{"pages":[{"id":1,"text":"فيمن لا يعقل تغليبا بل استقلالا سائغ بل حقيقة عند بعض المحققين ) ليلة العيد ويومه شىء( يخرجه فى فطرته ) فمعسر( ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر إذ القوت ضرورى لا بد منه وغنما لم يعتبر زيادته لعدم ضبط ما وراء هما ولو تلف المال قبل التمكن سقط الفطرة كزكاة المال، وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار، وهو كذلك كما صرح به الرافعى فى كتاب الحج. ( قوله و لا فطرة على معسر ) ولو تكلف باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الإخراج وتقع زكاة كما لو تكلف من لم يحب عليه الحج وحج فإنه يصح ويقع عن فرضه ؟ فيه نظر، ويحتمل أنه كذلك فليراجع. إهـ.\rZakat dicuri\rنهاية الزين ص : 178 طه فوترا سماراغ\rولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبى أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأ وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله, ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بإعطاء الصبى أو الكافر لمستحقها وجب عليه إخراجها وتقع الأولى تطوعا, ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أم بدن, والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمال بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر.\rPembagian ghorim\rنهاية الزين ص : 180 طه فوترا سماراغ","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"والغارم ثلاثة أقسام: الأول من تداين لنفسه فى مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه فى معصية أو فى غير مباح كخمر وصرفه فيه وتاب وظن صدقه أو فى غير مباح وصرفه فى مباح, هذا كله قسم أول من أقسام الغارم الثلاثة فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه, بخلاف من تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب, ومن لم يحتج فلا يعطى شيئا. الثانى من تداين لإصلاح ذات البين: أى الحال بين القوم كأن وجد قتيل بين قبيلتين ولم يظهر قاتله وتنازعا فى ذلك فتحمل ديته تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا فى هذه المكرمة. الثالث من تداين لضمان فيعطى إن حل الدين وأعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا بالضمان بأن ضمن بلا إذن, بخلاف ما لو ضمن بالإذن وكان الأصيل موسرا فلا يعطى الضامن لأنه يرجع على الأصيل بما أداه.\rZakat kudu segera\rمغنى المحتاج الجزء الأول ص : 413 دار الفكر\r( تجب الزكاة ) أى أداؤها ( على الفور ) لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة ( إذا تمكن ) من الأداء كسائر الواجبات، ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق، فإن أخر أثم وضمن إن تلفكما سيأتى. إهـ.\rالمحلى الجزء الثانى ص : 42 دار إحياء الكتب العربية\r( فصل تجب الزكاة ) أى أداؤها ( على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف ) أى المستحقين لأن حاجتهم إليها ناجزة أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم فى بابها.\rDagang emas zakatnya …..\rالترمسى الجزء الرابع ص : 27-28 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( فصل فى زكاة التجارة ) وهى تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ( وفى ) مال ( التجارة ) الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيرها من سائر العروض وما تولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما ( ربع العشر ) اتفاقا كما فى النقدين لأنه ُيَقّوّمُ بهما. ( قوله تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ) هذا هو المراد من قول التحفة أنها تقليب المال بالتصرف لطلب النماء قال الشروانى إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس منه ليس من التجارة وإن خفى على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضى عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتى فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى اهـ ( قوله الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة ) خرج به ما فى عينه زكاة فلا زكاة للتجارة فيه إذا كمل نصابهما بل الواجب زكاة العين فقط إذ لا يجتمع الزكاتان من جهة واحدة فلو نقص نصاب العين وكمل نصاب التجارة وكمل نصاب التجارة وجبت زكاتها كتسع وثلاثين من الغنم قيمتها عشرون دينارا نعم محل عدم وجوب زكاة التجارة فى ذلك إذا لم يسبق حولها حول العين وإلا وجبت فإذا اشترى بمال التجارة بعد ستة أشهر مثلا من حولها نصاب سائمة أو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر وجب زكاة التجارة لتمام حولها من انقضاء حولها يبتدئ حولا لزكاة العين فى سائر الأحوال ولا يتصور سبق حول العين فى السائمة لأن حول العين ينقطع بالمبادلة وإنما يتصور فى الثمر والحب وذلك بأن يبدو الصلاح ويشتد الحب قبل تمام حول التجارة فحينئذ يخرج أولا زكاة العين","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"من عشر أو نصفه ثم بعد ذلك صارا مال تجارة فى الأحوال الآتية فيجب فيها زكاة التجارة وابتداء حولها من وقت أداء زكاة العين الواجب بعد الجداد أو الحصاد لأنه لا يجب فيه زكاة العين إلا مرة واحدة وقد تقرر أن ما لا زكاة فى عينه تجب فيه زكاة التجارة ومن ثم لا تسقط من الجذوع والتبن والأرض بإخراج زكاة العين من الثمر والزرع فلو زرع زرعا للقنية فى أرض التجارة وجبت زكاة العين فى الزرع وزكاة التجارة فى الأرض اتفاقا ( قوله وغيرها من سائر العروض ) بضم العين قيل هى الأمتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا ولكن المشهور أنها اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال\rCek\rالترمسى الجزء الرابع ص : 29-30 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق ووجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملحصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة – إلى أن قال – وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح – إلى أن قال – ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ.\rSabilil khoir\rمراح لبيد تفسير النووى الجزء الأول ص : 344 الناشر الرضى جاكرتا.\r( إنما الصدفات للفقراء والمساكن ) – إلى أن قال - ( وفى سبيل الله ) ويجوز للغازى أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعى ومالك واسحق أبى عبيد وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى الغازى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لأن قوله تعالى وفى سبيل الله عام فى الكل. إهـ.\rMindah zakat\rالمحلى الجزء الثالث ص : 202-203 دار إحياء الكتب العربية\r( والأظهر منع نقل الزكاة ) من بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد أخر فيه المستحقون بأن تصرف إليهم أى يحرم ولا يجزئ لما فى حديث الشيخين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والثانى يجوز النقل ويجزئ للإطلاق فى الآية. إهـ.\rالشرقاوى الجزء الأول ص : 393 الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنقافورة جدة","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( ولا ) يجوز ( للمالك ) ولو بنائبه ( نقلها ) أى الزكاة ( لبلد آخر ) مثلا ولو دون مسافة القصر ( مع وجود مستحقها ) أو بعضه فى محل وجوبها لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولامتداد أطماع مستحقى كل بلد إلى زكاة ما بها من المال والنقل يوحشهم وخرج بزيادتى للمالك الإمام فله نقلها ( قوله مع وجود مستحقها ) فإن عدمت الأصناف فى بلد وجوبها أو فضل عنهم شىء وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه فإن عدم بعضهم أو فضل عنه شىء رد نصيب البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين أن نقص نصيبهم عن كفايتهم فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم فإن لم ينقص نصيبهم عن كفايتهم نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد إهـ أفاده شرح المنهج. إهـ.\rMukhobarah, yang wajib zakat…?\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 163 دار الفكر\rفإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة: فتجب الزكاة على العامل، ولا شىء على صاحب الأرض،لأن الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البذر من صاحب الأرض، وأعطى منه شىء للعامل، لا شىء على العامل، لأنه أجرة عمله إهـ.\rPengertian miskin\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 188-189 دار الفكر\rوالمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه: كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة، وإن ملك أكثر من نصاب. إهـ\rHukum mengakhirkan zakat\rموهبة ذى الفضل الجزء الرابع ص : 72 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ويحرم تأخيرها عن يومه بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد اغناؤهم عن الطلب فيه لكونه يوم سرور ومن ثم ورد أغنوهم عن طواف هذا اليوم ويلزمه القضاء فورا إن أخر بلا عذر (قوله بلا عذر) قيد لحرمة التأخير عنه وليس منه انتظار نحو الأحوج كما مر آنفا. ( قوله كغيبة ماله أو المستحقين ) تمثيل للعذر المنفى فإن كان عذر فلا يحرم التأخير إذ لا تقصير منه قال فى الإيعاب ويؤخذ من التمثيل بهذين أنه لابد فى العذر من كونه ضروريا ويفرق بينه وبين ما يأتى فى أعذار الأركان بأن التضييق هنا أتم لبقاء وقت الأداء ثم وإن أخر لا هنا لان وقتها محدودا لطرفين فكانت أشبه لأعذار الصلاة المجوزة لإخراجها عن وقتها إلخ اهـ .\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 174 دار الفكر\r( وحرم تأخيرها عن يومه ) أى العيد بلا عذر: كغيبة مال أو مستحق. ويجب القضاء – فورا – لعصيانه. ( قوله وحرم تأخيرها ) أى الفطرة أى إخراجها, وذلك لأن القصد إغناء المستحقين فى يوم العيد لكونه يوم سرو ( قوله بلا عذر ) فإن وجد: لم يحرم التأخير. قال ع ش: ليس من العذر هنا: انتظار الأحوج.