{"pages":[{"id":1,"text":"Thaharah\rUmumul balwa\rالعسر: أي مشقة تجنب الشيء وعموم البلوى شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص او الابتعاد عنه. وهذا السبب من أسباب التخفيف مظهر واضح من مظاهر التسامح واليسر فى أحكام الشريعة وخصوصا فى العبادة والطهارة اهـ (نظرية الضرورة الشرعية ص: 110)\rأما فى الاصطلاح فيفهم من عبارات الفقهاء أن المراد بعموم البلوى : الحالة او الحادثة التى تشتمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها ، وعبر بعض الفقهاء بالضرورة العامة وبعضهم بالضرورة الماسة،او حاجة الناس اهـ (المواسعات اللفقهية ج:31 ص:7)\rالسب السابع: العسر وعموم البلوى ، يذخل فيه الاعذار الغالبة التلا تكثر البلوى بها وتعم فى الناس،دون ما كان منها نادرا وذلك ان الشرع فرق فى الاعذار بين غالبها ونادرها، فعفى عن غالبها لما فى اجتنابه من المشقة الغالبة، وانما تكون غالبة لتكررها وشيوعها فى الناس، بخلاف ما كان منها نادرا فالاكثر انه يؤخذ منه به ولا يكون عذرا. اهـ (المواسعات الفقهية ص: ج:14 ص:38)\rTidak boleh kecuali dengan memenuhi syarat dari ulama dan sampai terhadap dlarurat (Masyaqqat) Usrul Ihtiraz.\rواما المقلد المخض فلا يجوز له ان ينظر الى ذلك ويخالف كلام أئمتنا وساق كلاما يؤيده ما ذكره – الى ان قال – فعلمنا بذلك الا ان غير المجتهد لا يجوز له النظر فى المصالح ولا فى المفاسد وانما عليه النظر فى كلام امامه وأئمة مذهبه.اهـ (سبعة كتب مفيدة ص:18)\rوبيانه الاول ان ما تعم به البلوى مما ينكرر فى كل وقت. الثانى ان ذلك مما يكثر السؤال عنه والجواب والجواب والدعوى منوفرة على نقله.اهـ (الأحكام للأمدى ص:126)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"نعم يعفى عن الجبن المعمول بالأنفخة من حيوان تتغدى بغير اللبن لعموم البلوى به فى هذا الزمان كما أفتى به الوالد رخمه الله اذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأم الامر اذا ضاق اتسع ،وقد قال تعالى \"وما جعل عليكم فى الدين من حرج\" وصرح الائمة بالعفو عن النجاسة فى مسائل كثيرة المشقة فيها أخف من هذه المشقة.اهـ (نهاية المحتاج الجزء الاول ص:245)\rوهو سبب من الاسباب التى تجلب التيسير لأن فيهما مشقة.والمقصود بالعسر هو المشقة التى لا يعانيها الانسان فى أن يجتنب الشيء (3)أما عموم البلوى فالمراد به شيوع البلاء بحيث يتعذر الانسان ان يتخلص او يبتعد عنه. (4)واتفق العلماء على العتبار العسر وعموم البلوى من المشاق التى تجلب التيسير وخاصة فى مسائل العبادات والطهارات والنجسات.اهـ (العسر وعموم البلوى ص:\rStudy Santet","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( فائدة ) السحر فى اللغة صرف الشىء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أى ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين وقال المعتزلة وأبو جعفر الاستبرا بئذى بكسر الهمزة أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل وبه قال البغوى استدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه قدر على هذا القدر لرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء والتيمياء ولم يبلغ أحد فى السحر إلى الغاية التى وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرانى وصوروا فيها صور عساكر الدنيا فأى عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده حكاه العراقى وغيره وقال الإمام فخر الدين لا يظهر أثر السحر إلا على يد فاسق ويحرم تعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحمصى والشعبذة وتعليم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح فى النهى عن حلوان الكاهن والباقى فى معناه ويحرم المشى إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذا تحرم العيافة والطين والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اهـ دميرى وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع. اهـ حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 111 دار الفكر","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( تنبيه ) قد علم مما قررنا أن السحر لا يلزم أن يكون كفرا ما لم يقترن بمكفر من قول أو فعل أو اعتقاد وفى حاشية الإيضاح لبيرى زاده قال الشمنى تعمله وتعليمه حرام أقول مقتضى الأطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين وفى شرح الزعفرانى السحر حق عندنا وجوده وتصوره واثره وفى دخيرة الناظر تعلم فرض لرد ساحر أهل الحرب وحرام لتفرق بين المرأة وزوجها وجائز ليوفق بينهما إهـ كذا فى شرح ابن عبد الرزاق على الدر المختار أقول وقد ذكرت فى حاشيتى التى سميتها رد المختار على الدر المختار أن فى الأخير نظرا لما ورد فى الحديث من النهى عن التولة بوزن عنبات وهى ما يفعل ليحب المرأة إلى زوجها وقد نص قاضى خان علىحرمتها وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر وابن الشحنة ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابه آيات بل فيه شيئ زائد إهـ مجموعة رسائل ابن عابدين ص: 33 – 34\rأجمع الأئمة على تحريم السحر وهو عزائم والرقى وعقد تؤثر فى الأبدان والنفوس والقلوب فيمرض ويقتل وفرق بين المرء وزوجه قال إمام الحرمين ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق كما لا تطهر الكرامة إلا على يد ولى. الميزان الكبرى الجزء الثانى ص : 151 سليمان المراعى سنقافورة\rومنها تعليم الشخص غيره كل علم مضر له فى دينه ودنياه وكذا تعلم الشخص كل علم مضر له أو لغيره إذ العلم لا يذم إلا لأحد أسباب ثلاثة الأول المؤدى لضرر صاحبه أو غيره كالسحر والطلسمات. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 92 دار إحياء الكتب العربية\rواتفقوا المحققون على أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور يعنى إنما المحظور العمل به … المراد بالعلم التعلم. حصون الحميدية ص : 121","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وينبغى أن يعلم أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر إن غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك ينبغى أن يعلم أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز لأن السحر حرام لذاته فليتأمل اهـ ع ش عليه. حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 168 دار الفكر\rوالسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة وهى خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو يأكلونها وينتمون إلى سيدى أحمد الرفاعى أو سيدى أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة قائمين بالأوامر تاركين للمناهى عالمين بالفرض العينى من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام. اهـ بغية المسترشدين ص:299 دار الفكر\rHakikat Khoddam jin / malaikat","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"واختلف العقلاء فى حقيقة الملائكة بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودات قائمة بأنفسها فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام نورانية لطيفية قادرة على االتشكل بأشكال مختلفة كاملة فى العلم والقدرة على الأفعال الشاقة – إلى أن قال - وأما الجن فأجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها أفعال عجيبة، منهم المؤمن والكافر والطائع والعاصى والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس فى الفساد والغواية بتذكير أسباب المعاصى واللذات وإنساء منافع الطاعات، - إلى أن قال - والملائكة معانون على أعمال يعجزون عنها بقوتهم كالغلبة على الأعداء والطيران فى الهواء والمشى على الماء وغير ذلك والجن والشياطين يخالطون بعض الناس ويعاونونهم على السحر والطلسمات وما أشبه ذلك. ثم قيل تتشكل الملائكة والجن والشياطين تابع لإرادتهم والفاعل هو الله تعالى، وقيل بواسطة أسماء علمها لهم. اهـ مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 178 مكتبة وطبعة الهداية سورابيا\rوأما الجن فأجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها أفعال عجيبة، منهم المؤمن والكافر والطائع والعاصى والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس فى الفساد والغواية بتذكير أسباب المعاصى واللذات وإنساء منافع الطاعات، - إلى أن قال- والملائكة معانون على أعمال يعجزون عنها بقوتهم كالغلبة على الأعداء والطيران فى الهواء والمشى على الماء وغير ذلك والجن والشياطين يخالطون بعض الناس ويعاونونهم على السحر والطلسمات وما أشبه ذلك. ثم قيل تتشكل الملائكة والجن والشياطين تابع لإرادتهم والفاعل هو الله تعالى، وقيل بواسطة أسماء علمها لهم. اهـ سبعة كتب مفيدة ص : 178 مكتبة وطبعة الهداية سورابيا","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( والاستخدامات ) إما بالكواكب أو بالجان وبعض الألفاظ التى يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر صريح كمنادته بلفظ الإلهية. ويزعم أهل هذا العلم أنه إذا تكلم بتلك الكلمات مع البخور على الهيئة المشروطة كانت روحانية تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم وكذلك القول فى ملوك الجان على زعمهم والغالب على المشتغل بالاستخدام لمن ذكر الكفر والعياذ بالله فلا يشتغل به مفلح ولا سديد النظر وافر العقل. ( والنشرة ) حل السحر عن المسحور فإن كانت بأعمال السحر فهى محرمة وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم \" النشرة من الشياطين \" قال السهيلى هذا فى النشرة التى فيها الخواتم والعزائم وما لا يفهم من الأسماء العجمية. وأما النشرة التى تؤخذ من كتاب الله تعالى أو ذكره سبحانه فهى أحسن المباح. اهـ نشر الأعلام بزيادة من الشرقاوى على التحرير. وفى الفتاوى الحديثية الصواب أن التقرب إلى الروحانيات وخدمة ملوك الجان من السحر وهو الذى أضل الحاكم العبيدى لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين. وعن أبى زيد لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ولا ينبغى لأهل الورع فعله لغيرهم وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور اهـ. سبعة كتب مفيدة ص : 17 مكتبة ومطبعة \" الهداية \" سورابيا","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"أن الجن من جنس الملائكة من حيث لطافة الجسم وعدم رؤيته للبشر فى كل فيكون الاستثناء متصلا مع كون إبليس من عنصر الجن حقيقة وقوله \" خلقتنى من نار وخلقته من طين \" دليل ظاهر على أنه من الجن حقيقة وليس من الملائكة وقال بعضهم خلق الله العناصر الأربعة الماء والهواء والتراب والنار وركب منها العالم بأسره نباته وحيوانه ومعدنه فهو كله أجسام مركبة من أجسام بسيطة وهى العناصر وخلق أجساما روحانية منها الملائكة والجن والظاهر منها المطيع يسبحون الليل والنهار لا يفترون وتسمى ملائكة والشرير الخبيث جان كما أن الأدمى على قسمين صالح وخبيث فاسق أو كافر اهـ. الفتاوى الحديثية ص: 91 دار الفكر\rوأما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير المقترن بتحدى النبوة فإن ظهر على بد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذلك فهو السحر اهـ. الفتاوى الحديثية ص : 216 دار الفكر\rKhilaful Afdol\rالفرق بين خلاف الافضل وخلاف الاولى\r(قوله ولا خلاف الاولى) أي لكنه خلاف الافضل حيث سهل التنزه عنه كما قاله العلامة ابن حجر وبه تعلم أن خلاف الاولى غير خلاف الافضل وذلك لأن خلاف الافضل باصطلاح الاصوليين صار اسما للمنهى عنه لكن بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الافضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فضل الا ان خالفه افضل منه وان توقف فى فى ذلك شيخنا فى الحاشية فى محلات اهـ (حاشية الرشيدي الجزء الاول ص:136)\rNonton Televisi","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"التلفزيون وسيلة من الوسائل فيه خير وفيه شر والوسائل لها حكم المقاصد الى - أن قال – فمشاهدة التلفزيون لا أقول فيها حلال مطلق ولا حرام مطلق وإنما يتبع ذلك الشيء الذي يشاهد فى هذا الجهاز فإن كان خيرا جازت رؤيته وسماعه كبعض الاحاديث وخشرات الاخبار والبرامخ الموجهة الى الخيرات وان كانت شرا كبعض المشاهد الرافضة الخليعة ونحو ذلك فهذا يحرم رؤيته فى كل وقت ويتأكد ذلك فى شهر رمضان اهـ (فتاوى المعصرة الجزء الاول ص:317)\rKepiting\r{الكفيطيع}من حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه وهو يشبه الرجوعن وله ستة ارجل ذو فكين وأظفار ليس فى أظفاره مخلب كأظفار السرطان ذو ألة العوم فى أواخر أرجله وشأنه أن يقدر عليه وانما سمي بذلك لربطه بعد أن يؤخذ عليه . فالكفيطيع حكمه حل الأكل لأن عيشه فى البر عيش مذبوح أو عيش هي لا يدوم ، ومن قال بتحريمه لم يأت على تحريمه دليل من قول العلماء – الى أن قال – وما ذكر فى الكتاب المجموع الجاوى أن الكفيطيع حرام لم يأت على تحريمه دليل ولا نقل من العلماء فلا يلتفت عليه اهـ (عيش البحر ص:3)\rBelettang (yuyu)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"{السرطان} من حيوان الماء الذي يعيش دائما فيه والبر وهو يشبه الكريا ولونه اما سواد واما سواد خالص واما مشرب بخمرة واما بياض خالص وبياض مشرب بخمرة وأيضا بياض مع نقطة سوداء على ظهره وله ثمانية أرجل ذو فكين وأظفتر حداد ومخلب سريع سريع العدو وجيد المشي ومسكنه اما فى الساحل واما فى أطراف النهر وفى البستان وقد يتحل فيه حجرا عامقا يسكن فيه وهو اذا طلع من حجره على وجه الارض ورأى انسانا يعود الى حجره بسرعة مخافة ان يأخذ عليه وهو بالجاوى العريكى ثلاثة اسماء : احدها السرينطيل الذي يسكن فى الساحل، وثانيها الويداع يسكن فى أطراف النهر والبستان ، وثالثها اليويو الذي يسكن فيهما وفى الارض المزرعة وهذا المذكور يحرم أكله للخبث خلافا لمالك القائل بحله.فيجوز للإنسان أن يأكله تقليدا لمالك ولكن الاولى تركه اختياطا اهـ (عيش البحر ص: 2)\rLaron / Tawon\rالثانى عشر النحل قال الدميرى الحكم كره مجاهد قتلها ويحرم اكلها على الاصح وان كانت عسلها حلالا كاالأدمية لبنها حلال ولحمها حرام واباح بعض السلف أكلها كالجرادة وهو وجه ضعيف فى المهذب ويحرم قتلها والدليل على الحرمة نهى النبى صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ محمد نواوى البنتنى فى شرحه على السيد عبد الله الحضرمى فرع ما كان فى بيت العسل اخياف فابتداؤها بيض النحل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهى فى الطور الاول حلال وفى الطور الذى بعده حرام كما قرره بعضهم .(تحقيق الحيوان ص: 60 (\rRayap","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(الارضة) دويبة صغيرة كنصف العدسة تأكل الخشب وهي التي يقال لها السرفة وهي دابة الارض التر ذكرها الله فى كتابه ولما كان فعله فى الارض اضيفت اليها قال القزوينى فى الأشكال اذا أتى على الارضة سنة نبت لها جناحان طويلان نطير بهما - الى ان قال – ومن شأنها أنها تبنى بيتا حسنا من عيدان تجمعها مثل غزال العنكبوت منخرطا من اسفله الى اعلاه (الحكم) يحرم أكلها لاستقدارها اهـ (حياة الحيوان الجزء الاول ص:19-20)\rJejjeleng (laron)\r(الفراس) دواب مثل البعوض واحدتهافراشة وهي التي تطير وتتهافت فى السراج لضعف أبصارها فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهار فاذا رأت فتيلة السراج بالليل ظنت انها فى بيت مظلم وأن السراج كوة فى البيت المظلم الى الموضع المضيء فلا تزال تطلب الضوء وترمي بنفسها الىالنار فإذا جاورتها ورأت الظلم ظنت أنها لم تصب الكوة ولم تقضدها على السداد فتعود اليها مرة بعد مرة حتى تحترق اهـ (حياة الحيوان الجزء الثانى ص: 206)\rMencangkok Gen dengan Mayang Kentang","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فرع: تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقر والدجاجة وغيرها لأنه عليه الصلاة والسلام (نهى عن أكل الجلالة وألبانها ) رواه الترمذى وحسنه. والجلالة هى التى أكلها العذرة, اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال غيره هى التى تأكل العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغيير الرائحة والنتن فإن وجد فى عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا – إلى أن قال – وهل النهى عن أكل الجلالة للتحريم أو للكراهة ؟ وجهان. صحح النووى أنها للتنزيه, وعلته أن النهى إنما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس فى كرشها فلا نتغدى إلا بالنجاسات ابدا فأكلها النجاسات إنما يؤثر فى تغيير لحمها وذلك يقتضى الكراهة, وصحح الرافعى فى المحرر تبعا للإمام والغزالى وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث, لكنه حكى فى الشرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووى والله أعلم. (كفاية الأخيار الجزء الثانى. ص- 187).\rAlkohol\rومنها المائعات النجسة التى تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر الذى به الإصلاح قياسا عن الأنفخة لمصلحة الجبن.(مذاهب الأربعة الجزء الأول. ص:21)\rStatus The Holy Qur'an Digital Book\r(قوله ولوح) يتردد النظر فى أنه اذا مسح فبقي فيها أثر الحروف فهل يبقى تحريم نحو المس والحمل أو لا ؟ والذى يتجه أن تلك الآثار ان كانت على صفة تقصد كتابة مثله عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم والا فلا بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لا يمكن قرائتها الا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا تقصد كتابته فى الألواح فلا عبرة به اهـ (فتح الجواد الجزء الأول ص: 55)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وقد سئلت عن استمتاع ما يحكيه من صوت الطرب: نقلت لا بأس به لأنه يشبه الطرب وليس بالطرب بل هو أشبه شيء بالخيال يختاله الإنسان من عال المثل ثم قال والمثال يساوى أصله كما جزم به ابن حجر وغيره من عدم حرمة النظر لمثال المرآة مالنا ننظرها كأنها كائنة فى وسط المرآة بعينها والشيء لنظيره يقاس اهـ (اتحتف الحلان للسيدعبد الرحمن الأحد ص:45)\rقال فى التحفة وظاهر عطف هذا على المصحف إنما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك وان هذا يعتبر فسما لا يسماه فان قصد به دراسة حرام او تبرك لم تحرم وان لم يقصد به شيئ نظر للقرينة فيما يظهر اهـ . (اعانة الطالبين الجزء الاول ص:81)\rMushaf Itu apa ?\rوهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما فى الحديث والمرتد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب مثلا ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة وهل يحرم تصغيره بأن يقال فيه نظر والاقرب عدم الحرمة لأن التصغير انما هو من حيث الخط لا من حيث كونه كلام الله اهـ (حاشية الجمل الجزء الأول ص: 74)\rKaligrafi / lukisan Al-Qur’an\r(قوله وما كتب) حقيقة او حكما ليدخل الختم كما سيأتى (قوله كلوح) يؤخذ أنه لا بد أن يكون مما كتب عليه عادة حتى لو كتب عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة اهـ خطيب اهـ زيادى ، ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القرآءة فصار يقرأ الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرآن من ورق او قماش فلا يحرم مسه اهـ. (نهاية المحتاج الجزء الاول ص: 124)\rShalat\rYang tak wajib Jum’atan & yang wajib\r{وان لم يتخذ بل عزمه الرجوع الى بلده بعد مدة – الى أن قال – كالتاجر والمتفقه –الى ان قال – فهؤلاء لاتلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح اهـ}","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"فرع قال أصحابنا الناس في الجمعة ستة أقسام أحدها من تلزمه وتنعقد به؛ وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له الثاني به ولا تلزمه، وهو المريض والممرض، ومن في طريقه مطر ونحوهم من المعذورين ولنا قول شاذ ضعيف جداً أنها بالمريض حكاه الرافعي الثالث من لا تلزمه به ولا تصح منه، وهو المجنون والمغمى عليه الرابع من تلزمه به وتصح منه وهو المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى الخامس من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد السادس من تلزمه وتصح منه، وفي انعقادها به خلاف،وهو المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص، وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره، قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافراً قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفي عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر، قال فإن نوى إقامة أربعة أيام يعني ونحوها من الإقامة القليلة به وجهاً واحداً، والمشهور طرد الخلاف في الجميع (المجموع الجزء الرابع ص: 503)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب على المسافر للخبر، ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه، فلو أوجبنا عليه انقطع عنه، ولا تجب على العبد للخبر، ولأنه ينقطع عن رحمة مولاه، ولا تجب على المريض للخبر، عليه القصد، وأما الأعمى فإنه إن كان له قائد لزمته، وإن لم يكن له قائد لم تلزمه لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد، ولا يخاف مع القائد الشرح في هذه القطعة مسائل إحداها لا تجب الجمعة على المسافر؛ هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء، وقال الزهري والنخعي إذا سمع النداء لزمته، قال أصحابنا ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف، ولأنها أكمل، هذا إذا أمكنه قال أصحابنا ويستحب أيضاً للخنثى والصبي، واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر، ولو كان سفره قصيراً، وقد سبق بيانه في مواضع، فإن نوى إقامة أربعة يومي الدخول والخروج لزمته بلا خلاف، وفي انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذا، وإن نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله سفر المعصية، أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف اهـ المجموع الجزء الرابع ص:485)\rوقال ابن المنذر يجوز الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مطر ولامرض وهو قول جماعة من اهل الحديث ان عباس انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الخ ( رخص الفقه ص 225 )\rBodoh dalam hukum / orang gunung","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"او جهل تحريمه فيه \" لقرب اسلامه او بعد عن العلماء \" بخلاف من بعد عن العلماء فلا يتعذر لتقصيره بترك التعلم واليسر عرفا هو الذي يكون ست كلمات عرفية فأقل. وخرج بذلك الكثير وهو ما زاد على ست كلمات حرفية فإنه مبطل مطلقا. وضابط البعد عن العلماء ان يعسر عليه السفر اليهم لخوف او عدم زاد او ضياع من تلزمه نفقتهم او نحو ذلك من اعذار الحج. فان انتفى ذلك لزمه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية والمراد بالعلماء هنا العالمون بهذا الحكم المجهول وان لم يكون علماء عرفا ولو على تحريم جنس الكلام فى الصلاة لكن جهل تحريم ما أتى من ذلك لا تبطل ان قرب عهده بالإسلام او كان بعيدا عن العملماء وكان ما أتى به يسيرا عرفا. واتنبط بعضهم من ذلك صحة صلاة المبلغ والفاتح على الامام قصيد الاعلام فقط اذا كان يجهل امتناع ذلك. وينبغى صحة صلاته وان لم يقرب عهده بالإسلام ولو نشأ قريبا من العلماء لمزيد خفاء ذلك على العوام ويتعذر فى التنحنح للغلبة ان قل ......اهـ (نهاية الزين ص:91)\r(وجهل التحريم) فيما تكلم فيها وان علم تحريم جنسه وهذا ان عذر اما لخفاء ما أتى به بحيث يجهله اكثر كالتنحنح فانه يجهل اكثرهم بطلان الصلاة به وتكثير المبلغ بقصد الاعلام لأن العامى انما تجب عليه تعلم المسائل الظاهرة دون الخفية فلا تقصر منه فيه فعذر ولو شك فى كون ما تكلم به من الطاهر .......اهـ (بشرى كريم ص:212-213)\rBatas tasyabbuh","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وثالثها ان تشبه الرجال بالنساء فيما تختص بهن عرفا غالبا من لباس او كلام او حركة وعكسه حرام. فمن التشبه المحرم خضب الرجل يده ورجله بالحناء بغير عذر واستعمال الرجل الشباب والكوانى التى فيها حيوط القصب ولو يسيرا لأنه من زينة النساء المختصة بهن فمن فعله من الرجال صار متشبها بهن معلونا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومحروما من حلية الجنة البسنا الله تعالى بمنه وكرمه حلية الجنة اهـ (ارشاد العباد ص: 28)\rJamak taqdim karena sibuk\rومن الشافعية وغيرهم من ذهب الى جواز الجمع تقديما مطلقا لغير سفر ولا مرض ولا غيرهما من الاعذار. وعن جماعة جوازه مالم يتخذه عادة وهم غير محصورين هذا فى جمع التقديم وأما فى جمع تأخير فقال به جمع غفير اهـ (ترشيح المستفيدين ص:124)\rواما الجمع من غير خوف ولا مرض فجوزه ابن سيرين لحاجة مالم يتخذ ذلك عادة وكذلك اختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مرض ولا مطر مالم يتخذه ديدنا اهـ (الميزان الكبلاى 199)\rMasyaaqoh dalam ibadah\rوقد اشار الشيخ عز الدين الى أن الأولى فى ضبط مشاق العبادة أن تضبط مشاق كل عبادة بأدنى المشاق المعتيرة فى تخفيف ذلك العبارة فان كانت مثلها او ازيد ثبتت الرخصة ولذلك اعتبر فى كل مشقة المريض المباح للفطر فى الصوم ان يكون كزيادة مشقة الصوم فى السفر عليه فى الحضر وفى اباحة المحظورات الاحرام ان تحصل تركها مثل مشقة العمل الوارد فيه الرخصة اهـ (اشباه والنظائر ص:58)\rPembuat gara-gara","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدال على خير كفاعله.ومن دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام ومن اعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها اهـ (تفسير ابن كثير الجزء الثانى ص: 8)\rMushafahah / Salaman\r(فائدة) المصافحة المعتادة بعد صلاة الصبح والعصر لا أصل لها وذكر ابن عبد السلام انها من البدع المباحة واستحسنه النووى وينبغى التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة ومن لم يكن معه فمستحبة اذ هي سنة عند اللقاء اجماعا وقال بعضهم بأن المصلى كالغالب فعليه تستحب عقيب الخمس مطلقا اهـ (بغية المسترشدين ص:50)\rSalam pakai tangan\rوالاشارة بيده ونحوها من غير لفظ خلاف الاولى والجمع بينها وبين اللفظ أفضل اهـ (الجمل الجزء الخامس ص: 184)\rوحنى الظهر مكروه وكذا بالرأس وتقبيل نحو الرأس او يد او رجل كذلك ويندب ذلك لنحو علم او صلاح او شرف او ولادة او نسب او ولاية مصحوبة بالصيانة . قال ابن عبد السلام او لمن يرجى خيره او يخاف من شره ولو كافرا خشي من ضرر لا يحتمل عادة ويكون على جهة البر والاكرام لا الرياء والاعظام. اهـ (الجمل الجزء الخامس ص:184)\rTKI mengqoshor sholat selamanya dipenampungan dengan batas waktu tak tentu","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"ولو قام ببلد أو قرية بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة رواه أبو داود وقيل قصر أربعة فقط اى غير تامة لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة كما تقدم فبفعلها اولى لأنه ابلغ من النية وفى قول قصر ابدا بحسب الحاجة لظهور أنه لو زادت حاجته صلى عليه السلام على الثمانية عشر لقصر فى الزائد ايضا. المحلى الجزء الأول ص: 258","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فصل في متى يقيم المسافر. وإن نوى المسافر إقامة. أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيما وانقطعت عنه رخص السفر لان بالثلاثة لا يصير مقيما لان المهاجرين حرم عليهم الإقامة بمكة ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام فقال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا.وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب به لانه مسافر فيه فإقامته في بعضه لا تمنعه من كونه مسافرا لانه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ولان مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم فإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان أحدهما يقصر لما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة.والثاني لا يقصر لانه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلا يقصر كما لو نوى الإقامة في غير حرب. وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا تنجزت رحل ولم ينو مدة ففيه قولان أحدهما يقصر سبعة عشر يوما لان الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة وبقي فيما زاد على حكم الأصل. والثاني يقصر أبدا لانها إقامة على تنجز حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر يوما. وخرج أبو إسحق قولا ثالثا أنه يقصر إلى أربعة أيام لان الإقامة أبلغ من نية الإقامة لان الإقامة لا يلحقها الفسخ والنية يلحقها الفسخ ثم ثبت أنه لو نوى إقامة أربعة أيام لم يقصر فلان لا يقصر إذا أقام أولى . المهذب ج: 1 ص: 103\rMengadakan travelling ketempat yang sulit melaksanakan jum’at, Bagaimana ?","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Boleh dengan catatan selama tidak punya tujuan Tarkul Jum’ah dan masih punya dzon bisa mengerjakan.\rالمحلى الجزء الأول ص : 270\r( ويحرم على من لزمته ) الجمعة بأن كان من أهلها ( السفر بعد الزوال ) لتفويتها به ( إلا إن تمكنه الجمعة فى طريقه ) أو مقصده كما فى المحرر وغيره ( أو يتضرر بتخلفه ) لها ( عن الرفقة ) بأن يفوته السفر معهم أو يخاف فى لحوقهم بعدها ( وقبل الزوال كبعده ) فى الحرمة ( فى الجديد ) والقديم لا لعدم دخول وقت الجمعة وعورض بأنها مضافة إلى اليوم ولذلك يجب السعى إليها قبل الزوال على بعيد الدار. ( قوله ويحرم على إلخ ) فإذا سافر فهو عاص ويمتنع عليه رخص السفر حتى يخرج وقتها أو إلى اليأس من إدراكها وقد تقدم عن شيخنا اعتماد هذا نعم لو طرأ عليه جنون أو موت سقط عليه الإثم من ابتدائه قاله شيخنا الرملى لأنه ليس من شأن النوم الفوات وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر قال فى الإحياء لأنه ورد فى حديث ضعيف جدا أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه.\rبغية المسترشدين ص: 78 دار الفكر\r( مسئلة ج ) إقامة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف إلا أربعة كما فى الحديث فحينئذ إذا كان فى قرية أربعون كاملون وجبت عليهم إقامتها ببلدهم وحرم عليهم تعطيلها والسعى لبلد أخرى إلا لعذر شرعى ويحرم على بعضهم السفر إذا تعطلت بغيبته إلا لحاجة ويظهر ضبطها بالغرض الصحيح ويجب على كل من له قدرة القيام عليهم بذلك ونهيهم عن تعطيلها وإلا كان شريكا لهم إهـ قلت وفى حاشية الشرقاوى إذا سافر يوم الجمعة مع إمكانها فى طريقه لم يأثم وإن لزم تعطيلها علىأهلها إذ لا يلزم الشخص تحصيل الجمعة لغيره وهل يلزمه فعلها حينئذ أو لا لأنه صار مسافرا وهو لا تلزمه ذكره فى الأنوار ما يفيد اللزوم نعم إن شرع فى السفر بقصد تركها فلا إشكال فى حرمتها.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"حواش الشروانى على تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 278 دار الكتب العلمية\rKerja dipabrik gula\r( إنما تتعين ) أى تجب عينا ( على كل ) مسلم كما علم من كلامه أول كتاب الصلاة ( مكلف ) أى بالغ عاقل ومثله كما علم من كلامه ثم متعد بمزيل عقله فتلزمه كغيرها فيقضيها ظهرا وإن كان غير مكلف وذكرا وإن لم يختصا بها توطئة لقوله ( حر ذكر مقيم ) بمحلها أو بما يسمع منه النداء ( بلا مرض ونحوه ) وإن كان أجير عين ما لم يخش فساد العمل بغيبته سم كما هو ظاهر ( قوله ما لم يخش فساد العمل إلخ ) ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطي ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب عليه حضور الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه م ر كحجر أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله وعبارة الإيعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها أنه يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة ولو جمعة وبحث الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"كاشفة الشجا ص: 31 شركة المعارف بندوع\rTidur sebelum subuh, akhirnya qodlo\rثم إعلم أنه لو نام قبل دخول الوقت ففاتته الصلاة فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى رواه مسلم قال السوينى فى للسببية أى ليس بسبب النوم تفريط أى إن نام قبل دخول الوقت وأما إن نام بعد دخول الوقت فإن علم أنه يستغرق الوقت حرم عليه النوم ويأثم إثمين إثم ترك الصلاة وإثم النوم فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى فى الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاة وأما الإثم الذى حصل بسبب النوم فلا يرتفع إلا بالاستغفار وإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فخرج ولم يصل فلا إثم عليه وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه ظنه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضررا لينال الصلاة فى الوقت اهـ\rJarak qoshor sholat/pergi naik pesawat\rوهذا كله اذا كان السفر على الدواب او البعير واما اذا كان السفر بالطائرة او بالسيارة ،كما فى زماننا ،فان المسافة اذا كانت اكثر من ثمانين كيلومترا يحق له الافطار وقصر الصلاة فهذه المسافة هي السفر شرعي اهـ (روائع البيان الجزء الاول ص:188)\rOrang gunung Jum’atan kurang 40.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وعبارته : وثانيها وقوعها في اربعين ممن تنعقد الجمعة - الى ان قال - وسئل البلقيني عن اهل القرية لا يبلغ عددهم اربعين . هل يصلون الجمعة او الظهر ؟ فاجب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي وقد اجاز جمع من العلماء ان يصلوا الجمعة وهو قوي . فاذا قلدوا اي جميعهم من قال هذه المقالة فانهم يصلون الجمعة وان احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا (قوله اي غير الامام الشافعى ) اي باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي ان له قولين قديمين في العدد ايضا احدهما اقلهم اربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه في شرح المهذب واختاره من اصحابه المزني كما نقله الاذرعي في القوتي وكفى به سلفا في ترجيحه فانه من كبار اصحاب الشافعي ورواه كتبه الجديد وقد رجحه ايضا ابو بكر بن المنذر في الاشرف كما نقله النووي في شرح المهذب . ثابي القولين اثنا عشر . وهل يجوز تقليد احد هذين القولين ؟ الجواب : فانه قول للامام نصره بعض اصحابه ورجحه . وقولهم القديم لا يعمل به محله مالم يعضده الاصحاب ويرجحوه والا صار راجحا من هذه الحيثية وان كان موجوحا من نسبته للامام وقال السيوطي كثرا ما يقول اصحابنا بتقليد ابي حنيفة في هذه المسئلة وهو اختياري اذ هو قول للشافعي قام الدليل على رجحانه وحينئذ تقليد احد هذين القولين اولى من تقليد ابي حنيفة اهـ . ( هامش\rاعانة الطالبين الجزء الثاني . ص : 58- 59 )","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"اذا حضرها شخص بعد احرام اهلها فشك هل هم في جمعة او في ظهر ولم تكن ثم قرينة كجهرة بالقرأة لا يصح احرامه بالجمعة بل بالظهر لان الشك يمنع الاحرام بالجمعة لو احرم بالجمعة في حالة جواز الاحرام بها ثم تبين فقدان شرط فتنعقد ظهرا - الى ان قال – واذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعى لم يجب فعلها بل يحرم حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة – الى ان قال – واذا قلد الشافعي من يقول بصحتها من الائمة مع فقد بعض شروطها تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها بل وجب حينئذ ثم يستحب اعادتها ظهرا ولو منفردا خروجا من خلاف من منعها . ( بغية المسترشدين . ص : 80 )\rMembangunkan orang tidur\rالأشباه والنظائر ص: 139- 140 مكتبة أوسها كلواركا","part":1,"page":25},{"id":26,"text":")فرع ( قال النووي في شرح المهذب يسن إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها وقال السبكي في كتابه المتقدم ذكره إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها فإن وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه جاز وإلا لم يجز وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام فإن نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إثمين أحدهما إثم ترك الصلاة والثاني إثم التسبب إليه وهو معنى قولنا يأثم بالنوم وإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة وأما ذلك الإثم الذي حصل فلا يرتفع إلا بالاستغفار ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك لأن التكليف لم يتعلق به بعد وشهدله ما ورد في الحديث أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت فقال إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصل وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل فالأول وهو الذي نام بعد الوجوب يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر وأما الذي نام قبل الوقت فلا لأن التكليف لم يتعلق به لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى أ يقاظه لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا\rJanazah\rMati hidup lagi, istri dan hartanya bagaimana ?","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"(فرع آخر) لو مات انسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيا حياة حقيقية ثم مات فاوجه الذى فيه انه يجب له تجهيز آخر خلافا لمن توهم اهـ وينبغى أن مثله ما غسل ميت ميتا آخر وفى فتاوى حج الحديثية ما حاصله أن من أحيا بعد الموت الحقيقى بأن أخبر به معصوم تثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجه وغير ذلك وان الحياة .... لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره بل ولا ما يقاربه ...ما هو كذلك ممتنع بلا شك انتهى وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وانما تجب موارته فقط وأما اذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه انما كان به غشى او نحوه اهـ (جمل على المنهج الجزء الثاني ص: 143)\rZiarah Kubur malam jum’at\rالجمل الجزء الثانى ص: 209\r(فرع) اعتاد الناس زيارة القبر صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الارواح تحضر القبور من عصر الخميس الى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الارواح فيه، ولعل المراد حضور خاص فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا ثم إنه قد يقال كان ينبغى أن تطلب الزيارة يوم السبت لأنه عليه الصلاة والسلام كان يزور للشهداء بأحد يوم السبت ويمكن أن يقال لعله خصه لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الاعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره وأظن المسألة فيها كلام فراجعه اهـ سم على المنهج اهـ ع ش على م ر اهـ\rMemindah makam sebab wasiat\rبغيةالمسترشدين ص: 185 دار الفكر\r( مسئلة ب ) أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلانى وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين.\rجمل على المنهج الجزء الثانى ص: 210-211 دار الفكر","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"ويحرم نقله إلى بلد آخر ( إلا من بقرب مكة ومدينة وإيلياء ) ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بالمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشى وغيره أخذا من كلام المحب الطبرى وغيره ولا ينبغى التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشحص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله فى العباب ولا أثر لوصيته ولو تعارض بين القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأول أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى اهـ\rنهاية المحتاج الجزء الثالث ص:38 شركة مكتبة ومطبعة\rولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى. ومحل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقط عنهم بجواز نقله, قاله ابن شهبة وهو ظاهر ( قوله من الأماكن الثلاثة ) أى أما غيرها فيحرم تنفيذها ( قوله نفذت وصيته ) أى ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتى والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اهـ.\rفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 527 دار الفكر","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"2- يحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شىء من عظام الميت فيه فلا تنيش عظام الموتى عند حفر القبور, ولا تزال موضعها, ويتقى كسر عظامها, لقوله صلى الله عليه وسلم: \" كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم \" أو كسر عظم الميت ككسره حيا \" ويسمثنى من ذلك حالات تقتضيها الضرورة أو الحاجة والغرض الصحيح وأهمها ما يأتى:\rفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 529 دار الفكر\r3- نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء رأيان: رأى المالكية والحنابلة بالجواز للمصلحة, ورأى الشافعية والحنفية بعدم الجواز إلا لضرورة على التفصيل الآتى: - إلى أن قال – وفى الجملة: تلتقى هذه الأقوال فى ضرورة احترام الميت, وتحرص على إبقائه فى مكانه, فهو الأصل ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة أو غرض صحيح, ولا يجوز عند الحنفية مطلقا اهـ.\rWarosah beda dalam mindah janazah\rالترمسى الجزء الثالث ص: 470\rوينبش أيضا فيما إذا اختلفت الورثة فى أن المدفون ذكرا أو أنثى ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك فى المناسخات أو زعم الجانى شلل العضو ولو أصبعا فإنه ينبش كما ذكره ابن كج قال فى التحفة وبظهر فى التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض على نبشه وأنه يكتفى فى التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله أو لما كان من نحو قروح تسرع إلى التغير اهـ.\rفتح البارى الجزء الثالث ص: 215 دار الفكر","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"قوله باب هل يخرج الميت ن القبر واللحد لعلة أي لسبب وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص بالجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركه له وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في لحد وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير اهـ\rMembuat tempat keranda dikuburan, yoo Khilaf nuhh !\rحواشى الشروانى الجزء الرابع ص: 188 دار الكتب العملية\r( ويكرة تجصيص القبر ) – إلى - ( والبناء ) عليه فى حريمه وخارجه, نعم إن خشىنبش أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان نظير ما مر وسيعلم من هدم بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه.\rحواشى الشروانى الجزء الرابع ص:188-189 دار الكتب العملية\rMakam kok ditembok","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"( تنبيه ) ظاهر كلامه أن البناء فى المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق فى البناء وقصل فى الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح فى المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال فى الروضة فى آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة فى المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامى المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا فى حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر رقبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا إهـ .\rالفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 536 دار الفكر\rيكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة والمسبلة هى التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها, والموقوفة هى ما وقفه مالك بصيغة الوقف كقرافة مصر التى وقف سيدنا عمر رضى الله عنه. أما المسبلة والموقوفة فيحرم البناء مطلقا لما فى ذلك من الضيق التحجير على الناس, وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة إلا أن الحنابلة قالوا إن البناء مكروه مطلقا سواء كانت الأرض مسبلة أو لا, والكراهة فى المسبلة أشد.\rحاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص: 297 – 298 دار الفكر","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"ولا يبنى على القبر نحو قبة كبيت ولا يجصص اى يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما او احدهما, يكره البناء والتجصيص للنهى عنهما فى صحيح المسلم. وخرج بتحصيصه تطيينه فإنه لا بأس به كما نص عليه فى الأم. وقال فى المجموع إنه الصحيح,وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه أم غيره, ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضى الله عنه رأى قبة فنحاها وقال: دعوه يظله علمه. ولو بنى عليه فى مقبرة مسبلة وهى التى جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم وهدم لأنه يضيق على الناس, ولا فرق بين أن يبنى قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك ومن المسبل كما قال الدميرى قرافة مصر. قوله ( ولا يبنى ) اى يكره فى غير المسبلة والموقوفة ويحرم فيها كما أشار لذلك الشارح, إلا إن خيف نبشه أو تخرقه سيل له فلا يكره حينئذ. ولا فرق فى عدم الكراهة لأجل ذلك بين المسبلة وغيرها كما صرح به الزركشى إهـ حج. ولو وجدنا بناء فى ارض مسبلة ولم يعلم اصله برك لاحتمال أنه وضع بحق قياسا على ما حرره فى الكنائس ومن الكنائس ومن البناء الأحجار التى جرت عادة الناس بتركيبها. نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم, برماوى. وعبارة الرحمانى : نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبة الأحياء للزيارة والتبرك, قال الحلبى: ولو فى مسبلة, وأفتى به وقال أمر به الشيخ الزيادى مع ولايته. وكل ذلك لم يرتضيه شيخنا الشوبرى, وقال: الحق خلافه وقد أفتى العز ابن عبد السلام بهدم ما فى القرافة ويستثنى قبة الإمام لكونها فى دار ابن عبد الحكم إهـ. ويظهر حمل ما أفتى به ابن عبد السلام على ما إذا عرف حال البناء فى الموضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما فى الكنائس التى تقر أهل الكنائس عليها فى بلادنا وجهلنا حالها, وكما فى البناء الموجود على حافات الأنهار والشوارع اهـ","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وعبارة شرح م ر: وصرح فى المجموع بحرمة البناء فى المسبلة, قال الأذرعى ويقرب إلحاق الموات بها لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعى فيه بخلاف الأحياء اهـ – إلى أن فال - قوله ( مسبلة ) وهى أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه, فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا شوبرى. قوله ( وهدم ) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه, والهادم له الحاكم اى يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر. وقال حج : وينبغى أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام. قوله ( أو غير ذلك ) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر كما فى حج,قال سم: إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه. ومن المحرم زرع شئ فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الإنتفاع بها بغير الدفن فيقلع وجوبا, وقول المتولى يجوز بعد البلى محمول على المملوكة إهـ حج أج.\rالفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثانى ص : 18 دار الفكر","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"( وسئل ) رضى الله عنه ما حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط وهل يجوز أخذ حجارة القبور لسد فتح اللحد أولبناء قبر ( فأجاب ) بقوله لا يجوز على المعتمد بناء القبر فى المقبرة المسبلة سواء أظهر ببنائه تضييق فى الحال أم لا وهى التى اعتاد أهل البلاد الدفن فيها وإن لم يعرف لها مسبل وألحق بها الأذرعى الموات لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعى فيه بخلاف الإحياء وهو أوجه من قول غيره يجوز ويهدم بلا خلاف كما فى المجموع وإن قلنا بالكراهة للتنزيه ويظهر أن الذى يهدمه الحاكم لا الآحاد أخذا من كلامه فى باب الصلح لما يخشى به من الفتنة وسواء فيما ذكر البناء فى حريم القبر وخارجه خلافا لبعضهم ومن المسبلة الموقوفة بل أولى قال الزركشى والبناء فى المقابر أمر قد عمت به البلوى وطم ولقد تضاعف البناء حتى انتقل للمباهاة والشهرة وسلطته المراحيض على أموات المسلمين والأشراف والأولياء وغيرهم فلا حول ولا قوة إلا بالله اهـ وليس هذا خاصا بترب مصر بل انتقل نظير ذلك وأفحش منه إلى تربتى المعلاة والبقيع حتى صار يقع فيهما من المفاسد ما لا يقع فى غيرهما وسببه ولاة السوء وقضاة الجور ثم ظهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البناء القليل والكثير لأن علة الحرمة أنه يتأبد بالجص وإحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق وهذا يجرى فى البناء القليل فهو حرام كالكثير والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"ولو بني عليه في مقبرة مسبلة وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها هدم البناء لأنه يضيق على الناس ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ( تنبيه ) ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها إذ لا يمكن حمل كلامه في الكراهة على التحريم لفساده لأن التجصيص والكتابة والبناء في غير المسبلة لا حرمة فيه فيتعين أن يكون كراهة تنزيه ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا.اهـ (مغني المحتاج ج: 1 ص: 364 ) دار الفكر","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(خاتمة ) نسأل الله حسن الختام فى الدميرى في آخر كتاب الوقف ما نصه قال الشيخ السكبي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة قال الشيخ ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة فلا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر فلا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.( إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 186 ) دار الفكر\r( فروع ) لبيوت الرباطات والمدارس ونحوها حكم مقاصد الأسواق فيما مر ولا يباح سكناها إلا لفقيه مطلقا أو لمن فيه شرط واقفها ولكل أحد دخول المسجد ونحوها كمن فيه لنحو أكل وشرب ونوم وغير ذلك مما جرت به العادة مما لم يضيق ولم يقذر ولم يطلب تركه فيها كما مر.اهـ (حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 94) دار إحياء الكتب العربية\r( مسألة ) يحرم وضع المنبر والخزائن والسرر فى المسجد وإن كان لطلبة العلم المنقطعين عن أوطانهم ولم يتضرر بها المصلون لأن فى ذلك تحجيرا وتضييقا على المصلين كما لا يجوز وضع المصطبة فى الشارع المتسع للمسلمين وليس هذا كالخيمة المضروبة فى المسجد للحاجة فإن ذلك جائز لأنه لا يدوم.اهـ (غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 95 - 96 ) دار الفكر\rStandart idho’ (menyia-nyiakan harta)\rوالضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنياوى. فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا. ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا. إهـ. (قضاء الأدب ص : 441)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"ولا يجوز الإشراع فى هواء المسجد والحق له الأذرعى ما قرب منه كمدرسة ورباط وتردد فى هواء المقبرة هل يجوز الإشراع فيه أو يفرق بين كونها مسبلة أو فى موات, والأقراب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع فى هوائها بخلاف غيرها.\r( قوله ولا يجوز الإشراع ) اى لأحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه, ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الإنتفاعات بل لكل أحد الانتفاع بأرضه بشائر وجوه الإنتفاعات التى لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيهم المسلم والذمى وغيرهما, فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع فى عموم الانتفاع به, ولا كذلك المسجد وما الحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الإنتفاعات كالصلاة ولطائفة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكان شبيهين بالأملاك, فهى لا يجوز الاشراع فيها لغير أهلها إلا برضاها, والرضا من اهلها هنا متعذر فتعذر الإشراع اهـ (نهاية المحتاج الجزء الرابع ص : 393-394) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى\rPedagang kaki lima\r( و ) يحرم ( ان يبنى فى الطريق دكة ) بفتح الدال اى مصطبة أو غيرها ( أو يغرس فيه شجرة ) وان اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنعها الطروق فيه وقد تزدحم المارة فيه فيصطكون إليها, ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق بخلاف الأجنحة ونحوها. (نهاية المحتاج الجزء الرابع ص: 397 ) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى\rMenyampaikan salam perdamaian","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل كلام مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان تحصيل ذلك المقصود واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب. اهـ.(مراقى العبودية . ص- 65).\rومنها كتابة ما يحرم النطق به. قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فحفظه عما يجب حفظ اللسان منه. أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم, فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات – إلى أن قال – فعلى ولى الأمر زجره ومحو القبائح التى اشتمل عليها مؤلفه وتقطيعه وبعد ذلك فإن رجع عن ذلك وإلا عزر تعزيرا بليغا. (اسعاد الرفيق الجزء الثانى . ص- 105).\rPuasa\rTetes mata / perra\rوشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن الى الجوف بتشرب المسام كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما لا يضر اغساله بالماء وان وجد له أثرا فى باطنه ولا يضر الاكتحال وان وجد طعمه)اي الكحل( بحلقه) وكذا لو وجد لونه فى ريقه ونخامته، لأنه لامنفذ من العين الى الحلق والواصل اليه من المسام اهـ القليوبى الجزء الثانى ص: 72.\rNaik kebulan ( Astronot)\rسؤال:ما قولكم فيمن يدعى انه يصل الى القمر كما ادعاه كثير من الامير يكيين, فهل يجوز لاحد ان يصل اليه وهل هناك دليل على ذلك , بينوا لنا بالنقل الصريح ولكم الاجر والثواب؟","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الجواب والله الموفق للصواب : ان القمر أية من أيات الله.ومحله كما قال العلماء فى السماء الدنيا.والوصول اليه بالصفة المستفيضة الان مستحيل عادة وشرعا.وذلك لان الشمس والقمر أيتات من أيات الله دالتان علي عظيم سلطانه والوصول اليهما أو إلى احدهما بالصفة المستفيضة الان لو فرض فيكون عبثا وأيات الله محفوظة عن العبث. قال تعالى\"ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر \"فكما لايتصرف فىالليل والنهار بتقديم ولا تأخير ولامنع ولااستمرار فكذلك لايتصرف فى الشمس والقمر ولا ان يبلغ احد اليهما لاجل ان يحقق مآرب شخصية او مزاعم كفرية فهداالذى نراه وان كان بعض اهل العلم يرى ان ذلك جائز وواقع والعلم عندالله عز وجل (1)وصلى على سيدنامحمدوعلى اله وصحبه وسلم.\r(1)وقد سئل حول هذاالموضوع فضيلة الامام الاكبر شيخ جامع الازهر الشيخ محمود شلتوت فأجاب بأنه ليس هناك دليل يدل على امكان الوصول الى القمر اوعدمه. وفيما يلى نص السؤال والجواب :\rالوصول الى القمر\rهل فى القران ما يدل او يشير الى ان الانسان يصل الى القمر\rمن شئون العقل البشرى :","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"الجواب انه يكفينا فى مثل هذا- على فرض تحققه - ان القران ليس فيه مايدل على عدم امكان الوصول الى القمر.وهو من الشئوون التى تركهاالقران للعقل البشرى على طريق تفكيره فيما اودع الله فى خلقه من اسرار وسنن. وعن طريق ان الله سخرلنا ما فىالارض جميعا.كماسخرلناالشمس والقمر والليل والنهار.ومهدلناطريق المعرفة لما يحيط بنا من عجائب الله فى ملكوته. وليس بلازم - ومهمة القران هداية وارشاد- ان يصرح القران اويشير الى هذه المخترعأت البشرية اوالى غاية ما تصل اليه. وليس من رأيى تحميل أيات القران هذه الاشارات. وانما نأخذ القران بمعنى أياته الذى تعطيه. بحسب سوقها. وبحسب اللغة التى نزل بهاوهى لغة العرب.