{"pages":[{"id":1,"text":"Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Ke-8\rFORUM MUSYAWAROH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)\rdi PP. ASSA’IDIYYAH Jamsaren Kota Kediri, 16-18 Juni 2007 M.\rJALSAH ULA\rModerator:\rUstd. Muniroh\rNotulen:\rUstd. Nuzulur Rohmah ... Perumus:\rUst. Darul Azka\rUst. M. Nuruddin\rUst. M. Bik Mukhtaruddin\rUst. M. Habibulloh\rUst. A. Najib\rUst. Qomaruddin\rUst. M. Syahrul Munir\rUst. Ayman Al-Akiti\rUst. Fathul Bari ... Mushohhih:\rK. M. Sa’dulloh\rK. A. Fauzi Hamzah\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah\rMayoritas muslimah di indunesia, dalam berbusana mereka memakai jilbab dan kerudung. Berbeda sekali dengan cara berbusana muslimah di sebagian daerah Timur Tengah, yang menutup seluruh tubuhnya dan memakai cadar.\rPertanyaan :\rApakah wanita yang pergi ke tempat-tempat umum hanya dengan memakai jilbab sudah mencukupi ketentuan menutup aurat menurut aturan fiqh ?\r(PP. Putri HMQ. Lirboyo Kota Kediri( (0354)773057\rJawaban :\rMemakai jilbab (yang sudah menutup selain wajah) adalah mencukupi, kecuali ada keyakinan atau dugaan (zhon) terjadinya fitnah.\rCatatan : Ketika ragu-ragu, bagi kaum wanita disunnahkan menutup bagian wajah dengan menggunakan cadar atau yang sejenis.\rReferensi :\rTarsyikh al-Mustafidin, hlm. 296-297\rAsna al-Mathalib, juz III, hlm. 110\rMughni al-Muhtaj, juz IV, hlm. 210\rTafsir Ayatul Ahkam li al-Shabuni, juz II, hlm. 114 ... I’anah al-Thalibin, juz III, hlm. 258\rHasyiyah Al Bajuri, Darul Fikr, juz II, hlm. 99\rFatawa Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 199\rFatawa Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 203\rFatawa Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 204\rIbarot:\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص 258","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد\r(قوله: ولو شيخا هما) غاية في حرمة نظر الرجل، والهم، بكسر الهاء وتشديد الميم، الشيخ الفاني (قوله: تعمد نظر الخ) فاعل يحرم. وخرج به ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم. وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما. ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية. قال في فتح الجواد: ولا ينافيه، أي ما حكاه الامام من اتفاق المسلمين على المنع، ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 136\rقال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة اما مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ\rحاشية الباجوري الجزء الثاني ص 99 (مع هامشه) دار الفكر\rأحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(قوله: إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أي كاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واللئق من محاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول ول بأس بتقليد الثاني لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق\rفتاوى كبرى الجزء الأول ص 199","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك . وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن . وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا . على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره , وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة وقد صرح جمع بأنه يحرم على المسلمة أن تكشف للذمية ما لا يحل لها نظره منها هذا مع أنها امرأة مثلها فكيف بالأجنبي , وتخيل فرق بينهما باطل وبأنه يجب عليهن الستر عن المراهق مع جواز نظره فكيف بالبالغ الذي يحرم نظره فنتج من ذلك ومن غيره المعلوم لمن تدبر كلامهم أن الصواب حمل كلام الإمام على ما قدمته\rفتاوى كبرى الجزء الأول ص 203","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان . وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم ; لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك . ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي : مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص\rفتاوى كبرى الجزء الأول ص 204","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وقد أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة رضي الله عنها ونقله عن غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال : ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به ا هـ . وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء مما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر بمن تموه بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن العلم أمانة\rترشيخ المستفيدين ص 296-297\r(مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(قوله: نظر شئ من بدن أجنبية:إلخ – إلى أن قال – ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة إجماعا وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة على الصحيح ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع القول بأنه عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أوالشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الامام من اتفاق نقل المصنف عن قاضي عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها ، وإنما هو سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قوله يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام. والثاني أي مقابل الصحيح لا يحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين –إلى أن قال- فالجزم يمنع خروجهن فيه حرج شديد فالحق جواز خروجهن سافرات الوجوه مع وجوب الغض على الرجال ويشترط مع ذلك أمن الفتنة وترك الزينة فإن وجد أحد هذين منعت من الخروج إهـ.\rأسنى المطالب الجزء الثالث ص 110","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة) فيما يظهر للناظر من نفسه (من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز) وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية \"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها\" وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة - الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية , وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه , وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج انتهى وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ; لأن منعهن من ذلك لا ; لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل ; لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة ( كالإصغاء ) من الرجل ( لصوتها ) فإنه جائز عند أمن الفتنة وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل ( ولتشوشه ) ندبا إذا أقرع بابها بأن لا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها ( بوضع يدها ) عبارة الأصل بظهر كفها ( على الفم )","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( قوله نظر الوجه والكفين إلخ ) قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين على ما في المنهاج ( قوله من المرأة إلى الرجل إلخ ) المراهقة كالمراهق في حكمه الآتي ( قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ) أشار إلى تصحيحه ( قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ ) نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص 210\rويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا ; لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى : \"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها\" [ النور ] والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن-إلى أن قال-( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى : \"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم\" [ النور ] واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية . والثاني : لا يحرم , ونسبه الإمام للجمهور , والشيخان للأكثرين , وقال في المهمات : إنه الصواب لكون الأكثرين عليه . وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج . ا هـ . ولو عبر بالفاء كان أنسب , وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها , وإنما ذلك سنة , وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية , وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه . وقال بعض المتأخرين : إنه لا تعارض في ذلك , بل منعهن من ذلك , لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته , بل لأن فيه مصلحة عامة , وفي تركه إخلالا بالمروءة . ا هـ","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح هل يحرم النظر إلى المتنقبة التي لا يتبين عينيها ومحاجرها أو لا قال الأذرعي لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق لاسيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر اهـ وهو ظاهر تنبيه ظاهر كلام المصنف أن وجهها عورة وإنما ألحقا بها في تحريم النظر وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال عورتها الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد لأن لكل ساقطة لاقطة وقال الروياني يجوز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى والقواعد من النساء واختاره الأذرعي قال ابن شهبة وقد استدل بذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان سفيان يدخل على رابعة اهـ\rتفسير ايات الاحكام للصابوني الجز 2 ص : 114\rاقول : الأئمة الذين قالوا بان (الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا بأنيكون عليها شيئ من الزنية وان لايكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء فى زمننا من الاصباغ والمساحق على وجوههن واكفهن بقصدالتجميل ويظهرن به امام الرجال فى الطرقات فلاشك فى تحريمه عند جميع الائمة ثم ان قول بعضهم ان الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفها او أنه سنة وسترهما بدعة فان ذلك مالا يقول به مسلم وانما معناه أنه لا خرج فى كشفهما عند الضرورة وبشرط أمن الفتنة\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Merujuk pada hasil keputusan bahtsul masa’ail fmp3 ke-II di PP. Putri al-Hikmah al-Badriyah Purwoasri Kediri, tentang pemakaian rukuh, telah dapat diketahui tentang cara-cara pemakian mukena yang benar sesuai madzhab Syafi’i. Namun dari sosialisasi yang telah dilakukan ternyata masih terdapat anggota masyarakat yang belum menerimanya. Mereka lebih percaya pada cara-cara sebagaimana yang selama ini ia lakukan dan meyakini bahwa memang itulah cara yang benar.\r(P3HM Lirboyo Kediri ( (0354) 772197)\rPertanyaan :\rAdakah qoul dari kalangan Syafi’iyyah yang memperbolehkan memakai mukena dengan dagu dan pergelangan tangan (saat diangkat) dalam keadaan terbuka dan menganggap cukup dengan memakai mukena potong ?\rJawaban :\rTidak ada. Namun dalam masalah mukena yang potongan, apabila ketika ruku’ atau takbirotul ihrom tidak nampak aurotnya dari bawah, maka sholatnya sah.\rReferensi :\rQurroh al-‘Ain bi Fatawa Ismail Zain, hlm. 59.\rAl-Bayan, juz II, hlm. 121. ... Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 51-52.\rHasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Khotib, juz I, hlm. 452.