل .\r3- المادة الثالثة عشر الفقرة الأولى المتضمنة :\r( يسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يطالب به أصحابه ، أو لم يقدموا للشركة المستندات الدالة على الوفاة ) .\rهذه الفقرة يجب إلغاؤها ؛ حيث إن الحق متى ثبت للعميل لا يسقط بأي حال من الأحوال حتى ولو لم يطالب به صحابه . وبعد مرور عشر سنوات يسلم المال إلى بيت مال المسلمين .\rالفقرة الثانية من نفس المادة المتضمنة :\r( ..... كما يسقط بالتقادم حق المستفيدين في رفع الدعاوي ضد الشركة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة ) .\rيجب تعديل هذه الفقرة إلى :\r( .... يسقط الحق بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة ) وهي مدة التقادم في رفع الدعوى في الحقوق المدنية عند الفقهاء في الشريعة الإسلامية ) .\rوفي واقعة السؤال : -\rفإن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه ؛ لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة ، وأصبحت الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدي وظيفته المنوطة به في المحافظة على الاقتصاد الذي هو عصب الحياة ، وتحافظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا ، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع .\rوإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ، وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة ، إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام .\rوقد أخذت دول العالم بنظام التأمين بغية الرقي بأممهم والتقدم بشعوبهم ، ولم يغلق الإسلام هذا الباب في وجوه أتباعه ؛ لأنه دين التقدم والحضارة والنظام . وإنما وجد من علماء المسلمين قديما وحديثا في كل بلاد العالم الإسلامي من أجازوه وأباحوه ، ولهم أدلتهم التي ذكرنا طرفا منها .\rودار الإفتاء المصرية - ترى أنه لا مانع شرعًا - من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه ، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين . ويكون الاشتراك شهريا أو سنويا بمبلغ معقول ، ويكون إجباريا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء ، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم . فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":170},{"id":210,"text":"الموضوع: استثمار الأموال في البنوك الإسلامية ؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 4 لسنة 2004 المتضمن :- التعامل مع بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية في نظام التوفير بتوكيله باستثمار الأموال فيما احله الله كما يشترط البنك على نفسه حلالا أم حرام ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":114},{"id":211,"text":"الموضوع: فوائد دفاتر توفير البريد.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 51 لسنة 2003 المتضمن :- سؤالي هو هل فوائد دفتر توفير البريد حلال مع العلم أنه يضع نقوده بالبنك المركزي بمشاريع الإسكان فقط وأنه محدد الفائدة مسبقا مع العلم انه ليس بمصر بنك إسلامي يقوم بعمليه المضاربة الإسلامية بطريقه صحيحه وهذا كلام القائمين على هذه البنوك ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":117},{"id":212,"text":"الموضوع: حكم وثيقة التأمين.\rالسؤال:\rالفتوى رقم 55 لسنة 2004.\rما حكم الدين في وثيقة الأمان وهي إيداع مبلغ شهري وبعد فترة عشرون عاما أحصل على المبلغ بالإضافة إلى الأرباح ومبلغ التأمين.\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rاختلفت كلمة الفقهاء في حكم التأمين وذلك لأنه نوع من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة فيرى بعض الفقهاء جوازه وعللوا ذلك بأنه ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنه قائم أساساً على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وبعموم قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى) ?(المائدة 2) .\rويرى فريق آخر من الفقهاء أنه حرام شرعاً لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا .\rوبناء على ذلك فللمسلم أن يختار بين القولين السابقين ما يتناسب معه فإن اطمأن قلبه وأخذ بالقول بإباحة عقد التأمين وعمل به فله ذلك ولا إثم عليه .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":115},{"id":213,"text":"الموضوع: فوائد البنوك.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 58 لسنة 2004 المتضمن :- ما الحكم في أرباح البنوك و أرباح دفاتر التوفير و البنوك الإسلامية ؟\rالمفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأولاً : اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة \"الضرورات تبيح المحظورات\" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .\rفالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-\rأولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .\rثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .\rثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .\rومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه \" رواه البخاري ومسلم .\rولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .\rوبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .\rومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":116},{"id":215,"text":"الموضوع: تخريج القول \"علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل\".\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1943لسنة 2003 المتضمن:\rبيان حكم الشرع حول القول التالي :\"علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل\"\rهل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ، أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟\rويطلب السائل بيان الحكم الشرعي\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالحديث المذكور لم يرد بهذا اللفظ وانما الذي ورد ما أخرجه البيهقى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:\rقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \"علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل\"\rوأخرج ابن منده في المعرفة عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \" علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل \"\rوالقراب عن طريق مكحول : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الشام \" أن علموا أولادكم السباحة والفروسية .\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":118},{"id":216,"text":"الموضوع: ما حكم الشرع في الموسيقى والغناء؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1950لسنه2003 المتضمن أن السائل يقول ما حكم الشرع في الموسيقى والغناء.\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rالأغاني والموسيقى منها ما هو مباحٌ سماعُه ومنها ما هو محرم ؛ وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.\rفالموسيقى والغناء المباح : ما كان دينيًّا أو وطنيُّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات ، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء ، وأن تكون الأغاني خالية من الفحش والفجور وألا تشمل على محرم كالخمر والخلاعة ، وألا يكون محركًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات ، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.\rأما الموسيقى و الأغاني المحرمة : فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة مثل أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات ويختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر وإثارة للفتن وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق .\rومما ذكر علم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم\r\r","part":1,"page":119},{"id":217,"text":"الموضوع: هل التجارة في بيع أجهزة الدش حلال أم حرام ؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 1997 لسنة 2003 م المتضمن\rهل التجارة في بيع أجهزة الدش من ريسيفر وكامات وشرائح وما تستقبله من قنوات مفتوحة تستقبل برامج مختلفة منها ما هو الطيب ومنها ما هو الرديء حلال أم حرام ؟\rويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rأجهزة استقبال الأقمار الصناعية ومستلزماتها من ريسيفر وأطباق استقبال وغيرها عبارة عن أدوات تعين المشاهد على متابعة ما يدور حوله في مختلف البلاد القريبة والبعيدة والتعرف على أخبارها وكذلك متابعة ما تبثه القنوات الفضائية في هذه البلاد من برامج مختلفة وكذلك مواد تليفزيونية متباينة منها ما هو جيد ومنها ما هو رديء .\rوالمشاهد هو الذي يقوم باختيار ما يراه على هذه القنوات وهو أمين على نفسه في أمر الاختيار بين الطيب والخبيث .\rوقد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت ، وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه وتكون مسئوليته على المستعمل فإن استعمله في الحلال فحلال وإن استعمله في الحرام فعليه الحرمة .\rومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":120},{"id":218,"text":"الموضوع: حكم موازاة مصلى النساء في المسجد لمكان الرجال.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2064 لسنة 2003 المتضمن : أرجو بيان الحكم الشرعي في موازاة مصلى النساء في المسجد للمكان المتخصص للرجال .