{"pages":[{"id":1,"text":"1. Deskripsi masalah\rSebagaimana yang berlaku di, pembayaran syahriyah satu bulan sekali dan makannya dijatah tiga kali sehari. Pada suatu ketika ada salah satu santri yang pulang karena sakit dan satu hari berikutnya ia telah kembali ke Ma’had. Saat dinner (makan malam), ia meminta lauk dua porsi, dengan niat ngondloni lauknya yang tidak diambil.\rPertanyaan :\rApakah syara’ memperbolehkan tindakan santri tersebut ?\rJika boleh, bagaimana jika sampai temannya tidak kebagian lauk ?\rJika tidak boleh, apakah temannya yang di pondok boleh mengambil jatahnya dengan maksud supaya tidak mubadzir ?\rJawaban :\r.....................................\r…………………………………\r…………………………………\rشرح الإيضاح للنواوى – (ص 32-33)\rوأما إجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما يوما فحسن ولابأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لايكرهون ذلك فإن لم يثق فلا يزيد على قدر حصته وليس هذا من باب الربا فى شيء‚ فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم أزوادهم. (إذا وثق بأن أصحابه لايكرهون ذلك) بأن يظن رضاهم بذالك أخذا من قولهم : يجوز ألأكل إذا علم رضاه أو ظنه (قوله فلا يزيد) أى وجوبا.\rحاشية البيجورى – (ج 2 / ص 186)\r(قوله: فى موضع الدعوة) – إلى أن قال – وعلم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره مايظن من دراهم وغيرها. ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون آخر. وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا مايخصه لامايزيد عليه من حقهم إلا أن يرضوا بذالك عن طيب نفس لاعن حياء.\rإتحاف السادات المتقين على إحياء علوم الدين – (ج 5 / ص 228)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"الثالث أن يرفق برفيقه في القصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله فإن ذلك حرام إن لم يكن موافقا لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركا بل ينبغي أن يقصد الإيثار ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم (قوله: أو استأذنهم) فأذنوا له فيجوز وتقوم مقام صريح الإذن قرينة تغلب على الظن رضاهم ولايكفى إذن واحد من الشركاء بل يشترط إذن الكل قال الحافظ إبن حجر: وهذا يقوى مذهب من يصح هبة المجهول رواه أحمد والسته من حديث عبد الله إبن عمر رضى الله عنهما: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الأقران إلا إذا إستأذن الرجل أخاه إهـ\rحاشية الجمل - (ج 4 / ص 287 )\r( قوله وله أخذ ما يعلم إلخ ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ، ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك ، وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله.\rفتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 715-716)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"قوله ( عن الإقران ) – إلى أن قال - وإنما يقال أقرن لما قوي عليه وأطاقه ، ومنه قوله تعالى ( وما كنا له مقرنين ) قال : لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أي كثر فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك ، فيكون معناه أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره ، ويرجع معناه إلى القران المذكور . قلت : لكن يصير أعم منه. – إلى أن قال - وقد اختلف في حكم المسألة : قال النووي : اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة ؟ والصواب التفصيل ، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ، ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك ، فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه ، ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه ، وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه ، إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم ، مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره ، إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر . وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء . فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان . وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – إلى أن قال - ( تنبيه ) :في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما ، لوضوح العلة الجامعة.\rشرح النووي على مسلم - (ج 13 / ص 190)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قوله : شعبة عن جبلة بن سحيم قال : كان ابن الزبير - رضي الله عنه - يرزقنا التمر وكان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل ، فيمر علينا ابن عمر - رضي الله عنه - ونحن نأكل فيقول : لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه ، قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا كلمة ابن عمر - رضي الله عنه - يعني الاستئذان ) ، وفي الرواية الأخرى : ( عن سفيان عن جبلة عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه ) . هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم ، فإذا أذنوا فلا بأس . واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب ؟ فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم ، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب ، والصواب التفصيل ، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ، ويحصل الرضا بتصريحهم به ، أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ، ومتى شك في رضاهم فهو حرام ، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده ، فإن قرن بغير رضاه فحرام ، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب . وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران ، ثم إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم ، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه ، لكن الأدب مطلقا : التأدب في الأكل وترك الشره ، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر كما سبق في الباب قبله ، وقال الخطابي : إنما كان هذا في زمنهم ، وحين كان الطعام ضيقا ، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن ، وليس كما قال ، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لو ثبت السبب ، كيف وهو غير ثابت . والله أعلم\rإرشاد السارى – (ج 12 / ص 203)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(ويقول: لاتقارنوا) فى أكل التمر بل كلوا تمرة تمرة (فإن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القران) ولأبى ذر: عن الإقران (ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه) فى إيمان الذى إشترك معه فى الأكل ويأذن له فإنه يجوز له القران, فإن لم يأذن له وكان ملكا لهما أو لغيرهما حرم وفى معنى التمر الرطب والعنب والزبيب للعلة الجامعة.\r2. Deskripsi masalah\rAda sebuah rumah dipinjamkan kepada seseorang. Kemudian rumah tersebut direnofasi lebih baik dari pada sebelumnya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya merenofasi rumah tersebut ?\rSeandainya yang punya rumah meminta kembali, bolehkah orang yang dipinjami mengambil barang-barang hasil renofasi, sedangkan apabila diambil maka akan merusak bangunan tersebut ?\rJawaban :\rHukum merenofasi tersebut tidak boleh bila tidak dapat ijin dari pemilik atau praduga yang kuat atas kerelaannya.\rبغية المسترشدين – (ص 156)\r[فائدة]: استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً هل يصلحه؟ قال في التحفة: الذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئاً مطلقاً إلا إن ظن رضا مالكه، وأنه يجب إصلاح المصحف، لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته، وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه وكان خطه لا يعيبه سواء المصحف وغيره، وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئاً، وما اعتيد من كتابة لعله كذا إنما يجوز في ملك الكاتب اهـ\rمغني المحتاج – (ج 2 / ص 267)\rقضية كلام الشيخين أن نفقة المستعار ليست على المستعير بل على المالك وهو كذلك لأنها من حقوق الملك كما نقله المصنف في نكت التنبيه : وسكت عليه وإلا لم يكن شرطه مفسدا وإن كان في تعليق القاضي حسين أنها على المستعير.\rفتح الوهاب بهامش حاشية الجمل – (ج 3 / ص 466)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(ولمعير) زمن الترك (دخولها) أي الارض (وانتفاع بها) لانها ملكه وله استظلال بالبناء والغراس، (ولمستعير دخولها لاصلاح) بترميم بناء وسقي غراس وغيرهما صيانة لملكه عن الضياع، نعم إن تعطل نفعها على مالكها بدخوله لم يمكن من دخولها إلا بأجرة، أما دخوله لها لغير ذلك كتنزه فممتنع عليه.\rحاشية الجمل – (ج 3 / ص 466)\r( قوله : بترميم بناء ) أي بغير آلة أجنبية م ر ولعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه كالجديد من الآجر والخشب أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا ا هـ ع ش ، وفي شرح م ر بترميم بناء أي بغير آلة أجنبية أما إصلاحه بآلة أجنبية فلا يمكن منه ؛ لأن فيه ضررا بالمعير ؛ لأنه قد يتعين له التملك أو النقص مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة ا هـ\rحاشية على الشبراملسى على نهاية المحتاج - (ج 5 / ص 129)\r( فرع ) قال العبادي وغيره : واعتمدوه في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف فيجب ، ويوافقه إفتاء القاضي بأنه لا يجوز رد الغلط في كتاب الغير ، وقيده الريمي بغلط لا يغير الحكم وإلا رده ، وكتب الوقف أولى وغيره بما إذا تحقق ذلك دون ما ظنه فلا ويكتب لعله كذا ، ورد بأن كتابة لعله إنما هي عند الشك في اللفظ لا الحكم ، والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ وكان خطه مستصلحا سواء المصحف وغيره ، وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئا وما اعتيد من كتابة لعله كذا لعله إنما يجوز في ملك الكاتب ا هـ حج .