\rOleh ngakhirno syarate…\rهامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 175-177 دار الفكر","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فصل فى أداء الزكاة ( يجب أداؤها ) أى الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لأدمى, فلا يمنع الدين: وجوب الزكاة - فى الأظهر – ( فورا ) ولو فى مال صبى ومجنون, لحاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداء, فإن أخر: أثم, وضمن إن تلف بعده. نعم إن أخر لانتظار قريب, أو جار, أو أحوج, أو أصلح: لم يأثم, لكنه يضمنه إن تلف, كمن أتلفه, أو قصر فى دفع متلف عنه: كأن وضعه فى غير حرزه بعد الحول, وقبل التمكن. ويحصل التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه, فإن لم يحضر: لم يلزمه الأداء من محل آخر, وإن جوزنا نقل الزكاة ( و ) حضور ( مستحقيها ) أى الزكاة أو بعضهم, فهو متمكن بالنسبة لحصته, حتى لو تلفت: ضمنها. ومع فراغ من مهم دينى أو دنيوى – كأكل, وحمام – ( وحلول دين ) من نقد, أو عرض تجارة ( مع قدرة ) على استيفائه: بأن كان على ملىء حاضر باذل, أو جاحد عليه بينة, أو يعلمه القاضى, أو قدر هو على خلاصه: فيجب إخراج الزكاة فى الحال, وإن لن يقبضه. أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار, أو مطل, أو غيبة, أو جحود ولا بينة: فكمغصوب – فلا يلزمه الإخراج, إلا إن قبضه. وتجب الزكاة فى مغصوب وضال, لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه.\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 178 دار الفكر","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( تنبيه ) الأظهر: أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. وفى قول قديم – اختاره الريمى – لأنها تتعلق بالذمة, لا بالعين. ( قوله تعلق شركة ) عبارة الروض وشرحه: إذا حال الحول على غير مال التجارة: تعلقت الزكاة بالعين, وصار الفقراء شركاءه – حتى فى الإبل – بقيمة الشاة, لأن الواجب: يتبع المال فى الصفة, حتى يؤخذ من المراض مريضة, ومن الصحاح صحيحة – كما مر – ولأنه لو امتنع من الزكاة: أخذها الإمام من العين – كما يقسم المال المشترك قهرا: إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة - وإنما جاز الأداء من مال آخر: لبناء الزكاة على الرفق. إهـ وعبارة التحفة: وإنما جاز الإخراج من غيره – على خلاف قاعدة المشتركات – رفقا بالمالك, وتوسعة عليه, لكونها وجبت مواساة, فعلى هذا: إن كان المال من غير الجنس – كشاة فى خمس إبل –ملك المستحقون منها بقدر الشاة, وإن كان من الجنس – كشاة من أربعين – فهل الواجب شائع – أى ربع عشر كل شاة أم شاة مبهمة وجهان: الأصح: الأول. إهـ\rNyahuri utang sebagai zakat\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 183 دار الفكر\rوقال القفال: لو قال لغيره أقرضنى خمسة أؤدها عن زكاتى ففعل: صح. قال شيخنا: وهو مبنى رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض ( قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أى بجوز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا, فإن المقبض: هو المقرض, وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله فى إخراج الزكاة به عنه, والجمهور على منعه, فعليه لا يصح ما فعله الوكيل: من إقراضه, وأداء الزكاة عنه.\rZakat dengan fulus\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 112 دار الفكر","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( مسألة ) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لاسيما إذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.\rOrang dikatakan ghorim kalau…..\rبغية المسترشدين ص : 105 دار الفكر\rوالغارمون وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة يغى أو ضيافة وصدقة وإسراف فى النفقة من غير أن يرجو له وفاء إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكينا وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين فى مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغنى لكن بعد الاستدانة زمع بقاء الدين لا إن قضاه من ماله ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلقا.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Masjid tidak boleh menerima zakat\rبغية المسترشدين ص : 106 دار الفكر\r( مسألة ) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا إذ لا يجوز صرفها إلا لحر مسلم وليست الزكاة كالوصية فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطى المسجد كما نص عليه ابن حجر فى فتاويه خلافا لبج لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة.\rMemberikan zakat pada satu kelompok saja\rبغية المسترشدين ص : 105 - 106 دار الفكر\r( مسئلة ى ش ) لا خفاء أن مذهب الشافعى وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف فى الزكاة والفطرة ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد وأفتى به ابن عجيل والأصبعى وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ويجوز تقليد هؤلاء فى نقلها ودفعها إلى شخص واحد كما أفتى به ابن عجيل وغيره ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء أو المساكين إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضا جاز مع الكراهة كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.\rZakat boleh di berikan anak sendiri kalau…..