\rI’anah al-Tholibin, juz IV, hlm. 219\rIbarot:\rبغية المسترشدين ص 51-52","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(مسئلة ي) قولهم يشترط الستر من اعلاه وجوانبه لا من اسفله الضمير عائد إما على الساتر اوالمصلى والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجال السرة ومحاذيها وباسفله الركبتان ومحاذيهما وبجوانبه ما بين ذلك وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها وبأسفله تحت قدميها وجوانه ما بين ذلك وحينئذ ولو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع أو اتسع الكم لحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه إهـ. قلت قال في حاشية الكردي وفي الامداد ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع ارسال يدها استقرب في الإيعاب عدم الضرر بخلاف ما لو ارتفعت اليد ويوافقه ما في الفتاوي م ر وخالفه في التحفة قال لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقا إهـ وفي الجمل وقولهم ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لا امرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر كما قاله ب ر و ع ش إهـ\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص 452\rولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر. (قوله فلو رئيت) أي كانت بحيث ترى وإن لم تر بالفعل اهـ أج وعبارة ق ل على التحرير : فلو كانت بحيث ترى من طوقه مثلا لسعته بطلت عند إمكان الرؤية في ركوعه وسجوده وإن لم تر بالفعل كما لو كان ذيله قصيرا بحيث لو ركع يرتفع عن بعض العورة فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه ولا يضر رؤيتها من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله اهـ\rقرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص 52","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"إن انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وللطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزءا من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفنا كيفية التقيد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه\rالبيان في مذهب الإمام الشافعي الجزء الثاني ص 121\rقال في الأم (1/78) (وتصلي المرأة في الدرع والخمار واجب الى ألا تصلي الا في جلباب فوق ذلك نجا فيه عنها لئلا يصفها الدرع) وجملة ذلك : أنه يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب؛ قميص سابغ تغطى به بدنها و قدميها, وخمار تغطى به رأسها وعنفها, وإزار غليظ فوق القميص والخمار\rPertanyaan\rSeandainya tidak ada, dengan melihat pada i’tiqadnya, apakah sholat mereka dihukumi sah ?\rJawaban :\rApabila ibadahnya mencocoki salah satu madzhab mu’tabar dan pada saat pelaksanaannya tidak meyakini ibadahnya rusak, maka hukumnya sah.\rReferensi :\rTarsyih al-Mustafidin, hlm. 154\rAl-Tsimar al-Yani’ah, hlm. 13 ... Tanwîr al-Qulûb, hlm. 397","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Majmu’ah Sab’atu Kutub Mufidah, hlm. 51\rUshûl Fiqh Wahbah Zuhaili, juz II, hlm. 1142-1153\rIbarot:\rبغية المسترشدين ص : 10\rويأثم غير المجتهد بترك التقليد نعم ان وافق مذهبا معتبرا قال جمع تصح عبادته ومعاملته مطلقا إهـ ويظهر من عمل وكلام الأئمة ان العامي حيث عمل معتقدا انه حكم شرعي ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين فائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا اهـ\rحواشي الشرواني الجزء التاسع ص 108","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال أو لا مذهب له كما هو المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف قال فعلى الثاني مطلقا والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحا مختلفا فيه وطلق ثلاثا لم ينكحها بلا محلل وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصح وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه آخذا مما مر قبيل الفصل لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية إلا إن قلد القائل بصحته تقليدا صحيحا وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد\rبغية المسترشدين ص: 9\r(مسألة ي) يجوز التقليد بعد العمل بشرطين أن لا يكون حال العمل عالما بفساد ما عن له بعد العمل تقليده بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به وأن يرى الإمام الذي يريده تقليده جواز التقليد بعد العمل اهـ","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"تحفة المحتاج الجزء العاشر ص: 111\r(قوله : لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله : فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى انتهى ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله : أي : معين إلخ .\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص 219\r(قوله بخلاف ما إذا كان التركيب) أي الناشئ من التلفيق بين قولين وقوله من قضيتين أي حاصلا من قضيتين أي كالصلاة والطهارة مثلا\rتنوير القلوب ص : 397 الحرمين\rالخامس: عدم التلفيق بأن لا يلفق في قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة وأما عند المالكية فيجوز التلفيق فى العبادات فقط\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 51 المعارف باندوع\rالسادس أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كما قاله الشيخ ابن حجر وقال ابن زياد في فتاويه ناقلا عن البلقيني إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضية واحدة كما إذا توضٍأ فقلد أبا حنيفة في مسح الفرج والشافعي في الفصد فصلاته حينئذ باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته أما إذا كان التركيب من حيث القضيتين لطهارة الحدث وطهارة الخبث فالذي يظهر أن ذلك غير قادح لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته لا يقال اتفقا على بطلان الصلاة لأنا نقول إنما نشأ من تركيب القضيتين وهذا غير قادح كما فهمناه من كلام الأصحاب وقد صرح به البلقيني في فتاويه\rأصول الفقه الإسلامي للوهبة الزحيلي الجزء الثانى ص : 1142-1153 دار الفكر","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"التلفيق هو الاتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد ومعناه أن يترتب على العمل بتقليد المذهب والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد سواء الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة في العبادة مثل أن يقلد شخص مذهب الشافعي في الاكتفاء يمسح بعض الرأس في الوضوء ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكا في عدم النقض الوضوء بلمس المرأة ثم يصلى فإن الوضوء الذي صلى به على هذا النحو لم يقل به هؤلاء الأئمة فالشافعي يعتبره باطلا لنقضه باللمس وأبو حنيفة لا يجوزه لعدم مسح ربع الرأس ومالكا لا يقره لعدم مسح جميع الرأس أو لعدم دلك الوضوء ونحوه ومن أمثلة التلفيق في الأحوال الشخصية أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود مقلدا كل مذهب فيما لا يقول به الآخر لكنه من التلفيق المؤدي إلى محظور فلا يجوز كما سيأتي لأنه يخالف الإجماع وهذه الصورة لم يقل به أحد -إلى أن قال- مجاله: إن قضية التلفيق مثل التقليد مجالها كما نبهت سابقا في المسائل الاجتهادية الظنية أما كل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي وهو ما أجمع عليه المسلون ويكفر جاحده فلا يصح فيه التقليد فضلا عن القول بالتلفيق وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة المحرم كالنبيذ والزني مثلا مشروعيته: إن دليل القائلين بمنع التلفيق: هو التخريج على ما قاله علماء الأصول في الإجماع من منع إحداث قول ثالث إذا افترق العماء فرقتين فى حكم مسئلة فعند الأكثرين لا يجوز إحداث قول ثالث ينقض ما كان محل اتفاق كعدة الحامل المتوفى عنها زوجها فيها رأيان: وضع الحمل وابعد الأجلين فلا يجوز إحداث قول يقول: إن عدتها بالأشهر فقط قال الكمال بن الهمام فى التحرير وتابعه تلمذه ابن أمير الحاج: إن المقلد له أن يقلد ما شاء وإن أخذ العامى فى كل مسئلة بقول مجتهد خف عليه لا ادرى ما","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"يمنعه من النقل او العقل وكون الإنسان يتتابع ما هو الأخف عليه من قول مجتهد مسوغ له الإجتهاد ما علمت من الشرائع ذمه عليه وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب ما خفف عن أمته وأما أن الإمامين اتفق على بطلان عمل الملفق فهذا قول لا تنهض به حجة فإن المقلد لم يقلد كلا فيهما فى مجموع عمله وإن مقلد كلا منهما فى مسئلة معينة غير التى قلد فيها غيره ولا حرج فى هذا ومجموع العمل لم يجب أحد النظر إليه لا فى اجتهاد ولا فى تقليد وإنماهو اختراع لحكم شرعى ممن ليس اهلا للقول له ولله سبحانه خطابه ولكل خطاب أثره وجاء فى تنقيح الحمدية لابن العابدين ما يفيد أن فى منية المفتى ما يفيد جواز حكم الكمركب وأن الشيخ الطرسوسى مشى على الجواز كذلك افتى على العلامة أبو سعود فى فتاويه بالجواز وجزم العلامة ابن نجيم فى رسالته (فى بيع الوقف بحكم فاحش) بان المذهب جواز التلفيق ونقل الجواز عن الفتاوى بزازية وصحح الجواز ابن العرافة المالكى فى حاشيته على الشرح الكبير وأفتى العلامة العدوى وغيره بالجواز لأنه فسحة وذهب الجمهور ومنهم بعض الشافعية إلى أن الإجماع المنقول بالآحاد كهذا الإجماع المدعى هنا لا يجيب العمل كما سبق بيانه فى مسئلة الإجماع هذا فضلا عن أن دعوى الإجماع ممنوعة فقد حكى الثقات الخلاف كالفهامة الأمير والفاضل البيجورى وقاف الشفشاونى فى ترك بمسئلة من مذهبين او اكثر: إن الأصوليين اختلفوا فى هذه المسئلة والصحيح من وجهة النظر جوازه والخلاصة: إن دين الله عسر لا عسر وإن القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس قال الله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين من حرج وقال عز وجل \"يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا\" وقال سبحانه \"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر\" وقال - صلى الله عليه وسلم - بعثت بالحنيفة السمحة التلفيق الممنوع: ليس القول بجواز التلفيق مطلقا وإنما هو مقيد فى دائرة معينة فمنه ماهو باطل لذاته كما إذا","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ادى إلى إخلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهما ومنه ما هو محذور لا لذاته بل لما يعرض له من العوارض وهو ثلاثة انواع: أولها تتابع الرخص عمدا بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه بدو ضرورة ولا عذر وهذا محذور سدا لذرائع الفساد بالإنحلال من التكاليف الشرعية قال الغزالى: ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشاهى وليس للعامى ان ينتقى من المذاهب فى كل مسئلة أطيب عنده فيتوسع إلخ ويندرج تحت هذا النوع بالأولى تتابع الرخص للتلهى والأخذ بالأوال الضعيفة من كل مذهب اتباعا للملاذى والأهواء الثانى التلفيق الذى يستلزم نقض حكم الحاكم لأن حكمه يرفع الخلاف درءا للفوضى الثالث التلفيق الذى يستلزم الرجوع اما عمل به تقليدا او عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلد مثال حالة الأولى: ما نقل عن فتاوى الهندية لو أن فقيها قال لإمرأته انت طالق البتة وهو يرى أن الطلاق يقع الثلاث فأمضى رأيه فيما بينه وبينها وعزم على أنها حرمت عليه ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية امضى رأيه الذى كان عزم عليه ولا يردها إلا أن تكون زوجته برأي حدث من بعد وكذلك لو كان فى الإبتداء يراها تطليقة رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعض أنها ثلاث لم تحرم عليه ولكن ينبغى الإنتباغ إلى أن الرجوع بعد العمل لا يجوز إذا كان فى حادثة واحدة لا فى مثلها بدليل ما ذكر فى فتاوى الهندية: أنه لو كان يرى فى قوله لإمرأته (أنت طالق البتة) أنها تطليقة رجعية فله مراجعتها ثم قال لإمرأة أخرى (انت طالق البتة) وهو يرى يوم قال ذلك أنها ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا القول وهذا ما صرح به الإمام السبكى وتبعه عليه جماعة ويلاحظ أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل كما صرح الأصوليون مقيد فيما إذا بقى من آثر الفعل السابق أثر يؤدى إلى تلفيق العمل بشئ لا يقول به كل من المذهبين ومثال الحالة الثانية: لو قلد رجل اباحنيفة فى النكاح بلا ولى فيستلزم العقد صحة ايقاع الطلاق","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"لأنها أمر لازم لصحة النكاح إجماعا فلو طلقها ثلاثا ثم أراد تقليد الشافعى فى عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولى فليس له ذلك لكونه رجوعا عن التقليد فى أمر لازم إجماعا وأرى أن القول بهذا امر مختم لأنه يحتاط فى قضايا الانساب أكثر مما يحتاط فى غيرها وإلا ترتب عليه أن تكون العلاقة السابقة على علاقة محرمة وأن الأولاد أولاد الزنا وينبغى سد كل باب يؤدى إلى مثل هذا التخيل بكل أمر خطير كالنكاح