\rحواشي الشرواني - (ج 5 / ص 424)\rقوله: (مطلقا) أي تيقن الخطأ أو لا كان خطه مستصلحا أو لا\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 140)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(ولا يدخلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرج ) وغيره من الأغراض التافهة كالأجنبي وهي مولدة قيل لعلها من انفراج الهم : أي انكشافه ( ويجوز ) دخوله ( للسقي والإصلاح ) للبناء بغير آلة أجنبية ونحوها كاجتناء الثمر ( في الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع ، فإن عطل منفعتها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا بأجرة كما نقله الرافعي عن التتمة وأقره .أما إصلاح البناء بآلة أجنبية فلا يمكن منه لأن فيه ضررا بالمعير ، لأنه قد يتعين له التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته ، كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة . والثاني لا لأنه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه ، وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه جوازه لأخذ الثمار بالأولى\rحاشية على الشبراملسى على نهاية المحتاج - (ج 5 / ص 140)\r( قوله : والإصلاح للبناء بغير آلة ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه كالجديد من الخشب والآجر ، أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا\rBoleh, selanjutnya bila renofasi tadi atas ijin pemilik rumah, maka pemilik rumah harus membayar ganti rugi. Dan apabila renofasi tersebut tida mendapat ijin darinya, maka hukum-hukum ghasab berlaku bagi peminjam rumah tersebut.\rشرح المحلى بهامش حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 22-23)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ، ثم رجع ) بعد أن بنى المستعير أو غرس ( إن كان شرط ) عليه ( القلع مجانا ) أي بلا أرش لنقصه ( لزمه ) ، فإن امتنع قلعه المعير مجانا ( وإلا ) أي وإن لم يشرط عليه القلع ، ( فإن اختار المستعير القلع قلع ، ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح ) ؛ لأن علم المعير بأن للمستعير القلع رضي بما يحدث منه ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح : ( الأصح يلزمه ) التسوية ( والله أعلم ) ( والله أعلم ) ؛ لأنه قلع باختياره ، ولو امتنع منه لم يجبر عليه ، فيلزمه رد الأرض إلى ما كانت عليه ، ( وإن لم يختر ) أن يقلعه ( لم يقلع مجانا ) ؛ لأنه محترم ، ( بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ، ويضمن أرش النقص ) وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا.\rحاشية قليوبي - (ج 3 / ص 23)\rفرع : لو وصل غصنا بشجرة غيره فالثمرة لمالك الغصن ، ثم إن كان بإذن المالك خير المالك بين التبقية بالأجرة أو القلع مع غرم الأرش ، كما لو أعار رأس الجدار للبناء ولا يتملكه بالقيمة قاله شيخنا الرملي فراجعه.\rحاشية عميرة - (ج 3 / ص 23)\rفرع : شخص وصل غصنا بشجرة غيره فالثمرة لمالك الغصن ، ثم إن كان بإذن المالك فينبغي أن يتخير بين التبقية بالأجرة أو القطع ، وغرامة أرش النقص فقط ، كما لو أعار رأس الجدار للبناء.\rشرح المحلى بهامش حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 26-27)\rكتاب الغصب ( هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا ) ، أي بغير حق وبه عبر في الروضة ، وعدل عن قول المحرر وغيره مال الغير ؛ لأنه لا يدخل فيه ما يغصب ، وليس بمال كالكلب وجلد الميتة والسرجين ، والاختصاص بالحق كحق التحجر.\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 106)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( قوله : بترميم بناء ) أي بغير آلة أجنبية ، أما إصلاحه بآلة أجنبية فلا يمكن منه ؛ لأن فيه ضررا بالمعير ؛ لأنه قد يتعين له التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته انتهى شرح م ر قال ع ش : لعل المراد بهذا القيد يعني قوله : بغير آلة أجنبية الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه كالحديد من الخشب والآجر أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم ، فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 82-83)\rالصورة الثانية إذا أعاره جداراً لوضع الجذوع ففي جواز الرجوع وجهان فإن جوزناه فهل فائدته طلب الأجرة للمستقبل أم التخيير بينه وبين القلع وضمان أرش النقص وجهان وقد سبق بيان هذا كله واضحاً مع بيان الأصح في كتاب الصلح.\r3. Deskripsi masalah\rSehabis sholat berjama’ah, biasanya ada wiridan dan berdo’a yang dipimpin oleh sang imam. Ketika sang imam berdo’a dengan menggunakan ayat-ayat Al Qur’an seperti :\rوَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا\rAtau berdo’a dengan ayat-ayat yang disitu terdapat dlomir-dlomir mutakallim wahdah (untuk pribadi) dan tidak merubahnya untuk jama’ah shalat tersebut (umum)\rPertanyaan :\rPelitkah imam tersebut / egoiskah imam tersebut ketika berdo’a dengan menggunakan dlomir mutakallim wahdah ?