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rمن المعلوم شرعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء الخروج إلى المساجد لحضور الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : \" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتهن خير لهن \" وقال صلى الله عليه وسلم : \" خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها \" فبين صلى الله عليه وسلم موقف الرجال والنساء في الجماعة وقال فقهائنا رضوان الله عليهم أجمعين يقف خلف الإمام الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم بعدهم النساء .\rفالنساء يكن في آخر الصفوف اتقاءً للفتنة وإذا ضاق المصلى عليهن اتُخذ لهن مصلى أخر توسعة للأول وموازياً لصفوف الرجال فإنه يجوز للحاجة تنزيلاً لها منزلة الضرورة كما نص على ذلك الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين ويكون ذلك بضوابطه التي تمنع تقدم النساء على الرجال وعدم رؤية بعضهم البعض الآخر أثناء الصلاة فلابد من وجود الفواصل الثابتة بين مصلى الرجال ومصلى النساء .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":121},{"id":219,"text":"الموضوع: حكم توزيع التركة بالتساوى بين الذكور والإناث.\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2072 لسنة 2003 المتضمن : أنني أمتلك عمارتين وأشياء أخرى كثيرة ولي ثلاثة أولاد وبنتين _ وقرت إن شاء الله أن أوزع على أولادي شقق العمارتين فقط والباقي إن شاء الله بعد وفاتي .\rوأريد أن أعطيهم قطعتين أرض مع هذه الشقق بالتساوي بين أولادي الذكور والإناث .\rوتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي .\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإنه لا مانع شرعاً من أن تعطي السائلة أولادها الأشياء المذكورة بالسوية بينهم وهذا هو ما أمر به الشارع الحكيم لما ورد في حديث النعمان بن بسير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : \" اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم \" رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : \" سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء \" من هذه الأحاديث وغيرها نرى حرص الإسلام على دوام العلاقة الأسرية طيبة بين أفراد الأسرة الواحدة .\rوعلى ذلك وفي واقعة السؤال فإنه يجوز للسائلة أن تعطي أولادها ما تريد من ممتلكاتها بالسوية بينهم الذكر مثل الأنثى على سبيل الهبة أو العطية.\rومما ذكر يعلم الجواب.\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":122},{"id":220,"text":"الموضوع: أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية؟\rالسؤال:\rاطلعنا على الطلب رقم 2079 لسنة 2003 م المتضمن السؤال عن أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rلا خلاف بين أحد من فقهاء الشريعة الإسلامية على أن أقلَّ مدة للحمل ستةُ أشهر وقد أخذوا ذلك من آيتين من القرآن الكريم الأولى قوله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ( الآية : 15 ، الأحقاف) . والثانية قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (الآية : 233 ، البقرة:) .\rووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جعل مدة الفطام (الرضاع ) حولين كاملين كما في الآية الثانية ، أي أربعة وعشرين شهراً وجعل مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهراً ، وذلك كما في الآية الأولى ، فدل الجمع بين الآيتين على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر .\rومما ذكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.\r\r","part":1,"page":123},{"id":221,"text":"الموضوع: حكم وجود التماثيل في المنزل.\rالسؤال:\rهل وجود التماثيل في المنزل لمجرد الزينة حلال أم حرام ؟\rالمفتي :\rفضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.\rالجواب:\rروى البخاري ومسلم عن مسروق ، قال :دخلنا مع عبد الله بيتاً فيه تماثيل فقال لتمثال منها : تمثال من هذا ؟ قالوا : تمثال مريم قال: عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون \" . وفي رواية \"الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم\" فهذا النص صريح في أن صنع التماثيل معصية وعليه فلا يجوز تزيين المنزل بالتماثيل .\rوالله سبحانه وتعالى أعلم.","part":1,"page":125}],"titles":[{"id":2,"title":" من أحكام العبادات (تلاوة القرآن)","lvl":1,"sub":0},{"id":2,"title":"الموضوع: ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف.","lvl":2,"sub":1},{"id":4,"title":" من أحكام العبادات (الصلاة).","lvl":1,"sub":0},{"id":4,"title":"الموضوع: الشك في الطهارة.","lvl":2,"sub":1},{"id":5,"title":"الموضوع: الغسل من الجنابة والصلاة .","lvl":2,"sub":1},{"id":6,"title":"الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.","lvl":2,"sub":1},{"id":7,"title":"الموضوع: التشهد الأوسط في الصلاة.","lvl":2,"sub":1},{"id":8,"title":"الموضوع: المسك بالمصحف والقراءة منه أثناء