{"pages":[{"id":1,"text":"Bahtsul Masa’il ke 10 PC NU Kab. Kediri\rDi Kantor MWC NU SEMEN, Ds. Semen Kec. Semen (Ahad, 21 Juli 2019)\r1.…JATAH UNTUK AMIL\rDeskripsi Masalah :\rAmil adalah salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Sedangkan porsi penerimaan amil adalah berdasarkan amal kerjanya dan tidak boleh melebihi ujrotul mitsl, sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqh madzhab Syafi’iy. Diantaranya yang tertera dalam kitab Raudlatuthoolibiin, Almajmu’ Syarah Muhadzdzab dan lainya.\r?…روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 261، بترقيم الشاملة آليا)\r(فرع ) وأما العامل فاستحقاقه بالعمل حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى المثل لعمله فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه أجرة مثل عمله وإن شاء سمى له قدر أجرته إجارة أو جعالة ويؤديه من الزكاة. ولا يستحق أكثر من أجرة المثل\rPertanyaan :\ra.…Sejauh manakah batasan ujrah mitsl yang dimaksud ?\rMENIMBANG :\r1.…Pada keasalannya, porsi penerimaan amil sebagai kelompok yang berhak menerima bagian dari zakat adalah seperdelapan.\r2.…Sedangkan porsi penerimaan amil sebagai personil (perorangan) adalah adalah berdasarkan ujrah mitsli (upah standart).\r3.…Sedangkan besaran ujrah mitsl berbeda - berbeda berdasarkan :\ra.…Kifaayah……: kebutuhan personal amil\rb.…Qiyam………: berat dan ringannya tugas yang diemban\rc.…Amanah……: tingkat amanah / kredibilitas kinerjanya\rd.…Mu’nah para amil…: biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan zakat\r4.…Apabila terdapat kelebihan nominal yang diterima oleh personil amil, maka harus dikembalikan dan diberikan kepada ashnaf lain. Dan apabila terjadi kekurangan nominal yang diterima maka diambilkan dari jatah ashnaf yang lain.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"JAWABAN : Ujrah mistl yang menjadi jatahnya amil, batas minimal dan maksimal nominalnya tidak paten, akan tetapi fleksibel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas.\r1.…موهبة ذي الفضل 4/120-122\r(و)الصنف الخامس (العاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الامام لأخذ الزكوات وبعثه واجب......والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع ارباب الاموال والعريف الذي يعرف ارباب الاستحقاق والحاسب والحافظ والجندي والجابي ويزاد فيهم بقدرالحاجة......والذي يستحقه العامل أجرة مثل عمله فقط\r(قوله العاملون عليها) اى زكاة يعنى من نصبه الامام في اخذ العمالة من الزكوات........فاذا عمل ان يأخذ شيئا استحقه واسقاطه بعد العمل لماملكه به لا يصح تلا بنقل الملك من هبة ونحوها.....(قوله وبعثه واجب) اى على الامام للاتباع رواه الشيخان وغيرهما مع ما في ذلك من السعي فى ايصال الحقوق الى اهلها ولان كثيرا من الناس لا يعرفون الخروج عن عهدة الواجب نعم ان علم الامام منهم انهم يؤدونها بانفسهم لم يجب البعث.....\r(قوله اجرة مثل عمله فقط) اى فيلزم الامام ان يعطى كلا من الساعي واعوانه اجرة مثل عمله من الزكاة اى من السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون الساعي في اجرة مثله ويختلف اجرة مثل كل ممن ذكر بقرب المسافة وبعدها وبكثرة الصدقات وقلتها وبحال الرجل في ظهور امانته وكبر منرلته وغير ذلك ويجوز للامام تسمية أجرة المثل المذكورة اجارة أو جعالة من الزكاة ويجوز له بعث العامل بغير شرط ثم يعطيه اياها.\r2.…المجموع شرح المهذب ج6 ص179","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"قال اصحابنا ويستحق العامل قدر اجرة عمله قل أم كثر وهذا متفق عليه فان كان نصيبه من الزكاة قدر اجرته فقط أخذه وإن كان كثر من اجرته أخذ اجرته والباقى للاصناف بلا خلاف لان الزكاة منحصرة في الاصناف فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للاصناف وان كان أقل من اجرته وجب اتمام اجرته بلا خلاف ومن اين يتمم ؟ فيه هذه الطرق الاربعة التي ذكرها المصنف (الصحيح) منها عند المصنف والاصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الاصناف وهذا الخلاف انما هو في جواز التتميم من سهام بقية الاصناف (وأما) بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف بل قال اصحابنا لو رأى الامام أن يجعل اجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات علي بقية الاصناف جاز لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ونقل الرافعى اتفاق الاصحاب عليه والله اعلم . قال اصحابنا ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكاتب والجابي والقسام وحافظ المال من سهم العامل لانهم من العمال ومعناه انهم يعطون من السهم المسمي باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون العامل في اجرة مثله قال اصحابنا والحاشر هو الذى يجمع أرباب الاموال والعريف هو كالنقيب للقبيلة وهو الذى يعرف الساعي اهل الصدقات إذا لم يعرفهم * قال اصحابنا ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الاقليم ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل الزكاة قال اصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في العدد بقدر الحاجة وفى اجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الاصحاب أنها علي رب لمال وهذا الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذى يميز نصيب الاصناف من نصيب رب المال فاما الذى يميز بين الاصناف فاجرته من سهم","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"العامل بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان قال ومؤنة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب المال لانها للتمكين من الاستيفاء قال واجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذى تحفظ فيه الزكاة على اهل السهمان ومعناه انها تؤخذ من جملة مال الزكاة قال ويجوز ان يكون الحافظ والناقل هاشميا ومطلبيا بلا خلاف لانه اجير محض وذكر صاحب المستظهرى في اجرة راعي اموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين (أصحهما) وبه قطع صاحب العدة تجب في جملة الزكاة (والثانى) تجب في سهم العامل خاصة والله اعلم\r3.…الحاوي في فقه الشافعي - (ج 8 / ص 521)\rمَسْأَلَةٌ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ أُجُورِهِمْ فِي مِثْلِ كِفَايَتِهِمْ وَقِيَامِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : \" وَيَأْخُذُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ أُجُورِهِمْ الزكاة فِي مِثْلِ كِفَايَتِهِمْ وَقِيَامِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ وَالْمُؤْنَةِ عَلَيْهِمْ فَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَيُعْطِي الْعَرِيفَ وَمَنْ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَيْها بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ وَكُلْفَتِهِ وَذَلِكَ خَفِيفٌ لِأَنَّهُ فِي بِلَادِهِ \" . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ قَدْ ذَكَرَهُ فَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُبَيِّنَ قَدْرَ مَا يُعْطَى كُلُّ صِنْفٍ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ ، فَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا هُمْ صِنْفٌ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مِنْهَا صَدَقَةً . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ أُجْرَةٌ وَلَيْسَ بِصَدَقَةٍ : لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَهُ مَعَ الْغِنَى ، وَلَوْ كَانَتْ صَدَقَةً حَرُمَتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [ التَّوْبَةِ : 60 ] ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَالَ عَنِ الصَّدَقَةِ حُكْمُهَا بِاخْتِلَافِ الْمُتَمَلِّكِينَ ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ الْعَمَلِ عَلَيْهَا لِتَحْرِيمِ الصَّدَقَاتِ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ خَرَجَتْ عَنْ حُكْمِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْأُجْرَةِ مَا مَنَعَهُمْ مِنْهَا ، وَلَيْسَ يُنْكَرُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ صَدَقَةً إِذَا كَانَتْ مَأْخُوذَةً مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا مُسْتَأْجَرِينَ بِعَقْدِ إِجَارَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى فِيهِ مِنَ الْأُجْرَةِ أَكْثَرَ","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"مِنْ أُجُورِ أَمْثَالِهِمْ ، كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ أَنْ يُسَمَّى لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُسْتَأْجَرِينَ بِعَقْدٍ كَانَ لَهُمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَمَنِ اسْتَهْلَكَ عَمَلَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِقُرْبِ الْمَسَافَةِ وَبُعْدِهَا وَقِلَّةِ الْعَمَلِ وَكَثْرَتِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : \" وَأَمَانَاتُهُمْ \" لَيْسَ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ غَيْرُ أَمِينٍ ، وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مَعْرُوفَ الْأَمَانَةِ كَانَتْ أُجْرَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ بِالْأَمَانَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا غَيْرُ أَمِينٍ ، وَمِنَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الْعَرِيفُ وَالْحَاشِرُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَيَّالُ وَالْعَدَّادُ ، من العاملين على الزكاة فَأَمَّا الْعَرِيفُ فَعَرِيفَانِ : عَرِيفٌ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ ، وَعَرِيفٌ عَلَى أَهْلِ السُّهْمَانِ . فَأَمَّا الْعَرِيفُ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُ أَمْوَالَهُمْ ، وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِيرَانِ أَهْلِ الْمَالِ لِيَصِحَّ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِجَمِيعِهَا وَبِأَرْبَابِهَا . وَأَمَّا عَرِيفُ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَحْوَالُهُمْ ، وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِيرَانِ أَهْلِ السُّهْمَانِ لِيَصِحَّ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِهِمْ وَبَاطِنِهَا ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ أُجْرَتُهُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ ، وَأُجْرَتُهُمَا أَقَلُّ لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قَطْعِ مَسَافَةٍ لِكَوْنِهِمَا مِنْ بَلَدِ الصَّدَقَةِ لَا مِنَ الْمُسَافِرِينَ إِلَيْهِ .","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"4.…بحر المذهب للروياني - (ج 6 / ص 356)\rمسألة (3) : قال الشافعي رحمه الله: \"ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم عليهم فيأخذ لنفسه بهذا المعنى ويعطي العريف ومن يجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته وذلك خفيف لأنه في بلاده\".\rقال في الحاوي: وهذا صحيح وليس وإن كان الشافعي قد ذكره فإنما أعاده ليبين قدر ما يعطى كل صنف من أهل السهمان بعد أن يبين كل صنف منهم، فالعاملون عليها صنف من أهل السهمان يعطون أجورهم منها صدقة. وقال أبو حنيفة: هو أجرة وليس بصدقة؛ لأنهم يأخذونه مع الغنى ولو كانت صدقة حرمت عنده على الأغنياء، وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60] فلم يجز أن يزال عن الصدقة حكمها باختلاف المتملكين، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع ذوي القربى من العمل عليها لتحريم الصدقات عليهم، ولو خرجت عن حكم الصدقة إلى الأجرة ما منعهم منها، وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا كانت مأخوذة من مال الصدقة فإذا ثبت هذا فإن كان العاملون عليها مستأجرين بعقد إجارة لم يجز أن يكون المسمى فيه من الأجرة أكثر من أجور أمثالهم، كما لا يجوز في المستأجر على أموال الأيتام أن يسمى له أكثر من أجرة المثل وإن لم يكونوا مستأجرين، بعقد كان لهم أجرة المثل كمن استهلك عمله بغير عقد، وذلك يختلف بقرب المسافة وبعدها وقلة العمل وكثرته. قال الشافعي: \"وأماناتهم\" ليس يريد أنه قد يجوز أن يستعمل غير أمين ولكنه إن كان معروف الأمانة كانت أجرته أكثر من غير المعروف بالأمانة، وإن كان لا يجوز أن يستعمل عليها غير أمين، ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد فأما العريف: فعريفان: عريف على أرباب الأموال، وعريف على أهل السهمان. فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف أموالهم، وهذا يجب أن يكون من","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"جيران أهل المال ليصلح أن يكون عارفاً بجميعها وبأربابها. وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفى عليه أحوالهم، وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفاً بظاهر أحوالهم وباطنها، وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا يحتاج إلى قطع مسافة لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه. وأما الحاشر فحاشران: حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأخذ الصدقة، وهذا أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملاً. والثاني: حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي سارحة في مراعيها فاحتاج إلى حاشر يحشرها في مياه أهلها، وهذا أكثرهما أجرة لكونه أكثرهما عملاً، وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين. فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصب، وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من أهل السهمان، ويجوز أن لا يكون من جيران المال، وأجرته من سهم العاملين، فإن كان كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتباً وكان العامل يكتب وإلا احتاج إلى كاتب يكتب ما أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته، وما أعطى كل صنف من أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته، وقدر عطيته وكتب براءة لرب المال بأداء صدقته، ويعطى أجرته من سهم العاملين. وأما العداد فهو الذي يعد مواشي أرباب الأموال فيعطى أجرته من سهم العاملين. وأما الكيال: فكيال مال رب المال، وكيال لحقوق أهل السهمان، فأما كيال المال على رب المال ففي أجرته وجهان مضياً. وأما الكيال لحقوق أهل السهمان، ففي أجرته وجهان: أحدهما: في مال أهل السهمان. والثاني: من سهم العاملين، وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان فيكون أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله والله أعلم.\r5.…حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع - (ج 1 / ص 285)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(قوله الا العامل فانه يجوز الخ) هذا لايظهر الا إذا قسم الامام مع أن فرض الكلام فيما إذا قسم المالك فالاستثناء منقطع ويحتمل أن المعنى الا العامل فانه يسقط فبكون مناسبا للفرض وعليه شرح الشيخ الخطيب فانه قال: الا العامل فانه يسقط إذا قسم المالك لكن شارحنا جرى على الاول\" (قوله ان حصلت به الكفاية) فان لم تحصل به الكفاية زيد عليه ماتحصل به الكفاية ولا يعطى ولو متعددا الا قدر أجرة مثله فهو مستثنى من وجوب التسوية بين الاصناف كما مر التنبيه عليه (قوله غرم للثالث أقل متمول) هو المعتمد وقوله وقيل يغرم له الثلث ضعيف ووجهه أنه ضيع عليه الثلث باعطائها للاثنين وهو ظاهر فيما إذا وجبت التسوية لكن القول الاول يوجه بأن الكلام مفروض فيما إذا لم تجب التسوية وعلى هذا فلا خلاف بين القولين","part":1,"page":9}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM PCNU Kediri_Juli_2019","lvl":1,"sub":0}]}