\rApakah dlomir mutakallim wahdah itu diganti mutakallim ma’al ghair demi untuk seluruh jama’ah, berdosakah imam tersebut karena telah mengganti redaksi Al Qur’an yang textual ?\rJawaban :","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Tidak, selama do’a mutakallim wahdah yang dipanjatkan sang imam memang diajarkan oleh Nabi (seluruh do’a Nabi berbentuk mutakallim wahdah kecuali do’a qunut). Adapun untuk selain ketentuan ini, dalam arti membikin do’a sendiri, maka bisa dikatagorikan sebagai bentuk egois atau pelit dan hukumnya makruh.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 65-66)\r( والإمام ) يسن له أن يقنت ( بلفظ الجمع ) لصحة الخبر بذلك ولا يأتي في المنفرد فتعين حمله على الإمام للنهي عن تخصيصه نفسه بالدعاء وأنه إن فعله فقد خانهم سنده حسن وقضيته أن سائر الأدعية كذلك ويتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير بل قال بعض الحفاظ إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت وفرق بأن الكل مأمورون بالدعاء إلا فيه فإن المأموم يؤمن فقط ، والذي يتجه ويجتمع به كلامهم والخبر أنه حيث اخترع دعوة كره له الإفراد وهذا هو محمل النهي وحيث أتى بمأثور اتبع لفظه.\rشرح بشرى الكريم – (ج 1 / ص 173)\r(ويأتي الإمام) فيه (بلفظ الجمع) لصحة الخبر بذلك, ولايأتي فى المنفرد فيتعين حمله على الإمام للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء فى خبر الترمذى وهو: \"لايؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم.\" وفى التحفة: وقضيته ان سائر الدعاء كذلك, ويتعين حمله على مالم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد, وهو كثير بل قال إبن القيم: إن أدعيته كلها اى غير القنوت وردت كذلك, ويتجه أنه إن اخترع دعوة كره الإفراد وإلا إتسع الوارد وبه يرتفع الخلاف.\rالفتوحات البانية على الأذكار النواوية - (ج 2 / ص 208-210)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"واعلم أنه يستحبّ إذا كان المصلِّي إماماً أن يقول : اللَّهمّ اهدِنا بلفظ الجمع وكذلك الباقي ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروهاً لأنه يكره للإِمام تخصيص نفسه بالدعاء وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : \" لا يَؤُمَّنَّ عَبْدٌ قَوْماً فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُمْ \" قال الترمذي : حديث حسن. (قوله: قال الترمذي : حديث حسن) به يندفع قول الإمام أبى بكر بن خزيمة فى صحيحه هذا الحديث موضوع مردود قال بعض العلماء: فإن ثبت الحديث فيكون المراد به دعاء بلفظ الجمع قاله قاضى مجد الدين الشيرازى فى سفر السعادة. وقال العامرى فى بهجته: ظهر لى أن كل دعاء يدعو به الإمام والمأموم يكون بلفظ الإفراد, وكل دعاء يؤمن المأموم فيه على دعاء الإمام يكون بلفظ الجمع فإن أفرد وقع فى النهي إهـ وإنما كان خائنا لأنهم أمنوا على دعائه بناء على أنه يأتى بالمطلوب منه من لفظ الجمع, فإذا خص نفسه وهم لايعلمون فهي خيانة لهم. وقال إبن حجر فى شرح المنهاج: وقضية الخبر أن سائر الأذكار كالقنوت, ويتعين حمله على مالم يرد عنه صلى اللّه عليه وسلم وهو امام بلفظ الإفراد, وهو كثير بل قال بعض الحفاظ: أن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على إختصاص الجمع بالقنوت وفرق بأن الكل مأمور بالدعاء الا فيه فإن المأموم يؤمن فقط. والذى يتجه ويجتمع به الكلام والخبر أنه حيث إخترع دعواه كره له الإفراد وهذا محل النهي, وحيث أتى بمأثور أتبع لفظه.\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 161-162)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(وكره لامام تخصيص نفسه بدعاء) أي بدعاء القنوت، للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء فيقول الامام: اهدنا، وما عطف عليه بلفظ الجمع وقضيته أن سائر الادعية كذلك، ويتعين حمله على ما لم يرد عنه (ص) وهو إمام بلفظ الافراد وهو كثيرقال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها بلفظ الافراد، ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت.\rإعانة الطالبين – (ج 1 / ص 161-162)\r(قوله: للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء) أي في خبر الترمذي وهو:\" لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم\" (قوله: فيقول الامام إلخ) مفرع على مفهوم كراهة التخصيص (قوله: بلفظ الجمع) متعلق بيقول، والمراد: اللفظ الدال على جماعة كنا، فإنها تدل على متعدد كما تدل على المعظم نفسه، وليس المراد الجمع الاصطلاحي كما هو ظاهر (قوله: وقضيته) أي النهي المذكور وقوله: كذلك أي يكره التخصيص فيها (قوله: ويتعين حمله) أي النهي وقوله: على ما لم يرد إلخ أي على غير الوارد عنه (ص) بلفظ الافراد إذا كان إماما، أما الوارد فيه الافراد كرب اغفر لي وارحمني إلخ وكاللهم نقني اللهم اغسلني - الدعاء المعروف - إذا كثر في الصلاة فلا يكره وقوله: وهو إمام الواو للحال، والضمير يعود عليه (ص) وقوله: بلفظ الافراد متعلق بيرد (قوله: وهو كثير) أي الوارد بالافراد كثير (قوله: قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها) أي إن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ الافراد، والمراد غير القنوت، بدليل العلة بعده وقد صرح به في بشرى الكريم (قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن أدعيته كلها وردت بلفظ الافراد - على ما قاله بعض الحفاظ - جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت، جمعا بين كلامهم وبين خبر الترمذي المتقدم وفرق هذا البعض بين القنوت وغيره، بأن كل المصلين مأمورون بالدعاء إلا في القنوت فإن المأموم مأمور بالتأمين فقط قال الكردي: وقد ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة للبيهقي حملت على الامام وفي التحفة ما نصه: والذي يتجه","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"ويجتمع به كلامهم والخبر، أنه حيث اخترع دعوة كره الافراد، وهذا هو محمل النهي، وحيث أتى بمأثورا تبع لفظه.\rزاد المعاد - (ج 1 / ص 263-264)\r(فصل) والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه و سلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله : [ رب اغفر لي وارحمني واهدني ] وسائر الأدعية المحفوظة عنه ومنها قوله في دعاء الاستفتاح : [ اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ] الحديث, وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ] قال ابن خزيمة في صحيحه : وقد ذكر حديث [ اللهم باعد بيني وبين خطاياي ] الحديث قال : في هذا دليل على رد الحديث الموضوع [ لايؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ] وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه والله أعلم.\rTidak perlu, karena kewaridnya memang demikian. Dan jika terpaksa dirubah / diganti, maka tidak berdosa bila tidak dimaksudkan tilawah atau qiro’ah Al Qur’an.\rالحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 259)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس, بسم الله الرحمن الرحيم, (مسألة) - استعمال ألفاظ القرآن في المحاورات والمخاطبات والمجاوبات والإنشاءات والخطب والرسائل والمقامات مرادا بها غير المعنى الذي أريدت به في القرآن يسمى عند الصدر الأول من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة والعلماء ضرب مثل وتمثلا واستشهادا إذا كان في النثر، وقد يسمى اقتباسا بحسب اختلاف المورد فإذا كان في الشعر سمى اقتباسا لا غير فأما الأول وهو الذي في النثر سواء كان تمثلا أو اقتباسا فجائز في مذهبنا بلا خلاف عندنا نص عليه الأصحاب إجمالا وتفصيلا واستعملوه في خطبهم وإنشائهم ورسائلهم ومقاماتهم، أما النصوص فقالوا في باب الغسل انه يجوز للجنب أن يورد ألفاظ القرآن لا بقصد القرآن وقالوا في باب شروط الصلاة إن المصلي لو نطق بنظم القرآن لا بقصد القرآن بل بقصد التفهيم فقط بطلت صلاته فإن قصد القراءة والتفهيم معا لم تبطل، ولم يحكوا في المسألة خلافا قال النووي في شرح المهذب في باب الغسل ما نصه: قال أصحابنا ولو قال لإنسان خذ الكتاب بقوة ولم يقصد القرآن جاز وكذا ما أشبهه، وقال الرافعي في الشرح وأما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز، وفي الروضة مثله، وقال الأسنوي في شرح المنهاج عند قوله ويحل إذا كان لا بقصد قرآن هذا الحكم لا يختص بأذكار القرآن بل يأتي أيضا في مواعظه وأحكامه وأخباره وغير ذلك كما دل عليه كلام الرافعي فإنه عبر بقوله أما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز هذه عبارته وذكر مثلها في الروضة. – الى أن قال - ما ورد في الحديث المرفوع من استعمال ما نحن فيه وقد ورد في الحديث المرفوع استعمال ما نحن فيه وكفى به حجة: -أخرج الترمذي وحسنه عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وقد سبقني إلى الاحتجاج","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"بهذا الحديث على التمثل بنظم القرآن الحافظ أبو بكر ابن مردويه حيث أورد هذا الحديث في تفسيره عند قوله تعالى في آخر سورة الأنفال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه حجة لأمر آخر وهو أنه يجوز تغيير بعض النظم بإبدال كلمة بأخرى وبزيادة ونقص كما يفعله أهل الإنشاء كثيرا لأنه لا يقصد به التلاوة ولا القراءة ولا إيراد النظم على أنه قرآن، ومن الأحاديث التي يستدل بها لجواز ذلك ما أخرجه مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال بعضهم هذا الحديث من أدلة الاقتباس وقال ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث جواز الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل.","part":1,"page":15}],"titles":[{"id":1,"title":"NU","lvl":1,"sub":0}]}