الصلاة.","lvl":2,"sub":1},{"id":9,"title":"الموضوع: السهو في الصلاة.","lvl":2,"sub":1},{"id":10,"title":"الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.","lvl":2,"sub":1},{"id":11,"title":"الموضوع: إدراك الإمام في التشهد الأخير.","lvl":2,"sub":1},{"id":12,"title":"الموضوع: حكم صلاة التهجد جماعة في المسجد.","lvl":2,"sub":1},{"id":13,"title":"الموضوع: ارتداء الجوارب أثناء الصلاة.","lvl":2,"sub":1},{"id":14,"title":"الموضوع: الحجاب وقراءة القرآن.","lvl":2,"sub":1},{"id":15,"title":"الموضوع: حكم الصلاة في مصلى يفصل عن المسجد بشارع.","lvl":2,"sub":1},{"id":16,"title":"الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.","lvl":2,"sub":1},{"id":17,"title":"الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.","lvl":2,"sub":1},{"id":18,"title":"الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.","lvl":2,"sub":1},{"id":19,"title":"الموضوع: حكم صلاة المرأة في المنزل.","lvl":2,"sub":1},{"id":20,"title":"الموضوع: الصلاة مع نزول بعض الإفرازات من المرأة","lvl":2,"sub":1},{"id":21,"title":"الموضوع: إدراك صلاة الجماعة.","lvl":2,"sub":1},{"id":22,"title":"الموضوع: صلاة ذوي الأعذار.","lvl":2,"sub":1},{"id":24,"title":" من أحكام العبادات (الصيام).","lvl":1,"sub":0},{"id":24,"title":"الموضوع: الاستحمام في شهر رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":25,"title":"الموضوع: هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم؟","lvl":2,"sub":1},{"id":26,"title":"الموضوع: حكم استخدام البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء الصيام.","lvl":2,"sub":1},{"id":27,"title":"الموضوع: كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":28,"title":"الموضوع: صيام يوم الشك.","lvl":2,"sub":1},{"id":29,"title":"الموضوع: قضاء المرأة المفطرة بعذر.","lvl":2,"sub":1},{"id":30,"title":"الموضوع: تناول بعض العقاقير الطبية لتأخير الحيض \"الطمث\" من أجل الصيام.","lvl":2,"sub":1},{"id":31,"title":"الموضوع: حكم أخذ حقنة الأنسولين خلال الصوم.","lvl":2,"sub":1},{"id":32,"title":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بعذر.","lvl":2,"sub":1},{"id":33,"title":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر.","lvl":2,"sub":1},{"id":34,"title":"الموضوع: استخدم القطرة في الأنف أثناء الصيام.","lvl":2,"sub":1},{"id":35,"title":"الموضوع: القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام.","lvl":2,"sub":1},{"id":36,"title":"الموضوع: الطيب في نهار رمضان","lvl":2,"sub":1},{"id":37,"title":"الموضوع: اندراج النية \"صوم النفل مع صوم الفرض\".","lvl":2,"sub":1},{"id":38,"title":"الموضوع: اندراج النية \"صوم النفل مع صوم الفرض\".","lvl":2,"sub":1},{"id":39,"title":"الموضوع: اندراج النية \"صوم النفل مع صوم الفرض\".","lvl":2,"sub":1},{"id":40,"title":"الموضوع: استخدام السواك في رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":41,"title":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بعذر.","lvl":2,"sub":1},{"id":42,"title":"الموضوع: استخدام حقنة العضل في أثناء الصيام.","lvl":2,"sub":1},{"id":43,"title":"الموضوع: حكم المفطر في رمضان عمداً.","lvl":2,"sub":1},{"id":44,"title":"الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بعذر.","lvl":2,"sub":1},{"id":45,"title":"الموضوع: الإحتلام في نهار رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":46,"title":"الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":47,"title":"الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":48,"title":"الموضوع: النية لقضاء رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":49,"title":"الموضوع: حكم تعاطي الحقن والمحاليل لمرضي الفشل الكلوي في رمضان.","lvl":2,"sub":1},{"id":51,"title":" من أحكام العبادات (الزكاة).","lvl":1,"sub":0},{"id":51,"title":"الموضوع: العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول","lvl":2,"sub":1},{"id":52,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.","lvl":2,"sub":1},{"id":53,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.","lvl":2,"sub":1},{"id":54,"title":"الموضوع: زكاة الزروع.","lvl":2,"sub":1},{"id":55,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأصول والفروع","lvl":2,"sub":1},{"id":56,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأصول والفروع","lvl":2,"sub":1},{"id":57,"title":"الموضوع: هل