\rبغية المسترشدين ص : 106 دار الفكر","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( مسئلة ب ك ) يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح وإن كان فقيرا ذا عيلة وكان ينفق عليه تبرعا بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبى وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعا ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه ومثله فى ذلك الزوجة وكالزكاة كل واجب كالكفارة زاد ب نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقا ولا ما لا يمكن التوصل إليه وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطى كفايته أو تمامها أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لا ستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر وكناشزة لقدرتها عليها حالا بالطاعة وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.\rTidak mau mengeluarkan zakat, dicuri\rحاشية نهاية المحتاج الجزء الثالث 124\rقوله لأنها عبادة تفتقر إلى نية منه يؤخذ جواب ما وقع لسؤال منه فى الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل بجوز له أخذها وتقع زكاة أم لا وهو عدم جواز الأخذ ظفرا وعدم الإجزاء لما علل به الشارح.اهـ.\r- إعانةالطالبين الجزء الثانى ص: 182\rولا يجزء عن الزكاة قطعا إعطء المال للمستحقين بلا نية. لا مقارنتها أى النية للدفع فلا يشترط ذلك بل تكفى النية قبل الأداء إن وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال أو إعطاء وكيل…وقبل التفرقة لعسر إقترانها بأداء كل مستحق.اهـ.\rBatasan kaya dalam zakat\rالمجموع الجزء السادس.ص.113","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(فرع) فى مذهب العلماء فى ضبط اليسارالذى تجب به الفطرة.ذكرنا ان مذهبنا يشترط ان يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.اهـ.\r. الباجورى الجزء الأول .ص.279\rولافطرة على من اعسر بذلك وقت الوجوب وان ايسر بعده.اهـ\rنهاية المحتاج الجزء الثالث .ص.114\r(و)لافطرة على (معسر) وقت الوجوب اجماعا ولو ايسر بعد لحظة لكن يسن له اذا ايسر قبل فوات يوم العيد الاخراج ثم اشار الى حده بقوله (فمن لم يفضل) بضم الضاد وفتخها(عن قوته وقوت من) الذى (فى نفقته) من آدمى وحيوان واستعمال من فيمن لا يعقل تغليبا لا استقلا لاسائع بل حقيقته عند بعض المحققين (ليلة العيد ويومه شيئ) يخرجه فى فطرته (فمعسر ) ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر اذالقوت ضرورى لابد منه وانما لم يعتبر زبادته لعدم ضبط ما وراءهما ولو تلف المال قبل التمكن سقط الفطرة كزكاة المال.اهـ.\rقوله تعالى\" انماالصدقات للفقراء والمساكين …الأية.\"\rالصاوى الجزء الثانى.ص.132\rفالمسكين من لا يملك شيئااصلا والفقير من عنده شيئ لا يكفبه والمراد بالكفاية عند مالك كفاية سنة وعند الشافعى كفاية العمر الغالب وهو ستون سنة\rفتح الوهاب الجزء اثاتى .ص.26\r( والمسكين ) وهو ( من له ذلك ) اى مال او كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ( ولا يكفيه ) كمن يملك او يكسب سبعة او ثمانية ولا يكفيه الا عشرة والمراد انه لا يكفيه العمر الغالب وقيل السنة.اهـ.\rالاقناع .ص.227\r(والثالث من الشروط وجود الفضل) اى الفاضل (عن قوته وقوت ) من تلزمه نقته من ( عياله ) من زوجية او بعضية او مملكية (فى ذلك اليوم ) او يوم العيد ( وليلته).اهـ.\rهامش اعانة تاطالبين الجزء الثانى .ص.189\rالمسكين من قدر على مال او كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وان ملك اكثر من نصاب.اهـ.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Zakat boleh diberikan pada satu orang\rالباجورى الجزء الأول .ص.281\rفا قتضى ذلك انه يجب دفعها للأصناف الثمانية وفيه عسر وان كان ظاهر المذهب.واختار بعضهم جواز صرفها الى واحد ولا بأس بتقليده فى زماننا هذا قال بعضهم ولو كان الشافعى حيا لأفتى به فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم الا العامل فانه يعطى قدر اجرة عمله سواء قسم الامام او المالك نعم ان قسم المالك سقط العامل.ويجب على الامام تعميم الآحاد والتسوية بينهم ان تساوت الحاجات وكذا المالك ان انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فان لم يحصروا ولم يوف بهم المال لم يجب عليه تعميم الآحاد ولا تسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على اقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل.اهـ.\rZakat dikumpulkan\rأنوار المسالك ص: 117\rقلو جمع جماعة فطرتهم وخلطوا وفرقوها أو فرقها أحدهم باذن الباقين جاز وهذه حيلة على التعميم فى زكاة الفطر.اهـ.\rZakat tanpa izin muzakki\rجمل الجزء الثانى .ص.284\rولأصل ان يخرج من ماله زكاة موليه الغنى\"لأنه يستقل بتملكه بخلاف غير موليه كولدرشيدواجنبى لا يجوز اخراجها عنه الا باذنه\"قوله لايجوز اخراجها عنه الا باذنه اىفان لم يأذن لم يجزه.اهـ.\rبغية المسترشدين.ص.103\r(مسئلة) يجوز للمؤدى عنه اخراج فطرته من ماله بغير اذن المؤد لامن مال المؤدى بل يضمنها ولا تجزئه الا باذنه.ونحوه ك, وزاد وكاذنه ظن رضاه.اهـ.\rالمغنى الشرح الكبير ألجزء الثانى .ص.502\rقال ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه قهرا.مذهب عامة الفقهاء ان النية شرط فى اداء الزكاة الا ما حكى عن الأوزاعى انه قال لا تجب النية لأنها دين فلا تجب لها النية.\rDefinisi kaya\rالصاوى الجزء الثانى .