مثلا او فى ما يتوسل به إلى العبث فى الدين او الإضرار بالبشر او الفساد فى الأرض وأما فى مجال العبادة والتكاليف التى لم يجعل الله بها حرجا على عباده فلا يكون التلفيق ممنوعا ولو استلزم الرجوع عما عمل به او عن امر لازم آخر إجماعا لم يفض إلى الإنحلال من ربقة التكاليف او الذهاب بالحكمة الشرعية بالطباع الحيل التى تغاير الشريعة او تضيع مقاصدها حكم التلفيق في التكاليف الشرعية: بان سابقا أن مجال التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الشرعية الظنية أي المختلف فيها أما في العقائد والإيمان والأخلاق وكل ما علم من الدين بالضرورة فليس داخلا في التلفيق لأنه لا يجوز فيها التقليد اتفاقا بل وليس مجالا للاجتهاد حتى تكون محلا للخلاف الذي يبنى عليه التكليد والتلفيق وحيث إن التلفيق يتأتى في المسائل الفرعية فيلزم تفصيل الحكم فيها تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع: الأول: ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين الثاني: ما بني على الورع والاحتياط الثالث: ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم أما النوع الأول: فهو العبادت المحضة وهذه يجوز فيها التلفيق للحاجة لأن مناطها امتثال أمر الله تعالى والخصوع له مع عدم الحرج فينبغي عدم الغلو بها لأن التنطع يؤدي إلى الهلاك أما في العبادات المالية فإنها مما يجب التشدد بها احتياطا حشية ضياع حقوق الفقراء فينبغي على المزكي ألا يأخذ بالقول الضعيف أو يلفق من كل","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"مذهب ما هو أقرب لإضاعة حق الفقير وعلى المفتي أن يفتي في هذا النوع بما هو الأحوط والأنسب مع مراعاة حال المستفتي وكونه من أصحاب العزائم أم لا -إلى أن قال- والخلاصة: إن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو أن كل ما أفضى إلى تفويض دعائم الشريعة وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات فهو جائز مطلوبوليس\rترشيخ المستفيدين ص : 154\rفائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض اى جواز اخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسئلة الحنيفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الى ذلك الدليل اهـ ولا شك ان الفلوس اذا راجت رواج النقدين فهي اولى بالجواز من العرض لانها أقرب الى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى انها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد اخراجها تقليد من نقل بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"العلماء الى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن ابن عجيل انه قال ثلاث مسائل فى الزكاة يفتى بهن بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفعها الى صنف واحد ودفع زكاة واحد الى واحد ومن ذلك ما فى الخادم انه اذا انقطع خمس الخمس عن آل النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز صرف الزكاة اليهم عند الاصطخرى والهروى والرازى وغيرهم ومن ذلك ما افتى به السبكى فى بيع النحل بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة اذا عمت البلوى الى آخر ما فى فتاوى ابن زياد اهـ\rالثمار اليانعة ص : 13\rولا يجوز تقليد غير هؤلاء الأربعة من باقى المجتهدين فى الفروع ولو كان من أكابر الصحابة لأن مذاهبهم لم يدون ولم تضبط لكن جوز بعضهم ذلك دون الإفتاء كما قال فى الرجز وجائز تقليد غير الأربعة # وفى غير إفتاء وفى هذا السعة والاتنقال من مذهب إلى مذهب آخر ولو فى بعض المسائل فيه ثلاثة أقوال قيل يمتنع مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل إن لم يجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع جاز وإلا فلا كمن تزوج بلا صداق ولا ولى ولا شهود فإن هذه الصورة لا يقول بها أحد\rJALSAH TSANIYYAH\rModerator:\rUstd. Handayani\rNotulen:\rUstd. Zulfa Arifah ... Perumus:\rUst. M. Bik Mukhtaruddin\rUst. M. Habibulloh\rUst. Darul Azka\rUst. A. Najib\rUst. Qomaruddin\rUst. M. Syahrul Munir\rUst. Ayman Al-Akiti\rUst. M. Nuruddin\rUst. Aan Yahya ... Mushohhih:\rK. Fathul Bari\rK. A. Fauzi Hamzah\rMEMUTUSKAN :\rPertanyaan :\rJika ia menjadi imam, bagaimana hukum sholatnya makmum yang mengetahui cara pemakaian mukena imamnya tidak benar?\rJawaban :","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Dalam hal ini hukum sholatnya makmum yang mengetahui cara pemakaian mukena imamnya tidak benar terjadi khilaf. Menurut qoul ashoh jika praduga (zhon) ma’mum atas batalnya sholat dari imam terjadi pada awal sholat, maka tidak sah, namun jika dugaan (zhon) terjadi pada pertengahan sholat maka harus mufaraqah. Dan jika dugaannya terjadi setelah sholat, maka tidak wajib i’adah (mengulangi sholat). Sedangkan menurut qoul muqabil al-Ashoh, sah secara mutlak.\rReferensi :\rAl-Mahalli hamisy Qulyubi wa ‘Umairoh, juz I, hlm. 229\r‘Umairoh, juz I, hlm. 229 ... I’anah al-Thalibin, juz II, hlm. 40\rAsna al-Mathalib, juz I, hlm. 218\rIbarot:\rإعانة الطالبين ج: 2 ص: 41\rولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بإن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد فيتعذر ربط الإمام لأنه عنده ليس في صلاة ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات ثم المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. (قوله ولا يصح قدوة إلخ) شروع في بيان ما يقتضي بطلان القدوة قوله بمن اعتقد بطلان صلاته المراد بالاعتقاد الظن القوي وليس المراد ما اصطلح عليه الأصوليون وهو الجزم المطابق للواقع ولم يبرز الضمير مع أن الصلة جرت من هي له لأن فاعل اعتقد يعود على المأموم جريا على طريقة الكوفيين المجوزين ذلك ثم أمن اللبس قوله بأن ارتكب أي الإمام وهو تصوير للبطلان قوله كشافعي اقتدى بحنفي تمثيل لمن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم\rأسنى المطالب الجزء الأول ص 218","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( فرع إذا بان ) للمأموم ( في أثناء الصلاة ) على خلاف ظنه ( حدث إمامه , أو تنجسه ) ولو بنجاسة خفية ( فارقه ) وجوبا لعلمه ببطلان صلاة إمامه قال في المجموع ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة قطعا بل تبطل به صلاته ; لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته ( أو ) بأن ذلك ( بعد غير الجمعة لم يقض ) صلاته لانتفاء التقصير منه.\rالمحلي الجزء الأول ص 229\r( ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة ) أي صحة الاقتداء ( في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي ) أي باعتقاده , والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به أن ينقض الوضوء دون المس , ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة , أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي به , وقيل يصح اعتبارا باعتقاده , ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به , ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسينا للظن به في توقي الخلاف .\rعميرة الجزء الأول ص 229\rقول المتن : ( فالأصح الصحة إلى قوله اعتبارا بنية المقتدي ) أي فهو كما لو اختلف الاجتهاد في القبلة أو الأواني لا يقتدي أحد المختلفين بالآخر نظرا إلى اعتقاده . ومقابل الأصح قال به القفال وعلل بأن الحنفي متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة بخلاف المس .\rPertanyaan\rHaruskah makmum melakukan amar ma’ruf ? Bagaimana caranya?\rJawaban :\rWajib melakukan amar ma’ruf ketika dia tidak taqlid dengan cara yang benar (memenuhi persyaratan taqlid). Dan menurut sebagian pendapat mengatakan tidak wajib ingkar apabila yang dilakukan sesuai dengan salah satu madzhab mu’tabar.\rReferensi :\rIhya’ ‘Ulumuddin, juz II, hlm. 237 ... Nihayah al-Zain, hlm. 39\rGhoyah Talkhîs, hlm. 10\rHasyiah al-Syarwani, juz IX, hlm. 108\rIbarot:\rحواشي الشرواني الجزء التاسع ص 108","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له\rغاية تلخيص ص: 264\rحيث قلنا بجواز التقليد في بعض المسائل لا يشترط في ذلك قصد التقليد ابتداء بل يكفي دواما كما لو تزوج شافعي على مذهب أبي حنيفة ولم يخطر بباله الانتقال حال العقد ثم عن له بعد ذلك فإنه يجوز ذلك وينقلب صحيحا كما ينقلب كذلك بالحكم بصحته من غير تقليد بالأولى إذ التقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم الخالي عن التقليد لأنه فعل المتعاطي والحكم اصطلاحي ولا يشترط لصحة الانتقال اعتقاد صحة ذلك\rنهاية الزين ص 39\rولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان ومحل ذلك حيث كانت تمنع صحة الصلاة عنده وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان معه في مذهبه\rتحفة المحتاج الجزء التاسع ص 108","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( والوطء في نكاح ) ولو في الدبر ( بلا ولي ) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم ببطلانه وإلا فهو زنا فيه الحد لا المهر ولو مع الإعلان ; لأن مالكا رضي الله عنه لا يقول بالاكتفاء به إلا مع الولي ( يوجب ) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي بتفصيله آخر الباب ( مهر المثل ) كما صرح به الخبر السابق لا المسمى لفساد النكاح ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب ولا أرش للبكارة ; لأنه مأذون له في إتلافها هنا كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد إذ ليس مقصوده الوطء ذكره في المجموع ( لا الحد ) , وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء لكن يعزر معتقده , وإن حكم حاكم يراه بصحته على ما قاله ابن الصلاح قال وقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحا لا غير وإلا فلشافعي وقف على نفسه بيع الوقف , وإن حكم به حنفي لكنه اعترض بأنه مبني على الضعيف أن حكم الحاكم إنما ينفذ ظاهرا مطلقا . أما على الأصح أنه فيما باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ باطنا أيضا فيباح لمقلده وغيره العمل به كما يأتي مبسوطا في القضاء لا معتقد الإباحة , وإن حد بشربه النبيذ ; لأن أدلته فيه واهية جدا بخلافه هنا ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد وكأن من قال هنا لا يجوز تقليد أبي حنيفة في هذا النكاح جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه وبهذا يقيد قول السبكي يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل في حق نفسه لا في الإفتاء والحكم إجماعا كما قاله ابن الصلاح ا هـ ولو طلق أحدهما هنا ثلاثا قبل حكم حاكم بالصحة لم يقع ولم يحتج لمحلل وقول أبي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده غلطه فيه الإصطخري ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا رجع عن تقليد القائل بالصحة وصححناه وإلا وقع واحتاج لمحلل ويؤيد إطلاق الإصطخري قول العمراني في تأليفه في صحة تزويج الولي الفاسق فإن تزوجها من وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثا فالأولى أن","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"لا يتزوجها إلا بعد محلل فافهم تعبيره بالأولى صحته بلا محلل وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال , أو لا مذهب له كما هو المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف قال فعلى الثاني مطلقا والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحا مختلفا فيه وطلق ثلاثا لم ينكحها بلا محلل , وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا . وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره , وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصح وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته , أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه ; لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة , وهو ممتنع قطعا , وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه آخذا مما مر قبيل الفصل ; لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله . وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية إلا إن قلد القائل بصحته تقليدا صحيحا وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة\rوالله أعلم بالصواب\rHasil Keputusan Bahtsul Masa-il Ke-8\rFORUM MUSYAWAROH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)\rdi PP. ASSA’IDIYYAH Jamsaren Kota Kediri, 16-18 Juni 2007 M.