يجوز دفع أمول الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي؟","lvl":2,"sub":1},{"id":58,"title":"الموضوع: زكاة الأموال.","lvl":2,"sub":1},{"id":59,"title":"الموضوع: زكاة الأسهم والأرباح.","lvl":2,"sub":1},{"id":60,"title":"الموضوع: صرف الزكاة لرابطة إسلامية تقيم في بلد غير مسلم.","lvl":2,"sub":1},{"id":61,"title":"الموضوع: زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها.","lvl":2,"sub":1},{"id":62,"title":"الموضوع: الزكاة على العقار الزراعي.","lvl":2,"sub":1},{"id":63,"title":"الموضوع: زكاة صناديق الاستثمار.","lvl":2,"sub":1},{"id":64,"title":"الموضوع: زكاة الأموال التي مر عليها الحول.","lvl":2,"sub":1},{"id":65,"title":"الموضوع: أداء الزكاة لمن مات وعليه دين الزكاة.","lvl":2,"sub":1},{"id":66,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.","lvl":2,"sub":1},{"id":67,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.","lvl":2,"sub":1},{"id":68,"title":"الموضوع: دفع أموال الزكاة للغارمين.","lvl":2,"sub":1},{"id":69,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.","lvl":2,"sub":1},{"id":70,"title":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لمستشفى سرطان الأطفال.","lvl":2,"sub":1},{"id":71,"title":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لمستشفى.","lvl":2,"sub":1},{"id":72,"title":"الموضوع: زكاة الحلي.","lvl":2,"sub":1},{"id":73,"title":"الموضوع: تقسيط الزكاة المتأخرة.","lvl":2,"sub":1},{"id":74,"title":"الموضوع: تقدير زكاة الفطر.","lvl":2,"sub":1},{"id":75,"title":"الموضوع: تقدير زكاة الفطر.","lvl":2,"sub":1},{"id":76,"title":"الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين؟","lvl":2,"sub":1},{"id":77,"title":"الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟","lvl":2,"sub":1},{"id":78,"title":"الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.","lvl":2,"sub":1},{"id":79,"title":"الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة المال في المشاريع الخيرية؟","lvl":2,"sub":1},{"id":80,"title":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لصالح مستشفى.","lvl":2,"sub":1},{"id":81,"title":"الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.","lvl":2,"sub":1},{"id":82,"title":"الموضوع: دفع أموال الزكاة لصالح مستشفى.","lvl":2,"sub":1},{"id":83,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.","lvl":2,"sub":1},{"id":84,"title":"الموضوع: حكم الزكاة على خلايا النحل.","lvl":2,"sub":1},{"id":85,"title":"الموضوع: زكاة دفاتر التوفير.","lvl":2,"sub":1},{"id":86,"title":"الموضوع: كيفية إخراج الزكاة، هل نقدية؟ أم عينية؟","lvl":2,"sub":1},{"id":87,"title":"الموضوع: الزكاة بين الأقارب.","lvl":2,"sub":1},{"id":88,"title":"الموضوع: حكم زكاة الأموال مع وجود خسارة.","lvl":2,"sub":1},{"id":89,"title":"الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.","lvl":2,"sub":1},{"id":90,"title":"الموضوع: زكاة المال.","lvl":2,"sub":1},{"id":91,"title":"الموضوع: زكاة الزروع والثمار.","lvl":2,"sub":1},{"id":93,"title":" من أحكام العبادات (الحج).","lvl":1,"sub":0},{"id":93,"title":"الموضوع: الحج مع وجود الدين على هيئة أقساط.","lvl":2,"sub":1},{"id":94,"title":"الموضوع: حكم أداء فريضة الحج أو العمرة بالتقسيط.","lvl":2,"sub":1},{"id":95,"title":"الموضوع: حكم أداء فريضة الحج أو العمرة بالتقسيط.","lvl":2,"sub":1},{"id":97,"title":" من أحكام الزواج (الشبكة).","lvl":1,"sub":0},{"id":97,"title":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":98,"title":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":99,"title":"الموضوع: حكم استرداد الشبكة.","lvl":2,"sub":1},{"id":100,"title":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":101,"title":"الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":102,"title":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":103,"title":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":104,"title":"الموضوع: حكم استرداد الشبكة.","lvl":2,"sub":1},{"id":105,"title":"الموضوع: حكم أحقية الشبكة والمهر للخاطب قبل العقد.","lvl":2,"sub":1},{"id":106,"title":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":107,"title":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":108,"title":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":109,"title":"الموضوع: هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟","lvl":2,"sub":1},{"id":111,"title":" من أحكام المرأة (الحقوق الزوجية).","lvl":1,"sub":0},{"id":111,"title":"الموضوع: هل يُلزم الرجل بحج زوجته؟","lvl":2,"sub":1},{"id":112,"title":"الموضوع: هل يُلزم الرجل بحج زوجته؟","lvl":2,"sub":1},{"id":113,"title":"الموضوع: زواج المرأة بغير كفاءة.","lvl":2,"sub":1},{"id":114,"title":"الموضوع: طلاق قبل الدخول وما يترتب عليه من عدة.","lvl":2,"sub":1},{"id":115,"title":"الموضوع: من أحكام العدة.","lvl":2,"sub":1},{"id":116,"title":"الموضوع: من أحكام الزواج العرفي.","lvl":2,"sub":1},{"id":117,"title":"الموضوع: من أحكام الزواج.","lvl":2,"sub":1},{"id":119,"title":" من أحكام الرضاعة.","lvl":1,"sub":0},{"id":119,"title":"الموضوع: هل الزواج حلال أم حرام بعد الرضعتين؟","lvl":2,"sub":1},{"id":120,"title":"الموضوع: حكم حضانة الصغير؟","lvl":2,"sub":1},{"id":121,"title":"الموضوع: الرضاع المحرم للزواج.","lvl":2,"sub":1},{"id":122,"title":"الموضوع: : الرضاع المحُرِّم للزواج.","lvl":2,"sub":1},{"id":123,"title":"الموضوع: الرضاع المحُرِّم للزواج.","lvl":2,"sub":1},{"id":124,"title":"الموضوع: الرضاعة من امرأة تُحرِّم الزواج من بنات امرأة أخرى تزوجت زوج الأولى.","lvl":2,"sub":1},{"id":125,"title":"الموضوع: عدد الرضعات التي تحرم الزواج.","lvl":2,"sub":1},{"id":127,"title":" من أحكام الطلاق.","lvl":1,"sub":0},{"id":127,"title":"الموضوع: طلاق معلق.","lvl":2,"sub":1},{"id":128,"title":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":129,"title":"الموضوع: اتفاق الزوجين على الطلاق.","lvl":2,"sub":1},{"id":130,"title":"الموضوع: طلاق الغضبان.","lvl":2,"sub":1},{"id":131,"title":"الموضوع: مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج.","lvl":2,"sub":1},{"id":132,"title":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":133,"title":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":134,"title":"الموضوع: الطلاق بحكم المحكمة.","lvl":2,"sub":1},{"id":135,"title":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة صغرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":136,"title":"الموضوع: طلاق رجعى.","lvl":2,"sub":1},{"id":137,"title":"الموضوع: طلاق الغضبان.","lvl":2,"sub":1},{"id":138,"title":"الموضوع: طلاق لغو.","lvl":2,"sub":1},{"id":139,"title":"","lvl":2,"sub":1},{"id":140,"title":"الموضوع: العدة.","lvl":2,"sub":1},{"id":141,"title":"الموضوع: طلاق المعلق.","lvl":2,"sub":1},{"id":142,"title":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى","lvl":2,"sub":1},{"id":143,"title":"الموضوع: الطلاق المعلق.","lvl":2,"sub":1},{"id":144,"title":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة صغرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":145,"title":"الموضوع: العدة.","lvl":2,"sub":1},{"id":146,"title":"الموضوع: طلاق الغضبان.","lvl":2,"sub":1},{"id":147,"title":"الموضوع: طلاق بائن بينونة كبرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":148,"title":"الموضوع: طلاق محكمة غير إسلامية.","lvl":2,"sub":1},{"id":149,"title":"الموضوع: طلاق الغضبان.","lvl":2,"sub":1},{"id":150,"title":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":151,"title":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":152,"title":"الموضوع: الطلاق الرجعي.","lvl":2,"sub":1},{"id":153,"title":"الموضوع: الطلاق البائن بينونة كبرى.","lvl":2,"sub":1},{"id":154,"title":"الموضوع: الطلاق الرجعى.","lvl":2,"sub":1},{"id":155,"title":"الموضوع: الطلاق الرجعى.","lvl":2,"sub":1},{"id":156,"title":"الموضوع: طلاق اللغو.","lvl":2,"sub":1},{"id":157,"title":"الموضوع: الطلاق المعلق.","lvl":2,"sub":1},{"id":159,"title":" من أحكام الميراث.","lvl":1,"sub":0},{"id":159,"title":"الموضوع: الوصية الواجبة.","lvl":2,"sub":1},{"id":161,"title":" الموضوع: من أحكام الهبة.","lvl":1,"sub":0},{"id":161,"title":"الموضوع: من أحكام الهبة.","lvl":2,"sub":1},{"id":163,"title":" من أحكام التعامل مع البنوك.","lvl":1,"sub":0},{"id":163,"title":"الموضوع: هل أرباح البنوك محرمة؟","lvl":2,"sub":1},{"id":164,"title":"الموضوع: هل العائد من البنوك الإسلامية من باب الربا؟","lvl":2,"sub":1},{"id":165,"title":"الموضوع: ما هو المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي؟","lvl":2,"sub":1},{"id":166,"title":"الموضوع: هل الأرباح من مكتب توفير