ص.154","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"فالمسكين من لا يملك شيأ اصلا والفقير من عنده شيئ لا يكفيه والمراد بالكفاية عند مالك كفاية السنة وعند الشافعى كفاية العمر الغالب.اهـ.\rMasjid tak menerima zakat\rنهاية الزين.ص-180\rوالغارم ثلاثة اقسام الأول من تداين لنفسه فى مباح طاعة كان اولا وان صرف فى معصية او فى غير مباح كخمر وصرفه فيه وتاب وظن صدقه او غير مباح وصرفه فى مباح وهذا له قسم اول من اقسام الغارم الثلاثة-الى ان قال-والثانى من تداين لاصلاح ذات البين اى الحال بين القوم كان وجه قتيل بين القبلتين ولم يظهر قتيله وتنازع فى ذلك-الى ان قال- الثالث من تداين لضمان فيعطى ان خل الدين واعسر مع الأصيل او وحده الخ.اهـ.\rSabilil khoir\r- بغية المسترشدين.ص.106\r(مسئلة) لا يستحق المسجد شيأ من الزكاة مطلقا اذ لا يجوز صرفها الا لحر مسلم وليست الزكاة كالوصية\r. تفسير المنير الجزء الأول .ص.344\r( وفى سبيل الله ) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وان كان غنيا كما هو مذهب الشافعى ومالك واسحق وقال ابو حنيفة وصاحباه لايعطى الا اذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لأن قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل.\rKalau imam minta zakat, maka harus diserahkan\rفتح الوهاب الجزء الأول .ص.116\r( وله ) ولو بوكيله ( اداءها ) عن المال الباطن وهو نقد وعرض وركاز.والظاهر وهو ما شية وزرع وثمر ومعدن ( لمستحقها الا ان طلب امام عن ) مال ( ظاهر ) فيجب أداءها له.اهـ.\rZakat diminta orang lain\rنهاية الزين ص: 178\rلو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبى أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأ أوبرئت ذمته لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إهـ.\r- إثمد العين ص: 51","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبى أو كافرودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه ويؤخذ منه أنه لو أعطاه زكاة ليعطيهالزيد فأعطاهالمستحق آخر أجزأته لكن إعترضه الرشيدى بقوله أنظر هذا مع مامرله أنه لابد من تعيين المدفوع إليه لهما اى الصبى والكافر. إهـ .\rHAJI DAN UMRAH\rHaji haram, tetep sah\rحاشية الباجورى الجزء الأول ص : 321 دار الفكر\rوالرابعة الوقوع عن فرض الإسلام وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل منه ضرر لكمال حاله. اهـ\rWajib haji lek kabeh wis cukup\rبشرى الكريم الجزء الثانى ص: 87-88 سليمان مرعى سنقافورا كوت بهارو فينغ\r( ويشترط كون ذلك كله ) أى ما مر من الراحلة والمؤن ( فاضلا ) عما يعتبر فى الفطرة بتفصيله ومن ذلك كونه فاضلا ( عن دينه ) ولو مؤجلا ولو لله ككفارة ودينه الحال على ملئ وبه حجة كالذى بيده وإلا فكمعدوم ( و ) عن ( مؤنة من عليه مؤنتهم ) من زوجة وقريب ومملوك محتاج لخدمته والمراد بالمؤنة اللائقة بهم مطعما وملبسا وإعفاف أصل وأجرة طبيب وثمن دواء وغيرها وبمن عليه مؤنتهم ما يشمل أهل الضرورات من المسلمين ولو من غير أقاربه لما ذكروه فى السير من أن دفع ضرورات المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة وقد أهمل هذا غالب الناس حتى من ينتمى إلى الصلاح وشرط الفضل المذكور كونه لجميع مدة غيبته.\rSyarat thawaf\rنهاية الزين ص: 206 دار الفكر","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وشرط الطواف بأنواعه تسعة الأول طهر عن الحدث الأصغر والأكبر وعن النجس في ثوبه وبدنه ومكانه ومن الحدث الحيض فيمتنع أن تطوف الحائض حتى تطهر فإن رحلت القافلة قبل أن تطوف طواف الركن وخافت من التخلف فلها الرحيل معهم بلا طواف فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها أن تتحلل بذبح فحلق أو تقصير مع نية التحلل كالمحصر وتحل حينئذ من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود والأقرب أن العود على التراخي.\rDam ihshor tidak wajib dikirim ke makkah\rالمحلى الجزء الثانى ص : 148 دار إحياء الكتب العربية\r( ومن تحلل ) أى أراد التحلل أى الخروج من النسك بالإحصار ( ذبح ) لزوما للآية السابقة ( شاة حيث أحصر ) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع ويقاس بهم فقراؤه ولا يلزمه إذا أحصر فى الحل أن يبعث بها إلى الحرم فإنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية وهى من الحل ويقوم مقام الشاة بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما ولا يسقط الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر وقيل يسقط فى ذلك وقوة الكلام تعطى حصول التحلل بالذبح. اهـ.\rHaji wajib kalau aman segalanya\rالترمسى الجزء الرابع ص : 372-375 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( الثالث أمن الطريق ) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه ( قوله لم يجب النسك ) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ ( قوله وإن قل المال ) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وفضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره وعيه فلا ينافى ما فى موانع الحج من تخصيصها بالكافر لان ذاك محله بعد الإحرام فإعطاء الماء أسهل من قتال المسلمين وهذا قبله فلم يكن لارتكاب الذل قال فى التحفة نعم إن علم أنه يتقوى به على التعريض للناس كره أيضا كما هو ظاهر قال السيد عمر البصرى بل حرم فيما يظهر اهـ\rIsteri pergi haji suami mati\rالمهذب الجزء الثانى ص : 148 طه فوترا سماراغ\r( فصل ) إذا أحرمت بالحج ثم وجبت عليها العدة فإن لم يخشى فوات الحج إذا قعدت للعدة لزمها أن تقعد للعدة ثم تحج لأنه يمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر فإن خشيت فوات الحج وجب عليها المضى فى الحج لأنهما استويا فى الوجوب وتضيق الوقت والحج أسبق فقدم. وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت. اهـ.