\rJALSAH ULA\rModerator:\rUstd. Iswatul Afifah\rNotulen:\rHimmatul Aliyah Ismiati ... Perumus:\rUst. Munir Akromin\rUst. Thohari Muslim\rUst. Ali Romzi\rUst. Ahmad Yazid Fatah\rUst. Moh. Anang Muhsin\rUst. Khozinatul Asror ... Mushohhih:\rKH. Abdul Muid Shohib\rKH. M. Azizi Hasbulloh\rK. Ahmad Faris Syihab\rK. Miftah Ridlo\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Di saat usia si buah hati memasuki kurang lebih satu atau dua tahun, tentunya masih sangat menggemaskan dan lucu-lucunya. Namun kadang-kadang karena mereka sering berbuat tanpa kompromi dan sama sekali tidak bisa disalahkan, kadang juga membuat sedikit masalah. Namanya juga balita, mereka tak mau tahu di mana dan kapan saja harus buang air. Najis atau kotoran mereka itu kalau tidak segera disucikan tentunya akan menyebar ke mana-mana dan tentu akan berpengaruh pada ritual ibadah orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, dalam konsep izâlah al-najasah, hukum menghilangkan najis sedikit longgar, karena di sana tidak harus segera (‘alâ al-tarâkhi).\r(FMP3 Jatim Sekret. P3HM Lirboyo Kediri ( (0354) 772197 - (Panitia : 081556537277)\rPertanyaan :\rMasihkah dalam menghilangkan najis kotoran bayi / anak-anak yang dikhawatirkan timbul masalah seperti di atas tetap tidak harus segera (tidak ‘alâ al-faur) ?\rJawaban :\rNajis kotoran bayi / anak-anak tidak wajib segera disucikan kecuali terdapat di masjid atau mengenai orang yang akan melakukan shalat atau kewajiban-kewajiban yang disyaratkan suci.\rReferensi :\rFatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra juz I hlm. 186\rFath al-Jawwad hlm. 41\rAl-Bujairimi ‘ala al-Manhaj juz I hlm. 58\rAl-Bujairimi ‘ala al-Khathib juz I hlm. 278 ... Fath al-Mu’in hlm. 11\rNihayah al-Zain hlm. 45\rAl-Ghurar al-Bahiyyah juz I hlm. 54\rHasyiyah Al-Jamal juz I hlm. 172\rTuhfah al-Muhtaj juz I hlm. 175\rIbarot:\rفتح المعين ص: 11","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(ولا يجب اجتناب النجس) في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو (كروث وبول ولو) كانا من طائر\rنهاية الزين ص44\rوالمقصد الرابع من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو عنها وهي على الفور إن عصى بها كأن تضمخ بها لغير حاجة ومن ذلك التضمخ بدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام وتجب إزالته فورا فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلاعند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أوعند خوف الانتشار ويندب أن يعجل بإزالتها فيما عدا ذلك سواء فيما ذكر المغلظة وغيرها على المعتمد وخرج بغير حاجة ما إذا كان التضمخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد شيئا ينشف به فله تنشيف ذكره بيده حتى يجد الماء وكذا نزح بيوت الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه واعلم أن الفضلات قسمان منها ما يستحيل إلى صلاح كالمني واللبن من الحيوان المأكول ومن الآدمي فطاهر ولو على لون الدم ومنها ما يستحيل إلى فساد كالبول والغائط والدم فنجس ويستثنى من ذلك فضلات رآه محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فضلات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام\rالغرر البهية الجزء الأول ص: 54","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(قوله : في أنه يجب غسله إلخ) في العباب كغيره فللصلاة ونحوها ا هـ . وقوله : ومن تلطخ قال في شرحه : وهو مكلف في بدنه وقوله : لزمه غسله فورا قال في شرحه قال ابن العماد : ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره وفيما لو خرجت ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك لأن الفورية هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس ا هـ . ثم قال : وفارق العاصي بالجنابة فإن الذي يتجه كما قاله الإسنوي أنه لا يلزم الغسل فورا بأنه ليس متلبسا بما عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بحناء نجس أنه لا يلزمه حلق الشعر أي : وإن عصى بتنجيسه لما فيه من المثلة والذي يتجه فيمن أزال جرم نجاسة على بدنه بحجر نجس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف جرمها حتى يسهل إزالته أو يكفيه القليل من الماء جاز أو عبثا لم يجز لتعديه حينئذ بملاقاة الموضع المتنجس من الحجر لبدنه والقول بأن إطلاق الأكثرين منع الإثم بذلك ممنوع بل كلامهم صريح في هذا التفصيل.\rحاشية الجمل الجزء الأول ص: 172\rوعبارة ابن العماد في أحكام المساجد ويجب تطهير المسجد من النجاسة على الفور انتهت ا هـ سم\rتحفة المحتاج الجزء الأول ص: 175","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(ويجب) لا فورا بل عند إرادة نحو صلاة أو ضيق وقت وحينئذ لو تعين الماء وعلم أن ثم من لا يغض بصره عن عورته لم يعذر بخلاف نظيره في الجمعة لأنهم توسعوا فيها بأعذار هذا أشد من كثير منها بخلاف إخراج الصلاة عن وقتها (الاستنجاء) للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضها على تركه من النجو وهو القطع فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه مقدما وجوبا على طهر سلس ومتيمم وندبا في غيره (بماء) على الأصل ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وزعم وجوبه رددته في شرح العباب وهو من يده دليل على نجاسة يده فقط إلا أن يشمها من الملاقي للمحل فإنه دليل على نجاستهما كما هو ظاهر . والكلام في ريح لم تعسر إزالتها كما يعلم مما يأتي ولو توقفت في المحل على نحو أشنان أو صابون فقضية إطلاقهم ثم الوجوب هنا وفيه من العسر ما لا يخفى وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة فليتنبه لذلك .\rقول المتن (ويجب الاستنجاء) شرع مع الوضوء ليلة الإسراء وقيل في أول البعثة وهو رخصة ومن خصائصنا وأما بالماء فليس من خصائصنا والوجوب في حق غير الأنبياء لأن فضلاتهم طاهرة شيخنا و ع ش (قوله : لا فورا) كذا في النهاية والمغني (قوله : بل عند إرادة نحو صلاة) أي حقيقة أو حكما بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله والحاصل أنه بدخول الوقت وجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ع ش (قوله : نحو صلاة) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة كردي . (قوله : أو ضيق وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة سم وفيه ما يأتي عن ع ش\rالفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 186","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"(وسئل) رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس بها أو من قصد مكانها فقط (فأجاب) بقوله : يجب عليه هو إزالتها فورا ولا يجوز له التأخير إلى أن يعلم الناس بها وعبارتي في شرح العباب : وإنما لم يجب إزالة بصاق رآه في المسجد كمن رأى نجاسة فيه أي غير معفو عنها كذرق الطير فإنه يجب عليه عينا إزالتها فورا لأنها أفحش انتهت . – إلى أن قال - (وسئل) رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يلزمه إعلام الناس بها أو بمحلها ؟ (فأجاب) بقوله : من علم بنجاسة في المسجد لزمه إزالتها فورا ومتى قصر في ذلك أو تراخى فيه من غير عذر أثم ومن رأى مصليا بنجس لا يعفى عنه في ثوبه أو مكانه - لزمه إعلامه فإن تحقق أنه ناس له فالذي يتجه - أخذا من قولهم : يسن إيقاظ النائم للصلاة ولا يجب وإن ضاق الوقت - أنه لا يجب إعلامه بل يسن .\rفتح الجواد ص: 41","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"والإمام مالك قد عفا عن ثوب المرضعة إن لم تدع أي تترك عنده أسباب حوطته أي احتياطها فيه مع التحرز منها إن بال أو راث الصبي بها أي بثوب مرضعة لها في الصلاة فيها بلا نضح لبولته لمشقة الاحتراز عنه مع عدم تقصيرها (قوله: ثوب الصبي إلخ) أي يعفى عن ثياب الأطفال وإن تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به فلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككنا رجعنا للأصل وهو الطهارة (قوله : مع التحرز) هو معنى قوله إن لم تدع وقوله إن بال أي أو تغوط وهذا مذهب مالك ومقتضى قواعد مذهبنا العفو أيضا لأن المشقة تجلب التيسير والإرضاع ليس قيدا فالمراد به تربيته لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب آخر أو قدرت وحصل لها مشقة شديدة بأن كانت في الشتاء (قوله : وسنة) مفعول مقدم لرأى والمفعول الثاني قوله لها أي سن له الإمام ثوب الصلاة أي ثوبا للصلاة أي أن تتخذها لها ثوبا آخر للصلاة – إلى أن قال – (قوله : ثوب الصبي) أي يعفى عنه عند مالك ولو تحققت النجاسة وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما إذا تحققت فلا عفو لأنه لا يمكن التحرز عن الأطفال في الصلاة .\rالبجيرمي على المنهج الجزء الأول ص: 58","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(قوله : ويجب استنجاء) لا على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة أي وإن كان يجزئ فيه الجامد لأن هذا وإن لم يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه لغير عذر إلا أنه ملحق به ح ل وفي سم على حج والاستنجاء واجب عند القيام إلى الصلاة حقيقة أو حكما بأن دخل وقتها وإن لم يرد فعلها في أول الوقت والحاصل أنه بدخول الوقت يجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز م ر ا هـ . وظاهر أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف المحل أو لا لكن عبارة حج . ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ا هـ\rالبجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 278\r(قوله : واجب) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل ا هـ سم .\rPertanyaan :\rSiapa sebenarnya yang berkewajiban untuk mensucikannya ? Orang tuanya ataukah orang yang mengetahuinya?\rJawaban :\rTidak ada seorang pun yang berkewajiban, kecuali dalam beberapa kasus,\rJika najis tidak mengenai pada masjid atau milik orang lain tanpa izin, maka yang berkewajiban adalah orang yang hendak mempergunakan barang tersebut, sebagai syarat keabsahan ibadah.\rJika yang terkena najis adalah barang milik orang lain, maka yang berkewajiban mensucikannya adalah orang yang secara ceroboh telah menajiskan barang tersebut tanpa seizin pemiliknya.","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Jika yang terkena najis adalah masjid, maka yang berkewajiban mensucikan adalah orang yang membawa masuk anak kecil tersebut ke dalam masjid.\rReferensi :\rSyarh al-Bahjah juz I hlm. 53.\rAl-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz VII hlm. 717-718 ... Hasyiyah Al-Jamal juz I hlm. 168 dan juz V hlm. 177\rAl-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz I hlm. 175 dan 186\rIbarot:\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 168\rوإزالتها واجبة عند إرادة استعمال ما هي فيه وعند التضمخ بها عبثا وعند تنجيسه ملك غيره وعند ضيق الوقت وعن الميت إذا خرجت منه , ومن المسجد\rالفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 175\r( وسئل ) رضي الله عنه هل يجوز رمي القملة في المسجد حية وميتة , وقتلها في الصلاة ؟ ومن وقع منه خبث معفو عنه فيه هل يلزمه غسله ؟ وإذا وقع ونيم الذباب على الورق وجرى عليه القلم هل يعفى عنه ؟ وإذا كان بأعضاء الوضوء دم براغيث لم يزل بالماء ولا يمنع وصوله البشرة هل يصح وضوءه ويجب غسل الدم أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : لا يجوز رمي القملة في المسجد ميتة , ورميها فيه حية خلاف الأولى , خلافا لجمع ; منهم صاحب الجواهر وابن العماد , ويجوز قتلها في الصلاة ; حيث لم يلزم منه إمساك جلدها فيه وإلا بطلت صلاته ; كما ذكره ابن العماد , ومن وقع منه خبث في المسجد وجب عليه تطهيره منه , وإن كان لا تقصير منه , وكذا إن رآه فيه حيث قدر عليه . ويعفى عن الونيم المذكور . ويصح الوضوء في المسألة الأخيرة , ويعفى عن اختلاط مائه به .\rالفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 186","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"باب الغسل (وسئل) رضي الله عنه - ومتع بحياته المسلمين - عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟ (فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح { إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن } قال تعالى : { ويذكر فيها اسمه } وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي . وأما ما رآه مالك رضي الله عنه من كراهة القراءة في المصحف في المسجد وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم - وفقه الله وسدده - زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله : فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .\rشرح البهجة الجزء الأول ص: 53\rقوله : بنجاسة متوسطة) إنما قيد بالمتوسطة لقوله : يبغى غسلا . فإنه لا يأتي في المخففة وإنما أخرج المخففة لأنه لا يصح تشبيه الجلد به إذا تنجس هو بالمخففة لأن من لازم جلد الميتة النجاسة المتوسطة ولو فرض عروض المخففة له أيضا لم يخرج عن النجاسة المتوسطة اللازمة له . (قوله : وهي) أي : المتوسطة ما ليست إلخ . (قوله : وهي) أي : المغلظة نجاسة الكلب إلخ . (قوله : وهي) أي : المخففة نجاسة بول إلخ . (قوله : أي : كجامد إلخ) أقول : حق تقرير المتن أن يقال : أي : كجامد آخر تنجس بنجاسة غير مخففة في أنه يطلب غسلا فقط إن لم يكن فيه نجاسة مغلظة وفي أنه يطلب غسلا يمزج بتراب طاهر إلخ . ولا يتأتى تشبيهه بجامد تنجس بمخففة لأن نجاسته لا تكون مخففة حتى لو لاقته نجاسة مخففة صارت متوسطة لتأثرها بنجاسة الغير المخففة . (قوله : في أنه يجب غسله إلخ) في العباب كغيره ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا فللصلاة ونحوها ا هـ . وقوله : ومن تلطخ قال في شرحه : وهو مكلف في بدنه وقوله : لزمه غسله فورا قال في شرحه قال ابن العماد : ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره وفيما لو خرجت نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك لأن الفورية هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس ا هـ . ثم قال : وفارق العاصي بالجنابة فإن الذي يتجه كما قاله الإسنوي أنه لا يلزم الغسل فورا بأنه ليس متلبسا بما عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بحناء نجس أنه لا يلزمه حلق الشعر أي : وإن عصى بتنجيسه لما فيه من المثلة والذي يتجه فيمن أزال جرم نجاسة على بدنه بحجر نجس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف جرمها حتى يسهل إزالته أو يكفيه القليل من الماء جاز أو عبثا لم يجز لتعديه حينئذ بملاقاة الموضع المتنجس من الحجر لبدنه والقول","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"بأن إطلاق الأكثرين منع الإثم بذلك ممنوع بل كلامهم صريح في هذا التفصيل المذكور .\rالفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص: 717-718\rمعنى الحضانة : الحضانة لغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب وهي الضم إلى الجنب وشرعا هي تربية الولد لمن له حق الحضانة أو هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها – إلى أن قال – وحكمها أنها واجبة لأن المحضون يهلك بتركها فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 177\r( فصل ) فيما تتلفه الدواب من . ( صحب دابة ) ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا ( ضمن ما أتلفته ) نفسا ومالا ليلا ونهارا سواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها وأشرت بزيادتي ( غالبا ) إلى أنه قد لا يضمن كأن أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو مجنونا لا يضبطها مثلهما أو نخسها إنسان بغير إذن من صحبها أو غلبته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت شيئا في انصرافها فالضمان على الأجنبي , والناخس , والراد ولو سقطت ميتة أو راكبها ميتا فتلف به شيء لم يضمن ولو صحبها سائق وقائد استويا في الضمان أو راكب معهما أو مع أحدهما ضمن الراكب فقط .\rJALSAH TSANIYYAH\rModerator:\rUstd. Ahadah AQ\rNotulen:\rUstd. Nuzulur Rohmah Halimi ... Perumus:\rUst. Thohari Muslim\rUst. Ali Romzi\rUst. Ahmad Yazid Fatah\rUst. Moh. Anang Muhsin\rUst. Khozinatul Asror ... Mushohhih:\rK. Anang Darun Naja\rK. Munir Akromin\rK. Ahmad Faris Syihab\rMEMUTUSKAN :\rPertanyaan :\rSeandainya wajib untuk segera dibersihkan dan si bayi / anak terlalu sering mengeluarkan kotoran, apakah tidak bisa di-ma’fu ? Dan sebatas mana ke-ma’fu-annya ?\rJawaban :","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Menurut Imam Al-Ramli dalam Fath al-Jawwad tidak di-ma'fu kecuali pada pakaian bayi atau pakaian orang yang merawatnya, ketika sulit untuk terhindar darinya, seperti tidak adanya pakaian lain. Sedangkan menurut Malikiyyah, kotoran bayi di-ma'fu pada badan dan pakaian orang yang merawat bayi ketika sulit untuk terhindar darinya serta sudah dilakukan tindakan antisipasi.\rReferensi :\rBughyah al-Mustarsyidin hlm. 11\rAl-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XXVII hlm. 25 ... Fath al-Jawwad hlm. 41\rAl-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra juz I hlm. 175\rIbarot:\rفتح الجواد ص: 41 كما سبق\rوالإمام مالك قد عفا عن ثوب المرضعة إن لم تدع أي تترك عنده أسباب حوطته أي احتياطها فيه مع التحرز منها إن بال أو راث الصبي بها أي بثوب مرضعة لها في الصلاة فيها بلا نضح لبولته لشقة الاحتراز عنه مع عدم تقصيرها (قوله: ثوب الصبي إلخ) أي يعفى عن ثياب الأطفال وإن تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به فلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككنا رجعنا للأصل وهو الطهارة (قوله : مع التحرز) هو معنى قوله إن لم تدع وقوله إن بال أي أو تغوط وهذا مذهب مالك ومقتضى قواعد مذهبنا العفو أيضا لأن المشقة تجلب التيسير والإرضاع ليس قيدا فالمراد به تربيته لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب آخر أو قدرت وحصل لها مشقة شديدة بأن كانت في الشتاء (قوله : وسنة) مفعول مقدم لرأى والمفعول الثاني قوله لها أي سن له الإمام ثوب الصلاة أي ثوبا للصلاة أي أن تتخذها لها ثوبا آخر للصلاة – إلى أن قال – (قوله : ثوب الصبي) أي يعفى عنه عند مالك ولو تحققت النجاسة وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما إذا تحققت فلا عفو لأنه لا يمكن التحرز عن الأطفال في الصلاة .\rالفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 175 كما سبق","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(سئل) رضي الله عنه هل يعفى في حق من تحضن الطفل عن القليل من بوله وغائطه وقيئه أو لا (فأجاب) لا يعفى عما ذكر لا للحاضنة ولا لغيرها .\rبغية المسترشدين ص: 11\r(مسألة) عفى عما يشق الاحتراز عنه من قليل قيء الصبي بالنسبة للمرضعة لا عن قليل بوله وغائطه إذ الابتلاء بإرضاعه أقوى منه بحمله .\rالموسوعة الفقهية الجزء السابع والعشرون ص: 25\r(بول الصغير) 26 - اتفق الفقهاء على أن الصغير والصغيرة إذا أكلا الطعام وبلغا عامين فإن بولهما نجس كنجاسة بول الكبير يجب غسل الثوب إذا أصابه هذا البول - إلى أن قال – أما بول الصغير والصغيرة إذا لم يأكلا الطعام وكانا في فترة الرضاعة فعند الحنفية والمالكية أنه كغيره من النجاسات في وجوب التطهر منه لعموم الحديث السابق . إلا أن المالكية قالوا يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل سواء أكانت أمه أم غيرها إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرطة لكن يندب غسله إن كثر . وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق بين بول الصغير والصغيرة فإذا أصاب الثوب بول الصغير اكتفى بنضحه بالماء وإذا أصاب الثوب بول الصغيرة وجب غسله .\rDeskripsi Masalah\rBanyak yang mengaku : ” Pacaran No! Nikah Yes!” tapi pada masa-masa menuju pernikahan, mereka sering berdua-duaan, bermanja-manjaan pergi bersama dan lain-lain. Ketika ditanya : ” Kenapa kamu kok begitu? ” dengan enteng ia menjawab, hal itu bukan pacaran, tapi bentuk usaha dalam rangka ta’aruf, sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal.\r(PP. Salafiyah Bandar Kidul Kota Kediri ( (0354) 772851)\rPertanyaan :","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Adakah konsep ta’aruf antar lawan jenis? Bagaimana pengertian ta’aruf dalam ayat tersebut?\rJawaban :\rKonsep ta'arruf (perkenalan) antar lawan jenis tidak dikenal dalam Islam dan hukumnya haram, mengingat konsekuensi yang ditimbulkannya seperti nadhor (memandang lawan jenis), khalwah (berduaan dengan lawan jenis), dan fitnah. Namun jika terdapat hajat seperti mu'amalah, khithbah (pertunangan atau melamar hendak menikahi), dan ta'lim wa ta'allum (proses belajar mengajar), maka hukumnya boleh sebatas perkenalan yang memang diperlukan. Adapun yang dimaksud dari ta'arruf dalam ayat adalah perkenalan dalam rangka kepentingan pernikahan, waris mewaris, menyambung persaudaraan (silaturrahim) dan saling tolong menolong, bukan untuk hal-hal yang diharamkan, seperti menyombongkan diri dan lain sebagainya.\rReferensi :\rHasyiyah al-Jamal juz IV hlm. 121.\rHasyiyah al-Qanawi juz XVIII hlm. 146\rTafsir Al-Qurthubi juz XVI hlm. 340-342 ... Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz IX hlm. 6492, 2508 dan 6505.\rFath al-Mu'in & I'anah al-Thalibin juz III hlm. 256-257\rIbarot:\rالفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 6492\rحكمة الخطبة : الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الآخر إذ أنها سبيل إلى دراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وميلهما ولكن بالقدر المسموح به شرعا وهو كاف جدا فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعايش بينهما يسلام وأمان وسعادة ووئام وطمأنينة وحب وهي غايات يحرص عليها كل الشباب والأهل من ورائهم\rفتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 256-257","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(و) سن (نظر كل) من الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة (الآخر غير عورة) مقررة في شروط الصلاة فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك ولا بد في حل النظر من تيقنه خلوها من نكاح وعدة، وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب\r(قوله: وقبل الخطبة) خرج به ما إذا كان بعدها فلا يسن النظر نعم يجوز كما في التحفة ونصها وظاهر كلامهم انه لا يندب النظر بعد الخطبة لانه قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوز لان فيه مصلحة أيضا فما قيل يحتمل حرمته لان إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره، وإنما أولوه بالنسبة للاولوية لا الجواز كما هو واضح.\rالفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 2508\rثاني عشر تحريم الخلوة بالمخطوبة بينا أن الخطبة ليست زواجا وإنما هي مجرد وعد بالزواج فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرها بانفراد لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها وأخيها أو عمها ومن تلك الأحاديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثها الشيطان إلا محرم وفي هذا القدر أمان وضمان وبعد عن التعرض بخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط وتفريط .\rالفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 6505","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"والشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط الأول عن طريق إرسال امرأة يثق الخطيب تنظر إليها وتخبره بصفتها – إلى أن قال – وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجال فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه تعجبه منه ما يعجبه منها . الثانية النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة جمال وخصوبة البدن فتنظر إلى الوجه والكفين والقامة\rحاشية الجمل الجزء الرابع ص: 121\rوعبارة م ر . وخرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به جمع لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد ا هـ . بحروفه وقال ع ش قوله وكذا لو التذ به أي فيجوز ; لأن اللذة ليست باختيار منه ا هـ . ففهم أن التمثيل في قوله : وكذا راجع للنفي فادعى الجواز والصواب أنه راجع للمنفي فتقتضي العبارة حينئذ الحرمة ; وذلك لأن م ر أسند البحث في هذه المسألة للزركشي وهو مصرح بالحرمة كما في شرح الروض وهذا هو الذي اعتمده الجماعة كالحفني والعزيزي . وعبارة شرح الروض أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام , وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به , وإن لم يخفها ا هـ . بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة ا هـ .\rحاشية القنوي الجزء الثامن عشر ص: 146\r(ليعرف بعضكم بعضا) فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب في المناكحات وتركها والتوارث بينكم لا للتفاخر وما يترتب عليه من استهزاء من دونكم واللمز فحافظوا غاية جعلكم شعوبا وقبائل ولا تخطوا خططها فتهلكوا (لا للتفاخر بالآباء والقبائل) .\rتفسير القرطوبي الجزء السادس عشر ص: 340-342","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"قوله تعالى يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير . فيه سبع مسائل: الاولى قوله تعالى \"يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى\" يعني آدم وحواء – إلى أن قال - قال ابن عباس: لما كان يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا على ظهر الكعبة فأذن، فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم وقال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئا يغيره وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالو ا، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية زجرهم عن التفاخر بالانساب، والتكاثر بالاموال، والازدراء بالفقراء، فإن المدار على التقوى أي الجميع من آدم وحواء، إنما الفضل بالتقوى –إلى أن قال – الثالثة : خلق الله الخلق بين الذكر والانثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا، وخلق لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدرها وهو أعلم بها، فصار كل أحد يحوز نسبه، فإذا نفاه رجل عنه استوجب الحد بقذفه، مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه .\rPertanyaan :\rBagimana hukum meyakini bahwa yang dimaksud dengan ta’aruf dalam ayat tersebut sebagaimana yang dilakukan pasangan yang belum halal sebagaimana di atas?\rJawaban :\rHaram, karena tidak sesuai dengan penafsiran ayat tersebut.\rReferensi :\rAl-Tibyan fi Ulum al-Qur'an hlm. 157 ... Al-Mushannaf juz II hlm. 180\rIbarot:\rالمصنف الجزء السابع ص: 180\r( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .\rالتبيان في علوم القرآن ص: 157","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"وأما التفسير المذموم فهو أن يفسر القرآن بدون علم أو يفسره حسب الهوى مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة أو يحمل كلام الله على مذهب الفاسد وبدعته الضلالة أو يخوض فيما استأثر الله بعلمه ويجزم بأن المراد من كلام الله هو كذا وكذا فهذا النوع من التفسير هو التفسير المذموم أو التفسير الباطل وباختصار فإن التفسير المحمود ما كان صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها بصيرا بقنون الشريعة والتفسير الباطل المذموم ما كان منبعثا عن الهوى قائما على الجهالة والضلالة .\rPertanyaan :\rBagaimana hukum mengatakan : ” Saya pergi bareng sama dia itu tidak pacaran, tapi ta’aruf ! ”, dengan tujuan agar orang lain tertawa namun tetap mempunyai keyakinan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang dilarang agama?\rJawaban :\rHaram, karena ungkapan itu menunjukkan sikap meremehkan syari'at Islam, bahkan bisa kufur jika bertujuan melecehkan syari'at Islam.\rReferensi :\rIs'ad al-Rafiq juz I hlm. 61 ... Sullam al-Taufiq hlm. 12-13\rIbarot:\rسلم التوفيق ص: 12-13\rأو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا أو أفرغ شرابا فكانت سرابا أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنزهم يخسرون أو عند رأيه جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء في الكل وكذا كل موضع استعمل فيه بذلك القصد فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر لكن قال الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله لا تبعد حرمته .\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 61\rوحاصل تلك العبارات يرجع إلى أن كل عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو أنبيائه أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر أي إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك .\rPertanyaan :","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Bagaimana hukum berdua-duaan, pergi bersama dan lain-lain setelah lamaran?\rJawaban :\rHaram.\rReferensi :\rAl-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IX hlm. 258\rIbarot:\rالفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 258\rثاني عشر تحريم الخلوة بالمخطوبة بينا أن الخطبة ليست زواجا وإنما هي مجرد وعد بالزواج فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرها بانفراد لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها وأخيها أو عمها ومن تلك الأحاديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثها الشيطان إلا محرم وفي هذا القدر أمان وضمان وبعد عن التعرض بخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط وتفريط .\rوالله أعلم بالصواب\rمسود تحت يد الفقير ابن محمد\rHasil Keputusan Bahtsul Masa-il Ke-8\rFORUM MUSYAWAROH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)\rdi PP. ASSA’IDIYYAH Jamsaren Kota Kediri 16-18 Juni 2007 M.\rJALSAH ULA\rModerator\rUstd. Siti Aminah\rBesuk Pasuruan\rNotulen\rUstd. Nurul badriyah\rBesuk Pasuruan ... Perumus\rUst Nur Salim Habibi\rUst. Khozinatul Asror\rUst. Al-faqih\rUst. M. Khalimi\rUst. Ahmad Yani ... Mushohhih\rKH. Mashudi\rUst.H. Agus Reza Ahmad Zahid\rK. Masruhan\rK. Syahro Wardi\rMEMUTUSKAN\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"Masalah najis memang kadang terlihat sepele namun sebenarnya sangat perlu juga untuk diketahui kejelasan hukumnya. Seperti anak kecil (belum baligh belum dikhitan) ikut berbaur bersama orang dewasa ketika berjamaah di masjid atau di musholla. Terkadang ketika ibu/bapaknya sedang melaksanakan sholat ia merangkul bahkan sampai naik kepundaknya. Ibu atau bapaknya pun diam saja sampai anak tersebut melepaskan pelukannya. Pada kasus yang lain sering juga ditemukan seorang remaja putri yang sedang haid entah karena berada ditempat yang sempit atau karena faktor lain ia bersentuhan atau menyenggol teman sejenisnya yang sedang sholat tanpa menyadari kalau dirinya sedang dalam keadaan membawa najis (haid).\r(FMP3 Jatim Sekret. P3HM Lirboyo Kediri ( (0354) 772197 - (Panitia 081556537277\rPertanyaan\rApakah anak kecil yang belum dikhitan dapat menyebabkan batal terhadap sholatnya orang dewasa ketika bersentuhan / menempel.?\rJawaban\rSebenarnya dalam mas'alah Qulfah terjaadi hilaf. Menurut qaul ashoh Qulfah dihukumi sebagai anggota dhohir sehingga wajib disucikn. Dan menurut muqobilnya Qulfah dihukumi sebagai anggota batin sehingga tidak wajib disucikan. Dengan demikian berpijak pada dua qaul ini sholat oranag tersebut dihukumi sah. Sebab meskipun berpijak pada qaul yang mengatakan anggota dlohir, kalau hanya bersentuhan atau menempel pada sesuatu(bayi)yang membawa najis tidak sampai membatalkan solat.\rCatatan\rBerpijak pada qaul ashoh, yang dapat membatalkan sholat dalam mas'alah ini adalah mengendong, mengikat, memegang merankul, dan memangku anak kecil tersebut.\rReferensi","part":1,"page":49},{"id":50,"text":". ... Fath al- Bari juz I hal. 779\rQurroh al- 'Ain hal. 55.\rAl-Fiqh al-Islami juz I hal. 725. ... Al-Majmu'. Juz II hal. 199.\rI'anah al-Thalibin juz I hal. 92 dan 183\rAl- Asybah wa al- Nadhoir hal 86\rAl-Bujairimi 'Ala al-Khathib juz I hal. 53\rالمجموع الجزء الثاني ص 199\rولو كان غير مختون فهل يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التى تقطع في الختان فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون أصحهما يجب صححه الروياني والرافعي لأن تلك الجلدة مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن وإذا كانت مستحقة الإزالة فما تحتها كالظاهر والثاني لا يجب وبه جزم الشيخ أبو عاصم العبادي في الفتاوى لانه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتها فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلها فبقى ما تحتها باطنا.\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص 92\r(قوله وما تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف فهو معطوف على مدخول حتى. وإنما وجب غسله لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا لأنها مستحقة الإزالة. ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها. ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها. فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين. وهذا التفصيل في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة.\rالأشباه والنظائر الجزء الثالث ص 86\rفائدة الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن.\rقرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 55\rسؤال: ما قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"الجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم.\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص 53\r(فرع) لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي ولا يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ا هـ ع ش على م ر. فلا تنجس ما أصابه فمها وقد يقال النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها.\rفتح الباري لابن حجرالجزء الأول ص 779","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض قوله (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة. وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه باب حكم المسألة الفلانية وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في \"باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته\" وهذه الترجمة أخص من تلك وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض -الى أن قال- والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله \"إلى\" أعم من أن تكون بينه وبين القبلة فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه. قوله (باب هل يغمز الرجل امرأته إلخ)في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده.\rالفقه الإسلامى الجزء الأول ص 725\rحمل صبي في الصلاة: لو حمل المصلي صبيا صغيرا عليه نجس تبطل صلاته عند الحنفية لم يتمسك بنفسه لأنه يعد حاملا للنجاسة ويشترط عندهم طهارة ما يعد حاملا له باستثنائه ما يكون في الجوف كمسئلة الكلب والبيضة السابقة وتصح لأنه إن كان الصغير يتمسك بنفسه لأنه لا يعد حاملا للنجاسة وقال الشافعية كالحنفية وغيره إتفاقا لا خلاف فيه لا يضر حمل الصبى الذي لا تظهر عليه نجاسة لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لأن النبى حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في جوف المصلي.