البريد حلال أم حرام؟","lvl":2,"sub":1},{"id":167,"title":"الموضوع: الحكم الشرعي للعمل بالبنك.","lvl":2,"sub":1},{"id":168,"title":"الموضوع: حكم شهادات الاستثمار.","lvl":2,"sub":1},{"id":169,"title":"الموضوع: حكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار.","lvl":2,"sub":1},{"id":170,"title":"الموضوع: القرض من البنك لشراء منزل.","lvl":2,"sub":1},{"id":171,"title":"الموضوع: القرض من البنك لشراء منزل.","lvl":2,"sub":1},{"id":172,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":173,"title":"الموضوع: التعامل في البورصة.","lvl":2,"sub":1},{"id":174,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":175,"title":"الموضوع: العمل في البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":176,"title":"الموضوع: إيداع الأموال في البنوك الإسلامية.","lvl":2,"sub":1},{"id":177,"title":"الموضوع: التمويل العقاري.","lvl":2,"sub":1},{"id":178,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":179,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":180,"title":"الموضوع: دفتر التوفير.","lvl":2,"sub":1},{"id":181,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":182,"title":"الموضوع: العمل في البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":183,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":184,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":185,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":186,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":187,"title":"الموضوع: أسهم البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":188,"title":"الموضوع: تأجير عقار للبنك.","lvl":2,"sub":1},{"id":189,"title":"الموضوع: الإيداع النقدي بالبنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":190,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":191,"title":"الموضوع: شهادات الاستثمار مجموعة \"أ\".","lvl":2,"sub":1},{"id":192,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":193,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":194,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":195,"title":"الموضوع: العمل في البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":196,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":197,"title":"الموضوع: العمل في البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":198,"title":"الموضوع: فوائد دفاتر التوفير.","lvl":2,"sub":1},{"id":199,"title":"الموضوع: وثيقة التأمين.","lvl":2,"sub":1},{"id":200,"title":"الموضوع: التأمين على الحياة.","lvl":2,"sub":1},{"id":201,"title":"الموضوع: معاش التأمينات الاجتماعية.","lvl":2,"sub":1},{"id":202,"title":"الموضوع: مقاصة بين دين سابق وفوائد بنوك حالة.","lvl":2,"sub":1},{"id":203,"title":"الموضوع: الإيداع بالبنوك الإسلامية.","lvl":2,"sub":1},{"id":204,"title":"الموضوع: العمل في البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":205,"title":"الموضوع: استثمار الأموال في البنوك الإسلامية ؟","lvl":2,"sub":1},{"id":206,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":207,"title":"الموضوع: العمل في البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":208,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":209,"title":"الموضوع: التأمين على الحياة.","lvl":2,"sub":1},{"id":210,"title":"الموضوع: استثمار الأموال في البنوك الإسلامية ؟","lvl":2,"sub":1},{"id":211,"title":"الموضوع: فوائد دفاتر توفير البريد.","lvl":2,"sub":1},{"id":212,"title":"الموضوع: حكم وثيقة التأمين.","lvl":2,"sub":1},{"id":213,"title":"الموضوع: فوائد البنوك.","lvl":2,"sub":1},{"id":215,"title":" أحكام متفرقة.","lvl":1,"sub":0},{"id":215,"title":"الموضوع: تخريج القول \"علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل\".","lvl":2,"sub":1},{"id":216,"title":"الموضوع: ما حكم الشرع في الموسيقى والغناء؟","lvl":2,"sub":1},{"id":217,"title":"الموضوع: هل التجارة في بيع أجهزة الدش حلال أم حرام ؟","lvl":2,"sub":1},{"id":218,"title":"الموضوع: حكم موازاة مصلى النساء في المسجد لمكان الرجال.","lvl":2,"sub":1},{"id":219,"title":"الموضوع: حكم توزيع التركة بالتساوى بين الذكور والإناث.","lvl":2,"sub":1},{"id":220,"title":"الموضوع: أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية؟","lvl":2,"sub":1},{"id":221,"title":"الموضوع: حكم وجود التماثيل في المنزل.","lvl":2,"sub":1}]}