\rMacam kuasa dalam haji\rفتح الوهاب الجزء الأول ص : 135 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( وهى ) أى الاستطاعة ( نوعان ) أحدهما ( استطاعة بنفسه وشروطها ) سبعة أحدها ( وجود مؤنته سفرا ) كزاد وأوعيته وأجرة خفازة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة ( إلا إن قصر سفره وكان يكتسب فى يوم كفاية أيام ) فلا يشترط وجود ذلك بل يلزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر وكان يكسب فى اليوم ما لا يفى بأيام الحج لأنه قد ينقطع فيها عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع فى الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وقدر فى المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذى الحجة وزوال ثالث عشره وهو فى حق من لم ينفر النفر الأول. اهـ\rHaji di rumah punya hewan buruan\rالبجيرمى على المنهج الجزء الثانى ص : 154 دار الفكر\rولو أحرم من فى ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل, ولا يمكن المحرم من صيده ويلزمه إرساله, وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه, ويقاس بالمحرم الحلال المذكور فى عدم ملكه ما يصيده, ثم لا فرق فى الضمان بين العامد والخاطىء والجاهل والناس للإحرام. قوله: ( ولو أحرم من فى ملكه صيد ) أى مأكول برى وحشى, ولو كان فى بلده. اهـ\rالمهذب الجزء الأول ص : 211-212 طه فوترا سماراغ","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وإن كان فى ملكه صيد فأحرم ففيه قولان أحدهما لا يزول ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع والثانى يزول عنه لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم على المحرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط فإن قلنا أنه لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته ولا يجوز له قتله فإن قتله وجب عليه الجزاء لأن الجزاء كفارة تجب لله تعالى فجاز أن تجب على مالكه ككفارة القتل وإن قلنا يزول ملكه وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان أحدهما يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال لأن علة زوال الملك هو الإحرام فقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا والثانى أنه لا يعود إلى ملكه ويلزمه إرساله لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها.\rالمجموع شرح المهذب الجزء السابع ص : 310-311 المكتبة السلفية","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( المسألة الثانية ) إذا كان فى ملكه صيد فأحرم ففى زوال ملكه عنه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما نص الشافعى عليهما فى الأم ومنهم من يقول إنما نص فى الإملاء على أنه لا يزول. ممن حكى هذا الشيخ أبو حامد والماوردى ( والأصح ) من القولين أنه يزول. من صححه القاضى أبو طيب فى تعليقه وفى المجرد والعيدرى والرافعى وغيره وخالفهم الجرجانى فقال فى كتابه التحرير الأصح لا يزول ملكه والمشهور تصحيح زوال ملكه. قال الرافعى هل يلزمه إرساله فيه قولان ( الأظهر ) يلزمه إرساله ( وقيل ) لا يلزمه إرساله قولا واحدا بل يستحب. قال أصحابنا فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة. ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شىء على المالك. وإن أوجبنا إرساله فهل يزول ملكه عنه فيه قولان ( أصحهما ) يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شىء عليه ولو أرسله المحرم فأخذه غيره ملكه لأنه صار مباحا كما كان قبل اصطياده أولا. ولو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه إرساله فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يلزمه وهو المنصوص واتفقوا على تصحيحه ( والثانى ) لا يلزمه وهو قول أبى إسحق المروزى وحكى إمام الحرمين على هذا القول وجهين فى أنه يزول ملكه بنفس الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الإرسال فإذا أرسل زال حينئذ ( والأول ) منهما أصح وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب وصرح بهم جماعة منهم ( وإن قلنا ) لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه فلو أخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه. وعلى القولين لو مات فى يده بعد إمكان الإرسال لزمه الجزاء لأنهما مفرعان على وجوب الإرسال وهو مقصر بالإمساك ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء على أصح الوجهين ولا يجب فى الثانى وبه قطع الشيخ أبو حامد","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فى تعليقه والبندنيجى وصاحب البيان وممن صحح الأول إمام الحرمين والرافعى. وإذا لم يرسله حتى حل من إحرامه وقلنا بالصحيح