\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص 183","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"(قوله ولا صلاة قابض إلخ) أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس.وحاصل المعتمد في هذه المسألة-كما في الكردي-أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر ذلك مطلقا.أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس\rPertanyaan\rSah kah sholatnya seseorang yang dirangkul anak kecil yang belum baligh dan telah diketahui bahwa pada pakaiannya terdapat najis?\rJawaban\rTafshil\rTidak sah bila najis yang terdapat pada baju anak kecil tersebut tidak ma'fu, karena kasus semacam ini termasuk حمل النجاسة.\rDan sah bila najis tersebut ma'fu.\rReferensi\r. ... Tausyeh hal. 53.\rAl-Fiqh al-Islami juz I hal. 312\rtabyin al- Haqoiq juz I hal 84 ... Idem sub A\rFath al-Jawad'. hal. 41.\rQurroh al- 'Ain hal. 55.\rIbarot\rفتح الجواد ص 41","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"يعفى عن ثباب الأطفال وإن تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به بلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككن رجعنا للأصل وهو الطهارة والإمام مالك قد عفا عن ثوب مرضعة إن لم تدع أى تترك (عنده أسباب حوطته) أى إحتياطها فيه (مع التحرز) منها (إن بال) أو راث (الصبي بها) أى بثوب مرضعته (لها الصلاة) فيها (بلا نضح لبولته) لمشقة الإحتراز عنه مع عدم تقصيرها (قوله مع التحرز) وهو معنى قوله إن لم تدع، وقوله إن بال أى أو تغوط وهذا مذهب مالك ومقتضى قواعد مذهبنا العفو أيضا لأن المشقة تجلب التيسير والإرضاع ليس قيدا فالمراد تربيته لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب آخر أوقدرت وحصل لها مشقة شديدة بأن كانت في الشتاء (قوله وسنة) مفعول مقدم لرأى والمفعول الثاني قوله أى سن لها الإمام ثوب الصلاة أى ثوبا للصلاة أى تتخذ لها ثوبا آخر للصلاة (قوله أنعم) صيغة تعجب وكذا قوله أحسن (قوله صوب الصبى) أى يعفى عنه عند مالك ولو تحققت النجاسة وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما إذا تحققت فلا عفو لأنه يمكن التحرز عن الأطفال في الصلاة.\rقرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 55\rسؤال: ما قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟\rالجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم\rالفقه الإسلامى الجزء الأول ص 312","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"إلا أن المالكية قالوا يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل سواء كانت أما أم غير أم غيرها إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرطة لكن يندب لها غسله إن تفاحش.\rتوشيخ على ابن قاسم ص 53\rولو تعلق بالمصلى صبى أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة فيقدم الأصل.\rتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء الأول ص 84\rفلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه هو الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا تجوز هذا والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوات الوقت أو الجماعة .\rPertanyaan\rApakah wanita yang sedang sholat kemudian tersenggol atau disenggol temannya yang sedang haid dapat dikategorikan membawa najis?\rJawaban\rTidak dikategorikan membawa najis.\rReferensi\r. ... . Atsna al-Matholib juz I hal 779 ... Idem sub A dan B\rFath al- Bari juz I hal. 779\rIbarot\rفتح الباري لابن حجرالجزء الأول ص 779","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض، وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض قوله (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه باب حكم المسألة الفلانية وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في \"باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته\" وهذه الترجمة أخص من تلك وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض -إلى أن قال- والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله \"إلى\" أعم من أن تكون بينه وبين القبلة فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه .قوله (باب هل يغمز الرجل امرأته إلخ) في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده .\rأسنى المطالب الجزء الأول ص172","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"(فرع تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا مطلقا) أي سواء أتحرك ثوبه بحركته أم لا (وكذا) تبطل صلاة من لاقى (محموله) نجاسة (ولم يتحرك بحركته كمن قبض على حبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره) وهو ما يجعل في عنقه (أو) مشدود (بدابة أو سفينة) صغيرة بحيث (تنجر بجره) أي الحبل أو قابضه (يحملان نجسا) أو متصلا به بخلاف سفينة كبيرة بحيث لا تنجر بجره فإنها كالدار ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد قال في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة انتهى وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر تبطل كما اقتضاه إطلاقهم\rJALSAH TSANIYYAH\rModerator\rUstd. Mila\rNotulen\rUstd. Iffah ... Perumus\rUst. Khozinatul Asror\rUst. Al-faqih\rUst. M. Halimi\rUst. Ahmad Yani\rUst. Moh. Anang Muhsin\rUst. Fakhruddin Rozi ... Mushohhih\rKH. Mashudi\rK. Syahro Wardi\rMEMUTUSKAN\rDeskripsi Masalah\rUsaha untuk memenuhi selera agar dapat tampil dengan penuh pesona memang sangat berfariasai. Sekarang sudah terdapat produk kosmetik modern yang konon sangat ampuh dan sudah mampu menembus pasar dunia. Produk tersebut ternyata dibuat dari bahan dasar cicak yang diolah di salah satu pabrik di Surabaya. Bahan dasarnya diambil dari para pengusaha ternak cicak yang dikirim ke Surabaya sudah dalam bentuk cicak kering.\r(FMP3 Jatim Sekret. P3HM Lirboyo Kediri ( (0354) 772197 - (Panitia : 081556537277)\rPertanyaan\rBagaimana hukum membudidayakan cicak untuk bahan dasar kosmetik?\rJawaban\rTidak diperbolehkan, karena cicak bagian dari hasyarot (hewan melata)yang termasuk fawasiqul khomsi, dan sunnah dibunuh.\rCatatan :","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"Mubahitsat belum menemukan ibarot shorih dari madzhab lain yang memperbolehkan\rReferensi\rHasyiyah al-Syarwâni, juz IV, hlm. 238\ral-Majmû', juz IX, hlm. 219-222 ... Nayl al-Authâr, juz VIII, hlm. 141\rHâsyiyah al-Jamal, juz I, hlm. 171\rIbarot\rنيل الأوطار الجزء الثامن ص 141\rباب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله 3600 - ( عن عائشة قالت : { قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا } رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي ). 3601 - ( وعن سعد بن أبي وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا } رواه أحمد ومسلم ، وللبخاري منه الأمر بقتله ). 3602 - ( وعن أم شريك : { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ }. متفق عليه زاد البخاري قال : وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ) . 3603 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { من قتل وزغا في أول ضربة له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك . وفي الثالثة دون ذلك } رواه أحمد ومسلم ولابن ماجه والترمذي معناه ) . 3604 - ( وعن ابن عباس قال { : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد } . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) . 3605 - ( وعن عبد الرحمن بن عثمان قال { : ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع } . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) . 3606 - ( وعن أبي لبابة قال { : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا يخطفان البصر ، ويتبعان ما في بطون النساء } متفق عليه ). 3607 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"- : { إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا ، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه } رواه أحمد ومسلم والترمذي . وفي لفظ لمسلم \" ثلاثة أيام \" ) .\rحاشية الجمل الجزء الأول ص 171\r( قوله ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ) أي مع تأتي الانتفاع به فحينئذ هذا المنع ليس إلا لنجاسته فلا ترد الحشرات ؛ لأن منع اقتنائها لعدم نفعها ا هـ شيخنا ( قوله ، ولأنه مندوب إلى قتله ) ظاهره ، ولو كان عقورا لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره ا هـ سم على المنهج ا هـ ع ش على م ر. وأما الكلب فيحرم قتل غير العقور منه سواء كان فيه نفع أو لا كما في شرح الإرشاد لابن حجر( قوله مع غيره ) أي مع غير كل ، وإنما قصره على ذلك ؛ لأن فرع كل من الآخر دخل في الكلب والخنزير فالأولوية إنما هي لدفع إيهام أن فرع كل مع الغير طاهر مع وقوعه في التكرار ا هـ شيخنا وشمل الغير الآدمي وهو كذلك إن كان على غير صورة الآدمي اتفاقا ، فإن كان على صورة الآدمي ، ولو في نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدميين له ، ثم قال وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع الرطوبة وعدم تنجيس نحو مائع بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وارثه ، ولو من أمه وأولاده وعدم قتل قاتله واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل دية كاملة ، وقيل أوسط الديات ، وقيل أحسنها ، وقيل قيمته ، وقال الخطيب بمنعه من الولايات. وقال حج بجواز تسريه إذا خاف العنت ، وقال شيخنا بإرثه من أمه وأولاده ومال إلى وجوب دية كاملة. ( فائدة ) نظم بعضهم أحكام الفرع مطلقا في جميع أبواب الفقه بقوله يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحريه والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء وديه وأخس الأصلين رجسا","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"وذبحا ونكاحا والأكل والأضحيه وبذلك علم أن الكلب بين آدميين طاهر ولا يضر تغير صورته كالمسخ وأن الآدمي بين كلبين نجس قطعا ويظهر أنه يجري فيه ما مر عن شيخنا الرملي من إعطائه حكم الطاهر في الطهارات إلى آخر ما مر عنه فراجعه وذكر عن بعضهم أن الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس ويجوز ذبحه وأكله ا هـ\rحاشية الشرواني الجزء الرابع ص 238\rمغني قوله: (كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لانه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الام وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه. ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه. مغني (كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني قوله: (ونحو يربوع) أي من كل ما فيه منفعة وقوله: (مما يؤكل) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس اه. ع ش قوله: (تعلمه) أي النمر قوله: (بخلاف نحو فهد الخ) أي فإنه يصح بيعه قال في المصباح الفهد سبع معروف والانثى فهدة والجمع فهو كفلس وفلوس اه. وفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء اه. وقوله: (ولو بأن يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل اه. ع ش. قوله: (لدفع نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجى تعلمها وهو ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لانه لا يرجى فيها غالبا التعليم اه. ع ش قوله: (ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لان أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف الانس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه اه. ع ش قوله: (فلا يصح بيعه الخ) وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر والاقرب","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"الثاني لان الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب اه. ع ش قوله: (إلا إن كان الخ) ويصح بيع رقيق زمن لانه يتقرب به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني. ع ش قوله: (وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر اه. سم قوله: (وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله لا أثر له. قوله: (مالا) أي متمولا اه.