وكم من مخترعات جذت وليس فى القران مايشير اليها. نعم القران امر بالنظر فى ملكوت السموات والارض.وتعرف سنن الله فى كونه والانتفاع بها.وهذاعلى عمومه لايعطى حكمامن القران بإمكان الوصول الى القمر او بعدمه اهـ (فتاوى اسماعيل الزين ص: 229-230)\rZakat\rKoalisi Niat dagang","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"قول المتن إذا اقترنت نيتها الخ أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ جزء منه حقيقة لأنا شيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام اهـ.( حواشي الشرواني ج: 3 ص: 295-230 )","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"باب زكاة التجارة تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ولان التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية. فصل متى يصير العرض للتجارة ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكه بعقد يجب فيه العوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع والثاني أن ينوي عند العقد أنه يتملكه للتجارة فأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة . وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضا ثم نوى به التجارة صار للتجارة كما إذا كان عند متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية والمذهب الأول لان ما لا يكون للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لان القنية هي الإمساك بنية القنية وقد وجد الإمساك والنية. (المهذب ج: 1 ص: 159)\rPengkalkulasian harta niaga\rواعلم أن مال التجارة يقوم آخر الحول بما ملك به إن ملك بنقد ولو في ذمته فإن ملك بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد وقوله في مال تجارة متعلق بيجب ولا يخفى ما في عبارته من الركاكة إذ العرض الذي يجب ربع عشر قيمته هو مال التجارة ولو حذف لفظ العرض ولفظة في لكان أولى وأخصر .اهـ (إعانة الطالبين ج: 2 ص: 152)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته أو بغير نقد البلد الغالب أو دون نصاب فإنه يقوم به لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره أما إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقوم به فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه فإن ملكه بنقد وغيره قوم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلد فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهم دون الآخرقوم به لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين.اهـ ( الإقناع للشربيني ج: 1 ص: 224 )\rZakat yang punya waktu hanyalah Zakat fitrah\rوفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله والثاني يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يشرع في الصوم حكاه المتولي وآخرون والثالث يجوز في جميع السنة حكاه البغوي وغيره، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن أنها قضاء، بل قالوا يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود والله أعلم اهـ (المجموع الجزء السادس ص: 105 – 106 ) دار الفكر\rHaji","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"Batasan jauh yang tak mungkin kembali ke Mekah\rوشرط الطواف بأنواعه تسعة الأول طهر عن الحدث الأصغر والأكبر وعن النجس في ثوبه وبدنه ومكانه ومن الحدث الحيض فيمتنع أن تطوف الحائض حتى تطهر فإن رحلت القافلة قبل أن تطوف طواف الركن وخافت من التخلف فلها الرحيل معهم بلا طواف فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها أن تتحلل بذبح فحلق أو تقصير مع نية التحلل كالمحصر وتحل حينئذ من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود والأقرب أن العود على التراخى. (نهاية الزين ص: 206 ) دار الفكر\rStatus ATM & lemari coint\rوكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا لغويا فللعرف رجوعه انجلى. وذلك كالحرز فى السرقة فيرحع فيه الى العرف وكالمسافة بين الامام والمأموم وكالتعريف فى اللقطة ( كالمسافة بين الامام والمأموم ) حيث كانا بفضاء كالصحراء فيشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمى تقريبا لقرب ذلك وبعدما وراه فى العادة ولم يرد ضابط من الشرع - إلى أن قال - لأن هذا التقدير مأخوذ من عرف الناس وهم يعدونها فى ذلك مجتمعين .اهـ (فوائد الجنية الجزء الأول ص: 302) دار الفكر\rMuamalat\rBai’ Mu’athoh (taruh uang, ambil barang tanpa kata-kata)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وقال الشافعية:يشترط ان يقع العقد بالألفاظ الصريحة او الكناية بالايجاب والقبول فلا يصح بيع المعاطة سواء كان المبيع حقيرا او نفيسا لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:انما البيع عن تراض،والرضا امرخفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ لاسيما عند اثبات العقد حالة التنازع فلا تقبل شهادة الشهود لدى الحاكم الابما سمعوه من اللفظ.وقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي والبغوى والمتولى صحة انعقاد بيع المعاطاة فىكل ما يعد الناس بهابيعا لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع الى العرف كسائر الالفاظ المطلقة قال النووى وهذا هو المختار للفتوى وبعض الشافعية كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات اى النفيسة:وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل ونحوها.اهـ (الفقه الاسلامي الجزء الخامس ص:2214).\rBentuk Shighot\rاركان البيع ستة الى ان قال:الركن الاول الصيغة,الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضاءالجانبين البائع والمشتري وهي امران,الاول:القول وما يقوم مقامه من رسول او كتاب فاذا كتب لغائب يقول له قد بعتك داري بكذا اوارسل له رسولا فقبل البيع فى المجلس فانه يصح ولا يغتفر له الفصل الا بما يغتفر فىالقول حضور البيع.الثاني:المعاطاة,وهي الاخذ والاعطاء بدون كلام كأن يشتري شيأ ثمنه معلوم له فأخذه من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقلض ولا فرق بين ان يكون المبيع يسيرا كالخبز والبيض ونحوهما مما جرت به العادة بشرائه متفرقااو كثيرا كاثياب القيمة.اهـ (المذاهب الاربعة الجزء الثاني ص:130).","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع، لأن اسم البيع لا يقع عليه والإيجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما، والقبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما، فإن قال المشتري بعني، فقال البائع بعتك انعقد البيع، لأن ذلك يتضمن الإيجاب والقبول، وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة ففيه وجهان أحدهما ينعقد البيع، لأنه موضع ضرورة والثاني لا ينعقد وهو الصحيح، فإنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره، وقول القائل الأول إنه موضع ضرورة لا يصح، لأنه يمكنه أن يوكل من بيعه بالقول\r(الشرح) فيه مسائل إحداها المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، ولا تصح المعاطاة في قليل ولا كثير، وبهذا قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة، خرجه من مسألة الهدى إذا قلده صاحبه، فهل يصير بالتقليد هديا منذوراً؟ فيه قولان مشهوران الصحيح الجديد لا يصير والقديم أنه يصير ويقام الفعل مقام القول، فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع بالمعاطاة، ثم إن الغزالي والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات، وهو مذهب أبي حنيفة، فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة، ونقل عن ابن سريج أنه جوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله عن أبي حنيفة، ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبي حنيفة وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات، وقال ليست مختصة عند ابن سريج المحقرات، وهذا الإنكار على الغزالي غير مقبول لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه، والله أعلم","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهماً أو غيره ويأخذ منه شيئاً في مقابلته، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر، فإذا ظهر ) والقرينة وجودالرضى من الجانبين ) حصلت المعاطاة، وجرى فيها الخلاف وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه عنه، وكذا صرح به آخرون قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله خذ وأعط فهو داخل في عموم ما ذكرناه من القرينة فإ ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي قرن بالعطية فإن نواه به فهي مسألة البيع بالكناية وفي صحته بالكناية وجهان أصحهما الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبي عمرو فأما إذا أخذ منه شيئاً، ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع، بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف، لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعاً فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه، ولا نغتر بكثرة من يفعله، فإن كثيراً من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة، ثم بعد مدة يحسابه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف، لما ذكرناه والله أعلم\rUkuran Al-haqir dalam mu’athoh\rفرع الرجوع في القليل والكثير والنفيس إلى العرف، فما عدوه من المحقرات، وعدوه بيعاً، فهو بيع، وإلا فلا هذا هو المشهور تفريعاً على صحة المعاطاة وحكى الرافعي وجهاً أن المحقر دون نصاب السرقة وهذا شاذ ضعيف، بل الصواب أنه لا يختص بذلك، بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعاً والله أعلم\rBila Transaksi batal, harus apa ? / dampak mu’athoh","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"فرع إذا قلنا بالمشهور إن المعاطاة لا يصح بها البيع، ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه، حكاها المتولي وغيره مجموعة، وحكاها متفرقة آخرون أصحها عندهم له حكم المقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل واحد رد ما قبضه إن كان باقياً، وإلا فرد بدله فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة، فقد قال الغزالي في الإحياء هذا مستحق ظفر بمثل حقه، والمالك راض فله تملكه لا محالة وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردها مطلقاً والوجه الثاني أن هذا إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها قاله القاضي أبو الطيب وحكاه عند صاحب «الشامل» قال وأوردت عليه وأجاب فأوردت على جوابه وذكر ذلك كله وحاصله تضعيف هذا الوجه بما ضعفه به هو والمتولي وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر ما أخذه لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد الباقي في يد صاحبه من غير أن يغرم له بدل ما تلف عنده ولو كان هذا إباحة لكان له الرجوع، كما لو أباح كل واحد منهما لصاحبه طعامه، وأكل أحدهما دون الآخر، فإن للآكل أن يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا خلاف والوجه الثالث أن العوضين يستردان فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما، ويسقط عنهما الضمان، ويتراد منهما بالتراضي السابق وهذا قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني وأنكروه عليه وأوردوا عليه سائر العقود الفاسدة فإنه لا يراه فيها وإن وحد الرضى قال المتولي ولأن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ كالعفو عن القصاص والإبراء عن الديون فإن أقمنا التراضي مقام اللفظ في الإسقاط وجب أن نقيمه مقامه في انعقاد العقد والله أعلم","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون تفريعاً على المشهور أن البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة، لوجود طيب النفس بها، ووقوع الاختلاف فيها هذا لفظه في كتابه الانتصار فيحتمل أنه أراد ما قدمناه عن الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب في الوجه الثالث والثاني، والظاهر أنه أراد أنه لا مطالبة على كل وجه بها في الدار الآخرة، وإن كانت المطالبة ثابتة في الدنيا على الخلاف السابق والله أعلم اهـ ( المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 154 - 156.)\rBila pensyaratan merusak akad\rوالحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع فى صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو فى مجلسه كما يأتى, وحيث صح لم يجز على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة ولد كالمغصوب ويقلع غرس وبناء المشترى هنا مجانا. (الشروانى الجزء الرابع. ص-296).\rSyarat (Ma’qud ‘Alaih)\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص:9\r( فائدة ) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب فى الأخرة وإلا طولب قاله البغوى. ولو اشترى طعامه فى الذمة وقضى من حرام – فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفيه الثمن: حل له أكله, أو بعدها مع علمه أنه حرام حل له أيضا, وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيخنا\rقليوبى وعميرة الجزء الثانى ص: 162 دار إحياء الكبت العربية\r( الرابع ) من شروط المبيع ( الملك ) فيه ( لمن له للعقد ) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه اى أن بكون مملوكا لأحد الثلاثة ( فبيع الفضولى باطل ) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى ( قول الشارح أو موليه ) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط إهـ\rالمهذب الجزء الأول ص: 262 طه فوترى\rSapi saudaranya kok dijual","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"( فصل ) في حكم بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير فى الهواء أو السمك في الماء اهـ\rNgambil doang karena biasa\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 163–164 المكتبة السلفية\rفأما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظى ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ولا نغتر بكثرة من يفعله فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه والله أعلم إهـ .\rالفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص: 116\r( وسئل) بما لفظه هل جوازالأخذ بعلم الرضا من كل شييئ أم مخصوص بطعام الضيافية ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخد شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.\rAkad Hutang (Qordlu)\rHutang dengan syarat","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(ولا يجوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسور أو) رد (زيادة) على القدر المقرض أو رد جيد عن ردئ أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة المقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر, فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضى الله عنه:\" كل قرض جر منفعة) أى شرط فيه ما جر إلى المقرض منفعة (فهو ربا\") – إلى أن قال – والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله كرده ببلد آخر) ومنه ما جرت العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلى بمكة المشرفة (قوله فسد العقد) ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فسد. (نهاية المحتاج الجزء الرابع. ص-230).\rStatus barang bila akad rusak\rان المقبوض بشراء فاسد ونحوه يذخل فى تعريف الغصب ولعل وجهه ان كل ذلك بغير حق فى نفس الامر بخلاف العادية والمأخوذ على وجه السوم اهـ (الجمل الجزء الثانى ص: 469)\rJualan dipinggir jalan raya\rالمحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"( فصل ) ( منفعة الشارع ) الأصلية ( المرور ) فيه ( ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام ) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. (ويجوز الجلوس الخ ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ\rStatus uang kertas\rالترمسى الجزء الرابع ص : 29-30 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة – إلى أن قال – وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح – إلى أن قال – ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ.\rBayar hutang dengan harga pinjam atau harga bayar ?\rروضة الطالبين ج: 4 ص: 37 بيروت\rفرع إذا اقترض مثليا رد مثليا وإن رد متقوما فالاصح عند أنه يرد مثله من حيث الصورة والثاني يرد القيمة يوم القبض إن قلنا يملك به وإن قلنا بالتصرف فوجهان أحدهما كذلك والثاني تجب قيمته أكثر ما كانت من القبض الى التصرف وإذا اختلفا في قدر القيمة أو صفة المثل فالقول قول المستقرض قلت قال في المهذب لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فان لم يطل الفصل جاز وإلا فلا لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وإذا جوزنا إقراض الخبز فهل يرد المثل أو القيمة فيه الوجهان فان قلنا القيمة فشرط الخبز فوجهان أحدهما يصح الشرط لأن مبناه على المساهلة والرفق قال الشاشي قال القاضي أبو حامد إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية جاز قبولها بلا كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس وكرهها ابن مسعود. قال المحاملي وغيره من أصحابنا يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك ولا يكره للمقرض أخذ ذلك ولو أقرضه نقدا فابطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقض الذي أقرضه نص عليه الشافعي رضي الله عنه ونقله عنه أيضا ابن المنذر وقد سبق نظيره في البيع وفي فتاوى القاضي حسين أنه لو قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فأخذها منه لا يكون قرضا بل هذا توكيل بقبض الدين فبعد القبض لا بد من قرض جديد ولو كانت العشرة في يد فلان معينة وديعة أو غيرها صح والله أعلم.\rHutang rupiah dibayar dollar\rبغية المسترشدين ص: 125 دار الفكر","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"( مسئلة ش ) اشترى بفلوس ثم قبل قبضها زاد السلطان فى حسابها أو يقص لم يلزمه إلا عدد الفلوس المعقود عليها ولا عبرة بما حدث بل وإن نقصت قيمتها إلى الغاية مالم تصر إلى حد لا تعد عرفا أنها من تلك الفلوس التى كان يتعامل بها فلا يجب قبولها حينئذ ولو فقدت الفلوس فقيمتها يوم الطلب إن كان لها قيمة حينئذ أيضا وإلا فقبله والقول قول الغارم حيث لا بينة أو تعارضتا وكالبيع نحو القرض.\r( قوله أو تفاوتت قيمته بتفاوت البلاد ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اهـ . نهاية المحتاج الجزء الرابع ص: 230 شركة مكتبة ومطبعة\rKirim barang pakai ELTEHA\rبغية المسترشدين ص :148-149 دار الفكر","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"( مسألة ب ) لا يخفى أن مرسل الدراهم من جاوه لنحو أرحامه لا يطلق غالبا إلا بضاعة نقدا لا يروج فى بلد المرسل إليهم ثم يأذن له فى بيع البضاعة وصرف النقد ويكتب إليهم صدر صحبة فلان كذا قرشا باعتبار ما يئول اليه الحال وقد يكتب المرسل معه لوكيله أطلق على فلان كذا من الفرانصة إرسالا له صحبتنا من فلان ويفعل الوكيل ما أمر به وقد يكون ذلك قبل بيع البضاعة وصرف النقد ثم قد لا تحصل مع الوكيل دراهم فيستقرضها من آخر ويسلمها للمرسل إليهم وجرت العادة بهذه المعاملة من غير نكير ممن بجاوه وما غرضه إلا أن يصل إلى المرسل إليه ما عينه له مع تحققه أنه غير المال الذى أرسله وإنما هو بدله فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لو أرسلت إلى شحص دراهم ليفرقها على غيره بحضر موت فبقيت فى أحد البنادر ولم يتيسر خروجها إلا إن حول بها غيره ففعل ذلك واستلم من المحتال دراهم حاضرة أن له تفريقها حينئذ وأن لم يستلم معطى الدراهم بدلها لإذنه فى التصرف فيها فتقع على حسب ما فرقها صاحب جاوه ويبرأ الكل بذلك باطنا لغلبة ظن الرضا فى ذلك ولا ينبغى البحث على ما يقتضيه الظاهر لما يترتب عليه من الضرر المفضى إلى ترك المواصلات والزهد عن حمل هذه المكرمات لا سيما مع فساد المعاملات وعلم الرضا مع الاستيفاء من جملة المجوزات وقد إغتفر الشرع أشياء كثيرة من المحظورات لمس الضرورات ( فائدة ) أفتى محمد صالح الريسى فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"طريق فى الضمان لو تلفت\rBTN, BRI, BCA dll\rالفقه الإسلامى الجزء الرابع ص: 726 دار الفكر\rويلاحظ أن إيداع المال فى صندوق التوفيز, وشهادة الغستثمار يطبق عليه حكم القرض, فلا تحل الفائدة التى يدفعها الصندوق لواضعى أموالهم فيها, إذ ليست العلاقة مجرد وديعة كما زعم بعض المفتين, إذ لو كان هذا المال وديعة محضة, لما جاز شرعا للقائمين على هذا لصندوق أن يستغلوه ويستثمره فى الأعمال, إذ الذى يملكه الوديع من الوديعة حفظها فقط, لا التصرف فيها, لكن المودع إذن أذن بالتصرففى الوديعة كانت قرضا, لأن العبرة للمعانى, وكذلك الربح المقطوع المحدد بفائدة سنوية معينة فى الشهادت الإستثمار ليس مشروعا, إذ لا يجوز ذلك فى الشركان وبخاصة شركة المضاربة, وطريق الجواز: أن يكون الربح غير محدد المقدار وأن يتفق على المساهمة فى الخسارة الحادثة لو وقعت الخسارة أثناء الإسيثمار فى مشروع معين.\rStandart harga/ongkos\rمغنى المحتاج الجزء الجزء الثانى ص: 38 دار الفكر\rويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة وهو كذلك فلو سعر الإمام عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة وصح البيع إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير وجرى عليه ابن المقري لما مر وإن خالف في ذلك ابن الرفعة وغيره وقالوا إنه مفرع على جواز\rفوائد الجنية الجزء الأول ص: 272","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"( ومسألة التسعير ) بالجر عطف على فسق من سعرت الشئ تسعيرا جعلت له سعرا معلوما ينتهى إلى قوله ( إذا سعر الإمام ) أى وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فى القيمة لكن بمشورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدى الفاحش فلا يجوز التسعير لحديث لا تسعروا فإن المسعر هو الله قوله ( فإتع يرتكب ) اى يجب العمل بمقتضى التسعير قوله ( ولا يجوز مخالفته ) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع وقد قالوا إذا خاف الإمام على أهل المصرى الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا رد مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسألة فرعا من قاعدة ذكروها فى كتبهم وهى بتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام فافهم قوله ( وهل منه ) اى من تعارض المفسدتين قوله ( بحرض الزرع ) اى بحرزه مع أنه لا خرص فى الزرع شرعا لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف التمر قوبه ( نعم ) أى من فروع القاعدة بل أولى بذلك فيجب حينئذ خرص الزرع مراعة لأعظم الضررين - إلى أن قال – ( إذا رآه ) إلخ أى إذ رأى الإمام البقاء مصلحة قوله ( وتسكين الفتنة ) بالرفع عطف على أمر الإمام أى وهل منه تسكين الإمام للفتنة قوله ( من أئمته )اى أئمة الزمان السابق قوله ( أم لا ) عطف على هل منه قوله ( القياس نعم ) المناوبة المذكورة ارتكابا لأخف الضررين قال الزيلغى من الحنفية فى باب شروط الصلاة الأصل فى جنس هذه المسائل يعنى مسائل قاعدة مراعاة أعظم المفسدتين أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء وإن اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة فى حق الزيادة.\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص: 411 المكتبة الإسلامى","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"ومنها التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وقيل إن كان الطعام مجلوبا حرم التسعير وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة جاز وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير في صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة قلت الأصح صحة البيع والله أعلم.\rPatokan harga, yang berhak memberi siapa ?\rكشاف القناع الجزء الثالث ص: 187 دار الفكر","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"ويحرم التسعير على الناس بل يبيعون أموالهم على ما يختارون لحديث أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة فى دم ولا مال رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح وهو أى التسعير أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به أي بما سعره ويكره الشراء منه عبارتهم به أي بما سعره وإن هدد المشتري من خالف التسعير حرم البيع وبطل لأن الوعيد إكراه ويحرم قوله لبائع غير محتكر بع كالناس لأنه إلزام له بما لا يلزمه وأوجب الشيخ إلزامهم أي الباعة المعاوضة بثمن المثل وأنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما أي بالبيع والشراء فيه لا الشراء إلا ممن اشترى منه أي ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط لحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام رواه الأثرم وعنه صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وهو أي الاحتكار في القوت أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو وهو بالحرمين أشد تحريما ويصح الشراء من المحتكر لأن النهي عنه هو الاحتكار ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار ولا يحرم الاحتكار في الإدام كالعسل والزيت ونحوهما ولا احتكار علف البهائم لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها أشبهت الثياب والحيوان وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه أو استغله مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصا وترك ادخاره","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"لذلك أولى اهـ\rالهداية شرح البداية الجزء الرابع ص: 93 المكتبة الإسلامية\rقال ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي وهذا ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك.\rعون المعبود ج: الجزء التاسع ص: 319-321 دار الفكر","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"باب في التسعيرهو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة قاله في النيل يارسول الله سعر أمر من التسعير وهو وضع السعر على المتاع قال الطيبي رحمه الله السعر القيمة ليشيع البيع في الأسواق بها ذكره القاري بل ادعوا أي الله تعالى لتوسعة الرزق – إلى أن قال - وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه كذا في النيل قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح.اهـ.\rنيل الأوطار الجزء الخامس ص: 335 دار الجيل","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة قوله المسعر فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضي به مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض سورة النساء الآية 92 وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص ولا فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك مال الجمهور وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود.\rRental (ijarah)\rOrkes & ongkosnya\r(قوله اما الالة فهو محرمان)وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م رفىشرحه ان الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والالة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء الة محرمة فالقياس كما قاله الزركسى تحريم الالة فقط وبقاء الغناء على الكراهة.اهـ الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس.ص. 360).\rNgundang orkes","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"وحد عقد الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم - الى أن قال - وقولنا قابلة للبذل والاباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة فى مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناي بالباطل اهـ (كفاية الأحيار الجزء الثاني ص: 308)\rBeli gitar karena kayunya\r(فرع) آلات الملاهى كالمزمار والطنبور وغيرها إن كانت بحيث لا تعد بعض الرض مالا لم يصح بيعها لأن منفعتها معدومة شرعا. وإن كان رضاضها يعد مالا ففى صحت بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذ من الذهب والخشب وغيرها وجهان الصحيح المنع وتوسط الإمام فذكر الإمام وجها ثالثا اختاره هو والغزال أنه إن اتخذت من جوهر نفيس صح بيعها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا. والمذهب المنع المطلق وبه أجاب عامة الأصحاب.اهـ ( روضة الطالبين الجزء الثالث. ص-352).\rولا تصح الاجارة على منفعة محرمة كالغناء – الى ان قال – قال فى الانوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدفوف اذا قدر بالزمن ولم تكن امرأة ولا أمرادا اهـ تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 130)\rSalaman karo wong wadon boleh if …\rالثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشرة لها كلبسه الحرير وامساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن مالم تؤد الى معصية أفخس منها أو مثلها اهـ (احياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 319)\rUndian\rباب القرعة وهي قد يكون فى الاموال وقد يكون فى غيرها وذلك فى سبع مسائل وفى تنازع عدد فى احياء موات ليس بمعدن او فى دعوى عند حاكم أي فيما لو جاء المدعون معا مثلا فيقدم بعضهم على بعض بالقرعة وكالحاكم المفتى والمدرس والبياع ونحوهم وكذا مقتعد الاسواق التى يباع فيها كما فى المباوى اهـ (الشرقاوى الجزء الثانى ص: 532)","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"Hukumnya Joget ngebor\rولنذكر ما للعلماء فيه أي فى الرقص من كلام فذهبت طائفة الى كراهته منهم القفال حكاه عنه الرويانى فى البحر وقال الاستاذ أبو منصور تكلف الرقص على الايقاع مكروه وهؤلاء احتجوا بأنه لعب ولهو وهو مكروه وذهبت طائفة الى اباحته. قال الفورانى فى كتابه العمدة : الغناء يباح أصله وكذا ضرب القضيب والرقص وما أِشبه ذلك. وقال امام الحرمين : الرقص ليس بمحرم فإنه مجرد حركات على استقامة اوإعوجاج ولكن كثيره يحرم المروءة ،وكذا قال المحلى فى الدخائر وابن العماد الشهروردى والرافعى وبه جزم المصنف فى الوسيط وابن ابى الدم وهؤلاء احتجوا بأمرين السنة والقياس. أما السنة فما تقدم من حديث عائشة قريبا فى زفن الحبشة. وحديث على فى حجله وكذا جعفر وزيد. وأما القياس فكما قال امام الحرمين حركات على استقامة او اعوجاج فهي كسائر الحركات . وذهبت طائفة الى تفصيل فقالت ان كان فيه تثن وتكسر فهو المكروه والا فلا بأس فيه. وهذا ما نقله ابن ابى الدم عن الشيخ ابى على بن ابى هريرة وكذلك نقله الحليمى فى منهاجه وهؤلاء احتجوا بأن فيه التشبه بالنساء وقد لعن المتشبه بهن.وذهبت طائفة الى أنه ان كان فيه تثن وتكسر فهو حرام والا فلا. وهذا ما أورده الرافعى فى الشرح الصغير وحكاه فى الشرح الكبير عن الحليمي فى المحرر. اهـ . (اتحاف السادة باب السماع)\rويحرم ضرب الكوبة : الى أن قال : لا الرقص فلا يحرم ويكره لأنه مجرد حركات على استقامة او اعوجاج – الى أن قال – إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث فيحرم على الرجل والنساء وان نازع فيه الاسنوى وغيره، وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهينة وعليه حملت الاحاديث بلعنه وأما ما يفعل ذلك خلقة من غير تكلف فلا يأثم به اهـ (تحفة المحتاج الجزء الاول ص: 69) / (تحفة المحتاج الجزء العاشر ص: 221)","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Sholawat dengan lagu india\rوانما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر الممدود والوقف فى أثناء الكلمات والوصل فى بعضها وهذا التصرف جائز فى الشعر بالاتفاق اهـ (اتحاف السادة الجزء السادس باب السماع)\rوأما التغنى وحده بالأشعار لدفع الوحشة فى الأعياد والعرس فاختلفوا فيه والصواب منعه مطلقا فى هذا الزمن وإنما قيدنا بالأشعار لأن التغنى بالقرآن والذكر والدعاء يستلزم اللحن واللحن حرام بلا خلاف اهـ (طريقة محمدية ص : 129)\r(وقوله أما مع الآلة فهو محرمان) وهذذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر فى شرحه أن الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته : ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشى تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة اهـ (الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص : 360)\rPercaya dengan nota\rبغية المسترشدين ص : 276-277 دار الفكر","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"( مسألة ك ) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضى حيث لم تشهد بما فيها بينة بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سببا لتذكر ما فيها بالتفصيل حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ. وعبارة س ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا احتياطا للحكم الذى فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه بجوز للحاكم إذا رأى خطه بشىء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة – إلى أن قال – ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإنلم يتذكر الواقعة وحكى عن الحسن وسوار القاضى وعبد الله العنبرى أن القاضى إذا كان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله وحكاه فى المهذب عن أبى ثور والإسطحرى وأبى يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصليه فإن كان عن تقليد لمذهب الشافعى فممنوع. إهـ وسبيل الاحتياط لا يخفىاهـ - إلى أن قال – وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ بل قد ثبت رجوعه عنه نعم مر فى الصوم عن با جمل جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذى لا يعرف تهوره فى قبول شهادة الفاسق قال وهو الذى انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة. اهـ\rBahan pertimbangan hakim\rقرة العين للمالكية ص: 317-318","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"( ما قولكم ) دام فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب فلم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهج الشرعى بل وجد قرئن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعى تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخذه من كتب المذهب ولم الثواب من المالك الوهاب ( الجواب ) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فى فصل بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربى على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخذ يعدد شواهد ذلك من المسائل إلى أن قال السابعة الوعشرون اعتبار اللوث والإعتماد عليه فى الأقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أو قائها\rغاية تلخيص المرادى بهامش بغية المسترشدين ص: 280-281 دار الفكر\r( مسئلة )اليد كما قال السبكى حجة شرعية فإذا كان لأحد المتداعيين يد على أرض مثلا فهو مدعى عليه وتسميه الفقهاء داخلا ومن لا يد له مدعى وتسميه خارجا فإذا ادعى الخارج على الداخل أنه يملك الأرض المدعاة فأجابه صاحب اليد بالإنكار وأنها ملكه فحيث لا بينة فالقول قول صاحب اليد بيمينه لأن اليد تدل على الملك دلالة ظاهرة فلو أقام الخارج بينة شهدت له بالملك ثم أقام الداخل بينة شهدت له أن اليد يده وملكه فمذهبنا تقديم بينة الداخل لترجيحها باليد.\r‘Aqidain kontra","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 44-45 دار الفكر\rفصل في اختلاف المتعاقدين ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين أو وارثين في صفة عقد معاوضة كبيع وسلم وقراض وإجارة وصداق و الحال أنه قد صح العقد باتفاقهما أو يمين البائع كقدر عوض من نحو مبيعأو ثمن أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره ولا بينة لأحدهما بما ادعاه أو كان لكل منهما بينة ولكن قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد وإلا حكم بمقدمة التاريخ حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله. ( فصل في اختلاف المتعاقدين ) أي في بيان ما يترتب على اختلافهما من التحالف والفسخ والأصل في ذلك الحديث الصحيح إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا أي يترك كل ما يدعيه وذلك إنما يكون بالفسخ وأو هنا بمعنى إلا وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلف ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك قوله ولو اختلف متعاقدان قال في الروض وشرحه لا في زمن الخيار أي خيار الشرط أو المجلس فلا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار كذا قاله القاضي وأجاب عنه الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق اهـ\rWakalah\rWakil harus waspada\rنهاية الزين ص : 253 طه فوترا\rوهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسية أو نسى من عامله اهـ\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 204 شركة مكتبة\rTasharruf Wakil sesuai dengan muwakkil","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"( تنبيه ) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ\rتكملة المجموع الجزء الرابع عشر ص : 110-111 المكتبة السلفية\r( فصل ) وإن وكل فى تصرف وأذن له أن يوكل إذا شاء نظرت فإن عين له من يوكل وكله أمينا كان أو غير أمين لأنه قطع اجتهاده بالتعيين وإن لم يعين من يوكل لم يوكل إلا أمينا لأنه لا نظر للموكل فى توكيل غير الأمين فإن وكل أمينا فصار خائنا فهل يملك عزله, فيه وجهان: ( أحدهما ) يملك عزله لأن الوكالة تقتضى استعمال أمين فإذا خرج عن أن يكون أمينا لم يجز استعماله, فوجب عزله. ( والثانى ) لا يملك عزله, لأنه أذن له فى التوكيل دون العزل, وإن وكله ولم يأذن له فى التوكيل نظرت, فإن كان ما وكله فيه مما يتولاه الوكيل ويقدر عليه, لم يجز أن يوكل فيه غيره, لأن الإذن لا يتناول تصرف غيره من جهة النطق, ولا من جهة العرف, لأنه ليس فى العرف إذا رضيه أن يرضى غيره, وإن وكله وقال: اصنع فيه ما شئت ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجوز أن يوكل فيه غيره لعموم قوله: اصنع فيه ما شئت ( والثانى ) لا يجوز, لأن التوكيل يقتضى تصرفا يتولاه بنفسه اهـ\rUpah yang bisa halal dan bisa harom\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 152-153","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"فقلت يا ذا المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل المحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة - إلى أن قال - الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الإستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعما متقوم أو قال إقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذه حرام لأنه عواض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على المنهى عليه.\rPemberian yang harus dikembalikan, apanya ?","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"السابعة: بعث إليه هدية فى ظرف, والعادة فى مثلها رد الظرف, لم يكن الظرف هدية. فإن كان العادة أن لا يرد كقوصرة التمر فالظرف هدية أيضا وقد يميز القسمان بكونه مشدودا فيه وغير المشدود. وإذا لم يكن الظرف هدية, كان أمانة فى يد المهدى إليه, وليس له استعماله فى غير الهدية. وأما فيها, فإن اقتضت العادة تفريغه لزم تفريغه. وإن اقتضت التناول منه, جاز التناول, قال البغوى: ويكون عارية.\rKertas surat yang dikirim milik siapa\rالثامن: بعث كتابا إلى حاضر أو غائب, وكتب فيه أن أكتب الجواب على ظهره, لزم رده, وليس له التصرف فيه وإلا, فهو هدية لم يملكها المكتوب إليه, قاله المتولى. وقال غيره: يبقى على ملك الكاتب, وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة. قلت: هذا الثانى حكاه صاحب \" البيان \" عن حكاية القاضى أبى الطيب عن بعض الأصحاب, والأول أصح. والله أعلم.\rالتاسعة: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام, أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك, ففى فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد, ملكه وتصرف ( فيه ) كيف شاء وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الشعث والوسخ, أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس, لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. قلت: وقال القاضى حسين فى \" الفتاوى \": وهل يتعين ؟ يحتمل وجهين. قال: ولو طلب الشاهد مركوبا ليركبه فى أداء الشهادة, فأعطاه دراهم ليصرفها إلى مركوب, هل له صرفها إلى جهة أخرى ؟ وجهان. الصحيح المختار, ما قاله القفال. قال القاضى: ولو قال وهبتك هذه الدراهم بشرط أنك تشترى بها خبزا لتأكله, لم تصح الهبة, لأنه لم يطلق له التصرف. والله أعلم. اهـ روضة الطالبين الجزء الخامس ص : 368-369 المكتبة الإسلامى\rWakil tasharruf harus maslahah\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 89-90 شركة المعارف","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"( وباع ) كالشريك ( وكيل ) صح مباشرته التصرف لنفسه ( بثمن مثل ) فأكثر ( حالا ) فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش بأن لا يحتمل غالبا فبيع ما يساوى عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا إن أقبض المشترى فإن بقى استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشترى والقرار عليه وهذا كله ( إذا أطلق الموكل ) الوكالة بالبيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد وإن قيد بشىء اتبع. اهـ\rNgambil sendiri kas negara\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 138 دار إحياء الكتب العربية\r( النظر الثانى من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ ) ولا نفرض المال من أموال المصالح كأربعة الأخماس الفىء والمواريث فإنما أداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن شاء وإنما النظر فى الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب – إلى أن قال – وفى كلام عمر رضى الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون, وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب. اهـ\rNepati janji, khilaf","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"الأذكار النووية ص : 271 دار إحياء الكتب العربية\rوقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربى المالكى أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمنى ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب، واستدل من لم بوجبه بأنه فى معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض. اهـ\rSantri ikut aturan\rالسراج المنير على الجامع الصغير الجزء الثالث ص :406 مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر\r( المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إن شرطا حرم حلالا أو حلل حراما يعنى فإنه لا يجيب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغى وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة اهـ\rDekorasi Acara\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 335","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"ومنها الإسراف بالطعام والبناء فهو منكر بل فى المال منكران: أحدهما الإضاعة والآخر الإسراف فا الإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه وهدم البناء من غير غرض وإلقاء المال فى البحر وفى معناه صرف المال إلى النائحة والمطرب وفى انواع الفساد لأنها فوائد محرمة شرعا فصارت كالمعدومة. وأماالإسراف فقد يطلق لإرادة صرف المال إلى النائحة والمطرب والمنكرات وقد يطلق على الصرف المباحات فى جنسها ولكن مع المبالغة, والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال فنقولو – إلى أن قال – قال عز وجل والذين إذا نفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا - فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه. ويجب على القاضى أن يحجر عليه إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة فى التوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب البر ومن له عيال أو كان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش خيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا اسراف محرم وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الأغرلض الصحيحة ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لافائدة فيه إلا مجرد الزينة فكذا الدور وكذلك القول فى التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح فى جنسه ويصير اسرافا باعتبار حال الرجال وثروته إلخ\rBuka buku lalu baca tanpa izin ( ditoko)\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص: 470 دار الفكر","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"( وجلوس على فراشه ) أى ولم تكن القرينة أى قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس إهـ ح ل ( قوله وإن لم ينقلهما ) أفهم كلام المصنف اعتبار النقل فى كل منكول سوى الأمرين وهو كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا ككتاب من بين يدى مالكه لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه اهـ.\rI’aroh (Pinjaman)\rMenggaris bawahi buku pinjaman\rالفتاوى الحديثية ص: 162 دار الفكر\rوينبغى لطاب العلم أن يعتنى بتحصيل الكتاب المحتاج إليها ما أمكنه بشراء وإلا فإجارة أو عارية ولا يشتغل بنسخ شيئ منهما إلا ما يتعذر تحصيله بغير النسخ ولتكن همته بالتصحيح أكثر من التحسين وتسن إعارتها حيث لا ضرر وقيل تكره ولا وجه له كيف وفيها من الإعانة على العلم والخير ما لا يخفى وللوسائل حكم المقاصد وقد كتب الشافعى رحمه الله لمحمد ابن الحسن رضى الله عنه أن العلم ينهى أهله أو يأبى أهله أو يمنعوه أهله وينبغى للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا ولو بالدعاء وليرد الكتاب بعد فراغ حاجته أو عند طلب مالكه ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه أى بقيد السابق ولا يحشيه شيأ فى مغاضن فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا مالكه ولا يسوده ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه إذ مطلق الإستعارة لا تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك لتنتفع به كيف شئت ولا باس بالنسخ من موقوف على من ينتفع به غير معين ولو بأصلاحه ممن هو أهل لذلك.\rDirgahayu Republik Indonesia","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"( فائدة) فى فتاوى الحافظ السيوطى فى باب الوليمة سئل عن عمل المولد النبوى فى شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثلب فاعله أولا؟ والجواب عندى أن أصل عمل المولد الذى هو اجتماع الناس وقرأة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبداء أمر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الأيات ثم يمدلهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها-الى أن قال – وأما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغى أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور لذلك اليوم لابأس بالحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمتنع وكذا ماكان خلاف الأولى.اهـ ( الشروانى الجزء السابع.ص.424-425).\r(فاما المعاصى) فلا تتغير عن موضعهابالنية اعني ان المعصية لاتنقلب طاعة بالنية الى ان قال والنية لاتؤثرفى اخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر اخر هـ موعظة المؤمنين ص 365\rPakai sajadah ghosob\rوالاصح ان فاعلها على القول بصحته لايثاب عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وان عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب اوكرمان بعضه اهـ غاية الوصول ص31\rResep Dokter\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 153 دار إحياء الكتب العربية\rويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بالعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كحبة من سمسم فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالما به اهـ.\rMelarang orang cari ikan dilaut\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 134 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"ومنها تحجير الشيئ المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التى بجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن البطنة والظهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه.\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 14 دار الفكر\rحق الإنسان أو العبد وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص، سواء اكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة والأولاد ولأموال إلخ\rImbas polusi pabrik\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص:29 دار الفكر\rاستعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع.\rMenebang pohon milik perhutani\rالحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 127 دار الجيل\rمسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره, وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب. مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب : نعم بل هو جلئز بل واجب\r(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء, وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق, ومرادقائله ان للامام التملك للمسلمين لالنفسه. ( وفى الصحفة 29) وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية :وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان, أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق, والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ\rالحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"مسألة : فى ارض آهر ببلد اكدز وهى أرض اسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة فى الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام (2) والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمى وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تغب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شئ له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين واقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين فى أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعى فيها أو الإنتفاع منها بشئ ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هى ارض عنوة أو ارض صلح ؟ وإنما هى من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف, وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك, فإن قلتم : لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد فى منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء افتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم. الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا اجز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله, وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا فى ارض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النتى عليه السلام من منعه، وإن كان نابتا فى ارض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب ب1له ويجوز بيعه , بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى ارض اقطاعها السلطان انسانا وفيه تفصيل","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم » لا حمى إلا الله ورسوله » وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم.\rNgambil punya baitul maal\rحاشية الجمل الجزء الخامس ص: 492 دار الفكر\rنقل فى المجموع عن الغزلى وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدرى حصته أحبة أو دانق أو غيرهما قال الغزالى وهذا غلو لا يجوز والثانى يأخذ لكل يوم ما يكفيه والثالث كفاية سنة والرلبع لكل يوم ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك له حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهذا لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه اليه إهـ\rMencopot Camat/Bupati\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 139 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"وإنما النظر فى السلاطين الظلمة فى شيئين: أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان. والثانى أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى. أما الأول فالذى نراه أنه لا يمنع أخذ الحق لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان فى الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ورد فىالأمر بطاعة الامراء والنهى من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر فالذى نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس رضى الله عنه وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا فى كتاب المستظهرى المستنبط من كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أبى الطيب فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه. – إلى أن قال - وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم وقال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدرى أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق فى هذا لمال فكيف يتركه وقال قوم إنه يأخذه ما يعطى والمظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين ا لمسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلآء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث بل هذا الحق غير متعين","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"وإنما يتعين بالقبض بل هو كالصدقات ومها أعطى الفقراء حصتهم وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جأئز فى العطاء.\rMaling tidak mesti dipotong tangannya\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 97 دار إحياء الكتب العربية\r( و ) منها ( السرقة ) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها وهى أخذ المال خفية وهى من الكبائر اتفاقا. – إلى أن قال - قال والظاهر أنه لا فرق فى كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها إذا كانت لا تحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لا قطع بها لأن له بها حقا ثم رأيت الهروى صرج به إهـ\rOrang hutang tidak bayar padahal kita butuh\rبغية المسترشدين ص:286 دار الفكر\r( مسئلة ) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه إهـ\rPembagian Bumi\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543 دار الفكر","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال - 3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم.\rPemberian hak milik\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص:575 دار الفكر\rأولا- تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضى الموات مختصة ببعض الأسخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذى لا يختص به احد. أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له. وأكثر ما يستعمل فى الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه, إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ.\rBarang tambang jangan di iqtho’\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 586-587 دار الفكر","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"والمعادن الظاهرة لايجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق بل هى للجميع ينتفعون بها ولا تملك بإحياء أرض الموات وجدت فيها عندالشافعية وفىالأظهر عندالحنابلة لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والعكلاء كما فى الحديث \" الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والنار ولأنها ليست من أجزاء الارض إلى أن قال ومن سبق فى الموات إلى معدن ظاهر أو باطنا فهو أحق بما ينال منه دون أن يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه ألو داوود. والخلاصة أن المعادن الظاهرة للدولة فى ظاهر المذاهب عيدالشافعية والحنابلة إهـ\rحواشىالشرونى الجزء الثامن ص: 43-44 دار الكتب العلمية\r( ولا يثبت فيه اختصلص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء, والكلاء. ( ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأخذ نحو حطبها ) مع الجمع الآتى فى الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله فى موات لم يشتغل على شيئ من الأعيان التى تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغى منعه إهـ سيد عمر ( نحو حطاب إلخ ) اى كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها.\rSumber kas negara\rالإمامة العظمى ص: 354","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"موارد بيت المال: 1- الزكاة – إلى أن قال – (7) الموارد الأخرى : ومن موارد بيت المال الأموال التى ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين, وكالغصوب والعوارى والودائع التى تعذر معرفة أصحابها, والأراضى التى تستغلها الدولة أو تؤجرها, والمعادن التى تستحرجها الدولة من باطن الأرض, وخمس الركاز وهى المعادن المستخرجة من باطن الأرض, كالذهب والفضة والنحاس والملح ونحوها أما إذا استخرها الدولة فهى لبيت مال المسلمين, ومنها ما يفرضه الإمام على الأغنياء عند الضرورة وعجز بيت المال لصرفه على شؤون الدولة والرعية الضرورية مثل نفقات الجند والسلاح وسد حاجات المحتاجين ونحو ذلك اهـ.\rBohong boleh asalkan …..\rمراقى العبودية ص:65\rواعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أوعند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها حتى لو اخبره بوديعة عنده فأخذها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر إهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 135","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل احدهما بالأخر ويزين بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق اشد وقعا فى الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود اهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث بتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض ادراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا يجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادة المال والجاه لأمور ليس فواتها محذورا إلخ إهـ\rMunakahah\rLook a Lady (melihat cewek)\r(قوله الى أجنبية) أي الى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة، ويشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر اليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما فى المنهاج وغيره، ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه اي كاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة وقد قال الله تعالى \" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم \" واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والأغراض من تفاصيل الأحوال كما قالوه فى الخلوة بالأجنبية، وقيل لا يحرم لقوله تعالى \" ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها\" وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول ولا بأس بتقليد الثانى لا سيما فى هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء فى الطرق والأسواق. اهـ (الباجورى الجزء الثانى ص : 97)\rMemajang gambar porno","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"فتصوير النساء عاريات او شبه عاريات وابراز موانع الأنوثة والفتنة منهن ورسمهن او تصويرهن فى اوضاع مثير للشهوات موقظة للغزائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف ودةر (السينما) كل ذلك مما لا شك فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد الى رؤيته ومشاهدته ال÷ (الحلال والحرام فى الاسلام ص : 113)\rفاصور العارية والمناظرة المخزية والاشكال المثير التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الأنواع من المجون مما لا شك عاقل فى حرمته مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد اهـ (تفسير آيات الأحكام الجزء الثانى ص : 453)\rKawin lari\r(مسألة) أخذ رجل امرأة عن أهلها قهرا وبعدها عن وليها الى مسافة القصر وكذا دونه ان تعذرت مراجعنه لنحو خوف صح نكاحها بإذنها ان زوجها الحاكم من كفء، اذ لا يفرق الاصحاب بين غيبة الولي وغيبتها بين ان تكون مكروهة على السفر او مختارة بل اقول لو كان لها الولى بالبلد وعضلها بعد ان دعته الى كفء وتعسر لها اثبات عضله فسافرت الى موضع بعيد عن الولى واذنت لقاضى البلد التى انتقلت اليه فى تزويجها من الكفء صح النكاح وليس تزويج الحاكم فى الاول من رخص السفر التى لا تناط بالمعاصى كما يتخلل لذلك.نعم قد ارتكب المتعاطى لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتفريقها عن وطنها مالا يحل فى الدين ولا يرتضى بل ذلك من الكبائر العظام التى ترد بها الشهادة ويحصل بها الفسق. اهـ (تلخيص المراد ص: 208)\rResepsi pernikahan boleh yang penting ……..","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"ويستحب اظهار الزفاف واعلانه واشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله صلى الله عليه وسلم : أعلنوا النكاح واجعلوا فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف رواه الترميذي \" فافصل بين الحلال والحرام والاعلان. وينيغى ان نحذر من الاسراف والتفاخر فى المظاهر التى يسبب كثيرا من الفتان والمضار الدينية والدنيوية .وينبغى أن يجتنب العادة الفاسدة التى بين الناس اليوم، كذخول الزوج بين النساء وذخول اخوانه واهله معه واختلاط هؤلاء بأهل الزوج وأقاربها وأخذهم الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيره على الحرمات – وهو لعمرى قبيح وبالحرمين أقبح اهـ (أدب الاسلام ص:60)\rNikah Sirri\rنكاح السر: وتأكيدت لشرط الشهادة قال المالكية:يفسخ نكاح السر (وهو الذي يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة وأهل منزل)مطلقة بائنة إت دخذ الزوجان كما يتعيين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد ويحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء وأقر به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران ان جهل اهـ الفقه الاسلامى وأدلته الجزء السابع ص:71\rStatus pekerjaan rumah bagi sang istri\r(فرع) وقع السؤال فى الدرس هل يجب على الرجل اعلام زوجته بأنها لا يجب عليها خذمته بما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت به عادتهن أم لا ؟ واجبنا عنه بأن الظاهر الاول لأنها اذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجب عليها وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة ان لم تفعاه فصارت كأنها مكروهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها يحتمل انه لا يجب لها اجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اهـ ع ش بج اهـ . (ترشيح المستفيدين ص: 352)\rBerbakthi pada ortu\r(ترشيح المستفيدين ص: 262)","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"واعلم أن أفضل البر بر الوالدين بفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي ومنه الاحسان الى صديقهما لخبر مسلم: أن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، ومن الكبائر عقوق كل منهما وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين مالم يكن ما اذاه به واجبا اهـ امداد. وعبارة بج مالم يكن ما اذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة او فعل حرام او مكروه اذا ارتكبه الأصل وأذاه الفرع بسببه. وليس من العقوق مخالفة الاصل فى طلاق زوجة يحبها او بيع ماله او مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الاصل ذلك اذا طلبه وامتنع مع قدرته . رحمانى على التحرير اهـ\rBen - giben / lamaran\r(الجمل الجزء الرابع ص:270)\r(فرع) لو خطب امرأة ثم أرسل اليها أو دفع اليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الاعراض منها او منه رجع بما وصلها منه كما افاده كلام البغوى واعتمده الاذرعى ونقله الزركشى وغيره اهـ ز ى وكذا لو مات فله الرجوع على من دفعه اليه بخلاف ما لو عقد وطلق قبل الذخول فلا رجوع لأن مداره على العقد وقد حصل حرره اهـ س ل اهـ\rKeluarnya wanita zaman sekarang.","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"وقال شيخنا العلامة السيد محمد بن أحمد الاهدل رحمه الله فى نشر الاعلام.وكذا لو تحقق رجل نظر امرأة الى وجهه يلزمه ستره. وقال الحصنى فى شرح ابى شجاع ينبغى القطع فى زمننا بتحريم خروج الشبات وذوات الهيئات لكثر الفساد ولأن الآيات دالة على تحريم اظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم. كذا قال: وهو غير بعيد بالنسبة للبلدان العظام كمكة المشرفة ونحوها،لأن النساء فيها قد يخرجن فى ملابس الزينة التى هي مظنة الفتنة. وأما البوادى والجبال ونحوهما فان غالب من فيها من النساء لا يخرجن الا فى ثياب بذلة ويخرجن لمباشرة اعمال قد يعجز عن مباشرتها الرجال فالجزم بمنع خروجهن فيه حرج شديد فالحق جواز خروجهن سافرت الوجوه مع وجوب الغض على الرجال ويشترط مع ذلك امن الفتنة وترك الزينة فان وجد احد هذين منعت من الخروج اهـ (ترشيح المستفيدين ص:298)\rPesta Ulang tahun\rالخامس أن الاحتفال بالمولود لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ومنها حسنة لاندراجها تحت الأدلة الشرعية والقواعد الكلية فهو بدعة باعتبار هيئتها الاجتماعية لا باعتبار أفرادها لوجود أفرادها فى العهد النبوى كما سنعلم ذلك تطبيقا ان شاء اللخ اهـ (مختصر فى السيرة النبوة ص : 7)\rالحادى والعشرون كل ما ذكرناه سابقا من الوجوه فى مشروعية المولد انما هو فى المولد الذى خلا من المنكرات المذمومة التى يجب الانكار عليها ، أما اذا اشتمل المولد على شيء مما يجب الانكار عليه كاختلاط الرجال بالنساء وارتكاب المحرمات وكثرة الاسراف مما لا يرضى به صاحب المولد الشريف صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك فى تحريمه ومنعه لما اشتمل عليه من المحرمات لكن تحريمه حينئذ يكون عارضيا لا ذاتيا كما لا يخفى على من تأمل ذلك اهـ (حول الاحتفال بذكرى موولد النبى الشربف ص : 21)\rJINAYAH","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"Bom bunuh diri / kamikaze ala jepang\rوقد روى مسلم فى صحيحه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأحدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم فى صف الكفار وان غلب على ظنهم أنهم يقتلونه اذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين. اهـ (الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثالث ص : 554)\rقال محمد بن حسن : لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو حده لم يكن بأس اذا كان يطمع فى نجاة او نكاية فى العدو، فان لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه غرض نفسه للتلف فى غير منفعة للمسلمين، فان كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه لأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه، وان قصده ارهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين فى الدين فلا يبعد جوازه ، واذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لاغراز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذى مدح الله به المؤمنون فى قوله تعالى : ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم (التوبة : 111) الأية الى غيرها من آيات المدح التى مدح الله بها من بذل نفسه، وعلى ذلك ينبغى أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه نتى رجا نفع فى الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان أعلى درجات الشهداء . اهـ (الجامع لأحكام القرآن الجزء الثانى ص : 243)\rMembunuh dengan cara membakar","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"(ومنها احراق الحيوان بالنار) سواء كان مأكولا او غيره صغيرا او غيره للحديث الصحيح \"إنى كنت أمرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وان النار لا يعذب الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما \" قال ابن مسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل أي مكانها قد حرقناها . فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن.فقال لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربها فهو حرام مطلقا.(الا اذا تعين) الاحراق بها (طريقا فى الدفع)عنه. قال فى الزواجر : وهو من الكبائر على الاطلاق سواء كان مأكولا او غيره صغيرا او كبيرا كما فى الروضة وأصلها عن صاحب العدة. وتوقف الأذرعى تبعا للرافعى فى اطلاقه. قال بعضهم والوجه الاول. قال البلقينى ولم يتعرض النووى لتوقف الاذرعى فكأنه ارتضاه.ويظهر ان يقال الفواسق الخمس لا يمنع فيهن الاحراق اذا تعين طريقا لإزالة ضررهن. وأما غيرها من آدمى وحيوان آخر ولو غير مأكولا فقد يحرم بكونه كبيرة لخبر مسلم ان ابن عمر مر بنفر نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوه تفرقوا عنها. فقال من فعل هذا ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فالتعذيب بالنار باتخادها غرضا او أشد. {تنبيه}ظاهر كلام الزواجر:وأما غيرها الخ ان يكون كبيرة .وان تعين طريقا فى الدفع، وظاهر كلام المصنف خلافه فليحرر.اهـ (اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 100)\rAkte hanyalah penguat belaka\rبغية المسترشدين ص:276 دار الفكر","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"وعبارة س ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا احتياطا للحاكم الذى فيه الزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيئ أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة وأشار الأصطخرى إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسوف يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر قال الماوردى وهو عرف القضاة عندنا ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظا عنده ولم تداخله ريبة ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره لأن المدار على كونه ظن ذلك ظنا قويا مؤكدا فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره.\rDemokrasi dalam islam (Syuro)\rالسؤال: هل يقر الاسلام نظام الديمقراطية ؟ الجواب الديمقراطية كلمة تكاد تكون مقابلة لكلمة \" الديمقراطية\" فكأن الديمقراطية هي انعدام الاستبداد فى أي بيئة من البيئات التى يتكون منها المجتمع ، ومن الواضح أن الاسلام بهذا المفهوم ديمقراطى، بمعنى أنه ليس فيه استبداد فى حمل الانسان على الاعتقاد او التصرف وليس فيه استبداد من الحاكم فى حكمه كما أنه ليس فيه استبداد من المحكوم بالتمرد او العصيان. ومن الواضح أن القرآن الكريم وهو دستور الاسلام قد نص نصا صريحا على محاربة الاستبداد وعلى الاخذ بحكم المياوة والشورى وهذا واضح من قوله تعالى \" وأمرهم شورى بينهم\" اهـ (يسئلونك للشيخ الدكتور أحمد الشرباصي الجزء الرابع ص: 150-151)","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"ولما كان الاسلام يدعو الى الشورى ويلح فى طلبها فانه يمقت الاستبداد السياسى ومن ثم فمن القواعد الاسلام المقررة أ، اختيار الحاكم يقوم على الشورى وما جرى فى سقيفة بنى ساعدة كان من أورع صور الشورى بين المسلمسن ومحل الشورى كذلك فى الامور التى لم يرد فيها نص فى الكتاب والسنة فإن كل أمر ما لم يرد فيه نص يمكن أن يكون محلا للشورى يتعلق بمسألة تعد من الشؤون العامة للأمة اهـ (فتاوى الشيخ كشك عبد الحميد الجزء الاول ص: 271)\rProses pengangkatan presiden. (melalui DPR, imam sebelumnya, kudeta)\rمن المراد بالحاكم هنا ؟ المراد بالحاكم او المالك او رئيس الدولة من استقر بيده الحكم بواحد من طرق ثلاثة وهو مسلم لم يلتبس بأي كفر صريح :\rالاول: البيعة المباشرة له من أهل الحل والعقد وفى حكمهما البيعة غير المباشرة المعمول بها فى كثير كن البلاد.\rالثانى: العهد اليه وهو ان يقترحه الخليفة من قبله ليتولى الحكم بعد موته فيقبل المستخلف بذلك، وتعلم الأمة او أهل الحل والعقد فيها بذلك ، فلا يبدو منهم أي تأب او استنكار.\rالثالث : الاستيلاء بالقوة او المغالبة ، شريطة أن يكون استيلائه بعد موت الامام او الحاكم الذي كان قبله ، او بعد عزله بسبب شرعي صحيح او ان يتكون امامته هو الآخر بالقوة والمغالبة. اهـ (الجهاد فى الاسلام للشيخ الدكتور محمد رمضان البويطى ص:148)\rUUD 45","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"قلنا ان ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا, لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القنون أو الائحة أو القرار, وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها. لأن أساس البطلان هو مخالفة الشرعية فلا يمتد البطلان منطاقيا لما يوافق الشريعة من النصوص ولو أنها أدمجت فى قنون واحد أولائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشرعية. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة الصحيصة مادامت قد صدرت من هيئة تشريعة مختصة, واستوافت الاجراءات الشكيلة المقررة. واذا كان البطلان قاصرا على النصوصالمخالفة للشريعة فان هخذه المصوص لاتعتبر باطلة فى كل حال, وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة, صحيحة فى الحالات التى تتفق فيها مع الشريعة, وليس هذا بمستغرب مادام أساس الصحيصة والبطلان راجع الى موافقة الشريعة أو مخالقها. اذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما.اهـ. ( التشريع الجنائى الجزء الأول.ص.237).\rHukum Berpartai\rموقف الاسلام من الاحزاب ليس فرضا مطلقا او اباحة مطلقا انما يتحدد موقف من الاحزاب السياسية فى النظرة الاسلامية بالموقف الذى تفقه هذه الاحزاب ذاتها من مبادئ الاسلام السياسة والاقتصادية والاجتماعية وبصة عامة مبادئ الاسلام المتعلقة بتنظيم الحياة العامة فى الدولة . وقد سئل ابن تيمية عن موقف الاسلام من الاحزاب السياسية فأجاب بأن الاحزاب التى تدعو الى خير وحق ويؤدى وجودها الى تحقيق مصالح الناس تذخل فى نطاق قوله تعالى عن المؤمنين {أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون} وان الاحزاب التى تقوم على محادة الله ورسوله تذخل فى وصف الله سبحانه وتعالى للضالين بأنهم حزب الشياطين اهـ (فتاوى الشيخ كشك للشيخ عبد الحميد كشك الجزء الاول ص:141)","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"المعنى انه يجب وجبا كفائيا على جماعة المسلمين ان ينصبوا عليهم اماما يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق واقامة الجمعة والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم اهـ (شرح الجديد لجوهر التوحيد ص: 157)\rCatatan : Membentuk pimpinan hukumnya fardlu kifayah, sedangkan dinegara kita – Indonesia- partai adalah satu-satunya sarana untuk membentuk pimpinan sekaligus sebagai salah satu sarana amar ma’ruf nahi mungkar yang efektif terhadap pemerintah karena DPR sebagai kepanjangan tangan partai kedudukannya seimbang dengan pemerintah.Kesimpulan inilah yang dibuat acuan jawaban diatas Wliwasail Hukmul Maqoshid\rWjibkah negara berasaskan islam ?\rالإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه لعبد القادر عودة ص: 32\rفالإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانونا وكل ما يخرج عن نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرم تحريما قاطعا على المسلم بنص القرآن الصريح حيث قسم الله الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما إما الإستجابة لله والرسول واتباع ما جاء به الرسول وإما اتباع الهوى ..إلى أن قال..وذلك قوله تعالى فى صورة القصص أية:50\rبغية المشترشدين ص: 271 دار الفكر\rوأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون فكم فيها من كأخوذ بغير جناية وذلك حرام.\rغاية التلخيص ص:263 ( فى هامش بغية المسترشدين ) دار الفكر\rيجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزسره وتعريفه أن الحق كذا.\rبغية المسترشدين ص: 271 دار الفكر","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"( فائدة ) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمينمع العلم بتحريمهحكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى با مخرمة ومنها تجب ان تكون الحكام كلها بوجه الشرع الشريف إلخ\rالفقه الإسلامى وأدلته ص:252 – 254 دار الفكر\rللناس وكلاء عن الله فى تبليغ وتقرير وتنفيذ أحكامه، ورعاية تطبيقها، وفهم مدلولتها، عن طريق سلطة الإجتهاد فيما تدل عليه..إلى أن قال وما على الخليفة أو الوكيل إلا أن ينفذ أوامر المستخلف له: \" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل \" وقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم \" وقد حددت هذه الآية ألاخيرة مصادر التشريع فى الإسلام التى تستقى فى النهاية من مصدر واحد: وهو الوحى ألإلهى.\rHukum harus sesuai dg agama\rإ سعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 92 دار إحياء الكتب\rومنها الحكم بغير حكم الله سبحانه تعالى قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفى آية الظالمون وفى أخرى الفاسقون - إلى أن قال – قال فى الدعوة التامة: واعلم أن الولاة لابد منهم، والولاية فى غاية الخطر فإن قاموا بما يلزمهم من حق الخالق والمخلوق سعدوا،وإن ضيعوا هلكوا، فعلى من تولى أمرا من أمور المسلمين قضاء أو غيره أن يحكم بينهم بالحق الذى أنزله الله. فإن التبس عليه الأمر فلا بد له أن يتحرى ويحتاط فى ذلك جهده حتى يتبين الحال له، وإلا فليعدل إلى الصلح.\rKewajiban pemutus hukum\rترشيح المستفدين ص: 389 دار الفكر","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"فينبغى للحكام أن يكونوا على بصيرة من ذلك ويدقق النظر أولا فيما هنالك فإن ذلك أقرب لإظهار الحق وإصابة الصواب والتحذر أن تقع بمجرد وهم أو غرض فى مظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب ومن ثم قال ابن زياد من أئمتنا يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداها إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا إهـ.\rMengorganisir massa to legislatif\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 93 دار إحياء الكتب\rومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شئ أو استماع إلى شئ محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع إهـ\rAmar Makruf\rالجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار الفكر","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"( وبأمر بمعروف ونهى عن منكر ) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ( قوله ونهى عن منكر ) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه ( قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ ) عبارة شرح م. ر. وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا اهـ\rBila pemerintah salah","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسى لاتصادم نصا قطعيا، سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد، حفاطا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلمتها، - إلى أن قال - وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسى لايمسه أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعضة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: \" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر \" ، \" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان \". فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام: من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت إلا مات ميتة جاهلية \". الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 705\rBom bunuh diri, untuk apa ?","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"( وإذا جاز ان يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا ذلك فى الحسبة ) إذ كل منهما جهاد ( ولكن لو علم انه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام داخل تحت عموم آية التهلكة ) فإنه ألقى بيده إلى هلاك نفسه ( وإنما جاز له الإقدام ) على صفهم ( إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل او علم أنه يكسر ) بهجومه ( قلب الكفار لمشاهدتهم جرائته ) وقوة قلبه ( واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالاة ) بهم (وحبهم للشهادة فى سسبيل الله تعالى فتنكسر به ) شوكتهم فيكون سببا لفشلهم ورعبهم ( فكذلك يجوز للمحتسب ) أن يفعل مثله ( بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرر أو القتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر ) من أصله ( أو كسر جاه الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين فأما إن رأى فاسقا متغلبا وحده وعنده سيف ) أو خنجر أو سكين ( وبيده قدح ) خمر ( وعلم منه أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته ) بالسيف أو جرحه بالخنجر أو السكين ( فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلك فإن المطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر ظاهر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما وإنما يستحب إذا قدر على دفع المنكر أو ظهر لفعله فأئدة ) تعود على المسلمين ( وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه ) أى على نفسه. اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص :26 – 27 دار الفكر\rPembagian Syahid\rالبيجورى الجزء الأول ص: 254 دار الفكر .","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"وأما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وقد احترز عنه المصنف بقوله فى معركة المشركين وأقسامه كثيرة فمنها الميتة طلقا ولو كانت حاملا من زنا والميت غريقا وإن عصى بركوب البحر والميت هديما أو حريقا أو غريبا وإن عصى بغربته والمقتول ظلما ولو هيئة كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين اهـ.\rنها ية الزين ص 160-161 طه فوترا سما راع\rوأما الشهيد فهو ثلاثة أقسام لأنه إما شهيد الآخرة فقط وذلك كالمبطون والغريق وإن عصى فى الغرق بنحو شرب خمر دون الغريق بسير سفينة فى وقت هيجان الريح فإنه ليس بشهيد – إلى أن قال – والمقتول ظلما ولو بحسب الهيئة كمن استحق بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا والغريق وإن عصى بغربته كآبق وناشزة –إلى أن قال – ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون قاله الحصنى والأوجه فى ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت المرأة فى إلقاء الحمل فماتت أو ركب شخص البحر وسير السفينة فى وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل له الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لاتلازم بينهما ومن ذللك لو صاد حية وهو ليس حاذقا فى صيدها أو صنع نحو البحلوان ولم يكن حاذقا فى صنعته فمات فليس بشهيد بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه فى هلاك نفسه اهـ.\rMemberi dukungan pada propinsi asas islam\rالقرآن الكريم\r\" تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان \".المائدة آية 2\rالجامع لأحكام القرآن للقرطبى الجزء الأول ص: 273","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"السادسة عشر:لو خرج خارجى على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهادهم فإن كان الإمام فاسقا والخارجى مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجى حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر.\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء السادس ص : 705 دار الفكر\rsatu Negara Dua president\rالأحكام السلطانية ص : 9 دار الفكر\r( فصل ) وإذا عقدت الإمامة لإمامين فى بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لايجوز أن يكون للأمة إمامان فى وقت واحد وإن شد قوم فجوزوه. واختلف الفقهاء فى الإمام منهما، فقالت طائفة هو الذى عقدت له الإمامة فى البلد الذى ماتفيه من تقدمه لأنهم بعقدها أخص وبالقيام بها أحق وعلى كافة الأمة فى الأمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم ويسلموها لمن بايعوه لئلا ينتشر الأمر باختلاف الآراء وتباين الأهواء. وقال آخرون بل على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها الى صاحبه طلبا للسلامة وحسما للفتنة ليحتار أهل العقد أحدهما أو غيرهما. وقال آخرون بل يقرع بينهما دفعا للتنازع وقطعا للتخاصم فأيهما قرع كان بالإمامة أحق. والصحيح فى ذلك وما عليه الفقهاء المحققون أن الإمامة لأسبقهما بيعة وعقدا كالوليين فى نكاح المرأة إذا زوجها باثنين كان النكاح لأسبقهما عقدا. فإذا تعين السابق منها استقرت له الإمامة وعلى المسبوق تسليم لأمر اليه والدخول فى بيعته, وإن عقدت الإمامة لهما فى حال واحد لم يسبق بها أحدهما فسد العقدان واستؤنف العقد لأحدهما أو لغيرهما.\rRakyat harus ikuti dewan legislatif & Eksekutif\rالجامع لأحكام القرآن للقرطبى الجزء الأول ص: 273","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"الخامسة عشرة – إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر، لئلا تفترق كلمة المسلمين. وإذا بوييع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر، واختلف فى قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته. والأول أظهر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . رواه أبو سعيد الخذرى أخرجه مسلم. وفى حديث عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلمأنه سمعه يقول : \"ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع لفإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر \". رواه مسلم أيضا، ومن حديث عرفجة : \" فاضربو بالسيف كائنا من كان \". وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، لأن ذلك يؤدى إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم، لكن إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلوس وخرسان جاز ذلك على ما يأتى بيانه إن شاء الله اهـ.\rStatus SIM menurut kacamata fiqh (timsak)\rبغية المسترشدين ص:276","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"( مسألة ك ) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضى حيث لم تشهد بما فيها بينة بل لايجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سببا لتذكر ما فيها بالتفصيل حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير إهـ. وعبارة س ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا إحتياطا للحكم الذى فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير وهذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور اصحابه ولنا وجه أنه بجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيئ أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله غيبة.\rاختلف الناس فى لفظ أفعل فى قوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) على قولين أحدهما أنه فرض قاله الضحاك. الثانى: أنه ندب قاله الكافة وهو الصحيح فقد باع النبى صلى الله عليه وسلم وكتب ونصخة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما إشترى العداء ابن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. أحكام القرآن الجزء الأول ص: 342\rPolisi nilang (Boleh)\rالفوائد المكية ص : 70","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"البحث الثانى: فى السياسة وهى مصدر ساس الوالى الرعية أمرهم ونهاهم كما فى القاموس وغيره, فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الدنيا والآخرة فهى من الأنبياء على الخاصة والعامة فى ظاهرهم وباطنهم وفى السلاطين والملوك على كل منهم فى ظاهره لا غير ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة فى باطنهم لا غير كما فى المفردات كذا فى الفتح ومثله فى الدر المنتقى قال العلامة ابن عابدين بعد نقله فى رد المختار قلت وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية ويستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل. اهـ\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص:149-150\rالتعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة فى الشريعة أن التعزير لا يكون إلا بمعصية أى فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه ولكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعدة العامة ان يكون التعزير فى غير معصية أى فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير. والأفعال والحالات ألتى تدخل تحت هذا الإثتسناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدما لأنها ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها فإن توفر فيها الوصف فهى محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهى مباحة والوصف الذى جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام فإن توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة استحق الجانى العقاب وإذا تخلف الوصف فلا عقاب وعلى هذا يشترط فى التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجانى أحد أمرين: - أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو انظان العام\rأنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام.\rMengendarai motor tanpa SIM (tak boleh)\rتحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71 دار صادر","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأي ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا. قوله ( ليس فيما فيه مصلحة ) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفىالإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط. وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم.\rMenurunkan presiden tanpa bukti nyata(Haram)\rالإمامة العظمى ص : 589\rوهناك طرق غير ما تقدم منها أن يتقدم إلى الإمام الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدواله البيعة وينصحونه وينذرونه مغبة انحرافه ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمان لعله يرجع أو يرعوى عما هو عليه من ظلم وطغيان فإن أصر على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها لأن عزله من النهى عن المنكر والمنكر لا يرفع بما أنكر منه\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص 328 + 337 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا فهذا قد ظهر الاختلاف فى احتياجه إلى إذن الإمام فقال قائلون لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدى إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثوانى إلى ثوالث وقد ينتهى لا محالة إلى التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغى أن يبالى بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود فى رضا الله ودفع معاصيه ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله والمحتسب المحق إن قتل مظلوما فهو شهيد. - إلى أن قال - ( الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر ) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحظور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه .\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 137 دار إحياء الكتب","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"ومنها الخروج عن طاعة الإمام أى البغى على الإمام وإن كان جائرا بلا تأويل أو مع تأويل يقطع ببطلانه – إلى أن قال – وإنما كان كبيرة بذلك القيد لما يترتب عليه من المفاسد التى لايحصى ضررها ولا ينطفئ شررها مع عدم عذر الخارجين حينئذ بخلاف الخارجين بتاويل ظن البطلان فإن لهم نوع عذر. ومن ثم لم يضمنوا ما أتلفوه. إهـ\rالإمام عند أهل السنة والجماعة ص : 49\rالخروج فى العرف الشرعى كلمة تطلق على أحوال متفاوتة وتسري عليه أحكام مختلفة فقد يكون المراد بالخروج هم عدم الإقرار بإمامة الإمام وقد يكون بالتحذير منه ومن طاعته ومساعدته والدخول عليه وقد يراد به المقاتلة والمنابذة بالسيف الخ . إهـ\rSidang istemewa dan memorandum tidak terkategori bughot\rBila dalam rangka nasehat.\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 101 77 -","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"تسمى الجريمة السياسية فى اصطلاح الفقهاء البغى وتسمى المجرمون السياسيون البغاة أو الفئة الباغية والبغاة كما يعرفها الفقهاء هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة أو هم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لأحد شيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم عليها من أحكام الشريعة المتعلقة بالله أو بآدمى، أو الدخول تحت طاعته بالقول والمباشرة باليد لحاضر، والإشهاد على الدخول لمن غاب عنه إن كان كل منهما من أهل الحل والعقد واعتقاد ذلك ممن لا يعبأ به ولا يعرف فإنه حق لخبر من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أو خالفته لخلعه ( 3 ) أى إرادتها خلعه أى عزله لحرمة ذلك عليهم وإن جار. ( 3 ) الرأى الغالب فى المذاهب الأربعة أن الإمام ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره، لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثوارت واطراب أمور الناس – والأقلية ترى أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين، وانتكاس أمورالدين كان للأمة خلعه كما كان لهم نصبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها، وإذا أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين، وهناك من يرى خلعه إذا لم يستلزم فتنة. وروى عن مالك أنه قال: من قام على إمام يريد إزالة ما بيده إن كان – أى المقوم عليه – مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه أما غيره فلا، دعه وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم. راجع شرح الزرقانى الجزء الثامن ص: 60، وحاشية ابن عابد الجزء الثالث ص: 429، والأحكام السلطانية ص: 14، والإقناع الجزء الرابع ص:292.\rDevinisi Bughot\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 673-674","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"تعريف البغى: يعرف البغى لغة بأنه طلب الشئ فيقال بغيت كذا إذا طلبته ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى ( قال ذلك ما كنا نبغ ) ثم اشتهر البغى فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم – وإن كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغى بحق ومن ذلك قوله تعالى ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ) ( سورة: الأعراف آية: 33 ) ويختلف الفقهاء فى تعريف البغى اصطلاحا لاختلاف مذاهبهم فيه فالمالكيون يعرفون البغى بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية بمغالبته ولو تأويلا – ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخلفه ويعرف الحنفيون البغاة ويستخرجون منها تعريف البغى بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق, والباغى بأنه الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق. ويعرف الشافعيون البغاة بأنهم المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم أو هم الخارجون من الطاعة بتأويل فاسد لايقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة وفيهم مطاع فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد. ويعرف الحنابلة البغاة بأنهم الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع, فالبغى عند الحنابلة لا يختلف فى تعريفه كثيرا عند الشافعية. ويرى الظاهريون أن البغى هو الخروج على إمام حق بتأويل مخطئ فى الدين أو الخروج لطلب الدنيا. ويعرف الشيعة الزيدية الباغى بأنه من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو غرم وله فئة أو منعة أو قام بما أمره للإمام, فالبغى هو الخروج على الإمام الحق من فئة لها منعة. عن اختلاف التعاريف: والعلة فى اختلاف تعريف البغى فى المذاهب الفقهية","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"المختلفة هى الاختلاف على الشروط التى يجب توفرها فى البغاة وليست الاختلاف على الأركان الأساسية للبغى ومحاولة الفقهاء فى أكثر من مذهب أن يجمعوا فى التعريف بين أركان البغى وشروطه ورغبته أن يكون التعريف جامعا مانعا. تعريف مشترك: - ونستطيع أن نعرف البغى تعريفا مشتركا تتفق فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية فى التعريف فنقول: إن البغى هو الخروج على الإمام مغالبة. أركان البغى: وأركان البغى الأساسية كما هو ظاهر من التعريف المشترك ثلاثة: - 1 - الخروج على الإمام – 2 - أن يكون الخروج مغالبة – 3 - القصد الجنائى.\rالتشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول ص: 102-104","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"الشروط التى يجب توفرها فى المجرمين السياسيين أو البغاة: نستطيع أن نستخلص من تعريف البغاة ومما سبق, الشروط التى يجب توفرها فى المجرم وعمله ليعتبر مجرما سياسيا أو باغيا: أولا – الغرض من الجريمة: يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية, وإما الامتناع عن الطاعة, فإذا توفر الغرض على هذا الوجه مع توفر الشروط الأخرى كانت الجريمة سياسة والمجرم سياسيا. أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث أى تغيير يتنافى مع نصوص الشريعة, كإدخال نظام غير إسلامى يخالف النظام، أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البلاد، أو إضعاف قوة الدولة أمام غيرها من الدول، إذا كان الغرض من الجريمة شيئا من هذا أو مثله، فإن الجريمة لا تكون بغيا أى سياسية, وإنما هى إفساد فى الأرض, ومحاربة الله ورسوله, وهى جريمة عادية قررت لها الشريعة عقوبة قاسية. – ثانيا – التأول: يشترط فى البغاة أى المجرمين أن يكونوا متأولين, أن يدعوا سببا لخروجهم, ويدللوا على صحة ادعائهم, ولو كان الدليل فى ذاته ضعيفا, كادعاء الخارجين على الإمام على, بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم, وكتأول بعض مانعى الزكاة فى عهد أبى بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لهم, طبقا لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة – إلى قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) فإذا لم يدعوا سببا للخروج, أو ادعوا سببا لا تقره الشريعة إطلاقا, كأن طلبوا عزل رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيئا أو طلبوا عزله لأنه ليس من بلدهم, فهم قطاع طريق يسعون فى الأرض بالفساد, ولهم عقوبتهم الخاصة, وليسوا بأى حال بغاة أو مجرمين سياسيين. – ثالثا – الشوكة: يشترط فى الباغى أى المجرم السياسى أن يكون ذا شوكة وقوة لا بنفسه بل بغيره ممن هم على رأيه, فإن لم يكن من أهل","part":1,"page":115},{"id":116,"text":"الشوكة على هذا الوصف, فلا يعتبر مجرما سياسيا ولو كان متأولا.\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 675-682\r- يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام, والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه, أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق. ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة, أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد. فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم, وكل حق للجماعة على الأفراد, وكل حق للفرد على الفرد, فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا, أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا. ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيز ه الشريعة. والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى وقد يكون على من ينوب عنه فمن امتنع عن طاعة الإمام فى معصية فليس بغيا لأن حق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيعه فيما يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى: ( فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) وقوله ( من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوا ) وقوله ( لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف ) وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة. والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من","part":1,"page":116},{"id":117,"text":"المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام, وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. – إلى أن قال – ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة. وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين. ويرى الظاهريون أن الخروج على الإمام محرم إلا أن يكون جائرا فإن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القائم لأنه منكر زائد ظهر, فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم. وإذا كانوا جميعا أهل منكر فلا يقاتل مع أحد منهم إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. وعلى هذا الرأى بعض المالكيين, فسحنون يقول بوجوب قتال أهل العصبية إن كان الإمام عدلا وقتال من قام عليه, فإن كان غير عدل فإن خرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو مالك","part":1,"page":117},{"id":118,"text":"فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه على الظالم. ويرى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن فسق الأئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقوم هذا على التعرض للدماء والأبضاع فإن تعذر قوم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء، فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة نصرته وهو معصية، قلنا نعم وقفا لما بين مفسدتى الفسوقيين وفى هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة على معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه. ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبى يزيد الخارج على الثالث من بنى عبيد لكفره وفسق أبى يزيد والكفر أشد ومجموع رأى سحنون والشيخ عز الدين هو رأى الظاهريين. وعلى الرغم من أن الرأى الراجح فى مذهب مالك هو تحريم الخروج على الإمام الجائر فإن من المتفق عليه فى المذهب أنه لا يحل للإمام الجائر أن يقاتل الخارجين عليه لفسقه وجوره وعليه قبل كل شئ أن يترك فسقه ثم يدعوهم لطاعته فإن لم يجيبوه كان له أن يقاتلهم. – إلى أن قال – والخارجون على ثلاثة أنواع عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد: 1 – الخارجون بلا تأويل سواء كانوا ذوى منعة أو شوكة أو لا منعة لهم. – 2 – الخارجون بتأويل ولكن لا منعة لهم. – 3 – والخارجون بتأويل وشوكة وهم قسمان: ( ا ) الخوارج ومن يذهبون مذهبهم ممن يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( ب ) الخارجون بتأويل ولهم منعة وشوكة ممن لا يذهبون مذهب الخوارج ولا يستحلون دماء المسلمين ولا يستبيحون أموالهم ونساءهم. والتأويل المقصود هو ادعاء سبب للخروج والتدليل عليه ويستوى أن يكون التأويل صحيحا أو فاسدا لا يقطع بفساده ويعتبر التأويل فاسدا إذا أولوا الدليل على خلاف ظاهره ولو كانت الأدلة على التأويل ضعيفة","part":1,"page":118},{"id":119,"text":"كادعاء أهل الشام فى عهد على بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم مع أن هذا الادعاء صادر ممن لا يعتد بقولهم وشهادتهم. - إلى أن قال – والمنعة أو الشوكة هى الكثرة أو القوة، كثرة عدد الخارجين أو قوتهم بحيث يمكن معها مقاومة تدعوه إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ونحو ذلك ليردهم إلى الطاعة. ويعتبرون فى مذهب أحمد النفر اليسير كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم ممن لا منعة لهم ولو كانوا مسلحين يحسنون القتال. ويشترط الشافعيون لوجود المنعة والشوكة أن يكون فى الخارجين مطاع ولو لم يكن إماما عليهم يسمعون له ويطيعون لأن الشوكة لا تتم إلا بوجوده إذ يصدرون عن رأى واحد ويعملون يدا واحدة ولأنه لا شوكة لمن لا مطاع لهم. فمهما بلغ عدد الخارجين ومهما كانت قوتهم فلا شوكة ما لم يكن فيها مطاع. وحكم الخارجين بلا تأويل والخارجين بتأويل ولا شوكة لهم عند أبى حنيفة وأحمد هو حكم قطاع الطريق فيعاملون على هذا الأساس, وكتب الحنابلة والأحناف تجعل حكمهم حكم قطاع الطريق دون تفاصيل مما قد يوهم بأنهم يقرون كذلك دون قيد وشرط. أما حكمهم عند الشافعى فهو حكم غيرهم من أهل العدل ويحاسبون على ما يأتونه من أفعال فإن كونت جريمة الحرابة عوقبوا على الحرابة وإن كونت جرائم أخرى عوقبوا عليها. ويلاحظ أن لا فرق بين الحنفيين والحنابلة وبين الشافعيين فى هذه المسألة لأن الأحناف والحنابلة وإن اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا توفرت شروط الحرابة, وإذا سموهم قطاعا بإطلاق [ن الخارجين إذا لجأوا للقوة فلن يفعلوا إلا أن يخيفوا الطريق ويأخذوا الأموال وفتلوا من تعرض لهم فتكون جرائمهم بطبيعة الحال وظروف الخروج حرابة فكأنهم نظروا إلى واقع الحال فى إعطائهم حكم المحاربين – أما الشافعيون فنظروا إلى الأصل","part":1,"page":119},{"id":120,"text":"وقالوا إنهم من أهل العدل فذا ارتكبوا جريمة وتوفرت شروطها أخذوا بها وهكذا لا نجد ثمة فرق بين الفريقين وإن اختلفوا فى تعبيراتهم. وإذا كان الرأى الراجح فى مذهب أحمد أن المتأول بلا شوكة يعتبر محاربا فإن بعض فقهاء المذهب لا يشترط الشوكة مع التأويل فلا فرق عنده بين الكثير والقليل ما دام الخروج أساسه التأول ويعتبر المتأول بلا شوكة باغيا لا محاربا وحجة القائلين بالشوكة أن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به لم يثبت لفعله حكم البغاة كما أن إثبات حكم البغاة للعدد اليسير يشجع على الخروج ويؤدى إلى إتلاف أموال الناس لأن البغاة يسقط عنهم ضمان ما أتلفوه وحجة الذين لا يشترطون الشوكة أن الخروج أساسه التأول لا الشوكة وعقيدة الخارج لا عدد من يشاركونه تلك العقيدة فلا معنى لاشتراط الشوكة. أما الخارجون بتأويل وشوكة فهم البغاة عند أبى حنيفة والشافعى سواء رأوا رأى الخوارج أو لم يروه, ولا يعتبر الخوارج عندهما كفرة ولا فسقة وإنما بغاة لا غير.\rMerusak jaringan dengan Virus termasuk itlaf\rخلاصة التحقيق فى بيان حكم التقليد والتلفيق ص:437 (حديقة الندية )","part":1,"page":120},{"id":121,"text":"ومن آفات اليد إهلاك المال أى تضييعه وإتلافه او نقصه أى إدخال النقص فيه وتعييبه أى جعله معيبا بلا غرض مشروع أى قصد اعتبره الشارع كذبح شاة الأضحية والهدى وكسر صليب الذهب والفضة وكسر آلة اللهو المحرمة بالقطع للثوب ونحوه متعلق بالاهلاك والكسر للآلة المحرمة لا الحرمة أو الحرق للأطعمة ونحوها أو الغرق للدراهم والدنانير ونحو ذلك أو الإلقاء للأمتعة إلى ما لا يمكن الوصول إليه من المواضع الشاهقة والأماكن السافلة جدا والبعيدة لأنه ذلك المال الذى أهلكه عن كان لغيره فبظلم منه لذلك الغير وتعد عليه بغير حق هو يوجب الضمان بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن كان قيما أو ما نقص إن لم يهلك وإن كان أى ذلك المال الذى أهلكه لنفسه فإسراف وتبذير وهو أى الإسراف حرام لما سبق.\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص:29\rاستعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع.\rItlaf itu apa sih ?\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الخامس ص:740\rتعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان: الإتلاف: هو إخراج الشيئ من أن يكون منتفعابه منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب موجب للضمان:لأنه اعتداء وإضرار والله تعالى يقول ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقال عليه الصلاة والسلام: \" لا ضرر ولا ضرارفى الإسلام \" وإذا الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى لأنه اعتداء واضرار محض\rMembuat dloror pada orang lain\rسبل السلام الجزء الرابع ص: 198","part":1,"page":121},{"id":122,"text":"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه أى من أدخل على مسلم مضرة فى ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق ضاره الله، أى جازه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة. والمشاقة : المنازعة : أى م نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا . والحديث تحذير عن أذى المسلم بأى شئ.\rPembuat Virus komputer\rتوشيح على ابن قاسم ص: 160 – 161\rفإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثلهإن كان له أى المغصوب مثل والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم فى قوله أو ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل بأن كان متقوما واختلفت قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.اهـ\rIni lho ghosob\rالبيجورى الجزء الثانى ص: 11 – 12 دار الفكر","part":1,"page":122},{"id":123,"text":"( فصل ) فى أحكام الغصب وهو لغة أخذ الشئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا ويرجع فى الاستلاء على العرف وقوله الاستلاء هو مصدر استولى يقال استولى زيد على كذا إذا صار فى يده وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليدخل ما لوركب دابة غيره أو جلس على فراشه فان ذلك يسمى غصبا شرعا وان لم ينقلهما لانه يعد مستوليا عليهما ثم ان كان الفراش صغيرا ضمنه كله وان كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه منه لاجميعه ولو جلس عليه أخر بعد قيام الأول فهو غاصب له ويضمنه أيضا وقرارالضمان على من تلف تحت يده فان تلف بعد انتقال كل منهما عنه فعلى كل القرار بمعنى أن من غرم منهما لايرجع على صاحبه لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل االمغصوب كما هو ظاهر ولو ركب الدابة مع مالكها أو جلس على الفراش مع مالكها أو غاصب للنصف فقط وقوله علىحق الغير أعم من قول غيره على مال الغير لأنه يدخل فيه الإختصاص كما يذكره الشارح ويدخل فيه التحجر المنافع - إلى أن قال – والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الإسم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على إختصاص غيره أو ماله الذى لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره يظنه ماله.إهـ\rGhosob tak hanya mengembalikan maghshub saja\rالباجورى الجزء الثانى ص: 12 - 13 دار الفكر\rومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده أضعف قيمته ولزمه أيضا أرش نقصه إن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص من غير لبس ولزمه أيضا أجرة مثله.\rSecara prinsip, memorandum ada dalam islam.\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 65","part":1,"page":123},{"id":124,"text":"ويجب عليه أى على كل مسلم مكلف بذل النصيحة للمسلمين قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا له لمن ؟ قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال ابن حجر فى شرح الأربعين : أى بإرشادهم لمصالحهم فى أمر آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بشروطه المقررة فى محلها وتوفير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتعهدهم بالموعظة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم مايحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذب عن أموالهم وأعراضهم وحثهم على التخلق لجميع ما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم . اهـ\rPresident harus mentaati memorandum\rإسعاد الرفيق الجزء الجزء الثانى ص : 92\rومنها الحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفى آية الظالمون وفى آخرى الفاسقون وفى الحديث يد الله على الأمير فإذا جار رفع الله يده عنه ويجاء بالإمام الجائر فيخاصمه الرعية فيقال له سد ركنا من أركان جهنم. - إلى أن قال - وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قال فى الدعوة التامة : واعلم أن الولاة لابد منهم والولاية فى غاية الخطر فإن قاموا بما يلزمهم من حق الخالق والمخلوق سعدوا وإن ضيعوا ذلك هلكوا فعلى من تولى أرا من أمور المسلمين قضاء أو غيره أن يحكم بينهم بالحق الذى أنزله الله فإن التبس عليه الأمر فلا بد له أن يتحرى ويحتاط في ذلك جهده حتى يتبين الحال له وإلا فاليعدل الى الصلح اهـ بمعناه.\rulul Amri","part":1,"page":124},{"id":125,"text":"أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة, والمصالح المهمة, فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين: من ملك ووزير, ورئيس ومدير, ومأمور وعمدة, وقاض ونائب, وضابط وجندى وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها, سواء أكانت محبوبة له, أم بغيضة إليه اهـ الأدب النبوى ص: 96 دار الفكر\rMenuntut mundur presiden\rفتح البارى الجزء الثالث عشر ص: 8 دار الفكر\rونقل ابن التين عن الداودى قال: الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. اهـ\rالمغنى على شرح الكبير الجزء العاشر ص : 49 المكتبة التجارية\rولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقرواله وأذعنوا بطاعته وتابعوه، صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوها طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه اهـ.\rPresident dinon aktifkan bila …..","part":1,"page":125},{"id":126,"text":"قال فى شرح المقاصد: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة كالردّة والجنون المطبق، وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصة، وكذا بالمرض الذى ينسبه المعلوم، وبالعمى والصمم والخرس، وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه، وعليه يحمل خلع الحسن نفسه. وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف، وكذا فى انعزاله بالفسق. والأكثرون على أنه لا ينعزل، وهو المختار من مذهب الشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى، وعن محمد روايتان ويستحق العزل بالاتفاق إهـ وقال فى المسايرة: وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل، ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة اهـ . وفى المواقف وشرحه: إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها و إعلائها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرّتين .إهـ ردّ المختار الجزء الرابع ص : 264 دار الفكر","part":1,"page":126},{"id":127,"text":"( 3 ) الرأى الغالب فى المذاهب الأربعة أن الإمام ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره، لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثوارت واضطراب أمور الناس – والأقلية ترى أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين، وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم نصبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها، وإذا أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين، وهناك من يرى خلعه إذا لم يستلزم فتنة. وروى عن مالك أنه قال: من قام على إمام يريد إزالة ما بيده إن كان – أى المقوم عليه – مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه أما غيره فلا، دعه وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم. راجع شرح الزرقانى الجزء الثامن ص: 60، وحاشية ابن عابد الجزء الثالث ص: 429، والأحكام السلطانية ص: 14، والإقناع الجزء الرابع ص:292. التشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول ص : 101\rوهناك طرق غير ما تقدم منها أن يتقدم إلى الإمام الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدواله البيعة وينصحونه وينذرونه مغبة انحرافه ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمان لعله يرجع أو يرعوى عما هو عليه من ظلم وطغيان فإن أصر على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها لأن عزله من النهى عن المنكر والمنكر لا يرفع بما أنكر منه اهـ. الإمامة العظمى ص : 589\rKala imam tak penuhi kriterianya.","part":1,"page":127},{"id":128,"text":"( الأصل العاشر أنه لو تعذر وجود الورع ) أى العدالة ( والعلم ) أى الاجتهاد فى الأصول ( فيمن يتصدى للإمامة ) بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق ( وكان فى صرفه ) عنها ( إثارة فتنة ) وترتيب مفسدة ( لا تطاق ) أى لا يطاق دفعها ( حكمنا ) حينئذ ( بانعقاد إمامته ) كما قدمنا فى الأصل الذى قبله ( لأنا ) لا نخلو ( بين أن نحرك فتنة بالاستبدال ) فما يلقى المسلمون فيه ) أى فى هذا الاستبدال ( من الضرر ) والتعب ( يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط ) من العلم والعدالة ( التى أثبتت لمزية ) وفى بعض النسخ لمزيد ( المصلحة ) الشرعية ( فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها ) فيكون ( كالذى يبنى قصرا ) ويتقن فى بنائه ( ويهدم مصرا ) أى مدينة وبين قصر ومصر جناس ( وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية ) أى الأحكام الشرعية ( وذلك محال ) لأنه يؤدى إلى محال ( ونحن نقضى ) أى نحكم ( بنفوذ قضاء أهل البغى ) وفى المياسرة قضايا أهل البغى أى أقضية قضاتهم ( فى بلادهم ) التى غلبوا عليها ( لمسيس حاجتهم ) إلى تنفيدها ( فكيف لا نقضى بصحة الإمامة )مع فقد الشروط ( عند الحاجة والضرورة ) أى الضرر القائم بتقدير عدم الإمامة بأن لا نحكم بالانعقاد فيبقى الناس فوضى لا إمام لهم وتكون أقضيتهم فاسدة بناء على عدم صحة تولية القضاء وإذا تغلب آخر فاقد الشروط على ذلك المتغلب أولا وقعد مكانه قهرا انعزل الأول وصار الثانى إماما وفى شرح الحاجبية إذا مات الإمام وتصدى للإمامة كامل الشروط من غير بيعة ولا استخلاف وقهر الناس بشوكة انعقدت له الإمامة وأما إن كان فاسقا أو جاهلا وفعل ذلك فهل تنعقد له أم لا اختلف فى ذلك على قولين قال السعد والأظهر عندى أنه ينعقد دفعا لفساده إلا أنه يعصى بما فعل ( تنبيه ) تجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا لقوله تعالى وأولى","part":1,"page":128},{"id":129,"text":"الأمر منكم مالم يخالف حكم الشرع - إلى أن قال - ( خاتمة ) لايجوز خلع الإمام بلا سبب ولو خلعوه لامتنع تقدم غيره والسبب المتفق عليه الجنون المطبق والعمى والصمم والخرس والمرض الذى ينسيه العلوم والردة وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه وبالجملة كل ما يحصل معه فقد الإمامة وأما الفسق فقد اختلف فيه على قولين فالذى عليه الجمهور أنه لا يعزل به لأن ذلك قد تنشأ عنه فتنة هى أعظم من فسقه وذهب الشافعى فى القديم إلى أنه ينعزل وعليه اقتصر الماوردى فى الأحكام السلطانية وقال إمام الحرمين إذا جار فى وقت وظهر ظلمه وغشه ولم ينزجر عن سوء صنعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على رفعه وعزله ولو شهر السلاح ونصب الحروب وأما إن عزل نفسه بنفسه فان كان للعجز عن القيام بالأمر انعزل وإلا فلا اهـ اتحاف السادة المتقين الجزء الثانى ص: 232-233 دار الفكر","part":1,"page":129},{"id":130,"text":"( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذه الآية مشتملة على أصول الشريعة الأربع الكتاب والسنة والإجماع والقياس فالكتاب يدل على أمر الله ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة والسنة تدل على أمر الرسول ثم نعلم منه أمر الله لا محالة فثبت أن قوله تعالى \" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة والمراد بأولى الأمر جميع العلماء من أهل العقد والحل وأمرآء الحق وولاة العدل وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق وجوب الطاعة لهم قال سعيد بن جبير نزلت هذه الآية فى حق عبد الله بن حذافة السهمى إذ بعثه النبى صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية وعن ابن عباس أنها نزلت فى شأن خالد بن الوالد بعثه النبى صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية وفيها عمار بن ياسر فجرى بينهما اختلاف فى شيئ فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولى الأمر فحينئذ فالمراد بهم أمراء السرايا قال بعضهم طاعة الله ورسوله واجبة قطعا وطاعة أهل الإجماع واجبة قطعا وأما طاعة الأمراء والسلاطين فالأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فحينئذ يحمل أولوا الأمر على الإجماع وأيضا أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء فى الحقيقة أمراء الأمراء فهؤلاء أولو الأمر. إهـ مراح لبيد تفسير النووى الجزء الأول ص: 156 الناشر الرضى جاكرتا.","part":1,"page":130},{"id":131,"text":"الرابعة: لا يجوز خلع الإمام بلا سبب، فلو خلعوه، لم ينخلع، ولو خلع الإمام نفسه نظر، إن خلع لعجزه عن القيام بأمور المسلمين لهرم أو مرض ونحوهما، انعزل، ثم إن ولى غيره قبل عزل نفسه، انعقدت ولايته وإلا فيبايع الناس غيره، وإن عزل نفسه بلا عذر ففيه أوجه: أصحها: لا ينعزل، وبه قطع صاحب البيان وغيره، والثانى: ينعزل، لأن إلزامه الاستمرار قد يضر به فى آخرته ودنياه، والثالث وبه قطع البغوى: عن لم يظهر عذر فعزل نفسه ولم يولى غيره، أو ولى من هو دونه، لم ينعزل، وإن ولى مثله أو أفضل، ففى الانعزال وجهان، وهل للإملم عزل ولى العهد؟ قال المتولى: نعم، والماوردى: لا، لأنه ليس نائبا له بل للمسلمين اهـ روضة الطالبين الجزء العاشر ص : 48 المكتب الإسلامى\rTugas dewan\rالإمامة العظمى ص: 169-173\rوظائف أهل الحل والعقد: بعد أن عرفنا أهل الحل والعقد وشروطهم نود أن نستعرض بإيجاز أهم الوظائف المناطاة بعاتق هذه الفئة من الناس وهى: (1) اختيار الخليفة وعقد البيع – إلى أن قال - (2) التمييز بين المتقدمين للإمامة – إلى أن قال - (3) مبايعة الأنفع – إلى أن قال - (4) عزل الخليفة.\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء السادس ص: 686\rلانرى مجالا صحيحا للكلام فى تحديد عدد أهل الحل والعقد: لأن المعول عليه هو ثقة الأمة بهم, وكونهم يمثولون الأمة فيما ترغب وتريد وتتوافر فيهم شروط معينة، فلا يمكن تحديدهم. لكن لمجرد العلم والاطلاع نذكر ما قاله الفقهاء فى هذا الشأن، وقد استعرض الماوردى آراءهم، فقال: اختلف العلماء فى عدد من تنعقد به الإمامة منهم, على مذاهب شتى.\rMencalonkan diri jadi pemimpin\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 137 مكتبة \" الهداية \" سورابيا","part":1,"page":131},{"id":132,"text":"ومنها التولى للإمامة العظمى أو الإمارة أو سائر الولايات كالتولى على مال يتيم أو على وقف أو مسجد أو على القضاء أو على نحو ذلك من كل ما فيه ولاية ولا يحرم ذلك فضلا عن كونه كبيرة إلا إذا صدر من شخص مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما هو عليه شرعا كأن علم من نفسه الخيانة فيه أو عزم عليها فيحرم عليه حينئذ سؤال ذلك. اهـ\rروضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 92 المكتب الإسلامى\rالأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع، فإن قام به من يصلح، سقط الفرض عن الباقين، وإن امتنع الجميع، أثموا، وأجبر الإمام أحدهم على القضاء، وقيل: لايجبر، والصحيح: الأول، ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته، ويحرم عليه التولى والطلب. اهـ\rMengundurkan Diri\rالإمامة العظمى ص : 487\rوقد اتفق العلماء على أن الإمام إذا أحس من نفسه عدم القدرة على القيام بأعباء الإمامة فإن له عزل نفسه، قال القرطبى: يجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد فى نفسه نقصا يؤثر فى الإمامة، وكذلك إذا كان فى عزله إخماد لفتنة قد تزداد إذا أصر على منصبه، بل هو محمود فى مثل هذه الحالة إذا عزل نفسه، ولذلك أثنى جميع المسلمين على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على رضى الله عنهما عزل نفسه وتنازل عن الإمامة لمعاوية رضى الله عنه، بعد أن بايعه أهل العراق حقنا لدماء المسلمين، بل قد أثنى عليه قبل وقوع جده صلى الله عليه وسلم حينما قال: \" إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين اهـ.\rالإمامة العظمى ص : 368","part":1,"page":132},{"id":133,"text":"من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة على عاتقه، مالكا القدرة على الاستمرار فى تدبير شؤون رعيته، عادلا بينهم فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه، بل ذلك مما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب أليم يوم القيامة، كما أن الأخطاء اليسيرة، لا تجيز عزل الإمام، لأن الكمال لله وحده والمعصوم من عصمه الله، وكل ابن آدم خطاء وخير الخاطئين التوابون، لكن هناك أمور عظيمة لها تأثير على حياة المسلمين الدينية والدنيوية اهـ.\rكفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 11 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":133},{"id":134,"text":"( فصل فى الوديعة: والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ): الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها. والأصل فيها الكتاب والسنة. قال الله تعالى ( فليؤد الذى ائتمن أمانته ) وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: \" أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك \" رواه أبو داود والترمذى وقال حسن غريب. وقال حاكم إنه على شرط مسلم، وفى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: \" آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان \". وفى رواية مسلم \" وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم \" ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع، ثم من عرض عليه شئ ليستودعه، نظر إن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع لقوله عليه الصلاة والسلام: \" والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه \". ولو لم يكن هناك غيره فقط أطلق المطلقون أنه يتعين عليه القبول وهو محمول كما قاله الرافعى وتبعه النووى نقلا عن السرخسى أنه يجب أصل القبول بشرط أن لا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض فى الحفظ وإن كان يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها، كذا قاله الرافعى والنووى، وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك فإن علم المالك بحاله فلا يحرم، وهو ظاهر وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها ؟ وجهان: ليس فى الشرح والروضة ترجيح، ولا شك فى الكراهة والله أعلم اهـ.\rMengundurkan diri tidak boleh jika…..\rتكملة المجموع شرح المهذب المجلد التاسع عشر ص : 194 المكتبة السلفية","part":1,"page":134},{"id":135,"text":"فإذا انعقدت الإمامة لرجل كان العقد لازما فإن أراد أن يخلع نفسه لم يكن له ذلك فإن قيل فكيف خلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا لعله علم من نفسه ضعفا عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه تقية وإن أراد أهل الحل والعقد خلع الإمام لم يكن لهم ذلك إلا أن يتغير فإن فسق الإمام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الجوينى ( أحدها ) ينخلع بنفس الفسق وهو الأصح كما لو مات ( والثانى ) لا ينخلع حتى يحكم بخلعه كما إذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرا فإنه لا يصح أن يصير محجورا عليه إلا بالحكم ( والثالث ) إن أمكن استتابته وتقويم إعواجه لم يخلع وإن لم يمكن ذلك خلع. إذا ثبت هذا فلا يجوز خلع الإمام بغير معنى موجب لخلعه ولا الخروج عن طاعته لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )\rالإمامة العظمى ص : 487\rأما إذا لم يكن هناك عذر شرعى للعزل، بل طلبا للتخفيف فى الدنيا والآخرة، فللفقهاء فى هذه المسألة رأيان: الأول: ينعزل: لأن إلزامه بالاستمرار قد يلحق الضرر به فى آخرته ودنياه ولأنه كما لم تلزمه الإجابة إلى المبايعة لم يلزمه الثبات، ولأنه وكيل للمسلمين وللوكيل عزل نفسه. الثانى: لا ينعزل: واستدلوا على ذلك بما روى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه طلب من المسلمين أن يقيلوه من منصب الخلافة حينما قال: \" أقيلونى أقيلونى، قالوا: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا \". فلو كان عزل نفسه مؤثرا لما طلب منهم الإقالة. والحق أن ذلك راجع إلى مصلحة المسلمين العامة، فإن كان فى بقائه مصلحة كإخماد فتنة ونحوها فعليه البقاء، وإن كان فى بقائه مفسدة أكبر من المصلحة المترتبة على بقائه فعليه الاستقالة، كما فعل الحسن رضى الله عنه، وإن كان الأمران متساويين فهو بالخيار والله أعلم اهـ.","part":1,"page":135},{"id":136,"text":"Memecat kabinet\rحاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص : 341 دار الفكر\r( وللإمام عزله بخلل ) ظهر منه ويكفى فيه غلبة الظن ومحل هذا وما قبله إن وجد ثم صالح غيره للقضاء ( وبأفضل ) منه ( وبمصلحة ) كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أم بدونه وذكر حكم دونه من زيادتى ( وإلا ) بأن لم يكن شئ من ذلك ( حرم ) عزله. ( قوله بخلل ) أى لا يقتضى انعزاله ككثرة الشكوى منه أو ظن أنه ضعف أو زالت هيبته فى القلوب وذلك لما فيه من الاحتياط اهـ . شرح م ر وعبارة شرح البهجه بظن الخلل الذى لا يقتضى انعزاله أى بظهوره فيه ولو ظنا إلا أن يكون متعينا كما اقتضاه كلامهم وصرح به البلقينى أما ظهور ما يقتضى انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به انتهت. اهـ سم. اهـ\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 66 مكتبة \" الهداية \" سورابيا\rهذا كله فيما لاينكر باليد: أما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة، وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله وقهره على ترك ذلك والإتيان بالواجب عليه إن كان تاركا له، لكن لا مطلقا بل إن قدر المنكر أو الآمر عليه أى على ذلك التغيير وما ذكر معه، ويجب عليه أن يتوقى فى نحو إراقة الخمر وكسر آلة اللهو الكسر الفاحش إلا إذا لم ترق إلا به، أو خشى أن يدركه الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما لابد منه ولو بحرق وغرق، وللإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا، وله فيمن لا ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعل ذلك، لكن بإذن الإمام على المعتمد. وقال الغزالى لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه ولو قتل المحق فهو شهيد اهـ.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":136},{"id":137,"text":"الثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى. اهـ\rYang harus diperhatikan dalam HAM","part":1,"page":137},{"id":138,"text":"الثمار اليانعة ص : 13-14 شركة المعارف للطبع والنشر بندوغ\rومنه حفظ الكليات وهى الدين والنفس والنسب والمال والعرض والعقل فالدين هو الأحكام الشرعية وحفظه يكون بصيانته عن إتيان المكفرات وعن إزالة حرمة الحرمات وحفظ النفس يكون بصيانتها عما يضرها والمراد بالنفس هنا النفس العاقلة المحترمة فيدخل الصغير والمجنون وتخرج البهيمة والعاقلة غير المحترمة فلا يجب حفظها وحفظ المال يكون بعدم التعدى بفعل غير المأذون فيه والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل فمثل المال الاختصاص فى حرمة التعدى فيه لا فى الحد والضمان ولحفظ ذلك المال شرع حد السرقة وحد قطع الطريق وضمان المتلفات والنسب هو الارتباط الذى يكون بين الوالد وولده والعرض محل المدح والذم من الإنسان تتقوى به الأفعال الحميدة وتزرى به الأفعال الذميمة ولحفظه شرع الحد على من قذف العفيف والتعزير على من قذف غيره والعقل نور روحانى تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ولحفظه شرع حد الشرب والدية على من أذهبه بجناية وآكد هذه الأمور حفظ الدين لأن حفظ غيره وسيلة إلى حفظه ثم حفظ النفس لأن قتل النفس يلى الكفر ثم حفظ النسب ثم حفظ العقل ثم المال وهو فى مرتبة العرض اهـ\rHak Asasi Manusia\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : 14 دار الفكر\r2- حق الإنسان ( أو العبد ): وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص, سواء أكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال, وتحقيق الأمن, وقمع الجريمة, ورد العدوان, والتمتع بالمرافق العامة للدولة. أم كان الحق خاصا, كرعاية حق المالك فى ملكه, وحق البائع فى الثمن والمشترى فى المبيع, وحق الشخص فى بدل ماله المتلف, ورد المال المغصوب, وحق الزوجة فى النفقة على زوجها, وحق الأم فى حضانة طفلها, والأب فى الولاية على أولاده, وحق الإنسان فى مزاولة العمل ونحو ذلك اهـ","part":1,"page":138},{"id":139,"text":"Politik is ………\rالفوائد المكية ص : 70\rالبحث الثانى: فى السياسة وهى مصدر ساس الوالى الرعية أمرهم ونهاهم كما فى القاموس وغيره, فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الدنيا والآخرة فهى من الأنبياء على الخاصة والعامة فى ظاهرهم وباطنهم وفى السلاطين والملوك على كل منهم فى ظاهره لا غير ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة فى باطنهم لا غير كما فى المفردات كذا فى الفتح ومثله فى الدر المنتقى قال العلامة ابن عابدين بعد نقله فى رد المختار قلت وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية ويستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل. اهـ\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 70-71 مكتبة ومطبعة \" الهداية \" سورابيا\rالبحث الثانى: فى السياسة, وهى مصدر ساس الوالى الرعية أمرهم ونهاهم كما فى القاموس وغيره فالسياسة اصتصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الدنيا والآخرة فهى من الأنبياء على الخاصة والعامة فى ظاهرهم وباطنهم وفى السلاطين والملوك على كل منهم فى ظاهرهم لا غير ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة فى باطنهم لا غير كما فى المفردات كذا فى الفتح ومثله فى الدر المنتقى قال العلامة ابن عابدين بعد نقفه ذلك فى رد المختار. قلت: وهذا تعريف السياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية ويستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل كما قالوا فى اللوطى والسارق.\rKebebasan ber’akidah\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 720","part":1,"page":139},{"id":140,"text":"حرية العقيدة: فمن أجل الاعتقاد أو الحرية الدينية منع القرآن الإكراه على الدين فقال عز وجل:( لا إكراه فى الدين، قد تبين الرشد من الغى ) ( أفأنت تكره حتى يكونوا مؤمنين ) لأن اعتناء الإسلام ينبغى أن يكون عن اقتناع قلبى واختيار حر، لا سلطان فيه للسيف أو الإكراه من أحد. وذلك حتى تظل العقيدة قائمة فى القلب على الدوام، فإن فرضت بالإرغام والسطوة، سهل زوالها وضاعت الحكمة من قبولها، قال تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ). وتقرير حرية العقيدة يستتبع إقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية لأننا أمرنا بترك الذميين وما يدينون، ولا يتعدى على كنائسهم ومعابدهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يناقشون فى عقائدهم إل بالين والخطاب الحسن، قال تعالى: ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا: آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون )\rتشريع الجنائى الجزء الأول ص: 31 دار الفكر\rوللإنسان أن يفكر فيما شاء كما يشاء وهو آمن من التعرض للعقاب على هذا التفكير ولو فكر فى اتيان أعمال تحرمها الشريعة, والعلة فى ذلك أن الشريعة لا تعاقب الإنسان على أحاديث نفسه ولا تؤخذه على ما يفكره فيه من قول وفعل محرم وإنما تؤخذه على ما آتاه من قول أو فعل محرم,وذلك معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم \" إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم \" 25- حرية الإعتقاد: والشريعة الإسلامية هى أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدو, فلكل إنسان طبقا للشريعة الإسلامية أن يعتق من العقائد ما شاء وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها أو يمنعه من إظهار عقيدته.\rتشريع الجنائى الجزء الأول ص: 32 - 33 دار الفكر","part":1,"page":140},{"id":141,"text":"وقد بلغت الشريعة الإسلامية غاية السمو حينما قررت حرية العقيدة للناس عامة مسلمين وغير مسلمين, وحينما تكلفتت بحماية هذه الحرية لغير المسلمين فى بلاد الإسلام, ففى أي بلد إسلامى يستطيع غير المسلم أن يعلن عن دينه ومذهبه وعقيدته, وأن يباشر طقوسه الدينية, وأن يقين المعابد والمدارس لإقامة دينه ودراسته دون حرج عليه, فلليهودى فى البلاد الإسلامية عقائدهم ومعبدهم وهم يتعبدون علنا وبطريقة رسمية, ولهم مدارسهم التى يعلمون فيها الدين الموسوى, ولهم أن يكتبوا ما يشاءون عن عقيدتهم وأن يقارنوا بينها وبين غيرها من العقائد ويفضلوها عليها فى حدود النظام العام والآداب والأخلاق الفاضلة – وكذلك حال المستحقين مع اختلاف مذاهبهم وتعددها, فلكل أصحاب مذهب كنائسهم ومدارسهم, وهم يباشرون عباداتهم علنا, ويعلمون عقائدهم فى مدارسهم ويكتبون عنها وينشرون ما يكتبون فى البلاد الإسلامية\rMogok Nasional\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 315 دار إحياء الكتب العربية\rفإن قيل: فما معنى قوله تعالى – ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة – قلنا لا خلاف فى أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه. وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علىّ, وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لم يعمل بعده خيرا حتى يهلك. اهـ\rتفسير القرآن العظيم للإمام ا بن كثير القرشى الدمشقى الجزر الأول ص : 229 طه فوترا","part":1,"page":141},{"id":142,"text":"( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) قال ليس ذلك فى القتال إنما هو فى النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهلكة قال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبى عن الضحاك بن أبى جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة فى سبيل الله فنزلت ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) اهـ\rمراح لبيد تفسير النووى الجزء الأول ص : 51 الناشر الرضى جاكرتا\r( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) أى ولا تلقوا أنفسكم إلى الهلاك بمنع النفقة فى سبيل الله أو بالإسراف فى النفقة أو بتضييع وجه المعاصى.\rIbarat nongkrong mas !!!!\rإ تحاف سادة المتقين الجزء السابع ص: 46 دار الفكر\rفاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع عن الحاضر والراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة إهـ.\rOrang sendiri had / yang meng had bukan imam\rفإن كان المحدود حرا فالمستوفي الإمام أو من فوض إليه كما سبق هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب وحكي عن القفال رواية قول إنه يجوز للآحاد استيفاؤه حسبة كالأمر بالمعروف وليس بشىء روضة الطالبين ج: 10 ص: 102","part":1,"page":142},{"id":143,"text":"( ولا يستوفى قصاص ) فى نفس أو فى غيرها ( إلا بإذن الإمام ) فيه والمراد بالإمام إمام الأعظم أو نائبه وكذا القاضى يستفيد بتوليته إقامة الحدود ( فإن استقل عزر ويأذن ) الإمام ( لأهل فى نفس ) إذا طلب. وأما غير الأهل كالشيخ والمرأة فيأمره أن يستنيب ( لا فى طرق فى الأصح ) لأنه لا يؤمن أن يحيف ( فإن أذن فى فى ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا ) بان اعترف به عزر ولم يعزله ( ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر ) إن حلف أنه أخطأ (وأجرة الجلاد ) وهو المنصوب لاستفاء القصاص والحدود ( على الجائز على الصحيح ) إن لم ينصب الإمام جلادا ويرزقه من مال المصالح إهـ.\rنهاية الزين ج: 1 ص: 356 دار الفكر\rوقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه وكما في صغيرة لا حد فيها وأول زلة ولو كبيرة صدرتا ممن لم يعرف بالشر لقوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفسر هذا الحديث بذلك المذكور وكمن رأى زانيا محصنا بأهله فقتله لعذره إذ القتل جائز باطنا إذا عجز عن إثبات زناه عند الحاكم لكن يقتص به ظاهرا بخلاف من قدر عليه فلا يجوز القتل لإمكان رفعه للحاكم وكقذفه لمن لاعنها وتكليفه رقيقه أو دابته ما لا يطيق وضرب حليلته تعديا ووطئها في دبرها قبل نهي الحاكم له في الجميع وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس إذا اعترف بحلفه كذبا وإفساد يوم من رمضان بجماع حليلته.\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص:149-150","part":1,"page":143},{"id":144,"text":"التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة فى الشريعة أن التعزير لا يكون إلا بمعصية أى فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه ولكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعدة العامة ان يكون التعزير فى غير معصية أى فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير. والأفعال والحالات ألتى تدخل تحت هذا الإثتسناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدما لأنها ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها فإن توفر فيها الوصف فهى محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهى مباحة والوصف الذى جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام فإن توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة استحق الجانى العقاب وإذا تخلف الوصف فلا عقاب وعلى هذا يشترط فى التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجانى أحد أمرين:\r- أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو انظان العام\r- أنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام.\rDekrit president is his task ( وظيفة الإمام ) dalam islam itu ada\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 700-701 دار الفكر","part":1,"page":144},{"id":145,"text":"الوظائف السياسية : بما أن الخليفة كان يجمع أحيانا بين السلطتين التنفيذية والقضائية, فإن وطائفه السياسية كنت تشمل التنفيذ والقضاء. وقد أورد الماوردى منها تعد فى الحقيقة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وهى : أولا – المحافظة على الأمن والنظام العام فى الدولة وقد عبر الماوردى عن ذلك بقوله: حماية البيضة ( الوطن ) والذب عن الحريم ( الحرمات ) ليتصرف الناس فى المعايش, وينتشروا فى الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال وهذا ما يقوم به الشرطة الآن. ثانيا – الدفاع عن الدولة فى مواحهة الأعداء - إلى أن قال – سادسا – تعيين الموظفين : وعبر الماوردى عن الواجب بقوله : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال, ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة ولأعمال بالأمناء محفوظة - إلى أن قال – فإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدبير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين:\rالأول – ألا يخالف نصا صريحا ورد فى القرآن أو السنة أو الإجماع.\rالثانى – أن تتفق التدابير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة, وقفا لما بينه علماء أصول الفقه, بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهى : الدين والنفس والعقل والنسل والمال.\rMencopot tanpa surat\rجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 341 دار الفكر","part":1,"page":145},{"id":146,"text":"( وللإمام عزله بخلل ) ظهر منه ويكفى فيه غلبةالظن ومحل هذا وما قبله إن وجدتم صالح غيره للقضاء ( وبأفضل ) منه ( وبمصلحة ) كتسكين فتنة سواء عزل بمثله أم بدونه وذكر حكم دونه من زيادتى ( وإلا ) بان لم يكن شيئ من ذلك ( حرم ) عزله (و) لكنه (ينفذ) طاعة للإمام بقيد زدته بقولى ( إن وجد) تم (صالح) غيره للقضاء وإلا فلا ينفذ. ( قوله وللإمام عزله ) أى القاضى بخلل وخرج بالقاضى الإمام والمؤذن والمدرس والصوفى والناظر فلا ينفذ عزلهم إلا بسبب يقتضيه اهـ ح ل وعبارة سم ( تنبيه ) هذا فى الأمور العامة أما التدريس والتصوف والنظر والإمامة والأذان ونحو ذلك فلا يجوز العزل بغير سبب ولو عهد بالخلافة اهـ وقوله بغير سبب فلو عزله حينئذ هل ينفذ طاعة للإمام بشرط وجود صالح نظير ما يأتى فى القاضى إذا عزله بغير سبب قال شيخنا الطبلاوى رحمه الله من هو مقرر فى وظيفة لا يجوز عزله بغير سبب يجوز عزله فإن عزله بغير سبب لم ينعزل ويستحق المعلوم إذا باسر الوظيفة والله تعالى أعلم وكذا قال م ر وحيث نفذ العزل بأن وجد سبب يجوز العزل انعزل من حين العزل وإن لم يبلغه الخبر وإذا مضى مدة بعد عزله لم يباشر فيها الثانى الوظيفة لم يستحق واحد منهما معلومها وإن باشر الأول أما الأول فلأنه معزول وأما الثانى فلأنه لم يباشر\rحواشي الشرواني ج: 10 ص: 122 دار صادر\rقول المتن ينفذ العزل في الأصح هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني أي بأن كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش\rBatasan musyawarah\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 715-716 دار الفكر","part":1,"page":146},{"id":147,"text":"نطاقها : إن الأمر المطلق بالمشاورة الموجه للحكام يشمل كل القضايا الدينية والدنيوية: السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية التنظمية, اى فيما لم يرد به نص تشريعى واضح الدلالة, لأن الأمر القرآنى بالمشاورة غير مخصوص بأمر الدين ولا يصح أن تكون نتيجة الشورى فى الأمور الإجتهادية الدينية والدنيوية مخالفة نصوص الشريعة أو مقاصدها العامة ومبادئها التشريعية وهى مطلوبة سواء أكانت القضايا محل المشاورة عامة كاختيار الحاكم وإدارة الحكم وسياسة البلاد وتنظيم الإدارات ومحاسبة الولاة, وإعلان الحرب أم خاصة كالنظر فى أحكام المعاملات والجنايات وأحول الأسرة ونحوها. هيئة الشورى: كان السائد لدى الخلفاء الراشدين أن الخليفة هو الذى يعين أهل المشورة حسبما يرى المصلحة ويعرف الكفاءات العلمية المطلوبة للأمر. وفى عصرنا الحاضر يمكن الاتفاق بين الحاكم ورؤساء الأمة على وضع مبادئ الإختيار, كالتعيين بحسب الوظائف ذات الصفة التشريعية, أو الإنتخاف وفق ضوابط مددة تنطبق على ذوى الإختصاص والخبرة والمعرفة اللائقة. حكم الشورى: اختلف الفقها ء فى حكم الشورى هل هى ملزمة للحاكم, أم إختياريات وهل نتيجتها ملزمة أم إختياريات مخضا وقال جماعة إن الشورى فيما لم ينزل فيه وحى فى مكايد الحروب وعند لقاء العدو إختيارية تطييبا للنفوس ورفعا للأقدار وتألفا على الدين – إلى أن قال – وقال آخرون إن الحاكم ملزم برأى أغلبية المستشارين من أهل الحل والعقد عملا بالأوامر القرآنية, ويسبح الأمر عديم الأثر إذا لم يلزم الحاكم بنتيجتها وقد عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الراشدون من بعده.\rHaram menjatuhkan president jika….\rالإمامة العظمى ص: 468\rمسببات العزل","part":1,"page":147},{"id":148,"text":"من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة على عاتقته, مالكا القدرة على الإستمرار فى تدبير شؤون رعيته, عادلا بينهم فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه بل ذلك مما حذّر منه الإسلام وتوعّد الغادر بعذاب أليم يوم القيامة, كما أن الأخطاء اليسيرة, لا تجيز عزل الإمام, لأن الكمال لله وحده والمعصوم مَنْ عصمهُ الله, وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون, لكن هناك أمور عظيمة لها تأثير على حياة المسلمين الدينية والدنيوية, منها ما يؤدى إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب لها, وهذه الأمور منها ما هو متفق عليه بين العلماء, ومنها ما هو مختلف فيه. والآن نستعرض هذه الأسباب لنرى آراء العلماء فيها.اهـ\rالإمامة العظمى ص : 489-490\rوهناك طرق غير ما تقدم منها أن يتقدم إلى الإمام الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدوا له البيعة وينصحونه وينذرونه مغبّة انحرافه ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمان لعله يرجع أو يرعوى عما هو عليه من ظلم وطغيان فإن أصرّ على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها لأن عزله من النهى عن المنكر والمنكر لا يرفع بما أنكر منه.اهـ\rتكملة المجموع شرح المهذب المجلد التاسع عشر المكتبة السلفية ص : 194","part":1,"page":148},{"id":149,"text":"فإن قيل فكيف خلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا لعله علم من نفسه ضعفا عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه تقية وإن أراد أهل الحل والعقد خلع الإمام لم يكن لهم ذلك إلا أن يتغير فإن فسق الإمام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الجوينى ( أحدها ) ينخلع بنفس الفسق وهو الأصح كما لو مات ( والثانى ) لا ينخلع حتى يحكم بخلعه كما إذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرا فإنه لا يصح أن يصير محجورا عليه إلا بالحكم ( والثالث ) إن أمكن استتابته وتقويم إعواججه لم يخلع وإن لم يمكن ذلك خلع. إذا ثبت هذا فلا يجوز خلع الإمام بغير معنى موجب لخلعه ولا الخروج عن طاعته لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )\rImam is ……….\rالتشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 675.","part":1,"page":149},{"id":150,"text":"والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام, وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. – إلى أن قال – ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة. وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين. ويرى الظاهريون أن الخروج على الإمام محرم إلا أن يكون جائرا فإن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القائم لأنه منكر زائد ظهر, فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم. وإذا كانوا جميعا أهل منكر فلا يقاتل مع أحد منهم إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. وعلى هذا الرأى بعض المالكيين, فسحنون يقول بوجوب قتال أهل العصبية إن كان الإمام عدلا وقتال من قام عليه, فإن كان غير عدل","part":1,"page":150},{"id":151,"text":"فإن خرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو مالك فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه على الظالم.\rTuntutan pembubaran partai politik boleh\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327 دار إحياء الكتب العربية\rالثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن","part":1,"page":151},{"id":152,"text":"لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى. اهـ\rحاشية الجمل الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار الفكر\rوليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا اهـ.\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 66 مكتبة \" الهداية \" سورابيا\rهذا كله فيما لاينكر باليد: أما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة، وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله وقهره على ترك ذلك والإتيان بالواجب عليه إن كان تاركا له، لكن لا مطلقا بل إن قدر المنكر أو الآمر عليه أى على ذلك التغيير وما ذكر معه، ويجب عليه أن يتوقى فى نحو إراقة الخمر وكسر آلة اللهو الكسر الفاحش إلا إذا لم ترق إلا به، أو خشى أن يدركه الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما لابد منه ولو بحرق وغرق، وللإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا، وله فيمن لا ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعل ذلك، لكن بإذن الإمام على المعتمد. وقال الغزالى لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه ولو قتل المحق فهو شهيد اهـ.\rDonor darah PMI boleh\rمغني المحتاج ج: 1 ص: 191 دار الفكر\rولو داوى جرحه بدواء نجسِ أو خَاطَهُ بخيط نجس أو شقّ موضعاً في بدنه وجعل فيه دماً فكالجبر بعظم نجس فيما مرَّ اهـ.\rالفتاوى الشرعية للعلامة الشيخ محمد حتبن محلوف ص: 218","part":1,"page":152},{"id":153,"text":"الدم المفسوح وإن كان حراما شرعا بنص القرآن إلا أن الضرورة الملجئة إلى التداوى به تبيح الانتفاع به فى العلاج ونقله من شحص الأخر متى قررذلك طبيب متدين حاذق وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز التداوى بالمحرم والنقص إذا لم يكن هناك فاسد يفسده فى الأدوية المباحة الطاهرة فإذا رأى الطبيب المسلم الحاذق أن انقاذ المريض متوقف على نقل دم إليه من آخر جاز التداوى به شرعا والضرورة تبيح المحذورة اهـ\rMenggunakan barang najis sebagai obat\rالمجموع ج: 9 ص: 50-51 المكتبة السلفية","part":1,"page":153},{"id":154,"text":"وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر، هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز، لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها، ولا يجوز بغيرها، حكاهما الرافعي، وهما شاذان، والصواب الجواز مطلقاً، لحديث أنس رضي الله عنه نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة، فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه لم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم» رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة، هذا لفظ إحدى روايات البخاري، وفي رواية «فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها» قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف، وعليه يحمل حديث «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فهو حرام عند وجود غيره، وليس حراماً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل، ويكفي طبيب واحد، صرح به البغوي وغيره، فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء، وإن تركته تأخر، ففي إباحته وجهان، حكاهما البغوي، ولم يرجح واحداً منهما، وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ\rMenerima bingkisan dari non muslim\rإحكام الأحكام الجزء الثالث ص: 235","part":1,"page":154},{"id":155,"text":"وردت أحاديث تدل على جواز قبول هدايا الكفار والإهداء لهم منها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل والترمذى وحسنه والبزار عن على ابن أبى طالب كرمه الله وجهه أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر وأهدت له الملوك فقبل منها اهـ.\rBuku / media yang dapat menimbulkan dampak negatif.\rفوائد المكية ص: 19 الهداية\rوالحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعى فى شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام - إلى أن قال ص:20 تنبيه وفى المشرع الراوى فى مناقب بنى علوى فى آدب المسجد وما يمنع فيه ما نصه ويمنع مما ذكره المؤرخون من قصص الأنبياء كفتوح الشام للواقدى فإن غالبه موضوع أو مأخوذ ممن لا يوثق به من أهل الكتاب وما فيه ذكر صفات الخمر المحرمة ولو خارج المسجد.\rبغية المسترشدين ص: 251 دار الفكر\rالثانى ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد فى الحال الحاضر ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا عند فاعله فلا حسبة للآحاد فى معصية انقضت نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية كأصوات المزامير من وراء الحيطان ولا لشافعى على حنفى فى شربه النبيذ ولا لحنفى على شافعى فى أكل الضب مثلا. الثالث المحتسب عليه ويكفى فى ذلك كونه إنسانا ولو صبيا ومجنونا. الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع بالقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع.","part":1,"page":155},{"id":156,"text":"Jual buku yang isinya macam-macam\rالمجموع ج: 9 ص: 240\rفرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما، مما فيه منفعة مباحة قال أصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر، لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب «السير» وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل، لأنه ليس فيها منفعة مباحة، والله تعالى أعلم\rحواشي الشرواني ج: 4 ص: 239 دار الفكر\rوكتب علم الخ أي ولا بيع كتب الخ اهـ ع ش قوله وكتب علم محرم أي ككتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة كما جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها اه مغني ولا يبعد أن يلحق بذلك كتب المبتدعة بل قد يشملها قولهم وكتب علم محرم والله أعلم\rMedia Boleh, bagi yang bisa mengambil manfaat\r( تمييز بين الحق والباطل )\rيسئلونك فى الدين والحياة الجزء الخامس ص: 276 دار الجيل\rحيازة الإنجيل\rهل يجوز للعالم أو الشيخ أن يملك إنجيلا فى بيته ؟ الجواب: أن مهمة المرشد العالم الداعية للناس, المذكر بالحق والصواب, المحدود من الخطاء والباطل, أن يكون على علم أولا بالقرأن الكريم, تلاوة وترتيلا وحفظا وفهما, لأن القرآن المجيد هو أساس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى, ومفتاح الرشاد والسداد فى هذه الحياة, ولذلك يقول الحق جل جلاله فى سورة الإسراء: ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوام ). ويقول فى سورة الحشر: ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ).\rMembaca yang menyesatkan tapi hanya wacana\rيسئلونك فى الدين والحياة الجزء السادس ص: 276 دار الجيل","part":1,"page":156},{"id":157,"text":"قرأة الكتب غير الإسلامية. ما حكم قرأة الكتب الدينية غير الإسلامية والإحتفاظ ؟ الجواب : الطريق إلى معرفى الإسلامى وفهم تعانميه يكون من مصدرين هما القرآن الكريم, والسنة النبوية المطهرة, ولله تبارك وتعالى يقول : ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ) ويقول فى شأنه أيضا : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ). ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى. فشأن المسلم أن يجد فى القرآن والسنة غداءه ودواءه وضياءه. وأن يعكف على قرأة الكتب الإسلامية التى تعاونه على فهم القرآن والسنة وتفسير نصوصهما وتبيان أحكامهما. وقد يوجد هناك من الدعوة أو العلماء أو الباحثين فى المعتقدات والأديان ما يجعلهم فى حاجة إلى الإطلاع على الكتب الدينية غير الإسلامية, وقد يكون الغرض من ذلك هو الرد على الشبهات والمفتريات التى قد توجه إلى الإسلام وتعالميه وفى هذه الحالة لا مانع بالنسبة إلى هذا الدعية أن يطلع على الكتب الدينية غير الإسلامية أو يحفظ بها عنده ليتمكن عن طريق الإطلاع عليهما الدفاع عن تعالم الإسلام ومبادئه.\rBatasan manfaat\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 26 دار الفكر\rوهل العبرة فى النفع بالمتعاطى له حتى لو كان القدر الذى يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثانى اهـ ع ش عليه.\rOrang dosa/ keliru lihat I’tiqodnya dong\rبغية المسترشدين ص: 251 – 252 دار الفكر","part":1,"page":157},{"id":158,"text":"وليس لعامى يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتى يعلم أنه مجمع عليه أو فى اعتقاد الفاعل ولا لعالم أن ينكر مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال أنه قلد من يرى حله أو جهل حرمته - إلى أن قال - وله أركان: الأول المحتسب - إلى أن قال - الثانى ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد فى الحال الحاضر ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا عند فاعله فلا حسبة للآحاد فى معصية انقضت نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية كأصوات المزامير من وراء الحيطان ولا لشافعى على حنفى فى شربه النبيذ ولا لحنفى على شافعى فى أكل الضب مثلا الثالث المحتسب عليه ويكفى فى ذلك كونه إنسانا ولو صبيا ومجنونا الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع.\rالفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 760 – 761 دار الفكر","part":1,"page":158},{"id":159,"text":"ثالثا - اختصاصات ديوان المظالم: يختص ناظر المظالم باختصاصات متعددات بعضها استشارى يتعلق بمراقبة تطبيق أحكام الشرع, وبعضها ادارى يتعلق بمراقبة اعمال المواظفين ولو بدون متظلم من الناس, كما يظهر من الإختصاصات الثلاثة الأولى, وبعضها قضائى يتعلق بفصل الخصومات بين الحكام والرعية, او بين الرعية انفسهم. وهذه الإختصاصات تفصيلا هى ما يأتى: \" أولا \" - النظر فى تعدى الولاة على الرعية وأخذهم بالفسق فى السيرة \" ثانيا \" - النظر فى جور العمال فيما يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة فى دواوين الأئمة, فيحمل الناس عليها, ويأخذ العمال بها. وينظر فيما استزادوه, فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده وإن أخذوه لانفسهم استرجعه لاربابه \" ثالثا \" تصفح اعمال كتاب الدواوين, لأنهم امناء المسلمين على ثبوت اموالهم فيما يستوفونه له ويوفونه منه وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج إلى والى المظالم فى تصفحها إلى متظلم. - إلى أن قال – \" خامسا \" رد المغصوب اى الأموال المتغصبة بدون حق وهو نوعان (1) غصوب سلطانية: وهى التى يأخذها الحكام أو ولاة الجور من أصحابها بدون حق, إما بأخذها للدولة أو لأنفسهم ظلما. وحكمها أن ولى المظالم يأمر بردها إلى أصحابها إن علم بها عند ممارسة اشرامه على الولاة, ولو قبل التظلم إليه, فإذا لم يعلم بها توقف نظره فيها على تظلم أربابها. ويمكنه الإعتماد على ديوان السلطانة فى اثبات حق صاحبها, دون حاجة لتقدم الأدلة من مستحقها.\rبغية المسترشدين ص: 252 - 253 دار الفكر","part":1,"page":159},{"id":160,"text":"وعلى الوالى أيضا تفقد العامة وكل من لا يشتغل بالعلم حكمه حكم العامة فى دينه بل هو واحد منهم وإن كان له نسب شريف وبيت رفيع وربما يظن هذا بنفسه أنه داخل فى الخاصة متعلق بشئ من الولاية وهو يخبط خبطا عشواء ويظلم العباد والبلاد جهلا أو تجاهلا وجزاؤه على الله تعلى فالواجب على الوالى افتقاد هؤلاء والبحث عن مباشرتهم وكيفية معاملتهم ومن يتولون عليه بل لو كان المتولى على ذلك من أهل العلم فلابد من تفقده والنظر فيما هو مسؤل عليه إذ ليس معصوما لا سيما إذا خالفه غيره من أهل العلم فالحق مع أحدهما فليرجع إلى سؤال العلماء الظاهرين بالولاية الشائع عنهم ترك الدنيا.\rMencari kesalahan orang lain\rآداب النبوى ص:137 دار الفكر\r( 2,3) ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن محرما:\rPertimbangan yang sehat\rأحكام السلطانية ص: 90\rوالفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء من عشرة وجوه – إلى أن قال – الثالث أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق.\rPolisi Tidur / portal\rويجوز للامام اقطاع بعض الشارع لمن ترتفق به حيث لاضرر. قليوبى الجزء الثانى.ص.93).\r(فرع) وقع السؤل اما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر الفلانى والجواب أن الظاهر بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة.( الشروانى الجزء السادس.ص.216).","part":1,"page":160},{"id":161,"text":"( الطريق النافذ لا يصرف فيه ببناء أو غرش.( قوله أو غرش ) وان كان الشجرة لعموم المسلمين م ر. خلافا للحلبى والزيادى وحاصل المعتمد فى الدكة والشجرة وحفر البئر ان الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء فى المسجد أوالطريق وان اتسع وانتفى الضرر واذن الامام وكانت لعموم المسلميتن .(البجيرمى المنهج الجزء الثالث.ص.9).\rمن المنكرات المعتادة فيها وضع الخشب واحمال الحبوب والاطعمة على الطرق واخراج الأجنحة فكل ذلك منكر ان كان يؤدى الى تضييق الطرق واستضرار المارة. وان لم يؤدى الى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا يمنع منه نعم يجوز وضع الحطب واحمال الأطعمة فى الطريق فى القدر الذى ينقل الى البيوت فان ذلك يشترك فى الحاجة اليه الكافة ولا يمكن المنع منه وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث بضبق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه الا بقدر حاجة النزول والركوب وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد ان يختص بها الا بقدر الحاجة - الى ان قال - وكذلك الثلج الذى يطرحه شحص فى الطريق والماء الذى يجتمع فيه من ميزاب معين فعلى الأول والثانى كسح الطريق منهما. (موعظة المؤمنين الجزء الأول.ص. 176).\rMemakai susuk emas\rغرز ابرة الذهب والفضة فى جلد الرجل كما هو معروف فى بعض البلدان للتداوى وللقوة او لغير ذلك، ذلك جائز لأنه لا يعد لبسا ولأنها مستورة وليس هذا من الوشم لاستتارها ولعدم ظهورها دم فيه. اهـ (بلغة الطلاب ص : 112)","part":1,"page":161},{"id":162,"text":"وقع السؤال عن دق الذهب والفضة واكلهما مفردين او مع انضمامهما لغيرهما من الادوية هل يجوز ذلك كغيره كسائر الادوية ام لا يجوز لما فيه من اضاعة المال فأجبت عنه بقولى إن الظاهر أن يقال فيه ان الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع بل وكذا ان لم يحصل منه ذلك لتصريحهم فى الاطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها الا ما أضر بالبدن او العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الاضاعة انما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوى وصرحوا بجواز التداوى بالؤلؤ فى الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش على م ر اهـ (البجيرمى على الخطيب الجزء الاول ص : 102)\rOrang wirid banyak model","part":1,"page":162},{"id":163,"text":"(وسئل) فيما يفعله الناس من الميل والتحريك فى حال القراءة والذكر وشبهها كما هو مشاهد من جميع الناس هل لذلك أصل فى السنة أولا ؟ وهل هو حرام او مكروه او مندوب وهو يثاب عليه وهو يثبت أنه من التشبه باليهود اولا ؟ (فأجاب) اذا تأملت قولخ تعالى \"ال1ين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم\" : آل عمران :101. وقوله تعالى \" والذاكرين الله كثيرا والذاكرات\" : الأحزاب : 25. مع آية كثير عيرهما ومع قول الأصوليين وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والازمنة والبغاء لهم من الأمثلة الدالة على ذلك مع ما ورد فى تفسير الآيات المذكورات وغيرها علمت أن الحركة فى الذكر والقراءة ليست محرمة ولا مكروه بل هي مطلوبة فى جملة احوال الذاكرين من قيام وقعود وجنوب وحركة وسكون وسفر وحضر زغني وفقر فقد أخرج ابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس قوله \" اذكر الله ذكرا كثيرا\" يقول : لا يفرض الله تعالى على غباده فريضة الا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها فى حال عذر غير الذكر فان الله لم يجعل له حدا ينتهى اليه ولم يغذر أحدا فتركه الا مغلوبا الى عقله. فقال : اذكرو الله قياما وفعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار فى البحر والبر فى السفر والحضر فى الغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال – الى أن قال – فرب ذاكر ورب ذاكر متحرك. الحركة تذخب حشوعه فالسكون أولى. ورب ذاكر وقارئ يستوى عنده الحالان فيفعل ما يشاء واله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات . اهـ (فتاوى خليلى على مذهب الامامى الشافعى ص : 26)\rMasjid itu kayak apa sih ?","part":1,"page":163},{"id":164,"text":"ولو رأينا صورة مسجد ولم ندر من بانيه وهل هو موات أو ملك أو هل تلفظ عامره بوقفه أم لا ؟ ثبتت له حكمه أيضا سواء استفاض بين الناس تسميته مسجدا أم لا،كما قاله ابن حجر.وقال م ر:بشرط الاستفاضة.قال ع ش:والأقرب كلام ابن حجراهـ (بغية المسترشدين ص : 63)\rIni dia yang namanya I’tikaf\rالاعتكاف هو لغة اللبث خيرا كان أو شرا وشرعا : اللبث فى المسجد من شخص مخصوص بنية. (قوله فى المسجد) وهو ما وقفه الواقف مسجدا لارباطا ولا مدرسة . اهـ (الشرقاوي الجزء الأول ص : 449)\r(قوله فان أمن الخ) وخرج بالمسجد غيره كالمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر.نهاية. وفى سم بعد ذكر مثله عن شرح الرزض مانصه وهذا معنى قول الشارح الآتى لما هو واضح الخ. يقتضى الفرق بين المستحق على العموم وغيره ومع ذلك ففيما فى شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث اهـ. وعبارة ع ش قوله مامر ولا يحرم عبوره الخ. أي عند مجرد خوف التلويث فان تحقق او غلب على زنه حرم بل يجرى ذلك فى دخول ملك غيره اهـ حج بالمعنى وقال سم على المنهج وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو مشكل ويتجه وفاقا لمر أن المراد لا يجوز من حيث كونه مدرسة او رباطا ولكن يحرم من جهة أخرى إذا كان مملوكا ولم يأذن المالك ولا ظن رضاه او موقوفا مطلقا. نعم، ان كان موقوفا وكان أرضه ترابية وكان الدم يسيرا فلا يبعد وفاقا لمر الجواز اهـ (الشروانى الجزء الأول ص : 411-412)\rOrang haid ada di masjid ….","part":1,"page":164},{"id":165,"text":"(قوله والخامس دخول المسجد) ولو لمجرد العبور لغلظ حدثها وبهذا فارقت الجنوب حيث لم يحرم فى حقه مجرد العبور. وأما المكث فحرام عليهما ومثله التردد لقوله صلى الله عليه وسلم : لاأحل المسجد لحائض ولالجنب رواه أبوداود عن عائشة ومن المسجد سطحه ورحبته وروشنه وخرج به غيره كالربط والمدارس والخانقة وهي معبد الصوفية فلا يحرم دخولها الا ان نجستها بالفعل وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية دجاج بخلاف تنجيسه بما لم يجر به العادة. اهـ (الباجوري الجزء الاول ص : 119)\rLika –liku Zakat\rفعلم أن الذنوب فى الجملة ثلاثة أقسام : أحدها واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة او صوم او زكاة او كفارة أو غيرها فتقضى ماأمكنه منها: (قوله أو زكاة) فتحسب جميع مالك وعدد السنين من أول ملكه لا من زمان البلوغ فإن الزكاة واجبة فى مال الصبي خلافا لأبى حنيفة فتؤدي ما علمت بغالب الظن أنه فى ذمته – الى أن قال – (قوله فتقضى ماأمكنه)بالتتابع والتفتيش كما سبق (قوله منها) أي من الواجبات المتروكة. اهـ (سراج الطالبين الجزء الثانى ص : 160)\rوأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أول ملكه لا من زمان البلوغ فان الزكاة واجبة فى مال الصبي فيؤدى ما علم بغالب الظن أنه فى ذمته، فإن أداه على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف الى الأصناف الثمانية أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضى جميع ذلك فإن ذلك لا يجزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج الى تأمل شاف ويلزم أن يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء. اهـ ( الاحياء علوم الدين الجزء الرابع ص : 35)\rZakat yang dibayar ahli waris","part":1,"page":165},{"id":166,"text":"(قوله لو أدى عن مال مورثه الخ) أي لوقال هذا زكاة مالى ان كان مورثى قد مات فبان موته .نهاية ومغنى. (قوله لم يجزئه الخ ) وينبغى مثله فى عدم الاجزاء ما لو تردد كأن قال:هذا زكاة مالى ان كان مورثى قد مات والا فعن مالى الحاضر . ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش. (قوله وأخذ منهم بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك فى أصل اللزوم او فى الأداء مع تحقق الوجوب او مطلقا. والاوجه الاول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك فى الاخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب اهـ (الشروانى الجزء الثالث ص : 347)\rPemberian gini gitu\rوالحاصل انه ان ملك لاجل الاحتياج او لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وان ملك بقصد الاكرام مع صيغة كان هبة وصدقة وان ملك لالاجل القواب ولا لاكرام بصيغة كان هبة فقط وان ملك لاجل الاحتياج او الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وان ملك لاجل الاكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه اهـ (اعانة الطالبين الجزء الثالث ص:144)\rوان اختار الاذرعى دليلا ان العادة متى اقتضت الثواب وجب هو او رد الهداية والاوجه كما بحثه ايضا ان محل التردد ما اذا لم يظهر حالة الاهداء قرينة حالية اولفظية دالة على طلب الثواب والا وجب هو او الرد لا محالة، ولو قال وهبتك ببذل قثال بل بلا بذل صدق المتهب بيمينه لان الاصل عدم البذل ولو اهدى له شيئا على ان يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده ان بقي.والا فبدل له كما قاله الاصطخري فان كان فعلها حل اهـ (نهاية المحتاج الجزء الخامس ص:423)\rOrang janji tapi isi hatinya lain\rومنها الخلف فى الوعد لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل اذا وعد وهو يضمر أي ينوى بقلبه الخلف فى وعده او ترك الوفاء به بلا عذر الخ اهـ (اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص:82)","part":1,"page":166},{"id":167,"text":"Hadiah yang ada embel 0embelnya\rولو اهدى له هدية على ان يقضي له حاجة او يخدمه فلم يفعل وجب ردها ان بقيت.وبدلها ان تلفت قاله الاصطخري رحمه الله اهـ (القليوبى الجزء الثالث ص:115)\rOrang bangkrut (Taflis)\r(كتاب التفليس) التفليس في اللغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس، وأما في الشرع فقال الأئمة المفلس من عليه ديون لا يفي بها ماله، ومثل هذا الشخص يحجر عليه القاضي بالشرائط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، وإذا حجر عليه ثبت حكمان: أحدهما تعلق الدين بماله حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر بالغرماء ولا تزاحمها الديون الحادثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والثاني أن من وجد ثم المفلس عين ماله كان أحق به من غيره اهـ (روضة الطالبين الجزء الرابع ص:127)\rDitagih utang tak punya uang\r(اذا لزمه دين حال فطولب به فادعى الاعسار فان عهد له مال حبس حتى يقيم بينة على اعساره والا حلف وخلي سبيله الى أن يوسر، فان كان له مال وامتنع من الوفاء باعه الحاكم ووفى عنه فان لم يف ماله بدينه وسأل هو أو وكيله أو غرمائه الحاكم الحجر حجر عليه، فان حجر) القاضى عليه بأن نادى عليه بالافلاس ليحذر الناس من معاملته فيقول المنادى للحاكم حجر فلان بن فلان – الى أن قال - (لم ينفذ تصرفه) المفلس الذي حجر عليه (فى المال) الذى تحت الحجر لا فى الذمة (وينفق) الحاكم (عليه) المحجور عليه (وعلى عياله) الذين يلزمه نفقتهم من زوجاته وفروعه وأصوله أقل ما يكفيهم، - الى أن قال – (منه) اي مال المحجور عليه (ان لم يكن له كسب)والا فلا ينفق من المال المذكور اهـ فيض الاله المالك الجزء الثانى ص:36-37) مكتبة الهداية سورابايا .","part":1,"page":167},{"id":168,"text":"(قوله وللدائن ملازمة من لم يثبت اعساره) أي مطالبته بدلا عن الحبس. قوله: وأجرة الحبس وكذا الملازم ) أي السجان على الدين أي للمحبوس، ومثل ذلك نفقته فهي عليه، هذا اذا كان له مال ظاهر فإن لم يكن له مال، فعلى بيت المال، والا فعلى مياسر المسلمين اهـ (اعانة الطالبين الجزء الثالث ص:71).\rTashorrufnya orang muflis\rولو تصرف فى ذمته كأن باع سلما طعاما او غيره او اشترى شيئا بثمن فى الذمة او باع فيها لا بلفظ السلم أو اقترض او استأجر فالصحيح صحته ويثبت المبيع والثمن ونحوهما فى ذمته اذ لا ضرر على الغرماء فيه، والثانى لا يصح كالسفيه اهـ (مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 203).\r(فان حجر القاضى) الى أن قال – (لم ينفذ تصرفه) أي المفلس الذي حجر عليه (فى المال)الذي تحت الحجر لا فى الذمة ، واما تصرفه فيها بأن يبيع شيئا فى الذمة او يشتري شيئا فيها فيصح وينتظر المعامل فك الحجر عنه – الى أن قال – ويذخل تحت الحجر ما اكتسبه بعد الحجر أو وصى له بشيء نظر المقصود لما قبل الحجر المقتضى شموله للحادث ايضا الا اذا كان الموصى به أبا له وذخل تحت يده فانه يعتق عليه وتعلق للغرماء به اهـ (فيض الاله المالك الجزء الثانى ص:35-36).\r(قوله ولا يبيعه الخ) معطوف على تصرفه : أي ولا يصح بيع المفلس ولو على غرمائه وذلك لأن الحجر يثبت لأجل الغرماء الحاضرين وغيرهم . ومن الجائز أن يكون له غريم آخر . والغاية للرد على القائل بصحة البيع حينئذ ان اتحد جنس الدين وباعهم بلفظ واحد.وقوله بغير إذن القاضى،فإن كان بإذن القاضى صح. اهـ اعانة الطالبين الجزء الثالث ص:70)\rBibit yang hanyut","part":1,"page":168},{"id":169,"text":"ولو حمل نحو سيل بذرا الى غير ملك غير نبت فهو لصاحب البذر وتجبره صاحب الأرض على قلعه ولا أجرة عليه مدة بقائه لعدم الفعل بخلاف ما لو بذره بظن أنها ملكه فتلزمه حينئذ، ولو حمل سيل ترابا او حجارة أرض عليا الى سفلى أجبر صاحب العليا على ازالته اهـ ملخصا اهـ (بغية المسترشدين ص : 170)\rAnaknya pohon bambu\rالتولد من المملوك : معناه أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكا لصاحب الاصل لأن المالك هو مالك الفرع، سواء أكان بفعل مالك الأصل أم بالطبعية والخلقة فصاحب الأرض الذى زرعها يملك الزرع عند الجمهور غير الحنابلة، لأنه نماء البذر وهو ملكه وعليه كراء الأرض ويضمن لصاحب الأرض نقصانها بسبب الزرع وثمرة الشجرة وولد الحيوان وصوف الغنم ولبنها لمالك الأصل . وقال الحنابلة الزرع لمالك الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم \" من زرع فى أرض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته اهـ (الفقه الأسلامى الجزء الرابع ص : 2914)\rالأحكام إذا كانت له شجرة فى ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجارة أن يطالب مالك الشجرة بإزالة ما انتشر فوق ملكه لأن الهواء تابع للقرار وليس له أن ينتفع بفرار أرض جاره بغيراذنه فكذلك هواء أرض جاره فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير إذن الحاكم كما لو ذخلت بهيمة لغيره الى أرضه فله أن يخرجه بنفسه اهـ (المجموع الجزء الثالث عشرة ص : 410)\rWaqof yang bersyarat\rولو شرط الواقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث او بطائفة معلومين فوجهان أحدهما ان شرط غير متبع لا جعل البقعة مسجدا كالتحريم فلا معنى لاختصاصه بجماعة وعلى هذا قال فى التتمة يفسد الوقف لفساد الشرط ، والثانى يتبع بهم رعاية لشرط الواقف اهـ (العزيز شرح الوجيز الجزء السادس ص : 273-274)\rRumah kok dijadikan Masjid","part":1,"page":169},{"id":170,"text":"اذا جعل داره مسجدا او أرضه مقبرة او بنى مدرسة او رباطا فلكل أحدأن يصلى ويعتكف فى المسجد ويدفن فى المقبرة ويسكن المدرسة بشرط الأهلية وينزل الرباط وسواء فيه الواقف وغيره ، ولو شرط فى الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث او الرأي او طائفة معلومين فوجهان أحدهما لا يتبع شرطه فعلى هذا قال المتولى يفسد الوقف لفساد الشرط، والثانى يتبع ويختص بهم رعاية للشرط وقطعا للنزاع فى اقامة الشعائر ويشبه أن تكون الفتوى بهذا وان كان الغزالى اقتصر على الاول فى الوجيز قلت الأصح اتباع شرطه وصححه الرافعى فى المحرر اهـ (روضة الطالبين الجزء الرابع ص : 491)\rJalan dijadikan Masjid\rويجوز للإمام جعل الطريق مسجدا لا عكسه لجواز الصلاة فى الطريق ولا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا اهـ (الفقه الاسلامى الجزء الثامن ص : 221)\rWaqof yang dirusak waqif\r{فصل} وان أتلفه الواقف أو أجنبي فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال يبنى على القولين فان قلنا إنه للموقوف عليه وجبت القيمة له لأنه بدل ملكه وان قلنا إنه لله تعالى اشترى به لكن ليكون وقفا مكانه اهـ (المهذب الجزء الأول ص : 573)\rMembeli dengan harta waqof\r(قوله اشترى بمال الوقف) أي بغلة الوقف كما عبر به فى الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف فإنه يصير وقفا كالأول على شرطه وان لم يذكر شيئا كما مر فى بحث الاستبدال اهـ (رد المختار الجزء الرابع ص : 616)","part":1,"page":170},{"id":171,"text":"ولما جرى التعامل فى وماننا فى البلاد الرومية فى وقف الدراهيم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج الى تحقيق القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الأنصار والله تعالى أعلم وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلاف - الى ان قال – قلت أن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وان كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولا شك فى كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيها اجارة محمد ولهذا لما مثل بشيء جرى فيها التعامل فة زمانه اهـ (رد المختار الجزء الرابع ص : 560)\rIstibdal waqof\rالأصل أن استبدال الوقف بغيره لا يجوز الا اذا شرطه الواقف لأنا نرى معنا من وجوب مراعاة شرط الوقف، لكن العلماء أفتوا بجوازه لما فيه من مصلحة بشروط :\rأن يخرج الوقف عن الانتفاع بالكلية.\rوأن لا يكون للوقف ريع يعمر به\rوأن لا يباع للإستبدال بغين فاحش\rوأن يكون الاستبدال بأشرف قاض صالح، وهو المسمى بقاضى الجنة والمعروف بالعلم والورع\rوأن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير كي لا يأكلها النظار المشرفون على الوقف\rوأن لا يباع الوقف ممن لا تقبل شهادته ولا من له عليه دين\rوأن يكون البدل والمبدل من جنس واحد الا اذا كام الموقوف للاشتغال، لأن المنظور اليه كثرة الريع وقلة قلفة الترميم، فلو ابتدل الحانوت بأرض تزرع ويجعل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن اهـ (تحفة الحنفى فى ثوبه الحديد الجزء الثانى ص : 372)\rFasakh istri yang tak punya uang\rفان فقدت الحاكم او المحكم او عجزت عن الرفع اليه كأن قال لاأفسخ الا بمال وقد علمت اعساره وانها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة كما قاله الغزالى وامامه ورجحه فى التحفة وعيرهما اهـ (بغية المسترشدين ص : 242)","part":1,"page":171},{"id":172,"text":"Tholaq muslimah diwakilkan kepada orang kafir\r(ويصح توكيل كافر فى نكاح كتابية ) ولو لمسلم لأنه يملك نكاحها لنفسه (وكذا فى طلاق مسلمة ) لأنه يملك طلاقها كأن أسلم كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلمت فى العدة وقيل لا يصح والترجيح من زبادته هنا وبه جزم الاصل فى باب الخلع (لا فى نكاحها) ايجابا وقبولا لأنه لا يملك نكاحها بنفسه بخلاف توكيله فى شراء مسلم او مسلمة كما مر بيانه اهـ (شرح الروض الجزء الثانى ص : 265)\rSyarat-syarat wakil\rأما الشروط التى ترجع الى الوكيل أمران: أحدهما : أن يكون عاقلا الخ. ثانيهما: أن يعلم الوكيل بالوكالة الخ. أما الاسلام وعدم الردة فلا يشترطان فى الوكيل باتفاق وان كان عدم الردة مختلف فيها فى الموكل فيصح للمسلم أن يوكل الذمي حتى فى بيع الخمر والخنزير عند أبي حنيفة الذي يقول إن الموكل اذا كان ذميا يقف تنفيذ توكيله – الى ان قال – واذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب وكان المسلم فى دار الاسلام فان التوكيل يقع باطلا فى هذه الحالة وكذلم العكس وهو ما اذا وكل الحربي مسلما وهو فى دار الحرب والمسلم فى دار الاسلام. (الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 170-171)\rMenerima sogok\r{تنبيه} قال فى المغنى : قبول الرشوة حرام وهو ما يبذل ليحكم بغير الحق او ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر \" لعن الله الراشى والمرتشى فى الحكم \" رواه ابن حبان وغيره وصححه ولأن الحكم الذى يأخذ عليه المال ان كان بغير حق فأخذ المال فى مقابلته حرام او بحق فلا يجوز توقيفه على المال ان كان له رزق فى بيت المال اهـ (اعناة الطالبين الجزء الرابع ص : 232)\rNah ini adalah alat malahi\rولا يستثنى من هذه أي الملاهى والأوتار والمزامير التى ورد الشرع بالمنع منها لا لذاتها. اهـ (احياء علوم الدين الجزء الثالث ص : 269)","part":1,"page":172},{"id":173,"text":"وقد ذكر المصنف أن القياس الحل لولا ورود الأخبار وكونها صارت شعار أهل الشرب. اهـ (اتحاف السادة المتقين الجزء السادس ص : 501)\rومنها ( الات ا للهو المحرمة كاالطنبور والرباب والمزمار ) بل ( و) جميع ( الاوتار) قال فى كف الرعاع عن الدولقى قد علم من غير شك ان الشافعي حرم سائر انواع المزامر والشباب من جملتها. وانما حرمت هذه اشياء لما فيها من الصد عن ذكرالله وعن الصلاة ومفارقة التقوى. والميل الى الهوى والانغماس فى المعاصى. اهـ ( اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص. 102)\r( و) منها الإستمتاع ( الى ) التزمير بنحو ( المزمار ) بكسر الميم ( و) الى الضرب بنحو ( الطنبور ) بضم الطاء كصنح بفتح اوله وهو صفر يجعل عليه اوتار يضرب بها اوقطعتان من صفر تضرب احدهما بالاخر ( و) وكذا فى شيئ من ( سائر ) اى باقي ( الاصوات المحرمات ) المطربة , وغيرها من االاوتار , وغيرها لان اللذة الحاصلة منها تدعو الى فساد كشرب خمر ولأنها شعار اهل الفسق كمامر اهـ ( اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص. 96)\rوكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الحلوة بالأجنبية لأنها من مقدمات الجماع - الى ان قال – فهي محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل : إحداها أنها تدعو الى شرب الخمر فان اللذة الحاصلة بها انما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الحمر. الثانية أنها فى حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الانس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق اذا قوي فهو سبب الاقدام ولهذه العلة \"نهى عن الانتباذ فى المزفت والحنم زالنقير\" الى ان قال – الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة اهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بفوم فهو منهم . الخ اهـ (احياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 270)","part":1,"page":173},{"id":174,"text":"العلة الثالثة : الاجتماع عليها لما أن صار من عادة اهل الفسق والفجور فيمنع التشبه بهم لأن من تشبه بفوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود والطبرانى فى الكبير من حديث أبى منيب الجرشى عن ابن عمر به مرفوعا بسند فيه ضعف ويروى عن الحسن قال قلما تشبه رجل بقوم الا كان منهم وهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعار الأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وقد نقل الرافعى عن بعض الأئمة الشافعية انه كان يقول الأولى ترك رفع اليدين فى الصلاة فى ديارنا يعنى ديار العجم قال لأنه صار شعار الرافضة وله أمثلة كثيرة ولكن قد يقال ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما ولكان يحرم اتخاذ الظروف المستعملة غالبا فى الخمر كالقنانى والأقداح المرزوقة فانها الآن كذلك حتى لو امتنع او عدم الخمر لنقص ثمنها ولكان ايضا يحرم بقاء شجر العنب فانه أصل لذلك اهـ (اتحاف السادة المتقين الجزء السادس ص : 473)\rالعارض الثانى فى الالة بأت تكون من شعار أهل الشرب او المخنثين وهي المزامي والاوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة انواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على الاباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات. اهـ (احياء علوم الدين الجزء الثالث ص : 270)\rOrang bebas memanfaatkan jalan raya selama ………","part":1,"page":174},{"id":175,"text":"{تنبيه} ما جزم به من عدم الضمان كذا هو فى الشرح والروضة هذا وخالفاه فى كتاب الحج فجزما ما فيه بالضمان ونص عليه فى الأم لأن الارتفاق بالطريق مشروك بسلامة العاقبة كإخراج الجناح والروشان الى الطريق وهذا ما عليه الأصحاب ويحترز عما لا يعتاد فعله له كركض شديد فى وحل. فان خالف ضمن ما تولد منه لتعديه وفى معنى الركض فى الوحل فى مجتمع الناس كما أشار اليه فى البسيط واحترزنا عن الركض الشديد عن المشي المعتاد فيه فلا يضمن ما يحدث منه اهـ (مغنى المحتاج الجزء الخامس ص : 543)\rMenakut – nakuti orang hingga bunuh diri\r\\اتبع شخص انسانا بسيف فهرب، وألقى نفسه من الخوف فى نهر او من شاهق عال او من بئر فهلك فلا ضمان، لأن الهارب هو الذى باشر هلاك نفسه قصدا. والمباشرة مقدمة على السبب فلولم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى او فى ظلمة او فى ليل وجب على الطالب الضمان. ولو انخسف به سقف فى هربه وجب الضمان على الراجح. ونص عليه الشافعى والعراقيون ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه فى بئر ونحوه فهل يضمن الطالب يبنى على أن عمدهما خطأ أو عمد، إن قلنا إن عمدهما عمد فهما كالبالغ، وإن قلنا خطأ وجب الضمان والله أعلم. اهـ (كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 174)\rSeseorang tidak boleh korbankan temannya, tapi kalau hewan / harta ……..\rالمثال الثانى : إذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون الا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فلا يجوز القاء أحد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعه لأنهم مستوون فى القسمة وقتل من لا ذنب محرم ولو كان فى السفينة مال او حيوان محترم لأن المفسدة فى فوات الأموال والحيونات المحترمة أخف منا لمفسدة فى فوات أرواح الناس. اهـ (قواعد الاسلام الجزء الأول ص : 73)","part":1,"page":175},{"id":176,"text":"ودليلنا عموم قوله تعالى \" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا\" ولأنه عمد قتله ظلما لإحساء نفسا فلم يمنع احيائه لها من قتله له قودا قياسا على المضطر اذا أكل من الجوع محظور النفس ثم هذا أولى بالقتل من المضطر لان المضطر على يقين من التلف ان لم يأكل وليس المأمور على اليقين من القتل ان لم يقتل وعلى أن الأصول تشهد لصحة هذا التعليل ان ترى أن الركاب السفينة اذا خافوا الغرق من ثقلها فألقوها بعضهم فى البحر ليسلم باقيه لزمهم القود ولو صدفهم سبع خافوا على أنفسهم فألقوا عليه بعضهم ليتشاغل به عنهم وجب عليهم القود كذلك المكره المفتدى نفسه بغيره ولأنه لا عذر له فى احياء نفسه بقتل غيره لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه اهـ (الحاوى الكبير الجزء الخامس عشرة ص : 223)\rMembakar hewan","part":1,"page":176},{"id":177,"text":"(ومنها احراق الحيوان بالنار) سواء كان مأكولا او غيره صغيرا او غيره للحديث الصحيح \"إنى كنت أمرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وان النار لا يعذب الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما \" قال ابن مسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل أي مكانها قد حرقناها . فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن.فقال لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربها فهو حرام مطلقا.(الا اذا تعين) الاحراق بها (طريقا فى الدفع)عنه. قال فى الزواجر : وهو من الكبائر على الاطلاق سواء كان مأكولا او غيره صغيرا او كبيرا كما فى الروضة وأصلها عن صاحب العدة. وتوقف الأذرعى تبعا للرافعى فى اطلاقه. قال بعضهم والوجه الاول. قال البلقينى ولم يتعرض النووى لتوقف الاذرعى فكأنه ارتضاه.ويظهر ان يقال الفواسق الخمس لا يمنع فيهن الاحراق اذا تعين طريقا لإزالة ضررهن. وأما غيرها من آدمى وحيوان آخر ولو غير مأكولا فقد يحرم بكونه كبيرة لخبر مسلم ان ابن عمر مر بنفر نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوه تفرقوا عنها. فقال من فعل هذا ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فالتعذيب بالنار باتخادها غرضا او أشد. {تنبيه}ظاهر كلام الزواجر:وأما غيرها الخ ان يكون كبيرة .وان تعين طريقا فى الدفع، وظاهر كلام المصنف خلافه فليحرر.اهـ (اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 100)\rBunuh saja orang yang berbuat onar","part":1,"page":177},{"id":178,"text":"وفى باب التعزير : للقاضى تعزير المتهم وصرح الزيلعى قبل الجهاد أن من السياسة عقوبته اذا غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده فقد أجازوا قتل النفس بغلبة الظن كما اذا ذخا عليه رجل شاهرا سفيه وغلب على ظنه أنه يقتله . وفى رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفى سئل شيخ الاسلام عن قتل الاعوان والظلمة والسعاة فى ايام الفترة ٌال يباح قتلهم لأنهم سارعون فى الارض بالفساد، إنهم يمتنعون فى أبام الفترة ويخفون . قال ذلم أمتناع ضرورة ولو ردوا لعادوا لما نهوا كما نشاهد. وقد سألنا أبا سجاع فقال : يباح قتله ويثاب قاتله اهـ . وفى الدر ايضا مع حاشية ابن عابدين : الأصل أن كل شخص راى مسلما يزنى حل له قتله وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق أنه زنى فإنه اذا لم يكن لصاحب الدار بينة. فإن يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وان كان متهما به فكذلك قياسا . وفى الاستحسان : تجب الدية فى ماله لورثى المقتول لأن الدلالة الحال او رئت شبهة فى القصاص لا فى المال. وعلى هذا القياس المكابر المظالم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة وكل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطى والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم اهـ سبعة كتب مفيدة ص: 71-72)\rفان لم يندفع الا بالقتل فقتله لم يضمنه بقود ولا دية ولا قيمة ولا حكومة ولا كفارة (قوله فان لم يندفع الا بالقتل) أي ابتدأ بأن لم يمكنه الترتيب وبعد رعايته بأن أمكن ورعاه فلم يندفع بما دون القتل فان اندفع بما دونه وقتل الصائل ضمنه اهـ (الشرقاوى الجزء الثانى ص : 442)\rKronologi pemotongan tangan","part":1,"page":178},{"id":179,"text":"وتقطع يده اليمنى من الكوع فان سرق ثانيا قطهت رجله اليسرى فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فان سرق بعد ذلك عزر اذا ثبتت السرقة المقضية للقطع وجب شيئان احدهما رد المال المأخوذ ان كان باقيا او يد له ان كان تالفا – الى أن قال – والثانى وجوب القطع – الى ان قال – قال فىالكافى ويحبس حتى يتوب وفى الجيلى حتى تظهر توبته ، وعن القديم أنه يقتل لأنه صلى الله عليه وسلم (أمر بقطع السارق فى الاربعة وقال فى الخامسة اقتلوه) رواه ابو داود والنسائي والمذهب أنه يعزر كما ذكرناه ، والحديث قال النسائى أنه منكر ، وقال الزهرى : أن القتل منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم رفع اليه فى الخامسة فلم يقتله ، وقال الشافعى : القتل منسوخ بلا خلاف من العلماء ولأن كل معصية اوجبت حدا لم يوجب تكرارها القتل كالزنا والقدف والله اعلم . اهـ (كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 154-155)\rTho’at perintah imam\r{فروع} تجب طاعة الامام وان كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر : اسمعوا وأطيعوا وان أمر عليكم عبد حبشى ومجدوع الأطراف. ولأن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة. ولا يحصل ذلك الا بوجوب الطاعة. وتجب نصيحته للرعية بحسب قدره اهـ (مغنى المحتاج الجزء الرابع ص : 132)\rتجب امتثال أمر الامام فى كل ما له فيه ولاية – الى أن قال – وما عداه ان كان فيه مصلحة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهر فقط.اهـ (بغية المسترشدين ص : 91)\rWali menyamar ?, bisa saja atuh","part":1,"page":179},{"id":180,"text":"ووقع السؤال عما لو تصور ولي فى غير صورة أدمي وقتله شخص وعما لو قتل أدمى جنيا هل يقتل به ام لا ؟ فالجواب أن يقال ان علم القاتل من القاتل حين يقتل أن المقتول ولي تصور فى تلك الصورة قتل به والا فلا ولكن تجب فيه الدية كما لو قتل انسانا يظنه صيدا هذا فى الاولى كذا فى الثانى اهـ (بجيرمى الجزء الرابع ص : 124)\rIkut pemilu\rالمعنى أنه يجب وجوبا كفائيا على جماعة المسلمين ان ينصبوا عليهم اماما يقوم بتنفيذ احكامهم واقامة حدودهم وسد ثغورهم ، وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق واقامة الجمعة والاعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم اهـ (شرح الجديد لجوهر التوحيدص:257)\r{طبيعة العلاقة بين الامة واهل الحل والعقد}","part":1,"page":180},{"id":181,"text":"هذه الهيئة القائمة على السلطة العامة التى يكونها اهل الحل والعقد ما هو موضعها من الامة الاسلامية . الاصل كما قدمنا ان الامة هي صاحبة السلطة العامة ومصدرها، ولكن لما كان من المعتذر أن تباشر الأمة بجميع أفرادها هذه السلطة العامة لذلك فقد رخص لها الشارع ان تختار جماعة من بينها تتولى عنه مباشرة هذه السلطة وذلك كما جاء فى قوله تعالى \"ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون\" ويتبين من هذا النص أن العلاقة بين هذه الهيئة وبين الأمة هي علاقة النيابة ولأن هذه النيابة مصدرها النصوص فهي اذا نيابة شرعية. وبذلك تكون الشريعة الاسلامية أول شريعة فى النظم القانونية وضعت نظرية النيابة الكاملة التى لم يكن يعرفها القانون الرومانى ولا النظم القانون المستمدة منه. وهذا الرأي الذي انتهينا اليه له أساس آخر مستمد من نظرية الكماية الاسلامية او فكرة الفرض الكفائي. فنظرية الكفائية الاسلامية ليست الا نفس نظرية النيابة أو التمثيل فى الزمن المعاصر وهي النظرية التى تعنى أن للأمة ممثلون او نواب يعهد اليهم بواجبات المراقبة والتشريع. وتفصيل ذلك أن فكرة الفرض الكفائى ويفضل البعض تسميته بالفرض العام أو الاجتماعى مؤداه أن هناك واجبات لا يمكن ان يقوم بها كل أفراد الأمة فى وقت واحد، والا لزم اشتغال الأمة بالقيام بواجب دون بقية الواجبات كأن تنفر الأمة كلها مثلا الجهاد ممن يبقى اذن للقيام بباقى الأعمال الضرورة لحياتها من زراعة وصناعة ونحو ذلك وكذلك مسألة الإمامة وإقامتها أحد الفروض الكفائية او العامة الواجبة على عموم الأمة ولكن لا يمكن أن تنصرف الامة كلها الى الاشتغال بهذا الأمر وكذلك الشأن بالنسبة للقيام بأعباء السلطة العامة فلا يمكن أن تتولاها الأمة كلها. من أجل هذا فكر علماء الشريعة الاسلامى فى","part":1,"page":181},{"id":182,"text":"فكرة \"الإكتفاء\" أي \"الإنابة\" فيما يتعلق بالتصدى لتنفيذ هذه الفروض ومن هنا جائت تسميتها بأنها كفائية أي أنه يكفى أن يقوم بها بعض الأمة فسقط بذلك عن الباقين فيكفى أن وكل أمر السلطة العامة لعدد معين تتوافر فيهم شروط خاصة، ولديهم أهلية القيام بهذا الواجب اكمل وجه، وهذه هي فكرة النيابة او التمثيل.تلك الفكرة الخاصة بالتمثيل تصلح بدورها أساسا لما تصوره الفقهاء من وجود هيئة خاصة أطلقوا عليها اسم أهل الحل والعقد وهؤلاء هم الذين يتولون بالفعل أمر السلطة اهـ (الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى للدكتور فتحر عبد الكريم ص: 195)\rSyarat DPR\rفأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة احدها العدالة الجامعة لشروطها، والثانى العلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة فيها، والثالث الرأي والحكمة المءديان الى الاختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف اهـ (الأحكام السلطانية ص: 6)\rCaleg alternatif\r(أقول) وكذا يحرم نصبه فى شيء من أمور المسلمين، نعم، ان اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به من المسلمين او ظهر ممن يقوم به من المسلمسن خيانة وأمنت فى ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه للضرورة والقيام لمصلحة ما ولي فيه وفع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأهل المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اهـ (الجمل على شرح المنهج الجزء الحامس ص: 188)\r(مسألة ج) ونحوه ي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أي المسلمين وجب على غيره اعانته ونصرته ولا يجوز لكل أحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وان علم أنه لا يفيد اهـ (بغية المسترشدين ص: 251)\rPenyakit orang mondok","part":1,"page":182},{"id":183,"text":"وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين، نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر . قال العبادى ويكره مصافحة من به عاهة كجذام او برص وتكره المعانقة والتقبيل فى الرأس والوجه ولو كان المقبل او المقبل صالحا الا لقادم من سفر او تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتى فى تقبيل الأمرد ما مر، ويسن تقبيل العربى ولو لولد غيرهشفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الخي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته ثم أهل الدنيا ويكره حتى الظهر اهـ (الشروانى الجزء السابع ص : 208)\rقال البغوى وتكره المعانقة والتقبيل الا تقبيل الولد شفقة، وقال أبو عبد الله لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينه ثم قدومه من سفره او تباعد لقائه قلت المختار أن تقبيل يد غيره ان كان لزهده وصلاحه او علمه او شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وان كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته ثك أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتولى فى باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء وله ولد غيره اذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله اهـ (روضة الطالبين الجزء السابع ص : 28)\rMembakar Al-Qur’an\rويكره حرق ماكتب عليه الا لغرض نحو صيانة فغسله اولى منه (قوله ويكره حرك ما كتب عليه) اى ما كتب القرأن عليه وعبارة المغنى ويكره احراق خشب نقش بالقرأن الا ان قصد صيانة القرآن فلا يكره كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه عن مصاحف اهـ (اعانة الطالبين الجزء الأول ص : 85-88)","part":1,"page":183},{"id":184,"text":"يجوز احراقها بل يسن ان قصد به صيانتها من الوقوع فى محل لايليق لعظمها او فى النجاسة والا فيكره مالم يقصد الاهانة بالاحراق والا فيحرم بل وقد يكفر اهـ. ( البجيرمى على الخطيب الجزء الأول فى باب الحدث).\rKembar siam, kawinnya bagaimana ?\r(قوله واربع رجل واربع أيد) قال حج : وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كان نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك، وعبارة ق ل : وذخل بالثانى مالو كان ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم الإثنين فى جميع الأحكام حتى ان لكل منهما أن يتزوج سواء كان ذكرين او أنثيين أو مختلفتين فان نقضت أعضاء احدهما فان علم حياة احدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقضة الآخر فكالإثنين أيضا والا فكواحد اهـ (بجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 277)\r(فائدة) قال فى بسط الانوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما فان أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله وأوجب أن يفعل بميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفع لعدم امكانه وينتظر لسقوطه – الى أن قال – ومعلوم أن صلاة الحي صحيحة وان حكمنا بنجاسة ما فى جوف الميت كما لو حبس الحي فى مكان نجس، واذا فصل الميت بعد فينبغى أنه يجب على الحي قضاء ما صلاه لأنه تبين أنه صلى وهو حامل نجس فى جوف الميت اهـ ( نهاية المحتاج الجزء الثانى ص : 474)\r(قوله وغيرهما) كالنكاح، فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كان ذكرين او أنثيين أو مختلفينويجب الستر والتحفظ ما أمكن.اهـ (البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 277)\rAjimat dalam tubuh","part":1,"page":184},{"id":185,"text":"غرز ابرة الذهب والفضة فى جلد الرجل كما هو معروف فى بعض البلدان للتداوى وللقوة او لغير ذلك، ذلك جائز لأنه لا يعد لبسا ولأنها مستورة وليس هذا من الوشم لاستتارها ولعدم ظهورها دم فيه. اهـ (بلغة الطلاب ص : 112)\rOngkos nyellep dibayar tepung / ongkos nembelih dibayar kulit\rواعلم انه يشترط العلم بالا جرة عينا في المعينة فتكفي رؤيتهاوقدرا وصفة فيما في الذمة والقدرة على تسليمها في الحال فلا تصح اجارة دار بعمارتها او دابة بعلفها للجهل بذلك نعم ان عين قدرا معلوما للاجرة ثم اذن في صرفه خارج العقدللعمارة او للعلف صح. ولا يصح الاستئجارة لسلخ شاة بجلدهاولا لطحن بر ببعض دقيقه اونخالته للجهل بثخانة الجلد وبقدرالدقيق والنخالة ولعدم القدرة على تسليم الا جرة حالا .(الباجوري الجزء الثاني ص:29 )\rMenyuruh orang merawat sapi ( aqad paron)\rلوقال شخص لآخر سمن هذه الشاة ولك نصفها او هاتين على ان لك احداهما لم يصح ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي يسمنه للمالك. اهـ (بغية المسترشدين.ص:164)\rMalaikat rahmat todak masuk ruangan yang…..\rوالمراد بالملائكة التى لا تدخل بيتا فيه صورة ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة , وبالصورة كل مصور من ذوات الروح\" سوأ كان أشخاصا منتصبة أو منقوشة فى سقف أو جدار أو منسوجة فى ثوب أو غير ذلك وهو من الكبائر كما تصرح به هذه الأحاديث وغيرها. (اسعاد الرفيق ج 2 ص 103. )\rGambar dalam rumah versi ulama’\rانواع الصور \" قسم العلماء الصور الىقسمين:","part":1,"page":185},{"id":186,"text":"…ا- الصور التى لهاظل وهىالمصنوعة من جيس, اونحاس, اوحجر, أوغيرذلك وهذه تسمى\"التماثيل\" الصورالتى ليس لهاظل, وهىالمرسومة على الورق اوالمنقوشة على الجدار, أو المصورة عللى البساط والوسادة ونحوها وتسمى الصور, فالتمثال ما كان له ظل, والصورة مالم يكن لها ظل, فكل تمثال صورة, وليس كل صورة تمثالا – الى ان قال – ويباح من الصور والتمثال ما يأتى,( ا)-كل صورة اوتمثال لماليس بذت روح كتصويرالجمادات, والآنهار, والأشجار, والمناظرالطبعية التىليست بذات روح فلاحرمة فىتصويرها لحديث ابن عباس السابق حين سأله الرجل إنىاصورهذه الصور فأفتنىفيها؟ فاخبره بحديث رسول الله صلىالله عليه وسلم ثم قال له ابن عباس: ( إن كنت لابد فاعل افصور الشجر, ومالاروح له ).\r… (ب)-كل صورة ليست خصلة الهيئة كصورة اليدوحدهامثلا, اوالعين اوالقدم فإنهالاتحرم لانهاليست كاملة الخلق – الىان قال – وقال الإمام النووى: ان جواز اتخاد الصورانماهواذاكانت لاظل لها, وهىمع ذلك ممايوطأ ويداس اويمتهن بالإستعمال كاالوسائد. وقال العلامة ابن حجر فىشرحه البخارى: (حاصل ما فىاتخادالصور انها ان كانت ذات اجسام حرم بالإجماع , ان كانت رقما فىثوب فأربعة اقوال: الاول يجوزمطلقاعملابحديث إلا رقمافىثوب , الثانى: المنع مطلقا عملابالعموم, الثالث: ان كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرم. وان كانت مقطوعة الرأس. أو تفرفت الأجزأ جاز قال هذا هو الأصح. الرابع ان كان مما يمتهن جاز والا لم يجز, واستثنى من ذلك لعب البنات, اهـ ( روائع البيان ج 2 ص 383-388. وكذا ص 408 -411 )\rKetika mau sholat sunnah ……..","part":1,"page":186},{"id":187,"text":"وخرج بالمكتوبة غيرها من الصلوات, فلا يسن له اذان بل ولا اقامة, نعم يندب النداء لنفل اريد فعله جماعة وكانت مسنونة فيه: كالعيدين والكسوفين والاستثقاء, وكذا الترويح وان فعلت عقب العشاء, ووتر رمضان وان فعل عقب الترويح على المعتمد فيهما فيقول واحد من الحاضرين الصلاة جامعة بنصب الجزئين اورفعهما اورفع احدهما ونصب الاخر, واعرابهما مذكور فى المطولات. ويغنى عن ذلك الصلاة الصلاة وهلموا الى الصلاة, والصلاة رحمكم الله ونحوذلك, ومنه ما يقول انه الاذان فى الترويح وهو \"صلاة القيام اثابكم الله وينبغى ان يكون هذا النداء عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الاذان والاقامة كما نقل عن ابن الحجر, والمعتمد انه لايقال الامرة واحدة لانه بدل من الاقامة, وحيث كان بدلا عنها فيؤتى به فى كل ركعتين من الترويح, ووتر رمضان لان كل ركعتين كصلاة مستقلة, وهذا بخلاف ما يفعلوا نه الآن فانهم يأتون به للترويح فى كل اربع ركعات ويرد على فعله بدلا عن الاقامة, انه لا يسن للمنفرد, ولوكان بدلا عنها ليسن له, ويمكن ان يجاب بان البدل قدلا يعطى حكم المبدل منه من كل وجه اهـ ( فتح العلام الجزء الثانى ص: 125- 126 )\r*… واما النفل فان كان مما تسن فيه الجماعة: كالعيدين والكسوفين والاستتثقاء والترويح ووتر رمضان واريد فعله جماعة فهو ينادى لهذه (والجماعة نفل شرعت له وان نذر فعله بنحو الصلاة جامعة مثل الصلاة الصلاة وهلموا من الصلاة والصلاة رحمكم الله والصلاة فقط, وكذا حي على الصلاة وذلك ذكر الشرع لهذا الصلاة استنهاضا للحاضرين وليس بدلا عن شيئ كما قال الشبراملسى ولا يقال الامرة واحدة على المعتمد ويفعل ذلك فى كل ركعتين من الترويح اهـ ( نهاية الزين ص: 95 )\rNida’ tarowih","part":1,"page":187},{"id":188,"text":"(مسئلة ب ) تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاقامة كالاذان – الى ان قال- واما الترضى عن الصحاب فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات الترويح بل هو بدعة ان اتى به بقصد انه سنة فى هذا المكان بخصوصه لا ان اتى به بقصد كونه سنة من حيث العموم لاجماع المسلمين على سن الترضى عنهم ولعل الحكمة فى الترضى عنهم وعن العلماء والصلحاء التنويه بعلوشأنهم والتنبيه بعظم مقامهم اهـ ( بغية المسترشدين ص: 37 )\rSyarat hewan kurban\rواربع لاتجزئ فى الاضحية، العوراء، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التى ذهب مخها من الهزل. يشترط فى الاضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم و يدخل فيه مسائل منها – الى ان قال – ومنها المريضة للخبر فالمريضة ام كان مريضها يسيرا لم يمنع الاجزاء وان كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الأجزاء هذا هو المذهب، وفى قول ان المريض لايمنع مطلقا، والمريض محمول فى الحديث على الحرب ، وفى وجه ان المرض مطلقاوان كان يسيرا حكاه الماورذى قولا : ومن المرض الهيام وهو شذة العطش فلا تروى من الماء قال اهل اللغة هوذاء ياءخذ ها فتهيم فى الارض فلا ترعى. ومنها العجفاء للخبر فلا تجزء العجفاء التى ذهب مخها من شدة هزالها لأنه داء مؤثر فى اللحم فإن تل اجزأت ، وظابط الاصحاب الذى يضر بأينتهى الى حد تأباه نفوس المترفين فى الرخاء والرخص، قال ابن الرفعة ينبغى ان بكون المرجح فى ذلك الى العرف وقال الماورذى التى ذهب مخها ان كان لمرض ضر وان كان لخلقة فلا يضر، ومنهاالجرباء فإن كثر جربها ضر، وكذا إن قل على الاصح، ونص عليه الشافعى رضى الله عنه بأنه داء يفسد اللحم والودك. وحتار الامام الغزالى أنه لايمنع الآجزاء الا الكثير كالمرض ، وكذا قيده الرافعى فى المحرر بالكثير. اهـ ( كفاية الاخيار الجزء الثانى ص: 237 )","part":1,"page":188},{"id":189,"text":"Aib dalam kurban, kurangi daging dan harga\rوشرطها، يعنى الا ضحية، سلامة من عيب ينقص لحما، اى فى الحال كقطعة فلقة من الفخذ ونحوه او فى المآل كالعرج البين ونحوه كما سيأتى، لانه ينقص رعيهافتهزل وقدصح انه صلى الله عليه وسلم قال: \" اربع لاتجوز فى الاضاحى العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التى لاتنقى\" فنص على هذه الاربعة وفهم المعنى: وهو نقص ما هو مستطاب لايحصل بفواته طيب الأ جزاء. اهـ (عجالة المختاج الى توجيه المنهاج الجزء الرابع ص: 1738)\r(ولا تجزئ فيها) اى الاضحية (معيب بعيب ينقص مأكولا ) منها من لحم وشحم وغيرهما فتعبيرى بذلك اولى من قوله ما نقص اللحم. اهـ (الشرقاوى ص: 465)\r(وشرطها) اى الاضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة (سلامة من عيب ينقص لحما) يعنى مأكولا اذمقطوعة الألية لا تجزئ مع انها ليست بلحم، على انه قديطلق عليه فى بعض الابواب كما فى قولهم يحرم بيع اللحم، الحيوان ، وسواء كان النقص فى الحال كقطع فلقة من نحو فحذ او المال كعرج بين لانه ينقص رعيها فتهزل. اهـ )نهاية المختاج الجزء الثامن ص: 134 (\rMembeli obat diapotik bawa uang separuh\rيجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثن مؤجل وكما يجوز ان يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا متى كان ثمة تراض بين المتبايعين, واذا كان الثمن مؤجل وزاد البائع فيه من اجل التأجيل جاز, لان للاجل حصة من الثمن والى هذا ذهب الاحناف والشافعية وزيد ابن على والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء لعموم الادلة القاضية بجوازه ورجحه الشوكانى.اهـ ألفقه السنة الجزء الثالث ص : 159\rCuci tangan sebelum makan","part":1,"page":189},{"id":190,"text":"(ولا)يخفى انه (ليس فى)استعمال(المائدةالا رفع الطعام عن الأرض لتيسر الأكل)وتسهيله عند تناوله (وامثال ذلك مما لاكراهة فيه والاربع التى جمعت فى انهابدعة ليست متساوية)فى الحكم(بل الاشنان أتم فى التنظيف)وازالة الدسومات(وكانوا)فيما سلف (لايستعملونه)فىغسل ايديهم(لانه ربماكان لايعتاد عندهم)أى لم تكن عادة لهم بذلك(أولايتيسر)تحصيله(وكانوا مشغولين بأمور)دينية هى(أهم من المبالغة فىالنظافة)والتشدد فيها(فقدكانوا لايشغلون اليد ايضا)كما عرف من سيرتهم (وكان منادلهم أخمص اقدامهم)أو يتمسحون بالحصى كما ذكر عن أصحاب الصفة وتقدم جميع ذلك فى كتاب سر الطهارة(وذلك يمنع كون الغسل)بالماء(مستحبا)وهذا ظاهر(وأما المنخل فالمقصود منه)نخل الدقيق وأخذ الخلاصة منه وفيه(تطييب الطعام وذلك مباح)شرعا(مالم ينته الى الكبر والتعاظم)فحينئذ ينهى عنه.اهـ اتحاف السادة المتقين ص: 214\rJasa raharja\r(مسألة)استحدث فى عصرنا هذا شركان تقوم بالتزام دفع ضمان ما يهلك من السفن او السيارات وتصدر القوانين من الحكومات لالزام اصحاب السيارات والسفن والمصانع اداء قدر من المال الى هذا الشركان الضامنة وتسمى شركات التأمين فاما من جهة الضمان فلا خلاف فى جوازه بناء على ما قلناالق متاعك واناضامن فانه يلزم الضمان. اهـ المجمو ع الجزء التاسع عشر ص: 35\r(مسئلة)يجوز للإمام أن يقف من اراضى بيت المال على جماعة او واحد كما قاله النووى وغيره ويجوز له ان يهب منه ايضا وحينئذ لايجوزلمن تولى بعد ه نقض التمليك اهـ اثمد العين ص: 171\rإمامة العظمى ص:551-561\rKalau menemukan lafadz yang salah dalam Al-Qur’an\rبغية المسترشدين ص:26\r(فائدة)وجد القارئ غلطا فى شكل المصحف او حروفه لزم اصلاحه ان كان ملكه، وكذا ان كان وقفا أوعلم رضامالكه ولم يعبه خطه ولم يقابل بأجرة.","part":1,"page":190},{"id":191,"text":"مباحث فىعلوم القرآن للمناع القطان ص:188-189\rوعرفوا التجويد بأنه اعطاء الحروف حقوقها وترتيبهاورد الحروف الى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئة فىغير اسراف ولا افراط ولا تكلف-الى ان قال-وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا واللحن خلل يطرأ على الألفاظ منه الجلى والخفى فالجلى هو الذى يخل باللفظ إخلالا ظاهرا يشترك فى معرفته علماء القرءة وغيرهم وذلك كالخطاء الإعرابى أو الصرفى، والخفى هو الذى يخل باللفظ اخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين يلقوه من افواه العلماء ضبطوه من ألفاظ اهل الأداء.اهـ\rمناهل العرفان ج:1 ص: 377-385 دار الفكر","part":1,"page":191},{"id":192,"text":"هل الرسم المصحف توقيفي للعلماء فى رسم المصحف آراء ثلاثة الرأي الأول أنه توقيفي لاتجوز مخالفته وذلك مذهب الجمهور-الى ان قال-وقال الإمام احمد بن حنبل تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى واو أو الف أو ياء أو غير ذلك-الى ان قال-الرأي الثانى ان رسم المصاحف اصطلاحى لاتوقيفي وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح الى هذا الرأي ابن خلدون فىمقدمته وممن تحمس له القاضى ابوبكر فى الإنتصار اذ يقول ما نصه: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا اذلم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره اوجبه عليهم وترك ماعداه اذ وجوب ذلك لايدرك إلا بالسمع التوقيف-الى ان قال-واذا كانت خطوط المصاحف وكثيرمن حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قدأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو اسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولاتناكر علم انه لم يؤخذ فى ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما اخذ عليهم فى القراءة والأذان والسبب فىذلك ان الخطوط انما هي علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على اي صورة كانت-الى ان قال-الرأي الثالث يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان الى ما يفهم من كلام العز ابن عبد السلام من أنه يجوز بل تجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الإصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ولاتجوز كتابته لهم بالرسم العثمانى الأول لئلايوقع في تغيير من الجهال ولكن يجب فى الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني.اهـ\rالمنح الفكرية لملا على القارئ ص: 62","part":1,"page":192},{"id":193,"text":"وحاصل معنى البيت بكماله أنه ليس فى القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا وقف حرام يأثم بوقفه لأنهما لا يدلان على معنى فيختل بذها بهما إلا ان يكون لذلك سبب يستدعى تحريمه وموجب يقتضى تأثيمه كأن يقصد الوقف على\"مامن إله\"و\"وانى كفرت\"ونحوهما كما سبق من غير ضرورة اذ لايقصد ذلك مسلم واقف على معناه واذا لم يقصد فلا يحرم عليه لا الوصل ولا الوقف فى مبناه وأما غير الواقفين على معناه ففى الأمر سعة عليهم اذ لايتصور القصد لديهم لكن الأحسن مع عدم القصد أن يجتنب الوقف على ذلك مطلقا للإبهام على خلاف المرام لاسيما اذاكان مستمعا فى ذلك المقام.اهـ\rMenulis Al-Qur’an dengan huruf latin\rمناهل العرفان ج: 2 ص: 97-98","part":1,"page":193},{"id":194,"text":"ان علماءنا حظروا كتابة القرآن بحروف غير عربية وعلى هذا يجب عند تر جمة القرآن بهذا المعنى الى أية لغة أن تكتب الأيات القرآنية اذ كتبت بالحروف العربية كيلا يقع إخلال وتحريف فى لفظه فيتبعهما تغير وفساد فى معناه سئلت لجنة الفتوى فى الأزهر عن كتابة القرآن بالحروف اللا تينية فأجابت بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله بما نصه: لاشك ان الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف تواقف العربية فلا تؤدى جميع ما تؤديه الحروف العربية فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي كما يفهم من الإستفتاء لوقع الإخلال والتحريف فى لفظه ويتبعهما تغير المعنى وفساده وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل والتحريف واجمع العلماء الإسلام سلفا وخلفا على أن كل تصرف فى القرآن يؤدى الى تحريف فى لفظه أو تغير في معناه ممنوع منعا باتا ومحرم تحريما قاطعا وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم الى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العربية، الأمر الثانى أن تفاسير القرآن المتداولة بيننا تتناول المفرد من الأصل وبجانبه شرحه ثم تتناول الجملة أو الآية وشرحها متصل بها كذلك غالبا ومعنى هذا أن ألفاظ القرآن منبثة في ثنايا التفسير على وجه من الإرتبط والإحكام بحيث جردنا التفاسير من ألفاظ الاصل لعادت التفاسير لغوا من القول وضربا من السخف ونحن لانريد هنا فى تفسير القرآن بلغة اجنبية أن تذكر مفردات القرآن وجملة مكتوبة بتلك اللغة الأجنبية أو مترجمة بهذه اللغة ثم تشفع بتفسيرها المذكور فلقد قررنا أن كتابة القرآن بغير العربية ممنوعة وسنقرر أن ترجمته بالمعنى العرفي مستحيلة إنما نريد هنا نوعا من التفسير يجوز ان يصدر بطائفة من ألفاظ الأصل على ما هى عليه فى عروبتها رسما ولفظا اذا وضع لطائفة من المسلمين ثم يذكر عقبها","part":1,"page":194},{"id":195,"text":"المعنى الذى فهمه المفسر غير مختلط بشيئ من الفاظ الأصل ولا ترجمته بل يكون هذا المعنى كله من كلام المفسر ويصاغ بطريقة تدل على انه تفسير لاترجمة كأن يقال معنى الأية المرقومة برقم كذا من سورة هوكذا وكذا أو يقال فى اول نوبة من نوبات التفسير معنى هذه الجملة او الأية كذا ثم يبين فى كلتا الطريقتين أن هذا المعنى مقطوع به أو أنه محتمل ويستطرد بما يظن أن حاجة المخاطبين ماسة اليه من التعريف بالمصطلحات الإسلامية والأسرار والحكم التشريعية والتنبيه على الأخطاء التى وقعت فيها الترجمات المزعومة ونحو ذلك مما يوقع في روع القارئ أن ما يقرؤه ليس ترجمة للأصل محيطة بجميع معانيه ومقاصده إنما هو تفسير فحسب لم يحمل من معانى القرآن ومقاصده الا قلا من كثر وقطرة من بحر أما القرآن نفسه فأعظم من هذا التفسير بكثير كيف وهو النص المعجز فى الفاظه ومعانيه من كلام العليم الخبير الأمر الثالث أن ترجمة القرآن بهذا المعنى مساوية لترجمة تفسيره العربي لأن الترجمة هنا لم تتناول فى الحقيقة الا رأي هذا المفسر وفهمه لمراد الله على قدر طاقته خطأ كان فهمه أو صوابا ولم تتناول كل مراد الله من كلامه قطعا فكأن هذا المفسر وضع أولا تفسيرا عربيا ثم ترجم هذا التفسير الذى وضعه وإن شئت فقل إنه ترجم تفسيرا للقرآن قام هو به غير انه لم يدونه وأنت خبير بأن التفسير هو التفسير سواء أودونه صاحبه ام لم يدونه الأمر الرابع ذهب بعضهم الى تسمية هذا النوع وما يشبهه ترجمة تفسيرية للقرآن بالمعنى العرفي ونحن مع علمنا بأن الخلاف فى التسمية تافه لانستطيع أن نرى رأيهم لشهادة العرف التى اقمناها ثم اعتمدنا عليها فى رسم الفوارق الأربعة بين أي ترجمة وأي تفسير فترجمة القرآن على فرض امكانها تصوير لكل ما اراد منزله من معانيه ومقاصده وترجمة التفسير تصوير لكل ما اراد المفسر من معا","part":1,"page":195},{"id":196,"text":"نيه ومقاصده والقرآن لا يمكن أن يكون فى معانيه المرادة لله خطأ ابدا فاذا صحت ترجمته على فرض امكانها وجب الا تحمل ولا تصور خطأ أما التفسير فيمكن أن يكون فى معانيه المرادة للمفسر خطأ أي خطأ وعلى هذا فترجمة هذا التفسير ترجمة صحيحة لابد أن تحمل هذا الخطأ وتصوره وإلا لما صح أن تكون ترجمة له لأن الترجمة صورة مطابقة للأصل ومرآة حاكية له على ما هو عليه من صواب أو خطأ إيمان أو كفر حق أو باطل و القرآن مليئ بالمعانى والأسرار الجلية والخفية إنى درجة تعجز المخلوق عن الإحاطة بها فضلا عن قدرته على محاكاتها وتصويرها بلغة عربية أو أعجمية أما التفسير فمعانيه محدودة لأن قدرة صاحبه محدودة مهما حلق في سماء البلاغة والعلم وعلى هذا فعدسه أى مصور له تستطيع التقاطه وتصويره بالترجمة الي أي لغة ألأمر الخامس يجب ان تسمى مثل هذه الترجمة ترجمة تفسير القرآن أو تفسير القرآن بلغة كذا ولا يجوز ان تسمى ترجمة القرآن بهذا الإطلاق اللغوى المحض لما علمت من أن لفظ ترجمة القرآن مشترك بين معان أربعة وأن المعنى الرابع هو المتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق نظرا الى ان العرف الأممي العام لايعرف سواه ولا يجوز ايضا أن تسمي ترجمة معاني القرآن لأن الترجمة لاتضاف إلا الى الألفاظ ولأن هذه التسمية توهم أنها ترجمة للقرآن نفسه خصوصا إ…ذا لاحظنا أن كل ترجمة لا تنقل إلا المعانى دون الألفاظ. اهـ\rKaligrafi / Model bentuk tulisan\rمناهل العرفان ج: 1 ص: 263س","part":1,"page":196},{"id":197,"text":"الرأي الثانى ان رسم المصاحف اصطلاحى لاتوقيفي وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح الى هذا الرأي ابن خلدون فىمقدمته وممن تحمس له القاضى ابوبكر فى الإنتصار اذ يقول ما نصه: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا اذلم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره اوجبه عليهم وترك ماعداه اذ وجوب ذلك لايدرك إلا بالسمع التوقيف وليس فى نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لايجوز الا على وجه مخصوص وحد محدود لايجوز تجاوزه ولا فى نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا فى اجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولانهى أحدا عن كتابته ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لايخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز ان يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز ان يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز ان يكتب بين ذلك واذا كانت خطوط المصاحف وكثيرمن حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قدأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو اسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولاتناكر علم انه لم يؤخذ فى ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما اخذ عليهم فى القراءة والأذان والسبب فىذلك ان الخطوط انما هي علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت وبالجملة فكل من ادعى انه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه ان يقيم الحجة على دعواه","part":1,"page":197},{"id":198,"text":"وانى له ذلك.