المنصوص أنه يلزمه الإرسال بعد التحلل فقتله فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب ( أحدهما ) لا ضمان لأنه قتله وهو حلال ( وأصحهما ) وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد فى الإحرام فلا يزول الضمان إلا بالإرسال واتفق الأصحاب على أنه لا يجب تقديم الإرسال على الإحرام وممن نقل الاتفاق عليه أمام الحرمين والله أعلم. إهـ\rالترمسى الجزء الرابع ص : 626\rومن أحرم وفى ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل زمن أخذه قبل إرساله ملكه ولا يجب إرساله قبل الإحرام ( وقوله ولا يجب إرساله قبل الإحرام ) أى اتفاقا وعدم الوجوب هنا لا ينافى نسبته للتقصير ببقائه فى يده إلى الإحرام فلا يشكل مع عدم الوجوب ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه وأما ملك المحرم فقد زال بالإحرام كغيره فإن تلف قبل رفع يده عنه لزمه ضمانه كما رجحه فى الإيعاب إلخ.\rالترمسى الجزء الرابع ص : 626\r( قوله ولزمه إرساله ) الصيد فى محل يؤمن عليه فيه ويمتنع على من يصيد وذلك لأن الصيد لا يراد للدوام كاللبس فيحرم استدامته بخلاف النكاح ويضمنه من زال ملكه عنه إن مات فى يده وإن لم يتمكن من إرساله إذ كان يمكنه إرساله قبل الإحرام وإن لم يلزمه فهو نظير إلزام لمن حبس بعد مضى ما يسعها م وقتها دون الوضوء بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة فتت يومالنحر قبل إمكان الذبح فإنه غير متمكن من التضحية بها قبل وقتها مع أن له تأخيرها مادام الوقت باقيا بخلاف ما هنا لا يجوز تأخير الإرسال بعد الإحرام تأمل\rBeda wajib dan rukun haji\rنهاية التذريب فىنظم غاية التقريب.92\rالواجب فى الحج ما يصح الحج بدونه ويكلف تاركه بالذبح\rGHOSOB\rPengertian ghosob","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"حاشية الباجورى الجزء الثانى ص: 11 – 12 دار الفكر\r( فصل ) فى أحكام الغصب وهو لغة أخذ الشئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا ويرجع فى الاستلاء للعرف ( وقوله شرعا ) وقوله الاستلاء هو مصدر استولى يقال استولى زيد على كذا إذا صار فى يده وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليدخل ما لو ركب دابة غيره أو جلس على فراشه فان ذلك يسمى غصبا شرعا وان لم ينقلهما لأنه يعد مستوليا عليهما ثم إن كان الفراش صغيرا ضمنه كله وان كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه منه لا جميعه ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول فهو غاصب له ويضمنه أيضا وقرار الضمان على من تلف تحت يده فان تلف بعد انتقال كل منهما عنه فعلى كل القرار بمعنى أن من غرم منهما لا يرجع على صاحبه لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل المغصوب كما هو ظاهر ولو ركب الدابة مع مالكها أو جلس على الفراش مع مالكه فهو غاصب للنصف فقط وقوله على حق الغير أعم من قول غيره على مال الغير لأنه يدخل فيه الإختصاص كما يذكره الشارح ويدخل فيه حق التحجر والمنافع فإذا أقام من قعد فى مسجد أو سوق أو موات أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له فهو غاصب. - إلى أن قال – والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الاسم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذى لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله فهذه ثلاثة أقسام وزاد بعضهم قسما رابعا وهو ما انتفى فيه الإثم والضمان كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالى من طلب من غيره مالا فى الملاء أى الجماعة من الناس فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه وهو من باب أكل أموال الناس","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"بالباطل فليحذر.إهـ\rMenggasab barang, dikembalikan pada waktu harga sudah turun\rفتح القريب بهامش حاشية الباجورى الجزء الثانى ص: 12 – 13 دار الفكر\r( ومن غصب مالا لأحد لزمه رده ) لمالكه ولو غرم على رده أضعف قيمته ( و ) لزمه أيضا ( أرش نقصه ) إن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص من غير لبس ( و ) لزمه أيضا ( أجرة مثله ) أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح.\rDefinisi itlaf\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الخامس ص : 740 دار الفكر\rالمطلب الأول - تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان. الإتلاف: هو إخراج الشىء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب موجب للضمان, لأنه اعتداء وإضرار, والله تعالى يقول: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقال عليه الصلاة والسلام: \" لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام \" وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى, لأنه اعتداء وإضرار محض.\rSebab yang menjadikan dlaman\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الخامس ص:745\rالمطلب الثانى – شروط إيجاب الضمان بالإتلاف:\rأن يكون الشئ المتلف مالا, فلا ضمان بإتلاف الميتة , وجلدها , والدم, والتراب العادى, والكلب, والسرجين النجس, ونحوهما, مما ليس بمال عرفا وشرعا.