\rالمجموع الجزء التاسع ص222 دار الفكر\rقال المصنف رحمه الله * (فأما اقتناؤها فينظر فيه فان لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس رضى الله عنه قال (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال أهرقها) ولان اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز فان كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع (الثانية) يكره اقتناء العذرة والميتة وقال المصنف ومن بايعه لا يجوز وظاهره التحريم وليس هو على ظاهره بل هو محمول على كراهة التنزيه وقد سبق بيان مثل هذه العبارة في باب الاستطابة في قوله لا يجوز أن يستنجى بيمينه (الخامسة) قال الشافعي والاصحاب لا يجوز اقتناء الكلب الذى لا منفعة فيه وحكي الرويانى عن أبى حنيفة جوازه دليلنا الاحاديث السابقة قال الشافعي والاصحاب ويجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلاف لما ذكره المصنف\rPertanyaan\rBagaimana pula hukum jual belinya?\rJawaban\rMenjual cicak dalam keadaan hidup, boleh, berpijak pada Qaul muqobil Al-Adhar jika ada manfa'at. Sedangkan menjual cicak dalam keadaan mati, boleh menurut Hanafiyah jika ada manfa'at. sementara menurut Al- Qofal dari madzhab syafi'iyyah boleh. jika berpijak pada ulama' yang tidak mensyaratkan manfa'at barang harus menurut penilaian masyarakat umum.\rCatatan","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Menimbun atau menyimpan cicak dalam keadaan hidup untuk tujuan diperjual belikan hukumnya diperbolehkan.\rReferensi\rFath al-Mu'in juz I hal. 108\rHasyiyah al-Jamal Juz III & X hal. 26 & 194 ... Idem sub A\rHasyiyah al-Syarwani Juz IV hal. 239. & 26\rAl-Fiqh al-Islami juz IV hal. 447-447 & 181-182\rIbarot\rحاشية الشرواني الجزء الرابع ص 239\r( قوله : كالفواسق ) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه ; لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها ؟ . فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق , وهو متجه . انتهى . لكنه يمكن الحمل ( قوله : وطاوس ) استشكل القطع بحل بيعه وحكايتهم الخلاف في إيجاره , وقد يفرق بضعف منفعته وحدها\rحاشية الجمل الجزء الثالث ص 26\r( قوله وسباع لا تنفع ) عبارة أصله مع شرح حج ولا بيع كل طير وسبع لا ينفع لنحو صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر وعندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه لأجل ذلك أما الهر الوحشي فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر على تسليمه لحبسه أو ربطه مثلا انتهت ( قوله كأسد وذئب ) أي وكالفواسق الخمس . ا هـ . حج وكتب عليه سم قوله وكالفواسق الخمس ما نصه لو علم بعض الفواسق كالحدأة والغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتلها أو يستمر وعليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ا هـ . ع ش على م ر\rالفقه الإسلامى الجزء الرابع ص 446- 447","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به والظابط عندهم الملكية أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى \"هو الذي خلق لكم جميعا\"\rالفقه الإسلامى الجزء الرابع ص 181-182\rولم ييشترط هو الشرط أن يكون المبيع طاهرا لا نجسا فأجزوا بيع النجسات كشعر الحنزير وجلدة الميتة لإنتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم كما أجزوا بيع الحيوانات المتوحسة والمتنجس الذى يمكن الإنتعاع به في الأكل والظابط عندهم أن كل ما فيه منفعة تح شرعا فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان\rفتح المعين الجزء الأول ص 108\r(وكميتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن، كمالك وأبي حنيفة.فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها، وكذا شعرها وعظمها وقرنها، خلافا لابي حنيفة، إذا لم يكن عليها دسم.وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن كان في محل يشق الاحتراز عنه.\rحاشية الجمل الجزء العاشر ص 194\rويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز انتهت وقوله فإن نفع قليله إلخ قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وأضر كثيره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الرابع عشر ص 26\rويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء ، ويحل حبس ما ينتفع بصوته ، أو لونه .ا هـ .","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"قوله : ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء أخرج غيره\rPertanyaan\rBolehkah kita memakai produk kosmetik tersebut?\rJawaban\rBerpijak pada pendapat bahwa bangkai cicak hukumnya najis, boleh bila sudah istihlak (larut) dengan barang lain yang cair sehingga menghilangkan rasa, bau dan warnanya). Dan jika tidak istihlak haram kecuali ada tujuan berobat dengan syarat tidak ada obat yang suci yang bisa menggantikanya atau untuk mempercepat penyembuhan. Dan mendapat rekomendasi dari dokter yang adil.\rSedangkan bila berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa bangkai cicak itu suci seperti pendapatnya Al- Qofal maka boleh secara mutlak.\rReferensi\rAsna al- Matholib Juz VIII hal 402\rHasyiyah al-Syarwani Juz IV hal. 239. &26 ... Idem sub A & B\rI'anah al-Thalibin juz I hal. 42 &176 & 175\rRaudlotut Tholibin juz I hal. 108\rFawaid al- Janiyah juz II hal 245-246\rIbarot\rإعانة الطالبين الجز الأول ص 42","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"قوله: وإن استهلكت النجاسة فيه) يحتمل ارتباط هذه الغاية بقوله: ولا تنجس قلتا ماء بملاقاة نجس إن لم يتغير به، سواء كان النجس الواقع في الماء متميزا عنه، بحيث يرى بأن كان جامدا، أو استهلك فيه بأن كان مائعا، أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح.ويحتمل ارتباطه بمفهوم قوله: ما لم يتغير، أي فإن تغير به تنجس، سواء استهلكت النجاسة فيه أم لا، والاول أقرب.قوله: ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير) يعني ولا يجب التباعد من النجس الكائن في ماء كثير حال الاغتراف منه، بل له أن يغترف من حيث شاء، حتى من أقرب موضع إلى النجاسة، كما صرح بذلك في النهاية.قال في الروض: فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط، وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء، فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين، لا ظاهر لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته.فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم.قوله: ولو بال في البحر مثلا) أي أو في ماء كثير.قوله: فارتفعت منه) أي من البحر بسبب البول.وقوله: رغوة هي الزبد الذي يرتفع على وجه الماء.قوله: فهي) أي الرغوة، نجسة.وقوله: إن تحقق أنها أي الرغوة، من عين النجاسة، أي البول.كأن كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه.وقوله: أو من المتغير إلخ أي أو تحقق أنها من الماء المتغير أحد أوصافه بذلك البول.قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يتحقق أنها من ذلك فلا يحكم عليها بالنجاسة.قوله: ولو طرحت فيه) أي في البحر مثلا.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول ص 1","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"والثاني إن كان المائع أقل من الماء لم يسلب وإن كان أكثر منه أو مثله سلب وحيث لم يسلب فالصحيح أنه يستعمل الجميع وقيل يجب أن يبقى قدر المائع وقيل إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة فله استعمال الجميع وإلا بقي فإن جوزنا الجميع ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بمائع يهلك فيه لكفاه لزمه ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة ويجري الخلاف في استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء قال الأصحاب فإن لم يتغير الماء الكثير لموافقة النجاسة له في الأوصاف فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف لغلظ النجاسة واعتبروا في النجاسة بالمخالف أشده صفة وفي الطاهر اعتبروا الوسط المعتدل فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك –الى ان قال-وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة كالذباب وغيره فهل تنجس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت فيها فيه قولان الأظهر لا تنجسه وهذا في حيوان أجنبي من المائع أما ما منشؤه فيه فلا ينجسه بلا خلاف فلو أخرج منه وطرح في غيره أو رد إليه عاد القولان فإن قلنا تنجس المائع فهي نجسة وإن قلنا لا تنجس فهي أيضاً نجسة على قول الجمهور وهو المذهب وقال القنال ليست بنجسة .ثم لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام كدود الخل والتفاح وما يتولد منه كالذباب والخنفساء لكن يختلفان في تنجيس ما ماتا فيه وفي جواز أكله فإن غير المتولد لا يحل أكله وفي المتولد أوجه الأصح يحل أكله مع ما تولد منه ولا يحل منفردا والثاني يحل مطلقا والثالث يحرم مطلقا والأوجه جارية سواء قلنا بطهارة هذا الحيوان على قول القنال أو بنجاسته على قول .الجمهور قلت ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة فغيرت الماء أو المائع وقلنا لا تنجسه من غير تغير فوجهان مشهوران الأصح تنجسه لأنه متغير","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"بالنجاسة والثاني لا تنجسه ويكون الماء طاهرا غير مطهر كالمتغير بالزعفران وقال إمام الحرمين هو كالمتغير بورق الشجر والله أعلم\rفوائد الجنية الجزء الثاني ص 245- 246\r(وكذا إذا ما إستهلك الحرام أو قارب الإستهلاك في ما قد رأوا) ومن فروعها ما إذا استهلك الطيب فأكل المحرم من المستهلك فلا حرمة ولا فدية قال السيوطى ولو مزج لبن امرأة بماء بحيث استهلك فيه لم يحرم وكذا لو لم يستهلك ولكن لم يشرب الكل (قوله إذا استهلك الطيب) أى في المخالد له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء -إلى أن قال- (قوله بحيث استهلك فيه) أى استهلك اللبن في الماء بأن زالت أوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولون حسا وتقدييرا.\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص 176\rوخرج بصرفها ما إذا استهلكت في دواء فيجوز التداوي به إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر كلحم الميتة والبول بالشرط المذكور.\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص 175\rوخرج بالصرف ما لو شربه في ماء استهلك فيه بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح\rأسنى المطالب الجز الثامن ص 402\r( ويجوز التداوي بنجس ) غير مسكر ( كلحم حية وبول ومعجون خمر ) كما مر في الأطعمة ( ولو ) كان التداوي ( لتعجيل شفاء ) كما يكون لرجائه , فإنه يجوز ( بشرط إخبار طبيب مسلم ) عدل بذلك ( أو معرفة المتداوي ) به إن عرف ( و ) بشرط ( عدم ما يقوم به مقامه ) مما يحصل به التداوي من الطاهرات ( , والمعذور ) في شرب المسكر بشيء ( من جهل التحريم ) له ( لقرب عهد ) منه بالإسلام ( ونحوه ) كنشئه بعيدا عن العلماء ( أو ) من ( جهل كونه خمرا لا يحد ) لعذره , والتصريح بنحوه من زيادته ( ويلزمه قضاء الصلوات ) الفائتة ( مدة السكر ) كالمغمى عليه ( بخلاف العالم ) بذلك لتعديه ( وإن علم التحريم وجهل وجوب الحد أو كونه مسكرا لقلته حد ) ; لأنه إذا\rتحفة المحتاج الجزء الثالث ص 31","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"( قوله : تحريم تنجيس البدن ) وكذا الثوب على الصحيح م ر ا هـ سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال ا هـ ضعيف ( قوله : من غير ضرورة ) يعني من غير حاجة ( قوله : يحرم المكث به ) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة ا هـ .\r( قوله : من غير حاجة إلخ ) أي أما الحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا\r;L\rوالله أعلم بالصواب","part":1,"page":68}],"titles":[{"id":1,"title":"FMP3 8_Assa'diyah Jamsaren_2007","lvl":1,"sub":0}]}