اهـ\rNulis untuk TPA\rالجمل شرح المنهاج الجزء الأول ص: 76\r(فائدة) سئل الشهاب الرملى هل تحرم كتابة القرآن العزيز بالقلم الهندى أوغيره فأجاب بأنه لايحرم لأنها دالة على لفظه العزيز وليس فيها تغيير له بخلاف ترجمته بغير العربية لأن فيها تغييرا وعبارة الإتقان للسيوطى هل يحرم كتابته بقلم غير العربي قال الزركشى لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء ويحتمل الجواز لأنا قد يحسنه من يقرؤه والأقرب المنع انتهت والمعتمد الأول اهـ برماوى وعبارة ق ل على المحلى وتجوز كنابته لاقراءته بغير العربية وللمكتوب حكم المصحف فى الحمل والمس انتهت اهـ\rمناهل العرفان ج: 1 ص: 181","part":1,"page":198},{"id":199,"text":"تحريق عثمان للمصاحف والصحف المخالفة بعد ان تم عثمان نسخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على ارسالها وإنقاذها الى الأقطار وأمر ان يحرف كل ما عداها مما يخالفها سواء كانت صحفا أم مصاحف وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية وليحمل المسلمين على الجادة فى كتاب الله من ناحية أخرى فلايأخذوا إلا بتلك المصاحف التى توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر فى غيرها وهذه المزايا هي (1) الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحادا(2) وإهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة (3) وترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن بخلاف صحف ابى بكر رضى الله عنه فقد كانت مرتبة الآيات دون السور (4) وكتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القرآن المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن على مامر بك من عدم اعجامها وشكلها ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف اذا لم يحتملها الرسم الواحد (5) وتجريدها من كل ما ليس قرآنا كالذى كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أوبيان لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك وقد استجاب الصحابة لعثمان فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا جميعا على المصاحف العثمانية حتى عبدالله بن مسعود الذى نقل عنه أنه أنكر أولا مصاحف عثمان وأنه أبى أن يحرق مصحفه رجع وعاد إلى حظيرة الجماعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية واجتماع الأمة عليها وتوحيد الكلمة بها وبعد ند طهر الجو الإسلامي من أوبنة الشقاق والنزاع وأصبح مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف عائسة ومصحف على ومصحف سالم مولى أبي خذيفة أصبحت كلها وامثالها فى خبر كان مغسولة بالماء أو محروقة بالنيران وكفى الله المؤمنين القتال قويا عزيزا 33 الأحزاب 25 ورضى الله عن عثمان فقد ارضى بذلك العمل الجليل ربه وحافظ على القرآن وجمع كسة الأمة وأغلق باب الفتنة ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثمار","part":1,"page":199},{"id":200,"text":"صنيعه هذا الى اليوم وما بعد اليوم ولن يقدح فى عمله هذا أنه أحرق المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف العثمانية فقد علمت وجهة نظره فى ذلك على أنه لم يفعل ما فعل من هذا الأمر الجلل إلا بعد ان استشار الصحابة واكتسب موافقتهم بل وظفر بمعاونتهم وتأييدهم وشكرهم روى ابو بكر الأنبارى عن سويد بن غفلة قال سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: يامعشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو فى عثمان وقولكم حراق مصاحف فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب رسول الله وعن عمرو بن سعيد قال: قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه: لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت فى المصاحف مثل الذى فعل عثمان رضى الله عنه عن الجميع وجزاهم أحسن الجزاء على هذ. اهـ\rUjuk-ujuk sujud !\rالمجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص: 69\r(فرع) لو خضع انسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضى شجود شكر ففيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره ( احدهما ) يجوز قاله صاحب التقربب (واصحهما) لايجوز صححه امام الحرمين وغيره وقطع به الشيخ ابو حامد قال امام الحرمين: وكان شخي – يعنى ابامحمد – يشدد فى انكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع فانه لوتطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لانه بدعة وكل بدعة ضلالة الا ما دل دليل على استثنانه وسواء فى هذا الخلاف فى تحريم السجدة مايفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين بدي المشايخ بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان الى القبلة اوغيرها. وسواء قصد السجود لله تعالى اوغفل وفى بعض صوره ما يقتضى الكفر اويقاربه عافانا الله الكريم وقد سبقت هذا المسألة مبسوطة فى اخر باب ما ينقض الوضوء والله اعلم.\rموهبة ذى الفضل الجزء الرابع ص: 69","part":1,"page":200},{"id":201,"text":"(فرع) يحرم التقرب الى الله بسجدة من غير سبب ولو بعد صلاة. وقوله بسجدة من غير سبب ولو بعد صلاة أي كما يحرم ركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى، وهذا ليس منه.اهـ\rBid’ah\rاعانة الطالبين الجزء الأول ص: 271\rقال الشافعى رضى الله عنه. ما احدث وخالف كتابا أوسنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة، والحاصل أن البدع الحسنة متفق على ندبها وهي ما وافق شيئا مما مر ولم يلزم من فعله محذور شرعي ومنها ما هو فوق كفاية كتصنيف العلوم. اهـ\rوكذا فى\rتخفة المحتاج الجزء الثانى ص: 25\rمصنف عبد الرزاق الجزء الثاني ص: 155\rتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى ج: 2 ص: 397-399\rاتحاف السادة المتقين ج: 3ص: 18\rالفتوحات الإلهية ج: 3 ص: 286\rالمغني لابن قدامة الحنبلي ج: 1 ص: 307\rاتحاف السادة المتقين ج: 5 ص: 35\rNulis Al-Qur’an dipotong-potong\rحاشية الجمل على المنهج ج: 3 ص: 541\r(فرع) الوجه جواز نقطيع حروف القرآن للتعليم للحاجة إلى ذلك.\rWaqof ( berhenti - Tajwid)\rالنشر في علوم القراآت العشر الجزء الثاني ص: 231","part":1,"page":201},{"id":202,"text":"(أولها) قول الأئمة لايجوز الوقف على المضاف دون المضاف اليه ولا على الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول ولا على المبتداء دون الخبر ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخوتها دون اسمها ولاعلى النعت دون المنعوت ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ولا على القسم دون جوابه ولا على حرف دون ما دخل عليه إالى أخره ماذكره وبسطوه من ذلك إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذى يحسن في القراة ويروق في التلاوة ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يؤثم بل أرادوا بذلك الوقف الاختيارى الذى يبتدأ بما بعده وكذلك لايريدون بذلم أنه لا يوقف عليه البتة فإنه حيث اضطر القارئ الى الوقف الى شيئ من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم أو اختبار جاز الوقف بلاخلاف عند أحد منهم ثم يعتمد في الإبتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدئ به اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه وخلاف المعنى الذى اراد الله تعالى فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة والله تعالى أعلم.\rخزينة الأسرار ص: 60","part":1,"page":202},{"id":203,"text":"باب الأحاديث الصحيحة الواردة في فضلئل التالي وحامل القرآن قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله الأية أي يدومون على تلاوة القرآن ويعملون بما فيه إذ لاتنفع التلاوة بدزن العمل والتلاوة القراءة متتابعة كالدراسة والأودار الموظفة والقراءة أعم منها لكن التهجي وتعليم الصبيان لا بعد قراءة ولذا لايكره التهجي للجنب والحائض والنفساء للقرآن لأنه لايعد قارئا وكذا لايكره التعليم للصبيان وغيرهم حرفا حرفا وكلمة كلمة مع القطع بين الكلمتين فقد أعلم الله تعالى حقيقة القرآن ووعد على تلاوته والعمل به الأجر الكثير ولا يحصل أجر التلاوة للأمي إذ لاتلاوة له بل للقارئ فلا بد من التعلم والاستغال في جميع الأوقات وفى الحديث قال عليه الصلاة والسلام وإن اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم المخشر والظل يوم الحرور والهدي يوم الضلالة فادرسوا القرآن.\rSowan bawa sesuatu, tapi diberikan kepada khodim\r2. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 154- 156دار الفكر","part":1,"page":203},{"id":204,"text":"فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده إتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما إعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن اطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظرهنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم إعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أوتدل قرينة حاله عليه ومن دفع المخطوبته أووكيلها أو وليها طعاما أو غيره لتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية الى شخص فمات المهدى اليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى اليه اه\rDikirimi orang, tapi tak jelas untuk apa\r. الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 373","part":1,"page":204},{"id":205,"text":"(وسئل) رحمه الله تعالى عما يفعل للزوجة يوم ثامن زواجها من اقاربها أو من زوجها من طعام وغيره هل يملكه المنقول اليه من غير تمليك وإذا لم يعلم هل قصد بذلك الزوجة أو غيرها ما الحكم ؟ (فأجاب) بقوله يملكه المنقول اليه من غير تمليك; لأنه هدية لصدق حدها عليه وهي ما ينقل أي غالبا لدار الغير اكراما له أي غالبا أيضا ولا شك أن هذا كذلك نعم إن كان ثم أحد له على الناقل دين وادعى الناقل أنه إنما نقله لدائنه عن دينه صدق الناقل بيمينه وإذا لم يعلم أنه قصد الزوجة أو غيرها فإن قامت قرينة واضحة بشيئ عمل به وإلا فهي ملك لمن أرسلت لداره لما علمت أن هذا هو موضوع الهدية كله إن لم يعرف قصد المالك لنحو موته أو جنونه وإلا صدق في تعيين من أرسلها له وهذا كله واضح وإن لم أر من صرح به\rTa’mir Masjid cari uang milik pribadi atau masjid ?\r. روصة الطالبين الجزء الجزالخامس ص: 369\rالحادية عشرة في فتاوى الغزالى أن خادم الصوفية الذى يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف اليهم إلا أن المروءةتقضي الوفاء بما تصدى له ولو لم يف فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم والانفاق عليهم وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم بخلاف هدايا الختان(2)\rNarik Iuran Untuk Madrasah\r. روصة الطالبين الجزء الجزالخامس ص: 369","part":1,"page":205},{"id":206,"text":"(2) الحادية عشرة في فتاوى الغزالى أن خادم الصوفية الذى يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف اليهم (فائدة) ما نقله عن فتاوى الغزالى فيه نظر والتحقيق أنه يملكه الخادم والصوفية إذا ظهر لمن دفع أن الخادم يستكدى له ولهم بل إذا ظهر أنه يستكدى لهم خاصة فإنه لايملكه الخادم ويدخل في ملكهم ويكون وكيلا عنهم إذا أذنوا له في ذلك وهو واضح وفي كلام الشيخ أبي محمد في احتياط الصلاة بالتمام في موقف المأموم والإمام أن الواحد من أهل العلم إذا استكدى من الناس ليبنى رباطا أو مدسة فبنى على ما أخذ صار وقفا على ما كان يأخذ له وإن لم يتلفظ بالوقف قال وهذا على طريقة ابن سريج اهـ\rRisywah ngngak tentu harom\r. فتح الباري الجزء الخامس ص: 221 دار الفكر\rوقال بن العربي الرشوة كل ما دفع ليبتاع به من ذى جاه عونا على ما يحل والمرتشي قابضه والرشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذى يهدى لايخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لايتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو ايصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا.\rHibbah Bisa Ruju’ 1, Ortu 2, Syarat 3, Qorinah\rحوشي الشرواني وابن قاسم الجزء السادس ص: 361","part":1,"page":206},{"id":207,"text":"(ولا رجوع لغير الأصول في هبة) مطلقة أو (مقيدة بنفي الثواب) أي العوض للخبر السابق (ومتى وهب مطلقا) بكسر اللام وإن كان المتبادر فتحها لتوقفه على تأويل بعيد بأن لم يقيد بثواب ولا عدمه (فلا ثواب) أي عوض (إن هب لدونه) في المرتبة الدنيوية اذ لايقتضيه لفظ ولا عادة (وكذا) لا ثواب له وإن نواه ان وهب (لأعلى منه) في ذلك (في الأظهر) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات وكذا الأثواب له نواه أولا إن وهب (لنظيره على المذهب) لأن القصد حيننئذ الصلة وتأكد الصدقة والهدية كا الهبة فيما ذكر وكذا الصدقة واختار الأذرعى من جهة الدليل أن العادة متى قضت بالثواب وجب هو أو رد الهدية وبحث أن محل التردد ما إذا لم تظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثوب وإلا وجب هو أو الرد لامحالة وهو بحث ظاهر ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صدق المتهب كما مر أول القرض لأن الأصل عدم البدل ولو أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي والا فبدله (قوله لأن الأصل عدم البدل) أي عدم ذكره اهـ مغني (قوله على أن يقضى له حاجة الخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته أولا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ ع ش.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص: 594-595 دار الفكر\rولو أهدى اليه شيئا على أن يفضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قال الأصطخرى. اهـ\rKala orang memberi kapada kita, apa boleh bertanya untuk apa ? dan siapa ?\r1. المجموع في شرح المهذب الجزء التاسع ص: 326-329","part":1,"page":207},{"id":208,"text":"(فرع) قال الغزالي في الإحياء إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة أو اهداه لك أو اردت شراءه منه ونحو ذلك لم يطلق الورع فإنك سأل عن حله ولا يترك السؤال (بل) قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وضابطه أن مظنة السؤال هي موضع الريبة ولها حالان (احدهما) يتعلق بالمالك (والثاني) بالملك (أما) الأول فالمالك ثلاثة أضرب (الضرب الأول) أن يكون مجهولا وهو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله ولا فساده فإذا دخلت قرية فرأيت رجلا لاتعرف من حاله شيئا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة الأجناد ولا علامة طيبة كهيئة المتعبدين والتجار فهو مجهول ولا يقال مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان قال وأكثر الفقهاء لايدركون الفرق بين ما لايدرى وبين ما يشك فيه فالورع نرك ما لايدرى ويجوز الشراء من هذا المجهول وقبول هديته وضيافته ولا يجب السؤال بل لايجوز والحالة هذه لأنه إيذاء لصاحب الطعام فإن اراد الورع فليتركه وإن كان لابد من عقله فليعقل ولا يسأل فإن الإقدام على ترك السؤال اهون من كسر قلب مسلم وإيذائه (الضرب الثانى) أن يكون مشكوكا فيه بأن يكون عليه دلالة على عدم تقواه كلباس أهل الظلم وهيئتهم أو ترى منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال يجوز الأخذ منه من غير سؤال ولا يحرم الهجوم، بل السؤال ورع ويحتمل أن يقال لايجوز الهجوم ويجب السؤال قال وهو الذى نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أكثر ماله حرام فإن دلت على أن فيه حراما يصيرا كان السؤال ورعا (الضرب الثالث) أن يعلم بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بأن يعرف صلاح الرجل وديانته فهنا لا يجب لسؤال ولا يجوز ولا يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب السؤال.\rBeli kepada orang yang ngngak jelas halal haromnya","part":1,"page":208},{"id":209,"text":"موعظة المؤ منين ص: 136-137\rإعلم أن كل من قدم اليك طعاما أو هدية أو اردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث مطلقا بل السؤال لابد منه في مواقع الريبة ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظني يستند الى دلالة وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل ان لا يكون موجودا في الحال لم يكن اللأكل حراما ولكن السؤال احتياط والإمتناع عنه ورع وإنما يسئل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما فإن كان متهما بأنه ليس يدرى طريقا كسب الحلال أو بأنه لاثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا اخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتي هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب إلتفاتات الى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الإختراز حتما واجبا.اهـ\rBayar hutang dulu, apa zakat ?\rفقه السنة الجزء الأول ص: 354-355\rقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان احدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر عند أبي حنيفة وأحمد والثورى وأحد قولي الشافعي وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضى الله عنهما أنه يحبسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما انفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم في الخرج.","part":1,"page":209},{"id":210,"text":"Pupuk pengaruhi zakat\r. فقه الزكاة ص: 294-395\rوعن عطاء أنه يسقط مما اصاب النفقة فإن بقي مقدرا ما فيه الزكاة زكى والا فلا الى أن قال وتعرض إبن العربي في شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي في الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل ؟. فذهب الى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( دعوا الثلث أو الرابع ) وأن الثلث أو الريع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أوثلثين قال ولقد جربنا فوحدناه كذلك في الأغلب.اهـ\rPupuk tidak mengurangi zakat\r.هامش قرة العين ص: 100\rسئل رضي الله عنه في اهل بلد يعتادون تسميد اشجارهم بدل السقاية ويرون انها ِلنَموِ الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل اكثر, فهل يجب على مالك الاشجار العشر اونصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث اشجارهم بدلا السقاية ماحكمه في وجوب الزكاة افتونا مأجورين (اجاب) عفا الله عنه بقوله التسميد والتحريث لايغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سيقت بمؤنة والا فالواجب العشر و لا يكره أكل الثمرة المذكور وإن ظهر ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ\r2. ابا نة الأحكام المستفيدين ص: 147\rلماكان ما سقي بالسواني فيه زيادة تعب وعناء نقص الشارع الحكيم بعض ما يجب فيه من الزكاة رقفا للعباد فيجعل فيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء والأنهار ليس فيه هذا العناء جعل الشارع في زكاته العشر.اهـ.\rKeharoman Risywah bila dibayar, bila tidak….\rالعمال والحكام ص:42-43","part":1,"page":210},{"id":211,"text":"تنبيه: قال ابن الرفعة ما حرمناه من أخذ الرشوة على الحكم بالحق محله إذا كان للحاكم رزق من بيت المال فإن لم يكن له رزق فيه وكان ممن أن يفرض له فقال للمنحاكمين: لا أحكم بينكما إلا أن تجعلا لي جعلا، فالمحكي عن الشيخ أبى حامد وهو المذكور في تعليق القاضي أبي الطيب: أنه يحل ذلك، وعليه جرى الجرياني في التحرير.\rBoleh tidak Risywah untuk fardu kifayah\rالعمال والحكام ص: 76\rوحاصل ذلك: أن القاضي ونحوه من ذي ولاية إذا لم يكن له رزق في بيت المال ولا في غيره وكان غير متعين للقضاء كان عمله مما يقابل بالأجرة فالذى نقله شريح عن كثير من أصحابنا وابن الشداد عن الصباغ عن نص الشافعي سواء الغني والفقير والمروزى عن طريقة العراق قال فإن كان له كفاية كره وإلا فلا لقصة الصديق رضي الله عنه.اهـ\rالعمال والحكام ص: 93\rتاسعها: قد مر الكلام على حكم الرسوة بالنسبة للباذل والآخذ وعلى الهدية لكن بالنسبة للآخذ فقط ولم يتكلموا على حكمها من الباذل والظاهر أنها كالرشوة في تفصيلها السابق فإن كانت ليتوصل بها الى حقه لم يحرم عليه وإلا حرم وفي الخادم لم يتكلم الرافعي على حكم الباذل في جانب الهدية وينبغي التحاقها بالرشوة في أنه يعتبر قصد المهدي فإن قصد بها اشتمالة قلب القاضى ليحكم له بما يجب الحكم له فيحرم على القاضي لأنه عليه الحكم من غير عوض ولا يحرم على الدافع إذا لم يتوصل الى حقه إلى بها بل أولى من الرشوة وإن قصد بها استمالته ليوليه شيئا مما ببدنه من الأحكام فحرام على القاضي أيضا لأنه إنما يقبل لمصلحة المسلمين انتهى.\rالعمال والحكام ص: 70","part":1,"page":211},{"id":212,"text":"وإذا تقرر أن العمال وذوي الولاية كلها حكم القاضي في جميع ما مر ظهر أن الصواب في المسألة الةاقعة سنة سبع وسبعمائة فقد أهدى لأمرائها هدايا واستفتى العلماء عنها ما قاله جمع شافعيون من تحريم الهدايا لهم بتفصيلها السابق متمسكين بالخبر السابق \"هدايا العمال غلول\" وإن أفتى البدر ابن جماعة بإباحتها على الإطلاق وأنكر القول بالتحريم وصنف في ذلك رأي ضعيف بل شاذ لمخالفته الحديث وكذا إفتاء ابن الرفعة بالإباحة إن اثابه المهدي إليه ولو بدجاجة.\rBiasalah ini, pelicin !\rالعمال والحكام ص: 49-50\r( الثاني ) في حكمها للقاضي ونحوه من ذوي الولاية إذ حكمه واحد كما يأتي وفيه أقسام ( الأول ) هدية من له عادة باللإهداء إليه قبل القضاء وليس له خصومة ولاتوهم بقرينة أنها مدفوعة لخصومة ولا زاد في هديته علىعادته لا في الوصف ولا في القدر والأصح هنا جواز القبول وإن كان من أهل ولايته لكنه مكروه عند الماوردى وخلاف الأولى عند الأصحاب والأولى أن لا يقبل لسد باب القبول للهدايا مطلقا وعبارة الشافعي رضي الله عنه تعالى ( وما أهدى له ذو رحم ومودة كان يهاديه قبل الولاية فالترك أحب إلي ولا بأس أن يقبل ويتمول ) انتهت وقال جماعة من أصحابنا لايجوز له القبول من أحد في محل ولا يته مطلقا للأخبار السابقة ومنها ( هدايا العمال غلول ) ولأنه قد يحدث له خصومة فيحابيه ويميل اليه وإذا قيل على الأول الأصح فالأولى له أن يثبت المهدي فإن لم يثبته فالأولى له أن يجعلها في بيت المال أنتهى\rPajak\rبغية المستر شدين ص: 158","part":1,"page":212},{"id":213,"text":"(مسألة ك ) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا.\rالعمال والحكام ص: 64-65\rوالمعنى الذى أشار اليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفية من إعتبار المعنى الذى قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد اليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذى ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت اليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذى لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى اليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذى الحظه وهو انه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر- الى أن قال - فالذى يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن هو الولاية فلا يملكها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذى يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم أختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله صلى اله عليه وسلم له ( لعل الله يجبرك )إهـ\rAsma’ Arto","part":1,"page":213},{"id":214,"text":". اعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 369 .\rقال معروف الكرخي قدس الله سره من هيأ لاجل قراءة مولد الرسول طعاما وجمع اخوانا واوقدسراجا ولبس جديدا وتعطر وتجمل تعظيما لمولده صلى الله عليه وسلم حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الاولى من النبيين وكان في اعلى العليين ومن قرأ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم على دراهم مسكوكة فضة كانت اوذهبا وَخُلِطَ تلك الدراهم مع دراهم اخر وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولاتفرغ يده ببركة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام اليافعي اليمني من جمع المولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا.\rPokoknya kata ulama\rالميزان الكبرى الجزء الاول ص: 74-75 مكتبة اوسها كلوار كا سماراع\rواذا أبان تبري الائمة كلهم من الرأى فاعمل بكل ماتجده من كلام الائمة بانشراح صدر لو لم تعرف مدركه فانه لايخرج عن احدى مرتبي الميزان ولايخلو ان تكون انت من اهل مرتبة منهما واياك والتوقف عن العمل بكلام احد من الائمة الاربعة رضي الله عنهم فانهم ماوضعوا قولا من اقوالهم الابعد المبالغة فى الاختياط لانفسهم واللأمة ولاتفرق بين الائمة المذاهب بالجهل والتعصب فان من فرق بين الائمة فكانه فرق بين الرسل كما مر بيانه فى الفصول قبله وان تفاوت المقام فن العلماء ورثة الرسل وعلى مدرجهم سلكوا فى مذاهبه – الى ان قال – فإياك ان تنقبض نفسك من العمل بقول من اقوالهم اذا لم تعرف ممنزعة فانك عامى بالنسبة اليهم والعامى ليس من مرتبتة الانكار على العلماء لانه جاهل بل اعمل يا أخى بجميع اقوال العلماء ولو مرجوجة اورخصة بشرطها المعرو بين العلماء.\rMubah bisa harom\rبغية المشتر سدين: 67","part":1,"page":214},{"id":215,"text":"( مسئلة ب ك ) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلاكراهة فى ذلك ولاثواب نعم ان قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب واى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الاسرار الذى هو مكروه للتعليم فاولى ما اصله الاباحات وكما يثاب فى المباحة اذا قصد بها القربة كالتقوى بالاكل على الطاعة هذا اذا لم يقترن بذلك محذور كنحو ايذاء او اعتقاد العامة مشرعية الجماعة والا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها.\rMacam-macam murtad\rاسعاد الرفيق الجزء ص: 16\rوحاصل تلك العبارات يرجع ان كل عقد اوفعل اوقول يدل استهانة اواستخفاف بالله او كتبه اوانبياء اوملائكة اوشعائره اومعالم دينه اواحكامه او وعده اوعيده ( كفر ) خيران اى ان قصد قائل ذلك الاستخفاف اولاستهانة بذلك الاستخفاف اوالاستهانة بذلك ( اومعصية ) محرمة شديدة ان لم يقصد بذلك. اهـ\rMenghina kitab and Mushonnifnya\rالفتاوى الشيخ كشك الجزء الأول ص: 89","part":1,"page":215},{"id":216,"text":"كثر في هذا الأيام الإستخفاف بالعلماء والتهجم على كتب العلم القديمة والتدوين من أمرها كما كثر إتهام العلماء بالجمود والتشنيع على تراثا بعد ملائمته للعصر الحاضر فلماذا لايقوم العلماء برد هذه التهم عنهم ؟ الإجابة : هذه جملة مدبرة يراد بها النيل من الإسلام وصرف الناس عنه حملة للهدم لاللبناء وللفسوق لالليمان وكثير من المسلمين قد ينساقون في هذه التيار بدافع الغروربأنفسهم مع أنهم يعيشون عالة على أسلافهم وكتبهم وقد تعرض بالفشل بأصحابها بالجزى وبقي الإسلام صريحا منيعا وبقي علماؤه مصابيح هادية رمقهم الأجيال بعين الإكبار والإجلال وقد وجهت من هذه الرسالة إلى المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا فقال في رده عليها: أما سب العلماء وإهانة الكتب الدينية فهو من أكبر المعاصى لأنه يسقط احترام العلم والدين من نفوس الجاهلين ويجرئ السفهاء على الفضلأ حتى تكون الأمة فوضى ليس فهل يحترم لفضله ولا عالم يقدر لعلمه.اهـ\rTimbulnya Qo’idah “hukum bisa berobah selaras dengan zaman”\rدار الحكام الجزء الأول ص: 48","part":1,"page":216},{"id":217,"text":"(المادة 39 ) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إن الأحكام التى تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير الأزمان تتغير إحتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التى لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير مثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذى لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان أما الذى يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا واليك الأمثلة كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى احد دارا إكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لابد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الإختلاف ليس مستندا الى دليل بل هو ناشئ عن إختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغنى عن رؤية سائرها وأما في هذا العصر فإذا جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الإنفراد وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشترى ومن ثم لم يكن الإختلاف الواقع – في مثل هذه المسألة المذكورة تغيرا للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير احوال الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال مالم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا","part":1,"page":217},{"id":218,"text":"وعلنا والمجلة قد أخذت بقولهما وأو جبت تزكية الشهود وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لايبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدى عليها كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعا للإطماع ونختم قولنا مكررين أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من العرف إذ لايحتمل أن يكون مستندا على باطل بخلاف العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل كأن يتعامل ألناس مثلا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات كذلك لايجعلها جائزة شرعا.اهـ\rSelain yang sudah nash Al-Qur’an, prinsip kita harus dhohir\rالوجيز ص: 258-259","part":1,"page":218},{"id":219,"text":"241 تغير الأحكام بتغير الأزمان، الأحكام المبنية على العرف والعادة إذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول الفقهاء. لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وفي هذا يقول الإمام بهاء الدين القرافي: إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفمادارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت العادة في النقد والنسكة الى سكة أخرى لحل الثمن في البع على السكة التى تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشئ عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع، فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم تزدبه وبهذا القانون تتعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه العلماء وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه: وعلى هذا الأساس إختلفت الأحكام من ذلك ما ذهب اليه أبو حنيفة الإكتفاء بالعدالة الظاهرة فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم الصدق ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية الشهود وقال الفقهاء عن هذا الإختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. إنه إختلاف عصر وزمان لا إختلاف حجة وبرهان ومثله أيضا. سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر البيت وبعض حجره وهذا ما أفتى به ائمة الحنفية لأن الحجر كانت تبنى على نمط واحد ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية الا برؤية جميع حجر البيت ومثله أيضا أخذ الأجرة على تعليم القرآن علىما أفتى به متأخرو الفقهاء لأن العادة قد تبدلت إن كان الأمر في السابق تخصيص العطاء لهؤلء المعلمين من بين المال فلما إنقطع أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة لئلا","part":1,"page":219},{"id":220,"text":"يهجر القرآن ويندرس ومثله أن النبي صلي الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من شعير أو صاعا من زبيب أوصاعا من أقط وهذه كانت غلب أقواتهم في المدينة فإذا تبدلت الأقوات اعطى الصاع من الأقوات الجيدة 242 وهذا التغير في الأحكام لايتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما قلنا فلا يتناول الأحكام القطيعة التى جاءت بها الشريعة كما أن هذا التغير لايعد نسخا للشريعة لأن الحكم باق وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره بوضوحه أن العادة إذا تغيرت ومعنى ذلك أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم أخر أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه بالشرط في الشهود العدالة الظاهرة كانت كافية لتحققها فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية وفي هذا يقول الشاطبي. ومعنى الإختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة الى أصل شرعي يحكم به عليها.\rأصول الفقه الأسلامي لوهبة الزحيلي الجزء الثانى ص: 1116-1117","part":1,"page":220},{"id":221,"text":"المطلب الرابع – تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الزمان: كل ما ذكر يتعلق بتغير الإجتهاد بالسبة لنفس المجتهد أما بالنسبة لتغير الزمان فذلك أمر آخر إذ أن الأحكام قد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوراع الديني أو لنطور الزمان وتنظيماته المستحدثة فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب الى نظرية المصالح المرسلة منه إلى نظرية العرف وذلك كائن بالنسبة للأجكام الإجتهادية القياسية أو المصلحة المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدينة من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والإقتصاد وتغير الأحكام فيها في حدود المبدأ الشرعي وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد أما الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة الدائمة فلا تقبل التبديل مطلقا مهما تبدل المكان وتغير الزمان كحركة المحارم ووجوب التراضي في العقود وضمان الضرر الذى يلحقه الإنسان بغيره وسريان إقراره على نفسه وعدم مؤاخذة بريئ بذنب غيره. ومن أمثلته 1- ألإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن والقيام بالشعائر الدينية كالإمامة والخطابة يوم الجمعة ونحوها نظرا لتغير العرف بسبب انقطاع المكافآت والعطايا من أولئك.\rتشريع الجنائي لعبد القادر عودة الجزء الأول ص: 24-25\rالميزة الثالثة الدوام تمتاز الشريعة الأسلامية على القوانين الوضعية بالدوام أي بالثبات وإلإستقراء فنصوصها لا تقبل التعديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.\rHukum bisa beda karena diskripsi/latar belakang\rمجموع الرسائل إبن عابدين الجزء الأول ص: 44","part":1,"page":221},{"id":222,"text":"( فإن قلت ) العرف بغيره مره بعد المرة فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص وإنباع العرف الحادث ( قلت ) نعم فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المآرة لم يخالفه إلا لحدوث عرف بعد زمان الإمام فللمفتي إتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد عل ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفته بقواعد الشرع حتى يميز بين العر الذى يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره فإن المتقدمين شرطوا في المفتي الاجتهاد وهذا مفقود في زماننا.\rالعزيز شرح الكبير الجزء السابع ص: 277\rوحكى ألأستاذ ابو منصور وجهين في أن عمل الوصى هل يقوم مقام لفظ القبول وكل هذا مأخوذ من الوكالة ولا يشترط وقوع القبول في حياة الموصى وهل يعتد به في حياته وجهان أظهرهما ويحكى عن ابن سريج رحمه الله لا كما لو أوصى بمال يشترط وقوع القبول بعد الموت والثانى نعم كما لو وكله بعمل يتأخر وقته يكون القبول في الحال والإمتثال في المستقبل والرد في حياة الموصى على هذين الوجهين فعلى الوجه الأول لو رد في حياته وقيل بعد موته ولو رد بعد الموت لغت الوصاية.اهـ\rJika Aqad batal\rروضة الطالين ج: 3 ص: 573\rوأما إذا ابطلنا شراءه فللمالك استرداد العين ما دامت باقية سواء كانت في يد السيد أو العبد فإن تلفت في يد العبد تعلق الضمان بذمته وإن تلفت في يد السيد فللبائع مطالبتة العبد بعد العتق وإن أدى الثمن من مال السيد فله استرداده ولا يجب على السيد الضمان إذا رآه فلم يأخذه من يد العبد.اهـ\r(قوله البرى المأ كول) ذكر قيدين وترك ثالثا وهو الوحشى فلا بد ان يكون بريا وحشيا مأكولا وان تأنس كالأوز . اهـ الباجورى 1/327\rHewan wahsyi (dalam bab haji)","part":1,"page":222},{"id":223,"text":"حياة الحيوان الكبرى ج: 1 ص: 392\r(الوحشي) كل شيئ من دواب لا يستأنس والجمع وحوش يقال حمار وحشي وكل شيئ لايستأنس من الناس فهو وحشي الى أن قال... قال النبي: بالذكر لنفورها وعدم استئناسها.\rمذهب الأربعة ج: 2 ص: 14\rالحيوان الذى صيده إما أن يكون مأكول اللحم-الى ان قال- فيها أن يكون متوحشا بطبعه لايألف الناس ليلا ولا نهارا كطباء وحمار الوحشي.\rهامس مهذب ج: 1 ص: 247\rسمى الوحشي لأنه يستوحش من الناس وينفر عنهم أو لأنه يسكن الى مكان التى لا أنيس بها وضده الأنيس.\rكفاية الأخيار ج:1 ص: 186\rوالصيد كل متوحش طبعا لايمكن أخذه الا بحيلة والمراد بالمتوحش الجنس فلا فرق فيه بين أن يستأنس أم لا ولا فرق فيه بين الوحشي والطير لصدق اسم عليه.\rفتح العلام ج: 4 ص: 392\rالوحشى اي المتوحش الذى لايمكن أخذه الا بحيلة طيرا كان أو دابة مباحا كان او مملوكا. وخرج به الإنسى كالنعم والدجاج الأهلى فلا يحرم التعرض له.\rالمجموع ج: 9 ص: 123\rقال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات بل متى تيسر اللحوق بعدو أو استعانة بمن يمسكه فليس ذلك توحشا ولا يحل حينئذ الا بالذبح في المذبح قال الرافعى ولو تحقق العجز في الحال فقد أطلق الأصحاب أن البعير ونحوه كالصيد لأنه قد يراد الذبح في الحال فتكليفه الصبر الى القدرة يشق عليه.\r1. المنهج القويم ص: 143\rالسادس من المحرمات على المحرم اصطياد المأكول البري الوحشي او المتولد منه ومن غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمار اهلي اوبين شاة وظب اوبين ضبع ودئب لقوله تعالى وحرم فلا يلزم أكثر منه وتجب عليه الكفارة وهي دم ترتيب وتعديل فتلزم عليكم صيد البر المائدة 96 أي التعرض له باي وجه من اوجه الإسذاء حتى بالتنفير مادمتم حرما.\rترمسى ج: 4 ص: 625","part":1,"page":223},{"id":224,"text":"ولو شك في كونه مأكولا أو بريا أو متوحشا لم يجب الجزاء بل يبدب (قوله ولو شك في كونه) أي الصيد (قوله مأكولا أو بري أو متوحشا) أي أو غير مأكول أو بحريا أو إنسيا أو شك في أن في احد أصوله كذلك (قوله لم يجب الجزاء) أي بقلته لأن الأصل براءة الذمة (قوله بل يندب) أي الجزاء يمثله ان كان له مثل والا فبقيمته على ما يأتى ع ش.\rBarang masjid tidak diketahui statusnya\rالفتاوى البرى ج: 1 ص: 176\r(وسئل) نفع الله به عن مسجد لامرتفق له الا محل برحبته ببول الناس فيه ولم يعلم هل هذا حادث ممنوع أو أصلي استثناه الواقف وإنما الذى عرف فيه أن الناس لم يزالوا يفعلون فيه ذلك من غير نكير فهل يسوغ استمرارهم على ذلك (فأجاب) بقوله نعم يجوز بقاء ذلك على ما اطردت به العادة من غير نكير فقد ذكروا أنا لو رأينا جذوعا على جداره ولم نعلم هل وضعت بحق أولا ابقيناها لأن الظاهر وضعها بحق فلا تزال الا إن عرف تعدى واضعها ولهم من ذلك صور كثيرة حكموا فيها ببقاء الشيئ على ما هو عليه لاحتمال أنه وضع بحق ولم يثبت تعدى واضعه فكذا هذا الظاهر أنه وضع بحق ولم يعلم تعدى الناس بذلك فيقرون عليه وقد أفتى أبو مخزمة بأن الجرار والجوابى التىعند باب المسجد فيها الماء اذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء ونحوه ويجوز استعمالها على ما عهد فيها عند أهل ذلك المحل من غير نكير ومحل ذلك على الجواز والصحة وكأنها موقوفة كذلك.\rZiaroh kemakam non islam\rاتحاف اهل الزمان ص :12","part":1,"page":224},{"id":225,"text":"وقسموا الزيارة الى أقسام وأوضخوا ماتلخص لديهم من الاحكام وذلك ان الزيارة ان كانت للإتعاط والإعتبار فلا فرق فى جوازهابين قبور المسلمين والكفار وان كانت للترحم والاستغفار من الزائر فلا منع فيها الا فى حق الكفار فان الشريعة اخبرت بعدم غفران كفره وعليه عملوا قوله تعالى ولاتصل على احد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره. اهـ\rTujuan ziaroh\rترشيخ المستفيدين ص: 143\rقال في الإيعاب وإنما تسن الزيارة للإعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركسى أن ندب الزيار مقيد بقصد الإعتبار أو الترحم والإستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لايعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع واذا كانت للإعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة انها إما لمجرد التذكر الموت والأخرة فتكفى رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما لمجرد نحو الدعاء فتسن لكل مسلم واما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازحنيهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها واما لأداء حق صديق ووالد.\rالشروانى الجزء الثالث ص: 200\rقال فى الإيعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء اخذا من قول الزركشى ان ندب الزيارة مقيد بقصد الإعتبار أو الترحم والدعاء والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أى ولو اجنبيا لايعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما فى المجموع وإذا كانت للا عتبار فلا فرق ثم قال فى تقسيم زيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفى رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وإما لنحو دعاء فتسن لأهل الخير لأن لهم فىبرازخهم تصرفات وبكات لا يحصى عددها وإما لأداء حق صديق.اهـ\rالفتاوى الكبرى الفقهية ج: 2ص: 32","part":1,"page":225},{"id":226,"text":"(سئل) عمن أسلم وابواه كافران ثم تردد بعد موتهما في إسلامهما هل يدعى (لعله يدعو) لوالديه بالرحمة أم لا (فأجاب) بأنه إن غلب على الظن إسلامهما جاز الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة ونحوهما والا فلا يجوز ذلك لكن يستحب له أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل من أسلم من والديه على سبيل الإيهام فيدخل ابواه في ذلك إن كانا أسلما – الى أن قال – إذا اشتبه ولد الكفار بولد المسلم ولم يعرف المسلم ولده منهما وقف أمر الولدين حتى يتضح الحال بينة تقوم بمعرفة ولد المسلم أو ولد الكفار أو بقائف يلحق احد الوالدين بالمسلم أو يبلغا وينتسبا انتسابا مختلفا فإنه يلزم كلا منهما أن ينتسب الى من مال طبعه اليه من المسلم أو غيره فإن بلغا ولم توجد بينة ولا قائف ولا انتسابا أي لفقد الميل أو انتسب الى واحد دام الوقف بالنسبة الى النسب ويتلطف لعلهما يسلمان.\rNyolati Mr X\rبشرى الكريم ص: 48\rوتحرم الصلاة على كافر ولو ذميا كما مر، وكذا الدعاء له بأخروى، ولمن شك في إسلامه ولو من والديه بخلاف من ظنه ولو بقرينة، فيعلق بأن كان مسلما. ولو إختلط من يصلى عليه بغيره كمسلم غير شهيد بكافر أو شهيد ولم يتميز وجب تجهيزكل وصلى على الجميع وهو أفضل بقصد من تصح الصلاة عليه منهم أو على واحد فواحد بقصد الصلاة عليه ان كان مسلما أو غير شهيد ويغتفر التردد الضرورة.\rشرح الحكم ج: 2 ص: 3\rكيف تعرف أولياء الله تعالى فقال إن الله تعالى لا يعرفهم إلا لاشكالهم أو من اراد أن ينفعه بهم ولو أظهر هم حتى يعرفهم الناس لكانوا حجة عليهم ومن خالفهم بعد علمه بهم كفر ومن قعد لهم حرج ولكن الله تعالى جعل إختياره تغطية امورهم رحمة منهم لخلقه ورأفة.\rZimat Zimat Zimat\rهامس فتح الوهاب الجزء الثانى ص: 151","part":1,"page":226},{"id":227,"text":"(مسألة: أقسام السحر وحكمه) الى أن قال...ومنها الإستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لايمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس، ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويدر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لاتخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن أعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوفاه فمباح وإلا فمكروه.اهـ\rبغية المستر شدين ص: 185\r(مسئلة ب) حد المرض المخوف هو ما يكثر الموت عنه عاجلا ولا تتطاول معه الحياة ولا تشترط غلبة حصول الموت بل عدم ندرته.\rMakan jengkol/pete masuk udzur Jum’at\rالفتاوى الكبرى الجزء الأول ص: 240\r(وسئل) المجذوم والابرص وذو الروائح الكريهة هل تسقط عنه الجمعة والجماعة ويمنع من شهودها (فأجاب) بقوله نقل ابن العماد عن بعض مشايخه ان الابخر ومن به صنان مستحكم كمن أكل نحو الثوم بل أفحش قال ومن رائحة ثيابه كريهة، كذلك وعن المالكية أن من ابتلي بجذام أو برص وهومن سكان المدارس والرباط أزعج لحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد واتاه صلى الله عليه وسلم مبجذوم ليبايعه فقال امسك يدك فقد بايعتك وورد أنه اكل معه فلعله لبيان الجواز اذا علم ذلك فيمنع من به ذلك من شهود الجمعة والجماعة من الشرب من السقايات المسبلة ولا يمنع من الصلاة وحده خلف الصفوف وللغير منعه من الوقوف معه.اهـ\rBatasan Ghoror ( bab بيع)\rحاشية الجمل الجزء الثالث ص: 120","part":1,"page":227},{"id":228,"text":"وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيأ لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك العواض فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ ويؤخذ من حديث وائلة وهو ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة ويعلم بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط أخر لمعاملة أو صدقة أو قرأة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وان لم يستشره كل ذلك ااء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم.اهـ ع ش محلى م ر.\rSuami tidak pernah mandi, istri tak mau digauli\rحواشي الشروانى الجزء السابع ص: 441 دار الفكر\r(قوله او تمنعه الخ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله الماوردى.اهـ مغني (قوله من التمتع بها) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها.اهـ ع ش\rBerani pada suami\rروضة الطالبين الجزء السابع ص: 369-370 المكتب الإسلامى\r\"فرع\" (فيما تصير به ناشزة) فمنه الخروج من المسكن والإمتناع من مساكنته ومنع الإستمتاع بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الى القاضى ليؤدبها وجهان ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الإستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة؟ وجهان قلت: أصححهما نعم والأصح من الوجهين في تأديبها أنه يؤدبها بنفسه لأن في رفعها الى القاضى مشقة وعارا وتنكيدا للأ ستمتاع فيما بعد وتو حيشا للقلوب بخلاف ما لو شئت أجنبيا والله أعلم.","part":1,"page":228},{"id":229,"text":"Bawa Janazah dari Malaysia\rالمذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 537\rالمالكية قالوا:يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان الى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال نقله ثانيها أن لا تنتهك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أو يراد نقله الى مكان له قيمة أو الى مكان قريب من أهله أو لأجل زيارة أهله فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.اهـ\rPindah mayat dalam satu daerah\rالبيان للإمام يحي بن أني الخير بن سالم بن عبد الله العمزانى ج: ص: 111\r(فرع) قال الشيخ ابو النصر: ليس في نقل الميت من بلد الى بلد نص للشافعي رحمه الله، والذى يشبه عندى أنه يكره وروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها وسئل الزهروى عن ذلك ؟ فقال: (قد حمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وسعيد بن زبير رضي الله عنه من العقيق الى المدينة ) ودليلنا: \"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل دفن الميت\" وفى ذلك تأخير لدفن واما نقل سعد وسعيد للعقيق قرب المدينة فجرى مجرى البلد اذا نقل من مقبرة الى مقبرة.اهـ\rTidak semua pakaian yang baik harom bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya\rبجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 571","part":1,"page":229},{"id":230,"text":"وهي أي الإحداد الإمتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضة سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أم صغيرا كالخاتم والقرط... وكذا اللؤلؤ يحرم التزين به في الأصح لأن الزينة فيه ظاهرة أو في ثياب مصبوغة لزينة... ويباح لبس غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وإن كان نفيسا وحرير إذا لم يحدث فيه زينة ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود... والإمتناع من استعماله الطيب في بدن أو ثوب.اهـ ( قوله حرير ) أي ان لم يكن مصبوغا ( قوله كالأسود ) الا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير والقائدة أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال اليها تمنع منه وأما طراز الثوب فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه وإن صغر فثلاثة أوجه ثالثها وبه جزم في الأنوار وإن نسج مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه مخض زينة قال بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية فينبغي أم يكون على هذا التفصيل. س م اهـ\rالموسوغة الفقهية الجزء الثاني ص: 107-108","part":1,"page":230},{"id":231,"text":"ما تتجنبه المحدة : 13 – تجتنب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعا أو عرفا، سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليها، كالخروج من مسكنها، أو التعرض للخطاب. وهذا القدر مجمع عليه في الجملة، وقد اختلف الفقهاء في بعض الحالات فاعتبرها البعض من المحظوران علي المحدة، ولم يعتبرها الآخرون، وذلك كبعض الملابس المصبوغة، واختلافهم في الملابس السوداء والبيضاء والمصبوغة بغير الزعفرن والمعصفر. وعند التحقيق نجد اختلافهم – فيما عدا المنصوص عليه – ناشئ عن اختلاف العرف فما اعتبر في العرف زينة اعتبروه محرما، وما لم يعتبر اعتبر مباحا، والممنوع يرجع كله إما الى البدن، أو الثياب، أو الحلي، أو التعرض للخطاب، أو البيتوزتة 140 – فأما ما يتصل بالبدن فالذى يحرم عليها كل ما يعتبر مرغبا فيها من طيب وخضاب وكحل للزينة إلى أن قال... وأما ما يتصل بالملابس فهو كما قلنا كل ما جرى العرف باعتباره زينة، بصرف النظر عن اللون، فقد يكون الثوب الأسود محظورا إذا كان يزيدها جمالا، أو جرى العرف عند قومها باعتباره من ملابس الزينة.\rParfum yang harom bagi perempuan berduka\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص: 58\rويحرم أيضا استعمال الطيب في طعام وكحل غير محرم قياسا على البدن وضابط الطيب المحرم عليها كل ما حرم على المحرم لكن يلزمها ازالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة ولا فذية عليها في استعماله ( قوله غير محرم ) أي الأبيض كالتوتياء لعدم زنته ولكنه ان كان فيه طيب حرم للطيب لا للزينة.اهـ\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص: 59\rويجوز الإمتشاط بلا ترجل بذهن ونحوه ويجوز بسدر ونحوه ( وقوله ويجوز ) أي التنظيف بشدر وقوله نحوه أي كماء الورد والزهر. اهـ\rالمجموع الجزء الثامن عشر ص: 186","part":1,"page":231},{"id":232,"text":"ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر الندوب الى حلقه ولا من الإغتسال بالسدر والإمتشاط به لحديث أم سلمة و لأنه يراد للتنظيف لاللطيب.اهـ\rPerempuan berkabung, kok bersolek\rالمهذب الجزء الثاني ص: 149\rفصل ويحرم عليها أن تطيب لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب غصب ولا تمس طيبا إلا عند طهرها من محيضها نبذة من قسط وأظفار ولان الطيب يحرك الشهوة ويدعو الى المباشرة ولا تأكل شيئا فيه طيب ظاهر ولا تستعمل الأذهان المطيبة كألبان ودهن الورد ودهن البتفسج لأنه طيب ولا تستعمل الزيت والشيرج في الرأس لأنه يرجل الشعر ويجوز لها أن تغتسل رأسها بالسدر لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله علي وسلم قال لها امتشطي فقلت بأي شيئ أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ولان ذلك تنظيف لا تزين فلم يمنع منه ويجوز أن تقلم الأظفار وتحلق العانة لأنه يراد للتنظيف لا للزينة.اهـ\rفي فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد والحاشية عليه ص: 61 ( اما إذا رأى على البيض نجاسة) أي أو وقعت على محل نجس ( فغسلها واجب إن اراد قليه وان اراد سلقه أو شيه لم تجب ازالة النجاسة على القشر. ثم إذا سلقه ازال قشره ثم أكله، ويجب الإحترازمما على القشر من الرطوبة من ماء السلق ) أي الحاصلة من ماء السلق فلا يقشر الآبعد جفافه.\rKencing sapi dan kerbau suci\rاعانة الطالبين الجزء الأول ص: 82\rوهو مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فهو كروث وبول ولو كانا من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة أو من مأكول لحمه على الأصح قال الإصطخري والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد إنهما طاهران من المأكول، هذا مقابل الأصح.اهـ\rKotoran sapi suci","part":1,"page":232},{"id":233,"text":"بغية المسترشدين ص: 14\r(مسألة ب ) ذهب بعضهم الى طهارة روث المأكول بل ذهب أخرون الى طهارة جميع الأوراث حتى من الكلب إلا الأدمي وجمعهم الشيخ عبد الله بن أبي بكر باشعيب فقال:\rروث المأكول لذى زهريهم ... ( ... وعطاء والثوري و الروياني\rوإمام نخع وابن سيرين واص ... ( ... طخري و الشعبي والشيباني\rوابن خزيمة منذر جبانهم ... ( ... ثم ابن حنبل مالك الروياني\rطهر وزاد الظا هرية والبخا ... ( ... ري لغير فضلة الإ نساني\rحواشى الشرواني الجزء الأول ص: 91\rفائدة لايجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج وظاهر أن محله إذا لم يكن معها رطوبة نجسة انتهى روض وشرحه اهـ ع ش.\rSikap kita pada makanan orang bali ( mayoritas non muslim )\rبغية المسترشدين 15\r( مسألة ي ) خذ قاعدة ينبغى الإعتنا بها لكثرة فروعها ونفعها وهي كل عين لم تتيقن نجاستها لكن غلبت النجاسة في جنسها كثياب الصبيان وجهلة الجزارين والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة الخنازير أرجح القولين فيها العمل بالأصل وهي الطهارة. اهـ\rاعانة الطالبي الجزء الأول ص: 104-105","part":1,"page":233},{"id":234,"text":"( فائدة مهمة) وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب كثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج.اهـ ( قوله ذكره شيخنا في شرح المنهاج ) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه أي طين الشارع ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للأصل نعم يندب غسل ما قرب احتمال نجاسته وقولهم من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد محمول على غير ذلك اهـ وقد ذكرنا هذه القاعدة وغيرها في الأنوار ولنسق لك عبارته تكميلا للفائدة ونصها فصل إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين فلو كان معه إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دهنه فشك في تنجيسه أو من العصير فشك في تخمره لم يحرم التناول ولو شك في حيض زوجته أو تطليقه لها لم يحرم الإستمتاع ولو شك انه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابحها مسلم أو مجوسي أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا حرم التناول ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل وإذا تعارض أصل وظاهر فالعمل بالأصل فثياب مدمني الخمروأوانيهم وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين لايحترزون عن النجاسات وطين الشوارع والمقابر المنبوشة والحبوبات المدوسة بالثيران وماء الميازب وأوني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كمجوس","part":1,"page":234},{"id":235,"text":"الهند يغتسلون ببول البقر واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير وكل ما الغالب في مثله النجاسة طاهرة ما لم يتحقق النجاسة بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة الى الغالب لاغير فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير وهو بعيد فجاءه ووجده متغيرا وشك أنه كان بالبول أم بغيره فهو نجس.اهـ\rMau masak telur, tidak usah dicuci dulu dong !\rالمجمزع الجزءالثاني ص : 513\rوهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر ؟ فيه وجهان حكاهما البغوى وصاحب \"البيان\" وغيرهما بناء عن أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجاسة، وقطع إبن الصباغ في \"فتاويه\"بأنه لا يجب غسله وقال الولد إذا خرج طاهر لا يجب غسله بإجماع المسلمين وكذا البيض، والله أعلم.\rالمجمزع الجزء الأول ص: 304","part":1,"page":235},{"id":236,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس، لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء نجس ,اما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن، وإذا تصلب قشره لم ينجس كما لووقعت بيضة في شيئ نجس الشرح أمامسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خوف، هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيون الذى ينجس بالموت، فأما إذا ماتت إمرأة وفي ثديها لبن فإن قلنا ينجس الآدمي بالموت فاللبن نجس كمافي الشاة وإن قلنابالمذهب أن الآدمي لاينجس بالموت فهذا اللبن طاهر، لأنه في إناء طاهر وقد ذكرنا الروياني المسألة في أخر باب بيع الغرر والله أعلم، وأما البيضة ففيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردى والروياني والشاشي وآخرون أصحها وبه قطع المصنف والجمهور إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة والثاني طاهرة مطلقا والثالث نجسة مطلقا، وحكاه المتولي عن نص الشافعي وهذا نقل غريب ساذ ضعيف قال صاحبا \"الحاوى\" و \"البحر\" لو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان ولا خلاف أن ظاهر هذه البيضة نجس، وأما لبيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجهان حكاهما الماوردى والروياني والبغوى وغيرهم بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة، وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماووردى والروياني وأما إذا إنفصل الولد حيا بعد موتها فعينه طاهرة بلا خلاف، ويجب غسل ظاهره بلا خلاف.اهـ\rMuhdis / Junub kok nulis Mushhaf\r1. المجموع الجزء الثاني ص: 87\rالرابعة إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظر إن حمله أو مسه في حال كتابته حرم وإلا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس، وفيه وجه مشهور أنه يحرم ووجه ثالث حكاه الماوردى أنه يحرم على الجنب دون المجدث.\rQosdu dirosah\rفتح المعين ص: 56","part":1,"page":236},{"id":237,"text":"خاتمة يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره لاحمله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل ومس ورقه ولو لبياض أو نحو ظرف أعد له وهو فيه لا قلب ورقه بعود إذا لم ينفصل عليه ولا مع تفسير زاد ولو احتمالا ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والأتيان به للمعلم ليعلمه منه.اهـ\rJunub sekolah, bawa Fathul Mu’in dan Tafsir Jalalain\r5. المجموع الجزء الثاني ص: 68\rوأما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القرآن أو كتاب حديث فيه آيات أو درهم أو ثوبا أو عمامة طرز بآيات أو طعاما نقش عليه آيات فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما بالإتفاق جوازه وقطع به إمام الحرمين والبغوى وجماعات ومنهم من قطع به في الثوب وخص الخلاف بالدراهم وعكسه المتولي فقطع بجواز مس كتاب الفقه وجعل الوجهين في مس ثوب أو خشبة أو طعام أو دراهم عليها آيات وكذا ذكر غيره الوجهين في مس الحائط أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن والصحيح الجواز مطلقا لأنه ايس بمصحف ولا في معناه قال المنولي وغيره إذا لم نحرمه فهو مكروه وفيما قالوه نظر وقال الماوردى الدراهم والدنانير المنقوشة بقرآن ضربان ضرب لا يتداؤله الناس كثيرا ولا يتعاملون به غالبا كالتي عليها سورة الإخلاص وضرب يتداولونه كثيرا فالأول لايجوز حمله وفي الثانى الوجهان والمشهور في كتب الأصحاب إطلاق الوجهين بلا فرق بين المتداول وغيره فالفرق غريب نقلا ضعيف دليلا، قال القاضى حسين ويجوز مس خاتم نقش بآيات وحمله، ولعله فرعه على الصحيح وإلا فهو كالدراهم.اهـ\rOrang cacat nulis dengan kaki\r. بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 203","part":1,"page":237},{"id":238,"text":"ووقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيده لمانع بهما والجواب عنه كما اجاب عنه شيخنا الشوبرى بأنه لايحرم عليه ذلك والحالة ماذكر لأنه لايعد إزراء لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها الى غيرها وهذا ليس كذلك وما استند اليه بعضهم في الحرمة من حرمة مد الرجل الى المصحف مردود بما نقرر ويلزم القائل بالحرمة هنا أن يقول بالحرمة عيما لو كتب القرآن بيساره مع تعطل اليمين ولا قائل به.اهـ قديقال فرق بين اليد والرجل.اهـ\rOrang duduk diatas almari, padahal dibawahnya ada Al-Qur’an\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص: 67\rفائدة وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أوغيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أن يقال في ذلك إن كان علي وجه يعد إزدراء به كأن وضعه تحته نينه وبين البردعة أو كان ملاقيا لأعلى الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزدراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا.اهـ\rIni Orang kreatif, mampu menulis dengan tangan dan kaki\rبجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 328\rوهل يجوز كتابته بالرجل مع قدرته على كتابته باليد أم لا ؟ فيه نظر. والأقرب المنع، لأنه لايقصد بذلك إلا مجرد الفراسة إلا أن يحمل الجواز على ما إضطر لنحو نفقة وانحصرت في اكتسابه بكتابة القرآن بما ذكر.اهـ\rTak punya penghapus ( Tipe Ex =katanya) digosok dengan ludah\rحاشية القليوبي الجزء الأول ص: 40","part":1,"page":238},{"id":239,"text":"ويجوز ما يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة، ونحو مد رجله، أي وكونه خلف ظهره في نوم أو جلوس لا بقصد إهانة في ذلك, وكوضع المصحف في رف خزانة، ووضع نحو رجل في رف أعلى منه، ويجوز ضم مصحف الى كتاب علم مثلا في جلد واحد، ولكن جانب حكمه، ولما قابل كل منهما من الكعب حكمه، وكذا اللسان إن كان مطبوقا عليه فان كان مفتوحا وهو من جهة المصحف حرم كله، أو من الجهة الأخرى حل كله، وقال إبن حجر بالحرمة مطلقا تغليبا للمصحف ( تنبيه ) يجرى في كتب العلم الشرعي وآلته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لأنه يشعر بالإهانة.اهـ\r5. حاشية الجمل الجزء الأول ص: 88\r(قوله أيضا: كالدنانر الأحدية ) وكذا جدار وسقف وثياب ويحل النوم فيها ولو لجنب وكذا النوم عليها كبساط مثلا لا بالوطء أي المشي عليها، وقيل يجوز الوطء عليها لا بقصد إهانة والأوجه خلافه اهـ برماوى\rSeorang Kyai dapat kiriman dari gubernur\rنهاية الزين ص: 370\rتتمة يندب قبول الهدية لغير الحاكم حيث لاشبهة قوية فيها وحيث يظن المهدى اليه أن المهدي أهداه حياء أو في مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقا في الأول وكذا في الثانى إن لم يثبه بقدر ما في ظنه بالقرائن وينبغى للمهدى إليه التصرف في الهدية عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهارا لكون الهدية في محل القبول وأنها وقعت الموقع ووصلت وقت الحاجة إليها وأشارة إلى تواصل المحبة بينه وبين المهدى إليه حتى أن ما أهداه إليه له مزية على غيره مما هو عنده وإن كان أعلى وأغلى ولا يشترط في ذلك صيغة بل يكفي البعث والأخذ.اهـ\rTawassul, baik dengan orang mati/hidup\rبغية المستر شدين ص:297\r( مسئلة ج ) التوسل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم مباح شرعا كما وردت به السنة الصحيحة.اهـ\rZakat dengan uang/Beasiswa","part":1,"page":239},{"id":240,"text":"كتاب الأصل المعروف بالمبسوط الجزء الثاني ص: 97\rقلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطى قيمتها حنطة أو تمرا أو شيئا مما يكال أو يزان أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة ؟ قال نعم.اهـ\rالمعيار المعرب الجزء الأول ص: 378\rوسئل عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أوطعاما وتصدق به : فأجاب ابن القاسم يقول لاتجزئه وأشهب يقول تجزئه.اهـ\rZakat dengan memberi makan\rفقه الزكاة الجزء الثاني ص: 850\rهل تغني الإباحة عن التمليك ؟ عرض بعض الفقهاء هنا المسئلة وهو إذا أطعم يتيما أو ضيافا فقيرا بنية الزكاة هل يجوز احتساب ما من الطعام زكاة إذا نوى ذلك باعتبار أنه إباحة لهم نص الحنفية وغيرهم على أنه لايجزئ عن الزكاة لأنه لابد من التمليك والإطعام ليس بتمليك وإنما هو اباحة لكنه قالوا إذا وقع اليه المطعوم ناويا الزكاة يجزئه مالو كساه.اهـ\rبغية المستر شدين ص: 101 دار الفكر\r( فائدة ) سئل القاضى القطب سقاب بن محمد الصافي هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال في القرطاس في مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أي صاحب المناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لايصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن اسألوا الفقراء أيما أحب اليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع .اهـ\rZakat dagangan dengan uang\r10. ( المجموع الجزء 6 ص: 68- 69","part":1,"page":240},{"id":241,"text":"( الشرح ) قال الشافعي والاصحاب زكاة عرض التجارة ربع العسر بلا خلاف ولاو قص فيه كالنقد وفيما يجب اخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة اقوال ( اصحها ) عند الاصحاب وهو نص فى الام والمختار وهو الجديد وبه الفتوي وعليه العمل : يحب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يحوز ان يخرح من نفس العرض ( والثاني ) يحب الاخراج من نفس العرض ولا تجرى القيمة ( والثالث ) يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصميري طريقا رابعا وهو انه ان كان العرض خنطة اوشعيرا او مما ينفع المساكن اخرج منه وان كان عقارا او حيوانا فمن القيمة نقدا اهـ\r11. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبخر الجزء الأول ص: 206\r( والمعتبر ) بعد بلوغ النصاب ( فيهما الوزن وجوبا وأداء ) عند الشيخين وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها اريعة جياد جاز عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا تجوز إلا عند زفر ولو كام نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأن هلاك بعض النصاب بعد الحول أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لاتضم كما في الفتح وإنما قلنا بعد بلوغ النصاب لأن من له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان فلا زكاة بالإجماع ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع.اهـ\rKapan perhitungan nishob dalam haul\rروضة الطالبين الجزء الثاني ص: 267","part":1,"page":241},{"id":242,"text":"( فصل ) الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف والنصاب معتبر أيضا بلا خلاف لكن في وقت اعتباره ثلاقة أوجه وعبر عنها إمام الحرمين والغزالى بأقوال والصحيح أنها أوجه الأول منها منصوص والآخران مخرجان فالأول الأصح أنه يعتبر في آخر الحول فقط والثاني يعتبر في أوله وآخره دون وسطه والثالث يعتبر في جميع الحول حتى لو نقضت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك ابتدأ الحول من يومئذ فإذا قلنا بالأصح فاشترى عرضا للتجارة بشيئ يسير انعقد الحول عليه ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت آخر الحول وإذا احتملنا نقصان النصاب آخر الحول فذلك في حق من تربص بسلعته حتى تم الحول وهي نصاب به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحمدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتدأ الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في أخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذى قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال النجارة ولا يبنى لا ختلاف الزكاتين قدرا ووقتا.اهـ\r3. روضة الطالبين الجزء الثاني ص: 268","part":1,"page":242},{"id":243,"text":"( فرع ) لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فوجهان اصحهما يسقط حكم الحول الأول ويبتدئ حولا ثانيا والثاني لا ينقطع بل متى بلغت وجبت الزكاة ثم يبتدئ حولا ثانيا ( فرع ) في بيان ابتداء حول التجارة مال التجارة تارة يملكه بنقد وتارة يملكه بغيره فإن ملكه بنقد نظر إن كان نصابا بأن اشترى بعشرين ديناراأو بمائتي درهم فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد ويبنى حول التجارة عليه هذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من حين الشراء وإن كان النقد الذى هو رأس المال دون النصاب ابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة إذا قلنا لا يعتبر النصاب في أول الحول ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة لأن المشرى به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحمدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتدأ الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في أخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذى قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال النجارة ولا يبنى لا ختلاف الزكاتين قدرا ووقتا.اهـ\rTa’jil zakat\rروضة الطالبين الجزء الثانى ص: 212","part":1,"page":243},{"id":244,"text":"باب تعجيل الزكاة التعجيل جائز في الجملة هذا هو الصواب المعروف وحكى الموفق أبو طاهر عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا منع التعجيل وليس بشيئ ولا تفريع عليه ثم مال الزكاة ضربان متعلق بالحول وغير متعلق فالأول يجوز تعجيل زكاته قبل الحول ولا يجوز قبل تمام النصاب في الزكاة العينية أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوى مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوى مائتين فيجزئه المعجل عن الزكاة على المذهب لأن الإعتبار في العروض بأحر الحول.اهـ\rBayar zakat, ternyata ia tak wajib zakat\rالمجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 149","part":1,"page":244},{"id":245,"text":"قال الصنف رحمه الله تعالى ( إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ؟ ينظر فيه فإن لم يتبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجةع لأنه دفع عما يستقر في الثاني فإذا طرأ ما يمنع الإستقرار ثبت له الرجوع كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت قبل انقضاء المدة وإن كان الذى عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع لأنه زال شررط الوجوب قبل الحول، فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله ( والثاني ) لا يرجع لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح الوجهين لأنه مقص في ملكه فلم يلزم ضمانه ومن أصحابنا من قال يلزمه لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص كالمغصوب وإن زاد المدفوع نظرت فإن كانت زيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه مع الزيارة لأن السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب وإن زاد زيادة تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة لأنها زيادى حدثت في ملكه فلم ردها مع الأصل كولد المعيبة في الرد بالعيب وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته وفي القيمة وجهان ( أحدهما ) يلزمه قيمة يوم التلف كالعارية ( والثاني ) يلزمه قيمته يوم الدفع لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها ).\rJika masalah sulit dicari Qo’idahnya","part":1,"page":245},{"id":246,"text":"واعلم : أنه اذا شذت مسألة عن قاعدتها. واحتمل خروجها وعدمه فالأصل عدمه لأن الأصل دخولها. (قوله شذت ) من الشذوذ وهو مخالفة مقتضى القاعدة - الى أن قال – قوله ( فالأصل ) أي المستصحب يعني اذا حدثت مسألة واحتمل كونها داخلة فى قاعدة من القواعد الفقهية وكونها خارجة عنها لوجود الفرق ولم ينص عالم من العلماء على حكمها فالأصل عدم خروجها منها فتكون داخلة فيها, قوله ( دخولها ) أي مسألة\r(الفوائدالجنية ص 29)\rSeseorang boleh Fasakh nikah tanpa hakim\rفان فقدت الحاكم او محكم او عجزت عن الرفع اليه كأن قال لا أفسخ الا بمال وقد علمت اعساره وانها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة كماقاله الغزالي وامامه ورجحه فى التحفة وغيرهما\r( بغية المستر شدين ص 242 )\rولا فسخ باعسار ونفقة ونحوها بمهر (قبل ثبوت اعساره ) (عند قاض)او محكم فلابد منه من الرفع اليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك – الى أن قال- قال شيخنا فان فقد قاض او محكم بمحلها او عجزت عن الرفع الى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهراخلافا لمن قيد بالاول لان الفسخ مبني على الاصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك اهـ .\r( اعانة الطالبين ج 4 ص 92)\r( قوله لا أفسخ حتى تعطينى مالا) قال ع ش ظاهره وان قل وقياس ما مر فى النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضى للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضى مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اهـ\r( اعانة الطالبين ج 4 ص 92)\rSelain Qodli boleh ngukumi, asal …….","part":1,"page":246},{"id":247,"text":"ويجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضى ليحكم بينهما فى الأموال والنكاح والطلاق واللعان والفسخ بالعيوب والاعسار وفى القصاص وحد القذف وغيرهما ولا يجوز فى حدود الله تعالى اذ ليس هنا طالب معين ولا فرق بين ان يكون فى البلد قاض او لم يكن بل له ان يحكم بخلاف رأي القاضى. ويشترط فى المحكم صفات القاضى اى صفات قاضى البلد ولا ينفذ حكمه الا على من رضي بحكمه حتى لا يضرب دية الخطاء اذا لم يرضوا وان رضي القاتل وانما يشترط رضا المتحاكمين اذا لم يكن احدهما القاضى فان كان فلا يشترط رضا الاخر. اهـ\r( الأنوار لأعمال الأبرار ج 2 ص 401 )\rMenyambung potongan tangan\rزراعة عضو أستؤصل فىحد: ببحث الى مجمع الفقه الاسلا مي بجدة عام 1310هـ / 1990 م\rالسادسة مفاده عدم جواز اعادة العضو المقطوع فى حال القصاص ورأيت جواز اعادة العضو اذا ثبت الجرم باالاقرار, لجواز الرجوع عنه, وكذلك اذا ثبت الجرم بالشهادة فى حقوق الله تعالى كحد السرقة والحرابة والزاني والردة, اذا تاب المحدود, وكانت حالات الاعادة قليلة او ناذرة, حتى لايتجرأ ألجناة على الجرائم والفواحش, ثم وافقت على قرار المجمع المذكور بعدم الجواز, حتى لايتخذ تطبيف الحدّ عبثا او مجالا للتلاعب والبعد عن الجدية, ولابقاء اثار تطبيق الحد لزجر المحدود وبقية الناس.\r(الفقه الاسلامي وأدلته ج 7 ص 546-5461)\rاما اذا وصل عظم بده بيده مثلا فى المحلّ الذى ابين منه فالظاهر الجواز لأنه اصلاح المنفصل منه ولمحله.\r(نهاية المحتاج على شرح المنهج ج 2 ص 22)\rMinum obat, eh justru dloror yo opo iki","part":1,"page":247},{"id":248,"text":"وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولامظنون نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولوبمعرفة نفسه فى الطب حرم استعماله ( قوله شرعا ) اى وطبا أمر إرشادى من الطب وهو أن الشمس تفصل من الاناء زهومة تعلو الماء فاذا لاقت البدن – الى ان قال – أويستعكم فهذه الكراهة شرعية وطبية فيثاب تارك ذلك إن قصد الامتثال. ولذلك قال بعضهم قد يكره الشيئ طبا وشرعا كما هنا وكالشرب قائما وقد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل وقد يستحب طبا ويكره شرعا كالنوم قبل صلاة العشاء وقد يستحب طبا وشرعا كالفطر فى الصوم على التمر لأنه يرد ماذهب من البصر من أثر الصوم. اهـ\r(الباجورى ج 1 ص 29)\r( قوله ويحرم ما يضر البدن أو العقل ) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقاف أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجارى اهـ ق ل وقوله ما يضر البدن قال الأذرعى المراد الضرار البين الذى لايحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبرى. اهـ\r( بجيرمى على الخطيب ٍٍٍٍج 4 ص 276)\rRokok, oh rokok, oh rokok\r(مسالة) النتنباك معروف من اقبح الحلال اذفيه اذهاب الحلال والمال ولاتختار استعماله اكلا ولا سعوطا او شربا لدخاته ذو مروؤة من الرجال.\r( بغية المستر شدين ص 325 )\r(مسالة ش) يحرم تناول البنج الفبنى وهو نبت يوجد بجبال مكة قليله وكثيره لأن جنس ذلك يحذر اما الافيون والحسيسة والعنز وزعفران وجوزاه الطيب فيحرم الكثيرمن ذلك بحيث يحذر غالب الناس منه غالبا.... (بغية المستر شدين ص 325 )","part":1,"page":248},{"id":249,"text":"وعبارة التنباك: اذا تقرر ذلك فاعلم ان مسالة حكم استعمال التنباك شربا وسعوطا من جملة افراد الامور المتشبهات التى فسرها العلماء رحمهم الله تعالى بكل ما ليس بواضح الحل والحرام مما تنازعته الادلة وتجاذبته المعانى والاسباب - الى ان قال - ومن اجل ذلك انقسم العلماء فى الكلام على حكمه ثلاثة مذاهب.المذهب الاول مذهب من اطلق القول بتحريم الاستعماله - الى ان قال - المذهب الثانى مذهب من اطلق القول بتحريم الاستعمال التنباك المذكور - الى ان قال - المذهب الثالث مذهب من لم ير اطلاق القول القول بتحريم الاستعمال التنباك او تحليله للانه يرى ان المقام مقام تقصيل والقاعدة ان الاطلاق للحكم فى مقام التقصيل خطاء فيرى ان جميع الاحكام الشرعية الخمسة الحرمة والكرهة والوجوب والندب والاباحة تجرى فىمسألة الاستعمال التنباك بحسب المقتضبات الوضيعة الشرعية - الى ان قال - فاعلم ان أمثلة ذلك لاتدخل تحت الحرص ولكن لابأس بلاشارة الى بيات ذلك فيما نحن بصدده من جمبع الأحكام الخمسة فمن أمثلة باب الحرام ان يقال استعمال التنباك لمن كان استعماله ضرر محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك فى حق من هذا صفته - الى ان قال - ومن امثلة باب المكروه ان يقال استعمال التنباك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى حكمه واختلاقهم فىالشيئ حكم وضعي للكراهة اقتحام الريب قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه النسائ والترمذى والحاكم وصححاه الى ان قال ومن امثلة باب الوجوب ان يقال دفع الضرر عن النفس اذا تعين حكم وضعي لوجوب استعمال ما يقع به الدفع لمفهوم قوله تعالى \"ولا تقتلوا انفسكم\" يل لو وقعت التجربة فى ان الدفع لذلك الضرر ليس الا بتعاطى المحرم اكلا وشربا وجب لانه مضطر فى بقاء روحه - الى ان قال - ومن امثلة باب الندب ان بقال دفع الضرر عن","part":1,"page":249},{"id":250,"text":"النفس من عارض الداء حكم وضعي لندب استعمال ما يقع به النفع من تعاطى الدواء لتظاهر الادلة السمعية المتكاثرة على مشروعية التداوى - الى ان قال- وقد ذكر الاطباء المتأخرون انه ينفع لاوجاع الكبد ومن الحميات الغليظة ومن المغص واليرقان ولتجفيف الرطويات وغير خاف جريان ما ذكره فى التنباك سواء قلنا بجواز استعماله او بحرمته وان كراهة التنباك وندبه ووجوبه يطلق عليه اسم الجائز بمعنى غير الممنوع من فعله\rHah, Makan paku ?\r( رسالة فى قمع الشهوات عن تناول التنباك من سبعة كتب مفيدة ص 158 - 160 (\r( فرع ) ذكر أصحابنا انه يحرم اكل طاهر مضر بالبدن كالطين ولسم كاالأفيون لا القليل من ذلك لحاجة التداوى مع غلبة السلامة او بالعقل كنبات مسكر غير مطرب وله التداوى به وان اسكر ان تعين بان قال له طبيبان عدلان لا ينقع علتك غيره.\r( اسعاد الرفيق ج 2 ص 63 )\rUkuran bahaya dan tidaknya sesuatu versi umum\rوهل العبرة فى النفع بالمتعاطى له حتى لو كان القدر الذى يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم او العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وان لم يضره فيه نظر والأقرب الثانى اهـ ع ش عليه.\r( حاشية الجمل على شرح المنهج ج 3 ص 26 )\rDiego Armando Maradona kecanduan narkoba","part":1,"page":250},{"id":251,"text":"( سئل ) رضي الله عنه عمن ابتلى بأ كل الأفيون وصار ان لم يأ كل منه هلك هل يباح له حينئذ أكله أم لا ؟ ( فأجاب )عفا الله وتبارك وتعالى عنه بقوله اذا علم علما قطعيا بقول الاطباء او التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه الا أكله من نحو الافيون القدر الذي اعتاده او قريبا منه حل له اكله بل وجب عليه لأنه مضطر اليه فى بقاء روحه فهو حيتئذ كالميتة فى حق المضطر اليها بخصوصها وقد خرج بذالك جماعة مع وضوحة نعم أشار ِشيخ الاسلام الحا فظ ابن حجر العسقلاني الى حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطى ذلك السعي فى قطعه بالتدريج بان يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة فان نقصها لايضره قطعا فاذا استمر على ذلك لم تمض الا مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسبته من غير ان تشعر ولا تستضره لفقد فبهذا امكن زواله وقطعه فهو وسيلة الي ازالة ذلك المحرم فى ذاته وان وجب تعاطيه لأن الوجوب لعارض لاينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر للميتة واجب فى حقه لعروض الاضطرار مع بقاءها وحد ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها وما كان وسيلة الى ازالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود الشهادة فلا عذر له فى دوام تعاطيه ان اوجبناه عليه فى الحالة الرهينة لبقاء روحه فتأمل ذلك 0\r( القتاوي الكبري الفقهية لابن حجر الهيتمي ج 4 ص259 )\rQoul bilang “boleh minum khomer untuk obat”","part":1,"page":251},{"id":252,"text":"المالكية والشافعية : فى احدى روايتهم قالوا يجب شرب الخمر لزوال الهلاك النفس فى حالة شرف الطعام ويجوز التداوى به اذا لم يوجد دواء غيره للمريض بشرط اخبار طبيب مسلم عدل موثوق بقوله او معرفته للتداوى - الى ان قال - والشافعية فى رواية أخرى قالوا لا يصح تحريم وتناول الخمر لمكلف لدواء او عطش - الى أن قال- لأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على ازالة المقطوع به وذلك اذا لم ينشه الامر الى الهلاك أما اذا وصل الأمر الى الهلاك فيجوز اهـ\r( مذاهب الأربعة ج 5 ص 35 )\rWiridan yang baik adalah wiridan yang ma’tsur dari Nabi\r( فائدة ) ورد انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى على فى خمسين مرة صافحته يوم القيامة وذكر ابن المظفر انه لو قال اللهم صل على محمد خمسين مرة أجزأه ان شاء الله تعالى وان كررذلك فهو احسن اهـ. قال ع ش ولم يتعرض لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان تحصل بأي صيغة كانت. ومعلوم ان افضل الصيغ الواردة اللهم صل ابدا افضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد واله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا وزده شرفا وتكريما وانزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اهـ جمل وقال ابن الهمام كل ما جاء فى كيفية الصلاة الواردة فهو موجود فى هذا اللفظ المذكور ولكن التصلية التى استنبطها الشيخ ابن حجر اعم وافضل كما قاله ب\r( بغية المستر شدين ص 83 )\rالحكم الأول ماهى صيغة الصلاة والتسليم على النبى عليه السلام ؟\rصيغة الصلاة على النبى وردت فيها طرق كثيرة من اسنة النبوية المطهرة وقد ذكرت فيها صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه من المؤمنين واختلافها يشعى بأن الغرض ليس تجديد كيفية خاصة وانما هي الوان من التعظيم والثناء له عليه السلام وسنقتصر على بعض ما صح من هذه الكيفيات لأن استعابها يطول","part":1,"page":252},{"id":253,"text":"( روائع البيان ج 2 ص 294 )\rومادام المراد تعظيم النبى فأى عبارة تكون واردة من طريق صحيح كان لك أن تأخذ بها\r( روائع البيان ج 2 ص 295 )\rHukum musik yang ada gitar dan orgennya\r( كغناء) بكسر الغين والمد ( بلا ألة واستماعه ) فانما مكروهان لما فيه من اللهو أما مع الألة فمحرمان وتعبيرى بالاستماع هنا وفيما يأتى أولى من تعبيره بالسماع. ( فانهما مكروهان ) اى ولو من أجنبية او امرد الا ان خاف فتنة او نظرا محرما والا حرم, وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لابلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى انقصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة او على معصية فهو معصية او لم يقصد به شيئ فهو لهو معفو عنه اهـ ح ل ( فوله أما مع الألة فحرمان ) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر فى شرحه ان الغناء مكروه على ما هو عليه اللة المحرمة وعبارته متى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قال الزركشى تحريم اللة فقط ويقع الغناء على الكراهة انتهت اهـ ( فوله لاحداء ) ذكر النواوى فى مناسكه أنه مندوب اهت حل ( ودف ) وأول من سنه مضر جد النبى صلى الله عليه وسلم لهح ل, وهو المسمى الأن بالطار اهـ ع ش على م ر.\r(حاشية الجمل على شرح المنهج ج 5 ص 38)\rالشافعية: قال الامام الغزالي فى الاحياء النصوص تدل على اباحة الغناء والرقص والضرب والدف واللعب بالدرق\r(مذاهب الاربعة ج 2 ص 24 )\rالعارض الثاني في الألة بان تكون من شعار اهل الشرب اوالمخنثين وهي المزامير والاوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة انواع ممنوعة وماعدا ذلك يبقى على الاباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الأ لات.\r(احياء علوم الدين ج2 ص 270 )\rLalah & Laden ( Bayi kembar Siam)","part":1,"page":253},{"id":254,"text":"( تنبيه ) قوله اثنين قد يشمل مالو ولدت امراة ولدين ملتصقين لهما رأسان واربع ارجل وفرجان - الى ان قال- مات هذا البن وترك امه فيصرف لها السدس وهو كذلك لان حكمهما حكم الاثنين فى سائر الاحكام من قصاص وغيرهما ( قوله واربع ارجل واربع يد قال حج وظاهر ان تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام احدهما دون الاخر فالحكم كذلك. وعبارة ق ل ودخل بالثانى مالوكانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم الاثنين فى جميع الاحكام حتى ان لكل منهما ان بتزوج سواء كانا ذكرين او أنثيين او مختلفين فان نقصت اعضاء احدهما فان علم حياة احدهما ويقطة الاخر فكاثنبن ايضا والا فكواحد – الى ان قال – وغيرهما كالنكاح فيجوز لكل منهما ان يتزوج سواء كانا ذكرين او اثنيين او مختلفين ويجب الستر والتحفظ ماامكن وفى الجمعة فانهما يعدان من الاربعين حيث كانا متوهين الى القبلة بأن كان كل منهما بجنب الاخر امالو كانا مختلفين بأن كان ظهر احدهما لظهر الاخر فلايتأت ذلك ويكون هذا عذرا فى اسقاط الجمعة عن احدهما اهـ\r( بجيرمى على الخطيب ج 3 ص 377 )( فائدة ) قال فى بسط الانوار: قلت لو ان شخصين ولدا معا ملتصقين ومات احدهما فان امكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله والا وجب ان يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم امكانه وينظر سقوطه . فان سقط وجب دفن ماسقط وان ماتا معا كانا ذكرين او انثيين غسلا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا, هذا القول الظاهر ويحتمل ان يقال يجب فصلهما ان امكن وان كانا ذكرا وانثى وامكن فصلهما فالظاهر وجوبه. وان لم يمكن فعلنا ماامكن فعله ويراعى الذكر فى الاستقبال ونحوه والله اعلم .\r( نهاية المحتا ج ج 2 ص 474 )\rOrang dipaksa mentholaq istrinya","part":1,"page":254},{"id":255,"text":"( مسئلة ك ) أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وان لم يتهدده لأن الامة الحقوا حكم الحاكم بلاكراه ولا فرق بين قدرة الحاكم علىاجباره حسا أم لا اذهو اكراه شرعا\r( بغية المسترشدين ص 231 )\rومن شروطه ايضا ان لاينوى الطلاق والا وقع لان صريح الطلاق فى حقه كناية . اهـ\r( الباجورى ج 2 ص 154 )\rTholaq tidak harus didepan istrinya\r( فصل ) فى تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير ذلك لو قال شخص لزوجته ولو نائمة اومجنونة طلقتك او أنت طالق اونحوذلك من الصريح وان لم يخاطبها كقوله هذه طالق ونوى عددا وقع سواء المدخول بها وغيرها لأن اللفظ يحتمل العدد.\r( مغنى المحتاج ج 3 ص 294 )\rHak suami dan orang tua benturan\rويقدم من ادلى سببين على من ادلى بسبب ثم القرابة من ذوى الرحم ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم ثم العصبات - الى ان قال - وورد فى تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائى وصححه الحاكم من حديث عائشة : سألت النبى صلى الله عليه وسلم اى الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال زوجها, فعلى الرجل ؟ قال أمه. ولعل مثل هذا مخصوص بما اذا حصل التضرر للوالدين فانه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث\r( سبل السلام ج 4 ص 165 )","part":1,"page":255},{"id":256,"text":"ومن الطاعة القرار فى البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجة والبيت ورعاية الاولاد فى الصغر والكبر فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو الى الحج الابإذن زوجها فله منعها من الخروج الى المساجد وغيرها لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت امرأة أتت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت يارسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال حقه عليها ألاتخرج من بيتها الابإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب او ترجع. قالت يارسول الله وإن كان لها ظالما ؟ قال : إن كان لها ظالما ولأن حق الزوج فلا يجوز تركه بما ليس بواجب لكن يكره كما ذكر الشافعية منعها من عيادة ابيها إذا أثقل فى مرضه وحضور مواراته إذا مات لأن منعها مما ذكر يؤدى الى النفور ويغريها بالعقوق وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذامرض احد أبيها. اهـ\r( الفقه الاسلامي ج 7 ص 335-336 )\rطاعة الوالد وطاعة الزوج\rالسؤل : اختلف الوالد والزوج فى الرأى والمشورة, والزوجة جائزة بينهما اتطيع اباها ام تطيع زوجها فما هو حكم الله فى ذلك الموضوع ؟\rالجواب : المرأة مادامت فى بيت ابيها فوليها ابوها يأمر فتطيع ويرشدها فتستجيب اما حين اصبحت زوجة فقد انتقلت الولاية عليها الى زوجها اذا اصبحت فردا فى اسرة حديدة وزوجها حينئذ احق بالطاعة ممن سواه كأبيها او امها وائمة الدين يرون ان الزوجة يجب عليها ان تطيع زوجها فى كل مايأمر به مالم يأمر بمحرم وان تعصى ابويها اذا امرها بمخالفة زوجها زحسنا فى هذا المقام ان تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لأمرت الوزجة ان تسجد لزوجها فياايها الزوجة الحائرة ما سبب الحيرة ؟ الطريق امامك واضح فاطيعي زوجاك والله الهادى سواء السبيل اهـ\r( يسئلونك ج 2 ص 222 )\rSemir Rambut","part":1,"page":256},{"id":257,"text":"ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد بعد ظهور الثيب والالغرض الجهاد فيجوز بل يطلب ويسن خضب الشيب بصغير او حمرة وان لم يعم الثيب اهـ\r(أنوار المسالك ص 9 )\rوان يخضب الثيب الحمرة او صفرة للاتباع ويحرم بالسواد الا لارهاب الكفار كفار اهـ\r( منهاج القويم ص 9 )\rSeorang istri memodel-model rambutnya\rويحرم ايضا تجعيد شعرها وشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والحضاب بالسوادء وتحمير الوجه بالحناء ونحوه ةتطريف الاصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب الحسن فان اذن لها زوجها اوسيدها فى ذلك جاز لان له عرضا فى تزنينها له كما فى الروضه اهـ\r( نهاية المحتاج ج 2 ص 25 )\rBacaan ketika memandikan Mayyit\rسؤال: ما قولكم فى جماعة يغسلون الميت مهللين مستبحين أثناء غسله هل هذا الفعل مما يحثنا عليه الشارع الحكيم أولا ؟\rالجواب: والله سبحانه وتعالى الهادى الى الصواب, أن التهليل والتسبيح وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل عند غسل الميت أو غير غسله من سائر أنواع التجهيز محمود شرعا مالم يكن المكان غير لائق بذكر الله عز وجل كالحمام مثلا والله سبحانه وتعالى أعلم.\r( قرة العين بفتاوى اسماعيل ص 86 )\rBebaskan hutang\r(وهبة الدين للمدين ابراء)له عنه فلايحتاج الى قبول نظرا للمعنى ولغيره أى المدين هبة صحيحة ان علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صحه المنهاج. (تنبيه) لايصح الابراء من المجهول للدائن والمدين لكن فيما فيه معارضة كإن ابرأتنى فأنت طالق لافيما عدا ذلك على المعتمد وفى القديم يصح من المجهول مطلقا. اهـ\r( هامش اعانة الطالبين ج 3 ص 152)\rJudi","part":1,"page":257},{"id":258,"text":"فلو أخرج رجل 100 ريال, فأعطاها لمن وقعت عليه القرعة لم يكن قمارا وليست محرما حرمة القمار نعم قد يكون مكروها لأنه قسمة بالحظ والقسمة يجب أن تتحرى معايير أكثر كفاءة وعدالة وإذا صير إلى القرعة فلا يصار إليها إلاأخر ملجاء. اهـ\r( الميسير والقمار ص 172)\rقوله والميسر هو القمار وهو مايكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم صغيرة إن لم يؤخذ مال وإلا فكبيرة.\r(حاشية بجيرمى على شرح المنهاج ج 4 ص 376 )\rMinimal mas kawin berapa ?\rالمهر يكون من نقد البلد: اعتبر المهر ان يكون من الدراهيم والدنانير لان قيم المتلفات لاتكون الا منها فعلى هذا لو كان مهر نساء عصتها عبيدا او ثيابا قوم ذلك بالدراهيم والدنانير. اهـ\r( المجموع ج 18 ص 53)\r( قوله اولم ينكحن ) اشتشكل مع الضبظ بانه ما يرغب به فى مثلها الصريح فى ان العبرة بفرض الرغبة لو نكحت الان. اهـ\r( الشروانى ج 7 ص 398 )\rTato untuk kekuatan tidak harom\rغرز ابرة الذهب اوالفضة فى جلد الرجل كما هو معروف فى بعض البلدان للتدواى وللقوة اولغير ذلك جائز لانه لا يعد لبسا ولانها مستورة وليس هذا من الوشم لاستتارها ولعدم ظهورها دم فيه. اهـ\r(بلغة الطلاب ص 112 )\rSusuk kecantikan\r( فرع ) وقع السؤال عن دق الذهب والفضة واكلهما منفردين او مع انظمامهما لغيرهم من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية ام لايجوز لما فيه من اضاعة المال ؟ والجواب عنه الظاهر ان يقال فيه جواز لا بشك فيه حيث ترتب عليه نفع بل وكذا ان يحصل منه ذلك لتصريحهم فى الأطعمة بان الحجارة ونحوها لا يحرم منها الاما أضر بالبدن او العقل وأما تعليل الحرمة باضاعة المال فممنوع انما تحرم حيث لم تكن لغرض وماهنا تقصد التداوى وصرحوا بجواز التداوى باللؤلؤ فى الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب. اهـ\r( نهاية المحتاج ج 1 ص 92 )","part":1,"page":258},{"id":259,"text":"Oh haromnya musik\rقوله : ومنها آلة اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار بل وجميع المزامير والشباة من جملتها، وانما حرمت هذه الأشياء لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقوى والميل الى الهوى والانغماس فى المعاصى. اهـ\r( اسعاد الرفيق ص 103)\rقوله : ومنها الاستماع الى التزمير بنحو المزمار بكسر الميم والى الضرب بنحو الطنبور بضم الطاءكصنج بفتح اوله وهو صفر يجعل عليه اوتار يضرب بها او قطعتان من صفر تضرب احداها بالأخر وكذا فى شيئ من سائر باقى الأصوات المحرمة المطربة غيرها من الأوتار لأن اللذة الحاصلة منها تدعو الى فساد كشرب خمر ولأنها شعار اهل الفسق كما مر. اهـ\r(اسعاد الرفيق ص 103)\rSesuatu yang dipakai orang fasik, belum tentu harom\rالعلة الثالثة الاجتماع عليها لما ان صار من عادة أهل الفسق والفجور فيمنع التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وابوداود والطبرانى فى الكبير من حديث أبىمنيب الجرشى عن ابن عمر به مرفوعا بسندفيه ضعف ويروىعن الحسن قال قلماتشبه رجل بقوم الا كان منهم وهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعار الاهل البدعة خوفا من التشبه بهم وقد نقل الرافعى عن بعض ائمة الشافعية انه كان يقول الاولى ترك رفع اليدين فى الصلاة فى ديارنا يعنى ديار العجم قال لانه صار شعار اللرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال ليس كل شيئ يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذامعتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراماولكان يحرم اتخاذ الظروف المستعملة غالبافى الخمر كالقنانى والاقداح المزورقة فانها الان كذلك حتىلوامتنع أوعدم الخمر لنقص ثمنها ولكان أيضا يحرم بقاءشجر العنب فانه أصل لذلك .\r( اتحاف السادة المنقين ج 6 ص 473 )","part":1,"page":259},{"id":260,"text":"العارض الثانى فى الالة بأن تكون من شعار أهل الشرب او المخنثين وهى المزامير والاوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة انواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على الاباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر اللألات .\r( احياء علوم الدين ج 2 ص 270)\rHukum mendengarkan radio\rقوله : الشيخ بخيت المعطي مفتى الديار المصرية سابقا المنشور فى مجلة الهداية الاسلامية بتاريخ جماد الاولى سنة 1352 هجرية ( 1932/8 ميلادية ) ونص جواب الشيخ طه جيب بمصر فىمجلة الازهر: أن الذى يسمع من الكلام بواسطة الراديو هوكلام المتكلم وصوت القارئ وليس صدى كلمات كالذى يسمع فى الحبال والصحارى وغيرها وعلى هذا يكون المسموع من الردايو قرءانا حقيقة – الى ان قال – ومثل القراءة غيرها فى المسموع هو نفس المتكلم وان كان مغنيا فحكمه حكم الغناء وان تكلم بما هو مباح فحكمه الاباحة وان تكلم بمحرم كان ذلك حرما. اهـ\r( أحكام الفقهاء ص 117)\rNonton lewat kaca\rقوله : وقد سئلت عن اجتماع ما يحكيه من صوت الطراب فقلت لابأس به لأنه يشبه الطرب وليس بطرب … والمثال لا يساوى أصله كما جزم به ابن حجر من عدم امتناع النظر لمثال المرأة . اهـ\r(إتحاف الخلاف للسيد عبد الرحمن ص 48)\rقوله : ( كفناء بلا ألة واستماعه ) فانهما مكروهان لما فيهما من اللهو وأما مع الآلة فمحرمان ( وقوله أما مع الآلة فهو محرمان ) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر فىشرحه أن الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشى تحريم الألة فقط وبقاء الغناء على الكراهة. اهـ\r(حاشية الجمل على شرح المنهج ج 5 ص 360)\rNyanyi\rقوله : والمقصود هنا أن الغناء اذا ابيح او كره إن انضم اليه محرم يصير بانضمام المحرم اليه محرما. اهـ\r( كف الرعاع ص 281)","part":1,"page":260},{"id":261,"text":"Boleh beli paksa karena maslahah\rقوله : والصورة الثانية عن الاستملاك لاجل المصالح العامة فقد اجاز الشرع الاسلامى استملاك الارض المجاورة للمسجد جبرا على اصحابها اذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد باهله واحتاج اليها كما اجازوا … مثل ذلك لاجل توسع الطريق اذا دعت حاجة الناس الى توسيعة وذلك بالقيمة التى يساويها العقار المستملك حتى لقد نص الفقهاء على انه يجوز ان يؤخذ لتوسيع الطريق جانب من المسجد عند الحاجة. اهـ ( المدخل فى الفقه العام جزء 1 ص 248 )\rStatus hasilnya nadlir\rقوله : ( قوله اشترى بمال الوقف ) اى بغلة الوقف كما عبر به فى الخانية وهو اولى إحترازا عما لو اشترى ببدل الوقف فإنه يصير وقفا كالاول على شروطه وان لم يذكر شيئا كما مر فى بحث الاستبدال . اهـ\r( رد الختار ج 4 ص 616 )\rWaqof dengan uang\rقوله : ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الرمية وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقف كل منقول فيه تعامل كما لايخفى فلايحتاج الى تحقيق القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلاف – الى ان قال – قلت ان الدراهيم لا تتعين بالتعيين فهى وان كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولاشك فى كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيها اجاره محمد ولهذا لما مثل بشيء جرى فيها التعامل فى زمانه . اهـ\r( رد الختار ج 4 ص 560 )\rالاصل ان الاستبدال الوقف بغيره لا يجوز الا اذا شرطه الواقف, لنل نر معنا من وجوب مراعاة شرط الواقف, لكن العلماء افتوا بجوازه لما فيه من مصلحة بشروط :\rأن يخرج الوقف عن اىنتفاع بالكلية\rوأن لا يكون للوقف ريع يعمر به\rوأن لا يباع للاستبدال بغبن فاحش","part":1,"page":261},{"id":262,"text":"وأن يكون الاستبدال باشراف قاض صالح, وهو المسمى بقاضى الجنةو المعروف بالعلم والورع\rوأن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير كى لا يأكلها النظار المشرفون على الوقف\rوألا يباع الوقف ممن لا تقبل شهادته ولا من له عليه دين\rوأن يكون البدل والمبدل من جنس واحد, الا اذا كان الموقوف للاستغلال, لأن المنظور اليه كثرة الريع وقلة قلفة الترميم, فلو اتبدل الحانوت بأرض تزرع, ويجعل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن\rBermacam-macam model menghormati orang\r( تحفة الحنفى فى ثوبه الجديد ج2 ص 372 )\rقال البغوى وتكره المعانقة والتقبيل الا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبدالله لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينه ثم قدومه من سفره او تباعد لقائه قلت المختار أن تقبيل يد غيره ان كان لزهده وصلاحه او علمه او شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وان كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته ثم أهل الذنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتوالى فى باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء وله وولد غيره اذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله .\r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\r{تعريف المسجد}\rالمسجد لغة اسم مكان للسجود،وشرعا مكان وقف للصلاة (1) ،ومن هذا التعريف عرفنا أن كل مسجد لا يكون الا وقفا،ولكن ليس كل موقوف للصلاة مسجدا،واذا قال الواقف:وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها،فان نوى المسجدية صار مسجدا،والا صار وقفاعلى الصلاة فقط وان لم يكن مسجدا كالمدرسة (2).\r{فضيلة بناء المسجد}\r__________\r(1) كاشفة السجا ص:28\r(2) الاعانة الطالبين ج:2 ص:160","part":1,"page":262},{"id":263,"text":"{فائدة} ذكر الدميري حديث :اذا أحب الله عبدا جعله قيم مسجد،واذا أبغضه جعله قيم حمام.(1) وفي حديث آخر:من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة.\r{فائدة أخرى}لو اشترك جماعة فى بناء مسجد بنى لكل منهم بيت فى الجنة كما لو أعتق جماعة عبدا فان كلا يعتق من النار.ويسن بناؤها أي المسجد في الدور،ويكره فيما تكره فيه الصلاة الا الحمام والمقبرة المندرسة (2).\r{وقف المسجد}\rقد سبق أن المسجد لا يكون الا وقفا،فالوقف لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح (3) ، والأصل فيه خبر مسلم :اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث،صدقة جارية،أو علم ينتفع به،أو ولد صالح يدعو له.وحمل العلماء العارفون بالكتاب والسنة الصدقة الجارية على الوقف.\r__________\r(1) البغية المسترشدين ص:173\r(2) البغية المسترشدين ص:63\r(3) اعانة الطالبين ج:3 ص:157","part":1,"page":263},{"id":264,"text":"والملك في المسجد لله سبحانه وتعالى قطعا،لأنه وقف تحرير،قال ابن حجر:والأظهر ان الملك في رقبة الموقوف على معين او جهة ينتقل الى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الادميين،فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه،وقيل هو للواقف لأنه انما أزال ملكه عن فوائده، وقيل يملكه الموقوف عليه كالصدقة،والخلاف فيما يقصد به تملك ريعه،بخلاف ما هو تحرير نص، كالمسجد والمقبرة (1)، فالملك لله قطعا.ولا يصح الوقف بالنية بل لا بد فيه من اللفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطات،فلو بنى بناء على هيئة مسجد وأذن في اقامة الصلوات فيه لم يخرج بذلك عن ملكه بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فانه يصير بذلك مسجدا (2).قال ابن حجر الهيتمي:ويوجه ما فيه بأن الاعتكاف يستلزم المسجدية بخلاف نحو الصلاة ( (3).قال الخطيب الشربيني : والظاهر كما قال شيخنا انه لو قال أذنت في الاعتكاف فيه صار مسجدا بذلك لأن الاعتكاف لا يصح الا في مسجد بخلاف الصلاة. (4) قال الشرواني:وزاد فى النهاية:وينبغي أن صيرورته مسجدا بذلك انما هو لتضمن كلامه الاقرار لا لكون ذلك صيغة انشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لم يكن وقفا باطنا. اهـ(5).\r__________\r(1) تحفة المحتاج ج:6 ص:272-273\r(2) فتح المعين ص:87\r(3) تحفة المحتاج ج:6 ص:248\r(4) مغنى المحتاج ج: 2 ص:382\r(5) 10) حشية الشروانى ج:6 ص:249.","part":1,"page":264},{"id":265,"text":"وذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء (1) .واذا قال الواقف وقفت هذه البقعة مسجدا صح وصارت مسجدا وأعطيت حكمه.واذا قال جعلت البقعة مسجدا فهو أيضا صريح على الأصح فحينئذ تصير به مسجدا لأن المسجد لا يكون الا وقفا.فان نوى به الوقف اوزاد لله صار مسجدا قطعا (2).وأما المنقول كسجادة وحصير وفراش فلا يصح وقفه مسجدا لأن شرطه الثبات الا ان أثبته بنحو تسميره ووقفه فيصح وقفيته مسجدا كما أفتى به الرملى ذكره الشرواني ثم ذكر أن النووي رحمه الله قال:ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لأن الوقفية اذا تثبت لا تزول (3) ولكن في باب الاعتكاف ان سم نقل في حواشى التحفة فى باب الوقف عن فتاوى السيوطي انه اذا ازيلت زال حكم الوقف. (4)\r__________\r(1) 11)فتح البارى ج:5 ص:303.\r(2) 12)تحفة المحتاج ج:6 ص:251.\r(3) 13)حاشية الشروانى ج:6 ص:238.\r(4) 14) حاشية الشروانى ج:3 ص:465.","part":1,"page":265},{"id":266,"text":"ونص عبارة ما نقله سم {فرع} فى فتاوى السيوطي ما نصه: {مسألة}المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة اذا زالت عنه هل يزول حكمها بزوالها ؟ الجواب:نعم،اذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض.وانما قال الأصحاب:اذا انهدم المسجد وتعذرت اعادته لم يصر ملكا اذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته اهـ.ثم قال سم:ولينظر لو أعاد بناء تلك الالات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الالات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت.فيه نظر (1) ، قال الشروانى:وميل القلب الى عدم العود لأن الأرض هي الاصل المقصود فى المسجدية اهـ (2) ،أقول :واذا زال حكم المسجد عن الالات بعد قلعها عن محلها فهل يجوز بيعها لزوال المسجدية عنها،محل نظر.\rوأما المشاع وجزء من المشترك غير معين فيصح وقفه مسجدا وان جهل قدر خصته أو صفتها ولا يسري للباقي لأن عمر كان وقف مشاعا ولعدم تعذر القسمة (3) .وقال م ر:ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشي ومن تبعه، ويحرم على الجنب المكث فيه،وفي البجيرمي وتصح فيه التحية دون الاعتكاف لأن الاعتكاف لا يصح الا في المسجد الخالص ولا فيه التباعد عن الامام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين.(4)\r__________\r(1) 15)حشية ابن قاسم ج: 6 ص:240\r(2) 16) حشية الشروانى ج:6 ص:241.\r(3) 17)تحفة المحتاج ج:6 ص:238-239.\r(4) 18)اعانة الطالبين ج: 3 ص: 159.","part":1,"page":266},{"id":267,"text":"ولو وقف أرضا مسجدا وفيها أشجار فانه يصح الوقف ولا تدخل الأشجار بخلاف ما لو وقفها غير المسجد فان الأشجار تدخل.(1) ولو علق وقف ما يضاهي التحرير كقوله:اذا جاء رمضان فقد وقفت هذا مسجدا فانه يصح كما بحثه ابن الرفعة لانه حينئذ كالعتق (2), وكذا لو أقته كقوله:جعلته مسجدا سنة فانه يصح مؤبدا ولغا الشرط كما ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الامام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد.(3)\r{شرط الاختصاص}\rواذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية وزاد ان اقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا أختص بهم على الأصح فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لفرضه وان كره هذا الشرط(4)،والثاني لا يختص المسجد بهم،لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير،فلا معنى لاختصاصه بجماعة،ولو خص المقبرة بطائفة خصت بهم عند الأكثرين كما قاله الامام.(5)\r{ثبوت حكم المسجدية}\r__________\r(1) 19)فتاوى الكبرى ج:3 ص:237.\r(2) 20)تحفة الحتاج ج: 6 ص:255\r(3) 21) مغنى الحتاج ج:2 ص:384.\r(4) 22) تحفة المحتاج ج:6 ص:257\r(5) 23)مغنى المحتاج ج:2 ص:385","part":1,"page":267},{"id":268,"text":"ولو رأينا صورة مسجد ولم ندر من بانيه وهل هو موات أو ملك أو هل تلفظ عامره بوقفه أم لا ؟ ثبتت له حكمه أيضا سواء استفاض بين الناس تسميته مسجدا أم لا،كما قاله ابن حجر.وقال م ر:بشرط الاستفاضة.قال ع ش:والأقرب كلام ابن حجر(1)،أقول:علم من قوله صورة مسجد أن ما كان على غير صورة مسجد واختلف فى مسجد يته لا يثبت له حكم المسجد الا بشاهدين لأنه من حقوق الله والمقصود منه ليس ريعه بل تحرير بخلاف الموقوف المقصود منه ريعه كالموقوف على المعين أو جهة فيثبت بشاهد ويمين, أخذا من قول ابن حجر:وانما ثبت أي الوقف بشاهد ويمين دون بقية حقوق الله تعالى لأن المقصود ريعه بل قال الشواني:وهذا ظاهر ان كان الموقوف عليه معينا،أما ان كان جهة عامة أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لأن الجهة لا يتأتى الخلف منها والناظر في خلفه اثبات الحق لغيره.(2)\r{حكم آلات المسجد}\r__________\r(1) 24)بغية المسترشدين ص:63\r(2) 25)حاشية الشروانى ج:6 ص:272","part":1,"page":268},{"id":269,"text":"وقد صرح العبادي والجوينى بأن من التمس من الناس آلة لبناء المسجد فاعطوه صار مسجدا بنفس البناء ولا يحتاج لانشاء وقف ما لو أحيا أرضا مواتى بنية جعلها مسجدا(1)،وعبارة القليوبي: نعم،قد مر أنه تكفي النية فى البئر والمسجد فى الموات،ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبنى بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد.وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها الا بوضعها فى محلها من البناء مع قصد نحو مسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبضها والا فهي عارية لكن قد مر فى باب الغصب عن الماوردى ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها فى البناء من غير احتياج الى ما ذكر.(2) وقال ابن حجر:ويزول ملكه عن الالات باستقرارها فى محلها من البناء لا قبله الا أن يقول هي للمسجد ذكره الماوردي ومفارقة الفارقي ضعيفة،واعترض القمولى والبلقيني ما ذكره آخره وهو قوله الا أن يقول:هي للمسجد بأن الذي ينبغي توقف ملكه لآلة على قبول ناظره وقبضه وفيه نظر لأن الكلام فى الآلات التي يحصل بها الاحياء وهو حينئذ لا ناظر له لعدم وجود المسجدية الا بعد أن يوجد من البناء ما يحصل به الاحياء،واذا تعذرت الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ما سيصير مسجدا يتبين أنه ملك تلك الآلة بمجرد قوله فما قاله صحيح لا غبار عليه.(3)\r__________\r(1) 26)الفتاوى الكبرى ج:3 ص:162\r(2) 27) حاشية القليوبى ج:3 ص:101\r(3) 28) تحفة المحتاج ج:6 ص:249","part":1,"page":269},{"id":270,"text":"وقال البغوي فى فتاويه : لو قال لقيم المسجد \"اضرب اللبن من أرضي لمسجد\" فضربه وبني به المسجد صار له حكم المسجد،وليس له نقضه كالصدقة التي اتصل بها القبض وله استرداده قبل أن يبنى به اهـ ،وقال الروياني:لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف الآلة كانت عارية يرجع فيها متى شاء اهـ،(1) وقال ابن حجر فى فتاويه:وهذا اذا بني المسجد بآلة نفسه وهو ساكت فالآلة باقية على ملكه، (2) وقال فى التحفة وقد يجاب بحمل هذا على ما اذا لم يبن بقصد المسجد. وقال فى باب الاجارة من فتاويه أيضا:لكن ان ترتب على رجوعه هدم للموقوف غرم أرش نقصه ليعاد به كما كان.\rوكلام الرافعي فى احياء الموات:اذا علمت ذلك علمت منه انهم مطبقون على أن الات العمارة لا تخرج عن ملك بأنها من ماله من غير كونه نائبا عن أحد فى ذلك الا باللفظ ولا تغني عنه النية اهـ ،(3)\rواذا ثبت لأرض المسجد أحكامه ثبت لجدرانه واخشابه وغيرها من آلات العمارة لأن المتصدى لقبض ذلك من الناس نائب عنهم فى شرائها فيزول ملكهم عنها باستقراها فى محلها لا قبله(4)،أقول:وكل هذه فى مسألة آلات مسجد لم يوجد.وأما بعد وجوده فقد قال السيد العلامة عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى كما نقله صاحب البغية.فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة و صدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي فى العمارة باذن الناظر يملكه المسجد.