\rأن يكون متقوما بالنسبةللمتلف عليه, والمتقوم هنا ما يباح الإنتفاع شرعا فى غير حال الإضطرار, فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم, سواء أكان المتلف مسلما أم ذميا لعدم تقوم الخمر والخنزير فى حق المسلم, إذ لا يباح له الإنتفاع بها شرعا, فلا قيمة لها.","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ولا ضمان كذلك بتحريق كتب الفسق والضلال, لاشتمالها على الكذب ولإلحاقها ضررابعقيدة الناس ووحدتهم, فيجب إتلافها وإعدامها, وهى أولى بالإتلاف من اتلاف آلة اللهو والمعازف واتلاف آنية الخمر الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ضررها أعظم من ضرر هذه, ولا ضمان فيها كما لا ضمان فى كسر أوانى الخمر وشق زقاقها ( اى ظروفها وأوعيتها ) وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة للمصحف الموحد الخط: وهو مصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الإختلاف فى التلاوة لاختلاف اللهجات وطرائق النطق.\rCara mengembalikan harta ghosoban\rالمحلى الجزء الثانى ص : 259 دار إحياء الكتب العربية\r( ويرد المثل فى المثلى ) وسيأتى فى الغصب أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ( وفى المتقوم ) يرد ( المثل صورة ) وفى حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء ( وقيل ) يرد ( القيمة ) كما لو أتلف متقوما وتعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك المقرض به وإن قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف وقيل قيمته يوم القبض وإذا اختلف فى قدر القيمة أو فى صفة المثل فالقول قول المستقرض. اهـ.\rGhasab kanggo haji\rالميزان الكبرى الجزء الثانى ص : 32 مكتبة أوسها كلواركا سماراع","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو غصب دابة فحج عليها أو مالا فحج به أنه يصح حجه وإن كان عاصيا بذلك مع قول أحمد إنه لا يصح حجه ولا يجزيه فالأول فيه تخفيف والثانى مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان, ووجه الأول أن الحرمة لأمر خارج عن أفعال الحج فلا يؤثر فيه البطلان وهو خاص بالأصاغر ووجه الثانى أنه عاص بما فعل والعاصى يغصب الله عليه فلا يرضى عليه إلا إن تاب ولا تصح توبته حتى يرد ذلك الحق إلى أهله ومن لا تصح توبته لا يصح له دخول حضرة الله ولو دخل مكة فحكمه حكم دخول إبليس المسجد فهو ملعون ولو كان فى حضرة الله تعالى فافهم وهذا خاص بالأكابر.\rBanda ghasaban campur karo bandane dewe\rاعانة الطالبين الجزء الثالث.ص.107\rالنووى كابن صلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز بأن له افراز اى فصل قدر المغصوب ويحل له التصرف فى الباقى.\rBondo ghasaban dighasab wong liyo\rجمل :3\\475\r(وضمن آخذ مغصوب ) من الغاصب وان جهل الغصب وكانت يده امينة تبعا لاصله –الى ان قال- (والقرار عليه ) اى على آخذه (ان تلف عنده ) كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما يطالب به الاول ولا يرجع على الاول ان عزم الا اذا كانت القيمة فى يد الاول اكثر فيطالب بالزائد الاول فقط (الا ان جهل ) الحال (ويده ) فى اصلها (امينة بلا اتهاب ) كوديعة وقراض (فعكسه) فالقرار على الغاصب لاعليه لان يده نائبة عن يد الغاصب .\rNyolong ning baitul mal\rجمل : 5\\491","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"نقل فى المجموع عن الغزالى واقره انه لو لم يدفع السلطان الى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لاحدهم اخذ شيئ من بيت المال فيه اربعة مذاهب احدها انه لايجوز لانه مشترك ولا يدرى حصته منه أحبة او دانق او غيرهما قال الغزالى وهذا غلو لايجوز والثانى يأخذ لكل يوم ما يكفيه والثالث كفاية سنة والرابع ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون .\rMaghsub mengeluarkan laba\rروضة الطالبين :3\\48. وكذا فى كتب الفقه فة باب الغصب\rوان زادت قيمته مصبوغا عليهما بان صار ثلاثين فمن اطلق الجواب فى طرق النقص اطلق هناان الزيادة بينهما على نسبة ماليهما ومن فصل قال ان كان ذلك لارتفاع سعر الزيادة فالزيادة لصاحب الثوب وان كان لارتفاع سعر الاصباغ فهى للغاصب وان كان للعمل والصنعة فهى بينهما لان الزيادة بفعل الغاصب تحسب للمغصوب منه .\rCara mentasyarufkan harta haram\rالمجموع :9\\351-352\r(فرع) قال الغزالى اذاوقع فى يده مال حرام من يد السلطان قال قوم يرده الى السلطان فهواعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبى هذا. وقال اخرون يتصدق به اذاعلم ان السلطان لايرده الى المالك لان رده الى السلطان تكثير للظلم قال الغزالى والمختارانه ان علم انه لايرده على مالكه فيتصدق عن مالكه ,(قلت) المختارانه ان علم ان السلطان يصرفه فى مصرف باطل او ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو ان يصرف على مصلحة المسلمين مثل القناطر وغيرها فان عجز عن ذلك او شق عليه لخوف او غيره تصدق به على الاحواج فالاحواج واهم المحتاجين-الى ان قال- وان لم يظن صرف السلطان اياه فى باطل فليعطه اليه او الى نائبه ان امكنه ذلك من غير ضرر لان السلطان اعرف بالمصالح العامة واقدر عليها فان خاف من الصرف اليه ضررا صرفه هو فى المصارف التى ذكرناها فيما اذا ظن انه يصرفه فى باطل.","part":1,"page":28}],"titles":[{"id":1,"title":"Sang Penakluk 7","lvl":1,"sub":0}]}