(5)\r__________\r(1) 29) تحفة المحتاج ج:6 ص:249\r(2) 30) فتاوى الكبرى ج:3 ص:157\r(3) 31) فتاوى الكبرى ج:3 ص:163\r(4) 32) بغية المسترشدين ص:62\r(5) 33) بغية المسترشدين ص:65","part":1,"page":270},{"id":271,"text":"وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف فى الجدران الموقوفة فانه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف أي بنية ذلك مع البناء،لأن الأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها نقل ذلك الشرواني عن سم نقلا عن م ر(1). ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه،هذا ان تلفظ بالنذر فان قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء.(2)\r{هل يصح الوقف من الكافر}\rواعلم أن شرط الوقف صحة عبارته وأهلية التبرع فدخل فى ذلك الكافر فيصح منه ولو لمسجد وان لم يعتقد قربة اعتبارا باعتقادنا،وان قال الواحدي لا يصح منه اعتبارا باعتقاده. وخرج من ذلك الصبي والمجنون فلا يصح وقفهما.(3)\r{هل يشترط القبول فى الوقف}\rقال الرملي : ولو وقف أي شخص على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ما وهب له (4) .أي يشترط فيه القبول من الناظر أو وكيله. قال ع ش : قوله ولو وقف على مسجد وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد فى كون الحق لله تعالى اهـ،(5)\rبل قال الشيخ زين الدين المليباري : لا يشترط القبول ولو من معين نظرا الى أنه قربة بل الشرط عدم الرد وما ذكرته فى المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره فى الروضة ونقله فى شرح الوسيط عن نص الشافعي(6) قال الحصني : والمختار فى الروضة بمعنى الصحيح وكلام التنبيه يقتضيه فانه ذكرالايجاب ولم يشترط القبول وكذا فى المهذب. وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيها له بالعتق منهم الماوردى بل قطع به البغوي والروياني بل نص الشافعي على أنه لا يشترط والله أعلم.(7)\r__________\r(1) 34)حاشية الشروانى ج:6 ص:279\r(2) 35)فتاوى الكبرى ج:3 ص:289\r(3) 36)مغنى المحتاج ج:2 ص:376\r(4) 37)نهاية المحتاج ج:5 ص:370\r(5) 38)حاشية ع ش . ج:5 ص: 370\r(6) 39)فتح المعين ص:88\r(7) 40)كفاية الأخيار ج:1 ص:321","part":1,"page":271},{"id":272,"text":"{ادراج الحرام فى المسجد}\rقال الماوردى :لو أدرج حجرا مغصوبا فى منارة مسجد نقضت وعليه غرم نقصها للمسجد وان كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنا ئها للمسجد.(1)\r{نقض المسجد وتوسيعه وتغييره}\rقد ذكرنا فيما سبق ان الملك فى المسجد لله تعالى قطعا،فلا يجوز التصرف فيه بهدم وغيره الا لضرورة أو حاجة نقل صاحب البغية عن سيد العلامة عبد الله بن عمر بن ابي بكر بن يحيى أنه قال: اشترى بيتا ووقفه مسجدا صح وأعطي حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه الا لضرورة أو حاجة كخوف سقوط جدار ودفع حر وبرد وضيق على نحو المصلين فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه فى ذلك الأرض الموقوفة وأن يعم جميعها بالبناء وله أن يدخل غيرها معها،وللزيادة المذكورة حكم الوقف،ان بنيت فى أرض موقوفة مسجدا أوقفت كذلك والا فلا،وأن يكون المعار صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط اذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف مالا يغيره وان قدم مؤخرا أو جعل محرابا صحنا او رحبة وعكسه،وأن يأذن الامام أو نائبه ان كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط بخلاف التحويط خارجه والزيادة المتصلة ببابه.نعم،لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد الا ان شرطه الواقف في صلب العقد متصلا به كأن يقول:وقفت هذه الأرض مسجدا بشرط أن يفعل فيها حوض ماء مثلا أو اطردت عادة موجودة فى زمن الواقف علم بها بفعل الحوض،واذا امتنع فعله دفن وادخل محله فى المسجد وجوبا )(2)( . وسئل ابن حجر عن نقض المسجد وتوسيعه هل يجوز؟ فاجاب بقوله : جوزه ابن عجيل اليمني ومنعه الأصبحي وقال بعض شراح الوسيط يجوز بشرط أن تدعو الحاجة اليه ويراه الامام أو من يقوم مقامه فقد فعل فى مسجد مكة والمدينة مرارا فى زمن العلماء\r__________\r(1) 41)حاشية القليوبى ج:3 ص:40\r(2) 42) بغية المسترشدين ص:64","part":1,"page":272},{"id":273,"text":"والمجتهدين ولم ينكر على ذلك أحد اهـ )(1)( ،وقال الشيخ نووى البنتني ويجوز هدم جدران المسجد لاصابة القبلة كما يجوز توسيعه فان المسجد الحرام قد وسع مرارا.(2)\rوقال ابن العابدين الحنفي {فرع}أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناؤه احكم من الاول ان الباني من أهل المحلة لهم ذلك والا فلا، قوله ان الباني الخ،المتبادر من العبارة ان المراد بانى المسجد أولا لكن المناسب أن يراد مريد البناء الآن وفى ط عن \"الهندية\" مسجد مبني اراد رجل أن ينقضه ويبنيه احكم ليس له ذلك لأنه لاولاية له \"مضمرات\" الا أن يخاف أن ينهدم ان لم يهدم \"تتارخانية\" وتأويله ان لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما أهلها فلهم أن يهدموا ويجددوا بناءه ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن من مالهم لا من مال المسجد الا بأمر القاضي.(3)\rولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضا ان شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة او اطرد به عرف لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه وكذا ان جعل لمن يتولاه أن يفعل ما رآه مصلحة او اقتضى نظر المتولى بدلالة الحال ذلك ولا تصير الزيادة المذكورة مسجدا الا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه. (4)\r__________\r(1) 43)فتاوى كبرى ج:3 ص:264\r(2) 44) نهاية الزين ص:273\r(3) 45)رد المختار على المختار ج:3 ص:37\r(4) 46)بغية المسترشدين ص:64","part":1,"page":273},{"id":274,"text":"وقال الشيخ زين الدين المليباري:ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله اذا احتيج الى توسيعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره،وقال الشيخ أبو بكر شطا:أي ولم يوقف ما أضيف له مسجدا أيضا والا ثبت له حكم المسجد كما هو ظاهر(1).اهـ أقول:فلو تأملنا كلامهم هذا فهمنا أن ما وقف حول المسجد مرافق له جاز توسيعه منها عند الحاجة وجاز وقفه مسجدا أي تغييره من وقف المرافق الى وقف المسجد،وعلى هذا فهل ما وقف مصلى يجوز وقفه مسجدا؟محل نظر.\rواذا هدم جدار مسجد غير مستحق للهدم وجب اعادته وليس ذلك كهدم الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير حيث وجب فيهما ضمان الأرش لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر.نبه على ذلك السبكي (2) .وسئل الرملي عما سئل عنه السبكي وهو أن شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه؟فأجاب:بأنه يلزمه اعادته ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل فى الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر،ولذلك لاتجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى يستوفى منفعته،هل هو المذهب أم لا؟فأجاب بأن المذهب وجوب أرشه لا اعادته كما فى غيره كالحر.اهـ.(3)\r__________\r(1) 47)اعانة الطالبين ج:3 ص:161\r(2) 48)تلخيص المراد ص:95\r(3) 49)فتاوى الرملى ج:2 ص:261","part":1,"page":274},{"id":275,"text":"ليس للناظر العام وهو القاضي او الولي النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ يتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار (1) ،فكما لا يجوز نقصه لا يجوز تغييره كجعل الدار بستانا وعكسه وجعل المدرسة مسجدا وعكسه وغير ذلك من التغييرات.وقال السبكي : والذي أراه تغييره ولكن بثلاثة شروط :أن يكون يسيرا لا يغير مسماه،وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينتقله من جانب الى آخر ،وأن يكون مصلحة للواقف،وعليه ففتح شباك الطيبرسية فى جدار الجامع الأزهر لا يجوز،اذ لا مصلحة للجامع فيه (2) ،قال الشيخ ابن حجر: وكذا فتح أبواب الحرم لا حاجة للحرم فيها وانما هي لمصلحة ساكنها فلا يجوز على مقتضى قواعد مذهب الشافعي ولا على مذهب غيره اذا لم يكن فيه مصلحة، ( (3) أقول:ويؤخذ من قوله :وأن لا يزيل شيئا من عينه عدم جواز ابدال جزء الوقف قصدا مع سلامته بالجديد اذ ينشاء من ابداله ازالة شيء من عين الوقف كما هو معلوم.\r{نقل جزء المسجد وبيعه}\rقال الشيخ زين الدين المليباري : وسئل شيخنا عما اذا عمر مسجد بالآت جدد وبقيت الآلة القديمة ، فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟ فأجاب:بأنه يجوز عمارة مسجد آخر قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه اليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه،اهـ (4)\r__________\r(1) 50)بغية المسترشدين ص:65\r(2) نهاية المحتاج ج:5 ص:393\r(3) 51) فتاوى الكبرى ج:3 ص:163\r(4) 52)فتح المعين ص:90","part":1,"page":275},{"id":276,"text":"ولو انهدم مسجد وتعذرت اعادته لم يبع بحال لاٍِْْمكان الانتفاع به حالا بالصلاة فى أرضه ولا ينقص الا ان خيف على نقضه بضم النون وسرها فينقض ويحفظ او يعمر به مسجد آخر ان رآه الحاكم والأقرب اليه أولى،لا نحو بئر أو رباط الا ان تعذر النقل لمسجد آخر، (1) وان تعذرت اعادته وعمر بنقضه مسجد آخر ثم عمر المنهدم امتنع هدم نقضه من ذلك المسجدالآخر ورده الى محله الأول، وكيف يهدم عامر وضع فيه ذلك النقص بحق لرجاء عمارة خراب زال استحقاقه لذلك النقص بحق لخرابه كذا قاله ابن حجر.(2)\rوقال شيخ مشايخ الاسلام زكريا الانصاري فى شرح المنهج :ولا يباع موقوف وان خرب كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت اعادته وحصره الموقوفة البالية وجذعة المنكسرة ادامة للواقف فى عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف فى ارض المسجدوطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه (3) ،وفى التحفة ما يخالف ذلك فى حصره البالية وجذعه المنكسرة ونص عبارته:والأصح جواز بيع حصر المسجد اذا بليت وجذعه اذا انكسرت أو أشرفت على الانكسار ولا تصلح الا للاحراق لان لا تضيع فتحصل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة .(4)\r__________\r(1) 53)تحفة المحتاج ج:6 ص:283\r(2) 54) فتاوى الكبرى ج:3 ص:235\r(3) 55)شرح المنهج ج:1 ص:259\r(4) 56)تحفة المحتاج ج:6 ص :282","part":1,"page":276},{"id":277,"text":"وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي:ومثل حصر المسجد وجذعه غيرها من الموقوفات كما علم (1).قال الشيخ الخطيب الشربيني : وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمدوعلى هذا يصرف ثمنها فى مصالح المسجد وقال انه لا نظر لامكان الانتفاع فى هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجدفضلا عن جميعها،اهـ (2) قال الشيخ محمد الرملي:وأجرى شيخان الخلاف فى دار منهدمة أو مشروفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى ،وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره، وأفتى الوالد رحمة الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره، ثم قال: ويمكن حمل القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار اليه ابن المقري فى روضه بقوله :وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه (3) ،قال سم : قوله دار منهدمة شامل للموقوفة على المسجد والموقوفة على غيره (4) ،وقال الشرواني :لا يبعد القول فى النقض عند احتمال ضياعها لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وان قل أخذا من المسائل الآتية فى نحو المسجد.اهـ سيد عمر.(5)\rنقل صاحب البغية عن فتاوى ابن حجر أنه لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتى به لنحو المسجد من غير لفظ ولا صرفه فى نوع آخر من عمارة ونحوها وان احتيج اليه ما لم يقتض لفظ الآتي به أو تدل قرينة عليه لأن صرفه فيما جعل له ممكن وان طال الوقت قاله أبو شكيل.اهـ (6)\r{بيع أملاك المسجد}\r__________\r(1) 57)حاشية القليوبى ج:3 ص:108\r(2) 58)مغنى المحتاج ج:2 ص:393\r(3) 59)نهاية المحتاج ج:5 ص:392\r(4) 60)حاشية ش م ص:283\r(5) 61)حاشية الشروانى ج:6 ص:283\r(6) 62) بغية المسترشدين ص:66","part":1,"page":277},{"id":278,"text":"قد علم مما سبق من أقوالهم أن المسجد كالحر فيصح تمليكه كما يصح الوقف عليه،وطرق تمليكه كثيرة ،اما بشراء أو هبة أو صدقة أو نذر أو غير ذلك،ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ويقال بعده صدقت محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لاتباع أو محرمة ونحوها كان كناية فان علمت نيته والا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه بل قد يجب نحو البيع ان خيف استلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه واستبداله مصرف الأول . (1)\rوفى الاعانة ما نص عبارته:ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر جاز بيعها لمصلحة كأن خاف عليها سرقة لا ان كانت من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجوبا ذكره الكمال الرداد فى فتاويه.قوله بل تحفظ- اضراب من مقدار أي فلا يجوز بيعها بل تحفظ له وجوبا،وهذا مفروض فى أخشاب سليمة لم يسقف بها المسجدبل وقفت لتسقيف المسجد اذا خرب أو زادت من عمارة المسجد،(2)\rقال الامام العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بافقيه:تجوز للولى بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد ان رآى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيه شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى.(3)\r{أنواع أموال المساجد}\rواعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام : قسم للعمارة كالموهوب والمتصدق به لها وريع الموقوف عليها،وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلى والانكسار ،وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا،وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب الفقه المعتبرة والمعتمدة.\r__________\r(1) 63) بغية المسترشدين ص:169\r(2) 64)اعانة الطالبين ج:3 ص:181\r(3) 65) بغية المسترشدين ص:174","part":1,"page":278},{"id":279,"text":"والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع الى عين الوقف حفظا واحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة،وأن ما كان يرجع الى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والامام والدهن للسراج هو المصالح.(1)\r{الناظر ووظيفته.}\rالناظر هو المتولىعلى الوقف او المسجد ومتعهده وحافظ الريع والأملاك ولا بد من توليته،فان لم يكن هناك ناظر من جهة الواقف يلزم صلحاء البلد تولية اهل للنظر والولاية والا أثموا،ولو استولى شخص بلا تولية ولا نظر حرم ولزم الحاكم نزعه منه، (2) فشرط الناظر العدلة الباطنة والكفاية والاهتداء الى التصرف.(3)\rواذا مات الناظر ولم يكن هناك حاكم عدل أمين – لأن غيره كالعدم (4) – ولم يول صلحاء البلد احدا ممن يستوفى الشروط قال ابن حجر:يكون النظر للعلماء والصلحاء بذلك المكان، (5) ) ويجوز أن يكون الناظر أكثر من واحد ويكون أحدهم مشرفا يتوقف التصرف على مراجعته،قال الأذرعي: الا فى نحو شراء البقل مما لا يحتاج لنظر، (6) ) اهـ. وظيفته حيث أطلق النظر له عمارة وحفظ اصل وغلة وجمعها وقسمتها على مستحقيها وغير ذلك،فان فوض له بعض الامور لم يتعهده كالوكيل،ولو فوض لاثنين لم يستقل احدهما بالتصرف ما لم ينص عليه. (7) وفى البغية ما نصه: {مسألة}وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه.(8)\r{صرف اموال المسجد}\r__________\r(1) 66)حاشية القليوبى ج:3 ص:108\r(2) 67) بغية المسترشدين ص:173\r(3) 68)حاشية القليوبى ج:3 ص:109\r(4) بغية المسترشدين ص:172\r(5) 69) فتاوى الكبرى ج:3 ص:261\r(6) 70) تحفة المحتاج ج:6 ص:286\r(7) 71) شرح المنهج ج:1 ص:259\r(8) 72)","part":1,"page":279},{"id":280,"text":"يصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا او على عمارته فى البناء ولو لمنارته وفى التجصيص المحكم والسلم وفى أجرة القيم لا المؤذن والامام والحصر والدهن الا ان كان الوقف لمصالحه فيصرف فى ذلك لا فى التزويق والنقش، وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والامام فى الوقف المطلق هو مقتصى ما نقله النووى فى الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالى انه يصرف لهما وهو الأوجه كما فى الوقف على مصالحه.(1)\rوقال الشيخ ابن حجر:ولو وقف على مصلحته لم يصرف الى النقش والتزويق ايضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن ونحوهما.\rقال الرافعى:والقياس جواز الصرف الى الامام والمؤذن ايضا،ولو وقف على المسجد مطلقا صح قال البغوي وهو كما لو وقف على عمارته ،وفى الجرجانية حكاية وجهين فى جواز الصرف الى النقش ، اهـ (2).أقول:وكالموقوف فى اللتفصيل المذكور ما وهب له وما تصدق به عليه فانه على قصد المعطى أخذا من كلامهم ولو قال خذ هذا او اشتر لك به كذا تعين مالم يرد به التبسط او تدل قرينة حاله عليه(3) ،ثم الواجب على الناظر أن يبدأ بعمارة الأهم فالأهم. اهـ .(4)\rقد قدمنا فيما سبق أن صرف مال المسجد لمنارته جائز ،قال بعض العلماء المتأخرين ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من الموقوف على المسجد او على مصالحه ان جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة أي بأن احتيج اليها ولم تضيق والا لم يصرف عليها ،اهـ( (5)\r__________\r(1) 73)فتح المعين ص:90\r(2) 74)\r(3) 75)فتح المعين ص:86\r(4) 76)فتاوى الكبرى ج:3 ص:267\r(5) 77) فتاوى الكبرى ج:3 ص:229","part":1,"page":280},{"id":281,"text":"قال الامام النووى رحمه الله فى المجموع: {فرع}يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة ولئلا تشغل قلب المصلى،اهـ وقال الأذرعي فى تعليقات المجموع: ينبغي ان يحرم لما فيه من اضاعة المال لا سيما ان كان من مال المسجد، (1) قال الزركشي :يكره ايضا كتابة شيء من القرآن فى قبلته قاله مالك انتهى،وقال البغوي :ليس تزويقه من المناكير والتي يبالغ فيها لأنه يفعل تعظيما لشعائر الاسلام وقد اباحه بعض العلماء وانما كره ذلك لما فيه من اشتغال قلب المصلى،(2)\rواما الاخلية فان كانت ينتفع بها اهل المسجد كانت من جملة مصالحه ان عمرها فهي أهم من غيرها حسب له ما صرف عمارتها والا فلا، (3) ) وفى البغية ما نصه:ويجوز بل يندب ان يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون وغيرها مما يرغب نحو المصلين وان لم يعتد قبل ان زاد على عمارته اهـ (4) أقول :ويدخل فى قوله\" وغيرها\" ما يعتاد فى المساجد من الآلة المكبر للصوت المسماة بلود سفيكر أي ان زادت على عمارتها وهي ترغيب نحو المصلين جاز شرائها والا فلا اهـ ناقل.\r__________\r(1) 78)مجموع وتعليقاته ج:2 ص:180\r(2) 79) فتاوى الكبرى ج:3 ص:293\r(3) 80) فتاوى الكبرى ج:3 ص:267\r(4) 81)بغية االمسترشدين ص:65","part":1,"page":281},{"id":282,"text":"{تنبيه}لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه او مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة غلته،ولو زاد ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين وان لم يشترطه الواقف كذا فى العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه، (1) واما الاقتراض لعمارة مسجد محتاج اليها من مال مسجد غني عن العمارة فجائز كما ذكر ابن حجر فى فتاويه ونصه:وسئل عما اذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج اليها فهل يجوز للناظر ان يقترض لها من مال المسجد الغني بها فاجاب بقوله:ذكروا أن اقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضى أي ومن فى معناه اقراض مال الطفل وان لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز ذلك الا لضرورة،وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقراض لعمارة المسجد جائز لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى ، اهـ .(2)\rوفي تلخيص المراد ما نصه: وأفتى ابن الصلاح والبلقيني بجواز اقراض الناظر للعمارة بلا اذن من ذكر، (3) أي القاضى وولي الأمر،اهـ .\r{الاتجار فى مال المسجد}\rواعلم أن شراء العقار بما فضل من ريع الموقوف على المسجد أو على مصالحه هو أولى من التجارة كما قال المحلى : ويتصرف الولى بالمصلحة فيشتري له العقار وهو أولى من التجارة .قال القليوبي : {تنبيه} حكم ناظر الوقف فى ذلك كالولى .(4)\r__________\r(1) 81)القليوبى ج:3 ص:108\r(2) 82)\r(3) 83)\r(4) 84) القليوبى ج:2 ص:305","part":1,"page":282},{"id":283,"text":"وفهم من قوله \"وهو أولى من التجارة \" أن الاتجار بالفاضل جائز وقد صرح بجوازه السبكي كمافى أسنى المطالب ونصه: اذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن يتجر فيه ؟ أجاب السبكي بجواز ذلك اذا كان للمسجد لأنه كالحر بخلاف غيره،(1) وفى فتاوى الرملى ما نصه: سئل عما أجاب به السبكي أن للناظر أن يتجر فى مال المسجد لأنه كالحر دون غيره هل هو المعتمد أم لا؟وما الفرق بين المسجد وغيره؟فأجاب بأنه المعتمد،والفرق بين المسجد وغيره ما ذكره أن المسجد كالحر أي فى أنه يملك بالشراء والهبة والوصية والشفعة وغيرها بخلاف غيره،اهـ .(2)\rويجب على الناظر فى الاتجار فى مال المسجد أن يراعى المصلحة وان لم يكن غبطة فلا يتجر الا فيما يتوقع فيه حصول الربح قال الشيخ أبو بكر الشطا فى الاعانة: وينبغي كما قاله ان الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشترى بالثمن ما هو مظنة للربح جاز كما قاله بعض المتأخرين – ثم قال – وفى البجيرمي ما نصه:{تنبيه}المصلحة أعم من الغبطة اذ الغبطة بيع زيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي اهـ .(3)\r{الرحبة والحريم والمنارة}\rالرحبة ما خرج عن المسجد محجرا عليه لأجله أي محوطا عليه لأجل اتساعه ،وهي من المسجد سواء اعلم وقفيتها مسجدا او جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط لكن مالم يتيقن حدوثها بعده وانها غير مسجد قال السيد عمر البصري فى حاشية التحفة :التعبير بأو أولى فتأمل اهـ (4). أي فى قوله وأنها ومتى تيقن أحدهما فهي ليست منه أي وان لم تكن حادثة بعده .\r__________\r(1) 85)اسنى المطالب ج:2 ص:174\r(2) 86)فتاوى الرملى ج:3 ص:69\r(3) 87)اعلنة الطالبين ج:3 ص:72\r(4) 88) اعلنة الطالبين ج:2 ص:26","part":1,"page":283},{"id":284,"text":"وفى الاعانة نقلا عن فتاوى ابن حجر ما نصه:سئل رضي الله عنه ما حقيقة رحبة المسجد وما الفرق بينها وبين حريمه وهل لكل حكم المسجد؟ فأجاب بقوله قال فى المجموع: ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا الى المسجد محجرا عليه لأجله وأنها منه،وان صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي رضي الله عنه وغيره صحة الاعتكاف فيها قال النووى : واتفق الأصحاب على ان المأموم لو صلى فيها مقتديا بامام فى المسجد صح وان حال بينهما حائل يمنع الاستطراق لأنها منه وليست توجد لكل مسجد وصورتها ان يقف الانسان بقعة محدودة مسجدا ثم يترك منها قطعة امام الباب فان لم يترك شيئا لم يكن له رحبة وكان له حريم،أما لو وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم بخلاف ما اذا كان بجانبها موات فانه يتصور أن يكون له رحبة وحريم.\rويجب على الناظر تمييزها منه فان لها حكم المسجد دونه وهو ما يحتاج اليه لطرح القمامات والزبل (1)،قال الشيخ زين الدين المليباري :والحريم هو موضع اتصل بالمسجد وهيئ لمصلحته كانصباب ماء ووضع نعال وليس هو من المسجد، (2) وذكر النووى رحمه الله ان حائط المسجد من داخله وخارجه حكم المسجد فى وجوب صيانته وتعظيم حرمته .اهـ (3)\r__________\r(1) 89) اعلنة الطالبين ج:2 ص:27\r(2) 90)فتح المعين ص:36\r(3) 91)المجموع ج:2 ص:178","part":1,"page":284},{"id":285,"text":"ونقل ايضا فى المجموع عن المحاملى ان للمنارة اربعة احوال:احداها: ان تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لأنه طاعة. الثانية :ان تكون خارج المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت فى المسجد لأن رحبة المسجد من المسجد ولو اعتكف فيها صح اعتكافه ،الثالثة : ان تكون خارج المسجد وليس فى رحبته الا أنها متصلة ببناء المسجد ولها باب الى المسجد فله أن يؤذن فيها لأنها متصلة بالمسجد ومن جملته، والرابعة : أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها الخلاف أي أصحها لا يبطل الاعتكاف فى المؤذن الرتب فى المسجد ويبطل فى غيره ،ثم ذكر ان امام الحرمين خالف المحاملى فى الثالثة ، فقال أنها لا تعد من المسجد لو اعتكف فيها لم يصح لأن حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد فى صحة الاعتكاف فيه وتحريم المكث فيه على الجنب قال الرافعي :وكلام الأصحاب ينازعه فيما استدل به وهذا الذي قاله الرافعي صحيح،اهـ (1)\r{حكم اشغال المسجد}\rولو شغل المسجد بأمتعة وجبت له الأجرة فتصرف لمصالحه ، (2) وقال ابن حجر فى فتاويه .ونقل فى فتاويه عن الغزالى أنه تلزمه أجرة البقعة ما لم يغلق باب المسجد ، والا لزمه أجرة جميعه،ثم قال وهذا صحيح معتبر وتصرف الأجرة فى مصالح المسجد ،وظاهر حرمة ذلك وان لم يضيق على المصلين ،(3)\r__________\r(1) 92)المجموع ج:2 ص:507\r(2) 93) فتح المعين ص:89\r(3) 94)فتاوى الكبرى ج:3 ص:59","part":1,"page":285},{"id":286,"text":"وقال القليوبي : وضع الخزائن فى المساجد لا يجوز الا حالة الانتفاع بها للواضع او غيره، فلا يجوز وضعها اذا وعد بوقفها. واذا استغنى عنها برحيله من المسجد مثلا وجب ازالتها ما لم ينتفع غيره ،ولو أغلقه مع اشغال بعضه بما لا يجوز وجب أجرة مثل أجرة جميعه،وشغله بمتاع بقدر ما يصلى مثلا كما فى أمتعة الطوافين لزم أجرة محلها ما لم يخف على وضعها فى غيره اهـ ،(1)\rوفى التحفة ما نصه: وذكر الرافعى فى تاريخ قزوين ما هو صريح كما بينته ثم أيضا فى جواز وضع مجاورى الجامع الأزهر خزائنهم فيه التي يحتاجونها لكتبهم ولما يضطرون لوضعه فيها من حيث الاقامة لتوقفها عليه دون التى يجعلونها لأمتعتهم التى يستغنون عنها، واطلاق بعض المتأخرين الجواز رددته عليهم ثم أيضا ،ويؤخذ مما ذكر عن الغزالى أن لا أجرة عليهم لما جاز وضعه وانه يلزمهم الأجرة لما لم يجز وضعه،ويؤخذ من ذلك أن كل ماجاز وضعه لا أجرة فيه وكل ما لم يجز وضعه فيه الأجرة وبه يتأيد ما ذكرته فتأمله وقس به ما ذكرته فى نحو عرفة فان ذلك مهم،اهـ (2)\rونقل الشرقاوى عبارة سم على حج :{فرع}أفتى شيخنا م ر بجواز وضع الخزانة فى المسجد اذا لم تضيق وحصل بسببها نفع عام كمدرس أو مفت يضع فيها من الكتب ما يحتاج اليه فى التدريس والافتاء اهـ .(3)\r__________\r(1) 95)حاشية القليوبى ج:3 ص:34\r(2) 96)تحفة المحتاج ج:6 ص:31\r(3) 97)حاشية الشرقاوى ج:2 ص:177","part":1,"page":286},{"id":287,"text":"وقال السبكي : قال لى ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفهاواقف لتكون فى مكان معين فى مدرسة الصلاحية لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة،قال السبكي :ونظيره احداث منبر فى مسجد لم يكن فيه اهـ،(1) اقول:يحمل كلام السبكي فى مسألة المنبر على مسجد لا جمعة فيه كما صرح بذلك الشيخ عبد الرحمن ابن زياد اليمنى بقوله:ومثل الحزانة المنبر فى مسجدلا جمعة فيه اهـ ،(2)\r{حكم ماء المسجد}\rويجوز الشرب وسقى الدواب من الجداول وهي الأنهار الصغيرة وكذا الأبار المملوكة ولو لمحجور عليه كما هو الظاهر اذا لم يحصل ضرر لمالكه اقامة للاذن العرفى مقام الاذن اللفظى اهـ،(3)\rقال الشيخ على الشبراملسي : ما لم يمنع صاحب الجدوال عنه فان منع أمتنع على غيره فعل ذلك ثم قال: لا فرق فى جواز ذلك بين أن يشرب أو يسقى دابته منه فى موضعه وبين أن ينقله الى محله ليشرب منه بعد أو يسقى دابته اهـ ، (4) والمراد بالمحجور عليه هو اليتيم والأوقاف العامة كما نقله صاحب المغنى عن ابن عبد السلام .اهـ .(5)\r__________\r(1) 98) حاشية الشروانى ج:6 ص:257\r(2) 99)تلخيص المراد ص:97\r(3) 100) حاشية الباجورى ج:2 ص:40\r(4) حاشية ع ش ج:5 ص:353\r(5) مغنى المحتاج ج:2 ص:375","part":1,"page":287},{"id":288,"text":"وسئل العلامة الطنبداوى عن الجوابى والجرار التي عند المساجد فيها الماء اذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب او للوضوء او الغسل الواجب او غسل النجاسة فأجاب :انه اذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ،ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره،اذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة ، فمثل هذا الايقاع يقال بالجواز .وقال ان فتوى العلامة با مخرمة توافق ما ذكر ه.(1)\rوفى حاشية ع ش ما نصه:وقع السؤال هل يجوز لنا تمكين الذمي من التخلي والاغتسال فى فسقية المساجد اذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع ؟ والجواب:يجوز أخذا من قول الشارح لأن العادة المطردة فى زمن الواقف اذا علم بها تنزل منزلة شرطه.فان مثل هذا جار بين الناس من غير نكير فيحمل على أنه كان فى زمن الواقف وعلمه ولم يشرط فى وقفه ما يخالفه اهـ،(2)\rوفى فتاوى ابن حجر ما نصه: وسئل عن الماء المتصدق به للطهور فى المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله الى خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس منه والحاجة اليه فى المسجدوهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟ فأجاب بأن من تصدق بماء او وقف ما يحصل منه للطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس منه أو لا،لأن المسبل يحرم نقله عنه الى محل آخر لا ينسب اليه كالخلوة المذكورة فى السؤال ،نعم،من دخل المسجد وتوضأ منه لا يلزم الصلاة فيه وان احتمل أن الواقف أراد ذلك تكثيرا لثوابه لأن لفظه يقصر عما يفهم ذلك.هذا كله ان لم يطرد عرف فى زمن الواقف ويعلمه والا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه اهـ .(3)\r__________\r(1) فتح المعين ج: ص:88ــ89\r(2) حاشية الشروا نى ج:6 ص:233\r(3) فتاوى ابن حجر ج:3 ص:266","part":1,"page":288},{"id":289,"text":"وفى باب احياء الموات من الكتاب المذكورة ما نصه:وسئل رضي الله عنه عن بركة مسجد يتحصل اليها ماء من ماء المطر هل يجوز الأخذ من مائها الى البيوت للطهور أو غيره؟ فأجاب:لا يجوز لأحد أن ينقل من ماء تلك البركة شيئا لا لطهور ولا لغيره،لأن المسجد صار مختصا لماء تلك البركة التي هي ملك له أو وقف عليه واذا اختص بمائها لم يجز نقله .وفى الخادم عن العبادى انه يحرم حمل شيء من الماء المسبل الى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه الى غير ذلك الآكل ،ثم قال:وفى هذا تضيق شديد وعمل الناس على خلافه من غير نكير ،وعلى الأوجه فهل المراد بالمحل فى كلامه المحلة أو موضعه المنسوب اليه عادة ،محل نظر ،الثاني الأقرب.(1)\r{اسراج المسجد}\rنقل ابن حجر فى التحفة عن فتاوى ابن عبد السلام أنه يجوز ايقاد اليسير فى المسجد الخالى ليلا تعظيما له لا نهارا للسرف والتشبه بالنصارى ثم قال :وفى الروضة: يحرم اسراج الخالى وجمع بحمل هذاعلى ما اذا أسرج من وقف المسجد أو ملكه والأول ما اذا تبرع به من يصح تبرعه وفيه نظر،لأنه اضاعة مال،بل الذي يتجه الجمع بحمل الأول على ما اذا توقع ولو على ندور احتياج احد لما فيه من النور والثاني على ما اذا لم يتوقع ذلك( (2)،ثم قال فى فتاويه :ومن كلامه أي كلام عبد السلام هذا يؤخذ تحريم اكثار الوقود فى المساجد بحيث يزيد على الحاجة قطعا ايام رمضان ونحوها وان لم يكن من مال الوقف .اهـ (3)\r__________\r(1) فتاوى الكبرى ج:3 ص:187\r(2) تحفة المحتج ج:6 ص:284\r(3) فتاوى الكبرى ج:3 ص:285","part":1,"page":289},{"id":290,"text":"ونقل صاحب الاعانة عن الروض وشرحه ما نصهما : فلو وقف على دهن لاسراج المسجد به أسرج كل الليل ان لم يكن مغلقا مهجورا بأن ينتفع به من مصل ونائم وغيرهما لأنه أبنط له،فان كان مغلقا مهجورا لم يسرج لأنه اضاعة مال،اهـ.ثم قال :قال فى المجموع يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه اهـ .(1)\r{استعمال أملاك المسجد}\rونقل نحو حصير المسجد وقناديله نقل آلاته أي فى أنه ان لم يحتج المسجد اليه جاز نقله الى مسجد آخر ،والا فلا يجوز.(2)\rوقال ابن حجر :ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فراشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا ،واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد انكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشه ولو فى مسجدأخر والله سبحانه وتعالى أعلم، اهـ .(3)\rأقول:وفهم مما ذكر أن نقل نحو المكبر للصوت للمسجد أو طبله واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم،الا ان اشتراه الناظر بقصد ايجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا ،والله أعلم بالصواب.\r{تنبيه}لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره،(4) قال الشيخ الشرواني :والمراد بتراب المسجد الداخل فى وقفه لا المجموع من ريح ونحوه. اهـ .(5)\r{صون المسجدمن النجس والرائحة الكريهة}\rومن المعلوم أن المسجد يجب صونه من النجاسة فلذلك قال النووى :يحرم البول والفصد والحجامة فى المسجد فى غير اناء ويكره الفصد والحجامة فيه فى اناء ولا يحرم ،وفى تحريم البول فى اناء فى المسجدوجهان أصحهما يحرم، اهـ .(6)\r__________\r(1) اعانة الطالبين ج:3 ص:183\r(2) 10)اعانة الطالبين ج:3 ص:182\r(3) 11)فتاوى الكبرى ج:3ص:288\r(4) 12)المجمع على شرح المهذب ج:2 ص:179\r(5) 13)حاشية الشروانى ج:1ص:270\r(6) 14)المجمع للنووى ج:2ص:175","part":1,"page":290},{"id":291,"text":"قال الفيومى :يحرم على المستجمر بالحجر المكث فى المسجد الا بقدر الصلاة فقط ويحرم على من بب دنه أو ثوبه نجاسة المكث فيه لغير ضرورة ،اما مروره من غير مكث فلا يحرم ،ولا يجوز اذخال النعل المتنجس الا ان خشي عليه خارجه وأمن من تلويثه ،اهـ (1) ومن رأى فيه نجسا وجب عليه عينا ازالته ،(2)\rوالأحوط كما أفتى به القفال منع الصبيان من تعليم القرآن فى المسجد لما فيه من الامتهان وعدم صيانته كما هو مشاهد، وقولهم يجوز اذخال الصبي المسجد أي لغير التعليم لأن ضرر التعليم أكثر،(3) قال ابن حجر فى التحفة: لأن الغالب اضرارهم به وكأن افتاء القفال فى غير كاملى التمييز اذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد،اهـ .(4)\rويجوز النوم فى المسجد ولا كراهة فيه عند نص الشافعي رحمه الله تعالى فى الأم وتفق عليه الأصحاب ،قال ابن المنذر فى الأشراف رخص فى النوم فى المسجد ابن المسيب وعطاء زالحسن والشافعى،(5)\rوفى الشروانى ما نصه:لا بأس بالنوم فى المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب ،نعم،ان ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه ،(6) أقول : وكذا لو ابتلى بخروج الماء السائل من الفم فى نومه الخارج من المعدة حيث لم يأمن التلويث صونا من تنجيس المسجد اهـ ناقل.\r__________\r(1) 15)بغية المسترشدين ص:65\r(2) 16)اسعاد الرافيق ج:2 ص:109\r(3) 17)تلخيص المراد ص:97\r(4) 18)اعانة الطالبين ج:3 ص:179\r(5) 19)المجموع للنووى ج:2 ص:173\r(6) 20) حاشية الشروانى ج:1 ص:271","part":1,"page":291},{"id":292,"text":"ولو احتلم فيه قال النووى : وجب عليه الخروج منه الا أن يعجز عن الخروج لاغلاق المسجد ونحوه أو خاف على نفسه أو ماله فان عجز أو خاف جاز ان يقيم للضرورة ،(1) وقال الشيخ محمد نووى الجاوى:أجاز ابراهيم المزنى من أئمتنا كالامام أحمد المكث فى المسجد لجنب اذا توضأ ولو لغير حاجة ، اهـ .(2)\rوذكر النووى رحمه الله تعالى أنه يكره لمن أكل ثوما او بصلا او كراثا او غيرها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته أن يذخل المسجد من غير ضرورة ، اهـ .(3) أقول: ويؤخذ مما ذكره كراهة شرب الدخان المعروف الآن فى المساجد وان طرح رماده فى الطفايا لأنه من ذوات الروائح الكريهة بل أفتى الشيخ اسماعيل عثمان زين اليمنى بحرمته،قال في فتاويه قرة العين:ان شرب الدخان من حيث هو مكروه عند الشافعية وبعض العلماء وحرام عند آخرين لكونه من الأشياء ذوات الروائح الخبيثة ،أما اذا كان فىالمسجد أو مجالس العلم فهو حرام لما فيه انتهاك حرمة المكان برائحة الخبيثة ،والله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمه ، اهـ .(4)\r{ضرب الدفوف فى المسجد}\rقال الشيخ أبو بكر شطا: ويسن أن يكون عقد النكاح فى المسجد قال فى التحفة للأمر به للخبر الطبرانى اهـ وهو \" أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوه عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة واذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها اهـ ،\r__________\r(1) 21) المجموع للنووى ج:2 ص:172\r(2) 22)التوشيخ ص:47\r(3) 23)قرة العين ص:188\r(4) 24)قرة العين ص:188","part":1,"page":292},{"id":293,"text":"وقال فى شرحه، فان قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف فكيف أمر به ؟ قلت:ليس المراد أنه يضرب فيه بل خارجه والأمر فيه انما هو فى مجرد العقد اهـ (1) هكذا ما نقله الشيخ عن ابن حجر فى تحفته . ولكن قال فى فتاويه : وفى الترمذى وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أعلنوا هذا النكاح وافعلوه فى المساجد واضربوا عليه الدف،وفيه ايماء الى جواز ضرب الدف فعلى تسليمه يقاس به غيره ، اهـ .(2)\rوفى ايضاح الدلالات للشيخ القطب عبد الغنى الحنفى النابليسي قدس الله سره:وأما ضرب الدفوف والرقص فقد جائت الرخصة فى اباحته للفرح والسرور فى أيام العيد والعرس وقدوم الغائب والوليمة والعقيقة وقد ثبت جواز ذلك بالنص ثم قال وسواء كانت الدفوف بالجلاجل أولا،سواء كان الضرب بذلك بنغمات أو بغير نغمات اقترن به رقص وتوجد أولا سواء كان ذلك فى عرس أو وليمة أو يوم عيد أو قدوم غائب أو على ذكر وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يكن كذلك وسواء كان وحده فى بيته أو فى المسجد أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم ، اهـ .(3)\r{حكم الأشجار فى المسجد}\rفلو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة ،وصرفها الى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس لا ثمر شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض ،بل يصرف الامام عوضها لمصالح المسجد،وانما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة ،وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة فيجوز أكلها بلا عوض وكذا ان جهلت نيته حيث جرت العادة به،وتقطع الشجرة من المسجد ان رآه الامام بل ان جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللامام قطعها اهـ .(4)\r__________\r(1) 25)اعانة الطالبين ج:3 ص:272\r(2) 27) فتاوى الكبرى ج:4 ص:356\r(3) 28)تشويف الاسماع ص:28\r(4) 29)مغنى المحتاج ج:2 ص:396","part":1,"page":293},{"id":294,"text":"وفى ع ش ما نصه :وقع السؤال فى الدرس عما يوجد من الأشجار فى المساجد ولم يعرف هل هو وقف اولا ما ذا يفعل فيه اذا جف ؟ والجواب: أن الظاهر من غرسه فى المسجد أنه موقوف لما صرحوا به فى الصلح من أن محل جواز غرس الشجر فى المسجد اذا غرسه لعموم المسلمين ،وأنه لو غرسه لنفسه لم يجز وان لم يضر بالمسجد وحيث حمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جوازبيعه وصرفه على مصالح المسلمين ان لم يكن الانتفاع به جافا ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ،ولعل هذا الثانى أقرب لأن واقفه ان وقفه وقفا مطلقا وقلنا بصرف ثمنه لمصالح المسلمين فالمسجدمنها. وان كان وقفه على خصوص المسجد امتنع صرفه لغيره فعلى التقديرين جواز صرفه لمصالح المسجدمحقق،بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك فى جوازه فيترك لأجل المحقق، اهـ (1)\r{حكم الجهر فى المسجد}\rلا يكره فى المسجد الجهر بالذكر وأنواعه ومنه قراءة القرآن الا ان شوش على مصل أو أذى نائما بل ان كثر التأذى حرم فيمنع منه حينئذ كما لو جلس بعد الأذان بذكر الله تعالى ول من أتى للصلاة جلس معه وشوش على المصلين فان لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم ان لم يخف رياء اهـ (2)\rوفى الاعانة ما نصه:ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره ان حصل به تأذ لمصل او نائم كما صرح النووى فى كتبه وقال شيخنا فى شرح العباب ينبغى حرمة الجهر بالقراءة فى المسجد وحمل كلام النووى بالكراهة على ما اذا خف التأذى وعلى كون القراءة فى غير المسجد،وعبارة الشارح فى باب الصلاة وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غيره بحضرة المصلى مطلقا أي شوش عليه اولا لأن المسجد وقف على المصلى أي اصالة دون الوعاظ والقراء اهـ (3)\r{مسائل منثورة مما يتعلق بالمسجد}\r__________\r(1) 30) حاشية ع ش ج:5 ص:394\r(2) بغية المسترشدين ص:66\r(3) اعانة الطالبين ج:2 ص:89","part":1,"page":294},{"id":295,"text":"{واعلم}أن دفن الميت فى مسجد كهو فى مغصوب فينبش ويخرج مطلقا أي تغير أم لا وسواء طلب ناظره أم لا ،لأن المسجدممن يحتاط به ، (1) وناظر المسجد ما قد قدمنا كولى الصبى فيجب عليه التصرف فيه بالغبطة والمصلحة والاحتياط .\rقال الصميرى وصاحب البيان :يكره غرس الشجر فى المسجد ويكره حفر البئر فيه قالوا لأنه بناء فى مال غيره وللامام قلع ما غرس فيه ، اهـ (2) وفى البغية ما نصه :{مسألة}بئر قرب مسجدتضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية ان كان من غلة المسجد .وفى الايعاب لا يكره حفر البئر فى المسجدلحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه اهـ .(3)\rويجوز الوضوء فى المسجد اذا لم يؤذ بمائه وممن صرح بجواز الوضوء فى المسجدويسقط الماءعلى ترابه صاحب الشامل والتتمة ،قال ابن المنذر :أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فى المسجد الا أن يبله ويتأذى به الناس فانه يكره .(4)\rقال الشافعي والاصحاب : يجوز للمعتكف وغيره أن يأكل فى المسجد ويشرب ويضع المائدة ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد وان غسلها فى الطست فهو أفضل ودليل الجميع فى الكتاب ،قال أصحابنا ويستحب للآكل أن يضع سفرة و نحوه ليوكن أنظف للمسجدوأصون اهـ .(5)\rقال النووى رحمه الله :يسن كنس المسجد وتنظيفه وازالة ما يرى فيه من نخامة او بصاق أو نحو ذلك ويسن عمارته وتعهده واصلاح ما تشعث منه اهـ (6) واما ازالة نجس فواجب عينا على من رآه فيه كما قد نقلناه عن الاسعاد .\r__________\r(1) حاشية الكردى ج:2 ص:78\r(2) المجموع للنووى ج:2 ص:175\r(3) البغية المسترشدين ص:65\r(4) المجموع للنووى ج:2 ص:174\r(5) المجموع للنووى ج:6 ص:534\r(6) المجموع للنووى ج:2 ص:177","part":1,"page":295},{"id":296,"text":"قال الصميرى وغيره من أصحابنا :لا بأس باغلاق المسجد فى غير وقت الصلاة لصيانته او لحفظ آلاته هكذا قالوه وهذا اذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع الى فتحها حاجة .فأما اذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها وكان فى فتحها رفق بالناس فالسنة فتحهاكما لم يغلق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زمنه ولا بعده اهـ (1)\rوأما الصلاة على الميت فى المسجد فجائزة بل هي مستحبة كذا قاله ابن حجر (2).وقال النووى: صرح باستحبابها فى المسجدالشيخ ابو حامد الاسفرايينى شيخ الاصحاب والبندنيجى وصاحب الحاوى والجرجانى وآخرون هذا مذهبنا اهـ .(3)\rويستحب عقد حلق العلم فى المساجد، قال فى الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته ومن لازم ذلك الاحتياج الى وضع الكتب فيه. فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر بحيث لا يضيق على المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة الى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد،(4) وأما التحدث بالحديث المباح فى المسجدوبأمور الدنيا وغيرها من المباحات فقد قال النووى :انه جائز وان حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا ،(5) ولكن قال فى باب الاعتكاف من المجموع :وأما الحديث المباح فالأولى تركه اهـ وقال الغزالى رحمه الله فى الاحياء : ولا ينبغى أن يتكلم فى الجامع بحديث الدنيا ،قال صلى الله عليه وسلم :يأتى على الناس زمان يكون حديثهم فى مساجدهم أمر دنياهم هم ليس لله تعالى فيهم حاجة فلا تجالسوهم اهـ .(6)\r__________\r(1) المجموع للنووى ج :2 ص:178\r(2) 10)تحفة المحتاج ج:3 ص:190\r(3) 11) المجموع للنووى ج:5 ص:213\r(4) 12)تلخيص المراد ص:96\r(5) 13) المجموع للنووى ج:2 ص:177\r(6) 14)الاحياء ج:1 ص:134","part":1,"page":296},{"id":297,"text":"ونقل النووى فى شرح المهذب عن القاضى ابى الطيب فى المجرد قال الشافعى فى الأم: والجامع الكبير لا بأس أن يقص فى المسجد لأن القصص وعظ وتذكير ثم قال وهذا الذى قاله الشافعى رحمه الله فى القصص محمول على قراءة الاحاديث المشهورة ونحوها مما ليس فيه موضوع ولا ما لا تحتمله عقول العوام ولا ما ذكره أهل التواريخ والقصص من قصص الأنبياء وحكايتهم فيها ان بعض الأنبياء جرى له كذا من فتنة أو نحوها فان هذا كله يمتنع منه اهـ .(1)\rوقال الرافعى :لا تعرف اللقطة فى المساجد كما لا تستطلب الضآلة فيه الا أن الشاشي قال :ان صح الوجهين جواز التعريف فى المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد وذكر مثله النووى وابن الرفعة ومقتضاه التحريم فى بقية المساجد الا أن النووى فى شرح المهذب نقل الكراهة فاعرفه .(2)\rوقال النووى :ولا بأس بانشاد الشعر فى المسجد اذا كان مدحا للنبوة او الاسلام او كان حكمة او فى مكارم الأخلاق او الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير ،فأما ما فيه شيء مذموم كهجو مسلم او صفة الخمر او ذكر النساء او المراد او مدح ظالم او افتخار منهي عنه او غير ذلك فحرام اهـ .(3)\rوقال أيضا :لا يحرم اخراج الريح من الدبر فى المسجد لكن الأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :فان الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم اهـ .(4) وقال الأذرعي :ينبغي ان يكره ذلك اذا تعاطاه لا سيما اذا كان عن غير حاجة بل ينبغى أن يحرم والحديث نص فى النهي والله أعلم اهـ.(5)\r__________\r(1) 15) المجموع للنووى ج\"6 ص:533\r(2) 16)\r(3) 17) المجموع للنووى ج:2 ص:177\r(4) 18)\r(5) 19)تعليقات الاذرعى ج:2 ص:175","part":1,"page":297},{"id":298,"text":"واعلم أنه اذا اقيمت الجماعة فى المسجدفلا يشترة كون المنفذامام المأموم او بجانبه بل تصح القدوة وان كان خلفه وحينئذ لو كان الامام فى علو والمأموم فى سفل كبئر ومنارة وسطح المسجدوكان المرقى وراء المأموم بأن لا يصل الى الامام الا بازورار بأن يولى ظهره القبلة صح الاقتداء لاطلاقهم صحة القدوة فى المسجد وان حالت الابنية المتنافذة الأبواب اليه والى سطحه فيتناول كون المرقى المذكور أمام المأموم أو وراءه أو يمينه أو شماله بل صرح فى حاشيتي النهاية والمحلى بعدم الضرورة وان لم يصل الى ذلك البناء الا بازورار وانعطاف ،نعم،ان لم يكن بينهما منفذ اصلا لم تصح القدوة على المعتمد.(1)\r{تنبيه}واعلم ،أيضا أنه ليس كل مسجد فيه جمعة ولا كل جمعة أقيمت فى المسجد،فالمسجدالذى فيه جماعة سمي جامعا .ويجوز بل يندب وضع منبر فيه للخطبة كما صرحوا به .وأما المسجد الذي لا جمعة فيه فيحرم وضعه فيه وان لم يضيق على المصلين، نبه على ذلكك السبكي كما مر فى باب شغل المسجد اهـ .\r{كتاب الجمعة}\rقال النووى فى شرح المهذب:قال أصحابنا ولا يشترط اقامتها أي الجمعة فى مسجدولكن تجوز فى ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة فى القرية او البلد معدودة من خطتها اهـ (2)\r__________\r(1) 20)بغية المسترشدين ص:71\r(2) 21)شرح المهذب ج:4 ص:501","part":1,"page":298},{"id":299,"text":"واعلم أن الناس فى الجمعة على ستة أقسام : قسم تلزمهم الجمعة وتنعقد بهم وهم كل مسلم مكلف متوطن حر ذكر غير معذور بعذر يرخص فى ترك الجماعة ، وقسم تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم وهم المقيمون غير المتوطنين كمن أقام أربعة أيام فأكثر وهو على عزم الرجوع ،والمتوطنون بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين، وقسم لا تلزمهم ولكن تنعقد بهم وهم أصحاب الأعذار، وقسم لا تلزمهم ولا تنعقد بهم ولكن تصح منهم وهم من به رق والصبى المميز والأنثى والمسافر والحنثى ، وقسم لا تلزمهم ولا تنعقد بهم ولا تصح منهم وهم المجنون والصبى غير المميز والمغمى عليه والسكران والكافر الأصلى ، وقسم تلزمهم ولا تنعقد بهم ولا تصح منهم وهم المرتدون .انتهى شرح التحرير ملخصا بمعناه .(1)\rولو كان فى قرية اربعون كاملون أي ذكورا احرارا مكلفون مستوطنون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من اقامتها والذهاب اليها فى بلد آخر وان سمعوا النداء والا ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعي الى بلد آخر يسمعون من جانبهم النداء (2) ،وفهم من هذا أنه اذا لم يسمعوا من اجانبهم النداء لم تلزمهم الجمعة.\r__________\r(1) 22)شرح التحرير ص:31-32\r(2) 23)فتح المعين ص:40","part":1,"page":299},{"id":300,"text":"وسئل البلقينى عن أهل القرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة او الظهر؟فأجاب رحمه الله: يصلون الظهر على مذهب الامام الشافعى وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي اهـ. (1) وفى هامش الاعانة ما لفظه : وقد كان للشافعى قولان قديمان فى العدد أيضا أحدهما أقلهم أربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واحتاره من أصحابه المزنى كما نقله فى القوت وكفى به سلفا فى ترجيحه فانه من كبار أصحاب الشافعى ورواة كتبه الجديدة وقد رجح أيضا ابو بكر ابن المنذر فى الاشراف كما نقله النووى فى شرح المهذب ثانى القولان اثنا عشر ، وهل يجوز تقليد أحد هذين القولان ؟الجواب:نعم،فانه قول للامام نصره بعض أصحابه ورجحه ،وقولهم: القديم لا يعمل به محله ما لم يعضده الأصحاب ويرجحوه والا صار راجحا من هذه الحيثية وان كان مرجوحا من حيث نسبته للامام .وقال السيوطى :كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد ابي حنيفة فى هذه المسألة وهو اختياري اذ هو قول للشافعى قام الدليل على رجحانه اهـ( (2)\rولفظ شرح المهذب كما رأيت فى الجزء الرابع : ونقل ابن القاص فى التلخيص قولا للشافعى قديما انها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين هكذا حكاه الأصحاب والذي هو موجود فى التلخيص ثلاثة مع الامام. ثم ان هذا القول الذي حكاه غريب انكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه. قال القفال فى شرح التلخيص هذا القول غلط لم يذكر ه الشافعي قط ولا أعرفه وانما هو مذهب ابي حنيفة .وقال الشيخ على السنجى فى شرح التلخيص أنكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا لايعرف هذا للشافعى قال ومنهم من سلم نقله (3) هكذا لفظ شرح المهذب فآعرفه .\r__________\r(1) 24)فتح المين ص:40\r(2) 25)هامش الاعانة ج: 2 ص:58-59\r(3) 26) المجموع للنووى ج:4 ص:502-503","part":1,"page":300},{"id":301,"text":"وفى بغية المسترشدين ما نصه:واعلم أن السيوطى وغيره من العلماء قالوا لم يثبت فى الجمعة شيء من الأحاديث بتعيين عدد مخصوص ، واذا كان الأمر كذلك مع اجماع الأمة على أن الجمعة من فروض الأعيان فالذي يظهر وتختار أنه متى اجتمع فى قرية عدد ناقص ولم يمكنه الذهاب الى محل الكاملة أو أمكنهم بمشقة وجب عليه فى الأولى وجاز فى الثانية أن يقيموا بمحلهم الجمعة وقد اختار هذا وعمل به العلامة أحمد بن زيد الحبشى اهـ .(1)\rقد سبق أن المقيم غير المتوطن تلزمه الجمعة ولا تنعقد به فلو اجتمع فى الحبس أربعون قال السبكي: لم تلزمهم الجمعة بل لم تجز اقامتها فيه لقيام العذر بهم وأيده بأنه لم يعهد فى زمن اقامتها فى حبس مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير من العلماء وغيرهم فقول الأسنوى القياس أنها تلزمهم لجواز التعدد عند عسر الاجتماع فعند تعذره أولى فيه نظر لأن الحبس عذر مسقط وبه يندفع قوله ايضا يلزم الامام ان ينصب من يقيم لهم الجمعة اهـ . ولو قيل : لو لم يكن بالبلد غيرهم وأمكنهم اقامتها لزمتهم لم يبعد لأنه لا تعدد هنا والحبس انما يمنع وجوب حضور محلها ،وقول السبكي المقصود من الجمعة اقامة الشغار لا ينافى ذلك لأن اقامته موجودة هنا الا ترى ان الاربعين لو اقاموها فى صفة بيت واغلقوا عليهم بابه صحت وان فوتوها على غيرهم .(2)\r__________\r(1) 27)بغية المسترشدين ص:82\r(2) 28)تحفة المحتاج ج:2 ص:412","part":1,"page":301},{"id":302,"text":"وقال النووى رحمه الله فى اقسام الناس فى الجزء الرابع من شرح المهذب :السادس من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران فى الكتاب أصحهما لا تنعقد به ثم قال:وصرح جماعة بأن الوجهان جاريان فى المسافر الذي نوى اقامة اربعة ايام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعى هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت او طويلة وشذ البغوى فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع الى وطنه كالمتفقه والتاجر (1) اهـ مختصرا.\rومن شروط صحة الجمعة ان لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها الا ان كثر اهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجدمن غير لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها اهـ فتح المعين . وافاد بهذه الغاية أي قوله ولو غير مسجد انه لا يشترط فى المكان الذي يعسر اجتماعهم فيه ان يكون مسجدا بل الشرط انه لا يكون فى البلد محل يسعهم للصلاة فيه ولو فضاء .فمتى كان فى البلد محل يسعهم امتنع التعدد قال البجيرمى : ويعلم من هذا ان غالب ما يقع من التعدد غير محتاج اليه اذ كل بلد لا يخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد اهـ .(2)\r__________\r(1) 29) المجموع للنووى ج:4 ًص:503\r(2) 30)اعانة الطالبين ج:2 ص:62","part":1,"page":302},{"id":303,"text":"والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة:ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا ،والقتال بين الفئتين بشرطه ،وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها اذ لا يلزمه السعي اليها الا بعد الفجر اهـ وهذا الحصر اما من الحصر المجازى لا الحقيقي اذ هو الاكثر فى كلامهم او من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد لكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل لغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة (1) اهـ وفى الشروانى ما نصه:فالحاصل لأن مشقة السعي التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون التر ك رأسا م ر. اهـ سم. وهذ هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة اهـ .(2)\rقال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه قال ابن حجر انما يتجه ان عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا نقله الشيخ المليبارى فى فتح المعين. فان لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع المتعددة بمكة المسماة بالحواير فان كل موضع له اسم مخصوص كالشبيكة والشامية فليس له حكم مخصوص بل الكل حكمه حكم موضع واحد .(3)\rواذا اتصلت القريتان بحيث يعدان فى العرف قرية واحدة امتنع تعدد الجمعة حينئذ (4) ،وقيل تعددت الجمعة بعددهما استصحابا لحكمهما الأول حكاه فى التحفة (5) ، وقال فى فصل صلاة المسافر:والقريتان ان اتصلتا عرفا كقرية وان اختلفتا اسما والا كفى مجاوزة قرية المسافر ،وقول الماوردى\" ان الانفصال بذراع كاف فى اطلاقه نظر والوجه ما ذكرته من اعتبار العرف اهـ .\r__________\r(1) البغية ص:\r(2) حاشية الشروانى ج:2 ص:426\r(3) اعانة الطالبين ج:2 ص:60\r(4) تلخيص المراد ص:102\r(5) تحفة المحتاج ج:2 ص:426","part":1,"page":303},{"id":304,"text":"{تنبيه}وضبط بعد أطراف البلد الذي يجوز تعدد الجمعة مسافة ميل شرعي كذا رأيت فى أحكام الفقهاء ثم رأيت فى التحفة فى فصل صلاة القصر أن الميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاث أقدام بقدم الأدمى ،والقدم نصف ذراع وهو اثنا عشر أصبعا معترضان ثم ذرعت الأصبع فوجدت طول عرضه :106 سينتى متر.فالحاصل :\rأن القدم 1902 سينتى متر حاصل ضرب 106 على 12.\rوالخطوة 5706 سينتى متر حاصل ضرب 1902 على 3.\rوالميل 230400 سينتى متر حاصل ضرب 5706 على 4000 أو 2،304 كيلو متر.\rوهذا الذى حسبته مباين لما فى أحكام الفقهاء من أن الميل هو :1666,667 متر أو 1,666 كيلو متر وزيادة وكل هذا ألله أعلم بالصواب .","part":1,"page":304}],"titles":[{"id":1,"title":"pembunuh berdarah dingin","lvl":1,"sub":0}]}